قواعد التصوف احمد زروق 10
إثبات الحكم لقضية خاصة، لا يجري في عموم نوعها لاحتمال قصره على ما وقع فيه
إثبات الحكم لقضية خاصة، لا يجري في عموم نوعها لاحتمال قصره على ما وقع فيه، سيما عند من يقول: (الأصل المنع حتى يأتي المبيح)، والجمع للذكر والدعاء والتلاوة أخص من الجمع فيهما لكونه مقصودا بخلاف الأول، فانه اعم من ذلك، فلزم طلب دليل يخصه.
فأما الجمع للذكر ففي المتفق عليه من حديث أبي هريرة: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر. الحديث. وفي آخره: فيسألهم ربهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: (يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويمجدونك). الحديث.
وهو صريح في ندب الجمع لعين الذكر بالترغيب في سياقه. وما وقع في آخره من أن فيهم من ليس منهم فيقول تعالى: (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم). فأخذ منه جواز الاجتماع لقصد عين الذكر بوجه لا يسوغ وتأويله كحديث: (ما جلس مسلمون مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده).
الذي تأول بالعمل مرة، وبذكر الآلاء أخرى، وحمل على ظاهره أيضا فسقط التمسك به في أعيان الأذكار كدلالته على ما تأول به لاحتماله. فإن قيل: يجتمعون، وكل على ذكره، فالجواب: إن كان سرا فجدواه غير ظاهره، وإن كان جهرا، وكل على ذكره، فلا يخفى ما فيه ما إساءة الأدب بالتخليط وغيره مما لا يسوغ في حديث الناس، فضلا عن ذكر الله. فلزم جوازه، بل ندبه بشرطه.
نعم، وتأويل التسبيح والتحميد (والتمجيد) بالتذاكر في التوحيد من ابعد البعيد، فتأويله غير مقبول لبعده عن الأفكار حتى لا يخطر إلا بالأخطار، وذلك من مقاصد (الشرع) بعيد جدا، فافهم.
وأما الدعاء فالجمع له، فقد جاء في حديث حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه، وكان مجاب الدعوة، قال: سمعت رسول الله r يقول: (لا يجتمع ملأ فيدعوا بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله لهم دعاءهم). رواه الحاكم وقال: على شرط مسلم.
وذكره شيخنا أبو زيد الثعالبي رحمه الله في (دلائل الخيرات) وأظنه نقله من ترغيب المنذري.
وحكا أبو اسحق الشاطبي عمل عمر رضي الله عنه به، وإنكاره له، وعده من البدع الإضافية، أي التي تذم لما يقترن بها، لا لذاتها، فافهم.
وأما التلاوة فصحح النووي وغيره: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه إلا حفت بهم الملائكة)، الحديث كما في الذكر. وأخذوا منه جواز قراءة الحزب الذي يقرأ في المساجد، كل ذلك على أصل الشافعي ومذهبه.
وأما مذهب مالك في ذلك كله، هو الكراهة لعدم عمل السلف، ولسد ذريعة الابتداع بالزيادة على ذلك، والخروج فيه لغير الحق، وقد وقع ما اتقاه رضي الله عنه.
قاعدة 122
فضيلة الشيء غير أفضليته، وحكم الوقت غير حكم الأصل
فضيلة الشيء غير أفضليته، وحكم الوقت غير حكم الأصل، فلا يلزم من الترغيب الأفضلية وإن ثبت الفضل، ولا من الترك الفعل لعارض الوقت، رفض حكم الأصل. والجمع للذكر والدعاء والتلاوة، وقد صح ندب كل ذلك بالأحاديث المتقدمة، فلا يصح دفع أصل حكمه، وإن أؤثر عليه غيره فلأفضلية الغير عليه كالذكر الخفي، وما يتعدى من العبادات نفعه، كالعلم والجهاد والتكسب على العيال إلى غير ذلك مما كان اعتناء الصحابة به وشغلهم فيه، حتى شغلهم عن الاجتماع للذكر والتفرغ له من غير ضميمة شيء من ذلك إليه. إلا تراهم عند إمكانه مع ما هم فيه استعملوه كالأسفار والأعياد وأدبار الصلوات ونحو ذلك. ولما جاء عليه الصلاة والسلام حلقة الذاكرين تجاوزها وجلس مع المتذاكرين في العلم، فآثر المتذاكرين في العلم لتعدي نفهم ولاحتياجهم إليه فيما هم به، إذ لا علم إلا من قبله فقصدهم لتبليغ ما جاء به، بخلاف الذاكرين، فإن ما هم فيه بين بنفسه ونفعه قاصر عليهم، لكنه لم ينكر على أولئك وإن آثر هؤلاء، والله اعلم.
قاعدة 123
للزمان حكم يخصه فيخصص مباحه بندب أو منع أو كراهة أو وجوب
للزمان حكم يخصه، بحيث يخصص مباحه بندب أو منع أو كراهة أو وجوب، ويرد مندوبه لمنع أو كراهة. كل ذلك إذا كان كل منهما مؤديا لما يعطاه حكمه من دليل آخر يقتضيه، والقول بمنع الجمع للذكر وكراهته في هذه الأزمنة من ذلك، كمنع النساء من الخروج للمساجد ونحوه، مما هو ممنوع لما عرض فيه وبه لا لذاته، إذ أصل الشريعة إباحته أو ندبه، وللناس في ذلك مذهبان: فمن يقول بسد الذرائع، يمنع جميع الصور لصورة واحدة وهو مذهب مالك رحمه الله، ومن لا يقول بها إنما يمنع ما يقع على الوجه الممنوع، وهو مذهب الشافعي وغيره.
ولما تكلم سيدي أبو عبد الله بن عباد رحمه الله على مسألة الحزب قال: (انه من روائح الدين التي يتعين التمسك بها لذهاب حقائق الديانة في هذه الأزمنة وإن كان بدعة، فهو مما اختلف فيه. وغاية القول فيه الكراهة فصح العمل به على قول من يقول به.
قلت: وقد يلحق الذكر به في بعض الأماكن والأوقات بشرطه. ولعل الشارع إنما قصد بترغيبه من بعد الصدر الأول لاحتياجهم له.
وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه لقوم وجدهم يذكرون جماعة: (لقد جئتم ببدعة ظلما، أو لقد فقتم أصحاب محمد علما).
فالجواب عنه بأنه لم يبلغه حديث الترغيب فيها، أو انه أنكر الهيئة ونحوها.
وإلا فلا يصلح إنكاره لهذا الوجه بعد صحة الحديث والله سبحانه اعلم.
قاعدة 124
مراعاة الشروط في مشروطها لازم لمريدها
مراعاة الشروط في مشروطها لازم لمريدها، وإلا لم يصح وجوده له، وإن قامت صورته.
وشروط الذكر التي تتعين عند الجمع له ثلاث:
أولها: خلو الوقت عن واجب أو مندوب متأكد يلزم من عمله الإخلال به كأن يسهر فينام عن الصلاة، أو يتثاقل فيها، أو يفرط في ورده، أو يضر بأهله، إلى غير ذلك.
ثانيهما: خلوه عن محرم أو مكروه يقترن به كإسماع النساء أو حضورهن أو يتقي من الأحداث، أو قصد طعام لا قربة فيه، أو داخلته شبهة ولو قلت، أو فراش محرم كحرير ونحوه، أو ذكر مساويء الناس، أو الاشتغال بالأراجيف إلى غير ذلك.
ثالثهما: التزام أدب الذكر من كونه شرعيا أو في معناه، بحيث يكون بما صح واتضح وذكره على وجه السكينة، وإن مع قيام مرة وقعود أخرى، لا مع رقص وصياح ونحوه، فانه من فعل المجانين كما أشار مالك رحمه الله، لما سئل عنهم فقال: (أمجانين هم). وغاية كلامه الاستقباح بوجه يكون المنع فيه أحرى فافهم، والله سبحانه اعلم.
قاعدة 125
الأذكار التي تتعلق بالأمور الدنيوية تؤدي إلى حب الله والأنس بذكره
استراق النفوس بملائمها طبعا، لما فيه نفع ديني مشروع، فمن ثم رغب في أذكار وعبادات لأمور دنيوية، كقراءة سورة الواقعة لدفع الفاقة: (وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلمي) لصرف البلايا المفاجئة: (وأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق) لصرف شر ذوات السموم، والحفظ في المنزل، إلى غير ذلك من أذكار صرف الهموم والديون والإعانة على الأسباب، كالغنى والعز ونحوه. بيان ذلك أنها إن أفادت عين ما قصدت له، كان داعيا لحبها، ثم داعيا لمن جاء بها ومن نسبت له أصلا وفرعا، فهي مؤدية لحب الله. وإن لم تؤد ما قصدت له، فاللطف موجود بها، ولا أقل من أنس النفس بذكر الحق، ودخول ذلك من حيث الطباع أمكن وأيسر.
ولهذا الأصل استند الشيخ أبو العباس البوني ومن نحا نحوه في ذكر الأسماء وخواصها، وإلا فالأصل أن لا تجعل الأذكار والعبادات سببا في الأعراض الدنيوية إجلالا لها، والله سبحانه اعلم.
قاعدة 126
كل اسم أو ذكر فخاصيته من معناه وسره في عدده وإجابته على قدر همة صاحبه
كل اسم أو ذكر فخاصيته من معناه وتصريفه في مقتضاه، وسره في عدده وإجابته على قدر همة صاحبه، فمن ثم لا ينتفع عالم إلا بجلي واضح المعنى، ولا جاهل إلا بخفي لا يعرف معناه ويبقى من بينها. ولزم اعتبار العدد الموضوع شرعا، والمستخرج استنباطا لتوقف التحقيق عليه حسب سنة الله. فأما الكتابة والتفريط في الشكل ونحوه، فأمر مستفاد من علم الطباع والطبائع، ولا يخفى بعده عن الحق والتحقيق، فلذا قال ابن البنا رضي الله عنه: (باين البوني وأشكاله، ووافق خيرا النساج وأمثاله).
وقال الحاتمي رحمه الله: (علم الحروف علم شريف لكنه مذموم دينا ودنيا). فاعلم ذلك، وبالله سبحانه التوفيق.
قلت: أما دينا، فلتوغل صاحبه في الأسباب المتوهمة دون المحققة، وذلك قادح في مقام التوكل. وكل باعتبار الاجتهاد في السبب، كالمبادرة بالكي في التطبب لأنه من ترق النفس واستعجال البرء فافهم.
وأما دنيا فلأنه شغل في وجه يخل بعمارتها والله سبحانه اعلم.
قاعدة 127
السبحة وعقد الذكر بالأصابع
اعتبار النسب الحكمية جار في الأمور الحكمية، على وجه نسبتها منها، فمن ثم اعتبر العدد في الذكر، إذ مرجع الوجود إليه باعتبار جواهره وأعراضه. فإذا وافقتا النسبة محلها، وقع التأثير حسب القسمة الأزلية. ولعقد الأعداد وجه في والشرع إذ قال صلى الله عليه وسلم لنساء من المؤمنات: (واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات)، وأقر بعض أزواجه على تسبيحها في نوى كان بين يديها. وكان لأبي هريرة خيط قد ربط فيه خمسمائة عقدة يسبح فيها، قيل: والسبحة أعون على الذكر وأدعى للدوام، وأجمع للفكر، وأقرب للحضور، وأعظم للثواب، إذ له ثواب أعدادها وما تعطلت فيه لضرورة أو تعطل منها لغلط ونحوه، لتعيينها وفي تحصيل ثواب ذكر جامع لعدد.
كقول: (سبحانه الله عدد خلقه) على ما هو به مع تضعيفه أو دونه، أو لغوه أقوال، وصحح بلا تضعيف. قيل: وذوات الأسباب كتسبيح التعجب أفضل من مطلقها فيترك المطلق للمقيد في وقته، والله سبحانه اعلم.
قاعدة 128
لا يصح الاستدلال بإباحة الغناء في الولائم ونحوها على إباحة مطلق السماع
ما أبيح لسبب أو على وجه خاص أو عام، فلا يكون شائعا في جميع الوجوه، حتى يتناول صورة خاصة بخصوصيتها ليست عن الوجه الخاص بنفسه، فلا يصح الاستدلال بإباحة الغناء في الولائم ونحوها على إباحة مطلق السماع، ولا بإباحة إنشاد الشعر على صورة السماع المعلومة لاحتمال اختصاص حكمها. فلذلك قال ابن الفاكهاني رحمه الله تعالى في شرح الرسالة: (ليس في السماع نص بمنع ولا إباحة). يعني على الوجه الخاص، وإلا فقد صح في الولائم والأعياد ونحوها من الأفراح المشروعة والاستعانة على الأشغال. فإذا المسألة جارية على حكم الأشياء، قبل ورود الشرع فيها، والله سبحانه اعلم.
إثبات الحكم لقضية خاصة، لا يجري في عموم نوعها لاحتمال قصره على ما وقع فيه، سيما عند من يقول: (الأصل المنع حتى يأتي المبيح)، والجمع للذكر والدعاء والتلاوة أخص من الجمع فيهما لكونه مقصودا بخلاف الأول، فانه اعم من ذلك، فلزم طلب دليل يخصه.
فأما الجمع للذكر ففي المتفق عليه من حديث أبي هريرة: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر. الحديث. وفي آخره: فيسألهم ربهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: (يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويمجدونك). الحديث.
وهو صريح في ندب الجمع لعين الذكر بالترغيب في سياقه. وما وقع في آخره من أن فيهم من ليس منهم فيقول تعالى: (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم). فأخذ منه جواز الاجتماع لقصد عين الذكر بوجه لا يسوغ وتأويله كحديث: (ما جلس مسلمون مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده).
الذي تأول بالعمل مرة، وبذكر الآلاء أخرى، وحمل على ظاهره أيضا فسقط التمسك به في أعيان الأذكار كدلالته على ما تأول به لاحتماله. فإن قيل: يجتمعون، وكل على ذكره، فالجواب: إن كان سرا فجدواه غير ظاهره، وإن كان جهرا، وكل على ذكره، فلا يخفى ما فيه ما إساءة الأدب بالتخليط وغيره مما لا يسوغ في حديث الناس، فضلا عن ذكر الله. فلزم جوازه، بل ندبه بشرطه.
نعم، وتأويل التسبيح والتحميد (والتمجيد) بالتذاكر في التوحيد من ابعد البعيد، فتأويله غير مقبول لبعده عن الأفكار حتى لا يخطر إلا بالأخطار، وذلك من مقاصد (الشرع) بعيد جدا، فافهم.
وأما الدعاء فالجمع له، فقد جاء في حديث حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه، وكان مجاب الدعوة، قال: سمعت رسول الله r يقول: (لا يجتمع ملأ فيدعوا بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله لهم دعاءهم). رواه الحاكم وقال: على شرط مسلم.
وذكره شيخنا أبو زيد الثعالبي رحمه الله في (دلائل الخيرات) وأظنه نقله من ترغيب المنذري.
وحكا أبو اسحق الشاطبي عمل عمر رضي الله عنه به، وإنكاره له، وعده من البدع الإضافية، أي التي تذم لما يقترن بها، لا لذاتها، فافهم.
وأما التلاوة فصحح النووي وغيره: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه إلا حفت بهم الملائكة)، الحديث كما في الذكر. وأخذوا منه جواز قراءة الحزب الذي يقرأ في المساجد، كل ذلك على أصل الشافعي ومذهبه.
وأما مذهب مالك في ذلك كله، هو الكراهة لعدم عمل السلف، ولسد ذريعة الابتداع بالزيادة على ذلك، والخروج فيه لغير الحق، وقد وقع ما اتقاه رضي الله عنه.
قاعدة 122
فضيلة الشيء غير أفضليته، وحكم الوقت غير حكم الأصل
فضيلة الشيء غير أفضليته، وحكم الوقت غير حكم الأصل، فلا يلزم من الترغيب الأفضلية وإن ثبت الفضل، ولا من الترك الفعل لعارض الوقت، رفض حكم الأصل. والجمع للذكر والدعاء والتلاوة، وقد صح ندب كل ذلك بالأحاديث المتقدمة، فلا يصح دفع أصل حكمه، وإن أؤثر عليه غيره فلأفضلية الغير عليه كالذكر الخفي، وما يتعدى من العبادات نفعه، كالعلم والجهاد والتكسب على العيال إلى غير ذلك مما كان اعتناء الصحابة به وشغلهم فيه، حتى شغلهم عن الاجتماع للذكر والتفرغ له من غير ضميمة شيء من ذلك إليه. إلا تراهم عند إمكانه مع ما هم فيه استعملوه كالأسفار والأعياد وأدبار الصلوات ونحو ذلك. ولما جاء عليه الصلاة والسلام حلقة الذاكرين تجاوزها وجلس مع المتذاكرين في العلم، فآثر المتذاكرين في العلم لتعدي نفهم ولاحتياجهم إليه فيما هم به، إذ لا علم إلا من قبله فقصدهم لتبليغ ما جاء به، بخلاف الذاكرين، فإن ما هم فيه بين بنفسه ونفعه قاصر عليهم، لكنه لم ينكر على أولئك وإن آثر هؤلاء، والله اعلم.
قاعدة 123
للزمان حكم يخصه فيخصص مباحه بندب أو منع أو كراهة أو وجوب
للزمان حكم يخصه، بحيث يخصص مباحه بندب أو منع أو كراهة أو وجوب، ويرد مندوبه لمنع أو كراهة. كل ذلك إذا كان كل منهما مؤديا لما يعطاه حكمه من دليل آخر يقتضيه، والقول بمنع الجمع للذكر وكراهته في هذه الأزمنة من ذلك، كمنع النساء من الخروج للمساجد ونحوه، مما هو ممنوع لما عرض فيه وبه لا لذاته، إذ أصل الشريعة إباحته أو ندبه، وللناس في ذلك مذهبان: فمن يقول بسد الذرائع، يمنع جميع الصور لصورة واحدة وهو مذهب مالك رحمه الله، ومن لا يقول بها إنما يمنع ما يقع على الوجه الممنوع، وهو مذهب الشافعي وغيره.
ولما تكلم سيدي أبو عبد الله بن عباد رحمه الله على مسألة الحزب قال: (انه من روائح الدين التي يتعين التمسك بها لذهاب حقائق الديانة في هذه الأزمنة وإن كان بدعة، فهو مما اختلف فيه. وغاية القول فيه الكراهة فصح العمل به على قول من يقول به.
قلت: وقد يلحق الذكر به في بعض الأماكن والأوقات بشرطه. ولعل الشارع إنما قصد بترغيبه من بعد الصدر الأول لاحتياجهم له.
وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه لقوم وجدهم يذكرون جماعة: (لقد جئتم ببدعة ظلما، أو لقد فقتم أصحاب محمد علما).
فالجواب عنه بأنه لم يبلغه حديث الترغيب فيها، أو انه أنكر الهيئة ونحوها.
وإلا فلا يصلح إنكاره لهذا الوجه بعد صحة الحديث والله سبحانه اعلم.
قاعدة 124
مراعاة الشروط في مشروطها لازم لمريدها
مراعاة الشروط في مشروطها لازم لمريدها، وإلا لم يصح وجوده له، وإن قامت صورته.
وشروط الذكر التي تتعين عند الجمع له ثلاث:
أولها: خلو الوقت عن واجب أو مندوب متأكد يلزم من عمله الإخلال به كأن يسهر فينام عن الصلاة، أو يتثاقل فيها، أو يفرط في ورده، أو يضر بأهله، إلى غير ذلك.
ثانيهما: خلوه عن محرم أو مكروه يقترن به كإسماع النساء أو حضورهن أو يتقي من الأحداث، أو قصد طعام لا قربة فيه، أو داخلته شبهة ولو قلت، أو فراش محرم كحرير ونحوه، أو ذكر مساويء الناس، أو الاشتغال بالأراجيف إلى غير ذلك.
ثالثهما: التزام أدب الذكر من كونه شرعيا أو في معناه، بحيث يكون بما صح واتضح وذكره على وجه السكينة، وإن مع قيام مرة وقعود أخرى، لا مع رقص وصياح ونحوه، فانه من فعل المجانين كما أشار مالك رحمه الله، لما سئل عنهم فقال: (أمجانين هم). وغاية كلامه الاستقباح بوجه يكون المنع فيه أحرى فافهم، والله سبحانه اعلم.
قاعدة 125
الأذكار التي تتعلق بالأمور الدنيوية تؤدي إلى حب الله والأنس بذكره
استراق النفوس بملائمها طبعا، لما فيه نفع ديني مشروع، فمن ثم رغب في أذكار وعبادات لأمور دنيوية، كقراءة سورة الواقعة لدفع الفاقة: (وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلمي) لصرف البلايا المفاجئة: (وأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق) لصرف شر ذوات السموم، والحفظ في المنزل، إلى غير ذلك من أذكار صرف الهموم والديون والإعانة على الأسباب، كالغنى والعز ونحوه. بيان ذلك أنها إن أفادت عين ما قصدت له، كان داعيا لحبها، ثم داعيا لمن جاء بها ومن نسبت له أصلا وفرعا، فهي مؤدية لحب الله. وإن لم تؤد ما قصدت له، فاللطف موجود بها، ولا أقل من أنس النفس بذكر الحق، ودخول ذلك من حيث الطباع أمكن وأيسر.
ولهذا الأصل استند الشيخ أبو العباس البوني ومن نحا نحوه في ذكر الأسماء وخواصها، وإلا فالأصل أن لا تجعل الأذكار والعبادات سببا في الأعراض الدنيوية إجلالا لها، والله سبحانه اعلم.
قاعدة 126
كل اسم أو ذكر فخاصيته من معناه وسره في عدده وإجابته على قدر همة صاحبه
كل اسم أو ذكر فخاصيته من معناه وتصريفه في مقتضاه، وسره في عدده وإجابته على قدر همة صاحبه، فمن ثم لا ينتفع عالم إلا بجلي واضح المعنى، ولا جاهل إلا بخفي لا يعرف معناه ويبقى من بينها. ولزم اعتبار العدد الموضوع شرعا، والمستخرج استنباطا لتوقف التحقيق عليه حسب سنة الله. فأما الكتابة والتفريط في الشكل ونحوه، فأمر مستفاد من علم الطباع والطبائع، ولا يخفى بعده عن الحق والتحقيق، فلذا قال ابن البنا رضي الله عنه: (باين البوني وأشكاله، ووافق خيرا النساج وأمثاله).
وقال الحاتمي رحمه الله: (علم الحروف علم شريف لكنه مذموم دينا ودنيا). فاعلم ذلك، وبالله سبحانه التوفيق.
قلت: أما دينا، فلتوغل صاحبه في الأسباب المتوهمة دون المحققة، وذلك قادح في مقام التوكل. وكل باعتبار الاجتهاد في السبب، كالمبادرة بالكي في التطبب لأنه من ترق النفس واستعجال البرء فافهم.
وأما دنيا فلأنه شغل في وجه يخل بعمارتها والله سبحانه اعلم.
قاعدة 127
السبحة وعقد الذكر بالأصابع
اعتبار النسب الحكمية جار في الأمور الحكمية، على وجه نسبتها منها، فمن ثم اعتبر العدد في الذكر، إذ مرجع الوجود إليه باعتبار جواهره وأعراضه. فإذا وافقتا النسبة محلها، وقع التأثير حسب القسمة الأزلية. ولعقد الأعداد وجه في والشرع إذ قال صلى الله عليه وسلم لنساء من المؤمنات: (واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات)، وأقر بعض أزواجه على تسبيحها في نوى كان بين يديها. وكان لأبي هريرة خيط قد ربط فيه خمسمائة عقدة يسبح فيها، قيل: والسبحة أعون على الذكر وأدعى للدوام، وأجمع للفكر، وأقرب للحضور، وأعظم للثواب، إذ له ثواب أعدادها وما تعطلت فيه لضرورة أو تعطل منها لغلط ونحوه، لتعيينها وفي تحصيل ثواب ذكر جامع لعدد.
كقول: (سبحانه الله عدد خلقه) على ما هو به مع تضعيفه أو دونه، أو لغوه أقوال، وصحح بلا تضعيف. قيل: وذوات الأسباب كتسبيح التعجب أفضل من مطلقها فيترك المطلق للمقيد في وقته، والله سبحانه اعلم.
قاعدة 128
لا يصح الاستدلال بإباحة الغناء في الولائم ونحوها على إباحة مطلق السماع
ما أبيح لسبب أو على وجه خاص أو عام، فلا يكون شائعا في جميع الوجوه، حتى يتناول صورة خاصة بخصوصيتها ليست عن الوجه الخاص بنفسه، فلا يصح الاستدلال بإباحة الغناء في الولائم ونحوها على إباحة مطلق السماع، ولا بإباحة إنشاد الشعر على صورة السماع المعلومة لاحتمال اختصاص حكمها. فلذلك قال ابن الفاكهاني رحمه الله تعالى في شرح الرسالة: (ليس في السماع نص بمنع ولا إباحة). يعني على الوجه الخاص، وإلا فقد صح في الولائم والأعياد ونحوها من الأفراح المشروعة والاستعانة على الأشغال. فإذا المسألة جارية على حكم الأشياء، قبل ورود الشرع فيها، والله سبحانه اعلم.
16151413121110987654 32 1
الكلمات المفتاحية :
التصوف
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: