الفقه المالكي -الطلاق - العدة - ج30
المسبوق بالفجر، فلو طلقها في اليوم الاول بعد الفجر
أخذت من الرابع يومين إن كان الاول ناقصا وتحل بغروب الشمس، وكذلك يلغى يوم الموت
في عدة الوفاة (ولو حاضت) من تربصت سنة (في) أثناء (السنة) ولو في آخر يوم منها
(انتظرت)
الحيضة (الثالثة) أي أو تمام سنة بيضاء لا دم فيها إن كانت حرة واكتفت بالثانية إن كانت أمة، فالحاصل أنها تحل بأقرب الاجلين من الحيض أو تمام السنة.
الحيضة (الثالثة) أي أو تمام سنة بيضاء لا دم فيها إن كانت حرة واكتفت بالثانية إن كانت أمة، فالحاصل أنها تحل بأقرب الاجلين من الحيض أو تمام السنة.
(ثم إن احتاجت) من تربصت سنة (لعدة) أخرى بعد ذلك من طلاق أو استبراء (فالثلاثة)
الاشهر عدتها ما لم تر فيها الدم وإلا انتظرت الثانية والثالثة أي أو تمام سنة كما
تقدم.
ولما كان استبراء الحرة مساويا لعدتها بخلاف الامة أشار إلى ذلك بقوله: (ووجب) على
الحرة المطيقة (إن وطئت بزنا أو شبهة) بغلط أو نكاح فاسد إجماعا كمحرم بنسب أو
رضاع (ولا يطأ الزوج) زوجته زمن استبرائها مما ذكر أي يحرم إذا لم تكن ظاهرة الحمل
وإلا فلا (ولا يعقد) زوج عليها زمنه (أو غاب) على الحرة (غاصب أو ساب أو مشتر) لها
جهلا بحريتها أو فسقا لان الغيبة مظنة الوطئ (ولا يرجع لها) أي لقولها في عدم
الوطئ أي لا تصدق في ذلك ولو عبر بذلك لكان أوضح.
وقوله: (قدرها) فاعل وجب أي قدر العدة على التفصيل المتقدم فذات الاقراء ثلاثة
قروء والمرتابة ومن معها سنة والصغيرة واليائسة ثلاثة أشهر.
(وفي) إيجاب الاستبراء في (إمضاء الولي) الغير المجبر نكاح من تزوجت بغير إذنه وهي
شريفة ودخل بها الزوج ثم اطلع الولي على ذلك فأمضاه، وكذا سفيه تزوج بغير إذن وليه
أو عبد بغير إذن سيده ودخل فأمضاه الولي أو السيد بعد العلم نظرا لفساد الماء وعدم
إيجابه لان الماء ماؤه (أو) إيجابه في (فسخه)
وأراد الزوج
تزوجها بعده بإذنه وعدم إيجابه (تردد) والراجح عدم الايجاب فيهما (واعتدت) المطلقة
(بطهر الطلاق) أي بالطهر الذي طلق فيه (وإن لحظة) يسيرة بل لو قال لها: أنت طالق
فنزل الدم عقب النطق بالقاف بلا فصل حسبته طهرا (فتحل بأول الحيضة الثالثة)
بالنسبة إلى هذه أي بمجرد نزول الدم إن طلقت طاهرا لان الاصل عدم انقطاعه بعد
نزوله.
(أو) بأول الحيضة (الرابعة إن طلقت بكحيض) دخل النفاس بالكاف وهو ظاهر لانه قد تم الطهر الثالث برؤية الرابعة.
ورتب على قوله فتحل بأول الحيضة الثالثة قوله: (وهل ينبغي أن لا تعجل) العقد (برؤيته) أي الدم في أول الحيضة الثالثة لاحتمال انقطاعه بل تصبر يوما أو بعض يوم له بال وهو قول أشهب، أو لا ينبغي وهو قول ابن القاسم لحلها برؤية الدم كما تقدم ؟ وهل الخلاف حقيقي بناء على حمل ينبغي على الوجوب أو لا بناء على حمله على الندب وابن القاسم لا يخالفه لان قوله تحل لا ينافي الندب ؟ (تأويلان) الاظهر الوفاق، ولو قال اشهب ينبغي أن لا تعجل وهل وفاق تأويلان لكان أبين (ورجع في قدر الحيض هنا) أي في العدة والاستبراء (هل هو يوم) فأكثر فلا يكفي بعض اليوم (أو) هو (بعضه) أي بعض يوم له بال بأن زاد على
ساعة فلكية لا مطلق بعض (للنساء) العارفات بذلك لاختلاف الحيض في النساء بالنظر إلى البلدان فقد يكون أقله يوما عند بعضهم باعتبار بلادهن، وقد يكون أقله بعض يوم عند بعض آخر باعتبار بلادهن أيضا، واحترز بقوله هنا عن باب العبادة فإن أقله فيه دفعة.
(و) رجع
(أو) بأول الحيضة (الرابعة إن طلقت بكحيض) دخل النفاس بالكاف وهو ظاهر لانه قد تم الطهر الثالث برؤية الرابعة.
ورتب على قوله فتحل بأول الحيضة الثالثة قوله: (وهل ينبغي أن لا تعجل) العقد (برؤيته) أي الدم في أول الحيضة الثالثة لاحتمال انقطاعه بل تصبر يوما أو بعض يوم له بال وهو قول أشهب، أو لا ينبغي وهو قول ابن القاسم لحلها برؤية الدم كما تقدم ؟ وهل الخلاف حقيقي بناء على حمل ينبغي على الوجوب أو لا بناء على حمله على الندب وابن القاسم لا يخالفه لان قوله تحل لا ينافي الندب ؟ (تأويلان) الاظهر الوفاق، ولو قال اشهب ينبغي أن لا تعجل وهل وفاق تأويلان لكان أبين (ورجع في قدر الحيض هنا) أي في العدة والاستبراء (هل هو يوم) فأكثر فلا يكفي بعض اليوم (أو) هو (بعضه) أي بعض يوم له بال بأن زاد على
ساعة فلكية لا مطلق بعض (للنساء) العارفات بذلك لاختلاف الحيض في النساء بالنظر إلى البلدان فقد يكون أقله يوما عند بعضهم باعتبار بلادهن، وقد يكون أقله بعض يوم عند بعض آخر باعتبار بلادهن أيضا، واحترز بقوله هنا عن باب العبادة فإن أقله فيه دفعة.
(و) رجع
(في أن
المقطوع ذكره أو) المقطوع (أنثياه) هل (يولد له فتعتد زوجته أو لا) هذان ضعيفان إذ
لحق في الفرع الاول سواء أهل المعرفة كحذاق الاطباء إذ لا معنى لسؤال النساء في
مثل هذا كما هو معلوم ضرورة والراجح في الثاني أنها تعتد من غير سؤال أحد.
(و) رجع في (ما تراه الآيسة) أي المشكوك في يأسها وهي بنت الخمسين إلى السبعين (هل هو حيض) أو لا (للنساء) نائب فاعل رجع فدم من لم تبلغ الخمسين حيض قطعا ومن بلغت السبعين ليس بحيض قطعا فلا يسئل النساء فيهما (بخلاف الصغيرة) ترى الدم (إن أمكن حيضها) كبنت تسع فإنه حيض قطعا ولا يرجع فيه للنساء لا بنت ست أو سبع فما تراه دم علة وفساد (و) إذا رأت ممكنة الحيض الدم أثناء عدتها بالاشهر ولو في آخر يوم من أشهرها (انتقلت للاقراء) وألغت ما تقدم لان الحيض هو الاصل في الدلالة على براءة الرحم.
ولما كان الحيض هنا يخالف الحيض في العبادة نبه على استواء الطهر في الباين بقوله: (والطهر) هنا (كالعبادة) أقله نصف شهر (وإن أتت) معتدة (بعدها) أي العدة (بولد لدون أقصى أمد الحمل) من يوم انقطاع وطئه عنها لا من يوم الطلاق (لحق) الولد (به) أي بالزوج صاحب العدة ميتا أو حيا حيث لم تتزوج
(و) رجع في (ما تراه الآيسة) أي المشكوك في يأسها وهي بنت الخمسين إلى السبعين (هل هو حيض) أو لا (للنساء) نائب فاعل رجع فدم من لم تبلغ الخمسين حيض قطعا ومن بلغت السبعين ليس بحيض قطعا فلا يسئل النساء فيهما (بخلاف الصغيرة) ترى الدم (إن أمكن حيضها) كبنت تسع فإنه حيض قطعا ولا يرجع فيه للنساء لا بنت ست أو سبع فما تراه دم علة وفساد (و) إذا رأت ممكنة الحيض الدم أثناء عدتها بالاشهر ولو في آخر يوم من أشهرها (انتقلت للاقراء) وألغت ما تقدم لان الحيض هو الاصل في الدلالة على براءة الرحم.
ولما كان الحيض هنا يخالف الحيض في العبادة نبه على استواء الطهر في الباين بقوله: (والطهر) هنا (كالعبادة) أقله نصف شهر (وإن أتت) معتدة (بعدها) أي العدة (بولد لدون أقصى أمد الحمل) من يوم انقطاع وطئه عنها لا من يوم الطلاق (لحق) الولد (به) أي بالزوج صاحب العدة ميتا أو حيا حيث لم تتزوج
غيره أو تزوجت
وأتت به لدون ستة أشهر من وطئ الثاني
ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم الناكح في العدة (إلا أن ينفيه) الزوج (بلعان) فلا يلحق به (وتربصت) المعتدة (إن ارتابت به) أي بالحمل أقصى أمد الحمل.
(وهل) تتربص (خمسا) من السنين (أو أربعا ؟ خلاف) فإن مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع (وفيها لو تزوجت) المعتدة (قبل) مضي (الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة) من الاشهر من وطئ الثاني (لم يلحق) الولد (بواحد منهما) أما عدم لحوقه بالاول فلزيادته على الخمس سنين بشهر، وأما الثاني فلولادتها لاقل من ستة (وحدت) للجزم بأنه من زنا (واستشكلت) أي استشكل بعض الشيوخ عدم لحوقه بالاول وحدها حيث زادت على الخمس بشهر إذ التقدير بالخمس ليس بفرض من الله ورسوله حتى ان الزيادة عليها بشهر تقتضي عدم اللحوق، وهذا الاستشكال مفرع على أن أقصى أمد الحمل خمس، وأما على أنه أربع فلا إشكال.
(وعدة الحامل) حرة أو أمة (في وفاة أو طلاق وضع حملها كله) بعد الطلاق أو الوفاة ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان أو متعددا، وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه أو الآخر، وهذا إذا كان الولد يلحق بصاحب العدة، فلو كان من زنا فلا بد من أربعة أشهر وعشر في الوفاة والاقراء في الطلاق إن وضعت قبل مضيها وإلا انتظرت الوضع فالمدار على أقصى الاجلين، وتحتسب بالاشهر من يوم الوفاة وبالاقراء من يوم الوضع، وتعد النفاس قرأ أولا فلا تحتسب بما حاضته قبل النفاس زمن الحمل (وإن) كان الحمل (دما اجتمع) وعلامة كونه حملا أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب
ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم الناكح في العدة (إلا أن ينفيه) الزوج (بلعان) فلا يلحق به (وتربصت) المعتدة (إن ارتابت به) أي بالحمل أقصى أمد الحمل.
(وهل) تتربص (خمسا) من السنين (أو أربعا ؟ خلاف) فإن مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع (وفيها لو تزوجت) المعتدة (قبل) مضي (الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة) من الاشهر من وطئ الثاني (لم يلحق) الولد (بواحد منهما) أما عدم لحوقه بالاول فلزيادته على الخمس سنين بشهر، وأما الثاني فلولادتها لاقل من ستة (وحدت) للجزم بأنه من زنا (واستشكلت) أي استشكل بعض الشيوخ عدم لحوقه بالاول وحدها حيث زادت على الخمس بشهر إذ التقدير بالخمس ليس بفرض من الله ورسوله حتى ان الزيادة عليها بشهر تقتضي عدم اللحوق، وهذا الاستشكال مفرع على أن أقصى أمد الحمل خمس، وأما على أنه أربع فلا إشكال.
(وعدة الحامل) حرة أو أمة (في وفاة أو طلاق وضع حملها كله) بعد الطلاق أو الوفاة ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان أو متعددا، وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه أو الآخر، وهذا إذا كان الولد يلحق بصاحب العدة، فلو كان من زنا فلا بد من أربعة أشهر وعشر في الوفاة والاقراء في الطلاق إن وضعت قبل مضيها وإلا انتظرت الوضع فالمدار على أقصى الاجلين، وتحتسب بالاشهر من يوم الوفاة وبالاقراء من يوم الوضع، وتعد النفاس قرأ أولا فلا تحتسب بما حاضته قبل النفاس زمن الحمل (وإن) كان الحمل (دما اجتمع) وعلامة كونه حملا أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب
(وإلا) تكن
المتوفى عنها حاملا (فكالمطلقة) أي فعدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء إن كانت حرة
وقرآن إن كانت أمة، فإن كانت صغيرة أو آيسة فثلاثة أشهر (إن فسد) نكاحها فسادا
مجمعا عليه وقد دخل بها ويأتي حكم غير المجمع على فساده (كالذمية) الحرة
غير الحامل (تحت ذمي) يموت عنها أو يطلقها وأراد مسلم تزوجها أو ترافعا إلينا وقد دخل بها فثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر (وإلا) بأن كان النكاح صحيحا أو مختلفا في صحته وقد مات زوجها المسلم (فأربعة أشهر وعشر) كان الزوج حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا دخل بها أو لا، كانت هي صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية وكانت في العصمة بل (وإن) كانت (رجعية) فتنقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، بخلاف البائن يموت مطلقها قبل انقضاء عدتها فلا تنتقل لعدة الوفاة بل تستمر على عدة طلاقها (إن تمت) الاربعة أشهر وعشر للحرة المدخول بها (قبل زمن حيضتها) بأن كانت تحيض في كل خمسة أشهر مثلا وتوفي عنها عقب طهرها، ومثله لو تأخر لرضاع فأولى إن حاضت فيها (وقال النساء لا ريبة بها) بأن قطعن ببراءة رحمها من الحمل (وإلا) بأن لم تتم الاربعة أشهر وعشر قبل مضي زمن حيضها بأن كانت تحيض أثناءها ولم تحض أو استحيضت ولم تميز أو تأخرت لمرض على الراجح أو تمت قبل زمن حيضها وقال النساء بها ريبة (انتظرتها) أي الحيضة أو تمام تسعة أشهر فإن زالت الريبة حلت وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل (إن دخل بها) شرط في قوله: إن تمت إلخ أي هذا التفصيل إن دخل بها قبل موته وإلا حلت بمضي أربعة أشهر وعشر من غير تفصيل
غير الحامل (تحت ذمي) يموت عنها أو يطلقها وأراد مسلم تزوجها أو ترافعا إلينا وقد دخل بها فثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر (وإلا) بأن كان النكاح صحيحا أو مختلفا في صحته وقد مات زوجها المسلم (فأربعة أشهر وعشر) كان الزوج حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا دخل بها أو لا، كانت هي صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية وكانت في العصمة بل (وإن) كانت (رجعية) فتنقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، بخلاف البائن يموت مطلقها قبل انقضاء عدتها فلا تنتقل لعدة الوفاة بل تستمر على عدة طلاقها (إن تمت) الاربعة أشهر وعشر للحرة المدخول بها (قبل زمن حيضتها) بأن كانت تحيض في كل خمسة أشهر مثلا وتوفي عنها عقب طهرها، ومثله لو تأخر لرضاع فأولى إن حاضت فيها (وقال النساء لا ريبة بها) بأن قطعن ببراءة رحمها من الحمل (وإلا) بأن لم تتم الاربعة أشهر وعشر قبل مضي زمن حيضها بأن كانت تحيض أثناءها ولم تحض أو استحيضت ولم تميز أو تأخرت لمرض على الراجح أو تمت قبل زمن حيضها وقال النساء بها ريبة (انتظرتها) أي الحيضة أو تمام تسعة أشهر فإن زالت الريبة حلت وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل (إن دخل بها) شرط في قوله: إن تمت إلخ أي هذا التفصيل إن دخل بها قبل موته وإلا حلت بمضي أربعة أشهر وعشر من غير تفصيل
(وتنصفت) عدة
الوفاة (بالرق) ولو بشائبة فهي شهران وخمس ليال حيث كانت صغيرة أو آيسة أو شابة لم
تر الحيض أصلا أو رأته فيها ولو مدخولا بها في الجميع (وإن لم تحض) وهي مدخول بها
وعادتها الحيض بعد المدة المذكورة أو فيها وتأخر (فثلاثة أشهر) عدتها (إلا أن
ترتاب فتسعة) إن لم تر الحيض قبلها فإن رأته أثناءها حلت، فإن بقيت الريبة انتظرت
زوالها وأقصى أمد الحمل (ولمن وضعت) إثر موت زوجها (غسل
زوجها) ويقضى لها بذلك (ولو تزوجت) غيره لكن بعد تزويج غيره يكره، وتقدم في الجنائز أن الاحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره (ولا ينقل العتق) لامة معتدة من طلاق (أو موت لعدة الحرة) بل تستمر على عدتها إذ العتق لا يوجب عدة، بخلاف لو مات زوج المطلقة طلاقا رجعيا أثناء عدتها فإنها تنتقل إلى عدة وفاة حرة كانت أو أمة لان الموت يوجب عدة، وكذا لو طلقت الامة طلاقا رجعيا فأعتقها سيدها ثم مات زوجها المطلق فإنها تنتقل لعدة الحرة لان الموجب وهو بالموت لما نقلها صادفها حرة فتعتد عدة حرة للوفاة بعد أن كانت عدتها قرأين.
(ولا) ينقل إلى عدة الوفاة عن الاستبراء (موت زوج) ذمي (ذمية أسلمت) بعد البناء ومكثت تستبرئ منه وقلنا يكون أحق بها إن أسلم في عدتها فمات كافرا قبل تمام الاستبراء فتستمر على الاستبراء بثلاثة أقراء ولا تنتقل لعدة الوفاة.
زوجها) ويقضى لها بذلك (ولو تزوجت) غيره لكن بعد تزويج غيره يكره، وتقدم في الجنائز أن الاحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره (ولا ينقل العتق) لامة معتدة من طلاق (أو موت لعدة الحرة) بل تستمر على عدتها إذ العتق لا يوجب عدة، بخلاف لو مات زوج المطلقة طلاقا رجعيا أثناء عدتها فإنها تنتقل إلى عدة وفاة حرة كانت أو أمة لان الموت يوجب عدة، وكذا لو طلقت الامة طلاقا رجعيا فأعتقها سيدها ثم مات زوجها المطلق فإنها تنتقل لعدة الحرة لان الموجب وهو بالموت لما نقلها صادفها حرة فتعتد عدة حرة للوفاة بعد أن كانت عدتها قرأين.
(ولا) ينقل إلى عدة الوفاة عن الاستبراء (موت زوج) ذمي (ذمية أسلمت) بعد البناء ومكثت تستبرئ منه وقلنا يكون أحق بها إن أسلم في عدتها فمات كافرا قبل تمام الاستبراء فتستمر على الاستبراء بثلاثة أقراء ولا تنتقل لعدة الوفاة.
(وإن أقر)
صحيح (بطلاق) بائن أو رجعي (متقدم) على وقت إقراره ولا بينة له (استأنفت) امرأته
(العدة من) وقت (إقراره) فيصدق في الطلاق لا في إسناده للوقت السابق ولو صدقته
لانه يتهم على إسقاط العدة وهي حق لله، فإن كانت له بينة فالعدة من الوقت الذي
أسندت البينة الطلاق فيه كما يأتي (ولم يرثها) الزوج إن ماتت (إن انقضت) العدة
(على دعواه) لانها صارت أجنبية على مقتضى دعواه، ولا رجعة له عليها إن كان الطلاق
رجعيا (وورثته) إن مات (فيها) أي في العدة المستأنفة حيث كان الطلاق المقر به
رجعيا إن لم تصدقه (إلا أن تشهد ببينة له) هذا مستثنى من قوله: استأنفت أي أن محل
الاستئناف ما لم تشهد له بينة، فإن شهدت له فالعدة من اليوم الذي أسندت البينة
إيقاع الطلاق فيه، والمريض كالصحيح في هذا، وكذا المنكر إذا شهدت عليه البينة وقيل
من يوم الحكم (ولا يرجع) المطلق طلاقا
بائنا أو رجعيا وانقضت العدة (بما أنفقت المطلقة) من ماله قبل علمها بالطلاق (ويغرم ما تسلفت) وأنفقته وكذا ما أنفقته على نفسها من مالها لعذرها بعدم علمها بالطلاق، فإن أعلمها أو علمت بعدلين رجع عليها لا بعدل وامرأتين أو يمين فلا رجوع.
(بخلاف المتوفى عنها والوارث) فإن كلا منهما يرجع عليه الورثة بما أنفقه بعد الموت وقبل العلم لانتقال الحق للورثة.
ولما كانت عدة المستبرأة وهي المستحاضة الغير المميزة ومن تأخر حيضها لغير سبب والمريضة سنة حرة أو أمة واستبراؤها في انتقال الملك ثلاثة أشهر فقد يجتمع الموجبان لحلها بين ما يبريها منهما بقوله: (وإن اشتريت) أمة (معتدة طلاق) وهي ممن تحيض ولم يحصل لها ريبة حلت
بائنا أو رجعيا وانقضت العدة (بما أنفقت المطلقة) من ماله قبل علمها بالطلاق (ويغرم ما تسلفت) وأنفقته وكذا ما أنفقته على نفسها من مالها لعذرها بعدم علمها بالطلاق، فإن أعلمها أو علمت بعدلين رجع عليها لا بعدل وامرأتين أو يمين فلا رجوع.
(بخلاف المتوفى عنها والوارث) فإن كلا منهما يرجع عليه الورثة بما أنفقه بعد الموت وقبل العلم لانتقال الحق للورثة.
ولما كانت عدة المستبرأة وهي المستحاضة الغير المميزة ومن تأخر حيضها لغير سبب والمريضة سنة حرة أو أمة واستبراؤها في انتقال الملك ثلاثة أشهر فقد يجتمع الموجبان لحلها بين ما يبريها منهما بقوله: (وإن اشتريت) أمة (معتدة طلاق) وهي ممن تحيض ولم يحصل لها ريبة حلت
إن مضى قرآن
للطلاق وحيضة للشراء، فإن اشتريت قبل أن تحيض شيئا من عدة الطلاق حلت للمشتري
بقرأين عدة الطلاق، أو بعد مضي قرء منها حلت منهما بالقرء الباقي أو بعد مضي
القرأين حلت من الشراء بحيضة ثالثة، هذا إذا لم ترتفع حيضتها، أما إن اشتراها
(فارتفعت حيضتها) أي تأخرت لغير رضاع (حلت) لمشتريها (إن مضت) لها (سنة للطلاق)
عدة المسترابة (وثلاثة) من الاشهر (للشراء) أي من يوم الشراء فحاصله أنها تحل
بأقصى الاجلين، فإن اشتريت بعد تسعة أشهر من طلاقها حلت بمضي سنة من يوم الطلاق
وبعد عشرة أشهر فبمضي سنة وشهر وبعد أحد عشر شهرا فبمضي سنة وشهرين من يوم الطلاق
وبعد سنة فبثلاثة أشهر بعد الشراء، وأما من تأخر حيضها لرضاع فلا تحل إلا بقرأين
(أو) اشتريت أمة (معتدة من وفاة فأقصى الاجلين) وهما شهران وخمس ليال عدة الوفاة
وحيضة الاستبراء إن لم تسترب أو ثلاثة أشهر إن تأخرت حيضتها فإن ارتابت تربصت تسعة
أشهر من يوم الشراء.
ولما ذكر أقسام العدة وكان الاحداد من متعلقات عدة الوفاة وهو ترك المرأة
الزينة مدة عدة الوفاة ذكرها المصنف بقوله: (وتركت) المرأة (المتوفى عنها فقط) لا المطلقة وجوبا (وإن صغرت) ويتعلق الوجوب بوليها (ولو كتابية) مات زوجها المسلم (ومفقودا زوجها) وقد حكم عليه بالموت (التزين بالمصبوغ) من الثياب حريرا كانت أو كتانا أو قطنا أو صوفا (ولو) كان (أدكن) بدال مهملة لون فوق الحمرة ودون السواد (إن وجد غيره) وظاهره ولو ببيعه واستخلاف غيره (إلا الاسود) فلا تترك لبسه إلا إذا كانت ناصعة البياض أو كان هو زينة قوم فيجب تركه.
(و) تركت (التحلي) أي لبس الحلي مطلقا ولو خاتما من حديد ووجب نزعه عند طرو الموت
ولما ذكر أقسام العدة وكان الاحداد من متعلقات عدة الوفاة وهو ترك المرأة
الزينة مدة عدة الوفاة ذكرها المصنف بقوله: (وتركت) المرأة (المتوفى عنها فقط) لا المطلقة وجوبا (وإن صغرت) ويتعلق الوجوب بوليها (ولو كتابية) مات زوجها المسلم (ومفقودا زوجها) وقد حكم عليه بالموت (التزين بالمصبوغ) من الثياب حريرا كانت أو كتانا أو قطنا أو صوفا (ولو) كان (أدكن) بدال مهملة لون فوق الحمرة ودون السواد (إن وجد غيره) وظاهره ولو ببيعه واستخلاف غيره (إلا الاسود) فلا تترك لبسه إلا إذا كانت ناصعة البياض أو كان هو زينة قوم فيجب تركه.
(و) تركت (التحلي) أي لبس الحلي مطلقا ولو خاتما من حديد ووجب نزعه عند طرو الموت
(والتطيب
وعمله) أي التطيب لانه في معنى التطيب (والتجر فيه) وإن لم يكن لها صنعة غيره إذا
كانت تباشر مسه بنفسها وإلا فلا منع.
(و) تركت وجوبا (التزين) أي في بدنها بدليل قوله: (فلا تمتشط بحناء أو كتم) بفتحين صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده وما تقدم في التزين باللباس (بخلاف نحو الزيت) من كل دهن لا طيب فيه (والسدر و) بخلاف (استحدادها) أي حلق عانتها فيجوز.
(ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها) بنورة (ولا تكتحل) ولو بغير مطيب (إلا لضرورة) فيجوز (وإن بمطيب وتمسحه نهارا) وجوبا حيث كان مطيبا.
(درس) فصل لذكر المفقود وأقسامه الاربعة (ولزوجة المفقود) ببلاد الاسلام بدليل ما يذكره في غيره حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة (الرفع للقاضي والولي) أي حاكم السياسة (ووالي الماء) وهو الساعي أي جابي الزكاة إن وجد واحد منهم في بلدها غير جائر بأخذ مال منها ليكشفوا عن حال زوجها (وإلا) يوجد واحد منهم (فلجماعة المسلمين) من صالحي بلدها ولها أن لا ترفع وترضى بالمقام معه في عصمته حتى يتضح أمره أو تموت، وظاهره أنها مخيرة في الرفع لاحد الثلاثة والنقل أنها إن أرادت
الرفع ووجدت الثلاثة وجب للقاضي، فإن رفعت لغيره حرم عليها وصح، وإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجود القاضي بطل، فإن لم يوجد قاض فتخير فيهما فإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجودهما فالظاهر الصحة (فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها) من ماله وإلا طلق عليه لعدم النفقة.
(و) يؤجل (العبد نصفها) سنتان (من) حين (العجز عن خبره) بالبحث عنه في الاماكن التي يظن ذهابه إليها من البلدان بأن يرسل الحاكم رسولا بكتاب لحاكم تلك الاماكن مشتمل على صفة الرجل وحرفته ونسبه ليفتش عنه فيها (ثم) بعد الاجل الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره ولم يعلم خبره (اعتدت) عدة (كالوفاة) أي كعدة الوفاة الحرة بأربعة أشهر وعشر،
(و) تركت وجوبا (التزين) أي في بدنها بدليل قوله: (فلا تمتشط بحناء أو كتم) بفتحين صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده وما تقدم في التزين باللباس (بخلاف نحو الزيت) من كل دهن لا طيب فيه (والسدر و) بخلاف (استحدادها) أي حلق عانتها فيجوز.
(ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها) بنورة (ولا تكتحل) ولو بغير مطيب (إلا لضرورة) فيجوز (وإن بمطيب وتمسحه نهارا) وجوبا حيث كان مطيبا.
(درس) فصل لذكر المفقود وأقسامه الاربعة (ولزوجة المفقود) ببلاد الاسلام بدليل ما يذكره في غيره حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة (الرفع للقاضي والولي) أي حاكم السياسة (ووالي الماء) وهو الساعي أي جابي الزكاة إن وجد واحد منهم في بلدها غير جائر بأخذ مال منها ليكشفوا عن حال زوجها (وإلا) يوجد واحد منهم (فلجماعة المسلمين) من صالحي بلدها ولها أن لا ترفع وترضى بالمقام معه في عصمته حتى يتضح أمره أو تموت، وظاهره أنها مخيرة في الرفع لاحد الثلاثة والنقل أنها إن أرادت
الرفع ووجدت الثلاثة وجب للقاضي، فإن رفعت لغيره حرم عليها وصح، وإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجود القاضي بطل، فإن لم يوجد قاض فتخير فيهما فإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجودهما فالظاهر الصحة (فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها) من ماله وإلا طلق عليه لعدم النفقة.
(و) يؤجل (العبد نصفها) سنتان (من) حين (العجز عن خبره) بالبحث عنه في الاماكن التي يظن ذهابه إليها من البلدان بأن يرسل الحاكم رسولا بكتاب لحاكم تلك الاماكن مشتمل على صفة الرجل وحرفته ونسبه ليفتش عنه فيها (ثم) بعد الاجل الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره ولم يعلم خبره (اعتدت) عدة (كالوفاة) أي كعدة الوفاة الحرة بأربعة أشهر وعشر،
والامة بشهرين
وخمس ليال على ما تقدم ولو غير مدخول بها لانه يقدر موته فلا نفقة لها فيها كما
قال.
(وسقطت بها) أي فيها أي العدة (النفقة ولا تحتاج) الزوجة (فيها) أي في العدة بعد فراغ الاجل (لاذن) من الحاكم لان إذنه حصل بضرب الاجل أو لا (وليس لها البقاء) أي اختيار البقاء في عصمته (بعدها) أي بعد الشروع فيها على المعتمد وبعد الفراغ اتفاقا (وقدر طلاق) من المفقود حين الشروع في لعدة يفيتها عليه (يتحقق) وقوعه (بدخول) الزوج (الثاني) عليها حتى لو جاء الاول قبل دخول الثاني كان أحق بها وبعد الدخول بانت من الاول وتأخذ منه جميع المهر وإن لم يكن قد دخل بها، واستشكل تقدير هذا الطلاق بأنه لا حاجة له مع تقدير موته وعدتها عدة وفاة (فتحل للاول) وهو المفقود (إن) كان قد (طلقها اثنتين) قبل فقده يعني بعصمة جديدة إذا دخل بها الثاني ثم مات عنها أو طلقها لان الطلقة الثالثة التي بقيت من عصمة المفقود المقدر وقوعها عند ابتداء العدة قد حقق وقوعها دخول الثاني، فصارت بعد فراقها بعصمة جديدة للاول، وإنما تحل للاول بوطئ
من الثاني يحل المبتوتة بأن يكون بالغا بانتشار لا نكرة فيه إلى آخر الشروط (فإن جاء) المفقود (أو) لم يجئ و (تبين أنه حي أو) تبين أنه (مات فكالوليين) أي فحكمها في هذه الوجوه كحكم ذات الوليين يزوجها كل من رجل وتقدم أنها تفوت على الاول بتلذذ الثاني بها غير عالم إن لم تكن في عدة وفاة من الاول فتكون للمفقود فيما إذا جاء أو تبين حياته أو موته في العدة أو بعدها وقبل عقد الثاني أو بعده وقبل تلذذه بها أو بعده عالما بما ذكر وتفوت عليه، وتكون للثاني إن تلذذ بها غير عالم، وفائدة كونها للاول فيما إذا تبين موته فسخ نكاح الثاني وإرثها كما أشار له بقوله: (وورثت) الزوجة (الاول) أي المفقود (إن قضي له بها) وذلك في أحوال أربعة: أن يموت في العدة أو بعدها ولم يعقد الثاني أو عقد ولم يدخل أو دخل عالما (ولو تزوجها الثاني في عدة) من الاول أي تبين ذلك (فكغيره) ممن تزوج في العدة فيفسخ نكاحه ويتأبد تحريمها عليه إن تلذذ فيها أو وطئ ولو بعدها.
ولما ذكر أن زوجة المفقود تفوت بدخول الثاني كذات الوليين ذكر سبع مسائل يتوهم مساواتها لذلك ونبه على أن الحكم فيها مخالف
(وسقطت بها) أي فيها أي العدة (النفقة ولا تحتاج) الزوجة (فيها) أي في العدة بعد فراغ الاجل (لاذن) من الحاكم لان إذنه حصل بضرب الاجل أو لا (وليس لها البقاء) أي اختيار البقاء في عصمته (بعدها) أي بعد الشروع فيها على المعتمد وبعد الفراغ اتفاقا (وقدر طلاق) من المفقود حين الشروع في لعدة يفيتها عليه (يتحقق) وقوعه (بدخول) الزوج (الثاني) عليها حتى لو جاء الاول قبل دخول الثاني كان أحق بها وبعد الدخول بانت من الاول وتأخذ منه جميع المهر وإن لم يكن قد دخل بها، واستشكل تقدير هذا الطلاق بأنه لا حاجة له مع تقدير موته وعدتها عدة وفاة (فتحل للاول) وهو المفقود (إن) كان قد (طلقها اثنتين) قبل فقده يعني بعصمة جديدة إذا دخل بها الثاني ثم مات عنها أو طلقها لان الطلقة الثالثة التي بقيت من عصمة المفقود المقدر وقوعها عند ابتداء العدة قد حقق وقوعها دخول الثاني، فصارت بعد فراقها بعصمة جديدة للاول، وإنما تحل للاول بوطئ
من الثاني يحل المبتوتة بأن يكون بالغا بانتشار لا نكرة فيه إلى آخر الشروط (فإن جاء) المفقود (أو) لم يجئ و (تبين أنه حي أو) تبين أنه (مات فكالوليين) أي فحكمها في هذه الوجوه كحكم ذات الوليين يزوجها كل من رجل وتقدم أنها تفوت على الاول بتلذذ الثاني بها غير عالم إن لم تكن في عدة وفاة من الاول فتكون للمفقود فيما إذا جاء أو تبين حياته أو موته في العدة أو بعدها وقبل عقد الثاني أو بعده وقبل تلذذه بها أو بعده عالما بما ذكر وتفوت عليه، وتكون للثاني إن تلذذ بها غير عالم، وفائدة كونها للاول فيما إذا تبين موته فسخ نكاح الثاني وإرثها كما أشار له بقوله: (وورثت) الزوجة (الاول) أي المفقود (إن قضي له بها) وذلك في أحوال أربعة: أن يموت في العدة أو بعدها ولم يعقد الثاني أو عقد ولم يدخل أو دخل عالما (ولو تزوجها الثاني في عدة) من الاول أي تبين ذلك (فكغيره) ممن تزوج في العدة فيفسخ نكاحه ويتأبد تحريمها عليه إن تلذذ فيها أو وطئ ولو بعدها.
ولما ذكر أن زوجة المفقود تفوت بدخول الثاني كذات الوليين ذكر سبع مسائل يتوهم مساواتها لذلك ونبه على أن الحكم فيها مخالف
فلا يفيتها
دخوله فقال: (وأما إن نعى لها) زوجها بأن أخبرت بموته فاعتمدت على ذلك واعتدت
وتزوجت ثم قدم فلا تفوت عليه بدخول الثاني.
ولو ولدت منه أو حكم بموت الاول حاكم (أو قال) الزوج (عمرة طالق مدعيا) زوجة (غائبة) اسمها كذلك قصد طلاقها به وله زوجة حاضرة اسمها عمرة لم يعلم له سواها فلم يصدق (فطلق عليه) الحاضرة لعدم معرفة الغائبة فاعتدت وتزوجت (ثم أثبته) أي أثبت أن له زوجة غائبة تسمى عمرة فترد إليه الحاضرة ولا يفيتها دخول الثاني (وذو) زوجات (ثلاث وكل وكيلين) على أن يزوجاه فزوجه كل منهما واحدة وسبق عقد أحدهما الآخر ففسخ
نكاح الاولى منهما ظنا أنها الثانية لكونها خامسة فاعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني ثم تبين أنها الرابعة لكونها ذات العقد الاول فلا تفوت على الاول، وأما الثانية فيتعين فسخ نكاحها لكونها خامسة ولو دخل بها وليس كلامنا فيها.
(والمطلقة لعدم النفقة) فتزوجها ثان بعد العدة ودخل (ثم ظهر إسقاطها) عن المطلق بأن أثبت أنه كان أرسلها وأنها وصلتها أو أنه تركها عندها أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل فلا يفيتها دخول الثاني (وذات) الزوج (المفقود تتزوج في عدتها) المقررة لها من وفاة زوجها المفقود وأحرى لو تزوجت في الاجل (فيفسخ) نكاحها ذلك، ثم إنها استبرأت من الوطئ الفاسد وتزوجت بثالث ودخل بها ثم ثبت بالبينة أن المفقود كان قد مات وانقضت عدتها منه قبل نكاح الثاني فإن دخول الثالث لا يفيتها على الثاني (أو تزوجت بدعواها الموت) لزوجها المفقود ولم يعلم موته إلا بقولها فاعتدت وتزوجت ودخل بها ففسخ نكاحها فاعتدت وتزوجت بثالث ودخل بها ثم ظهر أن النكاح الثاني كان على الصحة في الواقع لثبوت موت الاول وانقضاء عدتها منه قبله فلا تفوت بدخول الثالث وترد للثاني لظهور صحته في الواقع.
(أو) تزوجت امرأة شخص غائب (بشهادة) رجلين (غير عدلين) على موته (فيفسخ) لعدم عدالة الشهود فتزوجت ثالثا بشهادة عدلين ودخل بها (ثم يظهر أنه) أي نكاح المتزوج بشهادة غير العدلين (كان على الصحة) لكون العدول أرخوا موته باريخ متقدم تنقضي فيه عدتها قبل نكاحه فترد إليه ولا يفيتها دخول الثالث فقوله: (فلا تفوت) واحدة من السبع (بدخول) جواب أما (والضرب) أي ضرب الاجل (لواحدة) من نساء المفقود قامت دون غيرها (ضرب لبقيتهن وإن أبين) أي الباقيات من كون الضرب لمن قامت ضربا لهن وطلبن ضرب أجل آخر فلا يضرب لهن أجل مستأنف بل يكفي أجل الاولى ما لم يخترن المقام معه بأن اخترنه فلهن ذلك وتستمر لهن النفقة (وبقيت أم ولده) على ما هي عليه ولا يضرب لها
أجل وتعتق بل تستمر لمدة التعمير
ولو ولدت منه أو حكم بموت الاول حاكم (أو قال) الزوج (عمرة طالق مدعيا) زوجة (غائبة) اسمها كذلك قصد طلاقها به وله زوجة حاضرة اسمها عمرة لم يعلم له سواها فلم يصدق (فطلق عليه) الحاضرة لعدم معرفة الغائبة فاعتدت وتزوجت (ثم أثبته) أي أثبت أن له زوجة غائبة تسمى عمرة فترد إليه الحاضرة ولا يفيتها دخول الثاني (وذو) زوجات (ثلاث وكل وكيلين) على أن يزوجاه فزوجه كل منهما واحدة وسبق عقد أحدهما الآخر ففسخ
نكاح الاولى منهما ظنا أنها الثانية لكونها خامسة فاعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني ثم تبين أنها الرابعة لكونها ذات العقد الاول فلا تفوت على الاول، وأما الثانية فيتعين فسخ نكاحها لكونها خامسة ولو دخل بها وليس كلامنا فيها.
(والمطلقة لعدم النفقة) فتزوجها ثان بعد العدة ودخل (ثم ظهر إسقاطها) عن المطلق بأن أثبت أنه كان أرسلها وأنها وصلتها أو أنه تركها عندها أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل فلا يفيتها دخول الثاني (وذات) الزوج (المفقود تتزوج في عدتها) المقررة لها من وفاة زوجها المفقود وأحرى لو تزوجت في الاجل (فيفسخ) نكاحها ذلك، ثم إنها استبرأت من الوطئ الفاسد وتزوجت بثالث ودخل بها ثم ثبت بالبينة أن المفقود كان قد مات وانقضت عدتها منه قبل نكاح الثاني فإن دخول الثالث لا يفيتها على الثاني (أو تزوجت بدعواها الموت) لزوجها المفقود ولم يعلم موته إلا بقولها فاعتدت وتزوجت ودخل بها ففسخ نكاحها فاعتدت وتزوجت بثالث ودخل بها ثم ظهر أن النكاح الثاني كان على الصحة في الواقع لثبوت موت الاول وانقضاء عدتها منه قبله فلا تفوت بدخول الثالث وترد للثاني لظهور صحته في الواقع.
(أو) تزوجت امرأة شخص غائب (بشهادة) رجلين (غير عدلين) على موته (فيفسخ) لعدم عدالة الشهود فتزوجت ثالثا بشهادة عدلين ودخل بها (ثم يظهر أنه) أي نكاح المتزوج بشهادة غير العدلين (كان على الصحة) لكون العدول أرخوا موته باريخ متقدم تنقضي فيه عدتها قبل نكاحه فترد إليه ولا يفيتها دخول الثالث فقوله: (فلا تفوت) واحدة من السبع (بدخول) جواب أما (والضرب) أي ضرب الاجل (لواحدة) من نساء المفقود قامت دون غيرها (ضرب لبقيتهن وإن أبين) أي الباقيات من كون الضرب لمن قامت ضربا لهن وطلبن ضرب أجل آخر فلا يضرب لهن أجل مستأنف بل يكفي أجل الاولى ما لم يخترن المقام معه بأن اخترنه فلهن ذلك وتستمر لهن النفقة (وبقيت أم ولده) على ما هي عليه ولا يضرب لها
أجل وتعتق بل تستمر لمدة التعمير
أو لثبوت موته
(و) كذا (ماله) فيورث حينئذ وتعتق من رأس المال.
(و) بقيت (زوجة الاسير و) زوجة (مفقود أرض الشرك للتعمير) إن دامت نفقتهما وإلا فلهما التطليق، كما لو خشيتا الزنا (وهو) أي التعمير أي مدته (سبعون) سنة من يوم ولد وتسميها العرب دقاقة الاعناق (واختار) الشيخان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد وأبو الحسن علي القابسي (ثمانين وحكم بخمس وسبعين) سنة والراجح الاول ولذا قدمه (وإن اختلف الشهود في سنه) بأن قالت بينة خمسة عشر وقالت أخرى عشرون (فالاقل) أي فالحكم بشهادة الاقل لانه أحوط (وتجوز شهادتهم على التقدير) أي التخمين للضرورة (وحلف الوارث حينئذ) أي حين الشهادة على التقدير بأن ما شهدوا به حق، ويحلف على البت معتمدا على شهادتهم وإنما يحلف من يظن به العلم فإن أرخت البينة الولادة فلا يمين (وإن تنصر) أي كفر (أسير فعلى الطوع) يحمل عند الجهل فتبين زوجته ويوقف ماله، فإن مات مرتدا فللمسلمين وإن أسلم كان له (واعتدت) الزوجة (في مفقود المعترك بين المسلمين) بعضهم بعضا (بعد انفصال الصفين) لانه الاحوط إذ يحتمل موته آخر القتال وهو ظاهر،
(و) بقيت (زوجة الاسير و) زوجة (مفقود أرض الشرك للتعمير) إن دامت نفقتهما وإلا فلهما التطليق، كما لو خشيتا الزنا (وهو) أي التعمير أي مدته (سبعون) سنة من يوم ولد وتسميها العرب دقاقة الاعناق (واختار) الشيخان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد وأبو الحسن علي القابسي (ثمانين وحكم بخمس وسبعين) سنة والراجح الاول ولذا قدمه (وإن اختلف الشهود في سنه) بأن قالت بينة خمسة عشر وقالت أخرى عشرون (فالاقل) أي فالحكم بشهادة الاقل لانه أحوط (وتجوز شهادتهم على التقدير) أي التخمين للضرورة (وحلف الوارث حينئذ) أي حين الشهادة على التقدير بأن ما شهدوا به حق، ويحلف على البت معتمدا على شهادتهم وإنما يحلف من يظن به العلم فإن أرخت البينة الولادة فلا يمين (وإن تنصر) أي كفر (أسير فعلى الطوع) يحمل عند الجهل فتبين زوجته ويوقف ماله، فإن مات مرتدا فللمسلمين وإن أسلم كان له (واعتدت) الزوجة (في مفقود المعترك بين المسلمين) بعضهم بعضا (بعد انفصال الصفين) لانه الاحوط إذ يحتمل موته آخر القتال وهو ظاهر،
ولكن المعتمد
الذي لمالك وابن القاسم أنها تعتد من يوم التقاء الصفين، ومحل كلام المصنف إذا
شهدت البينة العادلة أنها رأته حضر الصف فإن شهدت بأنه خرج مع الجيش فقط فتكون
زوجته كالمفقود في بلاد الاسلام فيجري فيه ما مر (وهل يتلوم) أي ينتظر مدة تعتد
بعدها بعد انفصال الصفين (ويجتهد) في قدر تلك المدة أو تعتد بعد الانفصال من غير
تلوم أصلا ؟ (تفسيران)
لقول مالك: تعتد من يوم التقاء الصفين فبعضهم أبقاه على ظاهره وبعضهم حمله على قول أصبغ: يضرب لامرأته بقدر ما يستقصي أمره ويستبرأ خبره (وورث ماله حينئذ) أي حين الشروع في العدة بعد انفصال الصفين وانقضاء مدة التلوم على القول به (كالمنتجع) أي المرتحل (لبلد الطاعون أو في زمنه) ففقد أو فقد في بلده من غير انتجاع فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون وورث ماله حينئذ ولا يضرب له أجل المفقود (و) اعتدت (في الفقد) للزوج في القتال الواقع (بين المسلمين والكفار بعد سنة) كائنة (بعد النظر) من السلطان في أمره والتفتيش عنه وورث ماله حينئذ.
ولما أنهى الكلام على أحكام المفاقيد الاربع شرع في الكلام على ما يتعلق بسكنى المعتدات ومن في حكمهن فقال: (وللمعتدة المطلقة) بائنا أو رجعيا السكنى وجوبا على الزوج فإن مات استمرت في البائن، وكذا في الرجعى على تفصيل كما يأتي (أو المحبوسة) أي الممنوعة من النكاح (بسببه) بغير طلاق
لقول مالك: تعتد من يوم التقاء الصفين فبعضهم أبقاه على ظاهره وبعضهم حمله على قول أصبغ: يضرب لامرأته بقدر ما يستقصي أمره ويستبرأ خبره (وورث ماله حينئذ) أي حين الشروع في العدة بعد انفصال الصفين وانقضاء مدة التلوم على القول به (كالمنتجع) أي المرتحل (لبلد الطاعون أو في زمنه) ففقد أو فقد في بلده من غير انتجاع فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون وورث ماله حينئذ ولا يضرب له أجل المفقود (و) اعتدت (في الفقد) للزوج في القتال الواقع (بين المسلمين والكفار بعد سنة) كائنة (بعد النظر) من السلطان في أمره والتفتيش عنه وورث ماله حينئذ.
ولما أنهى الكلام على أحكام المفاقيد الاربع شرع في الكلام على ما يتعلق بسكنى المعتدات ومن في حكمهن فقال: (وللمعتدة المطلقة) بائنا أو رجعيا السكنى وجوبا على الزوج فإن مات استمرت في البائن، وكذا في الرجعى على تفصيل كما يأتي (أو المحبوسة) أي الممنوعة من النكاح (بسببه) بغير طلاق
كالمزني بها
غير عالمة ومعتقة، ومن فسخ نكاحها لفساد أو قرابة أو صهر أو رضاع أو لعان (في
حياته السكنى) متعلق بالمحبوسة لا بما قبلها أيضا لان لها السكنى مطلقا كما مر.
واعترض على التقييد بقوله في حياته بأن ظاهر المدونة أن السكنى لا تقيد بذلك بل لو اطلع على موجب الفسخ ولو بعد الموت لوجب لها السكنى فكان عليه حذفه.
(وللمتوفى عنها) السكنى مدة عدتها بشرطين أشار لهما بقوله: (إن دخل بها) ولو صغيرة مطيقة (والمسكن) الذي هي ساكنة فيه وقت الموت (له) بملك (أو) إجارة و (نقد كراءه) كله قبل موته، فلو نقض البعد فلها السكنى بقدره فقط، وهذا كله إذا مات وهي في عصمته ولو حكما، وأما إن مات وهي مطلقة بائنا فالسكنى ثابتة لها مطلقا كان المسكن له أم لا، نقد الكراء أم لا إذ هي مطلقة
فالسكنى لها بلا شرط كما سينبه عليه (لا بلا نقد) للكراء فلا سكنى لها (وهل مطلقا) كان الكراء وجيبة أو مشاهرة وهو الراجح لان المال صار للورثة جميعا فتدفع الاجرة من مالها ؟ (أو) لا سكنى لها (إلا الوجيبة) فهي أحق بالسكنى في ماله عند عدم النقد ؟ (تأويلان ولا) سكنى للمتوفى عنها (إن لم يدخل) بها صغيرة أو كبيرة (إلا أن يسكنها) معه في حياته لان إسكانها عنده بمنزلة دخوله بها (إلا) أن يكون أسكنها معه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها (ليكفها) عما يكره فلا سكنى، والموضوع بحاله أن المسكن له أو نقد كراءه، وفي نسخة ليكفلها بلام بعد الفاء من الكفالة وهي الحضانة وهي الصواب لان المسألة مفروضة في الصغيرة الغير المطيقة للوطئ، فحضانتها لا توجب سكناها لانها لا تنزل منزلة الدخول، ثم الراجح أن لها السكنى فكان عليه حذف الاستثناء الثاني، وعلم أن هذا الاستثناء الثاني خاص بغير المطيقة والاول عام على ما مشى عليه المصنف.
(وسكنت) المعتدة مطلقة أو متوفى عنها (على ما كانت تسكن) مع زوجها في حياته شتاء وصيفا (ورجعت له إن نقلها) منه وطلقها أو مات من مرضه (واتهم) على أنه إنما نقلها ليسقط سكناها فيه في العدة أي والشأن أنه يتهم عند جهل الحال فليست الواو للحال (أو كانت) مقيمة (بغيره) أي بغير مسكنها وقت الطلاق أو الموت إذا كانت الاقامة بغيره
واعترض على التقييد بقوله في حياته بأن ظاهر المدونة أن السكنى لا تقيد بذلك بل لو اطلع على موجب الفسخ ولو بعد الموت لوجب لها السكنى فكان عليه حذفه.
(وللمتوفى عنها) السكنى مدة عدتها بشرطين أشار لهما بقوله: (إن دخل بها) ولو صغيرة مطيقة (والمسكن) الذي هي ساكنة فيه وقت الموت (له) بملك (أو) إجارة و (نقد كراءه) كله قبل موته، فلو نقض البعد فلها السكنى بقدره فقط، وهذا كله إذا مات وهي في عصمته ولو حكما، وأما إن مات وهي مطلقة بائنا فالسكنى ثابتة لها مطلقا كان المسكن له أم لا، نقد الكراء أم لا إذ هي مطلقة
فالسكنى لها بلا شرط كما سينبه عليه (لا بلا نقد) للكراء فلا سكنى لها (وهل مطلقا) كان الكراء وجيبة أو مشاهرة وهو الراجح لان المال صار للورثة جميعا فتدفع الاجرة من مالها ؟ (أو) لا سكنى لها (إلا الوجيبة) فهي أحق بالسكنى في ماله عند عدم النقد ؟ (تأويلان ولا) سكنى للمتوفى عنها (إن لم يدخل) بها صغيرة أو كبيرة (إلا أن يسكنها) معه في حياته لان إسكانها عنده بمنزلة دخوله بها (إلا) أن يكون أسكنها معه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها (ليكفها) عما يكره فلا سكنى، والموضوع بحاله أن المسكن له أو نقد كراءه، وفي نسخة ليكفلها بلام بعد الفاء من الكفالة وهي الحضانة وهي الصواب لان المسألة مفروضة في الصغيرة الغير المطيقة للوطئ، فحضانتها لا توجب سكناها لانها لا تنزل منزلة الدخول، ثم الراجح أن لها السكنى فكان عليه حذف الاستثناء الثاني، وعلم أن هذا الاستثناء الثاني خاص بغير المطيقة والاول عام على ما مشى عليه المصنف.
(وسكنت) المعتدة مطلقة أو متوفى عنها (على ما كانت تسكن) مع زوجها في حياته شتاء وصيفا (ورجعت له إن نقلها) منه وطلقها أو مات من مرضه (واتهم) على أنه إنما نقلها ليسقط سكناها فيه في العدة أي والشأن أنه يتهم عند جهل الحال فليست الواو للحال (أو كانت) مقيمة (بغيره) أي بغير مسكنها وقت الطلاق أو الموت إذا كانت الاقامة بغيره
غير واجبة بل
(وإن) كانت إقامتها بغيره (لشرط) اشترطه عليها أهل الرضيع (في إجارة رضاع) أي
شرطوا عليها أن لا ترضعه إلا في دار أهله ثم مات زوجها أو طلقها فترجع لمسكنها
لانه حق لله وهو مقدم على حق الآدمي (وانفسخت) الاجارة إن لم يرض أهل الرضيع
برضاعه بمسكنها (و) رجعت وجوبا لتعتد بمنزلها (مع ثقة) ولو غير محرم (إن بقي شئ من
العدة) بعد وصولها له وظاهره ولو يوما واحدا (إن
خرجت ضرورة) أي لحجة الاسلام (فمات) زوجها (أو طلقها) بائنا أو رجعيا (في) سيرها وبعدها عن منزلها (كالثلاثة الايام) دخل اليوم الرابع فإن زاد على ذلك لم ترجع بل تستمر كما لو دخلت في الاحرام (و) رجعت (في) الحج (التطوع أو غيره) من النوافل كما أشار له بقوله: (إن خرج) الزوج معها (لكرباط) فمات أو طلق، ولو قال: إن خرجت لكان أحسن (لا) إن كان الخروج (لمقام) أي إقامة (هناك) برفض سكنى محله الاول (وإن وصلت) مبالغة فيما قبل النفي أي ترجع لمسكنها وإن وصلت لمكة أو لمحل الرباط، وكذا قوله: (والاحسن) رجوعها (ولو أقامت) في محل كالرباط (نحو الستة أشهر) بأن أقامت سبعة ولكن النقل على المستحسن أنها ترجع ولو أقامت عاما (والمختار) عند اللخمي (خلافه) وأنها لا ترجع بل تعتد بذلك المحل لكن عدم رجوعها عند اللخمي بعد ستة أشهر أما قبلها فترجع وكلام اللخمي ضعيف والراجح المستحسن.
ثم ذكر مفهوم لا لمقام بقوله: (وفي) سفر (الانتقال) ورفض الاول فمات الزوج أو طلق مخيرة (تعتد) إن شاءت (بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها) أو بغيره فلو قال: تعتد حيث شاءت لكان أخصر وأوضح وأشمل (وعليه) أي على الزوج المطلق لها (الكراء) ينقده عنها حال كونه (راجعا) معها حيث لزمها الرجوع لعدة الطلاق لانه أدخله على نفسه، وكذا إن لم يرجع معها، فلو قال: راجعة بالتأنيث لكان أحسن، وأما لو مات فالكراء عليها لانتقال ماله للورثة، كما لا كراء عليه إذا اعتدت حيث شاءت.
ولما كان قوله فيما مر ورجعت في كل الاقسام مقيدا بمن طرأ عليها موجب العدة قبل تلبسها بحق الله تعالى كما قدمنا نبه على ذلك بقوله:
خرجت ضرورة) أي لحجة الاسلام (فمات) زوجها (أو طلقها) بائنا أو رجعيا (في) سيرها وبعدها عن منزلها (كالثلاثة الايام) دخل اليوم الرابع فإن زاد على ذلك لم ترجع بل تستمر كما لو دخلت في الاحرام (و) رجعت (في) الحج (التطوع أو غيره) من النوافل كما أشار له بقوله: (إن خرج) الزوج معها (لكرباط) فمات أو طلق، ولو قال: إن خرجت لكان أحسن (لا) إن كان الخروج (لمقام) أي إقامة (هناك) برفض سكنى محله الاول (وإن وصلت) مبالغة فيما قبل النفي أي ترجع لمسكنها وإن وصلت لمكة أو لمحل الرباط، وكذا قوله: (والاحسن) رجوعها (ولو أقامت) في محل كالرباط (نحو الستة أشهر) بأن أقامت سبعة ولكن النقل على المستحسن أنها ترجع ولو أقامت عاما (والمختار) عند اللخمي (خلافه) وأنها لا ترجع بل تعتد بذلك المحل لكن عدم رجوعها عند اللخمي بعد ستة أشهر أما قبلها فترجع وكلام اللخمي ضعيف والراجح المستحسن.
ثم ذكر مفهوم لا لمقام بقوله: (وفي) سفر (الانتقال) ورفض الاول فمات الزوج أو طلق مخيرة (تعتد) إن شاءت (بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها) أو بغيره فلو قال: تعتد حيث شاءت لكان أخصر وأوضح وأشمل (وعليه) أي على الزوج المطلق لها (الكراء) ينقده عنها حال كونه (راجعا) معها حيث لزمها الرجوع لعدة الطلاق لانه أدخله على نفسه، وكذا إن لم يرجع معها، فلو قال: راجعة بالتأنيث لكان أحسن، وأما لو مات فالكراء عليها لانتقال ماله للورثة، كما لا كراء عليه إذا اعتدت حيث شاءت.
ولما كان قوله فيما مر ورجعت في كل الاقسام مقيدا بمن طرأ عليها موجب العدة قبل تلبسها بحق الله تعالى كما قدمنا نبه على ذلك بقوله:
(ومضت
المحرمة) بحج أو عمرة (أو المعتكفة) إذا طرأت عليها عدة على ما هي فيه ولا ترجع
لمسكنها لتعتد به (أو
أحرمت) بحج أو عمرة بعد موجب العدة من طلاق أو وفاة فإنها تمضي على إحرامها الطارئ (وعصت) بإدخال الاحرام على نفسها بعد العدة لخروجها من مسكنها بخلاف ما لو طرأ اعتكاف فلا تنفذ له بل تبقى ببيتها حتى تتم عدتها، وكذا لو طرأ اعتكاف على إحرام أو عكسه فلا تخرج للطارئ بل تستمر على السابق.
والحاصل أن الصور ست تتم السابق ولا تخرج للاحق إلا فيما إذا طرأ إحرام وعصت وتقدمت الستة في الاعتكاف.
(ولا سكنى لامة) معتدة من طلاق أو وفاة (لم تبوأ) أي لم يكن لها مع زوجها بيت عنده وإلا فلها السكنى (ولها حينئذ) أي حين لم تبوأ (الانتقال مع سادتها) إذا انتقلوا من مسكنهم (كبدوية) معتدة (ارتحل أهلها فقط) فلها الارتحال معهم حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة، واحترز بقوله فقط عما إذا ارتحل أهل زوجها فقط فلا ترتحل معهم وتعتد عند أهلها، فإن ارتحل أهل كل فمع أهلها إن افترقوا وإلا فمع أهل زوجها (أو لعذر) أي كانتقال بدوية وكانتقال لعذر فالمعطوف محذوف أي يجوز للمعتدة أن تنتقل لعذر (لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار سوء) أو لصوص (و) إذا انتقلت (لزمت الثاني) إلا لعذر (و) إذا انتقلت لزمت (الثالث) وهكذا، فإذا انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء قهرا عنها (و) جاز لها (الخروج
أحرمت) بحج أو عمرة بعد موجب العدة من طلاق أو وفاة فإنها تمضي على إحرامها الطارئ (وعصت) بإدخال الاحرام على نفسها بعد العدة لخروجها من مسكنها بخلاف ما لو طرأ اعتكاف فلا تنفذ له بل تبقى ببيتها حتى تتم عدتها، وكذا لو طرأ اعتكاف على إحرام أو عكسه فلا تخرج للطارئ بل تستمر على السابق.
والحاصل أن الصور ست تتم السابق ولا تخرج للاحق إلا فيما إذا طرأ إحرام وعصت وتقدمت الستة في الاعتكاف.
(ولا سكنى لامة) معتدة من طلاق أو وفاة (لم تبوأ) أي لم يكن لها مع زوجها بيت عنده وإلا فلها السكنى (ولها حينئذ) أي حين لم تبوأ (الانتقال مع سادتها) إذا انتقلوا من مسكنهم (كبدوية) معتدة (ارتحل أهلها فقط) فلها الارتحال معهم حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة، واحترز بقوله فقط عما إذا ارتحل أهل زوجها فقط فلا ترتحل معهم وتعتد عند أهلها، فإن ارتحل أهل كل فمع أهلها إن افترقوا وإلا فمع أهل زوجها (أو لعذر) أي كانتقال بدوية وكانتقال لعذر فالمعطوف محذوف أي يجوز للمعتدة أن تنتقل لعذر (لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار سوء) أو لصوص (و) إذا انتقلت (لزمت الثاني) إلا لعذر (و) إذا انتقلت لزمت (الثالث) وهكذا، فإذا انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء قهرا عنها (و) جاز لها (الخروج
في حوائجها
طرفي النهار) المراد بهما ما قبل الفجر بقليل وبعد المغرب للعشاء فجعلهما طرفي
النهار مجاز علاقته المجاورة (لا) تخرج (لضرر جوار) بالنسبة (لحاضرة) إذا ضرر
الجيران في حقها ليس بعذر يبيح لها الانتقال بخلاف البدوية (ورفعت) أمرها (للحاكم)
ليكفهم عنها، فإن ظهر ظلمها زجرها فإن زال الضرر وإلا أخرج الظالم (وأقرع) بينهم
(لمن يخرج) أي يخرجه الحاكم (إن أشكل) الامر عليه إما لعدم بينة أو لتعارضها.
(وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها) معها بلا كراء (ثم طلقها) فطلبت منه الكراء زمن العدة فلا يلزمه لانه من توابع النكاح أو يلزمه لان المكارمة قد زالت (قولان) أظهرهما الثاني (وسقطت) أي السكنى بمعنى الاجرة (إن أقامت بغيره) أي بغير مسكنها الذي لزمها السكنى فيه لغير عذر فليس لها طلب أجرة ما خرجت منه ولو إكراه زوجها للغير (كنفقة ولد هربت) أمه مثلا (به) مدة ثم جاءت تطلبها ممن هي عليه فإنها تسقط عنه ولا طلب لها بها إذا لم يعلم بموضعها الذي هربت إليه أو علم وعجز عن ردها وإلا لم تسقط (و) جاز (للغرماء بيع الدار في) عدة (المتوفى عنها) بشرط استثناء مدة عدتها أربعة أشهر وعشرا، ويبين البائع وهو الغريم للمشتري أن الدار يعتد فيها ويرضى المشتري لان البيان يقوم مقام الاستثناء، فإذا لم يستثنوا ذلك ولا بينوه لم يجز البيع ابتداء ولكنه صحيح كمن باع دارا مؤجرة ولم يبين للمشتري ذلك فإن البيع صحيح ولا يجوز ابتداء ويثبت للمشتري الخيار (فإن) بيعت بشرط سكناها مدة العدة (وارتابت) بحس بطن أو تأخير حيض (فهي) أي المعتدة (أحق) بالسكنى فيها من المشتري إذ لا دخل لها في التطويل (وللمشتري الخيار) في فسخ البيع عن نفسه والتماسك به (و) جاز (للزوج) بيع الدار (في) عدة مطلقته ذات الاشهر كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة أو بيان ذلك للمشتري كمن باعها واستثنى ثلاثة أشهر فهو معلوم، بخلاف ذات الاقراء أو الحمل فإنه لا يجوز للزوج أن يبيعها لجهل المدة، وقوله
(وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها) معها بلا كراء (ثم طلقها) فطلبت منه الكراء زمن العدة فلا يلزمه لانه من توابع النكاح أو يلزمه لان المكارمة قد زالت (قولان) أظهرهما الثاني (وسقطت) أي السكنى بمعنى الاجرة (إن أقامت بغيره) أي بغير مسكنها الذي لزمها السكنى فيه لغير عذر فليس لها طلب أجرة ما خرجت منه ولو إكراه زوجها للغير (كنفقة ولد هربت) أمه مثلا (به) مدة ثم جاءت تطلبها ممن هي عليه فإنها تسقط عنه ولا طلب لها بها إذا لم يعلم بموضعها الذي هربت إليه أو علم وعجز عن ردها وإلا لم تسقط (و) جاز (للغرماء بيع الدار في) عدة (المتوفى عنها) بشرط استثناء مدة عدتها أربعة أشهر وعشرا، ويبين البائع وهو الغريم للمشتري أن الدار يعتد فيها ويرضى المشتري لان البيان يقوم مقام الاستثناء، فإذا لم يستثنوا ذلك ولا بينوه لم يجز البيع ابتداء ولكنه صحيح كمن باع دارا مؤجرة ولم يبين للمشتري ذلك فإن البيع صحيح ولا يجوز ابتداء ويثبت للمشتري الخيار (فإن) بيعت بشرط سكناها مدة العدة (وارتابت) بحس بطن أو تأخير حيض (فهي) أي المعتدة (أحق) بالسكنى فيها من المشتري إذ لا دخل لها في التطويل (وللمشتري الخيار) في فسخ البيع عن نفسه والتماسك به (و) جاز (للزوج) بيع الدار (في) عدة مطلقته ذات الاشهر كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة أو بيان ذلك للمشتري كمن باعها واستثنى ثلاثة أشهر فهو معلوم، بخلاف ذات الاقراء أو الحمل فإنه لا يجوز للزوج أن يبيعها لجهل المدة، وقوله
في الاشهر أي
تحقق اعتدادها بالاشهر بدليل قوله: (و) في جواز البيع (مع توقع الحيض) من مطلقته
كبنت ثلاثة عشر عاما وخمسين ومنعه (قولان ولو باع) الغريم في المتوفى عنها والزوج
في الاشهر في متوقعة الحيض المرتابة بالفعل أو بالقوة ودخلا على أنه (إن زالت
الريبة) فالبيع لازم وإن استمرت فمردود (فسد) البيع للجهل بزوالها وللتردد في عقد البيع (وأبدلت) المعتدة من طلاق أي يلزم زوجها أن يبدلها (في) المسكن (المنهدم) مسكنا غيره (و) أبدلت في المسكن (المعار) لزوجها (والمستأجر) له بفتح الجيم (المنقضي المدة) أي مدة الاعارة أو الاجارة وقد بقي شئ من العدة مكانا آخر إلى تمام العدة إن أراد رب الدار إخراجها، وله أن يسكنها فيه برضا ربه بإجارة جديدة أو إعارة أخرى، فكلام المصنف في المعتدة من طلاق، وأما من وفاة فإنه إنما يكون لها السكنى إذا كان المسكن له أو نقد كراءه أو كان الكراء وجيبة على أحد التأويلين، وإذا انهدم أو انقضت المدة انعدم كونه له وانفسخت الاجارة وحينئذ يسقط حقها من السكنى (وإن) انهدم المسكن أو انقضت المدة و (اختلفا في مكانين) فطلبت واحدا والزوج غيره (أجيبت) لما طلبته حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه أو بجوارها لغير مأمون (وامرأة الامير ونحوه) كالقاضي والمعمر إذا مات أو طلقها وعزل وقدم غيره (لا يخرجها القادم) حتى تتم عدتها به إن لم ترتب بل (وإن ارتابت) بجس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين (كالحبس) على رجل (حياته) فيطلق أو يموت لا يخرجها المستحق بعده بحبس غيره حتى تتم عدتها وإن ارتابت (بخلاف حبس مسجد) أي دار موقوفة على إمام مسجد كائنة (بيده) أي بيد الساكن من إمام أو مؤذن فمات أو طلق ثم عزل
الريبة) فالبيع لازم وإن استمرت فمردود (فسد) البيع للجهل بزوالها وللتردد في عقد البيع (وأبدلت) المعتدة من طلاق أي يلزم زوجها أن يبدلها (في) المسكن (المنهدم) مسكنا غيره (و) أبدلت في المسكن (المعار) لزوجها (والمستأجر) له بفتح الجيم (المنقضي المدة) أي مدة الاعارة أو الاجارة وقد بقي شئ من العدة مكانا آخر إلى تمام العدة إن أراد رب الدار إخراجها، وله أن يسكنها فيه برضا ربه بإجارة جديدة أو إعارة أخرى، فكلام المصنف في المعتدة من طلاق، وأما من وفاة فإنه إنما يكون لها السكنى إذا كان المسكن له أو نقد كراءه أو كان الكراء وجيبة على أحد التأويلين، وإذا انهدم أو انقضت المدة انعدم كونه له وانفسخت الاجارة وحينئذ يسقط حقها من السكنى (وإن) انهدم المسكن أو انقضت المدة و (اختلفا في مكانين) فطلبت واحدا والزوج غيره (أجيبت) لما طلبته حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه أو بجوارها لغير مأمون (وامرأة الامير ونحوه) كالقاضي والمعمر إذا مات أو طلقها وعزل وقدم غيره (لا يخرجها القادم) حتى تتم عدتها به إن لم ترتب بل (وإن ارتابت) بجس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين (كالحبس) على رجل (حياته) فيطلق أو يموت لا يخرجها المستحق بعده بحبس غيره حتى تتم عدتها وإن ارتابت (بخلاف حبس مسجد) أي دار موقوفة على إمام مسجد كائنة (بيده) أي بيد الساكن من إمام أو مؤذن فمات أو طلق ثم عزل
أو أفرغ لغيره
عن وظيفته بعد طلاقها فللامام الثاني إخراج زوجة الاول، والفرق أن دار الامارة من
بيت المال والمرأة لها فيه حق بخلاف دار الامامة (ولام ولد يموت عنها) السيد أو
يعتقها (السكنى) مدة الاستبراء لكن لا يلزمها المبيت فهي تخالف الحرة في هذا
(وزيد) لها على السكنى (مع العتق) أي عتقه لها وهو حي لا
بالموت الذي الكلام فيه (نفقة الحمل) إن كان حمل، وأما في موته فلا نفقة لحملها لانه وارث (كالمرتدة) الحامل لها السكنى ونفقة الحمل فإن لم تكن حاملا لم تؤخر واستبرئت إن كانت ذات زوج ولها السكنى فقط (والمشتبهة) أي الموطوأة وطئ شبهة إما غلطا ولا زوج لها أو لها زوج لم يدخل بها، وإما بنكاح فاسد يدرأ الحد، كمن نكح ذات محرم جهلا فحملت فلها النفقة والسكنى، فلو علم بالحرمة دونها فلها السكنى فقط لانها محبوسة بسببه، فإن علمت أيضا فزانية لا سكنى لها ولا نفقة، فقوله: (إن حملت) راجع لما ذكر من المرتدة والمشتبهة.
(وهل نفقة) المشتبهة بغلط يظنها زوجته أو أمته (ذات الزوج) الذي لم يدخل بها (إن لم تحمل) من الواطئ لها (عليها) نفسها مدة استبرائها بثلاث حيض للحرة وحيضة للامة وهو الراجح بل الصواب فالواجب الاقتصار عليه (أو على الواطئ) لها غلطا ولا وجه له ؟ (قولان) فإن حملت فعليه النفقة والسكنى كما تقدم بلا خلاف، ولو دخل بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها بلا خلاف إلا أن ينفيه الزوج بلعان فإن نفاه فعلى الغالط.
ولما فرغ من الكلام على العدة من طلاق أو وفاة شرع في الكلام على الاستبراء فقال:
بالموت الذي الكلام فيه (نفقة الحمل) إن كان حمل، وأما في موته فلا نفقة لحملها لانه وارث (كالمرتدة) الحامل لها السكنى ونفقة الحمل فإن لم تكن حاملا لم تؤخر واستبرئت إن كانت ذات زوج ولها السكنى فقط (والمشتبهة) أي الموطوأة وطئ شبهة إما غلطا ولا زوج لها أو لها زوج لم يدخل بها، وإما بنكاح فاسد يدرأ الحد، كمن نكح ذات محرم جهلا فحملت فلها النفقة والسكنى، فلو علم بالحرمة دونها فلها السكنى فقط لانها محبوسة بسببه، فإن علمت أيضا فزانية لا سكنى لها ولا نفقة، فقوله: (إن حملت) راجع لما ذكر من المرتدة والمشتبهة.
(وهل نفقة) المشتبهة بغلط يظنها زوجته أو أمته (ذات الزوج) الذي لم يدخل بها (إن لم تحمل) من الواطئ لها (عليها) نفسها مدة استبرائها بثلاث حيض للحرة وحيضة للامة وهو الراجح بل الصواب فالواجب الاقتصار عليه (أو على الواطئ) لها غلطا ولا وجه له ؟ (قولان) فإن حملت فعليه النفقة والسكنى كما تقدم بلا خلاف، ولو دخل بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها بلا خلاف إلا أن ينفيه الزوج بلعان فإن نفاه فعلى الغالط.
ولما فرغ من الكلام على العدة من طلاق أو وفاة شرع في الكلام على الاستبراء فقال:
(درس) فصل
(يجب الاستبراء) لجارية (بحصول الملك) بشراء أو غيره ولو بانتزاعها من عبده لا
بتزوج بشروط ثلاثة أشار لها بقوله: (إن لم توقن البراءة) فإن تيقنت براءة رحمها أي
غلب على الظن ذلك فلا استبراء كحيض مودعة عنده أو مبيعة بالخيار تحت يده ولم تخرج
ولم يلج عليها سيدها حتى اشتراها (ولم يكن وطؤها مباحا) قبل حصول الملك وإلا فلا
استبراء، كمن اشترى زوجته أو وهبت له (ولم تحرم) عليه (في المستقبل) احترازا ممن
اشترى محرمة أو متزوجة بغيره فلا استبراء عليه لانه للوطئ وهو لا يطأ (وإن صغيرة
أطاقت الوطئ
) لا إن لم تطقه كبنت ثمان (أو كبيرة لا يحملان عادة) كبنت تسع سنين وبنت سبعين فيجب استبراء كل بثلاثة شهور كما يأتي (أو وخشا أو بكرا أو رجعت) لسيدها (من غصب) وقد غاب عليها الغاصب البالغ غيبة يمكن فيها إصابتها ولا يصدقان في نفيه، فقوله: بحصول الملك مراده به الاستقرار ليشمل هذه
) لا إن لم تطقه كبنت ثمان (أو كبيرة لا يحملان عادة) كبنت تسع سنين وبنت سبعين فيجب استبراء كل بثلاثة شهور كما يأتي (أو وخشا أو بكرا أو رجعت) لسيدها (من غصب) وقد غاب عليها الغاصب البالغ غيبة يمكن فيها إصابتها ولا يصدقان في نفيه، فقوله: بحصول الملك مراده به الاستقرار ليشمل هذه
(أو) رجعت من
(سبي) بأن سباها الحربي وغاب عليها ثم رجعت لسيدها (أو غنمت) من العدو فإنه يجب
على الغانم استبراؤها (أو اشتريت ولو متزوجة) الاولى حذف ولو لان المبالغة في
متزوجة اشتراها رجل غير الزوج (وطلقت قبل البناء) فإنه لا يطؤها حتى يستبرئها، ولا
ينزل منزلة الزوج في عدم الاستبراء خلافا لسحنون.
وشبه في وجوب الاستبراء قوله: (كالموطوأة) لسيدها فإنه يجب عليه أن يستبرئها (إن بيعت أو زوجت) أي إن أراد بيعها أو تزويجها، ومفهوم موطوأة أنه إذا لم يطأها جاز له أن يبيعها أو يزوجها بلا استبراء للامن من حملها منه (وقبل قول سيدها) لمن زوجها له أنه استبرأها فيعتمد الزوج على قوله: ويعقد عليها ويطأ فهذا خاص بقوله: أو زوجت.
وأما في مسألة البيع فلا بد من استبراء ثان للمشتري كما مر.
(وجاز للمشتري من) بائع (مدعيه) أي الاستبراء (تزويجها) فاعل جاز أي جاز لمن اشترى جارية ادعى بائعها أنه استبرأها أن يزوجها لرجل (قبله) أي قبل استبراء المشتري منهما لها اعتمادا على دعوى بائعها (و) جاز (اتفاق البائع) لامة (والمشتري) لها (على) استبراء (واحد) حيث يجب على كل
وشبه في وجوب الاستبراء قوله: (كالموطوأة) لسيدها فإنه يجب عليه أن يستبرئها (إن بيعت أو زوجت) أي إن أراد بيعها أو تزويجها، ومفهوم موطوأة أنه إذا لم يطأها جاز له أن يبيعها أو يزوجها بلا استبراء للامن من حملها منه (وقبل قول سيدها) لمن زوجها له أنه استبرأها فيعتمد الزوج على قوله: ويعقد عليها ويطأ فهذا خاص بقوله: أو زوجت.
وأما في مسألة البيع فلا بد من استبراء ثان للمشتري كما مر.
(وجاز للمشتري من) بائع (مدعيه) أي الاستبراء (تزويجها) فاعل جاز أي جاز لمن اشترى جارية ادعى بائعها أنه استبرأها أن يزوجها لرجل (قبله) أي قبل استبراء المشتري منهما لها اعتمادا على دعوى بائعها (و) جاز (اتفاق البائع) لامة (والمشتري) لها (على) استبراء (واحد) حيث يجب على كل
لحصول غرضهما
بذلك بأن توضع تحت يد أمين حتى ترى الدم.
(وكالموطوأة باشتباه) معطوف على
قوله: كالموطوأة إن بيعت وأعاد الكاف لبعد الفصل أي ويجب استبراء الامة إذا وطئت غلطا كما لو زنت أو غصبت قبل أن يطأها، وفائدة الاستبراء في هذه مع أن الولد لاحق به تظهر فيمن رماه بأنه ابن شبهة، فلا يحد إذا لم يستبرئ وإلا حد (أو ساء الظن) أي يجب الاستبراء بحصول الملك إذا أساء المشتري مثلا ظنه بالامة التي اشتراها، ومثله بقوله: (كمن) أي كأمة (عنده) أي عند المشتري مودعة أو مرهونة مثلا (تخرج) في قضاء الحوائج أو يدخل عليها فاشتراها لاحتمال أن تكون قد وطئت بزنا أو غصب ولا يعترض على هذا بأمته المملوكة تخرج في قضاء الحوائج لان ذلك يشق في أمته (أو) كانت مملوكة (لكغائب) عنها لا يمكنه الوصول إليها عادة أو لصبي أو امرأة أو محرم (أو مجبوب) فيجب استبراؤها على مشتريها مثلا (أو مكاتبة) تتصرف بالخروج والدخول (عجزت) عن الاداء ورجعت رقا فيجب على سيدها استبراؤها وهذه الثلاثة من أمثلة سوء الظن (أو أبضع فيها) أي في الامة بأن دفع ثمنا لمن يشتريها له به فاشتراها (وأرسلها مع غيره) من غير إذن في إرسالها فحاضت في الطريق وجب على سيدها استبراؤها، ولا يكتفي بهذه الحيضة لان الرسول حينئذ ليس بأمينه، بخلاف لو قدم بها المبضع معه أو أرسلها بإذن (و) يجب الاستبراء على الوارث (بموت سيد) وسواء كان السيد حاضرا أو غائبا (وإن استبرئت) أي استبرأها سيدها قبل موته فلا بد من استبراء الوارث
(وكالموطوأة باشتباه) معطوف على
قوله: كالموطوأة إن بيعت وأعاد الكاف لبعد الفصل أي ويجب استبراء الامة إذا وطئت غلطا كما لو زنت أو غصبت قبل أن يطأها، وفائدة الاستبراء في هذه مع أن الولد لاحق به تظهر فيمن رماه بأنه ابن شبهة، فلا يحد إذا لم يستبرئ وإلا حد (أو ساء الظن) أي يجب الاستبراء بحصول الملك إذا أساء المشتري مثلا ظنه بالامة التي اشتراها، ومثله بقوله: (كمن) أي كأمة (عنده) أي عند المشتري مودعة أو مرهونة مثلا (تخرج) في قضاء الحوائج أو يدخل عليها فاشتراها لاحتمال أن تكون قد وطئت بزنا أو غصب ولا يعترض على هذا بأمته المملوكة تخرج في قضاء الحوائج لان ذلك يشق في أمته (أو) كانت مملوكة (لكغائب) عنها لا يمكنه الوصول إليها عادة أو لصبي أو امرأة أو محرم (أو مجبوب) فيجب استبراؤها على مشتريها مثلا (أو مكاتبة) تتصرف بالخروج والدخول (عجزت) عن الاداء ورجعت رقا فيجب على سيدها استبراؤها وهذه الثلاثة من أمثلة سوء الظن (أو أبضع فيها) أي في الامة بأن دفع ثمنا لمن يشتريها له به فاشتراها (وأرسلها مع غيره) من غير إذن في إرسالها فحاضت في الطريق وجب على سيدها استبراؤها، ولا يكتفي بهذه الحيضة لان الرسول حينئذ ليس بأمينه، بخلاف لو قدم بها المبضع معه أو أرسلها بإذن (و) يجب الاستبراء على الوارث (بموت سيد) وسواء كان السيد حاضرا أو غائبا (وإن استبرئت) أي استبرأها سيدها قبل موته فلا بد من استبراء الوارث
(أو انقضت
عدتها) من زوجها المتوفى أو المطلق لها بحيث حلت لسيدها قبل موته فيجب الاستبراء
على الوارث، بخلاف لو مات قبل انقضائها (و) يجب الاستبراء (بالعتق) تنجيزا أو
تعليقا فليس لاجنبي تزوجها قبل استبرائها بحيضة إن لم يستبرئها معتقها قبل العتق
ولم تخرج من عدة زوجها قبل العتق أيضا، وأما لو
استبرأها قبله أو أنقضت عدتها فأعتقها فقد حلت مكانها للازواج، وأما المعتق فله تزوجها بغير استبراء إذا كانت خالية من عدة وهذا في القن، وأما أم الولد فلا بد أن تستأنف الاستبراء بعد عتقها ولو إستبرأها السيد قبل العتق كما أشار له بقوله: (واستأنفت) الاستبراء بحيضة بعد عتقها (إن استبرئت) قبل عتقها أو انقضت عدتها ولا يكفيها الاستبراء ولا العدة السابقان على العتق (أو غاب) سيدها عنها (غيبة علم أنه لم يقدم) منها فحاضت في غيبته ثم أرسل لها العتق (أم الولد فقط) فاعل استأنفت لانها فراش للسيد، فالحيضة في حقها كالعدة في الحرة، فكما أن الحرة تستأنف عدة بعد الموت أو الطلاق ولا تكتفي بما ذكر فكذا أم الولد.
وقوله فقط أي بخلاف القن فتكتفي بالاستبراء السابق على العتق.
وقوله: (بحيضة) راجع لجميع ما تقدم من أول الباب إلى هنا ممن يمكن حيضها، وسيأتي استبراء الصغيرة واليائسة.
(وإن تأخرت) الحيضة للقن أو أم الولد بلا سبب عن عادتها وكانت عادتها أن يأتيها قبل ثلاثة أشهر أو تأخرت لسبب رضاع أو مرض كما أشار له بقوله: (أو أرضعت أو مرضت) سواء كانت عادتها أن تأتيها قبل الثلاثة أو بعدها (أو استحيضت ولم تميز) بين دم الحيض والاستحاضة (فثلاثة أشهر) مدة استبرائها، وكذا إن كانت عادتها أن تأتيها بعد ثلاثة أشهر على الراجح
استبرأها قبله أو أنقضت عدتها فأعتقها فقد حلت مكانها للازواج، وأما المعتق فله تزوجها بغير استبراء إذا كانت خالية من عدة وهذا في القن، وأما أم الولد فلا بد أن تستأنف الاستبراء بعد عتقها ولو إستبرأها السيد قبل العتق كما أشار له بقوله: (واستأنفت) الاستبراء بحيضة بعد عتقها (إن استبرئت) قبل عتقها أو انقضت عدتها ولا يكفيها الاستبراء ولا العدة السابقان على العتق (أو غاب) سيدها عنها (غيبة علم أنه لم يقدم) منها فحاضت في غيبته ثم أرسل لها العتق (أم الولد فقط) فاعل استأنفت لانها فراش للسيد، فالحيضة في حقها كالعدة في الحرة، فكما أن الحرة تستأنف عدة بعد الموت أو الطلاق ولا تكتفي بما ذكر فكذا أم الولد.
وقوله فقط أي بخلاف القن فتكتفي بالاستبراء السابق على العتق.
وقوله: (بحيضة) راجع لجميع ما تقدم من أول الباب إلى هنا ممن يمكن حيضها، وسيأتي استبراء الصغيرة واليائسة.
(وإن تأخرت) الحيضة للقن أو أم الولد بلا سبب عن عادتها وكانت عادتها أن يأتيها قبل ثلاثة أشهر أو تأخرت لسبب رضاع أو مرض كما أشار له بقوله: (أو أرضعت أو مرضت) سواء كانت عادتها أن تأتيها قبل الثلاثة أو بعدها (أو استحيضت ولم تميز) بين دم الحيض والاستحاضة (فثلاثة أشهر) مدة استبرائها، وكذا إن كانت عادتها أن تأتيها بعد ثلاثة أشهر على الراجح
(كالصغيرة)
المطيقة للوطئ (واليائسة) من الحيض (ونظر النساء) العارفات والجمع ليس بشرط فيمن
عادتها أن يأتيها الحيض قبل الثلاثة فتأخر لغير رضاع ومرض، وفي المستحاضة التي لم
تميز لا فيمن عادتها أن يأتيها بعد الثلاثة ولا فيمن تأخر لرضاع ومرض ولا في صغيرة
وآيسة (فإن ارتبن) بحس بطن (فتسعة) أشهر فإن زالت الريبة حلت وإلا مكثت أقصى أمد
الحمل.
(و) استبرئت الحامل (بالوضع)
لجميع حملها وإن دما اجتمع (كالعدة) فلا يكفي بعضه وتربصت إلى أقصى أمد الحمل إن ارتابت (وحرم) على المالك (في زمنه الاستمتاع) بجميع أنواعه من وطئ ومقدماته حاملا أم لا، إلا أن يكون الاستبراء من زنا أو غصب أو اشتباه وهي بينة الحمل من سيدها، فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها كما تقدم نحوه في العدة.
ولما فرغ من الكلام على ما يوجب الاستبراء شرع في مفاهيم قيوده وإن لم يكن على الترتيب فقال: (ولا استبراء) على صغيرة (إن لم تطق الوطئ) كبنت ثمان فأقل، وهذا مفهوم أطاقت الوطئ (أو) أطاقته لكن (حاضت تحت يده) أي عنده ولم تحصل إساءة ظن (كمودعة) ومرهونة وأمة زوجته وولده الصغير أو نحو ذلك (ومبيعة بالخيار ولم تخرج) للتصرف في حوائجها (ولم يلج) أي يدخل (عليها سيدها) ثم اشتراها أو ملكها بوجه أو بت البيع من له الخيار فلا استبراء لانه علم براءة رحمها بالحيض ولم يحصل إساءة ظن، وهذا مفهوم قوله: إن لم توقن البراءة (أو أعتق) أمته الموطوأة له (وتزوج) أي أراد أن يتزوجها فلا استبراء عليه لان وطأه الاول صحيح (أو اشترى زوجته وإن) كان الشراء لها (بعد البناء) بها لان الماء ماؤه ووطئه الاول صحيح، وهذا مفهوم قوله: ولم يكن وطؤه مباحا ولو قال: وإن قبل البناء لكان أحسن لانه المتوهم، ومحله ما لم يقصد بالعقد عليها إسقاط الاستبراء وإلا وجب عليه.
ثم فرع على قوله: أو اشترى زوجته
(و) استبرئت الحامل (بالوضع)
لجميع حملها وإن دما اجتمع (كالعدة) فلا يكفي بعضه وتربصت إلى أقصى أمد الحمل إن ارتابت (وحرم) على المالك (في زمنه الاستمتاع) بجميع أنواعه من وطئ ومقدماته حاملا أم لا، إلا أن يكون الاستبراء من زنا أو غصب أو اشتباه وهي بينة الحمل من سيدها، فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها كما تقدم نحوه في العدة.
ولما فرغ من الكلام على ما يوجب الاستبراء شرع في مفاهيم قيوده وإن لم يكن على الترتيب فقال: (ولا استبراء) على صغيرة (إن لم تطق الوطئ) كبنت ثمان فأقل، وهذا مفهوم أطاقت الوطئ (أو) أطاقته لكن (حاضت تحت يده) أي عنده ولم تحصل إساءة ظن (كمودعة) ومرهونة وأمة زوجته وولده الصغير أو نحو ذلك (ومبيعة بالخيار ولم تخرج) للتصرف في حوائجها (ولم يلج) أي يدخل (عليها سيدها) ثم اشتراها أو ملكها بوجه أو بت البيع من له الخيار فلا استبراء لانه علم براءة رحمها بالحيض ولم يحصل إساءة ظن، وهذا مفهوم قوله: إن لم توقن البراءة (أو أعتق) أمته الموطوأة له (وتزوج) أي أراد أن يتزوجها فلا استبراء عليه لان وطأه الاول صحيح (أو اشترى زوجته وإن) كان الشراء لها (بعد البناء) بها لان الماء ماؤه ووطئه الاول صحيح، وهذا مفهوم قوله: ولم يكن وطؤه مباحا ولو قال: وإن قبل البناء لكان أحسن لانه المتوهم، ومحله ما لم يقصد بالعقد عليها إسقاط الاستبراء وإلا وجب عليه.
ثم فرع على قوله: أو اشترى زوجته
قوله: (وإن
باع) الزوج زوجته (المشتراة) له (و) الحال أنه (قد دخل) بها قبل شرائها (أو) لم
يبعها ولكنه (أعتق) بعدما دخل بها قبل الشراء (أو مات) بعدما دخل واشترى (أو) كان
الزوج مكاتبا فاشترى زوجته بعدما دخل بها و (عجز) هذا الزوج (المكاتب) فرجعت لسيده
بأن انتزعها منه (قبل وطئ الملك) الحاصل بالشراء
ظرف تنازعه الافعال الاربعة (لم تحل لسيد) فيما عدا العتق أي لم تحل لسيد اشتراها أو ورثها أو انتزعها من مكاتبه عند عجزه (ولا زوج) يريد تزوجها بعد العتق أو بعد الموت أو البيع أو عجز المكاتب (إلا بقرأين) أي طهرين (عدة فسخ النكاح) بالجر بدل أو بيان من قرأين وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي هما عدة فسخ النكاح الناشئ من شراء الزوج لزوجته لان عدة فسخ نكاح الامة قرآن كعدة طلاقها ومفهوم وقد دخل أنه إذا لم يدخل كفت حيضة الاستبراء.
وأشار إلى مفهوم قوله قبل وطئ الملك بقوله: (و) إن باع المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها (بعده) أي بعد وطئ الملك استبرئت (بحيضة) لان وطئ الملك هدم عدة فسخ النكاح (كحصوله) أي ما ذكر من بيع وما معه (بعد حيضة) حصلت بعد الشراء وقبل وطئ الملك فإنها تكتفي بحيضة أخرى تكمل بها عدة فسخ النكاح وتغني عن حيضة الاستبراء (أو) حصول ما ذكر بعد (حيضتين) فعليها حيضة الاستبراء وهذا في غير العتق لان القن إذا عتقت بعد الحيضتين فلا استبراء عليها بخلاف أم الولد تعتق بعدهما فإنها تستأنف حيضة كما مر (أو حصلت) عطف على لم تطق الوطئ أي ولا استبراء إن لم تطق الوطئ ولا إن حصلت أي أسباب الاستبراء من حصول ملك وما عطف عليه (في أول) نزول (الحيض) فتكتفي به غير أم الولد.
(وهل) اكتفاؤها به (إلا أن يمضي حيضة استبراء) أي مقدار حيضة كافية في الاستبراء وهو يوم أو بعضه فإن مضى قدر حيضة استبراء استأنفت ثانية (أو) محل الاكتفاء بها إلا أن يمضي (أكثرها) يعني الحيضة من حيث هي فالمراد بأكثرها أقواها اندفاقا وهما اليومان الاولان من أيام الحيض التي اعتادتها لان الدم فيهما أكثر اندفاقا من باقي الحيضة (تأويلان) فعلم أنه أن حصل انتقال الملك قبل مضي قدر حيضة استبراء اكتفت بتلك الحيضة اتفاقا، وإن حصل بعدها وبعد مضي أكثرها اندفاقا لم تكتف بها واستأنفت أخرى اتفاقا
ظرف تنازعه الافعال الاربعة (لم تحل لسيد) فيما عدا العتق أي لم تحل لسيد اشتراها أو ورثها أو انتزعها من مكاتبه عند عجزه (ولا زوج) يريد تزوجها بعد العتق أو بعد الموت أو البيع أو عجز المكاتب (إلا بقرأين) أي طهرين (عدة فسخ النكاح) بالجر بدل أو بيان من قرأين وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي هما عدة فسخ النكاح الناشئ من شراء الزوج لزوجته لان عدة فسخ نكاح الامة قرآن كعدة طلاقها ومفهوم وقد دخل أنه إذا لم يدخل كفت حيضة الاستبراء.
وأشار إلى مفهوم قوله قبل وطئ الملك بقوله: (و) إن باع المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها (بعده) أي بعد وطئ الملك استبرئت (بحيضة) لان وطئ الملك هدم عدة فسخ النكاح (كحصوله) أي ما ذكر من بيع وما معه (بعد حيضة) حصلت بعد الشراء وقبل وطئ الملك فإنها تكتفي بحيضة أخرى تكمل بها عدة فسخ النكاح وتغني عن حيضة الاستبراء (أو) حصول ما ذكر بعد (حيضتين) فعليها حيضة الاستبراء وهذا في غير العتق لان القن إذا عتقت بعد الحيضتين فلا استبراء عليها بخلاف أم الولد تعتق بعدهما فإنها تستأنف حيضة كما مر (أو حصلت) عطف على لم تطق الوطئ أي ولا استبراء إن لم تطق الوطئ ولا إن حصلت أي أسباب الاستبراء من حصول ملك وما عطف عليه (في أول) نزول (الحيض) فتكتفي به غير أم الولد.
(وهل) اكتفاؤها به (إلا أن يمضي حيضة استبراء) أي مقدار حيضة كافية في الاستبراء وهو يوم أو بعضه فإن مضى قدر حيضة استبراء استأنفت ثانية (أو) محل الاكتفاء بها إلا أن يمضي (أكثرها) يعني الحيضة من حيث هي فالمراد بأكثرها أقواها اندفاقا وهما اليومان الاولان من أيام الحيض التي اعتادتها لان الدم فيهما أكثر اندفاقا من باقي الحيضة (تأويلان) فعلم أنه أن حصل انتقال الملك قبل مضي قدر حيضة استبراء اكتفت بتلك الحيضة اتفاقا، وإن حصل بعدها وبعد مضي أكثرها اندفاقا لم تكتف بها واستأنفت أخرى اتفاقا
وما بينهما
محل الخلاف (أو استبرأ أب جارية ابنه) الصغير أو الكبير عند إرادته وطأها تعديا
منه ولم يكن الابن وطئها (ثم) بعد استبرائها من غير ماء ابنه (وطئها) الاب فقد
ملكها بالقيمة بمجرد جلوسه بين فخذيها وحرمت على ابنه ولا يحتاج إلى استبراء ثان
بعد ذلك لان وطأه صار في مملوكة بعد استبرائها، وكذا لو استبرأها الابن فوطئها
أبوه وهذا هو المشهور.
(وتؤولت) أيضا (على وجوبه) أي الاستبراء لفساد وطئه لانه قبل ملكها بناء على أن الاب لا يضمن قيمتها بتلذذه ولو بالوطئ بل يكون للابن التماسك بها في عسر الاب ويسره (وعليه الاقل) من الاشياخ، فإن لم يستبرئها الاب لوجب عليه الاستبراء اتفاقا، ولو وطئها الابن لحرمت على الاب فلا يملكها الاب بوطئه (ويستحسن) الاستبراء لبائعها (إن غاب عليها مشتر بخيار له) أو لغيره ثم ردها على البائع (وتؤولت على الوجوب أيضا) واستقر به المصنف في التوضيح.
ثم شرع يتكلم على المواضعة وهي
(وتؤولت) أيضا (على وجوبه) أي الاستبراء لفساد وطئه لانه قبل ملكها بناء على أن الاب لا يضمن قيمتها بتلذذه ولو بالوطئ بل يكون للابن التماسك بها في عسر الاب ويسره (وعليه الاقل) من الاشياخ، فإن لم يستبرئها الاب لوجب عليه الاستبراء اتفاقا، ولو وطئها الابن لحرمت على الاب فلا يملكها الاب بوطئه (ويستحسن) الاستبراء لبائعها (إن غاب عليها مشتر بخيار له) أو لغيره ثم ردها على البائع (وتؤولت على الوجوب أيضا) واستقر به المصنف في التوضيح.
ثم شرع يتكلم على المواضعة وهي
نوع من
الاستبراء إلا أنها تختص بمزيد أحكام ولذا أفردها بالذكر فقال: (وتتواضع) الامة
(العلية) أي الرائعة الجيدة التي تراد للفراش وجوبا أقر البائع بوطئها أو لا (أو
وخش) بسكون الخاء أي خسيسة تراد للخدمة (أقر البائع بوطئها) فإن لم يقر به فلا
مواضعة وإنما يستبريها المشتري (عند من يؤمن) متعلق بتتواضع فحقيقة المواضعة جعل
الامة المشتراة زمن استبرائها عند أمين مقبول خبره من رجل ذي أهل أو امرأة أمينة
(والشأن) أي المستحب (النساء) وظاهره أن الرجل الامين الذي لا أهل ولا محرم له يكفي
والمعتمد عدم الكفاية.
(وإذا رضيا) أي المتبايعان (بغيرهما) أي بوضعها عند غيرهما (فليس لاحدهما الانتقال) عما تراضيا عليه فليس
لاحدهما أخذها من عنده إلا لوجه، وأما إذا رضيا بأحدهما فلكل منهما الانتقال، ومفهوم ليس لاحدهما أن لهما معا الانتقال (ونهيا) نهي كراهة (عن) وضعها عند (أحدهما) المأمون وإلا حرم (وهل يكتفي) في المواضعة (بواحدة) من النساء تصدق في إخبارها عن حيضها ؟ (قال) المازري: (يخرج) أي يقاس (على الترجمان) أي على الخلاف فيه هل يكتفي فيه بواحد لانه من باب الخبر أو ليس من باب الخبر فلا يكفي الواحد وهو الراجح في المترجم، لكن الراجح هنا الاكتفاء بالواحدة (ولا مواضعة في) أمة (متزوجة) اشتراها غير زوجها كما
(وإذا رضيا) أي المتبايعان (بغيرهما) أي بوضعها عند غيرهما (فليس لاحدهما الانتقال) عما تراضيا عليه فليس
لاحدهما أخذها من عنده إلا لوجه، وأما إذا رضيا بأحدهما فلكل منهما الانتقال، ومفهوم ليس لاحدهما أن لهما معا الانتقال (ونهيا) نهي كراهة (عن) وضعها عند (أحدهما) المأمون وإلا حرم (وهل يكتفي) في المواضعة (بواحدة) من النساء تصدق في إخبارها عن حيضها ؟ (قال) المازري: (يخرج) أي يقاس (على الترجمان) أي على الخلاف فيه هل يكتفي فيه بواحد لانه من باب الخبر أو ليس من باب الخبر فلا يكفي الواحد وهو الراجح في المترجم، لكن الراجح هنا الاكتفاء بالواحدة (ولا مواضعة في) أمة (متزوجة) اشتراها غير زوجها كما
لا استبراء
فيها (و) لا في (حامل) من غير سيدها لعلم المشتري بشغل الرحم بالولد (و) لا في
(معتدة) من طلاق أو وفاة إذ العدة تغني عن المواضعة وعن الاستبراء (و) لا في
(زانية) لان الولد الناشئ عن الزنا لا يلحق بالبائع ولا بغيره (كالمردودة) لبائعها
(بعيب أو فساد) للبيع (أو إقالة إن لم يغب المشتري) على الامة فلا مواضعة إذ
لاستبراء في هذه عند عدم الغيبة، ومفهوم الشرط المواضعة إن ظن الوطئ أو لم يظن
وردت لفساد دخولها في ضمان المشتري بالقبض، أو ردت لعيب أو إقالة ودخلت في ضمانه
برؤية الدم (وفسد) بيع المواضعة (إن نقد) المشتري فيه الثمن للبائع (بشرط) ولو من
غير البائع لتردده بين الثمنية والسلفية، وكذا يفسده شرط النقد وإن لم ينقد (لا)
إن نقد (تطوعا) فلا يفسد وهذا حيث وقع البيع بتا، فلو وقع على الخيار لمنع النقد
ولو تطوعا (وفي الجبر) أي جبر المشتري (على إيقاف الثمن) أيام المواضعة على يد عدل
حتى تخرج من المواضعة وعدم جبره على إخراجه من يده حتى ترى الدم فيدفعه للبائع
(قولان و) إذا قلنا بالايقاف فتلف كانت (مصيبته ممن قضي له به) وهو البائع إذا رأت
الدم، والمشتري إن ظهر بها حمل أو هلكت أيام
المواضعة، وما شرحنا عليه من تأخير قوله: ومصيبته إلخ على قوله: وفي الجبر هو الصواب لانه مفرع على القول بالايقاف وفي أكثر النسخ تقديمه عليه، وأما على القول بعد الجبر فكذلك إن وقف بتراضيهما.
ولما أنهى الكلام على العدة منفردة والاستبراء كذلك شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا متفقين
المواضعة، وما شرحنا عليه من تأخير قوله: ومصيبته إلخ على قوله: وفي الجبر هو الصواب لانه مفرع على القول بالايقاف وفي أكثر النسخ تقديمه عليه، وأما على القول بعد الجبر فكذلك إن وقف بتراضيهما.
ولما أنهى الكلام على العدة منفردة والاستبراء كذلك شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا متفقين
أي من نوع
ومختلفين أي من نوعين ويسمى ذلك بباب تداخل العدد قال بعضهم وهو باب يمتحن به
الفقهاء وحاصله أن الصور تسع باعتبار القسمة العقلية وسبع في الواقع لان الطارئ
إما عدة طلاق أو وفاة أو استبراء على كل من الثلاث بتسع، غير أنه لا يتصور طرو عدة
وفاة أو طلاق على عدة وفاة، فالطارئ يهدم السابق إلا إذا كان الطارئ أو المطرو
عليه عدة وفاة فأقصى الاجلين فقال: فصل (إن طرأ موجب) لعدة مطلقا أو استبراء (قبل
تمام عدة أو استبراء انهدم الاول) أي بطل حكمه مطلقا كان الموجبان من رجل أو رجلين
بفعل سائغ أم لا (وائتنفت) أي استأنفت حكم الطارئ في الجملة إذ قد تمكث أقصى
الاجلين، ومثل للقاعدة التي ذكرها وبدأ بطرو عدة على عدة بقوله: (كمتزوج بائنته)
بأن طلقها بعد الدخول بائنا دون الثلاث (ثم) بعد أن تزوجها (يطلق) أي يطلقها أيضا
(بعد البناء) فتأتنف عدة من طلاقه الثاني وينهدم الاول (أو) بعد تزوجها (يموت
مطلقا) بنى بها أو لا فتأتنف عدة وفاة وتنهدم الاولى، ومثل لطرو عدة طلاق على
استبراء بقوله: (وكمستبرأة من) وطئ (فاسد) من شبهة أو غيرها وهي ذات زوج (ثم يطلق)
الزوج فتأتنف عدة الطلاق من يومه وينهدم الاول أي الاستبراء، فإن كانت من ذوات
الحيض فثلاثة قروء إن كانت من ذوات الاشهر فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فبوضع
الحمل كله، ومثله طرو استبراء على استبراء ومفهوم يطلق لو مات فأقصى الاجلين كما
يأتي، وأشار لمفهوم بائنته بقوله: (وكمرتجع)
لمطلقته الرجعية قبل تمام عدتها (وإن لم يمس) أي يطأها بعد - رتجاعها ثم (طلق أو مات) قبل تمام العدة فإنها تتأتنف عدة طلاق أو وفاة من يوم طلق أو مات لان ارتجاعها يهدم العدة (إلا أن يفهم) من ارتجاعه بقرينة حال أو مقال (ضرر
لمطلقته الرجعية قبل تمام عدتها (وإن لم يمس) أي يطأها بعد - رتجاعها ثم (طلق أو مات) قبل تمام العدة فإنها تتأتنف عدة طلاق أو وفاة من يوم طلق أو مات لان ارتجاعها يهدم العدة (إلا أن يفهم) من ارتجاعه بقرينة حال أو مقال (ضرر
بالتطويل)
عليها كأن يراجعها عند قرب تمام العدة ثم يطلقها (فتبني المطلقة) على عدتها الاولى
(إن لم تمس) أي توطأ بعد الرجعة معاملة له بنقيض قصده، فإن وطئها استأنفت لان وطأه
هدم عدتها.
ومثل لطرو الاستبراء على عدة بقوله: (وكمعتدة) من طلاق بائن أو رجعي (وطئها المطلق) غيره) وطأ (فاسدا بكاشتباه) أو غصب أو زنا أو بنكاح فاسد فتستأنف الاستبراء وتنهدم العدة (إلا) أن تكون معتدة (من وفاة) وطئت فاسدا (فأقصى الاجلين) عدة الوفاة وأمد الاستبراء.
وشبه في أقصى الاجلين طرو عدة وفاة على استراء فقال: (كمستبرأة من فاسد مات زوجها) أيام الاستبراء فأقصى الاجلين تمام استبرائها من وقت شروعها فيه وأجل عدة الوفاة من يوم موت زوجها فهذه عكس ما قبلها.
(وكمشتراة معتدة) أي أن من اشترى أمة معتدة من وفاة أو من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها أقصى الاجلين، فإن لم ترتفع فلا استبراء فيها، واكتفت بالعدة عن الاستبراء كما تقدم في بابها (و) لو توجت معتدة من طلاق أو وفاة ودخل بها في العدة أو زنت أو وطئت باشتباه فظهر بها حمل فقد طرأ الاستبراء على العدة (هدم وضع
ومثل لطرو الاستبراء على عدة بقوله: (وكمعتدة) من طلاق بائن أو رجعي (وطئها المطلق) غيره) وطأ (فاسدا بكاشتباه) أو غصب أو زنا أو بنكاح فاسد فتستأنف الاستبراء وتنهدم العدة (إلا) أن تكون معتدة (من وفاة) وطئت فاسدا (فأقصى الاجلين) عدة الوفاة وأمد الاستبراء.
وشبه في أقصى الاجلين طرو عدة وفاة على استراء فقال: (كمستبرأة من فاسد مات زوجها) أيام الاستبراء فأقصى الاجلين تمام استبرائها من وقت شروعها فيه وأجل عدة الوفاة من يوم موت زوجها فهذه عكس ما قبلها.
(وكمشتراة معتدة) أي أن من اشترى أمة معتدة من وفاة أو من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها أقصى الاجلين، فإن لم ترتفع فلا استبراء فيها، واكتفت بالعدة عن الاستبراء كما تقدم في بابها (و) لو توجت معتدة من طلاق أو وفاة ودخل بها في العدة أو زنت أو وطئت باشتباه فظهر بها حمل فقد طرأ الاستبراء على العدة (هدم وضع
حمل ألحق
بنكاح صحيح) بأن ألحق بصاحب العدة بأن وطئها الثاني قبل حيضة (غيره) مفعول هدم أي هدم
وضع الحمل اللاحق بالصحيح الاستبراء من الوطئ الفاسد لانه إنما كان لخوف الحمل وقد
أمن بالوضع (و) لو ألحق الحمل المذكور (بفاسد) كما لو وطئها الثاني بعد حيضة ولم
ينفه الثاني هدم (أثره) أي الفاسد (وأثر الطلاق) أي يجزيها عن الاستبراء وعند عدة الصحيح إن كان طلاقا (لا) يهدم أثر (الوفاة) بل عليها أقصى الاجلين.
ولا يقال: إن عدة الحمل من الفاسد أكثر من عدة الوفاة من الاول فلا يتصور أقصى الاجلين.
لانا نقول: قد يكون الوضع سقطا ويتصور أيضا في المنعي لها زوجها، ثم بعد حملها من الفاسد تبين أنه مات الآن فاستأنفت العدة.
ولما قدم التداخل باعتبار موجبين ذكر ما إذا كان الموجب واحدا ولكن التبس بغيره فقال: (وعلى كل) من المرأتين (الاقصى) من الاجلين (مع الالتباس) إما من جهة محل الحكم ومحله المرأة، وإما من جهة سببه، ومثل للاول بمثالين فقال: (كمرأتين) تزوجهما رجل (إحداهما بنكاح فاسد) والاخرى بصحيح كأختين من رضاع مثلا ولم تعلم السابقة منهما (أو) كلتيهما بنكاح صحيح لكن (إحداهما مطلقة) بائنا وجهلت (ثم مات الزوج) في المثالين فيجب على كل أقصى الاجلين وهي أربعة أشهر عشرة أيام عدة الوفاة لاحتمال كونها المتوفى عنها، وثلاثة أقراء لاحتمال كونها التي فسد نكاحها في المثال الاول أو التي طلقت في الثاني.
ثم مثل للالتباس من جهة سبب الحكم بقوله: (وكمستولدة متزوجة) بغير سيدها (مات السيد والزوج) معا غائبين
ينفه الثاني هدم (أثره) أي الفاسد (وأثر الطلاق) أي يجزيها عن الاستبراء وعند عدة الصحيح إن كان طلاقا (لا) يهدم أثر (الوفاة) بل عليها أقصى الاجلين.
ولا يقال: إن عدة الحمل من الفاسد أكثر من عدة الوفاة من الاول فلا يتصور أقصى الاجلين.
لانا نقول: قد يكون الوضع سقطا ويتصور أيضا في المنعي لها زوجها، ثم بعد حملها من الفاسد تبين أنه مات الآن فاستأنفت العدة.
ولما قدم التداخل باعتبار موجبين ذكر ما إذا كان الموجب واحدا ولكن التبس بغيره فقال: (وعلى كل) من المرأتين (الاقصى) من الاجلين (مع الالتباس) إما من جهة محل الحكم ومحله المرأة، وإما من جهة سببه، ومثل للاول بمثالين فقال: (كمرأتين) تزوجهما رجل (إحداهما بنكاح فاسد) والاخرى بصحيح كأختين من رضاع مثلا ولم تعلم السابقة منهما (أو) كلتيهما بنكاح صحيح لكن (إحداهما مطلقة) بائنا وجهلت (ثم مات الزوج) في المثالين فيجب على كل أقصى الاجلين وهي أربعة أشهر عشرة أيام عدة الوفاة لاحتمال كونها المتوفى عنها، وثلاثة أقراء لاحتمال كونها التي فسد نكاحها في المثال الاول أو التي طلقت في الثاني.
ثم مثل للالتباس من جهة سبب الحكم بقوله: (وكمستولدة متزوجة) بغير سيدها (مات السيد والزوج) معا غائبين
وعلم تقدم موت
أحدهما على الآخر (ولم يعلم السابق) منهما فلا يخلو حالهما من أربعة أوجه (فإن كان
بين موتيهما أكثر من عدة الامة) شهرين وخمس ليال (أو جهل) مقدار ما بينهما هل هو
أقل أو أكثر أو مساو ؟ (فعدة حرة) تجب عليها في الوجهين احتياطا لاحتمال سبق موت
السيد فيكون الزوج مات عنها حرة (وما تستبرأ به الامة) وهي حيضة لاحتمال موت الزوج
أو لا وقد حلت للسيد ومات عنها بعد حل وطئه لها فلا تحل لاحد إلا بعد مجموع
الامرين وعليها (في الاقل) كما لو كان بين موتيهما شهران فأقل
(عدة حرة) لاحتمال موت السيد أو لا فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة استبراء لانها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج أو لا.
(وهل) حكم ما إذا كان بين موتيهما (قدرها) أي قدر عدة الامة (كأقل) فيكتفي بعدة حرة (أو أكثر) فتمكث عدة حرة وحيضة في ذلك قولان.
ثم شرع في بيان أحكام الرضاع وما يحرم منه وما لا يحرم فقال: (درس) باب حصول أي وصول (لبن امرأة) للجوف ولو شكا للاحتياط (وإن) كانت المرأة (ميتة وصغيرة) لا تطيق الوطئ وعجوزا قعدت عن الولد
(عدة حرة) لاحتمال موت السيد أو لا فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة استبراء لانها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج أو لا.
(وهل) حكم ما إذا كان بين موتيهما (قدرها) أي قدر عدة الامة (كأقل) فيكتفي بعدة حرة (أو أكثر) فتمكث عدة حرة وحيضة في ذلك قولان.
ثم شرع في بيان أحكام الرضاع وما يحرم منه وما لا يحرم فقال: (درس) باب حصول أي وصول (لبن امرأة) للجوف ولو شكا للاحتياط (وإن) كانت المرأة (ميتة وصغيرة) لا تطيق الوطئ وعجوزا قعدت عن الولد
وإن وصل لجوفه
(بوجور) بفتح الواو ما يدخل في وسط الفم أو ما صب في الحلق من اللبن (أو سعوط)
بفتح السين المهملة ما صب في الانف (أو حقنة) بضم الحاء المهملة دواء يصب في الدبر
والباء متعلقة بحصول والوجور وما عطف عليه نوع من مطلق اللبن فالمعنى لا يستقيم،
أجيب بأن الباء باء الآلة أي وإن كانت الآلة الموصلة للجوف وجورا أي آلة وجور فلا
بد من هذا المضاف.
وقوله: (تكون غذاء) بكسر الغين وبالذال المعجمتين صفة للحقنة فقط على الراجح أي شرط تحريم الحقنة كونها غذاء بالفعل وقت انصبابها وإن احتاج بعد ذلك لغذاء بالقرب، وأما ما وصل من منفذ عال فلا يشترط فيه ذلك (أو خلط) لبن المرأة بغيره من طعام أو شراب وكان غالبا أو مساويا لغيره بدليل قوله: (لا غلب) بضم الغين بأن لم يبق له طعم فلا يحرم، فلو خلط لبن امرأة بلبن أخرى صار ابنا لهما مطلقا تساويا أم لا (ولا) إن كان (كماء أصفر) أو غيره مما ليس بلبن (وبهيمة) ارتضع عليها صبي وصبية فلا يحرم (و) لا (اكتحال به) أو وصل من أذن أو مسام الرأس (محرم) اسم فاعل خبر قوله حصول أي ناشر للحرمة (إن حصل في الحولين) من يوم الولادة (أو بزيادة الشهرين) عليهما (إلا أن يستغني) الصبي بالطعام عن اللبن (ولو
فيهما) أي الحولين استغناء بينا بحيث لا يغنيه اللبن عن الطعام لو عاد إليه هذا هو المراد، وسواء كان الاستغناء فيهما بمدة قريبة أو بعيدة خلافا لمن قال ببقاء التحريم إلى تمامهما (ما حرمه النسب) من الذوات مفعول لقوله: محرم فالمحرم من النسب سبع بقوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * إلى قوله: * (وبنات الاخت) * ولم يصرح في الآية بما حرمه الرضاع إلا بالام والاخت،
وقوله: (تكون غذاء) بكسر الغين وبالذال المعجمتين صفة للحقنة فقط على الراجح أي شرط تحريم الحقنة كونها غذاء بالفعل وقت انصبابها وإن احتاج بعد ذلك لغذاء بالقرب، وأما ما وصل من منفذ عال فلا يشترط فيه ذلك (أو خلط) لبن المرأة بغيره من طعام أو شراب وكان غالبا أو مساويا لغيره بدليل قوله: (لا غلب) بضم الغين بأن لم يبق له طعم فلا يحرم، فلو خلط لبن امرأة بلبن أخرى صار ابنا لهما مطلقا تساويا أم لا (ولا) إن كان (كماء أصفر) أو غيره مما ليس بلبن (وبهيمة) ارتضع عليها صبي وصبية فلا يحرم (و) لا (اكتحال به) أو وصل من أذن أو مسام الرأس (محرم) اسم فاعل خبر قوله حصول أي ناشر للحرمة (إن حصل في الحولين) من يوم الولادة (أو بزيادة الشهرين) عليهما (إلا أن يستغني) الصبي بالطعام عن اللبن (ولو
فيهما) أي الحولين استغناء بينا بحيث لا يغنيه اللبن عن الطعام لو عاد إليه هذا هو المراد، وسواء كان الاستغناء فيهما بمدة قريبة أو بعيدة خلافا لمن قال ببقاء التحريم إلى تمامهما (ما حرمه النسب) من الذوات مفعول لقوله: محرم فالمحرم من النسب سبع بقوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * إلى قوله: * (وبنات الاخت) * ولم يصرح في الآية بما حرمه الرضاع إلا بالام والاخت،
وقال عليه
الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فأمك من الرضاع من أرضعتك أو
أرضعت من له عليك ولادة وأمهاتها وأختك من رضعت معك على امرأة وكل بنت ولدتها
مرضعتك أو فحلها المنسوب له ذلك اللبن وبنتك كل من أرضعته زوجتك بلبنك أو أرضعتها
بنتك من نسب أو رضاع وأخوات الفحل عماتك وأخوات المرضع خالاتك وبنات الاخ من
أرضعته زوجة أخيك بلبنه، وبنات الاخت من أرضعته أختك، ومثل النسب الصهر.
واستثنى العلماء من ذلك ست مسائل أشار لها المصنف بقوله: (إلا أم أخيك أو) أم (أختك) فإنها تحرم من النسب لانها إما أمك أو امرأة أبيك ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك (وأم ولد ولدك) هي من النسب أما بنتك أو زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك (و) إلا (جدة ولدك) هي أمك أو أم زوجتك ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم عليك أمها (وأخت ولدك) هي بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت امرأة ولدك فلك نكاح أخته من الرضاع (و) إلا (أم عمك وعمتك) هي إما جدتك أو زوجة جدك ولو أرضعت أجنبية عمك أو عمتك لم تحرم عليك (وأم خالك وخالتك) هي كالتي قبلها (فقد لا يحرمن) هذه الستة (من الرضاع) وقد يحرمن لعارض كما لو رضعت بنت مع ولدك على زوجتك أو على أمك فصارت بنتك أو أختك (وقدر
الطفل) الرضيع (خاصة) دون إخوته وأخواته (ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه) زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره (من) حين (وطئه) لها الذي أنزل فيه (لانقطاعه) أي اللبن (ولو بعد سنين) كثيرة ولو طلقها فأولاده من غيرها ما تقدم أو تأخر على الرضاع إخوة لذلك الطفل (و) لو تأيمت وفي ثديها لبن من الاول ووطئها ثان وأنزل (اشترك) الزوج الثاني (مع) الزوج (القديم) في الولد الذي أرضعته بعد وطئ الثاني ولو كثرت الازواج كان ابنا للجميع ما دام لبن الاول في ثديها وثبتت الحرمة بين الرضيع وصاحب اللبن (ولو)
واستثنى العلماء من ذلك ست مسائل أشار لها المصنف بقوله: (إلا أم أخيك أو) أم (أختك) فإنها تحرم من النسب لانها إما أمك أو امرأة أبيك ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك (وأم ولد ولدك) هي من النسب أما بنتك أو زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك (و) إلا (جدة ولدك) هي أمك أو أم زوجتك ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم عليك أمها (وأخت ولدك) هي بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت امرأة ولدك فلك نكاح أخته من الرضاع (و) إلا (أم عمك وعمتك) هي إما جدتك أو زوجة جدك ولو أرضعت أجنبية عمك أو عمتك لم تحرم عليك (وأم خالك وخالتك) هي كالتي قبلها (فقد لا يحرمن) هذه الستة (من الرضاع) وقد يحرمن لعارض كما لو رضعت بنت مع ولدك على زوجتك أو على أمك فصارت بنتك أو أختك (وقدر
الطفل) الرضيع (خاصة) دون إخوته وأخواته (ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه) زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره (من) حين (وطئه) لها الذي أنزل فيه (لانقطاعه) أي اللبن (ولو بعد سنين) كثيرة ولو طلقها فأولاده من غيرها ما تقدم أو تأخر على الرضاع إخوة لذلك الطفل (و) لو تأيمت وفي ثديها لبن من الاول ووطئها ثان وأنزل (اشترك) الزوج الثاني (مع) الزوج (القديم) في الولد الذي أرضعته بعد وطئ الثاني ولو كثرت الازواج كان ابنا للجميع ما دام لبن الاول في ثديها وثبتت الحرمة بين الرضيع وصاحب اللبن (ولو)
حصل اللبن
(بحرام) أي بسبب وطئ حرام (لا يلحق الولد به) كما إذا زنى بامرأة ذات لبن أو حدث
من وطئه لبن فكل رضيع شرب من هذا اللبن يكون ابنا لصاحبه أو تزوج بمحرمه أو بخامسة
عالما فأولى في نشر الحرمة لو كان بحرام يلحق به الولد كما لو تزوج بما ذكر جاهلا
على المشهور، فما في أكثر النسخ من قوله إلا أن لا يلحق الولد به ضعيف (وحرمت)
الزوجة (عليه) أي على الزوج صاحب اللبن (إن أرضعت) بلبنه (من) أي طفلا (كان) أي
الطفل (زوجا لها) سابقا فصورتها تزوجت رضيعا بولاية أبيه ثم طلقها عليه لمصلحة
فتزوجت بالغا وطئها فحدث لها لبن فأرضعت الطفل الذي كان زوجها فتحرم على الزوج
(لانها) والحالة هذه (زوجة ابنه) من الرضاع فالبنوة طرأت بعد الوطئ (كمرضعة
مبانته) بالاضافة أي كتحريم زوجة أرضعت رضيعة كان أبانها زوجها وصورتها تزوج
برضيعة وطلقها وعنده زوجة كبيرة وطئها وبها لبن أرضعت تلك الرضيعة التي كان أبانها
فإن المرضعة تحرم على زوجها لانها صارت أم زوجته والعقد على البنات يحرم الامهات
(أو مرتضع منها) أي من مبانته يعني واللبن من غيره ومعناه أنه طلق زوجته المدخول
بها فتزوجت بغيره وحدث لها لبن من الثاني
فأرضعت طفلة فهذه الرضيعة تحرم على من كان طلقها لانها صارت بنت زوجته رضاعا فتقدير المصنف وكتحريم رضيعة مرتضعة من مطلقته فمرتضع بكسر الضاد اسم فاعل (وإن أرضعت) امرأة تحل له بناتها ولم يكن تلذذ بها (زوجتيه) الرضيعتين (اختار) واحدة منهما وكذا لو كن أكثر لصيرورتهن إخوة من الرضاع (وإن الاخيرة) عقدا أو رضاعا (وإن كان) زوج (قد بنى) أي تلذذ (بها) أي بالزوجة التي أرضعت (حرم الجميع) المرضعة للعقد على الرضيعتين والعقد على البنات يحرم الامهات والرضيعتان
فأرضعت طفلة فهذه الرضيعة تحرم على من كان طلقها لانها صارت بنت زوجته رضاعا فتقدير المصنف وكتحريم رضيعة مرتضعة من مطلقته فمرتضع بكسر الضاد اسم فاعل (وإن أرضعت) امرأة تحل له بناتها ولم يكن تلذذ بها (زوجتيه) الرضيعتين (اختار) واحدة منهما وكذا لو كن أكثر لصيرورتهن إخوة من الرضاع (وإن الاخيرة) عقدا أو رضاعا (وإن كان) زوج (قد بنى) أي تلذذ (بها) أي بالزوجة التي أرضعت (حرم الجميع) المرضعة للعقد على الرضيعتين والعقد على البنات يحرم الامهات والرضيعتان
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: