الفقه المالكي -البيوع - ج35
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqr0xwnw-p9oT9c9KaG6C_oRdgDlu_-0G8EyKv2kvZ-3kuvrRZnxihyftXy9WCZxfCe-yvyqs2hsYpvr4mf6KnhHi2T4Fykt6Rkw4VnMV2ROJGfS1M4k_2d-69AVVErhSlnrbEM7DNARs/s1600/0.jpg)
فعله السيد أو أمر العبد به أو صبغ الثوب القديم ليظن أنه جديد (فيرده) أي ما وقع فيه التغرير من الحيوان وقوله: (بصاع) خاص بالانعام وظاهره صاع واحد ولو تكرر حلبها حيث لا يدل على الرضا وهو ظاهر
قوله: أيضا وتعدد بتعددها (من غالب القوت) أي قوت محله ولو لحما ولا عبرة بقوته هو عوضا عن اللبن الذي حلبه المشتري (وحرم رد اللبن) الذي حلبه منها بدلا عن الصاع ولو بتراضيهما لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه لانه يرد المصراة وجب الصاع على المشتري عوضا عن اللبن فلا يجوز أخذ اللبن عوضا عنه وهذا التعليل يفيد حرمة رد غير اللبن أيضا وهو كذلك وإنما اقتصر على اللبن لدفع توهم الجواز فيه لانه الاصل وكذا يفيد حرمة رد غير الغالب مع وجود الغالب ولو غلب اللبن رد صاعا منه غير لبن المصراة
(لا إن علمها)
المشتري (مصراة) فلا رد له (أو لم تصر و) لكن (ظن كثرة اللبن) لكبر ضرعها فتخلف
ظنه فلا رد له (إلا) بشروط ثلاثة فله الرد إن اجتمعت حيث نقص حلابها عما ظنه وهي
(إن قصد) منها اللبن لا غير (واشتريت في وقت) كثرة (حلابها) كوقت الربيع أو قرب
ولادتها (وكتمه) البائع بأن لم يخبر المشتري بقلة لبنها الذي ظن كثرته فله ردها
بغير صاع إذ ليست من مسائل التصرية بل من باب الرد بالعيب وقد علم من المصنف
منطوقا ومفهوما ثلاث مسائل الاولى أن يجدها مصراة الثانية أن يظن كثرة لبنها عن
معتاد مثلها فلا يردها إلا بالشروط الثالثة وهي المفهوم أن يجدها ينقص لبنها عن
حلاب أمثالها فهذه يردها مطلقا ظن كثرة لبنها على العادة أم لا علمها مصراة أم لا
ولا يرد معها صاعا من غالب القوت (ولا) إن رد المصراة (بغير عيب التصرية) فلا يرد
معها صاعا (على الاحسن وتعدد) الصاع (بتعددها) أي المصراة المشتراة في عقد واحد
(على المختار والارجح) وقال
الاكثر يكتفي بصاع واحد لجميعها لان غاية ما يفيده التعدد كثرة اللبن وهو غير منظور إليه بدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرها فإن كان بعقود تعدد اتفاقا (وإن حلبت) المصراة حلبة (ثالثة) في يوم ثالث فحلبها ثلاث مرات في يوم بمنزلة حلبة واحدة (فإن حصل الاختبار بالثانية فهو) أي حلبها ثالثة (رضا) فلا رد له (وفي الموازية له ذلك) أي ردها بعد الثالثة مع حلفه أنه لم يرض (وفي كونه خلافا) لما مر أو وفاقا بحمل ما في الموازية على ما إذا لم يحصل الاختبار بالثانية ورجح (تأويلان) محلهما إذا كان المشتري حاضرا فإن كان غائبا عن البلد فله الرد إذا قدم
الاكثر يكتفي بصاع واحد لجميعها لان غاية ما يفيده التعدد كثرة اللبن وهو غير منظور إليه بدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرها فإن كان بعقود تعدد اتفاقا (وإن حلبت) المصراة حلبة (ثالثة) في يوم ثالث فحلبها ثلاث مرات في يوم بمنزلة حلبة واحدة (فإن حصل الاختبار بالثانية فهو) أي حلبها ثالثة (رضا) فلا رد له (وفي الموازية له ذلك) أي ردها بعد الثالثة مع حلفه أنه لم يرض (وفي كونه خلافا) لما مر أو وفاقا بحمل ما في الموازية على ما إذا لم يحصل الاختبار بالثانية ورجح (تأويلان) محلهما إذا كان المشتري حاضرا فإن كان غائبا عن البلد فله الرد إذا قدم
ولو حلبت
مرارا ومحلهما أيضا في الحلب الحاصل في غير زمن الخصام فما حصل في زمنه لا يمنع
ولو كثر لان الغلة فيه للمشتري (ومنع منه) أي من الرد بالعيب (بيع حاكم) رقيق مدين
أو غائب (ووارث) لقضاء دين أو تنفيذ وصية (رقيقا فقط) راجع لهما إن (بين) الوارث
(أنه إرث) وأما الحاكم فلا يشترط فيه ذلك فإن لم يبين الوارث أنه إرث لم يكن بيع
براءة إلا أن يعلم المشتري أن البائع وارث ثم محل كون بيع الحاكم والوارث مانعا من
الرد إن لم يعلم كل بالعيب ويكتمه أو يعلم المدين وإن لم يعلم الحاكم وإلا فلا
(وخير) في الرد والتماسك (مشتر) وإن لم يطلع على عيبه (ظنه) أي ظن المشتري البائع
(غيرهما) أي غير الحاكم والوارث حال البيع وتنفعه دعوى جهله واعترض المصنف بأنه لا
يتأتى في الوارث ظن أنه غير وارث لما قدمه من أن شرطه أن يبين أنه إرث وأجيب بأن
في مفهومه تفصيلا أي فإن لم يبين أنه إرث فإن ظنه المشتري غير وارث خير وإلا فلا
رد له وفهم من قوله فقط أن بيعهما غير الرقيق من حيوان وعروض
ليس بيع براءة
(و) منع من الرد بالعيب أيضا (تبري غيرهما) أي غير الحاكم والوارث (فيه) أي الرقيق
فقط (مما) أي من عيب (لم يعلم) به البائع (إن طالت إقامته) عند بائعه بحيث يغلب
على الظن أنه لو كان به عيب لظهر له فتنفعه البراءة بهذين الشرطين فلا يرده
المشتري إن وجد به عيبا بخلاف ما إذا علم بالعيب وكتمه أو باعه بفور ملكه له فلا
تنفعه البراءة وله الرد وأما غير الرقيق فلا تنفع فيه البراءة مطلقا فشرطها باطل
ولما كان الواجب على كل من علم أن بسلعته شيئا يكرهه المبتاع والعقد صحيح أن يبينه
مفصلا أشار لذلك بقوله: (وإذا علمه) أي علم البائع حاكما أو وارثا أو غيرهما العيب
(بين) وجوبا (أنه به) أي بالمبيع (ووصفه) زيادة على البيان إن كان شأنه الخفاء
كالاباق والسرقة وصفا شافيا لانه قد يغتفر شئ دون شئ (أو أراه له) إن كان ظاهرا
كالعور والكي (ولم يجمله) يعني ولم يجز له أن يجمله وكثيرا ما يقع للمصنف التعبير
بلم التي تفيد المضي والمراد الحال أو الاستقبال فيحمل على ما ذكرنا ولو قال ولا
يجمله لكان أحسن فإن أجمله مع غيره من غير جنسه كقوله هو زان سارق وهو سارق فقط لم
يكف وله الرد لانه ربما علم سلامته من الاول فظن أن ذكر الثاني معه كذكر الاول وإن
أجمله في جنسه مع تفاوت أفراده كقوله سارق فهل ينفعه ذلك في يسير السرقة وهو
الاوجه أو لا ينفعه (و) منع من الرد بالعيب (زواله)
أي العيب قبل
الرد سواء زال قبل القيام به أو بعده وقبل الحكم عند ابن القاسم كأن يكون للرقيق
ولد أو والد فيموت فلا رد (إلا) أن يكون ما زال (محتمل العود) كبول بفرش في وقت
ينكر وسلس بول وسعال مفرط واستحاضة وجنون وبرص وجذام حيث قال أهل الطب يمكن عوده
فإن زوال ما ذكر لا يمنع الرد ولو وقع الشراء حال زواله (وفي زواله) أي العيب
إن كان عيب تزويج (بموت الزوجة) المدخول بها أو الزوج الذي دخل إذ الاقوال الثلاثة في الزوج أيضا (وطلاقها) بائنا ومثله الفسخ بغيره والواو بمعنى أو (وهو المتأول) على المدونة (والاحسن أو) يزول (بالموت فقط) من أحدهما دون الطلاق (وهو الاظهر) لان الموت قاطع للعلقة دون الطلاق لكن في موتها مطلقا علية أو وخشا وأما في موته فلا يزول عيبها به إلا إذا كانت وخشا على هذا القول (أو لا) يزول بموت ولا طلاق لان من اعتاد التزوج منهما لا صبر له على تركه غالبا وهو قول مالك قال البساطي ولا ينبغي أن يعدل عنه (أقوال) محلها في التزوج بإذن السيد من غير أن يتسلط على سيده بطلبه وأما لو حصل بغير إذن سيده أو يتسلط على السيد فعيب مطلقا في موت أو طلاق.
(درس) (و) منع من الرد (ما يدل على الرضا) بعد الاطلاع على العيب من قول أو فعل أو سكوت طال بلا عذر
إن كان عيب تزويج (بموت الزوجة) المدخول بها أو الزوج الذي دخل إذ الاقوال الثلاثة في الزوج أيضا (وطلاقها) بائنا ومثله الفسخ بغيره والواو بمعنى أو (وهو المتأول) على المدونة (والاحسن أو) يزول (بالموت فقط) من أحدهما دون الطلاق (وهو الاظهر) لان الموت قاطع للعلقة دون الطلاق لكن في موتها مطلقا علية أو وخشا وأما في موته فلا يزول عيبها به إلا إذا كانت وخشا على هذا القول (أو لا) يزول بموت ولا طلاق لان من اعتاد التزوج منهما لا صبر له على تركه غالبا وهو قول مالك قال البساطي ولا ينبغي أن يعدل عنه (أقوال) محلها في التزوج بإذن السيد من غير أن يتسلط على سيده بطلبه وأما لو حصل بغير إذن سيده أو يتسلط على السيد فعيب مطلقا في موت أو طلاق.
(درس) (و) منع من الرد (ما يدل على الرضا) بعد الاطلاع على العيب من قول أو فعل أو سكوت طال بلا عذر
(إلا ما) أي
فعلا (لا ينقص) المبيع فإنه لا يمنع الرد (كسكنى الدار) أو الحانوت أو إسكانهما
لغيره زمن الخصام وكذا ما نشأ من غير تحريك كاللبن والصوف ولو في غير زمن الخصام
بخلاف كسكنى الدار في غير زمن الخصام وكاستعمال الدابة والعبد والثوب والاجارة
والاسلام للصنعة ولو في زمن الخصام فدال على الرضا فالاقسام ثلاثة ما يدل على
الرضا مطلقا ما لا يدل مطلقا ما يدل عليه قبل زمن الخصام دون زمنه وهو ما مثل به
المصنف وكلها بعد العلم بالعيب وأدخلت الكاف القراءة في المصحف والمطالعة في الكتب
(وحلف إن سكت بلا عذر) بعد العلم بالعيب (في كاليوم) أي اليوم ونحوه ورد فإن سكت
أقل من اليوم رد بلا يمين وأكثر فلا رد ولعذر فالرد مطلقا.
ولما قدم أن التصرف اختيارا يدل على الرضا أخرج منه مسألتين أولاهما بقوله: (لا كمسافر) اطلع عليه بالسفر و (اضطر لها) أي للدابة لركوب أو حمل فلا يدل على الرضا لانه
كالمكره ولا شئ عليه في ركوبها بعد علمه ولا عليه أن يكرى غيرها ويسوقها ولا ردها إلا فيما قرب وخفت مؤنته فإن وصلت بحالها ردها وإن عجفت ردها وما نقصها أو حبسها وأخذ أرش العيب
ولما قدم أن التصرف اختيارا يدل على الرضا أخرج منه مسألتين أولاهما بقوله: (لا كمسافر) اطلع عليه بالسفر و (اضطر لها) أي للدابة لركوب أو حمل فلا يدل على الرضا لانه
كالمكره ولا شئ عليه في ركوبها بعد علمه ولا عليه أن يكرى غيرها ويسوقها ولا ردها إلا فيما قرب وخفت مؤنته فإن وصلت بحالها ردها وإن عجفت ردها وما نقصها أو حبسها وأخذ أرش العيب
ولا مفهوم
لاضطر على المعتمد إذ السفر مظنة الاضطرار وثانيتهما بقوله: (أو تعذر قودها لحاضر)
إما لعسر قودها وأما لكونه من ذوي الهيآت فركبها لغير الرد بل لمحله ثم يبعث بها
إلى ربها أما ركوبها للرد ولو اختيارا فلا يمنع ردا (فإن عاب بائعه) أي بائع المطلع
على العيب (أشهد) عدلين بعدم الرضا ثم رد عليه بعد حضوره إن قربت غيبته أو على
وكيله الحاضر (فإن عجز) عن الرد لبعد غيبته وعدم وكيل أو عدم علم محله (أعلم
القاضي) بعجزه وما ذكره المصنف من قوله أشهد الخ ضعيف والمعتمد أنهما غير شرط في
الرد نعم يستحب الاشهاد فله انتظاره عند بعد غيبته وعدم وكيل حتى يحضر فيرد عليه
المبيع إن كان قائما ويرجع بأرشه إن هلك وإن لم يشهد ولا أعلم الحاكم وعلله ابن
القاسم بثقل الخصومة عند القضاة (فتلوم) القاضي أي تربص يسيرا
(في بعيد
الغيبة) كعشرة في الامن ويومين في الخوف (إن رجي قدومه) فإن لم يرج فلا يتلوم له
وأما قريب الغيبة كيومين مع الامن فهو في حكم الحاضر فيكتب له ليحضر فإن أبى حكم
عليه بالرد (كأن لم يعلم موضعه) فيتلوم له إن رجي قدومه (على الاصح) وما تقدم من
التلوم وقع في المدونة في موضع (وفيها) في موضع آخر (أيضا نفى) أي انتفاء أي عدم
ذكر (التلوم) يعني أن الموضع الآخر لم يتعرض لذكر التلوم لا أن فيها أنه لا يتلوم
له إذ لا يتأتى له حينئذ الوفاق الآتي (وفي حمله) أي المحل الذي لم
يذكر فيه التلوم (على الخلاف) للمحل الذي ذكره أو الوفاق بحمل المسكوت فيه على المذكور فيه أو يحمل على ما إذا لم يرج قدومه أو على ما إذا خيف على العبد الهلاك لو تلوم ويحمل المحل الذي فيه التلوم على ما إذا رجى قدومه ولم يخف على العبد ذلك (تأويلان) الراجح الوفاق (ثم) بعد مضي زمن التلوم (قضى) القاضي بالرد على الغائب (إن أثبت) المشتري عند القاضي (عهدة) أي أثبت أنه على حقه في الرد بالعيب القديم لاحتمال أنه اشترى على البراءة من عيب لا يعلم به البائع فلا يكون له القيام به وهذا إنما يكون في الرقيق لما علمت من أن البراءة لا تنفع إلا فيه بالشرطين (مؤرخة) في إسناد التاريخ للعهدة تجوز وإنما المؤرخ حقيقة زمن البيع لعلم هل العيب قديم أو حادث (و) أثبت (صحة الشراء) خوف دعوى البائع عليه فساده إذا حضر فيكلفه اليمين بالصحة وإنما يلزمه
يذكر فيه التلوم (على الخلاف) للمحل الذي ذكره أو الوفاق بحمل المسكوت فيه على المذكور فيه أو يحمل على ما إذا لم يرج قدومه أو على ما إذا خيف على العبد الهلاك لو تلوم ويحمل المحل الذي فيه التلوم على ما إذا رجى قدومه ولم يخف على العبد ذلك (تأويلان) الراجح الوفاق (ثم) بعد مضي زمن التلوم (قضى) القاضي بالرد على الغائب (إن أثبت) المشتري عند القاضي (عهدة) أي أثبت أنه على حقه في الرد بالعيب القديم لاحتمال أنه اشترى على البراءة من عيب لا يعلم به البائع فلا يكون له القيام به وهذا إنما يكون في الرقيق لما علمت من أن البراءة لا تنفع إلا فيه بالشرطين (مؤرخة) في إسناد التاريخ للعهدة تجوز وإنما المؤرخ حقيقة زمن البيع لعلم هل العيب قديم أو حادث (و) أثبت (صحة الشراء) خوف دعوى البائع عليه فساده إذا حضر فيكلفه اليمين بالصحة وإنما يلزمه
إثبات هذين
الامرين (إن لم يحلف عليهما) أي على العهدة وصحة الشراء وأما التاريخ فلا بد من
ثبوته بالبينة كملك البائع له لوقت بيعه ولا يكفي الحلف على هذين بخلاف الحلف على
عدم اطلاعه عليه بعد البيع وعدم الرضا فلا بد منه ولا تكفي البينة إذ لا يعلم إلا
من جهته وظاهر كلامه أن الحلف مقدم على الثبوت فيهما وليس كذلك إذ إثبات العهدة
مقدم على الحلف وفي صحة الشراء يخير بين أحد الامرين أيهما طاع به كفى (و) منع من
الرد (فوته) قبل الاطلاع على العيب (حسا) كتلفه أو ضياعه أو حكما (ككتابة وتدبير)
وحبس وهبة وصدقة ويرجع المشتري بالارش في الجميع فقوله حسا ترك مثاله وقوله ككتابة
مثال لمحذوف وإذا وجب للمبتاع الارش (فيقوم) المبيع ولو مثليا (سالما) بمائة مثلا
(ومعيبا) بثمانين مثلا (ويؤخذ) للمشتري (من الثمن النسبة) أي نسبة نقص قيمته معيبا
إلى قيمته سليما أي نسبة ما بين
القيمتين وهو الخمس في المثال فيرجع على البائع بخمس الثمن كيف كان (و) لو تعلق بالمبيع حق لغير المشتري من رهن أو إجارة قبل علمه بالعيب (وقف في رهنه وإجارته) ونحوهما كإخدامه وإعارته (لخلاصه) مما ذكر (ورد) على بائعه بعد الخلاص (إن لم يتغير) فإن تغير جرى على ما يأتي من أقسام التغير الحادث القليل والمتوسط والمخرج عن المقصود.
ثم شبه في قوله ورد إن لم يتغير قوله: (كعوده له) أي للمشتري بعد خروجه من ملكه غير عالم بالعيب (بعيب) ح
القيمتين وهو الخمس في المثال فيرجع على البائع بخمس الثمن كيف كان (و) لو تعلق بالمبيع حق لغير المشتري من رهن أو إجارة قبل علمه بالعيب (وقف في رهنه وإجارته) ونحوهما كإخدامه وإعارته (لخلاصه) مما ذكر (ورد) على بائعه بعد الخلاص (إن لم يتغير) فإن تغير جرى على ما يأتي من أقسام التغير الحادث القليل والمتوسط والمخرج عن المقصود.
ثم شبه في قوله ورد إن لم يتغير قوله: (كعوده له) أي للمشتري بعد خروجه من ملكه غير عالم بالعيب (بعيب) ح
كان هو القديم
فقط أو حدث عند المشتري زمن العهدة حيث اشترى بها فيرده على بائعه إن لم يتغير فإن
تغير جرى على الاقسام الآتية (أو) عوده له (بملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث) ولما
قدم حكم الفوات في قوله ككتابة الخ وكان في حكمه بعوض تفصيل أشار له بقوله: (فإن
باعه) المشتري (لاجنبي) أي لغير البائع (مطلقا) أي بمثل الثمن الذي اشتراه به أو
أقل أو أكثر بعد اطلاعه على العيب أو قبله ما دام لم يعد إليه فلا رجوع له بشئ على
بائعه فإن عاد إليه رده في الاخير فقط وهو ما إذا باعه قبل اطلاعه على العيب (أو) باعه
المشتري (له) أي لبائعه (بمثل ثمنه) دلس بائعه الاول أم لا (أو بأكثر) من ثمنه (إن
دلس) بأن علم بالعيب حين البيع وكتمه كأن باعه مدلسا بثمانية ثم اشتراه بعشرة (فلا
رجوع) للمشتري فيما قبل هذه على البائع الاول ولا للبائع الاول في هذه على بائعه
وهو المشتري الاول بما أخذه من الزيادة وليس له رد المبيع عليه لظلمه بتدليسه
وسيأتي في قوله وفرق بين مدلس وغيره ولقد أحسن رحمه الله في حذف صلة فلا رجوع
لاختلاف مرجع الضمير في المسائل المذكورة (وإلا) يكن البائع الاول مدلسا (رد)
المبيع على المشتري الاول
(ثم رد عليه)
أي على البائع الاول إن شاء وأخذ ثمنه منه وهو الثمانية فتقع
المقاصة في الثمانية ويفضل للبائع الاول درهمان (و) إن باعه المشتري الاول قبل اطلاعه على العيب (له) أي لبائعه (بأقل) مما اشتراه به منه كما لو باعه بعشرة ثم اشتراه منه بثمانية (كمل) البائع الاول للمشتري ثمنه فيدفع له درهمين دلس أم لا ولما قدم أن المبيع إذا رجع ليد مشتريه بعد خروجه منها يرد ما لم يتغير ذكر أقسام التغير الحادث عند المشتري لكن لا بقيد حدوثه بعد خروجه من يده وعوده لها وأنها ثلاثة أقسام متوسط ويسير وكثير واستوفاها على هذا الترتيب فقال: (وتغير المبيع) المعيب عند المشتري بعيب آخر حدث عنده (إن توسط) هذا الحادث بين المخرج عن المقصود والقليل (فله) التمسك به و (أخذ) أرش العيب (القديم و) له (رده) أي المبيع (ودفع) أرش (الحادث) عنده ما لم يقبله البائع بالحادث كما يأتي.
ولما كان العيب عرضا لا يقوم بنفسه بل بغيره أشار إلى طريق معرفة قيمته بقوله: (وقوما) أي القديم والحادث (بتقويم) أي بسبب تقويم (المبيع) صحيحا ومعيبا فاستفيد منه ثلاث تقويمات أي حيث اختار الرد فيقوم صحيحا بعشرة مثلا وبالقديم بثمانية وبالحادث معه بستة فإن رد دفع خمس الثمن وإن تماسك أخذ خمسه فإن اختار التماسك لم يحتج إلا لتقويمتين
المقاصة في الثمانية ويفضل للبائع الاول درهمان (و) إن باعه المشتري الاول قبل اطلاعه على العيب (له) أي لبائعه (بأقل) مما اشتراه به منه كما لو باعه بعشرة ثم اشتراه منه بثمانية (كمل) البائع الاول للمشتري ثمنه فيدفع له درهمين دلس أم لا ولما قدم أن المبيع إذا رجع ليد مشتريه بعد خروجه منها يرد ما لم يتغير ذكر أقسام التغير الحادث عند المشتري لكن لا بقيد حدوثه بعد خروجه من يده وعوده لها وأنها ثلاثة أقسام متوسط ويسير وكثير واستوفاها على هذا الترتيب فقال: (وتغير المبيع) المعيب عند المشتري بعيب آخر حدث عنده (إن توسط) هذا الحادث بين المخرج عن المقصود والقليل (فله) التمسك به و (أخذ) أرش العيب (القديم و) له (رده) أي المبيع (ودفع) أرش (الحادث) عنده ما لم يقبله البائع بالحادث كما يأتي.
ولما كان العيب عرضا لا يقوم بنفسه بل بغيره أشار إلى طريق معرفة قيمته بقوله: (وقوما) أي القديم والحادث (بتقويم) أي بسبب تقويم (المبيع) صحيحا ومعيبا فاستفيد منه ثلاث تقويمات أي حيث اختار الرد فيقوم صحيحا بعشرة مثلا وبالقديم بثمانية وبالحادث معه بستة فإن رد دفع خمس الثمن وإن تماسك أخذ خمسه فإن اختار التماسك لم يحتج إلا لتقويمتين
صحيحا ومعيبا
بالقديم فقط ليعلم النقص ليرجع بأرشه فتأمل وتعتبر التقويمات (يوم ضمنه المشتري)
لا يوم العقد ولا يوم الحكم ولا القديم يوم ضمان المشتري والحادث يوم الحكم خلافا
لزاعميها (وله) أي للمشتري (إن زاد) المبيع المعيب ولم يحدث عنده عيب (بكصبغ) بكسر
الصاد ما يصبغ به وبفتحها المصدر ولو بإلقاء ريح في الصبغ وأدخلت الكاف الخياطة
والكمد وكل ما لا ينفصل عنه أو ينفصل بفساد (أن) يتماسك ويأخذ أرش القديم أو (يرد
ويشترك) في المثوب (بما زاد) بصبغه على قيمته غير مصبوغ معيبا فإذا قيل قيمته
معيبا بلا صبغ عشرون وبالصبغ خمسة
وعشرون فقد زاده الصبغ الخمس فيكون شريكا به وسواء دلس أم لا والتقويم (يوم البيع على الاظهر) صوابه على الارجح قال بعضهم والظاهر أن المراد بيوم البيع يوم ضمان المشتري (و) إن حدث عنده مع الزيادة عيب (جبر به) أي بالزائد العيب (الحادث) عند المشتري من تقطيع أو غيره فإن ساواه فواضح أنه لا شئ له إن تماسك ولا شئ عليه إن رد وإن نقص غرم تمام قيمته معيبا إن رده فإن تماسك أخذ أرش القديم فلو كانت قيمته سالما مائة وبالقديم تسعين وبالحادث ثمانين وبالزيادة تسعين لساوى الزائد النقص فإن كانت خمسة وثمانين غرم إن رد نصف
وعشرون فقد زاده الصبغ الخمس فيكون شريكا به وسواء دلس أم لا والتقويم (يوم البيع على الاظهر) صوابه على الارجح قال بعضهم والظاهر أن المراد بيوم البيع يوم ضمان المشتري (و) إن حدث عنده مع الزيادة عيب (جبر به) أي بالزائد العيب (الحادث) عند المشتري من تقطيع أو غيره فإن ساواه فواضح أنه لا شئ له إن تماسك ولا شئ عليه إن رد وإن نقص غرم تمام قيمته معيبا إن رده فإن تماسك أخذ أرش القديم فلو كانت قيمته سالما مائة وبالقديم تسعين وبالحادث ثمانين وبالزيادة تسعين لساوى الزائد النقص فإن كانت خمسة وثمانين غرم إن رد نصف
عشر الثمن
وخمسة وتسعين شارك بمثل ذلك (وفرق) بالبناء للمفعول مخففا (بين) بائع (مدلس وغيره
إن نقص) المبيع عند المشتري بسبب ما فعله فيه كصبغه صبغا لا يصبغ به مثله فإن كان
البائع مدلسا ورده المشتري فلا أرش عليه للنقص وإن تماسك أخذ أرش القديم وإن كان
غير مدلس فإن رد أعطى أرش الحادث وإن تماسك أخذ أرش القديم (كهلاكه) أو قطع يده
مثلا (من) عيب (التدليس) وغيره فإن أبق أو سرق فهلك بسبب ذلك أو قطعت يده فإن كان
بائعه مدلسا فلا شئ على المشتري ويرجع بجميع الثمن وإن كان غير مدلس فمن المشتري
ولو قال بدل من التدليس من العيب لكان أخصر وأبين ولم يحوج إلى تقدير عاطف ومعطوف
(وأخذه) أي أخذ البائع المبيع المعيب (منه) أي من المشتري (بأكثر) من ثمنه الاول
كأن يبيعه له بعشرة ويأخذ منه باثني عشر فإن كان البائع مدلسا فلا رجوع له بشئ وإن
كان غير مدلس رده ثم رد عليه كما سبق في قوله أو بأكثر إن دلس الخ (وتبر مما لم
يعلم) في زعمه بأن قال لا أعلم به عيبا فإن كان كاذبا فمدلس وإلا فلا ويعلم كذبه
بإقراره أو بالبينة فالمدلس لا تنفعه البراءة وغيره تنفعه أي في الرقيق
الذي طالت إقامته عنده ولو حذف قوله مما لم يعلم لكان أحسن أو يجاب أيضا بأن في الكلام حذف الواو مع ما عطفت أي ومما علم وإلا فالتبري مما لم يعلم لا يتصور فيه تدليس حتى يحتاج للفرق (ورد سمسار جعلا) أخذه من البائع وردت السلعة على البائع بعيب فإن كان البائع مدلسا فلا يرد السمسار الجعل على البائع بل يفوز به وإن كان غير مدلس رده وهذا إن كان رد السلعة بحكم حاكم وأما إن قبلها البائع بلا حكم فلا يرد الجعل
الذي طالت إقامته عنده ولو حذف قوله مما لم يعلم لكان أحسن أو يجاب أيضا بأن في الكلام حذف الواو مع ما عطفت أي ومما علم وإلا فالتبري مما لم يعلم لا يتصور فيه تدليس حتى يحتاج للفرق (ورد سمسار جعلا) أخذه من البائع وردت السلعة على البائع بعيب فإن كان البائع مدلسا فلا يرد السمسار الجعل على البائع بل يفوز به وإن كان غير مدلس رده وهذا إن كان رد السلعة بحكم حاكم وأما إن قبلها البائع بلا حكم فلا يرد الجعل
(و) رد (مبيع)
نقله المشتري لموضعه ثم اطلع على عيب (لمحله) متعلق برد المقدر أي إن رده للمحل
الذي قبضه فيه المشتري على البائع إن كان مدلسا ولو بعدو عليه أيضا أجرة نقل
المشتري له لموضعه التي غرمها وقوله: (إن رد) المبيع على بائعه (بعيب) راجع
للمسائل الستة (وألا) يكن البائع مدلسا (رد) أي فرده على المشتري (إن قرب) الموضع
الذي نقله له بأن لم يكن في نقله كلفة (وإلا) بأن بعد (فات) بنقله ورجع المشتري
بأرش العيب ثم مثل للعيب المتوسط الحادث عند المشتري مع وجود القديم بقوله: (كعجف
دابة) أي هزالها (وسمنها) سمنا بينا لا ما صلحت به فليس بعيب ثم جعل السمن من
المتوسط ضعيف والمعتمد أنه إن رد بالقديم لا يلزمه أرش السمن وإن تماسك فله أرش
القديم وعلى هذا فهو ليس من المتوسط ولا من المفيت ولا من القليل وأجيب بأن من عده
من المتوسط كالمصنف أراد أنه منه في مطلق التخيير ومفهوم دابة أن هزال وسمن الرقيق
ليس بعيب وهو كذلك (و) حدوث (عمي وشلل وتزويج أمة) وكذا عبد على الراجح (وجبر)
العيب الحادث وإن لم يكن عيب تزويج (بالولد) الحاصل عند المشتري فيصير كأن لم يحدث
عنده عيب فإن رد فلا غرم وإن تماسك فلا شئ له إن كانت قيمته تجبر النقص
أي تساويه أو
تزيد فإن نقصت رد مع الولد ما بقي.
ثم استثنى من قوله فله أخذ القديم قوله: (إلا أن يقبله) البائع (بالحادث أو يقل) العيب الحادث جدا بحيث لا يؤثر نقضا في الثمن (فكالعدم) في المسألتين فلا خيار للمشتري في التماسك وأخذ الارش بل إنما له التماسك ولا شئ أو الرد ولا شئ عليه ومثل للقليل جدا بقوله: (كوعك) بسكون العين وقد تفتح وهو أمراض يخف ألمها وهذا أولى من تفسيره بمغث الحمى أي خفيفها لئلا يتكرر مع قوله وخفيف حمى (ورمد وصداع) بضم أوله وجع الرأس (وذهاب ظفر) ولو من رائعة والظاهر أن ما زاد على الواحد متوسط في الرائعة فقط (وخفيف حمى) وهو ما لا يمنع التصرف (ووطئ ثيب وقطع) لشقة (معتاد) للمشتري أو للبلد التي يتجر بها كقطعها نصفين دلس أم لا وكجعلها قميصا أو قباء إن دلس وإلا فمتوسط وأما غير المعتاد فمفوت.
(درس) ثم شرع في بيان القسم الثالث وهو المفيت بقوله: (و) التغير الحادث عند المشتري (المخرج عن) الغرض (المقصود) من المبيع (مفيت) للرد بالقديم ولو دلس البائع وإذا كان مفيتا (فالارش) متعين للمشتري على البائع عند التنازع وأما عند التراضي فعلى ما تراضيا عليه (ككبر صغير) عند المشتري عاقل أو غيره (وهرم) وهو ما أضعف القوى والمنفعة أو أكثرهما (وافتضاض بكر) بالقاف وبالفاء والمعتمد أنه من المتوسط ولو في العلية وما مشى عليه المصنف ضعيف
ثم استثنى من قوله فله أخذ القديم قوله: (إلا أن يقبله) البائع (بالحادث أو يقل) العيب الحادث جدا بحيث لا يؤثر نقضا في الثمن (فكالعدم) في المسألتين فلا خيار للمشتري في التماسك وأخذ الارش بل إنما له التماسك ولا شئ أو الرد ولا شئ عليه ومثل للقليل جدا بقوله: (كوعك) بسكون العين وقد تفتح وهو أمراض يخف ألمها وهذا أولى من تفسيره بمغث الحمى أي خفيفها لئلا يتكرر مع قوله وخفيف حمى (ورمد وصداع) بضم أوله وجع الرأس (وذهاب ظفر) ولو من رائعة والظاهر أن ما زاد على الواحد متوسط في الرائعة فقط (وخفيف حمى) وهو ما لا يمنع التصرف (ووطئ ثيب وقطع) لشقة (معتاد) للمشتري أو للبلد التي يتجر بها كقطعها نصفين دلس أم لا وكجعلها قميصا أو قباء إن دلس وإلا فمتوسط وأما غير المعتاد فمفوت.
(درس) ثم شرع في بيان القسم الثالث وهو المفيت بقوله: (و) التغير الحادث عند المشتري (المخرج عن) الغرض (المقصود) من المبيع (مفيت) للرد بالقديم ولو دلس البائع وإذا كان مفيتا (فالارش) متعين للمشتري على البائع عند التنازع وأما عند التراضي فعلى ما تراضيا عليه (ككبر صغير) عند المشتري عاقل أو غيره (وهرم) وهو ما أضعف القوى والمنفعة أو أكثرهما (وافتضاض بكر) بالقاف وبالفاء والمعتمد أنه من المتوسط ولو في العلية وما مشى عليه المصنف ضعيف
(وقطع غير معتاد)
كجعل الشقة برانس أو قلاعا للمركب واستثنى من قوله فالارش قوله: (إلا أن يهلك)
المعيب عند المشتري (بعيب التدليس) من البائع كتدليسه بحرابته فحارب فقتل (أو)
يهلك (بسماوي زمنه) أي زمن عيب
التدليس (كموته) ولو حكما كأن لم يعلم له خبر (في) زمن (إباقه) الذي دلس فيه بأن اقتحم نهرا أو تردى أو دخل جحرا فنهشته حية فمات فإن المشتري يرجع على البائع بجميع الثمن واحترز بقوله زمنه الخ عما لو مات بسماوي في غير حال تلبسه بعيب التدليس فلا يرجع بثمنه بل بأرش القديم فقط ولما ذكر هلاكه عند المشتري بعيب التدليس ذكر ما إذا هلك به عند المشتري من المشتري بقوله: (وإن باعه المشتري) قبل اطلاعه على العيب (وهلك) عند المشتري منه (بعيبه) أي عيب التدليس (رجع) المشتري الثاني (على) البائع الاول (المدلس) إن لم يمكن رجوعه (على بائعه) هو لعدمه أو غيبته ولا مال له حاضر (بجميع الثمن) الذي أخذه المدلس لكشف العيب أنه لا يستحقه بتدليسه (فإن) ساوى ما خرج من يده فواضح وإن (زاد) الثمن الاول المأخوذ من المدلس على ما خرج من يده (فللثاني) أي فالزائد للبائع الثاني وهو المشتري الاول يحفظه له المشتري الثاني حتى يدفعه له أو لورثته (وإن نقص) المأخوذ من المدلس عما خرج من يده (فهل) البائع الثاني (يكمله) للمشتري منه لانه قبض هذا الزائد منه فيرجع عليه به أو لا يكمله له لانه لما رضي باتباع الاول فلا رجوع له على الثاني (قولان) ومفهوم قوله إن لم يمكن على بائعه أنه إن أمكن فلا رجوع له على المدلس وإنما يرجع على بائعه بالارش لانه غير مدلس
التدليس (كموته) ولو حكما كأن لم يعلم له خبر (في) زمن (إباقه) الذي دلس فيه بأن اقتحم نهرا أو تردى أو دخل جحرا فنهشته حية فمات فإن المشتري يرجع على البائع بجميع الثمن واحترز بقوله زمنه الخ عما لو مات بسماوي في غير حال تلبسه بعيب التدليس فلا يرجع بثمنه بل بأرش القديم فقط ولما ذكر هلاكه عند المشتري بعيب التدليس ذكر ما إذا هلك به عند المشتري من المشتري بقوله: (وإن باعه المشتري) قبل اطلاعه على العيب (وهلك) عند المشتري منه (بعيبه) أي عيب التدليس (رجع) المشتري الثاني (على) البائع الاول (المدلس) إن لم يمكن رجوعه (على بائعه) هو لعدمه أو غيبته ولا مال له حاضر (بجميع الثمن) الذي أخذه المدلس لكشف العيب أنه لا يستحقه بتدليسه (فإن) ساوى ما خرج من يده فواضح وإن (زاد) الثمن الاول المأخوذ من المدلس على ما خرج من يده (فللثاني) أي فالزائد للبائع الثاني وهو المشتري الاول يحفظه له المشتري الثاني حتى يدفعه له أو لورثته (وإن نقص) المأخوذ من المدلس عما خرج من يده (فهل) البائع الثاني (يكمله) للمشتري منه لانه قبض هذا الزائد منه فيرجع عليه به أو لا يكمله له لانه لما رضي باتباع الاول فلا رجوع له على الثاني (قولان) ومفهوم قوله إن لم يمكن على بائعه أنه إن أمكن فلا رجوع له على المدلس وإنما يرجع على بائعه بالارش لانه غير مدلس
ثم هو يرجع
على بائعه المدلس بالاقل من الارش أو بما يكمل الثمن الاول ولما أنهى الكلام على
العيب الثابت للمشتري به الرد شرع في الكلام على تنازع المتبايعين في العيب أو في
سبب الرد به فقال: (ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته) للعيب أي ادعى البائع عليه أنه رآه
وأنكر المشتري بل يرد بلا يمين (إلا) أن يحقق البائع عليه الدعوى (بدعوى الاراءة)
أي أنه أراه له هو أو غيره فإن
حلف رد وإن نكل ردت اليمين على البائع ومثل دعوى الارءة ما إذا أشهد على نفسه أنه قلب وعاين (ولا) يحلف أيضا إن ادعى عليه (الرضا به) حين اطلع عليه (إلا) أن يحقق عليه ذلك (بدعوى مخبر) أي دعوى البائع إن مخبرا أخبره رضا المشتري بالعيب حين طلع عليه ولم يسمه البائع فله تحليفه فإن سماه بأن قال خبرني فلان حلف لمشتري أيضا إن لم يكن أهلا للشهادة بأن كان مسخوطا أو كان أهلا لها ولم يقم البائع بشهادته فإن قام بشهادته أي بإثبات الرضا بالعيب بشهادته له فله أن يحلف معه ويتم البيع ولا يفيد المشتري حينئذ دعوى عدم الرضا والحاصل أن
حلف رد وإن نكل ردت اليمين على البائع ومثل دعوى الارءة ما إذا أشهد على نفسه أنه قلب وعاين (ولا) يحلف أيضا إن ادعى عليه (الرضا به) حين اطلع عليه (إلا) أن يحقق عليه ذلك (بدعوى مخبر) أي دعوى البائع إن مخبرا أخبره رضا المشتري بالعيب حين طلع عليه ولم يسمه البائع فله تحليفه فإن سماه بأن قال خبرني فلان حلف لمشتري أيضا إن لم يكن أهلا للشهادة بأن كان مسخوطا أو كان أهلا لها ولم يقم البائع بشهادته فإن قام بشهادته أي بإثبات الرضا بالعيب بشهادته له فله أن يحلف معه ويتم البيع ولا يفيد المشتري حينئذ دعوى عدم الرضا والحاصل أن
المتبايعين
إذا تنازعا ولم يشهد للبائع شاهد عدل فالقول للمشتري بلا يمين إن ادعى عليه البائع
الرؤية أو الرضا عند الاطلاع في الخفي وبيمين إن ادعى عليه الاراءة أو أشهد على
نفسه بالتقليب أو أنه ادعى عليه أخبره بالرضا به مخبر على ما تقدم كما أن القول
قول البائع بلا يمين إذا باع عبدا فأبق مثلا عند المشتري بقرب البيع فادعى عليه
المشتري أنه ما أبق بقرب البيع إلا لكونه كان يأبق عندك وأنت قد دلست على كما أشار
له بقوله: (ولا) يحلف (بائع أنه) يجوز فتح الهمزة وكسرها (لم يأبق) بفتح الموحدة
وكسرها من باب منع وضرب العبد عنده (لا باقه) عند المشتري (بالقرب) وأولى بالبعد
إلا أن يحقق عليه الدعوى بأن يقول له أخبرت بأنه كان يأبق عندك فله تحليفه ولما
أنهى الكلام على العيب المبين جميعه أو المكتوم جميعه شرع يتكلم على ما إذا بين
بعضه وكتم بعضه فقال: (و) إن أقر بائع ببعض العيب وكتم بعضه وهلك المبيع فاختلف
(هل يفرق بين) بيان (أكثر العيب) كقوله يأبق خمسة عشر يوما وكان أبق عشرين (ف) هذا
(يرجع) المشتري (بالزائد) الذي كتمه البائع فقط أي بأرشه وهو الخمسة التي كتمها
فيقال ما قيمته سليما فإن قيل عشرة قيل وما قيمته على أنه يأبق خمسة أيام فإن قيل
ثمانية رجع
بخمس الثمن (و) بين بيان (أقله) كالخمسة في المثال ويكتم الخمسة عشر فيرجع (بالجميع) أي بجميع الثمن لانه لما كتم الاكثر كأنه لم يبين شيئا ولا فرق بين هلاكه فيما بين أو كتم ولا بين المسافة والازمنة (أو) يرجع (بالزائد) أي بأرش ما كتم (مطلقا) بين الاكثر أو الاقل هلك فيما بين أو كتم (أو) يفرق (بين هلاكه فيما بينه) فيرجع بأرش الزائد الذي كتمه سواء كان هو الاكثر أو الاقل
بخمس الثمن (و) بين بيان (أقله) كالخمسة في المثال ويكتم الخمسة عشر فيرجع (بالجميع) أي بجميع الثمن لانه لما كتم الاكثر كأنه لم يبين شيئا ولا فرق بين هلاكه فيما بين أو كتم ولا بين المسافة والازمنة (أو) يرجع (بالزائد) أي بأرش ما كتم (مطلقا) بين الاكثر أو الاقل هلك فيما بين أو كتم (أو) يفرق (بين هلاكه فيما بينه) فيرجع بأرش الزائد الذي كتمه سواء كان هو الاكثر أو الاقل
(أو لا) يهلك
فيما بينه بل فيما كتمه فيرجع بجميع الثمن (أقوال) ثلاثة (و) إن ابتاع مقوما معينا
متعددا في صفقة واحدة كعشرة أثواب بمائة فاطلع على عيب ببعضه (رد بعض المبيع)
المعيب (بحصته) من الثمن ولزمه التمسك بالباقي إذا لم يكن المعيب وجه الصفقة بأن
كان ينويه من الثمن النصف فأقل فإذا كان قيمة كل ثوب عشرة والمعيب واحد أو اثنان
إلى خمسة رجع بعشر الثمن وهو عشرة في المثال أو خمسة وهو عشرون إلى نصفه وهو خمسون
وأما المثلى والشائع فسيأتيان وهذا ظاهر إن كان الثمن عينا أو مثليا فإن كان سلعة
كما لو اشتراها بعبد فأشار له بقوله: (ورجع بالقيمة) أي قيمة ما يقابل المعيب من
السلعة وتعتبر يوم البيع (إن كان الثمن سلعة) كعبد أو دار فإذا كان المعيب ثوبا
رده ورجع بعشر قيمة العبد أو الدار وهكذا ولا يرجع بجزء من السلعة خلافا لاشهب
واستثنى من قوله ورد بعض المبيع بحصته قوله: (إلا أن يكون) المعيب (الاكثر) من
النصف ولو بيسير فليس له رده بحصته بل
إما أن يتماسك
بالجميع أو يرد الجميع أو يتماسك بالبعض بجميع الثمن هذا إن كان السالم باقيا فإن
فات فله رد المعيب مطلقا وأخذ حصته من الثمن (أو) يكون المعيب (أحد مزدوجين) لا يستغنى
بأحدهما عن الآخر كأحد خفين
أو مصراعين أو قرطين أو سوارين لجري العادة بأنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر فليس له رد المعيب بحصته من الثمن والتمسك بالسليم (أو) يكون المعيب (أما وولدها) الواو بمعنى أو فإذا وجد العيب بأحدهما وجب ردهما معا أو التمسك بهما معا (ولا يجوز) للمشتري (التمسك بأقل استحق) أو تعيب (أكثره) بحصته من الثمن بل يتعين رد الباقي لان التمسك بالباقي القليل كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعلم ثمنه إلا بعد تقويم المبيع كله أو لا ثم تقويم كل جزء من الاجزاء وهذا في المبيع المقوم المعين المتعدد كثياب وأما إن كان متحدا كدار فاستحق بعضها قليلا أو كثيرا فإن المشتري يخير في الرد والتماسك كما يأتي في قوله أو استحق شائع وإن قل وأما الموصوف فلا ينتقض البيع ويرجع بالمثل ولو استحق الاكثر كالمثلى وضمير أكثره للمبيع لا لاقل.
ولما ذكر أن المبيع إذا استحق أكثره انفسخت العقدة أتى بثمرة ذلك ولو فرع بالفاء
أو مصراعين أو قرطين أو سوارين لجري العادة بأنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر فليس له رد المعيب بحصته من الثمن والتمسك بالسليم (أو) يكون المعيب (أما وولدها) الواو بمعنى أو فإذا وجد العيب بأحدهما وجب ردهما معا أو التمسك بهما معا (ولا يجوز) للمشتري (التمسك بأقل استحق) أو تعيب (أكثره) بحصته من الثمن بل يتعين رد الباقي لان التمسك بالباقي القليل كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعلم ثمنه إلا بعد تقويم المبيع كله أو لا ثم تقويم كل جزء من الاجزاء وهذا في المبيع المقوم المعين المتعدد كثياب وأما إن كان متحدا كدار فاستحق بعضها قليلا أو كثيرا فإن المشتري يخير في الرد والتماسك كما يأتي في قوله أو استحق شائع وإن قل وأما الموصوف فلا ينتقض البيع ويرجع بالمثل ولو استحق الاكثر كالمثلى وضمير أكثره للمبيع لا لاقل.
ولما ذكر أن المبيع إذا استحق أكثره انفسخت العقدة أتى بثمرة ذلك ولو فرع بالفاء
لكان أولى
فقال: (وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة) بيعا (بثوب) مثلا (فاستحقت السلعة)
المساوية للعشرة وهي خمسة أسداس الصفقة فسخ البيع لاستحقاق جل الصفقة ورد من
استحقت منه السلعة الدرهمين وأخذ الثوب إن كان قائما (و) إن (فات الثوب) بحوالة
سوق فأعلى (فله) أي لمن استحقت منه السلعة (قيمة الثوب بكماله ورد الدرهمين و) جاز
(رد أحد المشتريين) الشريكين نصيبه من مبيع متحد أو متعدد اشترياه في صفقة واحدة
واطلعا فيه على عيب ولو أبى البائع وقال لا أقبل إلا جميعه بناء على تقدير تعدد
العقد الواحد بتعدد متعلقه ومشتريه وأما الشريكان إذا اشتريا معيبا في صفقة وأراد
أحدهما الرد فلصاحبه منعه وقبول الجميع كما يأتي في الشركة لان كلا وكيل عن الآخر
(و) جاز لمشتر من بائعين مثلا رد (على أحد البائعين) الغير الشريكين نصيبه
دون الرد على الآخر.
ولما أنهى الكلام على العيب الثابت وجوده وقدمه ذكر تنازع البائع والمشتري في وجوده وقدمه فقال: (والقول للبائع في) نفي (العيب) الخفي كالزنى والسرقة
دون الرد على الآخر.
ولما أنهى الكلام على العيب الثابت وجوده وقدمه ذكر تنازع البائع والمشتري في وجوده وقدمه فقال: (والقول للبائع في) نفي (العيب) الخفي كالزنى والسرقة
(أو) نفي
(قدمه) بأن قال المشتري قديم والبائع حادث بلا يمين في الاولى إذ الاصل السلامة من
العيب إلا أن يكون ثم ما يضعف قوله فيحلف كما قدمه في قوله وبول في فرش الخ وبيمين
في الثانية تارة وبعدمها أخرى كما يأتي قريبا وقوله: (إلا بشهادة عادة للمشتري)
بقدمه قطعا أو رجحانا فالقول له قيد في قوله أو قدمه فقط (وحلف من لم تقطع بصدقه)
من بائع أو مشتر بأن ظنت قدمه فللمشتري بيمين أو ظنت حدوثه أو شكت فللبائع بيمين
ومفهومه إن قطعت بقدمه فللمشتري بلا يمين أو حدوثه فللبائع بلا يمين فالصور خمس
وهذا في عيب خفي أو ظاهر شأنه الخفاء على غير المتأمل ككونه أعمى وهو قائم العينين
وأما الظاهر الذي شأنه أن لا يخفى فلا قيام به ولا يرجع فيه لعادة ولا غيرها
(وقبل) في معرفة العيب وأنه قديم أو حادث (للتعذر) لا مفهوم له على المعتمد (غير
عدو وإن مشركين) بشرط السلامة من جرحة الكذب والمراد بالمشرك الكافر ويكفي الواحد
لانه خبر لا شهادة (ويمينه) أي البائع أي صفتها إذا توجهت عليه في حدوث العيب أو
عدمه والله الذي لا إله إلا هو لقد (بعته) وما هو به في غير ذي التوفية وهو ما
يدخل في ضمان المشتري بالعقد (و) يزيد (في ذي التوفية) أي ما فيه على البائع حق
توفية بأن لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض من مثلي وغائب ومواضعة وثمار على
رؤوس شجر وذي عهدة وخيار (وأقبضته) للمشتري (وما هو) أي العيب (به) ويحلف (بتا) أي
على القطع (في) العيب (الظاهر) كالعور والعرج وخرق الثوب (وعلى) نفي (العلم) بأن
يقول وما أعلمه به (في الخفي) كالزنى
والسرقة والاباق وسكت
والسرقة والاباق وسكت
عن يمين
المبتاع إذا توجهت عليه وفيها ثلاثة أقوال قيل يحلف على نفي العلم فيهما وقيل على
البت فيهما وقيل كالبائع أي بتا في الظاهر وعلى نفي العلم في الخفي بأن يقول
اشتريته وما أعلم به حال العقد عيبا (والغلة له) أي للمشتري من حين العقد (للفسخ)
أي فسخ البيع بسبب العيب أي الدخول في ضمان البائع بأن يثبت العيب عند الحاكم أو
يرضى بأخذه من المشتري والمراد بالغلة التي لا يدل استيفاؤها على الرضا بأن نشأت
عن غير تحريك كصوف ولبن وعن تحريك قبل الاطلاع على العيب أو بعده لكن في زمن
الخصام كسكنى دار لا ينقص (ولم ترد) الغلة من المشتري للبائع أي لا يقضي بردها
وصرح بهذا وإن علم من قوله والغلة له ليرتب عليه قوله: (بخلاف ولد) حدث عند
المشتري فيرده مع أمه سواء اشترى الام حاملا أم حملت عنده فوجد بها بعد الولادة
عيبا (و) بخلاف (ثمرة أبرت) حين الشراء واشترطها مع الاصل فيردها مع الاصل المعيب
ولو طابت أو جذت فإن فات رد مثله إن علم كيله وقيمته إن لم يعلم أو ثمنه إن باعه
وعلم قدر الثمن وإلا فالقيمة أيضا (و) بخلاف (صوف تم) وقت الشراء وإن لم يشترطه
المشتري لدخوله بغير شرط بخلاف الثمرة المؤبرة فيرد للبائع مع الغنم المعيبة وإن
فات رد وزنه إن علم وإلا رد الغنم بحصتها من الثمن
ومحل رد الصوف
التام إذا لم يحصل بعد جزه مثله وإلا فلا لجبره بما حصل ثم شبه بقوله ولم ترد
قوله: (كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد) فالغلة لمن أخذ منه الشقص بالشفعة ولا ترد
للآخذ بها وللمستحق منه وللمفلس وللمشتري الذي فسخ شراؤه لفساده ولا ترد للمستحق
ولا للبائع وهذا في
غلة غير ثمرة أو فيها إن فارقت الاصول وإلا رد في الشفعة والاستحقاق ما لم تيبس على أصولها وفي البيع الفاسد والعيب ما لم تزه وفي الفلس ما لم تجذ (ودخلت) السلعة المردودة بالعيب (في ضمان البائع إن رضي بالقبض) أي بقبضها من المشتري وإن لم يقبضها (أو ثبت عند) العيب (عند حاكم وإن لم يحكم به) أي بالرد إن كان الرد على حاضر وإلا فلا بد من القضاء كما يفيده قوله ثم قضي إن أثبت عهدة (ولم يرد) المبيع (بغلط) أي بسبب غلط في ذات المبيع أي جهل اسم المبيع الخاص (إن سمي باسمه) العام الذي يشمله وغيره مع العلم بالمعقود عليه بشخصه كأن يشتري أو يبيع هذا الحجر برخص ثم يتبين أنه ياقوتة مثلا لانه يسمى حجرا فيفوز به المشتري
غلة غير ثمرة أو فيها إن فارقت الاصول وإلا رد في الشفعة والاستحقاق ما لم تيبس على أصولها وفي البيع الفاسد والعيب ما لم تزه وفي الفلس ما لم تجذ (ودخلت) السلعة المردودة بالعيب (في ضمان البائع إن رضي بالقبض) أي بقبضها من المشتري وإن لم يقبضها (أو ثبت عند) العيب (عند حاكم وإن لم يحكم به) أي بالرد إن كان الرد على حاضر وإلا فلا بد من القضاء كما يفيده قوله ثم قضي إن أثبت عهدة (ولم يرد) المبيع (بغلط) أي بسبب غلط في ذات المبيع أي جهل اسم المبيع الخاص (إن سمي باسمه) العام الذي يشمله وغيره مع العلم بالمعقود عليه بشخصه كأن يشتري أو يبيع هذا الحجر برخص ثم يتبين أنه ياقوتة مثلا لانه يسمى حجرا فيفوز به المشتري
ولا كلام
للبائع وأولى إن لم يسمه أصلا ولا فرق بين حصول الغلط بالمعنى المذكور من
المتبايعين أو من أحدهما مع علم الآخر ومحل كلام المصنف إذا كان البائع غير وكيل
وإلا رد بالغلط قطعا ومفهوم الشرط أنه لو سماه بغير اسمه كهذه الزجاجة فإذا هي
ياقوتة لثبت الرد وهو كذلك وكذا لو سمي باسم خاص كتسمية الحجر ياقوتة (ولا) يرد
المبيع (بغبن) بأن يكثر الثمن أو يقل جدا (ولو خالف العادة) بأن خرج عن معتاد
العقلاء (وهل) عدم الرد بالغبن (إلا أن يستسلم) المغبوب (ويخبره) أي يخبر صاحبه
(بجهله) تفسير للاستسلام بأن يقول المشتري للبائع بعني كما تبيع للناس فإني لا
أعلم القيمة أو يقول البائع اشتر مني كما تشتري من غيري أو غير ذلك (أو يستأمنه)
بأن يقول أحدهما للآخر ما قيمته لاشتري بها أو لابيع بها فيقول له قيمته كذا
والحال أنه ليس كذلك فهو تنويع ظاهري والمؤدى واحد فله الرد حينئذ قطعا
أو لا يرد
مطلقا (تردد) المعتمد منه الاول (ورد) الرقيق خاصة المتقدم في قوله ومنع منه بيع
حاكم ووارث رقيقا (في) زمن (عهدة الثلاث) والعهدة لغة من العهد وهو الالزام
والالتزام واصطلاحا تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة وهي قسمان عهدة سنة وستأتي
وهي طويلة الزمان قليلة الضمان وعهدة ثلاث وهي قليلة الزمان كثيرة الضمان يرد فيها
الرقيق (بكل) عيب (حادث) في دينه أو بدنه أو خلقه ولو موتا بسماوي (إلا أن يبيع
ببراءة) من عيب معين كالاباق أو السرقة فلا رد به إن حدث مثله في زمن العهدة مع
بقاء العهدة فيما عداه ويحتمل أن المعنى إلا أن يشترط البائع سقوطها وقت العقد
بالتبري من جميع العيوب لانه إذا تبرأ من جميعها لم يكن ثم عهدة وعلى الاول
فالاستثناء متصل بخلافه على الثاني (ودخلت) عهدة الثلاث (في) زمن (الاستبراء) أي
المواضعة بأن تنتظر أقصاهما حتى تخرج من ضمان البائع فإن رأت الدم في اليوم الاول
انتظرت الثاني والثالث وإن تأخر عن الثلاث انتظرته وأما الاستبراء من غير مواضعه
فتدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد فتستقل العهدة بنفسها ولا تدخل مع شئ (والنفقة)
على الرقيق زمن العهدة ويدخل فيها الكسوة
مما يقيه الحر
والبرد (عليه وله الارش) في جناية عليه زمنها والغلة (كالموهوب) للعبد زمنها ثابتة
(له) أي للبائع فالجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو النفقة لا صلة الموهوب واللام
بالنسبة للنفقة بمعنى على ويجوز أن تكون صلة والخبر محذوف واستثنى مما بعد الكاف
قوله: (إلا) العبد (المستثنى ماله) عند البيع لمشتريه أو له فما يوهب له زمنها
للمشتري (و) رد (في عهدة السنة بجذام وبرص وجنون) في الرقيق (بطبع أو مس جن لا) إن
كان (بكضربة) وطربة وخوف لسهولة زواله بمعالجة دون
الاولين ومحل العمل بالعهدتين (إن شرطا) عند العقد ولو بحمل السلطان الناس عليهما (أو اعتيدا) أي جرت العادة بهما (وللمشتري إسقاطهما) عن البائع إذا وقع البيع عليهما بشرط أو عادة لان الحق له (و) العيب (المحتمل) حدوثه زمنهما وبعده المطلع عليه (بعدهما) أي بعد انقضاء زمنهما (منه) أي من المشتري بخلاف ما قطع أو ظن أنه حدث زمنهما فمن البائع ولما استثنى المتيطي إحدى وعشرين مسألة لا عهدة فيها أشار لها المصنف بقوله عطفا على مقدر تقديره ورد بما مر في رقيق غير منكح به (لا في) رقيق (منكح به) دفعه الزوج صداقا لان طريقه المكارمة ومحل سقوط العهدة في هذا وما بعده إن اعتيدت فإن اشترطت عمل بها (أو) رقيق (مخالع) به لان طريقه المناجزة (أو مصالح) به (في دم عمد) فيه قصاص كان الصلح على إقرار أو إنكار وما عدا ذلك من العمد الذي فيه مال لكونه من المتالف أو من الخطأ فإن وقع فيه الصلح على إنكار
الاولين ومحل العمل بالعهدتين (إن شرطا) عند العقد ولو بحمل السلطان الناس عليهما (أو اعتيدا) أي جرت العادة بهما (وللمشتري إسقاطهما) عن البائع إذا وقع البيع عليهما بشرط أو عادة لان الحق له (و) العيب (المحتمل) حدوثه زمنهما وبعده المطلع عليه (بعدهما) أي بعد انقضاء زمنهما (منه) أي من المشتري بخلاف ما قطع أو ظن أنه حدث زمنهما فمن البائع ولما استثنى المتيطي إحدى وعشرين مسألة لا عهدة فيها أشار لها المصنف بقوله عطفا على مقدر تقديره ورد بما مر في رقيق غير منكح به (لا في) رقيق (منكح به) دفعه الزوج صداقا لان طريقه المكارمة ومحل سقوط العهدة في هذا وما بعده إن اعتيدت فإن اشترطت عمل بها (أو) رقيق (مخالع) به لان طريقه المناجزة (أو مصالح) به (في دم عمد) فيه قصاص كان الصلح على إقرار أو إنكار وما عدا ذلك من العمد الذي فيه مال لكونه من المتالف أو من الخطأ فإن وقع فيه الصلح على إنكار
فكذلك وإن وقع
على إقرار أو ببينة فالعهدة (أو) رقيق (مسلم فيه) كأن يسلم دينارا في عبد (أو به)
كأن يسلم عبدا في بر لان السلم رخصة يطلب فيها التخفيف (أو قرض) فإذا اقترض رقيقا
فحدث فيه عيب فلا يرد به ويلزم رد غيره إلا أن يرضى المقرض به لانه معروف والمأخوذ
عن قضائه كذلك ويشمله قوله الآتي أو مأخوذ عن دين (أو) رقيق غائب بيع (على صفة)
لعدم المشاحة فيه بخلاف المبيع على الرؤية (أو مقاطع به مكاتب) أي دفعه المكاتب
عما لزمه من النجوم لتشوف الشارع للحرية إذ ربما أدت العهدة لعجزه فيرق (أو) رقيق
(مبيع على كمفلس) لان بيع الحاكم على البراءة وأدخلت الكاف السفيه والغائب لدين أو
غيره كنفقة زوجة (أو مشترى للعتق) أي بشرط عتقه لا عهدة فيه لتشوف الشارع للحرية
وللتساهل في ثمنه (أو
مأخوذ عن دين) على وجه الصلح للتساهل فيه بخلاف المأخوذ على وجه المشاحة والبيع ففيه العهدة (أو رد بعيب) على بائعه فلا عهدة للبائع على الراد لانه حل للبيع لا ابتداء بيع ومثله الاقالة (أو ورث) أي إذا خص بعض الورثة رقيق من التركة فلا عهدة له على بقية الورثة
مأخوذ عن دين) على وجه الصلح للتساهل فيه بخلاف المأخوذ على وجه المشاحة والبيع ففيه العهدة (أو رد بعيب) على بائعه فلا عهدة للبائع على الراد لانه حل للبيع لا ابتداء بيع ومثله الاقالة (أو ورث) أي إذا خص بعض الورثة رقيق من التركة فلا عهدة له على بقية الورثة
وكذا ما بيع
في الميراث (أو وهب) للثواب وأولى غيره لانها معروف (أو اشتراها زوجها) فلا عهدة
له على بائعها للمودة السابقة بينهما بخلاف العكس لان المباعدة حصلت بفسخ النكاح
(أو موصي ببيعه من زيد أو ممن أحب) الرقيق البيع له فأحب شخصا فلا عهدة إذا علم
المشتري حال البيع بالوصية فيهما وإلا فكيف يضر لتنفيذ غرض الميت (أو) موصى
(بشرائه للعتق) حيث عين بأن يقول اشتروا سعيدا عبد زيد وأعتقوه عني (أو مكاتب به)
أي وقعت الكتابة عليه ابتداء بأن قال لعبده كاتبتك على عبدك فلان فهو غير قوله أو
مقاطع به مكاتب (أو المبيع فاسدا) إذا فسخ البيع ورد الرقيق لبائعه فلا عهدة فيه
لانه نقض للبيع من أصله (وسقطتا) أي العهدتان (بكعتق) ناجز وكتابة وإيلاد وتدبير
(فيهما) أي في زمنهما فلا قيام له بعد ذلك بما حدث من عيب والارجح أن له الرجوع
بقيمته.
ولما أنهى الكلام على موجبات الضمان فيما ليس فيه حقي توفية شرع في بيان ضمان ما فيه حق توفية وما ينتهي به ضمانه فقال: (وضمن بائع) مبيعا (مكيلا) وغاية ضمانه (لقبضه) مبتاعه (بكيل) متعلق بمكيلا والباء ظرفية أي ضمن البائع المكيل في حال كيله إلى قبضه وقبضه تفريغه في أوعية المشتري والاظهر أن الباء سببية متعلقة بقبضه (كموزون ومعدود) فإنه يضمنه البائع إلى أن يقبضه المشتري بالوزن أو العد (والاجرة) للكيل أو الوزن أو العد الحاصل به التوفية (عليه) أي على البائع إذ لا تحصل التوفية إلا بذلك حيث لم يكن شرط أو
عرف بخلافه كما أن أجرة الثمن إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا على المشتري لانه بائع له (بخلاف الاقالة والتولية والشركة) فلا أجرة
ولما أنهى الكلام على موجبات الضمان فيما ليس فيه حقي توفية شرع في بيان ضمان ما فيه حق توفية وما ينتهي به ضمانه فقال: (وضمن بائع) مبيعا (مكيلا) وغاية ضمانه (لقبضه) مبتاعه (بكيل) متعلق بمكيلا والباء ظرفية أي ضمن البائع المكيل في حال كيله إلى قبضه وقبضه تفريغه في أوعية المشتري والاظهر أن الباء سببية متعلقة بقبضه (كموزون ومعدود) فإنه يضمنه البائع إلى أن يقبضه المشتري بالوزن أو العد (والاجرة) للكيل أو الوزن أو العد الحاصل به التوفية (عليه) أي على البائع إذ لا تحصل التوفية إلا بذلك حيث لم يكن شرط أو
عرف بخلافه كما أن أجرة الثمن إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا على المشتري لانه بائع له (بخلاف الاقالة والتولية والشركة) فلا أجرة
على فاعلها
لانه فعل معروفا وإنما هي على المقال والمولى والمشرك بالفتح (على الارجح).
فالحاصل أن الاجرة على سائل ما ذكر لا على مسؤولها.
(فكالقرض) الفاء داخلة على محذوف أي فلا أجرة عليه لانها كالقرض أي مقيسة عليه بجامع المعروف فمن اقترض إردبا مثلا فأجرة كيله على المقترض وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع ومحل التوهم الاول (واستمر) ضمان ما فيه حق توفية على البائع (بمعياره) الشرعي من مكيال أو ميزان حتى يقبضه المشتري أو وكيله منه (ولو تولاه) أي ما ذكر من الكيل والوزن والعد (المشتري) نيابة عن البائع فلو سقط المكيال من يده قبل وصوله لغرارة المشتري فالضمان من البائع بخلاف ما لو كاله البائع أو نائبه وناوله للمبتاع فهلك في يده فمصيبته من المبتاع لانه قد تم القبض بأخذه وليس نائبا عن البائع حينئذ.
ولما بين صفة قبض المثلى بين صفة قبض غيره بقوله: (وقبض العقار) وهو الارض وما اتصل بها من بناء وشجر (بالتخلية) بينه وبين المشتري وتمكنه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت وإن لم يخل البائع متاعه منها إن لم تكن دار سكنى وأما هي فإن قبضها بالاخلاء ولا يكفي التخلية (و) قبض (غيره) أي غير العقار من عروض وأنعام ودواب (بالعرف) الجاري بين الناس كاجتياز الثوب وتسليم مقود الدابة وتظهر فائدة القبض فيما ذكر
فالحاصل أن الاجرة على سائل ما ذكر لا على مسؤولها.
(فكالقرض) الفاء داخلة على محذوف أي فلا أجرة عليه لانها كالقرض أي مقيسة عليه بجامع المعروف فمن اقترض إردبا مثلا فأجرة كيله على المقترض وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع ومحل التوهم الاول (واستمر) ضمان ما فيه حق توفية على البائع (بمعياره) الشرعي من مكيال أو ميزان حتى يقبضه المشتري أو وكيله منه (ولو تولاه) أي ما ذكر من الكيل والوزن والعد (المشتري) نيابة عن البائع فلو سقط المكيال من يده قبل وصوله لغرارة المشتري فالضمان من البائع بخلاف ما لو كاله البائع أو نائبه وناوله للمبتاع فهلك في يده فمصيبته من المبتاع لانه قد تم القبض بأخذه وليس نائبا عن البائع حينئذ.
ولما بين صفة قبض المثلى بين صفة قبض غيره بقوله: (وقبض العقار) وهو الارض وما اتصل بها من بناء وشجر (بالتخلية) بينه وبين المشتري وتمكنه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت وإن لم يخل البائع متاعه منها إن لم تكن دار سكنى وأما هي فإن قبضها بالاخلاء ولا يكفي التخلية (و) قبض (غيره) أي غير العقار من عروض وأنعام ودواب (بالعرف) الجاري بين الناس كاجتياز الثوب وتسليم مقود الدابة وتظهر فائدة القبض فيما ذكر
إذا كان البيع
فاسدا أو إذا بيع العقار مذارعة أو غيره إذا كان غائبا وإلا فالبيع الصحيح يدخل في
ضمان المشتري بمجرد
العقد ولا يحتاج لتخلية ولا عرف (وضمن بالعقد) بالبناء للمفعول أي يضمن المشتري المبيع الحاضر إذا لم يكن فيه حق توفية ولا عهدة ثلاث بالعقد الصحيح اللازم من الجانبين وأما الفاسد فتقدم في قوله وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض وتقدم أن ضمان المبيع بالخيار من البائع واستثنى من ذلك خمس مسائل بقوله: (إلا) السلعة (المحبوسة) عند بائعها (للثمن) الحال أي لاتيان المشتري به (أو) المحبوسة (للاشهاد) على تسليمها للمشتري (فكالرهن فيهما) أي فيضمنها البائع ضمان الرهان وهو مسلم في الثاني وأما في الاولى فعلى المشهور من قولي ابن القاسم وقوله الثاني وهو رأي جميع الاصحاب أن ضمانها من البائع وهو الارجح (وإلا) المبيع (الغائب) غير العقار على صفة أو رؤية متقدمة (فبالقبض) كالفاسد مطلقا عقارا أو غيره (وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة) يضمنها المشتري والمعتمد أنها بمجرد رؤية الدم تخرج من ضمان البائع خلافا لظاهر المصنف (وإلا الثمار) المبيعة بيعا صحيحا على أصولها بعد الطيب فضمانها على بائعها (للجائحة)
العقد ولا يحتاج لتخلية ولا عرف (وضمن بالعقد) بالبناء للمفعول أي يضمن المشتري المبيع الحاضر إذا لم يكن فيه حق توفية ولا عهدة ثلاث بالعقد الصحيح اللازم من الجانبين وأما الفاسد فتقدم في قوله وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض وتقدم أن ضمان المبيع بالخيار من البائع واستثنى من ذلك خمس مسائل بقوله: (إلا) السلعة (المحبوسة) عند بائعها (للثمن) الحال أي لاتيان المشتري به (أو) المحبوسة (للاشهاد) على تسليمها للمشتري (فكالرهن فيهما) أي فيضمنها البائع ضمان الرهان وهو مسلم في الثاني وأما في الاولى فعلى المشهور من قولي ابن القاسم وقوله الثاني وهو رأي جميع الاصحاب أن ضمانها من البائع وهو الارجح (وإلا) المبيع (الغائب) غير العقار على صفة أو رؤية متقدمة (فبالقبض) كالفاسد مطلقا عقارا أو غيره (وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة) يضمنها المشتري والمعتمد أنها بمجرد رؤية الدم تخرج من ضمان البائع خلافا لظاهر المصنف (وإلا الثمار) المبيعة بيعا صحيحا على أصولها بعد الطيب فضمانها على بائعها (للجائحة)
أي إلى وقت
أمن الجائحة وأمنها بتناهي الطيب كما يأتي وظاهره أن ضمانها من بائعها في كل شئ
ولو من غاصب حتى تؤمن الجائحة وليس كذلك وإنما هو بالنسبة لجائحة فقط وأما غيرها
فمن المبتاع بمجرد العقد (و) لو قال كل من المتبايعين لصاحبه لا أقبضك ما بيدي حتى
أقبض ما بيدك (بدئ المشتري) بدفع الثمن النقد جبرا (للتنازع) أي عنده إذا كان
المبيع عرضا أو مثليا لانه في يد بائعه كالرهن على الثمن فكلامه في بيع عرض أو
مثلي بنقد وإلا لم يجبر واحد على التبدئة ثم إن كان العقد على نقدين مبادلة أو
صرفا قيل لهما إن تأخر قبضكما انتقض العقد وإن كانا مثليين غير ما ذكر أو عرضين
تركا حتى يصطلحا فإن كانا
بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما (والتلف) للمبيع بيعا صحيحا لازما الحاصل (وقت ضمان البائع) بأن كان مما فيه حق توفية أو ثمارا قبل أمن جائحتها أو مواضعة أو غائبا (بسماوي) أي بأمر من الله تعالى لا بجناية أحد (يفسخ) العقد فلا يلزم البائع الاتيان بغير المعين المعقود عليه بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل قبض المشتري فيلزم مثله لوقوع العقد فيه على ما في الذمة لا على معين وخرج بقولنا لازما بيع الخيار وقد تقدم حكمه وسيذكر إتلاف البائع أو المشتري أو الاجنبي بقوله: وإتلاف المشتري قبض الخ وكان الانسب ذكره هنا لانه من تتمته (وخير المشتري) بتا بين الفسخ لعدم تمكنه من المبيع والتماسك ويرجع على البائع بالمثل أو القيمة (إن غيب) بغين معجمة أي إن أخفى البائع المبيع وادعى هلاكه ولم يثبت
بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما (والتلف) للمبيع بيعا صحيحا لازما الحاصل (وقت ضمان البائع) بأن كان مما فيه حق توفية أو ثمارا قبل أمن جائحتها أو مواضعة أو غائبا (بسماوي) أي بأمر من الله تعالى لا بجناية أحد (يفسخ) العقد فلا يلزم البائع الاتيان بغير المعين المعقود عليه بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل قبض المشتري فيلزم مثله لوقوع العقد فيه على ما في الذمة لا على معين وخرج بقولنا لازما بيع الخيار وقد تقدم حكمه وسيذكر إتلاف البائع أو المشتري أو الاجنبي بقوله: وإتلاف المشتري قبض الخ وكان الانسب ذكره هنا لانه من تتمته (وخير المشتري) بتا بين الفسخ لعدم تمكنه من المبيع والتماسك ويرجع على البائع بالمثل أو القيمة (إن غيب) بغين معجمة أي إن أخفى البائع المبيع وادعى هلاكه ولم يثبت
ولم يصدقه
المشتري ونكل البائع عن اليمين وإلا فليس له إلا الفسخ (أو عيب) بالمهملة بأن فعل
به بائعه ما ينقصه فيخير المشتري بين الرد والتماسك بالارش في العمد وبغيره في
الخطأ كالسماوي (أو استحق) من المبيع جزء (شائع وإن قل) فيخير المشتري بين التماسك
بالباقي ويرجع بحصة ما استحق وبين الرد ويرجع بجميع الثمن إن كثر المستحق كثلث
فأكثر مطلقا انقسم أو لا اتخذ للغلة أو لا كأن قل عن ثلث ولم ينقسم كحيوان وشجرة
ولم يتخذ للغلة فإن انقسم أو اتخذ للغلة منقسما أم لا فلا خيار بل يلزمه الباقي
بحصته من الثمن فالصور ثمان واحترز بالشائع من المعين فإنه قدمه في قوله ولا يجوز
التمسك بأقل استحق أكثره (وتلف بعضه) أي المبيع المعين وهو في ضمان البائع بسماوي
(أو استحقاقه) أي البعض المعين كان في ضمان البائع أم لا (كعيب به) فينظر في
الباقي بعد التلف أو الاستحقاق فإن كان النصف فأكثر لزم الباقي بحصته من الثمن إن
تعدد المبيع فإن اتحد
خير المشتري
(و) إن كان أقل منه (حرم التمسك بالاقل) الباقي لاختلال البيع بتلف جله أو
استحقاقه فتمسك المشتري بباقيه كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعلم ما يخص الباقي
إلا بعد تقويم الجميع ثم النظر فيما يخص كل جزء على انفراده (إلا المثلى) فلا يحرم
التمسك بالاقل بل يخير لكن التخيير في الاستحقاق والتلف بين الفسخ والتمسك بالباقي
بحصته من الثمن وفي التعييب يخير بين الفسخ فيرد الجميع وبين التمسك بجميع المبيع
لا بالسليم فقط بما ينوبه من الثمن.
(درس) (ولا كلام لواجد) عيبا (في) مثلى من مكيل وموزون ومعدود (قليل) عيبه بأن لا يزيد على المعتاد (لا ينفك) عنه المثلى بأن تقول أهل المعرفة أنه ليس من الامر الطارئ
(درس) (ولا كلام لواجد) عيبا (في) مثلى من مكيل وموزون ومعدود (قليل) عيبه بأن لا يزيد على المعتاد (لا ينفك) عنه المثلى بأن تقول أهل المعرفة أنه ليس من الامر الطارئ
(كقاع) أي قعر
مخزن الطعام أو الاندر به بلل يسير فلا يحط عنه شئ من الثمن (وإن انفك) العيب
القليل عنه عادة كابتلال بعضه بمطر أو ندى ولم يبلغ الثلث (فللبائع التزام الربع)
المعيب مراده به ما دون الثلث (بحصته) ويلزم المشتري السليم بما ينوبه (لا أكثره)
من الربع بالمعنى المتقدم بأن بلغ الثلث فأكثر فليس للبائع التزام المعيب وإلزامه
المشتري السليم بما ينوبه بل الخيار للمشتري في التمسك بالجميع أورد الجميع (وليس
للمشتري التزامه) أي التزام السليم ويلزم البائع المعيب (بحصته) وأما بجميع الثمن
فله ذلك (مطلقا) كان الربع فأقل أو الثلث فأكثر إذ من حجة البائع أن يقول أبيعه
ليجمل بعضه بعضا وهذا عند التنازع وأما عند التراضي فلا إشكال (وروجع) فيما إذا
كان المبيع مقوما متعددا كعشرة أثواب كل ثوب بعشرة (للقيمة لا للتسمية) لجواز
اختلاف الافراد بالجودة والرداءة ويتسامح عند بيع الجملة فيسمي العشرة لما يساوي
أكثر منها ولما يساوي أقل (وصح) البيع إن شرطا عند عقد البيع الرجوع للقيمة بل
(ولو سكتا) عن بيان الرجوع لها وللتسمية (لا إن شرطا الرجوع لها) أي للتسمية فلا يصح إلا أن تكون في الواقع موافقة للقيمة.
ولما قدم أن التلف بسماوي وقت ضمان البائع يفسخ تكلم على ما إذا حصل من مشتر أو بائع أو أجنبي ولو قدمه ثم كان أولى كما مر فقال: (أو إتلاف المشتري) وقت ضمان البائع (قبض) لما أتلفه مقوما أو مثليا فيلزمه الثمن (و) إتلاف (البائع) لمبيع على البت (والاجنبي يوجب الغرم) أي قيمة المقوم ومثل المثلى لمن الضمان منه (وكذلك إتلافه) أي من ذكر
(ولو سكتا) عن بيان الرجوع لها وللتسمية (لا إن شرطا الرجوع لها) أي للتسمية فلا يصح إلا أن تكون في الواقع موافقة للقيمة.
ولما قدم أن التلف بسماوي وقت ضمان البائع يفسخ تكلم على ما إذا حصل من مشتر أو بائع أو أجنبي ولو قدمه ثم كان أولى كما مر فقال: (أو إتلاف المشتري) وقت ضمان البائع (قبض) لما أتلفه مقوما أو مثليا فيلزمه الثمن (و) إتلاف (البائع) لمبيع على البت (والاجنبي يوجب الغرم) أي قيمة المقوم ومثل المثلى لمن الضمان منه (وكذلك إتلافه) أي من ذكر
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: