الشافعية فقه - الدعوى و البينة - القسمة ج 38
قضى عمر بن
عبدالعزيز رضي الله عنه فيمن رد عبداً بعيب ، أنه يرد خراجه معه ، فأخبره عروة عن
عائشة رضي الله عنها : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان ،
فرجع عن حكمه ، وقضى بأخذ الخراج من الذي أخذه
. رواه الشافعي في مسنده .
ونقض على رضي الله عنه قضاء شُريح في ابني عم ، أحدهما أخ لأم ، بأن المال للأخ ، متمسكاً بقوله تعالى : ? وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ? ( سورة الأنفال : 75? قال له على رضي الله عنه : قال اله تعالي : ? وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس ? .
أما إذا كان حكمه الأول ، إنما بناه على اجتهاد ، أو على مقتضي قياس خفي ، ثم تغير اجتهاده ، فإنه لا ينتقض حكمه الأول ، بل ينفذ على ما مضى ، ويتغير الحكم بناء على الاجتهاد الجديد بما سيأتي من أقضية ، لأن الظنون المتعادلة ، ليس بعضها أولي من بعض ، ولو جاز أن ينقض بعضها بعضاً ، لما استمر حكم ، ولما استقر تشريع ، ولشق الأمر على الناس ، ومن هنا نشأت القاعدة المعروفة : ( لا ينقض الاجتهاد بمثله ) .
ويترتب على ذلك أن الحكم الأول يمضي على حاله ولا يرد ، وقد روي عن عمر رضي الله عنه مثل هذا : روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بحرمان الأخ الشقيق من الميراث ، في المسألة المعروفة بالمشتركة ، وهي أن يموت الميت عن زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق . ومقتضي القواعد أن يأخذ الزوج النصف ، والأم السدس ، والإخوة لأم الثلث ، ولا شيء للأخ الشقيق ، لأنه عصبة ، ولم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض ، وهكذا قضى عمر رضي الله عنه أولاً .
... ثم رجع عن ذلك ، وقضي بالتشريك بين الأخ الشقيق والإخوة لأم في الثلث ، على أنهم أخوة لأم ، وقال رضي الله عنه لما قيل له : قد قضيت بغير هذا : ( ذلك على ما قضينا ، وهذا على ما نقضي ) ولم ينتقض حكمه الأول .
حكم القاضي نافذٌ قضاءَ لا ديانة :
. رواه الشافعي في مسنده .
ونقض على رضي الله عنه قضاء شُريح في ابني عم ، أحدهما أخ لأم ، بأن المال للأخ ، متمسكاً بقوله تعالى : ? وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ? ( سورة الأنفال : 75? قال له على رضي الله عنه : قال اله تعالي : ? وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس ? .
أما إذا كان حكمه الأول ، إنما بناه على اجتهاد ، أو على مقتضي قياس خفي ، ثم تغير اجتهاده ، فإنه لا ينتقض حكمه الأول ، بل ينفذ على ما مضى ، ويتغير الحكم بناء على الاجتهاد الجديد بما سيأتي من أقضية ، لأن الظنون المتعادلة ، ليس بعضها أولي من بعض ، ولو جاز أن ينقض بعضها بعضاً ، لما استمر حكم ، ولما استقر تشريع ، ولشق الأمر على الناس ، ومن هنا نشأت القاعدة المعروفة : ( لا ينقض الاجتهاد بمثله ) .
ويترتب على ذلك أن الحكم الأول يمضي على حاله ولا يرد ، وقد روي عن عمر رضي الله عنه مثل هذا : روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بحرمان الأخ الشقيق من الميراث ، في المسألة المعروفة بالمشتركة ، وهي أن يموت الميت عن زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق . ومقتضي القواعد أن يأخذ الزوج النصف ، والأم السدس ، والإخوة لأم الثلث ، ولا شيء للأخ الشقيق ، لأنه عصبة ، ولم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض ، وهكذا قضى عمر رضي الله عنه أولاً .
... ثم رجع عن ذلك ، وقضي بالتشريك بين الأخ الشقيق والإخوة لأم في الثلث ، على أنهم أخوة لأم ، وقال رضي الله عنه لما قيل له : قد قضيت بغير هذا : ( ذلك على ما قضينا ، وهذا على ما نقضي ) ولم ينتقض حكمه الأول .
حكم القاضي نافذٌ قضاءَ لا ديانة :
إذا قضي
القاضي في قضية ، بناء على بينة صحيحة شرعاً نفذ حكمه قضاءً وظاهراً ، واستحق
المحكوم له ما حكم له به القاضي ن فإن كان المدعى صادقاً في دعواه استحق المدعي به
، وحل له قضاء وديانة ، ظاهراً وباطناً .
أما إذا كان المدعى كاذباً ، وحكم له القاضي ببينته ، فإن هذا الحكم وإن نفذ قضاءٌ وظاهراً وباطناً .
أما إذا كان المدعى كاذباً ، وحكم له القاضي ببينته فإن الحكم وإن نفذ قضاءٌ ، واستحق المدعي والمحكوم له به ، إلا أنه ديانة وعند الله عز وجل حكم باطل لا يحل به الحرام ، ولا يستحق هذا المدعى ما حكم له به ن وعليه أن يتوب غلي الله تعالى ، ويرد الحق إلي صاحبه . ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إنما أنا بشرٌ وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " .
(رواه البخاري [6748] في الأحكام ، باب : موعظة الإمام للخصوم ، ورواه أيضا ي غر هذا الباب ، ومسلم [1713] في الأقضية ، باب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة عن أم سلمه رضي الله عنها ) .
[ألحن بحجته : أقوم بها ، وأقدر عليها ]
وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أحكاماً منها :
إثم من خاصم في باطل ن فاستحق به في الظاهر شيئاً ، وما استحقه بهذه الطريقة حرام لا يحل له ديانة عند الله تعالى .
أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل ، حتى يصير حقاً له في الظاهر ويحكم له ه ، فإنه لا يحل له تناوله في الباطن ، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم .
أما إذا كان المدعى كاذباً ، وحكم له القاضي ببينته ، فإن هذا الحكم وإن نفذ قضاءٌ وظاهراً وباطناً .
أما إذا كان المدعى كاذباً ، وحكم له القاضي ببينته فإن الحكم وإن نفذ قضاءٌ ، واستحق المدعي والمحكوم له به ، إلا أنه ديانة وعند الله عز وجل حكم باطل لا يحل به الحرام ، ولا يستحق هذا المدعى ما حكم له به ن وعليه أن يتوب غلي الله تعالى ، ويرد الحق إلي صاحبه . ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إنما أنا بشرٌ وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " .
(رواه البخاري [6748] في الأحكام ، باب : موعظة الإمام للخصوم ، ورواه أيضا ي غر هذا الباب ، ومسلم [1713] في الأقضية ، باب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة عن أم سلمه رضي الله عنها ) .
[ألحن بحجته : أقوم بها ، وأقدر عليها ]
وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أحكاماً منها :
إثم من خاصم في باطل ن فاستحق به في الظاهر شيئاً ، وما استحقه بهذه الطريقة حرام لا يحل له ديانة عند الله تعالى .
أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل ، حتى يصير حقاً له في الظاهر ويحكم له ه ، فإنه لا يحل له تناوله في الباطن ، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم .
أن المجتهد
إذا أخطأ في الحكم ، لا يلحقه إثم ، بل يؤجر عند الله ، وإن كان حكمه هذا لا يحل
حراماً في حقيقة الأمر ، وعند الله تعالى . جاء في الحديث : " إذا حكم الحاكم
فاجتهد فأصاب ، فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ" (رواه الترمذي
[1326] في الأحكام ، باب : ما جاء في القاضي يصيب ويخطيء ، والنسائي [8/224] في
القضاء ، باب : الإصابة في الحكم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ورواه البخاري
[6919] في الاعتصام ، باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، ومسلم [1716] في
الأقضية ، باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، عن عبدالله بن عمرو بن
العاص رضي الله عنهما ) .
ما يترتب على هذه القاعدة ( حكم القاضي نافذ قضاء لا ديانة ) من المسائل :
لقد رتب العلماء على هذه القاعدة أحكاماً كثيرة في أبواب متعددة ، نذكر منها بعض المسائل :
إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته ، وأقام البينة ، وقضى له القاضي بذلك ، وكان المدعى كاذباً ، فإنه لا يحل له الاستمتاع بها بذلك الحكم ، ويجب على المرأة الامتناع منه ، وعدم تمكينه منها .
إذا ادعى رجل مالاً على غيره ، وحكم له به القاضي ، وكان المدعى كاذباً ، فلا يحل له هذا المال ، ولا يملكه ديانة ، ويجب رده إلي صاحبه .
إذا قضى القاضي لشريك بالشفعة ، وكان قد أسقط حقه فيه ، ثم أنكر وأقام البينة ، فإنه لا يستحق الشفعة ديانة ، وإن استحقها قضاءً .
انعزال القاضي وعزله
أولاً : انعزال القاضي :
ينعزل القاضي بنفسه من غير عزل الإمام له إذا اتصف بواحدة من الصفات التالية :
الردة ، لأنه بذلك يخرج من الإسلام ، ويصبح كافراً ، والكافر لا ولاية له على المسلمين ، قال الله تعالى : ? وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً? (سورة النساء: 141) .
ما يترتب على هذه القاعدة ( حكم القاضي نافذ قضاء لا ديانة ) من المسائل :
لقد رتب العلماء على هذه القاعدة أحكاماً كثيرة في أبواب متعددة ، نذكر منها بعض المسائل :
إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته ، وأقام البينة ، وقضى له القاضي بذلك ، وكان المدعى كاذباً ، فإنه لا يحل له الاستمتاع بها بذلك الحكم ، ويجب على المرأة الامتناع منه ، وعدم تمكينه منها .
إذا ادعى رجل مالاً على غيره ، وحكم له به القاضي ، وكان المدعى كاذباً ، فلا يحل له هذا المال ، ولا يملكه ديانة ، ويجب رده إلي صاحبه .
إذا قضى القاضي لشريك بالشفعة ، وكان قد أسقط حقه فيه ، ثم أنكر وأقام البينة ، فإنه لا يستحق الشفعة ديانة ، وإن استحقها قضاءً .
انعزال القاضي وعزله
أولاً : انعزال القاضي :
ينعزل القاضي بنفسه من غير عزل الإمام له إذا اتصف بواحدة من الصفات التالية :
الردة ، لأنه بذلك يخرج من الإسلام ، ويصبح كافراً ، والكافر لا ولاية له على المسلمين ، قال الله تعالى : ? وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً? (سورة النساء: 141) .
زوال الأهلية
، وذلك كأن يعتريه جنون أو إغماء أو عمى أو خرس أو صمم ، أو ذهبت أهليه اجتهاده
وضبطه للأمور ، بنحو غفلة أو نسيان . فإذا انعزل بذلك لم ينفذ حكمه ، لفقدان أهليه
القضاء في كل ذلك . ومثل ذلك المرض المعجز عن القيام بواجب القضاء .
الفسق وكذلك لو فسق القاضي فإنه ينعزل ولا ينفذ حكمه لوجود المنافي للولاية ، وهذا في غير قاضي الضرورة وهو القاضي الفاسق الذي يعينه سلطان ذو شوكة .
وإذا زالت هذه العوارض التي ذكرناها ، والأحوال اتي بيناها عن القاضي ، لم تعد ولايته ، لأنه خرج عن منصبه ، ولا يعود إليه إلا بتنصيب جديد ، ولأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلي الصحة نفسه .
ثانياً : عزل القاضي من قبل الإمام :
ويجوز للإمام عزل القاضي إذا ظهر منه خلل لا يقتضي انعزاله : كما إذا كثرت الشكاوي منه ، وقد روى أبو داود في باب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عزل إماماً يصلى بقوم بصق في القبلة ، وقال : " لا يصلي بهم بعدها أبداً " . فإذا جاز هذا في إمام الصلاة ، جاز هذا في القاضي ، بل هو أولي .
ويجوز للإمام عزله أيضاً إذا وجد من هو أفضل منه تحصيلاً لتلك المزية للمسلمين .
ويجوز عزله إن كان هناك مثله ، أو دونه وكان في عزلة مصلحة للمسلمين : كتسكين فتنة ، لما فيه من دفع الضرر عن المسلمين بالقضاء علي الفتنة .
فإن لم يكن شيء من ذلك حرم عزله ، لأن ذلك عبث منهي عنه ، لكنه إن فعل ينفذ عزله إن وجد صالح للقضاء مكانه ، مراعاة لطاعة الإمام ، فإن لم يوجد مكانه من يصلح للقضاء ، فإنه لا ينفذ العزل ، لشدة الضرر في ذلك على مصالح المسلمين .
متى يتم عزل القاضي ؟
لا ينعزل القاضي قبل بلوغه خبر عزله ، لعدم عمه بذلك ، وإنما يتم عزله حين يبلغه خبر العزل .
وإذا كتب الإمام إليه : إذا قرأت كتابي فأنت معزول ، فقرأه انعزل ، وكذلك إذا قرئ عليه ، لأنه بكل ذلك قد بلغه خبر العزل ، ولا ولاية له بعد العزل .
عزل القاضي نفسه :
الفسق وكذلك لو فسق القاضي فإنه ينعزل ولا ينفذ حكمه لوجود المنافي للولاية ، وهذا في غير قاضي الضرورة وهو القاضي الفاسق الذي يعينه سلطان ذو شوكة .
وإذا زالت هذه العوارض التي ذكرناها ، والأحوال اتي بيناها عن القاضي ، لم تعد ولايته ، لأنه خرج عن منصبه ، ولا يعود إليه إلا بتنصيب جديد ، ولأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلي الصحة نفسه .
ثانياً : عزل القاضي من قبل الإمام :
ويجوز للإمام عزل القاضي إذا ظهر منه خلل لا يقتضي انعزاله : كما إذا كثرت الشكاوي منه ، وقد روى أبو داود في باب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عزل إماماً يصلى بقوم بصق في القبلة ، وقال : " لا يصلي بهم بعدها أبداً " . فإذا جاز هذا في إمام الصلاة ، جاز هذا في القاضي ، بل هو أولي .
ويجوز للإمام عزله أيضاً إذا وجد من هو أفضل منه تحصيلاً لتلك المزية للمسلمين .
ويجوز عزله إن كان هناك مثله ، أو دونه وكان في عزلة مصلحة للمسلمين : كتسكين فتنة ، لما فيه من دفع الضرر عن المسلمين بالقضاء علي الفتنة .
فإن لم يكن شيء من ذلك حرم عزله ، لأن ذلك عبث منهي عنه ، لكنه إن فعل ينفذ عزله إن وجد صالح للقضاء مكانه ، مراعاة لطاعة الإمام ، فإن لم يوجد مكانه من يصلح للقضاء ، فإنه لا ينفذ العزل ، لشدة الضرر في ذلك على مصالح المسلمين .
متى يتم عزل القاضي ؟
لا ينعزل القاضي قبل بلوغه خبر عزله ، لعدم عمه بذلك ، وإنما يتم عزله حين يبلغه خبر العزل .
وإذا كتب الإمام إليه : إذا قرأت كتابي فأنت معزول ، فقرأه انعزل ، وكذلك إذا قرئ عليه ، لأنه بكل ذلك قد بلغه خبر العزل ، ولا ولاية له بعد العزل .
عزل القاضي نفسه :
ويجوز للقاضي
أن يعزل نفسه ، لأنه كالوكيل عن الإمام ، والوكيل يصح له أن يعزل نفسه عن الوكالة
، وكذلك القاضي . هذا إذا لم يتعين للقضاء ، أما إذا تعين للقضاء ، ولم يوجد مكانه
قاض آخر صالح للقضاء ، فإنه لا يجوز له عزل نفسه ، ولا ينعزل في هذه الحال ، لأن
القضاء في الحالة هذه فرض عليه ، ولا يجوز له تركه .
عدم انعزال القاضي بموت الإمام :
وإذا مات الإمام ، أو خرج من ولايته ،فإن القاضي لا ينعزل ،لشدة الضرر ، في تعطل القضاء.
الباب السادس
الدّعَاوى و البَيِّنات و الشهَادَات
الدّعَاوى والبَيِّنات
تعريف الدعاوى :
الدعاوَي بفتح الواو ، والدعاوي بكسر الواو ، جمع دعوى . والدعوى لغة : الطلب . قال الله تعالى : ? ولم ما يدعون ? (سورة يس : 57) أي : لهم ما يطلبون .
والدعوى شرعاً : إخبار عن وجوب حق على الغير عند الحاكم
تعريف البيِّنات :
البيِّنات : جمع بينة ، وهي : الحجة الواضحة ، من البيان ، وهو الإيضاح والكشف .
والبيئة شرعاً : هم الشهود سُمُّوا بذلك لأن بهم يظهر الحق و يتضح .
دليل مشروعية الدعاوي والبيِّنات :
يستدل على تشريع الدعوى والبينات بالقرآن والسنة .
أما القرآن فقول الله عز وجل : ? وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ? (سورة النور : 48) .
وقوله تبارك وتعالى : ? أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ? (سورة آل عمران : 23) .
عدم انعزال القاضي بموت الإمام :
وإذا مات الإمام ، أو خرج من ولايته ،فإن القاضي لا ينعزل ،لشدة الضرر ، في تعطل القضاء.
الباب السادس
الدّعَاوى و البَيِّنات و الشهَادَات
الدّعَاوى والبَيِّنات
تعريف الدعاوى :
الدعاوَي بفتح الواو ، والدعاوي بكسر الواو ، جمع دعوى . والدعوى لغة : الطلب . قال الله تعالى : ? ولم ما يدعون ? (سورة يس : 57) أي : لهم ما يطلبون .
والدعوى شرعاً : إخبار عن وجوب حق على الغير عند الحاكم
تعريف البيِّنات :
البيِّنات : جمع بينة ، وهي : الحجة الواضحة ، من البيان ، وهو الإيضاح والكشف .
والبيئة شرعاً : هم الشهود سُمُّوا بذلك لأن بهم يظهر الحق و يتضح .
دليل مشروعية الدعاوي والبيِّنات :
يستدل على تشريع الدعوى والبينات بالقرآن والسنة .
أما القرآن فقول الله عز وجل : ? وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ? (سورة النور : 48) .
وقوله تبارك وتعالى : ? أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ? (سورة آل عمران : 23) .
وأما الحديث ،
فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء
رجالٍ وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعي عليه " (رواه البخاري [4277] في
التفسير ، باب : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ومسلم [1711] في
الأقضية ، باب : اليمين على المدى عليه ، عن عبدالله ن عباس رضي الله عنهما) .
وروي مسلم [138] في الإيمان ، باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ، عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه ، قال : كان بيني وبين رجل أرض باليمن ، فخاصمته إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " هل لك بينة ؟" فقلت لا . قال " فيمينه " . وفي رواية " شاهداك أو يمينه "
وروي الترمذي [1341] في الأحكام ، باب : ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته : " البينة على المدعى ، واليمين على المدعي عليه " .
تعريف المدعي والمدعي عليه والفرق بينهما :
المدعى : هو من خالف فوله الظاهر .
والمدعى عليه : هو من وافق قوله الظاهر .
والفرق بينهما أن المدعي يدعى حقاً على المدعى عليه ، وقوله هذا مخالف للظاهر ، وهو البراءة ، والمدعى عيه ينكر ذلك الحق ، والأصل ـ وهو البراءة ـ معه .
حكمه كون البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه :
... الحكمة في ذلك : هي أن جانب المدعى ضعيف ، لكون دعواه خلاف الأصل ، فكلف الحجة القوية ، وهي البينة ، وأن جانب المدعى عليه قوي ، لأنه متمسك بالأصل ، وهو البراءة ، فاكتفي منه بالحجة الضعيفة ، وهي اليمين .
... وإنما كانت البينة قوية ، واليمين ضعيفة ، لأن الحالف متهم في يمينه بالكذب ، لأنه يدفع عن نفسه ، بخلاف الشاهد ، فإنه غير متهم ، لأنه يشهد لغيره كما جاء في الحديث الذي تقدم ذكره : " فأقضي له على نحو ما أسمع " .
شروط صحة الدعوى :
وروي مسلم [138] في الإيمان ، باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ، عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه ، قال : كان بيني وبين رجل أرض باليمن ، فخاصمته إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " هل لك بينة ؟" فقلت لا . قال " فيمينه " . وفي رواية " شاهداك أو يمينه "
وروي الترمذي [1341] في الأحكام ، باب : ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته : " البينة على المدعى ، واليمين على المدعي عليه " .
تعريف المدعي والمدعي عليه والفرق بينهما :
المدعى : هو من خالف فوله الظاهر .
والمدعى عليه : هو من وافق قوله الظاهر .
والفرق بينهما أن المدعي يدعى حقاً على المدعى عليه ، وقوله هذا مخالف للظاهر ، وهو البراءة ، والمدعى عيه ينكر ذلك الحق ، والأصل ـ وهو البراءة ـ معه .
حكمه كون البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه :
... الحكمة في ذلك : هي أن جانب المدعى ضعيف ، لكون دعواه خلاف الأصل ، فكلف الحجة القوية ، وهي البينة ، وأن جانب المدعى عليه قوي ، لأنه متمسك بالأصل ، وهو البراءة ، فاكتفي منه بالحجة الضعيفة ، وهي اليمين .
... وإنما كانت البينة قوية ، واليمين ضعيفة ، لأن الحالف متهم في يمينه بالكذب ، لأنه يدفع عن نفسه ، بخلاف الشاهد ، فإنه غير متهم ، لأنه يشهد لغيره كما جاء في الحديث الذي تقدم ذكره : " فأقضي له على نحو ما أسمع " .
شروط صحة الدعوى :
يشترط لصحة كل
دعوى أمام القاضي ، سواء كانت دعوي دم ، أو غيره : كغصب وسرقة وإتلاف ستة شروط :
الشرط الأول : أن تكون الدعوى معلومة ، وذلك بأن يفصل المدعى ما يدعيه ، كأن يقول المدعى : إن فلاناً قتل قريبي عمداً ، أو يقول : قتله خطأ وحده أو اشترك مع فلان ، فلو أطلق ، وقال : هذا قتل قريبي لا تقبل دعواه ، لكن يسن للقاضي أن يطلب منه أن يفصل دعواه .
وإنما وجب عليه أن يفصل دعواه ، لأن الأحكام تختلف باختلاف الحالات ، فحكم العمد غير حكم الخطأ مثلاً .
الشرط الثاني : أن تكون الدعوى ملزمة ، فلا تسمع دعوى هبة مطلقة من غير دعوى الإقباض ، كأن يقول المدعى : وهبني فلان مالاً ، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فلو قال المدعي : وهبني وقبضته بإذن الواهب ـ والهبة تلزم بالقبض ـ فإن الدعوى تسمع عندئذ ، ويقبلها القاضي .
الشرط الثالث : أن يعين المدعى في دعواه المدعي عليه ، واحداً كان أو جمعاً فلو قال عند القاضي : قتل قريبي أحد هؤلاء الثلاثة ، لا يقبل القاضي دعواه حتى يعين المدعى عليه ، لوجود الإبهام في دعواه من غير تعيين . فلو طلب المدعي من القاضي أن يحلفهم لا يحلفهم القاضي لعدم صحة الدعوي .
الشرط الرابع : أن يكون المدعى مكلفاً : أي بالغاً عاقلاً ، فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون .
الشرط الخامس : أن لا يكون المدعي أو المدعى عليه حربياً ، لا أمان له ، فإن الحربي لا يستحق قصاصاً ولا غيره ، لأن حقوقه مهدورة .
الشرط الأول : أن تكون الدعوى معلومة ، وذلك بأن يفصل المدعى ما يدعيه ، كأن يقول المدعى : إن فلاناً قتل قريبي عمداً ، أو يقول : قتله خطأ وحده أو اشترك مع فلان ، فلو أطلق ، وقال : هذا قتل قريبي لا تقبل دعواه ، لكن يسن للقاضي أن يطلب منه أن يفصل دعواه .
وإنما وجب عليه أن يفصل دعواه ، لأن الأحكام تختلف باختلاف الحالات ، فحكم العمد غير حكم الخطأ مثلاً .
الشرط الثاني : أن تكون الدعوى ملزمة ، فلا تسمع دعوى هبة مطلقة من غير دعوى الإقباض ، كأن يقول المدعى : وهبني فلان مالاً ، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فلو قال المدعي : وهبني وقبضته بإذن الواهب ـ والهبة تلزم بالقبض ـ فإن الدعوى تسمع عندئذ ، ويقبلها القاضي .
الشرط الثالث : أن يعين المدعى في دعواه المدعي عليه ، واحداً كان أو جمعاً فلو قال عند القاضي : قتل قريبي أحد هؤلاء الثلاثة ، لا يقبل القاضي دعواه حتى يعين المدعى عليه ، لوجود الإبهام في دعواه من غير تعيين . فلو طلب المدعي من القاضي أن يحلفهم لا يحلفهم القاضي لعدم صحة الدعوي .
الشرط الرابع : أن يكون المدعى مكلفاً : أي بالغاً عاقلاً ، فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون .
الشرط الخامس : أن لا يكون المدعي أو المدعى عليه حربياً ، لا أمان له ، فإن الحربي لا يستحق قصاصاً ولا غيره ، لأن حقوقه مهدورة .
الشرط السادس
: أن لا تناقض الدعوى دعوى أخري ، فلو ادعى على شخص أنه انفرد وحده بالقتل ، ثم
ادعى على آخر انه شريكه ، أو انفرد وحده أيضاً بالقتل ، لم تسمع الدعوى الثانية ،
لما فيها من تكذيب الدعوى الأولي ومناقضتها ، إلا إذا صدقه المدعى عليه الثاني ،
فإنه يؤخذ بإقراره ، وتسمع الدعوى عليه ، فإذا استوفت الدعوى هذه الشروط كلها صحت
وسمعها القاضي ، ثم سأل المدى البينة بعد ذلك على صحة دعواه ، فإن أثبتها حكم له
بمدعاه .
ما يتوقف فيه الحكم على الدعوى وما لا يتوقف :
أفعال المكلفين من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها أربعة أقسام :
القسم الأول : أحكام شرعت والمقصود بها مصلحة المجتمع ، فحكمها أنها حق خالص لله تعالى ، وليس للمكلف فيها خيار ، وتنفيذ هذه الأحكام عائد إلي ولي الأمر ، ولا يتوقف الحكم فيها على دعوى عند القاضي . ومثالها :
العبادات المحضة كالصلاة والصيام والحج وما تستند إليه هذه العبادات ، من الإيمان والإسلام ، فإن هذه العبادات إنما قصد بتشريعها إقامة الدين ، وإقامته ضروري لنظام المجتمع .
العبادات التي فيها معنى المؤونة ، كالزكاة وصدقة الفطر ، فإنها عبادة من جهة أن المكلف يتقرب بها إلي الله تعالى ، وفيها معنى الضريبة على المال أو النفس من جهة أخري .
الضرائب التي فرضت على الأرض الزراعية ، سواء كانت عشرية أو خراجية ، فإن المقصود من هذه الضرائب صرفها في مصالح المجتمع .
الضرائب التي فرضت فيما يغنم بالجهاد ، أو فيما يوجد في باطن الأرض من الكنوز والمعادن .
أنواع من العقوبات الكاملة ، وهو حد الزنى ، وحد السرقة ، وحد البغاة الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فساداً .
نوع من العقوبات القاصرة ، وهي حرمان القاتل من الميراث ، وسميت قاصرة ، لأنها ليست بعقوبات جسدية ، ولا مالية ، وإنما هي منع له من حق كان يستحقه لو لم يقتل .
ما يتوقف فيه الحكم على الدعوى وما لا يتوقف :
أفعال المكلفين من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها أربعة أقسام :
القسم الأول : أحكام شرعت والمقصود بها مصلحة المجتمع ، فحكمها أنها حق خالص لله تعالى ، وليس للمكلف فيها خيار ، وتنفيذ هذه الأحكام عائد إلي ولي الأمر ، ولا يتوقف الحكم فيها على دعوى عند القاضي . ومثالها :
العبادات المحضة كالصلاة والصيام والحج وما تستند إليه هذه العبادات ، من الإيمان والإسلام ، فإن هذه العبادات إنما قصد بتشريعها إقامة الدين ، وإقامته ضروري لنظام المجتمع .
العبادات التي فيها معنى المؤونة ، كالزكاة وصدقة الفطر ، فإنها عبادة من جهة أن المكلف يتقرب بها إلي الله تعالى ، وفيها معنى الضريبة على المال أو النفس من جهة أخري .
الضرائب التي فرضت على الأرض الزراعية ، سواء كانت عشرية أو خراجية ، فإن المقصود من هذه الضرائب صرفها في مصالح المجتمع .
الضرائب التي فرضت فيما يغنم بالجهاد ، أو فيما يوجد في باطن الأرض من الكنوز والمعادن .
أنواع من العقوبات الكاملة ، وهو حد الزنى ، وحد السرقة ، وحد البغاة الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فساداً .
نوع من العقوبات القاصرة ، وهي حرمان القاتل من الميراث ، وسميت قاصرة ، لأنها ليست بعقوبات جسدية ، ولا مالية ، وإنما هي منع له من حق كان يستحقه لو لم يقتل .
عقوبات فيها
معنى العبادة : ككفارة اليمين والظهار والقتل الخطأ ، فإن فيها معنى العبادة ،
لأنها تؤدي بما هو عبادة من صوم وصدقة و تحرير رقبة.
فهذه الأنواع حق خالص لله تعالى ، وإنما كان تشريعها لتحقيق مصالح الناس العامة ، فلا يملك المكلف أن يسقط منها شيئاً ، لان المكلف لا يملك أن يسقط إلا حق نفسه ، وهذه ليست له ، وإنما هي من حقوق الله تعالى ، ولا يتوقف الحكم فيها على دعوى من المكلف أمام القضاء ، كما أسلفنا .
القسم الثاني : أحكام شرعت وكان المقصود بها مصلحة المجتمع والمكلف معاً ، غير أن مصلحة المجتمع فيها أظهر ، فحق الله فيها غالب .
وحكم هذا القسم ، كحكم ما هو حق خالص لله تعالى ، لا يملك المكلف إسقاطه ، ولا يتوقف الحكم فيه على دعوي أمام القضاء .
القسم الثالث : أحكام شرعت ، وكان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة ، فحكمها حق خالص لمكلف ، مثال ذلك تضمين من أتلف مالاً بمثله أو قيمته ، وهذا حق خالص لصاحب المال . وحبس العين المرهونة حق خالص للمرتهن . واقتضاء الدين حق خالص للدائن .
فالشارع الحكيم أثبت هذه الحقوق لأصحابها ، وجعل لهم الخيرة في أمرها ، فإن شاؤوا استوفوها ، وإن شاؤوا أسقطوها ويتوقف الحكم فيها على دعوى عند القاضي ، وليس للقاضي أن يتبرع بإقامة الدعوى نيابة عنهم بغير دعواهم .
القسم الرابع : أحكام شرعت وكان المقصود بها مصلحة المكلف والمجتمع غير أن مصلحة المكلف فيها أظهر وأغلب . وحكم هذا القسم كحكم القسم الثالث ، وهو ما كان حقاً خالصاً للمكلف ، ومثاله القصاص من القاتل عمداً ، وحدٌ القذف من القاذف ، فلا بد لاستيفائها والحكم بهما من إقامة دعوى عند القاضي .
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ، في متن المنهاج : ( تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف ، فلولي الدم أن يعفو عن القصاص ، وله أن يسامح بالدية . وكذلك للمقذوف أو المقذوفة أن يسقط حقه في الحد ويسامح به).
فهذه الأنواع حق خالص لله تعالى ، وإنما كان تشريعها لتحقيق مصالح الناس العامة ، فلا يملك المكلف أن يسقط منها شيئاً ، لان المكلف لا يملك أن يسقط إلا حق نفسه ، وهذه ليست له ، وإنما هي من حقوق الله تعالى ، ولا يتوقف الحكم فيها على دعوى من المكلف أمام القضاء ، كما أسلفنا .
القسم الثاني : أحكام شرعت وكان المقصود بها مصلحة المجتمع والمكلف معاً ، غير أن مصلحة المجتمع فيها أظهر ، فحق الله فيها غالب .
وحكم هذا القسم ، كحكم ما هو حق خالص لله تعالى ، لا يملك المكلف إسقاطه ، ولا يتوقف الحكم فيه على دعوي أمام القضاء .
القسم الثالث : أحكام شرعت ، وكان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة ، فحكمها حق خالص لمكلف ، مثال ذلك تضمين من أتلف مالاً بمثله أو قيمته ، وهذا حق خالص لصاحب المال . وحبس العين المرهونة حق خالص للمرتهن . واقتضاء الدين حق خالص للدائن .
فالشارع الحكيم أثبت هذه الحقوق لأصحابها ، وجعل لهم الخيرة في أمرها ، فإن شاؤوا استوفوها ، وإن شاؤوا أسقطوها ويتوقف الحكم فيها على دعوى عند القاضي ، وليس للقاضي أن يتبرع بإقامة الدعوى نيابة عنهم بغير دعواهم .
القسم الرابع : أحكام شرعت وكان المقصود بها مصلحة المكلف والمجتمع غير أن مصلحة المكلف فيها أظهر وأغلب . وحكم هذا القسم كحكم القسم الثالث ، وهو ما كان حقاً خالصاً للمكلف ، ومثاله القصاص من القاتل عمداً ، وحدٌ القذف من القاذف ، فلا بد لاستيفائها والحكم بهما من إقامة دعوى عند القاضي .
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ، في متن المنهاج : ( تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف ، فلولي الدم أن يعفو عن القصاص ، وله أن يسامح بالدية . وكذلك للمقذوف أو المقذوفة أن يسقط حقه في الحد ويسامح به).
وبعض العلماء
يجعل حد القذف مما غلب فيه حق الله تعالى ، فلا يتوقف فيه الحكم على دعوى ، ولا
يملك المقذوف أو المقذوفة حق إسقاطه والعفو عن القاذف إذا ثبت القذف عند القاضي لا
يشترط لإقامة حده دعوى عنده .
بيان أن البينة علي المدعى واليمين على من أنكر :
قلنا : إن البينة إنما هي الشهود وسموا بذلك لأن الحق يستبين بشهادتهم ويظهر ، وإنما يكلف بإقامة البينة المدعى ، الذي يدعي حقاً على غيره ليثبت دعواه ، وإنما جعلت البينة عليه لأن جانبه ضعيف ، إذ إنه يدعى خلاف الأصل ، إذ الأصل في الناس براءة ذممهم حتى تثبت إدانتهم . لذلك كلف المدعى بالبينة ، وهي حجته في ثبوت حقه .
واليمين وهو الحلف بالله تعالى ، أو بصفة من صفاته ، وقد جعله الدين على المدعى عليه ، ينفي به الدعوى عن نفسه ، وإنما كلف المدعى عله باليمين ، لأن جانبه قوي ، إذ هو مؤيد بالبراءة الأصلية : كما قلنا ، فاكتفي منه باليمين ، وهو حجة ضعيفة .
ودليل هذا التوزيع بين المدعى والمدعى عليه ، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " البينة على المدعى واليمين علي من أنكر " . (رواه البيهقي ) [8/123] في القسامة .
وقد سبق حديث البخاري [4277] ومسلم [1711] عن ابن عباس رضي الله عنهما : " ... ولكن اليمين على المدعى عليه " .
وحديث مسلم [138] عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : " البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه " . وقد مر تخريج هذه الأحاديث .
فإذا أقام المدعى البينة على دعواه ، حكم له القاضي ، وليس له أن يطلب من المدعى عليه أن يحلف على نفي الدعوى ، وليس للمدعي عليه أن يطلب من القاضي أن يحلف المدعى بعد إقامة البينة ، لأن في ذلك تكليف المدعى أن يقيم حجة بعد حجة .
عجز المدعي عن إقامة البينة :
بيان أن البينة علي المدعى واليمين على من أنكر :
قلنا : إن البينة إنما هي الشهود وسموا بذلك لأن الحق يستبين بشهادتهم ويظهر ، وإنما يكلف بإقامة البينة المدعى ، الذي يدعي حقاً على غيره ليثبت دعواه ، وإنما جعلت البينة عليه لأن جانبه ضعيف ، إذ إنه يدعى خلاف الأصل ، إذ الأصل في الناس براءة ذممهم حتى تثبت إدانتهم . لذلك كلف المدعى بالبينة ، وهي حجته في ثبوت حقه .
واليمين وهو الحلف بالله تعالى ، أو بصفة من صفاته ، وقد جعله الدين على المدعى عليه ، ينفي به الدعوى عن نفسه ، وإنما كلف المدعى عله باليمين ، لأن جانبه قوي ، إذ هو مؤيد بالبراءة الأصلية : كما قلنا ، فاكتفي منه باليمين ، وهو حجة ضعيفة .
ودليل هذا التوزيع بين المدعى والمدعى عليه ، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " البينة على المدعى واليمين علي من أنكر " . (رواه البيهقي ) [8/123] في القسامة .
وقد سبق حديث البخاري [4277] ومسلم [1711] عن ابن عباس رضي الله عنهما : " ... ولكن اليمين على المدعى عليه " .
وحديث مسلم [138] عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : " البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه " . وقد مر تخريج هذه الأحاديث .
فإذا أقام المدعى البينة على دعواه ، حكم له القاضي ، وليس له أن يطلب من المدعى عليه أن يحلف على نفي الدعوى ، وليس للمدعي عليه أن يطلب من القاضي أن يحلف المدعى بعد إقامة البينة ، لأن في ذلك تكليف المدعى أن يقيم حجة بعد حجة .
عجز المدعي عن إقامة البينة :
إذا عجز
المدعى أن يقيم البينة على ما يدعيه ، بأن لم يكن له بينة ، أو أن الشهود ماتوا
مثلاً ، فإن القاضي يطلب من المدعى عليه أن يحلف على نفي ما يدعيه المدعى ، فإن
حلف حكم القاضي ببراءته .
امتناع المدعى عليه من حلف اليمين :
إذا لم يكن للمدعى بينة ، وامتنع المدعى عليه من اليمين ، ردت اليمين على المدعى ، فيطلب منه القاضي ، أن يحلف على مدعاه ، فإذا حلف استوجب ما يدعيه وحكم له به القاضي عملاً بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقد رد اليمين إلي المدعى . روي الحاكم [4/100] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق .
حكم يمين الرد كالإقرار :
ويمين الرد ، وهي ـ كما قلنا ـ يمين المدعي بعد نكول خصمه ، كإقرار الخصم ، لا كالبينة ، لأنه قد توصل باليمين بعد نكول المدعى عليه إلي الحق ، فأشبه إقراره به ، فيجب الحق للمدعى بعد فراغه من اليمين من غير افتقار إلي حكم كالإقرار ، ولا تسمع بعدها حجة بمسقط ، أو إبراء ، لتكذيبه لها بنكوله عن اليمين ، لأن نكوله كالإقرار ، كما مر .
امتناع المدعي عن اليمين :
إذا امتنع المدعى عن اليمين بعد إذ ردها إليه القاضي ولا عذر له سقط حقه ، لإعراضه عن اليمين .
ويسن للقاضي أن يبين حكم النكول للجاهل له ، فيقول له : إن نكلت عن اليمين حلف المدعى وأخذ منك الحق ، أو يقول للمدعى إن امتنعت عن يمين الرد سقط حقك ، فإن لم يبين لهما وحكم لمجرد النكول نفذ حكمه ، وكان المدعى أو المدعى عليه مقصراً بترك البحث عن حكم النكول .
سكوت المدعى عليه :
إذا أصر المدعي عليه على السكوت عن جواب الدعوى لغير عذر ، جعل كمنكر للمدعى به ، وجعل أيضاً ناكلاً عن اليمين ، وترد اليمين على المدعى .
بيان النكول :
النكول لغة : مأخوذ من نكل عن العدو ، وعن اليمين إذا جبن .
امتناع المدعى عليه من حلف اليمين :
إذا لم يكن للمدعى بينة ، وامتنع المدعى عليه من اليمين ، ردت اليمين على المدعى ، فيطلب منه القاضي ، أن يحلف على مدعاه ، فإذا حلف استوجب ما يدعيه وحكم له به القاضي عملاً بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقد رد اليمين إلي المدعى . روي الحاكم [4/100] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق .
حكم يمين الرد كالإقرار :
ويمين الرد ، وهي ـ كما قلنا ـ يمين المدعي بعد نكول خصمه ، كإقرار الخصم ، لا كالبينة ، لأنه قد توصل باليمين بعد نكول المدعى عليه إلي الحق ، فأشبه إقراره به ، فيجب الحق للمدعى بعد فراغه من اليمين من غير افتقار إلي حكم كالإقرار ، ولا تسمع بعدها حجة بمسقط ، أو إبراء ، لتكذيبه لها بنكوله عن اليمين ، لأن نكوله كالإقرار ، كما مر .
امتناع المدعي عن اليمين :
إذا امتنع المدعى عن اليمين بعد إذ ردها إليه القاضي ولا عذر له سقط حقه ، لإعراضه عن اليمين .
ويسن للقاضي أن يبين حكم النكول للجاهل له ، فيقول له : إن نكلت عن اليمين حلف المدعى وأخذ منك الحق ، أو يقول للمدعى إن امتنعت عن يمين الرد سقط حقك ، فإن لم يبين لهما وحكم لمجرد النكول نفذ حكمه ، وكان المدعى أو المدعى عليه مقصراً بترك البحث عن حكم النكول .
سكوت المدعى عليه :
إذا أصر المدعي عليه على السكوت عن جواب الدعوى لغير عذر ، جعل كمنكر للمدعى به ، وجعل أيضاً ناكلاً عن اليمين ، وترد اليمين على المدعى .
بيان النكول :
النكول لغة : مأخوذ من نكل عن العدو ، وعن اليمين إذا جبن .
والنكول شرعاً
: أن يقول المدعى عليه : أنا ناكل ، أو يقول له القاضي : احلف فيقول : لا أحلف ،
أو يصر على السكوت ،كما مر .
إذا ادعى اثنان شيئاً :
إذا ادعى شخصان شيئاً ، كأرض مثلاً ، فادعى كل واحد منهما أنها له ، ولا بينة لأحدهما ، فإن كانت الأرض في يد أحدهما ، فالقول قول صاحب اليد بيمينه ، فيحلف على أنها له ، ويستحقها ، عملاً بالأصل ، واستصحاب الحال ، فإن وجودها بيده يرجح أنها ملكه ، حيث لا بينة تخالفه ، لأن الأصل أن لا تدخل في يديه إلا بسبب مشروع ، وإن كانت في أيديهما ، ولا بينة كما قلنا لأحدهما ، تحالفا ، وجعلت الأرض بينهما .
ومعنى تحالفا : أي حلف كل منهما على نفي أن تكون الأرض ملكاً للآخر ، ودليل ذلك ما رواه أبو داود [3613] عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ليست لواحد منهما بينة ، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما ، ورواه الحاكم أيضاً [4/95] وقال : هذا حديث صحيح .
البينات وأنواعها :
لقد سبق تعريف البينات ، ودليل مشروعيتها ، في أول بحث الدعاوي والبينات .
والبينات أنواع : فقد تكون البينة شاهدين ذكرين ، وقد تكون رجلاً وامرأتين ، وقد تكون شاهداً ويميناً ، وقد تكون أربع نسوة ، وقد تكون أربعة جال ، وسنفصل هذا في بحث الشهادات.
الشهادات
تعريف الشهادات :
الشهادات جمع شهادة ، من الشهود بمعني الحضور .
والشهادة لغة : الخبر القاطع .
والشهادة شرعاً : إخبار عن شيء بلفظ خاص .
دليل مشروعية الشهادة :
الشهادة مشروعة بنص القرآن والسنة ، وإجماع الأمة .
أما القرآن فقول الله عز وجل : ? واستشهدوا شهيدين من رجالكم ? (سورة البقرة : 282) وقوله تبارك وتعالى : ? ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ? (سورة البقرة :283) .
إذا ادعى اثنان شيئاً :
إذا ادعى شخصان شيئاً ، كأرض مثلاً ، فادعى كل واحد منهما أنها له ، ولا بينة لأحدهما ، فإن كانت الأرض في يد أحدهما ، فالقول قول صاحب اليد بيمينه ، فيحلف على أنها له ، ويستحقها ، عملاً بالأصل ، واستصحاب الحال ، فإن وجودها بيده يرجح أنها ملكه ، حيث لا بينة تخالفه ، لأن الأصل أن لا تدخل في يديه إلا بسبب مشروع ، وإن كانت في أيديهما ، ولا بينة كما قلنا لأحدهما ، تحالفا ، وجعلت الأرض بينهما .
ومعنى تحالفا : أي حلف كل منهما على نفي أن تكون الأرض ملكاً للآخر ، ودليل ذلك ما رواه أبو داود [3613] عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ليست لواحد منهما بينة ، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما ، ورواه الحاكم أيضاً [4/95] وقال : هذا حديث صحيح .
البينات وأنواعها :
لقد سبق تعريف البينات ، ودليل مشروعيتها ، في أول بحث الدعاوي والبينات .
والبينات أنواع : فقد تكون البينة شاهدين ذكرين ، وقد تكون رجلاً وامرأتين ، وقد تكون شاهداً ويميناً ، وقد تكون أربع نسوة ، وقد تكون أربعة جال ، وسنفصل هذا في بحث الشهادات.
الشهادات
تعريف الشهادات :
الشهادات جمع شهادة ، من الشهود بمعني الحضور .
والشهادة لغة : الخبر القاطع .
والشهادة شرعاً : إخبار عن شيء بلفظ خاص .
دليل مشروعية الشهادة :
الشهادة مشروعة بنص القرآن والسنة ، وإجماع الأمة .
أما القرآن فقول الله عز وجل : ? واستشهدوا شهيدين من رجالكم ? (سورة البقرة : 282) وقوله تبارك وتعالى : ? ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ? (سورة البقرة :283) .
وأما السنة ،
فما رواه مسلم [138] في الإيمان ،باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
، عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال : كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا
إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " شاهداك أو يمينه " .
وأما الإجماع ، فهو منعقد علي مشروعية الشهادة ، واستحبابها ، ولم يخالف بذلك أحد من العلماء .
حكمة تشريع الشهادة :
والحكمة من تشريع الشهادة صيانة الحقوق ، وإثباتها ، فلو لم تشرع الشهادة لأمكن أن يضيع كثير من الحقوق ، ويتعذر إثباتها لأصحابها ، وهذا ينافي غرض الإسلام وحرصه على أن يصل كل إنسان إلي حقه ، من غير نزاع ولا صراع ، فكان تشريع الشهادة تلبية إذاً لحاجة مقصودة ، ومصلحة أكيدة .
اختلاف الشهادات من حيث عدد الشهود :
الحقوق المشهود بها نوعان : حق الله ، وحق العباد .
النوع الأول : حق الله تعالي :
وهذا النوع من الحقوق لا يقبل فيه شهادة النساء ، بل لا بد فيه من شهادة الرجال ، لأن شهادة النساء لا تخلو من شبهة النسيان والخطأ ، وهذه حقوق يؤخذ فيها بالاحتياط .
وحقوق الله هذه ثلاثة أضرب :
الضرب الأول : لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود ، وهو الزنى . قال الله تعالى : ? وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ? (سورة النور :4) فقد رتب سبحانه وتعالى الجلد على عدم الإتيان بأربعة شهداء ، فدل بذلك على أن الزني لا يثبت بأقل منهم .
وقال تعالى : ? وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ? (سورة النساء : 15 ) .
وقال عز من قائل ، في حادثة الإفك : ? َوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ? (سورة النور : 13) .
وأما الإجماع ، فهو منعقد علي مشروعية الشهادة ، واستحبابها ، ولم يخالف بذلك أحد من العلماء .
حكمة تشريع الشهادة :
والحكمة من تشريع الشهادة صيانة الحقوق ، وإثباتها ، فلو لم تشرع الشهادة لأمكن أن يضيع كثير من الحقوق ، ويتعذر إثباتها لأصحابها ، وهذا ينافي غرض الإسلام وحرصه على أن يصل كل إنسان إلي حقه ، من غير نزاع ولا صراع ، فكان تشريع الشهادة تلبية إذاً لحاجة مقصودة ، ومصلحة أكيدة .
اختلاف الشهادات من حيث عدد الشهود :
الحقوق المشهود بها نوعان : حق الله ، وحق العباد .
النوع الأول : حق الله تعالي :
وهذا النوع من الحقوق لا يقبل فيه شهادة النساء ، بل لا بد فيه من شهادة الرجال ، لأن شهادة النساء لا تخلو من شبهة النسيان والخطأ ، وهذه حقوق يؤخذ فيها بالاحتياط .
وحقوق الله هذه ثلاثة أضرب :
الضرب الأول : لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود ، وهو الزنى . قال الله تعالى : ? وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ? (سورة النور :4) فقد رتب سبحانه وتعالى الجلد على عدم الإتيان بأربعة شهداء ، فدل بذلك على أن الزني لا يثبت بأقل منهم .
وقال تعالى : ? وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ? (سورة النساء : 15 ) .
وقال عز من قائل ، في حادثة الإفك : ? َوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ? (سورة النور : 13) .
دل ذلك على أن
نصاب الشهادة في الزني أربعة من الذكور .
وبيّن هذا حديث مسلم [1498] في كتاب اللعان ، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه ، قال : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " نعم " ، قال : كلا والذي بعثك بالحق ، إن كنت لأعاجلنه بالسيف قبل ذلك ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " اسمعوا إلي ما يقول سيدكم ، إنه لغيور ، وأنا أغير منه ، والله أغير مني " . وقال ذلك عندما نزل : ? والذين يرمون المحصنات .... ? ثم نزلت آيات اللعان فسحة للأزواج .
الحكمة من وجود أربعة شهداء في الزنى:
الحكمة من طلب أربعة شهداء على ثبوت حد الزني ، أن الزني لما كان يقوم بين اثنين : الرجل والمرأة ، صار كالشهادة على فعلين ، فاحتاج إلي أربعة من الشهود .
وكذلك فإن الزني من أغلظ الفواحش ، فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر على الناس . وإنما تقبل شهادة الشهود في الزني ، إذا قالوا : حانت منا التفاته فرأينا ذلك كاملاً ، أو قالوا : إنا تعمدنا النظر لأداء الشهادة .
الضرب الثاني : وهذا يقبل فيه رجلان اثنان ، وهو ما سوى الزني من حقوق الله عز وجل ، مثل الردة ، وقطع الطريق ، وقتل النفس ، والسرقة ، وشرب الخمر .
ودليل ذلك عموم قوله تعالى : ? واستشهدوا شهيدين من رجالكم ? (سورة البقرة :282) . وقوله عز وجل : ? وأشهدوا ذوي عدل منكم ? (سورة الطلاق : 2) .وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " شاهداك أو يمينه " . ( رواه مسلم : [138] ) .
وقول الزهري : ( مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ) .
الضرب الثالث : وهذا يقبل فيه شهادة رجل واحد ، وهو هلال رمضان بالنسبة للصوم ، وذلك احتياطاً له . إذ الخطأ في فعل العبادة أقل مفسدة من الخطأ في تركها ، ولذلك لا يقبل في هلال شوال أقل من شاهدين رجلين .
وبيّن هذا حديث مسلم [1498] في كتاب اللعان ، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه ، قال : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " نعم " ، قال : كلا والذي بعثك بالحق ، إن كنت لأعاجلنه بالسيف قبل ذلك ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " اسمعوا إلي ما يقول سيدكم ، إنه لغيور ، وأنا أغير منه ، والله أغير مني " . وقال ذلك عندما نزل : ? والذين يرمون المحصنات .... ? ثم نزلت آيات اللعان فسحة للأزواج .
الحكمة من وجود أربعة شهداء في الزنى:
الحكمة من طلب أربعة شهداء على ثبوت حد الزني ، أن الزني لما كان يقوم بين اثنين : الرجل والمرأة ، صار كالشهادة على فعلين ، فاحتاج إلي أربعة من الشهود .
وكذلك فإن الزني من أغلظ الفواحش ، فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر على الناس . وإنما تقبل شهادة الشهود في الزني ، إذا قالوا : حانت منا التفاته فرأينا ذلك كاملاً ، أو قالوا : إنا تعمدنا النظر لأداء الشهادة .
الضرب الثاني : وهذا يقبل فيه رجلان اثنان ، وهو ما سوى الزني من حقوق الله عز وجل ، مثل الردة ، وقطع الطريق ، وقتل النفس ، والسرقة ، وشرب الخمر .
ودليل ذلك عموم قوله تعالى : ? واستشهدوا شهيدين من رجالكم ? (سورة البقرة :282) . وقوله عز وجل : ? وأشهدوا ذوي عدل منكم ? (سورة الطلاق : 2) .وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " شاهداك أو يمينه " . ( رواه مسلم : [138] ) .
وقول الزهري : ( مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ) .
الضرب الثالث : وهذا يقبل فيه شهادة رجل واحد ، وهو هلال رمضان بالنسبة للصوم ، وذلك احتياطاً له . إذ الخطأ في فعل العبادة أقل مفسدة من الخطأ في تركها ، ولذلك لا يقبل في هلال شوال أقل من شاهدين رجلين .
روي أبو داود
[2342] في الصوم ، باب : شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ، عن أبي عمر رضي الله
عنهما ، قال : تراءي الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني
رايته فصامه وأمر الناس بصيامه .
النوع الثاني : حق العباد :
وهذا النوع أيضاً على ثلاثة أضرب :
الضرب الأول : لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين ، وهو مالا يقصد منه المال ، ويكون مما يطلع عليه الرجال : كالطلاق ، والرجعة ، والإسلام والردة ، والجرح ، والتعديل ، والوقف والوصية ، ونحو ذلك .
ودليل ذلك أن الشريعة نصت علي شهادة الرجلين في النكاح والطلاق والوصية ، وقيس عليها ما لم يذكر فيها نص ، مما هو مثلها من كل حق لآدمي لا يقصد به المال . قال تعالى ، في الطلاق : ? فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ? (سورة الطلاق : 2)
وقال عز وجل في الوصية : ? يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ? (سورة المائدة : 106) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الزواج : " لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل " . (رواه الشافعي في مسنده ، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : إنه اصح شيء في الباب ـ انظر : مغني المحتاج 3/155 ـ ورواه ابن حبان [1247] وقال : لا يصح في ذكر الشاهدين غيره ) .
وقال الزهري رحمه الله : مضت السنّة بأن لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق .
الضرب الثاني : يقبل فيه شاهدان رجلان ، أو رجل وامرأتان ، أو شاهد ويمين المدعى ، وهو كل حق كان القصد منه المال ، من عين أو دين أو منفعة ، كالبيع ، والإقالة ، والحوالة ، والضمان ، والإجارة ، والرهن ، والشفعة ، ونحوهما .
النوع الثاني : حق العباد :
وهذا النوع أيضاً على ثلاثة أضرب :
الضرب الأول : لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين ، وهو مالا يقصد منه المال ، ويكون مما يطلع عليه الرجال : كالطلاق ، والرجعة ، والإسلام والردة ، والجرح ، والتعديل ، والوقف والوصية ، ونحو ذلك .
ودليل ذلك أن الشريعة نصت علي شهادة الرجلين في النكاح والطلاق والوصية ، وقيس عليها ما لم يذكر فيها نص ، مما هو مثلها من كل حق لآدمي لا يقصد به المال . قال تعالى ، في الطلاق : ? فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ? (سورة الطلاق : 2)
وقال عز وجل في الوصية : ? يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ? (سورة المائدة : 106) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الزواج : " لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل " . (رواه الشافعي في مسنده ، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : إنه اصح شيء في الباب ـ انظر : مغني المحتاج 3/155 ـ ورواه ابن حبان [1247] وقال : لا يصح في ذكر الشاهدين غيره ) .
وقال الزهري رحمه الله : مضت السنّة بأن لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق .
الضرب الثاني : يقبل فيه شاهدان رجلان ، أو رجل وامرأتان ، أو شاهد ويمين المدعى ، وهو كل حق كان القصد منه المال ، من عين أو دين أو منفعة ، كالبيع ، والإقالة ، والحوالة ، والضمان ، والإجارة ، والرهن ، والشفعة ، ونحوهما .
ودليل ذلك قول
الله عز وجل : ? وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن
تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ? ( سورة البقرة : 282)
.
وروي مسلم [1712] في الأقضية ، باب : القضاء باليمين والشاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد . وفي مسند الشافعي : قال عمرو ـ أي ابن دينار راويه عن ابن عباس ـ : في الأموال . [ الأم : 6/156 هامش ] . وقيس ما ذكر غيرها من كل حق فيه مال .
الضرب الثالث : يقبل فيه شهادة رجلين ، أو شهادة رجل وامرأتين ، أو أربع نسوة ، وذلك في كل حق للآدمي لا يطلع عليه الرجال غالباً ، وذلك مثل الولادة ، والرضاعة ، والبكارة ، وعيوب النساء .
ودليل ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري رحمه الله تعالى ، قال : مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن ، من ولادة النساء وعيوبهن . [ الإقناع: 2/297] .
ومثل هذا القول من التابعي حجة ، لأنه في حكم الحديث المرفوع ، إذ لا يقال مثله من قبيل الرأي والاجتهاد . وقيس بما ذكر غيره مما يشاركه في معناه وضابطه ، واشترط العدد لأن الشارع جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد ، وإذا قبلت شهادة النساء منفردات في شؤونهن ، فقبولها مع اشتراك رجل ، وامرأتين أولي ، لأن الأصل في الشهادة الرجال ، وكذلك إذا انفرد الرجال بالشهادة .
تنبيه :
قال العلماء : لا تقبل شهادة على فعل من الأفعال ، كالزنى وشرب الخمر ونحوهما ، إلا بالإبصار والمعاينة لذلك الفعل مع فاعله ، لأنه بذلك يصل به إلي العلم اليقين ، فلا يكفي فيه السماع من الغير ، قال الله تعالى : ? وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ? (سورة الإسراء:36) .
وروي مسلم [1712] في الأقضية ، باب : القضاء باليمين والشاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد . وفي مسند الشافعي : قال عمرو ـ أي ابن دينار راويه عن ابن عباس ـ : في الأموال . [ الأم : 6/156 هامش ] . وقيس ما ذكر غيرها من كل حق فيه مال .
الضرب الثالث : يقبل فيه شهادة رجلين ، أو شهادة رجل وامرأتين ، أو أربع نسوة ، وذلك في كل حق للآدمي لا يطلع عليه الرجال غالباً ، وذلك مثل الولادة ، والرضاعة ، والبكارة ، وعيوب النساء .
ودليل ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري رحمه الله تعالى ، قال : مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن ، من ولادة النساء وعيوبهن . [ الإقناع: 2/297] .
ومثل هذا القول من التابعي حجة ، لأنه في حكم الحديث المرفوع ، إذ لا يقال مثله من قبيل الرأي والاجتهاد . وقيس بما ذكر غيره مما يشاركه في معناه وضابطه ، واشترط العدد لأن الشارع جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد ، وإذا قبلت شهادة النساء منفردات في شؤونهن ، فقبولها مع اشتراك رجل ، وامرأتين أولي ، لأن الأصل في الشهادة الرجال ، وكذلك إذا انفرد الرجال بالشهادة .
تنبيه :
قال العلماء : لا تقبل شهادة على فعل من الأفعال ، كالزنى وشرب الخمر ونحوهما ، إلا بالإبصار والمعاينة لذلك الفعل مع فاعله ، لأنه بذلك يصل به إلي العلم اليقين ، فلا يكفي فيه السماع من الغير ، قال الله تعالى : ? وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ? (سورة الإسراء:36) .
إلا أنه في
الحقوق اكتفي فيها بالنظر المؤكد ، لتعذر اليقين فيها ، والحاجة تدعو إلي إثباتها
، كالعدالة والإعسار ، فلا سبيل لمعرفة ذلك يقيناً ، فاكتفي فيه بغلبة الظن .
شروط الشهادة :
الشهادة قسمان : شهادة تحمل ، وشهادة أداء .
أولاً ـ شروط تحمل الشهادة :
لا يشترط عند تحمل الشهادة إلا شرط واحد ، ألا وهو التمييز ، لأنه به يعي الإنسان ما شاهده ، ويحفظ ما يراه .
ثانياً ـ شروط أداء الشهادة :
يشترط في الشاهد عند أداء الشهادة الشروط التالية :
الإسلام ، فلا تقبل شهادة كافر على مسلم ، ولا على كافر . ودليل ذلك قول الله تعالي : ? وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ ? (سورة البقرة : 282) والكافر ليس من رجالنا . وقال تعالى : ? وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ? (سورة الطلاق : 2) والكافر ليس بعدل ، كما أنه ليس منا أيضاً ، لأنه لا يؤمن كذبه ، وأيضا فالشهادة ولاية ، ولا ولاية للكافر .
البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ، ولو مميزاً ، لأن الله عز وجل قال : ? من رجالكم ? والصبي لم يبلغ مبلغ الرجال ، ولأنه لا يؤمن كذبه ، لأنه غير مكلف .
العقل ، فلا تقبل الشهادة من مجنون ، لعدم معرفته بما يقول ، وللإجماع أيضاً على عدم جواز شهادته .
الحرية ، فلا تقبل شهادة العبد ، لأن الشهادة فيها معنى الولاية ، والعبد مسلوب الولاية .
العدالة ، فلا تقبل شهادة الفاسق ، لقوله تعالي : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ? (سورة الحجرات : 6) ، ولقوله عز وجل :?واستشهدوا ذوي عدل منكم ? (سورة الطلاق : 2) ، وقوله تبارك وتعالى : ? ممن ترضون من الشهداء ? (سورة البقرة :282) وغير العدل ممن لا يرضي ولا يؤمن كذبه .
أن يكون غير متهم في شهادته ، لقول الله عز وجل : ? ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني أن لا ترتابوا ? (سورة البقرة : 282) والريبة حاصلة بالمتهم .
شروط الشهادة :
الشهادة قسمان : شهادة تحمل ، وشهادة أداء .
أولاً ـ شروط تحمل الشهادة :
لا يشترط عند تحمل الشهادة إلا شرط واحد ، ألا وهو التمييز ، لأنه به يعي الإنسان ما شاهده ، ويحفظ ما يراه .
ثانياً ـ شروط أداء الشهادة :
يشترط في الشاهد عند أداء الشهادة الشروط التالية :
الإسلام ، فلا تقبل شهادة كافر على مسلم ، ولا على كافر . ودليل ذلك قول الله تعالي : ? وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ ? (سورة البقرة : 282) والكافر ليس من رجالنا . وقال تعالى : ? وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ? (سورة الطلاق : 2) والكافر ليس بعدل ، كما أنه ليس منا أيضاً ، لأنه لا يؤمن كذبه ، وأيضا فالشهادة ولاية ، ولا ولاية للكافر .
البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ، ولو مميزاً ، لأن الله عز وجل قال : ? من رجالكم ? والصبي لم يبلغ مبلغ الرجال ، ولأنه لا يؤمن كذبه ، لأنه غير مكلف .
العقل ، فلا تقبل الشهادة من مجنون ، لعدم معرفته بما يقول ، وللإجماع أيضاً على عدم جواز شهادته .
الحرية ، فلا تقبل شهادة العبد ، لأن الشهادة فيها معنى الولاية ، والعبد مسلوب الولاية .
العدالة ، فلا تقبل شهادة الفاسق ، لقوله تعالي : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ? (سورة الحجرات : 6) ، ولقوله عز وجل :?واستشهدوا ذوي عدل منكم ? (سورة الطلاق : 2) ، وقوله تبارك وتعالى : ? ممن ترضون من الشهداء ? (سورة البقرة :282) وغير العدل ممن لا يرضي ولا يؤمن كذبه .
أن يكون غير متهم في شهادته ، لقول الله عز وجل : ? ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني أن لا ترتابوا ? (سورة البقرة : 282) والريبة حاصلة بالمتهم .
وبناء على ذلك
لا تقبل شهادة عدو على عدوه ، ولا شهادة والد لولده ، ولا والد لوالده ، لتهمة
التحامل على العدو ، والمحاباة للوالد ، أو الولد .
روي أبو داود [3600] في الأقضية ، باب : من ترد شهادته ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه ".
وفي رواية عند الترمذي [2299] في الشهادات ، باب : ما جاء فيمن لا تجوز عن عائشة رضي الله عنها : " ولا ظنين في ولاء ولا قرابة".
وعند مالك [2/720] في الأقضية ، باب : ما جاء في الشهادات ، عن أنس رضي الله عنه بلاغاً : " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين " .
[ الغمر : الحقد والغل والشحناء . الظنين : المتهم ]
أن يكون ناطقاً ، فلا تقبل شهادة الأخرس ، وإن كانت إشارته مفهمة ، احتياطياً في إثبات الحقوق .
أن يكون الشاهد يقظاً ، فلا تقبل شهادة المغفل لاحتمال الخطأ والغلط في شهادته
شروط العدالة في الشهادة :
للعدالة في الشاهد خمسة شروط :
أن يكون مجتنباً للكبائر .
غير مصر على القليل من الصغائر .
سليم السريرة .
مأموناً عند الغضب .
محافظاً على مروءة مثله .
فالكبائر من الذنوب : هي كل ما ورد فيه وعيد شديد في كتاب أو سنة ، ودل ارتكابه على تهاون في الدين : كشرب الخمر ، والتعامل بالربا ، وقذف المؤمنات بالزنى: قال الله تعالي : ? وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ? (سورة النور : 4) .
والصغائر : هي ما لم ينطبق عليه تعريف الكبيرة ، كالنظر المحرم ، وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام ، ونحو ذلك .
ومعني سليم السريرة : أي سليم العقيدة ، فلا تقبل شهادة من يعتقد جواز سب الصحابة رضي الله عنهم .
ومعنى مأموناً عند الغضب ، أي لا يتجاوز الحد في تصرفه إذا غضب ، ولا يقع في الباطل والزور ، إذا ما استثير .
روي أبو داود [3600] في الأقضية ، باب : من ترد شهادته ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه ".
وفي رواية عند الترمذي [2299] في الشهادات ، باب : ما جاء فيمن لا تجوز عن عائشة رضي الله عنها : " ولا ظنين في ولاء ولا قرابة".
وعند مالك [2/720] في الأقضية ، باب : ما جاء في الشهادات ، عن أنس رضي الله عنه بلاغاً : " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين " .
[ الغمر : الحقد والغل والشحناء . الظنين : المتهم ]
أن يكون ناطقاً ، فلا تقبل شهادة الأخرس ، وإن كانت إشارته مفهمة ، احتياطياً في إثبات الحقوق .
أن يكون الشاهد يقظاً ، فلا تقبل شهادة المغفل لاحتمال الخطأ والغلط في شهادته
شروط العدالة في الشهادة :
للعدالة في الشاهد خمسة شروط :
أن يكون مجتنباً للكبائر .
غير مصر على القليل من الصغائر .
سليم السريرة .
مأموناً عند الغضب .
محافظاً على مروءة مثله .
فالكبائر من الذنوب : هي كل ما ورد فيه وعيد شديد في كتاب أو سنة ، ودل ارتكابه على تهاون في الدين : كشرب الخمر ، والتعامل بالربا ، وقذف المؤمنات بالزنى: قال الله تعالي : ? وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ? (سورة النور : 4) .
والصغائر : هي ما لم ينطبق عليه تعريف الكبيرة ، كالنظر المحرم ، وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام ، ونحو ذلك .
ومعني سليم السريرة : أي سليم العقيدة ، فلا تقبل شهادة من يعتقد جواز سب الصحابة رضي الله عنهم .
ومعنى مأموناً عند الغضب ، أي لا يتجاوز الحد في تصرفه إذا غضب ، ولا يقع في الباطل والزور ، إذا ما استثير .
ومعني مروءة
مثله : أي متخلقاً بأخلاق أمثاله من أبناء عصره ، ممن يراعون آداب الشرع ومناهجه
في الزمان والمكان ، ويرجع في هذا غالباً إلي العرف . فإذا قلت مروءة الشخص ، قل
حياؤه ، ومن قل حياؤه قال ما شاء .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا لم تستح فاصنع ما شئت " (أخرجه البخاري ) . [3296] في الأنبياء.
وكذلك لا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعاً بشهادته ، أو يدفع عنها ضرراً :
مثال الأول : أن يشهد الوارث أن مورثه مثلاً قد مات قبل أن يندمل جرحه ، وغرضه من هذه الشهادة أخذ الدية ، فلا تقبل .
ومثال الثاني : أن تشهد العاقلة مثلاً في قتل الخطأ أن الشهود الذين شهدوا على القتل كانوا فسقة ، حتى لا يتحملوا الدية .
والأصل في رد هذه الشهادات وجود التهمة .
شهادة الأعمى :
الأصل في شهادة الأعمى أنها لا تجوز ، لأنه لا يستطيع أن يميز بين الخصوم، ولكن العلماء جوزوا شهادته في خمسة مواضع :
الموت .
النسب .
الملك المطلق : وذلك كأن يدعي شخص ملك شيء ، ولا منازع له فيه ، فيشهد الأعمى ، : أن هذا الشيء مملوك ، دون أن ينسبه لمالك معين .
وإنما قبلت شهادة الأعمى في هذه الأمور ، لأنها مما يثبت بتسامع الناس لها وتناقلها بينهم ، واستفاضتها فيهم ، ولا تفتقر إلي مشاهدة وسماع خاص ، لأنها تدوم مدة طويلة ، يعسر فيها إقامة البينة على ابتدائها لذهاب من حضرها في غالب الأحيان .
الترجمة : أي بيان كلام الخصوم والشهود وتوضيحها ، لأن ذلك يعتمد على اللفظ لا على الرؤية .
على المضبوط : أي على الممسوك ، وذلك : كأن يقول أحد في أذن الأعمى قولاً من إقرار ، أو طلاق ، ونحوه ، فيمسكه ويذهب به إلي القاضي ويشهد عليه بما قاله في أذنه .
حكم الرجوع عن الشهادة وما يترتب على ذلك :
أولاً ـ حكم الرجوع عن الشهادة :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا لم تستح فاصنع ما شئت " (أخرجه البخاري ) . [3296] في الأنبياء.
وكذلك لا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعاً بشهادته ، أو يدفع عنها ضرراً :
مثال الأول : أن يشهد الوارث أن مورثه مثلاً قد مات قبل أن يندمل جرحه ، وغرضه من هذه الشهادة أخذ الدية ، فلا تقبل .
ومثال الثاني : أن تشهد العاقلة مثلاً في قتل الخطأ أن الشهود الذين شهدوا على القتل كانوا فسقة ، حتى لا يتحملوا الدية .
والأصل في رد هذه الشهادات وجود التهمة .
شهادة الأعمى :
الأصل في شهادة الأعمى أنها لا تجوز ، لأنه لا يستطيع أن يميز بين الخصوم، ولكن العلماء جوزوا شهادته في خمسة مواضع :
الموت .
النسب .
الملك المطلق : وذلك كأن يدعي شخص ملك شيء ، ولا منازع له فيه ، فيشهد الأعمى ، : أن هذا الشيء مملوك ، دون أن ينسبه لمالك معين .
وإنما قبلت شهادة الأعمى في هذه الأمور ، لأنها مما يثبت بتسامع الناس لها وتناقلها بينهم ، واستفاضتها فيهم ، ولا تفتقر إلي مشاهدة وسماع خاص ، لأنها تدوم مدة طويلة ، يعسر فيها إقامة البينة على ابتدائها لذهاب من حضرها في غالب الأحيان .
الترجمة : أي بيان كلام الخصوم والشهود وتوضيحها ، لأن ذلك يعتمد على اللفظ لا على الرؤية .
على المضبوط : أي على الممسوك ، وذلك : كأن يقول أحد في أذن الأعمى قولاً من إقرار ، أو طلاق ، ونحوه ، فيمسكه ويذهب به إلي القاضي ويشهد عليه بما قاله في أذنه .
حكم الرجوع عن الشهادة وما يترتب على ذلك :
أولاً ـ حكم الرجوع عن الشهادة :
... الرجوع عن
الشهادة حرام ، إن كان الشهود صادقين في شهادتهم ، لأن في رجوعهم تضييعاً للحقوق ،
ويعتبر رجوعهم كتماناً للشهادة . والله عز وجل يقول : ? َلاَ تَكْتُمُواْ
الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ? (سورة البقرة : 283)
أما إذا كان الشهود كاذبين فرجوعهم عن الشهادة واجب ، لأنها شهادة زور ، وهي كبيرة من الكبائر .
ثانياً ـ ما يترتب على رجوعهم عن الشهادة :
... وإذا رجع الشهود عن الشهادة التي كانوا قد شهدوا بها ، فإما أن يكون رجوعهم عنها قبل الحكم ، أو بعده .
وإذا كان رجوعهم عنها بعد الحكم ، فإما أن يكون ذلك الرجوع قبل استيفاء الحقوق من مال أو عقوبة ، أو بعد استيفائها ، فهذه حالات ثلاث نذكرها فيما يلي:
رجوعهم عن الشهادة قبل الحكم :
فإن كان رجوعهم عن الشهادة قبل حكم الحاكم به امتنع الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا شهادة غيرها ، أم لم يشهدوا ، وسواء كانت شهادتهم مال ، أو بعقوبة ، لأن الحاكم لا يدري : اصدقوا في الأولي ، أو في الثانية ، أم صدقوا في الشهادة أو في الرجوع ، فينتفي ظن الصدق بشهادتهم ، وأيضاً فإن كذبهم ثابت لا محالة ، إما في الشهادة الأولي ، أو في الشهادة الثانية ، وفي الشهادة أو في الرجوع عنها ولا يجوز الحكم بشهادة الكاذب .
وإن رجعوا عن شهادة في زني حدوا حد القذف ، لأن شهادتهم قذف للمقذوف .
ب ـ رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وقبل استيفاء الحق :
وإن كان رجوع الشهود عن الشهادة بعد حكم القاضي بها ، ولكن ذلك
الرجوع كان قبل استيفاء الحق ممن هو عليه :
ـ فإن كان المشهود به مالاً نفذ الحكم به ، واستوفي المال ممن هو عليه ، لأن القضاء قد تم ، وليس الحكم بالمال مما يسقط بالشبهة ، حتى يتأثر بالرجوع ، فينفذ الحكم ، ويستوفي المال ، مادام الحكم قد صدر قبل رجوعهم .
أما إذا كان الشهود كاذبين فرجوعهم عن الشهادة واجب ، لأنها شهادة زور ، وهي كبيرة من الكبائر .
ثانياً ـ ما يترتب على رجوعهم عن الشهادة :
... وإذا رجع الشهود عن الشهادة التي كانوا قد شهدوا بها ، فإما أن يكون رجوعهم عنها قبل الحكم ، أو بعده .
وإذا كان رجوعهم عنها بعد الحكم ، فإما أن يكون ذلك الرجوع قبل استيفاء الحقوق من مال أو عقوبة ، أو بعد استيفائها ، فهذه حالات ثلاث نذكرها فيما يلي:
رجوعهم عن الشهادة قبل الحكم :
فإن كان رجوعهم عن الشهادة قبل حكم الحاكم به امتنع الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا شهادة غيرها ، أم لم يشهدوا ، وسواء كانت شهادتهم مال ، أو بعقوبة ، لأن الحاكم لا يدري : اصدقوا في الأولي ، أو في الثانية ، أم صدقوا في الشهادة أو في الرجوع ، فينتفي ظن الصدق بشهادتهم ، وأيضاً فإن كذبهم ثابت لا محالة ، إما في الشهادة الأولي ، أو في الشهادة الثانية ، وفي الشهادة أو في الرجوع عنها ولا يجوز الحكم بشهادة الكاذب .
وإن رجعوا عن شهادة في زني حدوا حد القذف ، لأن شهادتهم قذف للمقذوف .
ب ـ رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وقبل استيفاء الحق :
وإن كان رجوع الشهود عن الشهادة بعد حكم القاضي بها ، ولكن ذلك
الرجوع كان قبل استيفاء الحق ممن هو عليه :
ـ فإن كان المشهود به مالاً نفذ الحكم به ، واستوفي المال ممن هو عليه ، لأن القضاء قد تم ، وليس الحكم بالمال مما يسقط بالشبهة ، حتى يتأثر بالرجوع ، فينفذ الحكم ، ويستوفي المال ، مادام الحكم قد صدر قبل رجوعهم .
ـ وإن كان
الحق المشهود به عقوبة ، سواء كانت لله تعالي : كالزني ، أم كانت لآدمي : كالقذف ،
فلا تستوفي العقوبة ، مادام الشهود قد رجعوا عن شهادتهم قبل استيفائها ، لأنها
تسقط بالشبهة ، والرجوع عن الشهادة شبهة .
روي الترمذي [1424] في الحدود ، باب : ما جاء في درء الحدود ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الأمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " .
جـ _ رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وبعد استيفاء الحق :
... وإن كان رجوع الشهود عن الشهادة بعد الحكم بها ، وبعد الاستيفاء للمحكوم به ، لم ينقض الحكم ، لتأكد الأمر ، ولجواز صدقهم في الشهادة ، وكذبهم في الرجوع ، أو العكس ذلك .
وليس أحدهما بأولي من الآخر ، فلا ينقض الحكم بأمر مختلف ومشكوك فيه يترتب على رجوعهم هذا :
ـ أنه إن كان الحق المستوفي من المشهود عليه عقوبة : كأن كان قصاصاً في نفس أو طرف ، أو قتلاً في ردة أو رجماً في زني ، ومات المشهود عليه ، ثم رجعوا عن الشهادة ، وقالوا : تعمدنا الشهادة ، ولا نعلم حال المشهود عليه ، أو قالوا : تعمدنا الكذب في الشهادة ، فعليهم القصاص ، أو دية مغلظة في مالهم موزعة على عدد رؤوسهم ، لتسببهم إلي إهلاك المشهود عليه .
ـ ولو شهدوا بطلاق بائن ، أو لعان ، وفرق القاضي بين الزوجين ، فرجعا عن الشهادة دام الفراق ، لأن قولهما في الرجوع محتمل الكذب والصدق ، فلا يرد الحكم بقول محتمل ، وعلي هؤلاء الشهود الراجعين عن الشهادة مهر مثل للزوج ، لأنه بدل ما فوتوه عليه .
ـ ولو رجع شهود شهدوا على مال بعد الحكم واستيفاء المال غرموا المال الذي استوفي من المحكوم عليه ، لأنه بدل ما فوتوه عليه .
اليمين ، وآدابه ، وكيفيته ، وحكم النكول
تعريف اليمين :
روي الترمذي [1424] في الحدود ، باب : ما جاء في درء الحدود ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الأمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " .
جـ _ رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وبعد استيفاء الحق :
... وإن كان رجوع الشهود عن الشهادة بعد الحكم بها ، وبعد الاستيفاء للمحكوم به ، لم ينقض الحكم ، لتأكد الأمر ، ولجواز صدقهم في الشهادة ، وكذبهم في الرجوع ، أو العكس ذلك .
وليس أحدهما بأولي من الآخر ، فلا ينقض الحكم بأمر مختلف ومشكوك فيه يترتب على رجوعهم هذا :
ـ أنه إن كان الحق المستوفي من المشهود عليه عقوبة : كأن كان قصاصاً في نفس أو طرف ، أو قتلاً في ردة أو رجماً في زني ، ومات المشهود عليه ، ثم رجعوا عن الشهادة ، وقالوا : تعمدنا الشهادة ، ولا نعلم حال المشهود عليه ، أو قالوا : تعمدنا الكذب في الشهادة ، فعليهم القصاص ، أو دية مغلظة في مالهم موزعة على عدد رؤوسهم ، لتسببهم إلي إهلاك المشهود عليه .
ـ ولو شهدوا بطلاق بائن ، أو لعان ، وفرق القاضي بين الزوجين ، فرجعا عن الشهادة دام الفراق ، لأن قولهما في الرجوع محتمل الكذب والصدق ، فلا يرد الحكم بقول محتمل ، وعلي هؤلاء الشهود الراجعين عن الشهادة مهر مثل للزوج ، لأنه بدل ما فوتوه عليه .
ـ ولو رجع شهود شهدوا على مال بعد الحكم واستيفاء المال غرموا المال الذي استوفي من المحكوم عليه ، لأنه بدل ما فوتوه عليه .
اليمين ، وآدابه ، وكيفيته ، وحكم النكول
تعريف اليمين :
اليمين في
اللغة ، تطلق على اليد اليمنى ، وإنما أطلقت اليمين على الحلف لأنهم كانوا إذا
تحالوا ، يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه .
وسميت اليد اليمنى بهذا الاسم لوفور قوتها . قال الله تعالى : ? لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ? ( سورة الحاقة : 45 ) أي بالقوة .
واليمين شرعاً : توثيق أمر غير ثابت المضمون ـ ماضياً أو مستقبلاً ، نفياً أو إثباتاً ـ بذكر اسم من أسماء الله عز وجل ، أو صفة من صفاته .
ما يصح به اليمين :
واليمين لا تصح ولا تنعقد إلا بذات الله عز وجل ، أو صفة من صفاته .
روي البخاري [6270] في الإيمان والنذور ، باب : النهى عن الحلف بغير الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب ، وهو يسير في ركب ، يحلف بأبيه : فقال : " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت .
فاليمين إذاً لا يصح ولا ينعقد إلا بما ذكر ، وهو بغير ذلك معصية يأثم الحالف بها .
روي الترمذي [1535] في الأيمان والنذور ، باب : ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ، عن سعد بن عبيدة ، أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلاً يقول : لا والكعبة ، فقال له : لا تحلف بغير الله ، فإن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " قال الترمذي : هذا حديث حسن ، وقال: هذا على التغليظ .
آداب اليمين :
لليمين آداب ينبغي مراعاتها ، منها ما هو واجب ، ومنها ما هو دون ذلك ، ومن هذه الآداب:
تعظيم القاضي لأمر اليمين ، حيث يستحب له أن يعظ الحالف قبل الحلف ، ويعظم له حرمة اليمين ، ويخوفه من اليمين الفاجرة ، أي الكاذبة ، ويقرأ عليه من الآيات والأخبار ما فيه عظة ومزدجر .
وسميت اليد اليمنى بهذا الاسم لوفور قوتها . قال الله تعالى : ? لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ? ( سورة الحاقة : 45 ) أي بالقوة .
واليمين شرعاً : توثيق أمر غير ثابت المضمون ـ ماضياً أو مستقبلاً ، نفياً أو إثباتاً ـ بذكر اسم من أسماء الله عز وجل ، أو صفة من صفاته .
ما يصح به اليمين :
واليمين لا تصح ولا تنعقد إلا بذات الله عز وجل ، أو صفة من صفاته .
روي البخاري [6270] في الإيمان والنذور ، باب : النهى عن الحلف بغير الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب ، وهو يسير في ركب ، يحلف بأبيه : فقال : " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت .
فاليمين إذاً لا يصح ولا ينعقد إلا بما ذكر ، وهو بغير ذلك معصية يأثم الحالف بها .
روي الترمذي [1535] في الأيمان والنذور ، باب : ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ، عن سعد بن عبيدة ، أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلاً يقول : لا والكعبة ، فقال له : لا تحلف بغير الله ، فإن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " قال الترمذي : هذا حديث حسن ، وقال: هذا على التغليظ .
آداب اليمين :
لليمين آداب ينبغي مراعاتها ، منها ما هو واجب ، ومنها ما هو دون ذلك ، ومن هذه الآداب:
تعظيم القاضي لأمر اليمين ، حيث يستحب له أن يعظ الحالف قبل الحلف ، ويعظم له حرمة اليمين ، ويخوفه من اليمين الفاجرة ، أي الكاذبة ، ويقرأ عليه من الآيات والأخبار ما فيه عظة ومزدجر .
الحلف حال
الصدق ، فإذا توجهت اليمين إلي المدعى عليه ، وهو يعلم من نفسه ، أنه لو حلف كان
صادقاً ، فإنه يباح له أن يحلف ، ولا شيء عليه من إثم ولا غيره ، لأن الله عز وجل
شرع اليمين ، ولا يشرع ما فيه إثم ، بل إن حلفه ربما كأن أولي من تركه ، وذلك
لأمرين :
الأمر الأول : حفظ حقه من الضياع ، وقد نهى الشرع عن إضاعته .
الأمر الثاني : تخليص أخيه الظالم من ظلمه ، وأكله مال غيره بغير حق ، وهذا من باب النصح النصر له ، وذلك بكفه عن ظلمه .
وهذا من باب النصح والنصر له ، وذلك بكفه عن ظلمه .
ويؤيد هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أشار على رجل أن يحلف ، ويأخذ حقه ، وقد حلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي رضي الله عنه على نخل ، ثم وهبه له .
التورع عن الحلف حال الكذب ، إذ الحلف الكاذب الذي يقتطع به حق الغير ، ويؤكل به مال الناس بالباطل جريمة نكراء ، وإثم كبير ، فإذا كان المدعي عليه يعلم من نفسه الكذب ، فينبغي له ن ويجب عليه أن يترك اليمين ، ويتورع عنه ، ويعترف بالحق على نفسه ، ويرده إلي صاحبه ، ولا يوقع نفسه في الإثم ، ومعصية الله تعالي ، والحرمان من رحمته .
قال الله عز وجل : ? إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ? (سورة آل عمران : 77) .
[ لا خلاق لهم : لا نصيب لهم من الثوب في الآخرة ، ولا يزكيهم : ولا يطهرهم من رجس الذنوب ] .
الأمر الأول : حفظ حقه من الضياع ، وقد نهى الشرع عن إضاعته .
الأمر الثاني : تخليص أخيه الظالم من ظلمه ، وأكله مال غيره بغير حق ، وهذا من باب النصح النصر له ، وذلك بكفه عن ظلمه .
وهذا من باب النصح والنصر له ، وذلك بكفه عن ظلمه .
ويؤيد هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أشار على رجل أن يحلف ، ويأخذ حقه ، وقد حلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي رضي الله عنه على نخل ، ثم وهبه له .
التورع عن الحلف حال الكذب ، إذ الحلف الكاذب الذي يقتطع به حق الغير ، ويؤكل به مال الناس بالباطل جريمة نكراء ، وإثم كبير ، فإذا كان المدعي عليه يعلم من نفسه الكذب ، فينبغي له ن ويجب عليه أن يترك اليمين ، ويتورع عنه ، ويعترف بالحق على نفسه ، ويرده إلي صاحبه ، ولا يوقع نفسه في الإثم ، ومعصية الله تعالي ، والحرمان من رحمته .
قال الله عز وجل : ? إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ? (سورة آل عمران : 77) .
[ لا خلاق لهم : لا نصيب لهم من الثوب في الآخرة ، ولا يزكيهم : ولا يطهرهم من رجس الذنوب ] .
وقال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - : " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ
مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان " . (رواه البخاري [6299] في
الإيمان ، باب : قول الله تعالى : ? إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ
وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ? ومسلم [138] في الإيمان ، باب : وعيد من اقتطع
حق مسلم بيمين فاجرة ، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه )
[يمين صبر : أصل الصبر : الحبس ، وقتل فلان صبراً : أي حبساً على القتل ، ويمين الصبر : أن يلزم الحاكم الخصم اليمين حتى يحلف . يقتطع : يأخذ بغير حق ] .
وروي البخاري [6298] في الأيمان والنذور : باب : اليمين الغموس ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس".
[ اليمين الغموس : اليمين التي يتعمد صاحبها فيها الكذب ، سميت غموساً ، لأن صاحبها يستحق أن يغمس في النار ] .
كيفية اليمين :
وكيفية الحلف ، أن الحالف إما أن يحلف على فعل نفسه ، أو على فعل غيره :
فإن أراد أن يحلف على فعل نفسه ، فليحلف على البت والقطع ، إثباتاً كان أو نفياً ، لأنه يعلم حال نفسه ، ويطلع عليها ، فيقول في البيع والشراء مثلاً : ولله لقعد بعت بكذا ، أو يقول في النفي : والله ما بعت بكذا .
وإن أراد أن يحلف على فعل غيره : فإن كان في الإثبات : كالبيع والشراء والغصب ونحوها ، فليحلف أيضاً على البت والقطع ، لأنه يسهل معرفة ذلك والوقوف عليه فيقول : والله لقد باع بكذا ، أو اشتري بكذا ، أو والله لقد اغتصب كذا .
وإن كان يحلف على النفي ، فليحلف على نفي العلم ، لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه ، فيقول مثلاً : والله ما علمت أن فلاناً سدد ما عليه .
حكم النكول عن اليمين :
[يمين صبر : أصل الصبر : الحبس ، وقتل فلان صبراً : أي حبساً على القتل ، ويمين الصبر : أن يلزم الحاكم الخصم اليمين حتى يحلف . يقتطع : يأخذ بغير حق ] .
وروي البخاري [6298] في الأيمان والنذور : باب : اليمين الغموس ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس".
[ اليمين الغموس : اليمين التي يتعمد صاحبها فيها الكذب ، سميت غموساً ، لأن صاحبها يستحق أن يغمس في النار ] .
كيفية اليمين :
وكيفية الحلف ، أن الحالف إما أن يحلف على فعل نفسه ، أو على فعل غيره :
فإن أراد أن يحلف على فعل نفسه ، فليحلف على البت والقطع ، إثباتاً كان أو نفياً ، لأنه يعلم حال نفسه ، ويطلع عليها ، فيقول في البيع والشراء مثلاً : ولله لقعد بعت بكذا ، أو يقول في النفي : والله ما بعت بكذا .
وإن أراد أن يحلف على فعل غيره : فإن كان في الإثبات : كالبيع والشراء والغصب ونحوها ، فليحلف أيضاً على البت والقطع ، لأنه يسهل معرفة ذلك والوقوف عليه فيقول : والله لقد باع بكذا ، أو اشتري بكذا ، أو والله لقد اغتصب كذا .
وإن كان يحلف على النفي ، فليحلف على نفي العلم ، لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه ، فيقول مثلاً : والله ما علمت أن فلاناً سدد ما عليه .
حكم النكول عن اليمين :
مر معنا بيان
النكول ، وقلنا : هو أن يمتنع المدعى عليه من الحلف بعد أن يعرضها عليه القاضي ،
وهنا نبين حكم النكول في اليمين .
قال الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى : إذا كان المدعى كاذباً في دعواه ، وكان المدعى به ـ أي الذي يدعيه المدعى ـ مما لا يباح بالإباحة : كالدماء والأبضاع :
فإن علم المدعى عليه أن خصمه لا يحلف على ما يدعيه ، إن هو نكل عن اليمين ، فإنه يتخير إن شاء حلف ، وإن شاء نكل .
وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف ، وجب عليه أن يحلف حتى لا تستحل الدماء والأبضاع باليمين الكاذبة .
فإن كان المدعى به مما يباح بالإباحة كالأموال ، وعلم المدعى عليه أو ظن أن المدعي لا يحلف إذا نكل فيتخير أيضاً ، وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف فالذي أراه وجوب الحلف دفعاً لمفسدة كذب الخصم .
أما ما يترتب علي امتناع المدعى عليه عن الحلف وحلف المدعى فقد مر في بحث البينة : البينة على المدعى واليمين على من أنكر ، وهو أنه يرد اليمين على المدعى ، فإن أبي سقطت الدعوى . والله أعلم .
الباب السابع
القسمة
القسمة
تعريف القسمة :
القسمة : لغة مأخوذة ، من قسم الشيء يقسمه ، إذا فصله إلي أجزاء .
والقسمة شرعاً : تمييز بعض الأنصباء عن بعض تبعاً لمصلحة الشركاء ، وطبقاً لشروط مخصوصة ، وكيفيات معينة .
مشروعية القسمة :
القسمة مشروعة نص الكتاب والسنة ، ودليل الاجتهاد والنظر . أما الكتاب ، فقول الله عز وجل : ? وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ? (سورة النساء : 8) .
فقد علق الأمر بإكرام اليتيم وأولي القربى على حضورهم قسمة المال ، فدل ذلك على مشروعيتها ، وعدم وجود ما يمنع منها ، إذا جرت على أصولها المشروعة .
قال الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى : إذا كان المدعى كاذباً في دعواه ، وكان المدعى به ـ أي الذي يدعيه المدعى ـ مما لا يباح بالإباحة : كالدماء والأبضاع :
فإن علم المدعى عليه أن خصمه لا يحلف على ما يدعيه ، إن هو نكل عن اليمين ، فإنه يتخير إن شاء حلف ، وإن شاء نكل .
وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف ، وجب عليه أن يحلف حتى لا تستحل الدماء والأبضاع باليمين الكاذبة .
فإن كان المدعى به مما يباح بالإباحة كالأموال ، وعلم المدعى عليه أو ظن أن المدعي لا يحلف إذا نكل فيتخير أيضاً ، وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف فالذي أراه وجوب الحلف دفعاً لمفسدة كذب الخصم .
أما ما يترتب علي امتناع المدعى عليه عن الحلف وحلف المدعى فقد مر في بحث البينة : البينة على المدعى واليمين على من أنكر ، وهو أنه يرد اليمين على المدعى ، فإن أبي سقطت الدعوى . والله أعلم .
الباب السابع
القسمة
القسمة
تعريف القسمة :
القسمة : لغة مأخوذة ، من قسم الشيء يقسمه ، إذا فصله إلي أجزاء .
والقسمة شرعاً : تمييز بعض الأنصباء عن بعض تبعاً لمصلحة الشركاء ، وطبقاً لشروط مخصوصة ، وكيفيات معينة .
مشروعية القسمة :
القسمة مشروعة نص الكتاب والسنة ، ودليل الاجتهاد والنظر . أما الكتاب ، فقول الله عز وجل : ? وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ? (سورة النساء : 8) .
فقد علق الأمر بإكرام اليتيم وأولي القربى على حضورهم قسمة المال ، فدل ذلك على مشروعيتها ، وعدم وجود ما يمنع منها ، إذا جرت على أصولها المشروعة .
وأما السنة ،
فقد روي البخاري [2138] في الشفعة : باب : الشفعة فيما لم يقسم ، ومسلم [1608] في
المساقاة ، باب : الشفعة ، عن جابر رضي الله عنه قال : قضى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .
فتعليق حق الشفعة على عدم القسمة فرع عن مشروعيتها ، ودليل على جوازها ، كما دلت الآية المذكورة سابقاً .
وأما دليل النظر والاجتهاد ، فهو أن الشركة لما كانت عقداً جائزاً من الشريكين ، أي لكل منهما فسخها متى شاء كان لابد للقسمة أن تكون مشروعة استجابة لرغبة كل منهما ، إذ لا معنى لانفساخ الشركة ، إذا لم يكن سبيل إلي القسمة ، ولأن في القسمة مصلحة صاحب الحق عندما يرى مصلحته في ذلك .
أنواع القسمة :
تنحصر القسمة المشروعة في ثلاثة أنواع ، وذلك بالنظر إلي طبيعة المال الذي تعلقت به القسمة .
النوع الأول :
القسمة بالأجزاء ـ وتسمى أيضاً : قسمة المتشابهات ـ : وهي التي تتعلق بمال لا تحتاج قسمته إلي رد ، ولا إلي تقويم ، ولا إلي التجاء لسبيل من سبل التسوية بين الأقسام : كالمثليات من حبوب ، ورداهم ، وأقمشة ، ونحوها ، وكأرض مستوية القيمة والأجزاء .
ويمتاز هذا النوع من القسمة بسهولة تقسيمه ، وإن تفاوتت الحصص .
النوع الثاني :
قسمة التعديل : وهي تطلق على تقسيم كل متمول تختلف قيمة أجزائه : كأرض تختلف قيمة أجزائها بسبب اختلافها في قوة الإنبات ، وخصوبة التربة ، أو القرب من الماء ، أو نحو ذلك ، بحيث تكون قيمة ثلثها كقيمة ثلثيها مثلاً .
ويمتاز هذا النوع من القسمة بضرورة ملاحظة القيمة دون الاقتصار على المساحة أو الشكل أو الكيل وحده .
النوع الثالث :
فتعليق حق الشفعة على عدم القسمة فرع عن مشروعيتها ، ودليل على جوازها ، كما دلت الآية المذكورة سابقاً .
وأما دليل النظر والاجتهاد ، فهو أن الشركة لما كانت عقداً جائزاً من الشريكين ، أي لكل منهما فسخها متى شاء كان لابد للقسمة أن تكون مشروعة استجابة لرغبة كل منهما ، إذ لا معنى لانفساخ الشركة ، إذا لم يكن سبيل إلي القسمة ، ولأن في القسمة مصلحة صاحب الحق عندما يرى مصلحته في ذلك .
أنواع القسمة :
تنحصر القسمة المشروعة في ثلاثة أنواع ، وذلك بالنظر إلي طبيعة المال الذي تعلقت به القسمة .
النوع الأول :
القسمة بالأجزاء ـ وتسمى أيضاً : قسمة المتشابهات ـ : وهي التي تتعلق بمال لا تحتاج قسمته إلي رد ، ولا إلي تقويم ، ولا إلي التجاء لسبيل من سبل التسوية بين الأقسام : كالمثليات من حبوب ، ورداهم ، وأقمشة ، ونحوها ، وكأرض مستوية القيمة والأجزاء .
ويمتاز هذا النوع من القسمة بسهولة تقسيمه ، وإن تفاوتت الحصص .
النوع الثاني :
قسمة التعديل : وهي تطلق على تقسيم كل متمول تختلف قيمة أجزائه : كأرض تختلف قيمة أجزائها بسبب اختلافها في قوة الإنبات ، وخصوبة التربة ، أو القرب من الماء ، أو نحو ذلك ، بحيث تكون قيمة ثلثها كقيمة ثلثيها مثلاً .
ويمتاز هذا النوع من القسمة بضرورة ملاحظة القيمة دون الاقتصار على المساحة أو الشكل أو الكيل وحده .
النوع الثالث :
القسمة بالرد
: وهي أن تتعلق بمتمول يمتاز ببعض أجزائه بشيء غير قابل للقسمة ، ولا يوجد نظيره
في الطرف الآخر ، أو الأجزاء الأخرى ، كأن يكون في أحد جانبي الأرض بئر أو شجر ،
وليس في الجان الآخر ما يعادله ، إلا بواسطة ضميمة خارجية إليه .
ويمتاز هذا النوع بضرورة إدخال الجبر على التقسيم فيه ن كي تتحقق العدالة في القسمة ز
فإذا تأملت في هذه الأنواع الثلاثة للقسمة أدركت أن بينها قدراً مشتركاً من الشبه ، وهو أنها جميعاً تتعلق بأموال قابلة للقسمة من حيث المبدأ ، أي لا ضرر في قسمتها ، وإن اختلفت هذه الأنواع عن بعضها في طريق القسمة : أي يقع ضرر بالمالك بسبب قسمته : كالجوهرة ، والثوب ، والرحى ، والبئر ، والسيارة ، ونحو ذلك .
فلا يدخل في القسمة المشروعة ، ولا يجبر الطرف الممتنع عن القسمة على القسمة ، لأن فيه إضاعة للمال ، وإضراراً بالمالك ، بل يحرم التقسيم وإن رضي الطرفان ، إذا كان فيه نقص بين للمنفعة ، أو إهدار لها ، لأنه من التبذير الذي نص الله عز وجل على وجوب اجتنابه .
أحكام القسمة :
للقسمة أحكام نذكرها فيما يلي :
أولاً : شأن القسمة أن يتولاها الشركاء ، أو من يرتضونه ، أو من يحكمونه عند الاختلاف ، أو من ينصبه الحاكم .
فأما في الحالتين الأوليين ، فلا يشترط أكثر من التراضي وموافقة الأطراف ، .
وأما في الحالتين الأخيرتين ، فيشترط في القاسم أن يكون :
ذكراً ، مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، حراً ، عدلاً ، عالماً ، بالحساب والمساحة ، وذلك لأن القاسم له ولاية على من يقسم لهم ، لأن قسمته ملزمة ، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط ، فليس من أهل الولاية .
ويمتاز هذا النوع بضرورة إدخال الجبر على التقسيم فيه ن كي تتحقق العدالة في القسمة ز
فإذا تأملت في هذه الأنواع الثلاثة للقسمة أدركت أن بينها قدراً مشتركاً من الشبه ، وهو أنها جميعاً تتعلق بأموال قابلة للقسمة من حيث المبدأ ، أي لا ضرر في قسمتها ، وإن اختلفت هذه الأنواع عن بعضها في طريق القسمة : أي يقع ضرر بالمالك بسبب قسمته : كالجوهرة ، والثوب ، والرحى ، والبئر ، والسيارة ، ونحو ذلك .
فلا يدخل في القسمة المشروعة ، ولا يجبر الطرف الممتنع عن القسمة على القسمة ، لأن فيه إضاعة للمال ، وإضراراً بالمالك ، بل يحرم التقسيم وإن رضي الطرفان ، إذا كان فيه نقص بين للمنفعة ، أو إهدار لها ، لأنه من التبذير الذي نص الله عز وجل على وجوب اجتنابه .
أحكام القسمة :
للقسمة أحكام نذكرها فيما يلي :
أولاً : شأن القسمة أن يتولاها الشركاء ، أو من يرتضونه ، أو من يحكمونه عند الاختلاف ، أو من ينصبه الحاكم .
فأما في الحالتين الأوليين ، فلا يشترط أكثر من التراضي وموافقة الأطراف ، .
وأما في الحالتين الأخيرتين ، فيشترط في القاسم أن يكون :
ذكراً ، مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، حراً ، عدلاً ، عالماً ، بالحساب والمساحة ، وذلك لأن القاسم له ولاية على من يقسم لهم ، لأن قسمته ملزمة ، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط ، فليس من أهل الولاية .
وأما معرفة
الحساب والمساحة ، وما يحتاج إليه القاسم حسب نوع المقسوم، فلأن ذلك آلة القسمة ،
كما أن معرفة أحكام الشرع آلة القضاء ، فالقاسم في الحالتين الأخيرتين ، يتولى إذا
منصباً سواء جاء عن طريق الحاكم ، أو عن طريق الشركاء ، ولا بد لتوليه هذا المنصب
من توفر شروط الكفاءة فيه ، وهي ما ذكرنا .
أما في حالة ارتضاء الشركاء بمن يقسم بينهم ، فإنه ليس أكثر من وكيل عنهم ، ولهم أن يوكلوا عنهم في ذلك من يشاؤون ، إذا كانت شروط الوكالة كالعقل والبلوغ ونحوها متوفرة في القاسم .
ثانياً : كل ما عظم الضرر في قسمته ، لا يجبر الطرف الممتنع على قبول قسمته ، ولا يجب الحاكم الأطراف ، وإن اتفقوا ـ في تعيين خبير يتولى القسمة بينهم .
فإن تولوا هم بأنفسهم التقسيم بناء على رضي الجميع ، جاز لهم ذلك إن لم تبطل منفعة المقسوم بالكلية ، وليس للحاكم أن يمنعهم من القسمة ، ولم يجز لهم ذلك إن بطلت بسبب تلك القسمة منفعة المقسوم بطلاناً تاماً ، وللحاكم أن يمنعهم من المضي في تلك القسمة : ككسر سيف ، وتجزيء سيارة ، ونحو ذلك .
ثالثاً : كلا ما لا ضرر في قسمته من الأنواع الثلاثة التي ذكرناها يستجاب فيها لرأي طالب القسمة ، فيجبر الممتنع من الشركاء عليها ، إذ لا ضرر عليه فيها ، وفي الاستجابة لتعنته إضرار بشركائه الآخرين ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا ضرر ولا ضرار " . (رواه مالك مرسلاً [2/745] في الاقضية ، باب : القضاء في المرفق ، وغيره ،بأسانيد يقوي بعضها بعضاً ) .
فإن كان المال من النوع الأول (وهو قسمة الأجزاء ) عدلت السهام حسب نصيب كل من الشركاء ، كيلا في المكيل ، ووزناً في الموزون ، وذرعاً في المذروع كالأرض ، فإن استوت الحصص : كأرباع ، مثلاً ، أو نصفين ، وجب اعتماد القرعة في توزيع هذه الحصص على أصحابها .
أما في حالة ارتضاء الشركاء بمن يقسم بينهم ، فإنه ليس أكثر من وكيل عنهم ، ولهم أن يوكلوا عنهم في ذلك من يشاؤون ، إذا كانت شروط الوكالة كالعقل والبلوغ ونحوها متوفرة في القاسم .
ثانياً : كل ما عظم الضرر في قسمته ، لا يجبر الطرف الممتنع على قبول قسمته ، ولا يجب الحاكم الأطراف ، وإن اتفقوا ـ في تعيين خبير يتولى القسمة بينهم .
فإن تولوا هم بأنفسهم التقسيم بناء على رضي الجميع ، جاز لهم ذلك إن لم تبطل منفعة المقسوم بالكلية ، وليس للحاكم أن يمنعهم من القسمة ، ولم يجز لهم ذلك إن بطلت بسبب تلك القسمة منفعة المقسوم بطلاناً تاماً ، وللحاكم أن يمنعهم من المضي في تلك القسمة : ككسر سيف ، وتجزيء سيارة ، ونحو ذلك .
ثالثاً : كلا ما لا ضرر في قسمته من الأنواع الثلاثة التي ذكرناها يستجاب فيها لرأي طالب القسمة ، فيجبر الممتنع من الشركاء عليها ، إذ لا ضرر عليه فيها ، وفي الاستجابة لتعنته إضرار بشركائه الآخرين ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا ضرر ولا ضرار " . (رواه مالك مرسلاً [2/745] في الاقضية ، باب : القضاء في المرفق ، وغيره ،بأسانيد يقوي بعضها بعضاً ) .
فإن كان المال من النوع الأول (وهو قسمة الأجزاء ) عدلت السهام حسب نصيب كل من الشركاء ، كيلا في المكيل ، ووزناً في الموزون ، وذرعاً في المذروع كالأرض ، فإن استوت الحصص : كأرباع ، مثلاً ، أو نصفين ، وجب اعتماد القرعة في توزيع هذه الحصص على أصحابها .
وإن كانت
القسمة من النوع الثاني (وهو قسمة التعديل ) كأرض تختلف قيمة أجزائها حسب تفاوت
منافعها، أو اختلاف خصائصها : كبستان بعضه نخل ، وبعضه عنب ، أو بعضه أقوي في
الإثبات والخصوبة من بعض وجب التعديل في أجزائها ، بحيث تتساوي قيمة الأقسام إذا
كانت متساوية : كأرباع وأثلاث ، أو بحيث يكون لكل جزء من القيمة ما يتفق مع نسبته
إلي الكل .
فالذي يملك السدس يجتزأ له من الأرض ما يساوي سدس مجموع القيمة ، والذي يملك الربع يجتزأ منها ما يساوي ربع مجموع القيمة ، بقطع النظر عن مساحة أجزاء الأرض ، ثم تعين الحصص لأربابها ، إذا كانت متساوية عن طريق الاقتراع .
وإن كانت القسمة من النوع الثالث (وهو قسمة الرد ) وهو ما كان في أحد أجزائه شيء له قيمة ماليه خاصة به ولا يمكن قسمته : كأرض في بعض جوانبها بئر أو دار وجب جعل البئر ، أو الدار ضمن أحد الأنصبة ، ورد نسبة حصص الآخرين من قيمتها عليهم ، فإن كانت الأرض بين اثنين مثلاً أخذ البئر أحدهما وأعاد نصف قيمتها إلي شريكه ، وإنما يأخذ البئر ، أو نحوها من خرجت له القرعة .
رابعاً : لا بد من التراضي بعد تحقيق ما سلف ذكره من الأسباب ، وبعد الاعتماد على وسيلة الاقتراع فإن لم يقع التراضي لم تصح القسمة .
خامساً : قسمة الأجزاء (وهو النوع الأول ) من قبيل الإفراز ، أما النوعان الآخران (وهما قسمة التعديل ،وقسمة الرد ) فبيع على الصحيح ، لنقابل المال بالمال فيه وقيل : هو بيع في القدر الذي يتم فيه التعديل والرد .
وعلى كل فهو بيع ضمني وليس بيعاً صريحاً ، فهو لا يتوقف في صحته على إيجاب وقبول نحوهما .
سادساً : كل قسمة تتضمن تقويماً ـ كقسمة الرد ـ لابد لصحتها من الاعتماد على قاسمين اثنين . إذ هي تتضمن شهادة تعيين قيمة لشيء متمول ومثل هذه الشهادة لا بد فيها من شاهدين اثنين . أما ما لا يعتمد منها على تقوم، فيكتفي فيه بقاسم واحد ، سواء كان من قبل الحاكم أو من قبل الشريكين .
فالذي يملك السدس يجتزأ له من الأرض ما يساوي سدس مجموع القيمة ، والذي يملك الربع يجتزأ منها ما يساوي ربع مجموع القيمة ، بقطع النظر عن مساحة أجزاء الأرض ، ثم تعين الحصص لأربابها ، إذا كانت متساوية عن طريق الاقتراع .
وإن كانت القسمة من النوع الثالث (وهو قسمة الرد ) وهو ما كان في أحد أجزائه شيء له قيمة ماليه خاصة به ولا يمكن قسمته : كأرض في بعض جوانبها بئر أو دار وجب جعل البئر ، أو الدار ضمن أحد الأنصبة ، ورد نسبة حصص الآخرين من قيمتها عليهم ، فإن كانت الأرض بين اثنين مثلاً أخذ البئر أحدهما وأعاد نصف قيمتها إلي شريكه ، وإنما يأخذ البئر ، أو نحوها من خرجت له القرعة .
رابعاً : لا بد من التراضي بعد تحقيق ما سلف ذكره من الأسباب ، وبعد الاعتماد على وسيلة الاقتراع فإن لم يقع التراضي لم تصح القسمة .
خامساً : قسمة الأجزاء (وهو النوع الأول ) من قبيل الإفراز ، أما النوعان الآخران (وهما قسمة التعديل ،وقسمة الرد ) فبيع على الصحيح ، لنقابل المال بالمال فيه وقيل : هو بيع في القدر الذي يتم فيه التعديل والرد .
وعلى كل فهو بيع ضمني وليس بيعاً صريحاً ، فهو لا يتوقف في صحته على إيجاب وقبول نحوهما .
سادساً : كل قسمة تتضمن تقويماً ـ كقسمة الرد ـ لابد لصحتها من الاعتماد على قاسمين اثنين . إذ هي تتضمن شهادة تعيين قيمة لشيء متمول ومثل هذه الشهادة لا بد فيها من شاهدين اثنين . أما ما لا يعتمد منها على تقوم، فيكتفي فيه بقاسم واحد ، سواء كان من قبل الحاكم أو من قبل الشريكين .
الكلمات المفتاحية :
الفقه الشافعي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: