الشافعية فقه - الجهاد ج 36
والجهاد فرض
عين : بالنظر لنوعه الخامس والأخير ـ وقد مر بك ـ وهو ما يسمي بالنفير العام ،
فيجب على جميع المكلفين من أهل البلدة التي اقتحمها العدو ، رجالاً ونساءً ـ إن
اقتضي الأمر ـ أن يهبوا للذود عن أرض الإسلام وحكمه .
الفرق بين الحرب والجهاد :
وبهذا الذي ذكرناه يتضح لك الفرق جلياً بين الحرب والجهاد .
فالحرب حالة من حالات الجهاد ، أو نوع من أنواعه ، وليس كل جهاد حرباً . أي فكلمة الجهاد أعم من كلمة الحرب في المفهوم والمعني .
تحديد الفرق بين الجهاد وأنواع أخري من القتال :
كما يتضح لك بما قد ذكرناه أن ثمة فرقاً كبيراً بين القتال الذي يكون جهاداً في سبيل الله وغيره مما قد مر بك بيان بعض منه .
ـ فقتال الصائل : قائم على رد عدوان دنيوي ، يستهدف حياةً أو مالاً أو بضعاً ، ومشروعيته ليست من أجل إعلاء كلمة الله من حيث هي ، بل للمحافظة على المصالح التي جاء الإسلام من أجل رعايتها والمحافظة عليها للناس .
ـ وقتال البغاة قائم على رد أسباب الفوضى ، والتصدي لنذير الشر ، وتصديع الوحدة الإسلامية داخل الدولة الإسلامية الواحدة ، وليس قائماً على الدافع الكلي الذي يدخل في قوام معني الجهاد ، وهو إعلاء كلمة الله تعالي ، ونشر الشريعة الإسلامية ، ورفع لوائها في الأرض .
غير أنه قد يلتقي الجهاد في سبيل الله مع قتال الصائل في صورة واحدة :
وهي أن يعتدي عدو للمسلمين على قطعة من ديارهم ابتغاء الانتقاص من أرضهم والقضاء على دينهم ، فيقاتلهم المسلمون من أجل ردهم عن كلا الغرضين ، فهو قتال جهاد ، ورد صيال معاً .
زمن مشروعية الجهاد والتدرج الذي تم في تشريعه :
الفرق بين الحرب والجهاد :
وبهذا الذي ذكرناه يتضح لك الفرق جلياً بين الحرب والجهاد .
فالحرب حالة من حالات الجهاد ، أو نوع من أنواعه ، وليس كل جهاد حرباً . أي فكلمة الجهاد أعم من كلمة الحرب في المفهوم والمعني .
تحديد الفرق بين الجهاد وأنواع أخري من القتال :
كما يتضح لك بما قد ذكرناه أن ثمة فرقاً كبيراً بين القتال الذي يكون جهاداً في سبيل الله وغيره مما قد مر بك بيان بعض منه .
ـ فقتال الصائل : قائم على رد عدوان دنيوي ، يستهدف حياةً أو مالاً أو بضعاً ، ومشروعيته ليست من أجل إعلاء كلمة الله من حيث هي ، بل للمحافظة على المصالح التي جاء الإسلام من أجل رعايتها والمحافظة عليها للناس .
ـ وقتال البغاة قائم على رد أسباب الفوضى ، والتصدي لنذير الشر ، وتصديع الوحدة الإسلامية داخل الدولة الإسلامية الواحدة ، وليس قائماً على الدافع الكلي الذي يدخل في قوام معني الجهاد ، وهو إعلاء كلمة الله تعالي ، ونشر الشريعة الإسلامية ، ورفع لوائها في الأرض .
غير أنه قد يلتقي الجهاد في سبيل الله مع قتال الصائل في صورة واحدة :
وهي أن يعتدي عدو للمسلمين على قطعة من ديارهم ابتغاء الانتقاص من أرضهم والقضاء على دينهم ، فيقاتلهم المسلمون من أجل ردهم عن كلا الغرضين ، فهو قتال جهاد ، ورد صيال معاً .
زمن مشروعية الجهاد والتدرج الذي تم في تشريعه :
أقام رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة ثلاث عشر عاماً ، يدعو إلي الله سلماً لا
يقابل العدوان بمثله ، فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلي المدينة شرع الله
المرحلة الأولي من مراحل الجهاد ، وهي التصدّي لرد عدوان المعتدين ، أي القتال
الدفاعي ، ونزل في تشريع ذلك قوله عزّ وجل : { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ
بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ
} ( سورة الحج : 39-40 ) ، وقوله عز وجل : { وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ
الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ
الْمُعْتَدِينَ ( سورة البقرة : 190 ) .
ثم شرع الله تبارك وتعالي لنبيه جهاد المشركين ابتداء بالقتال ، إذا اقتضي الأمر ذلك إلا في الأشهر الحرم ، ونزل في ذلك قوله عز وجل : {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }التوبة5 وذلك بعد صلح الحديبية .
ثم شرع الله تبارك وتعالى لنبيه جهاداً من غير تقيد بشرط زمان ولا مكان ، ونزل في ذلك قوله عز جل {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ }البقرة191
ثم شرع الله تبارك وتعالي لنبيه جهاد المشركين ابتداء بالقتال ، إذا اقتضي الأمر ذلك إلا في الأشهر الحرم ، ونزل في ذلك قوله عز وجل : {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }التوبة5 وذلك بعد صلح الحديبية .
ثم شرع الله تبارك وتعالى لنبيه جهاداً من غير تقيد بشرط زمان ولا مكان ، ونزل في ذلك قوله عز جل {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ }البقرة191
فالشأن في
مشروعية الجهاد يشبه الشأن في حكم تحريم الخمر ، فقد تكامل الحكم في كل منهما على
مراحل ، غير أن أول مشروعيته إنما كان عقب هجرة المصطفي - صلى الله عليه وسلم -
إلي المدينة المنورة .
الحكمة من مشروعية الجهاد :
لقد علمت أن القتال في سبيل الله نوع من أنواع الجهاد الذي يطلق على بذل الوسع بكل أنواعه في سبيل إعلاء كلمة الله .
والجهاد له حكمة تتعلق بالمسلمين الذين يكلفون بالجهاد ، وله حكمة أخري تتعلق بأولئك الذين يجاهدهم المسلمون من الكافرين وأعوانهم .
فأما حكمة تكليف الله المسلمين بالجهاد ، فهي أن يتبين صدق إيمانهم وأن يمارسوا حقيقة العبودية التي لا تتجلي إلا بتحمل المشاق والتضحية بالنفيس في سبيل الله عز وجل ، من نفس وراحة ومال . يدل على ذلك قوله تعالي : { أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ } ( سورة آل عمران : 142) .
وأما حكمة وقوع الجهاد بالقتال ونحوه على الكافرين ، ففيه ما فيه من الجبر لهم والضغط عليهم ، وتكليفهم في دين الله طوعاً أو كرهاً ، فهي تتمثل في الأمور التالية :
تحرير عامة الناس ودَهْمائهم من الوقوع تحت سلطة الطغاة والمستعبدين ، فإن الأمة التي لا تدين بالعبودية لله عز وجل ، لا بد أن يستبد الأقوياء منها بالضعفاء ، ويسوقهم بعصا الاستعباد في الطريق التي ترسمها لهم أهواؤهم .
أما إذا دخل الإيمان في قلوب تلك الأمة ، فإن أقوياءهم يستشعرون الضعف والمسؤولية تجاه فاطرهم العزيز جل جلاله ، فيقلعون عن الظلم والاستعباد ، وإن ضعفاءهم يستشعرون القوة والعزة بإيمانهم ، وأن لا نافع ولا ضار إلا الله ، فيتحررون عن التبعية لأسيادهم ، حيث لا يذلهم تهديد ولا يخوفهم بطش أو وعيد ، فتتقارب عندئذ الطبقات ، وتتساوي الفئات ويستشعر الكل أنهم إخوة في ظلال العبودية لله تعالي .
الحكمة من مشروعية الجهاد :
لقد علمت أن القتال في سبيل الله نوع من أنواع الجهاد الذي يطلق على بذل الوسع بكل أنواعه في سبيل إعلاء كلمة الله .
والجهاد له حكمة تتعلق بالمسلمين الذين يكلفون بالجهاد ، وله حكمة أخري تتعلق بأولئك الذين يجاهدهم المسلمون من الكافرين وأعوانهم .
فأما حكمة تكليف الله المسلمين بالجهاد ، فهي أن يتبين صدق إيمانهم وأن يمارسوا حقيقة العبودية التي لا تتجلي إلا بتحمل المشاق والتضحية بالنفيس في سبيل الله عز وجل ، من نفس وراحة ومال . يدل على ذلك قوله تعالي : { أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ } ( سورة آل عمران : 142) .
وأما حكمة وقوع الجهاد بالقتال ونحوه على الكافرين ، ففيه ما فيه من الجبر لهم والضغط عليهم ، وتكليفهم في دين الله طوعاً أو كرهاً ، فهي تتمثل في الأمور التالية :
تحرير عامة الناس ودَهْمائهم من الوقوع تحت سلطة الطغاة والمستعبدين ، فإن الأمة التي لا تدين بالعبودية لله عز وجل ، لا بد أن يستبد الأقوياء منها بالضعفاء ، ويسوقهم بعصا الاستعباد في الطريق التي ترسمها لهم أهواؤهم .
أما إذا دخل الإيمان في قلوب تلك الأمة ، فإن أقوياءهم يستشعرون الضعف والمسؤولية تجاه فاطرهم العزيز جل جلاله ، فيقلعون عن الظلم والاستعباد ، وإن ضعفاءهم يستشعرون القوة والعزة بإيمانهم ، وأن لا نافع ولا ضار إلا الله ، فيتحررون عن التبعية لأسيادهم ، حيث لا يذلهم تهديد ولا يخوفهم بطش أو وعيد ، فتتقارب عندئذ الطبقات ، وتتساوي الفئات ويستشعر الكل أنهم إخوة في ظلال العبودية لله تعالي .
والجهاد هو
وسيلة كبرى لتحقيق هذا الأمر .
إشعار الناس بكل فئاتهم وأنواعهم أن الأرض أرض الله والدولة دولة الله فالحكم فيها لا ينبغي أن يكون إلا له عز وجل فمن دخل في حكم الله طوعاً فقد أرضي بذلك ربه ، وأسعد حياته ومن لم يقبل بالدخول فيه طوعاً كان لابد أن يحمل عليه كرهاً ، وإنما سبيل ذلك الجهاد.
فمن قال لك : إن الناس أحرار يدينون بما يشاؤون ، ويحكمون بما يريدون ، فقل ، : أي دولة من دول الأرض تقبل هذا المنطق من رعاياها عندما تلزمهم بقانونها المصنوع ، وتشريعها الموضوع ، وكيف جاز لهذه الدول أن تهدد المتمردين إن تمردوا ثم تقتلهم وتسوي بهم الأرض إن هم أصروا وعاندوا ، ثم لا يجوز لرب هذه الأمم والدول كلها أن يلزمهم بتشريعه ، وأن يحكمهم بقانونه ؟!
درء أسباب الشقاق والخصومات الناتجة عن الإعراض عن تشريع الله وحكمه ، والاستعاضة عنهما بتشريعات البشر وأحكامهم ، فإن الناس إذا لم يدخلوا خاضعين تحت حكم خالقهم الفرد الصمد جل جلاله ، اضطروا إلي أن يتواضعوا فيما بينهم على تشريعات هم الذين يؤلفونها ، ولا بد أن تتدخل في الخلاف ، وتتصارع الاتهامات ، ثم لابد أن يتحول الشقاق إلي حرب مستمرة وشقاق لا نهاية له ،وإنما المفر من ذلك تحكيم شرع الله ، وليس من سبيل لذلك في كثير من الظروف إلا الجهاد وقد عبر البيان الآلهي عن هذه الحكمة أروع تعبير في هذه الآية : { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ } ( سورة البقرة : 193 ) .
شروط وجوب الجهاد :
هناك شروط تتعلق بالمجاهدين ، وشروط تتعلق بالكفار .
أولاً : الشروط التي تتعلق بالمجاهدين :
إنما يجب الجهاد ( عندما يكون فرض كفاية ) على من توفرت فيه الشروط التالية :
إشعار الناس بكل فئاتهم وأنواعهم أن الأرض أرض الله والدولة دولة الله فالحكم فيها لا ينبغي أن يكون إلا له عز وجل فمن دخل في حكم الله طوعاً فقد أرضي بذلك ربه ، وأسعد حياته ومن لم يقبل بالدخول فيه طوعاً كان لابد أن يحمل عليه كرهاً ، وإنما سبيل ذلك الجهاد.
فمن قال لك : إن الناس أحرار يدينون بما يشاؤون ، ويحكمون بما يريدون ، فقل ، : أي دولة من دول الأرض تقبل هذا المنطق من رعاياها عندما تلزمهم بقانونها المصنوع ، وتشريعها الموضوع ، وكيف جاز لهذه الدول أن تهدد المتمردين إن تمردوا ثم تقتلهم وتسوي بهم الأرض إن هم أصروا وعاندوا ، ثم لا يجوز لرب هذه الأمم والدول كلها أن يلزمهم بتشريعه ، وأن يحكمهم بقانونه ؟!
درء أسباب الشقاق والخصومات الناتجة عن الإعراض عن تشريع الله وحكمه ، والاستعاضة عنهما بتشريعات البشر وأحكامهم ، فإن الناس إذا لم يدخلوا خاضعين تحت حكم خالقهم الفرد الصمد جل جلاله ، اضطروا إلي أن يتواضعوا فيما بينهم على تشريعات هم الذين يؤلفونها ، ولا بد أن تتدخل في الخلاف ، وتتصارع الاتهامات ، ثم لابد أن يتحول الشقاق إلي حرب مستمرة وشقاق لا نهاية له ،وإنما المفر من ذلك تحكيم شرع الله ، وليس من سبيل لذلك في كثير من الظروف إلا الجهاد وقد عبر البيان الآلهي عن هذه الحكمة أروع تعبير في هذه الآية : { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ } ( سورة البقرة : 193 ) .
شروط وجوب الجهاد :
هناك شروط تتعلق بالمجاهدين ، وشروط تتعلق بالكفار .
أولاً : الشروط التي تتعلق بالمجاهدين :
إنما يجب الجهاد ( عندما يكون فرض كفاية ) على من توفرت فيه الشروط التالية :
الإسلام : فلا
يجب على كافر أصلي وجوب مطالبة في دار الدنيا ، لأن الجهاد عبادة وهي لا تصح من
كافر ، شأنه في ذلك كشأن الصلاة والصوم ونحوهما .
التكليف : فلا يجب الجهاد على صبي ، ولا علي مجنون وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرد صغاراً لم يصلوا إلي سن التكليف عن الاشتراك في الغزو .
روي البخاري [2521] في الشهادات ، باب : بلوغ الصبيان وشهادتهم ، ومسلم [1868] في الإمارة ، باب : بيان سن البلوغ ، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ، قال : ( عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، وعرضني يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ) أي فأذن لي بالخروج والاشتراك في القتال .
الذكورة : فلا يجب الجهاد على أنثي ، لضعفها عن القتال ، ولأن الأمر فيه سعة ، بسبب كونه فرض كفاية ، فيكفي أن يقوم به الرجال ، وهم أقدر عليه من النساء بغير شك .
روي البخاري [1762] في الإحصار وجزاء الصيد ، باب : حج النساء عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قلت : يا رسول الله ، ألا نغزوا ونجاهد معكم ؟ فقال : لكن أحسن الجهاد وأجمله ، حج مبرور .
وروي ابن خزيمة [3074] في الحج ، باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة ، وغيره بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : يا رسول الله ، هل على النساء جهاد ؟ قال : نعم ، جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة .
التكليف : فلا يجب الجهاد على صبي ، ولا علي مجنون وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرد صغاراً لم يصلوا إلي سن التكليف عن الاشتراك في الغزو .
روي البخاري [2521] في الشهادات ، باب : بلوغ الصبيان وشهادتهم ، ومسلم [1868] في الإمارة ، باب : بيان سن البلوغ ، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ، قال : ( عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، وعرضني يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ) أي فأذن لي بالخروج والاشتراك في القتال .
الذكورة : فلا يجب الجهاد على أنثي ، لضعفها عن القتال ، ولأن الأمر فيه سعة ، بسبب كونه فرض كفاية ، فيكفي أن يقوم به الرجال ، وهم أقدر عليه من النساء بغير شك .
روي البخاري [1762] في الإحصار وجزاء الصيد ، باب : حج النساء عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قلت : يا رسول الله ، ألا نغزوا ونجاهد معكم ؟ فقال : لكن أحسن الجهاد وأجمله ، حج مبرور .
وروي ابن خزيمة [3074] في الحج ، باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة ، وغيره بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : يا رسول الله ، هل على النساء جهاد ؟ قال : نعم ، جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة .
4- الاستطاعة
: وتشمل الاستطاعة الجسمية مطلقاً ، والاستطاعة المالية إذا لم يكن لدي الدولة ما
تغني به المجاهدين من ركوب وعتاد ونفقة ، ونحو ذلك ، فلا يجب الجهاد على من ليس
مستطيعاً على نحو ما ذكرنا كالأعمى والأعرج ، وفاقد النفقة ، ودليل ذلك قول الله
تبارك وتعالى : { لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى
الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ
وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*
وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا
أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً
أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ } ( سورة التوبة : 91-92) .
[ الحرج : الإثم والذنب ، ونفي الحرج نفي للإثم والذنب ، وهو يتضمن نفي الوجوب ]
5- رضا الوالدين : فلو لم يرض أبوه وأمه بخروجه للجهاد لم يجز له مخالفتهما ، لأن حقهما عند الضرورة والحاجة إلي المساعدة ألزم إذ هو فرض عين بينما الجهاد في الحالة التي نذكرها فرض كفاية .
جاء في الصحيحين : أن رجلاً استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد ، فقال : { ألك والدان ؟ } قال : نعم ، قال : { ففيهما فجاهد } .
وفي رواية : أقبل رجل إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أبايعك على الهجرة والجهاد ، أبتغي الأجر من الله ، فقال : هل من والديك أحد حي ؟ قال : نعم ، بل كلاهما حي ، قال : فتبتغي الأجر من الله ؟ قال : نعم قال : فأرجع إلي والديك فأحسن صحبتهما .
[ الحرج : الإثم والذنب ، ونفي الحرج نفي للإثم والذنب ، وهو يتضمن نفي الوجوب ]
5- رضا الوالدين : فلو لم يرض أبوه وأمه بخروجه للجهاد لم يجز له مخالفتهما ، لأن حقهما عند الضرورة والحاجة إلي المساعدة ألزم إذ هو فرض عين بينما الجهاد في الحالة التي نذكرها فرض كفاية .
جاء في الصحيحين : أن رجلاً استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد ، فقال : { ألك والدان ؟ } قال : نعم ، قال : { ففيهما فجاهد } .
وفي رواية : أقبل رجل إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أبايعك على الهجرة والجهاد ، أبتغي الأجر من الله ، فقال : هل من والديك أحد حي ؟ قال : نعم ، بل كلاهما حي ، قال : فتبتغي الأجر من الله ؟ قال : نعم قال : فأرجع إلي والديك فأحسن صحبتهما .
وفي رواية
لأبي داود والنسائي : قال : جاء رجل إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال :
جئت أبايعك على الهجرة ، وتركت أبواي يبكيان ، قال : { ارجع إليهما فأضحكهما كما
أبكيتهما } ( رواه البخاري [2842] في الجهاد ، باب : الجهاد بإذن الأبوين ، ومسلم
[2549] في البر والصلة ، باب : بر الوالدين ، وأبو داود [2530] في الجهاد ، باب :
في الرجل يغزو وأبواه كارهان ، والترمذي [1671] في الجهاد ، باب : فيمن خرج في
الغزو وترك أبويه ، والنسائي [6/10] في الجهاد ، باب : الرخصة في التخلف لمن له
والدان ، كلهم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) .
وكالوالدين في ذلك الغريم صاحب الدين الذي حل أجله مع يسر المدين به ، فلا يجوز له الخروج إلي الجهاد إلا بإذن غريمه ، وأنت تعلم أن هذا كله في الجهاد الذي هو فرض كفاية.
ثانياً : الشروط التي تتعلق بالكفار :
إنما يجب على المسلمين الخروج لقتال الكفار على وجه الجهاد بعد ملاحظة الشروط التالية :
1- أن يكون الكفار مستأمنين ، أو معاهدين ، أو من أهل الذمة وذلك لقوله عز وجل في حق المستأمنين : { وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ } ( سورة التوبة : 6) .
وقال تبارك وتعالي في حق المعاهدين : { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ } ( سورة الأنفال : 58) ، فإذا لم يجد بوادر الخيانة فلا يجوز نكث العهد وخرقه ، ومقاتلة أصحاب تلك العهود .
وكالوالدين في ذلك الغريم صاحب الدين الذي حل أجله مع يسر المدين به ، فلا يجوز له الخروج إلي الجهاد إلا بإذن غريمه ، وأنت تعلم أن هذا كله في الجهاد الذي هو فرض كفاية.
ثانياً : الشروط التي تتعلق بالكفار :
إنما يجب على المسلمين الخروج لقتال الكفار على وجه الجهاد بعد ملاحظة الشروط التالية :
1- أن يكون الكفار مستأمنين ، أو معاهدين ، أو من أهل الذمة وذلك لقوله عز وجل في حق المستأمنين : { وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ } ( سورة التوبة : 6) .
وقال تبارك وتعالي في حق المعاهدين : { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ } ( سورة الأنفال : 58) ، فإذا لم يجد بوادر الخيانة فلا يجوز نكث العهد وخرقه ، ومقاتلة أصحاب تلك العهود .
وقال عليه
الصلاة والسلام في حرمة قتال أهل الذمة وقتلهم : { من قتل رجلاً من أهل الذمة لم
يجد ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً } ( رواه أبو داود [2760]
في الجهاد ، باب : في الوفاء للمعاهد ، وحرمة ذمته ، عن أبي بكر رضي الله عنه ) .
وروي الترمذي [1403] في الديات ، باب : ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة ، وابن ماجه [2687] في الديات ، باب : من قتل معاهداً ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ألا من قتل نفساً معاهدة له ذمة الله ورسوله ، فقد أخفر بذمة الله ، فلا يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً " . [ أخفر بذمة الله : نقض العهد وغدر به ] .
وروي الترمذي [1403] في الديات ، باب : ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة ، وابن ماجه [2687] في الديات ، باب : من قتل معاهداً ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ألا من قتل نفساً معاهدة له ذمة الله ورسوله ، فقد أخفر بذمة الله ، فلا يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً " . [ أخفر بذمة الله : نقض العهد وغدر به ] .
2- أن يسبق
القتال تعريف لهم بالإسلام ، وشرح لحقيقته ، ورد لما قد يكون من شبه لهم فيه ، حتى
إذا قامت بذلك عليهم الحجة ، ولم يتحولوا عن عنادهم على الكفر ، قوتلوا على ذلك ،
ودليل ذلك إرساله عليه الصلاة والسلام الرسائل والكتب إلي الملوك والأمراء في
العالم يومئذ يعرفهم فيها بالإسلام ، ويشرح لهم جوهر رسالته التي أرسله الله بها
إلي العالمين ، ويأمرهم بالخضوع لهذا الإسلام والدخول فيه ، ولقد كان ذلك منه عليه
الصلاة والسلام مقدمة لابد منها بين يدي جهادهم ، وليس أدل على هذا الشرط من كتاب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي قال فيه : " بسم الله الرحمن الرحيم ،
من محمد عبدالله ورسوله إلي هرقل عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدي ، أما بعد
فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك
إثم الأريسيين ، و { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ
شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن
تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } ( سورة آل عمران : 64 )
. ( الحديث رواه البخاري [7] في بدء الوحي ، باب : كيف كان بدء الوحي إلي رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - ومسلم [1773] في الجهاد ، باب : كتاب النبي - صلى
الله عليه وسلم - إلي هرقل ) .
[ بدعاية الإسلام : بدعوته وهي كلمة الشهادة التي يدعي إلي النطق بها أهل الملل الكافرة . توليت : أعرضت عن الإسلام ، ورفضت الدخول فيه . إثم الأريسيين :إثم استمرارهم على الباطل والكفر أتباعاً لك ، والمراد بالأريسيين الأتباع من أهل مملكته ، وهي في الأصل جمعي أريسي ، وهو الحارث والفلاح كلمة سواء بيننا وبينكم : مستوية لا تختلف فيها الكتب المنزلة ، ولا الأنبياء المرسلون ]
[ بدعاية الإسلام : بدعوته وهي كلمة الشهادة التي يدعي إلي النطق بها أهل الملل الكافرة . توليت : أعرضت عن الإسلام ، ورفضت الدخول فيه . إثم الأريسيين :إثم استمرارهم على الباطل والكفر أتباعاً لك ، والمراد بالأريسيين الأتباع من أهل مملكته ، وهي في الأصل جمعي أريسي ، وهو الحارث والفلاح كلمة سواء بيننا وبينكم : مستوية لا تختلف فيها الكتب المنزلة ، ولا الأنبياء المرسلون ]
فإذا توفر
هذان الشرطان ، كان لإمام المسلمين أن يقاتلهم إذا اقتضته مصلحة الدعوة الإسلامية
، حتى وإن كان ذلك بدون سابق إنذار .
مراحل الجهاد وآدابه
الدعوة أولاً :
اعلم أن قتال الكفار وسيلة وليس غاية ، فإذا تحقق الهدف المقصود بدون قتال ، فذلك هو المطلوب ،ولا يشرع القتال حينئذ ، وإنما الهدف نزول الكفار الحاكمين عن عروش طغيانهم ، والخضوع لحكم الله تعالي في سياسة شعوبهم ورعاياهم ، وترك الحقائق الدينية تنتشر على سجيتها في أفكار الناس وعقولهم .
والوسيلة الأولي إلي ذلك إنما هي الدعوة القائمة على المنطق والحوار واستنهاض كوامن الإنسانية والإنصاف والحذر من العواقب في نفوسهم .
فإذا قطع المسلمون الشوط الكافي في سبيل هذه الدعوة بالشرح والبيان ورد الشبه ، والكشف عن الغوامض ، وبيان المعروف ، والأمر به وبيان المنكر والنهي عنه ، فإن تحقق الهدف المطلوب بذلك وحده فتلك هي النهاية التي يجب على المسلمين أن يقفوا عندها ، لا يطمعون بعدها منهم بأرض ولا مال ، ولا حكم ولا سلطان .
وإن لم يتحقق الهدف المطلوب ، بأن قوبلت الدعوة بالاستنكار والعناد والصد والمنع ، حتى لم يكن من سبيل لإبلاغها دهماء الناس عامتهم ، فإن على المسلمين حينئذ أن يتبعوا هذه المرحلة بالمرحلة الثانية التي تليها ، بأمر من الحاكم المسلم وبشرط أن يأنس القدرة على ذلك ، وهي القتال والمناجزة .
الجزية ثانياً :
قلنا : إن الخطوة الثانية التي تلي مرحلة الدعوة إلي الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، هي القتال والمناجزة .
مراحل الجهاد وآدابه
الدعوة أولاً :
اعلم أن قتال الكفار وسيلة وليس غاية ، فإذا تحقق الهدف المقصود بدون قتال ، فذلك هو المطلوب ،ولا يشرع القتال حينئذ ، وإنما الهدف نزول الكفار الحاكمين عن عروش طغيانهم ، والخضوع لحكم الله تعالي في سياسة شعوبهم ورعاياهم ، وترك الحقائق الدينية تنتشر على سجيتها في أفكار الناس وعقولهم .
والوسيلة الأولي إلي ذلك إنما هي الدعوة القائمة على المنطق والحوار واستنهاض كوامن الإنسانية والإنصاف والحذر من العواقب في نفوسهم .
فإذا قطع المسلمون الشوط الكافي في سبيل هذه الدعوة بالشرح والبيان ورد الشبه ، والكشف عن الغوامض ، وبيان المعروف ، والأمر به وبيان المنكر والنهي عنه ، فإن تحقق الهدف المطلوب بذلك وحده فتلك هي النهاية التي يجب على المسلمين أن يقفوا عندها ، لا يطمعون بعدها منهم بأرض ولا مال ، ولا حكم ولا سلطان .
وإن لم يتحقق الهدف المطلوب ، بأن قوبلت الدعوة بالاستنكار والعناد والصد والمنع ، حتى لم يكن من سبيل لإبلاغها دهماء الناس عامتهم ، فإن على المسلمين حينئذ أن يتبعوا هذه المرحلة بالمرحلة الثانية التي تليها ، بأمر من الحاكم المسلم وبشرط أن يأنس القدرة على ذلك ، وهي القتال والمناجزة .
الجزية ثانياً :
قلنا : إن الخطوة الثانية التي تلي مرحلة الدعوة إلي الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، هي القتال والمناجزة .
(8/112)
غير أنه إذا
أمكن تفادي القتال والمناجزة بوسيلة وسطي بين العناد على الكفر بعد وضوح الأدلة
على بطلانه ، وبين الدخول في الإسلام تديناً به ، وهذه الوسيلة الوسطى ، هي الدخول
في حكم الدولة الإسلامية والانسجام مع أحكامه التشريعية المتعلقة بالنظام
الاجتماعي ، وجب المصير إليها ، وإقامة سلم بينهم وبين المسلمين على أساسها ، على
أن يخضع الكافرون لضريبة تدفع إلي إمام المسلمين ، تنزل منزلة الزكاة التي يدفعها
المسلمون إليه تسمى : الجزية وذلك بناء على شروط معينة سنذكرها بعد قليل إن شاء
الله تعالي .
القتال ثالثاً :
فإن رفض الكفار بعد إجراء كل ما سبق ، الدخول في الإسلام ، ورفضوا الانضواء تحت سلطانه قانوناً ونظاماً ، كانت المرحلة الثالثة ، وهي القتال ، وذلك لصريح قول الله تبارك وتعالي : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ,لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } (سورة التوبة : 29)
ولقول ربعي بن عامر لقائد الجيش الفارسي : إن مما سنهُ لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن لا نمهل الأعداء أكثر من ثلاث ، فانظر في أمرك ، واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل : الإسلام وندعك وأرضك ، أو الجزاء ـ أي الجزية ـ ونقبل ونكف عنك وإن احتجت إلينا نصرناك ، أو المنابذة ـ أي القتال ـ في اليوم الرابع .
من هم الذين يخيرون بين الإسلام والجزية ؟
تنقسم فئات الكفار ، من حيث الخضوع لحكم الجزية وعدمه إلي طائفتين :
الطائفة الأولي : هم أهل الكتاب هم أهل الكتاب ،ومن في حكمهم ، فأما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى ، وأما الذين هم في حكمهم ، فالمجوس ، وزاعمو التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما الصلاة والسلام .
الطائفة الثانية : وهم من عدا أولئك الذين ذكرناهم ، من سائر الكفار ، سواء كانوا ملا حدة ، أو عبدة أوثان ، أو غير ذلك .
القتال ثالثاً :
فإن رفض الكفار بعد إجراء كل ما سبق ، الدخول في الإسلام ، ورفضوا الانضواء تحت سلطانه قانوناً ونظاماً ، كانت المرحلة الثالثة ، وهي القتال ، وذلك لصريح قول الله تبارك وتعالي : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ,لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } (سورة التوبة : 29)
ولقول ربعي بن عامر لقائد الجيش الفارسي : إن مما سنهُ لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن لا نمهل الأعداء أكثر من ثلاث ، فانظر في أمرك ، واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل : الإسلام وندعك وأرضك ، أو الجزاء ـ أي الجزية ـ ونقبل ونكف عنك وإن احتجت إلينا نصرناك ، أو المنابذة ـ أي القتال ـ في اليوم الرابع .
من هم الذين يخيرون بين الإسلام والجزية ؟
تنقسم فئات الكفار ، من حيث الخضوع لحكم الجزية وعدمه إلي طائفتين :
الطائفة الأولي : هم أهل الكتاب هم أهل الكتاب ،ومن في حكمهم ، فأما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى ، وأما الذين هم في حكمهم ، فالمجوس ، وزاعمو التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما الصلاة والسلام .
الطائفة الثانية : وهم من عدا أولئك الذين ذكرناهم ، من سائر الكفار ، سواء كانوا ملا حدة ، أو عبدة أوثان ، أو غير ذلك .
فالطائفة
الأولي هي التي تقبل منها الجزية ، حين تخير بينها وبين الإسلام وذلك لدلالة الآية
السابقة ، وحديث ربعي بن عامر المار ذكره .
وأما المجوس ، فقد جاء الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعاملتهم في الجزية معاملة أهل الكتاب .
روي مالك في الموطأ [1/278] في الزكاة ، باب : جزية أهل الكتاب والمجوس ، عن جعفر بن محمد رحمه الله ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس ، فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : أشهد لقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : { سنوا بهم سنة أهل الكتاب } .
وروي البخاري [2988] في الجزية ، باب : ما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم ، ومسلم [2961] في أول كتاب الزهد والرقائق ، عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، بعث أبا عبيدة بن الجراح إلي البحرين يأتي بجزيتها .
أما الطائفة الأخرى ، وهم سائر الفئات الأخرى من الكفار ، على اختلافهم ، فلا يقبل منهم إلا الإسلام ، وذلك عملاً بدلالة النصوص الواردة ، ولأن من عدا الكتابيين من الكفار ، ومن في حكمهم ، لا يتصلون مع المسلمين بأي علاقة أو سبب ، فانضواؤهم في منهج النظام الإسلامي غير ذي معنى ولا فائدة .
وعليهم ينطبق قول الله تبارك وتعالي : { فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ( سورة التوبة : 5 )
وأما المجوس ، فقد جاء الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعاملتهم في الجزية معاملة أهل الكتاب .
روي مالك في الموطأ [1/278] في الزكاة ، باب : جزية أهل الكتاب والمجوس ، عن جعفر بن محمد رحمه الله ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس ، فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : أشهد لقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : { سنوا بهم سنة أهل الكتاب } .
وروي البخاري [2988] في الجزية ، باب : ما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم ، ومسلم [2961] في أول كتاب الزهد والرقائق ، عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، بعث أبا عبيدة بن الجراح إلي البحرين يأتي بجزيتها .
أما الطائفة الأخرى ، وهم سائر الفئات الأخرى من الكفار ، على اختلافهم ، فلا يقبل منهم إلا الإسلام ، وذلك عملاً بدلالة النصوص الواردة ، ولأن من عدا الكتابيين من الكفار ، ومن في حكمهم ، لا يتصلون مع المسلمين بأي علاقة أو سبب ، فانضواؤهم في منهج النظام الإسلامي غير ذي معنى ولا فائدة .
وعليهم ينطبق قول الله تبارك وتعالي : { فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ( سورة التوبة : 5 )
وفيهم يصدق
أيضاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ،
فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله
" ( رواه البخاري [25] في كتاب الإيمان ، باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا
لا إله إلا الله ، عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ) .
بيان الحكمة من التفريق بين الطائفتين من الكفار :
ولعلك تسأل : فما الحكمة التي قامت عليها مشروعية قبول الكتابيين على حالهم ، مع أخذ الجزية منهم ؟ وهلا كان سائر الكفار مثلهم ؟ والجواب أن التفريق بين هاتين الطائفتين قائم على حقيقتين اثنتين :
الحقيقة الأولي : ومفادها أن الكتابي يشترك مع المسلمين في إيمانه بالله والنبيين ، وإن لم يؤمن بوحدانية الله ، ولا بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، أو آمن بنبوته إلي العرب فقط ، فكان له سبيل سائغة للانضواء تحت نظام الحكم الإسلامي ، كشرعة وقانون ، وكان له من إيمانه هذا ما يجعله متمكناً من الانسجام مع نظامه ، ثم إنه بعد ذلك سيجد مجالاً رحباً للنظر بإمعان وحرية فكرية مطلقة في حقيقة الإسلام وواقعه ، ولسوف يظهر له مع الزمن ـ إن كان يتمتع بحرية فكرية تامة ـ أن الإسلام دين حق لا مرية فيه . أما الجزية التي تؤخذ منه ، فهي كما قلنا آنفاً : ليست إلا عوضاً عن الزكاة التي تؤخذ من أغنياء المسلمين ، لتحقيق نفس الفائدة بواسطتها ، وهي إعادتها على فقرائهم ، ونهوض الدولة بالمسؤولية التامة تجاههم.
بيان الحكمة من التفريق بين الطائفتين من الكفار :
ولعلك تسأل : فما الحكمة التي قامت عليها مشروعية قبول الكتابيين على حالهم ، مع أخذ الجزية منهم ؟ وهلا كان سائر الكفار مثلهم ؟ والجواب أن التفريق بين هاتين الطائفتين قائم على حقيقتين اثنتين :
الحقيقة الأولي : ومفادها أن الكتابي يشترك مع المسلمين في إيمانه بالله والنبيين ، وإن لم يؤمن بوحدانية الله ، ولا بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، أو آمن بنبوته إلي العرب فقط ، فكان له سبيل سائغة للانضواء تحت نظام الحكم الإسلامي ، كشرعة وقانون ، وكان له من إيمانه هذا ما يجعله متمكناً من الانسجام مع نظامه ، ثم إنه بعد ذلك سيجد مجالاً رحباً للنظر بإمعان وحرية فكرية مطلقة في حقيقة الإسلام وواقعه ، ولسوف يظهر له مع الزمن ـ إن كان يتمتع بحرية فكرية تامة ـ أن الإسلام دين حق لا مرية فيه . أما الجزية التي تؤخذ منه ، فهي كما قلنا آنفاً : ليست إلا عوضاً عن الزكاة التي تؤخذ من أغنياء المسلمين ، لتحقيق نفس الفائدة بواسطتها ، وهي إعادتها على فقرائهم ، ونهوض الدولة بالمسؤولية التامة تجاههم.
الحقيقة
الثانية : أن بقية فئات الكفر لا تجمعهم مع المسلمين أي جامعة ، ومن ثم فليس من
سبيل لانضوائهم في نظام الحكم الإسلامي ، ولتجاوبهم معه ، وهم بعد ذلك ـ فيما
يحملون من عقائد الجحود بالله ، وإنكار الصانع جل جلاله ـ جراثيم ضارة فتاكة بالمجتمع
الذي يحلون فيه ، وهم في واقعهم هذا يشكلون شذوذ الإنسانية عن منهجها الفطري
الطبيعي ، فكان أمراً سليماً أن لا يقبل منهم إلا الإسلام .
الآثار المترتبة على الجهاد
تترتب على الجهاد آثار ونتائج كثيرة ذات أهمية ، ولكل منها أحكام خاصة بها . فلنستعرض هذه الآثار واحدة إثر أخري ، موضحين خلاصة الأحكام المتعلقة بكل منها :
1- الأسر :
من أبرز نتائج الجهاد وقوع أسري من الكفار تحت سلطان المسلمين ، وفي أيديهم .
فهؤلاء الأسري : إن كانوا أطفالاً أو نساءً أصبحوا بمجرد الأسر أرقاء حكماً أما إن كانوا رجالاً بالغين ، فلا يعتبرون أرقاء بمجرد الأسر ، وإنما يتبع ذلك حكم الإمام ، فإن ضرب عليهم الرق أصبحوا أرقاء ، وإلا فهم أحرار .
مصير الأسري :
ثم إن الإمام يختار لمصير الأسرى واحدة من خصال أربعة : القتل ، والمن والفداء بالمال ، والاسترقاق .
يختار ما شاء متبعاً في ذلك مصلحة المسلمين وخيرهم .
أما المن والفداء ، فقد جاء مصرحاً بهما في قول الله عز وجل : { َإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ } ( سورة محمد : 4 )
الآثار المترتبة على الجهاد
تترتب على الجهاد آثار ونتائج كثيرة ذات أهمية ، ولكل منها أحكام خاصة بها . فلنستعرض هذه الآثار واحدة إثر أخري ، موضحين خلاصة الأحكام المتعلقة بكل منها :
1- الأسر :
من أبرز نتائج الجهاد وقوع أسري من الكفار تحت سلطان المسلمين ، وفي أيديهم .
فهؤلاء الأسري : إن كانوا أطفالاً أو نساءً أصبحوا بمجرد الأسر أرقاء حكماً أما إن كانوا رجالاً بالغين ، فلا يعتبرون أرقاء بمجرد الأسر ، وإنما يتبع ذلك حكم الإمام ، فإن ضرب عليهم الرق أصبحوا أرقاء ، وإلا فهم أحرار .
مصير الأسري :
ثم إن الإمام يختار لمصير الأسرى واحدة من خصال أربعة : القتل ، والمن والفداء بالمال ، والاسترقاق .
يختار ما شاء متبعاً في ذلك مصلحة المسلمين وخيرهم .
أما المن والفداء ، فقد جاء مصرحاً بهما في قول الله عز وجل : { َإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ } ( سورة محمد : 4 )
[ أثخنتموهم :
أثقلتموهم بالقتل والجراح . فشدوا الوثاق : فأسروهم ، وشدوا رباطهم حتى لا يفلتوا
منكم . مناً : أي تمنون منا ، والمن : هو الإنعام على الأسير وإطلاق سراحه من غير
فدية . تضع الحرب أوزارها : تنتهي الحرب وذلك بوضع المحاربين أسلحتهم ]
وأما ما يدل على قتل الأسري ، فقول الله عز وجل : { َا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } ( سورة الأنفال : 67 )
[ حتى يثخن في الأرض : حتى يبالغ في قتل الكفار ]
وأما الاسترقاق ، فقد ثبت بدلالة السنة ، وفعل النبي $ ، فقد استرق أسرى في غزوة خيبر وقريظة ، وفي غزوة حنين .
روي البخاري [3804] في المغازي ، باب : حديث بني النضير ..، ومسلم [1766] في الجهاد ، باب : إجلاء اليهود من الحجاز ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : حاربت النضير وقريظة ، فأجلي بني النضير ، وأقر قريظة ، ومن عليهم ، حتى حاربت قريظة ، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين .
واسترق - صلى الله عليه وسلم - أسرى هوازن ، ثم تشفع فيهم لدي المسلمين بعد أن قسموا بينهم ، عندما جاء وفد هوازن مسلمين ، وطلبوا منه - صلى الله عليه وسلم - أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم ، فمنوا عليه . (رواه البخاري [2963] في الخمس ، باب : الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين )
وروي مسلم [1755] في الجهاد والسير ، باب : التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ، عن إياس بن سلمة عن أبيه أن سرية من المسلمين أتوا بأسري ، فيهم امرأة من بني فزارة ، فبعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلي أهل مكة ، ففدي بها ناساً من المسلمين ، كانوا أسروا بمكة . وروي مسلم [1763] أيضاً أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الفداء من أسري بدر .
2- الرق :
وأما ما يدل على قتل الأسري ، فقول الله عز وجل : { َا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } ( سورة الأنفال : 67 )
[ حتى يثخن في الأرض : حتى يبالغ في قتل الكفار ]
وأما الاسترقاق ، فقد ثبت بدلالة السنة ، وفعل النبي $ ، فقد استرق أسرى في غزوة خيبر وقريظة ، وفي غزوة حنين .
روي البخاري [3804] في المغازي ، باب : حديث بني النضير ..، ومسلم [1766] في الجهاد ، باب : إجلاء اليهود من الحجاز ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : حاربت النضير وقريظة ، فأجلي بني النضير ، وأقر قريظة ، ومن عليهم ، حتى حاربت قريظة ، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين .
واسترق - صلى الله عليه وسلم - أسرى هوازن ، ثم تشفع فيهم لدي المسلمين بعد أن قسموا بينهم ، عندما جاء وفد هوازن مسلمين ، وطلبوا منه - صلى الله عليه وسلم - أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم ، فمنوا عليه . (رواه البخاري [2963] في الخمس ، باب : الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين )
وروي مسلم [1755] في الجهاد والسير ، باب : التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ، عن إياس بن سلمة عن أبيه أن سرية من المسلمين أتوا بأسري ، فيهم امرأة من بني فزارة ، فبعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلي أهل مكة ، ففدي بها ناساً من المسلمين ، كانوا أسروا بمكة . وروي مسلم [1763] أيضاً أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الفداء من أسري بدر .
2- الرق :
الرق في
اصطلاح الشريعة الإسلامية : عجز حكمي يتلبس الإنسان بسبب الكفر في الأصل ، ويظهر
هذا العجز الحكمي ، بفقدان أهليه التملك ، وفقدان الحقوق المدنية .
الحكمة من مشروعية الرق :
عرفت أن حكم الاسترقاق والمن والفداء داخل في أحكام السياسة الشرعية ، ومنوط برأي الحاكم المسلم ، يراعي فيه المصلحة العامة للمسلمين .
والحكمة في أن يتخذ الاسترقاق محله بين هذه الخصال التي يخير بينها هي أنه سلاح موجود في أيدي الأعداء بالنسبة لأسرانا عندهم .
فكان من أسس العدالة أن يملك المسلمون هذا السلاح نفسه ، ثم يعطي الحاكم صلاحية استعماله ، بمجرد أن يري ضرورة لذلك ، كأن يجد أعداءنا قد استرقوا أسرانا ، وأنت تعلم أن القانون الدولي يقر مبدأ التعامل بالمثل فيما يتعلق بالأسري .
وكان من الإجحاف أن ينسخ هذا السلاح ( الاسترقاق الناتج عن الحرب ) نسخاً شاملاً ، مع استعمال الأعداء له ، وشعورهم بالسعادة لكونهم وحدهم الذين يملكون هذا السلاح .
مصير حكم الاسترقاق اليوم :
لا يزال ضرب الرق على أسري الحرب إلي اليوم ، حكماً شرعياً من أحكام الإمامة ، أي أن الإمام يرى في ذلك رأيه ، بناءً على المصلحة العامة للمسلمين .
غير أنه منذ حين بعيد ، أبعد هذا الحكم عن التنفيذ ، وذلك لعدم وجود مصلحة تدعو إلي ذلك ، ولأن دول العالم اتفقت فيما بينها على عدم استرقاق الأسري ، فكان في هذا الاتفاق ما أبعد المصلحة الإسلامية عن ضرب الرق عليهم.
واعلم أن أحكام السياسة الشرعية المتعلقة بأبواب الجهاد أشبه ما يكون بما يسمي بأحكام الطوارئ ، فكما يجوز لرئيس الدولة أن يعلق القانون ، ويعلن حالة الطوارئ ، ويقرر ما يشاء تحت هذا العنوان ، فكذلك يجوز لإمام المسلمين أن يمارس صلاحيات معينة ، وضعها الشارع تحت يده ليستفيد منها عند الضرورة واللزوم كحكم الرق ، وقتل الأسري ، وقطع أشجار الكفار وتحريق بيوتهم ، ونحو هذا مما يري فيه مصلحة المسلمين .
الحكمة من مشروعية الرق :
عرفت أن حكم الاسترقاق والمن والفداء داخل في أحكام السياسة الشرعية ، ومنوط برأي الحاكم المسلم ، يراعي فيه المصلحة العامة للمسلمين .
والحكمة في أن يتخذ الاسترقاق محله بين هذه الخصال التي يخير بينها هي أنه سلاح موجود في أيدي الأعداء بالنسبة لأسرانا عندهم .
فكان من أسس العدالة أن يملك المسلمون هذا السلاح نفسه ، ثم يعطي الحاكم صلاحية استعماله ، بمجرد أن يري ضرورة لذلك ، كأن يجد أعداءنا قد استرقوا أسرانا ، وأنت تعلم أن القانون الدولي يقر مبدأ التعامل بالمثل فيما يتعلق بالأسري .
وكان من الإجحاف أن ينسخ هذا السلاح ( الاسترقاق الناتج عن الحرب ) نسخاً شاملاً ، مع استعمال الأعداء له ، وشعورهم بالسعادة لكونهم وحدهم الذين يملكون هذا السلاح .
مصير حكم الاسترقاق اليوم :
لا يزال ضرب الرق على أسري الحرب إلي اليوم ، حكماً شرعياً من أحكام الإمامة ، أي أن الإمام يرى في ذلك رأيه ، بناءً على المصلحة العامة للمسلمين .
غير أنه منذ حين بعيد ، أبعد هذا الحكم عن التنفيذ ، وذلك لعدم وجود مصلحة تدعو إلي ذلك ، ولأن دول العالم اتفقت فيما بينها على عدم استرقاق الأسري ، فكان في هذا الاتفاق ما أبعد المصلحة الإسلامية عن ضرب الرق عليهم.
واعلم أن أحكام السياسة الشرعية المتعلقة بأبواب الجهاد أشبه ما يكون بما يسمي بأحكام الطوارئ ، فكما يجوز لرئيس الدولة أن يعلق القانون ، ويعلن حالة الطوارئ ، ويقرر ما يشاء تحت هذا العنوان ، فكذلك يجوز لإمام المسلمين أن يمارس صلاحيات معينة ، وضعها الشارع تحت يده ليستفيد منها عند الضرورة واللزوم كحكم الرق ، وقتل الأسري ، وقطع أشجار الكفار وتحريق بيوتهم ، ونحو هذا مما يري فيه مصلحة المسلمين .
ومما يجب أن
يعلم أن من أسلم من الكفار قبل الأسر ، ولو بعد الهزيمة فقد أحرز دمه من القتل ،
ونفسه من الرق ، وصغر أولاده من السبي والاسترقاق ، يدل على ذلك قول الله عز وجل :
{ َإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ( سورة التوبة : 5 ) وقول الله عز
وجل : { فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{ ( سورة
التوبة : 11 ) .
ولا شك أن هذه الأخوة تستلزم المحافظة على أرواحهم وأموالهم وأولادهم ما داموا قد أسلموا قبل وقوعهم أسرى في أيدي المسلمين .
ويدل على هذا أيضاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله " ( رواه البخاري [ 25 ] في الإيمان ، باب : فإن تابوا ... ، ومسلم [22] في الإيمان ، باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ) .
وهذا ويُحكم على الصغر من الأولاد بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب :
1- إسلام أحد أبويهم ، فإنه يتبع أشرف أبويه في الدين ، تغليباً لجانب الإسلام ، وترجيحاً لمصلحة الصغير ، وما هو أنفع له ، فإن الإسلام صفة كمال وشرف وعلو ، قال عليه الصلاة والسلام : " الإسلام يعلو ولا يعلي " . ( رواه الدارقطني في سننه ، كتاب النكاح ، ورواه البخاري تعليقاً في الجنائز ، باب : إذا اسلم الصبي . انظر العيني [8/169] ) .
2- أن يسبيه مسلم وهو منفرد عن أبويه ، فيحكم عندئذ بإسلامه تبعاً لدين من سباه ، ترجيحاً لمصلحته كما قلنا .
ولا شك أن هذه الأخوة تستلزم المحافظة على أرواحهم وأموالهم وأولادهم ما داموا قد أسلموا قبل وقوعهم أسرى في أيدي المسلمين .
ويدل على هذا أيضاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله " ( رواه البخاري [ 25 ] في الإيمان ، باب : فإن تابوا ... ، ومسلم [22] في الإيمان ، باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ) .
وهذا ويُحكم على الصغر من الأولاد بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب :
1- إسلام أحد أبويهم ، فإنه يتبع أشرف أبويه في الدين ، تغليباً لجانب الإسلام ، وترجيحاً لمصلحة الصغير ، وما هو أنفع له ، فإن الإسلام صفة كمال وشرف وعلو ، قال عليه الصلاة والسلام : " الإسلام يعلو ولا يعلي " . ( رواه الدارقطني في سننه ، كتاب النكاح ، ورواه البخاري تعليقاً في الجنائز ، باب : إذا اسلم الصبي . انظر العيني [8/169] ) .
2- أن يسبيه مسلم وهو منفرد عن أبويه ، فيحكم عندئذ بإسلامه تبعاً لدين من سباه ، ترجيحاً لمصلحته كما قلنا .
3- أن يوجد
لقيطاً في دار الإسلام ، فيحكم بإسلامه تبعاً للمكان الذي وجد فيه وتغليباً لجانب
الخير بالنسبة له .
3- الغنائم والأسلاب :
الغنيمة : هي المال المأخوذ من أهل الحرب قهراً ، سواء كانت منقولة ، أو غير منقولة ، وسواء أخذت ، والحرب قائمة ، أو أخذت عند مطاردة الأعداء وفرارهم ، والأسلاب : جمع سلب ، وسلب القتيل : ما وجد معه وفي حوزته من المال والسلاح .
حكم الغنائم :
يجب تقسيم الغنائم خمسة أقسام ، فأما أربعة أخماسهم ، فتوزع بين المقاتلين ، وكان من هدى النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصره أن المقاتل راجلاً ، يأخذ سهماً واحداً يفرضه له الحاكم ، والمقاتل فارساً يأخذ ثلاثة أسهم . روي البيهقي [9/62] أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ما تقول في الغنيمة ؟ قال : " لله خمسها ، وأربعة أخماسها للجيش " وروي البخاري [2708] في الجهاد ، باب : سهام الفرس عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله $ جعل للفرس سهمين ، ولصاحبه سهماً . وفي رواية عند البخاري [3988] في المغازي ، باب : غزوة خيبر ، ومسلم [1762] في الجهاد والسير ، باب : كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قسم رسول الله $ يوم خيبر : للفرس سهمين ، وللراجل سهماً .
وإذا كان هذا التقسيم بذاته غير وارد اليوم لاختلاف أساليب الحرب ، وأدواتها ، فإن المطلوب الآن ملاحظة جنس التفاوت بين المقاتلين ، بالقدر الذي يتناسب والفرق ما بين الفارس والراجل فيما مضي ، فيعطي للأدنى 1/3 مما يأخذه الأعلى .
فيجب على كل حال حجز أربعة أخماس الغنائم ، وقصرها على الجند والمقاتلين ، بنفس الطريقة التي كان يسلكها رسول الله $ ، مع ملاحظة ما تطورت إليه وسائل القتال ، وطرائقه ، وأثرها في تفاوت درجات المقاتلين .
3- الغنائم والأسلاب :
الغنيمة : هي المال المأخوذ من أهل الحرب قهراً ، سواء كانت منقولة ، أو غير منقولة ، وسواء أخذت ، والحرب قائمة ، أو أخذت عند مطاردة الأعداء وفرارهم ، والأسلاب : جمع سلب ، وسلب القتيل : ما وجد معه وفي حوزته من المال والسلاح .
حكم الغنائم :
يجب تقسيم الغنائم خمسة أقسام ، فأما أربعة أخماسهم ، فتوزع بين المقاتلين ، وكان من هدى النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصره أن المقاتل راجلاً ، يأخذ سهماً واحداً يفرضه له الحاكم ، والمقاتل فارساً يأخذ ثلاثة أسهم . روي البيهقي [9/62] أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ما تقول في الغنيمة ؟ قال : " لله خمسها ، وأربعة أخماسها للجيش " وروي البخاري [2708] في الجهاد ، باب : سهام الفرس عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله $ جعل للفرس سهمين ، ولصاحبه سهماً . وفي رواية عند البخاري [3988] في المغازي ، باب : غزوة خيبر ، ومسلم [1762] في الجهاد والسير ، باب : كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قسم رسول الله $ يوم خيبر : للفرس سهمين ، وللراجل سهماً .
وإذا كان هذا التقسيم بذاته غير وارد اليوم لاختلاف أساليب الحرب ، وأدواتها ، فإن المطلوب الآن ملاحظة جنس التفاوت بين المقاتلين ، بالقدر الذي يتناسب والفرق ما بين الفارس والراجل فيما مضي ، فيعطي للأدنى 1/3 مما يأخذه الأعلى .
فيجب على كل حال حجز أربعة أخماس الغنائم ، وقصرها على الجند والمقاتلين ، بنفس الطريقة التي كان يسلكها رسول الله $ ، مع ملاحظة ما تطورت إليه وسائل القتال ، وطرائقه ، وأثرها في تفاوت درجات المقاتلين .
ولا مانع من
أن توزع عليهم حصصهم على شكل علاوات ، أو مرتبات متلاحقة ، إنما المهم أن الدولة
لا يجوز لها أن تستمسك بشيء من هذه الأموال المغنومة لنفسها .
هذا لا يسهم على الشكل الذي ذكرنا من الغنيمة إلا لمن اجتمعت فيه الشروط التالية :
الإسلام ، والبلوغ ، والعقل والحرية ، والذكورة ، فإن اختل شرط من هذه الشروط ، رضخ له الإمام ، أي أعطاه شيئاً من الغنيمة قبل قسمتها ويجتهد في قدره حسب ما قدم من نفع ، على أن لا يبلغ ما يعطيه سهم الراجل ولك لأن هؤلاء الذين لم تتكامل فيهم تلك الشروط ، كالصغار والنساء والعبيد ، ليسوا من أهل الجهاد الذي يفرض عليهم حضوره .
وأما الخمس الخامس من الغنيمة ، فيوزع أخماساً كما نصت عليهم الآية القرآنية : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } ( سورة الأنفال : 41 ) .
هذا لا يسهم على الشكل الذي ذكرنا من الغنيمة إلا لمن اجتمعت فيه الشروط التالية :
الإسلام ، والبلوغ ، والعقل والحرية ، والذكورة ، فإن اختل شرط من هذه الشروط ، رضخ له الإمام ، أي أعطاه شيئاً من الغنيمة قبل قسمتها ويجتهد في قدره حسب ما قدم من نفع ، على أن لا يبلغ ما يعطيه سهم الراجل ولك لأن هؤلاء الذين لم تتكامل فيهم تلك الشروط ، كالصغار والنساء والعبيد ، ليسوا من أهل الجهاد الذي يفرض عليهم حضوره .
وأما الخمس الخامس من الغنيمة ، فيوزع أخماساً كما نصت عليهم الآية القرآنية : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } ( سورة الأنفال : 41 ) .
[ لله خمسه :
أي يحكم فيه كما يشاء . وللرسول أي قسمته وتوزيعه ، وله فيه نصيب ، وهو خمسه .
اليتامى : جمع يتيم ، وهو كل صغير لا أب له ، فإذا بلغ لم يبق يتيماً لقوله - صلى
الله عليه وسلم - : " لا يتم بعد احتلام " . ( رواه أبو داود [ 2873] في
الوصايا باب : ما جاء متى ينقطع اليتم ، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه) . ابن
السبيل : المسافر الذي فقد النفقة ، وهو بعيد عن ماله . ولذي القربى : هم أقارب
الرسول الذين لا تحل لهم الصدقة ، وهم بنو هاشم والمطلب ، روي البخاري [2981] في
الخمس ، باب : الدليل على أن الخمس للإمام ، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ، عن
جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلي رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - فقلنا : يا رسول الله ، أعطيت بني المطلب وتركتنا ، ونحن وهم منك
بمنزلة واحدة ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما بنو المطلب
وبنو هاشم شيء واحد " .
بمنزلة واحدة : أي من حيث القرابة ، لأن الجميع ينو عبد مناف ، شيء واحد : لأنهم ناصروه قبل إسلامهم وبعده ]
حكم الأسلاب :
وقد عرفت الأسلاب ، والفرق بينها وبين الغنائم ، وحكمها أن سلب القتيل يكون ملكاً لقاتله إذا أخذه وكان ممن يستحق الغنيمة .
ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من قتل قتيلاً له عليه بينه ، فله سلبه " . ( رواه البخاري [2973] في الخمس ، باب : من لم يخمس الأسلاب ، ومن قتل قتيلاً فله سلبه ، ومسلم [1851] في الجهاد والسير ، باب : استحقاق القاتل سلب القتيل ، عن أبي قتادة رضي الله عنه ) .
تنبيه :
يري الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن حكم الأسلاب ـ على نحو ما ذكرنا ـ هو حكم تبليغي ، أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فه ثابت إلي ويم القيامة .
بمنزلة واحدة : أي من حيث القرابة ، لأن الجميع ينو عبد مناف ، شيء واحد : لأنهم ناصروه قبل إسلامهم وبعده ]
حكم الأسلاب :
وقد عرفت الأسلاب ، والفرق بينها وبين الغنائم ، وحكمها أن سلب القتيل يكون ملكاً لقاتله إذا أخذه وكان ممن يستحق الغنيمة .
ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من قتل قتيلاً له عليه بينه ، فله سلبه " . ( رواه البخاري [2973] في الخمس ، باب : من لم يخمس الأسلاب ، ومن قتل قتيلاً فله سلبه ، ومسلم [1851] في الجهاد والسير ، باب : استحقاق القاتل سلب القتيل ، عن أبي قتادة رضي الله عنه ) .
تنبيه :
يري الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن حكم الأسلاب ـ على نحو ما ذكرنا ـ هو حكم تبليغي ، أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فه ثابت إلي ويم القيامة .
وذهب مالك
وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلي أنه حكم قضائي ، قضي به رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - بوصف كونه حاكماً ، ولم يخبر به عن الله عز وجل بوصف كونه نبياً ،
وعليه يجوز للحكام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخالفوه إلي ما هو
مصلحة في عصرهم ، وظروفهم .
4- الفيء :
تعريف الفيء :
الفيء هو ما أخذه المسلمون من أعدائهم بدون قتال ، ومن أموال منقولة ، وغير منقولة ، قال الله عز وجل في أموال يهود بني النضير : { وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } ( سورة الحشر : 6 ).
[ أوجفتم : أسرعتم . ولا ركاب : ولا أبل ، أي لم تقاسموا فيه مشقة ]
فالفرق إذاً بين الفيء والغنائم ، أن الغنائم مال وصل إلي المسلمين في أعقاب حرب ، والفيء : مال وصل إلي المسلمين من أعدائهم بدون حرب ولا قتال .
حكم الفيء :
يقسم الفيء أخماساً ، فيجعل خمسه في أصحاب خمس الغنيمة وخم خمس فئات كما مر في الغنيمة .
1- رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد كان يأخذ من خمس الخمس ما يحتاج إليه من نفقته ونفقة عياله ، وما فضل كان يضعه في مصالح المسلمين : كالثغور ، والمشاريع المختلفة . وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته يصرف في مصالح المسلمين .
روي البخاري [2748] في الجهاد ، باب : المجن ومن يترس بترس صاحبه ، ومسلم [1757] في الجهاد والسير ، باب : حكم الفيء ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله $ خاصة ، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع ، عدة في سبيل الله .
4- الفيء :
تعريف الفيء :
الفيء هو ما أخذه المسلمون من أعدائهم بدون قتال ، ومن أموال منقولة ، وغير منقولة ، قال الله عز وجل في أموال يهود بني النضير : { وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } ( سورة الحشر : 6 ).
[ أوجفتم : أسرعتم . ولا ركاب : ولا أبل ، أي لم تقاسموا فيه مشقة ]
فالفرق إذاً بين الفيء والغنائم ، أن الغنائم مال وصل إلي المسلمين في أعقاب حرب ، والفيء : مال وصل إلي المسلمين من أعدائهم بدون حرب ولا قتال .
حكم الفيء :
يقسم الفيء أخماساً ، فيجعل خمسه في أصحاب خمس الغنيمة وخم خمس فئات كما مر في الغنيمة .
1- رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد كان يأخذ من خمس الخمس ما يحتاج إليه من نفقته ونفقة عياله ، وما فضل كان يضعه في مصالح المسلمين : كالثغور ، والمشاريع المختلفة . وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته يصرف في مصالح المسلمين .
روي البخاري [2748] في الجهاد ، باب : المجن ومن يترس بترس صاحبه ، ومسلم [1757] في الجهاد والسير ، باب : حكم الفيء ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله $ خاصة ، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع ، عدة في سبيل الله .
2- ذوو القربى
، وهم بنو هاشم والمطلب أقرباء رسول الله $ ، وقد مر دليل ذلك.
3- اليتامى ، وهم من مات آباؤهم وهم صغار دون سن البلوغ .
4- المساكين ، ويدخل في زمرتهم الفقراء ، لأن الفقراء أسوأ حالاً من المساكين .
5- أبناء السبيل ، وهم المسافرون الذين فقدوا نفقتهم ، وهم بعيدون عن أموالهم .
وأما الأربعة الأخماس الأخرى فتصرف في مصالح المسلمين ، بشرط أن يكون في مقدمتها رفع مستوي العاملين في الجيش ،وهم الأجناد المرصود ون للجهاد .
فإن كانت أموال الفيء منقولة وزعت عليهم أعيانها .
وإن كانت غير منقولة كالعقارات ، وقفت لمصالح بيت مال المسلمين ،ووزع ريعها على من ذكرناهم .
ويدل على كل ما ذكر قول الله تبارك وتعالي : { مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } .
وهذه الآية مطلقة لم يذكر فيها التخميس ، كما هو واضح ، لكنها تحمل على آية الغنيمة المقيدة بالتخميس ، فتخمس كما ذكرنا . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { ما لي مما أفاء الله إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم } . ( رواه البيهقي [ نهاية : 3/272] )
[ والمراد بالخمس : خمس الخمس ، كما علمت . وقوله : مردود فيكم : أي يصرف في مصالحكم . وذلك بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ]
3- اليتامى ، وهم من مات آباؤهم وهم صغار دون سن البلوغ .
4- المساكين ، ويدخل في زمرتهم الفقراء ، لأن الفقراء أسوأ حالاً من المساكين .
5- أبناء السبيل ، وهم المسافرون الذين فقدوا نفقتهم ، وهم بعيدون عن أموالهم .
وأما الأربعة الأخماس الأخرى فتصرف في مصالح المسلمين ، بشرط أن يكون في مقدمتها رفع مستوي العاملين في الجيش ،وهم الأجناد المرصود ون للجهاد .
فإن كانت أموال الفيء منقولة وزعت عليهم أعيانها .
وإن كانت غير منقولة كالعقارات ، وقفت لمصالح بيت مال المسلمين ،ووزع ريعها على من ذكرناهم .
ويدل على كل ما ذكر قول الله تبارك وتعالي : { مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } .
وهذه الآية مطلقة لم يذكر فيها التخميس ، كما هو واضح ، لكنها تحمل على آية الغنيمة المقيدة بالتخميس ، فتخمس كما ذكرنا . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { ما لي مما أفاء الله إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم } . ( رواه البيهقي [ نهاية : 3/272] )
[ والمراد بالخمس : خمس الخمس ، كما علمت . وقوله : مردود فيكم : أي يصرف في مصالحكم . وذلك بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ]
هذا ، ومن
جملة مصارف الفيء : النفقة على أسر من يموت من المجاهدين الذين سبق ذكرهم ، ويسمون
المرتزقة ، ولو في غير قتال ، أو العلماء ونحوهم ، ممن تحتاج الأمة إلي أعمالهم ،
فيعطي ورثتهم الذين كانت تلزمهم نفقتهم في حياتهم ما يسد حاجتهم . قال في النهاية
: ومن مات من المرتزقة دفع إلي من كان تلزمه نفقته من أربعة أخماس الفيء كفايته ،
لا ما كان يأخذه هو ، فتعطي الزوجة وإن تعددت ، والبنات حتى ينكحن ، أو يستغنين
بكسب أو بغيره ، والذكور حتى يستقلوا بالكسب ، أو المقدرة على الغزو ، لئلا يشتغل
الناس بالكسب عن الجهاد ، إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم ،ومن بلغ من الأبناء عاجزاً
، فكمن لم يبلغ وقال : ويعطي أولاد العالم من أموال المصالح إلي أن يستقلوا ،
وللزوجة حتى تنكح ترغيباً في العلم [3/74]
5- الجزية :
تعريف الجزية :
الجزية : من الجزاء ، وهو الثواب والعقاب ، والمراد منها شرعاً : المال الذي يدفعه الكتابي ، ومن في حكمه ، لبيت مال المسلمين جزاء كف اليد عنهم ، ودخولهم تحت الحماية والرعاية ، والتزام الدولة الإسلامية النظر في شؤونهم وذلك ضمن ضوابط وشروط معينة .
دليل مشروعية الجزية :
قلنا سابقاً بأن الجزية شرعت ، لأهل الكتاب ، ومن في حكمهم ، ويدل على مشروعيتها قول الله عز وجل ، في أهل الكتاب : { حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } ( سورة التوبة : 29 ) .
[ عن يد : أي طائعتين غير ممتنعين . وهم صاغرون : قال الشافعي رحمه الله تعالى : الصغار : جريان أحكام المسلمين عليهم وقد سبق بيان ذلك ]
حكمة تشيع الجزية :
قلنا سابقاً : إن الكتابي يملك من الإيمان بالله تعالي ما يفسح مجالاً لتعايش المسلمين معه ضمن حدود وضوابط مرسومة .
ومن فوائد هذا التعايش القائم على حرية النظر والفكر ،أن تتلاقح الأفكار . ويطلع الكتابيون على ما لم يكونوا يعلمونه من حقائق الإسلام ، وتذوب أسباب العصبية ، فيجتمع الكل على الحق .
5- الجزية :
تعريف الجزية :
الجزية : من الجزاء ، وهو الثواب والعقاب ، والمراد منها شرعاً : المال الذي يدفعه الكتابي ، ومن في حكمه ، لبيت مال المسلمين جزاء كف اليد عنهم ، ودخولهم تحت الحماية والرعاية ، والتزام الدولة الإسلامية النظر في شؤونهم وذلك ضمن ضوابط وشروط معينة .
دليل مشروعية الجزية :
قلنا سابقاً بأن الجزية شرعت ، لأهل الكتاب ، ومن في حكمهم ، ويدل على مشروعيتها قول الله عز وجل ، في أهل الكتاب : { حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } ( سورة التوبة : 29 ) .
[ عن يد : أي طائعتين غير ممتنعين . وهم صاغرون : قال الشافعي رحمه الله تعالى : الصغار : جريان أحكام المسلمين عليهم وقد سبق بيان ذلك ]
حكمة تشيع الجزية :
قلنا سابقاً : إن الكتابي يملك من الإيمان بالله تعالي ما يفسح مجالاً لتعايش المسلمين معه ضمن حدود وضوابط مرسومة .
ومن فوائد هذا التعايش القائم على حرية النظر والفكر ،أن تتلاقح الأفكار . ويطلع الكتابيون على ما لم يكونوا يعلمونه من حقائق الإسلام ، وتذوب أسباب العصبية ، فيجتمع الكل على الحق .
إلا أن هذا
التعايش لا يتم إلا بتحمل الدولة الإسلامية مسؤولياتها تجاههم ، والنظر في شؤونهم
، لا سيما المعيشية والاقتصادية ، فكان لابد من أخذ ضريبة مالية محددة ، لتيسير
أسباب القيام بهذه المسؤوليات .
شروط الجزية :
يشترط لعقد الجزية الشروط التالية :
1- أن يكون أصحابها من أهل الكتاب ـ نصارى أو يهوداً ـ أو من هم في حكمهم ، وهم المجوس ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " سنُّوا بهم سنة أهل الكتاب " . ( رواه مالك في الموطأ [1/278] في الزكاة ، باب : جزية أهل الكتاب والمجوس ) . ومثل المجوس في الحكم من يزعمون التمسك بمصحف إبراهيم ، أو زبور داود عليهما السلام .
وروي البخاري [2987] في الجزية ، باب : أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لم يكن ليأخذ من المجوس ، حتى شهد عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي $ أخذها من مجوس هجر .
2- أن يجري بذلك عقد إيجاب وقبول بينهم وبين إمام المسلمين ، فيقول الإمام ، أو من ينوب منابه : أقربكم بدار الإسلام على أن تبذلوا جزية قدرها كذا وكذا ، وتنقادوا لحكم الإسلام ، ثم يقول ممثل الطرف الآخر من أهل الكتاب : قبلنا بذلك.
3- أن يذكر قدر الجزية محددة ، ومصنفة بالنسبة لأغنيائهم وفقرائهم ، وأن يتم القبول بناء على ذلك .
4- أن لا يؤقت عقد الجزية بفترة زمنية محدودة ، كعام ونحوه ، لأنه عقد يحقن به الدم ، فلا يجوز أن يكون مؤقتاً ، كعقد الإسلام .
شروط من تأخذ الجزية منهم :
يشترط فيمن تؤخذ منهم الجزية خمس صفات : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والذكورية ، وأن يكون من أهل الكتاب ومن في حكمهم .
شروط الجزية :
يشترط لعقد الجزية الشروط التالية :
1- أن يكون أصحابها من أهل الكتاب ـ نصارى أو يهوداً ـ أو من هم في حكمهم ، وهم المجوس ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " سنُّوا بهم سنة أهل الكتاب " . ( رواه مالك في الموطأ [1/278] في الزكاة ، باب : جزية أهل الكتاب والمجوس ) . ومثل المجوس في الحكم من يزعمون التمسك بمصحف إبراهيم ، أو زبور داود عليهما السلام .
وروي البخاري [2987] في الجزية ، باب : أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لم يكن ليأخذ من المجوس ، حتى شهد عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي $ أخذها من مجوس هجر .
2- أن يجري بذلك عقد إيجاب وقبول بينهم وبين إمام المسلمين ، فيقول الإمام ، أو من ينوب منابه : أقربكم بدار الإسلام على أن تبذلوا جزية قدرها كذا وكذا ، وتنقادوا لحكم الإسلام ، ثم يقول ممثل الطرف الآخر من أهل الكتاب : قبلنا بذلك.
3- أن يذكر قدر الجزية محددة ، ومصنفة بالنسبة لأغنيائهم وفقرائهم ، وأن يتم القبول بناء على ذلك .
4- أن لا يؤقت عقد الجزية بفترة زمنية محدودة ، كعام ونحوه ، لأنه عقد يحقن به الدم ، فلا يجوز أن يكون مؤقتاً ، كعقد الإسلام .
شروط من تأخذ الجزية منهم :
يشترط فيمن تؤخذ منهم الجزية خمس صفات : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والذكورية ، وأن يكون من أهل الكتاب ومن في حكمهم .
ويدل على
اعتبار هذه الشروط قول الله تعالي : { قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ
بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ
وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ
حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } ( سورة التوبة : 29) ,
فقد دلت هذه الآية على أن الجزية تؤخذ من المكلفين أهل القتال ، فخرج النساء ، لأنهن لسن من أهل القتال ، وكذلك العبيد ، وخرج الصبيان والمجانين ، لأنهم غير مكلفين .
وروي البيهقي [9/195] أن عمر رضي الله عنه كتب إلي عماله أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان .
حدود الجزية :
أقل الجزية دينار على كل رجل في كل عام ، فيؤخذ الدينار ممن كانوا دون المرتبة الوسط في المعيشة واليسر .
ويؤخذ ديناران كل عام من المتوسط الحال .
ويؤخذ أربعة دنانير من أصحاب الغني .
واعلم أن الزيادة على الدينار مستحبة عند اليسر ، بالشكل الذي ذكرناه ، أما الواجب فهو دينار واحد ، فلو أبي الغني أو المتوسط عقدها إلا بدينار واحد أجيب ، لأنه القدر المنصوص عليه وجوباً .
ويجوز للإمام أن يشترط على أهل الجزية الضيافة فضلاً عن مقدار الجزية وقد جاءت الأحاديث ، ووردت السنة بكل ما ذكرنا .
روي أبو داود [ 3038] في الإمارة ، باب : في أخذ الجزية ، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلي اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله من المعافري .
[ حالم : محتلم ، أي بالغ . عدله : ما يعادله ويساويه . من المعافري : نسبة إلي معافر ، موضع باليمن ، تنسب إليه الثياب ، وتكون به ]
فقد دلت هذه الآية على أن الجزية تؤخذ من المكلفين أهل القتال ، فخرج النساء ، لأنهن لسن من أهل القتال ، وكذلك العبيد ، وخرج الصبيان والمجانين ، لأنهم غير مكلفين .
وروي البيهقي [9/195] أن عمر رضي الله عنه كتب إلي عماله أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان .
حدود الجزية :
أقل الجزية دينار على كل رجل في كل عام ، فيؤخذ الدينار ممن كانوا دون المرتبة الوسط في المعيشة واليسر .
ويؤخذ ديناران كل عام من المتوسط الحال .
ويؤخذ أربعة دنانير من أصحاب الغني .
واعلم أن الزيادة على الدينار مستحبة عند اليسر ، بالشكل الذي ذكرناه ، أما الواجب فهو دينار واحد ، فلو أبي الغني أو المتوسط عقدها إلا بدينار واحد أجيب ، لأنه القدر المنصوص عليه وجوباً .
ويجوز للإمام أن يشترط على أهل الجزية الضيافة فضلاً عن مقدار الجزية وقد جاءت الأحاديث ، ووردت السنة بكل ما ذكرنا .
روي أبو داود [ 3038] في الإمارة ، باب : في أخذ الجزية ، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلي اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله من المعافري .
[ حالم : محتلم ، أي بالغ . عدله : ما يعادله ويساويه . من المعافري : نسبة إلي معافر ، موضع باليمن ، تنسب إليه الثياب ، وتكون به ]
وروي مالك في
الموطأ [1/279] في الزكاة ، باب : جزية أهل الكتاب والمجوس ، عن أسلم رحمه الله
تعالى : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ،
وعلى أهل الورق أربعين درهماً مع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام .
[ الورق : الفضة ] .
وروي البيهقي [9/195] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل أيله على ثلاثمائة دينار، وكانوا ثلاثمائة رجل ، وعلى ضيافة من مر بهم من المسلمين .
وروي البيهقي أيضاً [9/196] أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع على الغني ثمانمائة وأربعين درهماً ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماً ، وعلى الفقير اثني عشر درهماً .
وكان صرف الدينار باثني عشر درهماً .
الآثار التي تترتب على عقد الجزية من حقوق المسلمين :
يتضمن عقد الجزية أربعة أشياء يلزم بها أهل الجزية :
1- أداء الجزية حسب الاتفاق الذي تم بينهم وبين المسلمين ، ديناراً فأكثر .
2- أن يجري عليهم حكم الإسلام فيما يقرون ـ ولو ضمناً ـ بحكم الإسلام فيه ، كحرمة الزني مثلاً ، وبناءًَ على ذلك رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - يهودياً ويهودية زنيا . ( رواه البخاري [6433] في المحاربين ، باب : الرجم في البلاط ، ومسلم [1699] في الحدود ، باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزني ، عن ابن عمر رضي الله عنهما) .
وعليه ، فإنهم يمنعون من التعامل بالربا ، ومن ارتكاب الفواحش ، وأسباب الفسوق ، لأنهم يعرفون حرمة ذلك في دينهم ودين المسلمين ، بخلاف ما لا يقرون بحكمه في الإسلام ، كشرف الخمر مثلاً فإنهم لا يقرون بحرمته في شريعتهم ، فلا تجري عليهم أحكامنا فيه ، إلا إن ترافعوا إلي قاضي المسلمين ، فإنه يحكم بينهم بشرعنا .
[ الورق : الفضة ] .
وروي البيهقي [9/195] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل أيله على ثلاثمائة دينار، وكانوا ثلاثمائة رجل ، وعلى ضيافة من مر بهم من المسلمين .
وروي البيهقي أيضاً [9/196] أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع على الغني ثمانمائة وأربعين درهماً ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماً ، وعلى الفقير اثني عشر درهماً .
وكان صرف الدينار باثني عشر درهماً .
الآثار التي تترتب على عقد الجزية من حقوق المسلمين :
يتضمن عقد الجزية أربعة أشياء يلزم بها أهل الجزية :
1- أداء الجزية حسب الاتفاق الذي تم بينهم وبين المسلمين ، ديناراً فأكثر .
2- أن يجري عليهم حكم الإسلام فيما يقرون ـ ولو ضمناً ـ بحكم الإسلام فيه ، كحرمة الزني مثلاً ، وبناءًَ على ذلك رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - يهودياً ويهودية زنيا . ( رواه البخاري [6433] في المحاربين ، باب : الرجم في البلاط ، ومسلم [1699] في الحدود ، باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزني ، عن ابن عمر رضي الله عنهما) .
وعليه ، فإنهم يمنعون من التعامل بالربا ، ومن ارتكاب الفواحش ، وأسباب الفسوق ، لأنهم يعرفون حرمة ذلك في دينهم ودين المسلمين ، بخلاف ما لا يقرون بحكمه في الإسلام ، كشرف الخمر مثلاً فإنهم لا يقرون بحرمته في شريعتهم ، فلا تجري عليهم أحكامنا فيه ، إلا إن ترافعوا إلي قاضي المسلمين ، فإنه يحكم بينهم بشرعنا .
3- أن لا
يذكروا دين الإسلام إلا بخير ، فلو تعرضوا للقرآن ، أو ذكروا الرسول - صلى الله
عليه وسلم - بما لا يليق ، أو طعنوا في شرع الله عز وجل ، عزروا ، وإن كان شرط
انتفاض العهد بذلك نقض . ولو عثر على أنهم يكيدون للإسلام في الخفاء بقول أو فعل ،
فسخ عقد الذمة بيننا وبينهم ، إلا ما كان من ذلك تعبيراً عن عقيدتهم مثل قولهم :
إن محمداً - صلى الله عليه وسلم - ليس برسول ، وإن القرآن ليس بكلام الله تعالي ،
فلا تنقض الذمة بيننا وبينهم ، لأنهم يعبرون بذلك عن عقيدتهم ، وإن كنا نعلم
بطلانها .
4- أن لا يفعلوا ما فيه ضرر بالمسلمين : كأن يؤووا جاسوساً للكفار ، أو يتواطؤوا مع أهل الحرب علي إيذاء المسلمين . فلو امتنعوا من أداء الجزية المتفق عليها ، ولو كانت أكثر دينار ، أو ذكروا الله ورسوله بسوء ، أو عثر على أنهم متواطئون مع أهل الحرب ضد المسلمين انتقضت ذمتهم .
بيان ما يجب لهم من الرعاية والحماية بعقد الذمّة :
إن عقد الذمة بيننا وبين أهل الكتاب يتضمن أربعة أشياء يلزم بها المسلمون تجاه أهل الذمة:
1- إنهاء الحرب معهم ، وعودة العلاقات السلمية بيننا وبينهم ، ودليل ذلك ما رواه مسلم [1731] في الجهاد ، باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث ، وغيره عن بُريدة رضي الله عنه ، وفيه : " فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم " .
2- وجوب حمايتهم ، والمحافظة عليهم ، وعلى أموالهم وحرماتهم إزاء أي اعتداء عليهم ، أو عليها ، من المسلمين ، أو من غيرهم .
روي البخاري [2887] في الجهاد ، باب : يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون عن عمر بن ميمون ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( وأوصيه بذمة الله ، وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أن يوفي لهم بعهدهم ، وأن يقاتل من وراءهم ، ولا يكلفوا إلا طاقتهم ) .
4- أن لا يفعلوا ما فيه ضرر بالمسلمين : كأن يؤووا جاسوساً للكفار ، أو يتواطؤوا مع أهل الحرب علي إيذاء المسلمين . فلو امتنعوا من أداء الجزية المتفق عليها ، ولو كانت أكثر دينار ، أو ذكروا الله ورسوله بسوء ، أو عثر على أنهم متواطئون مع أهل الحرب ضد المسلمين انتقضت ذمتهم .
بيان ما يجب لهم من الرعاية والحماية بعقد الذمّة :
إن عقد الذمة بيننا وبين أهل الكتاب يتضمن أربعة أشياء يلزم بها المسلمون تجاه أهل الذمة:
1- إنهاء الحرب معهم ، وعودة العلاقات السلمية بيننا وبينهم ، ودليل ذلك ما رواه مسلم [1731] في الجهاد ، باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث ، وغيره عن بُريدة رضي الله عنه ، وفيه : " فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم " .
2- وجوب حمايتهم ، والمحافظة عليهم ، وعلى أموالهم وحرماتهم إزاء أي اعتداء عليهم ، أو عليها ، من المسلمين ، أو من غيرهم .
روي البخاري [2887] في الجهاد ، باب : يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون عن عمر بن ميمون ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( وأوصيه بذمة الله ، وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أن يوفي لهم بعهدهم ، وأن يقاتل من وراءهم ، ولا يكلفوا إلا طاقتهم ) .
3- عدم التعرض
لكنائسهم القائمة ، وما يتبعها من شعائرهم الدينية ، وخمورهم وخنازيرهم ، ما لم
يظهروها أو يتباهوا بها .
جاء في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لنصارى نجران :
" ... ولنجران وحاشيتها وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ، لا يغير أسقف من أسقفيته ، ولا راهب من رهبانيته ، ولا كاهن من كهانته ، وليس عليه دية ولا دم جاهلية ، ولا يخسرون ولا يعسرون ، ولا يطأ أرضهم جيش ، ومن سأل منهم حقاً ، فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين " .
4- لزوم عقد الذمة في حق المسلمين واستمراره ، فلا يملك إمام المسلمين ، أو احد منهم نقضه بحال ، لأنه عقد مؤبد ، ما لم يصدر من أهل الذمة شيء يستوجب نقض العهد مما قد سبق بيانه .
الهدنة والاستئمان
معني الهدنة :
الهدنة ، وتسمي الموادعة والمعاهدة والمسالمة ، وهي في اللغة : بمعني المصالحة.
والهدنة شرعاً : مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة ، والأصل في تشريعها ، قبل الإجماع ، قول الله عز وجل : { بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ } ( سورة التوبة : 1 ) ، وقوله تبارك وتعالي : { وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } ( سورة الأنفال : 61 ) .
ومهادنة النبي - صلى الله عليه وسلم - قريشاً عام الحديبية . ( رواه البخاري [3945] في المغازي ، باب : غزوة الحديبية ، ومسلم [1783] في الجهاد والسير ، باب : صلح الحديبية في الحديبية ) .
معني الاستئمان :
جاء في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لنصارى نجران :
" ... ولنجران وحاشيتها وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ، لا يغير أسقف من أسقفيته ، ولا راهب من رهبانيته ، ولا كاهن من كهانته ، وليس عليه دية ولا دم جاهلية ، ولا يخسرون ولا يعسرون ، ولا يطأ أرضهم جيش ، ومن سأل منهم حقاً ، فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين " .
4- لزوم عقد الذمة في حق المسلمين واستمراره ، فلا يملك إمام المسلمين ، أو احد منهم نقضه بحال ، لأنه عقد مؤبد ، ما لم يصدر من أهل الذمة شيء يستوجب نقض العهد مما قد سبق بيانه .
الهدنة والاستئمان
معني الهدنة :
الهدنة ، وتسمي الموادعة والمعاهدة والمسالمة ، وهي في اللغة : بمعني المصالحة.
والهدنة شرعاً : مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة ، والأصل في تشريعها ، قبل الإجماع ، قول الله عز وجل : { بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ } ( سورة التوبة : 1 ) ، وقوله تبارك وتعالي : { وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } ( سورة الأنفال : 61 ) .
ومهادنة النبي - صلى الله عليه وسلم - قريشاً عام الحديبية . ( رواه البخاري [3945] في المغازي ، باب : غزوة الحديبية ، ومسلم [1783] في الجهاد والسير ، باب : صلح الحديبية في الحديبية ) .
معني الاستئمان :
والاستئمان :
أن يطلب أي فرد من أهل الحرب الأمان من أي واحد من أفراد المسلمين ، فيعطيه هذا
الأمان ، ولكل من المسلمين أن يعطي الأمان لمن طلبه من الأعداء ، حاكماً كان
المعطي ، أو واحداً من عامة الناس ، ذكراً كان أو أنثي ، فإذا أعطاه الأمان حقن
بذلك دمه ، وحرم على سائر المسلمين أن تمتد إليه أيديهم بأي أذي . قال الله تعالي
: { وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ
كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ } ( سورة التوبة : 6 )
الفرق بين الهدنة والاستئمان :
نلاحظ من التعريفين السابقين لكل من الهدنة والاستئمان الفروق التالية :
أولاً : أن الهدنة صلح جماعي يمثله من طرف المسلمين الحاكم الأعلى أو نائبه ، ويمثله من طرف الأعداء قائدهم ، أو من ينوب عنه ، بينما الاستئمان يكون للآحاد والجماعات من الكفار ، ويقوم بإعطائه لهم ، أو لأي فرد منهم أي شخص من المسلمين ، حاكماً أو غيره ، رجلاً أو امرأة .
ثانياً : أن الهدنة طريقة من طرق إنهاء الحرب بين المسلمين وعدوهم ، فلا يمكن أن تجتمع الحرب مع الهدنة ، أما الاستئمان ، فيمكن أن يتم أثناء الحرب ، بأن يستأمن أحد الجنود من أهل الحرب مسلماً رآه أمامه ، فأعطاه الأمان ، فإنه يصبح عندئذ محقون الدم ، لا يجوز لأحد علم بذلك أن يمسه بأذى ، مع أن الحرب دائرة ، بين المسلمين والكافرين .
حكم كل من الهدنة والاستئمان :
حكم الهدنة : أما الهدنة ، فلها حالتان :
الحالة الأولي : أن يطلبها الأعداء ، فيجب على إمام المسلمين الاستجابة لهم مع الحذر ، وأخذ الحيطة ، ولا يجوز أن يمتد أجلها أكثر من أربعة أشهر .
الحالة الثانية : أن يبادر إليها المسلمون ، وإنما تجوز بناء على ظهور مصلحة للمسلمين فيها ، فإن كانت اعتباطاً ، أي بدون مصلحة داعية لها ، لم تصح ولم تنعقد .
الفرق بين الهدنة والاستئمان :
نلاحظ من التعريفين السابقين لكل من الهدنة والاستئمان الفروق التالية :
أولاً : أن الهدنة صلح جماعي يمثله من طرف المسلمين الحاكم الأعلى أو نائبه ، ويمثله من طرف الأعداء قائدهم ، أو من ينوب عنه ، بينما الاستئمان يكون للآحاد والجماعات من الكفار ، ويقوم بإعطائه لهم ، أو لأي فرد منهم أي شخص من المسلمين ، حاكماً أو غيره ، رجلاً أو امرأة .
ثانياً : أن الهدنة طريقة من طرق إنهاء الحرب بين المسلمين وعدوهم ، فلا يمكن أن تجتمع الحرب مع الهدنة ، أما الاستئمان ، فيمكن أن يتم أثناء الحرب ، بأن يستأمن أحد الجنود من أهل الحرب مسلماً رآه أمامه ، فأعطاه الأمان ، فإنه يصبح عندئذ محقون الدم ، لا يجوز لأحد علم بذلك أن يمسه بأذى ، مع أن الحرب دائرة ، بين المسلمين والكافرين .
حكم كل من الهدنة والاستئمان :
حكم الهدنة : أما الهدنة ، فلها حالتان :
الحالة الأولي : أن يطلبها الأعداء ، فيجب على إمام المسلمين الاستجابة لهم مع الحذر ، وأخذ الحيطة ، ولا يجوز أن يمتد أجلها أكثر من أربعة أشهر .
الحالة الثانية : أن يبادر إليها المسلمون ، وإنما تجوز بناء على ظهور مصلحة للمسلمين فيها ، فإن كانت اعتباطاً ، أي بدون مصلحة داعية لها ، لم تصح ولم تنعقد .
ثم إن كانت
المصلحة الداعية إلي الهدنة رجاء التخلص من ضعف في ظلال السلم ، وطمأنينة الأمن ،
جاز أن يمتد أجلها إلي عشرة أعوام فقط ، ودليل ذلك صلح الحديبية ، فقد تم بسبب ما
رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - من ضعف المسلمين ، وتألب الأعداء عليهم ، وكان
أجله في العقد المتفق عليه بين المسلمين ومشركي مكة عشرة أعوام . أما إن كانت
المصلحة شيئاً آخر غير الضعف ، كتوقع إسلام الأعداء ، أو خضوعهم للجزية ، فلا يجوز
والحالة هذه أن تزيد الهدنة عندئذ عن أربعة أشهر ، وذلك تمسكاً بمفهوم قول الله
تعالي : { فسيحوا في الأرض أربعة وأعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي
الكافرين } ( سورة التوبة : 2 ) .
حكم الاستئمان :
وأما الاستئمان ، فالإجابة إليه واجبة ، إن لوحظت في ذلك مصلحة للمسلمين ، أو مصلحة للمستأمن ، ذلك لصريح قول الله عز وجل : { وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ } ( سورة التوبة : 6 ) ويجوز أن يخاطب بالاستئمان الحاكم ، أو نائبه ، أو أي شخص من المسلمين ، ويجري في حقهم جميعاً الحكم الذي ذكرناه ، وهو وجوب الاستجابة مهما لوحظت في ذلك المصلحة .
ويعتد بأمان المسلم أيا كان ذكراً أو أنثي ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعي بذمتهم أدناهم " ( أخرجه أو داود [4530] في الديات ، باب : إيقاد المسلم بالكافر ، وابن ماجه [2683] في الديات ، باب : المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وأحمد في المسند [1/119] ، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ) .
حكم الاستئمان :
وأما الاستئمان ، فالإجابة إليه واجبة ، إن لوحظت في ذلك مصلحة للمسلمين ، أو مصلحة للمستأمن ، ذلك لصريح قول الله عز وجل : { وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ } ( سورة التوبة : 6 ) ويجوز أن يخاطب بالاستئمان الحاكم ، أو نائبه ، أو أي شخص من المسلمين ، ويجري في حقهم جميعاً الحكم الذي ذكرناه ، وهو وجوب الاستجابة مهما لوحظت في ذلك المصلحة .
ويعتد بأمان المسلم أيا كان ذكراً أو أنثي ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعي بذمتهم أدناهم " ( أخرجه أو داود [4530] في الديات ، باب : إيقاد المسلم بالكافر ، وابن ماجه [2683] في الديات ، باب : المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وأحمد في المسند [1/119] ، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ) .
وروي البخاري
[ 3000] في الجزية ، باب : أمان النساء وجوارهن ، ومسلم [336] في الحيض ، باب :
تستر المغتسل بثوب ونحوه ، وغيرهما ، عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ،
أنها ذهبت إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح ، فوجدته يغتسل ،
وفاطمة ابنته تستره ، فسلمت عليه ، فقال : من هذه ؟ فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي
طالب ، فقال : " مرحباً بأم هانئ " ، فلما فرغ من غسله قام فصلي ثماني
ركعات ملتحفاً في ثوب واحد فقلت : يا رسول الله ، زعم ابن أمي على ، أنه قاتل
رجلاً قد أجرته ، فلان بن هبيرة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "
قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ " قالت أم هانئ : وذلك ضحي .
[ فلان ابن هبيرة : قيل هو جعدة ، ولد زوجها من غيرها . وذلك ضحي : أي وقت الضحى ]
شروط مشروعية كل من الهدنة والاستئمان :
أولاً – شروط الهدنة :
لا تتم الهدنة إلا بالشروط التالية :
الشرط الأول : أن يعقد الهدنة الإمام أو نائبه ، فلا تصح هدنة بين المسلمين وأعدائهم يعقدها واحد من عامة المسلمين ، أو من أولي الحل والعقد فيهم ، وذلك لما فيها من الخطورة والأهمية ، إذ يترتب عليها إنهاء الحرب مع العدو ، والانتقال إلي حال السلم ، ولو كان السلم مؤقتاً بزمن معين ، وإنما يملك إعلان السلم ، وتقريره من يملك إعلان الحرب وقيادتها ، وهو الحاكم ، أو نائبه الأعلى.
الشرط الثاني : أن تنطوي الهدنة مع العدو على مصلحة أكيدة للمسلمين ، أيا كان نوع تلك المصلحة ، فإن لم ترج مصلحة ما منها للمسلمين ، لم تصح ولم تشرع .
الشرط الثالث : أن لا تزيد الهدنة بين المسلمين وعدوهم على عشرة أعوام ، إن كان المصلحة منها رجاء تخلص المسلمين من ضعف يعانونه ، وأن لا تزيد عن أربعة أشهر إن كانت المصلحة شيئاً آخر غير متعلق بضعفهم .
[ فلان ابن هبيرة : قيل هو جعدة ، ولد زوجها من غيرها . وذلك ضحي : أي وقت الضحى ]
شروط مشروعية كل من الهدنة والاستئمان :
أولاً – شروط الهدنة :
لا تتم الهدنة إلا بالشروط التالية :
الشرط الأول : أن يعقد الهدنة الإمام أو نائبه ، فلا تصح هدنة بين المسلمين وأعدائهم يعقدها واحد من عامة المسلمين ، أو من أولي الحل والعقد فيهم ، وذلك لما فيها من الخطورة والأهمية ، إذ يترتب عليها إنهاء الحرب مع العدو ، والانتقال إلي حال السلم ، ولو كان السلم مؤقتاً بزمن معين ، وإنما يملك إعلان السلم ، وتقريره من يملك إعلان الحرب وقيادتها ، وهو الحاكم ، أو نائبه الأعلى.
الشرط الثاني : أن تنطوي الهدنة مع العدو على مصلحة أكيدة للمسلمين ، أيا كان نوع تلك المصلحة ، فإن لم ترج مصلحة ما منها للمسلمين ، لم تصح ولم تشرع .
الشرط الثالث : أن لا تزيد الهدنة بين المسلمين وعدوهم على عشرة أعوام ، إن كان المصلحة منها رجاء تخلص المسلمين من ضعف يعانونه ، وأن لا تزيد عن أربعة أشهر إن كانت المصلحة شيئاً آخر غير متعلق بضعفهم .
فلو عقدها لهم
الإمام مطلقاً ، أي دون تقيد بزمان فسدت ، ولم تصح ودليل هذا الشرط ما سبق وذكرنا
من صلحه عليه الصلاة والسلام في الحديبية مع قريش ، وكان أمد ذلك الصلح عشر سنين
وكذلك قول الله عز وجل للمشركين : { فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي
الْكَافِرِينَ } ( سورة التوبة : 2 ) .
الشرط الرابع : أن لا يشترط أن لا يشترط الكفار لأنفسهم على المسلمين شرطاً باطلاً . فإن شرطوا لأنفسهم ذلك ، ووافقهم الإمام عليه فسدت الهدنة وذلك كان يطلب المسلمون الهدنة ، فيشترط الكفار لأنفسهم حق الاحتفاظ بأسري المسلمين ، أو يشترطوا على المسلمين التنازل عن بعض أموالهم المنقولة أو غير المنقولة ، أو التنازل عن بعض واجباتهم الإسلامية ، فإن إقحام شرط من هذا القبيل في عقد الهدنة يفسدها ، ويجعلها لاغية لا صحة لها .
ثانياً شروط الاستئمان :
ويشترط لتأمين أحد من الكفار الشروط التالية :
الشرط الأول : أن يكون الأمان ، بناءً على طلب من أهل الحرب ، شخصاً كان أو جماعة ، فلا يعطي الكافر الحربي أماناً بدون طلب منه ، وهذا الشرط واضح في الآية السابقة : { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره } أي طلب منك الأمان .
الشرط الثاني : أن يكون المجير أهلاً للإجارة ، وإنما يكون أهلاً لها بالإسلام ، فلو أجار ذمي حربياً وأعطاه أماناً ، فلا أمان له ، ولا اعتبار بكلامه ، ولا يجب على المسلمين احترام ذمته ، لأنه لا يجير على المسلمين إلا واحد منهم.
الشرط الثالث : أن يعلم به ولي الأمر ، أو قائد الجيش فيقره ، فلو لم يعلم به ، أو علم به ولكنه لم يقره ، بل ألغاه ، إذا ثبت له مثلاً أنه عين على المسلمين وجاسوس لأعدائهم ، فلا عبرة بالأمان المعطي لذلك الشخص ، أو لتلك الجماعة .
الشرط الرابع : أن لا يشترط أن لا يشترط الكفار لأنفسهم على المسلمين شرطاً باطلاً . فإن شرطوا لأنفسهم ذلك ، ووافقهم الإمام عليه فسدت الهدنة وذلك كان يطلب المسلمون الهدنة ، فيشترط الكفار لأنفسهم حق الاحتفاظ بأسري المسلمين ، أو يشترطوا على المسلمين التنازل عن بعض أموالهم المنقولة أو غير المنقولة ، أو التنازل عن بعض واجباتهم الإسلامية ، فإن إقحام شرط من هذا القبيل في عقد الهدنة يفسدها ، ويجعلها لاغية لا صحة لها .
ثانياً شروط الاستئمان :
ويشترط لتأمين أحد من الكفار الشروط التالية :
الشرط الأول : أن يكون الأمان ، بناءً على طلب من أهل الحرب ، شخصاً كان أو جماعة ، فلا يعطي الكافر الحربي أماناً بدون طلب منه ، وهذا الشرط واضح في الآية السابقة : { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره } أي طلب منك الأمان .
الشرط الثاني : أن يكون المجير أهلاً للإجارة ، وإنما يكون أهلاً لها بالإسلام ، فلو أجار ذمي حربياً وأعطاه أماناً ، فلا أمان له ، ولا اعتبار بكلامه ، ولا يجب على المسلمين احترام ذمته ، لأنه لا يجير على المسلمين إلا واحد منهم.
الشرط الثالث : أن يعلم به ولي الأمر ، أو قائد الجيش فيقره ، فلو لم يعلم به ، أو علم به ولكنه لم يقره ، بل ألغاه ، إذا ثبت له مثلاً أنه عين على المسلمين وجاسوس لأعدائهم ، فلا عبرة بالأمان المعطي لذلك الشخص ، أو لتلك الجماعة .
أما إذا علم
ولي الأمر ، أو قائد الجيش بالأمان الذي أعطاه أحد المسلمين لواحد من الحربيين ،
وبحث فلم يجد ما يمنع الموافقة على أمانه ، فليس له أن يلغيه أو يهمله ، بل يجب
عليه أن يعلن الأمان له ليسري ذلك على جماعة المسلمين كلهم .
الآثار والالتزامات التي تترتب على عقد الهدنة والاستئمان :
إذا تم عقد الهدنة بين المسلمين وعدوهم ، وتكاملت فيه الشروط المذكورة ، وأعطي الحربي المستأمن الأمان ممن طلبه منه بشروطه المذكورة أيضاً ، ترتب على كل منهما آثار والتزامات يجب الوفاء بها .
أولاً ـ الآثار والالتزامات المترتبة على عقد الهدنة :
يترتب على عقد الهدنة آثار والتزامات نلخصها فيما يلي :
أ- يجب الكف عمن هودنوا ، ويحرم مسهم بأي أذي أو سوء ، ولكن لا يجب المحافظة عليهم ضد الآخرين ، ويستمر هذا الحكم إلي إحدى غايتين :
الغاية الأولي : انقضاء مدة الهدنة .
الغاية الثانية : أن يبدر منهم ما ستوجب نقضها ، وذلك بان يصرحوا بنقضهم لها ، ويكون ذلك بتصريحهم جميعاً ، أو بتصريح ولي أمرهم عنهم بذلك أو بأن يبادروا إلي القتال ، أو بأن يكاتبوا أعدائنا بكشف بعض أسرارنا ، أو بأن يقتل مسلم على أيديهم .
فإن تضامنوا جميعاً بنقض الهدنة بسبب من هذه الأسباب ، وما يشبهها فلا جرم أن المسلمين يصبحون بمجرد ذلك في حل من معاهداتهم ومسالمتهم . أما إن استقل بعضهم بارتكاب واحد من هذه الأسباب فينظر :
_ أن أنكر الباقون ، بأن اعتزلوهم ، أو ضربوا على أيديهم ، أو أعلموا الإمام باستنكارهم فعل إخوانهم ، وأعلنوا بقائهم على العهد ، لم يؤثر شيء من ذلك على الهدنة ، وبقيت أحكامها مستمرة ، في حق من لم يبدر منهم سؤ .
ـ وإن لم ينكروا بقول ولا فعل مع علمهم بذلك ، انتقضت الهدنة في حقهم جميعاً.
الآثار والالتزامات التي تترتب على عقد الهدنة والاستئمان :
إذا تم عقد الهدنة بين المسلمين وعدوهم ، وتكاملت فيه الشروط المذكورة ، وأعطي الحربي المستأمن الأمان ممن طلبه منه بشروطه المذكورة أيضاً ، ترتب على كل منهما آثار والتزامات يجب الوفاء بها .
أولاً ـ الآثار والالتزامات المترتبة على عقد الهدنة :
يترتب على عقد الهدنة آثار والتزامات نلخصها فيما يلي :
أ- يجب الكف عمن هودنوا ، ويحرم مسهم بأي أذي أو سوء ، ولكن لا يجب المحافظة عليهم ضد الآخرين ، ويستمر هذا الحكم إلي إحدى غايتين :
الغاية الأولي : انقضاء مدة الهدنة .
الغاية الثانية : أن يبدر منهم ما ستوجب نقضها ، وذلك بان يصرحوا بنقضهم لها ، ويكون ذلك بتصريحهم جميعاً ، أو بتصريح ولي أمرهم عنهم بذلك أو بأن يبادروا إلي القتال ، أو بأن يكاتبوا أعدائنا بكشف بعض أسرارنا ، أو بأن يقتل مسلم على أيديهم .
فإن تضامنوا جميعاً بنقض الهدنة بسبب من هذه الأسباب ، وما يشبهها فلا جرم أن المسلمين يصبحون بمجرد ذلك في حل من معاهداتهم ومسالمتهم . أما إن استقل بعضهم بارتكاب واحد من هذه الأسباب فينظر :
_ أن أنكر الباقون ، بأن اعتزلوهم ، أو ضربوا على أيديهم ، أو أعلموا الإمام باستنكارهم فعل إخوانهم ، وأعلنوا بقائهم على العهد ، لم يؤثر شيء من ذلك على الهدنة ، وبقيت أحكامها مستمرة ، في حق من لم يبدر منهم سؤ .
ـ وإن لم ينكروا بقول ولا فعل مع علمهم بذلك ، انتقضت الهدنة في حقهم جميعاً.
الكلمات المفتاحية :
الفقه الشافعي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: