الشافعية فقه - الضمان - الوكالة - الغصب ج 32
وإن كان
الوكيل قد اشتراه بالذمة: ثبت حق الرد له أيضاً ، لأنها ظلامة حصلت بعقده فجاز له
رفعها ، كما لو اشتراه لنفسه، ولأنه لو لم يجز له الردّ. فربما لا يرضى به المالك
، فتنقلب ملكيته للوكيل، ويتعذر ردّه لكون الرد
فورياً ، فيتضرر الوكيل بذلك.
لا يشتري إلا بثمن المثل، أو بزيادة يسيرة يقبل الناس التغابن فيها عادة، فإن اشترى بزيادة لا يتغابن فيها الناس عادة – على ما سبق – فيا يقع البيع للموكِّل.
الوكالة المقيَّدة بالشراء:
إذا وكّله أن يشتري له شيئاً ، وقيّده بنوع أو ثمن ، لزمه مراعاة القيد ، فإذا خالف الوكيل في هذا وقع الشراء للوكيل ، ولم يقع للموكل إلا إذا خالف إلى خير.
ومثال التقييد بالنوع من المشتري أن يقول له: اشتر لي سيارة من نوع كذا صنع سنة كذا ، فإذا اشتراها مع هذا الوصف كان الشراء للموكِّل ، وإن خالف في هذا فاشتراها من نوع آخر أو من صنع سنة غير المذكورة في العقد، كان الشراء للوكيل وليس للموكل ، لأنه خالف قيداً معتبراً قد يكون للموكل مصلحة فيه.
ومثال التقييد في الثمن، أن يقول: اشتر لي سيارة – مثلاً – أو داراً بمائة ألف ، فاشتراها بمائتي ألف ، فلا يلزم هذا الشراء الموكِّل ، وإنما يلزم الوكيل لمخالفة قيد الثمن.
ومثال المخالفة الى خير: أن يشتري ما وكّله بشرائه بألف – بصفة معينة – بثمانمائة بنفس الصفقة والقيد ، فهذا الشراء يلزم الموكِّل – وإن خالف فيه الوكيل – لانها مخالفة إلى خيره وصالحه.
ومن هذا ما لو وكّله بشراء سلعة موصوفة بثمن معين، فاشترى اثنتين منها بالثمن نفسه، كلٌّ منهما تساوي الثمن المعين، صحّ الشراء للموكل، لأنه مخالفة إلى ما هو أنفع . ودلّ على ذلك كله حديث عروة رضى الله عنه السابق.
أشتراط الوكيل الخيار:
فورياً ، فيتضرر الوكيل بذلك.
لا يشتري إلا بثمن المثل، أو بزيادة يسيرة يقبل الناس التغابن فيها عادة، فإن اشترى بزيادة لا يتغابن فيها الناس عادة – على ما سبق – فيا يقع البيع للموكِّل.
الوكالة المقيَّدة بالشراء:
إذا وكّله أن يشتري له شيئاً ، وقيّده بنوع أو ثمن ، لزمه مراعاة القيد ، فإذا خالف الوكيل في هذا وقع الشراء للوكيل ، ولم يقع للموكل إلا إذا خالف إلى خير.
ومثال التقييد بالنوع من المشتري أن يقول له: اشتر لي سيارة من نوع كذا صنع سنة كذا ، فإذا اشتراها مع هذا الوصف كان الشراء للموكِّل ، وإن خالف في هذا فاشتراها من نوع آخر أو من صنع سنة غير المذكورة في العقد، كان الشراء للوكيل وليس للموكل ، لأنه خالف قيداً معتبراً قد يكون للموكل مصلحة فيه.
ومثال التقييد في الثمن، أن يقول: اشتر لي سيارة – مثلاً – أو داراً بمائة ألف ، فاشتراها بمائتي ألف ، فلا يلزم هذا الشراء الموكِّل ، وإنما يلزم الوكيل لمخالفة قيد الثمن.
ومثال المخالفة الى خير: أن يشتري ما وكّله بشرائه بألف – بصفة معينة – بثمانمائة بنفس الصفقة والقيد ، فهذا الشراء يلزم الموكِّل – وإن خالف فيه الوكيل – لانها مخالفة إلى خيره وصالحه.
ومن هذا ما لو وكّله بشراء سلعة موصوفة بثمن معين، فاشترى اثنتين منها بالثمن نفسه، كلٌّ منهما تساوي الثمن المعين، صحّ الشراء للموكل، لأنه مخالفة إلى ما هو أنفع . ودلّ على ذلك كله حديث عروة رضى الله عنه السابق.
أشتراط الوكيل الخيار:
ليس للوكيل
بالبيع أن يشرط الخيار للمشتري ، كما أنه ليس للوكيل بالشراء أن يشرط الخيار
للبائع ، لأنه – في الحالين – شرط لا مصلحة فيه للموكِّل، فإن أذن به الموكَّل جاز
.
وللوكيل أن يشرط الخيار لنفسه او للموكِّل ، لأن في ذلك مصلحة للموكّل واحتياطاً له.
حقوق العقد بالوكالة وحكمه
المراد بحقوق العقد: التصرفات التي لا بدّ منها للحصول على الغاية والقصد من العقد، مثل تسليم المبيع وقبض الثمن في البيع، والمطالبة بالمهر في النكاح، ونحو ذلك . وحكم العقد : هو الغرض منه والمقصود ، كثبوت الملكية في المبيع للمشتري ، وحل الاستمتاع بالزوجة في عقد النكاح ونحو ذلك. وبحثنا الآن : لمن تثبت حقوق العقد وحكمه، للوكيل أم للموكل؟ والجواب هو:
أما حكم العقد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يقع ويثبت للموكِّل لا للوكيل ، لأن الوكيل واسطة وسفير في هذا، وهو يتكلم باسم الموكّل ويعقد له ، فولايته على العقد مستمدَّة منه فكأنّ العاقد في الحقيقة هو الموكَّل ، ولذلك يثبت حكم العقد له مباشرة ، بمجرد تمام العقد وصحته من قِبَل الوكيل.
وأما حقوق العقد:
فهي نوعان بحسب العقود التي تترتب عليها ، فإن العقود التي يمكن ان يقوم بها الوكيل نوعان:
عقود يضيفها الوكيل إلى نفسه.
وعقود يضيفها الوكيل إلى موكِّله.
فالعقود التي يضيفها إلى نفسه:
هي كالبيع والشراء والإجارة ونحوها، فإن الوكيل يقول عند التعاقد: بعت واشتريت وأجَّرْتُ ، دون أن يقول: عن موكِّلي ، أو لموكِّلي.
فمثل هذه العقود تتعلق أحكامها بالوكيل لا بالموكِّل ، فهو المعتبر في رؤية المبيع قبل العقد، ويلزم العقد بمفارقته المجلس ، وهو الذي يطالب بالثمن أو المبيع ، وهو الذي يستلم البدل من العاقد الآخر ونحو ذلك.
وإنما رجعت إليه هذه الحقوق لأنه أصل في التعاقد، بدليل استغنائه عن إضافة العقد إلى الموكّل.
وأما العقود التي يضيفها الوكيل للموكّل:
وللوكيل أن يشرط الخيار لنفسه او للموكِّل ، لأن في ذلك مصلحة للموكّل واحتياطاً له.
حقوق العقد بالوكالة وحكمه
المراد بحقوق العقد: التصرفات التي لا بدّ منها للحصول على الغاية والقصد من العقد، مثل تسليم المبيع وقبض الثمن في البيع، والمطالبة بالمهر في النكاح، ونحو ذلك . وحكم العقد : هو الغرض منه والمقصود ، كثبوت الملكية في المبيع للمشتري ، وحل الاستمتاع بالزوجة في عقد النكاح ونحو ذلك. وبحثنا الآن : لمن تثبت حقوق العقد وحكمه، للوكيل أم للموكل؟ والجواب هو:
أما حكم العقد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يقع ويثبت للموكِّل لا للوكيل ، لأن الوكيل واسطة وسفير في هذا، وهو يتكلم باسم الموكّل ويعقد له ، فولايته على العقد مستمدَّة منه فكأنّ العاقد في الحقيقة هو الموكَّل ، ولذلك يثبت حكم العقد له مباشرة ، بمجرد تمام العقد وصحته من قِبَل الوكيل.
وأما حقوق العقد:
فهي نوعان بحسب العقود التي تترتب عليها ، فإن العقود التي يمكن ان يقوم بها الوكيل نوعان:
عقود يضيفها الوكيل إلى نفسه.
وعقود يضيفها الوكيل إلى موكِّله.
فالعقود التي يضيفها إلى نفسه:
هي كالبيع والشراء والإجارة ونحوها، فإن الوكيل يقول عند التعاقد: بعت واشتريت وأجَّرْتُ ، دون أن يقول: عن موكِّلي ، أو لموكِّلي.
فمثل هذه العقود تتعلق أحكامها بالوكيل لا بالموكِّل ، فهو المعتبر في رؤية المبيع قبل العقد، ويلزم العقد بمفارقته المجلس ، وهو الذي يطالب بالثمن أو المبيع ، وهو الذي يستلم البدل من العاقد الآخر ونحو ذلك.
وإنما رجعت إليه هذه الحقوق لأنه أصل في التعاقد، بدليل استغنائه عن إضافة العقد إلى الموكّل.
وأما العقود التي يضيفها الوكيل للموكّل:
فهي كالزواج
والخلع والصلح عن دم ونحو ذلك، فإن الوكيل يقول عندها: قبلت زواج ابنتك لموكِّلي
فلان مثلا، ويقول : خالعتك عن زوجتك فلانة ، وما الى ذلك.
فمثل هذه العقود تتعلق أحكامها بالموكل لا بالوكيل فلا يطالب الوكيل بالمهر وإنما يطالب به الموكّل ، ولا يطالب وكيل الزوجة المخالع عنها ببدل الخلع وإنما تطالب به الزوجة الموكلة، وهكذا.
احكام تتعلق بالوكالة
توكيل الوكيل:
إذا كان الوكيل يمكنه القيام بما وُكِّل فيه، وكان مما يليق بأمثاله القيام به ، فليس له أن يوكّل غيره بدون إذن الموكِّل، لأن الموكِّل رضى بتصرفه ولم يرضَ بتصرّف غيره، ولا ضرورة لذلك.
فإن كان لا يتأتى منه القيام بما وُكِّل فيه، إما لأنه لا يحسنه وإما لأنه لا يليق به، فله عندئذ أن يوكّل غيره بالقيام بذلك، لأن تفويض مثل ذلك إليه من الموكّل بقصد منه إنابته عنه في توكيل مَن يقوم بما أسنده إليه.
وإذا كان الموكل فيه مما يحسنه ويليق به، ولكنه كثر حتى عجز الوكيل عن الإتيان بكله ، جاز له أن يوكّل فيما زاد من قدرته على الأصح ، لأن الضرورة دعت إليه.
وحيث جّوزنا للوكيل أن يوكِّل – عن نفسه أو عن الموكّل – اشترط أن يوكِّل اميناً رعاية لمصلحة الموكِّل، إلا إن عين الموكّل أحداً غير أمين، فله توكيله اتباعاً لتعيين الموكّل.
وهل الوكيل الثاني وكيل الموكِّل ، أو وكيل الوكيل الاول؟ والجواب:
إذا قال: وكِّل عن نفسك ، فالثاني وكيل الوكيل ، فللأول أن يعزله ، كما أنه ينعزل بعزل الموكل للوكيل الأول، أو بعزل الوكيل الأول لنفسه ، لأنه تبع له.
وإن قال : وكِّل عنّي ، أو أذن له بالتوكيل مطلقاً ، فالوكيل الثاني وكيل للموكل ، فلا يملك أحد الوكيلين عزل الآخر، وللموكّل عزل أيّهما شاء فلا ينعزل الثاني بانعزاله.
التوكيل بجُعْل:
فمثل هذه العقود تتعلق أحكامها بالموكل لا بالوكيل فلا يطالب الوكيل بالمهر وإنما يطالب به الموكّل ، ولا يطالب وكيل الزوجة المخالع عنها ببدل الخلع وإنما تطالب به الزوجة الموكلة، وهكذا.
احكام تتعلق بالوكالة
توكيل الوكيل:
إذا كان الوكيل يمكنه القيام بما وُكِّل فيه، وكان مما يليق بأمثاله القيام به ، فليس له أن يوكّل غيره بدون إذن الموكِّل، لأن الموكِّل رضى بتصرفه ولم يرضَ بتصرّف غيره، ولا ضرورة لذلك.
فإن كان لا يتأتى منه القيام بما وُكِّل فيه، إما لأنه لا يحسنه وإما لأنه لا يليق به، فله عندئذ أن يوكّل غيره بالقيام بذلك، لأن تفويض مثل ذلك إليه من الموكّل بقصد منه إنابته عنه في توكيل مَن يقوم بما أسنده إليه.
وإذا كان الموكل فيه مما يحسنه ويليق به، ولكنه كثر حتى عجز الوكيل عن الإتيان بكله ، جاز له أن يوكّل فيما زاد من قدرته على الأصح ، لأن الضرورة دعت إليه.
وحيث جّوزنا للوكيل أن يوكِّل – عن نفسه أو عن الموكّل – اشترط أن يوكِّل اميناً رعاية لمصلحة الموكِّل، إلا إن عين الموكّل أحداً غير أمين، فله توكيله اتباعاً لتعيين الموكّل.
وهل الوكيل الثاني وكيل الموكِّل ، أو وكيل الوكيل الاول؟ والجواب:
إذا قال: وكِّل عن نفسك ، فالثاني وكيل الوكيل ، فللأول أن يعزله ، كما أنه ينعزل بعزل الموكل للوكيل الأول، أو بعزل الوكيل الأول لنفسه ، لأنه تبع له.
وإن قال : وكِّل عنّي ، أو أذن له بالتوكيل مطلقاً ، فالوكيل الثاني وكيل للموكل ، فلا يملك أحد الوكيلين عزل الآخر، وللموكّل عزل أيّهما شاء فلا ينعزل الثاني بانعزاله.
التوكيل بجُعْل:
الوكالة صحيحة
سواء أجعل الموكِّل شيئاً مقابل ذلك أم لم يجعل. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم
وكَّل ولم يعط شيئاً على العمل، كما أنه كان يوكِّل السُعاة بجمع الزكاة ويعطيهم
على ذلك أجراً يجعله لهم مقابل عملهم. وفي حال كونها بجعل يشترط أن يكون الجعل
معلوماً، فلا يصح ما يفعله الناس اليوم من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال
القضية التي يربحونها كأتعاب لهم. كما لا يصح اعطاء جباة الجمعيات ونحوها نسبة
مئوية مما يجبونه من اموال، وكذلك إعطاء أصحاب المكاتب العقارية نسبة مئوية من
قيمة ما يبيعونه . والمشروع في ذلك كله تحديد جُعْل يُتّفق عليه قبل بدء العمل
وعند التوكيل . ويستحق هذا الجعل عند الانتهاء من العمل الموكل فيه.
صفة يد الوكيل:
يد الوكيل على ما وكّل فيه يد أمانة ، فلا يضمن إلا بالتعدِّي ، حتى ولو كانت الوكالة بجُعْل، لأن الوكيل نائب عن الموكِّل في التصرّف فيما تحت يده، فكانت يده كيده، فكما ان المالك لا يضمن ما تلف في يده من ملكه فكذلك وكيله.
وأيضاً فإن الوكالة إرفاق وتعاون من الوكيل ، والضمان ينافي ذلك وينفّر عنه، ويجعل الناس يمتنعون عنها، فيكون في ذلك حرج ، فإذا تعدَى – كأن استعمل ما وكل ببيعه او شرائه، او ضاع منه ولم يدر كيف ضاع، او وضعه في مكان ثم نسيه، او خالف الموكل – فإنه يضمن في ذلك كله.
دعوى الوكالة:
إذا جاء إنسان ألى مَن عليه حق لآخر، وادّعى أنه وكيل صاحب الحق ، وأنه وكّله في قبض الحق منه، وصدّقه مَن عليه الحق في ذلك، فهل يجب دفع الحق إليه؟
والجواب: إنه لا يجب عليه ذلك، لأن هذا الدفع لا يبرئه من الحق ، فلا يؤمر به لا أن أقام بينة على دعواه.
فإذا دفع اليه وقبضه جاز، فإذا حضر صاحب الحق وصدقه بالوكالة فقد ظهر انه كان وكيلا له، وان قبضه صحيح، فتبرأ ذمة من كان عليه الحق منه.
وإن أنكر صاحب الحق التوكيل صُدّق بيمينه أنه ما وكّل، لأن الأصل عدم التوكيل، فإذا حلف يُنظر:
صفة يد الوكيل:
يد الوكيل على ما وكّل فيه يد أمانة ، فلا يضمن إلا بالتعدِّي ، حتى ولو كانت الوكالة بجُعْل، لأن الوكيل نائب عن الموكِّل في التصرّف فيما تحت يده، فكانت يده كيده، فكما ان المالك لا يضمن ما تلف في يده من ملكه فكذلك وكيله.
وأيضاً فإن الوكالة إرفاق وتعاون من الوكيل ، والضمان ينافي ذلك وينفّر عنه، ويجعل الناس يمتنعون عنها، فيكون في ذلك حرج ، فإذا تعدَى – كأن استعمل ما وكل ببيعه او شرائه، او ضاع منه ولم يدر كيف ضاع، او وضعه في مكان ثم نسيه، او خالف الموكل – فإنه يضمن في ذلك كله.
دعوى الوكالة:
إذا جاء إنسان ألى مَن عليه حق لآخر، وادّعى أنه وكيل صاحب الحق ، وأنه وكّله في قبض الحق منه، وصدّقه مَن عليه الحق في ذلك، فهل يجب دفع الحق إليه؟
والجواب: إنه لا يجب عليه ذلك، لأن هذا الدفع لا يبرئه من الحق ، فلا يؤمر به لا أن أقام بينة على دعواه.
فإذا دفع اليه وقبضه جاز، فإذا حضر صاحب الحق وصدقه بالوكالة فقد ظهر انه كان وكيلا له، وان قبضه صحيح، فتبرأ ذمة من كان عليه الحق منه.
وإن أنكر صاحب الحق التوكيل صُدّق بيمينه أنه ما وكّل، لأن الأصل عدم التوكيل، فإذا حلف يُنظر:
فإن كان الحق
عيناً: أخذها إن كانت باقية أو أخذ بدلها إن كانت تالفة. وله أن يطالب أيّهما شاء:
مَن كان عليه الحق ودفعه ، ومَن أدعى الوكالة وقبض. لأن الدافع دفع إلى مَن لم
يثبت له إذن صاحب الحق له بالقبض، والقابض قبض ما لم يكن له حق في قبضه.
وإذا ضمّن واحدً منهما لم يكن له أن يرجع بما ضمنه على الآخر، لأن كلاًّ منهما يرى أن ما يأخذه صاحب الحق منه ظلم، فليس له أن يرجع على غيره لدفع الظلم عن نفسه.
وإن كان الحق دَيْناً: فله أن يطالب به الذي كان عليه ، لأن حقه – على رأيه – لا يزال في ذمته ولم ينتقل الى ذمة غيره. وليس له أن يطالب القابض على قول الأكثر، لأن ما قبضه لم يتعين حقا له، فليس له أن يطالب به.
الوكالة في قضاء الدَّيْن:
إذا وكّل رجلاً في قضاء دينه لزم الوكيل أن يشهد على القضاء، لأنه مأمور بما هو الأحوط لمصلحة الموكِّل، ومن مصلحته أن يشهد على قضاء دينه، كي لا يرجع عليه الدائن وينكر القضاء.
فإذا دفع الوكيل الدَّيْن دون إشهاد ، وأنكر صاحب الدَّيْن الوفاء، لم يُقبل قول الوكيل عليه، وبقى دينه في ذمة الموكّل. وهو للموكّل ان يضمِّن الوكيل ما دفعه إليه؟ والجواب: يُنظر:
فإن كان دفع إليه في غَيْبة الموكِّل ضمن للموكل ما دفعه إليه، لأنه فرّط في ترك الإشهاد على الدفع.
وإن كان في حضوره لا يضمن ، لأن المفرّط هو الْموكَِل ، إذ كان عليه أن يشهد على الدفع، لأن الإشهاد لمصلحته ولحقه.
الوكالة لإثنين:
إذا وكّل وكيلين في تصرّف ، فهل للواحد منهما أن يتصرّف فيما وُكِّلا فيه منفرداًَ عن الآخر ؟
فإن كان قد نصّ في الوكالة على أن لكِّل منهما أن يتصرّف دون الآخر صحّ له ذلك، وكذلك إذا كان توكيلهما على التعاقب أو على انفراد، ولم يكن بلفظ واحد، جاز لكلٍّ منهما أن يتصرّف دون أن يرجع إلى صاحبه.
وإن كان التوكيل بلفظ واحد ينظر:
وإذا ضمّن واحدً منهما لم يكن له أن يرجع بما ضمنه على الآخر، لأن كلاًّ منهما يرى أن ما يأخذه صاحب الحق منه ظلم، فليس له أن يرجع على غيره لدفع الظلم عن نفسه.
وإن كان الحق دَيْناً: فله أن يطالب به الذي كان عليه ، لأن حقه – على رأيه – لا يزال في ذمته ولم ينتقل الى ذمة غيره. وليس له أن يطالب القابض على قول الأكثر، لأن ما قبضه لم يتعين حقا له، فليس له أن يطالب به.
الوكالة في قضاء الدَّيْن:
إذا وكّل رجلاً في قضاء دينه لزم الوكيل أن يشهد على القضاء، لأنه مأمور بما هو الأحوط لمصلحة الموكِّل، ومن مصلحته أن يشهد على قضاء دينه، كي لا يرجع عليه الدائن وينكر القضاء.
فإذا دفع الوكيل الدَّيْن دون إشهاد ، وأنكر صاحب الدَّيْن الوفاء، لم يُقبل قول الوكيل عليه، وبقى دينه في ذمة الموكّل. وهو للموكّل ان يضمِّن الوكيل ما دفعه إليه؟ والجواب: يُنظر:
فإن كان دفع إليه في غَيْبة الموكِّل ضمن للموكل ما دفعه إليه، لأنه فرّط في ترك الإشهاد على الدفع.
وإن كان في حضوره لا يضمن ، لأن المفرّط هو الْموكَِل ، إذ كان عليه أن يشهد على الدفع، لأن الإشهاد لمصلحته ولحقه.
الوكالة لإثنين:
إذا وكّل وكيلين في تصرّف ، فهل للواحد منهما أن يتصرّف فيما وُكِّلا فيه منفرداًَ عن الآخر ؟
فإن كان قد نصّ في الوكالة على أن لكِّل منهما أن يتصرّف دون الآخر صحّ له ذلك، وكذلك إذا كان توكيلهما على التعاقب أو على انفراد، ولم يكن بلفظ واحد، جاز لكلٍّ منهما أن يتصرّف دون أن يرجع إلى صاحبه.
وإن كان التوكيل بلفظ واحد ينظر:
فإن كان يتعلق
بأمر فيه بدل مالي، كالبيع والشراء وقبض الدَّيْن والنكاح والطلاق على مال، لم
ينفرد أحدهما عن الآخر، ولو تصرّف توقف تصرّفه على إجازة الآخر، لأن هذه التصرفات
تحتاج الى مزيد من الرأي ، والموكِّل رضى برأيهما ولم يرضَ برأي أحدهما ،
واجتماعهما ممكن ، فلا ينفذ تصرّف أحدهما دون الرجوع الى الآخر، لأن الموكّل لم
يأذن به.
وإن كان التصرّف لا يتعلق بأمرٍ فيه بدل مالي، كالطلاق على غير مال وتسليم الهبة وقضاء الدَّيْن ونحو ذلك، فلكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرّف، لأن هذه التصرفات لا تحتاج الى مزيد نظر ورأي، فتكون إضافة التوكيل إليهما تفويضاً بالتصرّف إلى كل واحد منهما على انفراده. وكذلك التوكيل بالخصومة لاثنين، لأن القصد منها إعلام القاضي بحق الموكِّل والمرافعة أمامه، وقد يكون في حضورهما معاً إخلال بذلك.
اختلاف الموكِّل مع الوكيل:
قد يختلف الموكِّل مع الوكيل في بعض الأمور، فما هو الحكم عند الاختلاف؟ وأبرز هذه الأمور الاحوال التالية:
أ-الاختلاف في تلف ما في يد الوكيل:
علمنا أن الوكيل أمين، وأنه لا يضمن ما تلف في يده إلا إذا فرّط أو تعدّى . فإذا ادّعى الوكيل أنه تلف في يده ما وكّله ببيعه مثلاً، أو الثمن الذي وكّله بالشراء به، أو الثمن الذي قبضه له ونحو ذلك، فكذّبه الموكِّل بدعواه وقال: لم يتلف شئ في يدك، فيصدَّق الوكيل بدعواه مع يمينه ، لأنه أمين ،والأصل عدم تضمينه، والتلف مما يتعذر إقامة البيِّنة عليه فلا يكلّف بها.
إلا إذا ادّعى أن التلف حصل بأمر ظاهر لا يخفى ، كحريق أو غرق أو نهب، فيكلّف إقامة البيّنة على هذا الأمر، لأنه ليس مما يتعذّر إقامة البيّنة عليه، فإن لم يقم بيِّنة على ذلك كان ضامناً لما كان في يده.
ب- الاختلاف في التعدِّي أو التفريط:
وإن كان التصرّف لا يتعلق بأمرٍ فيه بدل مالي، كالطلاق على غير مال وتسليم الهبة وقضاء الدَّيْن ونحو ذلك، فلكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرّف، لأن هذه التصرفات لا تحتاج الى مزيد نظر ورأي، فتكون إضافة التوكيل إليهما تفويضاً بالتصرّف إلى كل واحد منهما على انفراده. وكذلك التوكيل بالخصومة لاثنين، لأن القصد منها إعلام القاضي بحق الموكِّل والمرافعة أمامه، وقد يكون في حضورهما معاً إخلال بذلك.
اختلاف الموكِّل مع الوكيل:
قد يختلف الموكِّل مع الوكيل في بعض الأمور، فما هو الحكم عند الاختلاف؟ وأبرز هذه الأمور الاحوال التالية:
أ-الاختلاف في تلف ما في يد الوكيل:
علمنا أن الوكيل أمين، وأنه لا يضمن ما تلف في يده إلا إذا فرّط أو تعدّى . فإذا ادّعى الوكيل أنه تلف في يده ما وكّله ببيعه مثلاً، أو الثمن الذي وكّله بالشراء به، أو الثمن الذي قبضه له ونحو ذلك، فكذّبه الموكِّل بدعواه وقال: لم يتلف شئ في يدك، فيصدَّق الوكيل بدعواه مع يمينه ، لأنه أمين ،والأصل عدم تضمينه، والتلف مما يتعذر إقامة البيِّنة عليه فلا يكلّف بها.
إلا إذا ادّعى أن التلف حصل بأمر ظاهر لا يخفى ، كحريق أو غرق أو نهب، فيكلّف إقامة البيّنة على هذا الأمر، لأنه ليس مما يتعذّر إقامة البيّنة عليه، فإن لم يقم بيِّنة على ذلك كان ضامناً لما كان في يده.
ب- الاختلاف في التعدِّي أو التفريط:
إذا توافق
الموكِّل والوكيل في دعوى التلف، ولكن اختلفا في التعدِّي وعدمه، كأن يدّعى
الموكِّل مخالفة الوكيل شروطه، أو التقصير في الحفظ، أو الاستعمال لنفسه ونحو ذلك،
مما يُعتبر تعدّياً من الوكيل أو تقصيراً منه، والوكيل ينكر ذلك ويدّعي أنه ما
تعدّى ولا قصّر، فالمعتبر قول الوكيل مع يمينه، لأن الموكِّل يدّعى عليه الضمان
وهو ينكره، والقول دائماً قول المنكر مع يمينه، فإذا حلف فلا ضمان عليه.
ج- الاختلاف في التصرف:
كأن يدّعي الوكيل أنه باع ما وُكِّل ببيعه وينكر الموكِّل البيع، أو يقول الوكيل: بعتُ وقبضتُ الثمن وتلف، ويقول الموكّل : بعتَ ولم تقبض الثمن. فالقول – أيضاً – قول الوكيل مع يمينه، لأنه يملك التصرّف بالبيع والقبض بالإذن، ومَن ملك تصرفاً ملك الإقرار به.
د- الاختلاف في الردّ:
أي ادّعى الوكيل أنه ردّ ما في يده من حقوق الموكِّل إليه، كما لو ادّعى ردّ العين التي وكَّله ببيعها، أو ردّ الثمن الذي باع به، وأنكر الموكِّل ذلك:
فإن كانت الوكالة بغير جُعْل فالقول قول الوكيل بغير جعل فالقول قول الوكيل بيمينه ، لأن قبضه للمال كان لصالح مالكه ، فيُقبل قوله في ردّه.
وإن كانت الوكالة بجُعْل: فوجهان: قيل: لا يقبل قوله ، لأن قبضه للمال كان لصالح نفسه، وقيل: يُقبل قوله، لأن منفعته كانت بعمله لا بقبضه لمال الموكِّل، وهذا القول هو الأرجح.
هـ- الاختلاف في التوكيل:
إذا اختلف الوكيل مع الموكِّل في أصل الوكالة، فقال: وكّلتني بكذا ، وقال الأصيل: لم أُوكِّلك:
فإن كان قبل التصرّف : فلا خصومة ، أي يُرَدُّ ترافعهما أمام القضاء، إذ لا فائدة من ذلك، لأن إنكار الموكِّل في هذه الحالة الوكالة عزل للوكيل لو حصل التوكيل.
وإن كان بعد التصرّف: فالقول قول الموكِّل بيمينه، لأن الأصل عدم الإذن وعدم التوكيل،والوكَّيل يدّعيه والموكِّل ينكره، والمعتبر – كما علمنا – قول المنكِر بيمينه.
ج- الاختلاف في التصرف:
كأن يدّعي الوكيل أنه باع ما وُكِّل ببيعه وينكر الموكِّل البيع، أو يقول الوكيل: بعتُ وقبضتُ الثمن وتلف، ويقول الموكّل : بعتَ ولم تقبض الثمن. فالقول – أيضاً – قول الوكيل مع يمينه، لأنه يملك التصرّف بالبيع والقبض بالإذن، ومَن ملك تصرفاً ملك الإقرار به.
د- الاختلاف في الردّ:
أي ادّعى الوكيل أنه ردّ ما في يده من حقوق الموكِّل إليه، كما لو ادّعى ردّ العين التي وكَّله ببيعها، أو ردّ الثمن الذي باع به، وأنكر الموكِّل ذلك:
فإن كانت الوكالة بغير جُعْل فالقول قول الوكيل بغير جعل فالقول قول الوكيل بيمينه ، لأن قبضه للمال كان لصالح مالكه ، فيُقبل قوله في ردّه.
وإن كانت الوكالة بجُعْل: فوجهان: قيل: لا يقبل قوله ، لأن قبضه للمال كان لصالح نفسه، وقيل: يُقبل قوله، لأن منفعته كانت بعمله لا بقبضه لمال الموكِّل، وهذا القول هو الأرجح.
هـ- الاختلاف في التوكيل:
إذا اختلف الوكيل مع الموكِّل في أصل الوكالة، فقال: وكّلتني بكذا ، وقال الأصيل: لم أُوكِّلك:
فإن كان قبل التصرّف : فلا خصومة ، أي يُرَدُّ ترافعهما أمام القضاء، إذ لا فائدة من ذلك، لأن إنكار الموكِّل في هذه الحالة الوكالة عزل للوكيل لو حصل التوكيل.
وإن كان بعد التصرّف: فالقول قول الموكِّل بيمينه، لأن الأصل عدم الإذن وعدم التوكيل،والوكَّيل يدّعيه والموكِّل ينكره، والمعتبر – كما علمنا – قول المنكِر بيمينه.
وتسمية
الطرفين هنا وكيلاً وموكِّلاً مجاز، حسب دعوى مدّعي التوكيل.
و- الاختلاف في صفة الوكالة:
إذا توافق الموكِّل والوكيل على الوكالة، ولكن اختلفا في صفتها ، كأن قال الوكيل مثلاً: وكّلتني بالبيع إلى أجل، وقال الموكِّل: بل نقداً ، أو قال الوكيل: وكّلتني أن أشتري لك كذا بألف ، فقال الموكّل: بل بخمسمائة ، أو قال الوكيل: وكّلتني بشراء سيارة ، فقال الموكِّل: بل بشراء دار، وهكذا.
فالقول قول الموكِّل مع يمينه، لأنه أعرف بحال الإذن الصادر منه، وأعلم بالعبارة التي نطق بها.
انتهاء عقد الوكالة
ينتهي عقد الوكالة بأُمور ، هي:
الفسخ:
عقد الوكالة عقد جائز من الطرفين:
أي إن الموكِّلَ له فسخُ عقد الوكالة وعزل الوكيل عن التصرف متى شاء ، لأنه قد يرى أن مصلحته في ترك التوكيل، أو يرى مصلحته في توكيل شخص آخر، والتوكيل إذن منه للتصرّف في ملْكه، فله أن يرجع عنه متى شاء.
وكذلك للوكيل أن يفسخ الوكالة ويعزل نفسه عن التصرّف متى شاء، لأنه قد لا يتفرّغ للقيام بما وُكِّل به، أو قد يكون التوكيل في غير مصلحته ، فلو كان ملزَماً بها لكان في ذلك إضرار به.
ولا يختلف الحال سواء أكانت الوكالة بجُعْل أم بغير جٌعْل.
وبناءً عليه:
فلو عزل الموكِّل الوكيل فقد انتهت الوكالة، ويكون ذلك بقوله: رفعت الوكالة، أو أخرجتك منها، أو عزلت وكيلي عن التصرّف ، أو أرسل إليه رسولاً يخبره بذلك، أو كتب إليه بعزله ، ونحو ذلك.
وإذا وقع العزل من الموكِّل فقد انعزل الوكيل في الحال ، وخرج عن الإذن السابق له بالتصرّف ، سواء أكان حاضراً أم غائباً، وبلغة خبر العزل أم لم يبلغه، لأن العزل رفع للعقد فلا يُشترط فيه الرضا، ولا يحتاج إلى العلم.
فلو تصرّف بعد العزل وقبل العلم به فتصرّفه باطل.
و- الاختلاف في صفة الوكالة:
إذا توافق الموكِّل والوكيل على الوكالة، ولكن اختلفا في صفتها ، كأن قال الوكيل مثلاً: وكّلتني بالبيع إلى أجل، وقال الموكِّل: بل نقداً ، أو قال الوكيل: وكّلتني أن أشتري لك كذا بألف ، فقال الموكّل: بل بخمسمائة ، أو قال الوكيل: وكّلتني بشراء سيارة ، فقال الموكِّل: بل بشراء دار، وهكذا.
فالقول قول الموكِّل مع يمينه، لأنه أعرف بحال الإذن الصادر منه، وأعلم بالعبارة التي نطق بها.
انتهاء عقد الوكالة
ينتهي عقد الوكالة بأُمور ، هي:
الفسخ:
عقد الوكالة عقد جائز من الطرفين:
أي إن الموكِّلَ له فسخُ عقد الوكالة وعزل الوكيل عن التصرف متى شاء ، لأنه قد يرى أن مصلحته في ترك التوكيل، أو يرى مصلحته في توكيل شخص آخر، والتوكيل إذن منه للتصرّف في ملْكه، فله أن يرجع عنه متى شاء.
وكذلك للوكيل أن يفسخ الوكالة ويعزل نفسه عن التصرّف متى شاء، لأنه قد لا يتفرّغ للقيام بما وُكِّل به، أو قد يكون التوكيل في غير مصلحته ، فلو كان ملزَماً بها لكان في ذلك إضرار به.
ولا يختلف الحال سواء أكانت الوكالة بجُعْل أم بغير جٌعْل.
وبناءً عليه:
فلو عزل الموكِّل الوكيل فقد انتهت الوكالة، ويكون ذلك بقوله: رفعت الوكالة، أو أخرجتك منها، أو عزلت وكيلي عن التصرّف ، أو أرسل إليه رسولاً يخبره بذلك، أو كتب إليه بعزله ، ونحو ذلك.
وإذا وقع العزل من الموكِّل فقد انعزل الوكيل في الحال ، وخرج عن الإذن السابق له بالتصرّف ، سواء أكان حاضراً أم غائباً، وبلغة خبر العزل أم لم يبلغه، لأن العزل رفع للعقد فلا يُشترط فيه الرضا، ولا يحتاج إلى العلم.
فلو تصرّف بعد العزل وقبل العلم به فتصرّفه باطل.
وكذلك الحال
إذا عزل الوكيل نفسه، بأن قال: عزلت نفسي عن الوكالة ، أو: رددتٌ الوكالة ونحو
ذلك، فإنه ينعزل للحال وتنتهي الوكالة ، ولو كان الموكِّل غائباً ولم يبلغه علم
العزل.
خروج أحد العاقدين عن أهلية التصرّف:
علمنا أنه يشترط في الموكِّل والوكيل شروط حتى تصحّ الوكالة، فإذا اختلّ شرط من هذه الشروط في الموكِّل أو الوكيل فقد خرج عن أهلية التصرّف، وبالتالي بطلت الوكالة وانتهت ، لأن اختلال هذه الشروط وعدم توفرها لو قارن العقد لما صحّت الوكالة، فكذلك إذا طرأ عليها فإنه يبطلها ، وذلك مثل الجنون والإغماء والسفه والفلس.
وكذلك تنتهي الوكالة بموت أحدهما: الوكيل أوالموكِّل ، سواء أعلم الآخر بموته أم لم يعلم ، لأن الموكّل يخرج عن أهلية الإذن بالتصرّف بموته، وكذلك الوكيل يفقد بالموت أهلية التصرّف.
خروج محل التصرّف عن ملك الموكِّل أو ولايته:
ومما تنتهي به الوكالة خروج محل التصرّف – أي محلّ التوكيل – عن ملْك الموكِّل أو ولايته، فينعزل الوكيل.
ومثال خروجه عن ملْكه: ما لو باع العين التي وكَّله ببيعها أو وهبها ، ونحو ذلك.
ومثال خروج محل الوكالة عن ولاية الموكِّل: بما لو وكّله ببيع مال للصبي الذي تحت ولايته، ثم بلغ الصبي رشيداً، فيرتفع عنه الحَجْر، وتنتهي ولاية الموكِّل عليه، فيبطل إذنه في التصرف بأمواله بعد بلوغه ، فتبطل الوكالة.
ومثل خروج محل الوكالة عن ملْك الموكِّل أو ولايته هلاكه ، كما لو وكّله ببيع سيارة فسُرقت، أو دار فهُدمت ، أو وكّله بنكاح ابنته فماتت، فينعزل الوكيل في كل هذه الصور وتنتهي الوكالة، لأن محل التصرف لم يبق.
قيام الوكيل بما وُكّل به:
خروج أحد العاقدين عن أهلية التصرّف:
علمنا أنه يشترط في الموكِّل والوكيل شروط حتى تصحّ الوكالة، فإذا اختلّ شرط من هذه الشروط في الموكِّل أو الوكيل فقد خرج عن أهلية التصرّف، وبالتالي بطلت الوكالة وانتهت ، لأن اختلال هذه الشروط وعدم توفرها لو قارن العقد لما صحّت الوكالة، فكذلك إذا طرأ عليها فإنه يبطلها ، وذلك مثل الجنون والإغماء والسفه والفلس.
وكذلك تنتهي الوكالة بموت أحدهما: الوكيل أوالموكِّل ، سواء أعلم الآخر بموته أم لم يعلم ، لأن الموكّل يخرج عن أهلية الإذن بالتصرّف بموته، وكذلك الوكيل يفقد بالموت أهلية التصرّف.
خروج محل التصرّف عن ملك الموكِّل أو ولايته:
ومما تنتهي به الوكالة خروج محل التصرّف – أي محلّ التوكيل – عن ملْك الموكِّل أو ولايته، فينعزل الوكيل.
ومثال خروجه عن ملْكه: ما لو باع العين التي وكَّله ببيعها أو وهبها ، ونحو ذلك.
ومثال خروج محل الوكالة عن ولاية الموكِّل: بما لو وكّله ببيع مال للصبي الذي تحت ولايته، ثم بلغ الصبي رشيداً، فيرتفع عنه الحَجْر، وتنتهي ولاية الموكِّل عليه، فيبطل إذنه في التصرف بأمواله بعد بلوغه ، فتبطل الوكالة.
ومثل خروج محل الوكالة عن ملْك الموكِّل أو ولايته هلاكه ، كما لو وكّله ببيع سيارة فسُرقت، أو دار فهُدمت ، أو وكّله بنكاح ابنته فماتت، فينعزل الوكيل في كل هذه الصور وتنتهي الوكالة، لأن محل التصرف لم يبق.
قيام الوكيل بما وُكّل به:
من الواضح أنه
إذا قام الوكيل بالتصرّف الذي أذن له الموكِّل فيه وفوّض إليه القيام به فقد انتهت
الوكالة ، كما لو وكّله ببيع داره فباعها ، أو بشراء سلعة معيّنة فاشتراها ، أو
بتزويجها من فلان فقبل زواجها له من وليّها، وهكذا، لأن توكيله بعد ذلك يصبح غير
ذي موضوع، ولا محل فيه للتصرّف.
الباب الحادي عشر
الإكَراه
الإكَراه
حقيقته ومعناه:
في المصباح المنير: كَرُه الأمرُ والمنظرُ كراهةً فهو كريه، مثل قُبح قباحة فهو قبيح ، وزناً ومعنىً، وكرهته أكرهه كرهاً – بضم الكاف وفتحها – ضد أحببته ، فهو مكروه.
والكَره – بالفتح – المشقة ، وبالضم: القهر ، وقيل: بالفتح الإكراه، وبالضم المشقة.
وأكرهته على الأمر إكراهاً حملته عليه قهراً، يقال: فعلته كَرهاً – بالفتح – أي إكراهاً، وعليه قوله تعالى : (طوعاً أوكَرْهاً) (فصّلت : 11) فقابل بين الضدّين.
والخلاصة : أن الإكراه في اللغة: حمل الغير على أمر يكرهه ، أي إثبات الكره في نفس المكرَه، أي قيام معنى في نفسه ينافي المحبة والرضا، فالكره ضد لهما ويستعمل في مقابليهما ، قال تعالى : (وعسى أن تَكْرَهُوا شيئاً وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحِبُّوا شيئاً وهو شَرٌ لكم) (البقرة : 216).
ويسمى الإغلاق ، فكأن المكرَه أُغلق عليه باب ومنع من الخروج منه إلا بما أُكره عليه.
وفي الاصطلاح : هو الإلجاء إلى فعل الشئ قهراً.
وعرّفه الشافعي رحمه الله تعالى في "الأُم" بقوله: أن يصير الرجل في يدَيْ مَن لا يقدر على الامتناع عنه.
ويحصل ذلك بالتخويف بمحذور كضرب وحبس وإتلاف مال، ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس:
فالتهديد بالاستخفاف للوجيه بين الملأ، والحبس القصير له، إكراه بالنسبة إليه، وقد لا يكون إكراهاً بالنسبة لغيره.
والتهديد بالضرف اليسير لمن كان من أهل المروءات والهيئات إكراه بالنسبة إليه، بينما قد لا يكون إكراهاً بالنسبة لغيره.
الباب الحادي عشر
الإكَراه
الإكَراه
حقيقته ومعناه:
في المصباح المنير: كَرُه الأمرُ والمنظرُ كراهةً فهو كريه، مثل قُبح قباحة فهو قبيح ، وزناً ومعنىً، وكرهته أكرهه كرهاً – بضم الكاف وفتحها – ضد أحببته ، فهو مكروه.
والكَره – بالفتح – المشقة ، وبالضم: القهر ، وقيل: بالفتح الإكراه، وبالضم المشقة.
وأكرهته على الأمر إكراهاً حملته عليه قهراً، يقال: فعلته كَرهاً – بالفتح – أي إكراهاً، وعليه قوله تعالى : (طوعاً أوكَرْهاً) (فصّلت : 11) فقابل بين الضدّين.
والخلاصة : أن الإكراه في اللغة: حمل الغير على أمر يكرهه ، أي إثبات الكره في نفس المكرَه، أي قيام معنى في نفسه ينافي المحبة والرضا، فالكره ضد لهما ويستعمل في مقابليهما ، قال تعالى : (وعسى أن تَكْرَهُوا شيئاً وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحِبُّوا شيئاً وهو شَرٌ لكم) (البقرة : 216).
ويسمى الإغلاق ، فكأن المكرَه أُغلق عليه باب ومنع من الخروج منه إلا بما أُكره عليه.
وفي الاصطلاح : هو الإلجاء إلى فعل الشئ قهراً.
وعرّفه الشافعي رحمه الله تعالى في "الأُم" بقوله: أن يصير الرجل في يدَيْ مَن لا يقدر على الامتناع عنه.
ويحصل ذلك بالتخويف بمحذور كضرب وحبس وإتلاف مال، ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس:
فالتهديد بالاستخفاف للوجيه بين الملأ، والحبس القصير له، إكراه بالنسبة إليه، وقد لا يكون إكراهاً بالنسبة لغيره.
والتهديد بالضرف اليسير لمن كان من أهل المروءات والهيئات إكراه بالنسبة إليه، بينما قد لا يكون إكراهاً بالنسبة لغيره.
والمعتبر
بالتهديد بإتلاف المال التضييق على المكره في ماله، فما يعتبر تهديداً للفقير في
ماله غير ما يعتبر في الغني.
هذا وما يكون إكراهاً في حق نفسه يكون إكراها إذا كان في حق غيره، من الناس الذين يهمّه أمرهم ويغتمّ لإلحاق الأذى بهم، كالأُصول والفروع، والإخوة والأخوات ونحو هؤلاء ، فلو هدِّد بقتل واحد منهم كان كالتهديد بقتل نفسه .
شروط تحقّق الإكراه:
حتى يتحقق الإكراه وتترتب عليه آثاره شرعاً فلا بد أن توجد فيه بعض الشروط وهي:
أن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدَّد به ، وإلا كان هذياناً، لأن الضرورة الملجئة الى فعَل ما أُكره عليه لا تتحقق إلا عند قدرة المكرِه.
أن يغلب على ظن المستكرَه أن المكرِه سيحقّق ما أَوْعد به وهدّد، إذا لم يُجب الى ما دُعى إليه ولم يقم بما طُلّب منه.
أن يعجز المستكرَه عن التخلص من المكرِه وما أكره عليه، بهرب أو مقاومة أو استغاثة، أو نحو ذلك.
أن يكون المستكرَه ممتنعاً عن فعل ما أُكره عليه قبل الإكراه لحقٍّ ما، أي لحق نفسه كإتلاف ماله، أو لحق شخص آخر كإتلاف مال غيره، أو لحق الشرع كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك.
أن يكون المهدِّد به أشد خطراً على المستكرَه مما أُكره عليه، فلو هدد إنسان بصفع وجهه إن لم يتلف ماله، وكان صفع الوجه بالنسبة إليه أقل خطراً من إتلاف المال، فلا يُعدّ هذا إكراهاً.
أما لو هدده بالقتل إن لم يقطع يده، فإن هذا إكراه، لأن القتل المهدد به أشد خطراً مما أُكره عليه وهو قطع اليد، فله أن يختار الأهون ، وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت: "ما خُيَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما" (البخاري في المناقب ، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم . ومسلم في الفضائل ، باب: مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله).
أن يترتب على فعل المكرَه به الخلاص من المهدد به:
هذا وما يكون إكراهاً في حق نفسه يكون إكراها إذا كان في حق غيره، من الناس الذين يهمّه أمرهم ويغتمّ لإلحاق الأذى بهم، كالأُصول والفروع، والإخوة والأخوات ونحو هؤلاء ، فلو هدِّد بقتل واحد منهم كان كالتهديد بقتل نفسه .
شروط تحقّق الإكراه:
حتى يتحقق الإكراه وتترتب عليه آثاره شرعاً فلا بد أن توجد فيه بعض الشروط وهي:
أن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدَّد به ، وإلا كان هذياناً، لأن الضرورة الملجئة الى فعَل ما أُكره عليه لا تتحقق إلا عند قدرة المكرِه.
أن يغلب على ظن المستكرَه أن المكرِه سيحقّق ما أَوْعد به وهدّد، إذا لم يُجب الى ما دُعى إليه ولم يقم بما طُلّب منه.
أن يعجز المستكرَه عن التخلص من المكرِه وما أكره عليه، بهرب أو مقاومة أو استغاثة، أو نحو ذلك.
أن يكون المستكرَه ممتنعاً عن فعل ما أُكره عليه قبل الإكراه لحقٍّ ما، أي لحق نفسه كإتلاف ماله، أو لحق شخص آخر كإتلاف مال غيره، أو لحق الشرع كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك.
أن يكون المهدِّد به أشد خطراً على المستكرَه مما أُكره عليه، فلو هدد إنسان بصفع وجهه إن لم يتلف ماله، وكان صفع الوجه بالنسبة إليه أقل خطراً من إتلاف المال، فلا يُعدّ هذا إكراهاً.
أما لو هدده بالقتل إن لم يقطع يده، فإن هذا إكراه، لأن القتل المهدد به أشد خطراً مما أُكره عليه وهو قطع اليد، فله أن يختار الأهون ، وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت: "ما خُيَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما" (البخاري في المناقب ، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم . ومسلم في الفضائل ، باب: مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله).
أن يترتب على فعل المكرَه به الخلاص من المهدد به:
فلو قال انسان
لآخر : اقتل نفسك وإلا قتلتك ، لا يُعد هذا إكراهاً ، لأنه لا يترتب على قتل النفس
الخلاص مما هدِّد به.
وكذلك لو هدَّد بقطع يده ما لم يقطعها بنفسه.
فلا يصحّ للمستكرَه أن يقدم على ما أُكره عليه لأنه لا يسمى مكرَهاً حقيقة، لأن المكره حقيقة هو ما ينجو مما هدَّد به بالإقدام على ما طُلب منه. بل هو اذا قتل نفسه او قطع يده كان الخطر متيقِّناً ، لأنه يفعله بنفسه. ولو لم يُقدم على ذلك لم يكن متيقِّناً مما هدِّد به ، فربما كان الكره يخوِّفه بما لا يحقّقه.
أن يكون المهدَّد به عاجلاً: فلو كان آجلاً لم يتحقق الإكراه، لأن التأجيل مظنة التخلّص مما هدِّد به بالاستغاثة والاحتماء بالسلطان، وما إلى ذلك.
أن لا يخالف المستكرَه المكره بفعل غير ما أُكره عليه، أو بالزيادة عليه أو النقصان، لأنه في هذه الأحوال الثلاثة يكون طائعاً فيما أتى به، فلا يكون مكرهاً.
فلو أكره إنسان شخصاً على طلاق امرأته ، فباع داره ، أو أكرهه على طلقة واحدة رجعية فطلّقها ثلاثاً، أو أكرهه على طلاق امرأته ثلاثاً، فطلّقها واحدة، فهذه الصور الثلاثة نافذة ، أي تترتب أحكامها على المكلّف كما لو فعلها باختياره ، لأنها ليست من الإكراه في شئ.
أن يكون المكرَه عليه معيّناً، بأن يكون شيئاً واحداً، فلو أُكره إنسان على طلاق إحدى امرأتيه، أو على قتل زيد أو عمرو ، فلا يعدّ هذا إكراهاً.
ألاّ يكون المكره عليه أو المخوف به مستحَقّاً عليه: كما لو هُدِّد المفلسُ المحجورُ عليه ببيع ماله، أو هدِّد المُولى بالتطليق عليه ، أو القاتل عمداً بالقصاص ، فليس هذا بإكراه، لأن هذه الأمور المهدِّد بها مستحَقّه على المستكره.
ألاّ يكون المهدِّد به حقاً للمكره ، يتوصل به إلى ما ليس حقاً له ولا واجباً ، كتهديد الزوج زوجته بطلاقها إن لم تُبرئه من دَيْنها، فلا يكون إكراهاً ، فإذا أبرأته فقد سقط الدَّيْن من ذمته، وليس لها أن تطالبه بعد ذلك.
وكذلك لو هدَّد بقطع يده ما لم يقطعها بنفسه.
فلا يصحّ للمستكرَه أن يقدم على ما أُكره عليه لأنه لا يسمى مكرَهاً حقيقة، لأن المكره حقيقة هو ما ينجو مما هدَّد به بالإقدام على ما طُلب منه. بل هو اذا قتل نفسه او قطع يده كان الخطر متيقِّناً ، لأنه يفعله بنفسه. ولو لم يُقدم على ذلك لم يكن متيقِّناً مما هدِّد به ، فربما كان الكره يخوِّفه بما لا يحقّقه.
أن يكون المهدَّد به عاجلاً: فلو كان آجلاً لم يتحقق الإكراه، لأن التأجيل مظنة التخلّص مما هدِّد به بالاستغاثة والاحتماء بالسلطان، وما إلى ذلك.
أن لا يخالف المستكرَه المكره بفعل غير ما أُكره عليه، أو بالزيادة عليه أو النقصان، لأنه في هذه الأحوال الثلاثة يكون طائعاً فيما أتى به، فلا يكون مكرهاً.
فلو أكره إنسان شخصاً على طلاق امرأته ، فباع داره ، أو أكرهه على طلقة واحدة رجعية فطلّقها ثلاثاً، أو أكرهه على طلاق امرأته ثلاثاً، فطلّقها واحدة، فهذه الصور الثلاثة نافذة ، أي تترتب أحكامها على المكلّف كما لو فعلها باختياره ، لأنها ليست من الإكراه في شئ.
أن يكون المكرَه عليه معيّناً، بأن يكون شيئاً واحداً، فلو أُكره إنسان على طلاق إحدى امرأتيه، أو على قتل زيد أو عمرو ، فلا يعدّ هذا إكراهاً.
ألاّ يكون المكره عليه أو المخوف به مستحَقّاً عليه: كما لو هُدِّد المفلسُ المحجورُ عليه ببيع ماله، أو هدِّد المُولى بالتطليق عليه ، أو القاتل عمداً بالقصاص ، فليس هذا بإكراه، لأن هذه الأمور المهدِّد بها مستحَقّه على المستكره.
ألاّ يكون المهدِّد به حقاً للمكره ، يتوصل به إلى ما ليس حقاً له ولا واجباً ، كتهديد الزوج زوجته بطلاقها إن لم تُبرئه من دَيْنها، فلا يكون إكراهاً ، فإذا أبرأته فقد سقط الدَّيْن من ذمته، وليس لها أن تطالبه بعد ذلك.
وقال بعضهم :
يُعتبر إكراهاً، لأن الزوج سلطان زوجته، فيتحقق منه الإكراه، وعلى هذا القول: لو
أبرأته لتخلص من هذا التهديد لا تبرأ ذمته من الدَّيْن، وكان لها أن تطالبه به بعد
ذلك.
ما يقع عليه الإكراه من التصرفات وأثره فيها
التصرفات التي يمكن أن يقع الإكراه على فعلها أو تركها نوعان:
تصرفات حسيّة: أي أُمور تُعرف بالحواس، قولية كانت أم فعلية ، كالأكل والشرب، والقتل والإتلاف ، والشتم والكفر.
تصرفات شرعية: أي أُمور عرفت بالشرع، حيث أعطاها اسماءً خاصة ، ورتب عليها احكاماً معينة، كالبيع والنكاح والطلاق ، وما إلى ذلك من عقود أو فسوخ.
اولاً: التصرفات الحسيّة وأثر الإكراه عليها:
يتعلق بالتصرفات الحسيّة نوعان من الأحكام: نوع يرجع إلى الآخرة من حيث المؤاخذة وعدمها، ونوع يرجع إلى الدنيا من حيث الضمان وترتّب العقوبة وعدم ذلك.
فما هو أثر الإكراه على هذه التصرفات في أحكامها الأخروية أو الدنيوية؟
يختلف أثر الإكراه على التصرفات الحسيّة بحسب نوع التصرّف المكرَه عليه، فقد يصبح التصرّف مباحاً بعد أن كان حراماً ومحظوراً ، وقد يرخّص به مع بقاء أصل المنع، وقد يبى على حُرمته فلا يُباح ولا يرخَّص به. وإليك بيانَ هذه الأنواع الثلاثة وأحكامها:
النوع الأول: ما يُباح بالإكراه من التصرفات الحسيّة:
من هذا النوع أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر، ونحو ذلك من المحظورات.
فإذا أُكره المسلم على تعاطي شئ منها أُبيح له ذلك، لأن الله تعالى أباحها عند الاضطرار ، فإنه سبحانه قال بعد تحريمها: "إلا ما اضْطُرِرْتم إليه" (الانعام:119) ، والاستثناء من التحريم دليل الإباحة.
وقال جلّ وعلا: (فمَن اضْطُرّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثَم عليه) (البقرة: 173). ونفى الإثم دلل الإباحة ايضاً.
والمستكرَه على تعاطيها مضطر ، فيشمله الحكم.
ما يقع عليه الإكراه من التصرفات وأثره فيها
التصرفات التي يمكن أن يقع الإكراه على فعلها أو تركها نوعان:
تصرفات حسيّة: أي أُمور تُعرف بالحواس، قولية كانت أم فعلية ، كالأكل والشرب، والقتل والإتلاف ، والشتم والكفر.
تصرفات شرعية: أي أُمور عرفت بالشرع، حيث أعطاها اسماءً خاصة ، ورتب عليها احكاماً معينة، كالبيع والنكاح والطلاق ، وما إلى ذلك من عقود أو فسوخ.
اولاً: التصرفات الحسيّة وأثر الإكراه عليها:
يتعلق بالتصرفات الحسيّة نوعان من الأحكام: نوع يرجع إلى الآخرة من حيث المؤاخذة وعدمها، ونوع يرجع إلى الدنيا من حيث الضمان وترتّب العقوبة وعدم ذلك.
فما هو أثر الإكراه على هذه التصرفات في أحكامها الأخروية أو الدنيوية؟
يختلف أثر الإكراه على التصرفات الحسيّة بحسب نوع التصرّف المكرَه عليه، فقد يصبح التصرّف مباحاً بعد أن كان حراماً ومحظوراً ، وقد يرخّص به مع بقاء أصل المنع، وقد يبى على حُرمته فلا يُباح ولا يرخَّص به. وإليك بيانَ هذه الأنواع الثلاثة وأحكامها:
النوع الأول: ما يُباح بالإكراه من التصرفات الحسيّة:
من هذا النوع أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر، ونحو ذلك من المحظورات.
فإذا أُكره المسلم على تعاطي شئ منها أُبيح له ذلك، لأن الله تعالى أباحها عند الاضطرار ، فإنه سبحانه قال بعد تحريمها: "إلا ما اضْطُرِرْتم إليه" (الانعام:119) ، والاستثناء من التحريم دليل الإباحة.
وقال جلّ وعلا: (فمَن اضْطُرّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثَم عليه) (البقرة: 173). ونفى الإثم دلل الإباحة ايضاً.
والمستكرَه على تعاطيها مضطر ، فيشمله الحكم.
فلو امتنع من
تعاطيها حتى ناله الأذى كان مؤاخَذاً ، لأنه بامتناعه يُلقي بنفسه الى التهلكة،
وقد نهى الله تعالى عن ذلك إذ قال: "ولا تُلْقوا بايديكم الى التهلكة"
(البقرة: 195)
هذا من حيث المؤاخذة الأُخروية.
وأما من حيث الأحكام الدنيوية: فقد بحث الفقهاء في أثر الإكراه على شرب الخمر: هل يُحَدّ شاربه أوْ لا؟ وما حكم تصرّفاته حال سكره؟ فقالوا : إن مَن أُكره على شرب الخمر لا يُقام عليه الحدّ، لأن الحدّ شُرع زجراً عن فعل هذه الجناية في المستقبل ، والمستكره على شرب الخمر لم يكن فعله جناية ، لأنه أُبيح له ، بل صار واجباً عليه، طالما أنه يأثم إذا لم يفعله حتى وقع عليه ما هدِّد به.
وكذلك قالوا: لا تنفذ تصرفات من أُكره على الشرب حال سكره ، لأن نفاذ تصرفات السكران تكون حال إثمه بسكره – أي عند شربه المُسكر باختياره دون عذر – تغليظاً عليه وزجراً له عن فعله ، ولا معنى لهذا التغليظ حال الإكراه على السُكْر ، لأن الغرض منه غير متحقِّق ، إذ لم يقدم المستكرَه على الفعل باختياره ، وهو غير آثم به كما علمت.
والعمدة في هذا والذي سبقه: عموم قوله صلى الله عليه وسلم : "إن الله وضع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" . (اخرجه ابن ماجه في الطلاق ، باب: طلاق المكرَه والناسي، وقد جاء الحديث من طرق عند غيره، مع اختلاف في بعض الألفاظ).
والمعنى : وضع عنهم حكم ذلك وما يترتب عليه ، لا نفس هذه الأمور ، لأنها واقعة.
وعليه: فما يترتب على الإكراه موضوع، أي غير معتبر ، والحديث يشمل الحكم الدنيوي والحكم الأُخروي.
النوع الثاني: ما يرخَّص فيه بالإكراه من التصرفات الحسيّة:
أ- قول أو فعلُ ما ظاهره الكفر:
هذا من حيث المؤاخذة الأُخروية.
وأما من حيث الأحكام الدنيوية: فقد بحث الفقهاء في أثر الإكراه على شرب الخمر: هل يُحَدّ شاربه أوْ لا؟ وما حكم تصرّفاته حال سكره؟ فقالوا : إن مَن أُكره على شرب الخمر لا يُقام عليه الحدّ، لأن الحدّ شُرع زجراً عن فعل هذه الجناية في المستقبل ، والمستكره على شرب الخمر لم يكن فعله جناية ، لأنه أُبيح له ، بل صار واجباً عليه، طالما أنه يأثم إذا لم يفعله حتى وقع عليه ما هدِّد به.
وكذلك قالوا: لا تنفذ تصرفات من أُكره على الشرب حال سكره ، لأن نفاذ تصرفات السكران تكون حال إثمه بسكره – أي عند شربه المُسكر باختياره دون عذر – تغليظاً عليه وزجراً له عن فعله ، ولا معنى لهذا التغليظ حال الإكراه على السُكْر ، لأن الغرض منه غير متحقِّق ، إذ لم يقدم المستكرَه على الفعل باختياره ، وهو غير آثم به كما علمت.
والعمدة في هذا والذي سبقه: عموم قوله صلى الله عليه وسلم : "إن الله وضع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" . (اخرجه ابن ماجه في الطلاق ، باب: طلاق المكرَه والناسي، وقد جاء الحديث من طرق عند غيره، مع اختلاف في بعض الألفاظ).
والمعنى : وضع عنهم حكم ذلك وما يترتب عليه ، لا نفس هذه الأمور ، لأنها واقعة.
وعليه: فما يترتب على الإكراه موضوع، أي غير معتبر ، والحديث يشمل الحكم الدنيوي والحكم الأُخروي.
النوع الثاني: ما يرخَّص فيه بالإكراه من التصرفات الحسيّة:
أ- قول أو فعلُ ما ظاهره الكفر:
كأن يُجْري
ألفاظ الكفر على لسانه ، أو يسبّ النبي صلى الله عليه وسلم أو يسجد لصنم أو يعظّم
ما يعظِّمه الكفّار تعظيم عبادة وتقديس ، فمثل هذه الأقوال أو الأفعال يرخَّص له
الإقدام عليها – وقلبه مطمئن بالإيمان – بسبب الإكراه.
ودليل ذلك قوله تعالى: "مَنْ كفر بالله من بعد إيمانه إلا مَن أُكره وقلبُهُ مطئمنُّ بالإيمان ولكن مَنْ شَرَح بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ من الله ولهم عذاب عظيم" "النحل: 106".
وروى الحاكم عن محمد بن عمّار بن ياسر ، عن أبيه رضى الله عنه قال: أخذ المشركون عمّار بن ياسر ، فلم يتركوه حتى سبّ النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ، ثم تركوه ، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما وراءك؟ . قال: شرٌ يا رسول الله ، ما تُركت حتى نلتُ منك وذكرتُ آلهتهم بخير. قال: "كيف تجد قلبك؟" . قال: مطئمنٌّ بالإيمان. قال: "إن عادوا فعد" قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (المستدرك: كتاب التفسير – تفسير سورة النحل – باب: حكاية اسارة عمار بن ياسر بيد الكفار: 2/357).
وإنما رُخّص بذلك ولم يُبَحْ لأن الكفر لا يحتمل الإباحة بحال، فالحُرمة قائمة، إلا أن المؤاخذة سقطت بسبب الإكراه ، فأَثَرُ الرخصة في تغيّر حكم الفعل – أي ما يترتب عليه من المؤاخذة وغيرها – لا في تغيّر وصفه وهو الحرمة.
ولما كانت الحرمة قائمة ، وكان التصرّف في هذا مرخّصاً فيه وليس مباحاً، كان الامتناع عن ذلك أفضل.
وإن أدى امتناع المستكرَه عنها الى قتله أُثيب ثواب المجاهد في سبيل الله تعالى، لأنه جاد بنفسه في سبيل إعلاء كلمة الله عزّ وجل، وإظهاراً لإعزاز دينه.
وقد دلّ على ذلك:
ما روى البخاري عن خباب بن الأرتّ رضى الله عنه قال:
ودليل ذلك قوله تعالى: "مَنْ كفر بالله من بعد إيمانه إلا مَن أُكره وقلبُهُ مطئمنُّ بالإيمان ولكن مَنْ شَرَح بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ من الله ولهم عذاب عظيم" "النحل: 106".
وروى الحاكم عن محمد بن عمّار بن ياسر ، عن أبيه رضى الله عنه قال: أخذ المشركون عمّار بن ياسر ، فلم يتركوه حتى سبّ النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ، ثم تركوه ، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما وراءك؟ . قال: شرٌ يا رسول الله ، ما تُركت حتى نلتُ منك وذكرتُ آلهتهم بخير. قال: "كيف تجد قلبك؟" . قال: مطئمنٌّ بالإيمان. قال: "إن عادوا فعد" قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (المستدرك: كتاب التفسير – تفسير سورة النحل – باب: حكاية اسارة عمار بن ياسر بيد الكفار: 2/357).
وإنما رُخّص بذلك ولم يُبَحْ لأن الكفر لا يحتمل الإباحة بحال، فالحُرمة قائمة، إلا أن المؤاخذة سقطت بسبب الإكراه ، فأَثَرُ الرخصة في تغيّر حكم الفعل – أي ما يترتب عليه من المؤاخذة وغيرها – لا في تغيّر وصفه وهو الحرمة.
ولما كانت الحرمة قائمة ، وكان التصرّف في هذا مرخّصاً فيه وليس مباحاً، كان الامتناع عن ذلك أفضل.
وإن أدى امتناع المستكرَه عنها الى قتله أُثيب ثواب المجاهد في سبيل الله تعالى، لأنه جاد بنفسه في سبيل إعلاء كلمة الله عزّ وجل، وإظهاراً لإعزاز دينه.
وقد دلّ على ذلك:
ما روى البخاري عن خباب بن الأرتّ رضى الله عنه قال:
شكَوْنا إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو متوسِّدٌ بردة له في ظل الكعبة – قلنا له: ألا
تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: "كان الرجل فيمن قبلكم يُحفر له في
الأرض فيُجعل فيها، فيُجاء بالمنشار فيُوضع على رأسه فيشقّ باثنين ، وما يصدُّه
ذلك عن دينه. ويمشَطُ بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم او عصب، وما يصدّه ذلك عن
دينه، والله لَيَتَّمَّنَّ هذا الأمرُ حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا
يخاف إلا الله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون" . (اخرجه البخاري في
المناقب، باب : علامات النبوة، رقم:3416).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه صلى الله عليه وسلم وصف الأُمم السالفة بالصبر على المكروه في ذات الله تعالى حتى أصابهم ما أصابهم ، وأنهم لم يتظاهروا بالكفر ليدفعوا عن أنفسهم العذاب والقتل، وصفهم بذلك على سبيل المدح لهم وبيان فضيلتهم ومقامهم عند الله عزّ وجل، فدلّ ذلك على أن الصبر والاحتمال أفضل من التخلّص بالرخصة.
وروى ان مسيلمة الكذّاب أخذ اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله ، قال: فما تقول فيَّ؟ قال : وأنت ايضاً، فخلّى سبيله وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله ، قال: فما تقول فيَّ ؟ قال : أنا أصم ، لا أسمع ، فأعاد عليه ثلاث مرات ، فأعاد جوابه، فقتله، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: "أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى، وأما الثاني فقد صدع بالحق ، فهنيئاً له".
وكذلك ما ثبت من قصة خبيب رضى الله عنه، وأنه حين أخذه الكفار وباعوه لأهل مكة، أخذوا يعذِّبونه ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء فلم يفعل ، فقتلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر صبره وعدم ترخّصه ، بل روى أ نه قال فيه: "هو سيد الشهداء وهو رفيقي في الجنة".
والذي سبق فيما يتعلق بأحكام الآخرة.
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه صلى الله عليه وسلم وصف الأُمم السالفة بالصبر على المكروه في ذات الله تعالى حتى أصابهم ما أصابهم ، وأنهم لم يتظاهروا بالكفر ليدفعوا عن أنفسهم العذاب والقتل، وصفهم بذلك على سبيل المدح لهم وبيان فضيلتهم ومقامهم عند الله عزّ وجل، فدلّ ذلك على أن الصبر والاحتمال أفضل من التخلّص بالرخصة.
وروى ان مسيلمة الكذّاب أخذ اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله ، قال: فما تقول فيَّ؟ قال : وأنت ايضاً، فخلّى سبيله وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله ، قال: فما تقول فيَّ ؟ قال : أنا أصم ، لا أسمع ، فأعاد عليه ثلاث مرات ، فأعاد جوابه، فقتله، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: "أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى، وأما الثاني فقد صدع بالحق ، فهنيئاً له".
وكذلك ما ثبت من قصة خبيب رضى الله عنه، وأنه حين أخذه الكفار وباعوه لأهل مكة، أخذوا يعذِّبونه ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء فلم يفعل ، فقتلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر صبره وعدم ترخّصه ، بل روى أ نه قال فيه: "هو سيد الشهداء وهو رفيقي في الجنة".
والذي سبق فيما يتعلق بأحكام الآخرة.
وأما ما يتعلق
بأحكام الدنيا من أثر الإكراه على الكفر: فإن المستكرَه على ذلك لا يُحكم بكفره ،
ولا يُعامل معاملة المرتد. قال الشافعي رحمه الله تعالى في معرض الكلام عن قوله
تعالى: "إلاِّ مَن أُكره.." : وللكفر أحكام ، كفِراق الزوجة، وأن يُقتل
الكافر ويُغنم ماله، فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله، لأن
الأعظم إذا سقط عن الناس ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبته عليه.
الإكراه على الإسلام:
إذا أُكره إنسان على الإسلام فأسلم اعتُبر إسلامه صحيحاً، وعومل معاملة المسلمين، لأنه إكراه بحق ، ولا سيما في المرتد والحربي، وإن احتمل الكفر في قلبه، ترجيحاً لجانب الإسلام، لأن في ذلك إعلاءً للدين الحق، وإعلاء الدين الحق واجب.
ب-إتلاف مال المسلم أو النَّيْل من عرضه:
فلو أُكره على إتلاف مال المسلم رُخص له بذلك، ولا يأثم بالإقدام عليه، لأن مال غيره يرخص له باستهلاكه حال الاضطرار إليه، لدفع الهلاك عند شدة الجوع ونحوه، فكذلك حال الإكراه لأنه نوع اضطرار.
وكذلك لو أُكره على شتم المسلم والطعن في عرضه وما إلى ذلك.
ولو امتنع المستكرَه على الإتلاف أو الطعن كان أفضل ، وإذا أصابه أذى في سبيل ذلك أُثيب عليه، لأن حُرمة مال المسلم وعرضه ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم : "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" . (اخرجه مسلم في البرّ والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه، رقم: 2564). فلا يجوز التعرّض لها على كل حال، إلا أنه رخص بذلك بسبب الإكراه ، والرخصة – كما سبق وعلمنا – تؤثر في سقوط المؤاخذة لا رفع الحرمة ، فإذا امتنع عن الرخصة كان ذلك إيثاراً لحفظ حق حُرمة أخيه المسلم على حق نفسه، فكن مأجوراً غير مأزور.
الإكراه على الإسلام:
إذا أُكره إنسان على الإسلام فأسلم اعتُبر إسلامه صحيحاً، وعومل معاملة المسلمين، لأنه إكراه بحق ، ولا سيما في المرتد والحربي، وإن احتمل الكفر في قلبه، ترجيحاً لجانب الإسلام، لأن في ذلك إعلاءً للدين الحق، وإعلاء الدين الحق واجب.
ب-إتلاف مال المسلم أو النَّيْل من عرضه:
فلو أُكره على إتلاف مال المسلم رُخص له بذلك، ولا يأثم بالإقدام عليه، لأن مال غيره يرخص له باستهلاكه حال الاضطرار إليه، لدفع الهلاك عند شدة الجوع ونحوه، فكذلك حال الإكراه لأنه نوع اضطرار.
وكذلك لو أُكره على شتم المسلم والطعن في عرضه وما إلى ذلك.
ولو امتنع المستكرَه على الإتلاف أو الطعن كان أفضل ، وإذا أصابه أذى في سبيل ذلك أُثيب عليه، لأن حُرمة مال المسلم وعرضه ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم : "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" . (اخرجه مسلم في البرّ والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه، رقم: 2564). فلا يجوز التعرّض لها على كل حال، إلا أنه رخص بذلك بسبب الإكراه ، والرخصة – كما سبق وعلمنا – تؤثر في سقوط المؤاخذة لا رفع الحرمة ، فإذا امتنع عن الرخصة كان ذلك إيثاراً لحفظ حق حُرمة أخيه المسلم على حق نفسه، فكن مأجوراً غير مأزور.
ويؤكد هذا
قوله صلى الله عليه وسلم : "مَن قتل دون ماله فهو شهيد": أي مَن قاتل
دفاعاً عن ماله فقُتل كان له أجر الشهيد. (اخرجه أبو داود في كتاب السنّة ، باب:
في قتال اللصوص، رقم: 4771. والترمذي في أبواب الديات، باب: ما جاء فيمن قُتل دون
ماله فهو شهيد ، رقم: 1418).
وهذا يدل على أنه إذا أُكره على إتلاف مال نفسه فامتنع كان أفضل، وإذا كان الامتناع في حق مال نفسه أفضل، كان في حق مال غيره من باب أولى.
ومن حيث الحكم الدنيوي:
فقد قال الفقهاء: إذا أُكره إنسان على اتلاف مال غيره فأتلفه ، كان لصاحب المال تضمين المكرِه أو المستكرَه ، بمعنى أن له أن يطالب أيّهما شاء، لأن المكرِه تسبب بالإتلاف ، والمستكرَه هو الذي باشره ، والتسبّب بالفعل ومباشرته سواء. ولكن الضمان يستقر في النهاية على المكرِه، أي إذا ضمن المستكرَه رجع بما غرمه على المكره في الأصح.
النوع الثالث: ما لا يُباح ولا يرخّص فيه بالإكراه من التصرفات الحسيّة:
هناك تصرفات محظورة شرعاً، وحرمتها ثابتة بالعقل كما هي ثابتة بالشرع، ولذلك لا تُباح ولا يرخّص بها في حالٍ من الأحوال، من ذلك:
أ-قتل المسلم بغير حق:
لأن القتل حرام محض، ولا يُستباح للضرورة ولا يرخص فيه.
قال تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرَّم اللهُ إلا بالحق" (الانعام : 151).
وقال صلى الله عليه وسلم : "لا يحلّ دم امرءٍ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثَيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة". (أخرجه البخاري في الديات ، باب: قوله تعالى: "وأن النفس بالنفس" ، رقم: 6484. ومسلم في القسامة ، باب: ما يُباح به دم المسلم، رقم:1676).
[النفس بالنفس: أي القاتل عمداً وعدواناً يقتل . الثَّيب الزاني: المتزوج الذي ارتكب الفاحشة، المفارق لدينه: المرتد عن الإسلام . التارك للجماعة : الخارج على جماعة المسلمين وعامّتهم ، والمخالف لمنهجهم وطريقتهم].
وهذا يدل على أنه إذا أُكره على إتلاف مال نفسه فامتنع كان أفضل، وإذا كان الامتناع في حق مال نفسه أفضل، كان في حق مال غيره من باب أولى.
ومن حيث الحكم الدنيوي:
فقد قال الفقهاء: إذا أُكره إنسان على اتلاف مال غيره فأتلفه ، كان لصاحب المال تضمين المكرِه أو المستكرَه ، بمعنى أن له أن يطالب أيّهما شاء، لأن المكرِه تسبب بالإتلاف ، والمستكرَه هو الذي باشره ، والتسبّب بالفعل ومباشرته سواء. ولكن الضمان يستقر في النهاية على المكرِه، أي إذا ضمن المستكرَه رجع بما غرمه على المكره في الأصح.
النوع الثالث: ما لا يُباح ولا يرخّص فيه بالإكراه من التصرفات الحسيّة:
هناك تصرفات محظورة شرعاً، وحرمتها ثابتة بالعقل كما هي ثابتة بالشرع، ولذلك لا تُباح ولا يرخّص بها في حالٍ من الأحوال، من ذلك:
أ-قتل المسلم بغير حق:
لأن القتل حرام محض، ولا يُستباح للضرورة ولا يرخص فيه.
قال تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرَّم اللهُ إلا بالحق" (الانعام : 151).
وقال صلى الله عليه وسلم : "لا يحلّ دم امرءٍ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثَيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة". (أخرجه البخاري في الديات ، باب: قوله تعالى: "وأن النفس بالنفس" ، رقم: 6484. ومسلم في القسامة ، باب: ما يُباح به دم المسلم، رقم:1676).
[النفس بالنفس: أي القاتل عمداً وعدواناً يقتل . الثَّيب الزاني: المتزوج الذي ارتكب الفاحشة، المفارق لدينه: المرتد عن الإسلام . التارك للجماعة : الخارج على جماعة المسلمين وعامّتهم ، والمخالف لمنهجهم وطريقتهم].
ومثل القتل من
حيث الحرمة وعدم الترخيص بالإكراه قطع عضو من أعضائه، أو الضرب المهلك الذي يُلحق
به أذىً شديداً، لأنه اعتداء ، والاعتداء حرام.
قال تعالى: "والذي يُؤْذُون المؤمنين والمؤمنات بغيرِ ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً" (الاحزاب : 58).
وعليه: فمَن أُكره على شئ مما سبق فأقدم عليه كان آثماً عند الله عزّ وجل باتفاق الفقهاء ، سواء أكان الإكراه تاماً أم ناقصاً.
وأما من حيث الأحكام الدنيوية:
فالأصح عند الفقهاء: أنه يُقتص من المكرِه والمستكرَه ، لأن المستكره باشر القتل ووُجد منه حقيقة، والمكرِه متسبِّب بالقتل وحامل عليه، والمتسبِّب كالمباشر ، فيُقتص منهما، تغليظاً لأمر الدماء وزجراً عن الاعتداء.
ب-الزنا:
فهو من المحرّمات التي لا تُباح ولا تُرخّص في حال من الأحوال ، لاتفاق الشرائع والعقل على حرمتها ، لفحشها ونكارتها.
قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشةً وساء سبيلاً) (الاسراء: 32).
فإذا لأُكره إنسان على الزنا لم يرخَّص له بالإقدام عليه، رجلاً كان أم امرأة ، فإن أقدم عليه كان آثماً ومؤاخذاً عند الله عزّ وجل.
وأما من حيث إقامة الحدّ على المستكرَه على الزنا:
فقد قال الفقهاء : لا حدّ على المستكرَه على الزنا، رجلاً كان أم امرأة ، لوجود الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات ، أي تُدفع وتُسقط إذا لابَسَتْها شبهة، والشبهة هنا قائمة بسبب الإكراه.
ثانياً: التصرفات الشرعية وأثر الإكراه فيها:
التصرفات الشرعية إما أن تكون إنشاءً أو إقراراً.
والتصرفات الإنشائية نوعان:
نوع لا يحتمل الفسخ والردّ: كالطلاق ، والنكاح ، والرضاع، والرجعة، واليمين ، والنذر ، والظهار، والإيلاء ، والفئ في الإيلاء ، والعفو عن القصاص. فهي تصرفات لازمة تلزم بمجرد انعقادها ، ولا تقبل فسخاً ولا ردّاً.
قال تعالى: "والذي يُؤْذُون المؤمنين والمؤمنات بغيرِ ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً" (الاحزاب : 58).
وعليه: فمَن أُكره على شئ مما سبق فأقدم عليه كان آثماً عند الله عزّ وجل باتفاق الفقهاء ، سواء أكان الإكراه تاماً أم ناقصاً.
وأما من حيث الأحكام الدنيوية:
فالأصح عند الفقهاء: أنه يُقتص من المكرِه والمستكرَه ، لأن المستكره باشر القتل ووُجد منه حقيقة، والمكرِه متسبِّب بالقتل وحامل عليه، والمتسبِّب كالمباشر ، فيُقتص منهما، تغليظاً لأمر الدماء وزجراً عن الاعتداء.
ب-الزنا:
فهو من المحرّمات التي لا تُباح ولا تُرخّص في حال من الأحوال ، لاتفاق الشرائع والعقل على حرمتها ، لفحشها ونكارتها.
قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشةً وساء سبيلاً) (الاسراء: 32).
فإذا لأُكره إنسان على الزنا لم يرخَّص له بالإقدام عليه، رجلاً كان أم امرأة ، فإن أقدم عليه كان آثماً ومؤاخذاً عند الله عزّ وجل.
وأما من حيث إقامة الحدّ على المستكرَه على الزنا:
فقد قال الفقهاء : لا حدّ على المستكرَه على الزنا، رجلاً كان أم امرأة ، لوجود الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات ، أي تُدفع وتُسقط إذا لابَسَتْها شبهة، والشبهة هنا قائمة بسبب الإكراه.
ثانياً: التصرفات الشرعية وأثر الإكراه فيها:
التصرفات الشرعية إما أن تكون إنشاءً أو إقراراً.
والتصرفات الإنشائية نوعان:
نوع لا يحتمل الفسخ والردّ: كالطلاق ، والنكاح ، والرضاع، والرجعة، واليمين ، والنذر ، والظهار، والإيلاء ، والفئ في الإيلاء ، والعفو عن القصاص. فهي تصرفات لازمة تلزم بمجرد انعقادها ، ولا تقبل فسخاً ولا ردّاً.
ونوع يحتمل
الفسخ والردّ: كالبيع والشراء ، والإجارة ، والهبة، ونحو ذلك. فإنها تصرفات لا
تلزم بمجرد انعقادها، فهي تقبل الفسخ أو الرد.
أثر الإكراه في التصرفات الإنشائية التي لا تحتمل الفسخ:
قال الفقهاء: إن الإكراه على إيقاع شئ من هذه التصرفات يفسدها ويجعلها غير معتبرة، فلا يترتب عليها شئ من آثارها المعتبرة شرعاً، فالإكراه يجعلها كأنها لم تكن ، ولو وقعت من المستكرَه عليها.
واستدلوا على ذلك عموماً: بأن التلفّظ بالكفر حالة الإكراه لم يعتبره الشرع، ولم يترتب عليه أثراً من الآثار، وهو أشد من أيّ قول شرعاً، وإذا سقط حكم الأشد سقط حكم الأخف من باب أولى، فلا يترتب أثر على أيّ تصرّف قولي مع الإكراه.
فلو أكره على النكاح: فإن العقد لا يثبت ، ولا يترتب عليه آثاره: من وجوب المهر ، وحِلّ الاستمتاع وما الى ذلك، لما ذكرناه.
وذلك على هذا أيضاً: ما رواه البخاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضى الله عنها: أن أباها زوّجها وهي ثِّيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فردّ نكاحها، (أخرجه البخاري في النكاح، باب: إذا زوّج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، رقم: 4845. واخرجه النسائي ايضا في النكاح، باب: الثيب يزوجها ابوها وهي كارهة: 6/86).
ويؤيده ايضاً: ما رواه النسائي عن عائشة رضى الله عنها: أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته: فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها. (أخرجه النسائي في النكاح، باب: البكر يزوِّجها أبوها وهي كارهة: 6/86).
[ليرفع بي خسيسته: ليُزيل بسب تزويجي منه دناءته].
وكذلك لو أُكره على الطلاق ، فإنه لا يقع طلاقه.
أثر الإكراه في التصرفات الإنشائية التي لا تحتمل الفسخ:
قال الفقهاء: إن الإكراه على إيقاع شئ من هذه التصرفات يفسدها ويجعلها غير معتبرة، فلا يترتب عليها شئ من آثارها المعتبرة شرعاً، فالإكراه يجعلها كأنها لم تكن ، ولو وقعت من المستكرَه عليها.
واستدلوا على ذلك عموماً: بأن التلفّظ بالكفر حالة الإكراه لم يعتبره الشرع، ولم يترتب عليه أثراً من الآثار، وهو أشد من أيّ قول شرعاً، وإذا سقط حكم الأشد سقط حكم الأخف من باب أولى، فلا يترتب أثر على أيّ تصرّف قولي مع الإكراه.
فلو أكره على النكاح: فإن العقد لا يثبت ، ولا يترتب عليه آثاره: من وجوب المهر ، وحِلّ الاستمتاع وما الى ذلك، لما ذكرناه.
وذلك على هذا أيضاً: ما رواه البخاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضى الله عنها: أن أباها زوّجها وهي ثِّيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فردّ نكاحها، (أخرجه البخاري في النكاح، باب: إذا زوّج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، رقم: 4845. واخرجه النسائي ايضا في النكاح، باب: الثيب يزوجها ابوها وهي كارهة: 6/86).
ويؤيده ايضاً: ما رواه النسائي عن عائشة رضى الله عنها: أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته: فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها. (أخرجه النسائي في النكاح، باب: البكر يزوِّجها أبوها وهي كارهة: 6/86).
[ليرفع بي خسيسته: ليُزيل بسب تزويجي منه دناءته].
وكذلك لو أُكره على الطلاق ، فإنه لا يقع طلاقه.
روى ابو داود
عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا
طلاقَ ولا عتاقَ في غَلاق" وعند ابن ماجه والحاكم: "في إغلاق"
وفُسِّر الإغلاق بالإكراه، لأن المكرِه كأنه أغلق عليه أمره وتصرفه. (ابو داود في
الطلاق ، باب: في الطلاق على غلط، رقم: 2193. وابن ماجه في الطلاق ، باب: طلاق المكره
والناسي ، رقم: 2046. والحاكم في المستدرك: الطلاق ، باب: لا طلاق ولا عتاق في
الإغلاق: 2/198).
وهكذا سائر هذه التصرفات لا تُعتبر مع الإكراه ، ولا يترتب عليها أيّ أثر من آثارها الشرعية ، للأدلة الخاصة والعامة ، ومنها ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم : "وما استُكرهوا عليه" الذي دلّ على رفع حكم الإكراه، ورفعه لا يكون إلا بانعدام ما يتعلق بالتصرّف المكرَه عليه من أحكام.
ويُستثنى مما سبق: ما لو أُكرهت المرأة على الرضاع، أو أُكره الرجل على الوطء، فإنه لا أثر للإكراه هنا ، بل يترتب على ذلك ما يتعلق به من أحكام شرعية: فتثبت بالرضاع الحُرمة، إذا وُجدت شروطها، كما يترتب على الوطء كامل المهر بعد العقد وغير ذلك من أحكام.
أثر الإكراه في التصرفات الانشائية التي تحتمل الفسخ:
قال الفقهاء: إذا وقع الإكراه على شئ من هذه التصرفات أبطلها، فلا يترتب عليها شئ من آثارها المعتبرة شرعاً، لأن شرط صحة هذه التصرفات الرضا، وهو معدوم حالة الإكراه ، فلم تصحّ ولم تُعتبر شرعاً، لعدم تحقّق شرطها. قال في [مغني المحتاج] : فلا يصحّ عقد مكرَه في ماله بغير حق ، لقوله تعالى: "إلا أن تكونَ تجارةٌ عن تراضٍ منكم" (النساء: 9).
والعقد المالي يشمل البيع والإجارة والهبة والحوالة والوكالة ، وغير ذلك من العقود التي لها علاقة بالمال.
أثر الإكراه على الإقرارات من التصرفات الشرعية:
اتفق الفقهاء على أن الإكراه على الإقرار يُلغيه، ولا يرتب عليه أي اثر، سواء أكان المقرّ به:
وهكذا سائر هذه التصرفات لا تُعتبر مع الإكراه ، ولا يترتب عليها أيّ أثر من آثارها الشرعية ، للأدلة الخاصة والعامة ، ومنها ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم : "وما استُكرهوا عليه" الذي دلّ على رفع حكم الإكراه، ورفعه لا يكون إلا بانعدام ما يتعلق بالتصرّف المكرَه عليه من أحكام.
ويُستثنى مما سبق: ما لو أُكرهت المرأة على الرضاع، أو أُكره الرجل على الوطء، فإنه لا أثر للإكراه هنا ، بل يترتب على ذلك ما يتعلق به من أحكام شرعية: فتثبت بالرضاع الحُرمة، إذا وُجدت شروطها، كما يترتب على الوطء كامل المهر بعد العقد وغير ذلك من أحكام.
أثر الإكراه في التصرفات الانشائية التي تحتمل الفسخ:
قال الفقهاء: إذا وقع الإكراه على شئ من هذه التصرفات أبطلها، فلا يترتب عليها شئ من آثارها المعتبرة شرعاً، لأن شرط صحة هذه التصرفات الرضا، وهو معدوم حالة الإكراه ، فلم تصحّ ولم تُعتبر شرعاً، لعدم تحقّق شرطها. قال في [مغني المحتاج] : فلا يصحّ عقد مكرَه في ماله بغير حق ، لقوله تعالى: "إلا أن تكونَ تجارةٌ عن تراضٍ منكم" (النساء: 9).
والعقد المالي يشمل البيع والإجارة والهبة والحوالة والوكالة ، وغير ذلك من العقود التي لها علاقة بالمال.
أثر الإكراه على الإقرارات من التصرفات الشرعية:
اتفق الفقهاء على أن الإكراه على الإقرار يُلغيه، ولا يرتب عليه أي اثر، سواء أكان المقرّ به:
تصرفًا
حسيّاً، كمن أُكره ليقرّ بالزنا، أو شرب الخمر، أو القتل، أو غير ذلك.
أو كان تصرفاً إنشائياً لا يحتمل الفسخ ، كالنكاح والطلاق ونحوهما.
أو كان تصرفاً إنشائياً يحتمل الفسخ ، كالبيع والإجارة ونحوهما.
والعمدة في هذا:
أن الإقرار بالكفر لم يُعتبر حال الإكراه، ولم يترتّب عليه أيّ أثر ، فمن باب أولى أن لا يُعبتر الإقرار بغيره ولا يترتب عليه أثر ما.
عموم قوله صلى الله عليه وسلم : "وما استُكرهوا عليه" فإنه يدل على رفع حكم كل تصرف أُكره عليه، والإقرار تصرّف من التصرفات ، فالإكراه عليه يرفع حكمه ، فلا يترتب عليه أيّ أثر من آثاره.
الإقرار خبر يحتمل الصدق والكذب ، ورُجِّح جانب الصدق حالةَ الاختبار وصحّ الإقرار ، لأن الإنسان لا يُتّهم بالكذب على نفسه.
وحالةَ الإكراه يترجح جانب الكذب بسبب التهديد القائم، فلا يصحّ الإقرار.
الإقرار من باب الشهادة ، قال تعالى: "ياأيّها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم" (النساء : 135) . والشهادة على النفس ليست إلا إقراراً، فكان الإقرار في حكم الشهادة ، والشهادة تردّ بالتهمة ولا تصح، والمقرّ حالة الإكراه متهم في شهادته على نفسه ، فلا يقبل إقراره.
أثر الإكراه على التصرفات المخير فيها:
ما سبق من كلام عن أثر الإكراه في التصرفات إنما هو حال كون المكرَه عليه أمراً واحداً معيناً.
فإذا كان الإكراه على امر غير معين، كأن يكرهه على شرب الخمر او إتلاف المال، او يكرهه على الطلاق او الإيلاء ، أو يكرهه على البيع أو الإجارة، ثم يقدم المستكره على أحد الأمرين ، ويوقعه، فما هو أثر الإكراه على هذا التصرف؟
أو كان تصرفاً إنشائياً لا يحتمل الفسخ ، كالنكاح والطلاق ونحوهما.
أو كان تصرفاً إنشائياً يحتمل الفسخ ، كالبيع والإجارة ونحوهما.
والعمدة في هذا:
أن الإقرار بالكفر لم يُعتبر حال الإكراه، ولم يترتّب عليه أيّ أثر ، فمن باب أولى أن لا يُعبتر الإقرار بغيره ولا يترتب عليه أثر ما.
عموم قوله صلى الله عليه وسلم : "وما استُكرهوا عليه" فإنه يدل على رفع حكم كل تصرف أُكره عليه، والإقرار تصرّف من التصرفات ، فالإكراه عليه يرفع حكمه ، فلا يترتب عليه أيّ أثر من آثاره.
الإقرار خبر يحتمل الصدق والكذب ، ورُجِّح جانب الصدق حالةَ الاختبار وصحّ الإقرار ، لأن الإنسان لا يُتّهم بالكذب على نفسه.
وحالةَ الإكراه يترجح جانب الكذب بسبب التهديد القائم، فلا يصحّ الإقرار.
الإقرار من باب الشهادة ، قال تعالى: "ياأيّها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم" (النساء : 135) . والشهادة على النفس ليست إلا إقراراً، فكان الإقرار في حكم الشهادة ، والشهادة تردّ بالتهمة ولا تصح، والمقرّ حالة الإكراه متهم في شهادته على نفسه ، فلا يقبل إقراره.
أثر الإكراه على التصرفات المخير فيها:
ما سبق من كلام عن أثر الإكراه في التصرفات إنما هو حال كون المكرَه عليه أمراً واحداً معيناً.
فإذا كان الإكراه على امر غير معين، كأن يكرهه على شرب الخمر او إتلاف المال، او يكرهه على الطلاق او الإيلاء ، أو يكرهه على البيع أو الإجارة، ثم يقدم المستكره على أحد الأمرين ، ويوقعه، فما هو أثر الإكراه على هذا التصرف؟
والجواب: أنك
قد علمت أن من شروط تحقّق الإكراه أن يكون المكره عليه معيناً، فإذا كان مخيَّراً
فيه لم يتحقق الإكراه، وبالتالي لا أثر للإكراه على التصرف المخير فيه، أي على احد
أمرين دون تعيين، فإذا أقدم المستكرَه على تصرّفٍ ما في هذه الحالة كان تصرفه
صحيحاً، وترتبت عليه آثاره المعتبرة شرعاً كما لو فعله مختاراً، لأن إقدامه عليه
مع التخيير بينه وبين غيره على أنه فعله مختاراً غير مستكره.
ويستوي في هذا ما إذا كان الأمران من التصرفات الحسيّة أو الشرعية أو غيرها.
الباب الثاني عشر
الغَصَب
الغَصَب
تعريفه:
الغصب – في اللغة – أخذ الشئ ظلماً.
وشرعاً: هو الإستيلاء على حق غيره عُدْواناً.
والمراد بحق غيره: ما كان عيناً كدار ونحوها ، أو منفعة كسكنى الدار بغير رضاه، أو اختصاصاً ككلب صيد ونحوه، وكحق الشرب ونحوه.
وقولنا: (عدواناً) أي على جهة التعدّي والظلم ، أي بغير رضاً من صاحب الحق ، بل قهراً عنه.
فلو أكل طعام غيره بغير إباحة منه ولا عقد فهو غصب.
ولو سكن دار غيره بغير رضاه، فهو غاصب ، ولو أعطاه أُجرة.
ولو جلس على فراشه بغير إذن منه فهو غاصب أيضاً، وهكذا.
وهنا ننبّه إلى ما يفعله الكثير من الناس في هذا الزمن من سكنى دور غيرهم، أو استخدام حوانيتهم، بأُجور لا يرضَوْن بها ، فإن هؤلاء غاصبون ، وتنطبق عليهم جميع أحكام الغصب الدنيوية والأُخروية ، وإن كانوا يظنون أنهم يحسنون صنعاً حين يدّعون أنهم مستأجرون وأنهم يدفعون أُجوراً حسب الاتفاق القديم، فلا تنطبق عليهم أحكام الإجارة ، لأنهم في الحقيقة غاصبون وليسوا بمستأجرين.
تحريمه:
الغصب حرام شرعاً، وهو من الكبائر ، لما ورد من زجر عن التعدِّي على الأموال، ووعيد على أخذها بغير حق، ومن ذلك آيات في القرآن وأحاديث من السنة.
أما آيات القرآن:
ويستوي في هذا ما إذا كان الأمران من التصرفات الحسيّة أو الشرعية أو غيرها.
الباب الثاني عشر
الغَصَب
الغَصَب
تعريفه:
الغصب – في اللغة – أخذ الشئ ظلماً.
وشرعاً: هو الإستيلاء على حق غيره عُدْواناً.
والمراد بحق غيره: ما كان عيناً كدار ونحوها ، أو منفعة كسكنى الدار بغير رضاه، أو اختصاصاً ككلب صيد ونحوه، وكحق الشرب ونحوه.
وقولنا: (عدواناً) أي على جهة التعدّي والظلم ، أي بغير رضاً من صاحب الحق ، بل قهراً عنه.
فلو أكل طعام غيره بغير إباحة منه ولا عقد فهو غصب.
ولو سكن دار غيره بغير رضاه، فهو غاصب ، ولو أعطاه أُجرة.
ولو جلس على فراشه بغير إذن منه فهو غاصب أيضاً، وهكذا.
وهنا ننبّه إلى ما يفعله الكثير من الناس في هذا الزمن من سكنى دور غيرهم، أو استخدام حوانيتهم، بأُجور لا يرضَوْن بها ، فإن هؤلاء غاصبون ، وتنطبق عليهم جميع أحكام الغصب الدنيوية والأُخروية ، وإن كانوا يظنون أنهم يحسنون صنعاً حين يدّعون أنهم مستأجرون وأنهم يدفعون أُجوراً حسب الاتفاق القديم، فلا تنطبق عليهم أحكام الإجارة ، لأنهم في الحقيقة غاصبون وليسوا بمستأجرين.
تحريمه:
الغصب حرام شرعاً، وهو من الكبائر ، لما ورد من زجر عن التعدِّي على الأموال، ووعيد على أخذها بغير حق، ومن ذلك آيات في القرآن وأحاديث من السنة.
أما آيات القرآن:
فمنها قوله
تعالى: "ولا تأكلوا اموالَكم بينكم بالباطل وتُدْلوا بها إلى الحكام لتأكلوا
فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون" (البقرة : 188).
ومنها قوله تعالى: "إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيَصْلَوْن سعيرا" (النساء:10)
وأما الأحاديث:
فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: "إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام.." (اخرجه البخاري في العلم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم : رب مبلغ اوعى من سامع، رقم: 67. ومسلم : القسامة ، باب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ، رقم: 1679).
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" (اخرجه الدارقطني في البيوع ، الحديث : 91، ج3، صفحة 26).
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : "من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يُطَوَّقُه يوم القيامة من سبع أرضين" . (البخاري : بدء الخلق، باب: ما جاء في سبع ارضين، رقم: 3026. ومسلم : المساقاة ، باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم: 1610).
وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب – بكل أشكاله وألوانه – في كل العصور ، من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
أحكام الغصب
يترتب على الغصب حكم أُخروي وحكم دنيوي:
أما الحكم الأُخروي: فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة والعقاب في الآخرة، إذا تعدى على حقوق غيره عالماً متعمداً، لأن ذلك معصية كبيرة كما علمت ، وفعل المعصية عالماً متعمداً يستوجب العقاب والمؤاخذة عند الله عزّ وجل إذا لم يتب منها قبل فوات أوان التوبة.
وأما الحكم الدنيوي: فإنه يتناول ما يلي:
تأديب الحاكم للغاصب:
وتعزيره بما يراه رادعاً له ولغيره عن مثل هذه المعصية ، بالضرب أو السجن ونحو ذلك، حتى ولو عفا المغصوب منه عن الغاصب. لأن ذلك حق لله تعالى، وحسم للشرّ ، وإغلاق لباب الظلم والاعتداء.
الكف عن الغصب فوراً:
ومنها قوله تعالى: "إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيَصْلَوْن سعيرا" (النساء:10)
وأما الأحاديث:
فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: "إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام.." (اخرجه البخاري في العلم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم : رب مبلغ اوعى من سامع، رقم: 67. ومسلم : القسامة ، باب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ، رقم: 1679).
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" (اخرجه الدارقطني في البيوع ، الحديث : 91، ج3، صفحة 26).
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : "من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يُطَوَّقُه يوم القيامة من سبع أرضين" . (البخاري : بدء الخلق، باب: ما جاء في سبع ارضين، رقم: 3026. ومسلم : المساقاة ، باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم: 1610).
وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب – بكل أشكاله وألوانه – في كل العصور ، من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
أحكام الغصب
يترتب على الغصب حكم أُخروي وحكم دنيوي:
أما الحكم الأُخروي: فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة والعقاب في الآخرة، إذا تعدى على حقوق غيره عالماً متعمداً، لأن ذلك معصية كبيرة كما علمت ، وفعل المعصية عالماً متعمداً يستوجب العقاب والمؤاخذة عند الله عزّ وجل إذا لم يتب منها قبل فوات أوان التوبة.
وأما الحكم الدنيوي: فإنه يتناول ما يلي:
تأديب الحاكم للغاصب:
وتعزيره بما يراه رادعاً له ولغيره عن مثل هذه المعصية ، بالضرب أو السجن ونحو ذلك، حتى ولو عفا المغصوب منه عن الغاصب. لأن ذلك حق لله تعالى، وحسم للشرّ ، وإغلاق لباب الظلم والاعتداء.
الكف عن الغصب فوراً:
وذلك بردّ
المغصوب – إذا كان عنياً – ما دام قائماً، لأن الغصب معصة كما علمنا والخروج عن
المعصية واجب فوري قدر الإمكان.
ودليل ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جادّاً ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه" (أخرجه الترمذي في الفتن، باب: ما جاء لا يحلّ لمسلم أن يروِّع مسلماً، رقم: 2161. و أبو داود في الأدب: باب: مَن يأخذ الشئ على المزاح، رقم: 5003).
وترد العين المغصوبة إلى مكان غصبها ، وكلفة الرد ونفقته إنما كون على الغاصب ، لأن الردّ واجب عليه، وإذا كان لا يتم إلا بالنفقة كانت النفقة واجبة، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كما هو معلوم.
وإنما يحصل الردّ في العين المغصوبة بوضعها بين يَدَيْ من غُصبت منه، بحيث يتمكن من أخذها وإثبات يده عليها، ويخرج عن الغصب في الحقوق الأُخرى بتمكين صاحب الحق مما غصب منه، وإزالة الموانع من إثبات يده عليه والاستفادة منه.
وإذا حصل الرد للمغصوب خرج الغاصب من حكم الغصب وبرئ من الضمان.
ضمان المغصوب إذا تلف في يد الغاصب:
إذا تلف المغصوب في يد الغاصب ضمنه ، سواء أتلفه هو أم تلف بنفسه أو بآفة سماوية أو غير ذلك ، لأنه متعدٍّ في إثبات يده عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "على اليد ما أخذت حتى تؤدِّيه" . وهذا صريح في أنه مسؤول عن أداء ما أثبت يده عليه وردّه، فإذا عجز عن ردّه لهلاكه كان ضامناً له ،وعليه أن يردّ بدله من مثل أو قيمة.
كيفية ضمان المغصوب:
إذا تلف المغصوب في يد الغاصب كان عليه أن يرد بدلاً عنه ما هو أقرب إليه وأشبه به:
فإن كان مثلياً وجب عليه ردّ المثل، لقوله تعالى: "وإن عاقبْتُم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" (النحل : 126) أي بمثل ما وقع عليكم من الفعل الذي يستحق العقاب.
ودليل ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جادّاً ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه" (أخرجه الترمذي في الفتن، باب: ما جاء لا يحلّ لمسلم أن يروِّع مسلماً، رقم: 2161. و أبو داود في الأدب: باب: مَن يأخذ الشئ على المزاح، رقم: 5003).
وترد العين المغصوبة إلى مكان غصبها ، وكلفة الرد ونفقته إنما كون على الغاصب ، لأن الردّ واجب عليه، وإذا كان لا يتم إلا بالنفقة كانت النفقة واجبة، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كما هو معلوم.
وإنما يحصل الردّ في العين المغصوبة بوضعها بين يَدَيْ من غُصبت منه، بحيث يتمكن من أخذها وإثبات يده عليها، ويخرج عن الغصب في الحقوق الأُخرى بتمكين صاحب الحق مما غصب منه، وإزالة الموانع من إثبات يده عليه والاستفادة منه.
وإذا حصل الرد للمغصوب خرج الغاصب من حكم الغصب وبرئ من الضمان.
ضمان المغصوب إذا تلف في يد الغاصب:
إذا تلف المغصوب في يد الغاصب ضمنه ، سواء أتلفه هو أم تلف بنفسه أو بآفة سماوية أو غير ذلك ، لأنه متعدٍّ في إثبات يده عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "على اليد ما أخذت حتى تؤدِّيه" . وهذا صريح في أنه مسؤول عن أداء ما أثبت يده عليه وردّه، فإذا عجز عن ردّه لهلاكه كان ضامناً له ،وعليه أن يردّ بدله من مثل أو قيمة.
كيفية ضمان المغصوب:
إذا تلف المغصوب في يد الغاصب كان عليه أن يرد بدلاً عنه ما هو أقرب إليه وأشبه به:
فإن كان مثلياً وجب عليه ردّ المثل، لقوله تعالى: "وإن عاقبْتُم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" (النحل : 126) أي بمثل ما وقع عليكم من الفعل الذي يستحق العقاب.
والمثلى من
الأعيان: هو ما يوجد له في الأسواق مثيل لا يتفاوت عنه تفاوتاً يُلتفت إليه،
والمثليات في هذه الأزمان كثيرة ، لاسيما المصنوعات، لأنها تُصنع بآلة واحدة ، ومن
المثليات ما يُباع كيلاً كالزيت ونحوه، أو وزناً كالسكر ونحوه، وكذلك العدديات
المتقاربة كالبيض والجوز ، والذرعيات ، وهي ما يباع بالذرع بالمقاييس المتعارفة
كالثياب ونحوها ، إذا كانت من نوع واحد.
فإذا كان المغصوب قيمياً، وهو ما لا مثيل له على النحو السابق، أو كان مثلياً ولكن تعذّر ردّ المثل ، وجب ردّ القيمة بدلاً عن المغصوب نفسه، الذي وجب ردّه بذاه ما دام قائماً، دفعاً للضرر ما أمكن عن المغصوب منه.
ومن الاشياء القيمية الحيوانات، فكل واحد منها من نوعه يختلف عن الآخر في قيمته، لاختلاف الصفات المميزة له عن غيره.
وكذلك السيارات والدور وغيرها من الأمتعة التي تختلف قيمتها باختلاف مزاياها وصفاتها.
وإنما يتعذّر ردّ المثل في المثليات: إذا انقطع المثل من الأسواق ، فلم يوجد بعد البحث عنه والسعي لتحصيله ، أو وجد بثمن يزيد زيادة فاحشة عن مثله عادة ، فلا يكلّف شراءه في هذه الحالة ، وإنما يتوجب عليه ردّ القيمة.
القيمة الواجب ردّها:
إذا حكِم على الغاصب بقيمة المغصوب، لكونه قيمياً أو لتعذّر المثل ، فما هي القيمة المقدّرة؟ والجواب:
إذا كان المغصوب مثليا: وجب ردّ أقصى قيمة له من يوم الغصب إلى يوم تعذّر وجوده، إن كان موجوداً وقت التلف ، فإن كان مفقوداً يوم التلف وجب ردّ أقصى قيمة له من يوم الغصب إلى يوم التلف.
وإن كان قيمياً: وجب ردّ أقصى قيمة له من وقت الغصب إلى وقت التلف. فلو كان عند الغصب قيمته الفاً، ونزل سعره بعد ذلك، وجب الألف.
ولو كان عند الغصب خمسمائة ، وارتفع في يوم من الأيام إلى ألف ، ثم نزل الى سبعمائة ، وجب الألف ايضاً، وهكذا.
فإذا كان المغصوب قيمياً، وهو ما لا مثيل له على النحو السابق، أو كان مثلياً ولكن تعذّر ردّ المثل ، وجب ردّ القيمة بدلاً عن المغصوب نفسه، الذي وجب ردّه بذاه ما دام قائماً، دفعاً للضرر ما أمكن عن المغصوب منه.
ومن الاشياء القيمية الحيوانات، فكل واحد منها من نوعه يختلف عن الآخر في قيمته، لاختلاف الصفات المميزة له عن غيره.
وكذلك السيارات والدور وغيرها من الأمتعة التي تختلف قيمتها باختلاف مزاياها وصفاتها.
وإنما يتعذّر ردّ المثل في المثليات: إذا انقطع المثل من الأسواق ، فلم يوجد بعد البحث عنه والسعي لتحصيله ، أو وجد بثمن يزيد زيادة فاحشة عن مثله عادة ، فلا يكلّف شراءه في هذه الحالة ، وإنما يتوجب عليه ردّ القيمة.
القيمة الواجب ردّها:
إذا حكِم على الغاصب بقيمة المغصوب، لكونه قيمياً أو لتعذّر المثل ، فما هي القيمة المقدّرة؟ والجواب:
إذا كان المغصوب مثليا: وجب ردّ أقصى قيمة له من يوم الغصب إلى يوم تعذّر وجوده، إن كان موجوداً وقت التلف ، فإن كان مفقوداً يوم التلف وجب ردّ أقصى قيمة له من يوم الغصب إلى يوم التلف.
وإن كان قيمياً: وجب ردّ أقصى قيمة له من وقت الغصب إلى وقت التلف. فلو كان عند الغصب قيمته الفاً، ونزل سعره بعد ذلك، وجب الألف.
ولو كان عند الغصب خمسمائة ، وارتفع في يوم من الأيام إلى ألف ، ثم نزل الى سبعمائة ، وجب الألف ايضاً، وهكذا.
وإنما وجبت
القيمة بأقصى ما بلغت إليه: لأنه كان غاصباً له في الوقت الذي زادت فيه قيمته،
فلزمه ضمان قيمته في ذلك الوقت الذي غصبه فيه.
ما يترتب على ضمان المغصوب:
إذا ضمن الغاصب العين المغصوبة لمالكها، ودفع له البدل ، ترتب على ذلك:
أ_ ان المغصوب منه يملك البدل الذي دفع له، فتصحّ جميع تصرفاته فيه من بيع وهبة وإجارة ونحو ذلك.
ب-لا يملك الغاصب العين المغصوبة بضمانها، فلو ظن هلاك العين المغصوبة – كما لو ضاعت أ+و سرقت – ضمنها الغاصب ووجب عليه ردّ بدلها للمغصوب منه، لأنه حيلَ بينه وبين ملْكه، فاستحق بدله، فإذا وُجد بعد ذلك وعاد إلى يد الغاصب فإنه لا يملكه بضمانه، بل عليه ردّه إلى المغصوب منه، لأن الأصل أن الواجب ردّ عين المغصوب ، فحين تعذّر ذلك عُدل الى البدل ، وحيث تمكّن من ردّ الأصل لا يعدل عنه، فيجب ردّه، وبهذا يتبين أنه لم يملكه.
فإذا ردّ العين المغصوبة الى المغصوبة منه جب عليه ردّ البدل الذي أخذه على الغاصب ، فإن كان قد زاد زيادة متصلة – كالسِّمَن مثلاً – رُدّت مع البدل ضرورة ، وإن كانت الزيادة منفصلة – كالولد أو أُجرة الدار – لم يردّها مع البدل، لأنها حدثت على ملكه.
تصرفات الغاصب بالعين المغصوبة:
إذا تصرّف الغاصب بالعين المغصوبة – بيعاً أو هبة أو إجارة أو إعارة أو وديعة ونحو ذلك – كان تصرفه باطلاً ، لا يترتب عليه أيّ أثر شرعي له، وسرى حكم الغصب على مَن انتقلت العين إلى يده فكان ضامناً للعين المغصوبة كما لو كانت في يد الغاصب، لأن كلاًّ من هؤلاء قد وضع يده على ملْك غيره بغير إذنه ، ولو كان يجهل أنها مغصوبة ، لن الجهل يُسقط الإِثم ولا يسقط الضمان، كما لو أتلف مال غيره بغير قصد أو علم ، فإنه يضمن وإن كان لا يأثم.
ما يترتب على ضمان المغصوب:
إذا ضمن الغاصب العين المغصوبة لمالكها، ودفع له البدل ، ترتب على ذلك:
أ_ ان المغصوب منه يملك البدل الذي دفع له، فتصحّ جميع تصرفاته فيه من بيع وهبة وإجارة ونحو ذلك.
ب-لا يملك الغاصب العين المغصوبة بضمانها، فلو ظن هلاك العين المغصوبة – كما لو ضاعت أ+و سرقت – ضمنها الغاصب ووجب عليه ردّ بدلها للمغصوب منه، لأنه حيلَ بينه وبين ملْكه، فاستحق بدله، فإذا وُجد بعد ذلك وعاد إلى يد الغاصب فإنه لا يملكه بضمانه، بل عليه ردّه إلى المغصوب منه، لأن الأصل أن الواجب ردّ عين المغصوب ، فحين تعذّر ذلك عُدل الى البدل ، وحيث تمكّن من ردّ الأصل لا يعدل عنه، فيجب ردّه، وبهذا يتبين أنه لم يملكه.
فإذا ردّ العين المغصوبة الى المغصوبة منه جب عليه ردّ البدل الذي أخذه على الغاصب ، فإن كان قد زاد زيادة متصلة – كالسِّمَن مثلاً – رُدّت مع البدل ضرورة ، وإن كانت الزيادة منفصلة – كالولد أو أُجرة الدار – لم يردّها مع البدل، لأنها حدثت على ملكه.
تصرفات الغاصب بالعين المغصوبة:
إذا تصرّف الغاصب بالعين المغصوبة – بيعاً أو هبة أو إجارة أو إعارة أو وديعة ونحو ذلك – كان تصرفه باطلاً ، لا يترتب عليه أيّ أثر شرعي له، وسرى حكم الغصب على مَن انتقلت العين إلى يده فكان ضامناً للعين المغصوبة كما لو كانت في يد الغاصب، لأن كلاًّ من هؤلاء قد وضع يده على ملْك غيره بغير إذنه ، ولو كان يجهل أنها مغصوبة ، لن الجهل يُسقط الإِثم ولا يسقط الضمان، كما لو أتلف مال غيره بغير قصد أو علم ، فإنه يضمن وإن كان لا يأثم.
وعليه: إذا
تلف المغصوب كان للمغصوب منه أن يطالب مَن شاء من الغاصب ومَن انتقلت إليه العين
بالضمان، فإذا طالب غير الغاصب وغرمه رجع على الغاصب بما غرم، إن كان لا يعلم
الغصب وكانت يده في تصرفه يد أمانة كالمودَع والمستأجر ، أما إن كانت يده في الأصل
يد ضمان كالمستعير والمشتري والمقترض ونحوهم ، فلا يرجعون ، لأنهم تعاملوا مع
الغاصب على أنهم ضامنون، فلا تغرير من الغاصب بهم. وإن كان على علم بالغصب فليس له
أن يرجع عليه، لأنه لم يغرر به، وهو يعلم أنه غاصب.
تغيّر العين المغصوبة:
إذا تغيرت العين المغصوبة في يد الغاصب يُنظر:
فإن كان تغيّرها بنفسها – كما لو غصب بيضاً فصار فرخاً ، أو غصب زرعاً فصار حبّاً – فللمغصوب منه الرجوع به ، لأنه عين ماله، وإن نقصت قيمته بالتغيّر كان له أن يطالب الغاصب بقيمة هذا النقص، لأنه حدث في يده، وإن زادت القيمة فليس للغاصب شئ ، لأن الزيادة نماء الأصل وتبع له، فهي ملْك لمالك الأصل.
وإن كان التغيّر بوصف العين المغصوبة بسبب عمل عمله الغاصب فيها يُنظر:
فإن كان التغيّر بالعمل وحده، دون إدخال عين أُخرى على المغصوب – كما لو كان ثوباً فقصّره ، أو غزلاً فنسجه ، أو خشباً فصنعه باباً – ردّه أيضاً على المالك لأنه عين ملكه ، وليس للغاصب شئ بدل عمله وإن زادت قيمته، لأنه عمل بدون إذن ، فهو متبرع بعمله، فلا يستحق بدلاً عنه.
وإن كان التغيّر بإضافة عين له – كما لو كان ثوباً فصبغه ، أو داراً فطلاها أو طيّنها – ينظر:
إن لم تزد قيمة المغصوب مع التغيير استردّه المغصوب منه وليس للغاصب شئ ، لأن قيمة ما أضافه استهلكت بفعله.
وإن نقصت قيمته مع التغيير عمّا كانت عليه قبله: وجب على الغاصب ضمان ما نقص ، لأن النقص حصل بفعله.
وإن زادت القيمة بعد التغيير يُنظر:
تغيّر العين المغصوبة:
إذا تغيرت العين المغصوبة في يد الغاصب يُنظر:
فإن كان تغيّرها بنفسها – كما لو غصب بيضاً فصار فرخاً ، أو غصب زرعاً فصار حبّاً – فللمغصوب منه الرجوع به ، لأنه عين ماله، وإن نقصت قيمته بالتغيّر كان له أن يطالب الغاصب بقيمة هذا النقص، لأنه حدث في يده، وإن زادت القيمة فليس للغاصب شئ ، لأن الزيادة نماء الأصل وتبع له، فهي ملْك لمالك الأصل.
وإن كان التغيّر بوصف العين المغصوبة بسبب عمل عمله الغاصب فيها يُنظر:
فإن كان التغيّر بالعمل وحده، دون إدخال عين أُخرى على المغصوب – كما لو كان ثوباً فقصّره ، أو غزلاً فنسجه ، أو خشباً فصنعه باباً – ردّه أيضاً على المالك لأنه عين ملكه ، وليس للغاصب شئ بدل عمله وإن زادت قيمته، لأنه عمل بدون إذن ، فهو متبرع بعمله، فلا يستحق بدلاً عنه.
وإن كان التغيّر بإضافة عين له – كما لو كان ثوباً فصبغه ، أو داراً فطلاها أو طيّنها – ينظر:
إن لم تزد قيمة المغصوب مع التغيير استردّه المغصوب منه وليس للغاصب شئ ، لأن قيمة ما أضافه استهلكت بفعله.
وإن نقصت قيمته مع التغيير عمّا كانت عليه قبله: وجب على الغاصب ضمان ما نقص ، لأن النقص حصل بفعله.
وإن زادت القيمة بعد التغيير يُنظر:
فإن صارت
القيمة تساوي قيمة المغصوب وقيمة العين المضافة: اشتركا في ثمنه بنسبة ما لكل واحد
منهما، فلو كانت قيمة المغصوب مائة ، وقيمة المضاف إليه خمسين، كان ثمنه بينهما
أثلاثاً، وإن كانت قيمة كل منهما مائة كان الثمن بينهما نصفين ، وهكذا.
وإن لم تساوِ القيمة قيمة المغصوب والعين المضافة، كما لو صارت القيمة مائة وخمسين ،وكانت قيمة المغصوب مائة وقيمة المضاف مائة ، كان للمغصوب منه قيمة ملكه – وهو مائة مثلاً – وللغاصب خمسون، وهو فرق زيادة القيمة بفعله وما أضافه.
وإن زادت القيمة عن قيمة المغصوب والمضاف إليه – كما لو صارت القيمة ثلاثمائة في المثال السابق – كان لكلٍّ منهما من الزيادة – بالإضافة إلى قيمة عينه – بنسبة ملْكه. فإذا كان ملْك كلٍّ منهما مائة كانت الزيادة مناصفة بينهما، وإن كانت قيمة ملْك أحدهما ضعف قيمة ملْك الآخر مثلاً، كانت الزيادة بينها اثلاثاً، وهكذا.
وإن كان التغيّر في ذات المغصوب واسمه بفعل – كما لو كان حنطة فطحنها، أو شاة فذبحها – لم ينقطع ملْك المالك عنه، وكان له استرداده ، فإن نقصت قيمته بذلك كان له أن يطالب بأرش النقص، لأنه نقصان في عين المغصوب حصل في يد الغاصب وفعله ، فوجب ضمانه.
ولو طالب المغصوب منه ببدله لم يكن له ذلك، لأن عين ماله باقية ، فلا يملك المطالبة ببدلها.
نقص المغصوب:
النقص في المغصوب قد يكون نقصاً حسياً، وقد يكون معنوياً:
فالنقص الحسي: إن كان له بدل مقدّر يضمن به، كنقص جزء من العين فإنه مضمون على الغاصب حتى ولو لم تنقص قيمة العين، كما لو غصب أشياء مثلية فتلف بعضها، وكانت قيمة ما بقى تساوي قيمة الجميع، أو غصب شاة فذهبت عينها، ولم تنقص قيمتها بذلك، فعليه ردّ مثل ما تلف أو قيمة ما نقص.
وإن لم يكن للنقص الحسيّ بدل مقدّر يضمن به، ولا يضمن إلا بنقص القيمة ، كما لو كانت الشاة سمينة فهزلت ، فإن نقصت قيمتها ضمن ذلك النقص، وإن لم تنقص قيمتها لم يلزمه شئ.
وإن لم تساوِ القيمة قيمة المغصوب والعين المضافة، كما لو صارت القيمة مائة وخمسين ،وكانت قيمة المغصوب مائة وقيمة المضاف مائة ، كان للمغصوب منه قيمة ملكه – وهو مائة مثلاً – وللغاصب خمسون، وهو فرق زيادة القيمة بفعله وما أضافه.
وإن زادت القيمة عن قيمة المغصوب والمضاف إليه – كما لو صارت القيمة ثلاثمائة في المثال السابق – كان لكلٍّ منهما من الزيادة – بالإضافة إلى قيمة عينه – بنسبة ملْكه. فإذا كان ملْك كلٍّ منهما مائة كانت الزيادة مناصفة بينهما، وإن كانت قيمة ملْك أحدهما ضعف قيمة ملْك الآخر مثلاً، كانت الزيادة بينها اثلاثاً، وهكذا.
وإن كان التغيّر في ذات المغصوب واسمه بفعل – كما لو كان حنطة فطحنها، أو شاة فذبحها – لم ينقطع ملْك المالك عنه، وكان له استرداده ، فإن نقصت قيمته بذلك كان له أن يطالب بأرش النقص، لأنه نقصان في عين المغصوب حصل في يد الغاصب وفعله ، فوجب ضمانه.
ولو طالب المغصوب منه ببدله لم يكن له ذلك، لأن عين ماله باقية ، فلا يملك المطالبة ببدلها.
نقص المغصوب:
النقص في المغصوب قد يكون نقصاً حسياً، وقد يكون معنوياً:
فالنقص الحسي: إن كان له بدل مقدّر يضمن به، كنقص جزء من العين فإنه مضمون على الغاصب حتى ولو لم تنقص قيمة العين، كما لو غصب أشياء مثلية فتلف بعضها، وكانت قيمة ما بقى تساوي قيمة الجميع، أو غصب شاة فذهبت عينها، ولم تنقص قيمتها بذلك، فعليه ردّ مثل ما تلف أو قيمة ما نقص.
وإن لم يكن للنقص الحسيّ بدل مقدّر يضمن به، ولا يضمن إلا بنقص القيمة ، كما لو كانت الشاة سمينة فهزلت ، فإن نقصت قيمتها ضمن ذلك النقص، وإن لم تنقص قيمتها لم يلزمه شئ.
والنقص
المعنوي: أن تنقص القيمة دون أن تنقص العين، ذلك بسبب انخفاض الأسعار، فإن الغاصب
لا يضمن هذا النقص إذا ردّ العين المغصوبة كما غصبها، لبقاء المغصوب على حاله،
والذي فات هو رغبات الناس. أما لو تلفت أو تلف جزء منها: فإنه يضمن قيمتها أو قيمة
ما تلف منها بأرفع ما وصلت إليه القيمة كما علمت.
زوائد المغصوب:
إذا زادت العين المغصوبة في يد الغاصب كانت تلك الزيادة ملكاً للمغصوب منه، لأنها نماء ملكه ، ودخلت تلك الزيادة في حكم الغصب كالأصل، وكانت مضمونة على الغاصب كأصلها، لأنها تبع له، والتابع في الوجود تابع في الحكم.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزيادة متصلة كالسِّمَن ، أو منفصلة كالثمرة للشجر والولد للحيوان.
فإذا تلفت الزيادة المنفصلة في يد الغاصب ضمنها كما يضمن أصلها لو تلف، وكذلك لو هزلت الدابة بعدما سمنت عنده ضمن الفرق بين قيمتها سمينة وقيمتها هزيلة.
منافع المغصوب:
إذا كان للعين المغصوبة منفعة، كسكنى الدار وركوب الدابة أو السيارة ونحو ذلك، فإنها تدخل في ضمان الغاصب، سواء استوفاها بنفسه أم بغيره أم لم يستوفها، فيلزمه أُجرة المثل أقصى ما كانت ، من حين الغصب إلى حين ردّ العين المغصوبة، أو تلفها في يده، إذا كانت المدة مما يقابل بأُجرة عادية، وذلك لأن المنافع أموال ، وقد عطلها على مالكها بغصبه لأصلها، فهو غاصب لها أيضاً، فيلزمه ردّ بدلها وهو أُجرة المثل، ويلزمه أقصى أُجرة لها لأنه معتدٍ وغاصب، وقد فوّتها على المالك حين ارتفع أجْرها وهو غاصب لها.
وهذه الأُجرة التي تلزمه هي بدل المنافع ، فإذا تلفت العين في يده لزمه ضمانها أيضاً.
البناء على الأرض المغصوبة وغرسها أو زرعها:
زوائد المغصوب:
إذا زادت العين المغصوبة في يد الغاصب كانت تلك الزيادة ملكاً للمغصوب منه، لأنها نماء ملكه ، ودخلت تلك الزيادة في حكم الغصب كالأصل، وكانت مضمونة على الغاصب كأصلها، لأنها تبع له، والتابع في الوجود تابع في الحكم.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزيادة متصلة كالسِّمَن ، أو منفصلة كالثمرة للشجر والولد للحيوان.
فإذا تلفت الزيادة المنفصلة في يد الغاصب ضمنها كما يضمن أصلها لو تلف، وكذلك لو هزلت الدابة بعدما سمنت عنده ضمن الفرق بين قيمتها سمينة وقيمتها هزيلة.
منافع المغصوب:
إذا كان للعين المغصوبة منفعة، كسكنى الدار وركوب الدابة أو السيارة ونحو ذلك، فإنها تدخل في ضمان الغاصب، سواء استوفاها بنفسه أم بغيره أم لم يستوفها، فيلزمه أُجرة المثل أقصى ما كانت ، من حين الغصب إلى حين ردّ العين المغصوبة، أو تلفها في يده، إذا كانت المدة مما يقابل بأُجرة عادية، وذلك لأن المنافع أموال ، وقد عطلها على مالكها بغصبه لأصلها، فهو غاصب لها أيضاً، فيلزمه ردّ بدلها وهو أُجرة المثل، ويلزمه أقصى أُجرة لها لأنه معتدٍ وغاصب، وقد فوّتها على المالك حين ارتفع أجْرها وهو غاصب لها.
وهذه الأُجرة التي تلزمه هي بدل المنافع ، فإذا تلفت العين في يده لزمه ضمانها أيضاً.
البناء على الأرض المغصوبة وغرسها أو زرعها:
إذا غصب أرضاً
وبنى عليها بناءً أو غرس فيها أشجاراً كلِّف بنقض البناء وقلع الغراس ، وتسوية
الأرض كما كانت، ووجب عليه أرش نقص قيمة الأرض إن نقصت بذلك، وأُجرة مثل الأرض إن
مضت مدة لمثلها أُجرة ، لأنه متعدٍّ في ذلك كله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: "ليس لعرق ظالم حق". (انظر تخريجه صفحة: 51).
ولو أراد المالك تملك البناء أو الغراس بقيمته لم يُلزم الغاصب بذلك، لأن البناء والغراس ملكه، فلا يتملك منه بغير رضاه، فإن توافقا على ذلك صحّ.
ولوكان البناء والغراس مغصوبين أيضاً من صاحب الأرض، ورضى المالك ببقائهما ، لم يكن للغاصب هدم البناء أو قلع الغراس، ولا شئ له على عمله لأنه لم يؤذن له به، ولا شئ عليه أن لم تنقص قيمة الجميع بفعله، وإلا لزمه النقص.
وإذا زرع الغاصب الأرض كان للمالك أن يجبره على إخراج البذر وتسوية الأرض ، ويلزمه أرش النقص وأُجرة المثل.
وإذا رضى المالك بإبقاء البذر في الأرض بقيمته امتنع على الغاصب إخراجه، لأنه لا ينتفع به في الغالب.
خلط المغصوب بغيره:
إذا اختلط المغصوب بغيره أو خلط: فإن أمكن تمييزه وجب ذلك على الغاصب وإن شقّ عليه، وإن لم يكن تمييزه فقد تعذّره ردّه أبداً، فأشبه التالف ، فللمالك تغريمه بدله من مثل أو قيمة على النحو الذي علمت.
وللغاصب أن يعطيه من المخلوط ، إن خطله بجنسه وكان المخلوط به مثله أو أجود منه، فإن خلطه بأقل منه فليس له ذلك إلا أن رضى المالك به.
ردّ المغصوب وإن تضرر الغاصب:
علمنا أن الواجب على الغاصب ردّ العين المغصوبة فوراً، وأنه لا يبرأ من الإثم وعُهدة الضمان إلا بالرد، فلو كان يترتب على ردّه العين المغصوبة ضرر بالغ به كلِّف بذلك، ولا يلتفت إلى ما يناله من ضرر، لأنه ظالم ومتعدٍّ بغصبه.
ولو أراد المالك تملك البناء أو الغراس بقيمته لم يُلزم الغاصب بذلك، لأن البناء والغراس ملكه، فلا يتملك منه بغير رضاه، فإن توافقا على ذلك صحّ.
ولوكان البناء والغراس مغصوبين أيضاً من صاحب الأرض، ورضى المالك ببقائهما ، لم يكن للغاصب هدم البناء أو قلع الغراس، ولا شئ له على عمله لأنه لم يؤذن له به، ولا شئ عليه أن لم تنقص قيمة الجميع بفعله، وإلا لزمه النقص.
وإذا زرع الغاصب الأرض كان للمالك أن يجبره على إخراج البذر وتسوية الأرض ، ويلزمه أرش النقص وأُجرة المثل.
وإذا رضى المالك بإبقاء البذر في الأرض بقيمته امتنع على الغاصب إخراجه، لأنه لا ينتفع به في الغالب.
خلط المغصوب بغيره:
إذا اختلط المغصوب بغيره أو خلط: فإن أمكن تمييزه وجب ذلك على الغاصب وإن شقّ عليه، وإن لم يكن تمييزه فقد تعذّره ردّه أبداً، فأشبه التالف ، فللمالك تغريمه بدله من مثل أو قيمة على النحو الذي علمت.
وللغاصب أن يعطيه من المخلوط ، إن خطله بجنسه وكان المخلوط به مثله أو أجود منه، فإن خلطه بأقل منه فليس له ذلك إلا أن رضى المالك به.
ردّ المغصوب وإن تضرر الغاصب:
علمنا أن الواجب على الغاصب ردّ العين المغصوبة فوراً، وأنه لا يبرأ من الإثم وعُهدة الضمان إلا بالرد، فلو كان يترتب على ردّه العين المغصوبة ضرر بالغ به كلِّف بذلك، ولا يلتفت إلى ما يناله من ضرر، لأنه ظالم ومتعدٍّ بغصبه.
فلو غصب خشبة
، فوضعت في بناء أو سفينة ، وجب نزعها وردّها ، وإن تهدم البناء أو غرقت السفينة،
ويلزم الغاصب أرش النقص للمغصوب منه ولصاحب البناء أو السفينة إن كان غير الغاصب
ويجهل الغصب ، كما يلزمه أُجرة المثل إن كان لمثلها أُجرة.
فإن كان يترتب على ردّه هلاك آدمي معصوم الدم ، أو حيوان محترم أي غير مأمور بقتله شرعاً ويجوز تملكه أو حيازته ، أو إتلاف مال مسلم أو ذمّي ، فإنه لا يجب ردّه ، فيعدل الى تضمين البدل من مثل أو قيمة.
اختلاف الغاصب والمغصوب منه:
قد يقع اختلاف بين الغاصب والمغصوب منه في أُمور ، هي:
أ- تلف المغصب وبقاؤه: كأن يدّعي الغاصب أن العين المغصوبة قد تلفت فعليه بدلها، ويدّعي المغصوب منه أنها لا تزال قائمة عنده فعليه ردّها.
فالصحيح أنه يصدق الغاصب بيمينه، لاحتمال صدقه وعجزه عن إقامة البيِّنة على دعواه – إذ الغالب عدم البيِّنة على التلف – فإذا لم يصدّق أدّى ذلك إلى تخليده في الحبس.
فإذا حلف غرم للمالك بدل المغصوب من مثل أو قيمة على الأصح، لعجز المالك عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب.
ب- قيمة المغصوب: وذلك يعني أنهما اتفقا على تلفه ، ولكنهما اختلفا في قيمته، فقال المالك : قيمته ألف ، وقال الغاصب : قيمته ثمانمائة ، صدق الغاصب بيمينه، لأن المالك يدّعي عليه الزيادة عمّا اتفقا عليه – فقد اتفقا في قولهما في المثال المذكور على الثمانمائة واختلفا في الزيادة ، فالمالك يدّعيها والغاصب ينكرها – والأصل براءة ذمته منها، فيكون القول المصدِّق قوله بيمينه.
فإذا أقام المالك بيِّنة على أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب سمعت بيِّنته ، وكلّف الغاصب الزيادة عمّا ادّعاه هو إلى حدٍّ لا تقطع البيِّنة بالزيادة عليه بأن تجوز الزيادة عليه وعدمها ، كأن تفيد البيِّنة أن قيمته – مثلاً – ألف أو تسعمائة ، مع احتمال أن تكون أكثر أو أقل.
فإن كان يترتب على ردّه هلاك آدمي معصوم الدم ، أو حيوان محترم أي غير مأمور بقتله شرعاً ويجوز تملكه أو حيازته ، أو إتلاف مال مسلم أو ذمّي ، فإنه لا يجب ردّه ، فيعدل الى تضمين البدل من مثل أو قيمة.
اختلاف الغاصب والمغصوب منه:
قد يقع اختلاف بين الغاصب والمغصوب منه في أُمور ، هي:
أ- تلف المغصب وبقاؤه: كأن يدّعي الغاصب أن العين المغصوبة قد تلفت فعليه بدلها، ويدّعي المغصوب منه أنها لا تزال قائمة عنده فعليه ردّها.
فالصحيح أنه يصدق الغاصب بيمينه، لاحتمال صدقه وعجزه عن إقامة البيِّنة على دعواه – إذ الغالب عدم البيِّنة على التلف – فإذا لم يصدّق أدّى ذلك إلى تخليده في الحبس.
فإذا حلف غرم للمالك بدل المغصوب من مثل أو قيمة على الأصح، لعجز المالك عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب.
ب- قيمة المغصوب: وذلك يعني أنهما اتفقا على تلفه ، ولكنهما اختلفا في قيمته، فقال المالك : قيمته ألف ، وقال الغاصب : قيمته ثمانمائة ، صدق الغاصب بيمينه، لأن المالك يدّعي عليه الزيادة عمّا اتفقا عليه – فقد اتفقا في قولهما في المثال المذكور على الثمانمائة واختلفا في الزيادة ، فالمالك يدّعيها والغاصب ينكرها – والأصل براءة ذمته منها، فيكون القول المصدِّق قوله بيمينه.
فإذا أقام المالك بيِّنة على أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب سمعت بيِّنته ، وكلّف الغاصب الزيادة عمّا ادّعاه هو إلى حدٍّ لا تقطع البيِّنة بالزيادة عليه بأن تجوز الزيادة عليه وعدمها ، كأن تفيد البيِّنة أن قيمته – مثلاً – ألف أو تسعمائة ، مع احتمال أن تكون أكثر أو أقل.
فالمصدّق هو الغاصب بيمينه في ذلك، لأنه هو الذي سيغرم ، والأصل براءة ذمته ، وهو منكر لشغلها ، فالقول قوله بيمينه.
وإن اختلفا في عيبٍ حادث: وهو الاختلاف في صفة نقص، كأن ادّعى المالك أن المغصوب كان سليماً من العيوب، وأدعى الغاصب أنه كان معيباً.
فإن كانت اليعن تالفة صدّق المالك بيمينه على الصحيح، لأن الأصل والغالب السلامة من العيوب، والقول قول مَن يتمسك بالأصل.
وإن كانت العين باقية، وردّها الغاصب معيبة كما ادّعى ، صُدِّق الغاصب بيمينه ، لأن الأصل براءة ذمته من ضمان ما يزيد على تلك الصفة القائمة.
د- ردّ العين المغصوبة: فلو ادّعى الغاصب أنه ردّ العين المغصوبة على المغصوب منه، وأنكر المغصوب منه ذلك، فالقول قول المالك بيمينه، فيصدّق انه ما ردّ عليه المغصوب، لأن العين المغصوبة كانت في يده ، والاصل عدم الردّ ، فيصدَّق مَن يتمسك به وهو المغصوب منه، فإما أن يردّه الغاصب عليه، وإما أن يضمن له بدله.
الكلمات المفتاحية :
الفقه الشافعي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: