كتاب الطهارة - الصلاة -
1 أقسام المياه الماء ثلاثة أقسام طاهر طهور وهو الباقي على أوصاف خلقته ومنه ما يقطر من الكرم والمتغير بطاهر لم يغلبه بالأجزاء ولم يجدد له اسما آخر وطاهر فقط وهو كل ماء أزيل به حدث أو
أقيمت به قربة ونجس وهو ماء قليل وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره وكثير وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه جاريا كان أو واقفا
2 ضابط الكثير والكثير عشر في عشر بذراع الكرباس في عمق لا تظهر الأرض بالغرف والقليل ما دونه والجاري ما يذهب بتبنة
والواقف ما دونه
3 أنواع النجاسات والنجاسة كل خارج من السبيلين من الإنسان وغيره إلا خرء الحمام والعصفور والدم والقيح والصديد إذا سال إلى محل الطهارة في الجملة يعني في الاغتسال والوضوء والخمر والقيء ملء الفم وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطير ينجس الماء إلا الثوب حتى يفحش
4 العفو في النجاسات وخرء الفأرة وبوله معفو عنه في الطعام والثوب لا في الماء ودم البق
والبراغيث والسمك عفو وشعر الميتة وكل جزء منها لا حياة فيه طاهر وشعر الخنزير وسائر أجزائه نجس ورخص الخرز بشعره وعظم الفيل طاهر
5 الإهاب المدبوغ وكل إهاب دبغ طهر إلا جلد الخنزير والآدمي
6 أحكام السؤر وسؤر الآدمي طاهر إلا حال شربه الخمر وسؤر الفرس وما يؤكل لحمه طاهر وسؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة المخلاة والإبل والبقر
الجلالة والحية والعقرب والفأرة وسباع الطير مكروه وسؤر البغل والحمار طاهر مشكوك في طهوريته فإن لم يجد ماء غيره توضأ به وتيمم
فصل في الوضوء والغسل
7 فروض الوضوء فروض الوضوء أربعة الأول غسل الوجه وهو من منبت الناصية إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن ولا يجب غسل ما تحته وتحت الشارب والحاجب وما نزل من اللحية أما البياض الذي
بين العذار والأذن فيجب غسله الثاني غسل اليدين مع المرفقين الثالث مسح ربع الرأس الرابع غسل الرجلين مع الكعبين والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء
8 سنن الوضوء وسننه عشرون النية والتسمية وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا للقائم من نومه والترتيب والموالاة والسواك والمضمضة والاستنشاق
والمبالغة فيهما للمفطر والبداءة بالميامن والبداءة في غسل اليدين والرجلين من رؤوس الأصابع وتخليل اللحية والاصابع وتحريك الخاتم الضيق ومسح كل الرأس والبداءة فيه من مقدمه ومسح الأذنين والرقبة وتثليث كل غسل
9 فروض الغسل وفروض الغسل خمسة المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن وإيصال الماء إلى باطن
السرة وإلى أثناء شعر الرجل وإن كان مضفورا بخلاف ضفائر المرأة وسننه ست
10 سنن الغسل أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وإزالة نجاسة بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة ثم يغسل رأسه وجسده ثلاثا ثم يخرج من مجمع الغسالة فيغسل رجليه
11 متى يسن الغسل وغسل يوم الجمعة والعيدين وعرفة وعند الإحرام سنة وشرط السنة أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث وغسل من اسلم أو افاق أو بلغ بالسن مستحب
12 متى يجب الغسل وإن بلغ بالإنزال فواجب وغسل الجنابة والحيض والنفاس لا يسقط بالإسلام
نواقض الوضوء
13 ما ينقض من السائل كل خارج من السبيلين والدم والقيح والصديد السائل بغير عصر إلى محل الطهارة في الجملة والقيء ملء الفم
14 النوم الناقض والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا غير مستقر على الأرض وغلبة بإغماء أو جنون أو سكر والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود
15 خروج الدم ولو خرج من فمه دم إن غلبه الريق لونا لم ينقض وإن غلب الدم الريق أو تساويا نقض
16 المس الناقض ومس الذكر لا ينقض ولا لمس المرأة إلا في المباشرة الفاحشة
17 موجبات الغسل ويوجب الغسل دفق المني بشهوة نائما كان أو يقظانا نائما كان أو يقظانا وتغييب الحشفة في أحد السبيلين من إنسان والحيض والنفاس ولا يوجبه خروج المني بغير شهوة ولو احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه ولو رأى بللا مذيا أو منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل
فصل في مسح الخف
18 مسح المقيم والمسافر يمسح المقيم من الحدث خاصة يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها من وقت الحدث بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث
19 المسح على غير الخف ويجوز المسح على خف فوق خف وعلى جرموق فوق خف إن لبسه قبل الحدث
وعلى جورب لا يشف ويقف على الساق بلا ربط ولو لم يكن مجلدا
20 إذا سافر المقيم والعكس ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثة ولو أقام مسافر في مدته لم يزد على يوم وليلة من حين مسح
21 صفة المسح ويمسح ظاهر الخف وأقله قدر ثلاثة اصابع من أصابع اليد
22 المانع من المسح والخرق الكبير مانع وهو قدر ثلاثة من أصغر أصابع الرجل
23 نواقض المسح وينقض المسح كل ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا مضي المدة ونزع إحدى القدمين إلى ساق الخف ومتى بطل المسح بمضي المدة أو بالنزع كفى غسل القدمين
24 المسح على الجبيرة ويمسح الجبيرة وإن شدها محدثا ولا يتوقت فإن سقطت عن غير برء بقي المسح وإن كان عن برء بطل وإن كان في الصلاة استقبلها وعصابة الفصد ونحوه إن ضره حلها مسحها مع فرجتيها
فصل في التيمم
25 حالات جواز التيمم ومن لم يجد الماء خارج المصر وبينه وبين المصر ميل أو وجده وهو يخاف العطش أو كان مريضا يخاف شدة مرضه بحركته
أو باستعماله أو كان جنبا في المصر يخاف شدة البرد أو كان خائفا على نفسه أو ماله من عدو أو سبع أو وجده يباع بغبن فاحش أو بثمن المثل وهو لا يملكه تيمم
26 التيمم مع وجود الماء ويتيمم مع وجود الماء بالخوف فوت صلاة العيد أو الجنازة والولي غيره
27 طلب الماء للوضوء لا لخوف فوت الجمعة والوقت فإن كان مع رفيقه
ماء طلبه قبل التيمم استحبابا ولا يجب طلب الماء إلا إذا غلب على ظنه أنه بقربه
28 صفة التيمم والتيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع مرفقيه ويخلل أصابعه وينزع خاتمه والنية فيه فرض
29 مادة التيمم ويجوز بالصعيد الطاهر وهو كل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والنورة والكحل والزرنيخ والتيمم للحدث والجنابة سواء
30 نواقض التيمم وينقضه ما ينقض الوضوء ورؤية الماء أيضا إذا قدر على استعماله ومن يرجو الماء في آخر الوقت فالأفضل له تأخير الصلاة ويصلي بتيممه ما شاء فرضا ونفلا
31 التيمم بنسيان الماء ولو نسي الماء في رحله أو كان بقربه ماء لا يعلم فتيمم وصلى أجزأه
32 التيمم مع ماء السبيل وما أعد في الطرق للشرب لا يمنع التيمم إلا أن يعلم بكثرته أنه وضع للوضوء والشرب
فصل في إزالة النجاسة
33 مواد إزالة النجاسة النجاسة المرئية تطهر بزوال عينها بكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد والماء المستعمل
34 العفو في الإزالة والأثر الذي يشق إزالته عفو
35 إزالة غير المرئي وغير المرئية تطهر بالغسل الذي يغلب على
الظن الزوال به
36 طهارة الصقيل وكل شيء صقيل كالمرآة والسيف والسكين ونحوها يطهر بالمسح
37 غسل المني والمني نجس يجب غسله رطبا ويكفي فركه يابسا
38 أثر الشمس في الطهارة ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس جازت الصلاة على مكانها دون التيمم منه
39 النجاسة التي تطهر بالدلك وإذا أصابت الخف أو النعل نجاسة لها جرم فجفت فدلكه
بالأرض يطهر بخلاف المائعة والثوب
فصل في البئر
40 ماذا تنجس البئر النجاسة المائعة تنجسها والجامدة كالبعر والروث والخثى قليلها عفو لا كثيرها
41 ضابط المتنجس وهو ما يعده الناظر كثيرا والرطب واليابس والصحيح والمنكسر
سواء
42 موت فأرة في البئر فإن ماتت فيها فأرة أو عصفور ونحوهما تطهر بنزح عشرين دلوا بدلوها بعد إخراج الواقع
43 موت الحمامة في البئر وفي الحمامة والدجاجة والهر ونحوها أربعون
44 موت آدمي فيها وفي الآدمي والشاة ونحوهما بنزح الكل
45 انتفاخ الواقع في البئر وإن انتفخ الواقع أو تفسخ نزح الكل مطلقا يعني صغر أو
كبر فإن لم يمكن لنبع الماء نزح حتى يغلبهم الماء
فصل في الاستنجاء
46 حكم الاستنجاء وأدواته هو سنة من البول والغائط ونحوهما بكل طاهر مزيل يمسح المحل حتى ينقيه ولا يسن العدد والماء أفضل
47 وجوب استعمال الماء فإن جاوز الخارج المخرج تعين الماء
48 ما يكره به الاستنجاء ويكره بالعظم والروث والمطعوم واليمين والله أعلم
= كتاب الصلاة =
49 وقت لزوم الصلاة ومن أسلم أو أفاق أو بلغ أو طهرت وقد بقي من الوقت قدر تحريمة لزمته ولو ارتد او جن أو حاضت حينئذ لم تجب
فصل في الأذان
50 حكم الأذان وصفته الأذان سنة مؤكدة للخمس والجمعة فقط بغير ترجيع ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين
51 صفة الإقامة والإقامة مثله بزيادة قد قامت الصلاة مرتين بعد الفلاح
ويترسل الأذان ويدرج الإقامة ويتوجه فيهما القبلة ويلتفت يمنة ويسرة ويرفع فيهما صوته
52 أذان المحدث ويستحب الوضوء فيهما ويكرهان للجنب ويعاد الأذان خاصة وتكره إقامة المحدث
53 الأذان للفائتة ويؤذن للفائتة الأولى ويقيم وله الاكتفاء بالإقامة في
الباقي وتجوز إقامة غير المؤذن
54 أجرة المؤذن ويكره للمؤذن أخذ الأجرة
55 الأذان قبل دخول الوقت ولا يؤذن لصلاة قبل دخول الوقت ويعاد فيه
56 إجابة المؤذن ويجب على سامع الأذان والإقامة متابعة المؤذن إلا في الحيعلة الأولى فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي الثانية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وعند قوله
الصلاة خير من النوم صدقت وبالحق نطقت
57 الكلام أثناء الأذان ولا يتكلم سامعهما ولا يقرأ ولا يسلم ولا يرد ولا يشتغل بعمل غير الإجابة ويقطع القراءة لهما والله أعلم
فصل وشروط الصلاة ستة
58 شروط الصلاة الوقت والطهارة بأنواعها وستر العورة واستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام
59 اركان الصلاة وأركانها ستة
القيام والقراءة والركوع والسجود والانتقال من ركن إلى ركن والقعدة الأخيرة
60 واجبات الصلاة وواجباتها أحد عشر الفاتحة في الأوليين وسورة أو قدرها والجهر في الجهرية للإمام والمخافتة في السرية مطلقا يعني الإمام
والمنفرد والطمأنينة في الركوع والسجود وترتيب أفعالها والقعدة الأولى والتشهد في القعدتين والتسليم والقنوت وتكبيرات العيدين
61 سنن الصلاة وسننها ما سوى ذلك من أقوالها وأفعالها المطلوبة
الشرط الأول الوقت
62 أوقات الصلاة ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس والظهر من زوالها حتى يصير ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال وهو أول وقت العصر وآخره غروبها وهو أول وقت المغرب وآخره غروب الشفق الأبيض بعد الأحمر وهو أول وقت
العشاء وآخره طلوع الفجر الصادق ووقت الوتر وقت العشاء ويجب تأخيره عنها
63 الإسفار في الفجر ويستحب الإسفار بالفجر إلا للحاج بمزدلفة فالتغليس أفضل
64 الإبراد بالظهر والإبراد بالظهر في الصيف وتعجيلها في الشتاء وتأخير العصر ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف والشتاء
65 التعجيل والتأجيل في العشاء وتعجيل المغرب دائما وتأخير العشاء إلى ثلث الليل في الشتاء وتعجيلها في الصيف وفي يوم الغيم يعجل العصر والعشاء ويؤخر الباقي
66 الجمع بين الصلاتين ولا يجمع بين صلاتين في وقت إلا بعرفة ومزدلفة
67 الأفضل في الوتر ويستحب الوتر آخر الليل إن وثق بالانتباه وإلا فأوله
68 وقت الجمعة والعيد ووقت الجمعة وقت الظهر ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس الى زوالها
69 أوقات الكراهية وأوقات الكراهية ثمانية ثلاثة يكره فيها كل صلاة وسجدة التلاوة والسهو عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها إلا عصر يومه
ووقتان يكره فيهما التطوع والمنذورة وركعتا الطواف وقضاء تطوع أفسده ولا يكره غير ذلك وهما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وما بعد العصر إلى الغروب وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط بعد الغروب قبل المغرب ووقت خطبة الجمعة وقبل صلاة العيد
الثاني الطهارة
70 طهارة المصلي طهارة المصلي ولباسه ومكانه شرط
71 أنواع النجاسة والنجاسة نوعان مخففة وهي بول الفرس وما يؤكل لحمه وخرؤ ما لا يؤكل لحمه من الطير ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف الإصابة كالذيل والدخريص والكم ونحوها لا ما دونه
ومغلظة وهي بقية النجاسات ووزن المثقال عفو في ذات الجرم مع الكراهة
72 القدر المانع من النجاسة وقدر عرض الكف في المائعة وما زاد مانع
73 العفو من النجاسة ومحل الاستنجاء خارج عن العفو ورشاش البول كرؤوس الإبر عفو ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة لا يصح ولو كان كبيرا يصح
74 حمل نافحة مسك ولو حمل المصلي نافحة مسك إن كانت بحيث لو اصابها الماء لا يفسدها أي لا ينتن تصح مطلقا سواء كانت من حيوان مذبوح وإن كان يفسدها الماء تصح بشرط كونها من حيوان مذك
75 ما تجزىء الصلاة من النجاسة ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة وربع ثوبه طاهر صلى فيه حتما ولم يعد وإن كان الطاهر أقل من الربع يخير بين الصلاة فيه وبين الصلاة عاريا والأول أفضل
الثالث ستر العورة
76 عورة الرجل والمرأة عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته والركبة عورة والسرة لا وعورة الحرة البالغ جميع بدنها وشعرها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين وعورة الأمة مثل عورة الرجل مع زيادة بطنها وظهرها والعورة الغليظة والخفيفة سواء
77 العورة المجزئة في الصلاة وما دون ربع العضو عفو والربع مانع
78 اللباس الشفاف والساتر الرقيق الذي لا يمنع رؤية العورة لا يكفي
79 فقد الساتر ومن فقد الساتر صلى عريانا قاعدا يومىء بالركوع والسجود أو قائما يركع ويسجد والأول أفضل
الرابع استقبال القبلة
80 الفرض في الاستقبال وفرضه عين الكعبة للمكي وجهتها لغيره
81 التحري في القبلة ومن اشتهت عليه القبلة لا يتحرى وعنده من يسأله ولا في الصحراء والسماء مصحية وإذا عدم الدلائل والمخبر في الصحراء تحرى وصلى فلو تبين الخطأ فيها بنى ولو تبينه بعدها لا يعيد
الخامس النية
82 ماذا ينوي المصلي وهي إرادة الصلاة بقلبه واللفظ سنة والمقتدي ينوي أصل الصلاة ومتابعة إمامه والاقتداء به ونحو ذلك
83 الأحوط في النية والأحوط مقارنة النية للتكبير فإن قدمها عليه صح إن لم تبطل بقاطع
السادس تكبيرة الإحرام
84 بماذا يصح تكبير الافتتاح ويصح الافتتاح بالتكبير والتهليل والتسمية وكل اسم من أسماء الله تعالى وبقوله اللهم ولا يصح بقوله اللهم اغفر لي
85 التكبير والإمام راكع ولو أدرك الإمام راكعا فكبر للركوع صار مفتتحا ولو كبر قبل إمامه
ناويا للاقتداء بطل أصلا
86 الأفضل في الاقتداء والأفضل مقارنة الإمام في التكبير والتأخر في التسليم
87 حال التكبير ويرفع يديه مقارنا للتكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه ولا يفرج أصابعه وكذا الرفع في القنوت وتكبيرات العيدين الزوائد وترفع المرأة حذاء منكبيها
88 مواضع الرفع في الصلاة ولا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام
89 موضع تكبير الإمام والسنة قيام الإمام والقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح ويكبر الإمام عند قوله قد قامت الصلاة
فصل الأركان أولها القيام
90 القيام في الصلاة ولا يجوز تركه في الفرض والواجب بغير عذر إلا في السفينة الجارية خاصة
91 كيفية وضع اليدين وإذا كبر وضع يمينه على يساره تحت سرته والمرأة تضع على صدرها ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
الثاني القراءة
92 صفة القراءة ثم يتعوذ إن كان إماما أو منفردا ويسمي ويقرأ الفاتحة وسورة م أو ثلاث آيات من أي سورة شاء في كل واحدة من الأوليين
93 فرض القراءة وفرض القراءة مطلق آية وواجبها ما بينا
94 كيفية التأمين وإذا قال الإمام ولا الضالين أمن هو والقوم سرا
95 القراءة في الركعتين الأخريين والفاتحة وحدها في الآخرتين سنة ولو سبح فيهما جاز ولو سكت كره
96 حكم القراءة والقراءة واجبة في كل ركعات النفل وركعات الوتر
97 الجهر والسر في القراءة ويجهر الإمام حتما في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء ويخير المنفرد ويخفيان في الباقي حتما ويجهر في
الجمعة والعيدين
98 القراءة في النوافل وفي النفل يخفي نهارا ويخير ليلا
99 التعيين في القراءة ويكره تخصيص سورة بصلاة إلا إذا كان أيسر عليه واتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا للتسوية
100 قراءة المأموم ولا يقرأ المأموم خلف الإمام
الثالث الركوع
101 موضع الركوع وتسبيحاته فإذا فرغ من القراءة كبر وركع وقال سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال ولو سبح مرة كره
102 القيام من الركوع فإذا اطمأن راكعا قام وقال سمع الله لمن حمده لا غير ويقول القوم ربنا لك الحمد والمنفرد يجمع بينهما
الرابع السجود
103 تسبيحات السجود فإذا اطمأن قائما كبر وسجد وقال سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يرفع رأسه مكبرا ويقعد فإذا اطمأن كبر وسجد ثانية كالأولى
104 ما يسجد عليه ويجوز سجوده على كور عمامته وطرف ثوبه
الخامس الانتقال من ركن الى ركن
105 الانتقال السادس القعدة الأخيرة
106 التشهد يقعد قدر التشهد الأول فإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة التوحيد في الأصح
107 قدر القعدة الأولى ولا يزيد في القعدة الأولى على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
108 التشهد الثاني ويزيد في الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وما شاء من الدعاء وسؤال كل ما لا يعطيه إلا الله تعالى كالرحمة والمغفرة ونحوهما
109 كيفية السلام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة والحاضرين والمنفرد ينوي الملائكة فقط والمأموم ينوي إمامه في أي جهتيه كان فإن كان بحذائه نواه فيهما
فصل في سنن الرواتب وغيرها
110 سنن الرواتب وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر أو ركعتان وركعتان بعد المغرب
وأربع قبل العشاء وبعدها أربع أو ركعتان وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها
111 قضاء السنة والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر قضاها قبل الزوال وسنة الظهر أيضا يقضيها في وقته ويؤخرها عن الركعتين
112 تطوع الليل والنهار والتطوع بالنهار ركعتان بتسليمة أو أربع وبالليل ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان وتكره الزيادة على ذلك فيهما والأربع أفضل فيها
113 الموضع الأفضل في التطوع والأفضل في السنن والنوافل المنزل
114 القيام والقعود في التطوع ويتطوع قاعدا بغير عذر إلا سنة الفجر ولو شرع قاعدا وأتم قائما أو بالعكس صح ولو شرع راكبا ثم نزل بنى وفي عكسه يستقبل
115 الجماعة في التطوع ويكره التطوع بجماعة إلا التراويح ومن تطوع بصلاة أو بصوم لزمه إتمامه وقضاؤه إن أفسده
فصل في التراويح
116 صفة التراويح هي سنة خمس ترويحات كل ترويحة تسليمتان ويجلس بين كل ترويحتين قدر ترويحة وكذا بين الخامسة والوتر ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة في الأصح ثم يوتر بهم
117 سنة التراويح وسنتها الختم في الشهر أو في كل ركعة عشر آيات والجماعة فيها سنة على الكفاية ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد إن علم ملل القوم
118 وقت التراويح ووقتها بعد أداء العشاء إلى طلوع الفجر قبل الوتر وبعده
فصل في الوتر
119 صفة الوتر والقنوت هو واجب ثلاث ركعات متصلة يقنت في الثالثة سرا قبل الركوع كل السنة ولا يقنت في الفجر فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائما في الأصح
120 قضاء الوتر ولو فات الوتر يقضي ولا يجوز قاعدا ولا راكبا بغير عذر وعن محمد وليس فيه دعاء معين كذا في المحيط
وفي جامع الأصول عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كا 4 ن يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
فصل
121 نظر المصلي يستحب أن يكون نظر المصلي في قيامه إلى موضع سجوده وفي ركوعه إلى أصابع رجليه وفي سجوده إلى طرف أنفه وفي قعوده إلى حجره وعند التسليمة الأولى إلى كتفه الأيمن وعند الثانية إلى كتفه الأيسر
122 ما يكره للمصلي ولا يلتفت ولا يعبث بثوبه أو عضوه ويكره تغميض عينيه ويكره سبق الامام بالأفعال وعد الآي والتسبيح وحمل
شيء في يده أو فمه وتطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه إلا القراءة ويكره افتتاح الصلاة وبه حاجة الى الخلاء وتكره الصلاة خلف الصف وحده مهما وجد فرجة
123 الأماكن المكروهة للصلاة ولو صلى في مكان طاهر من الحمام لا صورة فيه لا يكره وتكره القراءة في الحمام جهرا لا سرا وتكره صورة ذي الروح في كل جهات المصلي إلا ممحوة
الرأس والصغيرة جدا ولو استقبل تنورا يتقد أو كانونا فيه نار يكره بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها
124 ما يقطع الصلاة من العمل والعمل الكثير يقطع الصلاة وهو ما لا يوجد إلا باليدين وقيل هو ما يجزم الناظر إليه أنه ليس في الصلاة وهو المختار
125 السترة في الصلاة ومن صلى في الصحراء نصب بين يديه سترة قدر ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع فما زاد ويقرب منها ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه ولا عبرة بالإلقاء ولا بالخط
126 المرور أمام المصلي ويأثم المار في موضع سجوده في الصحراء والمسجد الجامع ويدرأ المار إن لم يكن له سترة أو مر بينه وبينها بإشارة أو تسبيح ولا يدرأ بهما
127 الصوت المبطل للصلاة وإن تنحنح بغير عذر فحصلت به حروف بطلت وإن كان بعذر فلا كالعطاس والجشاء ولو حصلت بهما حروف
فصل في الجماعة
128 حكم الجماعة وعددها هي سنة مؤكدة وتخفيفها مع الإمام سنة ثابتة وأقلها في غير الجمعة واحد مع الإمام ولو كان امرأة أو صبيا
129 الأفضلية في الإمامة والأولى بالإمامة الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأكبر سنا ثم الأحسن خلقا ثم الأشرف نسبا ثم الأصبح وجها
130 موقف الإمام ومن أم واحدا أوقف على يمينه مقارنا له وإن أم اثنين تقدم عليهما
131 التقدم على الإمام ومن تقدم على إمامه عند اقتدائه لم يصح اقتداؤه وإن تقدم عليه بعد اقتدائه فسدت صلاته
132 الذين لا يصح الاقتداء بهم ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ولا بالصبي مطلقا ويصح اقتداء الصبي بالصبي
133 ترتيب الصفوف ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء
134 حضور النساء الجماعة
ويكره للنساء الشواب حضور الجماعة مطلقا ويباح للعجائز الخروج في العيدين والجمعة والفجر والمغرب والعشاء
135 إعادة المأموم للصلاة ولو ظهر حدث الإمام أعاد المأموم
136 اشتباه حال الإمام ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل يشتبه معه حال الإمام عليه منع الصحة
فصل في الجمعة
137 إين تصح الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع أو في فنائه وهو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ولا يقيمها إلا السلطان أو نائبه
138 خطبة الجمعة ويخطب قبلها خطبتين خفيفتين ولو ذكر الله تعالى بدل الخطبة صح
139 شرط الجمعة وشرطها ثلاثة غير الإمام
140 ممن لا تلزمهم الجمعة ولا جمعة على مسافر وامرأة ومريض وعبد وأعمى فإن صلوها كفتهم وتصح إمامتهم فيها إلا المرأة وتحصل بهم الجماعة أيضا
141 صلاة الظهر يوم الجمعة ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة بغير عذر كره وأجزأه
142 صلاة الظهر ممن لا تلزمهم الجمعة ويكره للمعذورين والمحبوسين الظهر بجماعة يوم الجمعة
143 إدراك الجمعة ومن أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو أتم الجمعة
144 متى يحرم البيع وبالأذان الأول يحرم البيع
145 وجوب السعي ويجب السعي على من يسمع النداء فقط
146 وقت ترك الكلام وإذا خرج الإمام للخطبة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يصلوا
147 سماع الخطبة فإذا خطب وجب السماع والسكوت على القريب والبعيد وإذا قرأ { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه } يصلي السامع في نفسه
فصل في العيد
148 على من تجب صلاة العيد تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة
149 ماذا يستحب في العيدين ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة وفي الأضحى بعدها ويغتسل فيهما ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتوجه إلى المصلى وهو غير مكبر جهرا بخلاف الأضحى فإنه يكبر فيه جهرا
طول الطريق
150 صفة صلاة الأضحى وصلاة الأضحى كالفطر
151 تعجيل الأضحى وتأجيل الفطر ويستحب تعجيلها وتأخير صلاة الفطر
152 بدعة يوم عرفة والوقوف يوم عرفة في موضع آخر تشبها بأهل عرفة بدعة
153 ابتداء وانتهاء التكبير وتكبير التشريق أوله بعد فجر يوم عرفة وآخره بعد عصر يوم النحر
154 صفة التكبير وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرة واحدة بعد الفرض
155 على من يجب التكبير وإنما يجب على كل مقيم مصل في جماعة مستحبة لا غير
156 مواضع تكبيرات التشريق ولا يكبر بعد الوتر وصلاة العيد ويكبر بعد الجمعة فإن ترك الإمام التكبير كبر المأموم ويستحب اختلاف الطريق في صلاة العيد
فصل في المسافر
157 الرخصة في السفر السفر المرخص للمطيع والعاصي مقدر بثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام
158 القصر في الصلاة وفرض المسافر في الرباعية ركعتان فلو صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد في الثانية قدر التشهد وقعت الأوليان فرضا وما بعدهما نفلا وإن لم يقعد بطلت
159 متى يترخص المسافر ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر حتى يرجع إليها
160 إتمام وقصر المسافر أو ينوي الإقامة في بلد أو قرية خمسة عشر يوما لا في مفازة فيتم ولو دخل مصرا ولم ينو الإقامة فيه وتمادت حاجته أشهرا ترخص
ولا تصح نية إقامة العسكر المحارب للكفار أو البغاة بخلاف أهل الكلأ في الوقت ويتم المسافر المقتدي بالمقيم
161 إمامة المسافر بالمقيم وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين وسلم وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فيتمون بغير قراءة
162 تغير الوطن بالإقامة ومن توطن في غير وطنه ثم دخل في وطنه الأول قصر
163 قضاء فائتة الحضر في السفر وفائتة الحضر تقضى في السفر أربعا وفائتة السفر تقشى في
الحضر ركعتين والمعتبر في ذلك آخر الوقت
164 متى يصير المسافر مقيما وبالعكس ويصير المسافر مقيما بمجرد النية ولا يصير المقيم مسافرا إلا بالنية مع الخروج
165 السفر يوم الجمعة ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده
166 صيرورة المسافر مقيما ومن بدا له الرجوع من الطريق إلى مصره وليس بينهما مدة سفر صار مقيما في الحال وإلا فهو مسافر حتى يصل إلى مصره وكل تبع يصير مقيما بنية متبوعة إذا علم بها
الكلمات المفتاحية :
الفقه الحنفي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: