الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج - الجهاد -
فصل في المريض
167 صلاة المعذور من عجز عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يطق الركوع والسجود اومأ قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه
فإن لم يطق القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود أواضطجع على جنبه متوجها إليها والأول أولى فإن لم يطق الإيماء برأسه أخر الصلاة ولم تسقط ما دام مفيقا ولا يومىء بغير رأسه
168 القدرة على القيام فقط وإن قدر على القيام لا على الركوع والسجود صلى قاعدا يومىء بهما أو قائما والأول أولى
169 المرض في الصلاة ومن مرض في صلاته بنى على حسب ما يقدر ومن صلى قاعدا ثم صح بنى قائما وإن صلى موميا ثم صح فيها استقبل
170 قضاء المعذور الصلاة ومن جن أو أغمي عليه يوما وليلة قضى بخلاف الأكثر والنائم يقضي مطلقا ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة
فصل في الفائتة
171 وقت قضاء الفائتة من فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت إلا إذا خاف فوت فرض الوقت أو وقوعه في وقت مكروه أو كانت الفوائت ستا كلها قديمة أو حديثة فإن قضى واحدة من الستة عاد الترتيب
فصل
172 الخروج من المسجد بعد الأذان ومن دخل مسجدا قد أذن فيه كره خروجه قبل الصلاة إلا أن يكون إماما أو مؤذنا فيذهب إلى جماعته أو يكون قد صلى الفرض فيخرج إلا أن تقام الصلاة قبل خروجه فيقتدي تطوعا في الظهر والعشاء ويخرج في الباقي
173 ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة ولو جاء رجل والإمام في صلاة الفجر إن خاف فوت ركعة واحدة مع الإمام صلى السنة خارج المسجد ثم اقتدى به وإن خاف فوت
الركعتين ترك السنة واقتدى به ولم يقضها
174 قضاء سنة الظهر وسنة الظهر يتركها في الحالين ويقضيها كما مر في فصل السنن
175 إدراك ثواب الجماعة ومن أدرك مع الإمام ركعة حصل له ثواب الجماعة
176 إدراك الركعة ولو أدرك الإمام راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لا يصير مدركا لتلك الركعة ولو أدركه في القيام ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه ثم ركع المقتدي صار مدركا لها ولو
ركع قبل الإمام فأدركه الإمام فيه صح
177 كيفية قضاء المسبوق والمسبوق يقضي فائتة بعد فراغ الإمام بقراءة ولو كان قرأ مع الإمام بخلاف ما لو قنت معه فإنه لا يقنت فيما يقضي ولو أدرك مع الإمام ثالثة المغرب قضى الأوليين بجلستين
178 صفة قضاء المسبوق وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكما فيستفتح فيه لا فيما أدرك ويتشهد مع إمامه ولا يدعو
فصل في السهو
179 سجدة السهو يجب للسهو لا للعمد سجدتان متى ترك واجبا أو أخره أو أخر ركنا أو زاد في صلاته فعلا من جنسها
180 السهو باعتبار الإمام والمأموم ويجب على المأموم بسهو الإمام فإن تركه الإمام وافقه المأموم وسهو المأموم لا يوجب السجود
181 السهو عن التشهد الأول ومن سها عن القعدة الأولى فإن تذكر وهو إلى القعود أقرب قعد ولا شيء عليه وإن كان إلى القيام أقرب لم يقعد وسجد للسهو
182 السهو عن القعدة الثانية ومن سها عن القعدة الأخيرة عاد إليها ما لم يسجد للخامسة وسجد للسهو وإن سجد للخامسة صار فرضه نفلا فيضم إليه ركعة سادسة وإن لم يضم صح ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم ظن أنها القعدة الأولى عاد ما لم يسجد للخامسة وسجد للسهو وإن سجد للخامسة زاد سادسة وتم فرضه والزائد نفل غير نائب عن سنة الظهر وسجد للسهو ومن سلم يريد الخروج من صلاته وعليه سهو لم يخرج منها
ويسجد لسهوه
183 الشك في الركعات ومن شك أصلى ثلاثا أو أربعا وذلك أول ما عرض له استأنف بالسلام وهو أولى من الكلام ومجرد النية لغو وإن كان الشك يعرض له كثيرا عمل بأكثر رأيه فإن لم يكن له رأي أخذ بالأقل وقعد حيث يتوهمه آخر صلاته
فصل في سجدة التلاوة
184 عدد سجدة التلاوة وهي أربع عشرة سجدة معروفة منها الأولى في الحج خاصة ومنها سجدة ص
185 حكم السجدة وتجب على التالي والسامع ووجوبها على التراخي ولا تجب على من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساء
والصبي والمجنون والكافر وتجب على من سمعها منهم ولو سمعها من الطوطي والنائم قيل لا تجب وتجب على التالي الأصم وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو ولا الإمام في الصلاة ولا بعدها والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج الصلاة
186 تداخل السجدة ومن قرأ آية سجدة ولم يسجدها حتى صلى في مجلسه وأعادها وسجد سقطتا ولو كان سجد للأولى قبل الصلاة سجد للأخرى فيها ومتى اتحد المجلس والآية تداخلت ومتى اختلف أحدهما تعددت ولا يختلف المجلس بمجرد القيام ولا بخطوة أو بخطوتين ولقمة أو لقمتين
187 السجدة في السفينة والدابة والسفينة الجارية كالبيت ولو كررها على الدابة وهي تسير فإن كان في الصلاة اتحدت وإن لم يكن فيها تعددت وإذا تلاها على الدابة أجزأته بالإيماء
188 صفة سجدة التلاوة وهي كسجدة الصلاة بغير تشهد وسلام
فصل في الميت
189 حالة الاحتضار يوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن وتذكر عنده الشهادة ولا يؤمر بها
190 الصلاة على الميت فإذا مات غسل وكفن وصلي عليه فإن لم يصل عليه صلي
على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه ومن استهل غسل وكفن وصلي عليه وإن لم يستهل غسله ولف في خرقة ولم يصل عليه ولا يصلى على باغ ولا قاطع طريق
191 المشي في الجنازة والمشي خلف الجنازة أفضل ويطيل الصمت ويكره رفع الصوت بالذكر فإذا وصلوا إلى قبره كره الجلوس قبل وضعه عن الرقاب
192 وضع الميت في القبر ويحفر القبر لحدا ويدخل الميت فيه من جهة القبلة ويضجع على شقه الأيمن موجها إليها
ويكره البناء على القبر ولا يدفن في قبر أكثر من واحد إلا للضرورة واتخاذ التابوت للمرأة حسن
& فصل في الشهيد &
193 تعريف الشهيد والشهيد كل مسلم قتله كافر أو مسلم ظلما قتلا لم يجب به مال
194 وضع الشهيد فلا يغسل إلا إذا قتل جنبا أو صبيا ولا يغسل دمه ولا ينزع ثيابه وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن ويكمل كفنه ثم يصلى عليه
195 متى يغسل الشهيد وكل جريح أكل أو شرب أو نام أو عولج أو ضمه سقف أو نقل من المعركة حيا لا لخوف وطىء الخيل أو مر عليه وقت صلاة
وهو حي يعقل أو أوصى بأمر دنيوي غسل
= كتاب الزكاة =
196 إيجاب الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم ملك نصابا ملكا تاما وتم عليه حول كامل وجوبا على الفور في قول
197 أثر الدين في الزكاة وكل دين لآدمي يمنع بقدره حالا كان أو مؤجلا
198 زكاة الميت ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر أو صوم أو نذر أو كفارة سقطت إلا إن أوصى بها فتنفذ من الثلث
199 ماذا يزكى ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم إلا بنية التجارة ولا زكاة في المال الضمار وهو ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه
200 صحة أداء الزكاة ولا تصح إلا بنية مقارنة للأداء أو لعزلها إلا إذا تصدق بكل النصاب
201 نصاب الفضة والذهب ونصاب الورق
وهو الفضة مئتا درهم عشرة منها وزن سبعة مثاقيل أغلبها فضة وفيه خمسة ثم في كل أربعين درهم والناقص عفو ونصاب الذهب عشرون مثقالا أغلبها ذهب وفيه نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان والناقص عفو والتبر والحلي والآنية نصاب وما
غلبه منهما غش فهو كعروض التجارة إلا أن يخلص منه نصاب
202 زكاة العروض ونصاب العروض أن يبلغ قيمتها نصابا بالأنفع للفقراء وكمال النصاب في طرفي الحول كاف ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة ويضم ما دون الأربعين إلى ما دون الأربعة المثاقيل أيضا
203 زكاة الإبل ونصاب الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ثم بنت مخاض إلى ست وثلاثين
ثم بنت لبون إلى ست وأربعين ثم حقة إلى إحدى وستين ثم جذعة إلى ست وسبعين ثم بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ثم حقتان إلى مائة وعشرين ثم يبدأ كما مر إلى خمس وعشرين ثم بنت مخاض إلى مائة وخمسين ثم ثلاث حقاق ثم يبدأ إلى ست وثلاثين ثم بنت لبون إلى مئة وست وتسعين ثم أربع حقاق إلى مائتين ثم يبدأ أبدا كما بدأ ثانيا والبخت والعراب سواء
204 زكاة البقر ونصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع إلى أربعين ثم مسنة وما زاد فبحسابه إلى ستين ثم تبيعان إلى سبعين
ثم مسنة وتبيع إلى ثمانين ثم مسنتان إلى تسعين ثم ثلاثة أتبعة إلى مئة ثم تبيعان ومسنة وهكذا أبدا والجواميس والبقر سواء
205 زكاة الغنم ونصاب الغنم أربعون وفيه شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ثم شاتان إلى مائتين وواحدة ثم ثلاث شياه إلى أربع مئة ثم أربع شياه ثم في كل مئة شاة شاة والضأن والماعز سواء ويؤخذ الثني منهما ولا يؤخذ الجذع
206 النتاج من أصلين مختلفين وما نتج معا بين ظبي وشاة أو بقرة وحشية وأهلية
يعتبر بأبيه
207 زكاة الخيل ونصاب الخيل اثنان ذكر وأنثى وفيه ديناران أو زكاة القيمة ولا يجب شيء في ذكور أو إناث محضة في الأشهر ولا في البغال والحمير ولا في الصغار إلا تبعا لكبيرة وليس في المعلوفة ولا في الحوامل والعوامل السائمة زكاة
208 التعريف بالبهائم والسائمة الراعية أكثر الحول لا للركوب والعمل
وبنت مخاض ما دخل في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة والتبيع في الثانية والمسنة في الثالثة وثني الغنم ما بلغ سنة وجذعها ما بلغ أكثرها
209 عدم وجود السن المفروض ومن وجب عليه سن لا يملكه أعطى أعلى منه وأخذ الزائد برضى الساعي أو أعطى اسفل منه مع الزائد مطلقا
210 ما يجوز دفع القيمة من العبادات ويجوز دفع القيمة في الزكاة والفطر والكفارة والعشر والخراج والنذور لا في الهدايا والضحايا والواجب أخذ الوسط من النصاب
211 ضم المستفاد ومطلق المستفاد يضم في الحول إلا أن الربح والولد يضم إلى أصله لا غير وغيرهما يضم إلى أقرب جنسه حولا
212 حكم العفو والزكاة واجبة في النصاب دون العفو فلا يسقط شيء بهلاك العفو
213 أثر الهلاك في الزكاة ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت ولو هلك بعضه سقط بقدره ولو أهلكه المالك ضمن ولو هلك بعد طلب الساعي فقولان ويصح التعجيل لسنين ولغصب أيضا بعد ملك نصاب
& باب المعدن والركاز &
214 الخمس في المعدن والكنز من وجد معدنا من جوهر ذائب في أرض مباحة ففيه الخمس والباقي له ولو وجده في داره فلا شيء فيه بخلاف الكنز ولو وجده في أرضه فروايتان
ومن وجد كنزا ففيه الخمس
215 الإسلامي والجاهلي في الكنز ولو كان متاعا والباقي لقطة في الضرب الإسلامي وفي الجاهلي هو للواجد إن كانت الأرض مباحة وإن لم تكن فلمالكها أول الفتح فإن جهل فلأقصى مالك يعرف في الإسلام فإن خفي الضرب جعل جاهليا
216 زكاة الأحجار الكريمة ولا شيء في الفيروزج والياقوت واللؤلؤ والعنبر وفي الزئبق الخمس
217 عشر النبات زكاة النبات
يجب عشر كل نابت سقي بماء السماء أو سيحا إلا الحطب والقصب والحشيش 2 من غير شرط نصاب أو حول أو عقل أو بلوغ فإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو محتشا وجب فيه العشر
218 الاختلاف في السقي وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر وإن سقي سيحا وبدالية حكم بأكثر الحول
219 زكاة العسل والنفط وفي العسل العشر ولو وجد في الجبل كالثمر فيه ولا يطرح أجر العمال ونفقة البقر قبل العشر ولا شيء في القير والنفط
والله أعلم
220 مستحقو الزكاة مصارف الزكاة والعشر سبعة الفقير وهو من له أدنى شيء والمسكين وهو من لا شيء له وقيل بالعكس والعامل غير الهاشمي ولو كان غنيا والمكاتب والمديون والغازي المنقطع وقيل الحاج المنقطع ومن ماله بعيد عنه وللمالك أن يعم كل المصارف وأن يخص بعضها
221 الذين لا يستحقون الزكاة ولا تدفع إلى غني وإن كان نصابه غير تام ولا إلى ذمي بخلاف غير الزكاة ولا يبنى منها مسجد ولا يكفن ميت ولا يقضي دينه ولا يعتق بها عبدا
ولا يدفعها المزكي إلى اصوله وفروعه وزوجته وزوجها ومكاتبه ومدبره وأم ولده وعبد أعتق بعضه ولا إلى مملوك غني وولده الصغير بخلاف امرأته ولا إلى هاشمي ومولاه
222 الظن في الدفع ولو ظنه مصرفا فأعطاه فأخطأ سقطت عنه إلا في مكاتبه ولو أعطاه شاكا لم تسقط إلا بتحقيق أنه مصرف
223 إعطاء الواحد أو النقل ويكره إعطاء واحد من الزكاة نصابا ويكره نقلها إلا إلى قريب أو أحوج
224 وجوب زكاة الفطر صدقة الفطر
تجب على كل حر مسلم مالك نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية وإن كان غير نام
225 عمن تجب عنهم الزكاة عنه وعن ولده الصغير الذي لا شيء له وعن عبد الخدمة ولو أنه كافر بخلاف ولده الكبير وزوجته ولو أدى عنهما تبرعا ولم يعلما أجزأهما ولا تجب عن مكاتبه بخلاف مدبره وأم ولده ولا عن عبد أو عبيد بين اثنين
226 مقدار الزكاة وهي نصف صاع من بر وزنا أو دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو شعير أو دقيقه أو سويقه وفي الزبيب روايتان والدقيق أفضل من البر والدراهم أفضل منهما وقيل البر أفضل منهما
227 تقدير الصاع والصاع ثمانية أرطال بالعراقي
228 وقت الوجوب ووقتها فجر يوم الفطر ويستحب دفعها قبل الخروج لصلاة العيد ويصح تعجيلها مطلقا ولا تسقط بالتأخير بخلاف الأضحية
= كتاب الصوم =
229 صحة الصوم يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم بمطلق النية ونية النفل ونية واجب آخر والنذر المعين يصح بمطلق النية ونية النفل لا بنية واجب آخر وكلاهما تصح بنية من الليل والنهار قبل الضحوة
الكبرى لا بعدها كالنفل والأفضل التبييت
230 نية من لا يجب عليه ولو نوى المريض والمسافر برمضان واجبا آخر صح ولو تطوع به ففيه روايتان
231 ما تجب النية فيه من الليل والنذر المطلق والكفارة وقضاء رمضان ونحوها لا يصح بنية في النهار
232 طلب رؤية الهلال ويستحب طلب الهلال ليلة ثلاثين من شعبان ورمضان فإن لم ير فلا صوم ولا فطر
233 صوم يوم الشك ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق وردا له
234 رد شهادة من رأى الهلال وحده ومن رأى الهلال وحده فردت شهادته صام فإن أفطر بعد الرد لزمه القضاء لا غير وكذا لو أفطر قبله عند البعض ولو صام ثلاثين يوما لم يفطر وحده فإن أفطر فلا كفارة عليه
235 الشهادة في دخول الشهر وخروجه ويقبل في هلال رمضان في الغيم شهادة واحد عدل ولو كان عبدا
أو امرأة أو محدودا في قذف فإن صاموا ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ففي الفطر خلاف بخلاف شهادة اثنين وفي الصحو لا بد من أهل محلة أو خمسين رجلا وفي هلال شوال في الغيم لا بد من رجلين حرين أو رجل وامرأتين كالأضحى
236 تعدد المطالع ولا يلزم أحد المصرين رؤية المصر الآخر إلا إذا اتحدت المطالع
237 الشك في دخول رمضان ولو أكملوا شعبان ثم صاموا رمضان فكان ثمانية وعشرين يوما فإن كانوا عدوا شعبان عن رؤية هلاله قضوا يوما وإلا قضوا يومين
238 رؤية الهلال قبل الزوال ولو رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعده فهو لليلة المستقبلة
239 ضابط وقت الصوم ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس والصوم هو الكف عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية
فصل
240 اثر النسيان في الصوم ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر بخلاف المكره والمخطئ
241 بعض المفطرات ولو أنزل باحتلام أو فكر أو نظر أو أصبح جنبا من جماع أو ادهن أو قبل لم يفطر ولو أنزل بقبلة أو لمس لزمه القضاء لا غير وتباح القبلة للصائم إن أمن على نفسه
242 ما يفطر في حال دون حال ولو دخل حلقه ذباب أو غبار أو دخان هو ذاكر لصومه لم يفطر بخلاف المطر والثلج ولو تنخع وابتلع ما تنخع به أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم لم يفطر وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصة لم يفطر إلا إذا أخرجه ثم رده وبقدر الحمصة يفطر ولا كفارة عليه
243 ما يلزم الكفارة أو القضاء ولو ابتلع سمسمة لزمته الكفارة وإن مضغها لم يفطر إلا أن يجد طعمها في حلقه ولو اكل عجينا أو دقيقا أو ابتلع حصاة أو نحوها لزمه القضاء لا غيره ولو أكل مسكا أو كافورا أو زعفرانا أو ترابا مشويا أو ورق
شجر يعتاد أكلها لزمته الكفارة
244 أثر النسيان والتعمد ولو مضغ لقمة ناسيا فذكر فابتلعها وجبت الكفارة ولو اخرجها ثم ابتلعها لم تجب ولو أفطر عمدا ثم مرض أو حاضت لم تجب الكفارة ولو سافر طائعا وجبت
245 الفطر للمريض والحائض وللمريض الفطر يوم نوبة حماه وللمرأة أيضا يوم عادة حيضها بناء على العادة فإن أفطر فلم تأت الحمى والحيض وجبت الكفارة
246 أثر القيء في الصوم وإن غلبه القيء لم يفطر مطلقا وإن تعمد ملء فيه أفطر ولا كفارة
247 أثر الجماع في إفساد الصوم ومن أكل غذاء أو شرب دواء أو جامع عمدا في أحد السبيلين لزمته الكفارة ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة أو مجنونة أو مكرهة ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداء
248 ما يفطر من العلاج وما لا يفطر ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه دواء أو دهنا أو داوى جائفة أو آمة بدواء رطب فوصل إلى جوفه أو دماغه
لزمه القضاء لا غير وإن أقطر في أذنه ماء أو في ذكره دهنا لم يفطر ومن ذاق شيئا ومجه لم يفطر
249 ما يكره للصائم وما لا يكره ويكره للصائم الذوق إلا حالة الشراء ويكره للمرأة مضغ الطعام لولدها بغير ضرورة ومضغ العلك مكروه للصائم وقيل مفسد إن كان متفتتا أو اسود ولا يكره للمرأة المفطرة وفي الرجل خلاف ويباح للصائم الكحل ولو وجد طعمه في حلقه ودهن الشارب والحاجب إذا قصد بهما غير الزينة وكذا
للمفطر ولا يكره السواك للصائم بمسواك رطب أو يابس ولا الفصد والحجامة
فصل
250 صوم المريض والمسافر والمريض إذا خاف شدة مرضه أو تأخر برئه أفطر وقضى وللمسافر الفطر مطلقا وصومه أفضل وإن لم تنله مشقة فإن ماتا في المرض والسفر فلا قضاء عليهما وإن صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا وجب الإيصاء بقدر ما أدركا
251 كيفية قضاء رمضان وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه والتتابع أفضل ولا فدية بتأخيره عن رمضان ثان
252 حكم العاجز عن الصوم وللحامل والمرضع الإفطار خوفا على ولدهما أو نفسهما ولا فدية عليهما
والشيخ العاجز عن الصوم يفطر ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى
253 الوصية بقضاء الصوم والصلاة ومن أوصى بقضاء رمضان أطعم عنه وليه كما مر وإن لم يوص لا يجب والصلاة كالصوم وكل صلاة كصوم يوم ولا يصوم عنه وليه ولا يصله
254 إمساك بقية اليوم تشبها ومن أسلم أو بلغ أو طهرت أو أفاق أو قدم من سفر أو برىء من مرض أو أفطر خطأ أو عمدا أمسك بقية يومه تشبها بخلاف الحائض والنفساء في خلال الصوم ولو أكل فلا قضاء عليه لترك التشبه
255 ما يترتب بتغير الحال ومن سافر بعد الفجر أو نوى الفطر ثم قدم أو صح من مرضه قبل الزوال لزمه الصوم ولو أفطر فلا كفارة عليه
وإذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره أو موضع إقامته كره له الفطر
256 أثر الجنون والإغماء في القضاء ومن أغمي عليه أو جن في رمضان قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصة والجنون المستوعب مسقط للقضاء بخلاف الإغماء وبخلاف الجنون غير المستوعب
257 أثر النية في الصوم ومن لم ينو في رمضان صوما ولا فطرا لزمه القضاء ومن أصبح غير ناو للصوم أو نوى قبل الزوال فأكل فلا كفارة عليه
258 صوم الحائض وصلاتها والحائض والنفساء تفطر وتقضي بخلاف الصلاة
259 أثر الظن والشك في الصوم ومن ظن بقاء الليل فتسحر أو غروب الشمس فأفطر وبان خطأه لزمه
القضاء والتشبه لا غير ولو شك في طلوع الفجر فالأفضل أن لا يفطر ولو أفطر فلا قضاء عليه ولو شك في غروب الشمس يجب أن لا يفطر ولو أفطر لزمه القضاء
260 السحور بركة والسحور مستحب وكذلك تأخيره ويستحب تعجيل الإفطار
261 تعمد الأكل بعد النسيان ومن أكل ناسيا فظن أنه أفطر أو علم أنه لم يفطر فأكل عمدا لزمه القضاء لا غير
262 الايام المحرم صومها ويحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق
263 جواز وصال الست ولا يكره صوم الستة أيام من شوال موصولة برمضان
264 النهي عن الوصال ويكره صوم الوصال فإن أفطر في الأيام الخمسة المحرمة فقولان
265 ما يكره من الصيام وما يستحب ويكره صوم الصمت وهو أن لا يتكلم في صومه ويكره صوم السبت أو عاشوراء وحده ويستحب صوم يوم الخميس والجمعة وأيام البيض ويوم عرفة لغير الحاج
266 صيام التابع من النوافل ولا تصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إلا أن يكون صائما أو مريضا ولا العبد بغير إذن مولاه وإن كان لا يضر بمولاه
267 كفارة رمضان وكفارة صوم رمضان عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا
ولو أفطر مرارا في رمضان أو رمضانين كفته كفارة واحدة إلا إذا تخللت الكفارة
268 مبيحات الفطر في النوافل ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة ونحوها ولو شرع في صوم أو صلاة ظنها عليه ثم علم انتفاؤها فالأفضل الإتمام ولو أفسد فلا قضاء عليه
= كتاب الحج =
269 فرضية الحج هو فرض على الفور مرة في العمر على كل مكلف حر صحيح بصير قادر على زاد وراحلة غير عقبة ونفقة
ذهابه ورجوعه فاضلا عما لابد منه لعياله إلى وقت رجوعه بشرط أمن الطريق
270 حج غير المستطيع فإن بذل له ذلك لم يجب ولو حج فقير وقع فرضا
271 شرط حج المرأة والمحرم أو الزوج شرط في المرأة إذا كان سفرا ونفقة المحرم عليها والمحرم العبد الذمي إذا كان مأمونا كالحر المسلم ولا عبرة بصبي أو مجنون وللزوج منعها مع المحرم عن النفل والمنذور لا عن الفرض
272 موعد الحج ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ويكره تقديم الإحرام على شوال
273 شروط الحج وأركانه وواجباته وسننه والإحرام شرط أيضا وأركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته الوقوف بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر وركعتا الطواف وسننه طواف القدوم والرمل فيه والهرولة في السعي بين الميلين الأخضرين والمبيت بمنى في ايام منى
274 حكم العمرة والعمرة سنة مؤكدة وركنها الطواف وواجباتها السعي والحلق أو التقصير
275 ميقات الحج والعمرة وميقات الإحرام للمدني ذو الحليفة
وللعراقي ذات عرق وللشامي الجحفة وللنجدي قرن ولليماني يلملم
ولمن جاء من غير هذه المواضع ما يحاذي واحدا منها
276 الأفضل من الإحرام والإحرام من وطنه أفضل إن وثق من نفسه باجتناب محظوراته ولا يجوز لهؤلاء إذا قصدوا دخول مكة لحج أو غيره تأخير الإحرام عنها وأهل هذه المواضع ومن دونهم ميقاتهم الحل الذي بينهم وبين الحرم
277 ميقات المكي والمكي ميقاته للحج الحرم والعمرة الحل
فصل
278 مستحبات الإحرام إذا أراد الإحرام قص شاربه وقلم أظفاره وحلق عانته ثم توضأ أو اغتسل وهو أفضل ولبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل أو غسيلين وتطيب وادهن إن وجد وصلى ركعتين وسأل الله التيسير ثم لبى ناويا نسكه رافعا صوته والتلبية معروفة
278 م حكم التلبية وهي مرة شرط والزيادة سنة
279 محظورات الإحرام ومكروهاته ويتقي المحرم الرفث والفسوق والجدال وقتل صيد البر والدلالة والإشارة ويباح له كل صيد البحر ويترك لبس المخيط والعمامة والقلنسوة والخفين التامين وتغطية الرأس والوجه والدهن والطيب وحلق الشعر وقص الظفر ولبس المصبوغ إلا مغسولا لا ينفض ولا يغسل شعره بخطمي ولا يتنور ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر
280 ما يباح للمحرم وله أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل ببيت أو خيمة أو محمل ويشد الهميان
281 الإكثار من التلبية ويكثر التلبية بصوت رفيع بعد الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار
282 ما يبتدئ المحرم بعد دخول مكة فإذا دخل مكة طاف للقدوم سبعة أشواط وراء الحطيم يرمل في الثلاثة الأول منها ثم يصلي ركعتين عند المقام ثم سعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يهرول فيها بين الميلين الأخضرين
ثم يقيم بمكة حراما يطوف متى شاء بلا رمل ولا سعي ويختم كل طواف بركعتين
283 أعمال الحج ثم يخرج غداة التروية إلى منى فيقيم بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة
284 كيفية الجمع بعرفة ثم يتوجه إلى عرفات فإذا زالت الشمس صلى الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين ولا يجمع المنفرد والإمام شرط فيهما
285 الوقوف بعرفة ثم يقف الإمام بعرفة راكبا بقرب الجبل وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة
286 الوقوف بمزدلفة فإذا غربت الشمس أفاض إلى المزدلفة ووقف بقرب قزح والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر 2
ويصلي بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة واحدة ويجمع المنفرد بينهما ومن صلى المغرب في الطريق أعاد ويبيت بها ويصلي بهم الفجر بغلس ثم يقف بالمشعر الحرام ويدعو فإذا أسفر أفاض إلى منى
287 صفة الرمي فيرمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة ولو رمى السبع جملة فهي واحدة ويجوز الرمي بجنس الأرض إلا بالذهب والفضة
288 بقية أعمال الحج بعد الرمي ثم يذبح إن شاء ثم يحلق ربع رأسه وهو أفضل أو يقصر ويحل له كل شيء إلا النساء
289 طواف الإفاضة ووقته ثم يطوف طواف الزيارة ووقته أيام النحر وأفضلها أولها ويحل له النساء
290 أيام الرمي ثم يعود إلى منى ويرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثاني والثالث والرابع
291 طواف الوداع فإذا أراد الرجوع إلى بلده طاف طواف الصدر
292 المجزئ في الحج ومن وقف بعرفة لحظة ما بين زوال يوم عرفة وفجر يوم النحر أجزأه ولو كان نائما أو مغمى عليه أو جاهلا بها
293 المرأة في النسك والمرأة في أفعال الحج كالرجل إلا في كشف الرأس ولبس المخيط ورفع الصوت بالتلبية والرمل والهرولة والحلق فإنها تخالفه
فصل
294 أفضلية القران وصفته القران أفضل من التمتع والإفراد وصفته أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات فإذا دخل مكة بدأ بالعمرة ثم بالحج فإذا رمى الجمرة يوم النحر أراق دما إن قدر وإلا صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذ رجع
295 التمتع وصفته والتمتع أفضل من الإفراد وصفته أن يهل بالعمرة من الميقات فإذا دخل مكة أدى العمرة وحل منها ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم ويفعل ما يفعله المفرد وعليه الدم أو بدله كالقارن
فصل
296 محظورات الإحرام إذا طيب المحرم عضوا لزمه دم أي شاة وإن كان أقل لزمه صدقة أي نصف صاع من بر
297 اللبس والتغطية والحلق للمحرم وإن خضب رأسه بحناء لزمه دم وإن لبده لزمه دمان وإن ادهن بزيت أو لبس مخيطا يوما أو غطى رأسه يوما أو حلق ربع رأسه أو ربع لحيته أو كل رقبته أو أحد
إبطيه لزمه دم وإن كان أقل في الكل لزمه صدقة وإن قص من شاربه شيئا فعليه حكومة عدل
298 قص الأظافر وإن حلق مواضع المحاجم أو قص في مجلس كل أظفاره أو ربعها لزمه دم وإن قص الكل في أربعة مجالس لزمه أربعة دماء وإن قص أقل من خمسة مجتمعة أو خمسة متفرقة لزمه لكل ظفر صدقة
299 اجتماع المحظورات وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر تخير بين دم أو ثلاثة
آصع من بر يطعمها لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وإن قبل أو لمس بشهوة لزمه دم
300 الوقاع في الحج وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويتمه ويقضيه ولا يفارق امرأته في القضاء وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنة وإن جامع عبد الحلق فعليه شاة وجماع الناسي والعامد سواء
301 الطواف محدثا ومن طاف للقدوم أو للصدر محدثا فعليه صدقة وإن طاف جنبا فعليه شاة ومن طاف للزيارة محدثا فعليه شاة وإن طاف جنبا فعليه بدنة
302 ترك بعض الطواف أو السعي ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة اشواط فما دونها فعليه شاة وإن ترك أربعة فهو محرم حتى يطوفها ومن ترك من طواف الصدر ثلاثة اشواط فما دونها فعليه صدقة وإن ترك أربعة فعليه دم
303 ترك الواجبات ومن ترك السعي أو أفاض من عرفة قبل الإمام أو ترك الوقوف بمزدلفة أو ترك رمي كل الجمار أو رمى وظيفة يوم أو أكثرها لزمه
دم وإن كان اقل لزمه صدقة
304 تأخير العمل ومن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن وقته لزمه دم وكذا لو حلق في وقته خارج الحرم
فصل
305 صيد المحرم محرم قتل صيدا أو سبعا غير صائل عمدا أو سهوا أو عودا أو بدءا أو دل عليه من قتله فعليه قيمته بقول عدلين ويخير فيها بين الهدي والطعام والصيام ولو عيب الصيد ضمن نقصانه ولو أزال امتناعه ضمن كل القيمة ولو كسر بيض صيد ضمنه وضمن فرخه الميت إن خرج منه
306 قتل الفواسق ولا شيء في قتل الغراب المؤذي والحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والذئب والنمل والبراغيث والقراد والبق والذباب ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بكف من طعام أو بتمرة ويجب الجزاء بأكل الصيد مضطرا
307 ما يحل للمحرم من الصيد ويحل للمحرم ذبح غير الصيد والحمام المسرول والظبي المستأنس صيد بخلاف البعير الناد ويحل للمحرم أكل لحم صيد صاده حلال وذبحه بلا واسطة محرم
308 صيد الحرم وحشيشه وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال قيمته بتصدق بها لا غير وكذا في حشيشه وشجره غير المملوك والمنبت عادة ما لم يجف ولا يرعى حشيش الحرم ولا يقطع منه خير الإذخر ويحل قلع الكمأة
309 الجزاء في الاشتراك وما يوجب على المفرد دما يوجب على القارن دمين ولو قتل محرمان صيدا فعلى كل واحد جزاء ولو قتل حلالان صيد الحرم فعليهما جزاء واحد وبيع المحرم الصيد وشراؤه باطل
فصل
310 حكم المحصر محرم منعه عدو أو مرض جاز له التحلل ويبعث شاة تذبح في الحرم في يوم يعلمه ليتحلل بعد الذبح ويتوقف دم الإحصار بالحرم لا بيوم النحر بخلاف دم المتعة والقران
والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة وعلى المحصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حجة وعمرتان
311 زوال الإحصار ولو زال الإحصار قبل الذبح فإن قدر على إدراك الهدي والحج لزمه التوجه وإلا فلا
312 حد الإحصار ومن قدر على الوقوف أو الطواف أو منع بعد الوقوف فليس بمحصر
313 حكم فوات الوقوف ومن فاته الوقوف حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بعمرة ويقضي الحج ولا دم عليه
314 الأوقات المكروهة للعمرة والعمرة لا تفوت وهي جائزة في كل وقت إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وهي سنة
315 النيابة في الحج وتجزئ النيابة في نفل الحج مطلقا وفي فرضه عند العجز الدائم إلى الموت ودم القران على المأمور ودم الإحصار على الآمر
316 الهدي والهدي من الإبل والبقر والغنم والعيب مانع كالأضحية
ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران خاصة
317 توقيت الدم ويتوقت دم المتعة والقران خاصة بيوم النحر ويجوز التصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم
= كتاب الجهاد =
318 حكم الجهاد هو فرض كفاية وإن لم يبدأ الكفار
319 المعذورون عن الجهاد ولا جهاد على عبد وامرأة وأعمى ومقعد وأقطع اليد إلا إذا هجم العدو
320 الدعوة قبل القتال ويقدم طلب الإسلام ثم الجزية فإن أبوهما قوتلوا بالسلاح والمنجنيق والماء والنار وقطع الشجر وإفساد الزرع ويرمون مقصودين ولو تترسوا بالمسلمين
321 ما يكره ويحرم في القتال ويكره إخراج النساء والمصاحف إن خيف عليهما ويحرم الغلول والمثلة والغدر وقتل المجنون
والصبي والمرأة غير الملكة والهرم والأعمى والمقعد ونحوهم إلا دفعا لشر قتاله أو رأيه ويكره للمسلم قتل أبيه الكافر إلا دفعا للمسلم
322 حكم الصلح وللإمام الصلح مجانا أو بمال أخذا ودفعا ونقضه بعد الإعلام متى رآه مصلحة وإن بدؤا بخيانة لم يجب الإعلام
323 معاملة العدو ويكره بيع السلاح والحديد والخيل منهم ولو كانوا سلما بخلاف الطعام واللباس
324 الأمان وصحته وإذا أمنهم مسلم حر صح ولزم إلا أن يرى الإمام نقضه ولا يصح أمان ذمي وأسير وتاجر ومسلم غير مهاجر وعبد غير مأذون في القتال
فصل
325 الفتح عنوة فإذا فتح الإمام بلدة قهرا فله الخيار في قسمته بين الغانمين وإبقائه عليهم بالجزية والخراج وله الخيار أيضا في قتل الأسرى إن لم يسلموا أو استرقاقهم ولو أسلموا أو جعلهم ذمة ولا يطلقهم بمال ولا يفادي بهم أسرانا
326 التصرف في الغنائم وإن تعذر نقل مواشيهم ذبحها وحرقها لا غير وحرق الاسلحة وما لا يحترق يدفنه ولا يقسم غنيمة في دار الحرب إلا للإيداع
326 م استحقاق الغنائم والردء في الغنيمة كالمقاتل بخلاف السوقي والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه وبعده لا يسقط
327 ما ينتفع من الغنائم وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج أكلا وعلفا ودهنا وإيقادا وقتالا بالسلاح ونحوها بلا قسمة من غير بيع وتمول بخلاف الثياب والدواب وبعد الإخراج يردون ما فضل معهم من ذلك
328 سهم الغنيمة وخمس الغنيمة يقسم أثلاثا بين اليتامى والمساكين وأبناء السبيل
يقدم منهم فقراء ذوي القربى خاصة وذكر الله تعالى في الخمس للتبرك باسمه وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته كالصفي وأربعة الأخماس للغانمين للفارس سهمان وللراجل سهم والبرذون والعربي سواء ولا سهم لبعير أو بغل
329 الاعتبار في قسمة الغنيمة ويعتبر كونه فارسا أو راجلا عند مجاوزة الدرب لا عند القتال
330 من لا حظ له في القسمة ويرضخ الإمام للعبد والصبي والمرأة والذمي ما يراه
331 متى تخمس الغنيمة ولا يخمس ما أخذه واحد أو اثنان مغيرين بل ما أخذه جماعة لها منعة
332 التنفيل بالسلب ويجوز التنفيل بالسلب وغيره تحريضا على القتال
333 ما يملكه الكفار والترك والروم يملك كل طائفة منهم ما استولت عليه من نفوس الطائفة الأخرى وأموالها
ويملك الكفار كلهم أموالنا بالاستيلاء لا نفوسنا إلا خالص رقيقنا
334 تملك المال أثناء الحرب والمالك القديم أحق بماله قبل القسمة مجانا وبعدها بالقيمة أو بالثمن إن كان مشترى مسلم دخل دار الحرب تاجرا يحرم عليه الخيانة والغدر بهم فإن خان في شيء وأخرجه تصدق به
335 انتقال الحربي إلى الذمي ولو دخل حربي إلينا بأمان يقال له إن أقمت سنة جعلت ذميا فإن أقام سنة صار ذميا فلا يمكن من الرجوع
336 أصحاب الجزية وقدرها والجزية على الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهما
وعلى وسط الحال أربعة وعشرون وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر وتوضع الجزية على الكتابي والمجوسي وعابد الوثن من العجم
337 المرفوع عنهم الجزية ولا توضع على عابد الوثن من العرب ولا المرتد ولا جزية على من لا يقتل ولا تؤخذ من القسيسين والرهبان وأصحاب الصوامع المعتملين ومن أسلم أو مات وعليه جزية سقطت وإن اجتمعت جزيتان تداخلتا
338 كيفية أخذ الجزية ويكلف الذمي إحضارها بنفسه فيعطيها قائما والقابض منه قاعدا
وفي رواية يأخذ بتلبيبه ويهزه ويقول له اعط الجزية يا ذمي وفي رواية يا عدو الله
339 وقت وجوب الجزية وتجب بأول الحول ويمهل إلى آخره تيسيرا
فصل
340 معاملة الذمي ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ويعاد ما انهدم كما كان ولا ينقل ويميز أهل الذمة عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح ويجعل على أبوابهم علامة حتى لا يقف عليها سائل يدعو لهم وتميز نساؤهم عن نسائنا في الطرق والحمامات بعلامة ويؤمر الذمي بشد الزنار من الصوف الغليظ دون الإبريسم ويمنع عن لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف كالصوف ونحوه
341 سلام الذمي ولا يبدأ بالسلام ولا بأس برد سلامه ولا يزيد الراد على قوله وعليكم ولو قال في جوابه السلام على من اتبع الهدى جاز ولو قال لذمي أطال الله بقاءك لم يجز إلا إذا نوى إطالة بقائه لإسلامه أو لمنفعة الجزية ويضيق عليه الطريق
342 معاملة المرتد والناقض ولا ينتقض عقد الذمة إلا بأن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع ويحاربونا فعند ذلك هم كالمرتدين إلا أنهم يسترقون بخلاف المرتدين
343 مصارف الجزية ومال الخراج والجزية وهدايا أهل الحرب تصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وأرزاق القضاة والعلماء والغزاة مع أولادهم والعمال ومن مات قبل القبض سقط نصيبه
فصل
344 حكم المرتد ومن ارتد عرض عليه الإسلام وكشفت شبهته وحبس ثلاثة أيام استحبابا وقيل وجوبا فإن لم يسلم قتل فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شيء عليه والمرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تسلم وكذا الصبي المميز ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالا موقوفا فإن أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل فكسب إسلامه لورثته وكسب ردته فيء
ويعتق مدبروه وأمهات أولاده وتحل الديون التي عليه والمرتدة كسبها لورثتها ولحاقه بدار الحرب مع الحكم به كالموت
345 تصرفات المرتد وتصرفات المرتد أقسام نافذ كالطلاق والاستيلاد وقبول الهدية وإسقاط الشفعة وباطل كالنكاح والذبح وموقوف كالمقارضة والبيع والشراء والرهن
والإجارة والهبة والإعتاق والتدبير
346 ممن تصح الردة ولا تصح ردة مجنون وصبي وسكران لا يعقلان ويصح إسلام الصبي المميز
فصل
347 الخوارج وأحكامهم والخوارج يدعون إلى الإمام وتكشف شبهتهم لا يبدؤهم الإمام بقتال حتى يبدأوا به أو يجتمعوا له وعند ذلك يقاتلهم حتى يفرقهم فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم وأتبع موليهم وإلا فلا ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم
348 أسلحة الخوارج ومعاملتهم ويجوز القتال بأسلحتهم وركوب خيلهم عند
الحاجة ويحبس الإمام أموالهم حتى يتوبوا فيردها عليهم وما جبوه من الزكاة والعشر والخراج من البلاد التي غلبوا عليها لم يثن ويفتى المأخوذ منه بإعادة الزكاة والعشر إن كان الآخذون أغنياء بخلاف الخراج
349 قتل الخوارج بعضهم بعضا ولو قتل بعضهم بعضا ثم ظهرنا عليهم فهو هدر ولو غلبوا على بلد فقتل رجل من أهله رجلا آخر ثم ظهرنا على البلد قبل استقرار ملكهم وإجراء أحكامهم وجب القصاص وإلا فهو هدر
350 تصرفات الباغي ولا يأثم العادل ولا يضمن بإتلاف مال الباغي أو نفسه والباغي يأثم فيما يفعل بالعادل ولا يضمن
351 قتل العادل الباغي فلو قتل العادل الباغي ورثه ولو قتله الباغي وقال قتلته محقا ورثه وإن قال قتلته مبطلا لم يرثه والله أعلم
الكلمات المفتاحية :
الفقه الحنفي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: