الفقه المالكي - الفرائض - ج61
وقد يتوافقان
أو يتباينان (فأخذ أحد المثلين) إن تماثلا واكتفى به وكأن المسألة لم تنكسر إلا
على صنف واحد كأم وأربعة أخوة لام وستة إخوة لاب أصلها من ستة للام واحد وللاخوة
للام اثنان يوافقانهم بالنصف ووفقهم اثنان ترد إليهما
وللستة الاخوة للاب ثلاثة توافقهم بالثلث وثلثهم اثنان فترد الاربعة إلى اثنين والستة إلى اثنين وفق كل منهما ثم تنظر بين الوفقين بأحد الانظار الاربعة تجد بينهما المماثلة فاكتف بأحدهما وهو جزء السهم واضربه في أصل المسألة يحصل اثنا عشر سهما ومن له شئ من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة للام واحد في اثنين باثنين وللاخوة للام الاربعة اثنان في اثنين بأربعة لكل واحد وللاخوة للاب الستة ثلاثة في اثنين بستة لكل منهم واحد (و) أخذ (أكثر المتداخلين) إن تداخلا واكتفى به وضربه في أصل المسألة كأم وثمانية أخوة لام وستة لاب وهي من ستة للام سهم وللاخوة للام سهمان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقانهم بالنصف ونصفهم أربعة وللاخوة للاب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث وثلثهم اثنان وبين الاربعة وفق الاخوة للام والاثنين وفق الاخوة للاب تداخل لان الاثنين داخلان في الاربعة راجع الاخوة الثمانية فيكتفي بالاربعة وهي تجزء السهم ويضرب في أصل المسألة بأربعة وعشرين ومن له شئ من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة للام واحد في أربعة بأربعة وللاخوة للام الثمانية سهمان في أربعه بثمانية لكل واحد منهم سهم وللاخوة للاب الستة ثلاثة في أربعة باثني عشر لكل واحد سهمان (و) أخذ (حاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا) أي الصنفان كأم وثمانية أخوة لام وثمانية عشر أخا لاب المسألة من ستة للام واحد وللاخوة للام اثنان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقانهم بالنصف كما تقدم فترد الثمانية لوفقها أربعة وللاخوة للاب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث فترد الثمانية عشر لوفقهم ستة وبين الستة راجعهم والاربعة راجع الاخوة للام توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر
باثني عشر هي جزء السهم يضرب في ستة أصل المسألة باثنين وسبعين ومن له شئ في أصل المسألة يأخذه مضروبا وباقي جزء السهم الذي ضرب في أصل المسألة للام واحد في اثني عشر باثني عشر وللاخوة للام اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين لكل ثلاثة أسهم وللاخوة للاب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين لكل واحد منهم سهمان (وإلا) يتماثلا ولا يتادخلا ولا يتوافقا (ففي كله) أي فيضرب أحدهما في كل الآخر (إن تباينا) وما حصل فهو جزء السهم يضرب في أصل المسألة كأم وأربعة أخوة لام
وللستة الاخوة للاب ثلاثة توافقهم بالثلث وثلثهم اثنان فترد الاربعة إلى اثنين والستة إلى اثنين وفق كل منهما ثم تنظر بين الوفقين بأحد الانظار الاربعة تجد بينهما المماثلة فاكتف بأحدهما وهو جزء السهم واضربه في أصل المسألة يحصل اثنا عشر سهما ومن له شئ من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة للام واحد في اثنين باثنين وللاخوة للام الاربعة اثنان في اثنين بأربعة لكل واحد وللاخوة للاب الستة ثلاثة في اثنين بستة لكل منهم واحد (و) أخذ (أكثر المتداخلين) إن تداخلا واكتفى به وضربه في أصل المسألة كأم وثمانية أخوة لام وستة لاب وهي من ستة للام سهم وللاخوة للام سهمان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقانهم بالنصف ونصفهم أربعة وللاخوة للاب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث وثلثهم اثنان وبين الاربعة وفق الاخوة للام والاثنين وفق الاخوة للاب تداخل لان الاثنين داخلان في الاربعة راجع الاخوة الثمانية فيكتفي بالاربعة وهي تجزء السهم ويضرب في أصل المسألة بأربعة وعشرين ومن له شئ من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة للام واحد في أربعة بأربعة وللاخوة للام الثمانية سهمان في أربعه بثمانية لكل واحد منهم سهم وللاخوة للاب الستة ثلاثة في أربعة باثني عشر لكل واحد سهمان (و) أخذ (حاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا) أي الصنفان كأم وثمانية أخوة لام وثمانية عشر أخا لاب المسألة من ستة للام واحد وللاخوة للام اثنان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقانهم بالنصف كما تقدم فترد الثمانية لوفقها أربعة وللاخوة للاب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث فترد الثمانية عشر لوفقهم ستة وبين الستة راجعهم والاربعة راجع الاخوة للام توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر
باثني عشر هي جزء السهم يضرب في ستة أصل المسألة باثنين وسبعين ومن له شئ في أصل المسألة يأخذه مضروبا وباقي جزء السهم الذي ضرب في أصل المسألة للام واحد في اثني عشر باثني عشر وللاخوة للام اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين لكل ثلاثة أسهم وللاخوة للاب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين لكل واحد منهم سهمان (وإلا) يتماثلا ولا يتادخلا ولا يتوافقا (ففي كله) أي فيضرب أحدهما في كل الآخر (إن تباينا) وما حصل فهو جزء السهم يضرب في أصل المسألة كأم وأربعة أخوة لام
وست أخوات
أصلها من ستة وتعول لسبعة للام سهم وللاخوة للام ثلثها اثنان لا ينقسمان عليهم
ولكن يوافقانهم بالنصف ونصفهم اثنان وللاخوات الستة الثلثان أربعة وهي لا تنقسم
عليهن ولكن توافقهن بالنصف فيرددن إلى نصفهن ثلاثة وبين الاثنين راجع الاخوة للام
والثلاثة راجع الاخوات الاشقاء أو لاب تباين فيضرب أحدهما في كامل الآخر بستة هي
جزء السهم يضرب في أصل المسألة بعولها سبعة باثنين وأربعين ومن له شئ في أصل
المسألة بعولها يأخذه مضروبا في ستة للام واحد في ستة بستة وللاخوة للام اثنان في
الستة باثني عشر وللاخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين ثم أشار إلى ما إذا وقع
الانكسار في المسألة على ثلاثة أصناف وهي غاية ما تنكسر فيه الفرائض عندنا لان
الامام لم يورث أكثر من جدتين كما مر فقال: (ثم) قابل الحاسب (بين الحاصل) من
الصنفين على ما تقدم وهو أحد المتماثلين وأكثر المداخلين وما حصل من ضرب الوفق إن
توافقا والكل في الآخر إن تباينا (و) بين الصنف (الثالث) إن كان هناك ثالث
بالتماثل أو التداخل أو التوافق أو التباين بعد أن ينظر بين السهام والرؤوس
المنكسر عليها السهام بالموافقة أو المباينة فإن تماثلت كلها رجعت لصنف واحد وكذا
إن تداخل اثنان منها في واحد فإن تماثل اثنان منها أو دخل أحدهما في الآخر رجعت
لصنفين وفعل ما مر مثال ما وقع فيه الانكسار على ثلاثة
أصناف جدتان وثلاثة إخوة لام وخمسة إخوة لغير أم أصلها من ستة للجدتين واحد منكسر عليهما ويباين وللاخوة للام سهمان كذلك وللخمسة أخوة ثلاثة أسهم كذلك وعدد رؤوس الاصناف كلها متباينة فتضرب اثنين عدد رؤوس الجدتين في ثلاثة عدد الاخوة للام ستة وبين الستة الحاصلة من الضرب والخمسة عدد الاخوة لغير أم تباين فيضرب أحدهما في كامل الآخر تبلغ ثلاثين هي تجزء السهم تضرب في أصل المسألة ستة بمائة وثمانين ومنها تصح ومن له شئ في أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم ثلاثين للجدتين واحد في ثلاثين بثلاثين وللاخوة للام سهمان في ثلاثين بستين وللاخوة للاب ثلاثة أسهم في ثلاثين بتسعين فلو كانت الاخوة للام في هذا المثال أربعة لرجعوا إلى اثنين وفقهم والاثنان مع الجدتين بينهما تماثل يكتفي بأحد المتماثلين ويضربان في الخمسة عدد رؤوس الاخوة لغير أم للتباين وكأنها انكسرت على صنفين تبلغ عشرة هي جزء السهم يضرب في أصل المسألة بستين ولو كانت الاخوة للاب ستة مع كون الاخوة للام أربعة لرجعت الستة إلى وفقها اثنين لان سهامه ثلاثة توافقهم بالثلث وثلث الستة اثنان وراجع الاخوة للام اثنان فبين الجدتين والراجعين تماثل يكتفي بواحد منها وكأنها انكسرت على صنف واحد فيكون جزء السهم اثنين يضرب في ستة أصل المسألة باثني عشر من له شئ في أصل المسألة أخذه مضروبا في اثنين للجدتين واحد في اثنين باثنين وللاخوة للام الاربعة اثنان في اثنين بأربعة وللاخوة للاب الستة ثلاثة في اثنين بستة وقوله: (ثم كذلك) لا حاجة له على مذهبنا لما علمت أن غاية ما تنكسر فيه الفرائض عندنا ثلاثة أصناف وكأنه قصد بذلك بيان تتميم العمل عند الفرضيين ولو على مذهب الغير كما عند الشافعي فإنه يتأتى عنده الانكسار على أربعة أصناف لانه يورث أكثر من جدتين ومعنى كلامه رحمه الله تعالى ثم قابل بين الحاصل من ثلاثة أصناف وصنف رابع مثل مقابلته بين الحاصل من صنفين وصنف ثالث من مماثلة وتداخل وتوافق وتباين وذلك فيما إذا كانت الجدات ثلاثة فأكثر في أصلي الاثني
عشر والاربعة والعشرين
أصناف جدتان وثلاثة إخوة لام وخمسة إخوة لغير أم أصلها من ستة للجدتين واحد منكسر عليهما ويباين وللاخوة للام سهمان كذلك وللخمسة أخوة ثلاثة أسهم كذلك وعدد رؤوس الاصناف كلها متباينة فتضرب اثنين عدد رؤوس الجدتين في ثلاثة عدد الاخوة للام ستة وبين الستة الحاصلة من الضرب والخمسة عدد الاخوة لغير أم تباين فيضرب أحدهما في كامل الآخر تبلغ ثلاثين هي تجزء السهم تضرب في أصل المسألة ستة بمائة وثمانين ومنها تصح ومن له شئ في أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم ثلاثين للجدتين واحد في ثلاثين بثلاثين وللاخوة للام سهمان في ثلاثين بستين وللاخوة للاب ثلاثة أسهم في ثلاثين بتسعين فلو كانت الاخوة للام في هذا المثال أربعة لرجعوا إلى اثنين وفقهم والاثنان مع الجدتين بينهما تماثل يكتفي بأحد المتماثلين ويضربان في الخمسة عدد رؤوس الاخوة لغير أم للتباين وكأنها انكسرت على صنفين تبلغ عشرة هي جزء السهم يضرب في أصل المسألة بستين ولو كانت الاخوة للاب ستة مع كون الاخوة للام أربعة لرجعت الستة إلى وفقها اثنين لان سهامه ثلاثة توافقهم بالثلث وثلث الستة اثنان وراجع الاخوة للام اثنان فبين الجدتين والراجعين تماثل يكتفي بواحد منها وكأنها انكسرت على صنف واحد فيكون جزء السهم اثنين يضرب في ستة أصل المسألة باثني عشر من له شئ في أصل المسألة أخذه مضروبا في اثنين للجدتين واحد في اثنين باثنين وللاخوة للام الاربعة اثنان في اثنين بأربعة وللاخوة للاب الستة ثلاثة في اثنين بستة وقوله: (ثم كذلك) لا حاجة له على مذهبنا لما علمت أن غاية ما تنكسر فيه الفرائض عندنا ثلاثة أصناف وكأنه قصد بذلك بيان تتميم العمل عند الفرضيين ولو على مذهب الغير كما عند الشافعي فإنه يتأتى عنده الانكسار على أربعة أصناف لانه يورث أكثر من جدتين ومعنى كلامه رحمه الله تعالى ثم قابل بين الحاصل من ثلاثة أصناف وصنف رابع مثل مقابلته بين الحاصل من صنفين وصنف ثالث من مماثلة وتداخل وتوافق وتباين وذلك فيما إذا كانت الجدات ثلاثة فأكثر في أصلي الاثني
عشر والاربعة والعشرين
مثال الاول
ثلاث جدات وأربع زوجات وثلاثة أخوة لام وخمسة أخوة لاب أصلها من اثني عشر لان فيها
سدسا وربعا للجدات الثلاثة سدسها سهمان وللزوجات الاربعة ربعها ثلاثة وللاخوة للام
الثلاثة ثلثها أربعة وللاخوة للاب الخمسة باقيها ثلاثة وسهام كل صنف لا توافقه
وعدد رؤوس الجدات الثلاثة يماثل عدد الاخوة للام فيكتفي منهما بواحد هو ثلاثة وبين
الثلاثة والزوجات الاربعة مباينة فتضرب أحدهما في الآخر باثني عشر وبين الاثني عشر
الحاصلة من ذلك وبين الخمسة عدد رؤوس الاخوة لاب تباين والحاصل من ضرب أحدهما في
الآخر ستون وهو جزء السهم يضرب في أصل المسألة اثني عشر بسبعمائة وعشرين ومن له شئ
في أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم ستين للجدات سهمان في ستين بمائة وعشرين
وللزوجات الاربعة ثلاثة في ستين بمائة وثمانين لكل خمسة وأربعون وللاخوة للام
أربعة في ستين بمائتين وأربعين لكل واحد ثمانون وللاخوة للاب الخمسة ثلاثة
كالزوجات في الستين بمائة وثمانين لكل واحد ستة وثلاثون ومثال الثاني ثلاث جدات
وزوجتان وثلاث بنات وثلاثة أعمام من أربعة وعشرين للجدات السدس أربعة تباينهن
وللزوجتين الثمن ثلاثة تباينهم وللثلاث بنات الثلثان ستة عشر تباينهن وللاعمام
الباقي واحد يباينهم وبين الجدات والبنات والاعمام مماثلة يكتفي بعدد صنف منهم
ثلاثة وبين الثلاثة والزوجتين مباينة يضرب أحدهما في الآخر بستة هي جزء السهم يضرب
في أصل المسألة أربعة وعشرين بمائة وأربعة وأربعين من له شئ في أصل المسألة أخذه
مضروبا في ستة (وضرب في العول أيضا) لان ما تعول إليه محسوب من أصل الفريضة وتقدم
مثال ذلك في قوله ففي كله إن تباينا ولما قدم انكسار الصنفين بين ما تحته من عدد
الصور وإن كان معلوما مما سبق بالقوة زيادة في الايضاح وتنبيها على ما قد يخطر
بالبال
فقال: (وفي) انكسار السهام على (الصنفين اثنتا عشرة صورة) من ضرب ثلاثة في أربعة (لان كل صنف) منهما (إما أن يوافق سهامه) أي يوافق رؤوس كل صنف سهامه بأن يكون بين رؤوس كل صنف منهما وبين سهامه موافقة بالربع أو الثلث فيرد إلى وفقه (أو يباينها) أي يباين رؤوس كل صنف سهامه (أو يوافق أحدهما) سهامه (ويباين الآخر) سهامه يعني أو يكون أحدهما موافقا لسهامه والآخر مباينا لسهامه فهذه ثلاث صور (ثم كل) من هذه الثلاثة (إما أن يتداخلا) بأن يكون أحدهما داخلا في الآخر فيكتفي بالاكثر منهما فيضرب في أصل المسألة (أو يتواقفا) فيضرب وفق أحدهما في الآخر كأربعة أخوة لام وستة أخوة لاب (أو يتباينا) كثلاثة أخوة لام وأربعة إخوة لاب فيضرب أحدهما في كامل الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة (أو يتماثلا) كاثنين واثنين.
ثم شرع في بيان حقيقة كل من الامور الاربعة المتقدمة فقال: (فالتداخل أن يفنى) أي هو ذو أن يفنى (أحدهما الآخر) وإلا فحقيقة التداخل كون أحد العددين داخلا في الآخر أي مندرجا تحته وما ذكره المصنف علامته أي من علامته وضابطه أن يفني الاقل منهما الاكثر في مرتين أو أكثر كاثنين مع الاربعة والستة والثمانية لان الاثنين يفنيان الاربعة في مرتين والستة في ثلاث مرات والثمانية في أربعة والعشرة في خمسة وكذا الثلاثة مع الستة أو التسعة أو الاثني عشر وكذا الاربعة مع الثمانية والاثني عشر وإنما يعتبر التداخل في الصنفين وأما في السهام مع رؤوس الصنف فما ذكر من باب التوافق بالنصف أو الثلث أو الربع كما علم مما قدمه المصنف ومعنى قوله: (أو لا) أنه بحيث لم يبق شئ أقل من المفني كما في الاثنين مع الثلاثة فإنه يبقى واحد وكما في الاربعة مع الستة فإنه يبقى اثنان أو مع السبعة فإنه يبقى ثلاثة وليس معناه أول مرة فقط وإلا لم يشمل صورة من صور التداخل أو معناه في التسليط الاول ولو تعدد (وإلا) يحصل الافناء أولا بأن بقي بعد تسليط الاقل على الاكثر عدد أقل من العدد المفني (فإن بقي) من الاكثر
فقال: (وفي) انكسار السهام على (الصنفين اثنتا عشرة صورة) من ضرب ثلاثة في أربعة (لان كل صنف) منهما (إما أن يوافق سهامه) أي يوافق رؤوس كل صنف سهامه بأن يكون بين رؤوس كل صنف منهما وبين سهامه موافقة بالربع أو الثلث فيرد إلى وفقه (أو يباينها) أي يباين رؤوس كل صنف سهامه (أو يوافق أحدهما) سهامه (ويباين الآخر) سهامه يعني أو يكون أحدهما موافقا لسهامه والآخر مباينا لسهامه فهذه ثلاث صور (ثم كل) من هذه الثلاثة (إما أن يتداخلا) بأن يكون أحدهما داخلا في الآخر فيكتفي بالاكثر منهما فيضرب في أصل المسألة (أو يتواقفا) فيضرب وفق أحدهما في الآخر كأربعة أخوة لام وستة أخوة لاب (أو يتباينا) كثلاثة أخوة لام وأربعة إخوة لاب فيضرب أحدهما في كامل الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة (أو يتماثلا) كاثنين واثنين.
ثم شرع في بيان حقيقة كل من الامور الاربعة المتقدمة فقال: (فالتداخل أن يفنى) أي هو ذو أن يفنى (أحدهما الآخر) وإلا فحقيقة التداخل كون أحد العددين داخلا في الآخر أي مندرجا تحته وما ذكره المصنف علامته أي من علامته وضابطه أن يفني الاقل منهما الاكثر في مرتين أو أكثر كاثنين مع الاربعة والستة والثمانية لان الاثنين يفنيان الاربعة في مرتين والستة في ثلاث مرات والثمانية في أربعة والعشرة في خمسة وكذا الثلاثة مع الستة أو التسعة أو الاثني عشر وكذا الاربعة مع الثمانية والاثني عشر وإنما يعتبر التداخل في الصنفين وأما في السهام مع رؤوس الصنف فما ذكر من باب التوافق بالنصف أو الثلث أو الربع كما علم مما قدمه المصنف ومعنى قوله: (أو لا) أنه بحيث لم يبق شئ أقل من المفني كما في الاثنين مع الثلاثة فإنه يبقى واحد وكما في الاربعة مع الستة فإنه يبقى اثنان أو مع السبعة فإنه يبقى ثلاثة وليس معناه أول مرة فقط وإلا لم يشمل صورة من صور التداخل أو معناه في التسليط الاول ولو تعدد (وإلا) يحصل الافناء أولا بأن بقي بعد تسليط الاقل على الاكثر عدد أقل من العدد المفني (فإن بقي) من الاكثر
(واحد
فمتباين) كاثنين مع الخمسة أو السبعة وكالخمسة مع الستة أو مع الاحد عشر (وإلا)
يبق واحد بل بقي أكثر (فالموافقة) وتكون (بنسبة مفرد) هوائي (للعدد المفني) بضم
الميم وكسر النون (آخرا) كالاربعة والستة فإذا سلطت الاربعة على الستة يفضل اثنان
تسلطهما على الاربعة فتفنيهما في مرتين فالعدد المفني آخرا اثنان ونسبة المفرد
الهوائي لهما النصف فتكون الموافقة بين الاربعة والستة بالنصف وكالتسعة والاثني
عشر فإذا سلطت التسعة على الاثني عشر يبقى ثلاثة تسلطها على التسعة فتفنيها في
ثلاث مرات فالعدد المفني آخرا ثلاثة ونسبة مفرد هوائي للثلاثة ثلث فبينهما موافقة
بالثلث وكذا التسعة مع الخمسة عشر لانها إذا سلطت التسعة على الخمسة عشر يبقى ستة
تسلطها على التسعة يفضل ثلاثة تسلط الثلاثة على الستة فتفنيها في مرتين فالعدد
المفني آخرا ثلاثة ونسبة مفرد هوائي لها ثلث فالموافقة حينئذ بين التسعة والخمسة
عشر بالثلث وبين الثمانية والاثني عشر توافق بالربع لانك إذا سلطت الثمانية على
الاثني عشر بقي أربعة تسلطها على الثمانية فتفنيها في مرتين فالمفني آخرا أربعة
ونسب مفرد هوائي للاربعة ربع وبين الثمانية والعشرة موافقة بالنصف لانك إذا سلطت
الثمانية على العشرة بقي اثنان فإذا سلطتهما على الثمانية أفنتها في أربع مرات
فالمفني آخرا إثنان ونسبة مفرد هوائي لهما نصف وهكذا وهذا كما يجري في العدد
المنطق يجري في الاصم فالاثنان والعشرون توافق الثلاثة والثلاثين بجزء من أحد عشر
جزأ لانك إذ سلطت الاثنين والعشرين على الثلاثة والثلاثين يفضل أحد عشر تسلطها على
الاثنين والعشرين تفنيها في مرتين فالعدد المنفي آخرا أحد عشر ونسبة الواحد
الهوائي لها جزء من أحد عشر جزأ وهكذا وأما الثمانية مع الستة عشر أو مع الاربعة
والعشرين أو مع الاثنين والثلاثين فتداخل لان الثمانية تفني ما ذكر أولا بحيث لم
يبق عدد بعد التسليط الاول كما مر فإن بقي من
المفنى آخرا واحد فبينهما التباين كما في سبعة مع تسعة فإنك إذا سلطت السبعة على التسعة يبقى اثنان تسلطهما على السبعة يبقى واحد فبينهما التباين.
ولما فرغ من بيان قسمة الفريضة شرع في بيان قسمة التركة المعلومة القدر كلها واقتصر تبعا لابن الحاجب على طريقتين أشار لاولاهما بقوله.
(درس) (ولكل) من الورثة نصيب (من التركة بنسبة حظه) أي الوارث (من المسألة) فإن كان حظه من المسألة ربعها كالزوج عند وجود الفرع الوارث أو الزوجة عند عدمه أعطي من التركة ربعها وهكذا ابن الحاجب وهذه أقرب الطرق قال المصنف: تبعا لابن عبد السلام إنما تكون أقرب الطرق إذا قلت سهام الفريضة
المفنى آخرا واحد فبينهما التباين كما في سبعة مع تسعة فإنك إذا سلطت السبعة على التسعة يبقى اثنان تسلطهما على السبعة يبقى واحد فبينهما التباين.
ولما فرغ من بيان قسمة الفريضة شرع في بيان قسمة التركة المعلومة القدر كلها واقتصر تبعا لابن الحاجب على طريقتين أشار لاولاهما بقوله.
(درس) (ولكل) من الورثة نصيب (من التركة بنسبة حظه) أي الوارث (من المسألة) فإن كان حظه من المسألة ربعها كالزوج عند وجود الفرع الوارث أو الزوجة عند عدمه أعطي من التركة ربعها وهكذا ابن الحاجب وهذه أقرب الطرق قال المصنف: تبعا لابن عبد السلام إنما تكون أقرب الطرق إذا قلت سهام الفريضة
وأما إن كثرت
فهي أصعبها لانها مبنية على النسبة التي هي قسمة القليل على الكثير وأشار بقوله:
(أو تقسم التركة على ما) أي على السهم الذي (صحت منه المسألة) وذكر مثالا صالحا
للطريقتين فقال: (كزوج وأم وأخت) شقيقة أو لاب من ثمانية بعولها للزوج النصف
كالاخت وللام الثلث فأصلها من ستة وتعول لثمانية (للزوج ثلاثة) كالاخت (والتركة
عشرون) دينارا مثلا (فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن) لنقصه عن النصف بالعول ثمنا
لما زادته الستة بمثل ثلثها وللام من الثمانية ربعها للنقص الذي حصل لها بالعول عن
الثلث (فيأخذ) الزوج من العشرين ربعها خمسة وثمنها اثنين ونصفا فيكون مجموع ما أخذ
(سبعة) من الدنانير (ونصفا) وهو ربعها وثمنها والاخت كذلك وللام ربعها خمسة وهذا على
الطريقة الاولى وأما على الثانية فتقسم العشرين على ما صحت منه المسألة بعولها وهو
ثمانية فيخرج جزء السهم اثنين ونصفا فللزوج ثلاثة من ثمانية يأخذها مضروبة في
اثنين ونصف بسبعة ونصف وللام اثنان من الثمانية تأخذهما مضروبين في اثنين ونصف
بخمسة.
ولما ذكر قسمة التركة المعلومة القدر
كلها أخذ يبين العمل فيما إذا جهل بعضها وأردت معرفة قيمته بالنسبة للتركة فقال (وإن أخذ أحدهم) أي الورثة (عرضا) من التركة قبل أن يقوم وكان فيها عرض وعين معلومة القدر كعشرين دينارا (فأخذه بسهمه) أي في نظير ما يخصه من غير تعيين لقيمته وأخذ باقيهم العين ولا حاجة لقوله فأخذه (وأردت) أيها القاسم (معرفة قيمته) أي العرض المجهول القيمة قبل القسم والمراد بالقيمة التي وقع عليها الرضا بينهم لا قيمته في الاسواق (فاجعل المسألة سهام غير الآخذ) بأن تسقط سهامه منها
ولما ذكر قسمة التركة المعلومة القدر
كلها أخذ يبين العمل فيما إذا جهل بعضها وأردت معرفة قيمته بالنسبة للتركة فقال (وإن أخذ أحدهم) أي الورثة (عرضا) من التركة قبل أن يقوم وكان فيها عرض وعين معلومة القدر كعشرين دينارا (فأخذه بسهمه) أي في نظير ما يخصه من غير تعيين لقيمته وأخذ باقيهم العين ولا حاجة لقوله فأخذه (وأردت) أيها القاسم (معرفة قيمته) أي العرض المجهول القيمة قبل القسم والمراد بالقيمة التي وقع عليها الرضا بينهم لا قيمته في الاسواق (فاجعل المسألة سهام غير الآخذ) بأن تسقط سهامه منها
وتجعل القسمة
على الباقي (ثم اجعل لسهامه) أي الآخذ (من تلك النسبة) الخارجة من القسمة فما حصل
فهو قيمة العرض فإذا أخذ الزوج في المثال التقدم العرض فأسقط نصيبه من الثمانية
يبقى خمسة نصيب الاخت ثلاث ونصيب الام اثنان فاقسم العشرين دينارا على خمسة يخرج
لكل سهم منها أربعة هي جزء السهم الذي تضرب فيه المسألة ونصيب الزوج ثلاثة من
ثمانية تضرب في جزء السهم باثني عشر وذلك قيمة العرض فتكون جملة التركة اثنين
وثلاثين وكذا لو أخذته الاخت فإن أخذته الام أسقط نصيبها وهو اثنان من الثمانية
يبقى ستة تقسم عليها العشرين يخرج لكل سهم منها ثلاثة وثلث هي جزء السهم تضرب في
سهميها يخرج ستة وثلثان هي قيمة العرض والتركة حينئذ ستة وعشرون وثلثان (فإن زاد)
آخذ العرض (خمسة) من عنده (ليأخذ) العرض بحصته من التركة والمسألة بحالها (فزدها)
أي الخمسة (على العشرين) تصير خمسة وعشرين (ثم اقسم) الخمسة والعشرين على سهام غير
الآخذ ثم اجعل لسهامه بتلك النسبة فإذا كان الآخذ للعرض والدفع للخمسة هو الزوج
قسمت الخمسة والعشرين على الخمسة سهام الاخت والام يخرج لكل سهم خمسة هي جزء السهم
تضرب في سهام الزوج ثلاث بخمسة عشر يزاد عليها الخمسة المدفوعة يكون
الحاصل عشرين هي قيمة العرض وهي تضم للعشرين المتروكة تكون التركة أربعين والاخت مثل الزوج فلو دفعت الخمسة الام قسمت الخمسة والعشرون على ستة سهام الزوج والاخت يخرج جزء السهم أربعة وسدسا تضرب في سهمي الام بثمانية وثلث هي مناب الام فإن أضفتها لما بيد الورثة وهو خمسة وعشرون كانت التركة ثلاثة وثلاثين وثلثا فإن زدت خمسة على ما يجب للام كان ذلك قيمة العرض وهو ثلاثة عشر وثلث ولما فرغ من بيان الفروض ومن يرث بها ومن لا يرث ومن يرث بالتعصيب أو به وبالفرض ومن يحجب ومن لا يحجب ومن تصحيح المسائل وما يتعلق بذلك كله شرع في الكلام على المناسخة مأخوذة من النسخ وهو لغة الازالة والنقل وهذا اللفظ يستعمله الفراض في الفريضة التي فيها ميتان فأكثر واحد بعد واحد قبل قسم تركة الاول وأشار المصنف إلى أنها ثلاثة أقسام الاول ما لا يحتاج فيه إلى عمل بأن تكون ورثة الثاني بقية الاولين وإليه أشار بقوله: (وإن مات بعض) من الورثة (قبل القسمة) لتركة الميت الاول (وورثه الباقون) بالوجه الذي ورثوا به الاول (كثلاثة بنين) أو بنات
الحاصل عشرين هي قيمة العرض وهي تضم للعشرين المتروكة تكون التركة أربعين والاخت مثل الزوج فلو دفعت الخمسة الام قسمت الخمسة والعشرون على ستة سهام الزوج والاخت يخرج جزء السهم أربعة وسدسا تضرب في سهمي الام بثمانية وثلث هي مناب الام فإن أضفتها لما بيد الورثة وهو خمسة وعشرون كانت التركة ثلاثة وثلاثين وثلثا فإن زدت خمسة على ما يجب للام كان ذلك قيمة العرض وهو ثلاثة عشر وثلث ولما فرغ من بيان الفروض ومن يرث بها ومن لا يرث ومن يرث بالتعصيب أو به وبالفرض ومن يحجب ومن لا يحجب ومن تصحيح المسائل وما يتعلق بذلك كله شرع في الكلام على المناسخة مأخوذة من النسخ وهو لغة الازالة والنقل وهذا اللفظ يستعمله الفراض في الفريضة التي فيها ميتان فأكثر واحد بعد واحد قبل قسم تركة الاول وأشار المصنف إلى أنها ثلاثة أقسام الاول ما لا يحتاج فيه إلى عمل بأن تكون ورثة الثاني بقية الاولين وإليه أشار بقوله: (وإن مات بعض) من الورثة (قبل القسمة) لتركة الميت الاول (وورثه الباقون) بالوجه الذي ورثوا به الاول (كثلاثة بنين) أو بنات
(مات أحدهم)
قبل القسمة ولا وارث للميت الاول غير الباقين فالميت الثاني كالعدم وكأنه لم يكن
ولا عمل فيها فتقسم تركة أبيهم على الولدين الباقيين وكذا لو مات ثالث ورابع كانت
ورثة الاول هم ورثة الثاني والثالث والرابع وارثهم بمعنى واحد أي بعصوية كثلاثة
أخوة أشقاء وأربع أخوات شقائق مات أحد الاخوة ثم آخر ثم أخت ثم أخرى فإن التركة
تقسم بين الاخ الباقي والاختين الباقيتين للذكر مثل حظ الانثيين وقولنا بالوجه
الذي ورثوا به احترازا عمن ماتت عن ثلاثة بنين من آباء مختلفة ثم مات أحدهم عن
أخويه لامه فإنه وإن ورثه الباقون لكن ليس بالوجه الذي ورثوا به أمهم لانهم ورثوها
بالتعصيب والباقي
يرث أخاه بالفرض وهو السدس أو الثلث فلا يقال موت الثاني كالعدم وأشار للقسم الثاني وهو أن يكون في الورث وارث فقط من الاول بقوله عاطفا على الباقون لا على أحدهم (أو) ورثه (بعض) من الباقين والبعض الآخر لم يرثه في الثانية ومثل للبعض غير الوارث بقوله (كزوج معهم) أي مع الباقين بأن ماتت زوجته عنه وعن أبنائها الثلاثة من غيره و (ليس) الزوج (أباهم) وكذا عكسه بأن مات زوج عن زوجته وعن ثلاثة أولاد من غيرها ثم مات أحد البنين عن أخويه في المسألتين (فكالعدم) وكأنها في الاولى ماتت عن زوج واثنين وكأنها في الثانية مات عن زوجة وابنين إذ للزوج الربع وللزوجة الثمن على كل حال واحترز بقوله ليس أباهم عما إذا كان أباهم فإنه يرثه دون أخويه فتخرج المسألة عما ذكر وتدخل في قوله وإلا الخ وأشار للقسم الثالث وهو أن لا يكون الوارث في الثانية واحدا من النوعين المتقدمين وهو الذي يحتاج فيه إلى العمل بقوله: (وإلا) يرثه الباقون ولا بعض منهم بأن خلف الثاني ورثة غير ورثة الاول أو هم ولكن اختلف قدر استحقاقهم (صحح) المسألة (الاولى) وخذ منها سهام الميت الثاني (ثم) صحح (الثانية) واقسم سهام الميت الثاني من الاول على ورثته (فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت) ورثا أباهما المسألة من ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم (مات) الابن (وترك أختا) هي أخته المذكورة (وعاصبا) كعم (صحتا) أي الاولى والثانية لان الاولى من ثلاثة كما تقدم للابن اثنان والثانية من اثنين مات
يرث أخاه بالفرض وهو السدس أو الثلث فلا يقال موت الثاني كالعدم وأشار للقسم الثاني وهو أن يكون في الورث وارث فقط من الاول بقوله عاطفا على الباقون لا على أحدهم (أو) ورثه (بعض) من الباقين والبعض الآخر لم يرثه في الثانية ومثل للبعض غير الوارث بقوله (كزوج معهم) أي مع الباقين بأن ماتت زوجته عنه وعن أبنائها الثلاثة من غيره و (ليس) الزوج (أباهم) وكذا عكسه بأن مات زوج عن زوجته وعن ثلاثة أولاد من غيرها ثم مات أحد البنين عن أخويه في المسألتين (فكالعدم) وكأنها في الاولى ماتت عن زوج واثنين وكأنها في الثانية مات عن زوجة وابنين إذ للزوج الربع وللزوجة الثمن على كل حال واحترز بقوله ليس أباهم عما إذا كان أباهم فإنه يرثه دون أخويه فتخرج المسألة عما ذكر وتدخل في قوله وإلا الخ وأشار للقسم الثالث وهو أن لا يكون الوارث في الثانية واحدا من النوعين المتقدمين وهو الذي يحتاج فيه إلى العمل بقوله: (وإلا) يرثه الباقون ولا بعض منهم بأن خلف الثاني ورثة غير ورثة الاول أو هم ولكن اختلف قدر استحقاقهم (صحح) المسألة (الاولى) وخذ منها سهام الميت الثاني (ثم) صحح (الثانية) واقسم سهام الميت الثاني من الاول على ورثته (فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت) ورثا أباهما المسألة من ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم (مات) الابن (وترك أختا) هي أخته المذكورة (وعاصبا) كعم (صحتا) أي الاولى والثانية لان الاولى من ثلاثة كما تقدم للابن اثنان والثانية من اثنين مات
عنهما وهما
منقسمان على فريضته للاخت واحد وللعاصب الثاني وكذا لو مات الابن عن ابنين والبنت
عن ابن (وإلا) ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته (وفق بين نصيبه) أي الميت الثاني
(و) بين (فما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية في) كل المسألة (
الاولى) فما اجتمع فمنه تصح (كابنين وابنتين مات أحدهما) أي الابنين قبل القسم (وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن) المسألة الاولى من ستة لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم والثانية من ثماني للزوجة الثمن واحد من ثمانية وللبنت النصف أربعة ولكل ابن ابن سهم فللابن الميت من الاول سهمان وفريضته من ثمانية متوافقان بالنصف فتضرب نصف فريضته أربعة في الفريضة الاولى ستة بأربعة وعشرين ومنها تصح ثم يقال: (فمن له شئ في الاولى ضرب له في وفق الثانية) وهو أربعة (ومن له شئ من الثانية ففي وفق سهام الثاني) أي أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه الذي هو الميت الثاني وهو واحد فللابن الحي من الاولى اثنان مضروبان في أربعة بثمانية ولكل بنت واحد في أربعة بأربعة وللزوجة من الثانية واحد مضروب في وفق سهام مورثها وهو واحد بواحد وكذا كل واحد من أبناء الابن الثلاثة وللبنت من الثانية أربعة في واحد بأربعة فقد تمت الاربعة والعشرون هذا إن توافقا (وإن لم يتوافقا) أي لم توافق سهام الميت الثاني فريضته بل تباينا فهو حينئذ كصنف باينته سهامه (ضربت ما صحت منه مسألته) أي الميت الثني (فيما صحت منه الاولى (كموت أحدهما) أي الابنين المذكورين في المسألة السابقة.
فالفريضة الاولى من ستة والثانية من ثلاثة وللميت الثاني من الاولى اثنان مباينان لفريضته فتضرب ثلاثة مجموع سهام الثانية في ستة مجموع سهام الاولى بثمانية عشر ومنها تصح ثم تقول من له شئ من الاولى أخذه مضروبا في كل الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في جميع سهام مورثه فللابن الحي من الاولى اثنان مضروبان في جميع الثانية وهي ثلاثة بستة ولكل من البنتين في الاولى سهم مضروب في ثلاثة سهام الثانية بثلاثة وللابن من الثانية سهمان مضروبان في اثنين سهام مورثه بأربعة وللبنت واحد في الاثنين باثنين قد تمت الثمانية عشر والحاصل أن النظر إنما هو بين سهام الميت الثاني من الاولى وبين مسألته بالتوافق والتباين فإن كان بينهما موافقة ضربت وفق
الثانية في وفق الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه وتقول في التباين من له شئ من الاولى أخذه مضروبا في كل الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه قال في التوضيح وهذا إنما هو إذا كانت التركة عقارا أو عروضا مقومة وأما إذا كانت عينا أو مثليا فلا عمل ويقسم ما حصل للميت الثاني على فريضته أي ورثته ا ه أي فلا حاجة للعمل المذكور لسهولة القسم بدونه (وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث) وأنكره الباقي ولم يثبت مقتضى الاقرار بعدلين كان المقر عدلا أم لا (فله) أي للمقر له من حصة المقر (ما نقصه الاقرار) وأفاد كيفية العمل بقوله: (تعمل فريضة الانكار ثم) تعمل (فريضة الاقرار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق) وتماثل وتركه لوضوحه ومثل للثلاثة التي ذكرها على طريق اللف والنشر المرتب فقال: (الاول) أي التداخل (والثاني) أي التباين (كشقيقتين
الاولى) فما اجتمع فمنه تصح (كابنين وابنتين مات أحدهما) أي الابنين قبل القسم (وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن) المسألة الاولى من ستة لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم والثانية من ثماني للزوجة الثمن واحد من ثمانية وللبنت النصف أربعة ولكل ابن ابن سهم فللابن الميت من الاول سهمان وفريضته من ثمانية متوافقان بالنصف فتضرب نصف فريضته أربعة في الفريضة الاولى ستة بأربعة وعشرين ومنها تصح ثم يقال: (فمن له شئ في الاولى ضرب له في وفق الثانية) وهو أربعة (ومن له شئ من الثانية ففي وفق سهام الثاني) أي أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه الذي هو الميت الثاني وهو واحد فللابن الحي من الاولى اثنان مضروبان في أربعة بثمانية ولكل بنت واحد في أربعة بأربعة وللزوجة من الثانية واحد مضروب في وفق سهام مورثها وهو واحد بواحد وكذا كل واحد من أبناء الابن الثلاثة وللبنت من الثانية أربعة في واحد بأربعة فقد تمت الاربعة والعشرون هذا إن توافقا (وإن لم يتوافقا) أي لم توافق سهام الميت الثاني فريضته بل تباينا فهو حينئذ كصنف باينته سهامه (ضربت ما صحت منه مسألته) أي الميت الثني (فيما صحت منه الاولى (كموت أحدهما) أي الابنين المذكورين في المسألة السابقة.
فالفريضة الاولى من ستة والثانية من ثلاثة وللميت الثاني من الاولى اثنان مباينان لفريضته فتضرب ثلاثة مجموع سهام الثانية في ستة مجموع سهام الاولى بثمانية عشر ومنها تصح ثم تقول من له شئ من الاولى أخذه مضروبا في كل الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في جميع سهام مورثه فللابن الحي من الاولى اثنان مضروبان في جميع الثانية وهي ثلاثة بستة ولكل من البنتين في الاولى سهم مضروب في ثلاثة سهام الثانية بثلاثة وللابن من الثانية سهمان مضروبان في اثنين سهام مورثه بأربعة وللبنت واحد في الاثنين باثنين قد تمت الثمانية عشر والحاصل أن النظر إنما هو بين سهام الميت الثاني من الاولى وبين مسألته بالتوافق والتباين فإن كان بينهما موافقة ضربت وفق
الثانية في وفق الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه وتقول في التباين من له شئ من الاولى أخذه مضروبا في كل الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه قال في التوضيح وهذا إنما هو إذا كانت التركة عقارا أو عروضا مقومة وأما إذا كانت عينا أو مثليا فلا عمل ويقسم ما حصل للميت الثاني على فريضته أي ورثته ا ه أي فلا حاجة للعمل المذكور لسهولة القسم بدونه (وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث) وأنكره الباقي ولم يثبت مقتضى الاقرار بعدلين كان المقر عدلا أم لا (فله) أي للمقر له من حصة المقر (ما نقصه الاقرار) وأفاد كيفية العمل بقوله: (تعمل فريضة الانكار ثم) تعمل (فريضة الاقرار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق) وتماثل وتركه لوضوحه ومثل للثلاثة التي ذكرها على طريق اللف والنشر المرتب فقال: (الاول) أي التداخل (والثاني) أي التباين (كشقيقتين
وعاصب أقرت
واحدة) من الشقيقتين (بشقيقة) أخرى وأنكرها الباقي ففريضة الانكار من ثلاثة ومنها
تصح وكذا فريضة الاقرار لكن تصح من تسعة لانكسار السهمين على الاخوات الثلاثة
فتضرب الثلاثة عدد رؤوسهن في ثلاثة أصل المسألة بتسعة فتستغني بها عن الثلاثة
فريضة الانكار لدخولها في التسعة وأقسم على الانكار لكل أخت ثلاثة وللعاصب ثلاثة
أو على الاقرار لكل أخت سهمان وللعاصب ثلاثة بفضل عن المقرة سهم تدفعه للمقر لها
وأشار للتباين بقوله: (أو بشقيق) أي أو أقرت احداهما بشقيق والمسألة بحالها وأنكره
الباقي فمسألة الانكار من ثلاثة ومسألة الاقرار من أربعة لحجب العاصب كالعم
بالشقيق لو صح الاقرار وبينهما تباين فتضرب الثلاثة في الاربعة باثني عشر فلكل أخت
في الانكار أربعة وفي الاقرار ثلاثة فقد نقصت المقرة واحدا فيأخذه المقر له
(والثالث) وهو التوافق (كابنتين
وابن أقر بابن) آخر وأنكره الابنتان فالانكار من أربعة والاقرار من ستة وبين الفريضتين توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر باثني عشر فللابن الثابت من فريضة الانكار اثنان في ثلاثة وفق فريضة الانكار بستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة وللابن من فريضة الاقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الانكار بأربعة يفضل عنه سهمان يدفعهما للمقر له ومثال التماثل الذي تركه المصنف لوضوحه أم وأخت لاب وعم أقرت الاخت للاب بشقيقة للميت وأنكرها الباقي فالفريضة في الاقرار أو الانكار من ستة يكتفى بأحدهما للام في الانكار الثلث سهمان وللاخت النصف ثلاثة وللعم ما بقي وهو واحد وللاخت للاب في الاقرار سهم السدس تكملة الثلثين يفضل عنها سهمان تدفعهما للمقر بها ولو أقرت بها الام فقط دفعت لها سهما تكملة فريضتها ولا يلتفت للعم في الاقرار أو الانكار لاستواء نصيبه فيهما وأشار لمحترز قوله فقط وهو تعدد المقر والمقر له بقوله: (وإن أقر ابن ببنت) وأنكرتها أخته (و) أقرت (بنت بابن) وكذبها أخوها المعلوم (فالانكار) من الجانبين (من ثلاثة) للابن المعلوم سهمان وللبنت المعلومة سهم (وإقراره) فقط (من أربعة) لانه على إقراره ابن وبنتان له سهمان ولكل بنت سهم (و) إقرارها (هي) فقط (من خمسة) لان الورثة على إقرارها فقط ابنان وبنت لها سهم ولكل ابن سهمان والفرائض الثلاثة متباينة (فتضرب أربعة) فريضة اقراره (في خمسة) فريضة اقرارها (بعشرين ثم) تضرب العشرين (في ثلاثة) فريضة الانكار من الجانبين بستين إن قسمتها على الانكار أخذ الابن أربعين والبنت عشرين وعلى اقرار الابن يأخذ ثلاثين وكل بنت خمسة عشر فقد نقصه اقراره عشرة يدفعها للبنت التي أقر بها كما قال: (يرد الابن) من الاربعين (عشرة) للبنت التي أقر بها وعلى اقرار البنت تأخذ من العشرين اثني عشر لان الورثة على اقرارها ابنان وبنت لكل ابن أربعة وعشرون ولها اثنا عشر خمس الستن يفضل عنها ثمانية تدفعها لمن أقرت به ولذا قال
(و) ترد (هي ثمانية) من أصل العشرين (وإن أقرت زوجة حامل) مات زوجها عنها وعن أخويه شقيقيه أو لابيه
وابن أقر بابن) آخر وأنكره الابنتان فالانكار من أربعة والاقرار من ستة وبين الفريضتين توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر باثني عشر فللابن الثابت من فريضة الانكار اثنان في ثلاثة وفق فريضة الانكار بستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة وللابن من فريضة الاقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الانكار بأربعة يفضل عنه سهمان يدفعهما للمقر له ومثال التماثل الذي تركه المصنف لوضوحه أم وأخت لاب وعم أقرت الاخت للاب بشقيقة للميت وأنكرها الباقي فالفريضة في الاقرار أو الانكار من ستة يكتفى بأحدهما للام في الانكار الثلث سهمان وللاخت النصف ثلاثة وللعم ما بقي وهو واحد وللاخت للاب في الاقرار سهم السدس تكملة الثلثين يفضل عنها سهمان تدفعهما للمقر بها ولو أقرت بها الام فقط دفعت لها سهما تكملة فريضتها ولا يلتفت للعم في الاقرار أو الانكار لاستواء نصيبه فيهما وأشار لمحترز قوله فقط وهو تعدد المقر والمقر له بقوله: (وإن أقر ابن ببنت) وأنكرتها أخته (و) أقرت (بنت بابن) وكذبها أخوها المعلوم (فالانكار) من الجانبين (من ثلاثة) للابن المعلوم سهمان وللبنت المعلومة سهم (وإقراره) فقط (من أربعة) لانه على إقراره ابن وبنتان له سهمان ولكل بنت سهم (و) إقرارها (هي) فقط (من خمسة) لان الورثة على إقرارها فقط ابنان وبنت لها سهم ولكل ابن سهمان والفرائض الثلاثة متباينة (فتضرب أربعة) فريضة اقراره (في خمسة) فريضة اقرارها (بعشرين ثم) تضرب العشرين (في ثلاثة) فريضة الانكار من الجانبين بستين إن قسمتها على الانكار أخذ الابن أربعين والبنت عشرين وعلى اقرار الابن يأخذ ثلاثين وكل بنت خمسة عشر فقد نقصه اقراره عشرة يدفعها للبنت التي أقر بها كما قال: (يرد الابن) من الاربعين (عشرة) للبنت التي أقر بها وعلى اقرار البنت تأخذ من العشرين اثني عشر لان الورثة على اقرارها ابنان وبنت لكل ابن أربعة وعشرون ولها اثنا عشر خمس الستن يفضل عنها ثمانية تدفعها لمن أقرت به ولذا قال
(و) ترد (هي ثمانية) من أصل العشرين (وإن أقرت زوجة حامل) مات زوجها عنها وعن أخويه شقيقيه أو لابيه
(و) أقر (أحد
أخويه) أيضا (أنها ولدت) من ذلك الحمل أبنا (حيا) ثم مات وأنكر الاخ الثاني وقال
بل وضعته ميتا فقد اختلفا في وجود شرط الميراث وهو الحياة مع اتفاقهما على صحة
نسبه فالانكار من أربعة للزوجة الربع يبقى ثلاثة على الاخوين لا تنقسم وتباين
فتضرب الاثنين المنكسر عليهما سهامهما في الاربعة أصل المسألة بثمانية ومنها تصح
ولذا قال: (فالانكار من ثمانية) تصحيحا لا تأصيلا للزوجة اثنان ولكل أخ ثلاثة
(كالاقرار) فإنه من ثمانية لكن تأصيلا (وفريضة الابن) على الاقرار (من ثلاثة) لانه
مات بعد استقرار حياته عن أم وعمين وسهامه من الاولى سبعة لا تصح على فريضته ولا
توافقها بل تباينها (تضرب) الثلاثة فريضته (في ثمانية) فريضة أبيه بأربعة وعشرين
للزوجة في الانكار الربع ستة الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ولها في الاقرار الثمن
ثلاثة وللابن أحد وعشرون منها لامه بموته ثلثها سبعة ولكل أخ سبعة يفضل عن المقر
سهمان يدفعهما للام تضمهما للستة التي خصتها في الانكار يكمل لها ثمانية وللاخ
المقر سبعة وللمنكر تسعة وقد علمت مما قررنا أن عمل هذه الفريضة مركب من عمل إقرار
وإنكار وعمل مناسخات لان الولد على الاقرار مات قبل القسمة وسهامه لا تنقسم على
فريضته ولا توافقها فتضرب سهام الفريضة الثانية في سهام الاولى وذلك ثلاثة في
ثمانية (وإن أوصى) ميت (بشائع) لا بمعين إذ المعين لا يحتاج لعمل وسواء كان الشائع
منطقا (كربع) أو ثلث (أو) أصم نحو: (جزء من أحد عشر) أو تسعة عشر فلذا مثل بمثالين
فالمنطق ما يعبر عنه بغير لفظ الجزئية كربع وسدس والاصم ما لا يعبر عنه إلا بلفظ
الجزئية كجزء من أحد عشر جزأ الخ (أخذ مخرج الوصية) بعد تصحيح
الفريضة أولا من غير وصية فإذا كانت الوصية بالربع أخذ أربعة أو بالثلث أخذ ثلاثة وإذا كانت بجزء أصم كجزء من أحد عشر جزأ أخذ أحد عشر لانها مخرج جزء من أحد عشر جزأ وهكذا ويجعل المخرج كأنه فريضة برأسها (ثم) انظر (إن انقسم الباقي) بعد الوصية (على) أصحاب (الفريضة كابنين و) قد (أوصى بالثلث) فمخرج الوصية ثلاثة يعطى للموصى له الثلث واحد يبقى سهمان ينقسمان على الابنين (فواضح وإلا) ينقسم الباقي على أصحاب الفريضة نظرت بين الباقي من مخرج الوصية وبين مسألة الورثة بأحد أمرين الموافقة والمباينة فإن كان بينهما موافقة بنصف أو ثلث أو غير ذلك فاضرب وفق مسألة أصحاب الفريضة في مخرج
الوصية فما حصل فمنه تصح وإلى ذلك أشار بقوله: (وفق بين الباقي والمسألة) أي مسألة
أصحاب الفريضة (واضرب الوفق) من المسألة (في) جميع (مخرج الوصية) ثم تقول من له شئ
من الوصية أخذه مضروبا في وفق المسألة ومن له شئ من من الفريضة أخذه مضروبا في وفق
الباقي من مخرج الوصية (كأربعة أولاد) ذكور وأوصى بالثلث مثلا فالفريضة من أربعة
ومخرج الوصية من ثلاثة يخرج جزء الوصية واحد فالباقي اثنان لا ينقسمان على الاولاد
الاربعة لكن يوافقان مسألتهم بالنصف ونصفها اثنان يضربان في مخرج الوصية بستة
فالموصى له واحد في اثنين باثنين والاولاد الاربعة لهم أربعة مضروبة في واحد وفق
الباقي بأربعة لكل واحد (وإلا) يكن بين الباقي والمسألة موافقة بل تباين (فكاملها)
أي المسألة يضرب في مخرج الوصية ومنه تصح (كثلاثة) من البنين والمسألة بحالها مخرج
الوصية من ثلاثة والمسألة من ثلاثة عدد رؤوس البنين وبين الباقي وهو اثنان
والمسألة تباين فتضرب الثلاثة في الثلاثة مخرج الوصية بتسعة ومن له شئ من الوصية
أخذه مضروبا في عدد المسألة ومن له شئ من المسألة
الفريضة أولا من غير وصية فإذا كانت الوصية بالربع أخذ أربعة أو بالثلث أخذ ثلاثة وإذا كانت بجزء أصم كجزء من أحد عشر جزأ أخذ أحد عشر لانها مخرج جزء من أحد عشر جزأ وهكذا ويجعل المخرج كأنه فريضة برأسها (ثم) انظر (إن انقسم الباقي) بعد الوصية (على) أصحاب (الفريضة كابنين و) قد (أوصى بالثلث) فمخرج الوصية ثلاثة يعطى للموصى له الثلث واحد يبقى سهمان ينقسمان على الابنين (فواضح وإلا) ينقسم الباقي على أصحاب الفريضة نظرت بين الباقي من مخرج الوصية وبين مسألة الورثة بأحد أمرين الموافقة والمباينة فإن كان بينهما موافقة بنصف أو ثلث أو غير ذلك فاضرب وفق مسألة أصحاب الفريضة
أخذه مضروبا في الباقي للموصى له واحد في ثلاثة عدد سهام المسألة بثلاثة وللبنين
الثلاثة ثلاثة أسهم مضروبة في الباقي اثنين بستة ولما ذكر كيفية العمل إذا وصى
بجزء واحد ذكر كيفيته إذا أوصى بجزأين وقد يكون ذلك مع اتحاد الوارث وتركه المصنف
وقد يكون مع تعدده وذكره بقوله: (وإن أوصى) لرجل مثلا (بسدس) من ماله (وسبع) منه
لآخر وترك ثلاثة بنين مثلا فطريق العمل في ذلك أن تنظر أولا بين المخرجين بالتوافق
أو التباين فإن تباينا ضربت أحد المخرجين في الآخر وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في
الآخر فما اجتمع فأخرج منه الوصية وأقسم الباقي على الفريضة فإن انقسم فواضح وإلا
فانظر بين الفريضة والباقي من مخرج الوصية بالتباين أو التوافق فإن تباينا ضربت ما
اجتمع من الوصيتين في أصل المسألة وإن توافقا فاضرب الوفق في أصلها فما اجتمع من
عدد فمنه تصح فإن أوصى بسدس وسبع (ضربت) مخرج السدس (ستة في) مخرج السبع (سبعة)
لتباينهما بلغ اثنين وأربعين فيخرج منها جزآ الوصية ثلاثة عشر السدس سبعة والسبع
ستة والباقي تسعة وعشرون لا تنقسم على ثلاثة ولا توافق بل تباينها فاضرب الحاصل
وهو اثنان وأربعون في ثلاثة أصل المسألة وهو معنى قوله (ثم) اضرب الحاصل (في أصل
المسألة) وهو ثلاثة في مثالنا يحصل مائة وستة وعشرون ومن له شئ في الوصية يأخذه
مضروبا في أصل المسألة وللوصية ثلاثة عشر سهما في ثلاثة بتسعة وثلاثين السدس أحد
وعشرون والسبع ثمانية عشر ومن له شئ من الفريضة يأخذه مضروبا في الباقي فللاولاد
الثلاثة ثلاثة أسهم في تسعة وعشرين بسبعة وثمانين لكل واحد تسعة وعشرون
(أو) ضربت الحاصل
(في وفقها) أي المسألة إن توافقا مثاله أن يكون البنون ثمانية وخمسين فالتوافق بين
الباقي من الوصية وهو تسعة وعشرون وبين المسألة وهو ثمانية وخمسون عدد الرؤوس بجزء
من
تسعة وعشرين فتضرب جزء المسألة أي وفقها وهو اثنان في الحاصل من الوصية اثنين وأربعين بأربعة وثمانين أو عكسه كما هو سياق المصنف والمعنى واحد ومن له شئ من مخرج الوصية أخذه مضروبا في وفق المسألة اثنين فللموصى له بالسدس سبعة في اثنين بأربعة عشر وللموصى له بالسبع ستة في اثنين باثني عشر مجموعها ستة وعشرون ومن له شئ من الفريضة أخذه مضروبا في وفق الباقي وهو واحد في ثمانية وخمسين عدد الرؤوس لكل سهم.
ولما فرغ رحمه الله تعالى من عمل الفرائض ومن ذكر الوارثين وبيان استحقاقهم ومن يدخل عليهم باقرار أو وصية شرع في ذكر موانع الميراث فقال: (ولا يرث ملاعن) زوجته التي لاعنها إذا التعنت بعده بمجرد تمام التعانها فإن ماتت قبل التعانها ورثها (و) لا ترث (ملاعنة) زوجها الملتعن قبلها فإن ابتدأت هي ومات قبل التعانه ورثته وإن مات بعد التعانه الواقع بعد التعانها فعلى القول باعادتها ترثه وعلى القول بعدم إعادتها لا ترثه فالحاصل أنه إذا لم يقع اللعان من الجانبين توارثا وإن حصل اللعان من كل على الوجه الشرعي لم يرث أحدهما الآخر فإن بدأت قبله ولاعن بعدها فعلى القول بعدم الاعتداد بلعانها ولا بد من إعادتها ومات أحدهما قبل إعادتها ورثه الآخر وعلى مقابله لا إرث ورجح وأما ولده الذي وقع فيه اللعان فلا توارث بينهما سواء التعنت أم لا (وتوأماها) أي الملاعنة من الحمل الذي لاعنت فيه (شقيقان) أي يتوارثان على أنهما شقيقان على المشهور كالمستأمنة والمسبية لا توأما زانية ومغتصبة فأخوان لام على المشهور وذكر المانع الثاني وهو الرق بقوله (ولا) يرث (رقيق) قن أو بشائبة من قريبه (ولسيد) العبد (المعتق بعضه جميع إرثه) أي ماله بالملك لبعضه وإطلاق الارث عليه مجاز فإن كان البعض الرق بين جماعة فلكل من ماله بقدر استحقاقه (ولا يورث) أي الرقيق أي لا يرثه قريبه الحر لان مال العبد لسيده واستثنى من هذا الثاني قوله: (إلا المكاتب)
تسعة وعشرين فتضرب جزء المسألة أي وفقها وهو اثنان في الحاصل من الوصية اثنين وأربعين بأربعة وثمانين أو عكسه كما هو سياق المصنف والمعنى واحد ومن له شئ من مخرج الوصية أخذه مضروبا في وفق المسألة اثنين فللموصى له بالسدس سبعة في اثنين بأربعة عشر وللموصى له بالسبع ستة في اثنين باثني عشر مجموعها ستة وعشرون ومن له شئ من الفريضة أخذه مضروبا في وفق الباقي وهو واحد في ثمانية وخمسين عدد الرؤوس لكل سهم.
ولما فرغ رحمه الله تعالى من عمل الفرائض ومن ذكر الوارثين وبيان استحقاقهم ومن يدخل عليهم باقرار أو وصية شرع في ذكر موانع الميراث فقال: (ولا يرث ملاعن) زوجته التي لاعنها إذا التعنت بعده بمجرد تمام التعانها فإن ماتت قبل التعانها ورثها (و) لا ترث (ملاعنة) زوجها الملتعن قبلها فإن ابتدأت هي ومات قبل التعانه ورثته وإن مات بعد التعانه الواقع بعد التعانها فعلى القول باعادتها ترثه وعلى القول بعدم إعادتها لا ترثه فالحاصل أنه إذا لم يقع اللعان من الجانبين توارثا وإن حصل اللعان من كل على الوجه الشرعي لم يرث أحدهما الآخر فإن بدأت قبله ولاعن بعدها فعلى القول بعدم الاعتداد بلعانها ولا بد من إعادتها ومات أحدهما قبل إعادتها ورثه الآخر وعلى مقابله لا إرث ورجح وأما ولده الذي وقع فيه اللعان فلا توارث بينهما سواء التعنت أم لا (وتوأماها) أي الملاعنة من الحمل الذي لاعنت فيه (شقيقان) أي يتوارثان على أنهما شقيقان على المشهور كالمستأمنة والمسبية لا توأما زانية ومغتصبة فأخوان لام على المشهور وذكر المانع الثاني وهو الرق بقوله (ولا) يرث (رقيق) قن أو بشائبة من قريبه (ولسيد) العبد (المعتق بعضه جميع إرثه) أي ماله بالملك لبعضه وإطلاق الارث عليه مجاز فإن كان البعض الرق بين جماعة فلكل من ماله بقدر استحقاقه (ولا يورث) أي الرقيق أي لا يرثه قريبه الحر لان مال العبد لسيده واستثنى من هذا الثاني قوله: (إلا المكاتب)
يموت ويترك ما
فيه وفاء بكتابته مع زيادة عليه فإن تلك الزيادة تورث عنه يرثها من معه في الكتابة
ممن يعتق عليه كما مر في بابه وذكر المانع الثالث وهو القتل بقوله: (ولا) يرث
(قاتل) لمورثه ولو معتقا لعتيقه أو صبيا أو مجنونا تسببا أو مباشرة (عمدا عدوانا
وإن أتى بشبهة) تدرأ عنه القصاص كرمى الوالد ولده بحجر فمات منه فالضمير في أتى
للقاتل لا بقيد العدوان إذ لا عدوان مع الشبهة وقد يقال جعله عدوانا من حيث التعمد
(كمخطئ) لا يرث (من الدية) ويرث من المال والحق بالخطأ ما لو قصد وإرث قتل مورثه
وكان لا يندفع إلا بالقتل فقتله المورث فإنه يرث من المال لا من الدية وأشار
للمانع الرابع وهو المخالفة في الدين بقوله: (ولا) يرث (مخالف في دين كمسلم مع
مرتد أو غيره) من يهودي أو نصراني أو مجوسي (وكيهودي مع نصراني) فلا توارث بينهما
إذ كل ملة مستقلة (وسواهما) كله (ملة) فيقع التوارث بين مجوسي وعابد واثق أو دهري
أو نحو ذلك (وحكم بين الكفار) كتابيين أو غيرهم (بحكم المسلم) أي بحكم الاسلام في
المسلم (إن) رضوا بأحكامنا و (لم يأب بعض) وإلا لم نتعرض لهم (إلا أن يسلم بعض) أي
بعض ورثة من مات كافرا ويستمر الآخر على كفره وبأبي حكم الاسلام (فكذلك) أي يحكم
بينهم بحكم المسلم من غير اعتبار الآبي لشرف المسلم هذا (إن لم يكونوا كتابيين
وإلا) بأن كانوا كتابيين وأسلم بعضهم بعد موت مورثه (فبحكمهم) أي نحكم بينهم بحكم
مواريثهم أي نقسم المال بينهم على حكم مواريثهم بأن نسأل القسيسين عمن يرث ومن لا
يرث وعن القدر فالذي يورث عندهم ونحكم بينهم بذلك إلا أن يرضوا جميعا بحكمنا.
وأشار للمانع
الخامس بقوله (ولا) يرث (من
جهل تأخر موته) عن مورثه بأن ماتا نخت هدم مثلا أو بطاعون ونحوه بمكان ولم نعلم المتأخر منهما فيقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الاحياء من ورثته فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين له منها تحت هدم وجهل موت السابق منهم وترك الاب زوجة أخرى وتركت الزوجة ابنا لها من غيره فللزوجة الربع وما بقي للعاصب ومال الزوجة لابنها الحي وسدس مال البنين لاخيهم لامهم وباقيه للعاصب وسقط بمن يسقط به الاخ للام.
واعلم أن ضد المانع شرط فشروط الارث خمسة وأسبابه ثلاثة نكاح أو قرابة أو عتق (ووقف القسم) للتركة بين الورثة وفيهم حمل من زوجة ولو أخا لام أو أمة (للحمل) أي إلى وضع الحمل أو لاجل الحمل للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف ولم يعجل القسم للوارث المحقق هنا ويؤخر المشكوك فيه للوضع كما فعلوا في المفقود كما يأتي لقصر مدة الحمل غالبا فيظن فيها عدم تغير التركة بخلاف المفقود فلطولها يظن تغير التركة لو وقفت كما قال ابن مرزوق (و) وقف (مال المفقود) الذي لم يعلم له موضع ولا حياة (للحكم) من الحاكم بالفعل (بموته) بعد زمن التعمير وتقدم تقديره في باب المفقود هل هو سبعون سنة أو خمس وسبعون أو ثمانون.
ولما تكلم على الارث منه تكلم على ارثه هو من مورثه أو إرث شركائه فيه فقال: (وإن مات مورثه) أي من يرث منه المفقود (قدر) المفقود (حيا) بالنسبة لارث بقية الورثة فتمنع الاخت من الارث وتنقص الام في مثال المصنف (و) قدر أيضا (ميتا) فلا تمنع الاخت وتزاد الام وينقص الزوج للعول وأعطى الوارث غير المفقود أقل نصيبه (ووقف المشكوك فيه) وهو نصيب المفقود وما اختلف فيه حاله من نصيب غيره فإن ثبتت حياته أو موته ببينة فالامر واضح
جهل تأخر موته) عن مورثه بأن ماتا نخت هدم مثلا أو بطاعون ونحوه بمكان ولم نعلم المتأخر منهما فيقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الاحياء من ورثته فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين له منها تحت هدم وجهل موت السابق منهم وترك الاب زوجة أخرى وتركت الزوجة ابنا لها من غيره فللزوجة الربع وما بقي للعاصب ومال الزوجة لابنها الحي وسدس مال البنين لاخيهم لامهم وباقيه للعاصب وسقط بمن يسقط به الاخ للام.
واعلم أن ضد المانع شرط فشروط الارث خمسة وأسبابه ثلاثة نكاح أو قرابة أو عتق (ووقف القسم) للتركة بين الورثة وفيهم حمل من زوجة ولو أخا لام أو أمة (للحمل) أي إلى وضع الحمل أو لاجل الحمل للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف ولم يعجل القسم للوارث المحقق هنا ويؤخر المشكوك فيه للوضع كما فعلوا في المفقود كما يأتي لقصر مدة الحمل غالبا فيظن فيها عدم تغير التركة بخلاف المفقود فلطولها يظن تغير التركة لو وقفت كما قال ابن مرزوق (و) وقف (مال المفقود) الذي لم يعلم له موضع ولا حياة (للحكم) من الحاكم بالفعل (بموته) بعد زمن التعمير وتقدم تقديره في باب المفقود هل هو سبعون سنة أو خمس وسبعون أو ثمانون.
ولما تكلم على الارث منه تكلم على ارثه هو من مورثه أو إرث شركائه فيه فقال: (وإن مات مورثه) أي من يرث منه المفقود (قدر) المفقود (حيا) بالنسبة لارث بقية الورثة فتمنع الاخت من الارث وتنقص الام في مثال المصنف (و) قدر أيضا (ميتا) فلا تمنع الاخت وتزاد الام وينقص الزوج للعول وأعطى الوارث غير المفقود أقل نصيبه (ووقف المشكوك فيه) وهو نصيب المفقود وما اختلف فيه حاله من نصيب غيره فإن ثبتت حياته أو موته ببينة فالامر واضح
وإن لم يثبت
ذلك (فإن مضت
مدة التعمير فكالمجهول) أي فالمفقود كمن جهل تأخر موته أي فلا ارث له وترثه أحياء ورثه وأما فائدة الوقف فلرجاء حياته ومثل ذلك بقوله: (فذات زوج) ماتت عنه (و) عن (أم وأخت) شقيقة أو لاب (وأب مفقود فعلى) تقدير (حياته) حين موت الزوجة وهي بنت المفقود فالمسألة (من ستة) أحد الغراوين لزوجها النصف ثلاثة وللام ثلث ما بقي سهم هو السدس وللاب الباقي سهمان ولا شئ للاخت لحجبها باب (و) على تقدير (موته) أي الاب المفقود قبل موت الزوجة (كذلك) المسألة من ستة للزوج وثلاثة للاخت ثلاثة) وتعول) من أجل ثلث الام (لثمانية) والفريضتان متفقتان بالنصف (و) لذلك (تضرب الوفق) من أحدهما (في الكل) من الآخر (بأربعة وعشرين) ثم تقول من له شئ من الاولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في وفق الاولى فمن له شئ من الستة أخذه مضروبا في أربعة ومن له شئ من الثمانية أخذه مضروبا في ثلاثة ثم يعطى الاقل لانه المحقق ويوقف الباقي كما قال المصنف فعلى موت الاب (للزوج تسعة) من ضرب ثلاثة في ثلاثة من الاربعة والعشرين والتسعة هي المحققة له لانه على حياة الاب له اثنا عشر لان له النصف كاملا حينئذ وعلى موته له تسعة لان له النصف عائلا حينئذ فحظه في حياة الاب أكثر من حظه في موته (وللام أربعة) ثلث الباقي وهو في الحقيقة السدس وهذا على تقدير حياة الاب لان لها في غير العائلة قل من العائلة فتأخذ المحقق لها وهو أربعة (ووقف الباقي) من الاربعة والعشرين وهو أحد عشر ثلاثة من حصة الزوج وثمانية للاب (فإن ظهر أنه حي) بعد موت بنته (فللزوج ثلاثة) من الموقوف مضافة للتسعة التي بيده ليتم له النصف كاملا (وللاب ثمانية) وهي تمام الاحد عشر الموقوفة ولا شئ للاخت لحجبها بالاب (أو) ظهر (موته) قبل موت ابنته (أو مضي مدة التعمير) ولم تظهر له حياة ولا موت (فللاخت) من الموقوف (تسعة) كالزوج هي النصف عائلا (وللام اثنان) تضم إلى الاربعة التي أخذتها أو
لاتمام الربع الذي عالت المسألة به على تقدير موت الاب لاجل ثلث الام كما تقدم والاثنان ربع بالنسبة للثمانية وأما الزوج فقد أخذ ما يخصه على هذا التقدير وهو تسعة.
ولما فرغ من الكلام على أحكام المفقود شرع في الكلام على ارث الخنثى المشكل وأخره عن ميراث الذكورة والانوثة المحققين
مدة التعمير فكالمجهول) أي فالمفقود كمن جهل تأخر موته أي فلا ارث له وترثه أحياء ورثه وأما فائدة الوقف فلرجاء حياته ومثل ذلك بقوله: (فذات زوج) ماتت عنه (و) عن (أم وأخت) شقيقة أو لاب (وأب مفقود فعلى) تقدير (حياته) حين موت الزوجة وهي بنت المفقود فالمسألة (من ستة) أحد الغراوين لزوجها النصف ثلاثة وللام ثلث ما بقي سهم هو السدس وللاب الباقي سهمان ولا شئ للاخت لحجبها باب (و) على تقدير (موته) أي الاب المفقود قبل موت الزوجة (كذلك) المسألة من ستة للزوج وثلاثة للاخت ثلاثة) وتعول) من أجل ثلث الام (لثمانية) والفريضتان متفقتان بالنصف (و) لذلك (تضرب الوفق) من أحدهما (في الكل) من الآخر (بأربعة وعشرين) ثم تقول من له شئ من الاولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في وفق الاولى فمن له شئ من الستة أخذه مضروبا في أربعة ومن له شئ من الثمانية أخذه مضروبا في ثلاثة ثم يعطى الاقل لانه المحقق ويوقف الباقي كما قال المصنف فعلى موت الاب (للزوج تسعة) من ضرب ثلاثة في ثلاثة من الاربعة والعشرين والتسعة هي المحققة له لانه على حياة الاب له اثنا عشر لان له النصف كاملا حينئذ وعلى موته له تسعة لان له النصف عائلا حينئذ فحظه في حياة الاب أكثر من حظه في موته (وللام أربعة) ثلث الباقي وهو في الحقيقة السدس وهذا على تقدير حياة الاب لان لها في غير العائلة قل من العائلة فتأخذ المحقق لها وهو أربعة (ووقف الباقي) من الاربعة والعشرين وهو أحد عشر ثلاثة من حصة الزوج وثمانية للاب (فإن ظهر أنه حي) بعد موت بنته (فللزوج ثلاثة) من الموقوف مضافة للتسعة التي بيده ليتم له النصف كاملا (وللاب ثمانية) وهي تمام الاحد عشر الموقوفة ولا شئ للاخت لحجبها بالاب (أو) ظهر (موته) قبل موت ابنته (أو مضي مدة التعمير) ولم تظهر له حياة ولا موت (فللاخت) من الموقوف (تسعة) كالزوج هي النصف عائلا (وللام اثنان) تضم إلى الاربعة التي أخذتها أو
لاتمام الربع الذي عالت المسألة به على تقدير موت الاب لاجل ثلث الام كما تقدم والاثنان ربع بالنسبة للثمانية وأما الزوج فقد أخذ ما يخصه على هذا التقدير وهو تسعة.
ولما فرغ من الكلام على أحكام المفقود شرع في الكلام على ارث الخنثى المشكل وأخره عن ميراث الذكورة والانوثة المحققين
لنوقف معرفة
ميراثه على معرفة مقدار ميراثهما وحقيقة الخنثى سواء كان مشكلا أم لا من له آلة
ذكر وآلة امرأة وقيل يوجد منه نوع ليس له واحدة منهما وله مكان يبول منه ولا يتصور
شرعا أن يكون أبا أو أما أو جدا أو جدة أو زوجا أو زوجة لانه لا يجوز مناكحته ما
دام مشكلا وهو منحصر في سبعة أصناف الاولاد وأولادهم والاخوة وأولادهم والاعمام
وأولادهم والموالي وأشار المصنف إلى قدر ميراثه إذا كان يختلف حاله بالذكورة
والانوثة بقوله (وللخنثى المشكل) الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته بعلامة تميزه
(نصف نصيبي ذكر وأنثى) أي يأخذ
نصف نصيبه حال
فرضه ذكرا وحال فرضه أنثى لا أنه يعطى نصف نصيب الذكر المحقق الذكورة المقابل له
ونصف نصيب الانثى المحققة الانوثة المقابلة له فإذا كان له على تقدير كونه ذكرا
سهمان وعلى تقدير كونه أنثى سهم فإنه يعطى نصف نصيب الذكر وهو سهم ونصف نصيب
الانثى وهو نصف سهم ومجموع ذلك سهم ونصف وهذا إذا كان يرث بالجهتين وكان إرثه بهما
مختلفا كابن أو ابن ابن وأما لو ورث بالذكورة فقط كالعم وابنه فله نصفها فقط إذ لو
قدر عمة لم ترث وإن ورث بالانوثة فقط كالاخت في الاكدرية أعطي نصف نصيبها إذ لو
قدر ذكرا لم يعل له ولو اتحد نصيبه على تقدير ذكورته وأنوثته ككونه أخا لام أو
معتقا أعطى السدس إن اتحد
والثلث مع غيره إن تعدد في الاول وأخذ جميع المال في الثاني وقد يرث بالانوثة أكثر كزوج وأخ لام وأخ لاب خنثى فمسألة الذكورة كما ذكر المصنف من ستة والانوثة كذلك وتعول لسبعة.
والحاصل منهما اثنان وأربعون يضرب في حالتيه بأربعة وثمانين وقد يشعر بالقيدين المذكورين قوله نصيبي ذكر وأنثى وقوله الآتي على التقديرات وقد علم مما ذكرنا أن له خمسة أحوال حال يرث بالجهتين إلا أن إرثه بالذكورة أكثر لكونه ابنا أو أخا شقيقا أو لاب الثاني أنه يرث على أنه ذكر فقط لكونه عما والثالث عكسه والرابع مساواة ارثه ذكورة وأنوثة والخامس إرثه بالانوثة أكثر وقد علمت أمثلتها قوله وللخنثى أي جنس الخنثى الصادق بالواحد والمتعدد إلا أنه إذا تعدد تضاعفت الاحوال وبتضعيها يحصل لكل نصف نصيبي ذكر وأنثى وقوله وللخنثى خبر مقدم وقوله نصف الخ مبتدأ مؤخر فيفيد أنه لا يوقف القسم للاتضاح
والثلث مع غيره إن تعدد في الاول وأخذ جميع المال في الثاني وقد يرث بالانوثة أكثر كزوج وأخ لام وأخ لاب خنثى فمسألة الذكورة كما ذكر المصنف من ستة والانوثة كذلك وتعول لسبعة.
والحاصل منهما اثنان وأربعون يضرب في حالتيه بأربعة وثمانين وقد يشعر بالقيدين المذكورين قوله نصيبي ذكر وأنثى وقوله الآتي على التقديرات وقد علم مما ذكرنا أن له خمسة أحوال حال يرث بالجهتين إلا أن إرثه بالذكورة أكثر لكونه ابنا أو أخا شقيقا أو لاب الثاني أنه يرث على أنه ذكر فقط لكونه عما والثالث عكسه والرابع مساواة ارثه ذكورة وأنوثة والخامس إرثه بالانوثة أكثر وقد علمت أمثلتها قوله وللخنثى أي جنس الخنثى الصادق بالواحد والمتعدد إلا أنه إذا تعدد تضاعفت الاحوال وبتضعيها يحصل لكل نصف نصيبي ذكر وأنثى وقوله وللخنثى خبر مقدم وقوله نصف الخ مبتدأ مؤخر فيفيد أنه لا يوقف القسم للاتضاح
وهو المشهور
واستأنف استئنافا بيانيا لبيان كيفية العمل الموصل لما ذكر وإن كان في بعضه حذف
يتبين بالشرح فقال (تصحح) أيها القاسم (المسألة) أي تعملها على وجه التصحيح (على)
جنس (التقديرات) فيشمل التقديرين كمثاله الاول والاربع تقديرات كمثاله الثاني أو
أراد بالجمع ما فوق الواحد أي تصححها على تقدير أنه ذكر محقق وعلى تقدير أنه أنثى
محققة (ثم) بعد تصحيح المسألة على الذكورة فقط والانوثة فقط تنظر بين المسألتين أو
المسائل بالانظار الاربعة المتقدمة التماثل والتداخل والتوافق والتباين فإن كان
توافق (تضرب الوفق) أي وفق إحدى المسألتين في كل الاخرى (أو) كان تباين تضرب
(الكل) في كل الاخرى فقد حذف المضروب فيه وإن تماثلتا اكتفت بإحداهما وإن تداخلتا
اكتفيت بكبراهما وسكت المصنف عن هذين لسهولتهما أو علمهما من ذكر أخويهما (
ثم) تضرب ما تحصل (في حالتي الخنثى) تذكيره وتأنيثه إن كان واحدا كمثاله الاول وفي أحواله إن تعددت كمثاله الثاني (وتأخذ) بعد عملك المذكور (من كل نصيب) مما اجتمع ما يجب أن يؤخذ فالمفعول محذوف ثم استأنف لبيان أخذ ما يجب أخذه قوله: (من الاثنين) فهو معمول لمحذوف أي تأخذ من الاثنين أي الحالين المشتمل عليهما الخنثى الواحد (النصف) إذ هو نسبة الواحد الهوائي المسمى بمفرد التقديرات إلى الاثنين
ثم) تضرب ما تحصل (في حالتي الخنثى) تذكيره وتأنيثه إن كان واحدا كمثاله الاول وفي أحواله إن تعددت كمثاله الثاني (وتأخذ) بعد عملك المذكور (من كل نصيب) مما اجتمع ما يجب أن يؤخذ فالمفعول محذوف ثم استأنف لبيان أخذ ما يجب أخذه قوله: (من الاثنين) فهو معمول لمحذوف أي تأخذ من الاثنين أي الحالين المشتمل عليهما الخنثى الواحد (النصف) إذ هو نسبة الواحد الهوائي المسمى بمفرد التقديرات إلى الاثنين
(و) تأخذ من
(أربعة) من التقادير إذا كان خنثيان (الربع) إذ هو نسبة واحد هوائي إلى أربعة وفي
كلامه عطف على معمولين لعاملين مختلفين إذ أربعة عطف على اثنين والعامل فيه من
والربع عطف على النصف والعامل فيه تأخذ المقدر (فما اجتمع) من النصف في الحالين أو
الربع في الاربعة (فنصيب حل) أي كل واحد من الورثة فيعطى كل واحد من الورثة نصف أو
ربع ما تحصل من المجموع والحاصل أنك تجمع ما حصل لكل وارث وتحفظه ثم تنسب واحدا
مفردا إلى أحوال الخناثى التي بيدك فيأخذ كل وارث مما حصل له بتلك النسبة فإن كان
بيدك حالان أخذ كل وارث نصف ما بيده وإن كان أربعة فربع ما بيده وإن كانت الاحوال
ثمانية فثمن ما بيده وهكذا بنسبة واحد مفرد إلى مجموع الاحوال فإذا كان في الفريضة
خنثى واحد فله حالان وإن كان اثنان فلهما أربعة أحوال لانهما يقدران في حالة ذكرين
وفي أخرى أنثيين وفي أخرى يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى وبالعكس وفي ثلاثة خناثى
ثمانية أحوال لانهم إما ذكور فقط أو إناث فقط أو زيد منهم ذكرا والآخران أنثيين أو
عكسه أو يقدر عمر ومنهم ذكرا والآخران أنثيين أو عكسه أو خالد ذكرا والباقي أنثيين
أو عكسه فتذكير الكل من ثلاثة كتأنيثهم وتذكير أحدهم من أربعة وتذكير اثنين من
خمسة فتضرب الثلاثة في الاربعة للتباين ثم الاثنى عشر في
الخمسة بستين ثم تضرب في ثمانية الاحوال فما حصل فلكل ثمن ما بيده وذكر المصنف بعض الامثلة لايضاح ما ذكره بقوله: (كذكر) واحد (وخنثى) واحد مات مورثهما عنهما (فالتذكير) أي تقدير الخنثى ذكر المسألة (من اثنين والتأنيث) أي تقديره أنثى (من ثلاثة تضرب الاثنين) مسألة التذكير (فيها) أي في الثلاثة مسألة التأنيث لتباينهما بستة (ثم) تضرب الستة (في حالتي الخنثى) باثني عشر نفتهما على اثنين مسألة التذكير لكل ستة وعلى ثلاثة مسألة التأنيث له أربعة يحصل (له) أي للخنثى (في الذكورة ستة وفي الانوثة أربعة) مجموعها عشرة (فنصفها خمسة) يأخذها الخنثى لان له تقديرين ونسبة واحد لهما النصف (وكذلك غيره) أي غير الخنثى وهو الذكر المحقق يأخذ نصف ما حصل بيده وهو أربعة عشر لان له في التذكير ستة وفي التأنيث
الخمسة بستين ثم تضرب في ثمانية الاحوال فما حصل فلكل ثمن ما بيده وذكر المصنف بعض الامثلة لايضاح ما ذكره بقوله: (كذكر) واحد (وخنثى) واحد مات مورثهما عنهما (فالتذكير) أي تقدير الخنثى ذكر المسألة (من اثنين والتأنيث) أي تقديره أنثى (من ثلاثة تضرب الاثنين) مسألة التذكير (فيها) أي في الثلاثة مسألة التأنيث لتباينهما بستة (ثم) تضرب الستة (في حالتي الخنثى) باثني عشر نفتهما على اثنين مسألة التذكير لكل ستة وعلى ثلاثة مسألة التأنيث له أربعة يحصل (له) أي للخنثى (في الذكورة ستة وفي الانوثة أربعة) مجموعها عشرة (فنصفها خمسة) يأخذها الخنثى لان له تقديرين ونسبة واحد لهما النصف (وكذلك غيره) أي غير الخنثى وهو الذكر المحقق يأخذ نصف ما حصل بيده وهو أربعة عشر لان له في التذكير ستة وفي التأنيث
ثمانية ومجموعهما
أربعة عشر يعطى نصفها سبعة ولو كان بدل الذكر المحقق أنثى محققة لكان التذكير من
ثلاثة والتأنيث كذلك إذ البنتان لهما الثلثان فيكتفي بأحدهما للتماثل وتضرب
الثلاثة في حالتي الخنثى بستة له في التذكير أربعة في التأنيث اثنان فالمجموع ستة
يأخذ ثلاثة وللبنت المحققة اثنان في التأنيث واثنان في التذكير تعطى نصفهما اثنان
يبقى واحد للعاصب وهذا مثال للتماثل ومثال التداخل ما لو كان مع الابن الخنثى أخ
لاب فالتذكير من واحد إذ لا شئ للاخ مع الابن والتأنيث من اثنين والواحد داخل
فيهما فيكتفي بهما ويضربان في حالتي الخنثى بأربعة فعلى ذكورته يختص بها وعلى
أنوثته تأخذ منها اثنين ومجموعها ستة يعطى نصفها ثلاثة وللاخ الباقي وهو واحد لان
له في التأنيث اثنين نصفهما واحد (وكخنثيين وعاصب) كأخ أو عم (فأربعة أحوال)
تقديرهما ذكرين وأنثيين والاكبر ذكرا والاصغر أنثى وعكسه فعلى أنهما ذكران
فالمسألة من اثنين ولا شئ للعاصب وعلى تقديرهما أنثيين فالمسألة من ثلاثة لهما اثنان وللعاصب واحد وعلى تقدير الاكبر ذكرا والاصغر أنثى من ثلاثة وكذا عكسه ولا شئ للعاصب في هذين التقديرين كالاول ثلاث فرائض منها متماثلة في المخرج وهي كونها من ثلاثة فيما عدا التقدير الاول يكتفى منها بواحد وتضرب الثلاثة في اثنين فريضة تذكيرهما للتباين بستة (تنتهي) بضربها في الاحوال الاربعة (لاربعة وعشرين) تقسمها على التذكير لكل منهما اثنا عشر وعلى تأنيثهما لكل منهما ثمانية وللعاصب ثمانية وعلى تذكير الاكبر مع تأنيث الاصغر للذكر ستة عشر وللانثى ثمانية وكذا عكسه ثم تجمع ما لكل منهما تجده أربعة وأربعين وللعاصب في تأنيثهما ثمانية فيعطى كل ربع ما بيده لان الاحوال أربعة (لكل) من الخنثيين (أحد عشر وللعاصب اثنان)
فالمسألة من اثنين ولا شئ للعاصب وعلى تقديرهما أنثيين فالمسألة من ثلاثة لهما اثنان وللعاصب واحد وعلى تقدير الاكبر ذكرا والاصغر أنثى من ثلاثة وكذا عكسه ولا شئ للعاصب في هذين التقديرين كالاول ثلاث فرائض منها متماثلة في المخرج وهي كونها من ثلاثة فيما عدا التقدير الاول يكتفى منها بواحد وتضرب الثلاثة في اثنين فريضة تذكيرهما للتباين بستة (تنتهي) بضربها في الاحوال الاربعة (لاربعة وعشرين) تقسمها على التذكير لكل منهما اثنا عشر وعلى تأنيثهما لكل منهما ثمانية وللعاصب ثمانية وعلى تذكير الاكبر مع تأنيث الاصغر للذكر ستة عشر وللانثى ثمانية وكذا عكسه ثم تجمع ما لكل منهما تجده أربعة وأربعين وللعاصب في تأنيثهما ثمانية فيعطى كل ربع ما بيده لان الاحوال أربعة (لكل) من الخنثيين (أحد عشر وللعاصب اثنان)
ثم ذكر ما
يزول به اشكال الخنثى من العلامات الدالة على أنوثته أو ذكورته بقوله: (فإن بال)
الخنثى (من واحد) من فرجيه دون الآخر فلا إشكال فيه إذ بوله من ذكره دليل على
ذكورته وبوله من فرجه دليل على أنوثته
(أو كان) بوله
من أحدهما (أكثر) من الآخر خروجا لا كيلا أو وزنا لعدم اعتبار الكثرة بهما كما قال
الشعبي فإذا كان يبول من ذكره مرتين ومن فرجه مرة دلك ذلك على أنه ذكر وبالعكس دل
على أنه أنثى ولو كان الذي يخرج من الاقل خروجا أكثر وزنا (أو) كان يخرج من
المحلين لكن خروجه من أحدهما (أسبق) من خروجه من الآخر فإن سبق من الذكر فذكر ومن
الفرج فأنثى فإن اندفع منهما معا اعتبر الاكثر عند الاكثر ثم الاختبار بالبول إنما
هو في حال صغره حيث يجوز النظر لعورته كما قال ابن يونس يجوز نظر عورة
الصغير وهو ظاهر فيما إذا كانت لا يلتذ بها بخلاف المراهقة وأما في حال الكبر فقالوا يختبر بأن يبول إلى حائط أو عليها فإن ضرب بوله الحائط أو أشرف عليه أي نبا وانفصل عن الحائط فذكر وإن نزل على سطحه أو بين فخذيه فأنثى لانه دليل على أنه خرج من الفرج لكن هذا لا يتم في الاسبقية ولا في الاكثر خروجا وظاهر اطلاقهم أنه لا يشترط التكرار فلو تحققت حياته وبال من أحدهما مرة واحدة ثم مات فالحكم لصاحب المبال فإن تساوى بوله منهما ولم يعلم حاله انتظر بلوغه إن كان غير بالغ فإن احتلم من ذكره (أو نبتت له لحية) دون ثدي فذكر قال محمد بن سحنون: لان الاصل في نبات شعر اللحية من البيضة اليسرى فلا يرد ما قالوه في فرائض الوضوء من أن المرأة قد ينبت لها لحية لانه نادر لا حكم له (أو) نبت له (ثدي) كثدي النساء لا كثدي رجل بدين فأنثى فإن نبتا معا أو لم ينبتا فباق على اشكاله ولا ينظر إلى عدد أضلاعه عند الاكثر
الصغير وهو ظاهر فيما إذا كانت لا يلتذ بها بخلاف المراهقة وأما في حال الكبر فقالوا يختبر بأن يبول إلى حائط أو عليها فإن ضرب بوله الحائط أو أشرف عليه أي نبا وانفصل عن الحائط فذكر وإن نزل على سطحه أو بين فخذيه فأنثى لانه دليل على أنه خرج من الفرج لكن هذا لا يتم في الاسبقية ولا في الاكثر خروجا وظاهر اطلاقهم أنه لا يشترط التكرار فلو تحققت حياته وبال من أحدهما مرة واحدة ثم مات فالحكم لصاحب المبال فإن تساوى بوله منهما ولم يعلم حاله انتظر بلوغه إن كان غير بالغ فإن احتلم من ذكره (أو نبتت له لحية) دون ثدي فذكر قال محمد بن سحنون: لان الاصل في نبات شعر اللحية من البيضة اليسرى فلا يرد ما قالوه في فرائض الوضوء من أن المرأة قد ينبت لها لحية لانه نادر لا حكم له (أو) نبت له (ثدي) كثدي النساء لا كثدي رجل بدين فأنثى فإن نبتا معا أو لم ينبتا فباق على اشكاله ولا ينظر إلى عدد أضلاعه عند الاكثر
وقيل ينظر
لذلك وعليه فالمرأة لها من كل جانب ثماني عشرة ضلعا بكسر ففتح على الافصح والذكر
له من الجانب الايمن كذلك ومن الايسر سبع عشرة ضلعا وقيل للمرآة من كل جانب سبع
عشرة وللذكر من الايمن كذلك ومن الايسر ست عشرة ضلعا قيل وسبب ذلك أن الله تعالى
لما خلق آدم وأراد خلق حواء منه ألقى عليه النوم فنام ثم استل من جانبه الايسر
ضلعا أقصر فخلق منه حواء بالمد فخرجت منه كما تخرج النحلة من النواة أي بلا تألم
وروى أنه لما استيقظ من نومه رآها بجنبه فأعجبته فمد يده إليها فقالت له الملائكة
مه يا آدم حتى تؤدي مهرها قيل وما مهرها قيل تصلي على محمد عشرين مرة وروى ثلاث
مرات وقال بعضهم: ينظر إلى شهوته فإن مال إلى النساء فذكر وإن مال إلى الرجال
فأنثى (أو) (حصل) منه (حيض) ولو مرة (أو مني) من أحد فرجيه (فلا إشكال)
لاتضاح الحال.
والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على أفضل صادق في الاقوال والافعال سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بديع الجمال رفيع الجلال وعلى آله وأصحابه وعلى سائر العلماء والمجتهدين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى أشياخنا هداة الطالبين والحمد لله رب العالمين.
والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على أفضل صادق في الاقوال والافعال سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بديع الجمال رفيع الجلال وعلى آله وأصحابه وعلى سائر العلماء والمجتهدين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى أشياخنا هداة الطالبين والحمد لله رب العالمين.
وقد تم هذا
الشرح جمعا بعد عصر يوم الاربعاء الخامس والعشرين من شهر الله رجب المحرم سنة سبع
وتسعين ومائة وألف هلالية من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: