الفقه المالكي - الفرائض - ج60
أي قيمة
المعين الموصى بمنفعته وغير المعين الموصى بشرائه مما ليس فيها والعبد الموصى
بعتقه بعد موته بشهر فليس المراد قيمة منفعة المعين في الاولى كما قد يتبادر منه
بل المراد بها قيمة ذي المنفعة ومفهوم قولنا مما ليس معينا أنه لو أوصى بشراء
معين فهو ما قدمه
بقوله واشتراء لفلان وأبى بخلا بطلت الخ (خير الوارث) في الثلاثة (بين أن يجيز) وصية مورثه (أو يخلع ثلث الجميع) أي جميع التركة من الحاضر والغائب عرضا أو عينا أو غيرهما أي يعطي من كل شئ للميت ثلثه في المسألتين الاوليين وأما الثالثة فيخير بين الاجازة وبين أن يعتق من العبد بقدر ثلث جميع المال فإطلاق خلع الثلث عليها تغليب واحترز بقوله بمنفعة معين عما إذا أوصى له بنفس المعين كدار معينة ولم يحملها الثلث فقال مالك مرة مثل ما تقدم ومرة أخرى يخير الوارث بين الاجازة وبين خلع ثلث جميع التركة من ذلك المعين خاصة وهذا هو الذي رجع إليه مالك قال ابن القاسم وهو أحب إلى نقله في التوضيح (و) إن أوصى لشخص (بنصيب ابنه أو مثله) أي مثل نصيب ابنه (فالجميع) أي فيأخذ الموصى له جميع نصيب ابنه وهو جميع المال إن انفرد الابن أي وأجاز الوصية أو الباقي بعد ذوي الفروض أو نصف المال أو نصف الباقي إن كان الابن اثنين وأجازاها فإن لم يجز الواحد أو الاثنان كان له ثلثه وإن كانوا ثلاثة فقد أوصى بثلث ماله ولا يتوقف على إجازة فإن كانوا أربعة فقد أوصى له بربع المال أو خمسه فبالخمس وهكذا وقد علمت أن ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة بخلاف الثلث فدون (لا) إن قال (جعلوه وارثا معه) أي مع ابني (أو) قال (ألحقوه به) أو نزلوه منزلته أو اجعلوه من عداد ولدي ونحو ذلك (فزائدا) أي يقدر الموصى له زائدا وتكون التركة بينهما نصفين إن أجاز وإلا فالثلث فإن كانوا ابنين فله الثلث أجاز أو لم يجيزا ولو كانوا ثلاثة فهو كابن رابع وهكذا ولو كانوا ثلاثة ذكور وثلاث إناث لكان كرابع مع الذكور ولو كانت الوصية لانثى لكانت كرابعة من الاناث فقوله فزائدا أي على مماثله
معين فهو ما قدمه
بقوله واشتراء لفلان وأبى بخلا بطلت الخ (خير الوارث) في الثلاثة (بين أن يجيز) وصية مورثه (أو يخلع ثلث الجميع) أي جميع التركة من الحاضر والغائب عرضا أو عينا أو غيرهما أي يعطي من كل شئ للميت ثلثه في المسألتين الاوليين وأما الثالثة فيخير بين الاجازة وبين أن يعتق من العبد بقدر ثلث جميع المال فإطلاق خلع الثلث عليها تغليب واحترز بقوله بمنفعة معين عما إذا أوصى له بنفس المعين كدار معينة ولم يحملها الثلث فقال مالك مرة مثل ما تقدم ومرة أخرى يخير الوارث بين الاجازة وبين خلع ثلث جميع التركة من ذلك المعين خاصة وهذا هو الذي رجع إليه مالك قال ابن القاسم وهو أحب إلى نقله في التوضيح (و) إن أوصى لشخص (بنصيب ابنه أو مثله) أي مثل نصيب ابنه (فالجميع) أي فيأخذ الموصى له جميع نصيب ابنه وهو جميع المال إن انفرد الابن أي وأجاز الوصية أو الباقي بعد ذوي الفروض أو نصف المال أو نصف الباقي إن كان الابن اثنين وأجازاها فإن لم يجز الواحد أو الاثنان كان له ثلثه وإن كانوا ثلاثة فقد أوصى بثلث ماله ولا يتوقف على إجازة فإن كانوا أربعة فقد أوصى له بربع المال أو خمسه فبالخمس وهكذا وقد علمت أن ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة بخلاف الثلث فدون (لا) إن قال (جعلوه وارثا معه) أي مع ابني (أو) قال (ألحقوه به) أو نزلوه منزلته أو اجعلوه من عداد ولدي ونحو ذلك (فزائدا) أي يقدر الموصى له زائدا وتكون التركة بينهما نصفين إن أجاز وإلا فالثلث فإن كانوا ابنين فله الثلث أجاز أو لم يجيزا ولو كانوا ثلاثة فهو كابن رابع وهكذا ولو كانوا ثلاثة ذكور وثلاث إناث لكان كرابع مع الذكور ولو كانت الوصية لانثى لكانت كرابعة من الاناث فقوله فزائدا أي على مماثله
(و) إن أوصى
له (بنصيب أحد ورثته) أو بمثل نصيب أحدهم وترك ذكورا
أو إناثا أو ذكورا وإناثا (فبجزء) أي فيحاسبهم بجزء (من عدد رؤوسهم) فإن كان عدد رءوس ورثته ثلاثة فله الثلث أو أربعة فله الربع أو خمسة فله الخمس وهكذا ولا نظر لما يستحقه كل وارث ثم يقسم ما بقي بينهم على فرائض الله تعالى (و) إن أوصى له (بجزء) من ماله (أو سهم) منه (فبسهم) أي حاسب بسهم (من) أصل (فريضته) ولو عائلة فإذا كان أصلها من أربعة وعشرين مثلا وعالت لسبعة وعشرين فله جزء من سبعة وعشرين ولا ينظر لما تصح منه المسألة على الاصح (وفي كون ضعفه) أي النصيب أي قال أوصيت له بضعف نصيب ولدي (مثله) أي النصيب (أو مثليه تردد) لابن القصار ولشيخه فهو يقول ضعف الشئ قدره مرتين وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي ونقل عن شيخه خلاف ذلك أي أن ضعف الشئ ما ساواه فإذا تعدد الابن حقيقة أو حكما كأن يكون معه ابنتان أو معه أم وزوجة وأوصى لشخص بضعف نصيب ابنه فعلى القول الاول يعطي مثل نصيب الابن فيعطي نصف المال المتروك أو الباقي بعد ذوي الفروض وعلى الثاني يعطي جميع المتروك
أو إناثا أو ذكورا وإناثا (فبجزء) أي فيحاسبهم بجزء (من عدد رؤوسهم) فإن كان عدد رءوس ورثته ثلاثة فله الثلث أو أربعة فله الربع أو خمسة فله الخمس وهكذا ولا نظر لما يستحقه كل وارث ثم يقسم ما بقي بينهم على فرائض الله تعالى (و) إن أوصى له (بجزء) من ماله (أو سهم) منه (فبسهم) أي حاسب بسهم (من) أصل (فريضته) ولو عائلة فإذا كان أصلها من أربعة وعشرين مثلا وعالت لسبعة وعشرين فله جزء من سبعة وعشرين ولا ينظر لما تصح منه المسألة على الاصح (وفي كون ضعفه) أي النصيب أي قال أوصيت له بضعف نصيب ولدي (مثله) أي النصيب (أو مثليه تردد) لابن القصار ولشيخه فهو يقول ضعف الشئ قدره مرتين وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي ونقل عن شيخه خلاف ذلك أي أن ضعف الشئ ما ساواه فإذا تعدد الابن حقيقة أو حكما كأن يكون معه ابنتان أو معه أم وزوجة وأوصى لشخص بضعف نصيب ابنه فعلى القول الاول يعطي مثل نصيب الابن فيعطي نصف المال المتروك أو الباقي بعد ذوي الفروض وعلى الثاني يعطي جميع المتروك
بشرط الاجازة
فإن لم يكن له إلا ابن واحد أعطى جميع المتروك على كل من القولين إن أجاز، فصار
حاصل المعنى أنه إذا قال أوصيت له بضعف نصيب ابني هل هو بمنزلة قوله أعطوه مثل
نصيب ابني أو بمنزلة قوله أعطوه نصيب ابني ومثله معه وظاهر أن هذا الخلاف إنما
يكون عند تعدد الابن ولو حكما كما ذكرنا فإن اتحد فليس له إلا جميع ما تركه الميت
(و) إن أوصى له (بمنافع عبد) كخدمته فأخذه الموصى له ومات (ورثت عن الموصى له) إن
بقي من زمنها شئ وزمنها قد يحدد بوقت وقد يحدد بحياة العبد وقد يطلق فيحمل على
حياة العبد فتورث إلا أن يقوم دليل على أن المراد حياة الموصى له (وإن حددها)
الموصي (بزمن فكالمستأجر) بفتح الجيم أي كالعبد
المستأجر يورث ما بقي من زمنها ولسيده بيعه إن بقي من المدة كثلاثة أيام لا الجمعة ويجوز كسر الجيم فيفيد أن للموصى له أو وارثه إجارة ماله من الخدمة (فإن قتل) العبد (فللوارث) له (القصاص) ممن قتله إن كان القاتل عبدا (أو القيمة) ولا كلام للموصى له لان حقه إنما كان في خدمته وقد سقطت بالقتل وشبه في كون الكلام لوارثه لا للموصى له قوله: (كأن جنى) العبد على أحد فالكلام للوارث في إسلامه وفدائه وبطلت الخدمة (إلا أن يفديه المخدم) بالفتح أو وارثه (أو الوارث) له (ف) لا تبطل و (تستمر) لما حددت له في المسألتين والحاصل أن الكلام أولا للوارث له فإن أسلمه للمجني عليه بطلت ما لم يفده المخدم فإن فداه استمرت فإن تمت المدة قبل استيفاء ما فداه به فإن دفع له سيده بقية الفداء أخذه وإلا أسلمه له وإن لم يسلمه الوارث للمجني عليه استمرت خدمته أيضا لتمام المدة (وهي) أي الوصية بصحة أو مرض (ومدبر إن كان) التدبير (بمرض) مات منه كلاهما (فيما علم) أي في المال الذي علم به الموصي قبل موته ولو بعد الوصية لا فيما جهل به قبل موته وأما مدبر الصحة فيدخل في المعلوم والمجهول لان الصحيح قصده عتقه من ماله الذي يموت عنه ولو تجدد في المستقبل والمريض يتوقع الموت من مرضه فلا يقصد العتق إلا مما علمه من ماله إذ لا يترقب حدوث مال فإن صح من مرضه
المستأجر يورث ما بقي من زمنها ولسيده بيعه إن بقي من المدة كثلاثة أيام لا الجمعة ويجوز كسر الجيم فيفيد أن للموصى له أو وارثه إجارة ماله من الخدمة (فإن قتل) العبد (فللوارث) له (القصاص) ممن قتله إن كان القاتل عبدا (أو القيمة) ولا كلام للموصى له لان حقه إنما كان في خدمته وقد سقطت بالقتل وشبه في كون الكلام لوارثه لا للموصى له قوله: (كأن جنى) العبد على أحد فالكلام للوارث في إسلامه وفدائه وبطلت الخدمة (إلا أن يفديه المخدم) بالفتح أو وارثه (أو الوارث) له (ف) لا تبطل و (تستمر) لما حددت له في المسألتين والحاصل أن الكلام أولا للوارث له فإن أسلمه للمجني عليه بطلت ما لم يفده المخدم فإن فداه استمرت فإن تمت المدة قبل استيفاء ما فداه به فإن دفع له سيده بقية الفداء أخذه وإلا أسلمه له وإن لم يسلمه الوارث للمجني عليه استمرت خدمته أيضا لتمام المدة (وهي) أي الوصية بصحة أو مرض (ومدبر إن كان) التدبير (بمرض) مات منه كلاهما (فيما علم) أي في المال الذي علم به الموصي قبل موته ولو بعد الوصية لا فيما جهل به قبل موته وأما مدبر الصحة فيدخل في المعلوم والمجهول لان الصحيح قصده عتقه من ماله الذي يموت عنه ولو تجدد في المستقبل والمريض يتوقع الموت من مرضه فلا يقصد العتق إلا مما علمه من ماله إذ لا يترقب حدوث مال فإن صح من مرضه
ثم مات فهو
كمدبر الصحة وإنما لم تدخل وصية الصحة في المجهول كمدبر الصحة لان عقد لازم
بخلافها (ودخلت) الوصية المقدمة على التدبير (فيه) أي في المدبر فيباع المدبر
لاجلها عند الضيق وسواء دبر في الصحة أو المرض ومعنى الدخول فيه أنه يبطل لاجلها
التدبير عند الضيق فمن أوصى بفك أسير وكان فكه يزيد على ثلث الميت الذي من جملته
قيمة المدبر بأن كان ثلث الميت الذي من جملته قيمة
المدبر مائة وكان فك الاسير مائة فأكثر فإنه يبطل التدبير ويدخل فك الاسير في قيمته (و) تدخل الوصية (في العمرى) الراجعة بعد موته ولو بسنين وكذا تدخل في الحبس الراجع بعد موته وفي بعير شرد وعبد أبق ثم رجعا (وفي) دخول الوصية في (سفينة أو عبد) للموصي (شهر تلفهما) قبل صدور الوصية (ثم ظهرت السلامة) بعد موت الموصي وعدم دخولهما (قولان) ولا مفهوم للسفينة والعبد (لا) تدخل الوصية (فيما أقر به في مرضه) مما يبطل إقراره به كأن يقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لزوجة ونحوهما مما يتهم فيه (أو أوصى) به (لوارث) ولم تجزه بقية الورثة وإذا لم تدخل الوصية في ذلك بطل ورجع ميراثا أي والرد وقع بعد الموت وأما لو حصل قبله وعلم بذلك الموصى فتدخل الوصية فيه ولا مفهوم لقوله في مرضه فإن إقرار الصحة قد يكون باطلا فالمراد الاقرار الباطل (وإن ثبت أن عقدها) أي وثيقة الوصية (خطه أو قرأها ولم يشهد) في الصورتين أنها وصية (أو) لم (يقل أنفذوها لم تنفذ) فلا يعمل بها بعد موته
المدبر مائة وكان فك الاسير مائة فأكثر فإنه يبطل التدبير ويدخل فك الاسير في قيمته (و) تدخل الوصية (في العمرى) الراجعة بعد موته ولو بسنين وكذا تدخل في الحبس الراجع بعد موته وفي بعير شرد وعبد أبق ثم رجعا (وفي) دخول الوصية في (سفينة أو عبد) للموصي (شهر تلفهما) قبل صدور الوصية (ثم ظهرت السلامة) بعد موت الموصي وعدم دخولهما (قولان) ولا مفهوم للسفينة والعبد (لا) تدخل الوصية (فيما أقر به في مرضه) مما يبطل إقراره به كأن يقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لزوجة ونحوهما مما يتهم فيه (أو أوصى) به (لوارث) ولم تجزه بقية الورثة وإذا لم تدخل الوصية في ذلك بطل ورجع ميراثا أي والرد وقع بعد الموت وأما لو حصل قبله وعلم بذلك الموصى فتدخل الوصية فيه ولا مفهوم لقوله في مرضه فإن إقرار الصحة قد يكون باطلا فالمراد الاقرار الباطل (وإن ثبت أن عقدها) أي وثيقة الوصية (خطه أو قرأها ولم يشهد) في الصورتين أنها وصية (أو) لم (يقل أنفذوها لم تنفذ) فلا يعمل بها بعد موته
لاحتمال رجوعه
عنها ولو كتب فيها أنفذوها ومفهومه أنه لو أشهد أنها وصية أو قال أنفذوها نفذت
وعمل بها (وندب فيه) أي في الايصاء (تقديم التشهد) على المقصود بالذات فلا ينافي
أنه يقدم البسملة والحمدلة عليه والمراد بالتشهد ذكر الشهادتين (ولهم الشهادة) حيث
أشهدهم بما في كتاب وصيته أو قال أنفذوه (وإن لم يقرأه ولا فتح) الكتاب (وتنفذ)
حينئذ (ولو كانت الوصية) بمعنى كتابها (عنده) لم لم يخرجها إلى أن مات (وإن شهدا
بما فيها وما بقي فلفلان) على مقتضى ما أخبرهما (ثم مات) الموصي (ففتحت فإذا فيها
وما بقي) من الثلث (فللمساكين قسم) الباقي من الثلث (بينهما) أي بين فلان المعين
وبين المساكين نصفين ولم تبطل هذه الوصية
مع التنافي لانه بمنزلة ما إذا أوصى بشئ لزيد ثم به لعمرو فيقسم بينهما (و) إن قال (كتبتها) ووضعتها (عند فلان فصدقوه) صدق قوله هذه وصيته التي كتبها ولو كان الذي فيها لابنه فلا يرجع الشرط الآتي لهذه ويحتمل أن المراد أمرته بكتبها فصدقوه وعليه فيرجع الشرط الآتي لهذه أيضا (أو) قال (أوصيته بثلثي) أي بتفرقته (فصدقوه يصدق) فيمن ينفذها له (إن لم يقل) في الثانية وكذا في الاولى على الاحتمال الثاني كما مر جعلها (لابني) أو نحوه ممن يتهم فيه فلا يصدق ويحتمل رجوع الشرط للاولى أيضا حتى على الاحتمال الاول
مع التنافي لانه بمنزلة ما إذا أوصى بشئ لزيد ثم به لعمرو فيقسم بينهما (و) إن قال (كتبتها) ووضعتها (عند فلان فصدقوه) صدق قوله هذه وصيته التي كتبها ولو كان الذي فيها لابنه فلا يرجع الشرط الآتي لهذه ويحتمل أن المراد أمرته بكتبها فصدقوه وعليه فيرجع الشرط الآتي لهذه أيضا (أو) قال (أوصيته بثلثي) أي بتفرقته (فصدقوه يصدق) فيمن ينفذها له (إن لم يقل) في الثانية وكذا في الاولى على الاحتمال الثاني كما مر جعلها (لابني) أو نحوه ممن يتهم فيه فلا يصدق ويحتمل رجوع الشرط للاولى أيضا حتى على الاحتمال الاول
لاحتمال أن
يكون غير فيها (و) إن قال فلان (وصيي فقط) أي لم يقيد بشئ بأن أطلق فلفظه هذا
(يعم) كل شئ حتى تزويج بناته البالغات بإذنهن وكذا الصغيرة بشروطها ولا جبر له لان
التعميم لا يقتضيه وإنما يجبر إن أمره به أو عين له الزوج وإلا فخلاف كما قدمه في
النكاح ويمكن أن يدخل هذا في الخلاف وهو ظاهر (و) إن قيد بأن قال وصيي (على كذا)
لشئ عينه فإنه (يخص به) ولا يتعداه فإن تعداه لم ينفذ (كوصيي حتى يقدم فلان) فإنه
يكون وصيا في جميع الاشياء حتى يقدم فلان فإن قدم انعزل بمجرد قدومه ولو لم يقبل
إلا لقرينة فإن مات قبل قدومه استمر الاول وصيا (أو) قال فلان وصيي (إلى) أو إلا
(أن يتزوج) هو فهو بياء تحتية (زوجتي) فلا حق له عمل بذلك ويحتمل أنه بالتاء
الفوقية أي قال زوجتي وصيتي إلى أن تتزوج فإنه يعمل به (وإن زوج) رجل (موصي على بيع
تركته وقبض ديونه) بنات الميت بإذنهن (صح) النكاح ولم يجز ابتداء فلا يفسخ قبل
الدخول ولو شرطه وليس له جبرهن اتفاقا وإلا فسخ أبدا ومحل الصحة ما لم يجعل
التزويج لغيره وإلا فسخ ثم شرع يتكلم على الوصية على الاولاد المحجور
عليهم وأن ذلك
خاص بالاب أو وصيه دون الاجداد والاعمام والاخوة فقال: (وإنما يوصي على المحجور
عليه) لصغر أو سفه (أب) رشيد (أو وصيه) أي الاب أو وصى وصيه ولا كلام لمقدم قاض
(كأم) لها أن توصي على أولادها بشروط ثلاثة أشار لها بقوله: (إن قل) المال الذي
أوصت بسببه كستين دينارا فلا وصية لها في نكاح ولا في كثير (ولا ولي) للاولاد من
أب أو وصي أو مقدم إذ لا وصية لها عند وجوده (وورث) المال القليل أي وورثه الاولاد
(عنها) لا عن غيرها فلا كلام لها فإن فقدت الشروط أو بعضها وأوصت فتصرف وصيها
فتصرفه (غير نافذ وللصبي) إذا رشد أو الحاكم رده ما لم ينفقه عليهم في الامور
الضرورية بالمعروف وبقي هنا مسألة ضرورية كثيرة الوقوع هي أن يموت الرجل عن أولاد
صغار ولم يوص عليهم فتصرف في أموالهم عمهم أو أخوهم الكبير أو جدهم بالمصلحة فهل
هذا التصرف ماض أولا وللصغار إذا رشدوا إبطاله ذكر أشياخنا أنه ماض لجريان العادة
بأن من ذكر يقوم مقام الاب لا سيما في هذه الازمنة التي عظم فيها جور الحكام بحيث
لو رفع لهم حال الصغار لاستأصلوا مال الايتام.
ثم ذكر شروط الوصي وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضا بقوله: (لمكلف) فلا يصح إيصاء صبي أو مجنون (مسلم) فلا يصح لكافر (عدل) فيما ولى عليه فلا يصح لخائن أو لمن يتصرف بغير المصلحة الشرعية (كاف) أي قادر على القيام بالموصى عليه (وإن) كان الوصي أعمى (وامرأة) أجنبية أو زوجة الموصي أو مستولدته أو مدبرته (و) إن (عبدا وتصرف) العبد حينئذ (بإذن سيده) إن وقعت الوصية للعبد من غير اطلاع سيده وليس لسيده رجوع بعد إذنه له في القبول وإلاولى أن يأذن سيده متعلق بمقدر أي وقبل بإذن سيده والاولى التصريح بهذا المقدر وحذف قوله وتصرف
ثم ذكر شروط الوصي وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضا بقوله: (لمكلف) فلا يصح إيصاء صبي أو مجنون (مسلم) فلا يصح لكافر (عدل) فيما ولى عليه فلا يصح لخائن أو لمن يتصرف بغير المصلحة الشرعية (كاف) أي قادر على القيام بالموصى عليه (وإن) كان الوصي أعمى (وامرأة) أجنبية أو زوجة الموصي أو مستولدته أو مدبرته (و) إن (عبدا وتصرف) العبد حينئذ (بإذن سيده) إن وقعت الوصية للعبد من غير اطلاع سيده وليس لسيده رجوع بعد إذنه له في القبول وإلاولى أن يأذن سيده متعلق بمقدر أي وقبل بإذن سيده والاولى التصريح بهذا المقدر وحذف قوله وتصرف
للعلم به من
قوله كاف فيكون المعنى وجاز له القبول بإذن سيده (وإن) أوصى عبدا له على أولاده
الاصاغر و (أراد) أولاده (الاكابر) أي الكبار (بيع) عبد (موصى) على الاصاغر
(اشترى) ذلك العبد (للاصاغر) من الاكابر أي يشتري حصة الاكابر لهم إن كان لهم مال
يحملها وإلا باع الاكابر حصتهم خاصة إلا أن ينقص ثمنها أو لم يوجد من يشتريها
مفردة فيباع العبد جميعه ثم إن أبقاه المشتري وصيا على حاله فظاهر وإلا بطلت (وطرو
الفسق) على الوصي (يعزله) إذ تشترط عدالته ابتداء ودواما أي يكون موجبا لعزله عن
الوصية لا أنه ينعزل بمجرده فتصرفه بعد طرو الفسق وقبل العزل ماض (ولا يبيع الوصي
عبدا) أو أمة (يحسن القيام بهم) أي لا يجوز له ذلك لانه غير مصلحة ولا يجوز له
تصرف بلا مصلحة (ولا) يجوز له أن يبيع (التركة) أو شيئا منها لقضاء دين أو تنفيذ
وصية (إلا بحضرة الكبير) إذ لا تصرف للوصي في مال الكبير فإن غاب الكبير أو أبى من
البيع نظر الحاكم (ولا يقسم) الوصي (على غائب بلا حاكم) فإن قسم بلا حاكم نقضت
والمشترون العالمون غصاب لا غلة لهم ويضمنون حتى السماوي إلا أن يكون البيع سدادا
ففي إمضائه قولان والقياس عدمه (و) إن أوصى (لاثنين) بلفظ واحد كجعلتكما وصيين أو
بلفظين في زمن واحد أو زمنين من غير تقييد باجتماع أو افتراق (حمل على) قصد
(التعاون) فلا يستقبل أحدهما ببيع أو شراء أو نكاح أو غير ذلك بدون صاحبه إلا
بتوكيل منه أما إن قيد الموصى في وصيته بلفظ أو قرينة باجتماع أو انفراد عمل به
ابن عبد السلام ولم يجعلوا وصيته للثاني ناسخة للاول
(وإن مات
أحدهما أو اختلفا) في أمر كبيع أو شراء أو تزويج أو غير ذلك (فالحاكم) ينظر فيما
فيه الاصلح هل يبقى الحي منهما أو يجعل معه غيره في الاولى أو يرد فعل أحدها
دون الآخر أو يردهما معا في الثانية (ولا) يجوز (لاحدهما إيصاء) في حياته دون إذن صاحبه وأما بإذنه فيجوز (ولا) يجوز (لهما قسم المال) بينهما ليستقل كل بقسم منه يتصرف فيه على حدته (وإلا) بأن اقتسماه (ضمنا) لما تلف منه ولو بسماوي للتفريط فيضمن كل ما تلف منه أو من صاحبه لرفع يده عما كان يجب وضعها عليه (وللوصي اقتضاء الدين) ممن هو عليه (وتأخيره بالنظر) في المصلحة فقد يكون التأخير هو الصواب واللام في كلامه للاختصاص فلا ينافي أن اقتضاء الذين مثلا يجب عليه (و) له (النفقة على الطفل) أو السفيه (بالمعروف) بحسب قلة المال وكثرته وبحسب حال الطفل من أكل وكسوة وغير ذلك فينظر لما يقتضيه الحال بالمعروف فيما ذكر (وفي ختنه وعرسه) ولا حرج على من دخل فأكل لانه مأذون فيه شرعا بخلاف لو أسرف من مال اليتيم فلا يجوز الاكل منه (وعيده) فيوسع عليه بما يقتضيه الحال وأما ما يصرف للعابين في عرسه وختنه فلا يلزم اليتيم ويضمنه الوصي (و) للوصي (دفع نفقة له قلت) كنفقة شهر ونحوه مما يعلم أنه لا يتلفه فإن خاف إتلافه فنفقة يوم بيوم (و) له وإخراج زكاة (فطرته) من ماله عنه وعمن تلزمه نفقته (وزكاته) المالية من عين وحرث وماشية
دون الآخر أو يردهما معا في الثانية (ولا) يجوز (لاحدهما إيصاء) في حياته دون إذن صاحبه وأما بإذنه فيجوز (ولا) يجوز (لهما قسم المال) بينهما ليستقل كل بقسم منه يتصرف فيه على حدته (وإلا) بأن اقتسماه (ضمنا) لما تلف منه ولو بسماوي للتفريط فيضمن كل ما تلف منه أو من صاحبه لرفع يده عما كان يجب وضعها عليه (وللوصي اقتضاء الدين) ممن هو عليه (وتأخيره بالنظر) في المصلحة فقد يكون التأخير هو الصواب واللام في كلامه للاختصاص فلا ينافي أن اقتضاء الذين مثلا يجب عليه (و) له (النفقة على الطفل) أو السفيه (بالمعروف) بحسب قلة المال وكثرته وبحسب حال الطفل من أكل وكسوة وغير ذلك فينظر لما يقتضيه الحال بالمعروف فيما ذكر (وفي ختنه وعرسه) ولا حرج على من دخل فأكل لانه مأذون فيه شرعا بخلاف لو أسرف من مال اليتيم فلا يجوز الاكل منه (وعيده) فيوسع عليه بما يقتضيه الحال وأما ما يصرف للعابين في عرسه وختنه فلا يلزم اليتيم ويضمنه الوصي (و) للوصي (دفع نفقة له قلت) كنفقة شهر ونحوه مما يعلم أنه لا يتلفه فإن خاف إتلافه فنفقة يوم بيوم (و) له وإخراج زكاة (فطرته) من ماله عنه وعمن تلزمه نفقته (وزكاته) المالية من عين وحرث وماشية
(ورفع) الوصي
(للحاكم) الذي يرى زكاة المال في مال الصبي ليحكم بإخراجها فيرتفع الخلاف خوفا من
رفع الصبي بعد رشده لحنفي لا يرى الزكاة في مال الصبي فيضمن الوصي له ما أخرجه عنه
ولذا قال (إن كان) هناك (حاكم حنفي) يرى سقوطها عن الصبي والمراد وجد بالفعل أو
يخشى توليته (و) له (دفع ماله) لمن يعمل فيه (قراضا وبضاعة) الواو بمعنى أو وله
عدم دفعه إذ لا يجب عليه تنميته على المذهب (ولا يعمل هو به) لئلا يحابي لنفسه
والنهي للكراهة كما فسره ابن رشد فإن عمل الوصي به مجانا فلا
نهي بل هو من المعروف الذي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى (ولا) يجوز له (اشتراء) لنفسه شيئا (من التركة) لانه يتهم على المحاباة أي يكره كما في النقل (وتعقب) أي يتعقبه الحاكم في عمله به قراضا أو بضاعة أو اشتراء لنفسه (بالنظر) فيمضي ما فيه مصلحة لليتيم ويرد غيره (إلا) اشتراءه (كحمارين) من التركة (قل ثمنهما) الذي انتهت له الرغبات فيهما كثلاثة دنانير (وتسوق بهما الحضر والسفر) أي شهرا في السوق للبيع هذا مراده وذكر الحضر والسفر لسؤال وقع فيه ذلك فالمراد إلا شيئا قليلا انتهت إليه الرغبات بعد شهرته للبيع في سوقه فيجوز اشتراؤه للوصي (وله) أي للوصي (عزل نفسه) من الايصاء (أي حياة الموصي) لان عقدها غير لازم من الطرفين فللموصي عزله بغير موجب (ولو قبل) بكسر الباء الموحدة أي قبل الايصاء من الموصي وما قبل المبالغة الامتناع من القبول وفي جعله عزلا تسامح بأن يراد به الرد والاحسن أن الواو للحال
نهي بل هو من المعروف الذي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى (ولا) يجوز له (اشتراء) لنفسه شيئا (من التركة) لانه يتهم على المحاباة أي يكره كما في النقل (وتعقب) أي يتعقبه الحاكم في عمله به قراضا أو بضاعة أو اشتراء لنفسه (بالنظر) فيمضي ما فيه مصلحة لليتيم ويرد غيره (إلا) اشتراءه (كحمارين) من التركة (قل ثمنهما) الذي انتهت له الرغبات فيهما كثلاثة دنانير (وتسوق بهما الحضر والسفر) أي شهرا في السوق للبيع هذا مراده وذكر الحضر والسفر لسؤال وقع فيه ذلك فالمراد إلا شيئا قليلا انتهت إليه الرغبات بعد شهرته للبيع في سوقه فيجوز اشتراؤه للوصي (وله) أي للوصي (عزل نفسه) من الايصاء (أي حياة الموصي) لان عقدها غير لازم من الطرفين فللموصي عزله بغير موجب (ولو قبل) بكسر الباء الموحدة أي قبل الايصاء من الموصي وما قبل المبالغة الامتناع من القبول وفي جعله عزلا تسامح بأن يراد به الرد والاحسن أن الواو للحال
(لا بعدهما)
أي بعد القبول وحياة الموصي بأن قبل ثم مات الموصي أو عكسه فليس له عزل نفسه فإن
لم يعلم بأنه أوصاه إلا بعد موته فله الامتناع من القبول فإذا لم يقبل فليس له بعد
ذلك قبول كما قال (وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد) لان إبايته صيرته
أجنبيا فقبوله بعدها يحتاج لايصاء جديد وهو لا يمكن بعد الموت فيصير النظر للحاكم
(والقول له) أي للوصي وكذا وصيه ومقدم القاصي والكافل (في قدر النفقة) إذا تنازع
فيها مع المحجور وهو في حضانته وأشبه بيمينه أو تنازعا في أصل الانفاق أو فيهما
معا لانه أمين لا إن لم يكن في حضانته بأن كان في حضانة غيره وتنازع معه في ذلك
فليس القول له بل لا بد من بينة كما أنه لا يقبل قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف (لا
في تاريخ الموته) للموصي فقال الوصي مات منذ سنتين مثلا وقال الصغير
بل سنة فالقول للصغير إلا لبينة (و) لا في (دفع ماله) إليه (بعد بلوغه) رشيدا فلا يقبل قول الوصي ومن في حكمه ممن تقدم على المشهور لقوله تعالى: * (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) * إذ المراد لئلا تغرموا ومقابل المشهور يقول معناه لئلا تحلفوا وظاهر المصنف كظاهر المدونة ولو طال الزمان ابن عرفة وهو المعروف من المذهب وقيل ما لم يطل كثمانية أعوام وقيل عشرون والله أعلم بالصواب.
(درس) باب في الفرائض ويسمى علم الفرائض وعلم المواريث وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث وموضوعه التركات وغايته إيصال كل ذي
بل سنة فالقول للصغير إلا لبينة (و) لا في (دفع ماله) إليه (بعد بلوغه) رشيدا فلا يقبل قول الوصي ومن في حكمه ممن تقدم على المشهور لقوله تعالى: * (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) * إذ المراد لئلا تغرموا ومقابل المشهور يقول معناه لئلا تحلفوا وظاهر المصنف كظاهر المدونة ولو طال الزمان ابن عرفة وهو المعروف من المذهب وقيل ما لم يطل كثمانية أعوام وقيل عشرون والله أعلم بالصواب.
(درس) باب في الفرائض ويسمى علم الفرائض وعلم المواريث وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث وموضوعه التركات وغايته إيصال كل ذي
حق حقه من
تركة الميت والتركة حق يقبل التجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له وبدأ المصنف
أولا ببيان الحقوق المتعلقة بالتركة وغايتها خمسة حق تعلق بعين وحق تعلق بالميت
وحق تعلق بالذمة وحق تعلق بالغير وحق تعلق بالوارث والحصر في هذه وترتيبها
استقرائي فإن الفقهاء تتبعوا ذلك فلم يجدوا ما يزيد على هذه الامور الخمسة لا عقلي
كما قيل لان العقل يجوز أكثر من ذلك وطريق الحصر أن تقول الحق المتعلق بالتركة إما
ثابت قبل الموت أو بالموت والثابت قبله إما أن يتعلق بالعين أولا الاول الحقوق
العينية وهذا الذي صدر به المصنف والثاني الدين المطلق وهو الذي ذكره بقوله ثم
تقضي ديونه والثابت بالموت إما للميت وهو مؤن تجهيزه وثلث بها المصنف وإما لغيره
منه وهو الوصية وبها ربع المصنف وإما لغيره لسبب وهو الميراث وذكره خامسا فذكرها
على هذا الترتيب فقال: (يخرج من) رأس (تركة الميت) مبدأ على غيره وجوبا ولو أتى
على جميعها (حق تعلق بعين) أي ذات (كالمرهون) في دين لتعلق حق المرتهن بذاته فيقدم
على كفن الميت ونحوه (وعبد) غير مرهون (جنى) لانه صار بجنايته
كالمرهون فإذا كان مرهونا في دين وجنى تعلق به حقان حق المجني عليه وحق المرتهن وتقدم الجناية على الرهن كما أشار له المصنف في باب الرهن بقوله وإن ثبتت أي جناية العبد الرهن فإن أسلمه مرتهنه فللمجني عليه بماله وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقطءن لم يرهن بماله
كالمرهون فإذا كان مرهونا في دين وجنى تعلق به حقان حق المجني عليه وحق المرتهن وتقدم الجناية على الرهن كما أشار له المصنف في باب الرهن بقوله وإن ثبتت أي جناية العبد الرهن فإن أسلمه مرتهنه فللمجني عليه بماله وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقطءن لم يرهن بماله
وبإذنه فليس
رهنا به ا ه وأدخلت الكاف زكاة الحرث والماشية إذا مات بعد الطيب أو الحول ودخل
أيضا أم الولد والمعتق لاجل وسلعة المفلس وهدي قلد وضحية تعينت بذبحها (ثم) بعد
إخراج ما ذكر يخرج من رأس المال (مؤن تجهيزه) من كفن وغسل وحمل وحفر وغيرها
(بالمعروف) بما يناسب حاله من فقر وغنى وضمن من أسرف وكذا مؤن تجهيز من تلزمه
نفقته برق كموت سيد وعبده فإن لم يكن له سوى كفن واحد كفن به عبده لانه لا حق له
في بيت المال وكفن سيده من بيت المال (ثم تقضى) من رأس ماله (ديونه) التي لآدمي
كانت بضامن أم لا ثم هدي تمتع إن مات بعد أن رمى العقبة أوصى به أم لا ثم زكاة فطر
فرط فيها وكفارات أشهد في صحته أنها بذمته فإن أوصى بها ولم يشهد فمن الثلث ومثل
كفارات أشهد بها زكاة عين حلت وأوصى بها وزكاة ماشية حلت ولا ساعي ولم يوجد السن
الذي يجب فيها فإن وجد فهو ما قدمناه من إخراجه قبل مؤن التجهيز فإن كان ساع ومات
قبل مجيئه استقبل الوارث كما قدمه في باب الزكاة (ثم) تخرج (وصاياه من ثلث الباقي)
أي الفاضل عما تقدم
إن وسع الجميع
وإلا قدم منها الآكد فالآكد على ما قدمه في بابها (ثم) يكون (الباقي لوارثه) فرضا
أو تعصيبا.
والوارثون من الرجال عشرة فقط الابن وابنه وإن سفل والاب وأبوه وإن علا والاخ مطلقا
وابنه وإن نزل إذا كان الاخص شقيقا أو لاب والعم الشقيق أو لاب وابنه وإن نزل والزوج والمعتق وكلهم عصبة إلا الاخ للام والزوج فإن اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاثة منهم الزوج والابن والاب والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن وإن نزل ابن الابن والام والجدة مطلقا والاخت مطلقا والزوجة والمعتقة وكلهن ذوات فرض إلا المعتقة فإذا اجتمعن فلا إرث إلا للزوجة والبنت وبنت الابن والام والاخت الشقيقة.
والفروض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف لخمسة أشار لها بقوله: (من ذي النصف) خبر مقدم والزوج وما عطف عليه مبتدأ مؤخر ومن بيانية وحذفها أبين (الزوج) إذا لم يكن للزوجة الميتة فرع وارث ذكر أو أنثى (وبنت) انفردت (وبنت ابن) كذلك (إن لم يكن) للميت (بنت وأخت شقيقة أو لاب إن لم تكن) أي توجد (شقيقة) معها (وعصب كلا) من النسوة الاربع واحدة أو أكثر (أخ) لها بقرينة المقام وإن كانت القاعدة عندهم للميت (يساويها) في الدرجة احترازا عن أخ لاب مع شقيقة فإنه لا يعصب بل يأخذ ما فضل عن فرضها وابن الابن مع بنت ابن آخر أخ حكما لتساويهما درجة فمراده بالاخ ولو حكما فلا اعتراض عليه بعدم شموله ومعنى تعصيبها أنها تكون به عصبة أي ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين لا بالفرض (و) عصب (الجد والاوليان) أي البنت وبنت الابن (الاخريين) أي لاخت الشقيقة والتي للاب فالاخت ترث مع الجد تعصيبا لا فرضا وكذا مع البنت أو بنت الابن فتأخذ ما فضل عن فرضهما أي لا يفرض للاخت الشقيقة أو لاب مع البنت أو بنت الابن بل تأخذ الباقي تعصيبا إلا أن اصطلاحهم أن الاخت مع الجد عصبة بالغير كالاخت مع أخيها وأما الاخت مع البنت أو بنت الابن فعصبة مع الغير وأما الثلثان ففرض أربعة وهن النسوة ذوات النصف إذا تعددن وإلى ذلك أشار بقوله: (ولتعددهن) أي البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة أو لاب أي للمتعدد من كل نوع من
والوارثون من الرجال عشرة فقط الابن وابنه وإن سفل والاب وأبوه وإن علا والاخ مطلقا
وابنه وإن نزل إذا كان الاخص شقيقا أو لاب والعم الشقيق أو لاب وابنه وإن نزل والزوج والمعتق وكلهم عصبة إلا الاخ للام والزوج فإن اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاثة منهم الزوج والابن والاب والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن وإن نزل ابن الابن والام والجدة مطلقا والاخت مطلقا والزوجة والمعتقة وكلهن ذوات فرض إلا المعتقة فإذا اجتمعن فلا إرث إلا للزوجة والبنت وبنت الابن والام والاخت الشقيقة.
والفروض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف لخمسة أشار لها بقوله: (من ذي النصف) خبر مقدم والزوج وما عطف عليه مبتدأ مؤخر ومن بيانية وحذفها أبين (الزوج) إذا لم يكن للزوجة الميتة فرع وارث ذكر أو أنثى (وبنت) انفردت (وبنت ابن) كذلك (إن لم يكن) للميت (بنت وأخت شقيقة أو لاب إن لم تكن) أي توجد (شقيقة) معها (وعصب كلا) من النسوة الاربع واحدة أو أكثر (أخ) لها بقرينة المقام وإن كانت القاعدة عندهم للميت (يساويها) في الدرجة احترازا عن أخ لاب مع شقيقة فإنه لا يعصب بل يأخذ ما فضل عن فرضها وابن الابن مع بنت ابن آخر أخ حكما لتساويهما درجة فمراده بالاخ ولو حكما فلا اعتراض عليه بعدم شموله ومعنى تعصيبها أنها تكون به عصبة أي ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين لا بالفرض (و) عصب (الجد والاوليان) أي البنت وبنت الابن (الاخريين) أي لاخت الشقيقة والتي للاب فالاخت ترث مع الجد تعصيبا لا فرضا وكذا مع البنت أو بنت الابن فتأخذ ما فضل عن فرضهما أي لا يفرض للاخت الشقيقة أو لاب مع البنت أو بنت الابن بل تأخذ الباقي تعصيبا إلا أن اصطلاحهم أن الاخت مع الجد عصبة بالغير كالاخت مع أخيها وأما الاخت مع البنت أو بنت الابن فعصبة مع الغير وأما الثلثان ففرض أربعة وهن النسوة ذوات النصف إذا تعددن وإلى ذلك أشار بقوله: (ولتعددهن) أي البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة أو لاب أي للمتعدد من كل نوع من
الانواع
الاربعة اثنان فأكثر (الثلثان) فرضا فأطلق المصنف المصدر وأراد اسم الفاعل أي
المتعدد منهن وأتى بضمير جمع النسوة ليخرج الزوج (وللثانية) أي جنس الثانية وهي
بنت الابن أو الاخت للاب (مع الاولى) أي البنت أو الاخت الشقيقة (السدس) تكملة
الثلثين (وإن كثرن) أي بنات الابن مع البنت أو الاخوات للاب مع الشقيقة (وحجبها)
أي الثانية حجب حرمان والمراد بها خصوص بنت الابن بدليل بقية كلامه (ابن فوقها)
كبنت وابن ابن وبنت ابن ابن فإن ابن الابن يستقل بالسدس ولا يعصبها لانه أعلى منها
(و) حجبها عن السدس أيضا (بنتان فوقها) أي أعلى منها كبنتين وبنت ابن وكبنتي ابن
وبنت ابن ابن لاستقلالهما بالثلثين (إلا الابن) معها (في درجتها مطلقا) سواء كان
أخالها أو ابن عم لها وسواء فضل من الثلثين شئ كبنت وابن ابن وبنت ابن أو لم يفضل
كبنتين ومن ذكر فمعصب للذكر مثل حظ الانثيين (أو) كان ابن الابن (أسفل) منها بدرجة
(فمعصب لها) أي إذا لم يكن لها في الثلثين شئ كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فإنه
إذا استقلت البنتان بالثلثين وفضل الثلث ورثه ابن ابن الابن مع بنت الابن تعصيبا
فإن كان لها في الثلثين السدس كبنت وبنت ابن فإن الاسفل منها يأخذ الباقي وحده
تعصيبا فعلم أن لابن الابن مع بنت الابن والمراد الجنس ثلاثة أحوال أولها أن يكون
أعلى منها فيحجب من تحته ثانيها أن يكون مساويا لها فيعصبها مطلقا ثالثها أن يكون
أسفل فيعصب من ليس لها شئ من الثلثين (وأخت الاب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك) أي
كالذي تقدم في بنت الابن مع البنت فتأخذ التي للاب واحدة فأكثر السدس مع الشقيقة
الواحدة فإن تعددت الشقيقة فلا شئ للتي للاب اتحدت أو تعددت ما لم يكن لها أخ لاب
ويحجبها أيضا أخ فوقها أي شقيق.
ولما ذكر أن حكم الاخت أو الاخوات للاب مع الشقيقة أو الشقائق مساو لحكم بنات الابن
مع بنات الصلب وكان ابن الاخ هنا مخالفا لابن الابن هناك استثنى ذلك بقوله: (إلا أنه) بفتح الهمزة والضمير للشأن (إنما يعصب الاخ) للاب أخته دون ابن الاخ فلا يعصب أخته التي هي بنت الاخ التي في درجته إذ ليست من الوارثات بحال وكذا لا يعصب من هي فوقه التي هي عمته وأخت الميت لابيه بل يأخذ ما بقي دون أخته وعمته فإذا مات عن شقيقتين وأخت لاب وابن أخ كان للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الاخ وحده تعصيبا دون التي للاب: وليس ابن الاخ بالمعصب من معه أو فوقه في النسب بخلاف ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من معه فكان يعصب من فوقه بالاولى وأما الربع وهو نصف النصف ففرق اثنين أشار لهما بقوله
ولما ذكر أن حكم الاخت أو الاخوات للاب مع الشقيقة أو الشقائق مساو لحكم بنات الابن
مع بنات الصلب وكان ابن الاخ هنا مخالفا لابن الابن هناك استثنى ذلك بقوله: (إلا أنه) بفتح الهمزة والضمير للشأن (إنما يعصب الاخ) للاب أخته دون ابن الاخ فلا يعصب أخته التي هي بنت الاخ التي في درجته إذ ليست من الوارثات بحال وكذا لا يعصب من هي فوقه التي هي عمته وأخت الميت لابيه بل يأخذ ما بقي دون أخته وعمته فإذا مات عن شقيقتين وأخت لاب وابن أخ كان للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الاخ وحده تعصيبا دون التي للاب: وليس ابن الاخ بالمعصب من معه أو فوقه في النسب بخلاف ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من معه فكان يعصب من فوقه بالاولى وأما الربع وهو نصف النصف ففرق اثنين أشار لهما بقوله
(والربع)
بالجر عطف على النصف أو بالرفع مبتدأ و (الزوج) على حذف المضاف أي فرض الزوج
(بفرع) أي مع فرع للميتة وارث من ذكر أو أنثى وإن سفل منه أو من غيره ولو من زنا
للحوقه بالام (وزوجة فأكثر) مع عدم الفرع اللاحق بالزوج أخذا مما بعده (والثمن لها
أو لهن بفرع لاحق) بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها وخرج
باللاحق ولد الزنا فإنه لا يلحق بالزوج ومن نفاه بلعان فلا يحجب من الربع إلى
الثمن لانه لا يرث ومن لا يرث لا يحجب وارثا (والثلثين لذي النصف إن تعدد) هو معنى
قوله فيما مر ولتعددهن الثلثان والاقعد حذف ما تقدم مع ذكر ما يحتاج إليه مما
يتعلق بالثلثين هنا لان الشأن أن يذكر النصف فنصفه فنصف نصفه ثم يذكر الثلثان
فنصفهما فنصف نصفهما وهو السدس ولعله لما لاحظ ذلك أعاده ثانيا ليضم إليه بيان
الثلث بقوله: (والثلث) فرض اثنين الاول (الام) عند فقد الولد وولد الابن وعدم
اثنين من الاخوة أو الاخوات (و) الثاني (ولداها فأكثر) أي الاخوة من الام عند
تعددهم (وحجبها) أي الام (من الثلث للسدس ولد) ولو أنثى (
وإن سفل) كولد الابن أو ولد ابن الابن (و) حجبها للسدس أيضا (أخوان أو أختان مطلقا) أشقاء أو لاب أو لام أو بعض وبعض ذكورا أو إناثا أو مختلفين وشمل إطلاقه ما إذا كانا محجوبين بالشخص كمن مات عن أم وأخوين لام وجد لاب فإنهما يسقطان بالجد ومع ذلك يحجبان الام من لثلث للسدس فهما مستثنيان من قاعدة كل من لا يرث لا يحجب وارثا ولذا قال في التلمسانية: وفيهم في الحجب أمر عجب لانهم قد حجبوا وحجبوا وأما المحجوبان بالوصف من رق أو كفر أو قتل فلا يحجبان.
ولما كان الثلث فرض الام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا من الاخوة ذو عدد وكان كل من الغراوين كذلك ومع ذلك لم تأخذ الثلث جعلوا لها ثلث الباقي عن الفرض ليصدق عليها أنها أخذت الثلث في الجملة فأشار لذلك المصنف بقوله: (ولها ثلث الباقي في) زوجة ماتت عن (زوج وأبوين) أصلها من اثنين مخرج نصيب الزوج يبقى واحد على ثلاثة إذ هي حظ ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الانثيين وهو لا ينقسم على ثلاثة فتضرب الثلاثة في أصل المسألة تكون ستة للزوج النصف ثلاثة ولها ثلث الباقي واحد من ستة ولو كان بدل الاب جد
وإن سفل) كولد الابن أو ولد ابن الابن (و) حجبها للسدس أيضا (أخوان أو أختان مطلقا) أشقاء أو لاب أو لام أو بعض وبعض ذكورا أو إناثا أو مختلفين وشمل إطلاقه ما إذا كانا محجوبين بالشخص كمن مات عن أم وأخوين لام وجد لاب فإنهما يسقطان بالجد ومع ذلك يحجبان الام من لثلث للسدس فهما مستثنيان من قاعدة كل من لا يرث لا يحجب وارثا ولذا قال في التلمسانية: وفيهم في الحجب أمر عجب لانهم قد حجبوا وحجبوا وأما المحجوبان بالوصف من رق أو كفر أو قتل فلا يحجبان.
ولما كان الثلث فرض الام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا من الاخوة ذو عدد وكان كل من الغراوين كذلك ومع ذلك لم تأخذ الثلث جعلوا لها ثلث الباقي عن الفرض ليصدق عليها أنها أخذت الثلث في الجملة فأشار لذلك المصنف بقوله: (ولها ثلث الباقي في) زوجة ماتت عن (زوج وأبوين) أصلها من اثنين مخرج نصيب الزوج يبقى واحد على ثلاثة إذ هي حظ ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الانثيين وهو لا ينقسم على ثلاثة فتضرب الثلاثة في أصل المسألة تكون ستة للزوج النصف ثلاثة ولها ثلث الباقي واحد من ستة ولو كان بدل الاب جد
لكان لها
الثلث من رأس المال.
وأشار لثانية الغراوين بقوله: (و) لها ثلث الباقي أيضا في زوج مات عن (زوجة وأبوين) فهي من أربعة للزوجة الربع وللام ثلث الباقي وللاب الباقي هذا مذهب الجمهور وذهب ابن عباس إلى أن لها ثلث جميع المال في المسألتين نظرا لعموم قوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث) *.
ونظر الجمهور إلى أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد إذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الانثيين فخصوا عموم الآية بالقواعد وجعلوا لها ثلث الباقي لان القواعد من القواطع (والسدس) فرض سبعة فالسدس
مبتدأ ويجوز أن يكون مجرورا بالعطف على النصف وتقدم من السبعة بنت الابن مع البنت والاخت للاب مع الشقيقة والام عند وجود الولد أو جمع من الاخوة وذكر الباقي بقوله: (للواحد من ولد الام مطلقا) ذكر أو أنثى (وسقط) بستة (بابن وابنه) وإن سفل (وبنت) وبنت لصلب بالاولى (وأب وجد و) السدس (الاب والام) أي فرضهما (مع ولد) ذكر أو أنثى وإن كولد ابن لكن إن كان الولد ذكرا أو ابن الابن كان لكل من الابوين السدس والباقي للذكر وإن كان أنثى فلكل منهما السدس وللبنت النصف والباقي للاب تعصيبا وذكر الام هنا تكرار مع ما تقدم (والجدة فأكثر) فرضها السدس إلا أنه لا يرث عندنا أكثر من جدتين أم الام وأمها وإن علت وأم الاب وأمها وهكذا فمن أدلت بذكر من جهة الام أو من جهة الاب غير الاب لم ترث (وأسقطها الام مطلقا) ولو من جهة الاب (و) أسقط (الاب الجدة من قبله) فقط (و) أسقطت الجدة (القربى من جهة الام) الجدة (البعدى من جهة الاب وإلا) بأن كانت القربى من جهة الاب والبعدى من جهة الام (اشتركتا) في السدس كما لو تساوتا في الرتبة كأم الام وأم الاب (و) السدس (أحد فروض الجد) للاب (غير المدلي بأنثى) احترز به عن الجد من جهة الام وعن جد من جهة الاب أدلى بأنثى فلا يرث ثم أن الجد الوارث له فرضان السدس مع ابن أو ابن ابن أو مع ذي فرض مستغرق كزوج وأخت أو مع الاخوة في بعض الاحوال فيرثه بالفرض المحض والثلث إذا كان مع إخوة وكان الثلث أفضل له من المقاسمة فأطلق الجمع على ما فوق الواحد أو أراد بالفروض الاحوال ولو قال والجد في بعض أحواله كان أبين وأعلم أن الجد إذا لم يكن معه إخوة أشقاء أو لاب
وأشار لثانية الغراوين بقوله: (و) لها ثلث الباقي أيضا في زوج مات عن (زوجة وأبوين) فهي من أربعة للزوجة الربع وللام ثلث الباقي وللاب الباقي هذا مذهب الجمهور وذهب ابن عباس إلى أن لها ثلث جميع المال في المسألتين نظرا لعموم قوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث) *.
ونظر الجمهور إلى أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد إذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الانثيين فخصوا عموم الآية بالقواعد وجعلوا لها ثلث الباقي لان القواعد من القواطع (والسدس) فرض سبعة فالسدس
مبتدأ ويجوز أن يكون مجرورا بالعطف على النصف وتقدم من السبعة بنت الابن مع البنت والاخت للاب مع الشقيقة والام عند وجود الولد أو جمع من الاخوة وذكر الباقي بقوله: (للواحد من ولد الام مطلقا) ذكر أو أنثى (وسقط) بستة (بابن وابنه) وإن سفل (وبنت) وبنت لصلب بالاولى (وأب وجد و) السدس (الاب والام) أي فرضهما (مع ولد) ذكر أو أنثى وإن كولد ابن لكن إن كان الولد ذكرا أو ابن الابن كان لكل من الابوين السدس والباقي للذكر وإن كان أنثى فلكل منهما السدس وللبنت النصف والباقي للاب تعصيبا وذكر الام هنا تكرار مع ما تقدم (والجدة فأكثر) فرضها السدس إلا أنه لا يرث عندنا أكثر من جدتين أم الام وأمها وإن علت وأم الاب وأمها وهكذا فمن أدلت بذكر من جهة الام أو من جهة الاب غير الاب لم ترث (وأسقطها الام مطلقا) ولو من جهة الاب (و) أسقط (الاب الجدة من قبله) فقط (و) أسقطت الجدة (القربى من جهة الام) الجدة (البعدى من جهة الاب وإلا) بأن كانت القربى من جهة الاب والبعدى من جهة الام (اشتركتا) في السدس كما لو تساوتا في الرتبة كأم الام وأم الاب (و) السدس (أحد فروض الجد) للاب (غير المدلي بأنثى) احترز به عن الجد من جهة الام وعن جد من جهة الاب أدلى بأنثى فلا يرث ثم أن الجد الوارث له فرضان السدس مع ابن أو ابن ابن أو مع ذي فرض مستغرق كزوج وأخت أو مع الاخوة في بعض الاحوال فيرثه بالفرض المحض والثلث إذا كان مع إخوة وكان الثلث أفضل له من المقاسمة فأطلق الجمع على ما فوق الواحد أو أراد بالفروض الاحوال ولو قال والجد في بعض أحواله كان أبين وأعلم أن الجد إذا لم يكن معه إخوة أشقاء أو لاب
فأمره ظاهر
وإن كان معه من ذكر فإما أن يكون معهم صاحب فرض أم لا فإذا لم يكن معهم صاحب فرض
فله الافضل من ثلث جميع المال أو
المقاسمة وإلى هذا أشار بقوله: (وله مع الاخوة والاخوات الاشقاء أو لاب) ولم يكن معهم صاحب فرض (الخير) أي الافضل (من) أحد أمرين (الثلث) أي ثلث جميع المال (أو المقاسمة) كأنه أخ معهم فيقاسم إذا كان الاخوة أو الاخوات أقل من مثليه كأخ أو أخت أو أختين أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات وأما مع أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين فتستوي المقاسمة وثلث جميع المال فإن زادت الاخوة عن اثنين أو الاخوات على أربع فثلث جميع المال خير له وما بقي فبين الاخوة بقدر ميراثهم وهذا مما يفترق فيه الاب من الجد لان الاب يحجب لاخوة مطلقا والجد لا يحجب إلا الاخوة للام دون الاشقاء أو لاب وقد أشار إلى حكمهم معه بقوله: (وعاد) بتشديد الدال المهملة (الشقيق) الجد عند المقاسمة (بغيره) من الاخوة للاب واحدا أو أكثر ليمنعه كثرة الميراث وكذا يعد الشقيق على الجد الاخت للاب سواء كان معهم ذو سهم أم لا كمن مات عن أخ شقيق وأخوين لاب وجد فللجد الثلث لزيادة الاخوة عن مثليه وللشقيق الثلثان كما أشار له بقوله: (ثم) إذا أخذ الشقيق نصيبه (رجع) على الذي للاب فيأخذ ما صار له بالمعادة لانه يحجب الذي للاب وشبه في الرجوع بعد المقاسمة للجد قوله: (كالشقيقة) تعد على الحد الاخوة للاب ثم يرجع عليهم (بمالها) وهو النصف للواحدة والثلثان للاكثر (لو لم يكن جد) وما فضل بعد ذلك فهو للاخ والاخوة للاب فمعنى كلامه أن يعد الشقيق ذكرا أو أنثى على الجد جنس الاخوة للاب ثم بعد عدهم يسقط الذي للاب بالشقيق وسواء كان معهم ذو سهم كأم أو زوجة أم لا وإذا كان مع الجد والاخوة صاحب فرض فله الافضل بعد أخذ صاحب الفرض فرضه من ثلاثة أشياء السدس والمقاسمة وثلث الباقي وإلى ذلك أشار بقوله: (وله) أي للجد (مع ذي فرض معهما) أي مع الاخوة والاخوات الاشقاء أو لاب بعد أخذ صاحب الفرض فرضه الافضل من أحد ثلاثة أمور (السدس) من أصل الفريضة كبنتين وزوجة وجد وأخ فأكثر من أربعة وعشرين لضرب مخرج الثلث في مخرج الثمن للبنتين
ستة عشر وللزوجة ثمنها ثلاثة يبقى خمسة فلو قاسم فيها الاخ أخذ اثنتين ونصفا ولو أخذ ثلثها أخذ واحدا وثلثي واحد فسدس جميع المال خير له منهما وهو أربعة يفضل واحد للاخ أو الاكثر (أو ثلث الباقي) كأم وجد وعشرة أخوة من ثمانية عشر للام سدسها ثلاثة يبقى خمسة عشر ثلثها خمسة وهي خير
المقاسمة وإلى هذا أشار بقوله: (وله مع الاخوة والاخوات الاشقاء أو لاب) ولم يكن معهم صاحب فرض (الخير) أي الافضل (من) أحد أمرين (الثلث) أي ثلث جميع المال (أو المقاسمة) كأنه أخ معهم فيقاسم إذا كان الاخوة أو الاخوات أقل من مثليه كأخ أو أخت أو أختين أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات وأما مع أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين فتستوي المقاسمة وثلث جميع المال فإن زادت الاخوة عن اثنين أو الاخوات على أربع فثلث جميع المال خير له وما بقي فبين الاخوة بقدر ميراثهم وهذا مما يفترق فيه الاب من الجد لان الاب يحجب لاخوة مطلقا والجد لا يحجب إلا الاخوة للام دون الاشقاء أو لاب وقد أشار إلى حكمهم معه بقوله: (وعاد) بتشديد الدال المهملة (الشقيق) الجد عند المقاسمة (بغيره) من الاخوة للاب واحدا أو أكثر ليمنعه كثرة الميراث وكذا يعد الشقيق على الجد الاخت للاب سواء كان معهم ذو سهم أم لا كمن مات عن أخ شقيق وأخوين لاب وجد فللجد الثلث لزيادة الاخوة عن مثليه وللشقيق الثلثان كما أشار له بقوله: (ثم) إذا أخذ الشقيق نصيبه (رجع) على الذي للاب فيأخذ ما صار له بالمعادة لانه يحجب الذي للاب وشبه في الرجوع بعد المقاسمة للجد قوله: (كالشقيقة) تعد على الحد الاخوة للاب ثم يرجع عليهم (بمالها) وهو النصف للواحدة والثلثان للاكثر (لو لم يكن جد) وما فضل بعد ذلك فهو للاخ والاخوة للاب فمعنى كلامه أن يعد الشقيق ذكرا أو أنثى على الجد جنس الاخوة للاب ثم بعد عدهم يسقط الذي للاب بالشقيق وسواء كان معهم ذو سهم كأم أو زوجة أم لا وإذا كان مع الجد والاخوة صاحب فرض فله الافضل بعد أخذ صاحب الفرض فرضه من ثلاثة أشياء السدس والمقاسمة وثلث الباقي وإلى ذلك أشار بقوله: (وله) أي للجد (مع ذي فرض معهما) أي مع الاخوة والاخوات الاشقاء أو لاب بعد أخذ صاحب الفرض فرضه الافضل من أحد ثلاثة أمور (السدس) من أصل الفريضة كبنتين وزوجة وجد وأخ فأكثر من أربعة وعشرين لضرب مخرج الثلث في مخرج الثمن للبنتين
ستة عشر وللزوجة ثمنها ثلاثة يبقى خمسة فلو قاسم فيها الاخ أخذ اثنتين ونصفا ولو أخذ ثلثها أخذ واحدا وثلثي واحد فسدس جميع المال خير له منهما وهو أربعة يفضل واحد للاخ أو الاكثر (أو ثلث الباقي) كأم وجد وعشرة أخوة من ثمانية عشر للام سدسها ثلاثة يبقى خمسة عشر ثلثها خمسة وهي خير
له من سدس
جميع المال وهو ثلاثة ومن المقاسمة لعشرة أخوة إذ يصير له بها سهم وأربعة أجزاء من
أحد عشر جزءا من سهم (أو المقاسمة) كجدة وجد وأخ من ستة سدسها واحد وثلث الباقي
واحد وثلثان فمقاسمة الاخ بأن يأخذ اثنين ونصفا خير له منهما فيتعين له فيضرب مخرج
النصف في الستة باثني عشر ومنها تصح وفي بنتين وجد وأخ فتستوي المقاسمة والسدس
وأصلها من ثلاثة وتصح من ستة وفي أم وجد وأخوين تستوي المقاسمة وثلث الباقي وتصح
من ثمانية عشر وفي زوج وجد وثلاثة أخوة يستوي ثلث الباقي والسدس وفي زوج وجد
وأخوين تستوي الثلاثة فأو في كلامه مانعة خلو تجوز الجمع بين الثلاثة أو الاثنين
منها (ولا يفرض لاخت) شقيقة أو لاب (معه) أي مع الجد في فريضة من الفرائض بل إن
انفردت معه عصبها وإن اجتمعت مع غيرها من أصحاب الفروض أو الاخوة فحكم الجد ما
تقدم (إلا في) المسألة (الاكدرية والغراء) العطف للتفسير وأركانها أربعة (زوج وجد
وأم وأخت شقيقة أو لاب)
المسألة من
ستة للزوج ثلاثة نصفها وللام ثلثها اثنان يبقى واحد للجد وهو لا ينقص عنه بحال ولا
يجوز إسقاط الاخت بحال (فيفرض) النصف (لها و) السدس (له) فقد عالت بفرض النصف إلى
تسعة (ثم) يجمع نصيبها ونصيب الجد وهما أربعة و (يقاسمها) للذكر مثل حظ الانثيين
لما علمت من أن
الجد يعصب الاخت كالاخ والاربعة لا تنقسم على ثلاثة ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسألة بعولها تبلغ سبعة وعشرين من له شئ من تسعة أخذه مضروبا في ثلاثة فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللام اثنان في ثلاثة بستة وللجد والاخت أربعة في ثلاثة باثني عشر يأخذ الجد ثمانية والاخت أربعة واحترز بقوله أخت عما لو كان معه أختان فأكثر فإنه يأخذ السدس لانه الافضل له وللاختين فأكثر السدس الباقي لحجب الام للسدس بعدد الاخوة (وإن كان محلها) أي الاخت في الاكدرية (أخ لاب ومعه إخوة لام) اثنان فأكثر (سقط) الاخ للاب لان الجد يقول له لو كنت دوني لم ترث شيئا لان الثلث الباقي بعد الزوج والام يأخذه أولاد الام وأنا أحجب كل من يرث من جهة الام فيأخذ الجد حينئذ الثلث وحده كاملا وتسمى هذه المسألة بالمالكية وقد زيد للاخ للاب السدس قيل ولم يخالف مالك زيدا إلا في هذه لا يقال الاخ للاب هنا ساقط ولو لم يكن معه أخوة لام فلا معنى حينئذ لذكرهم لانا نقول ذكرهم لتكون هي المالكية وللتنبيه على مخالفة زيد فيها وأما شبه المالكية فالاخ فيها شقيق وهو ساقط أيضا فلو حذف المصنف لاب لشملها وإنما سميت شبه المالكية لانه لم يكن لمالك فيها وإنما ألحقها الاصحاب بالمالكية.
ولما ذكر من يرث بالفرض أعقبه بمن يرث بالتعصيب وبمن يرث به تارة وبالفرض أخرى وبمن يجمع بينهما وشرع في بيان هذه الثلاثة بادئا بتعريف العاصب فقال.
(درس) (ولعاصب) عطف على قوله لوارثه وفيه إشارة لتفسير قوله (ص): ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الورثة فلاولى رجل ذكر والعاصب من العصوبة وهي القوة والشدة وعرفه بقوله: (ورث المال) كله إذا انفرد (أو الباقي بعد الفرض) وقد يسقط إذا استغرقت الفروض التركة كما في بنت وأخت شقيقة وأخ لاب فقوله أو الباقي أي إن بقي شئ وإلا سقط وشمل تعريفه المعتق وبيت المال بخلاف من ضبطه بأنه كل ذكر يدلي للميت لا بواسطة أنثى فإنه لا يشمل ابن المعتقة ونحوه ولا بيت المال
إلا بتسمح وكلامه رحمه الله تعالى في العاصب بنفسه لا العاصب بغيره ولا مع غيره إذ العصوبة فيهما طارئة لا أصلية والعاصب بغيره هو النسوة الاربعة ذوات النصف
الجد يعصب الاخت كالاخ والاربعة لا تنقسم على ثلاثة ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسألة بعولها تبلغ سبعة وعشرين من له شئ من تسعة أخذه مضروبا في ثلاثة فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللام اثنان في ثلاثة بستة وللجد والاخت أربعة في ثلاثة باثني عشر يأخذ الجد ثمانية والاخت أربعة واحترز بقوله أخت عما لو كان معه أختان فأكثر فإنه يأخذ السدس لانه الافضل له وللاختين فأكثر السدس الباقي لحجب الام للسدس بعدد الاخوة (وإن كان محلها) أي الاخت في الاكدرية (أخ لاب ومعه إخوة لام) اثنان فأكثر (سقط) الاخ للاب لان الجد يقول له لو كنت دوني لم ترث شيئا لان الثلث الباقي بعد الزوج والام يأخذه أولاد الام وأنا أحجب كل من يرث من جهة الام فيأخذ الجد حينئذ الثلث وحده كاملا وتسمى هذه المسألة بالمالكية وقد زيد للاخ للاب السدس قيل ولم يخالف مالك زيدا إلا في هذه لا يقال الاخ للاب هنا ساقط ولو لم يكن معه أخوة لام فلا معنى حينئذ لذكرهم لانا نقول ذكرهم لتكون هي المالكية وللتنبيه على مخالفة زيد فيها وأما شبه المالكية فالاخ فيها شقيق وهو ساقط أيضا فلو حذف المصنف لاب لشملها وإنما سميت شبه المالكية لانه لم يكن لمالك فيها وإنما ألحقها الاصحاب بالمالكية.
ولما ذكر من يرث بالفرض أعقبه بمن يرث بالتعصيب وبمن يرث به تارة وبالفرض أخرى وبمن يجمع بينهما وشرع في بيان هذه الثلاثة بادئا بتعريف العاصب فقال.
(درس) (ولعاصب) عطف على قوله لوارثه وفيه إشارة لتفسير قوله (ص): ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الورثة فلاولى رجل ذكر والعاصب من العصوبة وهي القوة والشدة وعرفه بقوله: (ورث المال) كله إذا انفرد (أو الباقي بعد الفرض) وقد يسقط إذا استغرقت الفروض التركة كما في بنت وأخت شقيقة وأخ لاب فقوله أو الباقي أي إن بقي شئ وإلا سقط وشمل تعريفه المعتق وبيت المال بخلاف من ضبطه بأنه كل ذكر يدلي للميت لا بواسطة أنثى فإنه لا يشمل ابن المعتقة ونحوه ولا بيت المال
إلا بتسمح وكلامه رحمه الله تعالى في العاصب بنفسه لا العاصب بغيره ولا مع غيره إذ العصوبة فيهما طارئة لا أصلية والعاصب بغيره هو النسوة الاربعة ذوات النصف
إذا اجتمع كل
مع أخيه والعاصب مع غيره هو الاخت الشقيقة أو لاب إذا اجتمعت مع بنت أو بنت ابن
فإذا قيل عاصب بغيره فالغير عاصب وإذا قيل عاصب مع غيره فالغير ليس بعاصب.
ولما بين العاصب بالحد بينه بالعد فقال: (وهو الابن ثم ابنه) وإن سفل والاقرب من ابن الابن يحجب الابعد وأشار بثم في هذا وما بعده إلى أن ما بعدها مؤخر في الرتبة عما قبلها ولا يرث مع الابن أو ابن الابن من أصحاب الفروض إلا الاب فله معه السدس وإلا الام أو الجدة وإلا الزوج أو الزوجة (وعصب كل) من الابن أو ابنه (أخته) ولو حكما كابن ابن مع بنت عمه المساوية له في الرتبة فإنه أخوها حكما وكذا يعصب ابن الابن النازل بنت الابن الاعلى منه إذا لم يكن لها شئ في الثلثين كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فلولا هو لم ترث بنت الابن شيئا كما تقدم وتسمي البنت أو بنت الابن حينئذ عصبة بالغير كما تقدم (ثم الاب) عند عدم الابن أو ابنه وأما معه فيرث بالفرض لا بالتعصيب (ثم الجد) وإن علا في حال عدم الاب ويحجب الاقرب الابعد (والاخوة) وعطفهم بالواو على الجد لانهم في رتبته ولما كان يوهم التساوي من كل وجه قال: (كما تقدم) أي على الوجه الذي تقدم في الجد والاخوة ولما كان للاخوة رتبتان أبدل منهم لبيان التفصيل قوله: (الشقيق ثم للاب) عند عدم الشقيق فقوله: (وهو كالشقيق عند عدمه) مستغنى عنه لكنه ذكره ليرتب عليه قوله: (إلا) في (الحمارية) نسبة للحمار (والمشتركة) عطف مرادف وتسمى أيضا الحجرية واليمية لانهم قالوا لعمر رضي الله عنه هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم أي البحر وسميت مشتركة لمشاركة الشقيق فيها الاخوة للام أي فليس الاخ للاب في الحمارية كالشقيق عند عدمه بل يسقط لانه عاصب والشقيق
فيها ورث بالفرض تبعا للاخوة لامه وأركانها أربعة أشار لها بقوله: (زوج وأم أو جدة) بدلها (وأخوان) فصاعدا (لام) ليكون لهما الثلث فلو انفرد الاخ للام لاخذ السدس والباقي للعاصب (وشقيق وحده أو مع غيره) من الاشقاء ذكرا أو أنثى أو هما أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام أو الجدة السدس واحد وللاخوة للام اثلث اثنان (فيشاركون) أي الاشقاء (الاخوة للام) في الثلث (الذكر كالانثى) بلا مفاضلة لاشتراكهم في ولادة الام ويختلف التصحيح بقلتهم وكثرتهم وتسقط الاخوة للاب وإلى هذا رجع عمر في ثاني عام من خلافته بعد أن قضى فيها أول عام من خلافته بأن لا شئ للاشقاء عملا بمقتضى القاعدة من سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض التركة فقال له الشقيق ما تقدم وقيل قائله زيد بن ثابت وقيل غير ذلك فقضى عمر بالشركة بينهم فلو كان مكان الشقيق شقيقة فقط لم تكن مشتركة وعيل لها بالنصف فتبلغ تسعة بالعول ولو كان شقيقتان لعيل لهما بالثلثين فتبلغ عشرة وهي غاية عول الستة فلو كان فيها جد
ولما بين العاصب بالحد بينه بالعد فقال: (وهو الابن ثم ابنه) وإن سفل والاقرب من ابن الابن يحجب الابعد وأشار بثم في هذا وما بعده إلى أن ما بعدها مؤخر في الرتبة عما قبلها ولا يرث مع الابن أو ابن الابن من أصحاب الفروض إلا الاب فله معه السدس وإلا الام أو الجدة وإلا الزوج أو الزوجة (وعصب كل) من الابن أو ابنه (أخته) ولو حكما كابن ابن مع بنت عمه المساوية له في الرتبة فإنه أخوها حكما وكذا يعصب ابن الابن النازل بنت الابن الاعلى منه إذا لم يكن لها شئ في الثلثين كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فلولا هو لم ترث بنت الابن شيئا كما تقدم وتسمي البنت أو بنت الابن حينئذ عصبة بالغير كما تقدم (ثم الاب) عند عدم الابن أو ابنه وأما معه فيرث بالفرض لا بالتعصيب (ثم الجد) وإن علا في حال عدم الاب ويحجب الاقرب الابعد (والاخوة) وعطفهم بالواو على الجد لانهم في رتبته ولما كان يوهم التساوي من كل وجه قال: (كما تقدم) أي على الوجه الذي تقدم في الجد والاخوة ولما كان للاخوة رتبتان أبدل منهم لبيان التفصيل قوله: (الشقيق ثم للاب) عند عدم الشقيق فقوله: (وهو كالشقيق عند عدمه) مستغنى عنه لكنه ذكره ليرتب عليه قوله: (إلا) في (الحمارية) نسبة للحمار (والمشتركة) عطف مرادف وتسمى أيضا الحجرية واليمية لانهم قالوا لعمر رضي الله عنه هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم أي البحر وسميت مشتركة لمشاركة الشقيق فيها الاخوة للام أي فليس الاخ للاب في الحمارية كالشقيق عند عدمه بل يسقط لانه عاصب والشقيق
فيها ورث بالفرض تبعا للاخوة لامه وأركانها أربعة أشار لها بقوله: (زوج وأم أو جدة) بدلها (وأخوان) فصاعدا (لام) ليكون لهما الثلث فلو انفرد الاخ للام لاخذ السدس والباقي للعاصب (وشقيق وحده أو مع غيره) من الاشقاء ذكرا أو أنثى أو هما أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام أو الجدة السدس واحد وللاخوة للام اثلث اثنان (فيشاركون) أي الاشقاء (الاخوة للام) في الثلث (الذكر كالانثى) بلا مفاضلة لاشتراكهم في ولادة الام ويختلف التصحيح بقلتهم وكثرتهم وتسقط الاخوة للاب وإلى هذا رجع عمر في ثاني عام من خلافته بعد أن قضى فيها أول عام من خلافته بأن لا شئ للاشقاء عملا بمقتضى القاعدة من سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض التركة فقال له الشقيق ما تقدم وقيل قائله زيد بن ثابت وقيل غير ذلك فقضى عمر بالشركة بينهم فلو كان مكان الشقيق شقيقة فقط لم تكن مشتركة وعيل لها بالنصف فتبلغ تسعة بالعول ولو كان شقيقتان لعيل لهما بالثلثين فتبلغ عشرة وهي غاية عول الستة فلو كان فيها جد
لسقط جميع
الاخوة وكان ما بقي بعد فرض الزوج والام للجد وحده وهو الثلث لسقوط الاخوة للام به
والاشقاء إنما يرثون فيها بالام والجد يسقط كل من يرث بالام وتلقب حينئذ بشبه
المالكية وتقدمت (وأسقطه) أي الاخ للاب (أيضا) أي كما سقط في الحمارية الاخت
(الشقيقة التي) هي (كالعاصب لبنت) أي مع بنت فأكثر فالام بمعنى مع (أو بنت ابن
فأكثر) فإذا مات عن بنت أو بنت ابن فأكثر وعن أخت شقيقة وأخ لاب سقط الاخ للاب لان
الشقيقة مع البنات عصبات فلو كان الاخ شقيقا أو كانت الاخت لاب لعصبها أخوها
المساوي لها (ثم) يلي الاخ الشقيق والذي للاب (بنوهما) وينزلون منزلة آبائهم فابن
الاخ الشقيق يقدم على ابن الاخ للاب (ثم العم الشقيق ثم) العم (للاب ثم عم الجد
الاقرب فالاقرب) فيقدم الابن على
ابن الابن وهكذا والاخ على ابن الاخ وعصبة الابن على عصبة الاب وعصبة الاب على عصبة الجد (وإن) كان الاقرب (غير شقيق) فيقدم الاخ للاب على ابن الاخ الشقيق وابن الاخ الشقيق على ابن الاخ للاب وابن الاخ للاب على العم والعم الشقيق على العم للاب وهو يقدم على ابن العم الشقيق وهو على ابن العم لاب وهو على عم الاب الشقيق وهو على عم الاب لاب وهكذا كما أشار له بقوله: (وقدم مع التساوي) في المنزلة كالاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم وأعمام الاب وبنيهم (الشقيق) على غيره (مطلقا) أي في جميع المراتب فالاخ الشقيق يقدم على غيره وابن الاخ الشقيق يقدم على غيره وهكذا وهو معنى قول الجعبري: وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا فجهة البنوة تقدم على جهة الابوة وجهة الابوة تقدم على جهة الجدودة والاخوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة الاقرب فالاقرب فإن لم يكن أقرب فالتقديم بالقوة بأن يقدم الشقيق من هذه الجهات على غير الشقيق (ثم) يلي عصبة النسب (المعتق) ذكرا أو أنثى (كما تقدم) في باب الولاء أي على الوجه الذي تقدم ذكره هناك
ابن الابن وهكذا والاخ على ابن الاخ وعصبة الابن على عصبة الاب وعصبة الاب على عصبة الجد (وإن) كان الاقرب (غير شقيق) فيقدم الاخ للاب على ابن الاخ الشقيق وابن الاخ الشقيق على ابن الاخ للاب وابن الاخ للاب على العم والعم الشقيق على العم للاب وهو يقدم على ابن العم الشقيق وهو على ابن العم لاب وهو على عم الاب الشقيق وهو على عم الاب لاب وهكذا كما أشار له بقوله: (وقدم مع التساوي) في المنزلة كالاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم وأعمام الاب وبنيهم (الشقيق) على غيره (مطلقا) أي في جميع المراتب فالاخ الشقيق يقدم على غيره وابن الاخ الشقيق يقدم على غيره وهكذا وهو معنى قول الجعبري: وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا فجهة البنوة تقدم على جهة الابوة وجهة الابوة تقدم على جهة الجدودة والاخوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة الاقرب فالاقرب فإن لم يكن أقرب فالتقديم بالقوة بأن يقدم الشقيق من هذه الجهات على غير الشقيق (ثم) يلي عصبة النسب (المعتق) ذكرا أو أنثى (كما تقدم) في باب الولاء أي على الوجه الذي تقدم ذكره هناك
(ثم) يليه (بيت المال) وإن لم يكن منتظلما وحسبه ربه
فيأخذ جميع المال إن انفرد أو الباقي بعد ذوي الفروض (ولا يرد) على ذوي اسهام عند
عدم العاصب بل يدفع الباقي لبيت المال وقال على يرد على كل وارث بقدر ما ورث سوى
الزوج والزوجة فلا يرد عليهما إجماعا (ولا يدفع) ما فضل عن ذوي السهام إذا لم يوجد
عاصب من النسب أو الولاء (لذوي الارحام) بل ما فضل لبيت المال كما إذا لم يوجد ذو
فرض ولا عاصب وقيد بعض أئمتنا ذلك بما إذا كان الامام عدلا وإلا فيرد على ذوي
السهام ويدفع لذوي الارحام وهذا القيد هو المعول عليه عند الشافعية والمراد بذوي
الارحام من لا يرث من الاقارب كالعمة وبنات الاخ وكل جدة أدلت بأنثى والخالات
وأولاد الجميع وتفصيل ذلك يطلب من المطولات.
ولما ذكر من يرث
بالفرض فقط وبالتعصيب فقط ذكر من يرث بهما فقال: (ويرث بفرض وعصوبة) معا أشخاص صرح منها بثلاثة الاول (الاب) مع بنت أو بنت ابن أو بنتين فصاعدا فيفرض له السدس مع من ذكر ويأخذ الباقي تعصيبا وأشار للقاني بقوله: (ثم الجد مع بنت) أو بنت ابن (وإن سفلت) أي أو ابنتين أو بنتي ابن كذلك فهو كالاب وأشار للثالث بقوله: (كابن عم أخ لام) فيرث بعد السدس ببنوة الام ما بقي بالتعصيب وأدخل بالكاف ابن عم هو زوج ومعتقا هو زوج فإن كلا منهما يأخذ فرضه والباقي تعصيبا ثم ذكر ما يجتمع فيه فرضان وبيان ما يرث به منهما فقال: (وورث ذو فرضين بالاقوى) منهما (وإن اتفق في المسلمين) إذ هو يقع في الاسلام على وجه الغلط ويقع في المجوسية كثيرا عمدا (كأم) هي أخت (أو بنت) هي (أخت) والقوة تقع بأحد أمور ثلاثة الاول أن تكون إحداهما لا تحجب بخلاف الاخرى وذلك كمثال المصنف فإن الام لا تحجب والاخت قد تحجب وكذا البنت لا تحجب والاخت قد تحجب مثاله
ولما ذكر من يرث
بالفرض فقط وبالتعصيب فقط ذكر من يرث بهما فقال: (ويرث بفرض وعصوبة) معا أشخاص صرح منها بثلاثة الاول (الاب) مع بنت أو بنت ابن أو بنتين فصاعدا فيفرض له السدس مع من ذكر ويأخذ الباقي تعصيبا وأشار للقاني بقوله: (ثم الجد مع بنت) أو بنت ابن (وإن سفلت) أي أو ابنتين أو بنتي ابن كذلك فهو كالاب وأشار للثالث بقوله: (كابن عم أخ لام) فيرث بعد السدس ببنوة الام ما بقي بالتعصيب وأدخل بالكاف ابن عم هو زوج ومعتقا هو زوج فإن كلا منهما يأخذ فرضه والباقي تعصيبا ثم ذكر ما يجتمع فيه فرضان وبيان ما يرث به منهما فقال: (وورث ذو فرضين بالاقوى) منهما (وإن اتفق في المسلمين) إذ هو يقع في الاسلام على وجه الغلط ويقع في المجوسية كثيرا عمدا (كأم) هي أخت (أو بنت) هي (أخت) والقوة تقع بأحد أمور ثلاثة الاول أن تكون إحداهما لا تحجب بخلاف الاخرى وذلك كمثال المصنف فإن الام لا تحجب والاخت قد تحجب وكذا البنت لا تحجب والاخت قد تحجب مثاله
أن يطأ مجوسي
ابنته عمدا فولدت منه بنتا ثم أسلم معهما ومات فالبنت الصغرى بنت الكبرى وأختها
لابيها فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها ورثتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة
لانها لا تسقط بحال بخلاف الاخوة فلها النصف بالبنوة ولا شئ لها بالاخوة ومن ورثها
بالجهتين جعل لها النصف بالبنوة والباقي بالتعصيب ولو ماتت الصغرى أولا ورثتها
الكبرى بالامومة لانها لا تسقط بحال والاخت للاب قد تسقط فلها الثلث بكونها أما
ولا شئ لها بالاخوة الثاني أن تحجب إحداهما الاخرى فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي
أمه فتلد منه ولدا فهي أمه وجدته أم أبيه فترثه بالامومة اتفاقا الثالث أن تكون
إحداهما أقل حجبا من الاخرى كأم أم هي أخت لاب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم
يطأ الثانية فتلد بنتا ثم تموت
الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والاب فالكبرى جدتها وأختها لابيها فترثها بالجدودة فلها السدس دون الاختية لان الجدة أم الام تحجبها الام فقط والاخت تحجب بجماعة كالاب والابن وابن الابن وقيل ترث بالاختية لان نصيب الاخت أكثر فلو كانت محجوبة بالقوية لورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن العليا والوسطى فترثها الوسطى بالامومة الثلث وترثها العليا بالاخوة النصف لانها محجوبة من جهة الجدودة بالام وهذه المسألة من الالغاز يقال ماتت امرأة عن أمها وجدتها فأخذت الام الثلث والجدة النصف ومفهوم ذو فرضين مفهوم موافقة لان العاصب بجهتين يرث بأقواهما أيضا كأخ أو عم هو معتق فيرث بعصوبة النسب لانها أقوى من عصوبة الولاء (ومال الكتابي الحر) يعني الصلحي (المؤدى للجزية) أي إجمالا إذا لم يكن له وارث لا يحل لنا تملكه على المشهور بل يكون (لاهل دينه) النصارى إن كان نصرانيا أو اليهود إن كان يهوديا لا مطلقا بل (من كورته) بضم الكاف أي جماعته المؤدي معهم الجزية أو قريته المؤديها معهم أو أهل إقليمه كمصر والشام واحترز بالمؤدي للجزية عن الحربي فللمسلمين كالعنوى والصلحى إذا وقعت عليهم الجزية مفرقة على الجماجم واحترز بالحر عن العبد فماله لسيده مسلما كان أو كافرا (والاصول) أي أصول مسائل الفرائض والمراد بالاصل العدد الذي يخرج منه سهام الفريضة صحيحا سبعة الاثنان وضعفهما وضعف ضعفهما والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وهو الاثنا عشر وضعف ضعف ضعفها وهو أربعة وعشرون وقد أشار لبيانها مفصلة بقوله: (اثنان وأربعة) ضعفهما (وثمانية) ضعف الاربعة (وثلاثة وستة) ضعف الثلاثة وهذه الاصول الخمسة هي مخارج
الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والاب فالكبرى جدتها وأختها لابيها فترثها بالجدودة فلها السدس دون الاختية لان الجدة أم الام تحجبها الام فقط والاخت تحجب بجماعة كالاب والابن وابن الابن وقيل ترث بالاختية لان نصيب الاخت أكثر فلو كانت محجوبة بالقوية لورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن العليا والوسطى فترثها الوسطى بالامومة الثلث وترثها العليا بالاخوة النصف لانها محجوبة من جهة الجدودة بالام وهذه المسألة من الالغاز يقال ماتت امرأة عن أمها وجدتها فأخذت الام الثلث والجدة النصف ومفهوم ذو فرضين مفهوم موافقة لان العاصب بجهتين يرث بأقواهما أيضا كأخ أو عم هو معتق فيرث بعصوبة النسب لانها أقوى من عصوبة الولاء (ومال الكتابي الحر) يعني الصلحي (المؤدى للجزية) أي إجمالا إذا لم يكن له وارث لا يحل لنا تملكه على المشهور بل يكون (لاهل دينه) النصارى إن كان نصرانيا أو اليهود إن كان يهوديا لا مطلقا بل (من كورته) بضم الكاف أي جماعته المؤدي معهم الجزية أو قريته المؤديها معهم أو أهل إقليمه كمصر والشام واحترز بالمؤدي للجزية عن الحربي فللمسلمين كالعنوى والصلحى إذا وقعت عليهم الجزية مفرقة على الجماجم واحترز بالحر عن العبد فماله لسيده مسلما كان أو كافرا (والاصول) أي أصول مسائل الفرائض والمراد بالاصل العدد الذي يخرج منه سهام الفريضة صحيحا سبعة الاثنان وضعفهما وضعف ضعفهما والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وهو الاثنا عشر وضعف ضعف ضعفها وهو أربعة وعشرون وقد أشار لبيانها مفصلة بقوله: (اثنان وأربعة) ضعفهما (وثمانية) ضعف الاربعة (وثلاثة وستة) ضعف الثلاثة وهذه الاصول الخمسة هي مخارج
الفروض الستة
المقدرة في كتاب الله تعالى النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وإنما لم
تكن ستة كأصلها لاتحاد مخرج الثلث
والثلثين وكلها مشتقة من مادة عددها إلا الاول (واثنا عشر) ضعف الستة إذ قد يكون في مسألة ربع وثلث كزوجة وإخوة لام فخرج الربع أربعة ولا ثلث لها صحيح ومخرج الثلث ثلاثة ولا ربع لها صحيح وبين المخرجين تباين فيضرب أحدهما في الآخر باثني عشر (وأربعة وعشرون) ضعف الاثني عشر لانه قد يوجد في المسألة ثمن وسدس كزوجة وأم وولد وبين مخرج السدس ومخرج الثمن موافقة بالانصاف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين وأما الولد فإن كان ذكرا فعاصب له الباقي وإن كان أنثى فإن كانت واحدة فلها النصف ومخرجه داخل في الثمانية مخرج الثمن وإن كانت متعددة فلها الثلثان ومخرجهما داخل في الستة مخرج السدس وزاد بعضهم في خصوص باب الجد والاخوة أصلين آخرين زيادة على السبعة المتقدمة وهي ثمانية عشر وضعفها ستة وثلاثون مثال الاول أم وجد وأربعة أخوة لغير أم للام السدس مقامه من ستة والباقي خمسة للجد والاخوة الافضل للجد ثلث الباقي ولا ثلث له فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في أصل المسألة بثمانية عشر من له شئ من الستة يأخذه مضروبا في ثلاثة ومثال الثاني أم وزوجة وجد وأربعة أخوة للام السدس وللزوجة الربع أصلها من اثني عشر للام اثنان وللزوجة ثلاثة يبقى سبعة الافضل للجد ثلث الباقي ولا ثلث له فتضرب الثلاثة في الاثني عشر أصل المسألة بستة وثلاثين وقال الجمهور هما نشآ من أصلي السنة وضعفها فهما تصحيح لا تأصيل واعلم أن المخرج والمقام شئ واحد وإذا أردت أن تعرف هذه الاصول وتفصيلها (فالنصف) مخرجه ومقامه (من اثنين) فالاثنان أصل لكل فريضة اشتملت على نصف ونصف كزوج وأخت شقيقة أو لاب لان أقل عدد له نصف ونصف اثنان لتماثل مخرجهما وتسمى هاتان بالنصفيتين وباليتيمتين أو نصف وما بقي كزوج وأخ (والربع من أربعة) فالاربعة أصل لكل فريضة اشتملت على ربع وما بقي كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ أو ربع وثلث ما بقي وما بقي كزوجة وأبوين (والثمن من ثمانية) فهي أصل لكل فريضة فيها ثمن ونصف
وما بقي كزوجة وبنت وأخ أو ثمن وما بقي كزوجة وابن (والثلث من ثلاثة) فهي أصل لكل فريضة فيها ثلث وثلثان كأخوة لام وأخوات لاب أو ثلث وما بقي كأم وأخ أو ثثان وما بقي كبنتين وعم (والسدس) مخرجه (من ستة) فالستة أصل لكل فريضة فيها سدس وما بقي كجد وابن أو سدس وثلث وما بقي كجدة وأخوين لام وأخ لاب أو سدس وثلثان وما بقي كأم وبنتين وأخ أو نصف وثلث وما بقي كأخت وأم وعاصب (والربع والثلث أو) الربع و (السدس من اثني عشر) لان مخرج الربع من أربعة ومخرج الثلث من ثلاثة وبينهما تباين فيضرب أحدهما في الآخر باثني عشر ومخرج السدس من ستة وبين مخرج الربع ومخرج السدس موافقة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر باثني عشر فالاثنا عشر
والثلثين وكلها مشتقة من مادة عددها إلا الاول (واثنا عشر) ضعف الستة إذ قد يكون في مسألة ربع وثلث كزوجة وإخوة لام فخرج الربع أربعة ولا ثلث لها صحيح ومخرج الثلث ثلاثة ولا ربع لها صحيح وبين المخرجين تباين فيضرب أحدهما في الآخر باثني عشر (وأربعة وعشرون) ضعف الاثني عشر لانه قد يوجد في المسألة ثمن وسدس كزوجة وأم وولد وبين مخرج السدس ومخرج الثمن موافقة بالانصاف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين وأما الولد فإن كان ذكرا فعاصب له الباقي وإن كان أنثى فإن كانت واحدة فلها النصف ومخرجه داخل في الثمانية مخرج الثمن وإن كانت متعددة فلها الثلثان ومخرجهما داخل في الستة مخرج السدس وزاد بعضهم في خصوص باب الجد والاخوة أصلين آخرين زيادة على السبعة المتقدمة وهي ثمانية عشر وضعفها ستة وثلاثون مثال الاول أم وجد وأربعة أخوة لغير أم للام السدس مقامه من ستة والباقي خمسة للجد والاخوة الافضل للجد ثلث الباقي ولا ثلث له فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في أصل المسألة بثمانية عشر من له شئ من الستة يأخذه مضروبا في ثلاثة ومثال الثاني أم وزوجة وجد وأربعة أخوة للام السدس وللزوجة الربع أصلها من اثني عشر للام اثنان وللزوجة ثلاثة يبقى سبعة الافضل للجد ثلث الباقي ولا ثلث له فتضرب الثلاثة في الاثني عشر أصل المسألة بستة وثلاثين وقال الجمهور هما نشآ من أصلي السنة وضعفها فهما تصحيح لا تأصيل واعلم أن المخرج والمقام شئ واحد وإذا أردت أن تعرف هذه الاصول وتفصيلها (فالنصف) مخرجه ومقامه (من اثنين) فالاثنان أصل لكل فريضة اشتملت على نصف ونصف كزوج وأخت شقيقة أو لاب لان أقل عدد له نصف ونصف اثنان لتماثل مخرجهما وتسمى هاتان بالنصفيتين وباليتيمتين أو نصف وما بقي كزوج وأخ (والربع من أربعة) فالاربعة أصل لكل فريضة اشتملت على ربع وما بقي كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ أو ربع وثلث ما بقي وما بقي كزوجة وأبوين (والثمن من ثمانية) فهي أصل لكل فريضة فيها ثمن ونصف
وما بقي كزوجة وبنت وأخ أو ثمن وما بقي كزوجة وابن (والثلث من ثلاثة) فهي أصل لكل فريضة فيها ثلث وثلثان كأخوة لام وأخوات لاب أو ثلث وما بقي كأم وأخ أو ثثان وما بقي كبنتين وعم (والسدس) مخرجه (من ستة) فالستة أصل لكل فريضة فيها سدس وما بقي كجد وابن أو سدس وثلث وما بقي كجدة وأخوين لام وأخ لاب أو سدس وثلثان وما بقي كأم وبنتين وأخ أو نصف وثلث وما بقي كأخت وأم وعاصب (والربع والثلث أو) الربع و (السدس من اثني عشر) لان مخرج الربع من أربعة ومخرج الثلث من ثلاثة وبينهما تباين فيضرب أحدهما في الآخر باثني عشر ومخرج السدس من ستة وبين مخرج الربع ومخرج السدس موافقة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر باثني عشر فالاثنا عشر
أصل لكل فريضة
فيها ربع وثلث وما بقي كزوجة وأم وأخ أو الربع والثلثان وما بقي كزوج وبنتين وأخ
وأصل لكل فريضة فيها ربع وسدس وما بقي كزوج وأم وابن (والثمن والثلث) مراده به
الثلثان إذ لا يتصور ثمن وثلث لان الثمن لا يكون إلا للزوجة أو الزوجات مع الولد
والثلث لا يوجد مع ولد لانه فرض الام حيث لا ولد ولا جمع من الاخوة وهنا ولد وفرض
الاخوة للام وهم يسقطون بالولد وإنما يتصور ثمن وثلثان كزوجة وبنتين وأخ (أو)
الثمن و (السدس) وما بقي كزوجة وأم وابن (من أربعة وعشرين) لان بين مخرج الثمن
والثلث مباينة وبين مخرج الثمن والسدس موافقة بالنصف فيفعل فيهما مثل ما تقدم في
الاثني عشر يبلغ أربعة وعشرين فهذه السبعة الاصول هي أصول الفرائض المقدرة في كتاب
الله تعالى (وما لا فرض فيها) من المسائل كابنين فصاعدا مع بنت أو أكثر أو ابن
وبنت أو أخوة كذلك فأصلها عدد رؤوس (عصبتها) إذا تعددت فإذا كانوا كلهم ذكورا
فظاهر (و) إذا كانوا ذكورا وإناثا (ضعف للذكر على الانثى) فيجعل الذكر
برأسين لانه في التعصيب باثنين كابن وبنت فمن ثلاثة وابنبن وبنت فمن خمسة وأربعة أبناء وبنتين فمن عشرة وهكذا.
ثم شرع يتكلم على مسائل العول والعول بفتح العين المهملة وسكون الواو زيادة في السهام ونقص في الانصباء وهو لا يدخل في جميع الاصول المتقدمة بل قد يدخل في ثلاثة منها وهي الستة وضعفها وضعف ضعفها فقال: (وإن زادت الفروض) أي سهام الورثة على أصل المسألة (أعيلت) الفروض أي زيد فيها بأن تجعل الفريضة بقدر السهام فيدخل النقص على كل واحد من أرباب الفروض كأن تكون المسألة من ستة وفيها نصف ونصف وسدس كزوج وأخت شقيقة وأخت لام فظاهر أن النصف والنصف يستغرقان الستة فيزاد عليها بمثل سدسها فتنتهي إلى سبعة أسهم كما يأتي بيانه وهذا العول أول ما ظهر في زمن عمر ووافقه الناس عليه إلا ابن عباس فإنه أظهر فيه الخلاف بعد وفاة عمر فلم يقل به ثم أجمعت الامة عليه ولم يأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما إلا من لم يعتد به وإذا أردت معرفة العائل من الاصول السبعة المتقدم ذكرها (فالعائل) منها ثلاثة فقط الاول (الستة) تعول أربع عولات على توالي الاعداد (لسبعة) بمثل سدسها كزوج وأختين شقيقتين أو لاب للزوج النصف ثلاثة وللاختين الثلثان أربعة (ولثمانية) بمثل ثلثها كمن ذكر مع أم للزوج النصف ثلاثة وللاختين أربعة وللام السدس واحد (ولتسعة) بمثل نصفها
برأسين لانه في التعصيب باثنين كابن وبنت فمن ثلاثة وابنبن وبنت فمن خمسة وأربعة أبناء وبنتين فمن عشرة وهكذا.
ثم شرع يتكلم على مسائل العول والعول بفتح العين المهملة وسكون الواو زيادة في السهام ونقص في الانصباء وهو لا يدخل في جميع الاصول المتقدمة بل قد يدخل في ثلاثة منها وهي الستة وضعفها وضعف ضعفها فقال: (وإن زادت الفروض) أي سهام الورثة على أصل المسألة (أعيلت) الفروض أي زيد فيها بأن تجعل الفريضة بقدر السهام فيدخل النقص على كل واحد من أرباب الفروض كأن تكون المسألة من ستة وفيها نصف ونصف وسدس كزوج وأخت شقيقة وأخت لام فظاهر أن النصف والنصف يستغرقان الستة فيزاد عليها بمثل سدسها فتنتهي إلى سبعة أسهم كما يأتي بيانه وهذا العول أول ما ظهر في زمن عمر ووافقه الناس عليه إلا ابن عباس فإنه أظهر فيه الخلاف بعد وفاة عمر فلم يقل به ثم أجمعت الامة عليه ولم يأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما إلا من لم يعتد به وإذا أردت معرفة العائل من الاصول السبعة المتقدم ذكرها (فالعائل) منها ثلاثة فقط الاول (الستة) تعول أربع عولات على توالي الاعداد (لسبعة) بمثل سدسها كزوج وأختين شقيقتين أو لاب للزوج النصف ثلاثة وللاختين الثلثان أربعة (ولثمانية) بمثل ثلثها كمن ذكر مع أم للزوج النصف ثلاثة وللاختين أربعة وللام السدس واحد (ولتسعة) بمثل نصفها
كمن ذكر مع أخ
لام (ولعشرة) بمثل ثلثيها كمن ذكر مع أخوة لام وكأم الفروخ بالخاء المعجمة أم وزوج
وإخوة لام وأختان لغيرها سميت بذلك لكثرة عولها قال الشارح ولا يمكن أن تعول الستة
لثمانية فأكثر إلا والميت امرأة أي وأما العائلة لسبعة فقد يكون الميت ذكرا كأم
وأختين شقيقتين وأخوة لام (و) الثاني (الاثنا عشر) تعول ثلاث عولات أفرادا إلى
سبعة عشر فتعول (لثلاثة عشر) بمثل نصف سدسها كزوجة وأم وأختين لغير أم (وخمسة عشر)
بمثل ربعها كمن ذكر مع أخ لام (وسبعة عشر) بمثل
ربعها وسدسها كزوجة وأم وولديها وأخت شقيقة وأخت لاب قال التتائي ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر ومن أمثلتها أم الارامل وتسمى أيضا بأم الفروج بالجيم وبالدينارية الصغرى وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لام وثمان أخوات لاب والتركة سبعة عشر دينارا لكل واحدة دينار وأما الدينارية الكبرى فأصلها من أربعة وعشرين وليس فيها عول وهي زوجة وابنتان وأم واثنا عشر أخا وأخت والمتروك ستمائة دينار للبنتين الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين وللزوجة الثمن ثلاثة وللام السدس أربعة يفضل واحد على خمسة وعشرين رأسا عدد رؤوس الاخوة مع الاخت فتضرب الخمسة والعشرين في أصل المسألة أربعة وعشرين بستمائة عدد الدنانير للبنتين أربعمائة لان لهما من أصل المسألة ستة عشر مضروبة في خمسة وعشرين وللام مائة من ضرب أربعة في خمسة وعشرين وللانثى عشر أخا مع الاخت خمسة وعشرون من ضرب واحد فيها وللزوجة خمسة وسبعة من ضرب ثلاثة فيها قيل جاءت الاخت إلى علي رضي الله عنه وقالت له مات أخي عن ستمائة دينار فلم أعط منها إلا دينارا واحدا فقال لها لعل أخاك ترك زوجة وبنتين وأما واثني عشر أخا وأنت فقالت نعم فقال معك حقك الذي خصك (و) الثالث (الاربعة والعشرون) تعول عولة واحدة بمثل ثمنها (لسبعة وعشرين) ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر هو زوج ولذا قال: (زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية) بكسر الميم سميت بذلك (لقول علي) رضي الله عنه وهو على المنبر وكان حقه زيادة ذلك لبيان النسبة (صار ثمنها تسعا) أي صار ما كان ثمنا تسعا بزيادته على أصلها فالثلاثة التي رد ثمنها بالنسبة للاربعة والعشرين لما زيدت عليها صارت تسعا للسبعة والعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ولكل واحد من الابوين السدس أربعة وإذا صار الثمن تسعا نقص كل وارث تسع ما بيده وكذا يقال في كل فريضة تعول فيقال في الستة إذا عالت لسبعة عالت بمثل سدسها فصار سبعا فيكون قد نقص كل وارث سبع ما بيده وهكذا وقد
بين العلامة الاجهوري الامرين أي نسبة ما يعول إلى الفريضة وما نقصه كل وارث بقوله: وعلمك قدر النص من كل وارث بنسبة عول للفريضة عائله ومقدار ما عالت بنسبته لها بلا عولها فارحم بفضلك قائله (درس) ولما فرغ من بيان أصول المسائل وما يعول منها وما لا يعول وما ينتهي إليه العول شرع في بيان تصحيح المسائل وبيان كيفية العمل فيها إذا انكسرت السهام على الرؤوس واعلم
ربعها وسدسها كزوجة وأم وولديها وأخت شقيقة وأخت لاب قال التتائي ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر ومن أمثلتها أم الارامل وتسمى أيضا بأم الفروج بالجيم وبالدينارية الصغرى وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لام وثمان أخوات لاب والتركة سبعة عشر دينارا لكل واحدة دينار وأما الدينارية الكبرى فأصلها من أربعة وعشرين وليس فيها عول وهي زوجة وابنتان وأم واثنا عشر أخا وأخت والمتروك ستمائة دينار للبنتين الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين وللزوجة الثمن ثلاثة وللام السدس أربعة يفضل واحد على خمسة وعشرين رأسا عدد رؤوس الاخوة مع الاخت فتضرب الخمسة والعشرين في أصل المسألة أربعة وعشرين بستمائة عدد الدنانير للبنتين أربعمائة لان لهما من أصل المسألة ستة عشر مضروبة في خمسة وعشرين وللام مائة من ضرب أربعة في خمسة وعشرين وللانثى عشر أخا مع الاخت خمسة وعشرون من ضرب واحد فيها وللزوجة خمسة وسبعة من ضرب ثلاثة فيها قيل جاءت الاخت إلى علي رضي الله عنه وقالت له مات أخي عن ستمائة دينار فلم أعط منها إلا دينارا واحدا فقال لها لعل أخاك ترك زوجة وبنتين وأما واثني عشر أخا وأنت فقالت نعم فقال معك حقك الذي خصك (و) الثالث (الاربعة والعشرون) تعول عولة واحدة بمثل ثمنها (لسبعة وعشرين) ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر هو زوج ولذا قال: (زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية) بكسر الميم سميت بذلك (لقول علي) رضي الله عنه وهو على المنبر وكان حقه زيادة ذلك لبيان النسبة (صار ثمنها تسعا) أي صار ما كان ثمنا تسعا بزيادته على أصلها فالثلاثة التي رد ثمنها بالنسبة للاربعة والعشرين لما زيدت عليها صارت تسعا للسبعة والعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ولكل واحد من الابوين السدس أربعة وإذا صار الثمن تسعا نقص كل وارث تسع ما بيده وكذا يقال في كل فريضة تعول فيقال في الستة إذا عالت لسبعة عالت بمثل سدسها فصار سبعا فيكون قد نقص كل وارث سبع ما بيده وهكذا وقد
بين العلامة الاجهوري الامرين أي نسبة ما يعول إلى الفريضة وما نقصه كل وارث بقوله: وعلمك قدر النص من كل وارث بنسبة عول للفريضة عائله ومقدار ما عالت بنسبته لها بلا عولها فارحم بفضلك قائله (درس) ولما فرغ من بيان أصول المسائل وما يعول منها وما لا يعول وما ينتهي إليه العول شرع في بيان تصحيح المسائل وبيان كيفية العمل فيها إذا انكسرت السهام على الرؤوس واعلم
أن السهام إن
انقسمت على الرؤوس كزوجة وثلاثة أخوة أو تماثلت السهام مع الرؤوس كثلاثة بنين أو
تداخلت كزوج وأم وأخوين مطلقا فللزوج النصف ومقامه من اثنين واللام السدس من ستة
والاثنان داخلان في الستة فيكتفي بها عن الاثنين وللاخوين الباقي فللزوج نصف الستة
ثلاثة وللاول سدسها واحد والباقي اثنان للاخوين فالامر واضح ولا حاجة إلى عمل وإن
لم تنقسم وانكسرت على الرؤوس فإما على صنف أو أكثر فإن انكسرت على صنف نظر الحاسب
بين عدد الصنف وسهامه بنظرين فقط الموافقة والمباينة فإن كان بينهما موافقة رد
الصنف إلى وفقه وضرب في أصل المسألة وإن باين ضرب عدد الرؤوس المنكسرة عليها
سهامها في أصل المسألة فحاصله أن النظر بين كل فريق وبين سهامه المنكسرة عليه
بهذين النظرين فقط وأما النظر بين كل فريق وفريق أو ما تحصل من فريقين مع فريق آخر
فبأربعة أنظار الموافقة والمباينة والمماثلة والتداخل ففي الموافقة يضرب وفق
أحدهما في كامل الآخر وفي المباينة يضرب أحدهما في الآخر وفي المماثلة يكتفي بأحد
المثلين وفي التداخل يكتفي بالاكثر فما تحصل فهو جزء السهم أي يسمى بذلك ثم يضرب
في أصل المسألة وعولها إن عالت فما تحصل من عدد فمنه تصح وإلى هذا الضابط أشار
بقوله: (ورد) أي الحاسب أو القاسم فرد مبني للفاعل بدليل قوله وقابل والفاعل معلوم
من المقام (كل صنف) أي عدد رؤوس كل
صنف إذ هو الذي يتعلق به الرد (انكسرت عليه سهامه إلى وفقه) كزوجة وستة إخوة لاب أصلها من أربعة للزوجة ربعها واحد وللاخوة ثلاثة وهي لا تنقسم عليهم ولكن توافقهم بالثلث فترد الستة إلى ثلثها اثنين ثم يضرب الوفق في الاربعة أصل المسألة بثمانية ومنها تصح ومن له شئ من الاربعة أخذه مضروبا في اثنين فلو كانت الاخوة الستة لام لكانت المسألة من اثني عشر للزوجة ربعها ثلاثة وللاخوة للام ثلثها أربعة وهي لا تنقسم على الستة ولكن توافق الستة بالنصف فترد الستة إلى وفقها ثلاثة ثم تضرب في أصل المسألة بستة وثلاثين ومنها تصح ومن له شئ في أصل المسألة يأخذه مضروبا في ثلاثة فقوله إلى وفقه أي إن وافق كما يشعر به المقام (وإلا) يوافق بل باينت السهام الرؤوس (ترك) الحاسب الصنف على حاله فلا يرده إلى شئ إذ ليس هنا ما يرد إليه فالمعنى وإلا ترك الرد وأبقاه على حاله وضربه في أصل المسألة وليس معنى ترك أنه لا يتصرف فيه أصلا بضرب ولا غيره إذ هو خلاف الواقع لان الواقع أنه إذا باينت السهام الرؤوس ضربت الرؤوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسألة ثم يقال من له شئ من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة كبنت وثلاث أخوات أشقاء أو لاب المسألة من اثنين للبنت واحد والباقي وهو واحد للاخوات مباين لهن فتضرب الرؤوس الثلاثة في اثنين بستة وهذا فيما إذا انكسرت السهام على صنف واحد فليس إلا النظر بالموافقة أو المباينة بين السهام والرؤوس فإن انكسرت على أكثر من صنف نظرت بين كل صنف وسهامه بالموافقة أو المباينة على ما تقدم ثم تنظر بين الرؤوس المنكسر عليها سهامها بعضها مع بعض بأربعة أنظار التوافق والتماثل والتباين والتداخل كما أشار له بقوله: (و) إن انكسرت السهام على صنفين (قابل) الحاسب (بين اثنين) من الاصناف فقد يتماثلان وقد يتداخلان
صنف إذ هو الذي يتعلق به الرد (انكسرت عليه سهامه إلى وفقه) كزوجة وستة إخوة لاب أصلها من أربعة للزوجة ربعها واحد وللاخوة ثلاثة وهي لا تنقسم عليهم ولكن توافقهم بالثلث فترد الستة إلى ثلثها اثنين ثم يضرب الوفق في الاربعة أصل المسألة بثمانية ومنها تصح ومن له شئ من الاربعة أخذه مضروبا في اثنين فلو كانت الاخوة الستة لام لكانت المسألة من اثني عشر للزوجة ربعها ثلاثة وللاخوة للام ثلثها أربعة وهي لا تنقسم على الستة ولكن توافق الستة بالنصف فترد الستة إلى وفقها ثلاثة ثم تضرب في أصل المسألة بستة وثلاثين ومنها تصح ومن له شئ في أصل المسألة يأخذه مضروبا في ثلاثة فقوله إلى وفقه أي إن وافق كما يشعر به المقام (وإلا) يوافق بل باينت السهام الرؤوس (ترك) الحاسب الصنف على حاله فلا يرده إلى شئ إذ ليس هنا ما يرد إليه فالمعنى وإلا ترك الرد وأبقاه على حاله وضربه في أصل المسألة وليس معنى ترك أنه لا يتصرف فيه أصلا بضرب ولا غيره إذ هو خلاف الواقع لان الواقع أنه إذا باينت السهام الرؤوس ضربت الرؤوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسألة ثم يقال من له شئ من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة كبنت وثلاث أخوات أشقاء أو لاب المسألة من اثنين للبنت واحد والباقي وهو واحد للاخوات مباين لهن فتضرب الرؤوس الثلاثة في اثنين بستة وهذا فيما إذا انكسرت السهام على صنف واحد فليس إلا النظر بالموافقة أو المباينة بين السهام والرؤوس فإن انكسرت على أكثر من صنف نظرت بين كل صنف وسهامه بالموافقة أو المباينة على ما تقدم ثم تنظر بين الرؤوس المنكسر عليها سهامها بعضها مع بعض بأربعة أنظار التوافق والتماثل والتباين والتداخل كما أشار له بقوله: (و) إن انكسرت السهام على صنفين (قابل) الحاسب (بين اثنين) من الاصناف فقد يتماثلان وقد يتداخلان
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: