الفقه المالكي - الولاء - الوصايا - ج59
وولدها من
غيره وفي بعضها بضمير الافراد الراجح لام الولد ويعلم حكم ولدها بالمقايسة (وإن
مات) السيد بعد الجناية وقبل قبض الارش (فلوارثه) قاله الامام أي لانه حق ثبت
لمورثه قبل موته ثم رجع الامام رضي الله عنه إلى أنه لها لان لها
حرمة ليست لغيرها واختاره ابن القاسم وقال ابن المواز القياس الاول ومقتضى أن الثاني هو المرجوع إليه مع استحسان ابن القاسم له أن يكون هو الراجح (و) له (الاستمتاع بها) ولو مرض وهو ظاهر (و) له (انتزاع مالها ما لم يمرض) مرضا مخوفا فإن مرض فليس له انتزاعه لانه ينتزعه لغيره وكذا له انتزاع مال ولدها من غيره بالاولى منها لماله فيه من كثير الخدمة كما مر ما لم يمرض لا الاستمتاع به إن كان أنثى لانها بمنزلة الريبة (وكره له تزويجها) من غيره (وإن برضاها) الواو للحال إذ بغير رضاها لا يجوز على الراجح فليست من ذوات الجبر على النكاح كما قدمه بقوله والمختار ولا أنثى بشائبة (ومصيبتها إن بيعت) وماتت عند المشتري (من بائعها) لان الملك فيها لم ينتقل للمشتري فيرد الثمن له إن قبضه البائع ولا يطالب المشتري به إن لم يقبضه (و) إن أعتقها المشتري لها معتقدا أنها قن أو عالما أنها أم ولد (رد) عتقها حيث لم يشترها على أنها حرة بالشراء أو بشرط العتق فإن اشتراها على أنها حرة بالشراء تحررت بمجرده سواء علم حين الشراء أنها
أم ولد أو اعتقد أنها قن ويستحق سيدها الثمن في الوجهين وإن اشتراها بشرط العتق وعتقها لم يرد عتقها لكن إن علم وقت الشراء أنها أم ولد استحق سيدها ثمنها أيضا لان المشتري حينئذ كأنه فكها والولاء لسيدها فإن اعتقد أنها قن فالثمن له لا للبائع والولاء للبائع على كل حال (وفديت) أي وجب على سيدها فداؤها (إن جنت) على شخص أو أتلفت شيئا أو غصبته لان الشرع منع من تسليمها للمجني عليه كما منع بيعها فيفديها (بأقل) الامرين (القيمة) على أنها أمة بدون مالها يوم الحكم والارش (وإن قال) سيدها (في مرضه) المخوف (ولدت مني) في المرض أو في الصحة (ولا ولد لها) ظاهر (صدق إن ورثه ولد) من غيرها ذكر أو أنثى لانه حينئذ ورثه غير كلالة فتعتق من رأس المال عند ابن القاسم إذ لا تهمة وقال أكثر الرواة لا تعتق من رأس مال ولا ثلث
حرمة ليست لغيرها واختاره ابن القاسم وقال ابن المواز القياس الاول ومقتضى أن الثاني هو المرجوع إليه مع استحسان ابن القاسم له أن يكون هو الراجح (و) له (الاستمتاع بها) ولو مرض وهو ظاهر (و) له (انتزاع مالها ما لم يمرض) مرضا مخوفا فإن مرض فليس له انتزاعه لانه ينتزعه لغيره وكذا له انتزاع مال ولدها من غيره بالاولى منها لماله فيه من كثير الخدمة كما مر ما لم يمرض لا الاستمتاع به إن كان أنثى لانها بمنزلة الريبة (وكره له تزويجها) من غيره (وإن برضاها) الواو للحال إذ بغير رضاها لا يجوز على الراجح فليست من ذوات الجبر على النكاح كما قدمه بقوله والمختار ولا أنثى بشائبة (ومصيبتها إن بيعت) وماتت عند المشتري (من بائعها) لان الملك فيها لم ينتقل للمشتري فيرد الثمن له إن قبضه البائع ولا يطالب المشتري به إن لم يقبضه (و) إن أعتقها المشتري لها معتقدا أنها قن أو عالما أنها أم ولد (رد) عتقها حيث لم يشترها على أنها حرة بالشراء أو بشرط العتق فإن اشتراها على أنها حرة بالشراء تحررت بمجرده سواء علم حين الشراء أنها
أم ولد أو اعتقد أنها قن ويستحق سيدها الثمن في الوجهين وإن اشتراها بشرط العتق وعتقها لم يرد عتقها لكن إن علم وقت الشراء أنها أم ولد استحق سيدها ثمنها أيضا لان المشتري حينئذ كأنه فكها والولاء لسيدها فإن اعتقد أنها قن فالثمن له لا للبائع والولاء للبائع على كل حال (وفديت) أي وجب على سيدها فداؤها (إن جنت) على شخص أو أتلفت شيئا أو غصبته لان الشرع منع من تسليمها للمجني عليه كما منع بيعها فيفديها (بأقل) الامرين (القيمة) على أنها أمة بدون مالها يوم الحكم والارش (وإن قال) سيدها (في مرضه) المخوف (ولدت مني) في المرض أو في الصحة (ولا ولد لها) ظاهر (صدق إن ورثه ولد) من غيرها ذكر أو أنثى لانه حينئذ ورثه غير كلالة فتعتق من رأس المال عند ابن القاسم إذ لا تهمة وقال أكثر الرواة لا تعتق من رأس مال ولا ثلث
فإن لم يكن له
ولد فإنه يتهم في إقراره ولا تعتق من رأس مال ولا ثلث وهو معنى قول المصنف بعده
وإن أقر الخ ومفهوم ولا ولد لها مفهوم موافقة لانه لو كان لها ولد ملحق أو استلحقه
عتق من رأس المال أيضا سواء نسب ولادتها لصحته أو مرضه وسواء في هذا القسم ورثه
ولد أم لا ثم ذكر مفهوم الشرط بالنسبة للايلاد بقوله: (وإن أقر) سيد (مريض بإيلاد)
لجاريته في صحته أو مرضه ولا ولد له منها ولا من غيرها (أو) أقر المريض (بعتق) لقن
ذكر أو أنثى (في صحته) ولو مع ولد (لم تعتق من ثلث) لانه لم يقصد به الوصية (ولا
من رأس مال) لان تصرفات المريض لا تكون في رأس المال وقد علم أن قوله في صحته خاص
بمسألة العتق وصرح المصنف بهذه المسألة وإن كانت مفهوم شرط وهو إن ورثه ولد لئلا
يتوهم عتقها من الثلث إذا لم يرثه ولد ومفهوم قوله أو بعتق في صحته أنه إن أقر
بعتقها في مرضه أو أطلق عتقت من ثلثه وإن لم يرثه ولد لانه عتق حصل في مرضه فمخرجه
الثلث (وإن وطئ شريك) أمة للشركة (فحملت غرم نصيب الآخر) لانه أفاتها عليه بالحمل وسواء أذن له شريكه في وطئها أم لا وهل تقويمها على لواطئ يوم الوطئ أو الحمل قولان ولا شئ عليه من قيمة الولد على القولين ولم يقل قومت عليه أي بتمامها لان غرم نصيب الآخر يتضمن تقويمها بتمامها ومفهوم حملت أنها إن لم تحمل فإن أذن له في وطئها قومت أيضا يوم الوطئ وإن لم يأذن له لم تقوم عليه كما مر في الشركة ويغرم له القيمة في الصور الثلاث عاجلا وهذا كله إن أيسر (فإن أعسر) وقد حملت (خير) أولا في إبقائها للشركة ويرجع عليه بنصف قيمة الولد لانه حر وفي تقويمها عليه فإن اختار تقويمها
الثلث (وإن وطئ شريك) أمة للشركة (فحملت غرم نصيب الآخر) لانه أفاتها عليه بالحمل وسواء أذن له شريكه في وطئها أم لا وهل تقويمها على لواطئ يوم الوطئ أو الحمل قولان ولا شئ عليه من قيمة الولد على القولين ولم يقل قومت عليه أي بتمامها لان غرم نصيب الآخر يتضمن تقويمها بتمامها ومفهوم حملت أنها إن لم تحمل فإن أذن له في وطئها قومت أيضا يوم الوطئ وإن لم يأذن له لم تقوم عليه كما مر في الشركة ويغرم له القيمة في الصور الثلاث عاجلا وهذا كله إن أيسر (فإن أعسر) وقد حملت (خير) أولا في إبقائها للشركة ويرجع عليه بنصف قيمة الولد لانه حر وفي تقويمها عليه فإن اختار تقويمها
خير ثانيا في
(اتباعه بالقيمة) أي بقيمة حصته منها (يوم الوطئ) الناشئ عنه الحمل فإن تعدد الوطئ
اعتبر يوم الحمل فالقيمة تعتبر يوم الحمل خلافا لظاهر المصنف (أو بيعها) أي الحصة
التي وجبت لغير الواطئ قيمتها (لذلك) أي لاجل القيمة التي وجبت له منها إن لم يزد
ثمن الحصة على قدر ما وجب له من القيمة وإلا بيع له من حصته بقدر ما وجب له من
قيمتها (و) إن نقص ثمنها عما وجب له (تبعه) أي تبع من لم يطأ الواطئ (بما بقي) له
من حصته (و) يتبعه (بنصف قيمة الولد) على كل حال سواء أمسكها للشركة أو أتبعه
بالقيمة بلا بيع أو اختار بيعها لذلك لان الولد حر نسيب لا يباع وتقدم أنه إذا قوم
عليه نصيبه منها في يسره لم يتبعه بنصف قيمة الولد لانه لما وطئ وهو موسر وجب
لشريكه قيمة نصيبه منها بمجرد مغيب الحشفة فتخلق الولد وهي في ملكه فلم يكن لشريكه
فيه حق بخلاف المعسر فإنه تحقق أنه وطئ ملكه وملك شريكه فتخلق الولد على ملكهما
وقد علمت أن قوله فإن أعسر الخ فيما إذا لم يأذن له في وطئها فإن أذن له فلا خيار
له وأتبعه بالقيمة (وإن وطئاها) معا أي الشريكان (
بطهر) ومثلهما البائع والمشتري يطآها في طهر بأن لم يستبرئها كل منهما وهي مسألة كثيرة الوقوع لا سيما في هذه الازمنة وأتت بالولد لستة أشهر من وطئ الثاني وادعاه كل منهما (فالقافة) تدعى لهما فمن ألحقته به فهو ابنه (ولو كان) أحدهما (ذميا) والآخر مسلما (أو) أحدهما (عبدا) والآخر حرا (فإن أشركتهما) فيه (فمسلم) أي وحر أي مسلم فيما إذا كانا حرين أحدهما مسلم والآخر كافر وحر فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا تغليبا للاشرف في الوجهين وعلى كل نصف نفقته وكسوته كما قاله ابن فرحون في تبصرته قال ابن يونس إن أشركت فيه الحر والعبد فيعتق على الحر لعتق نصفه عليه ويقوم عليه نصف الثاني ويغرم لسيد العبد ذلك (ووالى) الولد الملحق بهما (إذا بلغ أحدهما)
بطهر) ومثلهما البائع والمشتري يطآها في طهر بأن لم يستبرئها كل منهما وهي مسألة كثيرة الوقوع لا سيما في هذه الازمنة وأتت بالولد لستة أشهر من وطئ الثاني وادعاه كل منهما (فالقافة) تدعى لهما فمن ألحقته به فهو ابنه (ولو كان) أحدهما (ذميا) والآخر مسلما (أو) أحدهما (عبدا) والآخر حرا (فإن أشركتهما) فيه (فمسلم) أي وحر أي مسلم فيما إذا كانا حرين أحدهما مسلم والآخر كافر وحر فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا تغليبا للاشرف في الوجهين وعلى كل نصف نفقته وكسوته كما قاله ابن فرحون في تبصرته قال ابن يونس إن أشركت فيه الحر والعبد فيعتق على الحر لعتق نصفه عليه ويقوم عليه نصف الثاني ويغرم لسيد العبد ذلك (ووالى) الولد الملحق بهما (إذا بلغ أحدهما)
فإن والى
الكافر فمسلم ابن كافر وإن والى العبد فحر ابن عبد لانه بموالاته لشخص منهما كان
ابنا له ذكره ابن مرزوق وغيره وفائدة الموالاة الارث وعدمه فإن والى موافقه في
الحرية والاسلام توارثا وإلا فلا فإن استمر الكافر على كفره أو العبد على رقه حتى
مات الولد لم يرثه وكذا لا يرثه المسلم الحر لعدم موالاته له فإن مات الولد بعد أن
أسلم أبوه الكافر أو عتق أبوه العبد ورثه دون الآخر لانه بموالاته لشخص صار ابنا
له (كأن لم توجد) قافة أي فحر مسلم وله إذا بلغ موالاة أحدهما فهو تشبيه في
الامرين قبله ويجري فيما إذا مات وقد والى أحدهما ما تقدم (ووارثاه) أي الابوان
المشتركان فيه بحكم الابوان المشتركان فيه بحكم القافة أو بعدم وجدوها (إن مات)
الولد (أولا) أي قبل موالاته أحدهما ميراث أب واحد نصفه للحر المسلم والنصف الآخر
للعبد أو الكافر لان نفقته قبل الموالاة عليهما بالسوية والتعبير بالارث بالنسبة
لهما مجاز وإنما هو من باب مال تنازعه اثنان فيقسم بينهما ولو قال وأخذا ماله
إن مات كان أظهر (وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم) فإن أسلم حلت له وعاد له رقيقه وماله فإن قتل بردته عتقت من رأس المال وقيل تعتق بمجرد ردته كطلاق زوجته وأجيب بالفرق بأن سبب حل أم الولد الملك وهو باق بعد الردة وسبب حل الزوجة العصمة وقد زالت بالردة (ووقفت) أم ولده (كمدبره إن فر) المرتد (لدار الحرب) حتى يسلم فتعود له أو يموت كافرا فتعتق من رأس المال وكذا مدبره وسائر ماله إلا أن ماله يكون بعد موته فيئا ونص على أم الولد للرد
إن مات كان أظهر (وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم) فإن أسلم حلت له وعاد له رقيقه وماله فإن قتل بردته عتقت من رأس المال وقيل تعتق بمجرد ردته كطلاق زوجته وأجيب بالفرق بأن سبب حل أم الولد الملك وهو باق بعد الردة وسبب حل الزوجة العصمة وقد زالت بالردة (ووقفت) أم ولده (كمدبره إن فر) المرتد (لدار الحرب) حتى يسلم فتعود له أو يموت كافرا فتعتق من رأس المال وكذا مدبره وسائر ماله إلا أن ماله يكون بعد موته فيئا ونص على أم الولد للرد
على من تعتق
بمجرد الردة من قال بتعجيل عتقها ولا مفهوم لفر ولا لدار الحرب لانه لو دخل دار
الحرب مسلما ثم ارتد أو هرب لغير دار الحرب فكذلك فالمدار على عدم التمكن من
استتابته (ولا تجوز كتابتها) أي أم الولد أي بغير رضاها وفسخت (وعتقت إن أدت) نجوم
الكتابة وفات الفسخ حينئذ ولا رجوع لها فيما أدته إذ له انتزاع مالها ما لم يمرض
وأما برضاها فيجوز على الراجح لان عجزها عن الكتابة لا يخرجها عما ثبت لها من
أمومة الولد.
(درس) فصل في أحكام الولاء وعرفه النبي (ص) بقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب واللحمة بضم اللام على الافصح وقد تفتح أي نسبة وارتباط كنسبة وارتباط النسب كالبنوة والابوة فلا يصح بيعه ولا هبته كما لا يصح بيع البنوة والابوة وقال (ص): إنما الولاء لمن أعتق ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: (الولاء) ثابت (لمعتق) تنجيزا أو تأجيلا أو تدبيرا أو كتابة أو بسراية أو تمثيل أو غير ذلك (وإن) كان (ببيع) للعبد (من نفسه) بعوض من العبد يدفعه لسيده معجل أو مؤجل (أو) كان بسبب (عتق غير) أي غيره (عنه بلا إذن) فأولى بإذن فهذا داخل في الاغياء وعتق الغير يشمل الناجز ولاجل والكتابة والتدبير كأن يقول أنت حر أو معتق لاجل أو مكاتب أو مدبر عن فلان
(درس) فصل في أحكام الولاء وعرفه النبي (ص) بقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب واللحمة بضم اللام على الافصح وقد تفتح أي نسبة وارتباط كنسبة وارتباط النسب كالبنوة والابوة فلا يصح بيعه ولا هبته كما لا يصح بيع البنوة والابوة وقال (ص): إنما الولاء لمن أعتق ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: (الولاء) ثابت (لمعتق) تنجيزا أو تأجيلا أو تدبيرا أو كتابة أو بسراية أو تمثيل أو غير ذلك (وإن) كان (ببيع) للعبد (من نفسه) بعوض من العبد يدفعه لسيده معجل أو مؤجل (أو) كان بسبب (عتق غير) أي غيره (عنه بلا إذن) فأولى بإذن فهذا داخل في الاغياء وعتق الغير يشمل الناجز ولاجل والكتابة والتدبير كأن يقول أنت حر أو معتق لاجل أو مكاتب أو مدبر عن فلان
وشرط المعتق
عنه الحرية والاسلام فإن أعتق عبد فالولاء لسيده ولا يعود بعتق العبد له عند ابن
القاسم فقوله الولاء لمعتق أي حقيقة أو حكما فيشمل من أعتق عنه غيره فهو معتق حكما
لانه يقدر دخوله في ملك المعتق عنه ثم يعتق وشمل الولاء بالجر كما يأتي وقوله: (أو
لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق) داخل في حيز المبالغة أيضا فهو عطف على بيع والمعطوف
محذوف أي وإن بإعتاق عبد معتق لعبده ولم يعلم سيده بعتقه أي أن العبد إذا أعتق
عبده ولم يعلم سيده بذلك حتى عتق العبد فإن الولاء في الاسفل يكون لسيده الذي
أعتقه لا لسيد سيده وهذا ما لم يستثن الولاء في الاعلى مال عبده عند عتقه له وإلا
كان الولاء له إن رضي بعتق عبده فإن رده بطل العتق وكان رقيقا له لانه حينئذ من
جملة ماله ومثل ما لم يعلم ما لو علم وسكت حتى عتق وأما لو أذن السيد الاعلى لعبده
أو أجاز فعله فالولاء في هذين للسيد الاعلى كما سيأتي له واستثنى من قوله الولاء
لمعتق قوله: (إلا كافرا أعتق مسلما) سواء ملكه مسلما أو أسلم عنده أو أعتق عنه فلا
ولاء للكافر على المسلم بل ولاؤه للمسلمين ولا يعود له إن أسلم على المذهب وعكس
كلام المصنف وهو ما لو أعتق المسلم كافرا كذلك كما في المدونة ففيها وإن أعتق
المسلم كافرا فماله لبيت مال المسلمين إن لم يكن للمسلم قرابة على دينه انتهى أي
فإن كان له قرابة كفار فالولاء لهم وينبغي ما لم يسلم العبد فإن أسلم عاد الولاء
لسيده المسلم بل ذكره في المدونة في كتابته ولا فرق (و) إلا (رقيقا) قنا أو ذا
شائبة أعتق رقيقه فلا ولاء له عليه بل الولاء لسيده (إن كان) سيده (ينتزع ماله)
بأن كان قنا أو مدبرا لم يمرض سيده أو أم ولد كذلك أو معتقا لاجل إذا لم يقرب
الاجل وهذا إذا أذن له السيد في العتق أو أجاز فعله حين علم وأما إذا لم يعلم حتى
عتق أو علم ولم يجز فعله ولم يرده حتى عتق
فالولاء له
كما مر في قوله أو لم يعلم سيده حتى عتق ومفهوم الشرط أنه إن لم يكن للسيد انتزاع
ماله فالولاء للمعتق بالكسر لا للسيد كالمكاتب وكالمعتق لاجل إذا قرب الاجل وكأم
الولد والمدبر إذا مرض السيد لكن بعد عتق من ذكر وأما ما دام رقيقا فالولاء لسيده
(و) من قال لرقيقه أنت حر أو معتوق (عن المسلمين) جاز عتقه اتفاقا و (الولاء لهم)
فيكون ماله إن مات بلا وارث غير السيد لبيت المال لا لسيده الذي أعتقه لانه بمثابة
من أعتق عن الغير فيرثونه ويعقلون عنه ويلون عقد نكاحه إن كان أنثى ويحضنونه ولا
يكون الولاء لمن أعتقه ولو اشترطه لنفسه كما لو أعتقه عن نفسه فالولاء له ولو
اشترطه للمسلمين (كسائبة) أي من قال لعبده أنت سائبة وقصد به العتق عتق وولاؤه
للمسلمين (وكره) له ذلك لانه من ألفاظ الجاهلية وكذا إن قال له أنت حر سائبة أو
معتوق سائبة فيكره الاقدام على ذلك على المعتمد والولاء للمسلمين وقال أصبغ يجوز
وقال ابن الماجشون يمنع فلو لم يقصد بسائبة فقط العتق لم يعتق فالتشبيه في كون
الولاء للمسلمين ضم لذلك أنت حر مثلا أم لا (وإن) أعتق كافر عبده الكافر ثم (أسلم
العبد) الذي أعتقه الكافر فالولاء للمسلمين إن لم يكن للمعتق بالكسر عصبة مسلمون
وإلا فالولاء لهم كما في المدونة فإن أسلم السيد (عاد الولاء بإسلام السيد) له
وكذا إن أسلم قبل إسلام العبد أو أسلما معا بالاولى (وجر) العتق أو الولاء أي سحب
(ولد) العبد (المعتق) بفتح التاء ذكرا أو أنثى وولد ولده ذكرا أو أنثى
وهكذا (كأولاد
المعتقة) بالفتح وأولاد أولادها ذكورا وإناثا (إن لم يكن لهم نسب من حر) بأن كانوا
من زنا أو غصب أو حصل فيهم لعان أو أصولهم أرقاء أو حربيين ومفهوم الشرط أنه إن
كان لهم نسب من حر محقق الحرية ولو كافرا ذميا كانت الحرية أصلية أو عارضة بالعتق
كان النسب بنكاح أو شبهة لم
يجر عتقها ولاءهم فمن أعتق أمة فتزوجها حر فأولدها أو وطئها بشبهة فولدت منه لم ينجز الولاء عليهم له واستثنى مما قبل الكاف وبعدها قوله: (إلا) المنسوب (لرق) كمن زوج عبده بأمة آخر ثم أعتقه وهي ظاهره الحمل أو أتت به لدون ستة أشهر من عتقها فإن الاب لا يجر عتقه ولاء هذا الولد لسيده لانه قد مسه الرق في بطن أمه لسيدها فهو رقيق له وهذا ظاهر أيضا فيما لو كان الاب حرا أصالة ولو أعتقها سيدها وهي حامل لكان ولاء ولدها لسيدها ودخل في قوله: (أو عتق لآخر) كهذه الصورة وضابط المسألة أن يعتق إنسان عبده ويعتق آخر أولاد العبد لكونه يملكهم (و) جر (معتقهما) بفتح التاء وضمير التثنية عائد على الامة والعبد اللذين وقع العتق عليهما يعني أن من أعتق عبدا أو أمة ثم أعتق العبد أو الامة عبدا أو أمة وهكذا فإن ولاء الاسفل ينجر لمن أعتق الاعلى وكذا أولاده وإن سفلوا إن لم يكن لهم نسب من حر (وإن عتق الاب) بالبناء للمفعول فهو بضم الهمزة وكسر التاء (أو استلحق) الاب ولده الذي نفاه بلعان فهو بفتح التاء والحاء مبني للفاعل (رجع الولاء لمعتقه) أي لمن أعتق
يجر عتقها ولاءهم فمن أعتق أمة فتزوجها حر فأولدها أو وطئها بشبهة فولدت منه لم ينجز الولاء عليهم له واستثنى مما قبل الكاف وبعدها قوله: (إلا) المنسوب (لرق) كمن زوج عبده بأمة آخر ثم أعتقه وهي ظاهره الحمل أو أتت به لدون ستة أشهر من عتقها فإن الاب لا يجر عتقه ولاء هذا الولد لسيده لانه قد مسه الرق في بطن أمه لسيدها فهو رقيق له وهذا ظاهر أيضا فيما لو كان الاب حرا أصالة ولو أعتقها سيدها وهي حامل لكان ولاء ولدها لسيدها ودخل في قوله: (أو عتق لآخر) كهذه الصورة وضابط المسألة أن يعتق إنسان عبده ويعتق آخر أولاد العبد لكونه يملكهم (و) جر (معتقهما) بفتح التاء وضمير التثنية عائد على الامة والعبد اللذين وقع العتق عليهما يعني أن من أعتق عبدا أو أمة ثم أعتق العبد أو الامة عبدا أو أمة وهكذا فإن ولاء الاسفل ينجر لمن أعتق الاعلى وكذا أولاده وإن سفلوا إن لم يكن لهم نسب من حر (وإن عتق الاب) بالبناء للمفعول فهو بضم الهمزة وكسر التاء (أو استلحق) الاب ولده الذي نفاه بلعان فهو بفتح التاء والحاء مبني للفاعل (رجع الولاء لمعتقه) أي لمن أعتق
الاب (من معتق
الجد والام) أي جد الاولاد وأمهم ومعنى كلامه أن المعتقة بفتح التاء إذا تزوجت
بعبد له أب عبد أيضا وأتت منه بأولاد وأبوهم وجدهم رقيقان فولاء أولادها لمن
أعتقها لانه لا نسب لهم من حرفان أعتق الجد رجع الولاء لمعتقه من معتق الام لان
الاولاد صار لهم حينئذ نسب من حر فإن أعتق الاب رجع الولاء لمن أعتقه من معتق جدهم
ولو أعتق الاب قبل عتق الجد رجع الولاء لمن أعتقه من معتق الام فلو كان أبوهم
الرقيق نفاهم عن نفسه بلعان ثم استلحقهم بعد عتق جدهم أو قبله رجع الولاء من معتق
الام لمعتق الجد فإذا عتق الاب رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد فقد رجع ولاؤهم
لسيد أبيهم من معتق الجد والام في مسألة
الاستلحاق أيضا ولو كان الاب حرا وهو عتيق فلاعن فيهم ثم استلحقهم فالولاء يرجع لسيده من سيد الام الذي أعتقها ولو تأملت في الانتقال وعدمه ولاحظت الواو في قوله والام على حقيقتها تارة وبمعنى أو تارة أخرى لخرج لك من المسألتين صور كثيرة (والقول) عند تنازع معتق الاب ومعتق الام في حملها فقال سيده حملت بعد عتقها وقال سيدها بل قبله (لمعتق الاب) لان الاصل عدم الحمل وقت عتقها فيكون الولاء له (لا لمعتقها) لمخالفة الاصل (إلا أن) تكون ظاهرة الحمل وقت عتقها أو (تضع) الولد (لدون ستة أشهر) وما تنقصها عادة (من) يوم (عتقها) فالقول لمعتقها بلا يمين لانه بالوضع في المدة المذكورة علم أنه كان في بطنها وقت العتق فيكون الولاء له (وإن شهد) عدل (واحد بالولاء) أو بالنسب (أو) شهد (اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه) مثلا (لم يثبت) بذلك ولاء ولا نسب (لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء) وقدم نحو ذلك آخر باب العتق وقدم في باب الشهادات أن شهادة السماع يثبت بها النسب والولاء وتقدم الجواب
الاستلحاق أيضا ولو كان الاب حرا وهو عتيق فلاعن فيهم ثم استلحقهم فالولاء يرجع لسيده من سيد الام الذي أعتقها ولو تأملت في الانتقال وعدمه ولاحظت الواو في قوله والام على حقيقتها تارة وبمعنى أو تارة أخرى لخرج لك من المسألتين صور كثيرة (والقول) عند تنازع معتق الاب ومعتق الام في حملها فقال سيده حملت بعد عتقها وقال سيدها بل قبله (لمعتق الاب) لان الاصل عدم الحمل وقت عتقها فيكون الولاء له (لا لمعتقها) لمخالفة الاصل (إلا أن) تكون ظاهرة الحمل وقت عتقها أو (تضع) الولد (لدون ستة أشهر) وما تنقصها عادة (من) يوم (عتقها) فالقول لمعتقها بلا يمين لانه بالوضع في المدة المذكورة علم أنه كان في بطنها وقت العتق فيكون الولاء له (وإن شهد) عدل (واحد بالولاء) أو بالنسب (أو) شهد (اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه) مثلا (لم يثبت) بذلك ولاء ولا نسب (لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء) وقدم نحو ذلك آخر باب العتق وقدم في باب الشهادات أن شهادة السماع يثبت بها النسب والولاء وتقدم الجواب
بأن محل
الثبوت بها إذا كان فاشيا بأن تقول البينة لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا
ابن عم فلان مولاه أو وما هنا والعتق فيما إذا لم يكن فاشيا (وقدم) في الارث به
(عاصب النسب) على عاصب الولاء وهو المعتق بالكسر وعصبته (ثم) إذا لم يكن عاصب نسب
قدم (المعتق) له مباشرة على عصبته (ثم) إذا لم يوجد المعتق مباشرة ورثه (عصبته) أي
عصبة المعتق بالكسر (كالصلاة) على الجنازة لكنه لم يذكر في الصلاة على الجنازة
ترتيب يحال عليه وإنما ذكر الترتيب في النكاح فكان الاولى أن يقول كالنكاح وقد قال
فيه وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم الخ فيقدم الاخ وابنه على الجد دنية وهو
مقدم على العم وابنه ثم بعدهما
أبو الجد وهكذا وأما عصبة عصبة المعتق بالكسر فلا حق لهم في الولاء كما لو أعتقت امرأة عبدا ولها ابن من زوج أجنبي منها فإذا ماتت المرأة فالولاء لولدها فإذا مات لم ينتقل الولاء لابيه عد الائمة الاربعة وميراثه للمسلمين (ثم) إذا لم يكن للمعتق بالكسر عصبة ورثه بالولاء (معتق معتقه) أي المعتق بالفتح فالضمير عائد على الذي وقع عليه العتق ثم عصبته فإذا اجتمع معتق المعتق ومعتق أبيه قدم معتق المعتق على معتق أبيه (و) الولاء (لا ترثه) أي لا تستحقه (أنثى) مطلقا ولو كانت عاصبة بغيرها أو مع غيره فإذا مات من أعتق ولم يخلف عاصبا ذكرا فإرثه للمسلمين ولا حق فيه لبناته ولا لاخواته انفردن أو اجتمعن ولو مات عن ابن وبنت فالولاء للابن وحده ولو مات عن بنت وابن عم فلابن العم فقط وهذا بالاجماع كما قاله سحنون (إن لم تباشره) الانثى (بعتق) منها فإن أعتقت فالولاء لها ولو قال إن لم تباشر العتق كان أوضح (أو جره) أي الارث إليها (ولاء بولادة) لمن أعتقته (أو عتق) له أي فإنها ترثه وقوله أو جره عطف على محذوف هو مفهوم لم تباشره أي فإن باشرته أو جره الخ ورثته أو عطف على
أبو الجد وهكذا وأما عصبة عصبة المعتق بالكسر فلا حق لهم في الولاء كما لو أعتقت امرأة عبدا ولها ابن من زوج أجنبي منها فإذا ماتت المرأة فالولاء لولدها فإذا مات لم ينتقل الولاء لابيه عد الائمة الاربعة وميراثه للمسلمين (ثم) إذا لم يكن للمعتق بالكسر عصبة ورثه بالولاء (معتق معتقه) أي المعتق بالفتح فالضمير عائد على الذي وقع عليه العتق ثم عصبته فإذا اجتمع معتق المعتق ومعتق أبيه قدم معتق المعتق على معتق أبيه (و) الولاء (لا ترثه) أي لا تستحقه (أنثى) مطلقا ولو كانت عاصبة بغيرها أو مع غيره فإذا مات من أعتق ولم يخلف عاصبا ذكرا فإرثه للمسلمين ولا حق فيه لبناته ولا لاخواته انفردن أو اجتمعن ولو مات عن ابن وبنت فالولاء للابن وحده ولو مات عن بنت وابن عم فلابن العم فقط وهذا بالاجماع كما قاله سحنون (إن لم تباشره) الانثى (بعتق) منها فإن أعتقت فالولاء لها ولو قال إن لم تباشر العتق كان أوضح (أو جره) أي الارث إليها (ولاء بولادة) لمن أعتقته (أو عتق) له أي فإنها ترثه وقوله أو جره عطف على محذوف هو مفهوم لم تباشره أي فإن باشرته أو جره الخ ورثته أو عطف على
مدخول النفي
من حيث المعنى أي إن انتفى مباشرتها العتق أو جره ولو قال أو يجره بالمضارع
المعطوف على تباشر كان أوضح يعني أنه لاحظ لانثى في الولاء إلا أن تباشر العتق أو
ينجر إليها الولاء بولادة لمن أعتقته أو بعتق صدر ممن أعتقته وحاصل قوله بولادة أن
ولد من أعتقته وولاؤه لها ذكورا وإناثا وولد الولد كذلك إلا أن يكون ولد الولد
أنثى فإن كان أنثى كبنت من أعتقته فإن أولادها إن كان لهم نسب من حر فلا ولاء لها
وإن لم يكن لهم نسب من حر فلها الولاء على ما قدمه المصنف في قوله وجر ولد المعتق
الخ (ولو اشترى ابن وبنت أباهما) فعتق عليهما سوية بنفس الملك (ثم اشترى الاب
عبدا) أو ملكه
بوجه من وجوه الملك وأعتقته ثم مات الاب وورثه الابن والبنت بالنسب للذكر مثل حظ الانثيين لا بالولاء سوية لتقدم الارث بالنسب على الارث بالولاء كما تقدم (فمات العبد بعد) موت (الاب) المعتق له (ورثه الابن) وحده دون البنت لانه عصبة المعتق من النسب وهي معتقة لنصف المعتق وعصبة المعتق نسبا تقدم على معتق المعتق بل لو اشترته البنت وحدها لكان الحكم ما ذكر وكذا لو مات الولد قبل الاب أو لم يكن ابن أصلا وكان للاب عم أو ابن عم لكان الارث من العبد للعم أو ابنه دون الارث بالنسب يقدم على الارث بالولاء ومفهوم بعد الاب أنه لو مات العبد قبل موت الاب ورثه الاب فإذا مات الاب بعد ذلك كان المال بين الابن والبنت على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الانثيين وهو ظاهر لان ما تركه العبد صار مالا لابيهما (وإن مات الابن أولا) أي قبل موت العبد يريد وبعد موت الاب ثم مات العبد بعد الابن ولم يبق إلا البنت (فللبنت) من مال العبد ثلاثة أرباعه (النصف لعتقها نصف) أبيها (المعتق) للعبد (والربع لانها معتقة نصف أبيه) أي أبى الابن الذي هو أخوها وأبوه هو أبوها يعني أنها بعد أن أخذت النصف بالولاء لكونها أعتقت نصف من أعتقه يكون النصف الثاني لموالي أبيها أي لمن أعتق نصفه الآخر وهو الابن وهو أخوها فلها نفسه وهو ربع جميع المال فصار لها ثلاثة أرباع التركة واعترض بأن الاخ قد مات قبل العبد
بوجه من وجوه الملك وأعتقته ثم مات الاب وورثه الابن والبنت بالنسب للذكر مثل حظ الانثيين لا بالولاء سوية لتقدم الارث بالنسب على الارث بالولاء كما تقدم (فمات العبد بعد) موت (الاب) المعتق له (ورثه الابن) وحده دون البنت لانه عصبة المعتق من النسب وهي معتقة لنصف المعتق وعصبة المعتق نسبا تقدم على معتق المعتق بل لو اشترته البنت وحدها لكان الحكم ما ذكر وكذا لو مات الولد قبل الاب أو لم يكن ابن أصلا وكان للاب عم أو ابن عم لكان الارث من العبد للعم أو ابنه دون الارث بالنسب يقدم على الارث بالولاء ومفهوم بعد الاب أنه لو مات العبد قبل موت الاب ورثه الاب فإذا مات الاب بعد ذلك كان المال بين الابن والبنت على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الانثيين وهو ظاهر لان ما تركه العبد صار مالا لابيهما (وإن مات الابن أولا) أي قبل موت العبد يريد وبعد موت الاب ثم مات العبد بعد الابن ولم يبق إلا البنت (فللبنت) من مال العبد ثلاثة أرباعه (النصف لعتقها نصف) أبيها (المعتق) للعبد (والربع لانها معتقة نصف أبيه) أي أبى الابن الذي هو أخوها وأبوه هو أبوها يعني أنها بعد أن أخذت النصف بالولاء لكونها أعتقت نصف من أعتقه يكون النصف الثاني لموالي أبيها أي لمن أعتق نصفه الآخر وهو الابن وهو أخوها فلها نفسه وهو ربع جميع المال فصار لها ثلاثة أرباع التركة واعترض بأن الاخ قد مات قبل العبد
فلم يكن له في
العبد حق فكيف ترثه الاخت وأجيب بأنه بموت أخيها استحقت نصف ما تركه ومن جملة ما
تركه نصف الولاء وهي ترث من أخيها نصفه ويرد بأن الولاء لا ترثه أنثى كما تقدم
وأجيب أيضا بأن إرثها الربع بفرض حياته بعد موت العبد وليس بشئ.
ولما تكلم على إرثها من العبد أخذ يتكلم على إرثها من أبيها حيث مات بعد موت ابنه فقال: (وإن مات
الابن) وورثه الاب (ثم) مات (الاب فللبنت) من تركة أبيها سبعة أثمانها (النصف بالرحم) أي النسب فرضا (والربع بالولاء) الذي لها في أبيها لانها أعتقت نصفه (و) لها (الثمن بجره) أي بسبب جر الولاء إليها لان الربع الباقي لاخيها الذي مات قبل أبيه ترث منه نصفه ونصف الربع ثمن وفيه الاشكال المتقدم.
(درس) باب ذكر فيه أحكام الوصايا وما يتعلق بها وأركانها أربعة: موص وموصى له ومصى به وصيغة وذكر أولها مع شروطه بقوله: (صح إيصاء حر) لا رقيق ولو بشائبة (مميز) لا مجنون وصغير وسكران غير مميزين حال الايصاء (مالك) للموصى به ملكا تاما فمستغرق الذمة وغير المالك لا تصح وصيتهما (وإن) كان الحر المميز (سفيها أو صغيرا) لان الحجر عليهما لحق أنفسهما فلو منعا من الوصية لكان الحجر عليهما لحق غيرهما وهو الوارث (وهل) محل صحة وصية الصغير المميز (إن لم يتناقض قوله) بأن لا يخلط في الكلام فإن خلط بأن تبين أنه لم يعرف ما أوصى به ولم يعرف أوله من آخره لم تصح (أو) محل الصحة إن (أوصى بقربة) فإن أوصى بمعصية
ولما تكلم على إرثها من العبد أخذ يتكلم على إرثها من أبيها حيث مات بعد موت ابنه فقال: (وإن مات
الابن) وورثه الاب (ثم) مات (الاب فللبنت) من تركة أبيها سبعة أثمانها (النصف بالرحم) أي النسب فرضا (والربع بالولاء) الذي لها في أبيها لانها أعتقت نصفه (و) لها (الثمن بجره) أي بسبب جر الولاء إليها لان الربع الباقي لاخيها الذي مات قبل أبيه ترث منه نصفه ونصف الربع ثمن وفيه الاشكال المتقدم.
(درس) باب ذكر فيه أحكام الوصايا وما يتعلق بها وأركانها أربعة: موص وموصى له ومصى به وصيغة وذكر أولها مع شروطه بقوله: (صح إيصاء حر) لا رقيق ولو بشائبة (مميز) لا مجنون وصغير وسكران غير مميزين حال الايصاء (مالك) للموصى به ملكا تاما فمستغرق الذمة وغير المالك لا تصح وصيتهما (وإن) كان الحر المميز (سفيها أو صغيرا) لان الحجر عليهما لحق أنفسهما فلو منعا من الوصية لكان الحجر عليهما لحق غيرهما وهو الوارث (وهل) محل صحة وصية الصغير المميز (إن لم يتناقض قوله) بأن لا يخلط في الكلام فإن خلط بأن تبين أنه لم يعرف ما أوصى به ولم يعرف أوله من آخره لم تصح (أو) محل الصحة إن (أوصى بقربة) فإن أوصى بمعصية
أي بمال يصرف
في معصية كشرب خمر لم تصح (تأويلان) في قولها وتصح وصية ابن عشر سنين فأقل مما
يقاربها إذا أصاب وجه الوصية ولم يكن فيه اختلاط فالتأويلان في تفسير الاختلاط
والحق أن كلا منهما معتبر وأنه لا يخص الصبي فتأمل (و) تصح الوصية وإن كان الموصي
(كافرا إلا) أن يوصي (بكخمر) أو خنزير (لمسلم) وذكر الركن الثاني وهو الموصي له
بقوله: (لمن يصح تملكه) أي يصح الايصاء لمن يصح أن يملك ما أوصى له به ولو في ثاني
حال (كمن سيكون) من حمل موجود أو سيوجد فيستحقه (إن استهل) صارخا ويقوم مقام
الاستهلال كثرة رضعه ونحوه مما يدل على تحقق حياته وغلة الموصي به قبل الوضع تكون
لورثة الموصي إذ الولد الموصى له
لا يملك إلا بعد وضعه حيا حياة محققة (ووزع) الموصى به إن ولدت أكثر من واحد (لعدده) أي على عدده الذكر والانثى سواء عند الاطلاق فإن نص على تفضيل عمل به وذكر الركن الثالث بقوله: (بلفظ) يدل (أو إشارة مفهمة)
لا يملك إلا بعد وضعه حيا حياة محققة (ووزع) الموصى به إن ولدت أكثر من واحد (لعدده) أي على عدده الذكر والانثى سواء عند الاطلاق فإن نص على تفضيل عمل به وذكر الركن الثالث بقوله: (بلفظ) يدل (أو إشارة مفهمة)
ولو من قادر
على النطق (وقبول) الموصى له البالغ الرشيد (المعين) أي الذي عينه الموصى كفلان
(شرط) في وجوبها وتنفيذها (بعد الموت) متعلق بقبول واحترز به عما لو قبل قبل موت
الموصى فلا يفيده إذ للموصي أن يرجع في وصيته ما دام حيا لان عقد الوصية غير لازم
حتى لو رد الموصى له قبل موت الموصي فله القبول بعده وتجب له ولو مات المعين قبل
قبوله فوارثه يقوم مقامه كما يقوم مقام غير الرشيد وليه واحترز بالمعين من غيره
كالفقراء فلا يشترط قبوله لتعذره وإذا قبل بعد الموت وقد تأخر القبول عن الموت
(فالملك له) أي للموصى له (بالموت) لان بقبوله تبين أنه ملكها من حين الموت فإذا
كان الموصى به شجرا أثمر بعد الموت أو غنما نبت عليها صوف بعده وقبل القبول وكذا
سائر الغلات تكون للموصى له بخلاف ما حدث من الغلات قبل الموت فإنه من جملة مال
الموصي فيقوم من جملة ماله للنظر في ثلثه لكن مقتضى قوله فالملك له بالموت ينافي
مقتضى قوله: (وقوم) الموصى به (بغلة حصلت) أي حدثت (بعده) أي بعد الموت وقبل
القبول ويكون له ما حمله الثلث من ذلك ولا يختص الموصى به بذلك فإذا أوصى له بحائط
يساوي ألفا وهو ثلث الموصي لكن زاد لاجل ثمرته بعد الموت مائتين فإنه لا يكون
للموصى له
الا خمسة
أسداس الحائط ووجهه أن الغلة لما حدثت بعد الموت لم تكن للموصى له بناء على
المشهور الذي هو
أعدل الاقوال عند سحنون وقال الشارح بل له على هذا القول خمسة أسداس الحائط ومقدار ثلث المائتين الحاصلتين من الغلة انتهى وأجيب عن المنافاة في المصنف بما لا يخلو عن نظر والاحسن ما قاله بعضهم أنه مشى أولا على قول وثانيا على المذهب وقولهم يكون له خمسة أسداس الحائط قال بعضهم المراد به الاصول بتمامها لانها خمسة أسداس بالنسبة لمجموعها مع الثمرة لا خمسة أسداس منها كما هو المتبادر من العبارة للاتفاق على أن الموصى له يأخذ الموصى به بتمامه متى حمله الثلث والنزاع إنما هو في الثمرة وعليه فلا وجه لقول الشارح ومقدار ثلث المائتين لان النزاع في الثمرة هل هي للموصي له كما هو مقتضى أن الملك له بالموت أو هي للورثة كما هو مقتضى القول بالتقويم بغلة حصلت فتدبر ولم يحتج (رق لاذن) من سيده (في قبوله) لوصية أوصى له بها بل له القبول بلا إذن ويعتبر قبوله وتقدمت هذه المسألة في باب الحجر بما هو أشمل مما هنا (كإيصائه) أي السيد (بعتقه) أي عتق رقيقه لا يحتاج في نفوذه لاذن من العبد بل يعتق إن حمله الثلث أو يعتق منه محمله (وخيرت جارية الوطئ) أي التي تراد له ولو لم يطأها سيدها وقد أوصى ببيعها للعتق بين الرضا بذلك وبين البقاء على الرق وإنما خيرت لان الغالب ضياع جواري الوطئ بالعتق وأما من أوصى بعتقها فلا تخير إذ ليس لها البقاء على الرق لان العتق حق لله ليس لها إبطاله بل الايصاء بعتقها نافذ ولا يحتاج لاذن كما هو ظاهر مما قبله واحترز بجارية الوطئ من جارية الخدمة فلا خيار لها بل تباع لمن يعتقها ومثلها العبد (ولها) أي لجارية الوطئ التي أوصى سيدها ببيعها للعتق (الانتقال) عما اختارته من أحد الامرين إلى الآخر عند ابن القاسم ما لم ينفذ فيها ما اختارته أو لا (وصح) الايصاء ولو بكثير (لعبد وارثه) كعبد ابنه (إن اتحد) الوارث وحاز جميع المال كالابن لا البنت ومثل المتحد المتعدد والعبد مشترك بينهم بالسوية وورثوا جميع المال وإلا لم تصح لانها كوصية الوارث وإذا صح فليس لسيده انتزاعها
قال ابن يونس لان
أعدل الاقوال عند سحنون وقال الشارح بل له على هذا القول خمسة أسداس الحائط ومقدار ثلث المائتين الحاصلتين من الغلة انتهى وأجيب عن المنافاة في المصنف بما لا يخلو عن نظر والاحسن ما قاله بعضهم أنه مشى أولا على قول وثانيا على المذهب وقولهم يكون له خمسة أسداس الحائط قال بعضهم المراد به الاصول بتمامها لانها خمسة أسداس بالنسبة لمجموعها مع الثمرة لا خمسة أسداس منها كما هو المتبادر من العبارة للاتفاق على أن الموصى له يأخذ الموصى به بتمامه متى حمله الثلث والنزاع إنما هو في الثمرة وعليه فلا وجه لقول الشارح ومقدار ثلث المائتين لان النزاع في الثمرة هل هي للموصي له كما هو مقتضى أن الملك له بالموت أو هي للورثة كما هو مقتضى القول بالتقويم بغلة حصلت فتدبر ولم يحتج (رق لاذن) من سيده (في قبوله) لوصية أوصى له بها بل له القبول بلا إذن ويعتبر قبوله وتقدمت هذه المسألة في باب الحجر بما هو أشمل مما هنا (كإيصائه) أي السيد (بعتقه) أي عتق رقيقه لا يحتاج في نفوذه لاذن من العبد بل يعتق إن حمله الثلث أو يعتق منه محمله (وخيرت جارية الوطئ) أي التي تراد له ولو لم يطأها سيدها وقد أوصى ببيعها للعتق بين الرضا بذلك وبين البقاء على الرق وإنما خيرت لان الغالب ضياع جواري الوطئ بالعتق وأما من أوصى بعتقها فلا تخير إذ ليس لها البقاء على الرق لان العتق حق لله ليس لها إبطاله بل الايصاء بعتقها نافذ ولا يحتاج لاذن كما هو ظاهر مما قبله واحترز بجارية الوطئ من جارية الخدمة فلا خيار لها بل تباع لمن يعتقها ومثلها العبد (ولها) أي لجارية الوطئ التي أوصى سيدها ببيعها للعتق (الانتقال) عما اختارته من أحد الامرين إلى الآخر عند ابن القاسم ما لم ينفذ فيها ما اختارته أو لا (وصح) الايصاء ولو بكثير (لعبد وارثه) كعبد ابنه (إن اتحد) الوارث وحاز جميع المال كالابن لا البنت ومثل المتحد المتعدد والعبد مشترك بينهم بالسوية وورثوا جميع المال وإلا لم تصح لانها كوصية الوارث وإذا صح فليس لسيده انتزاعها
قال ابن يونس لان
في انتزاعها
إبطالا لها وإذا باعه الوارث باعه بماله وللمشتري انتزاعه (أو) تعدد الوارث وأوصى
لعبد بعضهم (بتافه) لا تلتفت إليه النفوس كخلقة (أريد به) أي بالتافه (العبد) لا
نفع سيده وإلا لم تصح لانه كوصية لوارث (و) صح الايصاء (لمسجد) ونحوه كرباط وقنطرة
(وصرف في مصالحه) من مرمة وحصر وزيت وما زاد على ذلك فعلى خدمته من إمام ومؤذن
ونحو ذلك كما لو لم يحتج لما مر احتاجوا هم أم لا (و) صح الايصاء (لميت علم)
الموصى (بموته) حين الوصية (ففي دينه) تصرف إن كان عليه (أو وارثه) إن لم يكن عليه
دين فإن لم يكن وارث بطلت ولا تعطى لبيت المال (و) صح الايصاء (لذمي) وإن لم يكن
قريبا ولا جارا للموصي لا لحربي (و) صح الايصاء من مقتول إلى (قاتل) له (علم
الموصي بالسبب) أي بسبب القتل أي علم بأنه هو الذي ضربه عمدا أو خطأ وتكون الوصية
في الخطأ في المال والدية وفي العمد في المال فقط إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه
الدية ويعلم المقتول بها فتكون فيها أيضا (وإلا) يعلم الموصي بالسبب بأن ضربه زيد
ولم يعلم أنه الذي ضربه وأوصى له بشئ (فتأويلان) في صحة إيصائه له وعدمها وشمل
كلامه في هذه والتي قبلها ما إذا طرأ القتل بعد الوصية ولم يغيرها.
ثم شرع يتكلم على مبطلات الوصية فقال: (وبطلت) الوصية (بردته) أي الموصي
ثم شرع يتكلم على مبطلات الوصية فقال: (وبطلت) الوصية (بردته) أي الموصي
فإن رجع
للاسلام فقال أصبغ إن كانت مكتوبة جازت وإلا فلا وكذا تبطل بردة الموصى له وفي
نسخة بردة بالتنكير وهي شاملة لهما ولا تبطل بردة موصى به (و) بطل (إيصاء بمعصية)
كأن يوصي بمال يشتري به خمر لمن يشربها أو يدفع لمن يقتل نفسا بغير حق ومنه
الايصاء ببناء مسجد أو مدرسة في الارض المحبسة على دفن الاموات فيها كقرافة
مصر وكذا الايصاء لمن يصلى عنه أو يصوم عنه وكذا الايصاء باتخاذ قنديل من ذهب أو فضة ليعلق في قبر نبي أو ولي ونحو ذلك فإنه من ضياع الاموال في غير ما أمر به الشارع وللورثة أن يفعلوا به ما شاءوا كذا ذكروه (و) بطل الايصاء (لوارث كغيره) أي كغير وارث (بزائد الثلث) ويعتبر الزائد (يوم التنفيذ) لا يوم الموت فإذا أوصى له بمائة وهي ثلث ماله يوم الموت وكان ماله يوم التنفيذ مائة وخمسين أعطى خمسين وكذا إذا قال أوصيت له بثلث مالي فالعبرة بماله يوم التنفيذ (وإن أجيز) ما أوصى به للوارث أو الزائد على الثلث أي أجازه الورثة (فعطية) منهم أي ابتداء عطية لا تنفيذ لوصية الموصى فلا بد من قبول الموصى له وحيازته قبل حصول مانع للمجيز وأن يكون المجيز من أهل التبرع ثم بالغ على بطلان الوصية للوارث ولو بقليل بقوله: (ولو قال) من أوصى لبعض ورثته (إن لم يجيزوا) أي بقية الورثة له (فللمساكين) أو نحوهم فإنها تكون باطلة وترجع ميراثا (بخلاف العكس) وهو ما لو قال ثلث مالي مثلا للمساكين إلا أن
مصر وكذا الايصاء لمن يصلى عنه أو يصوم عنه وكذا الايصاء باتخاذ قنديل من ذهب أو فضة ليعلق في قبر نبي أو ولي ونحو ذلك فإنه من ضياع الاموال في غير ما أمر به الشارع وللورثة أن يفعلوا به ما شاءوا كذا ذكروه (و) بطل الايصاء (لوارث كغيره) أي كغير وارث (بزائد الثلث) ويعتبر الزائد (يوم التنفيذ) لا يوم الموت فإذا أوصى له بمائة وهي ثلث ماله يوم الموت وكان ماله يوم التنفيذ مائة وخمسين أعطى خمسين وكذا إذا قال أوصيت له بثلث مالي فالعبرة بماله يوم التنفيذ (وإن أجيز) ما أوصى به للوارث أو الزائد على الثلث أي أجازه الورثة (فعطية) منهم أي ابتداء عطية لا تنفيذ لوصية الموصى فلا بد من قبول الموصى له وحيازته قبل حصول مانع للمجيز وأن يكون المجيز من أهل التبرع ثم بالغ على بطلان الوصية للوارث ولو بقليل بقوله: (ولو قال) من أوصى لبعض ورثته (إن لم يجيزوا) أي بقية الورثة له (فللمساكين) أو نحوهم فإنها تكون باطلة وترجع ميراثا (بخلاف العكس) وهو ما لو قال ثلث مالي مثلا للمساكين إلا أن
يجيزه الورثة
لابني زيد مثلا فإنها وصية جائزة لابنه إن أجازها الورثة وإلا فهي للمساكين لبدئه
بهم بخلاف السابقة فإنه بدأ بذكر ما تبطل به (و) بطلت الوصية (برجوع فيها) من
الموصى سواء وقع منه الايصاء في صحة أو مرض بعتق أو غيره لانها من العقود الجائزة
إجماعا فيجوز له الرجوع فيها ما دام حيا (وإن) كان رجوعه (بمرض) أي فيه وظاهره ولو
التزم عدم الرجوع وهو الذي به العمل وقيل إن التزم عدم الرجوع فلا رجوع له وصحح
لان المؤمن عند شرطه والمعتمد الاول وبالغ على الرجوع في المرض دفعا لتوهم عدمه
لما فيه من الانتزاع للغير فلا يعتبر وأما ما بتله المريض في مرضه من صدقة أو هبة
أو حبس فلا رجوع له فيه وإن كان حكمه حكم الوصية في الخروج من الثلث كما في
المدونة ثم بين ما به الرجوع بقوله: (بقول) أي والرجوع عن الوصية يكون بقول صريح كأبطلتها أو رجعت عنها أو نحو ذلك (أو) بفعل مثل (بيع) لما أوصى بها لزيد مثلا (وكتابة) لمن أوصى به (وإيلاد) لامة موصى بها (وحصد زرع) أوصى به أي ودرسه وصفاه لا مجرد الحصد كما هو ظاهره بل لا بد من التذرية على المعتمد وجذ الثمرة الموصى بها لا يبطلها وظاهره ولو بعد يبسها (ونسج غزل وصوغ فضة) أوصى بها (وحشو قطن) أوصى به إذا كان لا يخرج منه بعد الحشو إلا دون نصفه كحشوه بثوب كالمضربة وأما حشوه في نحو وسادة فلا يفيته لخروج النصف وما قاربه منها وأولى في عدم الفوات خروج أكثره (وذبح شاة) أو نحوها أوصى بها (وتفصيل شقة) أوصى بها بلفظ شقة أو نحوه كمقطع ففصلها ثوبا فمفيت لزوال الاسم فإن أوصى بها بلفظ ثوب فلا يفيتها التفصيل لعدم زوال الاسم (و) بطل (إيصاء) قيد (بمرض أو سفر انتفيا) أي المرض أو السفر يعني انتفى الموت فيهما إن (قال إن مت فيهما) يعني أنه إذا قال إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فلفلان كذا فلم يمت بأن صح من مرضه أو قدم من سفره فإن الوصية تبطل لانه علق الايصاء أي الوصية بالموت فيهما وهو لم يمت هذا إن لم يكتب إيصاءه بكتاب بل (وإن) كتبه (بكتاب ولم يخرجه) للناظر من يده حتى صح أو قدم من سفره ومات بعدهما
المدونة ثم بين ما به الرجوع بقوله: (بقول) أي والرجوع عن الوصية يكون بقول صريح كأبطلتها أو رجعت عنها أو نحو ذلك (أو) بفعل مثل (بيع) لما أوصى بها لزيد مثلا (وكتابة) لمن أوصى به (وإيلاد) لامة موصى بها (وحصد زرع) أوصى به أي ودرسه وصفاه لا مجرد الحصد كما هو ظاهره بل لا بد من التذرية على المعتمد وجذ الثمرة الموصى بها لا يبطلها وظاهره ولو بعد يبسها (ونسج غزل وصوغ فضة) أوصى بها (وحشو قطن) أوصى به إذا كان لا يخرج منه بعد الحشو إلا دون نصفه كحشوه بثوب كالمضربة وأما حشوه في نحو وسادة فلا يفيته لخروج النصف وما قاربه منها وأولى في عدم الفوات خروج أكثره (وذبح شاة) أو نحوها أوصى بها (وتفصيل شقة) أوصى بها بلفظ شقة أو نحوه كمقطع ففصلها ثوبا فمفيت لزوال الاسم فإن أوصى بها بلفظ ثوب فلا يفيتها التفصيل لعدم زوال الاسم (و) بطل (إيصاء) قيد (بمرض أو سفر انتفيا) أي المرض أو السفر يعني انتفى الموت فيهما إن (قال إن مت فيهما) يعني أنه إذا قال إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فلفلان كذا فلم يمت بأن صح من مرضه أو قدم من سفره فإن الوصية تبطل لانه علق الايصاء أي الوصية بالموت فيهما وهو لم يمت هذا إن لم يكتب إيصاءه بكتاب بل (وإن) كتبه (بكتاب ولم يخرجه) للناظر من يده حتى صح أو قدم من سفره ومات بعدهما
(أو أخرجه) من
يده ثم استرده ممن أعطاه له (بعدهما) أي بعد الصحة والقدوم من السفر لان في رده
رجوعا عن الوصية إن مات من غير ذلك المرض والسفر وأولى إن رده قبلهما ثم صح أو قدم
لانتفاء الموت فيهما فلو مات فيهما لم تبطل لانه علق الوصية بالموت فيهما وقد حصل
وقيل تبطل لان الرد علامة الرجوع وقوله: (ولو أطلقها) أي عن التقييد بالمرض أو
السفر كقوله إن مت فلفلان كذا مبالغة في قوله ثم استرده بقطع النظر
عن الموضوع من التقييد بهما أي أنه إذا استرد كتابه بطلت وصيته حتى في المطلقة عن التقييد بهما فإن لم يسترده لم تبطل في الصورتين أي المقيدة والمطلقة كما أشار له بقوله: (لا إن لم يسترده) أي فلا تبطل فيهما وقيل بل هو شرط حذف جوابه تقديره فكذلك أي تبطل ولا يصح أن يكون مبالغة فيما قبله إذ ما قبله في الوصية المقيدة وهذا في المطلقة فاسم الاشارة في الجواب المقدر عائد على قوله أو أخرجه ثم استرده لا له ولما قبله إذ المطلقة إذا كانت بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ولم يرده فإنها صحيحة في الصور الثلاثة ولا تبطل إلا إذا استرده بخلاف المقيدة فإنها تبطل في الاولين كالرابعة ومفهوم انتفيا أنهما إذا لم ينتفيا بأن مات من مرضه أو في سفره كانت صحيحة قطعا في الثلاثة الاول وهي ما إذا لم تكن بكتاب أو كانت بكتاب لم يخرجه أو أخرجه ولم يسترده وأما في الرابعة وهي ما إذا استرده فهل تبطل نظرا إلى أن الرد رجوع في وصيته أولا نظرا إلى أنه قد مات في مرضه أو سفره الخلاف المتقدم فعلم أن صور المقيدة منطوقا ومفهوما ثمانية وأن صور المطلقة أربعة تبطل في واحدة منها فقط وهي استرداده ومن المطلقة ما أشار له بقوله: (أو قال متى حدث) لي (الموت) أو إذا أو متى مت فلفلان في مالي كذا فتصح إن لم تكن بكتاب أو به ولم يخرجه أو أخرجه ولم يرده لا إن استرده (أو بنى) عطف على قوله لم يسترده أي لا إن لم يسترده ولا إن بنى الموصي (العرصة) الموصى بها دارا أو حماما أو غير ذلك فلا تبطل (واشتركا) أي الموصي الباني والموصى له هذا بقيمة بنائه قائما لان له شبهة وهذا بقيمة عرصته (كإيصائه بشئ) معين (لزيد ثم) أوصى به (لعمرو) فلا تبطل واشتركا إلا أن تقوم قرينة على رجوعه عن الاولى وأولى
عن الموضوع من التقييد بهما أي أنه إذا استرد كتابه بطلت وصيته حتى في المطلقة عن التقييد بهما فإن لم يسترده لم تبطل في الصورتين أي المقيدة والمطلقة كما أشار له بقوله: (لا إن لم يسترده) أي فلا تبطل فيهما وقيل بل هو شرط حذف جوابه تقديره فكذلك أي تبطل ولا يصح أن يكون مبالغة فيما قبله إذ ما قبله في الوصية المقيدة وهذا في المطلقة فاسم الاشارة في الجواب المقدر عائد على قوله أو أخرجه ثم استرده لا له ولما قبله إذ المطلقة إذا كانت بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ولم يرده فإنها صحيحة في الصور الثلاثة ولا تبطل إلا إذا استرده بخلاف المقيدة فإنها تبطل في الاولين كالرابعة ومفهوم انتفيا أنهما إذا لم ينتفيا بأن مات من مرضه أو في سفره كانت صحيحة قطعا في الثلاثة الاول وهي ما إذا لم تكن بكتاب أو كانت بكتاب لم يخرجه أو أخرجه ولم يسترده وأما في الرابعة وهي ما إذا استرده فهل تبطل نظرا إلى أن الرد رجوع في وصيته أولا نظرا إلى أنه قد مات في مرضه أو سفره الخلاف المتقدم فعلم أن صور المقيدة منطوقا ومفهوما ثمانية وأن صور المطلقة أربعة تبطل في واحدة منها فقط وهي استرداده ومن المطلقة ما أشار له بقوله: (أو قال متى حدث) لي (الموت) أو إذا أو متى مت فلفلان في مالي كذا فتصح إن لم تكن بكتاب أو به ولم يخرجه أو أخرجه ولم يرده لا إن استرده (أو بنى) عطف على قوله لم يسترده أي لا إن لم يسترده ولا إن بنى الموصي (العرصة) الموصى بها دارا أو حماما أو غير ذلك فلا تبطل (واشتركا) أي الموصي الباني والموصى له هذا بقيمة بنائه قائما لان له شبهة وهذا بقيمة عرصته (كإيصائه بشئ) معين (لزيد ثم) أوصى به (لعمرو) فلا تبطل واشتركا إلا أن تقوم قرينة على رجوعه عن الاولى وأولى
إن صرح كأن
يقول ما أوصيت به لفلان هو لفلان فإنه يختص به الثاني
(ولا) تبطل (برهن) لما أوصى به لان الملك لم ينتقل وخلاصه على الورثة (و) لا (تزويج رقيق) موصى به (و) لا (تعليمه) صنعة ويأخذه الموصى له ويشاركه الوارث فيه بقيمتها (و) لا (وطئ) من الموصي لجارية أوصى بها لزيد إن لم تحمل ووقفت بعد موته فإن ظهر بها حمل بطلت الوصية وصارت أم ولد وإلا أخذها الموصي له (ولا) تبطل (إن أوصى بثلث ماله فباعه) أي باع جميع المال ويعطي الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت ولا شئ له من الثمن وقت البيع وجعل الضمير عائدا على جميع أولى لانه الذي يتوهم فيه الرجوع عن الوصية وأما بيع الثلث فلا يتوهم فيه ذلك (كثيابه) أي كبيعه لثياب بدنه التي أوصى بها (واستخلف) قبل موته (غيرها) فلا تبطل وأخذ الموصى له ما استخلفه إن لم يكن عينها الموصى وإلا بطلت ببيعها كما إذا لم يعينها ولم يستخلف غيرها (أو) أوصى له (بثوب) معين (فباعه ثم اشتراه) أو ملكه ولو بإرث له فلا تبطل وأخذه الموصى له (بخلاف) شراء (مثله) فتبطل فليس للموصي له ذلك المثل لانه غير ما عين له وأما قوله واستخلف غيرها فهو فيما إذا لم يعينها كما مر (ولا) تبطل (إن جصص الدار أو صبغ الثوب أو لت السويق) بنحو سمن وإذا لم تبطل (فللموصي له) ذلك الشئ (بزيادته) أي مع ما زاده من جص أو صبغ أو سمن ولا مشاركة للوارث فيه بقيمة ما زاده بخلاف الرقيق يعلم صنعة فإنه يشارك الموصي له بقيمته كما مر والفرق أن الرقيق تزيد قيمته بالتعليم زيادة كثيرة (وفي) بطلان الوصية بسبب (نقض) بفتح النون وسكون القاف وبالضاد المعجمة أي هدم بناء (العرصة) الموصى بها مع بنائها ولو قال الدار ونحوها كان أوضح وعدم بطلانها به (قولان) المعتمد الثاني فليس الهدم برجوع وعليه فهل النقض بضم النون أي المنقوض للموصي وورثته أو للموصى له خلاف مستو (وإن أوصى) لشخص (بوصية بعد) وصية (أخرى فالوصيتان) له إذا تساويا من نوع واحد بدليل ما بعده كعشرة محمدية ثم عشرة محمدية (كنوعين
) أي كما إذا أوصى له بوصيتين ولو في آن واحد من نوعين كدينار وثوب (ودراهم) معدودة (وسبائك) من ذهب (وذهب) معلوم القدر (وفضة) كذلك فيعطي الوصيتين معا فقوله كنوعين تشبيه فيما قبله وقوله ودراهم الخ تفسير لنوعين (وإلا) يكونا من نوعين
(ولا) تبطل (برهن) لما أوصى به لان الملك لم ينتقل وخلاصه على الورثة (و) لا (تزويج رقيق) موصى به (و) لا (تعليمه) صنعة ويأخذه الموصى له ويشاركه الوارث فيه بقيمتها (و) لا (وطئ) من الموصي لجارية أوصى بها لزيد إن لم تحمل ووقفت بعد موته فإن ظهر بها حمل بطلت الوصية وصارت أم ولد وإلا أخذها الموصي له (ولا) تبطل (إن أوصى بثلث ماله فباعه) أي باع جميع المال ويعطي الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت ولا شئ له من الثمن وقت البيع وجعل الضمير عائدا على جميع أولى لانه الذي يتوهم فيه الرجوع عن الوصية وأما بيع الثلث فلا يتوهم فيه ذلك (كثيابه) أي كبيعه لثياب بدنه التي أوصى بها (واستخلف) قبل موته (غيرها) فلا تبطل وأخذ الموصى له ما استخلفه إن لم يكن عينها الموصى وإلا بطلت ببيعها كما إذا لم يعينها ولم يستخلف غيرها (أو) أوصى له (بثوب) معين (فباعه ثم اشتراه) أو ملكه ولو بإرث له فلا تبطل وأخذه الموصى له (بخلاف) شراء (مثله) فتبطل فليس للموصي له ذلك المثل لانه غير ما عين له وأما قوله واستخلف غيرها فهو فيما إذا لم يعينها كما مر (ولا) تبطل (إن جصص الدار أو صبغ الثوب أو لت السويق) بنحو سمن وإذا لم تبطل (فللموصي له) ذلك الشئ (بزيادته) أي مع ما زاده من جص أو صبغ أو سمن ولا مشاركة للوارث فيه بقيمة ما زاده بخلاف الرقيق يعلم صنعة فإنه يشارك الموصي له بقيمته كما مر والفرق أن الرقيق تزيد قيمته بالتعليم زيادة كثيرة (وفي) بطلان الوصية بسبب (نقض) بفتح النون وسكون القاف وبالضاد المعجمة أي هدم بناء (العرصة) الموصى بها مع بنائها ولو قال الدار ونحوها كان أوضح وعدم بطلانها به (قولان) المعتمد الثاني فليس الهدم برجوع وعليه فهل النقض بضم النون أي المنقوض للموصي وورثته أو للموصى له خلاف مستو (وإن أوصى) لشخص (بوصية بعد) وصية (أخرى فالوصيتان) له إذا تساويا من نوع واحد بدليل ما بعده كعشرة محمدية ثم عشرة محمدية (كنوعين
) أي كما إذا أوصى له بوصيتين ولو في آن واحد من نوعين كدينار وثوب (ودراهم) معدودة (وسبائك) من ذهب (وذهب) معلوم القدر (وفضة) كذلك فيعطي الوصيتين معا فقوله كنوعين تشبيه فيما قبله وقوله ودراهم الخ تفسير لنوعين (وإلا) يكونا من نوعين
ولا متساويين
بأن كانا من نوع واحد متفاوتين بالقلة والكثرة كعشرة ثم خمسة عشر من صنف واحد أو
عكسه (فأكثرهما) له (وإن تقدم) الاكثر في الايصار ولا يكون المتأخر ناسخا وسواء
كانتا بكتاب أو بكتابين أخرجهما أم لا ما لم يسترد الكتاب أو أحد الكتابين فما
استرده بطل حكمه كما لو رجع بالقول لان الرد قرينة الرجوع كما قدمه وإن أوصى له
بعدد ثم بجزء كربع أو عكسه اعتبر الاكثر وإن تقدم (وإن أوصى لعبده بثلثه) أي
الموصى أو بجزء من ماله كربعه أو سدسه (عتق) العبد الموصى له بما ذكر (إن حمله
الثلث) أي ثلث المال الذي من جملته العبد فإذا ترك السيد مائتين والعبد يساوي مائة
عتق العبد ولا ينظر لما بيده من المال بل يأخذه ويختص به دون الورثة ولو ترك
ثلثمائة والعبد يساوي مائة عتق لمحمل الثلث له (وأخذ) العبد (باقيه) أي الثلث
فيأخذ من المائة ثلاثة وثلاثين وثلثا (وإلا) يحمله الثلث كما إذا لم يكن للسيد مال
سوى العبد ولا مال للعبد عتق ثلثه فلو كان للعبد مال (قوم في ماله) أي جعل ماله من
جملة مال السيد فلو كان العبد له مائتان وقيمته مائة عتق جميعه عند ابن القاسم ولا
شئ له من ماله لان عتق جميعه أهم من عتق بعضه وإبقاء ماله بيده وكذا لو ترك السيد
مائة وقيمة العبد مائة وماله الذي بيده مائة كذا قرر واعترض بأن مقتضى نص ابن
القاسم أنه لا يجعل ماله من جملة مال السيد بل يعتق منه ابتداء ما حمله مال السيد
ثم يعتق باقيه من ماله هو وما بقي يكون للعبد لا للوارث ففي المثال الاول يعتق منه
ابتداء
ثلثه إذ لا مال للسيد إلا هو وهو بمائة ثم ثلثاه من المائتين ماله في نظير ستة وستين وثلثين ويأخذها منه الوارث وما بقي للعبد وفي المثال الثاني يعتق ابتداء ثلثاه النظر لمال السيد وهو مائتان ثم يعتق ثلثه الباقي من ماله وهو مائة في نظير ثلاثة وثلاثين وثلث يأخذها منه الوارث وما بقي للعبد
ثلثه إذ لا مال للسيد إلا هو وهو بمائة ثم ثلثاه من المائتين ماله في نظير ستة وستين وثلثين ويأخذها منه الوارث وما بقي للعبد وفي المثال الثاني يعتق ابتداء ثلثاه النظر لمال السيد وهو مائتان ثم يعتق ثلثه الباقي من ماله وهو مائة في نظير ثلاثة وثلاثين وثلث يأخذها منه الوارث وما بقي للعبد
(و) لو أوصى
لمساكين أو فقراء.
(دخل الفقير في المسكين كعكسه) لانه متى أطلق أحدهما شمل الآخر لان العرف متى قيل مسكين أو فقير يقضي بأنه الذي لا يملك قوت عامه أعم من أن لا يملك شيئا أصلا أو يملك ما لا يكفيه العام فلو جرى العرف بافتراقهما اتبع (و) لو أوصى لاقارب فلان أو أقاربه أو لذي رحم فلان أو رحمي أو لاهله دخل (في) لفظة (الاقارب و) في لفظة (الارحام و) في لفظة (الاهل أقاربه لامه) كأبي الام وعمها لابيها أو لامها وكأخيها وابن بنتها إلى غير ذلك ومحل الدخول (إن لم يكن) لفلان (أقارب لاب) فإن كان أقارب لاب لم يدخل أحد من أقارب أمه ويختص بها أقارب الاب لشبه الوصية بالارث من حيث تقديم العصبة على ذوي الارحام ومعنى الدخول هنا الشمول أي شمل الاقارب الخ أقاربه لامه (والوارث) من أقارب الاجنبي (كغيره) فيدخل الجميع (بخلاف) إيصائه لذوي رحم نفسه أو أهله أو (أقاربه هو) فلا يدخل وارثه في لفظ من هذه الالفاظ إذ لا وصية لوارث كما لا يدخل أقارب أمه حيث كان له أقارب لاب بل تختص بهم حيث كانوا غير ورثة (و) إذا دخل أقارب فلان أو أهله أو رحمه أو أقاربه هو أو أهله أو رحمه (أوثر) أي خص بشي (المحتاج الابعد) بأن يزاد على غيره لا بالجميع وإذا أوثر المحتاج الابعد فالاقرب المحتاج أولى (إلا لبيان) في وصيته كأعطوا الاقرب فالاقرب أو فلانا ثم فلانا يقدم الاقرب بالتفصيل ولو غير محتاج لا بالجميع وحينئذ (فيقدم الاخ) الشقيق أو لاب (وابنه) لادلائهما
ببنوة الاب (على الجد) لاب لادلائه بأبوة الاب والبنوة أقوى ويقدم الشقيق على غيره
(دخل الفقير في المسكين كعكسه) لانه متى أطلق أحدهما شمل الآخر لان العرف متى قيل مسكين أو فقير يقضي بأنه الذي لا يملك قوت عامه أعم من أن لا يملك شيئا أصلا أو يملك ما لا يكفيه العام فلو جرى العرف بافتراقهما اتبع (و) لو أوصى لاقارب فلان أو أقاربه أو لذي رحم فلان أو رحمي أو لاهله دخل (في) لفظة (الاقارب و) في لفظة (الارحام و) في لفظة (الاهل أقاربه لامه) كأبي الام وعمها لابيها أو لامها وكأخيها وابن بنتها إلى غير ذلك ومحل الدخول (إن لم يكن) لفلان (أقارب لاب) فإن كان أقارب لاب لم يدخل أحد من أقارب أمه ويختص بها أقارب الاب لشبه الوصية بالارث من حيث تقديم العصبة على ذوي الارحام ومعنى الدخول هنا الشمول أي شمل الاقارب الخ أقاربه لامه (والوارث) من أقارب الاجنبي (كغيره) فيدخل الجميع (بخلاف) إيصائه لذوي رحم نفسه أو أهله أو (أقاربه هو) فلا يدخل وارثه في لفظ من هذه الالفاظ إذ لا وصية لوارث كما لا يدخل أقارب أمه حيث كان له أقارب لاب بل تختص بهم حيث كانوا غير ورثة (و) إذا دخل أقارب فلان أو أهله أو رحمه أو أقاربه هو أو أهله أو رحمه (أوثر) أي خص بشي (المحتاج الابعد) بأن يزاد على غيره لا بالجميع وإذا أوثر المحتاج الابعد فالاقرب المحتاج أولى (إلا لبيان) في وصيته كأعطوا الاقرب فالاقرب أو فلانا ثم فلانا يقدم الاقرب بالتفصيل ولو غير محتاج لا بالجميع وحينئذ (فيقدم الاخ) الشقيق أو لاب (وابنه) لادلائهما
ببنوة الاب (على الجد) لاب لادلائه بأبوة الاب والبنوة أقوى ويقدم الشقيق على غيره
(ولا يختص)
المقدم بالجميع لئلا يؤدي إلى إبطال الوصية لان الموصي قال لاقارب فلان الاقرب
فالاقرب فإن لم يكن أقارب أب دخل الجد لام والاخ لام وقدم على الجد للادلاء ببنوة
الام وقوله على الجد أي دنية احترازا عن أبي الجد فإن العم وابنه يقدمان عليه كما
هو ظاهر (و) دخلت (الزوجة) مع زوجها المجاورين للموصي (في جيرانه) أي في وصيته
لجيرانه وهم الملاصقون له من أي جهة من الجهات أو المقابلون له وبينهما زقاق أو
شارع لطيف لا سوق أو نهر وأما زوجة الموصي إذا كان بها مانع من الارث فلا تدخل
لانها لا تسمى جارة عرفا (لا) يدخل (عبد مع سيده) في وصيته لجيرانه إلا أن ينفرد
عن سيده ببيت مجاور للموصي (وفي) دخول (ولد صغير) مع أبيه (وبكر) مع أبيها وإن
كانت نفقة كل على أبيه وعدم دخولهما وظاهره وإن كانت نفقة كل على نفسه (قولان)
واحترز بالولد الصغير عن الكبير وبالبكر عن الثيب بنكاح فيدخلان قطعا لان نفقتهما
لا تجب على أبيهما والمعتبر في الجار يوم الاعطاء فإن انتقل بعضهم وحدث غيرهم أو
بلغ صغير أو تزوجت بكر فلا شئ للمنتقل ويعطي من حدث وبلغ ولو كانوا يوم الوصية
قليلا فكثروا يوم الاعطاء أعطوا جميعهم (و) ولو أوصى لشخص بجارية وهي حامل دخل
(الحمل في الجارية) الموصى بها لانه كجزء منها (إن لم يستثنه) فإن استثناه لم يدخل
ولو وضعته في حياة سيدها لم يدخل في الوصية (و) دخل الموالي (الاسفلون في) وصيته
إلى (الموالي) أي موالي نفسه أو موالى زيد هذا ظاهر المصنف والمذهب أنها تختص بالاسفلين
لانهم مظنة الحاجة (و) دخل (الحمل) أي حمل الامة (في الولد) أي في وصيته بالولد أي
ولد الامة كأن يقول أوصيت له بأولاد أمتي أو بما تلد أو بما ولدت أبدا فإنه يدخل
في ذلك حملها
وظاهره ولو
وضعته بعد موت سيدها وهو كذلك كما نقله المواق عن ابن رشد وما قبلها أوصى بذات
الامة (و) اعتبر (المسلم يوم) أي وقت (الوصية في) وصيته إلى (عبيده المسلمين) وله
عبيد مسلمون وكفار فمن أسلم بعد الوصية لم يدخل ولو في يومها لان العبرة بوقت
الوصية وقرر بعضهم كلام المصنف بأنه أوصى لزيد مثلا بعبيده المسلمين فإنما يدخل في
الوصية من كان مسلما وقت الوصية لا من أسلم بعد ذلك وكلا التقريرين صحيح (لا) يدخل
(الموالى) الاسفلون (في) وصيته إلى (تميم أو بنيهم) مثلا ولو أوصى لرجال بني فلان
أو نسائهم فالظاهر دخول الصغير من النوعين كما في الوقف فلو أوصى لمساكين بني فلان
دخل مواليهم (ولا) يدخل ابن السبيل (الكافر في) وصية مسلم إلى (ابن السبيل) أي
الغريب لان المسلمين إنما يقصدون بوصاياهم المسلمين ويؤخذ من هذا التعليل أن
الموصي لو كان كافرا اختصت بهم لان الكافر لا يقصد غالبا إلا الكافر (و) إن أوصى
بثلثه مثلا لمجهول غير محصور (لم يلزم تعميم) أي تعميم الموصي لهم بالاعطاء
(كغزاة) أو فقراء أو بني تميم بخلاف خدمة مسجد أو ولي لحصرهم وينبغي إيثار الاحوج
في القسمين كما أشار له بقوله: (واجتهد) متولى التفرقة من وصى أو حاكم أو وارث
فيمن حضر التفرقة فلا شئ لمن مات قبلها (كزيد معهم) أي إذا قال أوصيت لزيد وللفقراء
بثلثي مثلا فإنه يجتهد فيما يعطيه لزيد من قلة وكثرة بحسب القرائن والاحوال لان
القرينة هنا دلت على أن الموصي أعطى المعلوم حكم المجهول وألحقه به وأجراه على
حكمه حيث ضمه إليه فلا يقال أنه إذا اجتمع معلوم ومجهول جعل لكل منهما النصف (ولا
شئ لوارثه) أي لوارث زيد إن مات
(قبل القسم)
بخلاف ما لو
أوصى لمعنيين كزيد وعمرو أو لاولاد زيد المعينين فيقسم بينهم بالسوية ومن مات منهم قبل القسم فوارثه يقوم مقامه (وضرب) أي أسهم (لمجهول) دائم كوقيد مصباح على الدوام لطلبة العلم مثلا بدرهم كل ليلة (فأكثر) كوقيد مصباح بدرهم وشراء خبز يفرق على الفقراء كل يوم بدرهمين أي مع معلوم أيضا كوصيته لزيد بكذا ولعمرو بكذا (بالثلث) أي ثلث المال أي يجعل الثلث فريضة ثم يضم إليها المعلوم ويجعل بمنزلة فريضة عالت فإذا كان ثلث المال ثلثمائة جعل كله للمجهول المتحد أو المتعدد ثم يضاف إليه المعلوم فإذا كان المعلوم ثلثمائة فكأنها عالت بمثلها فيعطي المعلوم نصف الثلثمائة ويبقى نصفها للمجهول فأكثر ولو كان المعلوم مائة زيدت على الثلثمائة فكأنها عالت بمثل ثلثها فيعطي المعلوم ربع الثلثمائة يفض عليه ويبقى الباقي للمجهول (وهل) ما بقي للمجهول (يقسم على الحصص) فيجعل لجهة المصباح الثلث من الباقي ولجهة الخبز الثلثان أو لا يقسم على الحصص بل على عدد الجهات بالسوية فيجعل لجهة المصباح نصفه وإن أوصى له بدرهم ولجهة الخبز نصفه وإن أوصى له بدرهمين (قولان) واستشكل الثاني بأن الموصى جعل لاحدهما أقل مما للآخر فكان ينبغي عدم التساوي بينهما مراعاة لجعله وأجيب بأنه لما كان له الثلث لو انفرد كان الثلث للجميع عند التعدد بالسوية وفيه نظر إذ لم يسو بينهما (و) العبد المعين (الموصي بشرائه) من مالكه (للعتق) بأن قال أوصيكم باشتراء عبد فلان وأعتقوه وأبى ربه من بيعه (يزاد) لسيده
أوصى لمعنيين كزيد وعمرو أو لاولاد زيد المعينين فيقسم بينهم بالسوية ومن مات منهم قبل القسم فوارثه يقوم مقامه (وضرب) أي أسهم (لمجهول) دائم كوقيد مصباح على الدوام لطلبة العلم مثلا بدرهم كل ليلة (فأكثر) كوقيد مصباح بدرهم وشراء خبز يفرق على الفقراء كل يوم بدرهمين أي مع معلوم أيضا كوصيته لزيد بكذا ولعمرو بكذا (بالثلث) أي ثلث المال أي يجعل الثلث فريضة ثم يضم إليها المعلوم ويجعل بمنزلة فريضة عالت فإذا كان ثلث المال ثلثمائة جعل كله للمجهول المتحد أو المتعدد ثم يضاف إليه المعلوم فإذا كان المعلوم ثلثمائة فكأنها عالت بمثلها فيعطي المعلوم نصف الثلثمائة ويبقى نصفها للمجهول فأكثر ولو كان المعلوم مائة زيدت على الثلثمائة فكأنها عالت بمثل ثلثها فيعطي المعلوم ربع الثلثمائة يفض عليه ويبقى الباقي للمجهول (وهل) ما بقي للمجهول (يقسم على الحصص) فيجعل لجهة المصباح الثلث من الباقي ولجهة الخبز الثلثان أو لا يقسم على الحصص بل على عدد الجهات بالسوية فيجعل لجهة المصباح نصفه وإن أوصى له بدرهم ولجهة الخبز نصفه وإن أوصى له بدرهمين (قولان) واستشكل الثاني بأن الموصى جعل لاحدهما أقل مما للآخر فكان ينبغي عدم التساوي بينهما مراعاة لجعله وأجيب بأنه لما كان له الثلث لو انفرد كان الثلث للجميع عند التعدد بالسوية وفيه نظر إذ لم يسو بينهما (و) العبد المعين (الموصي بشرائه) من مالكه (للعتق) بأن قال أوصيكم باشتراء عبد فلان وأعتقوه وأبى ربه من بيعه (يزاد) لسيده
بالتدريج
(لثلث قيمته) أي يزاد على قيمته ثلثها فإذا كانت قيمته ثلاثين زيد عليها عشرة فقط
فإن باعه فواضح (ثم) إذا لم يرض بزيادة الثلث (استؤنى) بالثمن المذكور لظن الاياس
من بيعه أو للفوات بعتق أو موت لعله أن يبيعه (ثم) إذا لم يحصل منه
بيع مدة الاستيناء (ورث) المال وبطلت الوصية ومحل الزيادة إذا لم يكن العبد لوارث الموصي وإلا لم يزد على قيمته شئ لئلا يلزم الوصية لوارث (و) إن أوصى (ببيع) لعبده المعين (ممن أحب) العبد فأحب شخصا ولم يرض بشرائه رجع العبد ميراثا (بعد النقص) لثلث قيمته (والاباءة) من شرائه ولا استيناء في هذه إذ لا عتق فيها (واشتراء) بالجر عطف على بيع أي وإن أوصى باشتراء عبد زيد من ماله ويعطي (لفلان) فإن باعه سيده بقيمته أو بزيادة الثلث حيث أبى من بيعه بالقيمة لا بخلا بل لطلب الزيادة أعطى لفلان (و) إن (أبى) من بيعه (بخلا) منه ببيع عبده (بطلت) الوصية ويرجع الثمن ميراثا (و) إن أبى (لزيادة) على ثلث القيمة (فللموصي له) جميع القيمة والثلث الزائد عليها والفرق بين كونها بخلا فتبطل ولزيادة فلا تبطل ويكون الثمن والزيادة الموصي له أنه في البخل امتنع رأسا فلم يسم شئ يعطي للموصي له بخلاف الاباءة لاجل الزيادة فإن الورثة قادرون عليها وعلى دفع العبد فقد سمي مقدار قدره الشرع وهو الثلث (و) إن أوصى (ببيعه) أي بيع عبده (للعتق) أي لمن يعتقه أي أو لفلان بدليل آخر كلامه فإن اشتراه أحد بقيمته فظاهر وإلا (نقص) عن المشتري (ثلثه) أي ثلث قيمته (وإلا) يوجد من يشتريه بنقص ثلث قيمته (خير الوارث في بيعه) بما طلب المشتري أن يشتريه به (أو عتق ثلثه) بتلا في بيعه للعتق لانه الذي أوصى بعتقه في المعنى (أو القضاء به) أي بثلث العبد (لفلان في له) أي في قول الموصي بيعوه لفلان فصار حاصل المعنى أن الوارث يخير في الاولى بين بيعه بما طلب المشتري وبين عتق ثلث العبد وفي الثانية بين بيعه بما طلب فلان
بيع مدة الاستيناء (ورث) المال وبطلت الوصية ومحل الزيادة إذا لم يكن العبد لوارث الموصي وإلا لم يزد على قيمته شئ لئلا يلزم الوصية لوارث (و) إن أوصى (ببيع) لعبده المعين (ممن أحب) العبد فأحب شخصا ولم يرض بشرائه رجع العبد ميراثا (بعد النقص) لثلث قيمته (والاباءة) من شرائه ولا استيناء في هذه إذ لا عتق فيها (واشتراء) بالجر عطف على بيع أي وإن أوصى باشتراء عبد زيد من ماله ويعطي (لفلان) فإن باعه سيده بقيمته أو بزيادة الثلث حيث أبى من بيعه بالقيمة لا بخلا بل لطلب الزيادة أعطى لفلان (و) إن (أبى) من بيعه (بخلا) منه ببيع عبده (بطلت) الوصية ويرجع الثمن ميراثا (و) إن أبى (لزيادة) على ثلث القيمة (فللموصي له) جميع القيمة والثلث الزائد عليها والفرق بين كونها بخلا فتبطل ولزيادة فلا تبطل ويكون الثمن والزيادة الموصي له أنه في البخل امتنع رأسا فلم يسم شئ يعطي للموصي له بخلاف الاباءة لاجل الزيادة فإن الورثة قادرون عليها وعلى دفع العبد فقد سمي مقدار قدره الشرع وهو الثلث (و) إن أوصى (ببيعه) أي بيع عبده (للعتق) أي لمن يعتقه أي أو لفلان بدليل آخر كلامه فإن اشتراه أحد بقيمته فظاهر وإلا (نقص) عن المشتري (ثلثه) أي ثلث قيمته (وإلا) يوجد من يشتريه بنقص ثلث قيمته (خير الوارث في بيعه) بما طلب المشتري أن يشتريه به (أو عتق ثلثه) بتلا في بيعه للعتق لانه الذي أوصى بعتقه في المعنى (أو القضاء به) أي بثلث العبد (لفلان في له) أي في قول الموصي بيعوه لفلان فصار حاصل المعنى أن الوارث يخير في الاولى بين بيعه بما طلب المشتري وبين عتق ثلث العبد وفي الثانية بين بيعه بما طلب فلان
وبين تمليك
ثلث العبد له (و) إن أوصى (بعتق عبد) معين وله مال حاضر وغائب والعبد (لا يخرج من
ثلث) المال (الحاضر
) أي لا يحمله ثلثه ويخرج من ثلث الجميع (وقف) عتقه بعد موته (إن كان) يرجي حضور الغائب (لاشهر يسيرة) كأربعة حتى يحضر فيعتق كله (وإلا) يرجي حضور الغائب لاشهر يسيرة بل كثيرة (عجل عتق ثلث) المال (الحاضر) أي ما قابل ثلث الحاضر (ثم تمم) عتقه (منه) أي من الغائب إذا حضر ولو تدريجا فيعتق من كل ما حضر محمله حتى يتم عتقه (ولزم إجازة الوارث) ليس مراده أنه يلزمه أن يجيز وإنما مراده أن الوارث إذا أجاز وصية مورثه قبل موته فيما له رده بعده كما لو كانت لوارث أو أكثر من الثلث فتلزمه الاجازة وليس له رجوع بعد ذلك فيما أجازه متمسكا بأنه التزام شئ قبل وجوبه وإنما تلزمه الاجازة بشروط أولها كون اجازة (بمرض) للموصي أي فيه سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة ولا بد من كون المرض مخوفا كما يؤخذ من الشرط الثاني وهو قوله: (لم يصح) الموصي (بعده) فإن أجازه في صحته أو في مرض صح منه صحة بينة ثم مرض ومات لم يلزم الوارث ما أجازه وأشار لثالث الشروط وهو أن لا يكون معذورا بقوله: (إلا لتبين عذر) للوارث في الاجازة (بكونه) أي الوارث (في نفقته) أي الموصي فأجاز مخافة قطعها عنه (أو) لاجل (دينه) الذي له عليه (أو) لخوف (سلطانه) أي الموصي فأجاز مخافة سطوته عليه الشرط الرابع أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد والاجازة وأشار له بقوله: (إلا أن يحلف من يجهل مثله) لزوم إجازته كمن شأنه التباعد عن أهل العلم (أنه جهل أن له الرد) معمول يحلف فهو صفة يمينه أي يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أني لا أعلم حين إجازتي أن لي الرد أي لاعتقادي أن ما أوصى به الموصي أمر لازم فإن حلف لم تلزمه الاجازة وله الرد فإن نكل لزمته كالذي يعلم أنه لا وصية لوارث وأنها في الثلث بالشروط المتقدمة
) أي لا يحمله ثلثه ويخرج من ثلث الجميع (وقف) عتقه بعد موته (إن كان) يرجي حضور الغائب (لاشهر يسيرة) كأربعة حتى يحضر فيعتق كله (وإلا) يرجي حضور الغائب لاشهر يسيرة بل كثيرة (عجل عتق ثلث) المال (الحاضر) أي ما قابل ثلث الحاضر (ثم تمم) عتقه (منه) أي من الغائب إذا حضر ولو تدريجا فيعتق من كل ما حضر محمله حتى يتم عتقه (ولزم إجازة الوارث) ليس مراده أنه يلزمه أن يجيز وإنما مراده أن الوارث إذا أجاز وصية مورثه قبل موته فيما له رده بعده كما لو كانت لوارث أو أكثر من الثلث فتلزمه الاجازة وليس له رجوع بعد ذلك فيما أجازه متمسكا بأنه التزام شئ قبل وجوبه وإنما تلزمه الاجازة بشروط أولها كون اجازة (بمرض) للموصي أي فيه سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة ولا بد من كون المرض مخوفا كما يؤخذ من الشرط الثاني وهو قوله: (لم يصح) الموصي (بعده) فإن أجازه في صحته أو في مرض صح منه صحة بينة ثم مرض ومات لم يلزم الوارث ما أجازه وأشار لثالث الشروط وهو أن لا يكون معذورا بقوله: (إلا لتبين عذر) للوارث في الاجازة (بكونه) أي الوارث (في نفقته) أي الموصي فأجاز مخافة قطعها عنه (أو) لاجل (دينه) الذي له عليه (أو) لخوف (سلطانه) أي الموصي فأجاز مخافة سطوته عليه الشرط الرابع أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد والاجازة وأشار له بقوله: (إلا أن يحلف من يجهل مثله) لزوم إجازته كمن شأنه التباعد عن أهل العلم (أنه جهل أن له الرد) معمول يحلف فهو صفة يمينه أي يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أني لا أعلم حين إجازتي أن لي الرد أي لاعتقادي أن ما أوصى به الموصي أمر لازم فإن حلف لم تلزمه الاجازة وله الرد فإن نكل لزمته كالذي يعلم أنه لا وصية لوارث وأنها في الثلث بالشروط المتقدمة
وأن له
الاجازة والرد ولا يقبل منه يمين وبقي شرط خامس وهو أن يكون المجيز مكلفا بلا حجر
وذكر
مفهوم الشرط الاول ليرتب عليه المبالغة بقوله: (لا) إن أجاز الوارث (بصحة) للموصي فلا تلزمه الاجازة (ولو) وقعت (بكسفر) أو مرض خفيف أو سجنن (والوارث) الموصي له بصحة أو مرض (يصير) حال الموت (غير وارث) بحجبه بمن هو أقرب منه كأخ يحجب بحدوث ابن أو لزوال سبب أو شرط كالزوجة تطلق بائنا (وعكسه) أي غير الوارث يصير وارثا كوصيته لامرأة أجنبية ثم تزوجها (المعتبر مآله) أي ما يؤول إليه الحال في الصورتين فإذا مات الموصي صحت في الاولى وبطلت في الثانية (ولو لم يعلم) الموصي بصيرورة الوارث غير وارث فالمبالغة راجعة للصورة الاولى قصد بها رد قول ابن القاسم في المرأة توصي لزوجها ثم يطلقها البتة فإن علمت بطلاقها قبل موتها ولم تغير فالوصية جائزة وإن لم تعلم فلا شئ له ولا يصح رجوعها للثانية لعدم وجود الخلاف فيها (واجتهد) من يتولى أمر الوصية من وارث أو قاض أو مقدم منه أو وصي (في ثمن) عبد (مشترى لظهار) على الموصي بشرائه ليعتق أي لاجل عتقه عن ظهاره (أو) مشتري (لتطوع) أي أوصى بشراء عبد ليعتق عنه تطوعا ولم يسم ثمنا في الحالين (بقدر المال) متعلق باجتهد أي يجتهد بقدر المال قلة وكثرة ليشتري عبدا صغيرا أو كبيرا حاذقا أو بليدا فليس من ترك مائة دينار كمن ترك ألفا ولا بد أن يكون العبد مسلما في المسألتين فإن ظهر كفره بعد الشراء رد ولا بد أن يكون غير معيب في الاولى (فإن سمي في تطوع) قدرا (يسيرا) لا يشتري به رقبة (أو) سمي كثيرا و (قل الثلث) بحيث لا يسع ما سماه ولا يفي برقبة (شورك به) أي باليسير الذي سماه أو بالثلث (في) ثمن (عبد) ليعتق وجد مشارك (وإلا) يوجد (فآخر نحم مكاتب) لانه أقرب لغرض الموصي والتقييد بالآخر للندب لانه أقرب للعتق إذ لو وضعه في أول نجم كفي فإن لم يوجد نجم مكاتب ورث ومفهوم قوله تطوع أنه لو كان المسمى فيه عتقا عن ظهار فلا يشارك ويطعم بما لم يبلغ شراء رقبة فإن فضل عن الاطعام شئ ورث (وإن عتق) ما اشترى
للتطوع
مفهوم الشرط الاول ليرتب عليه المبالغة بقوله: (لا) إن أجاز الوارث (بصحة) للموصي فلا تلزمه الاجازة (ولو) وقعت (بكسفر) أو مرض خفيف أو سجنن (والوارث) الموصي له بصحة أو مرض (يصير) حال الموت (غير وارث) بحجبه بمن هو أقرب منه كأخ يحجب بحدوث ابن أو لزوال سبب أو شرط كالزوجة تطلق بائنا (وعكسه) أي غير الوارث يصير وارثا كوصيته لامرأة أجنبية ثم تزوجها (المعتبر مآله) أي ما يؤول إليه الحال في الصورتين فإذا مات الموصي صحت في الاولى وبطلت في الثانية (ولو لم يعلم) الموصي بصيرورة الوارث غير وارث فالمبالغة راجعة للصورة الاولى قصد بها رد قول ابن القاسم في المرأة توصي لزوجها ثم يطلقها البتة فإن علمت بطلاقها قبل موتها ولم تغير فالوصية جائزة وإن لم تعلم فلا شئ له ولا يصح رجوعها للثانية لعدم وجود الخلاف فيها (واجتهد) من يتولى أمر الوصية من وارث أو قاض أو مقدم منه أو وصي (في ثمن) عبد (مشترى لظهار) على الموصي بشرائه ليعتق أي لاجل عتقه عن ظهاره (أو) مشتري (لتطوع) أي أوصى بشراء عبد ليعتق عنه تطوعا ولم يسم ثمنا في الحالين (بقدر المال) متعلق باجتهد أي يجتهد بقدر المال قلة وكثرة ليشتري عبدا صغيرا أو كبيرا حاذقا أو بليدا فليس من ترك مائة دينار كمن ترك ألفا ولا بد أن يكون العبد مسلما في المسألتين فإن ظهر كفره بعد الشراء رد ولا بد أن يكون غير معيب في الاولى (فإن سمي في تطوع) قدرا (يسيرا) لا يشتري به رقبة (أو) سمي كثيرا و (قل الثلث) بحيث لا يسع ما سماه ولا يفي برقبة (شورك به) أي باليسير الذي سماه أو بالثلث (في) ثمن (عبد) ليعتق وجد مشارك (وإلا) يوجد (فآخر نحم مكاتب) لانه أقرب لغرض الموصي والتقييد بالآخر للندب لانه أقرب للعتق إذ لو وضعه في أول نجم كفي فإن لم يوجد نجم مكاتب ورث ومفهوم قوله تطوع أنه لو كان المسمى فيه عتقا عن ظهار فلا يشارك ويطعم بما لم يبلغ شراء رقبة فإن فضل عن الاطعام شئ ورث (وإن عتق) ما اشترى
للتطوع
(فظهر) على
الميت (دين يرده) أي العتق كله (أو بعضه رق المقابل) للدين وهو الكل في الاولى
وبطلت الوصية والبعض في الثانية وعتق الباقي بخلاف الظهار فيرق إذ لا يعتق عن ظهار
بعض رقبة ويطعم عن ظهار الميت بما زاد على الدين (وإن مات بعد اشترائه) للعتق (ولم
يعتق) بأن مات قبل عتقه لانه لا يعتق بمجرد الشراء (اشتري غيره) ليعتق (لمبلغ
الثلث) ولو قسمت التركة وهذا فيما إذا لم يسم ثمنا في ظهار أو تطوع (و) إن أوصى
(بشاة) من غنمه أو بعبد من عبيده (أو) أوصى (بعدد من ماله) غنما أو غيرها كأعطوه
عشرة من غنمي أو من عبيدي أو من إبلي (شارك) الموصي له ورثة الميت (بالجزء) أي
بنسبة الجزء الذي أوصى به إلى الموصى فيه من غنم أو غيرها فإذا أوصى بشاة وله يوم
التنفيذ ثلاث شياه كان شريكا بالثلث ولو كان له عشرة كان شريكا بالعشر وإذا أوصى
له بعشرة وله عشرون كان شريكا بالنصف فلو كان له خمسة عشر شاة كان شريكا بالثلثين
والموضوع أن ثلث الميت يحمل ذلك والعبرة بيوم التنفيذ زادت عن يوم الوصية أو نقصت
(وإن لم يبق) يوم التنفيذ من غنم الموصي (إلا ما سمي) يوم الوصية
(فهو) أي
الباقي (له) أي للموصي له يختص به (إن حمله الثلث) قال فيها من أوصى بعتق عشرة من
عبيده ولم يعينهم وعبيده خمسون فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق منهم عشرة أجزاء
من ثلاثين جزء بالسهم خرج عدد ذلك أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا
إن حملهم الثلث وكذا من أوصى لرجل بعدد من رقيق أو بعشرة من إبله انتهى واستشكل
قوله بالجزء مع قوله وإن لم يبق إلا ما سماه فهو له لان الحكم بالشركة المقتضى أن
ما وجد يكون بينهم مع الحكم بالاختصاص متنافيان وأجيب
بأن قوله شارك بالجزء فيما إذا كان عنده أكثر من العدد الموصى به فإن لم يكن عنده أكثر اختص به فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه فله ما حمله (لا) إن قال له (ثلث غنمي) مثلا (فتموت) أي يموت بعضها فليس له إلا ثلث ما بقي وإذا لم يبق إلا شاة فقط أعطى ثلثها ولا يقال ينظر إلى عدد الثلث يوم وجوب الوصية فيعطي الثلث ما دام أكثر من ذلك العدد حتى إذا لم يبق إلا هو أخذه لان الفرق بين هذه والسابقة أن الوصية في هذه بجزء معين وفي السابقة بعدد معين (وإن) أوصى له بشاة مثلا و (لم يكن له غنم) حين الوصية حتى مات (فله شاة وسط) أي قيمة شاة وسط لا علية ولا دنية تعطي له تلك القيمة لان المتبادر من حاله ذلك (وإن قال) شاة (من غنمي) أو عبد من عبيدي (ولا غنم له) ولا عبيد (بطلت) لان التقييد بقوله من غنمي ولا غنم له صير كلامه كالهذيان بخلاف ما لو قال من مالي أو أطلق وشبه في البطلان قوله: (كعتق عبد) أوصى به (من عبيده فماتوا) قبل التنفيذ فإن لم يكن إلا واحد تعين عتقه وتقدم كلام المدونة عند قوله إن حمله الثلث ثم ذكر
بأن قوله شارك بالجزء فيما إذا كان عنده أكثر من العدد الموصى به فإن لم يكن عنده أكثر اختص به فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه فله ما حمله (لا) إن قال له (ثلث غنمي) مثلا (فتموت) أي يموت بعضها فليس له إلا ثلث ما بقي وإذا لم يبق إلا شاة فقط أعطى ثلثها ولا يقال ينظر إلى عدد الثلث يوم وجوب الوصية فيعطي الثلث ما دام أكثر من ذلك العدد حتى إذا لم يبق إلا هو أخذه لان الفرق بين هذه والسابقة أن الوصية في هذه بجزء معين وفي السابقة بعدد معين (وإن) أوصى له بشاة مثلا و (لم يكن له غنم) حين الوصية حتى مات (فله شاة وسط) أي قيمة شاة وسط لا علية ولا دنية تعطي له تلك القيمة لان المتبادر من حاله ذلك (وإن قال) شاة (من غنمي) أو عبد من عبيدي (ولا غنم له) ولا عبيد (بطلت) لان التقييد بقوله من غنمي ولا غنم له صير كلامه كالهذيان بخلاف ما لو قال من مالي أو أطلق وشبه في البطلان قوله: (كعتق عبد) أوصى به (من عبيده فماتوا) قبل التنفيذ فإن لم يكن إلا واحد تعين عتقه وتقدم كلام المدونة عند قوله إن حمله الثلث ثم ذكر
ثم ذكر أمورا
تخرج من الثلث إذا ضاق عنها فقال: (و) لو أوصى بوصايا أو لزمه أمور تخرج من الثلث
وضاق عن جميعها (قدم لضيق الثلث) عما يجب إخراجه منه وصية أو غيرها (فك أسير) أوصى
به ولم يتعين عليه قبل موته وإلا فمن رأس المال (ثم مدبر صحة) ومنه مدبر مريض صح
من مرضه صحة بينة (ثم صداق مريض) لمنكوحة فيه ودخل بها ومات فيه أوصى به أولا
وتقدم في النكاح أن لها لاقل من المسمى وصداق المثل من الثلث (ثم زكاة) لعين أو
غيرها (أوصى بها) أي بإخراجها وقد فرط فيها وإنما قدم مدبر الصحة وصداق المريض
عليها لانهما معلومان والزكاة لا يدري أصدق في بقائها في ذمته وأنه فرط فيها أم لا
فإن لم يوص بها فلا تخرج ويحمل على أنه كان أخرجها فهذا في زكاة اعترف بها عن عام
ماض وأنها في ذمته وأوصى بها
فالاستثناء في قوله: (إلا أن يعترف بحلولها) عليه أي في عام موته منقطع لان الاعتراف بالحلول إنما يكون بالنظر للحاضر لا للماضي (ويوصي) بإخراجها (فمن رأس المال) تخرج فإن اعترف بحلولها ولم يوص بها فإن الورثة لا تجبر على
فالاستثناء في قوله: (إلا أن يعترف بحلولها) عليه أي في عام موته منقطع لان الاعتراف بالحلول إنما يكون بالنظر للحاضر لا للماضي (ويوصي) بإخراجها (فمن رأس المال) تخرج فإن اعترف بحلولها ولم يوص بها فإن الورثة لا تجبر على
إخراجها ولم
تكن في ثلث ولا رأس مال اللهم إلا أن تعلم أنه لم يخرجها فمن رأس المال وهذا في
زكاة العين بدليل قوله: (كالحرث والماشية) فإنهما يخرجان من رأس المال (وإن لم يوص
بها) لانهما من الاموال الظاهرة فعلم أن الزكاة الماضية مطلقا تخرج من الثالث إن
أوصى بها وإلا فلا وأن الحاضرة إن كانت عينا أخرجت من رأس المال إن اعترف وأوصى
وإلا فلا وإن كانت حرثا أو ماشية فمن رأس المال وإن لم يوص لان من ورث حبا قد طاب
أو في الجرين أو ماشية قبل أخذ الساعي زكاتها فزكاتها على الميت من رأي المال وإن
لم يوص بها الميت وأما إن ورث ذلك قبل طيب الحب أو قبل مجئ الساعي فالزكاة في الحب
على الوارث وفي الماشية يستقبل الوارث فإن لم يكن ساع ومات ربها بعد الحول وقبل
إخراجها فمن رأس المال وأما إن ورث عينا فإن اعترف الميت بحلول حولها وأوصى
بإخراجها أخرجت من رأس المال وعلم أيضا أن الزكاة الحاضرة ليست مما نحن بصددها
وإنما ذكرها المصنف استطرادا وتتميما للفائدة لان كلامنا هنا فيما يخرج من الثلث
(ثم) يلي الزكاة الماضية الموصى بها (الفطر) أي زكاته الماضية أي التي فات وقتها
بغروب شمس يوم الفطر وأما الحاضرة بأن مات ليلة الفطر على أنها تجب بالغروب أو
يومه فكزكاة العين تخرج من رأس المال إن أوصى بها وإن لم يوص أمر الوارث بإخراجها
ولم يجبر عند ابن القاسم (ثم) يلي زكاة الفطر (كفارة ظهار وقتل) خطأ وكفارة الظهار
تشمل إطعامه فهذه النسخة أحسن من نسخة ثم عتق ظهار وأما القتل عمدا فالعتق فيه ليس
بواجب والكلام في ترتيب الواجبات فلا يراد هنا بل يكون في آخر
المراتب ويدخل في قوله الآتي ومعين غيره (و) إذا لم يحمل الثلث إلا رقبة واحدة وعليه عتق ظهار وعتق قتل خطأ (أقرع بينهما) أيهما يقدم (ثم) يلي عتق الظهارة والقتل الخطأ (كفارة يمينه) وأخرت عنهما لانها على التخيير وهما على الترتيب (ثم) كفارة (لفطر رمضان) عمدا بأكل أو شرب أو جماع (ثم) الكفارة (للتفريط) في قضائه حتى دخل عليه رمضان آخر ثم محل الثلاثة التي ذكرها حيث لم يعلم هل أخرجها أم لا ولم يشهد في صحته أنها في ذمته فإن علم بأنه لم يخرجها أو أشهد في صحته أنها في ذمته وأوصى بها فمن رأس المال وكذا يقال في عتق الظهار والقتل (ثم) يلي كفارة التفريط (النذر) الذي لزمه سواء نذره في صحته أو مرضه وخصه بعضهم بالنذر في الصحة وأما نذر المرض
المراتب ويدخل في قوله الآتي ومعين غيره (و) إذا لم يحمل الثلث إلا رقبة واحدة وعليه عتق ظهار وعتق قتل خطأ (أقرع بينهما) أيهما يقدم (ثم) يلي عتق الظهارة والقتل الخطأ (كفارة يمينه) وأخرت عنهما لانها على التخيير وهما على الترتيب (ثم) كفارة (لفطر رمضان) عمدا بأكل أو شرب أو جماع (ثم) الكفارة (للتفريط) في قضائه حتى دخل عليه رمضان آخر ثم محل الثلاثة التي ذكرها حيث لم يعلم هل أخرجها أم لا ولم يشهد في صحته أنها في ذمته فإن علم بأنه لم يخرجها أو أشهد في صحته أنها في ذمته وأوصى بها فمن رأس المال وكذا يقال في عتق الظهار والقتل (ثم) يلي كفارة التفريط (النذر) الذي لزمه سواء نذره في صحته أو مرضه وخصه بعضهم بالنذر في الصحة وأما نذر المرض
فرتبته رتبة
ما يليه وهو قوله: (ثم) العتق (المبتل) في مرضه (ومدبر المرض) فهما في مرتبة واحدة
إذا كانا في لفظ واحد أو لفظين وليس بينهما سكوت كأن يقول في مرض موته أعتقت عبدي
فلانا ودبرت فلانا وإلا قدم ما وقع أولا وأما الصدقة والعطية المبتلتان في المرض
فيقدمان على الوصية بالعتق عند مالك وأكثر أصحابه ويقدم الموصي بعتقه عليهما عند
ابن القاسم ويؤخذ من هذا أن العتق المبتل في المرض يقدم على الصدقة المبتلة فيه
(ثم) يلي العتق المبتل والمدبر في المرض (الموصي بعتقه) إذا كان (معينا عنده)
كعبدي فلان (أو) معينا (يشترى) بعد موته كاشتروا عبد فلان وأعتقوه عني حالا (أو
لكشهر) أي أو بعد شهر بعد موتي في الصورتين أي وهو المعين عنده أو يشتري (أو) أوصى
بعتق معين عنده (بمال) أي على مال يدفعه العبد للورثة وسواء قيده بمعجل أو بمؤجل
أو أطلق (فعجله) العبد عقب موت سيده وهذه الخمسة الصور في مرتبة واحدة يقع التحاصص
فيها عند الضيق وأخرت عن المبتل
والمدبر بمرض لان له الرجوع فيهم بخلافهما (ثم) يلي الخمسة المذكورة (الموصي بكتابته) بعد موته (والمعتق بمال) أي على مال ولم يعجله عقب موت سيده (والمعتق إلى أجل بعد) أي زاد على شهر وأقل من سنة (ثم) يليه (المعتق لسنة) وهو يقدم (على) المعتق إلى (أكثر) من سنة كسنتين فأكثر كما في المقدمات فإنه ذكر فيها العتق لشهر ثم لسنة ثم لسنتينن إلا أن زيادة المصنف هنا إلى أجل بعد وحمله على ما زاد على الشهر وقبل السنة بدليل ما بعده قال ابن غازي لم أره لاحد أي فكان يجب حذفه ثم أن الراجح ما قاله ابن مرزوق من أن هاتين الاخيرتين أي العتق لسنة أو أكثر في مرتبة واحدة وأنهما
والمدبر بمرض لان له الرجوع فيهم بخلافهما (ثم) يلي الخمسة المذكورة (الموصي بكتابته) بعد موته (والمعتق بمال) أي على مال ولم يعجله عقب موت سيده (والمعتق إلى أجل بعد) أي زاد على شهر وأقل من سنة (ثم) يليه (المعتق لسنة) وهو يقدم (على) المعتق إلى (أكثر) من سنة كسنتين فأكثر كما في المقدمات فإنه ذكر فيها العتق لشهر ثم لسنة ثم لسنتينن إلا أن زيادة المصنف هنا إلى أجل بعد وحمله على ما زاد على الشهر وقبل السنة بدليل ما بعده قال ابن غازي لم أره لاحد أي فكان يجب حذفه ثم أن الراجح ما قاله ابن مرزوق من أن هاتين الاخيرتين أي العتق لسنة أو أكثر في مرتبة واحدة وأنهما
يليان المعتق
بمال فعجله ثم يليهما المعتق بمال ولم يعجله والموصي بكتابته فكان حقه أن يقول بعد
لفظ فعجله ثم المعتق إلى أجل ثم الموصي بكتابته والمعتق بمال لم يعجله (ثم) وصيته
(بعتق لم يعين) كقوله أعتقوا عني عبدا (ثم حج) أي ثم وصيته بحج عنه (إلا لصرورة
فيتحاصان) أي الموصي بعتقه غير معين وحج الصرورة أي حجة الاسلام وشبه في المحاصة
قوله: (كعتق لم يعين ومعين غيره) أي غير العتق كأن يوصي بعتق عبد غير معين وبثوب
معين أو عبد معين أو بغير معين لزيد فيتحاصان (وجزئه) أي المعين كأن يوصي لزيد
بنصف ثوب معين أو نصف عبد أو بغير معين فالثلاثة إذا اجتمعت أو الاثنان منها في
مرتبة واحدة وإنما أعاد قوله كعتق لم يعين ليرتب عليه ما بعده وقد يقال العتق غير
المعين الاول زاحمه حج والثاني زاحمه معين غيره أو جزؤه فلا تكرار (وللمريض) مرضا
مخوفا (اشتراء من يعتق عليه) كابنه وأبيه (بثلثه) فأقل ويعتق عليه ناجزا ويرث
لتقدم عتقه على موته وأما بأكثر من ثلثه فلا يرث وخير الوارث إن كان لا يعتق عليه
فيما زاد على الثلث فإن أجاز فظاهر وإن رده
عتق منه محمل الثلث فإن كان يعتق عليه أيضا كالابن والاخ فلا خيار له وعتق الباقي عليه وعلى كل حال فالشراء صحيح لازم (و) لا (يرث) وقيل بل إذا جاز الوارث في المرض ورث
عتق منه محمل الثلث فإن كان يعتق عليه أيضا كالابن والاخ فلا خيار له وعتق الباقي عليه وعلى كل حال فالشراء صحيح لازم (و) لا (يرث) وقيل بل إذا جاز الوارث في المرض ورث
لان إجازته في
المرض لازمة لا رجوع له فيها فقد تحقق عتقه قبل الموت نعم إن أجاز بعد الموت لم
يرث.
(لا إن أوصى بشراء ابنه) أو أبيه أو أخيه بعد موته فاشترى (وعتق) فلا يرث لان عتقه بعد الموت (وقدم الابن على غيره) يعني أنه إذا اشترى ابنه أو من يعتق عليه في المرض وبتل عتق غيره وضاق الثلث عن حمل الجميع فإنه يقدم الابن أي من يعتق عليه على غيره وظاهره وقع ذلك في وقت واحد أو وقتين وأما لو اشترى ابنه في المرض وغيره ممن يعتق عليه فيتحاصان إن اشتراهما صفقة واحدة وإلا قدم الاول على الراجح ثم ذكر مسألة تعرف عند الاصحاب بمسألة خلع الثلث بأنواعها الثلاثة سواء كان فيها دين أو عرض غائب أم لا فقال (وإن أوصى) لشخص (بمنفعة) شئ (معين) مدة معينة كأن يوصي بخدمة عبده فلان أو سكنى داره أو بركوب دابته الفلانية لزيد مدة سنة مثلا (أو) أوصى له (بما) أي بشئ كعبد أو بعير (ليس فيها) أي التركة مما ليس معينا كاشتروا له عبدا وأعطوه له (أو) أوصى (بعتق عبده) فلان (بعد موته بشهر) مثلا (و) الحال أنه (لا يحمل الثلث) في الانواع الثلاثة (قيمته)
(لا إن أوصى بشراء ابنه) أو أبيه أو أخيه بعد موته فاشترى (وعتق) فلا يرث لان عتقه بعد الموت (وقدم الابن على غيره) يعني أنه إذا اشترى ابنه أو من يعتق عليه في المرض وبتل عتق غيره وضاق الثلث عن حمل الجميع فإنه يقدم الابن أي من يعتق عليه على غيره وظاهره وقع ذلك في وقت واحد أو وقتين وأما لو اشترى ابنه في المرض وغيره ممن يعتق عليه فيتحاصان إن اشتراهما صفقة واحدة وإلا قدم الاول على الراجح ثم ذكر مسألة تعرف عند الاصحاب بمسألة خلع الثلث بأنواعها الثلاثة سواء كان فيها دين أو عرض غائب أم لا فقال (وإن أوصى) لشخص (بمنفعة) شئ (معين) مدة معينة كأن يوصي بخدمة عبده فلان أو سكنى داره أو بركوب دابته الفلانية لزيد مدة سنة مثلا (أو) أوصى له (بما) أي بشئ كعبد أو بعير (ليس فيها) أي التركة مما ليس معينا كاشتروا له عبدا وأعطوه له (أو) أوصى (بعتق عبده) فلان (بعد موته بشهر) مثلا (و) الحال أنه (لا يحمل الثلث) في الانواع الثلاثة (قيمته)
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: