الفقه المالكي - التدبير- المكاتبة - ام الولد ج58
في بطن أمته
(أو دبره فحر) بمجرد الولادة في الاول ومدبر في الثاني إن لم يتأخر لا كثر
الحمل بل (وإن) تأخر (لاكثر) أمد (الحمل) من وقت انقطاع إرسال الزوج عليها وسواء كانت ظاهرة الحمل أم لا (إلا لزوج مرسل عليها) وهي غير ظاهرة الحمل وقت العتق أو التدبير (فلاقله) أي فلا يعتق أولا
يكون مدبرا إلا ما وضعته لاقل أمد الحمل وهو ستة أشهر والصواب فلاقل أقله بأن وضعته في شهر أن شهرين أو ستة إلا ستة أيام فإن وضعته في ستة إلا خمسة أيام فأكثر فلا يكون حرا ولا مدبرا لاحتمال أو لا يكون حال قوله المذكور موجودا وإنما تكون بعد ولا يتحقق وجوده حال قوله المذكور إلا إذا أتت به لاقل من الستة وما في حكمها بأن أتت به لاقل من ستة أشهر بستة أيام فدون أو كانت ظاهرة الحمل (و) لو أعتق ما في بطن أمته من غيره وعليه دين محيط وقام عليه غرماؤه (بيعت) الامة فيه كما هو ظاهر إذا لم يتعلق بها عتق ولا هي أم ولد (إن سبق العتق) لجنينها (دين) وكذا إن حدث بعد عتقه كما في المدونة فلذا قال ابن غازي صوابه وبيعت وإن سبق العتق دينا بإدخال واو النكاية على إن ورفع العتق على الفاعلية ونصب دينا على المفعولية وبذلك يوافق المدونة فتباع سواء كان الدين سابقا على عتق جنينها أو متأخرا عنه وسواء قام والغرماء عليه بعد وضعها أو قبله وجنينها كجزء منها فيباع معها ولذا قال: (ورق) جنينها المعتوق أو المدبر حيث بيعت قبل وضعه في الدين وكذا لو قاموا عليه بعد وضعه إن سبق الدين عتقه ولم يوف ثمنها بالدين فإن وفى لم يبع وكان حرا فإن كان العتق هو السابق بيعت وحدها والولد حر من رأس المال ولو ولدته بعد موته ولكن لا يفارقها (ولا يستثنى) الجنين (ببيع أو عتق) لامه أي لا يصح بيع حامل ويستثنى جنينها ولا عتقها ويستثنى بخلاف الوصية والهبة والصدقة فيجوز استثناء الجنين فيها
الحمل بل (وإن) تأخر (لاكثر) أمد (الحمل) من وقت انقطاع إرسال الزوج عليها وسواء كانت ظاهرة الحمل أم لا (إلا لزوج مرسل عليها) وهي غير ظاهرة الحمل وقت العتق أو التدبير (فلاقله) أي فلا يعتق أولا
يكون مدبرا إلا ما وضعته لاقل أمد الحمل وهو ستة أشهر والصواب فلاقل أقله بأن وضعته في شهر أن شهرين أو ستة إلا ستة أيام فإن وضعته في ستة إلا خمسة أيام فأكثر فلا يكون حرا ولا مدبرا لاحتمال أو لا يكون حال قوله المذكور موجودا وإنما تكون بعد ولا يتحقق وجوده حال قوله المذكور إلا إذا أتت به لاقل من الستة وما في حكمها بأن أتت به لاقل من ستة أشهر بستة أيام فدون أو كانت ظاهرة الحمل (و) لو أعتق ما في بطن أمته من غيره وعليه دين محيط وقام عليه غرماؤه (بيعت) الامة فيه كما هو ظاهر إذا لم يتعلق بها عتق ولا هي أم ولد (إن سبق العتق) لجنينها (دين) وكذا إن حدث بعد عتقه كما في المدونة فلذا قال ابن غازي صوابه وبيعت وإن سبق العتق دينا بإدخال واو النكاية على إن ورفع العتق على الفاعلية ونصب دينا على المفعولية وبذلك يوافق المدونة فتباع سواء كان الدين سابقا على عتق جنينها أو متأخرا عنه وسواء قام والغرماء عليه بعد وضعها أو قبله وجنينها كجزء منها فيباع معها ولذا قال: (ورق) جنينها المعتوق أو المدبر حيث بيعت قبل وضعه في الدين وكذا لو قاموا عليه بعد وضعه إن سبق الدين عتقه ولم يوف ثمنها بالدين فإن وفى لم يبع وكان حرا فإن كان العتق هو السابق بيعت وحدها والولد حر من رأس المال ولو ولدته بعد موته ولكن لا يفارقها (ولا يستثنى) الجنين (ببيع أو عتق) لامه أي لا يصح بيع حامل ويستثنى جنينها ولا عتقها ويستثنى بخلاف الوصية والهبة والصدقة فيجوز استثناء الجنين فيها
فإن أعتقها
المعطي بفتح الطاء فحرة حاملة برقيق وهي من مسائل المعاياة (ولم يجز اشتراء ولي)
أب أو غيره (من يعتق على ولد صغير) أو مجنون أو سفيه (بماله)
أي بمال المحجور لما فيه من إتلافه عليه فإن وقع لم يتم البيع سواء علم الولي أنه يعتق على محجوره أم لا (ولا عبد لم يؤذن له) أي لا يجوز له شراء (من يعتق على سيده) لما فيه من إتلاف مال سيده فإن اشتراه لم يعتق عليه إلا أن يجيزه ومفهوم لم يؤذن له أنه إن أذن له في شرائه بعينه عتق على سيده لانه كالوكيل عنه وإن كان الاذن له في التجارة فإن اشتراه غير عالم بعتقه على سيده وليس على المأذون دين محيط بماله عتق على سيده وإلا فلا لانه إذا كان عالما لزم إتلاف مال السيد بغير إذنه لو قيل بالعتق وإذا كان على المأذون دين محيط تعلق حق الغرماء بما دفعه من المال في ثمنه وإن كان الاذن له في شراء عبد ما فاشترى من يعتق على سيده عالما لم يعتق على سيده ما لم يجزه كالذي قبله كذا استظهروا ومن المعلوم أنه لا يعتق على المأذون ولا غيره بحال من الاحوال إذ العبرة بسيد العبد ولا ينشأ عن الرقيق حرية بغير إذن سيده (وإن دفع عبد مالا) من عنده (لمن يشتريه به) من سيده فلا يخلو من أحوال ثلاثة أن يقول اشترني لنفسك أو لتعتقني أو لنفسي (فإن قال اشترني لنفسك) فاشتراه (فلا شئ عليه) أي على المشتري أي لا يلزمه ثمن ثان للبائع والبيع لازم (إن استثنى) المشتري (ماله) أي اشترط دخول مال العبد معه في عقد الشراء (وإلا) يستثن المشتري ماله (غرمه) أي الثمن ثانيا لبائعه لانه لما لم يستثن ماله في البيع فقد اشتراه بمال السيد لان العبد لا يتبعه ماله في البيع بخلاف العتق (و) إذا لزمه غرم الثمن لكونه لم يستثن ماله (بيع) العبد (فيه) أي في الثمن إن لم يوجد عند المشتري فإن لم يوف ثمنه الآن بالثمن الاول بأن بيع بأقل منه اتبع المشتري بالباقي في ذمته (ولا رجوع له) أي للمشتري (على العبد) بما غرمه لسيده لانه إنما اشتراه لنفسه (والولاء له) أي للمشتري إن أعتقه وكان الاولى حذف قوله ولا رجوع له الخ لان هذا شئ لا يتوهم حتى ينص عليه مع إيهام قوله والولاء له أن هنا ولاء وليس كذلك
أي بمال المحجور لما فيه من إتلافه عليه فإن وقع لم يتم البيع سواء علم الولي أنه يعتق على محجوره أم لا (ولا عبد لم يؤذن له) أي لا يجوز له شراء (من يعتق على سيده) لما فيه من إتلاف مال سيده فإن اشتراه لم يعتق عليه إلا أن يجيزه ومفهوم لم يؤذن له أنه إن أذن له في شرائه بعينه عتق على سيده لانه كالوكيل عنه وإن كان الاذن له في التجارة فإن اشتراه غير عالم بعتقه على سيده وليس على المأذون دين محيط بماله عتق على سيده وإلا فلا لانه إذا كان عالما لزم إتلاف مال السيد بغير إذنه لو قيل بالعتق وإذا كان على المأذون دين محيط تعلق حق الغرماء بما دفعه من المال في ثمنه وإن كان الاذن له في شراء عبد ما فاشترى من يعتق على سيده عالما لم يعتق على سيده ما لم يجزه كالذي قبله كذا استظهروا ومن المعلوم أنه لا يعتق على المأذون ولا غيره بحال من الاحوال إذ العبرة بسيد العبد ولا ينشأ عن الرقيق حرية بغير إذن سيده (وإن دفع عبد مالا) من عنده (لمن يشتريه به) من سيده فلا يخلو من أحوال ثلاثة أن يقول اشترني لنفسك أو لتعتقني أو لنفسي (فإن قال اشترني لنفسك) فاشتراه (فلا شئ عليه) أي على المشتري أي لا يلزمه ثمن ثان للبائع والبيع لازم (إن استثنى) المشتري (ماله) أي اشترط دخول مال العبد معه في عقد الشراء (وإلا) يستثن المشتري ماله (غرمه) أي الثمن ثانيا لبائعه لانه لما لم يستثن ماله في البيع فقد اشتراه بمال السيد لان العبد لا يتبعه ماله في البيع بخلاف العتق (و) إذا لزمه غرم الثمن لكونه لم يستثن ماله (بيع) العبد (فيه) أي في الثمن إن لم يوجد عند المشتري فإن لم يوف ثمنه الآن بالثمن الاول بأن بيع بأقل منه اتبع المشتري بالباقي في ذمته (ولا رجوع له) أي للمشتري (على العبد) بما غرمه لسيده لانه إنما اشتراه لنفسه (والولاء له) أي للمشتري إن أعتقه وكان الاولى حذف قوله ولا رجوع له الخ لان هذا شئ لا يتوهم حتى ينص عليه مع إيهام قوله والولاء له أن هنا ولاء وليس كذلك
إذ العبد ملك
لمشتريه وفي نسخة ابن غازي بعد قوله وإلا غرمه زيادة لفظ (كلتعتقني) وهو إشارة
للقسم الثاني من الاقسام الثلاثة والتشبيه تام يعني أن العبد إذا دفع مالا لشخص
على أن يشتريه من سيده به ويعتقه ففعل فالبيع لازم فإن كان المشتري استثنى ماله
فإنه يعتق ولا يغرم المشتري الثمن ثانية للبائع وإن لم يستثن ماله غرم الثمن ثانية
للبائع ولا يرجع بشئ على العبد وقد تم عتقه بمجرد الشراء وقوله وبيع فيه يرجع
للصورتين وهما قوله اشترني لنفسك أو اشترني لتعتقني وقوله لا رجوع له على العبد
والولاء له راجع للثانية أي مسألة العتق لانه إذا اشتراه بماله على أن يعتقه ففعل
عتق عليه بمجرد الشراء ويكون الولاء له سواء استثنى ماله أو لم يستثنه لغرمه الثمن
ثانية إذا لم يستثنه ولا يرجع على العبد بشئ وعلى هذه النسخة فالنص على قوله ولا
رجوع له الخ ظاهر لكن المعتمد أن العبد لا يكون حرا بمجرد الشراء بل يتوقف على
تجديد عتق وعليه فقوله والولاء له أي إن أعتقه.
وأشار للقسم الثالث بقوله: (وإن قال) العبد للمشتري اشترني (لنفسي) ففعل (فحر) بمجرد الشراء لملكه نفسه بعقد صحيح (وولاؤه لبائعه) لان المشتري وكيل عن العبد فيما يصح مباشرته له (إن استثنى) المشتري (ماله) عند اشترائه (وإلا) يستثن ماله (رق) لبائعه أي بقي على رقه لان المال ماله (وإن أعتق) سيد (عبيدا) أي بتل عتقهم (في مرضه) ولم يحملهم الثلث (أو أوصى بعتقهم ولو سماهم) أي عينهم بأسمائهم (ولم يحملهم الثلث) في المسألتين (أو أوصى بعتقه ثلثهم) أي ثلث عبيده ومثله إذا بتل عتق ثلثهم أي في مرضه (أو) أوصى (بعدد) أي بعتق عدد (سماه من أكثر) كثلاثة من تسعة (أقرع) في المسائل الاربع (كالقسمة) وصفة القرعة في الاوليين أن يقوم كل واحد منهم ويكتب قيمة كل واحد مع اسمه في ورقة مفردة وتخلط الاوراق بحيث لا تميز
واحدة من الباقي ثم تخرج ورقة وتفتح فمن وجد فيها اسمه عتق وينظر إلى قيمته فإن كانت قدر ثلث الميت اقتصر عليه وإن زادت عتق منه بقدر الثلث وإن نقصت أخرجت أخرى وعمل فيها كما عمل في الاولى وهكذا وصفتها في الثالثة أن يجزءوا ابتداء أثلاثا ويكتب في ورقة حر وفي اثنتين رق ثم تخلط الاوراق وتخرج واحدة ترمي على ثلث فمن خرج له حر
وأشار للقسم الثالث بقوله: (وإن قال) العبد للمشتري اشترني (لنفسي) ففعل (فحر) بمجرد الشراء لملكه نفسه بعقد صحيح (وولاؤه لبائعه) لان المشتري وكيل عن العبد فيما يصح مباشرته له (إن استثنى) المشتري (ماله) عند اشترائه (وإلا) يستثن ماله (رق) لبائعه أي بقي على رقه لان المال ماله (وإن أعتق) سيد (عبيدا) أي بتل عتقهم (في مرضه) ولم يحملهم الثلث (أو أوصى بعتقهم ولو سماهم) أي عينهم بأسمائهم (ولم يحملهم الثلث) في المسألتين (أو أوصى بعتقه ثلثهم) أي ثلث عبيده ومثله إذا بتل عتق ثلثهم أي في مرضه (أو) أوصى (بعدد) أي بعتق عدد (سماه من أكثر) كثلاثة من تسعة (أقرع) في المسائل الاربع (كالقسمة) وصفة القرعة في الاوليين أن يقوم كل واحد منهم ويكتب قيمة كل واحد مع اسمه في ورقة مفردة وتخلط الاوراق بحيث لا تميز
واحدة من الباقي ثم تخرج ورقة وتفتح فمن وجد فيها اسمه عتق وينظر إلى قيمته فإن كانت قدر ثلث الميت اقتصر عليه وإن زادت عتق منه بقدر الثلث وإن نقصت أخرجت أخرى وعمل فيها كما عمل في الاولى وهكذا وصفتها في الثالثة أن يجزءوا ابتداء أثلاثا ويكتب في ورقة حر وفي اثنتين رق ثم تخلط الاوراق وتخرج واحدة ترمي على ثلث فمن خرج له حر
نظر فيه فإن
حمله الثلث فواضح وإلا عمل فيه ما تقدم وأما الرابعة فإن عين العدد الذي سماه كزيد
وعمرو من جملة أكثر وحمله الثلث فواضح وإلا سلك فيه ما تقدم وإن لم يعين كثلاثة من
عبيدي فإنه ينسب عدد من سماه إلى عدد جميع رقيقه وبتلك النسبة يجزءون فإذا كانوا
ثلاثة من تسعة جزئوا أثلاثا ومن اثني عشر جزئوا أرباعا ويجعل كل جزء على حدته من
غير نظر لقيمة كل جزء ويكتب أوراق بقدر عدد الاجزاء واحدة فيها حر والباقي كل ورقة
فيها رق ويعمل مثل ما تقدم في المسألة الثالثة (إلا أن يرتب) أي محل القرعة ما لم
يرتب فإن رتب فلا قرعة والترتيب إما بالاداة كأعتقوا فلانا وهكذا أو بالزمان
كأعتقوا فلانا الآن وفلانا في غد أو بالوصف كالاعلم فالاعلم (فيتبع) فيما قال
ويقدم من قدمه إن حمله الثلث أو محمله فإن حمل جميعه وبقيت منه بقية عتق من الثاني
محمل الثلث أو جميعه وهكذا إلى أن يبلغ الثلث (أو يقول) أعتقوا (ثلث كل) من عبيدي
فيتبع (أو) أعتقوا (أنصافهم أو أثلاثهم) فيتبع ويعتق من كل ثلثه في الاولى
والثالثة ومن كل نصفه في الثانية إن حمل الثلث ما ذكر وإلا عتق محمل الثلث من كل
ولو قل (وتبع) العبد (سيده بدين) له على سيده قبل أن يعتقه (إن لم يستثن) السيد
(ماله) حال عتقه لان القاعدة أن مال العبد يتبعه في العتق دون البيع ما لم يستثنه
السيد فإن استثناه كاشهدوا أني قد انتزعت مال عبدي أو الدين الذي لعبدي أو أني
أعتقه
على أن ماله لي فإنه يكون للسيد وسقط عنه الدين الذي عليه (و) إن ادعى شخص على آخر أنه رقيقه وهو يدعي الحرية (رق) للمدعي (إن شهد) له (شاهد برقه) وحلف معه المدعي أنه رقيقه لانه مال يثبت بشاهد ويمين (أو) شهد شاهد للغريم على (تقدم دين) على العتق فيرق العبد للغريم (وحلف) الغريم معه بأن الدين الذي لي على السيد متقدم على عتقه للعبد ومعناه أن السيد أعتق عبده وعليه دين فادعى رب الدين أن دينه سابق على العتق وأقام شاهدا على ذلك والمدين يدعي أن عتقه للعبد قبل الدين فالدائن يحلف مع شاهده ويرد عتق العبد ليباع في الدين فضمير وحلف عائد على المدعي الذي أقام شاهدا على دعواه الشامل لمدعي الرقية ولمدعي تقدم الدين فإن نكل حلف العبد في الاولى والمعتق في الثانية وكان القول له
على أن ماله لي فإنه يكون للسيد وسقط عنه الدين الذي عليه (و) إن ادعى شخص على آخر أنه رقيقه وهو يدعي الحرية (رق) للمدعي (إن شهد) له (شاهد برقه) وحلف معه المدعي أنه رقيقه لانه مال يثبت بشاهد ويمين (أو) شهد شاهد للغريم على (تقدم دين) على العتق فيرق العبد للغريم (وحلف) الغريم معه بأن الدين الذي لي على السيد متقدم على عتقه للعبد ومعناه أن السيد أعتق عبده وعليه دين فادعى رب الدين أن دينه سابق على العتق وأقام شاهدا على ذلك والمدين يدعي أن عتقه للعبد قبل الدين فالدائن يحلف مع شاهده ويرد عتق العبد ليباع في الدين فضمير وحلف عائد على المدعي الذي أقام شاهدا على دعواه الشامل لمدعي الرقية ولمدعي تقدم الدين فإن نكل حلف العبد في الاولى والمعتق في الثانية وكان القول له
(و) إن ادعى
شخص إرث ميت بالولاء أو بالنسب (استؤنى بالمال) ولا يعجل بإعطائه للمدعي (إن شهد)
للمدعي (شاهد) واحد (بالولاء) أو بالنسب (أو اثنان) بالسماع أي (أنهما لم يزالا
يسمعان أنه) أي المدعي (مولاه) أي مولى الميت (أو) أنه (وارثه) فإن جاء أحد بأثبت
منه استحق المال ومنعه وإلا دفع له (وحلف) عند الدفع مع شاهده أو مع بينة السماع
ولا يثبت بذلك نسب ولا ولاء كما سيأتي له ذلك في باب الولاء لكنه يخالف ما قدمه في
باب الشهادات من أن الولاء يثبت ببينة السماع ومثله النسب وأجيب بحمل ما في
الشهادات على ما إذا كان السماع فاشيا وهو يفيد القطع وما هنا كالولاء على ما إذا
كان سماعهما لا يفيد العلم بأن كان غير فاش بين الثقات وغيرهم (وإن شهد أحد
الورثة) عند حاكم (أو أقر أن أباه أعتق) قبل (موته عبدا) معينا من عبيده في صحته
أو مرضه والثلث يحمله وأنكر ذلك غيره من الورثة (لم يجز) ذلك أي شهادة الشاهد أو
إقراره بل يلغي (ولم يقوم) العبد (عليه) أي على الشاهد أو المقر وحصته من
العبد تكون رقا له لانه مقر لغيره ولا يمين على العبد مع شهادة هذا الشاهد نعم إن ملكه الشاهد بعد ذلك أو قسمت العبيد فنابه العبد عتق عليه كما يفيده قوله في باب الاستلحاق كشاهد ردت شهادته (وإن شهد) شريك (على شريكه) في عبد (بعتق نصيبه) والشريك يكذبه (فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه) المشهود عليه ولا بعتق نصيب المشهود عليه إذ لا يثبت العتق إلا بشاهدين وإنما عتق نصيب الشاهد عند يسار شريكه لان شهادته تضمنت اعترافه بعتق نصيب نفسه على شريكه وأن شريكه قد ظلمه في عدم دفع قيمة نصيبه له بإنكاره عتق نصيبه (والاكثر) من العلماء (على نفيه) أي نفي عتق نصيب الشاهد مع يسر الشريك فلا يعتق من العبد شئ (كعسره) المتفق عليه والراجح الاول وإن كان قول الاقل.
(درس) باب في التدبير وأحكامه وهو لغة النظر في عواقب الامور لتقع على الوجه الاكمل وشرعا قال المصنف: (التدبير تعليق مكلف) خرج الصبي والمجنون والمكره (رشيد) خرج العبد والسفيه فلا يصح تدبيرهما
العبد تكون رقا له لانه مقر لغيره ولا يمين على العبد مع شهادة هذا الشاهد نعم إن ملكه الشاهد بعد ذلك أو قسمت العبيد فنابه العبد عتق عليه كما يفيده قوله في باب الاستلحاق كشاهد ردت شهادته (وإن شهد) شريك (على شريكه) في عبد (بعتق نصيبه) والشريك يكذبه (فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه) المشهود عليه ولا بعتق نصيب المشهود عليه إذ لا يثبت العتق إلا بشاهدين وإنما عتق نصيب الشاهد عند يسار شريكه لان شهادته تضمنت اعترافه بعتق نصيب نفسه على شريكه وأن شريكه قد ظلمه في عدم دفع قيمة نصيبه له بإنكاره عتق نصيبه (والاكثر) من العلماء (على نفيه) أي نفي عتق نصيب الشاهد مع يسر الشريك فلا يعتق من العبد شئ (كعسره) المتفق عليه والراجح الاول وإن كان قول الاقل.
(درس) باب في التدبير وأحكامه وهو لغة النظر في عواقب الامور لتقع على الوجه الاكمل وشرعا قال المصنف: (التدبير تعليق مكلف) خرج الصبي والمجنون والمكره (رشيد) خرج العبد والسفيه فلا يصح تدبيرهما
(وإن) كان
المكلف الرشيد (زوجة) دبرت (في زائد الثلث) أي فيما زاد على ثلث مالها وإن لم يكن
لها غير ذلك العبد فيمضي ويلزمها وليس لزوجها رده بخلاف العتق وسائر التبرعات إذ
لا ضرر على زوجها في ذلك لان العبد في رقها إلى الموت وأما تدبيرها في الثلث فما
دونه فلا خلاف في نفوذ (العتق) مفعول تعليق أي تعليقه نفوذ العتق لان المعلق إنما
هو نفوذه وأما إنشاؤه فمن الآن (بموته) أي موت المعلق بكسر اللام خرج المعلق على
دخول دار مثلا أو زمن أو موت غيره فلا يسمى تدبيرا (لا على وصية) خرج ما علقه على
موته على وجه الوصية فإنه عقد غير لازم يجوز الرجوع فيه بخلاف التدبير ومثل الوصية
بقوله: (كإن مت من مرضى) هذا فأنت أو فعبدي حر (أو) إن مت من (سفري هذا
) فأنت حر (أو) قال في صحته أنت (حر بعد موتي) ولم يقيد بتدبير ولا غيره فوصية في الثلاثة غير لازمة وأما إن قال أنت مدبر بعد موتي فتدبير قطعا والحاصل أن التدبير ما كان على وجه الانبرام واللزوم لا على وجه الانحلال كأن يكون على وجه يكون أو لا يكون كالموت في المرض والسفر فإنه وصية ولو أتى بلفظ التدبير وكذا بعد موتي إذا لم يقيد بلفظ التدبير ومحل كونه وصية يجوز الرجوع فيه (ما لم يرده) أي ما لم يقصد به التدبير فإن قصد التدبير بأن أتى بما يدل عليه كأن يقول حر بعد موتي بالتدبير أو إن مت من مرضي فعبدي حر ولا رجوع لي فيه أو لا يغير عن حاله ونحو ذلك فهو تدبير لازم
) فأنت حر (أو) قال في صحته أنت (حر بعد موتي) ولم يقيد بتدبير ولا غيره فوصية في الثلاثة غير لازمة وأما إن قال أنت مدبر بعد موتي فتدبير قطعا والحاصل أن التدبير ما كان على وجه الانبرام واللزوم لا على وجه الانحلال كأن يكون على وجه يكون أو لا يكون كالموت في المرض والسفر فإنه وصية ولو أتى بلفظ التدبير وكذا بعد موتي إذا لم يقيد بلفظ التدبير ومحل كونه وصية يجوز الرجوع فيه (ما لم يرده) أي ما لم يقصد به التدبير فإن قصد التدبير بأن أتى بما يدل عليه كأن يقول حر بعد موتي بالتدبير أو إن مت من مرضي فعبدي حر ولا رجوع لي فيه أو لا يغير عن حاله ونحو ذلك فهو تدبير لازم
ومثل ذلك ما
إذا أقر بأنه أراد بهذه الالفاظ التدبير (و) ما (لم يعلقه) على شئ فإن علقه على شئ
كان تدبيرا نحو إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فأنت حر إن مت من مرضي أو سفري هذا أي
وحصل المعلق عليه كالدخول إذ بحصول المعلق عليه لزم المعلق واللازم تدبير لا وصية
(أو) قال (أنت حر بعد موتي بيوم) أو شهر أو نحو ذلك فوصية لا تدبير لكونه غير معلق
على الموت وظاهره ولو أراده أو علق وقيل حذف من هنا قوله ما لم يرده ولم يعلق
لدلالة الاول عليه وذكر صريحه بثلاث صيغ معلقا له بالمصدر وهو تعليق بقوله:
(بدبرتك وأنت مدبر أو حر عن دبر منى) ودبر كل شئ ما وراءه بسكون الباء وضمها
والجارحة بالضم أكثر وأنكر بعضهم الضم في غيرها ومحل كونه تدبيرا لازما إذا لم
يصرفه للوصية كأن يقول ولي الرجوع أو الفسخ في ذلك وإلا كان وصية كما أن صريح
الوصية نحو أعتقوه إذا مت أو هو حر إن مت أو بعد موتي إذا أراد به التدبير أو علقه
انصرف للتدبير كما تقدم (ونفذ تدبير نصراني) أو يهودي (لمسلم) أي لعبده المسلم
سواء اشتراه مسلما أو أسلم عنده قبل التدبير أو بعده ومعنى نفوذه لزومه وعدم فسخه
(وأوجر له
) أي عليه لئلا يكون مستوليا على المسلم وتدفع أجرته لسيده فإذا مات عتق من ثلثه وولاؤه للمسلمين (و) من دبر أمته الحامل (تناول) التدبير (الحمل معها)
) أي عليه لئلا يكون مستوليا على المسلم وتدفع أجرته لسيده فإذا مات عتق من ثلثه وولاؤه للمسلمين (و) من دبر أمته الحامل (تناول) التدبير (الحمل معها)
وأولى إن حملت
به بعد التدبير لان كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (كولد لمدبر) حصل حمله (من أمته
بعده) أي بعد تدبير أبيه فالحمل مدبر تبعا لابيه وأما إن حملت به قبل تدبير أبيه
فلا يدخل في التدبير لانفصال مائه عنه قبل تدبيره (وصارت) أمته (به) أي بولدها
الحاصل حملها به بعد تدبير أبيه (أم ولد) للمدبر (إن عتق) الولد بأن حمله الثلث مع
أبيه (وقدم الاب عليه في الضيق) للثلث عن الاب وولده لتقدم تدبيره على تدبير الولد
فلا يلزم من عتق الاب عتق الولد وهي إنما تصير أم ولد بعتقه لا بعتق أبيه والمعتمد
أن الاب لا يقدم عند الضيق بل يتحاصان عنده وعليه فضمير إن عتق للاب أو للولد إذ
يلزم من عتقه عتق ولده فإذا عتق بعض الولد للتحاصص فلا تكون أمه أم ولد لان أم
الولد هي الحر حملها أي كله من وطئ مالكها وكذا تتحاصص المدبرة وولدها عند الضيق
(وللسيد نزع ماله) وله وطئ المدبرة ومحل الانتزاع (إن لم يمرض) السيد مرضا مخوفا
وإلا لم يجز له انتزاعه لانه ينتزعه لغيره ما لم يشترط السيد عند التدبير انتزاعه
وإلا عمل بشرطه (و) للسيد (رهنه) أي رهن رقبة المدبر ليباع للغرماء ولو في حياة
السيد إن سبق الدين على التدبير فإن تأخر عنه فإنما يجوز رهنه ليباع بعد موت السيد
حيث لا مال له (و) للسيد (كتابته) فإن أدى عتق وإن عجز رجع مدبرا وإن مات سيده قبل
الاداء عتق من ثلثه وسقط عنه باقي النجوم (لا) يجوز للسيد (إخراجه بغير حرية) كبيع
وهبة وصدقة لان فيه إرقاقه بعد جريان شائبة الحرية فيه
(وفسخ بيعه)
إن وقع كهبته وصدقته (إن لم يعتق) فإن أعتقه المشتري أو الموهوب له
قبل الفسخ مضى (والولاء له) أي لمن أعتقه لا لمن دبره ولا يرجع المشتري إذا أعتقه بالثمن على من دبره (كالمكاتب) لا يجوز بيعه وفسخ إن لم يعتق فإن أعتقه مشتريه فلا فسخ والولاء لمن أعتقه فالتشبيه تام (وإن جنى) المدبر فإن كان له مال يفي بجنايته دفع فيها وبقي مدبرا لسيده ولا خيار له كما في النقل خلافا لظاهر إطلاق المصنف وإن لم يكن له مال يفي بجنايته خير سيده بين فدائه وإسلامه (فإن فداه) بقي مدبرا (وإلا) يفده (أسلم خدمته) للمجني عليه (تقاضيا) أي شيئا بعد شئ حتى تستوفي الجناية فلو جنى جناية ثانية على شخص آخر فلا يختص الاول بالخدمة (وحاصه) أي الاول (مجني عليه) من العبد (ثانيا) بعد إسلام خدمته في الجناية الاولى فيما بقي من الخدمة ويختص الاول بما استوفاه قبل محاصة الثاني من يوم ثبوت الجناية الثانية وهل معنى المحاصة القسمة نصفين أو على حسب ما لكل الظاهر الثاني وهو ظاهر المدونة (ورجع) مدبرا (إن وفى) أرش الجناية (وإن عتق) هذا الجاني (بموت سيده) بعد إسلامه خدمته وقبل استيفاء أرش الجناية (اتبع بالباقي) من الارش في ذمته (أو) عتق (بعضه) ورق باقيه للوارث لضيق الثلث اتبع فيما عتق منه (بحصته) أي بما يقابل الجزء الحر لان ما بقي من أرش الجناية يتعلق بعضه بالجزء الحر وبعضه بالجزء الرق فإذا كان الارش عشرة ورق نصفه اتبع بخمسة (وخير الوارث) لبعضه الرق (في إسلام ما رق) منه ملكا للمجني عليه (أو فكه) بقدر ما يخصه من أرش الجناية وهو خمسة في مثالنا (وقوم) المدبر بعد موت سيده (بماله) أي معه لانه صفة من صفاته والعبرة بالتقويم يوم النظر لا يوم موت السيد فيقال كم يساوي هذا العبد على أن له من المال كذا وكذا فإذا قيل مائة قيل
قبل الفسخ مضى (والولاء له) أي لمن أعتقه لا لمن دبره ولا يرجع المشتري إذا أعتقه بالثمن على من دبره (كالمكاتب) لا يجوز بيعه وفسخ إن لم يعتق فإن أعتقه مشتريه فلا فسخ والولاء لمن أعتقه فالتشبيه تام (وإن جنى) المدبر فإن كان له مال يفي بجنايته دفع فيها وبقي مدبرا لسيده ولا خيار له كما في النقل خلافا لظاهر إطلاق المصنف وإن لم يكن له مال يفي بجنايته خير سيده بين فدائه وإسلامه (فإن فداه) بقي مدبرا (وإلا) يفده (أسلم خدمته) للمجني عليه (تقاضيا) أي شيئا بعد شئ حتى تستوفي الجناية فلو جنى جناية ثانية على شخص آخر فلا يختص الاول بالخدمة (وحاصه) أي الاول (مجني عليه) من العبد (ثانيا) بعد إسلام خدمته في الجناية الاولى فيما بقي من الخدمة ويختص الاول بما استوفاه قبل محاصة الثاني من يوم ثبوت الجناية الثانية وهل معنى المحاصة القسمة نصفين أو على حسب ما لكل الظاهر الثاني وهو ظاهر المدونة (ورجع) مدبرا (إن وفى) أرش الجناية (وإن عتق) هذا الجاني (بموت سيده) بعد إسلامه خدمته وقبل استيفاء أرش الجناية (اتبع بالباقي) من الارش في ذمته (أو) عتق (بعضه) ورق باقيه للوارث لضيق الثلث اتبع فيما عتق منه (بحصته) أي بما يقابل الجزء الحر لان ما بقي من أرش الجناية يتعلق بعضه بالجزء الحر وبعضه بالجزء الرق فإذا كان الارش عشرة ورق نصفه اتبع بخمسة (وخير الوارث) لبعضه الرق (في إسلام ما رق) منه ملكا للمجني عليه (أو فكه) بقدر ما يخصه من أرش الجناية وهو خمسة في مثالنا (وقوم) المدبر بعد موت سيده (بماله) أي معه لانه صفة من صفاته والعبرة بالتقويم يوم النظر لا يوم موت السيد فيقال كم يساوي هذا العبد على أن له من المال كذا وكذا فإذا قيل مائة قيل
وكم ترك سيده
فإذا قيل مائتين فأكثر خرج كله حرا لحمل الثلث له وتبعه ماله (وإذا لم يحمل الثلث
إلا بعضه عتق) ذلك البعض ورق الباقي (وبقي ماله) كله
(بيده) ملكا فإذا كانت قيمته بلا مال مائة وماله مائة وترك السيد مائة فإنه يعتق نصفه ويقر ماله بيده ملكا عند مالك وابن القاسم ووجه عتق نصفه أنه بماله مائتان وهما مع مائة السيد ثلثمائة وثلثها مائة وهي نصف قيمته مع ماله فيعتق نصفه لحمل الثلث لنصفه فإن لم يترك السيد إلا العبد مجردا عتق ثلثه ولو كان قيمته بلا مال مائتين وللسيد مائة عتق نصفه لان ثلث السيد مائة وهي نصف قيمة العبد.
والحاصل أن الثلث إن حمل المدبر خرج حرا وإن لم يحمله عتق منه محمله ورق باقيه ووجه العمل فيه أن تنظر نسبة ثلث المال من قيمة رقبة العبد وبتلك النسبة يعتق من العبد كما لو ترك مدبرا قيمته مائة وترك مائة وأربعين فمجموع التركة مائتان وأربعون وثلثها ثمانون نسبتها من قيمتة العبد أربعة أخماس فيعتق منه أربعة أخماسه مثال آخر مدبر قيمته خمسون وترك سيده عشرة فالمجموع ستون ثلثها عشرون نسبتها لقيمة العبد خمسان فيعتق منه خمساه (وإن) ضاق الثلث و (كان لسيده دين مؤجل على) شخص (حاضر ملئ بيع) الدين (بالنقد) أي معجلا فإن ساوى الدين عشرين ومال السيد عشرون وقيمة المدبر عشرون عتق كله لحمل الثلث له وذكر مفهوم حاضر بقوله: (وإن) كان الدين على غائب (قربت غيبته) كاليومين والثلاثة والدين حال أو قرب حلوله (استؤنى قبضه) أي الدين أي استؤنى بعتق العبد حتى يقبض ذلك الدين فيعتق منه بقدر ثلث الحاضر وثلث ما قبض من الدين (وإلا) بأن كان الدين على معسر أو على غائب بعيد الغيبة أو على قريبها وبعد أجله (بيع) للغرماء من المدبر ما لم يحمله ثلث الحاضر (فإن حضر) المدين (الغائب) غيبة بعيدة كقريبة مع بعد أجله (أو أيسر) المدين (المعدم بعد بيعه) أي بيع المدبر لاجل الغرماء (عتق منه) أي من ثلث السيد بنسبة ذلك (حيث كان) المدبر أي سواء كان بيد الورثة أو بيد مشتريه ولو تداولته الاملاك (و) إن قال لعبده (أنت حر قبل موتي بسنة) مثلا صح العتق
(بيده) ملكا فإذا كانت قيمته بلا مال مائة وماله مائة وترك السيد مائة فإنه يعتق نصفه ويقر ماله بيده ملكا عند مالك وابن القاسم ووجه عتق نصفه أنه بماله مائتان وهما مع مائة السيد ثلثمائة وثلثها مائة وهي نصف قيمته مع ماله فيعتق نصفه لحمل الثلث لنصفه فإن لم يترك السيد إلا العبد مجردا عتق ثلثه ولو كان قيمته بلا مال مائتين وللسيد مائة عتق نصفه لان ثلث السيد مائة وهي نصف قيمة العبد.
والحاصل أن الثلث إن حمل المدبر خرج حرا وإن لم يحمله عتق منه محمله ورق باقيه ووجه العمل فيه أن تنظر نسبة ثلث المال من قيمة رقبة العبد وبتلك النسبة يعتق من العبد كما لو ترك مدبرا قيمته مائة وترك مائة وأربعين فمجموع التركة مائتان وأربعون وثلثها ثمانون نسبتها من قيمتة العبد أربعة أخماس فيعتق منه أربعة أخماسه مثال آخر مدبر قيمته خمسون وترك سيده عشرة فالمجموع ستون ثلثها عشرون نسبتها لقيمة العبد خمسان فيعتق منه خمساه (وإن) ضاق الثلث و (كان لسيده دين مؤجل على) شخص (حاضر ملئ بيع) الدين (بالنقد) أي معجلا فإن ساوى الدين عشرين ومال السيد عشرون وقيمة المدبر عشرون عتق كله لحمل الثلث له وذكر مفهوم حاضر بقوله: (وإن) كان الدين على غائب (قربت غيبته) كاليومين والثلاثة والدين حال أو قرب حلوله (استؤنى قبضه) أي الدين أي استؤنى بعتق العبد حتى يقبض ذلك الدين فيعتق منه بقدر ثلث الحاضر وثلث ما قبض من الدين (وإلا) بأن كان الدين على معسر أو على غائب بعيد الغيبة أو على قريبها وبعد أجله (بيع) للغرماء من المدبر ما لم يحمله ثلث الحاضر (فإن حضر) المدين (الغائب) غيبة بعيدة كقريبة مع بعد أجله (أو أيسر) المدين (المعدم بعد بيعه) أي بيع المدبر لاجل الغرماء (عتق منه) أي من ثلث السيد بنسبة ذلك (حيث كان) المدبر أي سواء كان بيد الورثة أو بيد مشتريه ولو تداولته الاملاك (و) إن قال لعبده (أنت حر قبل موتي بسنة) مثلا صح العتق
لكن موته غير
معلوم فالواجب النظر (إن كان السيد مليئا) حين قال لعبده ما ذكر (لم يوقف) العبد
عن خدمة سيده بل يستمر يخدمه (فإن مات) السيد بعد ذلك (نظر) إلى حاله قبل موته
بسنة (فإن صح) السيد أي كان صحيحا في أول السنة أو في أثنائها (اتبع) بالبناء
للفاعل وضميره عائد على العبد أي اتبع العبد تركة سيده ويجوز بناؤه للمفعول ونائبه
ضمير السيد والمعنى واحد أي اتبع العبد تركة سيده (بالخدمة) أي بأجرة خدمته التي
خدمها له سنة قبل موته لانه تبين أنه كان حرا من أولها فهو مالك لاجرته من أول
السنة وعتق (من رأس المال) لانه بصحة سيده في السنة ولو في آخرها صحة بينة تبين
أنه معتق في الصحة ولا يضره ما أحدثه سيده من الدين في تلك السنة وإذا رجع بالخدمة
سنة اتبعه الوارث بالنفقة عليه في تلك السنة (وإلا) يكن صحيحا في السنة بأن مرض
مرضا مخوفا من أولها واستمر مريضا للموت (فمن الثلث) يعتق لانه تبين أنه أعتقه في
المرض (ولم يتبع) تركة سيده بخدمة سنة قبل موته لان كل من يعتق من الثلث فغلته
لسيده إذ النظر فيه بالتقويم إنما يكون بعد الموت وصرح بمفهوم مليئا وإن كان مفهوم
شرط لما فيه من التفصيل فقال: (وإن كان) السيد (غير ملئ) وقت قوله أنت حر قبل موتي
بسنة (وقف خراج سنة) من يوم قوله المذكور على يد عدل بإذن الحاكم سواء كان المخدم
له السيد أو غيره (ثم) إذا تمت السنة وخدم العبد سيده أو غيره من السنة الثانية
زمنا كيوم أو جمعة أو شهر على ما يقتضيه الحال (يعطي السيد مما وقف) من خراج السنة
الماضية (ما خدم نظيره) أي يدفع لسيده من القدر الموقوف وهو أجرة السنة الاولى
نظير القدر الذي خدمه العبد في السنة الثانية وهكذا في سنة ثالثة ورابعة وخامسة
إلى أن يموت السيد فالسيد نائب فاعل يعطي وفي نسخة يعطي مما وقف بإسقاط لفظ السيد
فنائب الفاعل ضمير يعود عليه ومما وقف متعلق بيعطي وما مفعول يعطي الثاني وفاعل خدم ضمير العبد ونظيره مفعول خدم ولو قال المصنف نظير ما خدم لكان أوضح وأخصر أي يعطي السيد مما وقف في السنة الماضية نظير ما خدمه العبد في السنة المستقبلة أن يوما فيوما وإن شهرا فشهرا مثلا فإن مات السيد نظر إلى حاله قبل موته بسنة فإن صح فيها أخذ العبد ما بقي لانه أجرة سنة وإن مرضها عتق من الثلث
فنائب الفاعل ضمير يعود عليه ومما وقف متعلق بيعطي وما مفعول يعطي الثاني وفاعل خدم ضمير العبد ونظيره مفعول خدم ولو قال المصنف نظير ما خدم لكان أوضح وأخصر أي يعطي السيد مما وقف في السنة الماضية نظير ما خدمه العبد في السنة المستقبلة أن يوما فيوما وإن شهرا فشهرا مثلا فإن مات السيد نظر إلى حاله قبل موته بسنة فإن صح فيها أخذ العبد ما بقي لانه أجرة سنة وإن مرضها عتق من الثلث
والموقوف
للسيد يستحقه الورثة (وبطل التدبير بقتل سيده) أي بقتل العبد لسيده (عمدا) عدوانا
لا في باغية ويقتل به فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان رقا لهم فلو قتله خطأ
عتق في مال سيده لا في ديته التي تؤخذ منه وليس على عاقلته منها شئ لانه إنما قتل
وهو مملوك (و) بطل التدبير (باستغراق الدين له) أي للمدبر أي لقيمته (وللتركة)
وسواء كان الدين سابقا أو لاحقا إن مات السيد وأما في حياته فإنما يبطله السابق
فإذا كان عليه مائة والعبد يساوي خمسين وترك خمسين فأقل بطل التدبير كله (و) بطل
(بعضه) أي التدبير (بمجاوزة الثلث) من إضافة المصدر لمفعوله أي بمجاوزة البعض لثلث
الميت لانه إنما يخرج منه كما لو كانت قيمته خمسة وتركة سيده خمسة ولا دين فثلث
التركة ثلاثة وثلث هي قيمة ثلثي المدبر فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه (وله) أي للمدبر
(حكم الرق) في خدمته وحدوده وعدم حد قاذفه وعدم قبول شهادته وغير ذلك في حياة سيده
بل (وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد) من مال سيده (حينئذ) أي حين العتق الذي لا
يكون إلا بعد تقويمه ومعرفة مقدار مال السيد وما ينوب المدبر من ذلك فلو تلف بعض
مال السيد بعد موته وقبل العتق فإنما يعتق فيما بقي ولا ينظر لما هلك قبل عتقه (و)
إن قال لعبده (أنت حر بعد موتي وموت فلان) قيد بشهر مثلا أم لا توقف عتقه على
موتهما معا وكأنه قال إن مات فلان فأنت حر بعد موتي وإن مت أنا فأنت حر بعد موت فلان
فكأنه علق عتقه على موت الاخير منهما و (عتق من الثلث أيضا) أي كما يعتق المدبر من الثلث (ولا رجوع له) أي لسيده فيما عقده فيه من الحرية بل يبقى بعد موت سيده يخدم ورثته حتى يموت فلان فإن مات فلان قبل السيد استمر يخدم السيد (وإن قال) في صحته لعبده أنت حر (بعد موت فلان بشهر) مثلا وكذا إن لم يقل بشهر (فمعتق لاجل) يعتق عند وجود المعلق عليه (من رأس المال) ولا
فكأنه علق عتقه على موت الاخير منهما و (عتق من الثلث أيضا) أي كما يعتق المدبر من الثلث (ولا رجوع له) أي لسيده فيما عقده فيه من الحرية بل يبقى بعد موت سيده يخدم ورثته حتى يموت فلان فإن مات فلان قبل السيد استمر يخدم السيد (وإن قال) في صحته لعبده أنت حر (بعد موت فلان بشهر) مثلا وكذا إن لم يقل بشهر (فمعتق لاجل) يعتق عند وجود المعلق عليه (من رأس المال) ولا
يلحقه دين
ويخدم إلى الاجل فإن قال ما ذكر في مرضه عتق بعد موت فلان من الثلث وخدم الورثة
حتى يتم الاجل بموت فلان واحترز بقوله بعد موت فلان بشهر عما إذا قال بعد موتي
بشهر مثلا فإنه يكون وصية ما لم يرد به التدبير أو يعلقه كما تقدم.
(درس) باب في أحكام الكتابة والمكاتب مأخوذ من الكتاب بمعنى الاجل المضروب كما في قوله تعالى: * (إلا ولها كتاب معلوم) * أي أجل أو من الكتب بمعنى الالزام كما في قوله تعالى: * (كتب عليكم الصيام) * أي ألزمكم وقوله تعالى: * (كتب ربكم على نفسه الرحمة) * أي ألزم نفسه والعبد التزم لسيده أداء النجوم وهي شرعا عرفها ابن عرفة بقوله عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فخرج ما على مال معجل فقطاعة ومؤجل على أجنبي وما لم يكن على مال أصلا كالعتق المبتل والذي لاجل والتدبير ولم يعرفها المصنف وإنما بين حكمها فقال: (ندب مكاتبه أهل التبرع) بكل ماله أو ببعضه كالزوجة والمريض أي ندب لاهل التبرع أن يكاتب عبده فمكاتبة مصدر مضاف لفاعله ومحل الندب إن طلب الرقيق ذلك وإلا لم تندب ومفهومه أن غير أهل التبرع لا تندب مكاتبته وما وراء ذلك شئ آخر فإن كان صبيا أو سفيها كانت مكاتبته باطلة وإن كان مريضا أو زوجة كانت صحيحة موقوفة على إجازة الورثة والزوج لا باطلة كالعتق لانها هنا بعوض وبطلانها من الصبي والسفيه
مبني على أنها عتق وأما على أنها بيع فتكون صحيحة متوقفا لزومها على إجازة وليهما (و) ندب لسيده (حط جزء) من أجزائها عنه وندب أن يكون (آخرا)
(درس) باب في أحكام الكتابة والمكاتب مأخوذ من الكتاب بمعنى الاجل المضروب كما في قوله تعالى: * (إلا ولها كتاب معلوم) * أي أجل أو من الكتب بمعنى الالزام كما في قوله تعالى: * (كتب عليكم الصيام) * أي ألزمكم وقوله تعالى: * (كتب ربكم على نفسه الرحمة) * أي ألزم نفسه والعبد التزم لسيده أداء النجوم وهي شرعا عرفها ابن عرفة بقوله عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فخرج ما على مال معجل فقطاعة ومؤجل على أجنبي وما لم يكن على مال أصلا كالعتق المبتل والذي لاجل والتدبير ولم يعرفها المصنف وإنما بين حكمها فقال: (ندب مكاتبه أهل التبرع) بكل ماله أو ببعضه كالزوجة والمريض أي ندب لاهل التبرع أن يكاتب عبده فمكاتبة مصدر مضاف لفاعله ومحل الندب إن طلب الرقيق ذلك وإلا لم تندب ومفهومه أن غير أهل التبرع لا تندب مكاتبته وما وراء ذلك شئ آخر فإن كان صبيا أو سفيها كانت مكاتبته باطلة وإن كان مريضا أو زوجة كانت صحيحة موقوفة على إجازة الورثة والزوج لا باطلة كالعتق لانها هنا بعوض وبطلانها من الصبي والسفيه
مبني على أنها عتق وأما على أنها بيع فتكون صحيحة متوقفا لزومها على إجازة وليهما (و) ندب لسيده (حط جزء) من أجزائها عنه وندب أن يكون (آخرا)
من نجومها
ليحصل به الاستعانة على العتق فالاولى للمصنف أن يقول وآخرا بالواو ليفيد أنه
مندوب آخر (ولم يجبر العبد عليها) أي على الكتابة أي على قبول كتابة سيده له (والمأخوذ
منها) أي من المدونة (الجبر) وقيل إذا جعل عليه سيده مثل خراجه والاولى أن يقول
وأخذ منها الجبر لانه كما أخذ منها الجبر أخذ منها عدمه وكلامه يفيد الحصر وأركان
الكتابة أربعة سيد مكاتب بالكسر وشرطه أن يكون من أهل التبرع ورقيق مكاتب بالفتح
وقد أفادهما بقوله ندب الخ وصيغة وأشار لها بقوله: (بكاتبتك ونحوه) كأنت مكاتب
ومكاتب به وإليه أشار بقوله: (بكذا) أو بعتك نفسك بكذا أو معتق على كذا قل أو كثر
واختلف في لزوم تنجيمه فقيل يلزم تنجيمه فإذا وقعت الكتابة بغير تنجيم فهي صحيحة
وتنجم لزوما وهذا هو الراجح وقال ابن رشد الصحيح جوازها حالة ولا يجب التنجيم
لكنها إن وقعت حالة فقطاعة وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: (وظاهرها اشتراط التنجيم
وصحح خلافه) واعترض على المصنف بأن مقتضى كلامه أن ظاهر المدونة أن التنجيم شرط
صحة فإذا لم ينجم فسدت وليس كذلك بل هي صحيحة قطعا ويصار إلى التنجيم وجوبا فكان
عليه إبدال اشتراط بلزوم بأن يقول وظاهرها لزوم التنجيم وإلا ظهر خلافه لانه لابن
رشد والمذهب الاول والمراد بالتنجيم التأخير لاجل معلوم ولو نجما واحدا لاجعلها
نجوما متعددة ثم محل لزوم التنجيم ما لم تقم قرينة على أن مراد السيد القطاعة وإلا
فلا (وجاز) عقد الكتابة
(بغرر) إن لم
يشتد الغرر بأن يقدر على تسليمه في الجملة قياسا على الخلع لا النكاح إذ الاصل في
العتق أن يكون مجانا فلا يضر كونه على شئ مترقب الوجود (كأبق
) وبعير شارد وثمر لم يبد صلاحه (وجنين) لحيوان ناطق أو غيره (وعبد فلان) وهو غير آبق وإلا فلا لاشتداد الغرر (لا لؤلؤ) جمع لؤلؤة (لم يوصف) فلا يجوز ولا تصح الكتابة عليه لشدة الغرر لعدم الاحاطة بصفة اللؤلؤ (أو كخمر) أو خنزير لانه غير متمول فلا تجوز الكتابة به (ورجع) إن وقعت بالخمر ونحوه (لكتابة مثله) وأما باللؤلؤ الذي لم يوصف فباطلة ولا يرجع فيه لكتابة مثله على الارجح (و) جاز لسيده (فسخ ما عليه) أي على المكاتب من نجوم الكتابة (في مؤخر) أي في شئ يتأخر قبضه كمنافع دار أو دابة يستوفي النجوم من أجرتها لتشوف الشارع للحرية (أو كذهب) يؤخذ (عن ورق) كوتب به (وعكسه) مؤجلا للتشوف المذكور وكذا يجوز صغ وتعجل وبيع طعام من نجوم الكتابة قبل قبضه (و) جاز (مكاتبة ولي) أب أو غيره (ما) أي رقيقا (لمحجوره) صبي أو سفيه أو مجنون (بالمصلحة) وإلا لم يجز وأشعر قوله مكاتبة إن عتقه على مال معجل لم يجز لعدم المصلحة إذ لو شاء لانتزعه له (و) جاز للسيد (مكاتبة أمة) بالغة
) وبعير شارد وثمر لم يبد صلاحه (وجنين) لحيوان ناطق أو غيره (وعبد فلان) وهو غير آبق وإلا فلا لاشتداد الغرر (لا لؤلؤ) جمع لؤلؤة (لم يوصف) فلا يجوز ولا تصح الكتابة عليه لشدة الغرر لعدم الاحاطة بصفة اللؤلؤ (أو كخمر) أو خنزير لانه غير متمول فلا تجوز الكتابة به (ورجع) إن وقعت بالخمر ونحوه (لكتابة مثله) وأما باللؤلؤ الذي لم يوصف فباطلة ولا يرجع فيه لكتابة مثله على الارجح (و) جاز لسيده (فسخ ما عليه) أي على المكاتب من نجوم الكتابة (في مؤخر) أي في شئ يتأخر قبضه كمنافع دار أو دابة يستوفي النجوم من أجرتها لتشوف الشارع للحرية (أو كذهب) يؤخذ (عن ورق) كوتب به (وعكسه) مؤجلا للتشوف المذكور وكذا يجوز صغ وتعجل وبيع طعام من نجوم الكتابة قبل قبضه (و) جاز (مكاتبة ولي) أب أو غيره (ما) أي رقيقا (لمحجوره) صبي أو سفيه أو مجنون (بالمصلحة) وإلا لم يجز وأشعر قوله مكاتبة إن عتقه على مال معجل لم يجز لعدم المصلحة إذ لو شاء لانتزعه له (و) جاز للسيد (مكاتبة أمة) بالغة
برضها (و)
مكاتبة (صغير) ذكر أو أنثى بناء على القول بجبر العبد على الكتابة لا على عدمه إذ
لا بد من رضاه ورضا الصغير غير معتبر أشار له أبو الحسن فهو مشهور مبني على ضعيف
(وإن بلا مال) لهما (و) لا (كسب) لهما لكن لا بد من قدرتهما على الكسب وإلا لم يجز
(و) جاز للسيد (بيع كتابة أو جزء) منها معين كربعها وهي معلومة أو نجم معلوم فيباع
النقد بعرض حال والعرض بعرض مخالف أو بعين حال لا لاجل لئلا يلزم الدين بالدين أي
إن باعها لغير العبد وأما له فجائز على كل حال قاله عبد الوهاب قال ابن عرفة ولا
بد من حضور المكاتب ولا يكفي قرب غيبته كما في الدين لان رقبته مبيعة على تقدير
عجزه فلا بد من معرفتها (لا) بيع (نجم) من نجومها فلا يجوز لكثرة الغرر
وهذا حيث لم يعلم قدره أو علم وجهلت نسبته لباقي النجوم فإن علم قدره ونسبته لباقيها جاز بيعه لان الشراء وقع على معين معلوم كما أشرنا له آنفا وحيث جاز بيع كل الكتابة أو جزئها (فإن وفى) ذلك للمشتري وخرج حرا (فالولاء للاول) وهو البائع لانعقاده له والمشتري قد استوفى ما اشتراه (وإلا) يوف (رق للمشتري) إن اشترى الكتابة كلها وقدر ما يقابل ما اشترى إن اشترى بعضها ولو النجم الاخير فإن اشترى لمكاتب كتابته وعجز رق لسيده (و) جاز (إقرار مريض) كاتب عبده في صحته (بقبضها) أي الكتابة من مكاتبه فيخرج حرا (إن ورث) المقر حال كونه (غير كلالة) بأن ورثه
وهذا حيث لم يعلم قدره أو علم وجهلت نسبته لباقي النجوم فإن علم قدره ونسبته لباقيها جاز بيعه لان الشراء وقع على معين معلوم كما أشرنا له آنفا وحيث جاز بيع كل الكتابة أو جزئها (فإن وفى) ذلك للمشتري وخرج حرا (فالولاء للاول) وهو البائع لانعقاده له والمشتري قد استوفى ما اشتراه (وإلا) يوف (رق للمشتري) إن اشترى الكتابة كلها وقدر ما يقابل ما اشترى إن اشترى بعضها ولو النجم الاخير فإن اشترى لمكاتب كتابته وعجز رق لسيده (و) جاز (إقرار مريض) كاتب عبده في صحته (بقبضها) أي الكتابة من مكاتبه فيخرج حرا (إن ورث) المقر حال كونه (غير كلالة) بأن ورثه
ولد ولو أنثى
لعدم التهمة حينئذ فالكلالة ما ليس فيها ولد ولو كان فيها أب على المعتمد وغيرها
ما فيها ولد فإن ورثه كلالة فإن كان الثلث يحمله صدق أيضا لانه يجوز له أن يعتقه
حينئذ وإلا لم يصدق فلا يعتق حتى يؤدي النجوم للورثة أو تشهد له بينة بالاداء
لسيده فلو كان كاتبه في مرضه وأقر بقبضها فيه فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه
محمله إلا أن يجيز الورثة الجميع (و) جاز (مكاتبته) أي المريض لعبده (بلا محاباة)
في كتابته (وإلا) بأن كاتبه بمحاباة أي رخص بأن كانت كتابته في الواقع عشرين
فكاتبه بعشرة فقد حاباه بعشرة (ففي ثلثه) فإن حمل الثلث تلك المحاباة عتق وإلا عتق
محمله فإذا كانت المحاباة بعشرة وترك الميت عشرين فالمجموع ثلاثون فإنه يعتق كله
ولو ترك خمسة كان المجموع خمسة عشر فيعتق منه ما قابل خمسة وهو ربع العبد زيادة
على نصفه الذي في مقابلة العشرة التي وقع عليها الكتابة وأداها فيعتق حينئذ ثلاثة
أرباعه ويرق ربعه للورثة فقوله: وإلا الخ راجع لصورة المحاباة فقط لا لها ولصورة المريض
إذا ورث كلالة لانه إذا لم يحمله الثلث فيها لم يعتق إلا إذا أدى جميع النجوم
للورثة كما
تقدم (و) جازت (مكاتبة جماعة) من عبيد (لمالك) واحد بعقد واحد فإذا وقع (فتوزع على) قدر (قوتهم على الاداء) وتعتبر القوة (يوم العقد) لكتابتهم لا بعد يوم العقد وإن تغير الحال الاول ولا على عددهم ولا على قيمتهم فلو انعقدت عليهم ومعهم صغير لا قدرة له على الاداء لم يتبع بشئ ولو قدر بعد قبل انقضائها
تقدم (و) جازت (مكاتبة جماعة) من عبيد (لمالك) واحد بعقد واحد فإذا وقع (فتوزع على) قدر (قوتهم على الاداء) وتعتبر القوة (يوم العقد) لكتابتهم لا بعد يوم العقد وإن تغير الحال الاول ولا على عددهم ولا على قيمتهم فلو انعقدت عليهم ومعهم صغير لا قدرة له على الاداء لم يتبع بشئ ولو قدر بعد قبل انقضائها
(وهم) أي
جماعة العبيد المذكورين (وإن زمن أحدهم) أي طرأت زمانته أي عجزه (حملاء) بعضهم عن
بعض (مطلقا) اشترط ذلك عليهم في صلب العقد أم لا بخلاف حمالة الديون إنما تكون
بالشرط وأما الزمن يوم العقد فلا شئ عليه أصالة ولا حمالة كما هو معنى ما قبله
(فيؤخذ من الملئ) منهم (الجميع) ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء الجميع كما هو مقتضى
الحمالة وأفهم قوله من الملئ أنهم لو كانوا كلهم أولياء لم يجز للسيد أن يأخذ من
أحدهم ما على الآخر بل يتبع كلا بما ينو به وهو المشهور (و) إذا أخذ من الملئ جميع
ما عليه وعلى أصحابه فالمؤدي منهم أو وارثه (يرجع) على من أدى عنه بحكم التوزيع
ومحل الرجوع (إن لم يعتق) المدفوع عنه (على الدافع) فإن كان يعتق عليه كأصله أو
فرعه أو أخيه لم يرجع عليه بشئ (ولم يكن) المدفوع عنه (زوجا) للدافع وإلا لم يرجع
(ولا يسقط عنهم شئ) من النجوم (بموت واحد) أو أكثر منهم إلا واحد لغرم الجميع
لكونهم حملاء عن بعضهم (وللسيد عتق قوي منهم) على الاداء أي تنجيزه مجانا بشرطين
(إن رضي الجميع) بذلك (وقووا) على الاداء وتسقط حينئذ عنهم حصته فإن لم يكن لهم
قوة لم يجز له عتقه ولا عبرة برضاهم كما أنه لا عبرة برضاهم ولا قوتهم إذا أعتق
ضعيفا أي لا قدرة له على سعي ولا مال عنده ولو طرأ عليه العجز فيجوز مطلقا نعم إن
طرأ عليه العجز سقط عنهم منابه وأما العاجز أصالة فلا شئ عليه حتى يسقط وذكر مفهوم
الشرط الاول لما فيه من التفصيل بقوله: (فإن رد) عتق القوي منهم بأن لم يرضوا به
(ثم عجزوا) عن
الوفاء (صح عتقه) لكشف الغيب أنه لا عبرة بردهم (و) جاز (الخيار فيها) أي الكتابة أي في عقدها بمعنى أنه يجوز لاحدهما أولهما أن يجعل الخيار لصاحبه أو لاجنبي في حل عقدها وفي إجازته قل الزمن الذي جعل ظرفا للخيار أو كثر ولو زاد على الشهر بخلاف البيع (و) جاز (مكاتبة شريكين) في عبد صفقة واحدة (بمال واحد) أي متحد قدرا وصفة وأجلا واقتضاء وإلا منع فإن شرط كل واحد أن يقتضي لنفسه
الوفاء (صح عتقه) لكشف الغيب أنه لا عبرة بردهم (و) جاز (الخيار فيها) أي الكتابة أي في عقدها بمعنى أنه يجوز لاحدهما أولهما أن يجعل الخيار لصاحبه أو لاجنبي في حل عقدها وفي إجازته قل الزمن الذي جعل ظرفا للخيار أو كثر ولو زاد على الشهر بخلاف البيع (و) جاز (مكاتبة شريكين) في عبد صفقة واحدة (بمال واحد) أي متحد قدرا وصفة وأجلا واقتضاء وإلا منع فإن شرط كل واحد أن يقتضي لنفسه
دون صاحبه فسد
الشرط وما قبضه بينهما على قدر نصيب كل (لا) كتابة (أحدهما) دون شريكه فلا تجوز
ولو أذن له شريكه (أو) كتابتهما (بمالين) مختلفين بأن غاير أحدهما صاحبه في القدر
أو في الجنس أو في الصفة والعقد متحد فلا يجوز (أو بمتحد) أي بمال متحد (بعقدين)
فلا يجوز وإذا لم يجز (فيفسخ) في المسائل الثلاثة لانه يؤدي لعتق بعض العبد دون
تقويم لبقيته على من أعتق نصيبه لان التقويم إنما يكون على من أنشأ العتق دون من
أنشأ سببه وهو الكتابة (و) جاز (رضا أحدهما بتقديم الآخر) بنجم حل على أن يأخذ
الآخر نظير حصته فيه مما بعده من غير اشتراط ذلك في صلب العقد وإلا منع وفسد كما
قدمه فالمضر الدخول على ذلك أما الرضا به بعد العقد الجائز فلا ضرر فيه لانه من
باب المعروف فإن وفى لعبد فواضح (و) إن عجز (رجع) من رضي بتقديم صاحبه (لعجز) من
المكاتب (بحصته) أي ما يخصه من النجم الاول الذي قبضه صاحبه لانه سلف منه له وكان
العبد مشتركا بينهما وشبه في الجواز إن رضي الشريك قوله: (كأن قاطعه) أي قاطع أحد
الشريكين العبد (بإذنه) أي بإذن شريكه (من عشرين) حصة المقاطع بكسر الطاء في كتابة
منجمة (على عشرة) معجلة وصورتها أنهما كاتباه بعقد واحد بمال واحد هو أربعون دينارا
مثلا عشرون منها تحل على رأس المحرم والاخرى على رأس رجب أو كانت كلها لاجل واحد
فطلب أحد الشريكين أن يستقل بالعشرين الاولى ويترك الاخرى لصاحبه وأن يقاطع العبد
بعشرة من العشرين ليأخذها
بعشرة من العشرين ليأخذها
معجلة فأذن له
شريكه في ذلك لا يجوز فإذا أخذ العشرة عن العشرين فلا يخلو إما أن يوفي العشرين
الباقية للشريك الثاني أو لا (فإن عجز) المكاتب عن أداء العشرين الاخرى للشريك
الآخر (خير المقاطع) بكسر الطاء (بين رد ما فضل به شريكه) وقد فضله بخمسة فيردها
له ويبقى العبد رقا لهما (وبين إسلام حصته) من العبد (رقا) للذي لم يقاطع فيصير
العبد كله رقا له والموضوع أن الآذن لم يقبض شيئا فإن قبض دون المأذون دفع له
المأذون مما قبضه ما يساويه فيه فإذا قبض الآذن ستة دفع له المأذون اثنين ليكمل
لكل ثمانية وأما لو قبض مثل ما قبض المقاطع أو أكثر فلا خيار للمقاطع ويرجع العبد
بينهما رقا وهذا هو معنى قوله: (ولا رجوع له) أي للمقاطع (على الآذن وإن قبض
الاكثر) فليس هذا من متعلقات التخيير لانه إنما يثبت إذا لم يقبض الآذن شيئا أو
قبض الاقل وكان الاولى حذف الواو وإن أجيب بأنها للحال وإن مثل قبض الاكثر قبض
المساوي بالاولى ولو قال لا إن قبض مثله فأكثر لكان أخصر وأوضح أي فلا يخير (فإن
مات) المكاتب بعد أخذ المقاطع ما قاطع به عن مال (أخذ الآذن ماله) أي جميع ماله أي
للآذن وهو العشرون (بلا نقص) حلت الكتابة أو لم تحل لانها تحل بالموت (إن تركه) أي
ترك المال ثم يكون ما فضل بعد ذلك بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في
المكاتب (وإلا) يترك مالا (فلا شئ له) أي للآذن على المقاطع سواء قبض القطاعة كلها
أو بعضها قبض الآذن شيئا أو لا (وعتق أحدهما) أي الشريكين نصيبه من المكاتب
في صحته (وضع
لماله) بفتح اللام أي للذي له من النجوم ولي
بعتق حقيقة فإذا كان المكاتب بينهما نصفيين سقط عنه نصف كل نجم وتظهر فائدة ذلك فيما لو عجز عن أداء نصيب الآخر فإنه يرق كله لانه إنما كان خفف عنه لتتم له الحرية فلما لم تتم رجع رقيقا وقد حل له ما أخذه منه (إلا إن قصد العتق) بأن يصرح بأن قصده العتق حقيقة لا الوضع أو يفهم منه ذلك بقرينة فيعتق الآن ويقوم عليه حصة شريكه بشرطه فقوله وعتق أحدهما وضع أي إذا قصد الوضع أولا قصد له وقوله إلا إن قصد العتق أي فك الرقبة بلفظ صريح أو قرينة فلم يكن فيه استثناء الشئ من نفسه (كإن فعلت) كذا بفتح التاء وضمها (فنصفك حر) تشبيه فيما قبل الاستثناء غير تام (فكاتبه ثم فعل) المعلق عليه (وضع) عن المكاتب (النصف) أي نصف الكتابة ولم يكتف عن الجواب بالتشبيه لافادته بالجواب أن التشبيه غير تام إذ يوضع النصف في هذا ولو قصد فك الرقبة لانه في حال النفوذ لم يكن في ملك سيده حقيقة لتعلق البيع به بناء على أن الكتابة بيع فلم يكن لنية العتق تأثير حال النفوذ ثم إن أدى النصف الذي بقي من الكتابة خرج حرا (ورق كله إن عجز) راجع للمسألتين ما بعد الكاف وما قبلها مما قبل الاستثناء.
ولما كانت تصرفات المكاتب كالحر لانه أحرز نفسه وماله إلا في التبرع والمحاباة التي تؤدي إلى عجزه فيمنع منها لان الكتابة عقد يترقب به عتق العبد فما كان بعوض جاز وما لا فلا نبه المصنف على ذلك فقال: (وللمكاتب بلا إذن) من سيده (بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة) لرقيقه لابتغاء الفضل وإلا لم يجز فإن عجز الاعلى أدى الاسفل إلى السيد الاعلى وعتق وولاؤه له ولا يرجع للسيد الاسفل إن عتق بعد ذلك (واستخلاف عاقد لامته) أي له أن يزوج أمته ويستخلف أي يوكل من يعقد لها وجوبا لانه لا يباشر ذلك لشائبة الرق فيه (و) له (إسلامها) أي الذات المملوكة له ولو ذكرا في جنايتها (أو فداؤها) بغير إذن سيده (إن جنت) تلك الذات وقوله: (بالنظر) راجع لجميع ما قدمه
بعتق حقيقة فإذا كان المكاتب بينهما نصفيين سقط عنه نصف كل نجم وتظهر فائدة ذلك فيما لو عجز عن أداء نصيب الآخر فإنه يرق كله لانه إنما كان خفف عنه لتتم له الحرية فلما لم تتم رجع رقيقا وقد حل له ما أخذه منه (إلا إن قصد العتق) بأن يصرح بأن قصده العتق حقيقة لا الوضع أو يفهم منه ذلك بقرينة فيعتق الآن ويقوم عليه حصة شريكه بشرطه فقوله وعتق أحدهما وضع أي إذا قصد الوضع أولا قصد له وقوله إلا إن قصد العتق أي فك الرقبة بلفظ صريح أو قرينة فلم يكن فيه استثناء الشئ من نفسه (كإن فعلت) كذا بفتح التاء وضمها (فنصفك حر) تشبيه فيما قبل الاستثناء غير تام (فكاتبه ثم فعل) المعلق عليه (وضع) عن المكاتب (النصف) أي نصف الكتابة ولم يكتف عن الجواب بالتشبيه لافادته بالجواب أن التشبيه غير تام إذ يوضع النصف في هذا ولو قصد فك الرقبة لانه في حال النفوذ لم يكن في ملك سيده حقيقة لتعلق البيع به بناء على أن الكتابة بيع فلم يكن لنية العتق تأثير حال النفوذ ثم إن أدى النصف الذي بقي من الكتابة خرج حرا (ورق كله إن عجز) راجع للمسألتين ما بعد الكاف وما قبلها مما قبل الاستثناء.
ولما كانت تصرفات المكاتب كالحر لانه أحرز نفسه وماله إلا في التبرع والمحاباة التي تؤدي إلى عجزه فيمنع منها لان الكتابة عقد يترقب به عتق العبد فما كان بعوض جاز وما لا فلا نبه المصنف على ذلك فقال: (وللمكاتب بلا إذن) من سيده (بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة) لرقيقه لابتغاء الفضل وإلا لم يجز فإن عجز الاعلى أدى الاسفل إلى السيد الاعلى وعتق وولاؤه له ولا يرجع للسيد الاسفل إن عتق بعد ذلك (واستخلاف عاقد لامته) أي له أن يزوج أمته ويستخلف أي يوكل من يعقد لها وجوبا لانه لا يباشر ذلك لشائبة الرق فيه (و) له (إسلامها) أي الذات المملوكة له ولو ذكرا في جنايتها (أو فداؤها) بغير إذن سيده (إن جنت) تلك الذات وقوله: (بالنظر) راجع لجميع ما قدمه
وهو محمول
عليه في جميع ما قدمه إلا في تزويج أمته فلا بد من إثباته لان النكاح نقص قاله أبو
الحسن (و) له (سفر) قريب بغير إذن (لا يحل فيه نجم و) له (إقرار في رقبته) أي ذمته
كدين وكذا في بدنه كحد وتعزير (و) له (إسقاط شفعته لا عتق) لرقيقه فليس له بغير
إذن (وإن قريبا) له كولده وللسيد رده (و) لا (هبة) من ماله لغير ثواب (و) لا
(صدقة) إلا بالتافه ككسرة (و) لا (تزويج) بغير إذن لسيده رده ولو بعد دخوله ولها
حينئذ ربع دينار ولا تتبعه بما زاد إن عتق والصواب تعبيره بتزوج دون تزويج لان
التزويج فعله بالغير والتزوج فعله لنفسه وأشعر قوله تزويج أن له التسري وهو كذلك
لان التسري لا يعيبه بخلاف التزوج (و) لا (إقرار بجناية خطأ و) لا (سفر بعد) وأن
لم يحل فيه نجم (إلا بإذن) راجع للجميع حتى الصدقة والعتق ولما كانت الكتابة من
العقود اللازمة فليس للسيد ولا للعبد حلها إلا لعذر قال: (وله تعجيز نفسه) بعد
حلول الكتابة كلها فيرجع رقيقا (إن اتفقا) أي المكاتب وسيده عليه (ولم يظهر له
مال) لان حق الله قد ارتفع بالعذر وهو ظهور العجز ولا يحتاج في ذلك للرفع إلى
الحاكم وإن اختلفا فليس لمن أراده تعجيز وإنما ينظر الحاكم بالاجتهاد)
وفصل ابن رشد
بين أن يريده العبد فله ذلك من غير حاكم أو يريده السيد فلا بد من الحاكم ولو ظهر
له مال منع ولو اتفقا عليه لحق الله تعالى وإذا عجز نفسه بالشرطين (فيرق) أي يرجع
قنا لا شائبة فيه (ولو ظهر له) بعد التعجيز (مال) أخفاه عن السيد أو لم يعلم به
ورد بلو على من قال يرجع مكاتبا (كأن عجز عن شئ) من النجوم وإن ردهما فيرق لان
عجزه عن البعض كعجزه عن الكل (أو غاب) بغير إذن سيده (عند المحل) أي حلول الكتابة
(ولا مال له) جملة حالية أي والحال أنه ليس له مال يؤخذ منه
النجوم أو الباقي منها وظاهره قربت غيبته أو بعدت كان مليا هناك أم لا وهو ظاهر لاحتمال تلف ما بيده فإن غاب بإذنه لم يعجزه بذلك (وفسخ الحاكم) كتابته في المسألتين لانها لا تنفسخ حينئذ إلا بالحكم لكن إن أبى العبد الحاضر في الاولى فإن اتفق مع سيده على التعجيز لم يحتج لحكم وكذا إن أراد العبد التعجيز وأباه السيد لم يحتج لحكم على ما تقدم لابن رشد وأما المسألة الثانية وهي غيبة العبد بلا إذن عند المحل فلا بد في التعجيز من الحكم قربت الغيبة أو بعدت وقوله: (وتلوم لمن يرجوه) راجع للمسألتين أيضا أي لمن يرجو يسره في الحاضر العاجز عن شئ وفي الغائب إن قربت غيبته ورجى قدومه لا إن بعدت أو لم يرج له يسار أو جهل حاله (كالقطاعة) بكسر القاف أفصح من فتحها وهو تشبيه تام أي إذا عجز العبد عما قوطع عليه فإن الحاكم يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم بالنظر سواء وقعت القطاعة على مؤجل أو حال ولها صورتان إحداهما أن يعتقه على مال حال والثانية أن يفسخ ما عليه من نجوم الكتابة في شئ وإن كان مؤجلا وقوله: (ولو شرط) السيد (خلافه) مبالغة في التلوم لمن يرجو يسره في القطاعة وفيما قبلها من المسألتين وفي فسخ الحاكم أي يفسخ الحاكم بعد التلوم لمن يرجو يسره ولو شرط السيد على عبده خلاف التلوم بأن شرط عليه أنه متى عجز عن شئ أو غاب بلا إذن أو عجز عما قاطعه عليه فهو رقيق بغير تلوم وفسخ من حاكم فلا ينفعه شرطه ولا بد منهما (وقبض) الحاكم وجوبا الكتاب من المكاتب (إن غاب سيده) ولا وكيل له خاص لان الحاكم وكيل من لا وكيل له (وإن) أراد المكاتب تعجيلها (قبل محلها) أي حلولها وسواء
النجوم أو الباقي منها وظاهره قربت غيبته أو بعدت كان مليا هناك أم لا وهو ظاهر لاحتمال تلف ما بيده فإن غاب بإذنه لم يعجزه بذلك (وفسخ الحاكم) كتابته في المسألتين لانها لا تنفسخ حينئذ إلا بالحكم لكن إن أبى العبد الحاضر في الاولى فإن اتفق مع سيده على التعجيز لم يحتج لحكم وكذا إن أراد العبد التعجيز وأباه السيد لم يحتج لحكم على ما تقدم لابن رشد وأما المسألة الثانية وهي غيبة العبد بلا إذن عند المحل فلا بد في التعجيز من الحكم قربت الغيبة أو بعدت وقوله: (وتلوم لمن يرجوه) راجع للمسألتين أيضا أي لمن يرجو يسره في الحاضر العاجز عن شئ وفي الغائب إن قربت غيبته ورجى قدومه لا إن بعدت أو لم يرج له يسار أو جهل حاله (كالقطاعة) بكسر القاف أفصح من فتحها وهو تشبيه تام أي إذا عجز العبد عما قوطع عليه فإن الحاكم يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم بالنظر سواء وقعت القطاعة على مؤجل أو حال ولها صورتان إحداهما أن يعتقه على مال حال والثانية أن يفسخ ما عليه من نجوم الكتابة في شئ وإن كان مؤجلا وقوله: (ولو شرط) السيد (خلافه) مبالغة في التلوم لمن يرجو يسره في القطاعة وفيما قبلها من المسألتين وفي فسخ الحاكم أي يفسخ الحاكم بعد التلوم لمن يرجو يسره ولو شرط السيد على عبده خلاف التلوم بأن شرط عليه أنه متى عجز عن شئ أو غاب بلا إذن أو عجز عما قاطعه عليه فهو رقيق بغير تلوم وفسخ من حاكم فلا ينفعه شرطه ولا بد منهما (وقبض) الحاكم وجوبا الكتاب من المكاتب (إن غاب سيده) ولا وكيل له خاص لان الحاكم وكيل من لا وكيل له (وإن) أراد المكاتب تعجيلها (قبل محلها) أي حلولها وسواء
كانت عينا أو
عرضا لان الاجل فيها من حق المكاتب إذ القصد بتأجيل الكتابة التخفيف عن المكاتب
(وفسخت) الكتابة (إن مات) المكاتب قبل الوفاء وقبل الحكم على السيد بقبضها
أو قبل الاشهاد عليه بأن أتى بها لسيده فلم يقبلها ببلد لا حاكم به يجبره على قبولها (وإن) مات (عن مال) يفي بكتابته فيكون رقيقا وماله لسيده فإن حكم حاكم على سيده بقبضها أو أحضرها للسيد فلم يقبلها منه فأشهد عليه بذلك ثم مات فلا تفسخ ويكون حرا تنفذ وصاياه وماله لورثته (إلا لولد أو غيره) كأجنبي (دخل) كل (معه) في الكتابة (بشرط أو غيره) فلا تنفسخ أما دخول الولد بشرط فكأن يكاتب عبده وأمته حامل منه قبل عقد الكتابة فلا يدخل معه في الكتابة إلا بشرط إدخاله معه وأولى لو كان مولودا عند عقدها وأما دخوله بلا شرط فكأن يحدث في بطن أمته بعد عقدها وأما دخول الاجنبي بشرط فظاهر وأما دخوله بلا شرط فكأن يشتري المكاتب من يعتق عليه في زمن الكتابة بإذن سيده وصار كمن عقدت الكتابة عليه كما في المدونة وإذا لم تنفسخ فإن ترك ما يفي بها (فتؤدى حالة) مما تركه لانه يحل بالموت ما أجل كما مر (و) إذا أديت حالة وفضل بعد الاداء شئ مما تركه (ورثه من) كان (معه في الكتابة فقط) دون من ليس معه ولو ابنا (ممن يعتق عليه) كفرعه وأصله وإخوته دون من لم يعتق عليه فلو كان له ولد ليس معه في الكتابة وأخ معه فيها فالذي يرثه الاخ الذي معه فزوجته لا ترثه ولو كانت معه في الكتابة لانها لا تعتق عليه وكذا عمه ونحوه ولو كان معه في عقد الكتابة جماعة كلهم ممن يعتق عليه فالارث بينهم على فرائض الله تعالى فيحجب الاخ بالاب أو الابن والجد بالاب وهكذا (وإن لم يترك وفاء) بالنجوم بأن لم يترك شيئا أصلا أو ترك شيئا قليلا لا يوفي بها (وقوي ولده) الذي معه في الكتابة ولا مفهوم لولده فلو قال وقوي من معه ليشمل الاجنبي كان أحسن (على السعي) على أداء النجوم (سعوا) وأدوها وعتقوا وإلا رقوا (وترك متروكه) إن كان (للولد) الذكر والانثى (إن أمن) وقوي على السعي
أو قبل الاشهاد عليه بأن أتى بها لسيده فلم يقبلها ببلد لا حاكم به يجبره على قبولها (وإن) مات (عن مال) يفي بكتابته فيكون رقيقا وماله لسيده فإن حكم حاكم على سيده بقبضها أو أحضرها للسيد فلم يقبلها منه فأشهد عليه بذلك ثم مات فلا تفسخ ويكون حرا تنفذ وصاياه وماله لورثته (إلا لولد أو غيره) كأجنبي (دخل) كل (معه) في الكتابة (بشرط أو غيره) فلا تنفسخ أما دخول الولد بشرط فكأن يكاتب عبده وأمته حامل منه قبل عقد الكتابة فلا يدخل معه في الكتابة إلا بشرط إدخاله معه وأولى لو كان مولودا عند عقدها وأما دخوله بلا شرط فكأن يحدث في بطن أمته بعد عقدها وأما دخول الاجنبي بشرط فظاهر وأما دخوله بلا شرط فكأن يشتري المكاتب من يعتق عليه في زمن الكتابة بإذن سيده وصار كمن عقدت الكتابة عليه كما في المدونة وإذا لم تنفسخ فإن ترك ما يفي بها (فتؤدى حالة) مما تركه لانه يحل بالموت ما أجل كما مر (و) إذا أديت حالة وفضل بعد الاداء شئ مما تركه (ورثه من) كان (معه في الكتابة فقط) دون من ليس معه ولو ابنا (ممن يعتق عليه) كفرعه وأصله وإخوته دون من لم يعتق عليه فلو كان له ولد ليس معه في الكتابة وأخ معه فيها فالذي يرثه الاخ الذي معه فزوجته لا ترثه ولو كانت معه في الكتابة لانها لا تعتق عليه وكذا عمه ونحوه ولو كان معه في عقد الكتابة جماعة كلهم ممن يعتق عليه فالارث بينهم على فرائض الله تعالى فيحجب الاخ بالاب أو الابن والجد بالاب وهكذا (وإن لم يترك وفاء) بالنجوم بأن لم يترك شيئا أصلا أو ترك شيئا قليلا لا يوفي بها (وقوي ولده) الذي معه في الكتابة ولا مفهوم لولده فلو قال وقوي من معه ليشمل الاجنبي كان أحسن (على السعي) على أداء النجوم (سعوا) وأدوها وعتقوا وإلا رقوا (وترك متروكه) إن كان (للولد) الذكر والانثى (إن أمن) وقوي على السعي
والارق ولا
يدفع له شئ (كأم ولده) التي معه في الكتابة إن أمنت وقويت على السعي يدفع لها
متروكه لتستعين به على أداء النجوم أي إذا لم يكن للولد الذي معها قوة وأمانة فإن
كان له ذلك فلا يدفع المتروك إلا له وهي حينئذ تبع له فإن لم يكن في واحد منهما
أمانة وقوة رقا للسيد ولا يدفع لهما شئ إلا أن يكون في ثمنها ما يفي بالنجوم فتباع
ليعتق الولد كما إذا لم يترك المكاتب شيئا ولم يكن لهما ولا لاحدهما قوة فتباع
الام ليعتق الولد إن كان في ثمنها وفاء والحاصل أن المكاتب إذا مات وكان معه في
الكتابة غيره فإن من معه يطالب بالسعي إن قوي مطلقا ترك شيئا لا يفي أم لا كان من
معه يعتق عليه أم لا وأما متروكه مما ليس فيه وفاء فإنما يترك للولد إن قوي وأمن
وإلا فلامه إن كانت وقويت وأمنت وإلا استوفاه سيد المكاتب وباع أم الولد ليكمل
عليه ما يوفي بالنجوم ليعتق الولد فإن لم يوف ثمنها فالكل رقيق فلو كانت النجوم
مائة وترك المكاتب خمسين ولم يكن فيمن معه في الكتابة ولد ولا أم ولد فسيده يأخذ
الخمسين ولا يتركها لاحد ويقال لمن معه إن كان فيكم قوة فاسعوا وإلا فرقيق (وإن)
أعتق عبده القن أو كاتبه أو قاطع عن كتابة مكاتب على مال معين أو موصوف ثم (وجد
العوض) عن المذكورات الثلاثة (معيبا أو استحق) من يد السيد حال كون ما ذكر من
المعيب أو المستحق (موصوفا) فهو حال منهما وجواب أن محذوف تقديره رجع بمثله ولو
مقوما كثوب وشاة صفتها كذا على المعتمد لا بقيمة المقوم الموصوف وذكر مفهوم موصوفا
الراجع لكل من المعيب والمستحق بقوله: (كمعين) من مثلي أو مقوم وقع عقد العتق أو
الكتابة أو القطاعة عليه كهذا الثوب بعينه أو هذا القطن بعينه فوجد معيبا أو استحق
فيرجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان مقوما فالتشبيه ليس بتام بل في مطلق
الرجوع وهذا كله إن كان للعبد مال فإن لم يكن له مال فإن كان له فيما دفعه شبهة
فكذلك عند ابن القاسم وأشهب والاكثر وإليه أشار بقوله وإن بشبهة فيما دفعه
لسيده في نظير العتق
لسيده في نظير العتق
(إن لم يكن
له) أي للعبد (مال) بل كان معسرا وهذا قيد في المبالغ عليه وهو الشبهة فإن لم يكن
له فيه شبهة ولا مال له رجع لما كان عليه من رق أو كتابة وتبطل القطاعة وأما إن
كان موسرا فيبقى على حاله ويرجع سيده عليه بعوضه في حال عدم الشبهة فالتفصيل بين
ماله فيه شبهة وما لا شبهة له فيه جار في المعين والموصوف في الذمة في الراجح وإن
كان خلاف قاعدته من رجوع مثل ذلك لما بعد الكاف لانها أغلبية هذا ما عليه أكثر
الشراح وتقريره على هذا الوجه هو الموافق للنقل وإن كان فيه تكلف حذف جواب إن ولا
دليل عليه (ومضت كتابة كافر لمسلم) اشتراه كذلك وكاتبه أو أسلم عنده قبل الكتابة
(و) حيث مضت (بيعت) على سيده الكافر لمسلم فإن عجر رق لمشتريه وإن أدى عتق وكان
ولاؤه للمسلمين ولا يرجع لسيده إن أسلم (كأن) كاتبه كافرا و (أسلم) العبد بعد
الكتابة فتمضي وتباع لمسلم فإن عجز رق له وإن أدى فولاؤه لاقارب سيده المسلمين فإن
لم يكونوا فللمسلمين وعاد لسيده إن أسلم لانه قد كان ثبت له حين عقد كتابته والعبد
كافر (وبيع معه) أي مع كتابة المسلم (من) أي كتابة من دخل معه (في عقده) فإن عجز
رق لمشتريه
وإن أدى
فولاؤه على ما تقدم (و) إن وجبت على المكاتب كفارة (كفر بالصوم) لا بعتق ولا إطعام
لمنعه من التصرف بالمال بلا عوض (واشتراط وطئ المكاتبة) حال كتابتها لغو فلا يفيده
وكذا وطئ المعتقة لاجل (واستثناء حملها) الموجود حال الكتابة ببطنها لغو لا يفيده
(أو) استثناء (ما يولد لها) من حمل حدث بعد عقد الكتابة لغو (أو ما يولد لها) من
حمل حدث بعد عقد الكتابة لغو (
أو ما يولد لمكاتب من أمته بعد) عقد (الكتابة) لغو (و) اشتراط (قليل كخدمة) عليه للسيد (إن وفى) الكتابة كأن يخدمه بعد أداء ما عليه نحو شهر (لغو) لا يفيده ولا يعمل بشرطه في الجميع وأما لو شرط عليه كثير الخدمة إن وفى فلا يلغي لان كثرتها تشعر بالاعتناء بها فكأن عقد الكتابة وقع عليها مع المال وهذا قول عبد الحق عن بعض شيوخه ولكن ظاهر المدونة المنع مطلقا في القليل والكثير وعليه الاكثر (وإن عجز عن شئ) وإن قل (أو) عجز (عن) دفع (أرش جناية) صدرت منه (وإن على سيده رق كالقن) الاصلي فيخير سيده في فدائه وإسلامه بعد العجز فإن أدى الارش رجع مكاتبا كما كان قبل الجناية وقوله وإن عجز عن شئ مكرر مع ما تقدم من قوله كأن عجز عن شئ وبالغ على السيد لدفع توهم أنه لا أرش عليه في جنايته عليه لانه ماله لا لدفع خلاف (وأدب) السيد (إن وطئ) مكاتبته (بلا مهر) عليه لها
أو ما يولد لمكاتب من أمته بعد) عقد (الكتابة) لغو (و) اشتراط (قليل كخدمة) عليه للسيد (إن وفى) الكتابة كأن يخدمه بعد أداء ما عليه نحو شهر (لغو) لا يفيده ولا يعمل بشرطه في الجميع وأما لو شرط عليه كثير الخدمة إن وفى فلا يلغي لان كثرتها تشعر بالاعتناء بها فكأن عقد الكتابة وقع عليها مع المال وهذا قول عبد الحق عن بعض شيوخه ولكن ظاهر المدونة المنع مطلقا في القليل والكثير وعليه الاكثر (وإن عجز عن شئ) وإن قل (أو) عجز (عن) دفع (أرش جناية) صدرت منه (وإن على سيده رق كالقن) الاصلي فيخير سيده في فدائه وإسلامه بعد العجز فإن أدى الارش رجع مكاتبا كما كان قبل الجناية وقوله وإن عجز عن شئ مكرر مع ما تقدم من قوله كأن عجز عن شئ وبالغ على السيد لدفع توهم أنه لا أرش عليه في جنايته عليه لانه ماله لا لدفع خلاف (وأدب) السيد (إن وطئ) مكاتبته (بلا مهر) عليه لها
إلا أن يعذر
بجهل فلا أدب ولا حد عليه للشبهة فإن وطئها بعد الاداء حدا لانها صارت حرة (وعليه
نقص المكرهة) إن كانت بكرا وإلا فلا شئ عليه في إكراهها كالطائعة مطلقا (وإن حملت)
من وطئه (خيرت في البقاء) على كتابتها ونفقتها للحمل على السيد فإن أدت عتقت وإن
عجزت صارت أم ولد تعتق بعد موته من رأس المال (و) في انتقالها عن الكتابة إلى
(أمومة الولد) فيجوز وطؤها وتعتق بموته من رأس المال (إلا لضعفاء معها) أي كوتبوا
معها في عقد كتابتها أي لا قدرة لهم على الاداء بدونها وسواء رضوا أم لا (أو
أقوياء) على الاداء كوتبوا معها (لم يرضوا) بانتقالها عن الكتابة لامومة الولد فلا
خيار لها في الصورتين ويتعين فيهما بقاؤها على الكتابة فإن رضوا باختيارها أمومة
الولد جاز لها الانتقال إليها (وحط) عنهم إذا انتقلت إليها (حصتها) من الكتابة (إن
اختارت الامومة وإن قتل) المكاتب أي قتله شخص ووجبت قيمته لبطلان كتابته (فالقيمة
للسيد) يختص بها ولا تحسب
لمن معه في الكتابة إلا أن يكون ولدا أو وارثا يعتق عليه كذا في المدونة قال فيها والمكاتب إذا قتله أجنبي فأدى قيمته عتق فيها من كان معه في الكتابة ولا يرجع عليه بشئ إذا كان ممن لا يجوز له ملكه انتهى (وهل) يقوم (قنا أو) يقوم (مكاتبا) وقيمة القن أكثر لان الرغبة فيه أكثر (تأويلان) وأما لو جنى عليه فيما دون النفس فالارش على أنه مكاتب قطعا لان حكم الكتابة لم يبطل لبقاء ذاته أي ويكون الارش له يستعين به على الكتابة لا لسيده لانه أحرز نفسه وماله (وإن اشترى) المكاتب (من يعتق على سيده صح) وله بيعه وله وطؤها إن كانت أمة ولا تعتق عليه ولا على سيده ولو اشتراه عالما (وعتق) على السيد (إن عجز) عن الاداء (والقول للسيد في) نفي (الكتابة) عند التنازع بلا يمين لانها من العتق وهو لا يثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها فكان عليه رحمه الله تعالى أن يصرح بنفي لان السيد إذا ادعى الكتابة وأنكرها العبد فالقول للعبد بلا يمين للعلة المذكورة فتحصل أن القول لمن أنكرها منهما خلافا لمن قال القول للسيد نفيا وإثباتا وأبقى المصنف على ظاهره
لمن معه في الكتابة إلا أن يكون ولدا أو وارثا يعتق عليه كذا في المدونة قال فيها والمكاتب إذا قتله أجنبي فأدى قيمته عتق فيها من كان معه في الكتابة ولا يرجع عليه بشئ إذا كان ممن لا يجوز له ملكه انتهى (وهل) يقوم (قنا أو) يقوم (مكاتبا) وقيمة القن أكثر لان الرغبة فيه أكثر (تأويلان) وأما لو جنى عليه فيما دون النفس فالارش على أنه مكاتب قطعا لان حكم الكتابة لم يبطل لبقاء ذاته أي ويكون الارش له يستعين به على الكتابة لا لسيده لانه أحرز نفسه وماله (وإن اشترى) المكاتب (من يعتق على سيده صح) وله بيعه وله وطؤها إن كانت أمة ولا تعتق عليه ولا على سيده ولو اشتراه عالما (وعتق) على السيد (إن عجز) عن الاداء (والقول للسيد في) نفي (الكتابة) عند التنازع بلا يمين لانها من العتق وهو لا يثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها فكان عليه رحمه الله تعالى أن يصرح بنفي لان السيد إذا ادعى الكتابة وأنكرها العبد فالقول للعبد بلا يمين للعلة المذكورة فتحصل أن القول لمن أنكرها منهما خلافا لمن قال القول للسيد نفيا وإثباتا وأبقى المصنف على ظاهره
(و) في نفي
(الاداء) لنجوم الكتابة بيمين كما جزم به ابن عرفة فإن نكل حلف المكاتب وعتق فإن
نكل فالقول لسيده (لا القدر) كأن يقول بعشرة وقال العبد بأقل كخمسة فليس القول
للسيد بل للعبد بيمين إن أشبه أشبه السيد أم لا فإن انفرد السيد بالشبه فقوله
بيمين فإن لم يشبه واحد منهما حلفا وكان فيه كتابة المثل ونكولهما كحلفهما وقضى
للحالف على الناكل (و) لا (الجنس) فالقول للعبد وظاهره مطلق ونقله ابن شاس عن ابن
القاسم والذي اتفق عليه المازري واللخمي أنهما يتحالفان ويرد إلى كتابة المثل
ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل ولا يراعي شبه ولا عدمه كما في اختلاف
المتبايعين وقال
اللخمي إلا أن يدعي أحدهما أنها وقعت بعين والآخر بعرض فالقول لمدعي العين لانها الغالب في المعاوضات ما لم ينفرد الآخر بالشبه فالقول له بيمين (والاجل) فالقول للعبد أي إذا اختلفا في قدره أو انقضائه ما لم ينفرد السيد بالشبه على ما تقدم في القدر.
والحاصل أي المسائل الثلاثة تجري على اختلاف المتبايعين كما قال بعضهم وإن كان ظاهر المصنف أن القول للعبد مطلقا في الثلاثة (وإن أعانه جماعة) أو واحد فأدى وفضلت فضلة أو عجز (فإن لم يقصدوا) بما أعانوه به (الصدقة) بأن قصدوا فك الرقبة أو لا قصد لهم (رجعوا بالفضلة) على العبد (و) رجعوا (على السيد بما قبضه) من مالهم (إن عجز) لعدم حصول غرضهم (وإلا) بأن قصدوا الصدقة على المكاتب (فلا) رجوع لهم بالفضلة ولا بما قبضه السيد إن عجز لان القصد بالصدقة ذات العبد وقد ملكها بحوزها
اللخمي إلا أن يدعي أحدهما أنها وقعت بعين والآخر بعرض فالقول لمدعي العين لانها الغالب في المعاوضات ما لم ينفرد الآخر بالشبه فالقول له بيمين (والاجل) فالقول للعبد أي إذا اختلفا في قدره أو انقضائه ما لم ينفرد السيد بالشبه على ما تقدم في القدر.
والحاصل أي المسائل الثلاثة تجري على اختلاف المتبايعين كما قال بعضهم وإن كان ظاهر المصنف أن القول للعبد مطلقا في الثلاثة (وإن أعانه جماعة) أو واحد فأدى وفضلت فضلة أو عجز (فإن لم يقصدوا) بما أعانوه به (الصدقة) بأن قصدوا فك الرقبة أو لا قصد لهم (رجعوا بالفضلة) على العبد (و) رجعوا (على السيد بما قبضه) من مالهم (إن عجز) لعدم حصول غرضهم (وإلا) بأن قصدوا الصدقة على المكاتب (فلا) رجوع لهم بالفضلة ولا بما قبضه السيد إن عجز لان القصد بالصدقة ذات العبد وقد ملكها بحوزها
(وإن أوصى)
السيد لعبده (بمكاتبته) أي بأن يكاتب (فكتابة المثل) أي يلزم الورثة أن يكاتبوه
بمكاتبة مثله على قدر قوته على السعي وقدر أدائه (إن حمله) أي المكاتب أي حمل قيمة
رقبته (الثلث) وفي بعض النسخ إن حملها أي حمل قيمته لا الكتابة لانه خلاف النقل
وإنما اعتبروا كون الثلث يحمله نظرا إلى أنه أوصى بعتقه بناء على أن الكتابة عتق
فهذا مبني على هذا القول فإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يكاتبوه كتابة مثله
أو يعتقوا منه ما حمله الثلث بتلا قياسا على ما يأتي بعده (وإن أوصى له) أي
لمكاتبه أو وهبه أو تصدق عليه بتلا وهو مريض (بنجم) معين أو كانت النجوم متساوية
لا مبهم وهي غير متساوية بدليل قوله: (فإن حمل الثلث قيمته) أي النجم إذ تقويمه
فرع معرفته (جازت) الوصية وعتق منه ما يقابله من ثلث أو نصف أو غير ذلك واستمرت
عليه بقية النجوم على تنجيمها فإن وفاها خرج حرا وإلا رق منه
ما عدا ما حمله الثلث (وإلا) بأن لم يحمل الثلث قيمة ذلك النجم (فعلى الوارث) أحد الامرين حذرا من إبطال الوصية (إما الاجازة) للوصية أي تنفيذ ما أوصى به (أو عتق محمل الثلث) وحط من كل نجم بقدر ما عتق منه فلو عتق منه الثلث حط من كل نجم ثلثه وإذا عجز في هذه الحالة عن بقية ما عليه رق منه ما عدا ما حمله الثلث
ما عدا ما حمله الثلث (وإلا) بأن لم يحمل الثلث قيمة ذلك النجم (فعلى الوارث) أحد الامرين حذرا من إبطال الوصية (إما الاجازة) للوصية أي تنفيذ ما أوصى به (أو عتق محمل الثلث) وحط من كل نجم بقدر ما عتق منه فلو عتق منه الثلث حط من كل نجم ثلثه وإذا عجز في هذه الحالة عن بقية ما عليه رق منه ما عدا ما حمله الثلث
وأما لو كان
النجم غير معين واختلفت النجوم فإنه يحط عنه من كل نجم بنسبة واحد إلى عددها فإذا
كانت ثلاثة فيحط عنه من كل واحد ثلثه وإن كانت أربعة فمن كل ربعه وهكذا (وإن أوصى
لرجل) معين (بمكاتبة) أي بكتابة مكاتبه لا بنفس رقبته وإن قال أوصيت بمكاتبي لزيد
فالمنظور إليه الكتابة لا الرقبة (أو بما عليه) من نجوم الكتابة ويرجع لما قبله في
المعنى (أو بعتقه) أو بوضع ما عليه (جازت) الوصية (إن حمل الثلث) أقل الامرين
(قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب) فإذا كانت الكتابة عشرة وقيمة الرقبة
على أنها مكاتبة خمسة أو بالعكس وترك عشرة جازت لحمل الثلث الخمسة إذ هي مع العشرة
ثلث فإن لم يحمل الثلث الاقل من الامرين خير الوارث بين إجازة ذلك وبين إعطاء
الموصى له من الكتابة محمل الثلث في الاولين وعتق محمله في الوصية بعتقه فإن عجز
رق منه للموصي له قدر محمل الثلث والباقي للوارث وإن أدى خرج حرا ويعتق منه محمله
فيما إذا أوصى بعتقه (و) إذا قال شخص لعبده (أنت حر على أن عليك ألفا) مثلا (أو)
قال أنت حر (وعليك ألف) أوجر على ألف (لزم العتق) معجلا (و) لزم (المال) للعبد في
المسائل الثلاثة معجلا إن أيسر وإلا اتبع في ذمته لانها قطاعة لازمة
(وخير العبد)
في المجلس أو بعده ولكن لا يطال في الزمن لئلا يضر بالسيد (في الالتزام) للمال
فيعتق بعد أداء المال جبرا على السيد (والرد) لما قال السيد فيستمر رقيقا له (في)
قول سيده له (أنت حر على أن تدفع) لي كذا (أو تؤدي) لي كذا (أو) أنت حر (إن أعطيت)
لي كذا (أو نحوه) والله أعلم.
(درس) باب في أحكام أم الولد وهي الحر حملها من مالكها وتثبت أمومتها بأمرين أشار لاولهما بقوله: (إن أقر السيد) في صحته أو مرضه (بوطئ) لامته مع الانزال فلو ادعت الامة أو غيرها أن ولدها منه وأنكر أن يكون منه فلا عبرة بدعواها المجردة (ولا يمين) عليه (إن أنكر) وطأها لانها دعوى عتق لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وشبه في عدم اليمين اللازم منه كونها غير أم ولد قوله: (كأن استبرأ) الامة بعد وطئها (بحيضة ونقاه) أي الولد بأن قال لم أطأها بعد الاستبراء وخالفته (وولدت) ولدا (لستة أشهر) فأكثر من يوم الاستبراء كما في المدونة فلا يلحقه الولد ولا يلزمه يمين (وإلا) يستبرئها أو لم ينفه أو ولدت لاقل من ستة أشهر (لحق) الولد (به ولو أتت) به (لاكثره) أي أكثر مدة الحمل أربع سنين أو خمس وأشار للثاني بقوله:
(درس) باب في أحكام أم الولد وهي الحر حملها من مالكها وتثبت أمومتها بأمرين أشار لاولهما بقوله: (إن أقر السيد) في صحته أو مرضه (بوطئ) لامته مع الانزال فلو ادعت الامة أو غيرها أن ولدها منه وأنكر أن يكون منه فلا عبرة بدعواها المجردة (ولا يمين) عليه (إن أنكر) وطأها لانها دعوى عتق لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وشبه في عدم اليمين اللازم منه كونها غير أم ولد قوله: (كأن استبرأ) الامة بعد وطئها (بحيضة ونقاه) أي الولد بأن قال لم أطأها بعد الاستبراء وخالفته (وولدت) ولدا (لستة أشهر) فأكثر من يوم الاستبراء كما في المدونة فلا يلحقه الولد ولا يلزمه يمين (وإلا) يستبرئها أو لم ينفه أو ولدت لاقل من ستة أشهر (لحق) الولد (به ولو أتت) به (لاكثره) أي أكثر مدة الحمل أربع سنين أو خمس وأشار للثاني بقوله:
(إن ثبت إلقاء
علقة ففوق) من مضغة أو ولد حي أو ميت والمراد بالعلقة الدم المجتمع الذي إذا صب
عليه الماء الحار لا يذوب كما مر في العدة (ولو) كان ثبوت الالقاء (بامرأتين) إذا
لم يكن معها الولد وسيدها مقر بوطئها أو قامت بينة على إقراره بالوطئ وهو منكر فإن
لم يثبت إلقاؤها بامرأتين بأن كان مجرد دعوى من الامة أو شهد لها امرأة فقط فلا
تكون أم ولد إلا أن يكون الولد معها وسيدها مقر بالوطئ فتكون أم ولد ولا يحتاج
لثبوت الالقاء ففي مفهوم الشرط تفصيل فلا يعترض به وشبه في لحوق الولد قوله: (
كادعائها) أي الامة (سقطا) أي أنها أسقطت سقطا (رأين) أي النساء ولو امرأتين فأطلق ضمير الجمع على ما فوق الواحد (أثره) من تورم المحل وتشققة أي والسقط ليس معها والسيد مقر بوطئها فيلحق به وتكون أم ولد فلو كان السقط معها لصدقت باتفاق فلو كان السيد منكرا للوطئ لم تكن أم ولد باتفاق وذكر جواب الشرط الاول وهو إن أقر بقوله: (تقت) بموت سيدها (من رأس المال) وأما الشرط الثاني أي إن ثبت فهو قيد في الاول كأنه قال إن أقر السيد بوطئ مع ثبوت الالقاء عتقت الخ
كادعائها) أي الامة (سقطا) أي أنها أسقطت سقطا (رأين) أي النساء ولو امرأتين فأطلق ضمير الجمع على ما فوق الواحد (أثره) من تورم المحل وتشققة أي والسقط ليس معها والسيد مقر بوطئها فيلحق به وتكون أم ولد فلو كان السقط معها لصدقت باتفاق فلو كان السيد منكرا للوطئ لم تكن أم ولد باتفاق وذكر جواب الشرط الاول وهو إن أقر بقوله: (تقت) بموت سيدها (من رأس المال) وأما الشرط الثاني أي إن ثبت فهو قيد في الاول كأنه قال إن أقر السيد بوطئ مع ثبوت الالقاء عتقت الخ
(و) عتق أيضا
(ولدها من غيره) أي غير السيد بعد ثبوت أمومتها بولدها منه وسواء كان ولدها من
غيره من زوج بأن يزوجها سيدها الذي أولدها لحر أو عبد بعد استبرائها أو من شبهة أو
من زنا بعد الاستبراء (ولا يرده) أي عتقها بأمومة الولد (دين) على سيدها (سبق)
استيلادها حيث وطئها قبل قيام الغرماء وأولى الدين اللاحق بخلاف من أفلس ثم أحبلها
فإنها تباع عليه وتقدم أن التدبير يرده دين سبق إن سيد حيا وإلا مطلقا وشبه في
عتقها من رأس المال بأمومة الولد قوله: (كاشتراء زوجته) من إضافة المصدر للمفعول
أي كاشتراء زوج زوجته الرقيقة من سيدها حال كونها (حاملا) منه فإنها تكون أم ولد
له تعتق من رأس المال لانه لما ملكها بالشراء حاملا كأنها حملت وهي في ملكه (لا
بولد) من الزوج (سبق) الشراء فلا تكون به أم ولد وكذا إذا اشتراها حاملا بولد يعتق
على السيد كمتزوج بأمة أبيه أو جده فلا تكون به أم ولد (أو ولد من وطئ شبهة) صوابه
أو حمل الخ يعني أن من اشترى أمة حاملا منه بوطئ شبهة بأن غلط فيها فإنها لا تكون
به أم ولد وإن لحق به الولد لا أنه اشتراها بعد وضعها كما يوهمه لفظ ولد دون حمل
لان هذا يغني عنه قوله لا بولد سبق مع إيهامه أنه إن اشتراها حاملا تكون به أم ولد
وليس
كذلك وإيهامه أيضا أن الاستثناء في قوله: (إلا أمة مكاتبه أو) أمة (ولده) معناه تكون أم ولد بعد أن ولدت وليس كذلك بل معناه أن من وطئ أمة مكاتبه فحملت منه فإنها تكون أم ولد له ولا حد عليه للشبهة ويغرم قيمتها يوم حملت لمكاتبه وإن من وطئ أمة ولده الصغير أو الكبير الذكر أو الانثى فحملت منه فإنها تصير به أم ولد له ويغرم قيمتها لولده يوم الوطئ موسرا كان أو معسرا ولا قيمة عليه لولدها وكذا إن لم تحمل فإنها تقوم عليه وتعتبر القيمة يوم الوطئ فعلم من هذا أن السيد لا يملك أمة مكاتبه إذا وطئها إلا إذا حملت منه وأن الاب يملك أمة ولده بوطئه إياها مطلقا حملت أم لا وأن قيمة أمة المكاتب
كذلك وإيهامه أيضا أن الاستثناء في قوله: (إلا أمة مكاتبه أو) أمة (ولده) معناه تكون أم ولد بعد أن ولدت وليس كذلك بل معناه أن من وطئ أمة مكاتبه فحملت منه فإنها تكون أم ولد له ولا حد عليه للشبهة ويغرم قيمتها يوم حملت لمكاتبه وإن من وطئ أمة ولده الصغير أو الكبير الذكر أو الانثى فحملت منه فإنها تصير به أم ولد له ويغرم قيمتها لولده يوم الوطئ موسرا كان أو معسرا ولا قيمة عليه لولدها وكذا إن لم تحمل فإنها تقوم عليه وتعتبر القيمة يوم الوطئ فعلم من هذا أن السيد لا يملك أمة مكاتبه إذا وطئها إلا إذا حملت منه وأن الاب يملك أمة ولده بوطئه إياها مطلقا حملت أم لا وأن قيمة أمة المكاتب
تعتبر يوم
الحمل وأمة الولد يوم الوطئ ومثل أمة المكاتب الامة المشتركة والمحللة والمكاتبة
إذا اختارت أمومة الولد والامة المتزوجة إذا استبرأها سيدها ووطئها وهي في عصمة
زوجها وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء والوطئ فإنه يلحق به وتكون به
أم ولد وتستمر في عصمة زوجها (و) الولد (لا يدفعه) عن الواطئ (عزل) لان الماء قد
يسبق (أو وطئ بدبر) لان الماء قد يسبق للفرج (أو) وطئ بين (فخذين إن أنزل) أي أقر
بالانزال ولا يعلم إلا منه فإن أنكر لم تكن أم ولد وصدق بيمينه فلا يلحق به الولد
(وجاز) لسيد أم الولد (إجارتها برضاها) وإلا فسخت فإن لم تفسخ حتى تمت فالاجارة
للسيد ولا يرجع المستأجر عليه بشئ ذكره في التوضيح عن ابن الجلاب (و) جاز برضاها
(عتق على مال) مؤجل في ذمتها وأما بمعجل فيجوز وإن لم ترض وينجز عتقها فيهما
والعتق على مال مطلقا غير الكتابة لاشتراط الصيغة فيها ولعدم تنجيز العتق فيها
ولانه جرى خلاف في جبر العبد عليها كما مر فلا ينافي ما هنا قوله الآتي ولا تجوز
كتابتها (وله) أي السيد في أم ولده (قليل خدمة)
والمراد به ما فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم القن واللازم للزوجة ولو عليه عجن وكنس وإصلاح مصباح ونحو ذلك كما تقدم في باب النفقة لا غزل وطحن وتكسب ولو أمة أو دنيئة (و) له (كثيرها في ولدها) الحادث (من غيره) بعد ثبوت أمومة الولد لها وله غلته وإجارته ولو بغير رضاه ذكره ابن رشد (و) له (أرش جناية عليهما) بضمير التثنية كما في بعض النسخ الراجع لام الولد
والمراد به ما فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم القن واللازم للزوجة ولو عليه عجن وكنس وإصلاح مصباح ونحو ذلك كما تقدم في باب النفقة لا غزل وطحن وتكسب ولو أمة أو دنيئة (و) له (كثيرها في ولدها) الحادث (من غيره) بعد ثبوت أمومة الولد لها وله غلته وإجارته ولو بغير رضاه ذكره ابن رشد (و) له (أرش جناية عليهما) بضمير التثنية كما في بعض النسخ الراجع لام الولد
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: