الشافعية فقه - الاعارة - الشركة - الوديعة ج 29
واذا كانت
العين المستعارة غير منقولة، كالأرض والدور ونحو ذلك، كفى فيها التخلية وازالة
الموانع من استلامها والانتفاع منها.
الاختلاف بين المعير والمستعير:
قد يختلف المعير مع المستعير في أُمور، من ذلك:
أ- الاختلاف في الرد: كأن يدعي
المستعير انه رد العين على المعير، وينكر المعير ذلك ويقول : لم تردها على، فيُحلّف المعير على قوله ويصدّق بيمينه ، لأنه المنكر ، والقاعدة في هذا: أّن البيَّنة – أي الشهود – على المدعي واليمين على من انكر. لأن الأصل عدم الرد اذ ثبت كون العارية في يد المستعير، فالأصل انها لا تزال في يده، فالمعير متمسك بالأصل بقوله، والقول المصدق هو قول من يتمسك بالأصل.
ب- الاختلاف في حال التلف: لو تلفت العين المستعارة ، وادعى المستعير انها تلفت بالاستعمال المأذون فيه، وانكر المعير ذلك وقال: بل تلفت بغير الاستعمال ، او باستعمال غير مأذون فيه،يصدق هنا المستعير بيمينه، لأنه من الصعب عليه ان يقيم بينة على قوله، اذ ليس من العادة ان يستعمل المستعار على ملأ من الناس حتى يشهدهم على التلف. ولأن الأصل براءة ذمته من الضمان، والمعير هنا يدعي الضمان وهو ينكره تمسكا بالأصل، والقول قول المنكر والمتمسك بالأصل بيمينه كما علمت، فيحلف المستعير على قوله ويبرأ من الضمان.
ج- الاختلاف في اصل العقد: كأن يدعي المالك الإجارة ، ويدعي المنتفع الاستعارة . او ان يقول المنتفع : اعرتني ، ويقول المالك: بل غصبته مني. فالأصح انه يصدق المالك بيمينه. فيحلف انه ما اعاره وانما اجره، او يحلف انه ما اعاره وانما غصب منه.
الاختلاف بين المعير والمستعير:
قد يختلف المعير مع المستعير في أُمور، من ذلك:
أ- الاختلاف في الرد: كأن يدعي
المستعير انه رد العين على المعير، وينكر المعير ذلك ويقول : لم تردها على، فيُحلّف المعير على قوله ويصدّق بيمينه ، لأنه المنكر ، والقاعدة في هذا: أّن البيَّنة – أي الشهود – على المدعي واليمين على من انكر. لأن الأصل عدم الرد اذ ثبت كون العارية في يد المستعير، فالأصل انها لا تزال في يده، فالمعير متمسك بالأصل بقوله، والقول المصدق هو قول من يتمسك بالأصل.
ب- الاختلاف في حال التلف: لو تلفت العين المستعارة ، وادعى المستعير انها تلفت بالاستعمال المأذون فيه، وانكر المعير ذلك وقال: بل تلفت بغير الاستعمال ، او باستعمال غير مأذون فيه،يصدق هنا المستعير بيمينه، لأنه من الصعب عليه ان يقيم بينة على قوله، اذ ليس من العادة ان يستعمل المستعار على ملأ من الناس حتى يشهدهم على التلف. ولأن الأصل براءة ذمته من الضمان، والمعير هنا يدعي الضمان وهو ينكره تمسكا بالأصل، والقول قول المنكر والمتمسك بالأصل بيمينه كما علمت، فيحلف المستعير على قوله ويبرأ من الضمان.
ج- الاختلاف في اصل العقد: كأن يدعي المالك الإجارة ، ويدعي المنتفع الاستعارة . او ان يقول المنتفع : اعرتني ، ويقول المالك: بل غصبته مني. فالأصح انه يصدق المالك بيمينه. فيحلف انه ما اعاره وانما اجره، او يحلف انه ما اعاره وانما غصب منه.
... وانما كان
القوم قول المالك لأن الأصل ان لا يأذن بالانتفاع فيما يملك الا بمقابل . فإذا حلف
استحق اجرة المثل ان مضت مدة لها اجرة. فاذا كانت العين قائمة ردها، وان تلفت قبل
الرد ضمنها المنتفع في دعوى الغصب. فإن كان ما يدعيه المالك من التضمين اكثر مما
يدعيه المنتفع حلف المالك على الزيادة. وبيان ذلك ان العارية تضمن بقيمتها يوم
التلف، والمغصوب يضمن بأعلى قيمه من يوم الغصب الى يوم التلف، فإذا كانت القيمة
متساوية فقد اتفقا، والا حلف المالك على الزيادة ، لأنهما لم يتفقا عليها.
انتهاء عقد العاريّة:
ينتهي عقد الإعارة بأمور، وهي:
أ – طلب المعير للعاريَّة ورجوعه عن الاعارة ، سواء اكان ذلك قبل انتهاء مدة الإعارة ام بعدها، لأنها عقد جائز من طرفه كما علمنا.
ب- رد المستعير للعين المستعارة على المعير، بعد انتهاء مدة الإعارة ام قبلهان لأنها عقد جائز ايضا من طرفه.
ج- جنون احد المتعاقدين او اغماؤه ، لاختلال شروط المعير والمستعير على ما علمت، اذ يشترط في المعير اهلية التبرع وفي المستعير اهلية التبرع عليه، والمجنون والمغمى عليه ليسا اهلا لذلك.
د- موت المعير او المستعير، لأنها عقد اباحة الانتفاع بالإذن ، وبموت المعير لم يبق صاحب الإذن ، وبموت المستعير لم يبق المأذون له.
هـ- الحجر بالسفه على المعير او المستعير، لأنه لم يبق المحجور عليه اهلا للتبرع، فلا تصح الإعارة ، فتفسخ.
و- الحجر بالفلس على المالك ، لأنه يمتنع عليه التبرع بمنافع امواله ، حفظا لمصحلة دائنيه.
الباب الرابع
الشركة
الشركة
تعريفها:
الشركة: بكسر الشين وسكون الراء هو الأفصح، ويصحّ بفتح الشين وكسر الراء او سكونها.
وهي في اللغة: الاختلاط بعقد أم بغير عقد.
انتهاء عقد العاريّة:
ينتهي عقد الإعارة بأمور، وهي:
أ – طلب المعير للعاريَّة ورجوعه عن الاعارة ، سواء اكان ذلك قبل انتهاء مدة الإعارة ام بعدها، لأنها عقد جائز من طرفه كما علمنا.
ب- رد المستعير للعين المستعارة على المعير، بعد انتهاء مدة الإعارة ام قبلهان لأنها عقد جائز ايضا من طرفه.
ج- جنون احد المتعاقدين او اغماؤه ، لاختلال شروط المعير والمستعير على ما علمت، اذ يشترط في المعير اهلية التبرع وفي المستعير اهلية التبرع عليه، والمجنون والمغمى عليه ليسا اهلا لذلك.
د- موت المعير او المستعير، لأنها عقد اباحة الانتفاع بالإذن ، وبموت المعير لم يبق صاحب الإذن ، وبموت المستعير لم يبق المأذون له.
هـ- الحجر بالسفه على المعير او المستعير، لأنه لم يبق المحجور عليه اهلا للتبرع، فلا تصح الإعارة ، فتفسخ.
و- الحجر بالفلس على المالك ، لأنه يمتنع عليه التبرع بمنافع امواله ، حفظا لمصحلة دائنيه.
الباب الرابع
الشركة
الشركة
تعريفها:
الشركة: بكسر الشين وسكون الراء هو الأفصح، ويصحّ بفتح الشين وكسر الراء او سكونها.
وهي في اللغة: الاختلاط بعقد أم بغير عقد.
وتطلق على
الاختلاط في الأموال ، ومنه قوله تعالى: "وإنْ كان رجلٌ يُورَثُ كلالةً او
امرأةٌ وله اخٌ او أُختٌ فلكلِّ واحدٍ منهما السُّدُس فإن كانوا اكثرَ من ذلك فهم
شركاءُ في الثلث" (النساء : 12).
[يورث كلالة: أي يرثه كلالة، وهم الورثة غير الفروع مطلقاً وغير الأصول من الذكور . والمراد بهم هنا اخوة الميت من أُمه].
كما تُطلق على الخلطة في غير الأموال، ومنه قوله تعالى: "هارونَ اخي. اشدُدْ به أَزْري. وأَشْرِكْه في امري". (طه : 32)
وهي في اصطلاح الفقهاء: ثبوت الحق في شئ واحد، لاثنين فأكثر ، على جهة الشيوع ، لا على جهة التعيين، كأن يملك اثنان فأكثر ارضا، دون ان تعَّين منها حصة كل واحد منهم، وهذا تعريف الشركة بمعناها العام، الذي يتناول ما كان منها بعقد وما كان بغير عقد. واما تعريفها بالمعنى الخاص:
فهي عقد يحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح.
اقسامها:
من التعريف يتبين لنا ان الشركة قد تكون بقصد الربح، وقد تكون لغير ذلك، ولهذا جعلها العلماء قسمين: شركة املاك ، وشركة عقد.
فشركة الأملاك: ان يملك اثنان فأكثر شيئاً واحداً، وقد يكون ذلك قهراً عنهما ، أي بغير فعلهما ولا إرادتهم، كما لو ورثاه معاً، وقد يكون اختيارياً ، أي بفعل منهما ورغبتهما، كأن يشتريا شيئا واحدا معا، او يقبلا هبته لهما من احد ونحو ذلك.
وحكم هذه الشركة : ان كل واحد من الشريكين اجنبي في نصيب الآخر، فلا يجوز له ان يتصرف فيه الا بإذنه، اذ لا ولاية لأحدهما على مال الآخر.
وهذه الشركة ليست هي المقصودة بالكلام في باب الشركة لدى الفقهاء، وانما تبحث كل صورة منها في موضعها من الباب الفقهي المتعلقة به، من هبة او إرث أو وصية ونحو ذلك.
[يورث كلالة: أي يرثه كلالة، وهم الورثة غير الفروع مطلقاً وغير الأصول من الذكور . والمراد بهم هنا اخوة الميت من أُمه].
كما تُطلق على الخلطة في غير الأموال، ومنه قوله تعالى: "هارونَ اخي. اشدُدْ به أَزْري. وأَشْرِكْه في امري". (طه : 32)
وهي في اصطلاح الفقهاء: ثبوت الحق في شئ واحد، لاثنين فأكثر ، على جهة الشيوع ، لا على جهة التعيين، كأن يملك اثنان فأكثر ارضا، دون ان تعَّين منها حصة كل واحد منهم، وهذا تعريف الشركة بمعناها العام، الذي يتناول ما كان منها بعقد وما كان بغير عقد. واما تعريفها بالمعنى الخاص:
فهي عقد يحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح.
اقسامها:
من التعريف يتبين لنا ان الشركة قد تكون بقصد الربح، وقد تكون لغير ذلك، ولهذا جعلها العلماء قسمين: شركة املاك ، وشركة عقد.
فشركة الأملاك: ان يملك اثنان فأكثر شيئاً واحداً، وقد يكون ذلك قهراً عنهما ، أي بغير فعلهما ولا إرادتهم، كما لو ورثاه معاً، وقد يكون اختيارياً ، أي بفعل منهما ورغبتهما، كأن يشتريا شيئا واحدا معا، او يقبلا هبته لهما من احد ونحو ذلك.
وحكم هذه الشركة : ان كل واحد من الشريكين اجنبي في نصيب الآخر، فلا يجوز له ان يتصرف فيه الا بإذنه، اذ لا ولاية لأحدهما على مال الآخر.
وهذه الشركة ليست هي المقصودة بالكلام في باب الشركة لدى الفقهاء، وانما تبحث كل صورة منها في موضعها من الباب الفقهي المتعلقة به، من هبة او إرث أو وصية ونحو ذلك.
وأما شركة
العقد: فهي المقصودة بالبحث في باب الشركة هنا، وقد مرّ بك تعريفها، وهي أنواع،
منها ما هو مشروع ومنها ما ليس بمشروع ، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل – ان شاء الله
تعالى – بعد الكلام عن مشروعية الشركة وحكمة مشروعيتها.
مشروعيتها:
الشركة على العموم مشروعة وجائزة ، ودلَ على هذه المشروعية:
القرآن: ومن ذلك آية الميراث التي مرَت بك ، وفيها: "فهم شركاءُ في الثلث" في صريحة في جواز الشركة، اذ ن الله تعالى جعل الإخوة للأم شركاء في الثلث، يقتسمونه بينهم بالسوية، ويستأنس لها ايضا بما جاء على لسان داود عليه السلام من قوله تعالى: "وإن كثيراً من الخُلَطاء لَيَبغْي بعضُهم على بعض" (ص:44) والخلطاء هم الشركاء ، وقلنا يستأنس ولم نقل يستدل لأن هذا واردٌ في شرع من قبلنا ، والأصح انه ليس بشرع لنا.
السنة : وفي ذلك احاديث كثيرة ، منها:
1- ما رواه ابو هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله تعالى: انا ثالث الشريكين ما لم يخُنْ احدهما صاحبه، فاذا خانه خرجتُ من بينهما" (ابو داود في البيوع والاجارات ، باب: في الشركة ، رقم: 3383).
ومعنى الحديث: ان الله تعالى يشمل الشريكين – او الشركاء – بالحفظ والمعونة فيمدّهما بالبركة في أموالهما وتجارتهما، طالما أنهما على الصدق والامانة فاذا زاغا عن الصدق وعدلا عن الأمانة رفعت البركة من تجارتهما، وحجبت الإعانة عنهما، فيكون النزاع والخصام والفشل والخسران.
مشروعيتها:
الشركة على العموم مشروعة وجائزة ، ودلَ على هذه المشروعية:
القرآن: ومن ذلك آية الميراث التي مرَت بك ، وفيها: "فهم شركاءُ في الثلث" في صريحة في جواز الشركة، اذ ن الله تعالى جعل الإخوة للأم شركاء في الثلث، يقتسمونه بينهم بالسوية، ويستأنس لها ايضا بما جاء على لسان داود عليه السلام من قوله تعالى: "وإن كثيراً من الخُلَطاء لَيَبغْي بعضُهم على بعض" (ص:44) والخلطاء هم الشركاء ، وقلنا يستأنس ولم نقل يستدل لأن هذا واردٌ في شرع من قبلنا ، والأصح انه ليس بشرع لنا.
السنة : وفي ذلك احاديث كثيرة ، منها:
1- ما رواه ابو هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله تعالى: انا ثالث الشريكين ما لم يخُنْ احدهما صاحبه، فاذا خانه خرجتُ من بينهما" (ابو داود في البيوع والاجارات ، باب: في الشركة ، رقم: 3383).
ومعنى الحديث: ان الله تعالى يشمل الشريكين – او الشركاء – بالحفظ والمعونة فيمدّهما بالبركة في أموالهما وتجارتهما، طالما أنهما على الصدق والامانة فاذا زاغا عن الصدق وعدلا عن الأمانة رفعت البركة من تجارتهما، وحجبت الإعانة عنهما، فيكون النزاع والخصام والفشل والخسران.
2- حديث
السائب بن ابي السائب رضى الله عنه: انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل
البعثة في التجارة ، فلما جاء يوم الفتح قال: "مرحبا بأخي وشريكي، لا يداري
ولا يماري" (اخرجه ابو داود في الأدب، باب: في كراهية المراء ، رقم: 4836).
فقوله : "شريكي" اقرار منه صلى الله عليه وسلم لمشروعية الشركة ، وان
كان من قوله صلى الله عليه وسلم ، وان كان من قول السائب رضى الله عنه فسكوته صلى
الله عليه وسلم اقرار منه له.
[يداي : اصله يدارئ بالهمز ،وجاء بالياء تسهيلا ليوافق لفظ يماري، ويدارئ من درأ بمعنى دفع، ويماري : من المراء وهو الجدال].
ومعنى الحديث: كنت شريكا متسامحا، توافقني في عملي ، فلا تخالفني ولا تنازعني.
3- ما رواه البراء بن عازب رضى الله عنه : انه كان وزيد بن ارقم رضى الله عنه شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرهما : "ان ما كان بنقد بأجيزوه ، وما كان نيسئة فردوه" (مسند احمد: 4/371) .
[نسيئة : أي الى اجل].
وهذا ايضا اقرار منه صلى الله عليه وسلم لجواز الشركة.
كما كان الناس يتعاملون بالشركة فيما بينهم، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم وعلى هذا جرى التعامل بين المسلمين في كل العصور دون انكار من احد فكان ذلك اجماعا.
حكمة تشريع الشركة:
الناس متكاملون في قدراتهم ومواهبهم وامكانياتهم خلقهم الله عزّ وجل متفاوتين في هذا كله، لا يستطيع احد منهم ان يتسقل بكل ما تتطلبه الحياة، ولكنه يكمل ذلك بالتعاون مع غيره، ليستقيم العيش، ويكون الرزق الحلال، وصدق الله عز وجل اذ قال: "نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون" (الزخرف : 32).
[يداي : اصله يدارئ بالهمز ،وجاء بالياء تسهيلا ليوافق لفظ يماري، ويدارئ من درأ بمعنى دفع، ويماري : من المراء وهو الجدال].
ومعنى الحديث: كنت شريكا متسامحا، توافقني في عملي ، فلا تخالفني ولا تنازعني.
3- ما رواه البراء بن عازب رضى الله عنه : انه كان وزيد بن ارقم رضى الله عنه شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرهما : "ان ما كان بنقد بأجيزوه ، وما كان نيسئة فردوه" (مسند احمد: 4/371) .
[نسيئة : أي الى اجل].
وهذا ايضا اقرار منه صلى الله عليه وسلم لجواز الشركة.
كما كان الناس يتعاملون بالشركة فيما بينهم، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم وعلى هذا جرى التعامل بين المسلمين في كل العصور دون انكار من احد فكان ذلك اجماعا.
حكمة تشريع الشركة:
الناس متكاملون في قدراتهم ومواهبهم وامكانياتهم خلقهم الله عزّ وجل متفاوتين في هذا كله، لا يستطيع احد منهم ان يتسقل بكل ما تتطلبه الحياة، ولكنه يكمل ذلك بالتعاون مع غيره، ليستقيم العيش، ويكون الرزق الحلال، وصدق الله عز وجل اذ قال: "نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون" (الزخرف : 32).
فقد يوجد من
لديه المال الوفير، ولكن ليس لديه الخبرة الكافية في إدارة الامور، ويوجد من لديه
الخبرة، ولكن ليس عنده القدرة الجسدية اللازمة ، اولا يلك المال الكافي للقيام
بعمل ما ، فيضم بعضهم ما لديه من قدرات الى ما عند غيره، فتتوفر دعائم العمل،
وتتيسر اسباب التجارة التجارة الرابحة ، فيكون التكامل، ويتحقق التعاون. وهذا ما
تحققه الشركة بين الشركاء فتقدم للمجتمع منافع جمة ربما حرم منها لو بقى كل فرد
مستقلا بجهوده ومواهبه وممتلكاته، فكانت الحاجة ماسة والمصحلة ملحة لتشريع الشركة،
وشرع الله تعالى الذي جاء للتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، على اسس سليمة
وقواعد اخلاقية قويمة ، ما كان ليقف دون تلبية تلك الحاجة او تحقيق هذه المصلحة،
فكان من سمو تشريعه وكمال تقنينه ان شرع الشركة واجزها ، ووضع لها الضوابط
والاحكام التي من شأنها ان تجلب ما فيها من نفع وخير، وتدفع ما قد يكون فيها من
مفسدة وشر.
أنواع الشركة والمشروع منها
شركة العقد يمكن ان تحصل على صور متعددة يحصرها الفقهاء في اربعة انواع ، وهي : شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.
اما شركة العنان: فهي ان يشترك شخصان او اكثر في التجارة بأموال لهم، على ان يكون الربح بينهم. وهذا النوع من الشركة جائز ومشروع باتفاق الفقهاء، وسنتكلم عنه بالتفصيل بعد الكلام عن الأنواع الثلاثة الأخرى.
واما شركة المفاوضة: فهي أن يشترك اثنان فأكثر في اموالهم عامة، ويكونوا شركاء في كل ما لدي كل منهم، وكل منهم وكيل عن الآخر وكفيل له، يشاركه في كل مغنم وعليه ما يصيبه من كل غرم.
وهذا النوع من الشركة باطل عند الشافعية رحمهم الله تعالى، لما تنطوي عليه من الغرر الكبير، لما فيها من الوكالة بالمجهول والكفالة به، وكل منهما باطل لو انفرد فكيف اذا اجتمعا؟ ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة ، فلا باطل أعرفه في الدنيا.
أنواع الشركة والمشروع منها
شركة العقد يمكن ان تحصل على صور متعددة يحصرها الفقهاء في اربعة انواع ، وهي : شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.
اما شركة العنان: فهي ان يشترك شخصان او اكثر في التجارة بأموال لهم، على ان يكون الربح بينهم. وهذا النوع من الشركة جائز ومشروع باتفاق الفقهاء، وسنتكلم عنه بالتفصيل بعد الكلام عن الأنواع الثلاثة الأخرى.
واما شركة المفاوضة: فهي أن يشترك اثنان فأكثر في اموالهم عامة، ويكونوا شركاء في كل ما لدي كل منهم، وكل منهم وكيل عن الآخر وكفيل له، يشاركه في كل مغنم وعليه ما يصيبه من كل غرم.
وهذا النوع من الشركة باطل عند الشافعية رحمهم الله تعالى، لما تنطوي عليه من الغرر الكبير، لما فيها من الوكالة بالمجهول والكفالة به، وكل منهما باطل لو انفرد فكيف اذا اجتمعا؟ ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة ، فلا باطل أعرفه في الدنيا.
وقد اجازها
غير الشافعية رحمهم الله تعالى بقيود وشروط تكاد تجعلها لا وجود لها اصلا في
الواقع، والله تعالى أعلم.
وأما شركة الأبدان (وتسمى شركة الأعمال) : فهي أن يشترك اثنان أوأكثر – لا مال لهم – على أن يتقبلوا أعمالا ويوقوموا بها، سواء أكانوا متفقين في الحِرْفة أم مختلفين – على أن يكون الربح بينهم متساوياً او متفاوتاً ، وذلك كالحمّالين والخيّاطين وغيرهم من اصحاب الصناعات والحِرَف المشروعة.
وهذا النوع من الشركة باطل ايضاً، لما فيه من الضرر المنهي عنه شرعاً، لأنه ربما قام بعضهم بأعمال تفوق ما قام به غيره بكثير، وربما قام أحدهم بالعمل كله ولم يقم غيره بشئ ، فيكون في ذلك غبن حين يتقاسم الشركاء ثمار العمل، ولا تطمئن نفس مَن قام بالجهد ان يبذل نتاج جهده لغيره بدون مقابل.
وقد أجازها الأئمة غير الشافعية – رحم الله تعالى الجميع – للحاجة الداعية اليها، إذ إن الحكمة من مشروعية الشركة تنمية المال كما علمت ، وهذا النوع من الشركة يكون به تحصيل أصل المال للشركاء، وربما كانت الحاجة لتحصيل أصل المال فوق الحاجة إلى تنمية ما هو موجود منه ، والله تعالى أعلم.
وأما شركة الوجوه: فهي ان يشترك اثنان فأكثر ممّن لهم وجاهة عند الناس وحُسْن سمعة، على أن يشتروا السلع في الذمة إلى أجل، مشترِكِين أم منفردين ، ويكون المشتري مشتركاً بينهم، ثم يبيعوا تلك السلع، فما كان من ربح كان بين الشركاء، يقتسمونه بالسويّة او حسب الاتفاق.
وهذا النوع باطل ايضاً ، لعدم وجود المال المشترك بينهم، والأصل في الشركة المال، ولوجود الضرر فيها ايضا، لأن كلا من الشركاء يعاوض صاحبه بكسب غير مقابل بعمل او صنعة او ما الى ذلك، فلم يكن الربح هنا نماء للمال، ولا مقابلا للعمل ، فلا يستحق.
وكذلك اجاز هذه الشركة غير الشافعية رحمهمالله تعالى جميعا، للحاجة اليها على ما سبق في التي قبلها، والله تعالى اعلم.
شركة العِنان
وأما شركة الأبدان (وتسمى شركة الأعمال) : فهي أن يشترك اثنان أوأكثر – لا مال لهم – على أن يتقبلوا أعمالا ويوقوموا بها، سواء أكانوا متفقين في الحِرْفة أم مختلفين – على أن يكون الربح بينهم متساوياً او متفاوتاً ، وذلك كالحمّالين والخيّاطين وغيرهم من اصحاب الصناعات والحِرَف المشروعة.
وهذا النوع من الشركة باطل ايضاً، لما فيه من الضرر المنهي عنه شرعاً، لأنه ربما قام بعضهم بأعمال تفوق ما قام به غيره بكثير، وربما قام أحدهم بالعمل كله ولم يقم غيره بشئ ، فيكون في ذلك غبن حين يتقاسم الشركاء ثمار العمل، ولا تطمئن نفس مَن قام بالجهد ان يبذل نتاج جهده لغيره بدون مقابل.
وقد أجازها الأئمة غير الشافعية – رحم الله تعالى الجميع – للحاجة الداعية اليها، إذ إن الحكمة من مشروعية الشركة تنمية المال كما علمت ، وهذا النوع من الشركة يكون به تحصيل أصل المال للشركاء، وربما كانت الحاجة لتحصيل أصل المال فوق الحاجة إلى تنمية ما هو موجود منه ، والله تعالى أعلم.
وأما شركة الوجوه: فهي ان يشترك اثنان فأكثر ممّن لهم وجاهة عند الناس وحُسْن سمعة، على أن يشتروا السلع في الذمة إلى أجل، مشترِكِين أم منفردين ، ويكون المشتري مشتركاً بينهم، ثم يبيعوا تلك السلع، فما كان من ربح كان بين الشركاء، يقتسمونه بالسويّة او حسب الاتفاق.
وهذا النوع باطل ايضاً ، لعدم وجود المال المشترك بينهم، والأصل في الشركة المال، ولوجود الضرر فيها ايضا، لأن كلا من الشركاء يعاوض صاحبه بكسب غير مقابل بعمل او صنعة او ما الى ذلك، فلم يكن الربح هنا نماء للمال، ولا مقابلا للعمل ، فلا يستحق.
وكذلك اجاز هذه الشركة غير الشافعية رحمهمالله تعالى جميعا، للحاجة اليها على ما سبق في التي قبلها، والله تعالى اعلم.
شركة العِنان
علمنا مما سبق
ان شركة العِنان هي النوع المشروع من الشركة باتفاق الفقهاء، وهي – في الحقيقة –
النوع الشائع والمتعارف لدى الناس في الشركات، وهو الأصل فيها، لما فيه من معنى
الاشتراك فعلا، إذ إن مال الشركة في الأصل مشترك بين الشركاء، وهذا هو الأصل في
الشركة، سواء اكان الاشتراك بالعمل ام لم يكن ، وان كان الغالب هو الاشتراك به
ايضاً.
وقد علمت أنها اتفاق اثنين فأكثر على ان يشتركوا بمال من الجميع، يتاجرون به ، على أن يكون الربح لهم.
وسمِّيت شركة عِنان تشبيهاً لكلٍّ من الشركاء براكب الدابة، الذي يمسك بإحدى يديه عنانها ويعمل بالأُخرى ، وذلك أن كل شريك يجعل للشركاء غيره أمر التصرّف – الذي يشبه بالعنان – في بعض ماله ، بينما يستقل هو بالعمل في بعضه الآخر، او لأن كلا من الشركاء يملك بها ان يتصرف بمال شريكه في الشركة كما يملك الراكب التصرّف بالدابة بواسطة عنانها.
شروطها:
يُشترط لصحة هذا النوع من الشركة شروط هي:
1- الصيغة: وهي لفظ صريح من كلٍّ من الشركاء للآخرين، يدل على الإذن في التصرف بالبيع والشراء ونحوهما من متعلقات التجارة، ويكفي في ذلك ما يدلّ على هذا المعنى ويشعر به، مما تعارفه التجار فيما بينهم من ألفاظ.
والأصح أنه لا يكفي الاقتصار على قولهم اشتركنا، لاحتمال ان يكون هذا إخبار عمّا حصل لهما من الشركة في المال كشركة الأملاك، كما لو ورثا مالا من مورِّث واحد، فلا يلزم من ذلك جواز التصرّف.
وقيل يكفي ذلك، لدلالته على الشركة وفهم المقصود منه عرفا.
2- أهلية الوكالة في الشركاء: بأن يكون كل منهما عاقلاً بالغاً غير محجوز عليه التصرّف في ماله، لأن كل واحد من الشركاء يتصرف بمال الشركة: أصالة في ماله ووكالة – أي بالإذن – في مال غيره، فكل منهم وكيل وموكل.
وقد علمت أنها اتفاق اثنين فأكثر على ان يشتركوا بمال من الجميع، يتاجرون به ، على أن يكون الربح لهم.
وسمِّيت شركة عِنان تشبيهاً لكلٍّ من الشركاء براكب الدابة، الذي يمسك بإحدى يديه عنانها ويعمل بالأُخرى ، وذلك أن كل شريك يجعل للشركاء غيره أمر التصرّف – الذي يشبه بالعنان – في بعض ماله ، بينما يستقل هو بالعمل في بعضه الآخر، او لأن كلا من الشركاء يملك بها ان يتصرف بمال شريكه في الشركة كما يملك الراكب التصرّف بالدابة بواسطة عنانها.
شروطها:
يُشترط لصحة هذا النوع من الشركة شروط هي:
1- الصيغة: وهي لفظ صريح من كلٍّ من الشركاء للآخرين، يدل على الإذن في التصرف بالبيع والشراء ونحوهما من متعلقات التجارة، ويكفي في ذلك ما يدلّ على هذا المعنى ويشعر به، مما تعارفه التجار فيما بينهم من ألفاظ.
والأصح أنه لا يكفي الاقتصار على قولهم اشتركنا، لاحتمال ان يكون هذا إخبار عمّا حصل لهما من الشركة في المال كشركة الأملاك، كما لو ورثا مالا من مورِّث واحد، فلا يلزم من ذلك جواز التصرّف.
وقيل يكفي ذلك، لدلالته على الشركة وفهم المقصود منه عرفا.
2- أهلية الوكالة في الشركاء: بأن يكون كل منهما عاقلاً بالغاً غير محجوز عليه التصرّف في ماله، لأن كل واحد من الشركاء يتصرف بمال الشركة: أصالة في ماله ووكالة – أي بالإذن – في مال غيره، فكل منهم وكيل وموكل.
3- أن يكون
مال الشركة مثليا: بحيث إذا خلطت الأموال لا يتميز بعضها عن بعض، كالعملات
المتعارفة اليوم، وكالموزونات والمكيلات اذا كان مال كل من الشركاء من جنس مال
الآخرين، كالبرّ والشعير والحديد اذا كانت الأموال على صفة واحدة.
فإذا كان رأس مال الشركة – او مال احد الشركاء – عروضاً، أي اعياناً متميزة غير مثلية لم تصحّ الشركة ، لأنها لا يمكن خلطها بحيث لا تتميز، وقد يتلف مال أحدهم او ينقص فلا يمكن ان يعوض عنه من مال الآخرين.
وطريقة تصحيح الشركة في حال كون راس مالها عروضا: ان يبيع كل منهم جزءا من عروضه للآخر بجزء من عروضه، فيصيرا شركاء في العروض كلهم ، فيأذن كل منهم للآخر بالتصرّف ، فاذا باعها كان الثمن بينهما.
وكذلك اذا كان مال أحدهما نقداً ومال الآخر عروضا: باع صاحب العروض جزءاً منها بجزء من نقد الآخر واشتركا في الجميع.
وعلى هذا لو ملكا عرضاً – إرثاً أو شراءً أو غيرهما – واذن كلٌ منهما للآخر بالتصرف في نصيبه تجارة تمت الشركة بينهما.
4- خلط اموال الشركة: بعدما يتفق الشركاء على الشركة، لا بدّ وان يحضروا الأموال التي تصح فيها الشركة على النحو الذي سبق ، وأن تخلط هذه الأموال – إن لم تكن مشتركة – بحيث لا يتميز بعضها عن بعض، ثم يجري عقد الشركة بعد ذلك ، فإن جرى العقد قبل خلط المال لم تصح الشركة ولو خُطلت الأموال في مجلس العقد بعد اجرائه ، ولابدّ من إعادة التعاقد بعد الخلط لتصحّ الشركة.
وهذا إذا أخرج كلٌ من الشركاء مالاً وحصل العقد على ذلك، فإذا ملك الشركاء قبل عقد الشركة مالاً بالإشتراك بينهم – إرثا او شراء او هبة او نحو ذلك – ثم حصل عقد الشركة فإنه يصح، ولا يشترط اقتسامهم له ثم خلطه، لأن المقصود من الخلط – وهو عدم تمييز مال كلٍّ منهم على حدة – حاصل.
فإذا كان رأس مال الشركة – او مال احد الشركاء – عروضاً، أي اعياناً متميزة غير مثلية لم تصحّ الشركة ، لأنها لا يمكن خلطها بحيث لا تتميز، وقد يتلف مال أحدهم او ينقص فلا يمكن ان يعوض عنه من مال الآخرين.
وطريقة تصحيح الشركة في حال كون راس مالها عروضا: ان يبيع كل منهم جزءا من عروضه للآخر بجزء من عروضه، فيصيرا شركاء في العروض كلهم ، فيأذن كل منهم للآخر بالتصرّف ، فاذا باعها كان الثمن بينهما.
وكذلك اذا كان مال أحدهما نقداً ومال الآخر عروضا: باع صاحب العروض جزءاً منها بجزء من نقد الآخر واشتركا في الجميع.
وعلى هذا لو ملكا عرضاً – إرثاً أو شراءً أو غيرهما – واذن كلٌ منهما للآخر بالتصرف في نصيبه تجارة تمت الشركة بينهما.
4- خلط اموال الشركة: بعدما يتفق الشركاء على الشركة، لا بدّ وان يحضروا الأموال التي تصح فيها الشركة على النحو الذي سبق ، وأن تخلط هذه الأموال – إن لم تكن مشتركة – بحيث لا يتميز بعضها عن بعض، ثم يجري عقد الشركة بعد ذلك ، فإن جرى العقد قبل خلط المال لم تصح الشركة ولو خُطلت الأموال في مجلس العقد بعد اجرائه ، ولابدّ من إعادة التعاقد بعد الخلط لتصحّ الشركة.
وهذا إذا أخرج كلٌ من الشركاء مالاً وحصل العقد على ذلك، فإذا ملك الشركاء قبل عقد الشركة مالاً بالإشتراك بينهم – إرثا او شراء او هبة او نحو ذلك – ثم حصل عقد الشركة فإنه يصح، ولا يشترط اقتسامهم له ثم خلطه، لأن المقصود من الخلط – وهو عدم تمييز مال كلٍّ منهم على حدة – حاصل.
5- أن يكون
الربح والخسران على قدر المال: لأن الربح نماء المال ، وكذلك الخسارة نقصان له
بمقابل الربح. فلا يصح ان يشرط لأحد الشركاء زيادة في الربح عن قدر نسبة ماله من رأس
المال، كما لا يصح ان يشرط عليه زيادة في الخسارة أو نقص عن ذلك، ولا يشترط
التساوي في المال لكل الشركاء، فلو اشترك أحدهم بالربع والآخر بالنصف والثالث
بالربع صح، وكان الربح ربعه للأول ونصفه للثاني وربعه للثالث، وكذلك توزع الخسارة،
سواء أشترك الجميع بالعمل أم لم يشترك بعضهم، وسواء تساوَوْا في العمل حين
الاشتراك أم اختلفوا.
فإن شُرِط تفاوت في الخسارة كانت الشركة باطلة باتفاق الفقهاء، وان اشترط تفاوت في الربح عن قدر رأس المال لم تصحّ الشركة ايضاً، فلو حصل البيع والشراء من الشركاء نفذت تصرفاتهم لوجود الإذن منهم بالتصرّف، وكان لكل منهم الربح بقدر نسبة رأس ماله ، ويرجع على الآخرين بأجرة المثل.
وأجاز الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى ان يكون للشريك ربح اكثر من نسبة ماله من رأس مال الشركة ، وذلك في الصور التالية:
أن تتساوى اموال الشركاء ، كأن يكون من كلٍّ منهم الثلث مثلا، ويكونوا جميعا قائمين بالعمل، فيصحّ أن يشرط لأحدهم زيادة في الربح عن نسبة رأس ماله ،لأنه قد يكون مهارة في عمله من غيره، فتكون الزيادة مقابل عمله ومهارته.
أن يتساوى الشركاء في المال ويكون العمل على بعضهم ، ويكون للقائمين بالعمل زيادة في نسبة الربح عن نسبة أموالهم.
ان يتفاوت الشركاء في نسبة الاشتراك بالمال، كأن يكون من احدهم الثلث ومن الآخر الثلثان مثلا، ويشتركا في العمل، جاز ان يكون لأحدهما زيادة في نسبة الربح عن نسبة ماله، كأن يتساويا في الربح او يزيد احدهما عن الآخر، لاحتمال ان يكون عمله اكثر ومهارته افضل، فتكون الزيادة مقابل ذلك.
فإن شُرِط تفاوت في الخسارة كانت الشركة باطلة باتفاق الفقهاء، وان اشترط تفاوت في الربح عن قدر رأس المال لم تصحّ الشركة ايضاً، فلو حصل البيع والشراء من الشركاء نفذت تصرفاتهم لوجود الإذن منهم بالتصرّف، وكان لكل منهم الربح بقدر نسبة رأس ماله ، ويرجع على الآخرين بأجرة المثل.
وأجاز الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى ان يكون للشريك ربح اكثر من نسبة ماله من رأس مال الشركة ، وذلك في الصور التالية:
أن تتساوى اموال الشركاء ، كأن يكون من كلٍّ منهم الثلث مثلا، ويكونوا جميعا قائمين بالعمل، فيصحّ أن يشرط لأحدهم زيادة في الربح عن نسبة رأس ماله ،لأنه قد يكون مهارة في عمله من غيره، فتكون الزيادة مقابل عمله ومهارته.
أن يتساوى الشركاء في المال ويكون العمل على بعضهم ، ويكون للقائمين بالعمل زيادة في نسبة الربح عن نسبة أموالهم.
ان يتفاوت الشركاء في نسبة الاشتراك بالمال، كأن يكون من احدهم الثلث ومن الآخر الثلثان مثلا، ويشتركا في العمل، جاز ان يكون لأحدهما زيادة في نسبة الربح عن نسبة ماله، كأن يتساويا في الربح او يزيد احدهما عن الآخر، لاحتمال ان يكون عمله اكثر ومهارته افضل، فتكون الزيادة مقابل ذلك.
ان يتفاوتا في
رأس المال كما سبق في الصورة قبلها، ويكون العمل على مَن كان رأس ماله أقل، على ان
يتساويا في الربح او تزيد نسبة ربح من كان قائما في العمل ، فيصح ايضا، وتكون
الزيادة مقابل عمله.
وينبغي ان ينتبه الى ان الزيادة تصحّ لمن صحّت له اذا كانت في ضمن نسبة الربح المخصَّصة له ، كأن يكون نصيبه كله نسبة مئوية من الربح العام، خمسين بالمائة مثلا او ستين او اكثر او اقلّ، أما أن يعطي نسبة مستقلة من الربح مقابل عمله، او ان يعطي قدراً معيناً – كألف مثلا كل شهر ونحو ذلك – فلا يصح باتفاق الفقهاء.
وعلى هذا يتبين لنا فساد الكثير من عقود الشركات التي يقوم بها الناس، والتي يخصِّصون فيها لبعض الشركاء – سواء أكان مستقلاً بالعمل أم شريكا مع غيره من الشركاء – راتباً شهرياً مقطوعاً من الشركة غير نصيبه من الربح، او نسبة متميزة من الربح، كالربع – مثلا – او النصف مقابل عمله ، ثم يقاسم بعد ذلك الشركاء فيما تبقى بنسبة رأس ماله. وليحذر هؤلاء المخالفون من عقاب الله تعالى، وليعلموا ان الكسب من عقد فاسد كسب خبيث لا يبارك الله تعالى فيه.
هذا ولا نرى مانعا من العمل بما قاله الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى، لاسيما في هذه الأزمان التي اصبح الناس لا يرضون فيها بالقليل، ولا يقنعون بربح يتوافق وما آتاهم الله تعالى من مال، وان كان الأورع ان يكون العمل متفقا عليه لدى فقهاء الأمة، وهو الأحوط في دين الله عزّ وجل.
ما يترتب على صحة العقد من آثار:
إذا توفرت شروط شركة العِنان صحّت وترتب على ذلك الآثار التالية:
تُطلق يد كل من الشركاء في مال الشركة، لأنه وكيل عن شركائه واصيل عن نفسه، ولكن يتقيد هذا الإطلاق بالعُرف وعدم الإضرار بالشركاء.
وينبغي ان ينتبه الى ان الزيادة تصحّ لمن صحّت له اذا كانت في ضمن نسبة الربح المخصَّصة له ، كأن يكون نصيبه كله نسبة مئوية من الربح العام، خمسين بالمائة مثلا او ستين او اكثر او اقلّ، أما أن يعطي نسبة مستقلة من الربح مقابل عمله، او ان يعطي قدراً معيناً – كألف مثلا كل شهر ونحو ذلك – فلا يصح باتفاق الفقهاء.
وعلى هذا يتبين لنا فساد الكثير من عقود الشركات التي يقوم بها الناس، والتي يخصِّصون فيها لبعض الشركاء – سواء أكان مستقلاً بالعمل أم شريكا مع غيره من الشركاء – راتباً شهرياً مقطوعاً من الشركة غير نصيبه من الربح، او نسبة متميزة من الربح، كالربع – مثلا – او النصف مقابل عمله ، ثم يقاسم بعد ذلك الشركاء فيما تبقى بنسبة رأس ماله. وليحذر هؤلاء المخالفون من عقاب الله تعالى، وليعلموا ان الكسب من عقد فاسد كسب خبيث لا يبارك الله تعالى فيه.
هذا ولا نرى مانعا من العمل بما قاله الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى، لاسيما في هذه الأزمان التي اصبح الناس لا يرضون فيها بالقليل، ولا يقنعون بربح يتوافق وما آتاهم الله تعالى من مال، وان كان الأورع ان يكون العمل متفقا عليه لدى فقهاء الأمة، وهو الأحوط في دين الله عزّ وجل.
ما يترتب على صحة العقد من آثار:
إذا توفرت شروط شركة العِنان صحّت وترتب على ذلك الآثار التالية:
تُطلق يد كل من الشركاء في مال الشركة، لأنه وكيل عن شركائه واصيل عن نفسه، ولكن يتقيد هذا الإطلاق بالعُرف وعدم الإضرار بالشركاء.
وعليه : فلا
يبيع بالنسيئة – أي بتأجيل الثمن الى زمن معين – ولا بغير النقد الغالب في البلد
كما لا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش، ولا يسافر بمال الشركة، إلا إذا أذن له الشركاء
في شئ مما ذُكر فإنه يصح تصرفه فيه، فإذا لم يأذنوا له به كان تصرفه باطلا.
يجب العمل على الشركاء حسب الاتفاق.
إذا اشترى أحدهم شيئاً بمال الشركة – بالشرط المذكور سابقا – كان الشراء للجميع، لأنه وكيل عنهم، الا ان البائع يطالب المشتري وحده، لأن الشركاء الآخرين غير كافلين له.
فساد الشركة وما يترتب عليه:
علمنا ان للشركة شروطا اذا تحققت كان العقد صحيحا، وترتبت عليه آثاره السابقة، واذا اختلّ شئ منها كانت الشركة فاسدة.
فإذا علم فسادها قبل البدء بأعمال الشركة لم يترتب على ذلك شئ من آثار العقد وينبغي تجديد العقد على وجه صحيح اذا اريد الاستمرار بالشركة.
واذا تبين الخلل بعد البدء بأعمال الشركة وجب التوقف عن الاستمرار بذلك، وتجديد العقد على وجه صحيح إذا أريد الاستمرار بها وترتب على تبين فساد الشركة فيما مضى الأمور التالية:
يقسم ما ظهر من ربح على الشركاء بمقدار ما لكل من رأس المال، لأن الربح استفيد من المال، وقد تبين بطلان الشركة، فيرجع الى الأصل وهو المال، فتكون نسبة ربح كلٍّ من الشركاء بنسبة مشاركته بالمال.
يرجع كل شريك على الشركاء الآخرين بأُجرة عمله من اموالهم الخاصة، لأنه تبّين انه كان اجيرا لهم وليس شريكا.
كلُّ ما قام به الشركاء من تصرفات تعتبر نافذة ، لأن كلاً منهم تصرف بإذن من الآخرين.
انتهاء عقد الشركة الصحيحة:
ينتهي عقد الشركة بأمور ، هي:
فسخ عقد الشركة من قبل الشركاء أو بعضهم ، فإن عقد الشركة عقد جائز، أي لكل من الشركاء ان يفسخه متى شاء ، والفسخ إنهاء لها، فإذا كانا شريكين فقد انتهت الشركة بينهما، وان كانوا اكثر وفسخ احدهم بقيت الشركة في حق من لم يفسخ.
يجب العمل على الشركاء حسب الاتفاق.
إذا اشترى أحدهم شيئاً بمال الشركة – بالشرط المذكور سابقا – كان الشراء للجميع، لأنه وكيل عنهم، الا ان البائع يطالب المشتري وحده، لأن الشركاء الآخرين غير كافلين له.
فساد الشركة وما يترتب عليه:
علمنا ان للشركة شروطا اذا تحققت كان العقد صحيحا، وترتبت عليه آثاره السابقة، واذا اختلّ شئ منها كانت الشركة فاسدة.
فإذا علم فسادها قبل البدء بأعمال الشركة لم يترتب على ذلك شئ من آثار العقد وينبغي تجديد العقد على وجه صحيح اذا اريد الاستمرار بالشركة.
واذا تبين الخلل بعد البدء بأعمال الشركة وجب التوقف عن الاستمرار بذلك، وتجديد العقد على وجه صحيح إذا أريد الاستمرار بها وترتب على تبين فساد الشركة فيما مضى الأمور التالية:
يقسم ما ظهر من ربح على الشركاء بمقدار ما لكل من رأس المال، لأن الربح استفيد من المال، وقد تبين بطلان الشركة، فيرجع الى الأصل وهو المال، فتكون نسبة ربح كلٍّ من الشركاء بنسبة مشاركته بالمال.
يرجع كل شريك على الشركاء الآخرين بأُجرة عمله من اموالهم الخاصة، لأنه تبّين انه كان اجيرا لهم وليس شريكا.
كلُّ ما قام به الشركاء من تصرفات تعتبر نافذة ، لأن كلاً منهم تصرف بإذن من الآخرين.
انتهاء عقد الشركة الصحيحة:
ينتهي عقد الشركة بأمور ، هي:
فسخ عقد الشركة من قبل الشركاء أو بعضهم ، فإن عقد الشركة عقد جائز، أي لكل من الشركاء ان يفسخه متى شاء ، والفسخ إنهاء لها، فإذا كانا شريكين فقد انتهت الشركة بينهما، وان كانوا اكثر وفسخ احدهم بقيت الشركة في حق من لم يفسخ.
موت الشركاء،
فإذا مات الشركاء فقد انتهت الشركة، لزوال المُلْك عن المتعاقدين وخروجهم عن اهلية
التصرف، لأن الشركة تتضمن الوكالة كما علمنا ولا تنتقل الى الورثة، لأن الورثة لم
يتعاقدوا على الشركة، فإذا مات احد الشركاء: فإن كانا شريكين فقد انتهت الشركة
ايضا، وان كانوا اكثر من اثنين انتهت الشركة في حق من مات وحده، وبقيت قائمة بين
الشركاء الآخرين ، لأن الوكالة في حقهم باقية، وتصرفهم جائز وصحيح.
ويكون الفسخ والانتهاء من تاريخ وفاة الشريك ولو لم يعلم الشركاء الآخرون ، لأن الموت عزل حكمي عن الوكالة بالتصرف
الجنون او الإغماء: فإذا جن احد الشركاء او اغمي عليه فقد انفسخت الشركة في حقه وانتهت، لزوال العقل الذي هو مناط التكليف ، لكن يشترط في الإغماء ان يستغرق وقت فرض صلاة حتى تنفسخ به الشركة، فإن لم يستغرق ذلك لم يؤثر.
وفي حال الجنون ينتقل الحكم الى الوليّ: فإن شاء اختار قسمة المال، وان شاء اختار استئناف الشركة بعقد جديد.
واما في حال الإغماء: فإن رُجي زواله عن قرب لم ينتقل الحكم الى وليه، لأنه لا يولي عليه في هذه الحالة. فإذا افاق : فإن شاء اختار القسمة، وان شاء استأنف الشركة بعقد جديد ولو بلفظ التقرير. فإن أُيس من افاقته عن قرب، او استمر اغماؤه ثلاثة ايام فأكثر انتقل الحكم الى وليّه كما في الجنون، فإن شاء اختار قسمة المال، وان شاء استأنف الشركة.
الباب الخامس
القراض
"المضاربة"
القراض
تعريفه:
القراض: مشتق من القرض وهو القطع، سمى به هذا العقد لأن مالك المال يقطع من ماله جزءاً يعطيه للعامل يتصرف فيه، كما يقطع له جزءاً من ربح هذا المال، ويسمى مقارضة ، وهو المساواة ، لتساويهما في الربح.
والمضاربة: مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر، سمِّيت به هذه الشركة لأن الغالب فيها السفر لجلب البضاعة وتسويقها وجلب الربح ونحو ذلك.
ويكون الفسخ والانتهاء من تاريخ وفاة الشريك ولو لم يعلم الشركاء الآخرون ، لأن الموت عزل حكمي عن الوكالة بالتصرف
الجنون او الإغماء: فإذا جن احد الشركاء او اغمي عليه فقد انفسخت الشركة في حقه وانتهت، لزوال العقل الذي هو مناط التكليف ، لكن يشترط في الإغماء ان يستغرق وقت فرض صلاة حتى تنفسخ به الشركة، فإن لم يستغرق ذلك لم يؤثر.
وفي حال الجنون ينتقل الحكم الى الوليّ: فإن شاء اختار قسمة المال، وان شاء اختار استئناف الشركة بعقد جديد.
واما في حال الإغماء: فإن رُجي زواله عن قرب لم ينتقل الحكم الى وليه، لأنه لا يولي عليه في هذه الحالة. فإذا افاق : فإن شاء اختار القسمة، وان شاء استأنف الشركة بعقد جديد ولو بلفظ التقرير. فإن أُيس من افاقته عن قرب، او استمر اغماؤه ثلاثة ايام فأكثر انتقل الحكم الى وليّه كما في الجنون، فإن شاء اختار قسمة المال، وان شاء استأنف الشركة.
الباب الخامس
القراض
"المضاربة"
القراض
تعريفه:
القراض: مشتق من القرض وهو القطع، سمى به هذا العقد لأن مالك المال يقطع من ماله جزءاً يعطيه للعامل يتصرف فيه، كما يقطع له جزءاً من ربح هذا المال، ويسمى مقارضة ، وهو المساواة ، لتساويهما في الربح.
والمضاربة: مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر، سمِّيت به هذه الشركة لأن الغالب فيها السفر لجلب البضاعة وتسويقها وجلب الربح ونحو ذلك.
وهذه الشركة
في عُرْف الفقهاء: ان يدفع مالك المال مالا لغيره ليعمل به ويتجر فيه، على أن يكون
الربح مشتركاً بينهما، ومن هنا سميت شركة، لاشتراكهما في الربح.
مشروعيته:
هذا النوع من الشركة جائز ومشروع، دّل على مشروعيته السنّة، وانعقد عليه إجماع المسلمين.
فقد روي عبدالله بن عباس رضى الله عنهما عن أبيه العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه : أنه كان إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه: أن لا يسلك به بحراً ، ولا ينزل به وادياً، ولا يشترى به دابة ذات كبد رطبة ، فإن فعل ذلك ضمن . فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه . (اخرجه البيهقي في كتاب القراض: 6/111).
وعن صهيب رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث فيهنّ البركة: البيع إلى أجل ، والمقارضة، وخلط البُرّ بالشعير للبيت لا للبيع". (اخرجه ابن ماجه في التجارات ، باب: الشركة والمضاربة، رقم: 2289).
وهذه الأحاديث وان كان في سند كل منها ضعف ، لكنها بمجموعها تقوي فتصبح مقبولة صالحة للاحتجاج بها، ولاسيما وقد ايدها عمل الصحابة رضى الله عنهم وإجماعهم على مشروعية هذا العمل.
وإليك نماذج من هذا العمل:
مشروعيته:
هذا النوع من الشركة جائز ومشروع، دّل على مشروعيته السنّة، وانعقد عليه إجماع المسلمين.
فقد روي عبدالله بن عباس رضى الله عنهما عن أبيه العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه : أنه كان إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه: أن لا يسلك به بحراً ، ولا ينزل به وادياً، ولا يشترى به دابة ذات كبد رطبة ، فإن فعل ذلك ضمن . فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه . (اخرجه البيهقي في كتاب القراض: 6/111).
وعن صهيب رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث فيهنّ البركة: البيع إلى أجل ، والمقارضة، وخلط البُرّ بالشعير للبيت لا للبيع". (اخرجه ابن ماجه في التجارات ، باب: الشركة والمضاربة، رقم: 2289).
وهذه الأحاديث وان كان في سند كل منها ضعف ، لكنها بمجموعها تقوي فتصبح مقبولة صالحة للاحتجاج بها، ولاسيما وقد ايدها عمل الصحابة رضى الله عنهم وإجماعهم على مشروعية هذا العمل.
وإليك نماذج من هذا العمل:
روى زيد بن
أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبدلله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب – رضى الله عنهم
– في جيش الى العراق ، فلما قفل مرّا على ابي موسى الأشعري رضى الله عنه – وهو
أمير البصرة – فرحب بهما وسهّل ، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت.
ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين،
فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس
المال الى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقالا: وددنا ذلك. ففعل ، وكتب الى عمر
بن الخطاب أن يأخذ منهما المال. فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك الى عمر
قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا : لا، فقال عمر بن الخطاب : أبنا أمير
المؤمنين فأسلفكما، أدّيا المال وربحه . فأما عبدالله فسكت، واما عبيد الله فقال:
ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال او هلك لضمناه. فقال عمر :
أدّياه، فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله ، فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين
لو جعلته قراضاً ، فقال عمر : قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه،
واخذ عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال.
وعن العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن جدّه: ان عثمان – رضى الله عنه – اعطاه مالا قراضاً يعمل فيه، على أن الربح بينهما.
(اخرجهما مالك في الموطأ: اول كتاب القراض، باب: ما جاء في القراض: 2/687. والبيهقي في السنن: كتاب القراض: 6/111).
وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه : أنه كان يشرط على الرجل إذا اعطاه مالاً مقارضة يضرب له به: ان لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. (اخرجه البيهقي في السنن: القراض: 6/111).
وعن العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن جدّه: ان عثمان – رضى الله عنه – اعطاه مالا قراضاً يعمل فيه، على أن الربح بينهما.
(اخرجهما مالك في الموطأ: اول كتاب القراض، باب: ما جاء في القراض: 2/687. والبيهقي في السنن: كتاب القراض: 6/111).
وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه : أنه كان يشرط على الرجل إذا اعطاه مالاً مقارضة يضرب له به: ان لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. (اخرجه البيهقي في السنن: القراض: 6/111).
فهذه الآثار
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على تعاملهم بالقراض، وجرت منهم على
علم ومسمع من غيرهم، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار لها، فصار ذلك إجماعاً على
مشروعيته.
وعلى هذا أجمعت الأمة في جميع الأعصار.
حكمة مشروعيته:
علمنا ان حكمة مشروعية الشركة عامة هو تنمية المال، وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكامل بين القدرات والإمكانيات والكفايات، بالاستفادة ممّن لديه المال الكثير وقد تكون الخبرة لديه قليلة، والاستفادة ممّن لديه الخبرة الواسعة وربما كان المال لديه قليلاً، الى غير ذلك من الصور.
وهذا المعنى في الشركة عامة يوجد في المضاربة على اتمّ وجه وأعلى نسبة، لما فيها من تحصيل المال اصلاً لمن لا يوجد لديه غالبا، وتحقيق الفائدة لمن عنده المال ولا خبرة عنده اصلاً، فكانت الحاجة ماسة الى هذا النوع من الشركة، لتحقيق التعاون والنفع بين هذين الصنفين من الناس ، ورعاية للمصلحة العامة في الاستفادة من وظيفة المال التي هي قوام معاش الناس، والخبرة التي وهبها الله عز وجل لتسخر في أمور الناس: "ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا". (الزخرف: 32).
حكم عقد القراض:
عقد القراض والمضاربة وعقد جائز، أي غير لازم، بمعنى ان كلا من المتعاقدين – أي صاحب المال والعامل – له الحق ان يفسخ هذا العقد، سواء ابدأ العامل بالتصرّف – أي الشراء والبيع ونحو ذلك – ام لم يبدأ.
فإذا كان الفسخ قبل الشروع بالعمل لم يجز للعامل ان يتصرف بشئ من راس المال، لأنه تصرف في غير ملكه بغير اذن مالكه.
وإذا كان الفسخ بعد الشروع بالعمل توقف العامل – أي الشريك المضارب – عن شراء شئ جديد، ووجب عليه بيع ما لديه من سلع بالنقد المتعامل به في البلد، واستيفاء الديون العائدة الى هذه الشركة ، ثم يجري الحساب، ويسترد صاحب المال رأس ماله، ويتقاسمان الربح بينهما حسب اتفاقهما.
أركان عقد المضاربة:
وعلى هذا أجمعت الأمة في جميع الأعصار.
حكمة مشروعيته:
علمنا ان حكمة مشروعية الشركة عامة هو تنمية المال، وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكامل بين القدرات والإمكانيات والكفايات، بالاستفادة ممّن لديه المال الكثير وقد تكون الخبرة لديه قليلة، والاستفادة ممّن لديه الخبرة الواسعة وربما كان المال لديه قليلاً، الى غير ذلك من الصور.
وهذا المعنى في الشركة عامة يوجد في المضاربة على اتمّ وجه وأعلى نسبة، لما فيها من تحصيل المال اصلاً لمن لا يوجد لديه غالبا، وتحقيق الفائدة لمن عنده المال ولا خبرة عنده اصلاً، فكانت الحاجة ماسة الى هذا النوع من الشركة، لتحقيق التعاون والنفع بين هذين الصنفين من الناس ، ورعاية للمصلحة العامة في الاستفادة من وظيفة المال التي هي قوام معاش الناس، والخبرة التي وهبها الله عز وجل لتسخر في أمور الناس: "ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا". (الزخرف: 32).
حكم عقد القراض:
عقد القراض والمضاربة وعقد جائز، أي غير لازم، بمعنى ان كلا من المتعاقدين – أي صاحب المال والعامل – له الحق ان يفسخ هذا العقد، سواء ابدأ العامل بالتصرّف – أي الشراء والبيع ونحو ذلك – ام لم يبدأ.
فإذا كان الفسخ قبل الشروع بالعمل لم يجز للعامل ان يتصرف بشئ من راس المال، لأنه تصرف في غير ملكه بغير اذن مالكه.
وإذا كان الفسخ بعد الشروع بالعمل توقف العامل – أي الشريك المضارب – عن شراء شئ جديد، ووجب عليه بيع ما لديه من سلع بالنقد المتعامل به في البلد، واستيفاء الديون العائدة الى هذه الشركة ، ثم يجري الحساب، ويسترد صاحب المال رأس ماله، ويتقاسمان الربح بينهما حسب اتفاقهما.
أركان عقد المضاربة:
أركان عقد
المضاربة ثلاثة: صيغة ، وعاقدان، ورأس مال.
1- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول بألفاظ تدل على الرضا بهذا العقد وهذه الشركة.
فالإيجاب : كقوله: ضاربتك وقارضتك وعاملتك، وما يؤدي هذه المعاني من الألفاظ كقوله: خذ هذه الدراهم واتجر فيها، وما يحصل من ربح بيننا مناصفة ، او ثلث لي وثلثان لك ، ونحو ذلك.
والقبول : أن يقول العامل المضارب: قبلت ذلك ، أو رضيت أو نحو ذلك مما يدل على الرضا بهذا.
ويشترط في الصيغة: ان تكون منجزة، فلا يصح تعليقها على شرط، كإذا جاء رمضان فقد قارضتك ، ونحو ذلك.
كما يشترط ن يكون القبول متصلا بالإيجاب عرفا، فلو فصل بينهما سكت طويل او كلام لا علاقة له بالعقد لم يصح.
2- العاقدان : وهما صاحب المال والعامل.
ويشترط فيهما أهلية الوكالة والتوكيل، لأن المالك كالموكِّل ، والعامل كالوكيل، إذ أن العامل يتصرف في مال صاحب المال بإذن منه، فلو كان أحدهما محجوراً عليه لسفه – أي لسوء تصرفه بالمال – لم يصحّ العقد، وكذلك لو كان العامل أعمى ، لأنه ليس أهلاً لأن يكون وكيلاً في البيع والشراء وأعمال التجارة . أما لو كان صاحب المال أعمى لم يضرّ ذلك، لأنه يصح منه أن يوكل غيره بذلك.
3- رأس المال: ويشترط فيه:
أن يكون من النقود ، كالدراهم والعملات المتعارفة اليوم، ولا يصحّ أن يكون عروضاً – أي سِلَعاً – تجارية، لأن في ذلك غرراً فاحشاً، إذ يصبح كل من الربح ورأس المال مجهولاً، لأن العرض تختلف قيمته بين يوم قبضه ويوم بيعه او ردّه. والأصل في عقد القراض أنه فيه غرر، لأن العمل فيه غير مضبوط، والربح غير موثوق به ، وإنما جاز لحاجة الناس إليه كما بينا، فلا يضاف إليه غرر آخر، ولذا يقتصر فيه على ما يروج بكل الأحوال وتسهل التجارة به ، وهو النقود.
ويشترط أن يكون رأس المال معلوم المقدار، فلا تصحّ المضاربة على مال مجهول القدر، كي لا يكون الربح مجهولاً.
1- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول بألفاظ تدل على الرضا بهذا العقد وهذه الشركة.
فالإيجاب : كقوله: ضاربتك وقارضتك وعاملتك، وما يؤدي هذه المعاني من الألفاظ كقوله: خذ هذه الدراهم واتجر فيها، وما يحصل من ربح بيننا مناصفة ، او ثلث لي وثلثان لك ، ونحو ذلك.
والقبول : أن يقول العامل المضارب: قبلت ذلك ، أو رضيت أو نحو ذلك مما يدل على الرضا بهذا.
ويشترط في الصيغة: ان تكون منجزة، فلا يصح تعليقها على شرط، كإذا جاء رمضان فقد قارضتك ، ونحو ذلك.
كما يشترط ن يكون القبول متصلا بالإيجاب عرفا، فلو فصل بينهما سكت طويل او كلام لا علاقة له بالعقد لم يصح.
2- العاقدان : وهما صاحب المال والعامل.
ويشترط فيهما أهلية الوكالة والتوكيل، لأن المالك كالموكِّل ، والعامل كالوكيل، إذ أن العامل يتصرف في مال صاحب المال بإذن منه، فلو كان أحدهما محجوراً عليه لسفه – أي لسوء تصرفه بالمال – لم يصحّ العقد، وكذلك لو كان العامل أعمى ، لأنه ليس أهلاً لأن يكون وكيلاً في البيع والشراء وأعمال التجارة . أما لو كان صاحب المال أعمى لم يضرّ ذلك، لأنه يصح منه أن يوكل غيره بذلك.
3- رأس المال: ويشترط فيه:
أن يكون من النقود ، كالدراهم والعملات المتعارفة اليوم، ولا يصحّ أن يكون عروضاً – أي سِلَعاً – تجارية، لأن في ذلك غرراً فاحشاً، إذ يصبح كل من الربح ورأس المال مجهولاً، لأن العرض تختلف قيمته بين يوم قبضه ويوم بيعه او ردّه. والأصل في عقد القراض أنه فيه غرر، لأن العمل فيه غير مضبوط، والربح غير موثوق به ، وإنما جاز لحاجة الناس إليه كما بينا، فلا يضاف إليه غرر آخر، ولذا يقتصر فيه على ما يروج بكل الأحوال وتسهل التجارة به ، وهو النقود.
ويشترط أن يكون رأس المال معلوم المقدار، فلا تصحّ المضاربة على مال مجهول القدر، كي لا يكون الربح مجهولاً.
ان يكون
معيناً، فلا تصحّ المضاربة على مال في الذمّة، إلا إذا أخرجه في مجلس العقد وعينه،
وكذلك لا تصح على دين له في ذمة العامل، إلا إذا نقده في المجلس ايضاً.
ان يكون مسلَّماً الى العامل، أي أن يكون في يد العامل وهو وحده الذي يتصرف فيه، فلا يصح اشتراط أن يكون المال في يد المالك أو غيره، ليعطى العامل منه ثمن ما يشتريه في كل صفقة، كما لا يصح ان يشترط عليه مراجعة صاحب المال في كل تصرف، لأنه قد لا يجده عند الحاجة الى ذلك، فيكون في ذلك تضييق عليه وإضرار به.
شروط عقد المضاربة:
الإطلاق وعدم التقييد:
يشترط في المضاربة أن تكون مطلقة، أي لا تصحّ المضاربة فيما اذا قيّد صاحب المال العامل بشراء شئ معين كهذه السجادة مثلاً، أو نوع معين من شخص معين كحنطة زيد، أو من بلد صغير، كحنطة هذه القرية وهي صغيرة قليلة الإنتاج، أو معاملة شخص بعينه، كالشراء من عمرو وبيعه، أو المتاجرة بشئ يندر وجوده.
ولا يشترط تعيين مدة للقراض ، فإن عيّن مدة لا يتحقق فيها الغرض أي لا يتمكن فيها من الشراء للبضاعة المطلوب المتاجرة فيها، وكذلك بيعها وتسويقها ليحصل الربح الذي هو المقصود من هذا التعامل، فسدت هذه الشركة.
وإن عيَّنَ مّدةً يتمكن فيها من الشراء، ومنعه من الشراء بعدها ولم يمنعه من البيع صحّ ذلك، لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد تلك المدة.
اشتراكهما في الربح واختصاصهما به:
يشترط ان يكون الربح مشتركا بين صاحب المال والعامل ، ليأخذ المالك نماء ماله والعامل ثمرة جهده، فيملك صاحب المال الربح بملكه والعامل بعمله، فلو شرط الربح لأحدهما خاصة فسدت الشركة ، لمخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد.
ولو شرط ان يكون الربح كله للعامل فسد العقد، وكان الربح كله لصاحب المال، واستحق العامل اجرة مثله، لأنه عمل طامعاً في المنفعة والربح.
ان يكون مسلَّماً الى العامل، أي أن يكون في يد العامل وهو وحده الذي يتصرف فيه، فلا يصح اشتراط أن يكون المال في يد المالك أو غيره، ليعطى العامل منه ثمن ما يشتريه في كل صفقة، كما لا يصح ان يشترط عليه مراجعة صاحب المال في كل تصرف، لأنه قد لا يجده عند الحاجة الى ذلك، فيكون في ذلك تضييق عليه وإضرار به.
شروط عقد المضاربة:
الإطلاق وعدم التقييد:
يشترط في المضاربة أن تكون مطلقة، أي لا تصحّ المضاربة فيما اذا قيّد صاحب المال العامل بشراء شئ معين كهذه السجادة مثلاً، أو نوع معين من شخص معين كحنطة زيد، أو من بلد صغير، كحنطة هذه القرية وهي صغيرة قليلة الإنتاج، أو معاملة شخص بعينه، كالشراء من عمرو وبيعه، أو المتاجرة بشئ يندر وجوده.
ولا يشترط تعيين مدة للقراض ، فإن عيّن مدة لا يتحقق فيها الغرض أي لا يتمكن فيها من الشراء للبضاعة المطلوب المتاجرة فيها، وكذلك بيعها وتسويقها ليحصل الربح الذي هو المقصود من هذا التعامل، فسدت هذه الشركة.
وإن عيَّنَ مّدةً يتمكن فيها من الشراء، ومنعه من الشراء بعدها ولم يمنعه من البيع صحّ ذلك، لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد تلك المدة.
اشتراكهما في الربح واختصاصهما به:
يشترط ان يكون الربح مشتركا بين صاحب المال والعامل ، ليأخذ المالك نماء ماله والعامل ثمرة جهده، فيملك صاحب المال الربح بملكه والعامل بعمله، فلو شرط الربح لأحدهما خاصة فسدت الشركة ، لمخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد.
ولو شرط ان يكون الربح كله للعامل فسد العقد، وكان الربح كله لصاحب المال، واستحق العامل اجرة مثله، لأنه عمل طامعاً في المنفعة والربح.
ولو شرط ان
يكون الربح كله لصاحب المال فسد العقد ايضاً، ولم يكن للعامل شئ ، لأنه يعتبر
متبرعاً في هذه الحالة بالعمل، إذ لم يكن لديه طمع في أن يحصل على شئ من الربح.
ويشترط ان يكون نصيب كل منهما من الربح معلوم القدر بالجزئية ، أي ان يكون نصيبا شائعا معلوما، كالربع مثلا، او خمسين في المائة، او اكثر او اقل.
فلا يصح العقد اذا لم يكن نصيب كل منهما من الربح معلوما، لأن الربح في هذا العقد هو المقصود، فهو محل العقد، أي المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد، كجهالة المبيع في البيع.
وكذلك لا يصحّ العقد إذا كان الربح المشروط لأحدهما قدراً معينا بالعدد، كأن يشرط ان يكون لأحدهما ألف مثلا من الربح، او اكثر او اقل، لاحتمال ان لا يكون الربح كله اكثر من هذا المقدار، فيختص به من شرط له، فلا يتحقق اشتراكهما في الربح، فلا تكون شركة، ولا يكون التصرّف قراضا او مضاربة، فيفسد العقد، وفي هذه الحالة يكون الربح كله لصاحب المال ، ويكون للعامل اجرة مثله.
وكذلك الحال لو شرط للعامل نصيب جزئي من الربح ومقدار معين منه، كأن يشرط له راتب شهري قدره الف – مثلا – وخمسة في المائة من الربح، للمعنى المذكور قبله، واحتمال أن لا يكون الربح أكثر مما عيّن له.
وعليه يتبّين فساد الكثير من تصرفات الناس في هذا الزمن، حيث يتعاقدون مع من يعمل بأموالهم ، على ان يتقاضى راتبا شهريا معينا، ويكون له نسبة معينة من الارباح عند الجرد السنوي او غيره.
وكذلك يشترط أن يكون الربح خاصا بهما، أي بصاحب المال والعامل، ولا يجوز ان يشرط جزء منه لغيرهما، الا اذا شرط عليه ان يعمل مع العامل، فيكون قراضا بين صاحب المال وعامِلَيْن أو أكثر.
استقلال العامل بالتصرّف والعمل:
ويشترط ان يكون نصيب كل منهما من الربح معلوم القدر بالجزئية ، أي ان يكون نصيبا شائعا معلوما، كالربع مثلا، او خمسين في المائة، او اكثر او اقل.
فلا يصح العقد اذا لم يكن نصيب كل منهما من الربح معلوما، لأن الربح في هذا العقد هو المقصود، فهو محل العقد، أي المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد، كجهالة المبيع في البيع.
وكذلك لا يصحّ العقد إذا كان الربح المشروط لأحدهما قدراً معينا بالعدد، كأن يشرط ان يكون لأحدهما ألف مثلا من الربح، او اكثر او اقل، لاحتمال ان لا يكون الربح كله اكثر من هذا المقدار، فيختص به من شرط له، فلا يتحقق اشتراكهما في الربح، فلا تكون شركة، ولا يكون التصرّف قراضا او مضاربة، فيفسد العقد، وفي هذه الحالة يكون الربح كله لصاحب المال ، ويكون للعامل اجرة مثله.
وكذلك الحال لو شرط للعامل نصيب جزئي من الربح ومقدار معين منه، كأن يشرط له راتب شهري قدره الف – مثلا – وخمسة في المائة من الربح، للمعنى المذكور قبله، واحتمال أن لا يكون الربح أكثر مما عيّن له.
وعليه يتبّين فساد الكثير من تصرفات الناس في هذا الزمن، حيث يتعاقدون مع من يعمل بأموالهم ، على ان يتقاضى راتبا شهريا معينا، ويكون له نسبة معينة من الارباح عند الجرد السنوي او غيره.
وكذلك يشترط أن يكون الربح خاصا بهما، أي بصاحب المال والعامل، ولا يجوز ان يشرط جزء منه لغيرهما، الا اذا شرط عليه ان يعمل مع العامل، فيكون قراضا بين صاحب المال وعامِلَيْن أو أكثر.
استقلال العامل بالتصرّف والعمل:
فلا تصحّ
المضاربة إذا شرط فيها ان أيشارك صاحب المال العامل ي العمل والتصرف ، لأن شرط ذلك
يعني بقاء المال على يد صاحب المال، وقد علمنا انه يشترط ان يكون المال في يد
العامل.
فإذا لم يشرط ذلك ، واستعان العامل بصاحب المال في العمل، جاز ذلك، لأن الاستعانة به لا توجب خروج المال من العامل إليه.
يد العامل المضارب:
العامل المضارب يده يد أمانة على المال الذي استلمه ، وكذلك السلع التي اشتراها به أو بجزء منه، والمراد بيد الأمانة: انه لا يضمن ما تلف في يده من اموال المضاربة الا اذا تعدّى أو قصر في واجبه، وذلك بخلاف من كانت يده يد الضمان على ما في يده ، فإنه يضمن مطلقا، سواء اقصر ام لم يقصر، تعدى ام لم يتعد.
ومن التعدّي أن يفعل ما ليس له فعله، مما سنذكره بعد قليل.
الخسارة على صاحب المال:
ولما كانت يد المضارب يد أمانة كانت الخسارة عند انتهاء المضاربة على صاحب المال وحده، وليس على العامل منها شئ، لأنها في حكم تلف بعض مال المضاربة، وهو غير ضامن لذلك طالما انه لم يتعد ولم يقصر.
ما ليس للمضارب فعله:
هناك أُمور لا بدّ للمضارب من التزامها وعدم مخالفتها ، ومنها:
أن لا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال المدفوع إليه وما يحصل معه من ربح، لأن المالك لم يرضَ ان يشغل ذمته بأكثر من ذلك .
لا يسافر بالمال إلا بإذن من صاحبه، لأن السفر يغلب فيه الخطر على المال، فإن اذن له جاز بحسب الإذن ان قيّده، وإن أطلق الإذن سافر الى البلاد المأمونة بحسب ما جرت به عادة التجار.
لا يبيع بالنسيئة ، أي بتأجيل الثمن الى أجل ، إلا إذا أذن له المالك بذلك، لاحتمال تلف المال في هذا.
لا يجوز له ان يقارض عاملاً آخر ليشاركه في العمل والربح على الأصح، حتى ولو أذن له صاحب المال بذلك، لأن موضوع القراض: أن يكون أحد العاقدين مالكاً لا عمل له، والآخر عاملاً لا ملك له ،ومقارضة العامل لآخر على خلاف ذلك، إذ إنه يجري بين عاملين لا ملك لهما.
فإذا لم يشرط ذلك ، واستعان العامل بصاحب المال في العمل، جاز ذلك، لأن الاستعانة به لا توجب خروج المال من العامل إليه.
يد العامل المضارب:
العامل المضارب يده يد أمانة على المال الذي استلمه ، وكذلك السلع التي اشتراها به أو بجزء منه، والمراد بيد الأمانة: انه لا يضمن ما تلف في يده من اموال المضاربة الا اذا تعدّى أو قصر في واجبه، وذلك بخلاف من كانت يده يد الضمان على ما في يده ، فإنه يضمن مطلقا، سواء اقصر ام لم يقصر، تعدى ام لم يتعد.
ومن التعدّي أن يفعل ما ليس له فعله، مما سنذكره بعد قليل.
الخسارة على صاحب المال:
ولما كانت يد المضارب يد أمانة كانت الخسارة عند انتهاء المضاربة على صاحب المال وحده، وليس على العامل منها شئ، لأنها في حكم تلف بعض مال المضاربة، وهو غير ضامن لذلك طالما انه لم يتعد ولم يقصر.
ما ليس للمضارب فعله:
هناك أُمور لا بدّ للمضارب من التزامها وعدم مخالفتها ، ومنها:
أن لا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال المدفوع إليه وما يحصل معه من ربح، لأن المالك لم يرضَ ان يشغل ذمته بأكثر من ذلك .
لا يسافر بالمال إلا بإذن من صاحبه، لأن السفر يغلب فيه الخطر على المال، فإن اذن له جاز بحسب الإذن ان قيّده، وإن أطلق الإذن سافر الى البلاد المأمونة بحسب ما جرت به عادة التجار.
لا يبيع بالنسيئة ، أي بتأجيل الثمن الى أجل ، إلا إذا أذن له المالك بذلك، لاحتمال تلف المال في هذا.
لا يجوز له ان يقارض عاملاً آخر ليشاركه في العمل والربح على الأصح، حتى ولو أذن له صاحب المال بذلك، لأن موضوع القراض: أن يكون أحد العاقدين مالكاً لا عمل له، والآخر عاملاً لا ملك له ،ومقارضة العامل لآخر على خلاف ذلك، إذ إنه يجري بين عاملين لا ملك لهما.
فإذا حصل مثل
ذلك كان العقد الثاني باطلاً، وبقى العقد الأول على صحته، فإن تصرّف العامل الثاني
بما دفع له من مال كان له أُجرة مثله من صاحب المال ، وكأن ربح المال الذي دفع له
كله لصاحب المال، وليس للعامل الأول منه شئ لأنه لم يعمل شيئا لتحصيله.
لا ينفق على نفسه مال المضاربة حال الإقامة في بلده قولاً واحداً، لأن العرف لا يقضي بذلك، ولأن النفقة قد تستغرق الربح كله، فيلزم من ذلك انفراد العامل به دون صاحب المال، وهذا ينافي شروط هذا العقد، وإذا لم تستغرقه لزم أن يختصّ بجزء معين من الربح ، وهذا ينافيه ايضاً.
والأظهر أنه ليس له الإنفاق ايضا حال السفر، للمعنى المذكور. وقيل: له ان يأخذ ما يزيد على النفقة بسبب السفر إذا أنفق بالمعروف.
وقال الحنفية رحمهم الله تعالى: له ان يأخذ جميع نفقته من مال المضاربة إذا سافر، لأنه اصبح بالسفر محبوساً لها، فاستحق النفقة مقابل احتباسه.
ولا نرى مانعاً من ا لأخذ بهذا الرأي إذا دعت الحاجة إليه ، على أن يشرط ذلك في العقد ، لأن شرط مثل ذلك في العقد يفسده.
ما على العامل فعله:
على العامل ان يقوم بكل عمل يلزم للمضاربة إذا كان من عادة أمثاله القيام به، أو كان من عادة التجّار ونحوهم القيام به بأنفسهم، حتى ولو لم يعتد هو بالذات فعل ذلك.
فإذا استأجر على القيام بما يلزمه عرفاً كانت الأُجرة في ماله خاصة، لا في مال القراض ولو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال المضاربة لم يصحّ العقد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد ، إذ أن مقتضاه أن غير المالك للمال هو الذي يقوم بالعمل، وما لا يلزمه القيام به من العمل حسب العُرْف له ان يستأجر عليه من مال المضاربة، لأنه من تتمة التجارة ومصالحها، والعُرْف لا يلزمه بالقيام به ، حى ولو اعتاد فعله ، ولكن لو قام به بنفسه كان متبرعاً، ولم يجز له ان يأخذ اجرة مثله من مال المضاربة، لأنه يكون قد استأجر نفسه، وذلك غير صحيح.
لا ينفق على نفسه مال المضاربة حال الإقامة في بلده قولاً واحداً، لأن العرف لا يقضي بذلك، ولأن النفقة قد تستغرق الربح كله، فيلزم من ذلك انفراد العامل به دون صاحب المال، وهذا ينافي شروط هذا العقد، وإذا لم تستغرقه لزم أن يختصّ بجزء معين من الربح ، وهذا ينافيه ايضاً.
والأظهر أنه ليس له الإنفاق ايضا حال السفر، للمعنى المذكور. وقيل: له ان يأخذ ما يزيد على النفقة بسبب السفر إذا أنفق بالمعروف.
وقال الحنفية رحمهم الله تعالى: له ان يأخذ جميع نفقته من مال المضاربة إذا سافر، لأنه اصبح بالسفر محبوساً لها، فاستحق النفقة مقابل احتباسه.
ولا نرى مانعاً من ا لأخذ بهذا الرأي إذا دعت الحاجة إليه ، على أن يشرط ذلك في العقد ، لأن شرط مثل ذلك في العقد يفسده.
ما على العامل فعله:
على العامل ان يقوم بكل عمل يلزم للمضاربة إذا كان من عادة أمثاله القيام به، أو كان من عادة التجّار ونحوهم القيام به بأنفسهم، حتى ولو لم يعتد هو بالذات فعل ذلك.
فإذا استأجر على القيام بما يلزمه عرفاً كانت الأُجرة في ماله خاصة، لا في مال القراض ولو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال المضاربة لم يصحّ العقد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد ، إذ أن مقتضاه أن غير المالك للمال هو الذي يقوم بالعمل، وما لا يلزمه القيام به من العمل حسب العُرْف له ان يستأجر عليه من مال المضاربة، لأنه من تتمة التجارة ومصالحها، والعُرْف لا يلزمه بالقيام به ، حى ولو اعتاد فعله ، ولكن لو قام به بنفسه كان متبرعاً، ولم يجز له ان يأخذ اجرة مثله من مال المضاربة، لأنه يكون قد استأجر نفسه، وذلك غير صحيح.
متى يملك
العامل حصته من الربح؟
إذا أستلم العامل رأس مال المضاربة وتصرّف به في البيع والشراء ، وظهر فيه ربح بهذا التصرف، فالأظهر أن العامل لا يملك حصته من هذا الربح حتى ينض جميع المال، أي تباع السلع جميعها ويعود المال نقداً، ثم يتقاسم المالك والعامل الربح بعد تمييز راس مال المضاربة منه، لأنه من المحتمل ان تحصل خسارة قبل القسمة، فتُجبر من الربح، لأن الربح في هذه الشركة وقاية للمال.
على أن حق العامل في هذا قبل القسمة مؤكد ، ولذا لو أتلف المالك مال المضاربة او استردّه قبل القسمة غرم للعامل نصيبه من الربح الذي ظهر ، ولو مات العامل كذلك قبل القسمة ورث عنه هذا النصيب.
ما يطرأ على رأس المال من النقص:
إذا طرأ على رأس مال المضاربة بعد العقد نقص، فمّن يتحمل هذا النقص؟
للجواب على ذلك نقول: يُنظر:
فإن كان النقص قد طرأ قبل تصرف العامل به ودون تعٍّد منه أو تقصير: فالأصح أنه يكون من رأس المال، ويتحمله المالك، لأن عقد المضاربة يتأكد بالعمل والتصرف، وذلك لم يحصل بعد.
وان طرأ النقص بعد التصرف يُنظر:
فإن كان ذلك بسبب رخص الأسعار بعد الشراء به ، او عيب حدث كمرض في الحيوان او فساد في الثمار مثلا، فهو محسوب من الربح ومجبور به ما امكن قولاً واحداً، لاقتضاء العُرْف ذلك، ولأن الربح وقاية للمال كما علمنا.
وان كان ذلك النقص حصل بسبب آفة سماوية كحريق او غريق ونحو ذلك، او غصب او سرقة ، فالأصح – أيضاً – أنه يحسب من الربح ويُجبر به.
انتهاء عقد المضاربة:
ينتهي عقد المضاربة بأمور ، هي:
الفسخ: فقد علمنا ان عقد القراض عقد جائز، لكلٍّ من المالك والعامل فسخة متى شاء، قبل تصرّف العامل او بعده ، وسواء اكان الطرف الآخر حاضراً ام غائباً ، رضى او لم يرضَ.
فإذا فسخه احدهما او كلاهما فقد انتهت المضاربة من تاريخ الفسخ، ولو لم يعمل الآخر بذلك، ويحصل بقول المالك : فسخت القراض أو أبطلته، او لا تتصرف بعد الآن ، ونحو ذلك.
إذا أستلم العامل رأس مال المضاربة وتصرّف به في البيع والشراء ، وظهر فيه ربح بهذا التصرف، فالأظهر أن العامل لا يملك حصته من هذا الربح حتى ينض جميع المال، أي تباع السلع جميعها ويعود المال نقداً، ثم يتقاسم المالك والعامل الربح بعد تمييز راس مال المضاربة منه، لأنه من المحتمل ان تحصل خسارة قبل القسمة، فتُجبر من الربح، لأن الربح في هذه الشركة وقاية للمال.
على أن حق العامل في هذا قبل القسمة مؤكد ، ولذا لو أتلف المالك مال المضاربة او استردّه قبل القسمة غرم للعامل نصيبه من الربح الذي ظهر ، ولو مات العامل كذلك قبل القسمة ورث عنه هذا النصيب.
ما يطرأ على رأس المال من النقص:
إذا طرأ على رأس مال المضاربة بعد العقد نقص، فمّن يتحمل هذا النقص؟
للجواب على ذلك نقول: يُنظر:
فإن كان النقص قد طرأ قبل تصرف العامل به ودون تعٍّد منه أو تقصير: فالأصح أنه يكون من رأس المال، ويتحمله المالك، لأن عقد المضاربة يتأكد بالعمل والتصرف، وذلك لم يحصل بعد.
وان طرأ النقص بعد التصرف يُنظر:
فإن كان ذلك بسبب رخص الأسعار بعد الشراء به ، او عيب حدث كمرض في الحيوان او فساد في الثمار مثلا، فهو محسوب من الربح ومجبور به ما امكن قولاً واحداً، لاقتضاء العُرْف ذلك، ولأن الربح وقاية للمال كما علمنا.
وان كان ذلك النقص حصل بسبب آفة سماوية كحريق او غريق ونحو ذلك، او غصب او سرقة ، فالأصح – أيضاً – أنه يحسب من الربح ويُجبر به.
انتهاء عقد المضاربة:
ينتهي عقد المضاربة بأمور ، هي:
الفسخ: فقد علمنا ان عقد القراض عقد جائز، لكلٍّ من المالك والعامل فسخة متى شاء، قبل تصرّف العامل او بعده ، وسواء اكان الطرف الآخر حاضراً ام غائباً ، رضى او لم يرضَ.
فإذا فسخه احدهما او كلاهما فقد انتهت المضاربة من تاريخ الفسخ، ولو لم يعمل الآخر بذلك، ويحصل بقول المالك : فسخت القراض أو أبطلته، او لا تتصرف بعد الآن ، ونحو ذلك.
وليس للعامل
بعد الفسخ ان يشتري شيئاً من مال المضاربة ، ولو اشترى شيئا به قبل العلم لم ينفذ
شراؤه ، ولو ان يبيع ما عنده من عروض اذا توقع فيها ربحا ظاهرا ، وعيله ان يبيعها
ليصبح رأس المال نقودا ويظهر الربح، ان طلب المالك منه ذلك كما يلزمه استيفاء
الديون الراجعة لمال القراض.
موت أحد المتعاقدين: لأن من شرطها اهلية التوكيل كما علمت، وبالموت تبطل الوكالة، ولكن لو مات المالك كان للعامل بيع ما في يده لينضّ المال، أي يصبح نقودا، بغير إذن ورثة المالك ، استصحابا لإذن المالك السابق، وليظهر الربح. بخلاف ما لو مات العامل، فإنه ليس لورثته تنضيض المال الا بإذن المالك، لأنه لم يرض بتصرفهم، وانما رضى بتصرف مورثهم.
جنون أحد العاقدين أو إغماؤه، وإن زال ذلك عن قرب، لأن كلا منهما لو قارن العقد لم يصح، فكذلك اذا طرأ عليه قطعه. ويقوم العامل بتنضيض المال لو كان الذي جن أو أغمى عليه المال، وولى العامل بإذن المالك لو كان الذي جن أو أغمي عليه العامل.
هلاك رأس مال المضاربة: لأنه محل العقد، فإذا هلك لم يبق معنى للعقد، وسواء أكان ذلك التلف بآفة سماوية كالحريق والغريق، ام بإتلاف المالك، ام العامل ، ولكن يستقر نصيب العامل فيما اذا كان المُتْلِف هو المالك.
فإذا كان المتلف هو العامل: فإذا لم يُؤخذ منه البدل انتهت المضاربة، وأن أُخذ منه البدل استمرت . وكذلك الأمر إذا اتلفه غيرهما: إن لم يؤخذ منه بدل انتهت المضاربة، وإن أُخذ منه بدل لم تنته.
والمطالب بالبدل في هذه الحالة: المالك إن لم يكن ربح، فإن كان ربح كانت المطالبة للمالك والعامل، لأنهما مشتركان في البدل.
اختلاف العامل والمالك:
موت أحد المتعاقدين: لأن من شرطها اهلية التوكيل كما علمت، وبالموت تبطل الوكالة، ولكن لو مات المالك كان للعامل بيع ما في يده لينضّ المال، أي يصبح نقودا، بغير إذن ورثة المالك ، استصحابا لإذن المالك السابق، وليظهر الربح. بخلاف ما لو مات العامل، فإنه ليس لورثته تنضيض المال الا بإذن المالك، لأنه لم يرض بتصرفهم، وانما رضى بتصرف مورثهم.
جنون أحد العاقدين أو إغماؤه، وإن زال ذلك عن قرب، لأن كلا منهما لو قارن العقد لم يصح، فكذلك اذا طرأ عليه قطعه. ويقوم العامل بتنضيض المال لو كان الذي جن أو أغمى عليه المال، وولى العامل بإذن المالك لو كان الذي جن أو أغمي عليه العامل.
هلاك رأس مال المضاربة: لأنه محل العقد، فإذا هلك لم يبق معنى للعقد، وسواء أكان ذلك التلف بآفة سماوية كالحريق والغريق، ام بإتلاف المالك، ام العامل ، ولكن يستقر نصيب العامل فيما اذا كان المُتْلِف هو المالك.
فإذا كان المتلف هو العامل: فإذا لم يُؤخذ منه البدل انتهت المضاربة، وأن أُخذ منه البدل استمرت . وكذلك الأمر إذا اتلفه غيرهما: إن لم يؤخذ منه بدل انتهت المضاربة، وإن أُخذ منه بدل لم تنته.
والمطالب بالبدل في هذه الحالة: المالك إن لم يكن ربح، فإن كان ربح كانت المطالبة للمالك والعامل، لأنهما مشتركان في البدل.
اختلاف العامل والمالك:
لو اختلف
العامل والمالك في الربح، فقال العامل لم أربح شيئاً، أو: لم أربح إلا كذا، صُدّق
العامل بيمينه، لأن الأصل عدم الربح. فإذا اقرّ بربح قدر معين، ثم أدّعى غلطاً في
الحساب، لم يقبل قوله، لأنه رجوع عمّا أقرّ به من حق لغيره، فلا يقبل.
ولو اختلفا في شئ: فقال المالك: اشتريته للقراض، وقال العامل: اشتريته لنفسي، او بالعكس، صُدِّق العامل ايضا بيمينه ان كان الشراء في الذمة، لأنه مؤتمن ، وهو أدرى بقصده، ولو كان الشراء بعين مال القراض: فإنه لا يقبل قوله ولو نواه لنفسه، فيقع المشتري للقراض.
ولو أختلفا في قدر رأس المال أو جنسه، فالمصدَّق العامل ايضا بيمينه ، لأن الأصل عدم دفع زيادة عليه.
ولو أختلفا في دعوى تلف رأس المال : فقال المالك: تلف بتعدٍّ او تقصير، وقال العامل : بل بلا تعدٍّ ولا تقصير ، صدِّق العامل بيمينه، لأنه مؤتمن ، والأصل عدم الخيانة والضمان.
ولو اختلفا في ردّ رأس المال: فادّعى العامل ردّه ، والمالك عدم ردّه، صدق العامل بيمينه، لأنه مؤتمن ، وكل امين ادعى الرد على من ائتمنه صُدق بيمينه.
ولو ادعى المالك بعد تلف المال انه قرض، وادعى العامل انه قراض، صدق المالك بيمينه، لأن العامل اعترف بالقبض وادعى سقوط الضمان، والأصل عدم سقوطه.
ومثله: لو ادعى العامل القراض، وادعى المالك التوكيل ، صدق المالك بيمينه، لأنه اعلم بقصده. ولا اجرة للعامل ، لأنه مقر بعدم استحقاق الأجر.
ولو اختلفا في المشروط له: أهو الربع أم الثلث ونحو ذلك؟ تحالفا ، أي حلف كل منهما على ما ادّعاه ، لاختلافهما في عِوَض العقد مع اتفاقهما على صحته، فكل منهما مدَّعٍ ومدّعى عليه، فيحلف كل منهما على إثبات دعواه ونفى دعوى الآخر، فإذا حلفا كان للمالك جميع الربح لأنه نماء ملْكه، وللعامل اجرة مثل عمله، لأنه لا يمكن رجوعه بعمله، فيرجع بقيمته ، وهي أُجرة المثل.
الباب السادس
الوديعة
الوَديعَة
تعريفها:
ولو اختلفا في شئ: فقال المالك: اشتريته للقراض، وقال العامل: اشتريته لنفسي، او بالعكس، صُدِّق العامل ايضا بيمينه ان كان الشراء في الذمة، لأنه مؤتمن ، وهو أدرى بقصده، ولو كان الشراء بعين مال القراض: فإنه لا يقبل قوله ولو نواه لنفسه، فيقع المشتري للقراض.
ولو أختلفا في قدر رأس المال أو جنسه، فالمصدَّق العامل ايضا بيمينه ، لأن الأصل عدم دفع زيادة عليه.
ولو أختلفا في دعوى تلف رأس المال : فقال المالك: تلف بتعدٍّ او تقصير، وقال العامل : بل بلا تعدٍّ ولا تقصير ، صدِّق العامل بيمينه، لأنه مؤتمن ، والأصل عدم الخيانة والضمان.
ولو اختلفا في ردّ رأس المال: فادّعى العامل ردّه ، والمالك عدم ردّه، صدق العامل بيمينه، لأنه مؤتمن ، وكل امين ادعى الرد على من ائتمنه صُدق بيمينه.
ولو ادعى المالك بعد تلف المال انه قرض، وادعى العامل انه قراض، صدق المالك بيمينه، لأن العامل اعترف بالقبض وادعى سقوط الضمان، والأصل عدم سقوطه.
ومثله: لو ادعى العامل القراض، وادعى المالك التوكيل ، صدق المالك بيمينه، لأنه اعلم بقصده. ولا اجرة للعامل ، لأنه مقر بعدم استحقاق الأجر.
ولو اختلفا في المشروط له: أهو الربع أم الثلث ونحو ذلك؟ تحالفا ، أي حلف كل منهما على ما ادّعاه ، لاختلافهما في عِوَض العقد مع اتفاقهما على صحته، فكل منهما مدَّعٍ ومدّعى عليه، فيحلف كل منهما على إثبات دعواه ونفى دعوى الآخر، فإذا حلفا كان للمالك جميع الربح لأنه نماء ملْكه، وللعامل اجرة مثل عمله، لأنه لا يمكن رجوعه بعمله، فيرجع بقيمته ، وهي أُجرة المثل.
الباب السادس
الوديعة
الوَديعَة
تعريفها:
هي – في اللغة
– ترك الشئ عند غير صاحبه ليحفظه، وتطلق على الشئ المتروك. مشتقة من الوَدْع وهو
التَرْك، ورد في الحديث: "لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجُمُعات، او ليختمنّ
الله على قلوبهم ، ثم ليكونُنْ من الغافلين". (مسلم: في الجمعة، باب: التغليظ
في ترك الجمعة، رقم:865).
والمراد بقوله: "ودعهم الجمعات" أي صلاة الجمعة، وتكرار ذلك منهم.
وهي في الاصطلاح الشرعي: تطلق ويراد بها الشئ المودوع، كما تطلق بمعنى العقد وهو الإيداع، وهذا هو المقصود في الباب غالباً، وهي بهذا المعنى: توكيل في حفظ مملوك، او محترم مخصوص، على وجه مخصوص.
والمراد بالمملوك: ما يصحّ تملكه شرّعا، كالأعيان الطاهرة والمباحة الاستعمال، وبالمحترم المخصوص: ما لا يصحّ تملّكه شرعاً، ولكن يصح وضع اليد عليه والاختصاص به ، كالكلب المعلّم، ومعنى محترم: أي غير مأمور بإتلافه.
وسنوضح هذا عند الكلام عن أركان الوديعة.
مشروعيتها:
الوديعة مشروعة ، وقد دلّ على مشروعيتها القرآن والسنة والإجماع:
اما القرآن:
فقوله تعالى: (إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها) (النساء: 58) وقوله تعالى: "فإن أمِنَ بعضُكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن امانته". (البقرة: 283).
والأمانة لفظ عام، يتناول كل ما استُحفظ عليه الإنسان من دين او عين، والائتمان على العين هو الوديعة . وأداؤها يعني: ان يكون المؤتمن موضع حسن ظن من ائتمنه ، فيحفظ ما استودع عنده او اؤتمن عليه، ويرده على صاحبه.
والأمر بردّ الأمانات وحفظها يتضمن الإخبار بمشروعيتها.
وأما السنّة:
فما رواه ابو هريرة رضى الله عنه: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أدّ الأمانة الى مَن ائتمنك ، ولا تُخن مَن خانك". (اخرجه ابو داود في البيوع والاجارات، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم: 3535. والترمذي في البيوع، باب : حدثنا ابو كريب.. ، رقم: 1264).
ووجه الاستدلال بالحديث هو نفس الاستدلال بالآيتين.
والمراد بقوله: "ودعهم الجمعات" أي صلاة الجمعة، وتكرار ذلك منهم.
وهي في الاصطلاح الشرعي: تطلق ويراد بها الشئ المودوع، كما تطلق بمعنى العقد وهو الإيداع، وهذا هو المقصود في الباب غالباً، وهي بهذا المعنى: توكيل في حفظ مملوك، او محترم مخصوص، على وجه مخصوص.
والمراد بالمملوك: ما يصحّ تملكه شرّعا، كالأعيان الطاهرة والمباحة الاستعمال، وبالمحترم المخصوص: ما لا يصحّ تملّكه شرعاً، ولكن يصح وضع اليد عليه والاختصاص به ، كالكلب المعلّم، ومعنى محترم: أي غير مأمور بإتلافه.
وسنوضح هذا عند الكلام عن أركان الوديعة.
مشروعيتها:
الوديعة مشروعة ، وقد دلّ على مشروعيتها القرآن والسنة والإجماع:
اما القرآن:
فقوله تعالى: (إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها) (النساء: 58) وقوله تعالى: "فإن أمِنَ بعضُكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن امانته". (البقرة: 283).
والأمانة لفظ عام، يتناول كل ما استُحفظ عليه الإنسان من دين او عين، والائتمان على العين هو الوديعة . وأداؤها يعني: ان يكون المؤتمن موضع حسن ظن من ائتمنه ، فيحفظ ما استودع عنده او اؤتمن عليه، ويرده على صاحبه.
والأمر بردّ الأمانات وحفظها يتضمن الإخبار بمشروعيتها.
وأما السنّة:
فما رواه ابو هريرة رضى الله عنه: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أدّ الأمانة الى مَن ائتمنك ، ولا تُخن مَن خانك". (اخرجه ابو داود في البيوع والاجارات، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم: 3535. والترمذي في البيوع، باب : حدثنا ابو كريب.. ، رقم: 1264).
ووجه الاستدلال بالحديث هو نفس الاستدلال بالآيتين.
وروى انه صلى
الله عليه وسلم كانت عنده ودائع لأهل مكة، فلما أراد الهجرة اودعها عند ام ايمن
بركة الحبشية رضى الله عنها، وامر عليا ان يردّها على أصحابها.
وأما الإجماع:
فقد اتفق علماء المسلمين في كل عصر – من لدن الصحابة رضى الله عنهم الى يومنا هذا – على ان الوديعة جائزة ومشروعة.
حكمة مشروعيتها:
واضح ان الحكمة من مشروعية الوديعة هي التيسير على المسلمين، وتحقيق مصلحتهم ودفع الحرج والضرر عنهم، فهم في حاجة شديدة لأن يستعين بعضهم ببعض لحفظ امواله، وصيانة امتعته:
فقد يكون لدى أحدهم مال، ولا يكون عنده موضع امين يحفظه فيه، او يكون عاجزاً عن دفع الأيدي الآثمة عنه، ويكون هناك مَن عنده حرز لحفظ هذا المال، ولا يُصطلي له بنار، فلا يجرؤ أحد من السفهاء أن يقترب من داره او مخزنه، فيستودعه ماله.
وقد يكون أحدهم يريد سفراً لقضاء مصالحه، ولا يأمن أن يترك ماله وما لديه دون رعاية أو اشراف.
وكذلك قد يكون المرء في السوق، فيشتري من السلع ما يحتاج اليه من مواضع متعدّدة، ولا يتمكن من حمل هذه الأمتعة والتجوّل بها من مكان لآخر، فيستودعها مَن يحفظها له ألى أن يقضي عمله.
وكثيرا ما يقتني الناس سلعا، قد لا يحتاجونها الآن، وإنما يحتاجون اليها في مستقبل الأيام، ولا يجدون المكان الذي يحفظونها فيه في دورهم ونحوها.
فالحاجة داعية في كل ما سبق الى الإيداع والاستيداع، والله تعالى يقول: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" (البقرة :185) . فمشروعية الوديعة تيسير ومنعها عسر ، وهو سبحانه يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (المائدة:2) . وفي مشروعيتها تعاون على البر ، ومنع من الإثم والعدوان ، والله تعالى أعلم.
حكمها:
يتناول الوديعة الأحكام الخمسة، وهي:
وأما الإجماع:
فقد اتفق علماء المسلمين في كل عصر – من لدن الصحابة رضى الله عنهم الى يومنا هذا – على ان الوديعة جائزة ومشروعة.
حكمة مشروعيتها:
واضح ان الحكمة من مشروعية الوديعة هي التيسير على المسلمين، وتحقيق مصلحتهم ودفع الحرج والضرر عنهم، فهم في حاجة شديدة لأن يستعين بعضهم ببعض لحفظ امواله، وصيانة امتعته:
فقد يكون لدى أحدهم مال، ولا يكون عنده موضع امين يحفظه فيه، او يكون عاجزاً عن دفع الأيدي الآثمة عنه، ويكون هناك مَن عنده حرز لحفظ هذا المال، ولا يُصطلي له بنار، فلا يجرؤ أحد من السفهاء أن يقترب من داره او مخزنه، فيستودعه ماله.
وقد يكون أحدهم يريد سفراً لقضاء مصالحه، ولا يأمن أن يترك ماله وما لديه دون رعاية أو اشراف.
وكذلك قد يكون المرء في السوق، فيشتري من السلع ما يحتاج اليه من مواضع متعدّدة، ولا يتمكن من حمل هذه الأمتعة والتجوّل بها من مكان لآخر، فيستودعها مَن يحفظها له ألى أن يقضي عمله.
وكثيرا ما يقتني الناس سلعا، قد لا يحتاجونها الآن، وإنما يحتاجون اليها في مستقبل الأيام، ولا يجدون المكان الذي يحفظونها فيه في دورهم ونحوها.
فالحاجة داعية في كل ما سبق الى الإيداع والاستيداع، والله تعالى يقول: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" (البقرة :185) . فمشروعية الوديعة تيسير ومنعها عسر ، وهو سبحانه يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (المائدة:2) . وفي مشروعيتها تعاون على البر ، ومنع من الإثم والعدوان ، والله تعالى أعلم.
حكمها:
يتناول الوديعة الأحكام الخمسة، وهي:
الاستحباب:
فالأصل في الوديعة انها مستحبة ، أي مندوبة ، وذلك إذا كان الوديع قادراً على
حفظها، واثقا من أمانة نفسه، وكان يوجد غيره ممّن هو مثله في الأمانة والقدرة على
الحفظ، وذلك لما فيها من عون المسلم لأخيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه" . (مسلم: الذكر والدعاء، باب:
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن..، رقم:2699).
الوجوب: ويصبح قبول الوديعة واجباً على الوديع، اذا عُرضت عليه وكان امينا واثقا من امانة نفسه وقدرته على حفظها، ولا يوجد غيره مثله، لأن في عدم قبوله لها تضييعا للمال، وفي قبولها صيانة لمال غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال، وبيّن حرمة مال المسلم فقال: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه". فكما يجب على المسلم ان يدافع عن اخيه ويصونه من ان يسفك دمه كذلك يجب عليه ان يحافظ على ماله ان خاف ضياعه.
الكراهة: وقد يكون قبول الوديعة مكروها في حق الوديع، وذلك اذا كان امينا وقت عرضها عليه، ولكنه لا يثق ان يبقى امينا في المستقبل ، فيكره له قبولها خشية الخيانة فيها وتضييعها على مالكها.
التحريم: أي يحرم على الوديع قبول ايداع ما عرض عليه ايداعه، وذلك اذا كان يعلم من نفسه العجز عن حفظها، لأن في قبوله للوديعة – والحالة هذه – تضييعا لها، وتعريضها للتلف ، فيدخل تحت النهي عن اضاعة المال.
الإباحة: بمعنى ان للوديع ان يقبل الإيداع وله ان لا يقبل ، ويستوى الحال بالنسبة اليه ، وذلك في حال انه لا يثق بأمانته في المستقبل ، او كان عاجزا عن حفظ الوديعة ، وعلم المالك المودع بحاله ، ورضى بإيداعها عنده.
أركان الوديعة وشروطها
لعقد الوديعة أركان ثلاثة هي: العاقدان ، والصيغة، والشئ المودع، ولكل منها شروط:
العاقدان: وهما المودع المالك للشئ المودَع ، والوديع وهو الذي تعرض عليه الوديعة ويُتْستَحْفَظُ عليها.
الوجوب: ويصبح قبول الوديعة واجباً على الوديع، اذا عُرضت عليه وكان امينا واثقا من امانة نفسه وقدرته على حفظها، ولا يوجد غيره مثله، لأن في عدم قبوله لها تضييعا للمال، وفي قبولها صيانة لمال غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال، وبيّن حرمة مال المسلم فقال: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه". فكما يجب على المسلم ان يدافع عن اخيه ويصونه من ان يسفك دمه كذلك يجب عليه ان يحافظ على ماله ان خاف ضياعه.
الكراهة: وقد يكون قبول الوديعة مكروها في حق الوديع، وذلك اذا كان امينا وقت عرضها عليه، ولكنه لا يثق ان يبقى امينا في المستقبل ، فيكره له قبولها خشية الخيانة فيها وتضييعها على مالكها.
التحريم: أي يحرم على الوديع قبول ايداع ما عرض عليه ايداعه، وذلك اذا كان يعلم من نفسه العجز عن حفظها، لأن في قبوله للوديعة – والحالة هذه – تضييعا لها، وتعريضها للتلف ، فيدخل تحت النهي عن اضاعة المال.
الإباحة: بمعنى ان للوديع ان يقبل الإيداع وله ان لا يقبل ، ويستوى الحال بالنسبة اليه ، وذلك في حال انه لا يثق بأمانته في المستقبل ، او كان عاجزا عن حفظ الوديعة ، وعلم المالك المودع بحاله ، ورضى بإيداعها عنده.
أركان الوديعة وشروطها
لعقد الوديعة أركان ثلاثة هي: العاقدان ، والصيغة، والشئ المودع، ولكل منها شروط:
العاقدان: وهما المودع المالك للشئ المودَع ، والوديع وهو الذي تعرض عليه الوديعة ويُتْستَحْفَظُ عليها.
ويشترط في
كلٍّ منهما: اهلية التوكيل، لأن الوديعة وكالة في الحفظ فكلّ مَن صحّ توكيله صحّ
دفع الوديعة إليه، وكلّ مَن صحّ أن يوكِّل غيره صحّ إيداعه عند غيره.
وسيأتي معنا في باب الوكالة: أنه يشترط في الموكل والوكيل أن يكون كل منهما عاقلاً بالغاً، تصحّ مباشرته التصرّف الذي وَكَّل فيه إن كان موكِّلاً، والذي وُكِّل فيه إن كان وكيلاً.
فلا يصحّ أن يكون الصبي أو المجنون مودِعاً أو وديعاً، لأن كلاًّ منهما ليس من أهل الوكالة لأنه غير مكلف، وكذلك لا يصحّ أن يكون المحجور عليه لسفه وديعاً، لأن الوديعة تصرّف مالي ، وهو محجور عليه فيه.
وكذلك لا يصحّ استيداع غير المسلم مصحفاً، لأنه لا يمكِّن من حمله ومسِّه، فلو أودَعَ أحد شيئا عند واحد من هؤلاء فتلف، لم يضمن ، وإن قصّر الوديع في الحفظ، لأن المودِع قد قصّر في الإيداع عنده.
الصيغة: وهي الإيجاب والقبول: وذلك بأن يقول المالك المودِع: أودعتك هذا الثوب ، ويقول الوديع: قبلت، ويمكن ان يتقدّم كلام الوديع على كلام المودِع، كأن يقول: أودِع عندي ثوبك هذا ، فيقول : أودعت.
ولا يشترط ان يكون لفظ من العاقدين ، بل يكفي ان يكون لفظ من أحدهما وفعل من الآخر . فلو قال المودع : أودعت كتابي هذا عندك، فأستلمه الوديع كفى . وكذلك لو قال الودِيع: أودع عندي متاعك هذا، فدفعه إليه المودع المالك ولم يتكلم ، صحّت الوديعة.
ولا يشترط ايضاً أن يكون صريحاً في الوديعة، بل يكفي ان يكون اللفظ كناية، مع نيّة الوديعة ووجود قرينة تدل عليها. كأن يقول: ضع لي هذا عندك ، او خذه أمانة، او أنَبْتُك في حفظه ، ويقبضه الوديع.
الشئ المودَع: ويطلق عليه لفظ الوديعة في اكثر الأحيان.
ويشترط فيه أن يكون محترماً ، أي مملوكاً أو محرزاً ، ولو لم يكن مالاً، أي غير متموّل شرعاً، كحبات قليلة من الحنطة مثلاً، أو كان نجساً، ككلب صيد أو زبل.
وسيأتي معنا في باب الوكالة: أنه يشترط في الموكل والوكيل أن يكون كل منهما عاقلاً بالغاً، تصحّ مباشرته التصرّف الذي وَكَّل فيه إن كان موكِّلاً، والذي وُكِّل فيه إن كان وكيلاً.
فلا يصحّ أن يكون الصبي أو المجنون مودِعاً أو وديعاً، لأن كلاًّ منهما ليس من أهل الوكالة لأنه غير مكلف، وكذلك لا يصحّ أن يكون المحجور عليه لسفه وديعاً، لأن الوديعة تصرّف مالي ، وهو محجور عليه فيه.
وكذلك لا يصحّ استيداع غير المسلم مصحفاً، لأنه لا يمكِّن من حمله ومسِّه، فلو أودَعَ أحد شيئا عند واحد من هؤلاء فتلف، لم يضمن ، وإن قصّر الوديع في الحفظ، لأن المودِع قد قصّر في الإيداع عنده.
الصيغة: وهي الإيجاب والقبول: وذلك بأن يقول المالك المودِع: أودعتك هذا الثوب ، ويقول الوديع: قبلت، ويمكن ان يتقدّم كلام الوديع على كلام المودِع، كأن يقول: أودِع عندي ثوبك هذا ، فيقول : أودعت.
ولا يشترط ان يكون لفظ من العاقدين ، بل يكفي ان يكون لفظ من أحدهما وفعل من الآخر . فلو قال المودع : أودعت كتابي هذا عندك، فأستلمه الوديع كفى . وكذلك لو قال الودِيع: أودع عندي متاعك هذا، فدفعه إليه المودع المالك ولم يتكلم ، صحّت الوديعة.
ولا يشترط ايضاً أن يكون صريحاً في الوديعة، بل يكفي ان يكون اللفظ كناية، مع نيّة الوديعة ووجود قرينة تدل عليها. كأن يقول: ضع لي هذا عندك ، او خذه أمانة، او أنَبْتُك في حفظه ، ويقبضه الوديع.
الشئ المودَع: ويطلق عليه لفظ الوديعة في اكثر الأحيان.
ويشترط فيه أن يكون محترماً ، أي مملوكاً أو محرزاً ، ولو لم يكن مالاً، أي غير متموّل شرعاً، كحبات قليلة من الحنطة مثلاً، أو كان نجساً، ككلب صيد أو زبل.
فلو كان غير
محترم شرعاً، كخنزير او آلة لهو، فلا يجوز إيداعه ولا استيداعه ، ولا تنطبق عليه
أحكام الوديعة.
ما يترتب على عقد الوديعة:
إذا حصل الإيداع وصحّ عقد الوديعة ترتّب عليه الأحكام التالية:
وجوب حفظ الوديع لما أُودع عنده، لأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ وائتمان ، ومن جانب الوديع التزام بالحفظ ، فيلزمه ذلك لأنه في حكم اشتراطه عليه، والحديث يقول: "المسلمون على شروطهم" (الترمذي : الأحكام، باب: ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح..، رقم: 1352).
وعلى الوديع أن يحفظ الوديعة في حرزِ مثلها، في مكان امين تُحفظ فيه عادةً. وكذلك عليه ان يحفظها بنفسه، وليس له أن يحفظها بغيره كولده أو زوجته أو أجيره ، لأن المودِع قد رضى بأمانته وان يجعل متاعه تحت يده، ولم يرضَ بأمانة غيره ويده. فإذا أذن له المالك بحفظه بغيره جاز له ذلك ، وكذلك إذا كان له عذر في هذا ، كما اذا طرأ له سفر او وقع حريق، ولم يستطع ردّ الوديعة إلى المالك ،أو وكيله أو القاضي ، فله ان يدفعها الى من يحفظها.
عقد الوديعة عقد جائز: أي لكلٍّ من العاقِدِيْن فسخه متى شاء دون إذن العاقد الآخر ، فللمودِع ان يستردّ الوديعة متى شاَء ، وللوديع ان يردّها عليه ايضا متى شاء.
فإذا طلبها المالك وجب على الوديع ردُّها له عند طلبه قدر الإمكان ، لقوله تعالى: "إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها" (النساء: 58) ولا يعني ردُّها حملَها إلى صاحبها، وانما المراد ان يخلي بينه وبينها.
صفة يد الوديع: يد الوديع على الوديعة يد امانة ، أي لا يضمنها اذا تلفت عنده لا اذا فرط في حفظها او تعدى عليها ، ودليل ذلك:
قوله صلى الله عليه وسلم : "ليس على المستودَع غير المُغِلّ ضمان". (اخرجه الدارقطني في البيوع، رقم: 167).
ولأنه لو كان ضامناً لامتنع الناس عن قبول الودائع، فيكون في ذلك حرج على الأمة.
ما يترتب على عقد الوديعة:
إذا حصل الإيداع وصحّ عقد الوديعة ترتّب عليه الأحكام التالية:
وجوب حفظ الوديع لما أُودع عنده، لأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ وائتمان ، ومن جانب الوديع التزام بالحفظ ، فيلزمه ذلك لأنه في حكم اشتراطه عليه، والحديث يقول: "المسلمون على شروطهم" (الترمذي : الأحكام، باب: ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح..، رقم: 1352).
وعلى الوديع أن يحفظ الوديعة في حرزِ مثلها، في مكان امين تُحفظ فيه عادةً. وكذلك عليه ان يحفظها بنفسه، وليس له أن يحفظها بغيره كولده أو زوجته أو أجيره ، لأن المودِع قد رضى بأمانته وان يجعل متاعه تحت يده، ولم يرضَ بأمانة غيره ويده. فإذا أذن له المالك بحفظه بغيره جاز له ذلك ، وكذلك إذا كان له عذر في هذا ، كما اذا طرأ له سفر او وقع حريق، ولم يستطع ردّ الوديعة إلى المالك ،أو وكيله أو القاضي ، فله ان يدفعها الى من يحفظها.
عقد الوديعة عقد جائز: أي لكلٍّ من العاقِدِيْن فسخه متى شاء دون إذن العاقد الآخر ، فللمودِع ان يستردّ الوديعة متى شاَء ، وللوديع ان يردّها عليه ايضا متى شاء.
فإذا طلبها المالك وجب على الوديع ردُّها له عند طلبه قدر الإمكان ، لقوله تعالى: "إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها" (النساء: 58) ولا يعني ردُّها حملَها إلى صاحبها، وانما المراد ان يخلي بينه وبينها.
صفة يد الوديع: يد الوديع على الوديعة يد امانة ، أي لا يضمنها اذا تلفت عنده لا اذا فرط في حفظها او تعدى عليها ، ودليل ذلك:
قوله صلى الله عليه وسلم : "ليس على المستودَع غير المُغِلّ ضمان". (اخرجه الدارقطني في البيوع، رقم: 167).
ولأنه لو كان ضامناً لامتنع الناس عن قبول الودائع، فيكون في ذلك حرج على الأمة.
ولأن الوديع
متبرع بالحفظ ومُحسِن – وان كان قد التزمه – والله تعالى يقول: (ما على المحسنين
من سبيل) (التوبة:91).
ولأن يده على الوديعة تقوم مقام يد المالك ، فكان هلاكها من يد المالك.
وعلى هذا : لو أودعه على انه ضامن مطلقاً، أو أنه غير ضامن مطلقاً، لم يصحّ الإيداع.
متى تُضمن الوديعة؟
علمنا أن الوديعة أمانة في يد الوديع، لا يضمنها اذا تلفت بدون تعدٍّ منه عليها، او تقصير في حفظها، هذا هو الأصل ، وقد تصبح مضمونة عليه في الحالات التالية:
إذا أودعها عند غيره، بلا اذن من المودع ولا عذر، كما سبق ، فإنها تصبح مضمونة عليه.
فإذا أودعها – في هذه الحالة – عند مَن لا يصحّ إيداعها عنده، فهلكت ، كان للمالك ان يُضمِّن أيهما شاء، فإن ضمّن الثاني وكان جاهلاً بالحال رجع على الأول بما ضمن، لأنه وديع غير متعدٍّ، فلا يضمن . وأن كان عالماً أن الذي أودع عنده ليس بمالك ، وإنما يودع عنده وديعة غيره وبدون إذنه ، لم يرجع عليه بما ضمن ، لأنه في هذه الحلة غاصب لا وديع.
ترك الحفظ: علمنا أن واجب الوديع حفظ الوديعة، فإذا ترك ذلك، ثم هلكت الوديعة كان ضامناً لها، ويكون ترك الحفظ بما يلي:
أ- بنقل الوديعة من مكان الى مكان آخر دونه في الحرز، لأن في ذلك تعريضا لها للتلف ، فإذا كان ما نلت اليه مساوياً لما نقلت منه في الحرز، او أحرز منه، فلا ضمان عليه، لأن مَن رضى بحرز رضي بمثله ،ورضى بما هو احرز منه من باب أولى ، إلا إذا نهاه المودع عن نقلها ، أو كان الطريق فيه خطر عليها، فإنه يضمن في الحالتين ان نقلها وتلفت ، لأن ذلك تعدٍّ منه وتقصير.
ولأن يده على الوديعة تقوم مقام يد المالك ، فكان هلاكها من يد المالك.
وعلى هذا : لو أودعه على انه ضامن مطلقاً، أو أنه غير ضامن مطلقاً، لم يصحّ الإيداع.
متى تُضمن الوديعة؟
علمنا أن الوديعة أمانة في يد الوديع، لا يضمنها اذا تلفت بدون تعدٍّ منه عليها، او تقصير في حفظها، هذا هو الأصل ، وقد تصبح مضمونة عليه في الحالات التالية:
إذا أودعها عند غيره، بلا اذن من المودع ولا عذر، كما سبق ، فإنها تصبح مضمونة عليه.
فإذا أودعها – في هذه الحالة – عند مَن لا يصحّ إيداعها عنده، فهلكت ، كان للمالك ان يُضمِّن أيهما شاء، فإن ضمّن الثاني وكان جاهلاً بالحال رجع على الأول بما ضمن، لأنه وديع غير متعدٍّ، فلا يضمن . وأن كان عالماً أن الذي أودع عنده ليس بمالك ، وإنما يودع عنده وديعة غيره وبدون إذنه ، لم يرجع عليه بما ضمن ، لأنه في هذه الحلة غاصب لا وديع.
ترك الحفظ: علمنا أن واجب الوديع حفظ الوديعة، فإذا ترك ذلك، ثم هلكت الوديعة كان ضامناً لها، ويكون ترك الحفظ بما يلي:
أ- بنقل الوديعة من مكان الى مكان آخر دونه في الحرز، لأن في ذلك تعريضا لها للتلف ، فإذا كان ما نلت اليه مساوياً لما نقلت منه في الحرز، او أحرز منه، فلا ضمان عليه، لأن مَن رضى بحرز رضي بمثله ،ورضى بما هو احرز منه من باب أولى ، إلا إذا نهاه المودع عن نقلها ، أو كان الطريق فيه خطر عليها، فإنه يضمن في الحالتين ان نقلها وتلفت ، لأن ذلك تعدٍّ منه وتقصير.
وكذلك لو كانت الوديعة مما يحتاج الى تعريض للشمس والريح كالصوف مثلاً، او وضع عقاقير لتحفظه. فإن نهاه المالك عن دفع ما يسبّب إتلاف الوديعة، فترك ذلك وتلفت ، فإنه لا يضمن على الصحيح، لأن المالك هو الذي أذن في إتلاف ما يملك. واذا كانت الوديعة حيوانا أثم بدفع التلف عنه ان امره المالك بهذا، لحُرمة الروح ولم يضمن .
استعمال الوديعة والانتفاع بها: بأيّ وجه من وجوه الاستعمال والانتفاع، فيضمنها إذا تلفت ولو بعد ترك الاستعمال والانتفاع، لأنه تعدّى باستعماله ملْك غيره بغير إذنه، وبالتعدّي ارتفع الحكم الأصلي للوديعة وهو كونها أمانة في يده، فلا يعود الا بتجديد للعقد، فإذا تلفت قبل تجديد العقد كانت مضمونة عليه.
السفر بالوديعة: اذا طرأ للوديع سفر من بلد الإيداع فليس له أن يسافر بالوديعة ، لأن واجبه حفظها في الحرز والسفر ليس من مواضعه، فيجب عليه – في هذه الحالة – ردّها على مالكها أو وكيله إن كان غائباً ، فإن كانا غائبَيْن وجب عليه ان يدفعها الى الحاكم ان كان يؤتمن عليها، والا دفعها الى أمين يحفظها.
فإن سافر بها مع وجود مَن يمكن دفعها اليه ممّن ذُكر كان ضامناً لها، وإن لم يجد احدا منهم كان معذوراً أن يسافر بها، لأن السفر بها أحوط في حفظها من تركها عند مَن لا يؤتمن عليها.
الكلمات المفتاحية :
الفقه الشافعي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: