الشافعية فقه - الهبة - الاجارة - ج 26
الركن
الثالث من أركان الهبة محل العقد وهو الموهوب ، والقاعدة في هذا أن ما جاز بيعه
جازت هبته ، ومنها تستخرج شروط الموهوب ، وهي :
أن يكون موجوداً وقت الهبة : فلا تصح هبة ما كان مفقوداً حال العقد ، لأن مقتضي الهبة التمليك للحال , وتملك المعدوم على هذا مُحال ، فتبطل الهبة .
... ومثاله : ما لو وهبة ما ستثمر نخيله هذه العام ، أو ما ستلد أغنامه هذه السنة .
... ومثل المفقود حقيقة المفقود حكماً ، كما لو وهبه ما في بطن هذه الشاة أو ما ضرعها ، فلا تصح الهبة وإن سلطه على القبض عنده الولادة والحلب ، لأنه لا وجه لتصحيح الملك للحال لأن اللبن والحمل في حكم المفقود حال العقد ، لاحتمال وجودة وعدمه ، لأن انتفاخ البطن قد يكون للحمل وغيره ، وكذلك انتفاخ الضرع قد يكون باللبن وبغيره .
... ولا وجه لتصحيح الملك بالإضافة إلى ما بعد الحدوث ، لأن التمليك بالهبة مما يحتمل الإضافة إلى الوقت .
أن يكون مالاً متقوماً : فلا تصح هبة الميتة ، ولا الدم ، ولا الخنزير ولا الخمر ، ولا صيد المحرم أو الحَرَم ، لأن هذه الأشياء ليست أموالاً متقوّمة شرعاً .
أن يكون مملوكاً للواهب : فلا تصح هبة ما ليس مملوكاً بنفسه كالمباحات (1) كما لا تصح هبة مال غيرة بغير إذنه ، لأن الهبة تمليك ، وتمليك ما ليس بمملوك محال .
هبة ما كان مشغولاً بغيرة أو متصلاً به :
... حسب القاعدة السابقة : أن ما جاز بيعه جازت هبته ، ينظر :
... -فإن كان الموهوب المتصل بغيره يمكن تمييزه عنه دون إلحاق ضرر به ، ولا غرر في هذا ، صحت الهبة فيه ، يجوز بيعه . كما لو وهبه ذراعاً من أرض أو ثوب لا تنقص قيمته بقطعة منه .
__________
(1)
المباحات : هي ما يباح لكل إنسان أن يتملكه بالإحراز ، كالحيوانات البرية والبحرية غير المملوكة ، والعشب ونحوه فلا تصحّ هبته قبل حيازته وإحرازه ، لأنه غير مملوك قبلها .
أن يكون موجوداً وقت الهبة : فلا تصح هبة ما كان مفقوداً حال العقد ، لأن مقتضي الهبة التمليك للحال , وتملك المعدوم على هذا مُحال ، فتبطل الهبة .
... ومثاله : ما لو وهبة ما ستثمر نخيله هذه العام ، أو ما ستلد أغنامه هذه السنة .
... ومثل المفقود حقيقة المفقود حكماً ، كما لو وهبه ما في بطن هذه الشاة أو ما ضرعها ، فلا تصح الهبة وإن سلطه على القبض عنده الولادة والحلب ، لأنه لا وجه لتصحيح الملك للحال لأن اللبن والحمل في حكم المفقود حال العقد ، لاحتمال وجودة وعدمه ، لأن انتفاخ البطن قد يكون للحمل وغيره ، وكذلك انتفاخ الضرع قد يكون باللبن وبغيره .
... ولا وجه لتصحيح الملك بالإضافة إلى ما بعد الحدوث ، لأن التمليك بالهبة مما يحتمل الإضافة إلى الوقت .
أن يكون مالاً متقوماً : فلا تصح هبة الميتة ، ولا الدم ، ولا الخنزير ولا الخمر ، ولا صيد المحرم أو الحَرَم ، لأن هذه الأشياء ليست أموالاً متقوّمة شرعاً .
أن يكون مملوكاً للواهب : فلا تصح هبة ما ليس مملوكاً بنفسه كالمباحات (1) كما لا تصح هبة مال غيرة بغير إذنه ، لأن الهبة تمليك ، وتمليك ما ليس بمملوك محال .
هبة ما كان مشغولاً بغيرة أو متصلاً به :
... حسب القاعدة السابقة : أن ما جاز بيعه جازت هبته ، ينظر :
... -فإن كان الموهوب المتصل بغيره يمكن تمييزه عنه دون إلحاق ضرر به ، ولا غرر في هذا ، صحت الهبة فيه ، يجوز بيعه . كما لو وهبه ذراعاً من أرض أو ثوب لا تنقص قيمته بقطعة منه .
__________
(1)
المباحات : هي ما يباح لكل إنسان أن يتملكه بالإحراز ، كالحيوانات البرية والبحرية غير المملوكة ، والعشب ونحوه فلا تصحّ هبته قبل حيازته وإحرازه ، لأنه غير مملوك قبلها .
ـ وإن كان
الموهوب المتصل بغيره لا يمكن تمييزه عنه إلا بضرر ، كما لو وهبه نصف سيفه ، أو
كان في تمييزه عسر أو كان في ذلك غرر ، كما لو وهبه الصوف على ظهر الغنم ، فإنه
يعسر تمييزه الموهوب عن غيره ، لأنه ينبغي جزّه من أصله ، وهو غير ممكن ، وكذلك قد
يحدث شعر جديد ، فيختلط بالذي كان حال الهبة ، ولا يمكن تمييزه ، ويكون في ذلك غرر
أيضاً ، فلا تصح الهبة لأن بيع ذلك غير صحيح .
فإذا وهبه ثمراً على رأس الشجر : فإن كان مما يغلب تلاحقه واختلاط حادثة بالموجود فلا يصح ، لتعذر تمييزه . وإن لم يكن كذلك فإنه يصح .
... هذا فيما كان متصلاً بغيره .
... أما إن كان مشغولاً بغيره ، كدار فيها متاع للواهب أو دابة عليها حمل له ، أو شجر عليه ثمر ، فإن هبة ذلك كله جائزة وصحيحة ، لأن تمييز الموهوب على غيره ممكن ، ولا عصر فيه ولا ضرر ولا غرر . ولأن بيع ذلك جائز وصحيح .
هبه المشاع .
... وذلك : بأن يكون لإنسان حصة غير معينه في شيء ، فيهبها لآخر . أو يكون مالكاً لشيء فيهبه لأثنين أو أكثر . فالهبة جائزة وصحيحة ، ويكون القبض في الموهوب بقبض الموهوب له جميع العين ، فيستوفي حقه بمقدار حصته منها ، ويكون باقيها أمامها في يده كالوديعة والحجة بهذا :
فإذا وهبه ثمراً على رأس الشجر : فإن كان مما يغلب تلاحقه واختلاط حادثة بالموجود فلا يصح ، لتعذر تمييزه . وإن لم يكن كذلك فإنه يصح .
... هذا فيما كان متصلاً بغيره .
... أما إن كان مشغولاً بغيره ، كدار فيها متاع للواهب أو دابة عليها حمل له ، أو شجر عليه ثمر ، فإن هبة ذلك كله جائزة وصحيحة ، لأن تمييز الموهوب على غيره ممكن ، ولا عصر فيه ولا ضرر ولا غرر . ولأن بيع ذلك جائز وصحيح .
هبه المشاع .
... وذلك : بأن يكون لإنسان حصة غير معينه في شيء ، فيهبها لآخر . أو يكون مالكاً لشيء فيهبه لأثنين أو أكثر . فالهبة جائزة وصحيحة ، ويكون القبض في الموهوب بقبض الموهوب له جميع العين ، فيستوفي حقه بمقدار حصته منها ، ويكون باقيها أمامها في يده كالوديعة والحجة بهذا :
أ- ما رواه
البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : كنت يوماً جالساً مع أصحاب النبي -
صلى الله عليه وسلم -في منزل في طريق في مكة ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -
نازل أمامنا ، والقوم محرمون وأنا غير محرم ، فأبصروا حماراً وحشياً ، وأنا مشغول
أخصف نعلي فلم يؤذنني به ، وأحبّوا لو أني أبصرته ، والتفت فأبصرته ، فقمت إلى
الفرس فأسرجته ، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ،
فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فأخذتهما ، ثم ركبت فشددت على
الحمار فعقرته ، ثم جئت به وقد مات ، فوقعوا فيه يأكلونه ، ثم إنهم شكّوا في أكلهم
إياه وهم حُرُم ، فرحنا ، وخبأت العضد معي ، فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - ، فسألناه عن ذلك ، فقال : ( معكم منه شيء ؟) فقلت : نعم ، فناولته العضد ،
فأكلها حتى نفدها ، وهو محرم ( البخاري : الهبة ، باب ، من استوهب من أصحابه شيئاً
، رقم : 2431 . ومسلم : الحج ، باب : تحريم الصيد للمحرم ، رقم : 1196 ) .
... فهذا الحديث دليل على جواز هبة المشاع ، لأن أبا قتادة هو الذي ملك الصيد ، ووهب أصحابه حصصاً شائعة منه ، وأقراهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -على فعلهم .
... فهذا الحديث دليل على جواز هبة المشاع ، لأن أبا قتادة هو الذي ملك الصيد ، ووهب أصحابه حصصاً شائعة منه ، وأقراهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -على فعلهم .
ب – ما رواه
مالك والنسائي وأحمد عن عمير بن سَلَمه الضمري عن البهريّ : أن رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - خرج يريد مكة وهو محرم ، حتى إذا كان بالروحاء ، إذا كان بالروحاء
، إذا حمارُ وحشي عقير ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال :
" دعُوهُ ، فإنّه يُوشكُ أنْ يأتيَ صاحبُه " فجاء البهري وهو صاحبه ،
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله شأنَكُمْ بهذا الحمار .
فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر ، فقسمه بين الرفاق . ( انظر
الموطأ : الحج ، باب : ما يجوز للمحرم أكله من الصيد . والنسائي : مناسك الحج ،
باب : ما يجوز للمحروم أكله من الصيد ) .
قالوا : وهذا الخبر صريح في صحة هبة المشاع ، إذ وهب الواحدُ للجميع .
ج – وقالوا أيضاً : القصد من الهبة التمليك ، والملك يثبت في المشاع كما يثبت في المُفْرَز المقسوم ، بدليل صحة بيعه .
لزوم الهبة بالقبض :
عقد الهبة لا يكمل ولا يلزم بمجرد الإيجاب والقبول ، بل يبقى عقداً غير لازم من قبل الواهب ، فيحقّ له الرجوع بالهبة والتصرف بالموهوب ما دام في يده . وعليه فلا يستقر ملك الموهوب للموهوب له إلا بعد القبض .
فإذا حصل القبض بشروطه الآتية فقد تم عقد الهبة وكمل ، وأصبح عقداً لازماً ، واستقرت فيه ملكية الموهوب له للعين الموهوبة . والدليل على أن الهبة لا تملك ملكاً تاماً إلا بالقبض :
أ – ما رواه الحاكم وصحح إسناده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أُم سلمة رضي الله عنها قال لها : " إنّي أهديتُ إلى النجاشيِّ أوَاقاً من مسْك وحُلة ، وإني لا أراه إلا قد مات ، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد ، فإذا ردت إلى فهو أو لكن " . فكان كما قال ، هلك النجاشي ، فلما ردّت الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقيَّة من ذلك المسك ، وأعطى سائرَه أم سلمة ، وأعطاها الحُلَْةَ .
قالوا : وهذا الخبر صريح في صحة هبة المشاع ، إذ وهب الواحدُ للجميع .
ج – وقالوا أيضاً : القصد من الهبة التمليك ، والملك يثبت في المشاع كما يثبت في المُفْرَز المقسوم ، بدليل صحة بيعه .
لزوم الهبة بالقبض :
عقد الهبة لا يكمل ولا يلزم بمجرد الإيجاب والقبول ، بل يبقى عقداً غير لازم من قبل الواهب ، فيحقّ له الرجوع بالهبة والتصرف بالموهوب ما دام في يده . وعليه فلا يستقر ملك الموهوب للموهوب له إلا بعد القبض .
فإذا حصل القبض بشروطه الآتية فقد تم عقد الهبة وكمل ، وأصبح عقداً لازماً ، واستقرت فيه ملكية الموهوب له للعين الموهوبة . والدليل على أن الهبة لا تملك ملكاً تاماً إلا بالقبض :
أ – ما رواه الحاكم وصحح إسناده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أُم سلمة رضي الله عنها قال لها : " إنّي أهديتُ إلى النجاشيِّ أوَاقاً من مسْك وحُلة ، وإني لا أراه إلا قد مات ، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد ، فإذا ردت إلى فهو أو لكن " . فكان كما قال ، هلك النجاشي ، فلما ردّت الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقيَّة من ذلك المسك ، وأعطى سائرَه أم سلمة ، وأعطاها الحُلَْةَ .
... (
المستدرك : كتاب النكاح ، باب : حق الزوجة على الزوج 2/188 ) .
... فلو كانت الهبة تلزم بدون قبض – والهدية منها – لما رضي - صلى الله عليه وسلم - برجوعها إليه ، بل كان يردّها إلى ورثة النجاشي ، لأنها تعتبر من تركته حينئذ . فقبوله - صلى الله عليه وسلم - لردّها دليل على أنها لم تثبت ملكيتها للمُهدى له قبل قبضها .
ب – ما رواه مالك في الموطأ : عن عائشة رضي الله عنها – زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - - أنها قالت : إن أبا بكر الصديق كان نَحَلَها جادَّ عشرينَ وَسْقا من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال : والله – يا بُنَّيُه – ما من الناس أحد أحبَّ إلى غنى بعدي مْنك ، ولا أعَزَّ عليَّ فقراً بعدي منك ، وإني كنتُ نحلتك جادَّ عشرين وسْقاً ، فلو كنت جددتيه ، واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارثٍ ، وإنّما هما أخواك وأُختاك ، فاقتسموه على كتاب الله . قالت عائشة رضي الله عنها : فقلت : يا أبت ، والله لو كان كذا وكذا بتركته ، إنما هي أسماءُ ، فمن الأُخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بَطْن بنت خارجة ، أراها جارية(1).
[ نحلها : أعطاها بلا عوض ، وهي الهبة . جادّ عشرين وسقاً : أي ما يقطع منه هذا القدر ، والوسق مكيال يتسع لما يزن (140) كيلوغرام تقريباً . بالغابة : موضع قريب من المدينة على طريق الشام . أعزّ : أشقّ وأصعب . احتزتيه : قبضتيه وجعلتيه في حوزتك . ذو بطن : الحمل الذي في بطنها . أُراها جارية : أظنها بنتاً ] .
وهذا صريح في أن الهبة لا تملك إلا بالقبض .
__________
(1) الموطأ : كتاب الأقضية ، باب : مالا يجوز من النحل ) .
... فلو كانت الهبة تلزم بدون قبض – والهدية منها – لما رضي - صلى الله عليه وسلم - برجوعها إليه ، بل كان يردّها إلى ورثة النجاشي ، لأنها تعتبر من تركته حينئذ . فقبوله - صلى الله عليه وسلم - لردّها دليل على أنها لم تثبت ملكيتها للمُهدى له قبل قبضها .
ب – ما رواه مالك في الموطأ : عن عائشة رضي الله عنها – زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - - أنها قالت : إن أبا بكر الصديق كان نَحَلَها جادَّ عشرينَ وَسْقا من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال : والله – يا بُنَّيُه – ما من الناس أحد أحبَّ إلى غنى بعدي مْنك ، ولا أعَزَّ عليَّ فقراً بعدي منك ، وإني كنتُ نحلتك جادَّ عشرين وسْقاً ، فلو كنت جددتيه ، واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارثٍ ، وإنّما هما أخواك وأُختاك ، فاقتسموه على كتاب الله . قالت عائشة رضي الله عنها : فقلت : يا أبت ، والله لو كان كذا وكذا بتركته ، إنما هي أسماءُ ، فمن الأُخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بَطْن بنت خارجة ، أراها جارية(1).
[ نحلها : أعطاها بلا عوض ، وهي الهبة . جادّ عشرين وسقاً : أي ما يقطع منه هذا القدر ، والوسق مكيال يتسع لما يزن (140) كيلوغرام تقريباً . بالغابة : موضع قريب من المدينة على طريق الشام . أعزّ : أشقّ وأصعب . احتزتيه : قبضتيه وجعلتيه في حوزتك . ذو بطن : الحمل الذي في بطنها . أُراها جارية : أظنها بنتاً ] .
وهذا صريح في أن الهبة لا تملك إلا بالقبض .
__________
(1) الموطأ : كتاب الأقضية ، باب : مالا يجوز من النحل ) .
ج – روى مالك
أيضاً : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ما بال رجال يَنْحَلُونَ أبناءهم
نحلاً ثم يمسكُونها ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحداً ، وإن مات
هو قال : هو لابني ، قد كنت أعطيته إياه ؟ من نحل نحْلَةً ، فلم يَحُزْها الذي
نُحِلَها ، حتى يكونَ إن مات لورثته ، فهي باطلة (1).
شروط القبض :
حتى يصح القبض وتلزم الهبة لابدّ من تحقق شروط فيه ، وهي :
أ – إذن الواهب : يشترط لصحة القبض أن يكون بإذن من الواهب ، فلو قبضها الموهوب له قبل إذنه لم يصحّ القبض ولم تتم الهبة ولم تلزم . أي تبقى ملكية الموهوب للواهب ، ويضمنه الموهوب له بقبضه بغير إذن .
ويشترط أن يكون الإذن بالقبض صراحة ، أو أن يُْقبض الواهب الموهوب بيده للموهوب له ، سواء أكان ذلك في مجلس عقد الهبة أم بعده ، وسواء أكان الموهوب في يد الموهوب له أم لا . فلو قبضه بلا إذن صريح أو إقباض لم يصح القبض ، ولو رأى ذلك الواهب وسكت عنه .
ب – أن لا يكون الموهوب مشغولاً بما ليس بموهوب ، لأن الفراغ شرط صحة التسليم والقبض ولم يوجد . ولأن معنى القبض التمكّن من التصرّف في المقبوض ، وهو لا يتحقق مع الشغل بغيره . فإذا فرغ الموهوب من الشغل بغيره وسلم صحّ القبض .
... وكذلك لو كان الموهوب متصلاً بغيره اتصال خلقه ، كأرض فيها زرع ، أو شجر عليه ثمر ، فإذا ميز الموهوب عن غيره وسُلِّم صح القبض . وقد مرّ بك كلام نحو هذا في شروط الموهوب ، وأنه يشترط فيه أن يكون متميزاً عن غيره غير متصل ولا مشغول به ، على النحو الذي فُصِّل وبين .
ج – أهلية القبض : يشترط فيمن يقبض الهبة أن يكون أهلاً للقبض ، وهو البالغ العاقل ، فلا يصح قبض الصبي والمجنون ، لأن القبض من باب الولاية ، وغير البالغ والعاقل لا ولاية له على نفس أو مال ، فلا يصحّ قبضه .
القبض بطريق النيابة :
__________
(1) المرجع المذكور في الحاشية السابقة .
[ إن مات هو : أي حضرته أسباب الموت وأيقن به ] .
شروط القبض :
حتى يصح القبض وتلزم الهبة لابدّ من تحقق شروط فيه ، وهي :
أ – إذن الواهب : يشترط لصحة القبض أن يكون بإذن من الواهب ، فلو قبضها الموهوب له قبل إذنه لم يصحّ القبض ولم تتم الهبة ولم تلزم . أي تبقى ملكية الموهوب للواهب ، ويضمنه الموهوب له بقبضه بغير إذن .
ويشترط أن يكون الإذن بالقبض صراحة ، أو أن يُْقبض الواهب الموهوب بيده للموهوب له ، سواء أكان ذلك في مجلس عقد الهبة أم بعده ، وسواء أكان الموهوب في يد الموهوب له أم لا . فلو قبضه بلا إذن صريح أو إقباض لم يصح القبض ، ولو رأى ذلك الواهب وسكت عنه .
ب – أن لا يكون الموهوب مشغولاً بما ليس بموهوب ، لأن الفراغ شرط صحة التسليم والقبض ولم يوجد . ولأن معنى القبض التمكّن من التصرّف في المقبوض ، وهو لا يتحقق مع الشغل بغيره . فإذا فرغ الموهوب من الشغل بغيره وسلم صحّ القبض .
... وكذلك لو كان الموهوب متصلاً بغيره اتصال خلقه ، كأرض فيها زرع ، أو شجر عليه ثمر ، فإذا ميز الموهوب عن غيره وسُلِّم صح القبض . وقد مرّ بك كلام نحو هذا في شروط الموهوب ، وأنه يشترط فيه أن يكون متميزاً عن غيره غير متصل ولا مشغول به ، على النحو الذي فُصِّل وبين .
ج – أهلية القبض : يشترط فيمن يقبض الهبة أن يكون أهلاً للقبض ، وهو البالغ العاقل ، فلا يصح قبض الصبي والمجنون ، لأن القبض من باب الولاية ، وغير البالغ والعاقل لا ولاية له على نفس أو مال ، فلا يصحّ قبضه .
القبض بطريق النيابة :
__________
(1) المرجع المذكور في الحاشية السابقة .
[ إن مات هو : أي حضرته أسباب الموت وأيقن به ] .
وهو القبض لمن
لا يصحّ قبضه كالصبي والمجنون ، فيشترط في صحة هذا القبض أن يكون للقابض ولاية على
المقبوض له ، أو عيلة : بأن يكون الصبي أو غيره في حجر وعيال من يقبض له ، أي في
رعايته وتربيته .
ويجوز قبض الزوج عن زوجته الصغيرة بعد الزفاف ، لأنها صارت في عياله . ويملك ذلك مع وجود وليّها على الصحيح ولو كان أباها ، لأنه فوض أمورها إليه بزفافها ، بخلاف ما قبل الزفاف ، لأن هذا المعنى لم يحصل ، ولأنها لم تدخل في عياله .
وإذا وهب أحد من الأولياء شيئاً لمن تحت ولايته صحّت الهبة ، وملكه الموهوب له بمجرد العقد ، لأن الموهوب في قبض الولي فينوب عن قبض الهبة . ويكفي أن يعلم بما وهبه له ، وإن أشهد على ذلك فهو أولى ، تحرزاً من إنكاره لذلك فيما بعد ، أو إنكار الورثة بعد موته .
ومثل الأولياء مَن يكون الصبي وغيره في عياله وحجره ولو كان أجنبياً ، فإنه إذا وهبه شيئاً ملكه بالعقد واعتبر وجود الموهوب في يده قبضاً له عن الهبة.
حكم الهبة :
إذا تم عقد الهبة ، بتوفر شروطه : في الواهب والموهوب له والصيغة ، والموهوب ، وتم القبض للعين الموهوبة بشروطه السابقة ، ترتب على ذلك حكم الهبة ، وهو : ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض . لأن الهبة تمليك العين بلا عوض – كما مرّ معنا – فكان حكمها ملك الموهوب من غير عوض .
صفة حكم الهبة ، وحكم الرجوع فيها :
إن حكم الهبة الذي سبق ذكره يثبت على سبيل اللزوم ، بمعنى أنه ليس للواهب أن يرجع بالهبة بعد ثبوت حكمها على النحو الذي سبق .
ويستثنى من ذلك : هبة الأصل للفرع ، فإن له حق الرجوع فيها بعد ثبوت حكمها . دلّ على ذلك :
ويجوز قبض الزوج عن زوجته الصغيرة بعد الزفاف ، لأنها صارت في عياله . ويملك ذلك مع وجود وليّها على الصحيح ولو كان أباها ، لأنه فوض أمورها إليه بزفافها ، بخلاف ما قبل الزفاف ، لأن هذا المعنى لم يحصل ، ولأنها لم تدخل في عياله .
وإذا وهب أحد من الأولياء شيئاً لمن تحت ولايته صحّت الهبة ، وملكه الموهوب له بمجرد العقد ، لأن الموهوب في قبض الولي فينوب عن قبض الهبة . ويكفي أن يعلم بما وهبه له ، وإن أشهد على ذلك فهو أولى ، تحرزاً من إنكاره لذلك فيما بعد ، أو إنكار الورثة بعد موته .
ومثل الأولياء مَن يكون الصبي وغيره في عياله وحجره ولو كان أجنبياً ، فإنه إذا وهبه شيئاً ملكه بالعقد واعتبر وجود الموهوب في يده قبضاً له عن الهبة.
حكم الهبة :
إذا تم عقد الهبة ، بتوفر شروطه : في الواهب والموهوب له والصيغة ، والموهوب ، وتم القبض للعين الموهوبة بشروطه السابقة ، ترتب على ذلك حكم الهبة ، وهو : ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض . لأن الهبة تمليك العين بلا عوض – كما مرّ معنا – فكان حكمها ملك الموهوب من غير عوض .
صفة حكم الهبة ، وحكم الرجوع فيها :
إن حكم الهبة الذي سبق ذكره يثبت على سبيل اللزوم ، بمعنى أنه ليس للواهب أن يرجع بالهبة بعد ثبوت حكمها على النحو الذي سبق .
ويستثنى من ذلك : هبة الأصل للفرع ، فإن له حق الرجوع فيها بعد ثبوت حكمها . دلّ على ذلك :
- قوله - صلى
الله عليه وسلم - : " العائدُ في هبته كالعائد في قيئه " . وفي رواية :
" ليس لنا مثل السوء : الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه " (
البخاري في الهبة ، باب : لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ، رقم : 2478 ، 2479
. ومسلم في الهبات ، باب : تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض ، رقم : 1622
) .
وجه الاستدلال بالحديث : أن الرجوع في القيء حرام ، فكذلك ما شبه به وهو الرجوع بالهبة . وذكر الكلب في الرواية الأخرى مبالغة في الزجر والمنع .
ويؤكد هذا أيضاً قوله : " ليس لنا مثل السوء " أي ليس هذا التصرّف من شأننا ولا خلقاً من أخلاقنا ، أي فهو محرم علينا .
- وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة ، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده " . قال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح . ( أخرجه الترمذي في الولاء ، باب : ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة , رقم : 2133 . وأبو داود في البيوع والإجارات ، باب : الرجوع في الهبة ، رقم : 3539 ) .
وقيس على الوالد سائر الأصل بهبته لفرعه : إذا خرج الموهوب من سلطانه وزال ملكه عنه ، كما لو باعه أو وقفه أو وهبه لأحد وقبضه الموهوب له .
أما لو أجره ، أو وهبه لأحد ولم يقبضه الموهوب له ، فإن ذلك لا يمنع الرجوع ، لأنه ما زال في سلطانه ، ولم يزل ملكه عنه .
وكذلك إذا زاد الموهوب زيادة متصلة أو منفصلة ، فإن هذا لا يمنع الرجوع ، بل يرجع الواهب بالموهوب والزيادة المتصلة ، كسمن دابة وحراثة أرض ، لأن الزيادة المتصلة تبع للأصل .
أما الزيادة المنفصلة ، كالولد والثمرة ، فإن كانت موجودة عند الهبة رجع بهاء وإن حدثت بعد الهبة فإنه لا يرجع بها بل تبقى للموهوب له ، لأنها حدثت على ملكه .
وجه الاستدلال بالحديث : أن الرجوع في القيء حرام ، فكذلك ما شبه به وهو الرجوع بالهبة . وذكر الكلب في الرواية الأخرى مبالغة في الزجر والمنع .
ويؤكد هذا أيضاً قوله : " ليس لنا مثل السوء " أي ليس هذا التصرّف من شأننا ولا خلقاً من أخلاقنا ، أي فهو محرم علينا .
- وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة ، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده " . قال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح . ( أخرجه الترمذي في الولاء ، باب : ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة , رقم : 2133 . وأبو داود في البيوع والإجارات ، باب : الرجوع في الهبة ، رقم : 3539 ) .
وقيس على الوالد سائر الأصل بهبته لفرعه : إذا خرج الموهوب من سلطانه وزال ملكه عنه ، كما لو باعه أو وقفه أو وهبه لأحد وقبضه الموهوب له .
أما لو أجره ، أو وهبه لأحد ولم يقبضه الموهوب له ، فإن ذلك لا يمنع الرجوع ، لأنه ما زال في سلطانه ، ولم يزل ملكه عنه .
وكذلك إذا زاد الموهوب زيادة متصلة أو منفصلة ، فإن هذا لا يمنع الرجوع ، بل يرجع الواهب بالموهوب والزيادة المتصلة ، كسمن دابة وحراثة أرض ، لأن الزيادة المتصلة تبع للأصل .
أما الزيادة المنفصلة ، كالولد والثمرة ، فإن كانت موجودة عند الهبة رجع بهاء وإن حدثت بعد الهبة فإنه لا يرجع بها بل تبقى للموهوب له ، لأنها حدثت على ملكه .
وكذلك لو وهبه
دابة غير حامل ، أو شجراً لا ثمر عليه ، ثم حملت الدابة أو أثمر الشجر قبل الرجوع
، فإنه لا يرجع بالحمل أو الثمر، ولو لم ينفصل عند الرجوع ، وإنما يرجع بالأصل ،
وتبقى الثمرة ملكاً للموهوب له ، لأنها معلومة ، وقد حدثت على ملكه .
ولو زال ملك الولد عن الموهوب ، ثم عاد إليه بسبب آخر ، كشراء أو هبة أو ميراث ، لم يكن للوالد الرجوع فيه ، لقيام تبدل سبب الملك مقام تبدل العين ، فكأن الذي عاد غير عين الأول فلا حق له فيه .
الهبة المطلقة والهبة بثواب :
إذا وهب إنسان لآخر شيئاً ، ولم يشترط في ذلك إثابة على هبته أو تعويضاً عنها ، فإنه لا يستحق شيئاً من ذلك ، ولا يلزم الموهوب له بالتعويض ، لأنه الهبة المطلقة لا تقتضي إثابة ولا تعويضاً ، سواء أكان الواهب أعلى من الموهوب له ، أم مثله ، أم دونه .
وإن كانت الهبة بثواب ، أي بشرط العوض ، كأن يقول : وهبتك هذا على أن تثيبني كذا ، أو وهبتك هذا الكتاب على أن تعوضني هذا الثوب ، أو تهبني كذا ، ونحوه ، ينظر :
فإن كان العوض المشروط معلوماً : صح العقد وكان بيعاً على الصحيح ، نظراً للمعنى ، فإنه عقد معاوضة بمال معلوم فيصح ، كما لو قال : بعتك كذا بكذا ، إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . ولذا تثبت فيه أحكام البيع ، فيثبت فيه خيار المجلس ، وخيار الشرط ، والرد بالعيب ، وغير ذلك من أحكام البيع .
وإن كان العوض المشروط مجهولاً : كأن يقول : وهبتك هذا الكتاب على أن تعوضني ثوباً ، دون بيان لهذا الثوب أو تعيين له ، أو : على أن تعوضني شيئاً ، فالعوض المشروط في هذه الحالة مجهول ، فيكون العقد باطلاً ، إذ لا يمكن اعتباره بيعاً لجهالة العوض ، كما لا يمكن اعتباره هبة لذكر العوض ، والهبة لا تقتضيه .
التسوية في الهبة للأولاد وعطاياهم :
ولو زال ملك الولد عن الموهوب ، ثم عاد إليه بسبب آخر ، كشراء أو هبة أو ميراث ، لم يكن للوالد الرجوع فيه ، لقيام تبدل سبب الملك مقام تبدل العين ، فكأن الذي عاد غير عين الأول فلا حق له فيه .
الهبة المطلقة والهبة بثواب :
إذا وهب إنسان لآخر شيئاً ، ولم يشترط في ذلك إثابة على هبته أو تعويضاً عنها ، فإنه لا يستحق شيئاً من ذلك ، ولا يلزم الموهوب له بالتعويض ، لأنه الهبة المطلقة لا تقتضي إثابة ولا تعويضاً ، سواء أكان الواهب أعلى من الموهوب له ، أم مثله ، أم دونه .
وإن كانت الهبة بثواب ، أي بشرط العوض ، كأن يقول : وهبتك هذا على أن تثيبني كذا ، أو وهبتك هذا الكتاب على أن تعوضني هذا الثوب ، أو تهبني كذا ، ونحوه ، ينظر :
فإن كان العوض المشروط معلوماً : صح العقد وكان بيعاً على الصحيح ، نظراً للمعنى ، فإنه عقد معاوضة بمال معلوم فيصح ، كما لو قال : بعتك كذا بكذا ، إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . ولذا تثبت فيه أحكام البيع ، فيثبت فيه خيار المجلس ، وخيار الشرط ، والرد بالعيب ، وغير ذلك من أحكام البيع .
وإن كان العوض المشروط مجهولاً : كأن يقول : وهبتك هذا الكتاب على أن تعوضني ثوباً ، دون بيان لهذا الثوب أو تعيين له ، أو : على أن تعوضني شيئاً ، فالعوض المشروط في هذه الحالة مجهول ، فيكون العقد باطلاً ، إذ لا يمكن اعتباره بيعاً لجهالة العوض ، كما لا يمكن اعتباره هبة لذكر العوض ، والهبة لا تقتضيه .
التسوية في الهبة للأولاد وعطاياهم :
المراد
بالهبات والعطايا هنا غير النفقة الواجبة ، فيستحب للوالد – إذا أراد أن يهب
أولاده ويعطيهم – أن يسوّي بينهم في الهبة والعطاء ذكوراً كانوا أم إناثاً ،
كباراً أم صغاراً ، وذلك تمتيناً للمحبة فيما بينهم . ويكره له أن يميز بينهم ،
وأن يفضل بعضهم على بعض ، بزيادة أو خصوصية ، لما يؤدي إليه ذلك من الحسد بينهم
وبغض بعضهم بعضاً ، وتفكك روابط الأسرة .
روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : أعطاني أبي عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضي حتى تُشْهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله ، فقال : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ " قال لا ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" قال : فرجع فرد عطيته ( البخاري في الهبة ، باب الإشهاد في الهبة ، رقم:2447 . ومسلم في الهبات ، باب : كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، رقم : 1623 ) .
وهذا محل اتفاق بين العلماء ، فقد أجمعوا على استحباب التسوية وإن اختلفوا في المراد منها وكيفيتها :
فجمهور الشافعية والحنفية على أن المراد بها أن تعطى الأُنثى مثل ما يعطى الذكر لظاهر الحديث .
ونقل عن محمد رحمه الله تعالى – من الحنفية – أن التسوية كقسمة الميراث ، وإن كان نقل صاحب البدائع عنه ما يقتضي ظاهرة موافقة الجمهور وقال : وهو الصحيح .
وحبذا لو أخذ الناس بهذا وعملوا به ولو كان قولاً مرجوجاً ، إذا لكان منهم بعض الإنصاف لبناتهم ، ولم ينكصوا على أعقابهم ، ويعودوا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان الأُنثى من كل شيء ، بحجة أن الذكر يتعب معهم ، وأن ما يعطى للأنثى يذهب للغريب عن الأسرة ، وهو زوجها وأولادها .
روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : أعطاني أبي عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضي حتى تُشْهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله ، فقال : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ " قال لا ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" قال : فرجع فرد عطيته ( البخاري في الهبة ، باب الإشهاد في الهبة ، رقم:2447 . ومسلم في الهبات ، باب : كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، رقم : 1623 ) .
وهذا محل اتفاق بين العلماء ، فقد أجمعوا على استحباب التسوية وإن اختلفوا في المراد منها وكيفيتها :
فجمهور الشافعية والحنفية على أن المراد بها أن تعطى الأُنثى مثل ما يعطى الذكر لظاهر الحديث .
ونقل عن محمد رحمه الله تعالى – من الحنفية – أن التسوية كقسمة الميراث ، وإن كان نقل صاحب البدائع عنه ما يقتضي ظاهرة موافقة الجمهور وقال : وهو الصحيح .
وحبذا لو أخذ الناس بهذا وعملوا به ولو كان قولاً مرجوجاً ، إذا لكان منهم بعض الإنصاف لبناتهم ، ولم ينكصوا على أعقابهم ، ويعودوا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان الأُنثى من كل شيء ، بحجة أن الذكر يتعب معهم ، وأن ما يعطى للأنثى يذهب للغريب عن الأسرة ، وهو زوجها وأولادها .
وهذا إذا
كانوا متساوين في الحاجة ، أو لم يرضوا بالتفضيل ، أما لو كان أحدهم أكثر حاجة من
الآخرين أو رضي الآخرون بإعطائه زيادة ، فلا بأس ولا كراهية بأن يخصّ بعضهم بزيادة
عن غيره .
ولو فضل الوالد بعض لده على بعض ، أو أعطى بعضاً ومنع بعضاً ، صحّت هبته ، وملكها الولد الموهوب له ، وإن كان الأب قد ارتكب مخالفة الشرع ، وفعل غير المطلوب والمندوب .
المساواة بين الوالدين في العطايا :
من واجب الوالد البرّ بوالديه والإحسان لهما :
قال الله تعالى : {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}النساء36 .
وقال : {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً }الإسراء23 والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة .
ومن جملة البرّ والإحسان النفقة عليهما ، وتقديم الهدايا والهبات والعطايا في المناسبات ، ولاسيما في العيدين : الفطر والأضحى .
وكما تسنّ التسوية بين الأولاد في العطايا ، تسنّ أيضاً بالنسبة للوالدين ولا بأس أن يفضل الأُم أحياناً ويخصّها بشيء من العطاء والإكرام، عملاً بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : " أمك " قال : ثم من ؟ قال : " أمك " قال : ثم من؟ قال : " أبوك " ( أخرجه البخاري في الأدب ، باب : من أحق الناس بحسن الصحبة ، رقم : 5626 . ومسلم في البر والصلة والآداب ، باب : برّ الوالدين وأنهما أحق به ، رقم : 2548 ) .
المساواة بين الإخوة في الهبات :
وممن يجب على المسلم البرّ بهم والإحسان إليهم الإخوة والأخوات ، قال الله تعالى (وَذِي الْقُرْبَى) ( النساء 36 ) . وقال (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى ) ( البقرة : 177 ) .
ولو فضل الوالد بعض لده على بعض ، أو أعطى بعضاً ومنع بعضاً ، صحّت هبته ، وملكها الولد الموهوب له ، وإن كان الأب قد ارتكب مخالفة الشرع ، وفعل غير المطلوب والمندوب .
المساواة بين الوالدين في العطايا :
من واجب الوالد البرّ بوالديه والإحسان لهما :
قال الله تعالى : {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}النساء36 .
وقال : {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً }الإسراء23 والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة .
ومن جملة البرّ والإحسان النفقة عليهما ، وتقديم الهدايا والهبات والعطايا في المناسبات ، ولاسيما في العيدين : الفطر والأضحى .
وكما تسنّ التسوية بين الأولاد في العطايا ، تسنّ أيضاً بالنسبة للوالدين ولا بأس أن يفضل الأُم أحياناً ويخصّها بشيء من العطاء والإكرام، عملاً بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : " أمك " قال : ثم من ؟ قال : " أمك " قال : ثم من؟ قال : " أبوك " ( أخرجه البخاري في الأدب ، باب : من أحق الناس بحسن الصحبة ، رقم : 5626 . ومسلم في البر والصلة والآداب ، باب : برّ الوالدين وأنهما أحق به ، رقم : 2548 ) .
المساواة بين الإخوة في الهبات :
وممن يجب على المسلم البرّ بهم والإحسان إليهم الإخوة والأخوات ، قال الله تعالى (وَذِي الْقُرْبَى) ( النساء 36 ) . وقال (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى ) ( البقرة : 177 ) .
وأقرب الناس
إلى الإنسان بعد أولاده وأبويه : إخوته وأخواته ، فينبغي أن يقدم لهم الهبات
والهدايا ، وخاصة في المناسبات .؟ وإذا فعل ذلك فيستحب له أيضاً أن يسوّي بينهم
إذا كانوا في درجة واحدة من الحاجة ، وإن أراد أن يخصّ بعضهم بشيء فليكن ذلك
للأكبر ، وذلك لقوله- صلى الله عليه وسلم - : " حق كبير الإخوة على صغيرهم
كحقّ الوالد على ولده " وفي رواية " الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب
" ( رواه البيهقي في شعب الإيمان).
البَاب السابع
الإجارة
الإجارة
تعريفها :
... في اللغة : اسم لما يُعطي من كراء لمن قام بعمل ما ، جزاءً له علي عمله ، فيقال له أجر وأجرة وإجارة . وأُجره وآجره إذا أثابه علي عمله ، ولا يقال إلا في النفع دون الضُّر .
... ويغلب الأجر في الثواب الأخروي ، والأُجرة في الثواب الدنيوي .
... وفي الاصطلاح : عرّفها صاحب " مغني المحتاج" بقوله : ( عقد علي منفعة مقصودة معلومة ، قابلة للبذل والإباحة ، بعوض معلوم ) .
... والمراد بالعقد علي المنفعة أو المنافع تمليكها ، كما جاء في بعض التعريفات لها : تمليك المنافع بعوض .
... وقد نصّ التعريف علي شروط المنفعة ، وسيأتي بيان ذلك عند الكلام عن المنفعة وشروطها كركن من أركان الإجارة .
مشروعيتها :
... أجمع المسلمون علي أن الإجارة جائزة ومشروعة ، وعمدتهم في هذا الكتاب والسنّة
1 – أما الكتاب : فيقوله تعالي : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}الطلاق6 .
... فقد أمر الله تعالي الآباء بإعطاء الأجر علي الإرضاع، فدلّ علي أن الأجر حق للمرضعة ، وهي لا تستحقه إلا بالعقد ، إذ لو أرضعت بدون عقد كانت متبرعة، والمتبرع لا يستحق شيئاً ، فكان ذلك دليلاً علي مشروعية العقد .
البَاب السابع
الإجارة
الإجارة
تعريفها :
... في اللغة : اسم لما يُعطي من كراء لمن قام بعمل ما ، جزاءً له علي عمله ، فيقال له أجر وأجرة وإجارة . وأُجره وآجره إذا أثابه علي عمله ، ولا يقال إلا في النفع دون الضُّر .
... ويغلب الأجر في الثواب الأخروي ، والأُجرة في الثواب الدنيوي .
... وفي الاصطلاح : عرّفها صاحب " مغني المحتاج" بقوله : ( عقد علي منفعة مقصودة معلومة ، قابلة للبذل والإباحة ، بعوض معلوم ) .
... والمراد بالعقد علي المنفعة أو المنافع تمليكها ، كما جاء في بعض التعريفات لها : تمليك المنافع بعوض .
... وقد نصّ التعريف علي شروط المنفعة ، وسيأتي بيان ذلك عند الكلام عن المنفعة وشروطها كركن من أركان الإجارة .
مشروعيتها :
... أجمع المسلمون علي أن الإجارة جائزة ومشروعة ، وعمدتهم في هذا الكتاب والسنّة
1 – أما الكتاب : فيقوله تعالي : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}الطلاق6 .
... فقد أمر الله تعالي الآباء بإعطاء الأجر علي الإرضاع، فدلّ علي أن الأجر حق للمرضعة ، وهي لا تستحقه إلا بالعقد ، إذ لو أرضعت بدون عقد كانت متبرعة، والمتبرع لا يستحق شيئاً ، فكان ذلك دليلاً علي مشروعية العقد .
... ويُستأنس
لها أيضاً بقوله تعالي علي لسان شعيب عليه السلام وبناته: {يَا أَبَتِ
اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن
تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } القصص : 26ـ 27) : أي أن تكون أجيراً لي ثماني
سنين .
... وقلنا : يُستأنس بهذا استئناساً، لأنه وارد في شرع من قبلنا ، وشرع مَن قبلنا – علي الأصح – ليس شرعاً لنا ، حتى يكون هذا دليلاً علي الحكم في شرعنا.
2 – وأما السنّة : فقد ورد فيها أحاديث كثيرة، منها :
... - ما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها ـ في حديث الهجرة الطويل ـ قالت: واستأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلاً من بني الدَّيْل ثم من بني عبد بن عديّ ، هادياً خرَّيتاً ـ الخرِّيت الماهر بالهداية ـ وهو علي دين كفّار قريش ، فأمناه ، فدفعا إليه راحلَتَيْهما ، ووعداه غار ثَوْر بعد ثلاث ليال ، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث ، فارتحلا . (البخاري : الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، رقم : 2144).
... ـ ما رواه مسلم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن المزارعة ، وأمر بالمؤاجرة وقال: " لا بأس بها " .
... وروي أيضاً: عن رافع بن خَديج رضي الله عنه قال: ( كنّا أكثر الأنصار حقلاً، قال: كنا نُكْري الأرض علي أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم يَنْهََنا ) . وفي رواية: ( أما بالذهب والورق فلا بأس به ). (مسلم: البيوع، باب، كراء الأرض بالذهب والورق، وباب: في المزارعة والمؤاجرة، رقم: 1547، 1549).
... [ قوله: ( فلم ينهنا ) : أي فلم ينهنا عن كراء الأرض بالورق ، وهو الفضة المضروبة . وقوله: ( لنا هذه ولهم هذه ) : أي لنا ما تخرجه هذه القطعة من الأرض من زرع ، ولهم ما تخرجه قطعة أخري ] .
... وقلنا : يُستأنس بهذا استئناساً، لأنه وارد في شرع من قبلنا ، وشرع مَن قبلنا – علي الأصح – ليس شرعاً لنا ، حتى يكون هذا دليلاً علي الحكم في شرعنا.
2 – وأما السنّة : فقد ورد فيها أحاديث كثيرة، منها :
... - ما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها ـ في حديث الهجرة الطويل ـ قالت: واستأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلاً من بني الدَّيْل ثم من بني عبد بن عديّ ، هادياً خرَّيتاً ـ الخرِّيت الماهر بالهداية ـ وهو علي دين كفّار قريش ، فأمناه ، فدفعا إليه راحلَتَيْهما ، ووعداه غار ثَوْر بعد ثلاث ليال ، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث ، فارتحلا . (البخاري : الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، رقم : 2144).
... ـ ما رواه مسلم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن المزارعة ، وأمر بالمؤاجرة وقال: " لا بأس بها " .
... وروي أيضاً: عن رافع بن خَديج رضي الله عنه قال: ( كنّا أكثر الأنصار حقلاً، قال: كنا نُكْري الأرض علي أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم يَنْهََنا ) . وفي رواية: ( أما بالذهب والورق فلا بأس به ). (مسلم: البيوع، باب، كراء الأرض بالذهب والورق، وباب: في المزارعة والمؤاجرة، رقم: 1547، 1549).
... [ قوله: ( فلم ينهنا ) : أي فلم ينهنا عن كراء الأرض بالورق ، وهو الفضة المضروبة . وقوله: ( لنا هذه ولهم هذه ) : أي لنا ما تخرجه هذه القطعة من الأرض من زرع ، ولهم ما تخرجه قطعة أخري ] .
... ـ وما
رواه البخاري أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال :" قال الله تعالي : ثلاثةُ أنا خصمُهم يوم القيامة : رجلّ أعطي بي ثم
غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفي منه ولم يعطه أجْرَه
ُ".
(البخاري: الإجارة ، باب : إثم مَن منع أجر الأجير، رقم: 2150 ).
... [أعطي بي : عاهد باسمي أو حلف. غدر: نقض العهد ولم يف به، أو: لم يبر بقسمه. باع حرّاً: أي ادّعي أنه عبد مملوك فأعطاه مقابل ثمن وأخذ الثمن . فاستوفي منه : أي استوفي منه العمل الذي استأجره للقيام به ].
أركان الإجارة وشروطها :
... للإجارة أركان أربعة ، وهي : عاقدان، وصيغة ، ومنفعة، وأُجرة .
1 – الركن الأول : العاقدان: وهما المؤجر والمستأجر .
... ويُشترط في كلَّ منهما أن يكون أهلا للتعاقد ، بأن يكون بالغاً عاقلاً ، فلا يصح عقد الإجارة من مجنون ولا صبي ، لأن كلاً منهما لا ولاية له على نفسه ولا على ماله . وأن يكون غير محجور التصرف في المال ، لأنها عقد يُقصد به المال ، فلا يصحّ إلا من جائز التصرف فيه .
2 – الركن الثاني: الصيغة: وهي الإيجاب والقبول .
... فالإيجاب : كلُّ لفظ يصدر من المؤجر ويدل علي تمليك المنفعة بعوض دلالة ظاهرة، سواء أكان صريحاً أم كناية .
... فمن الصريح : آجرتك هذا أو أكريتك، أو ملكتك منافعه سنة بكذا .
... ومن الكناية : اسكن داري شهراً بكذا ، أو جعلت لك منفعة هذا الشيء بكذا.
... والقبول : كل لفظ يصدر من المستأجر ويدل علي الرضا بتملك المنفعة دلالة ظاهرة ، كقوله : قبلت أو استأجرت أو اكتريت أو استكريت ، ونحو ذلك .
... ويقوم مقام الصيغة التعاطي إن جري العرف بذلك ، كأن يدخل سيارة لنقل الركاب إلي مكان معلوم ، دون أن يجري عقداً ، ويعطي الأُجرة عند وصوله أو قبله ، فإن ذلك صحيح ، لأن التعاطي له حكم الإيجاب والقبول في الدلالة علي الرضا بالعقد إن جري به العرف .
(البخاري: الإجارة ، باب : إثم مَن منع أجر الأجير، رقم: 2150 ).
... [أعطي بي : عاهد باسمي أو حلف. غدر: نقض العهد ولم يف به، أو: لم يبر بقسمه. باع حرّاً: أي ادّعي أنه عبد مملوك فأعطاه مقابل ثمن وأخذ الثمن . فاستوفي منه : أي استوفي منه العمل الذي استأجره للقيام به ].
أركان الإجارة وشروطها :
... للإجارة أركان أربعة ، وهي : عاقدان، وصيغة ، ومنفعة، وأُجرة .
1 – الركن الأول : العاقدان: وهما المؤجر والمستأجر .
... ويُشترط في كلَّ منهما أن يكون أهلا للتعاقد ، بأن يكون بالغاً عاقلاً ، فلا يصح عقد الإجارة من مجنون ولا صبي ، لأن كلاً منهما لا ولاية له على نفسه ولا على ماله . وأن يكون غير محجور التصرف في المال ، لأنها عقد يُقصد به المال ، فلا يصحّ إلا من جائز التصرف فيه .
2 – الركن الثاني: الصيغة: وهي الإيجاب والقبول .
... فالإيجاب : كلُّ لفظ يصدر من المؤجر ويدل علي تمليك المنفعة بعوض دلالة ظاهرة، سواء أكان صريحاً أم كناية .
... فمن الصريح : آجرتك هذا أو أكريتك، أو ملكتك منافعه سنة بكذا .
... ومن الكناية : اسكن داري شهراً بكذا ، أو جعلت لك منفعة هذا الشيء بكذا.
... والقبول : كل لفظ يصدر من المستأجر ويدل علي الرضا بتملك المنفعة دلالة ظاهرة ، كقوله : قبلت أو استأجرت أو اكتريت أو استكريت ، ونحو ذلك .
... ويقوم مقام الصيغة التعاطي إن جري العرف بذلك ، كأن يدخل سيارة لنقل الركاب إلي مكان معلوم ، دون أن يجري عقداً ، ويعطي الأُجرة عند وصوله أو قبله ، فإن ذلك صحيح ، لأن التعاطي له حكم الإيجاب والقبول في الدلالة علي الرضا بالعقد إن جري به العرف .
ويشترط في
الصيغة :
أ – موافقة الإيجاب والقبول ، فلو قال : آجرتك داري بمائة شهراً ، فقال : قبلت بتسعين ، لم يصح العقد للمخالفة بين الإيجاب والقبول ، وذلك عنوان عدم الرضا الذي جُعلت الصيغة دليلاً عليه، وهو شرط صحة العقد .
ب – أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول بسكوت أو كلام أجنبي عن العقد ، لأن ذلك مُشعر بالإعراض عن العقد .
جـ - عدم تعليقها علي شرط : كإذا جاء زيد فقد أجرتكها بكذا .
3 – الركن الثالث: المنفعة : ويشترط فيها شروط عدة، منها :
أ – أن تكون متقوّمة ، أي معتبرة ومقصودة شرعاً أو عرفاً ، ليحسن بذل المال في مقابلتها، كاستئجار دار للسكن ، أو دابة أو سيارة للركوب ، لأنها إذا لم تكن ذات قيمة شرعاً كان بذل المال في مقابلها سفهاً وتضييعاً، وقد نهي الشرع عن إضاعة المال :
... ـ فلا يصح استئجار آلات اللهو ، لحرمة منفعتها . وكذلك لا يصح استئجار لتصوير ذي روح ، أو من تغنِّي أمام الأجانب ، لحرمة ذلك.
... ـ ولا يصحّ استئجار كلب لصيد أو حراسة ، لأن عينه لا قيمة لها شرعاً ، فلا قيمة لمنفعته .
... ـ ولا يصح استئجار رجل ليقول كلمة لا تُتعب ، وإن روّجت سلعة أو حصلت منفعة ، وكذلك استئجار دراهم أو دنانير للتزيين بها .
... لأن مثل هذه المنفعة غير مقصود عرفاً ، ولم يعتد الناس استيفاءه بعقد الإجارة .
ب ـ أن يكون في مقدور المؤجر تسليمها ، ليتمكن المستأجر من استيفائها . فلو كان المؤجر عاجزاً عن تسليم المنفعة ، حساً أو شرعاً ، لم تصح الإجارة .
... ـ فلا تصحّ إجارة مغصوب لغير مَنْ في يده ، ولا يقدر علي انتزاعه مَمن في يده عقب العقد .
... ـ ولا يصحّ تأجير سيارة مفقودة أو ضائعة .
... ـ ولا يصح استئجار أرض للزراعة ، ليس لها ماء دائم ، ولا يكفيها المطر المعتاد أو ما في معناه كالثلوج والنداوة .
... لعدم القدرة علي تسليم المنفعة في هذه الأشياء حسَاً .
أ – موافقة الإيجاب والقبول ، فلو قال : آجرتك داري بمائة شهراً ، فقال : قبلت بتسعين ، لم يصح العقد للمخالفة بين الإيجاب والقبول ، وذلك عنوان عدم الرضا الذي جُعلت الصيغة دليلاً عليه، وهو شرط صحة العقد .
ب – أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول بسكوت أو كلام أجنبي عن العقد ، لأن ذلك مُشعر بالإعراض عن العقد .
جـ - عدم تعليقها علي شرط : كإذا جاء زيد فقد أجرتكها بكذا .
3 – الركن الثالث: المنفعة : ويشترط فيها شروط عدة، منها :
أ – أن تكون متقوّمة ، أي معتبرة ومقصودة شرعاً أو عرفاً ، ليحسن بذل المال في مقابلتها، كاستئجار دار للسكن ، أو دابة أو سيارة للركوب ، لأنها إذا لم تكن ذات قيمة شرعاً كان بذل المال في مقابلها سفهاً وتضييعاً، وقد نهي الشرع عن إضاعة المال :
... ـ فلا يصح استئجار آلات اللهو ، لحرمة منفعتها . وكذلك لا يصح استئجار لتصوير ذي روح ، أو من تغنِّي أمام الأجانب ، لحرمة ذلك.
... ـ ولا يصحّ استئجار كلب لصيد أو حراسة ، لأن عينه لا قيمة لها شرعاً ، فلا قيمة لمنفعته .
... ـ ولا يصح استئجار رجل ليقول كلمة لا تُتعب ، وإن روّجت سلعة أو حصلت منفعة ، وكذلك استئجار دراهم أو دنانير للتزيين بها .
... لأن مثل هذه المنفعة غير مقصود عرفاً ، ولم يعتد الناس استيفاءه بعقد الإجارة .
ب ـ أن يكون في مقدور المؤجر تسليمها ، ليتمكن المستأجر من استيفائها . فلو كان المؤجر عاجزاً عن تسليم المنفعة ، حساً أو شرعاً ، لم تصح الإجارة .
... ـ فلا تصحّ إجارة مغصوب لغير مَنْ في يده ، ولا يقدر علي انتزاعه مَمن في يده عقب العقد .
... ـ ولا يصحّ تأجير سيارة مفقودة أو ضائعة .
... ـ ولا يصح استئجار أرض للزراعة ، ليس لها ماء دائم ، ولا يكفيها المطر المعتاد أو ما في معناه كالثلوج والنداوة .
... لعدم القدرة علي تسليم المنفعة في هذه الأشياء حسَاً .
ومما لا تصح
إجارته لعدم القدرة علي تسليم منفعة شرعاً :
... ـ استئجار المرأة الحائض أو النفساء لخدمة المسجد ، لأن الخدمة تقتضي مكثها وترددها في المسجد ، ولا يجوز لها ذلك ، وإن أمنت تلويثه ، لأنه أجيز لها العبور فيه ، ولا التردّد والمكث . فهي لا تقدر علي تسليم المنفعة شرعاً .
... ولو استؤجرت غير الحائض لهذا ، فحاضت أو نفست ، انفسخت الإجارة ، فإذا دخلت المسجد حال حيضها وقامت بالخدمة كانت آثمة ، ولم تستحق الأجرة . ومثل خدمة المسجد تعليم القرآن .
... ـ وكذلك لا تصح إجارة امرأة متزوجة ، لرضاع أو خدمة بغير إذن الزوج ، لأن أوقاتها مستغرقة بحقه ، فلا يجوز لها شرعاً شغل شيء من وقتها بغير حقه إلا بإذنه . فهي عاجزة إذن ـ شرعاً ـ عن تسليم المنفعة التي استؤجرت لها .
... ـ وكذلك لا يجوز إجارة امرأة مطلقاً للقيام بعمل يقتضي سفراً من غير صحبة زوج أو ذي رحم محرم ، أو يقتضي خلوة بأجنبي ، للحرمة الثابتة بالنهي الصريح والصحيح عن ذلك ، فهي إذن غير قادرة شرعاً علي تسليم مثل هذه المنفعة .
جـ - الشرط الثالث للمنفعة : أن يكون حصولها للمستأجر ، لا للمؤجر : فلا تصح الإجارة علي القُرب التي تحتاج إلي نيّة ولا تدخلها النيابة كالصلاة والصوم ، لأن منفعتها ـ وهي الثواب ـ تعود علي المؤجر لا المستأجر ، ولأن القصد منها امتحان المكلف بالامتثال وكسر النفس ، ولا يقوم غيره مقامه في هذا .
... وتصحّ الإجارة علي كل قربة وعبادة تدخلها النيابة وإن كانت تحتاج إلي نيّة . فتصحّ الإجارة علي الحج عن العاجز والميت ، وكذلك الصوم عن الميت ، ولذبح أُضحية ، ونحر هدي ، وتفرقة زكاة . لأن هذه العبادات ثبت في الشرع النيابة فيها عن غير المكلّف بها أصلاً
... وأما القرب والعبادات التي لا تحتاج إلي نيّة كفروض الكفالة :
... ـ استئجار المرأة الحائض أو النفساء لخدمة المسجد ، لأن الخدمة تقتضي مكثها وترددها في المسجد ، ولا يجوز لها ذلك ، وإن أمنت تلويثه ، لأنه أجيز لها العبور فيه ، ولا التردّد والمكث . فهي لا تقدر علي تسليم المنفعة شرعاً .
... ولو استؤجرت غير الحائض لهذا ، فحاضت أو نفست ، انفسخت الإجارة ، فإذا دخلت المسجد حال حيضها وقامت بالخدمة كانت آثمة ، ولم تستحق الأجرة . ومثل خدمة المسجد تعليم القرآن .
... ـ وكذلك لا تصح إجارة امرأة متزوجة ، لرضاع أو خدمة بغير إذن الزوج ، لأن أوقاتها مستغرقة بحقه ، فلا يجوز لها شرعاً شغل شيء من وقتها بغير حقه إلا بإذنه . فهي عاجزة إذن ـ شرعاً ـ عن تسليم المنفعة التي استؤجرت لها .
... ـ وكذلك لا يجوز إجارة امرأة مطلقاً للقيام بعمل يقتضي سفراً من غير صحبة زوج أو ذي رحم محرم ، أو يقتضي خلوة بأجنبي ، للحرمة الثابتة بالنهي الصريح والصحيح عن ذلك ، فهي إذن غير قادرة شرعاً علي تسليم مثل هذه المنفعة .
جـ - الشرط الثالث للمنفعة : أن يكون حصولها للمستأجر ، لا للمؤجر : فلا تصح الإجارة علي القُرب التي تحتاج إلي نيّة ولا تدخلها النيابة كالصلاة والصوم ، لأن منفعتها ـ وهي الثواب ـ تعود علي المؤجر لا المستأجر ، ولأن القصد منها امتحان المكلف بالامتثال وكسر النفس ، ولا يقوم غيره مقامه في هذا .
... وتصحّ الإجارة علي كل قربة وعبادة تدخلها النيابة وإن كانت تحتاج إلي نيّة . فتصحّ الإجارة علي الحج عن العاجز والميت ، وكذلك الصوم عن الميت ، ولذبح أُضحية ، ونحر هدي ، وتفرقة زكاة . لأن هذه العبادات ثبت في الشرع النيابة فيها عن غير المكلّف بها أصلاً
... وأما القرب والعبادات التي لا تحتاج إلي نيّة كفروض الكفالة :
... ـ فإذا
كانت شائعة في الأصل ـ أي أن كل مسلم مخاطب بها ، ولكنها إذا فعلها بعض المسلمين
سقطت عن الباقين ـ كالجهاد ، فلا يصحّ الاستئجار عليها ، لأن المسلم الذي أجّر
نفسه للجهاد إذا حضر المعركة تعيّن عليه الجهاد ، فيقع جهاده عن نفسه لا عمّن
استأجره ، فلا تعود المنفعة علي المستأجر ، وإنما تعود علي المؤجر ، فلا تصحّ
الإجارة .
... ـ وإن لم تكن شائعة في الأصل صحت الإجارة عليها، كتجهيز الميت من غسل وتكفين ودفن ، فإنه يختص في الأصل بتركته ، فإن لم تكن تركة فبمَن تجب عليه نفقته ، فإن لم يكن ، وجب علي أغنَياء المسلمين القيام به .
... وكذلك تعليم القرآن أو بعضه ، لأن الأصل في التعليم أنه يختص بمال المتعلم أو مَن تلزمه نفقته . وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله ". ( أخرجه البخاري في الطب ، باب : الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما رقم : 5405 ) .
... ومثل القرآن تعليم مسائل العلم والقضاء ونحو ذلك من فروض الكفاية ، التي لا يقصد في الأصل كل مكلّف ، فإذا استؤجر عليها وقام بها لم تقع عنه ، لأنه غير مقصود بفعله ، فلا تعود منفعته عليه .
... وكذلك الشعائر غير الواجبة كالأذان ، فإنه تصح الإجارة عليه .
د ـ الشرط الرابع : أن لا يكون في المنفعة استيفاء عين قصداً : فلا تصحّ إجارة البستان لاستيفاء ثمرته ، ولا الشاة لاستيفاء صوفها أو لبنها أو نتَاجها ، لأن الأصل في عقد الإجارة تمليك المنافع ، فلا تملك الأعيان بعقدها قصداً . ولأن هذا في الحقيقة استهلاك لا انتفاع ، وموضوع الإجارة في الأصل الانتفاع لا الاستهلاك.
... فإذا تضمن عقد الإجارة استيفاء منفعة تبعاً لا قصداً جاز ، كما إذا استأجر امرأة للحضانة والإرضاع ، أو للإرضاع فقط ، فإن ذلك يستتبع استيفاء لبن المرضع وهو عين ، فيصحّ ذلك للضرورة أو الحاجة الداعية إليه .
... ـ وإن لم تكن شائعة في الأصل صحت الإجارة عليها، كتجهيز الميت من غسل وتكفين ودفن ، فإنه يختص في الأصل بتركته ، فإن لم تكن تركة فبمَن تجب عليه نفقته ، فإن لم يكن ، وجب علي أغنَياء المسلمين القيام به .
... وكذلك تعليم القرآن أو بعضه ، لأن الأصل في التعليم أنه يختص بمال المتعلم أو مَن تلزمه نفقته . وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله ". ( أخرجه البخاري في الطب ، باب : الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما رقم : 5405 ) .
... ومثل القرآن تعليم مسائل العلم والقضاء ونحو ذلك من فروض الكفاية ، التي لا يقصد في الأصل كل مكلّف ، فإذا استؤجر عليها وقام بها لم تقع عنه ، لأنه غير مقصود بفعله ، فلا تعود منفعته عليه .
... وكذلك الشعائر غير الواجبة كالأذان ، فإنه تصح الإجارة عليه .
د ـ الشرط الرابع : أن لا يكون في المنفعة استيفاء عين قصداً : فلا تصحّ إجارة البستان لاستيفاء ثمرته ، ولا الشاة لاستيفاء صوفها أو لبنها أو نتَاجها ، لأن الأصل في عقد الإجارة تمليك المنافع ، فلا تملك الأعيان بعقدها قصداً . ولأن هذا في الحقيقة استهلاك لا انتفاع ، وموضوع الإجارة في الأصل الانتفاع لا الاستهلاك.
... فإذا تضمن عقد الإجارة استيفاء منفعة تبعاً لا قصداً جاز ، كما إذا استأجر امرأة للحضانة والإرضاع ، أو للإرضاع فقط ، فإن ذلك يستتبع استيفاء لبن المرضع وهو عين ، فيصحّ ذلك للضرورة أو الحاجة الداعية إليه .
... قال تعالي
: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }الطلاق6 .
... ومثل هذا لو استأجر داراً للسكني ، ولها حديقة فيها أشجار مثمرة ، جاز ، لأن استهلاك الثمر تبع لاستيفاء المنفعة .
هـ ـ الشرط الخامس من شروط المنفعة : أن تكون معلومة للعاقدين عيناً وصفة وقدراً . فيشترط لصحة الإجارة :
العلم بعين المنفعة : ويكون ذلك ببيان محلها ، فلا تصحّ إجارة إحدى الدارين داراً دون تعيين ، لجهالة عين المنفعة بجهالة محلها . وكذلك لو قال : أجرتك داراً ، دون بيان أوصافها أو الإشارة إليها . وذلك أن المنفعة هي محل العقد في الإجارة ، فلا بدّ من تعيينها ليصحّ العقد ، ولما كانت المنفعة ليست شيئاً مادياً يمكن تجسيده وتعيينه ، استُعيض عن ذلك ببيان محلها للضرورة ، فيقوم بيان محل المنفعة مقام بيانها .
العلم بنوع المنفعة وصفتها : وذلك حين يكون المستأجَر يختلف الناس في الانتفاع به اختلافاً ظاهراً لا يُتسامح به عادة .
فلا تصحّ إجارة أرض للزراعة دون أن تُعيَّن المزروعات التي ستزرع فيها ، لأن أثر المزروعات علي الأرض يختلف من النوع إلي نوع ، فإذا ذكر المستأجر أنه يستأجرها ليزرع فيها ما يشاء صحّ العقد ، لأنه يُحمل علي الأشد ، فإذا انتفع فيها بالأخف كان له ذلك من باب أولي .
فإذا كانت المنفعة المرادة مما لا يختلف الناس فيها اختلافاً ظاهراً يؤدي إلي المنازعة صحت الإجارة دون بيان نوعها ، وذلك كاستئجار الدور للسكني ، فلا يشترط بيان مَن سيسكن معه من أُسرته ، أو بيان ما سيضع في البيت من أثاث وأمتعة ، لأن ذلك مما يتسامح الناس فيه عادة .
فإذا انتفع بها بخلاف الغالب والمعتاد لم يكن له ذلك ، كما إذا انتفع بالدار بصناعة أو تجارة .
... ومثل هذا لو استأجر داراً للسكني ، ولها حديقة فيها أشجار مثمرة ، جاز ، لأن استهلاك الثمر تبع لاستيفاء المنفعة .
هـ ـ الشرط الخامس من شروط المنفعة : أن تكون معلومة للعاقدين عيناً وصفة وقدراً . فيشترط لصحة الإجارة :
العلم بعين المنفعة : ويكون ذلك ببيان محلها ، فلا تصحّ إجارة إحدى الدارين داراً دون تعيين ، لجهالة عين المنفعة بجهالة محلها . وكذلك لو قال : أجرتك داراً ، دون بيان أوصافها أو الإشارة إليها . وذلك أن المنفعة هي محل العقد في الإجارة ، فلا بدّ من تعيينها ليصحّ العقد ، ولما كانت المنفعة ليست شيئاً مادياً يمكن تجسيده وتعيينه ، استُعيض عن ذلك ببيان محلها للضرورة ، فيقوم بيان محل المنفعة مقام بيانها .
العلم بنوع المنفعة وصفتها : وذلك حين يكون المستأجَر يختلف الناس في الانتفاع به اختلافاً ظاهراً لا يُتسامح به عادة .
فلا تصحّ إجارة أرض للزراعة دون أن تُعيَّن المزروعات التي ستزرع فيها ، لأن أثر المزروعات علي الأرض يختلف من النوع إلي نوع ، فإذا ذكر المستأجر أنه يستأجرها ليزرع فيها ما يشاء صحّ العقد ، لأنه يُحمل علي الأشد ، فإذا انتفع فيها بالأخف كان له ذلك من باب أولي .
فإذا كانت المنفعة المرادة مما لا يختلف الناس فيها اختلافاً ظاهراً يؤدي إلي المنازعة صحت الإجارة دون بيان نوعها ، وذلك كاستئجار الدور للسكني ، فلا يشترط بيان مَن سيسكن معه من أُسرته ، أو بيان ما سيضع في البيت من أثاث وأمتعة ، لأن ذلك مما يتسامح الناس فيه عادة .
فإذا انتفع بها بخلاف الغالب والمعتاد لم يكن له ذلك ، كما إذا انتفع بالدار بصناعة أو تجارة .
وعليه : يشترط
لصحة إجازة الدار إذا كانت في محلة ينتفع الناس فيها بالدور بالسكني وغيرها ، أن
يبيِّن نوع المنفعة من سكني أو تجارة أو صناعة ، كما ذكرنا ، وأن يبيّن نوع
التجارة أو الصناعة كذلك .
وكذلك يشترط لصحة الإجارة علي عمل : أن يبيّن نوع العمل الذي سيقوم به الأجير .
العلم بقدر المنفعة : ويختلف تقدير المنفعة باختلاف نوعها : فمنها ما يُقدَّر بالزمن ، ومنها ما يقدر بالعمل ، ومنها ما يصحّ فيه الأمران .
أ ـ فما تقدر فيه المنافع بالزمن : هو كل منفعة لا يمكن ضبطها بغيره وتقلّ وتكثر، أو تطول وتقصر، كإجارة الدور للسكني ، فإن سكني الدار تطول وتقصر ، وكالإجارة للإرضاع ، فإن ما يشربه الرضيع من اللبن يقلّ ويكثر ، وكالإجارة لتطيين جدار ، فإن التطيين لا ينضبط رقّة وسماكة .
... فمثل هذه المنافع لا يمكن تقديرها بغير الزمن ، لأن تحصيلها لا ينضبط بغير ذلك . ولهذا جاء علي لسان شعيب عليه السلام : (عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) فقد قدّر منفعة استئجار موسي عليه السلام بالزمن ، وإنما استأجره للرعي ونحوه ، والرعي من هذا النوع من المنافع .
ما تجوز عليه الإجارة من الزمن :
وإذا قدرت المنفعة بالزمن وجب أن يكون مدة معلومة ، تبقي فيها العين المؤجرة غالباً ، ليتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة المعقود عليها .
والمرجع في معرفة المدة التي تبقي فيها كل عين غالباً إنما هو العرف وأهل الخبرة . ويختلف ذلك من عين إلي عين :
ـ فالأرض ـ مثلاً ـ تصح إجارتها مائة سنة أو أكثر.
ـ والدار : تصح إجارتها ثلاثين سنة .
ـ والدابة : تصح إجارتها عشر سنين .
وهكذا كل شيء علي ما يليق به ، ويقدر أهل الخبرة أنه يبقي هذه المدة .
ما يستثني من زمن الإجارة :
وكذلك يشترط لصحة الإجارة علي عمل : أن يبيّن نوع العمل الذي سيقوم به الأجير .
العلم بقدر المنفعة : ويختلف تقدير المنفعة باختلاف نوعها : فمنها ما يُقدَّر بالزمن ، ومنها ما يقدر بالعمل ، ومنها ما يصحّ فيه الأمران .
أ ـ فما تقدر فيه المنافع بالزمن : هو كل منفعة لا يمكن ضبطها بغيره وتقلّ وتكثر، أو تطول وتقصر، كإجارة الدور للسكني ، فإن سكني الدار تطول وتقصر ، وكالإجارة للإرضاع ، فإن ما يشربه الرضيع من اللبن يقلّ ويكثر ، وكالإجارة لتطيين جدار ، فإن التطيين لا ينضبط رقّة وسماكة .
... فمثل هذه المنافع لا يمكن تقديرها بغير الزمن ، لأن تحصيلها لا ينضبط بغير ذلك . ولهذا جاء علي لسان شعيب عليه السلام : (عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) فقد قدّر منفعة استئجار موسي عليه السلام بالزمن ، وإنما استأجره للرعي ونحوه ، والرعي من هذا النوع من المنافع .
ما تجوز عليه الإجارة من الزمن :
وإذا قدرت المنفعة بالزمن وجب أن يكون مدة معلومة ، تبقي فيها العين المؤجرة غالباً ، ليتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة المعقود عليها .
والمرجع في معرفة المدة التي تبقي فيها كل عين غالباً إنما هو العرف وأهل الخبرة . ويختلف ذلك من عين إلي عين :
ـ فالأرض ـ مثلاً ـ تصح إجارتها مائة سنة أو أكثر.
ـ والدار : تصح إجارتها ثلاثين سنة .
ـ والدابة : تصح إجارتها عشر سنين .
وهكذا كل شيء علي ما يليق به ، ويقدر أهل الخبرة أنه يبقي هذه المدة .
ما يستثني من زمن الإجارة :
ويستثني من
الزمن المستأجر عليه الزمن الذي تستغرقه العبادات الواجبة التي لا تؤدَّي إلا في
المدة المستأجر عليها ، وكذلك أوقات الطعام المعتادة لدي الإُجراء والمستأجرين .
وكذلك إذا كانت المدة مقدرة بزمن طويل : استُثني أيام الأعياد الثابتة بالشرع ،
وأيام التعطيل الثابتة بالعُرْف ، فإن الأجير يستحق الأجر علي هذه الأيام وتلك
الأوقات ولو لم ينص عليها في العقد ، فلا ينقصه المستأجر شيئاً من الأجر المتفق
عليه لليوم أو الشهر أو السنة .
ب ـ ما تقدر فيه المنافع بالعمل : وذلك إذا كانت المنفعة معلومة في ذاتها ولكنها قد تستغرق زمناً يقصر أو يطول ، فلا يمكن ضبطها به .
وذلك كالاستئجار لخياطة ثوب ، وطلاء جدار ، وطبخ طعام ، ونحو ذلك .
فإن مثل هذه المنافع تقدّر بالعمل ولا تقدّر بالزمن ، لأن الزمن فيها قد يطول وقد يقصر ، بينما العمل فيها منضبط ومحدد .
جـ ما يصحّ تقدير المنفعة فيه بالزمن أو العمل : وذلك كاستئجار شخص لخياطة أو سيارة للركوب ، فيصحّ تقدير المنفعة بالزمن كأن يستأجر يوماً ليخيط هذا الثوب . ويصحّ أن يستأجر السيارة لتوصله من دمشق إلي مكة مثلاً ، فيكون تقدير المنفعة بالعمل ، ولا ينظر إلي ما يستغرق من الوقت ، كما يصحّ أن يستأجر السيارة يوماً أو يومين ، فتكون المنفعة مقدرة بالزمن ، سواء قطع بها المسفة أم لا ، وركبها أم لا .
ولا يصح أن تقدر المنفعة بالزمن والعمل معاً، كما إذا استأجره ليخيط له هذا الثوب بيوم ، أو ليبني له هذا الجدار بيومين ، أو ليوصله من دمشق إلي مكة بثلاثة أيام ، لأن العمل قد لا يستغرق الوقت المحدد ، وقد يزيد عنه ، فيكون في ذلك غرر ، فلا يصح العقد .
4 - الركن الرابع: الُأجرة : ويشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن في العقد البيع ، لأن الأجرة في الحقيقة هي ثمن المنفعة المملوكة بعقد الإجارة . فيشترط فيها :
ب ـ ما تقدر فيه المنافع بالعمل : وذلك إذا كانت المنفعة معلومة في ذاتها ولكنها قد تستغرق زمناً يقصر أو يطول ، فلا يمكن ضبطها به .
وذلك كالاستئجار لخياطة ثوب ، وطلاء جدار ، وطبخ طعام ، ونحو ذلك .
فإن مثل هذه المنافع تقدّر بالعمل ولا تقدّر بالزمن ، لأن الزمن فيها قد يطول وقد يقصر ، بينما العمل فيها منضبط ومحدد .
جـ ما يصحّ تقدير المنفعة فيه بالزمن أو العمل : وذلك كاستئجار شخص لخياطة أو سيارة للركوب ، فيصحّ تقدير المنفعة بالزمن كأن يستأجر يوماً ليخيط هذا الثوب . ويصحّ أن يستأجر السيارة لتوصله من دمشق إلي مكة مثلاً ، فيكون تقدير المنفعة بالعمل ، ولا ينظر إلي ما يستغرق من الوقت ، كما يصحّ أن يستأجر السيارة يوماً أو يومين ، فتكون المنفعة مقدرة بالزمن ، سواء قطع بها المسفة أم لا ، وركبها أم لا .
ولا يصح أن تقدر المنفعة بالزمن والعمل معاً، كما إذا استأجره ليخيط له هذا الثوب بيوم ، أو ليبني له هذا الجدار بيومين ، أو ليوصله من دمشق إلي مكة بثلاثة أيام ، لأن العمل قد لا يستغرق الوقت المحدد ، وقد يزيد عنه ، فيكون في ذلك غرر ، فلا يصح العقد .
4 - الركن الرابع: الُأجرة : ويشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن في العقد البيع ، لأن الأجرة في الحقيقة هي ثمن المنفعة المملوكة بعقد الإجارة . فيشترط فيها :
أ - أن تكون
طاهرة : فلا يصحّ عقد الإجارة إذا كانت الأُجرة كلباً أو خنزيراً أو جلد ميتة لم
يُدبغ أو خمراً ، لأن هذه الأشياء نجسة العين . ففي الصحيحين أن رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - نهي عن ثمن الكلب . وفيهما أنه - صلى الله عليه وسلم - قال :
" إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ". ( البخاري
: البيوع ، باب : بيع الميتة والأصنام . وباب : ثمن الكلب ، رقم : 2121 ، 2122 .
ومسلم في المساقاة ، باب : تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي ، وباب :
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، رقم : 1567 ، 1581 ) .
... وكذلك إذا كانت عيناً متنجسة لا يمكن تطهيرها ، كالخل واللبن والدهن المائع والزيت والسمن ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإراقة السمن المائع إذا تنجس . روي ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تقع في السمن فتموت ؟ قال : " إنْ كان جامداً ألقي ما حَوْلَها وأكَلَهُ ، وإن كان مائعاً لم يقربه ". وفي رواية : " فأريقوه". ( انظر : موارد الظمآن إلي زوائد ابن حبان : الأطعمة، باب : في الفأرة تقع في السمن ، رقم : 331 ) .
فالأمر بإراقته والنهي عن قربه دليل علي أنه لا يمكن تطهيره ، وبالتالي لا يجوز بيعه.
ولما كانت هذه الأشياء لا يصحّ بيعها لنجاستها لم يصحّ جعلها أُجرة .
وقيس علي ما ذُكر غيرها من الأعيان النجسة التي لم تذكر ، وهي في معناها.
... وكذلك إذا كانت عيناً متنجسة لا يمكن تطهيرها ، كالخل واللبن والدهن المائع والزيت والسمن ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإراقة السمن المائع إذا تنجس . روي ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تقع في السمن فتموت ؟ قال : " إنْ كان جامداً ألقي ما حَوْلَها وأكَلَهُ ، وإن كان مائعاً لم يقربه ". وفي رواية : " فأريقوه". ( انظر : موارد الظمآن إلي زوائد ابن حبان : الأطعمة، باب : في الفأرة تقع في السمن ، رقم : 331 ) .
فالأمر بإراقته والنهي عن قربه دليل علي أنه لا يمكن تطهيره ، وبالتالي لا يجوز بيعه.
ولما كانت هذه الأشياء لا يصحّ بيعها لنجاستها لم يصحّ جعلها أُجرة .
وقيس علي ما ذُكر غيرها من الأعيان النجسة التي لم تذكر ، وهي في معناها.
ب - أن تكون
منتفعاً بها : فلا يصحّ جعل الأجرة شيئاً لا يُنتفع به : إما لخسْته كالحشرات
وكحبَّتي حنطة ، وإما لإيذائه كالحيوانات المفترسة ، وإما لحرمة استعماله شرعاً
كآلات اللهو والأصنام والصور . وذلك لأن هذه الأشياء وأمثالها مما لا نفع فيه لا
يُعََد مالاً ، فلا يصحّ أخذ المال في مقابلته . والمنفعة التي هي محل عقد الإجارة
مال متقوم كما ذكرنا ، فلا يصح بذلها في مقابلة ما لا يُعدّ مالاً .
جـ - أن تكون نقدوراً علي تسليمها : فلا يصحّ أن تكون الأجرة طيراً في الهواء ، ولا سمكاً في الماء ، كما لا يصحّ أن تكون مالاً مغصوباً إلا إذا كانت لمن في يده المغصوب ، أو لقادر علي انتزاعه منه .
د - أن يكون للعاقد ولاية علي دفعها : بملك أو وكالة ، فإن كانت الأُجرة لا ولاية للعاقد عليها بما ذُكر لم تصح الإجارة .
ه - أن تكون معلومة للعاقدين : فلا تصحّ إجارة الدار بما تحتاجه من عمارة ، ولا إجارة سيارة بوقودها ، أو دابة بعلفها ، لجهالة الأُجرة في هذه الحالات .
... ومن الجهالة في الأُجرة أن تجعل جُزءاً من المأجور يحصل بعمل الأجير ، كما إذا استأجره ليذبح شاة ويسلخها بجلدها أو جزء منها ، للجهالة بثخن الجلد أو قدر الجزء .
... وكذلك إذا استأجره ليطحن له قدراً معيناً من القمح بجزء مما يخرج من دقيقه ، كربعه أو خمسه ، للجهالة بقدر الدقيق . ولأن الأجير ينتفع هنا بعمله ، فيكون عاملاً لنفسه من وجه ، فلا يستحق الُأجرة علي عمله . وقد روي الدارقطني ( البيوع / الحديث :195) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن قَفيز الطَّحَّان . وقد فسر بأن تُجعل أُجرة الطحن قفيزاً مطحوناً مما استؤجر لطحنه .
... [ القفيز : مكيال كان معروفاً ].
فلو استأجره بجزء من الحنطة ليطحن باقيها صحّ ، لانتفاء المعني الذي مُنع من أجله ، وهو الجهالة وكون الأجير عاملاً لنفسه .
ويدخل في هذا المنع من باب أولي :
جـ - أن تكون نقدوراً علي تسليمها : فلا يصحّ أن تكون الأجرة طيراً في الهواء ، ولا سمكاً في الماء ، كما لا يصحّ أن تكون مالاً مغصوباً إلا إذا كانت لمن في يده المغصوب ، أو لقادر علي انتزاعه منه .
د - أن يكون للعاقد ولاية علي دفعها : بملك أو وكالة ، فإن كانت الأُجرة لا ولاية للعاقد عليها بما ذُكر لم تصح الإجارة .
ه - أن تكون معلومة للعاقدين : فلا تصحّ إجارة الدار بما تحتاجه من عمارة ، ولا إجارة سيارة بوقودها ، أو دابة بعلفها ، لجهالة الأُجرة في هذه الحالات .
... ومن الجهالة في الأُجرة أن تجعل جُزءاً من المأجور يحصل بعمل الأجير ، كما إذا استأجره ليذبح شاة ويسلخها بجلدها أو جزء منها ، للجهالة بثخن الجلد أو قدر الجزء .
... وكذلك إذا استأجره ليطحن له قدراً معيناً من القمح بجزء مما يخرج من دقيقه ، كربعه أو خمسه ، للجهالة بقدر الدقيق . ولأن الأجير ينتفع هنا بعمله ، فيكون عاملاً لنفسه من وجه ، فلا يستحق الُأجرة علي عمله . وقد روي الدارقطني ( البيوع / الحديث :195) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن قَفيز الطَّحَّان . وقد فسر بأن تُجعل أُجرة الطحن قفيزاً مطحوناً مما استؤجر لطحنه .
... [ القفيز : مكيال كان معروفاً ].
فلو استأجره بجزء من الحنطة ليطحن باقيها صحّ ، لانتفاء المعني الذي مُنع من أجله ، وهو الجهالة وكون الأجير عاملاً لنفسه .
ويدخل في هذا المنع من باب أولي :
- أن يعطي من
يقوم بحصاد الزرع ـ بنفسه أو بواسطة الآلات ـ جزءاً من المحصول ـ كالعشر أو نحوه ـ
أُجرة علي الحصاد .
- أن يعطي جباة الأموال ، للجمعيات ونحوها ، جزءاً مما يجبونه من الأموال كاثنين في المائة ونحو ذلك .
- أن يعطي سماسرة الدور ونحوها أيضاً جزءاً بنسبة معينة من قيمة ما يَبيعونه كاثنين في المائة أو ثلاثة .
فهذه الأنواع الثلاثة من الإجارة غير صحيحة ، لأن الأُجرة فيها مجهولة ، وينبغي أن يعلم أن أخذ هذه الأموال بهذه الطريقة كسب خبيث غير مشروع ، يُؤاخذ عليه من يأخذ ومَن يعطيه ، فليحذر الذين يخالفون شرع الله تعالي ، ولا سيما جباة أموال الجمعيات الذين كثيراً ما تكون الأموال التي يجبونها حقاً للفقراء والمساكين ، فيأكلون جزءاً منها ظلماً وزوراً ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، فليحذر هؤلاء سخط الله تعالي وعقابه .
أقسام الإجارة وشروطها :
... الإجارة قسمان : إجارة عين وإجارة ذمة .
فإجارة العين : هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بعين معينة . كما لو قال : أجرتك هذه الدار ، أو السيارة الفلانية ـ لسيارة معينة يعرفها المتعاقدان ـ أو أن يستأجر شخصاً معيناً لعمل ما ، أو ليخيط له هذا الثوب .
وإجارة الذمة : هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بالذمة ، كأن يستأجره ليوصله بسيارة موصوفة في ذمته إلي مكان معين ، أو يؤجره سيارة موصوفة في ذمته مدة معينة ، وكأن يلزم المستأجر المؤجر عملاً في ذمته كبناء أو خياطة أو نحو ذلك ، فيقبل .
... ومن هذا النوع ما يحصل في هذه الأيام من استئجار وسائل النقل المختلفة ، فإن الإجارة ترد علي منفعة موصوفة في الذمة ، لا علي منفعة متعلقة بعين معينة.
شروط إجارة العين :
أن تكون العين المؤجرة معينة ، فلا يصح أن يؤجره إحدى هاتين السيارتين ، كما مرّ
أن تكون العين المؤجرة حاضرة ومشاهدة من المتعاقدين ، عند عقد الإجارة.
- أن يعطي جباة الأموال ، للجمعيات ونحوها ، جزءاً مما يجبونه من الأموال كاثنين في المائة ونحو ذلك .
- أن يعطي سماسرة الدور ونحوها أيضاً جزءاً بنسبة معينة من قيمة ما يَبيعونه كاثنين في المائة أو ثلاثة .
فهذه الأنواع الثلاثة من الإجارة غير صحيحة ، لأن الأُجرة فيها مجهولة ، وينبغي أن يعلم أن أخذ هذه الأموال بهذه الطريقة كسب خبيث غير مشروع ، يُؤاخذ عليه من يأخذ ومَن يعطيه ، فليحذر الذين يخالفون شرع الله تعالي ، ولا سيما جباة أموال الجمعيات الذين كثيراً ما تكون الأموال التي يجبونها حقاً للفقراء والمساكين ، فيأكلون جزءاً منها ظلماً وزوراً ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، فليحذر هؤلاء سخط الله تعالي وعقابه .
أقسام الإجارة وشروطها :
... الإجارة قسمان : إجارة عين وإجارة ذمة .
فإجارة العين : هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بعين معينة . كما لو قال : أجرتك هذه الدار ، أو السيارة الفلانية ـ لسيارة معينة يعرفها المتعاقدان ـ أو أن يستأجر شخصاً معيناً لعمل ما ، أو ليخيط له هذا الثوب .
وإجارة الذمة : هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بالذمة ، كأن يستأجره ليوصله بسيارة موصوفة في ذمته إلي مكان معين ، أو يؤجره سيارة موصوفة في ذمته مدة معينة ، وكأن يلزم المستأجر المؤجر عملاً في ذمته كبناء أو خياطة أو نحو ذلك ، فيقبل .
... ومن هذا النوع ما يحصل في هذه الأيام من استئجار وسائل النقل المختلفة ، فإن الإجارة ترد علي منفعة موصوفة في الذمة ، لا علي منفعة متعلقة بعين معينة.
شروط إجارة العين :
أن تكون العين المؤجرة معينة ، فلا يصح أن يؤجره إحدى هاتين السيارتين ، كما مرّ
أن تكون العين المؤجرة حاضرة ومشاهدة من المتعاقدين ، عند عقد الإجارة.
فلو قال :
أجرتك داري أو سيارتي أو ثوبي ، وهما غائبان عن الدار، أو السيارة والثوب ليسا في
مجلس العقد ، لم تصحّ الإجارة ، إلا إذا كان المتعاقدان قد شاهدا العين المؤجرة
قبل العقد بمدة لا تتغير فيها غالباً فتصحّ الإجارة .
أن لا يؤجل استيفاء المنفعة عن العقد ، كأن يؤجره داره السنة المقبلة ، أو يؤجره نفسه علي أن يبدأ العمل أول الشهر ، أو يؤجره سيارته غداً ، أو أن يؤجره داره سنة أو شهراً اعتباراًُ من أول الشهر القادم ، وهكذا ، إلاّ إذا كانت الإجارة للمستقبل لمن هو مستأجر للعين وقت العقد ، لمدة تنتهي ببدء مدة الإجارة الجديدة فتصحّ الإجارة ، لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر ، فصار كما لو استأجر العين في المدتين في عقد واحد .
شروط إجارة الذمة :
1- أن تكون الأُجرة حالة ، وأن تسلَّم في مجلس العقد ، لأن هذه الإجارة سََلم في المنافع ، فيشترط تسليم رأس مال السلم ـ وهو الأجرة ـ في مجلس العقد ، واشتراط التأجيل كعدم التسليم .
... فلو اتفقا في العقد علي تأجيل الأُجرة لم تصحّ الإجارة حتى ولو سلمت في المجلس . وكذلك إذا لم يتفقا علي التأجيل ولم تسلم الأُجرة بالفعل في مجلس العقد .
2- بيان جنس العين التي تُستوفي منها المنفعة ونوعها وصفتها . كما إذا عقد إجارة مع مكتب نقل لينقله إلي بلد معين ، فينبغي بيان الوسيلة التي سينقله فيها : هل هي وسيلة جوية أو بحرية أو برية ؟ وهل هي سيارة كبيرة أو صغيرة ؟ وهل هي حديثة أو قديمة ؟ وما إلي ذلك من أُمور تتفاوت فيها الأغراض .
حكم الإجارة :
... إذا تم عقد الإجارة بتوفر أركانه وشروطه انعقد صحيحاً ، وترتب عليه حكمه ـ أي أثره الشرعي ـ بمجرد انعقاده ، وهو :
- ثبوت الملك للمستأجر في منفعة المؤجَّر ، وجواز تصرفه فيها واستيفائه لها .
أن لا يؤجل استيفاء المنفعة عن العقد ، كأن يؤجره داره السنة المقبلة ، أو يؤجره نفسه علي أن يبدأ العمل أول الشهر ، أو يؤجره سيارته غداً ، أو أن يؤجره داره سنة أو شهراً اعتباراًُ من أول الشهر القادم ، وهكذا ، إلاّ إذا كانت الإجارة للمستقبل لمن هو مستأجر للعين وقت العقد ، لمدة تنتهي ببدء مدة الإجارة الجديدة فتصحّ الإجارة ، لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر ، فصار كما لو استأجر العين في المدتين في عقد واحد .
شروط إجارة الذمة :
1- أن تكون الأُجرة حالة ، وأن تسلَّم في مجلس العقد ، لأن هذه الإجارة سََلم في المنافع ، فيشترط تسليم رأس مال السلم ـ وهو الأجرة ـ في مجلس العقد ، واشتراط التأجيل كعدم التسليم .
... فلو اتفقا في العقد علي تأجيل الأُجرة لم تصحّ الإجارة حتى ولو سلمت في المجلس . وكذلك إذا لم يتفقا علي التأجيل ولم تسلم الأُجرة بالفعل في مجلس العقد .
2- بيان جنس العين التي تُستوفي منها المنفعة ونوعها وصفتها . كما إذا عقد إجارة مع مكتب نقل لينقله إلي بلد معين ، فينبغي بيان الوسيلة التي سينقله فيها : هل هي وسيلة جوية أو بحرية أو برية ؟ وهل هي سيارة كبيرة أو صغيرة ؟ وهل هي حديثة أو قديمة ؟ وما إلي ذلك من أُمور تتفاوت فيها الأغراض .
حكم الإجارة :
... إذا تم عقد الإجارة بتوفر أركانه وشروطه انعقد صحيحاً ، وترتب عليه حكمه ـ أي أثره الشرعي ـ بمجرد انعقاده ، وهو :
- ثبوت الملك للمستأجر في منفعة المؤجَّر ، وجواز تصرفه فيها واستيفائه لها .
- ثبوت الملك
للمؤجَّر في الأُجرة التي هي قيمة المنفعة التي ملكها المستأجر من حين العقد .
ويراعي في هذا الملك : أنه كلما مضي جزء من الزمن ، والعين المستأجرة سليمة في يد
المستأجر ، بأن أنه استقر ملكه في جزء من الأُجرة يقابل ما استوفي أو فات من
المنفعة في ذلك الزمن الذي مضي . فإذا استوفي المنفعة كاملة ، أو مضت مدة الإجارة
، استقر ملكه في كامل الأُجرة حتى ولو لم ينتفع بالعين المؤجرة ، طالما أنها سليمة
في يده وسلطانه ، لأن منافعها تلفت تحت يده فاستقر عليه بدلها ، كما لو تلف المبيع
في يد المشتري ، فإنه يستقر عليه ثمنه .
... وإذا هلكت العين المستأجرة بعد استيفاء جزء من المنفعة أو تمكنه من ذلك ينظر : فإن كان هذا الجزء منتفعاً به عادة استقر للمؤجر ملك ما يقابله من الأُجرة ، كما لو استأجر سيارة لتوصله إلى مكان معين ، فعطبت قبل الوصول إليه ، فإنه يستحق أجرة المسافة التي قطعت إن كان يمكن متابعة السفر دون مشقة من المكان الذي عطبت فيه السيارة ، أو كان للمستأجر غرض بذلك المكان .
وإن كان الجزء المستوفى من المنفعة لا ينتفع به عادة ، كما لو كان مكان عطب السيارة لا يُقصد عادة ، أو يصعب متابعة السفر منه ، لم يستقر شيء من الأُجرة للمؤجر ، وكان كهلاك العين المؤجرة قبل استلامها ، أو قبل استيفاء شيء من منفعتها أو التمكّن منه .
ويثبت الملك في الأُجرة سواء أكانت معجلة أم مؤجلة .
وقد علمت إنه إذا كانت الإجارة ذمة لم يجز تأجيل الأُجرة ، واشتُرط تسليمها في مجلس العقد .
أما إذا كانت الإجارة إجارة عين :
- فإن كانت الأُجرة معينة ، كما إذا أجّره داره سنة بهذه الدراهم أو بهذه السجادة ، وجب تعجيلها ولم يجز تأجيلها ، لأن الأعيان لا تقبل التأجيل .
- وإن كانت الأُجرة في الذمة ، كما إذا أجّره داره سنة بألف درهم ، جاز تعجيلها وتأجيلها ، كما يجوز تعجيل بعضها وتأجيل بعض ، وتقسيطها على الشهور حسب اتفاق المتعاقدين .
... وإذا هلكت العين المستأجرة بعد استيفاء جزء من المنفعة أو تمكنه من ذلك ينظر : فإن كان هذا الجزء منتفعاً به عادة استقر للمؤجر ملك ما يقابله من الأُجرة ، كما لو استأجر سيارة لتوصله إلى مكان معين ، فعطبت قبل الوصول إليه ، فإنه يستحق أجرة المسافة التي قطعت إن كان يمكن متابعة السفر دون مشقة من المكان الذي عطبت فيه السيارة ، أو كان للمستأجر غرض بذلك المكان .
وإن كان الجزء المستوفى من المنفعة لا ينتفع به عادة ، كما لو كان مكان عطب السيارة لا يُقصد عادة ، أو يصعب متابعة السفر منه ، لم يستقر شيء من الأُجرة للمؤجر ، وكان كهلاك العين المؤجرة قبل استلامها ، أو قبل استيفاء شيء من منفعتها أو التمكّن منه .
ويثبت الملك في الأُجرة سواء أكانت معجلة أم مؤجلة .
وقد علمت إنه إذا كانت الإجارة ذمة لم يجز تأجيل الأُجرة ، واشتُرط تسليمها في مجلس العقد .
أما إذا كانت الإجارة إجارة عين :
- فإن كانت الأُجرة معينة ، كما إذا أجّره داره سنة بهذه الدراهم أو بهذه السجادة ، وجب تعجيلها ولم يجز تأجيلها ، لأن الأعيان لا تقبل التأجيل .
- وإن كانت الأُجرة في الذمة ، كما إذا أجّره داره سنة بألف درهم ، جاز تعجيلها وتأجيلها ، كما يجوز تعجيل بعضها وتأجيل بعض ، وتقسيطها على الشهور حسب اتفاق المتعاقدين .
فإذا لم ينص
في العقد على التعجبل أو التأجيل كانت معجلة .
حق استيفاء المنفعة :
علمنا أنه إذا تم عقد الإجارة صحيحاً ملك المستأجر منفعة العين المؤجرة ، وبالتالي يثبت له حق استيفائها .
وللمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه ، كما أن له أن يستوفيها بغيره . فإذا استأجر داراً كان له أن يسكنها بنفسه ومع غيره ، وأن يسكنها غيره : إعارة أو إجارة . فلو شرط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه لم تصحّ الإجارة ، وكان كما لو باعه شيئاً وشرط عليه أن لا يبيعه ، فلا يصح عقد البيع .
ويشترط لصحة استيفاء المنفعة بغير المستأجر :
أن يكون مَنْ سٌلِّمت إليه العين المؤجَّرة ليستوفي منفعتها أميناً .
أن يكون مساوياً للمستأجر في استيفاء المنفعة ، أو أقل منه إضراراً بالعين المستأجرة
فإذا استأجر داراً للسكنى فليس له أن يسلمها لمن يستعملها للصناعة أو التجارة .
وإذا أجّره سيارة للركوب ليس له أن يسلمها لمن يستعملها للحمل ونحوه ، إذا كان ذلك يضرّ بها أكثر من الركوب .
وإذا أجرّه ثوباً ليَلْبَسه ليس له أن يُلْبَسَه مَن هو أضخم منه ، وهكذا .
الإجارة الفاسدة وأُجرة المثل :
إذا اختلّ شرط من شروط الإجارة كانت الإجارة فاسدة ، ووجب على المستأجر أن يردّ العين المؤجرة إذا كان قد استلمها .
فإذا كان قد استوفى منافعها ، أو مضى وقت يمكنه فيه الاستيفاء ، وجب عليه أجرة المثل كاملة ، سواء أكانت مساوية للأجرة المسمّاة أم أكثر منها أم أقل .
وجمهور الحنفية قالوا : لا يزاد بأُجرة المثل على الأُجرة المسمّاة ، لاتفاق المتعاقدين على حطّ ما فوقها .
وكذلك إذا استوفي بعض المنفعة ، ثم فُسخ العقد لفساده ، وجبت أُجرة مثل المقدار المستوفى من المنافع وسقط الباقي .
ومثل المنفعة العين ما إذا كانت الإجارة على عمل ، وعمل الأجير العمل المستأجَر عليه أو بعضه ، فإنه يستحق أُجرة مثل ما عمل ، كُلاًّ أو بعضاً ، على الخلاف المذكور .
حق استيفاء المنفعة :
علمنا أنه إذا تم عقد الإجارة صحيحاً ملك المستأجر منفعة العين المؤجرة ، وبالتالي يثبت له حق استيفائها .
وللمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه ، كما أن له أن يستوفيها بغيره . فإذا استأجر داراً كان له أن يسكنها بنفسه ومع غيره ، وأن يسكنها غيره : إعارة أو إجارة . فلو شرط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه لم تصحّ الإجارة ، وكان كما لو باعه شيئاً وشرط عليه أن لا يبيعه ، فلا يصح عقد البيع .
ويشترط لصحة استيفاء المنفعة بغير المستأجر :
أن يكون مَنْ سٌلِّمت إليه العين المؤجَّرة ليستوفي منفعتها أميناً .
أن يكون مساوياً للمستأجر في استيفاء المنفعة ، أو أقل منه إضراراً بالعين المستأجرة
فإذا استأجر داراً للسكنى فليس له أن يسلمها لمن يستعملها للصناعة أو التجارة .
وإذا أجّره سيارة للركوب ليس له أن يسلمها لمن يستعملها للحمل ونحوه ، إذا كان ذلك يضرّ بها أكثر من الركوب .
وإذا أجرّه ثوباً ليَلْبَسه ليس له أن يُلْبَسَه مَن هو أضخم منه ، وهكذا .
الإجارة الفاسدة وأُجرة المثل :
إذا اختلّ شرط من شروط الإجارة كانت الإجارة فاسدة ، ووجب على المستأجر أن يردّ العين المؤجرة إذا كان قد استلمها .
فإذا كان قد استوفى منافعها ، أو مضى وقت يمكنه فيه الاستيفاء ، وجب عليه أجرة المثل كاملة ، سواء أكانت مساوية للأجرة المسمّاة أم أكثر منها أم أقل .
وجمهور الحنفية قالوا : لا يزاد بأُجرة المثل على الأُجرة المسمّاة ، لاتفاق المتعاقدين على حطّ ما فوقها .
وكذلك إذا استوفي بعض المنفعة ، ثم فُسخ العقد لفساده ، وجبت أُجرة مثل المقدار المستوفى من المنافع وسقط الباقي .
ومثل المنفعة العين ما إذا كانت الإجارة على عمل ، وعمل الأجير العمل المستأجَر عليه أو بعضه ، فإنه يستحق أُجرة مثل ما عمل ، كُلاًّ أو بعضاً ، على الخلاف المذكور .
وأُجرة المثل
: هي الأُجرة التي يقدرها أهل الخبرة عادة لمثل العين المستأجرة أو العمل المستأجر
عليه .
والأُجرة المسماة : هي الأُجرة المتفق عليها بين المتعاقدين ، وقد تزيد على أجرة المثل وقد تنقص .
وإنما وجبت أجرة المثل في الإجارة الفاسدة لأن الإجازة بيع المنافع كما علمت ، فإذا فسد العقد كان ما سمّياه من الأُجرة غير لازم ، لأنه إنما يلزم بالعقد ولا عقد ، والمنفعة كالعين المبيعة ، فإذا استوفيت وجب بدلها ، وهو أجرة المثل .
ضمان العين المستأجرة :
إن يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة ، فلا يضمن ما أصابها من تلف أو تعييب ، سواء أكان ذلك أثناء استيفاء المنفعة أم قبلها أم بعدها . وذلك لأن قبضة لها قبض بحق ، إذ لا يمكن استيفاء المنفعة – التي هي محل العقد في الإجارة – إلا بقبضها ووضع اليد عليها
وتبقى العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر ما دام لم يتعدّ في استعمالها أو يقصر في حفظها .
فإذا استأجر داراً للسكنى فسكنها ، ثم أصابها حريق – مثلا – بسبب ما يستعمل عادة في الدار من وسائل الوقود وبدون إهمال أو تقصير ، فلا يضمن ما نتج من أضرار عن ذلك الحريق .
أما لو حدث الحريق بسبب لا يكون عادة في دور السكن ، كما لو استعمل فيها النار لصناعة حدادة ونحو ذلك ، فإنه يضمن ، لأنه تعدّى بالاستعمال حيث استعمل الدار لغير ما استأجرها من اجله .
والأُجرة المسماة : هي الأُجرة المتفق عليها بين المتعاقدين ، وقد تزيد على أجرة المثل وقد تنقص .
وإنما وجبت أجرة المثل في الإجارة الفاسدة لأن الإجازة بيع المنافع كما علمت ، فإذا فسد العقد كان ما سمّياه من الأُجرة غير لازم ، لأنه إنما يلزم بالعقد ولا عقد ، والمنفعة كالعين المبيعة ، فإذا استوفيت وجب بدلها ، وهو أجرة المثل .
ضمان العين المستأجرة :
إن يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة ، فلا يضمن ما أصابها من تلف أو تعييب ، سواء أكان ذلك أثناء استيفاء المنفعة أم قبلها أم بعدها . وذلك لأن قبضة لها قبض بحق ، إذ لا يمكن استيفاء المنفعة – التي هي محل العقد في الإجارة – إلا بقبضها ووضع اليد عليها
وتبقى العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر ما دام لم يتعدّ في استعمالها أو يقصر في حفظها .
فإذا استأجر داراً للسكنى فسكنها ، ثم أصابها حريق – مثلا – بسبب ما يستعمل عادة في الدار من وسائل الوقود وبدون إهمال أو تقصير ، فلا يضمن ما نتج من أضرار عن ذلك الحريق .
أما لو حدث الحريق بسبب لا يكون عادة في دور السكن ، كما لو استعمل فيها النار لصناعة حدادة ونحو ذلك ، فإنه يضمن ، لأنه تعدّى بالاستعمال حيث استعمل الدار لغير ما استأجرها من اجله .
وكذلك لو نتج
الحريق بسبب إهمال أو تقصير ، كما لو ترك المدفأة موقدة أثناء النوم ، فنتج عن ذلك
حريق ، فإنه يضمن ما نتج عن ذلك من أضرار بالدار ، لأن تركه لها موقدة أثناء النوم
تقصير أو إهمال ، ولأنه خلاف المعتاد لدى الغالبية العظمى من الناس ، ولأنه منهي
عنه شرعاً أيضاً ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال " لا تتركوا النار في
بيوتكم حين تنامون " وبلغه أنه احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل ، فقال
: " إن هذه النار إنما هي عدو لكم ، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم " (
البخاري الاستئذان ، باب : لا تُترك النار في البيت عند النوم ، رقم : 5935 ، 5936
. ومسلم : الأشربة ، باب : الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء ... وإطفاء السراج
والنار عند النوم .... ، ورقم : 2015 ، 2016 ) .
وكذلك لو كان ذلك بسبب ترك وسائل الإيقاد في أيدي الصغار ونحوهم.
وهكذا أيّ ضرر يصيب العين المستأجرة بسبب سوء الاستعمال ، كما لو استأجر سيارة للركوب وأسرع بها في السير في الأماكن المزدحمة أو الطرقات الوعرة ، فنتج عن ذلك ضرر لها .
وكذلك إذا قصر في الحفظ ، كأن يضع العين المستأجرة في مكان لا توضع فيه عادة ، كما إذا وضع السيارة في منتصف الطريق ، أو مكان غير مأمون دون حراسة ، فإنه يضمن ما يطرأ عليها من حوادث . أما لو وضعها في مكان مأمون يعتاد الناس وضعها فيه ، ثم أصابها شيء ، فإنه لا يضمنه .
وكذلك يضمن المستأجر العين المؤجرة إذا استعملها بعد انتهاء مدة الإجارة ، أو لم يستعملها ولكنه لم يخل بينها وبين مالكها . أما لم يستعملها ، وأصابها شيء قبل التمكّن من ردّها أو التخلية بينها وبين مالكها ، فإنه لا يضمن ، استصحاباً لما كان قبل انتهاء المدة من عدم الضمان .
ضمان الأجير :
الأجراء نوعان :
وكذلك لو كان ذلك بسبب ترك وسائل الإيقاد في أيدي الصغار ونحوهم.
وهكذا أيّ ضرر يصيب العين المستأجرة بسبب سوء الاستعمال ، كما لو استأجر سيارة للركوب وأسرع بها في السير في الأماكن المزدحمة أو الطرقات الوعرة ، فنتج عن ذلك ضرر لها .
وكذلك إذا قصر في الحفظ ، كأن يضع العين المستأجرة في مكان لا توضع فيه عادة ، كما إذا وضع السيارة في منتصف الطريق ، أو مكان غير مأمون دون حراسة ، فإنه يضمن ما يطرأ عليها من حوادث . أما لو وضعها في مكان مأمون يعتاد الناس وضعها فيه ، ثم أصابها شيء ، فإنه لا يضمنه .
وكذلك يضمن المستأجر العين المؤجرة إذا استعملها بعد انتهاء مدة الإجارة ، أو لم يستعملها ولكنه لم يخل بينها وبين مالكها . أما لم يستعملها ، وأصابها شيء قبل التمكّن من ردّها أو التخلية بينها وبين مالكها ، فإنه لا يضمن ، استصحاباً لما كان قبل انتهاء المدة من عدم الضمان .
ضمان الأجير :
الأجراء نوعان :
أ - أجير خاص
: وهو الذي يتعاقد معه المستأجر علي القيام بعمل ما مدةً من الزمن ، يستحق
المستأجر نفعه فيها جميع الوقت ، ويستحق الأجير فيها الأجر ولو لم يقم بعمل ، أو
يتعاقد معه المستأجر ليقوم له بعمل معيَّن دون أن يتقبل عملاًً آخر لغيره قبل
انتهائه ، كالعمال في المعامل ، والأجراء في الحوانيت ودور الصناعة كالخياطين
وغيرهم ، وكذلك الدهّان في البيت والبنّاء والنجار ، ومَن إلي مَمن يعملون في حوزة
المستأجر أو بحضوره ، فأمثال هؤلاء الأجراء لا يضمنون ما استؤجروا عليه وما تحت
أيديهم أو تعيَّب ، كما إذا تعمد الإتلاف ، أو تساهل وقصر بأسباب الحفظ وأُصول
العمل . وذلك لأن يد المستأجر ثابتة حكماً علي ما استأجر عليه الأجير ، وإنما
استعان بالأجير لشغله وتصنيعه ، فصار كالمستعين بالوكيل .
ب - أجير مشترك : وهو الذي يتعاقد معه المستأجر علي عمل معين يقوم به ، ويستحق الأجر بانتهائه، ويمكن أن يتعاقد مع كثيرين علي مثل هذا العمل أو غيره في زمن واحد ، ولا يكون عمله غالياً في حوزة المستأجر أو حضوره ، وإنما يستقل بعمله في منزله أو دكانه أو معمله ، كالخياط والصبّاغ والكوّاء والحمّال إذا حمل لاثنين فأكثر، ومصلحي السيارات ونحو ذلك .
... فهؤلاء الأُجراء أيضاً ـ ويسمَّوْن لدي الفقهاء أحياناً : الصُّنّاع ـ لا يضمنون إلا بالتعدي . والعين أمانة في يد الأجير ، لأنه متطوع بالحفظ إذ الأُجرة مقابل العمل ، ولأن قبضه للعين إنما هو لمصلحة المستأجر ، فلا يضمن إلا إذا تعدَّي أو قصر .
... وذهب أبو يوسف ومحمد ـ من أصحاب أبي حنيفة ـ رحمهم الله تعالي إلي : أن الأجير المشترك يضمن ما هلك تحت يده ، إلا إذا كان الهلاك بسبب عام لا يمكن الاحتراز عنه كالحريق والغرق الغالب ، فإذا كان الهلاك أو التلف بسبب يمكن الاحتراز عنه غالباً ، كالسرقة ونحوها ، فإنه يضمن .
ب - أجير مشترك : وهو الذي يتعاقد معه المستأجر علي عمل معين يقوم به ، ويستحق الأجر بانتهائه، ويمكن أن يتعاقد مع كثيرين علي مثل هذا العمل أو غيره في زمن واحد ، ولا يكون عمله غالياً في حوزة المستأجر أو حضوره ، وإنما يستقل بعمله في منزله أو دكانه أو معمله ، كالخياط والصبّاغ والكوّاء والحمّال إذا حمل لاثنين فأكثر، ومصلحي السيارات ونحو ذلك .
... فهؤلاء الأُجراء أيضاً ـ ويسمَّوْن لدي الفقهاء أحياناً : الصُّنّاع ـ لا يضمنون إلا بالتعدي . والعين أمانة في يد الأجير ، لأنه متطوع بالحفظ إذ الأُجرة مقابل العمل ، ولأن قبضه للعين إنما هو لمصلحة المستأجر ، فلا يضمن إلا إذا تعدَّي أو قصر .
... وذهب أبو يوسف ومحمد ـ من أصحاب أبي حنيفة ـ رحمهم الله تعالي إلي : أن الأجير المشترك يضمن ما هلك تحت يده ، إلا إذا كان الهلاك بسبب عام لا يمكن الاحتراز عنه كالحريق والغرق الغالب ، فإذا كان الهلاك أو التلف بسبب يمكن الاحتراز عنه غالباً ، كالسرقة ونحوها ، فإنه يضمن .
... وحجتهم في
هذا : الحفاظ علي مصالح الناس ، لأن أمثال هؤلاء الأُجراء إذا لم يضمنوا ما تحت
أيديهم من الصناعات استهانوا بأمتعة المستأجرين وأموالهم ، وتقبلوا أعمالاً تفوق
إمكاناتهم وقدرتهم علي حفظها ، والناس في حاجة شديدة إلي صناعاتهم ، فكانت المصلحة
في تضمينهم ، ضرورة حملهم علي الحرص والمحافظة علي ما في أيديهم من أموال الناس
(1) .
ونري أن العمل بهذا هو الأرجح في أيامنا هذه .
انتهاء الإجارة :
... تنتهي الإجارة وتنقضي أحكامها بأمور ، هي :
1 ـ الفسخ :
... عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين ، أي بعد انعقاده صحيحاً ليس للمؤجر أو المستأجر فسخه متى شاء ، ولا يفسخ إلا بعذر ، وإذا فسخ فقد انتهت الإجارة .
ومن الأعذار التي تنفسخ بها الإجارة :
هلاك العين المؤجرة في إجارة العين ، فإذا استأجر داراً معينة أو سيارة معينة ، ثم تهدمت الدار أو عطبت السيارة استيفاء شيء من المنفعة فقد انفسخت الإجارة ، لفوات المحلّ المعقود عليه .
... ومثل تلف العين تعيبها بحيث يتعذر استيفاء المنفعة المقصودة منها . فإذا حصل التلف أو العيب بعد استيفاء شئ من المنفعة : انفسخت الإجارة بالنسبة للمستقبل من حين الهلاك ، ويستحق المؤجر أجرة ما استوفي من المنفعة بقسطه من الأجرة المتفق عليها في العقد .
... فإذا كانت الإجارة إجارة ذمة ، كما إذا استأجره ليوصله بسيارة موصوفة في الذمة إلي مكان كذا ، فأحضر سيارة ثم عطبت أو تعيبت ، فإن الإجارة لا تنفسخ ، بل علي المؤجر أن يأتي ببدلها ، سواء أكان ذلك قبل استيفاء شيء من المنفعة أم بعد استيفاء بعض منها ، لأن المعقود عليه لم يفت بهلاك السيارة المحضرة ، لأن العقد لم يرد علي سيارة معينة ، وإنما علي سيارة موصوفة في الذمة ، فيمكن استبدالها .
__________
(1) انظر المسألة مفصلة بأدلتها لدى المذاهب الفقهية في كتاب ( أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ) للدكتور مصطفى البغا ، ص 71 .
ونري أن العمل بهذا هو الأرجح في أيامنا هذه .
انتهاء الإجارة :
... تنتهي الإجارة وتنقضي أحكامها بأمور ، هي :
1 ـ الفسخ :
... عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين ، أي بعد انعقاده صحيحاً ليس للمؤجر أو المستأجر فسخه متى شاء ، ولا يفسخ إلا بعذر ، وإذا فسخ فقد انتهت الإجارة .
ومن الأعذار التي تنفسخ بها الإجارة :
هلاك العين المؤجرة في إجارة العين ، فإذا استأجر داراً معينة أو سيارة معينة ، ثم تهدمت الدار أو عطبت السيارة استيفاء شيء من المنفعة فقد انفسخت الإجارة ، لفوات المحلّ المعقود عليه .
... ومثل تلف العين تعيبها بحيث يتعذر استيفاء المنفعة المقصودة منها . فإذا حصل التلف أو العيب بعد استيفاء شئ من المنفعة : انفسخت الإجارة بالنسبة للمستقبل من حين الهلاك ، ويستحق المؤجر أجرة ما استوفي من المنفعة بقسطه من الأجرة المتفق عليها في العقد .
... فإذا كانت الإجارة إجارة ذمة ، كما إذا استأجره ليوصله بسيارة موصوفة في الذمة إلي مكان كذا ، فأحضر سيارة ثم عطبت أو تعيبت ، فإن الإجارة لا تنفسخ ، بل علي المؤجر أن يأتي ببدلها ، سواء أكان ذلك قبل استيفاء شيء من المنفعة أم بعد استيفاء بعض منها ، لأن المعقود عليه لم يفت بهلاك السيارة المحضرة ، لأن العقد لم يرد علي سيارة معينة ، وإنما علي سيارة موصوفة في الذمة ، فيمكن استبدالها .
__________
(1) انظر المسألة مفصلة بأدلتها لدى المذاهب الفقهية في كتاب ( أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ) للدكتور مصطفى البغا ، ص 71 .
... ومثل
العين المستأجرة في كل ما سبق : الأجير ، فإذا استأجر شخصاً معيناً ليقوم بعمل ،
ثم مات أو مرض مرضاً يتعذر معه القيام بالعمل المستأجر عليه ، انفسخت الإجارة .
وإذا كانت إجارة ذمة ، فأحضر له مَن يعمل فحصل الموت أو المرض ، لم تنفسخ الإجارة
، لأن استيفاء المنفعة يمكن أن يكون بغيره .
ب – عدم تسليم العين المؤجرة في المدة : إذا كانت الإجارة إجارة عين ، وكانت المنفعة محددة بمدة من الزمن ، وانقضت تلك المدة ولم يسلم المؤجر العين المؤجر ة ، فقد انفسخت الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه .
... وكذلك إذا كانت الإجارة إجارة ذمة ، ولم يُحضر المؤجَّر ما تُستوفي منه المنفعة في الوقت المتفق عليه . فإذا لم يُحدد وقت لاستيفاء المنفعة ولم يتعلق به غرض أصلي للمستأجر ، ولم يُحضر المؤجِّر ما تُستوفي منه المنفعة حتى مضي وقت يمكن استيفاؤها فيه ، فلا فسخ ولا انفساخ ، لأنه دين تأخر وفاؤه .
... فإذا سلم المؤجر العين المؤجرة أو أحضرها بعد مضيّ بعض مدة الإجارة الفسخ العقد فيما مضي ، وكان المستأجر بالخيار فيما بقي .
... وإذا كانت المنفعة محددة بعمل ، وتأخر تسليم العين حتى مضي وقت يمكن فيه إنجاز العمل ، لم تنفسخ الإجارة ، لأن العقد تعلق بالمنفعة لا بالزمن ، فلم يتعذر الاستيفاء حتى تنفسخ الإجارة .
ما لا تنفسخ به الإجارة :
أ – لا تنفسخ الإجارة بخروج العين المؤجرة من ملك المؤجر ، كما إذا أجر داراً ثم وهبها أو باعها ، لأن عقد الإجارة يرد علي المنفعة فلا يمنع بيع الرقبة . وتنتقل ملكية العين حين عقد البيع أو الهبة إلي المشتري أو الموهوب له دون المنفعة ، لأن البائع أو الواهب ما كان يملكها حين العقد . وتبقي في يد المستأجر إلي انتهاء مدة الإجارة ، ولكن يثبت للمشتري الخيار إن كان يجهل الإجارة ، أو كان يعلمها ويجهل مدتها .
ب – عدم تسليم العين المؤجرة في المدة : إذا كانت الإجارة إجارة عين ، وكانت المنفعة محددة بمدة من الزمن ، وانقضت تلك المدة ولم يسلم المؤجر العين المؤجر ة ، فقد انفسخت الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه .
... وكذلك إذا كانت الإجارة إجارة ذمة ، ولم يُحضر المؤجَّر ما تُستوفي منه المنفعة في الوقت المتفق عليه . فإذا لم يُحدد وقت لاستيفاء المنفعة ولم يتعلق به غرض أصلي للمستأجر ، ولم يُحضر المؤجِّر ما تُستوفي منه المنفعة حتى مضي وقت يمكن استيفاؤها فيه ، فلا فسخ ولا انفساخ ، لأنه دين تأخر وفاؤه .
... فإذا سلم المؤجر العين المؤجرة أو أحضرها بعد مضيّ بعض مدة الإجارة الفسخ العقد فيما مضي ، وكان المستأجر بالخيار فيما بقي .
... وإذا كانت المنفعة محددة بعمل ، وتأخر تسليم العين حتى مضي وقت يمكن فيه إنجاز العمل ، لم تنفسخ الإجارة ، لأن العقد تعلق بالمنفعة لا بالزمن ، فلم يتعذر الاستيفاء حتى تنفسخ الإجارة .
ما لا تنفسخ به الإجارة :
أ – لا تنفسخ الإجارة بخروج العين المؤجرة من ملك المؤجر ، كما إذا أجر داراً ثم وهبها أو باعها ، لأن عقد الإجارة يرد علي المنفعة فلا يمنع بيع الرقبة . وتنتقل ملكية العين حين عقد البيع أو الهبة إلي المشتري أو الموهوب له دون المنفعة ، لأن البائع أو الواهب ما كان يملكها حين العقد . وتبقي في يد المستأجر إلي انتهاء مدة الإجارة ، ولكن يثبت للمشتري الخيار إن كان يجهل الإجارة ، أو كان يعلمها ويجهل مدتها .
جـ - وكذلك لا تنفسخ الإجارة بعذر طرأ في غير المعقود عليه :
... - كما أجر سيارة وهو سائق لها ، فمرض وعجز عن الخروج مع المستأجر ، لأنه يمكن استيفاء منفعة العين المؤجرة بغيره .
... - وكذلك لو استأجر سيارة للسفر عليها ، ثم مرض المستأجر وتعذر عليه السفر ، أو استأجر داراً للسكني ، ثم اضطر إلي السفر .
2 ـ استيفاء المنفعة المعقود عليها :
... ينتهي عقد الإجارة حكماً باستيفاء المنفعة المعقود عليها : فإن كانت مقدرة بعمل انتهت الإجارة بإتمام العمل ، وإن كانت مقدّرة بزمن انتهت الإجارة بمضي ذلك الزمن .
... فإذا استعمل المستأجر العين المؤجرة بعد انتهاء الإجارة وجب عليه أُجرة المثل ، مقابل ما استوفاه من المنفعة بعد استيفاء المعقود عليه ، وكان ضامناً للعين المؤجرة ، لأنه تعدي باستعمالها بغير عقد .
... وكذلك إن استأجر أرضاً مدة لزراعة معينة ، وانقضت المدة ولم يستحصد الزرع ، فإنه لا يُجبر علي قلعه ، لما في ذلك من ضرر عليه ، وإنما يجب عليه أُجرة المثل للمدة التي شغل بها الأرض بعد انتهاء مدة الإجارة ، ولكنه لا يكون ضامناً الأرض ، لأنه لم يكن متعدياً بالاستعمال .
الكلمات المفتاحية :
الفقه الشافعي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: