الفقه المالكي - الاسرى - الغنائم- ج22

(و) جاز (ذبح حيوان) لهم عجز عن
الانتفاع به قيل المراد إزهاق روحه لا الذبح الشرعي (وعرقبته) أي قطع عرقوبه (وأجهز عليه) وجوبا للاراحة من التعذيب.
(وفي) جواز إتلاف (النحل) بحاء مهملة (إن كثرت) نكاية لهم، فإن قلت كره (ولم يقصد) بالاتلاف (عسلها) أي أخذه، وأما إن قصد المسلمون بإتلافها أخذ عسلها فيجوز قلت أو كثرت وكراهته (روايتان) (وحرق) الحيوان ندبا بعد إتلافه (إن أكلوا الميتة) أي استحلوا أكلها في دينهم، وقيل التحريق واجب ورجح، وقال اللخمي: إن كانوا يرجعون إليه قبل فساده وجب التحريق وإلا لم يجب لان المقصد عدم انتفاعهم به وقد حصل (كمتاع) لهم أو لمسلم (عجز عن حمله) أو عن الانتفاع به فيتلف بحرق أو غيره لئلا ينتفعوا به.
(و) جاز للامام (جعل الديوان) بفتح الجيم بأن يجعل الامام ديوانا لطائفة يجمعها وتناط بهم أحكام، والديوان بكسر الدال على الصحيح اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين
بعطاء من بيت
المال.
(و) جاز (جعل) بضم الجيم (من قاعد) يدفعه (لمن يخرج عنه) للجهاد، وسواء كان الجعل هو عطاء الجاعل من الديوان أو قدرا معينا من عنده (إن كانا) أي الجاعل والخارج عنه (بديوان) واحد أي بأن كانا من أهل عطاء واحد كديوان مصر فإنه واحد وإن اختلفت أنواعهم كمتفرقة وجراكسة
وجاويشية، وأهل الشام أهل ديوان واحد، وأهل الروم أهل ديوان، فلا يخرج شامي عن مصري، ويشترط أيضا أن تكون الخرجة واحدة، ولم يعين الامام شخص الخارج، وأن يكون الجعل عند حضور الخرجة أي صرفها لاهل الديوان والسهم للقاعد لا للخارج، واستظهر ابن عرفة أنه لهما كمال تنازعه اثنان فتأمل.
(و) جاز (رفع صوت مرابط) وحارس بحر (بالتكبير) في حرسهم ليلا ونهارا لانه شعارهم، ومثله رفعه بتكبير العيد وبالتلبية، وكذا التهليل والتسبيح الواقع بعد الصلوات الخمس أي من الجماعة لا المنفرد والسر في غير ذلك أفضل، ووجب إن لزم من الجهر التشويش على المصلين أو الذاكرين.
(وكره التطريب) أي التغني بالتكبير.
(و) جاز (قتل عين) أي جاسوس يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو (وإن أمن) أي دخل بلادنا بأمان لان التأمين لا يتضمن كونه عينا ولا يستلزمه ولا يجوز عقد عليه (والمسلم) العين (كالزنديق) يقتل إن ظهر عليه ولا تقبل منه توبة وإن جاء تائبا قبلت.
(و) جاز (قبول الامام) وأمير الجيش (هديتهم) إن كان فيهم منعة وقوة لا إن ضعفوا وأشرف الامام على أخذهم وقصدوا توهين المسلمين
(و) جاز (جعل) بضم الجيم (من قاعد) يدفعه (لمن يخرج عنه) للجهاد، وسواء كان الجعل هو عطاء الجاعل من الديوان أو قدرا معينا من عنده (إن كانا) أي الجاعل والخارج عنه (بديوان) واحد أي بأن كانا من أهل عطاء واحد كديوان مصر فإنه واحد وإن اختلفت أنواعهم كمتفرقة وجراكسة
وجاويشية، وأهل الشام أهل ديوان واحد، وأهل الروم أهل ديوان، فلا يخرج شامي عن مصري، ويشترط أيضا أن تكون الخرجة واحدة، ولم يعين الامام شخص الخارج، وأن يكون الجعل عند حضور الخرجة أي صرفها لاهل الديوان والسهم للقاعد لا للخارج، واستظهر ابن عرفة أنه لهما كمال تنازعه اثنان فتأمل.
(و) جاز (رفع صوت مرابط) وحارس بحر (بالتكبير) في حرسهم ليلا ونهارا لانه شعارهم، ومثله رفعه بتكبير العيد وبالتلبية، وكذا التهليل والتسبيح الواقع بعد الصلوات الخمس أي من الجماعة لا المنفرد والسر في غير ذلك أفضل، ووجب إن لزم من الجهر التشويش على المصلين أو الذاكرين.
(وكره التطريب) أي التغني بالتكبير.
(و) جاز (قتل عين) أي جاسوس يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو (وإن أمن) أي دخل بلادنا بأمان لان التأمين لا يتضمن كونه عينا ولا يستلزمه ولا يجوز عقد عليه (والمسلم) العين (كالزنديق) يقتل إن ظهر عليه ولا تقبل منه توبة وإن جاء تائبا قبلت.
(و) جاز (قبول الامام) وأمير الجيش (هديتهم) إن كان فيهم منعة وقوة لا إن ضعفوا وأشرف الامام على أخذهم وقصدوا توهين المسلمين
(وهي) أي
الهدية (له) أي للامام يختص بها (إن كانت من بعض) منهم له (لكقرابة) أو صداقة أو
مكافأة وسواء دخل بلد العدو أم لا، فإن كانت لا لكقرابة فهي فئ للمسلمين بلا تخميس
إن لم يدخل بلادهم وإلا فغنيمة تخمس (و) هي (فئ) ترصد لمصالح المسلمين بلا تخميس
(إن كانت) الهدية للامام (من الطاغية) أي ملكهم (إن لم يدخل) الامام (بلده) أي
إقليمه كانت لكقرابة أم لا، فإن دخلها فغنيمة للجيش تخمس، وهذا كله في الهدية
للامام كما هو صريحه، فإن كانت لغيره فهي له كانت من الطاغية أو من بعضهم لكقرابة
أو لا دخل الامام بلادهم أم لا إلا أن يكون
الغير له كلمة وجاء عند الامام فيجري فيه تفصيل الامام.
(و) جاز (قتال روم) وهم الافرنج (وترك) فغيرهم أولى، وإنما نص على من ذكر للاشارة إلى أن حديث: اتركوا الحبشة ما تركوكم أو: اتركوا الترك ما تركوكم محمول على الارشاد، وأن قتال غيرهم في ذلك الزمان أولى، وفي نسخة نوب بدل روم ويراد بهم الحبشة وإن كان النوب غيرهم في الاصل وهي الصواب لموافقتها الحديث المذكور، وأما الروم فلم يرد النهي عن قتالهم حتى يعتنى بالنص عليهم.
(و) جاز (احتجاج عليهم) أي الكفار (بقرآن) إن أمن سبهم له أو لمن أنزل عليه وإلا حرم والمراد تلاوته عليهم (وبعث كتاب) لهم (فيه كالآية) والآيتين والثلاثة إن أمن السب والامتهان (و) جاز (إقدام الرجل) المسلم (على كثير) من الكفار (إن لم يكن) قصده (ليظهر شجاعة) بل لاعلاء كلمة الله (على الاظهر) وأن يظن تأثيره فيهم وإلا لم يجز.
(و) جاز (انتقال من) سبب (موت لآخر) كحرقهم سفينة إن استمر فيها هلك وإن طرح نفسه في البحر هلك
الغير له كلمة وجاء عند الامام فيجري فيه تفصيل الامام.
(و) جاز (قتال روم) وهم الافرنج (وترك) فغيرهم أولى، وإنما نص على من ذكر للاشارة إلى أن حديث: اتركوا الحبشة ما تركوكم أو: اتركوا الترك ما تركوكم محمول على الارشاد، وأن قتال غيرهم في ذلك الزمان أولى، وفي نسخة نوب بدل روم ويراد بهم الحبشة وإن كان النوب غيرهم في الاصل وهي الصواب لموافقتها الحديث المذكور، وأما الروم فلم يرد النهي عن قتالهم حتى يعتنى بالنص عليهم.
(و) جاز (احتجاج عليهم) أي الكفار (بقرآن) إن أمن سبهم له أو لمن أنزل عليه وإلا حرم والمراد تلاوته عليهم (وبعث كتاب) لهم (فيه كالآية) والآيتين والثلاثة إن أمن السب والامتهان (و) جاز (إقدام الرجل) المسلم (على كثير) من الكفار (إن لم يكن) قصده (ليظهر شجاعة) بل لاعلاء كلمة الله (على الاظهر) وأن يظن تأثيره فيهم وإلا لم يجز.
(و) جاز (انتقال من) سبب (موت لآخر) كحرقهم سفينة إن استمر فيها هلك وإن طرح نفسه في البحر هلك
(ووجب)
الانتقال (إن رجا) به (حياة أو طولها) ولو حصل له معها ما هو أشد من الموت لان حفظ
النفوس واجب ما أمكن.
وشبه في الوجوب قوله: (كالنظر) من الامام بالمصلحة للمسلمين (في الاسرى) قبل قسم الغنيمة (بقتل) ويحسب من رأس الغنيمة (أو من) بأن يترك سبيلهم ويحسب من الخمس (أو فداء) من الخمس أيضا بالاسرى الذين عندهم أو بمال (أو) ضرب (جزية) عليهم ويحسب المضروب عليهم من الخمس أيضا (أو استرقاق) ويرجع للغنيمة وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة، وأما النساء والذراري فليس فيهم إلا الاسترقاق أو الفداء (ولا يمنعه) أي الاسترقاق (حمل) لامة (بمسلم) كأن يتزوج مسلم كتابية حربية ببلد الحرب ثم تسبى حاملا، أو يتزوج كافر كافرة ويسلم
ثم تسبى حاملا وقد أحبلها حال كفره أو بعد إسلامه فهي رقيقة لسابيها، والحمل في الصور الثلاث مسلم، وأما رقه ففيه تفصيل أشار له بقوله: (ورق) كأمة (إن حملت به بكفر) أي في حال كفر أبيه ثم أسلم كما في الصورة الوسطى لا إن حملت به حال إسلام أبيه كما في الطرفين فحر.
(و) وجب لهم (الوفاء بما) أي بالشرط الذي (فتح لنا) الحصن أو القلعة أو البلد (به) أي بسببه (بعضهم) كأفتح لكم على أن تؤمنوني على فلان أو على أهلي أو على عشرة من أهلي أو بني فلان ويكون هو آمنا مع من طلب له الامان لانه لا يطلب الامان لاحد إلا مع طلبه لنفسه.
(و) وجب الوفاء (بأمان الامام مطلقا) ببلد الامام أو غيرها من بلاد سلاطين المسلمين أمنه على مال أو غيره كان الامان لاقليم أو عدد محصور (كالمبارز) يجب عليه الوفاء بما شرطه من القتال (مع قرنه) بكسر القاف المكافئ له في الشجاعة راجلين أو راكبين فرسين أو بعيرين بسيف أو خنجر أو غير ذلك (وإن أعين) القرن الكافر (بإذنه قتل) المعان (معه) أي مع المعين وبغير إذنه قتل المعين فقط.
(و) جاز (لمن خرج) للمبارزة (في) جملة (جماعة) مسلمين (لمثلها) من الكفار من غير تعيين شخص لآخر عند العقد لكن عند القتال انفرد كل واحد بقرن (إذا فرغ) المسلم (من قرنه الاعانة) لغيره على قرنه نظرا إلى أن الجمع مقابل للجمع (وأجبروا) أي أهل الحصن
وشبه في الوجوب قوله: (كالنظر) من الامام بالمصلحة للمسلمين (في الاسرى) قبل قسم الغنيمة (بقتل) ويحسب من رأس الغنيمة (أو من) بأن يترك سبيلهم ويحسب من الخمس (أو فداء) من الخمس أيضا بالاسرى الذين عندهم أو بمال (أو) ضرب (جزية) عليهم ويحسب المضروب عليهم من الخمس أيضا (أو استرقاق) ويرجع للغنيمة وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة، وأما النساء والذراري فليس فيهم إلا الاسترقاق أو الفداء (ولا يمنعه) أي الاسترقاق (حمل) لامة (بمسلم) كأن يتزوج مسلم كتابية حربية ببلد الحرب ثم تسبى حاملا، أو يتزوج كافر كافرة ويسلم
ثم تسبى حاملا وقد أحبلها حال كفره أو بعد إسلامه فهي رقيقة لسابيها، والحمل في الصور الثلاث مسلم، وأما رقه ففيه تفصيل أشار له بقوله: (ورق) كأمة (إن حملت به بكفر) أي في حال كفر أبيه ثم أسلم كما في الصورة الوسطى لا إن حملت به حال إسلام أبيه كما في الطرفين فحر.
(و) وجب لهم (الوفاء بما) أي بالشرط الذي (فتح لنا) الحصن أو القلعة أو البلد (به) أي بسببه (بعضهم) كأفتح لكم على أن تؤمنوني على فلان أو على أهلي أو على عشرة من أهلي أو بني فلان ويكون هو آمنا مع من طلب له الامان لانه لا يطلب الامان لاحد إلا مع طلبه لنفسه.
(و) وجب الوفاء (بأمان الامام مطلقا) ببلد الامام أو غيرها من بلاد سلاطين المسلمين أمنه على مال أو غيره كان الامان لاقليم أو عدد محصور (كالمبارز) يجب عليه الوفاء بما شرطه من القتال (مع قرنه) بكسر القاف المكافئ له في الشجاعة راجلين أو راكبين فرسين أو بعيرين بسيف أو خنجر أو غير ذلك (وإن أعين) القرن الكافر (بإذنه قتل) المعان (معه) أي مع المعين وبغير إذنه قتل المعين فقط.
(و) جاز (لمن خرج) للمبارزة (في) جملة (جماعة) مسلمين (لمثلها) من الكفار من غير تعيين شخص لآخر عند العقد لكن عند القتال انفرد كل واحد بقرن (إذا فرغ) المسلم (من قرنه الاعانة) لغيره على قرنه نظرا إلى أن الجمع مقابل للجمع (وأجبروا) أي أهل الحصن
أو المدينة أو
من قدم بتجارة ونحوها من الكفارة الحربيين إذا نزلوا بأمان (على) مقتضى (حكم من
نزلوا على حكمه إن كان) من نزلوا على حكمه (عدلا) فيما حكموه فيه من تأمين أو نحوه
وإن لم يكن عدل شهادة فيشمل العبد والصغير كذا قيل، والتحقيق أن المراد به عدل
الشهادة فغيره من صغير وعبد وامرأة داخل تحت قول المصنف: وإلا إلخ (وعرف المصلحة)
للمسلمين أي إذا أنزلهم
الامام على حكم غيره فحكم بالقتل أو الاسر أو يضرب جزية أو غير ذلك أجبروا على حكمه ولا يردون لمأمنهم إن أبوا (وإلا) بأن انتفى الشرطان أو أحدهما (نظر الامام) فيما حكم به إن كان صوابا أمضاه وإلا رده وتولى الحكم بنفسه ولا يردهم لمأمنهم.
ثم شبه في نظر الامام قوله: (كتأمين غيره) أي غير الامام (إقليما) أي عددا غير محصور وإن لم يكن أحد الاقاليم السبعة (وإلا) بأن أمن غير الامام دون إقليم بأن أمن عددا محصورا أو واحدا (فهل يجوز) ابتداء وليس للامام فيه خيار (وعليه الاكثر) من أهل العلم (أو) لا يجوز ابتداء لكن (يمضى) إن أمضاه الامام وإن شاء رده ثم الجواز ابتداء أو مضيه إنما هو في الامان الواقع (من مؤمن مميز) والاولى حذف مؤمن (ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الامام لا) إن كان المؤمن (ذميا أو خائفا منهم) حال عقد الامان فلا يمضي لان كفره يحمله على سوء النظر للمسلمين وخوفه يحمله على مصلحة نفسه خاصة دون المسلمين.
وقوله: (تأويلان) راجع لما قبل لا ولو قدمه لكان أحسن.
ثم أن قوله: ولو صغيرا يقتضي أن ما قبل المبالغة وهو الحر البالغ فيه الخلاف وليس كذلك إذ لا خلاف فيه ولو خارجا على الامام، وإنما الخلاف في الصغير المميز والعبد والمرأة، فلو قال: من صغير مميز إلخ كان أحسن (وسقط القتل) لتأمين الامام أو غيره إذا أمضاه (ولو) وقع الامان (بعد الفتح) وكذا يسقط غيره من جزية أو استرقاق أو فداء
الامام على حكم غيره فحكم بالقتل أو الاسر أو يضرب جزية أو غير ذلك أجبروا على حكمه ولا يردون لمأمنهم إن أبوا (وإلا) بأن انتفى الشرطان أو أحدهما (نظر الامام) فيما حكم به إن كان صوابا أمضاه وإلا رده وتولى الحكم بنفسه ولا يردهم لمأمنهم.
ثم شبه في نظر الامام قوله: (كتأمين غيره) أي غير الامام (إقليما) أي عددا غير محصور وإن لم يكن أحد الاقاليم السبعة (وإلا) بأن أمن غير الامام دون إقليم بأن أمن عددا محصورا أو واحدا (فهل يجوز) ابتداء وليس للامام فيه خيار (وعليه الاكثر) من أهل العلم (أو) لا يجوز ابتداء لكن (يمضى) إن أمضاه الامام وإن شاء رده ثم الجواز ابتداء أو مضيه إنما هو في الامان الواقع (من مؤمن مميز) والاولى حذف مؤمن (ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الامام لا) إن كان المؤمن (ذميا أو خائفا منهم) حال عقد الامان فلا يمضي لان كفره يحمله على سوء النظر للمسلمين وخوفه يحمله على مصلحة نفسه خاصة دون المسلمين.
وقوله: (تأويلان) راجع لما قبل لا ولو قدمه لكان أحسن.
ثم أن قوله: ولو صغيرا يقتضي أن ما قبل المبالغة وهو الحر البالغ فيه الخلاف وليس كذلك إذ لا خلاف فيه ولو خارجا على الامام، وإنما الخلاف في الصغير المميز والعبد والمرأة، فلو قال: من صغير مميز إلخ كان أحسن (وسقط القتل) لتأمين الامام أو غيره إذا أمضاه (ولو) وقع الامان (بعد الفتح) وكذا يسقط غيره من جزية أو استرقاق أو فداء
إن وقع قبله،
فالامان بعد الفتح لا يسقط إلا القتل، وللامام النظر في بقية الامور وقبله عام في
إسقاط القتل وغيره، ثم الامان من إمام أو غيره يكون (بلفظ) عربي أو غيره (أو إشارة
مفهمة) أي يفهم الحربي منها الامان وإن قصد المسلم بها ضده ويثبت الامان من غير
الامام ببينة لا بقول المؤمن كنت أمنتهم بخلاف الامام.
ثم شرط الامان (إن لم يضر
) بالمسلمين بأن يكون فيه مصلحة أو استوت المصلحة وعدم الضرر فإن أضر بالمسلمين وجب رده.
(وإن ظنه) أي ظن الامان (حربي) من غير إشارة له ولم يقصده المؤمن كأن خاطب مسلم صاحبه أو خاطب حربيا بكلام فظنه الحربي أمانا (فجاء) معتمدا على ظنه (أو نهى) الامام (الناس عنه) أي عن التأمين (فعصوا) نهيه وأمنوا (أو نسوا أو جهلوا) أي لم يعلموا نهيه (أو جهل) الحربي (إسلامه) أي إسلام المؤمن له بأن أمنه ذمي فاعتقد أنه مسلم (لا) إن علم أنه ذمي وجهل (إمضاءه) بأن ظن أن أمانه ماض كأمان الصبي والمرأة فلا يمضي وهو فئ (أمضى) الامان في المسائل الخمس إن أمضاه الامام (أو رد) الحربي (لمحله) أي لمحل التأمين الذي كان فيه، ولا يجوز قتله ولا استرقاقه (وإن أخذ) الحربي حال كونه (مقبلا) إلينا (بأرضهم) متعلق بأخذ (وقال جئت أطلب الامان) منكم (أو) أخذ (بأرضنا) ومعه تجارة (وقال) لنا: إنما دخلت أرضكم بلا أمان لاني (ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو) أخذ (بينهما) وقال: جئت أطلب الامان (رد) في المسائل الثلاث (لمأمنه) أي لمحل أمنه ولا يجوز قتله ولا أسره ولا أخذ ماله.
(وإن قامت قرينة) على صدقه أو كذبه (فعليها) العمل، فإن قامت على كذبه رأى الامام فيه رأيه من قتل أو استرقاق أو غيره.
(وإن رد) مؤمن توجه لبلده قبل وصوله لها (بريح فعلى أمانه) الاول لا يتعرض له (حتى يصل) لبلده أو لمأمنه، فإن رجع بعد وصوله لها فقيل فئ، وقيل إن رجع اختيارا، وقيل يخير الامام في رده وإنزاله.
(وإن مات) المستأمن (عندنا فماله) وديته إن قتل (فئ) في بيت المال (إن لم يكن معه) ببلدنا (وارث) فإن كان معه وارث في دينهم ولو ذا رحم فماله له دخل على التجهيز أم لا
ثم شرط الامان (إن لم يضر
) بالمسلمين بأن يكون فيه مصلحة أو استوت المصلحة وعدم الضرر فإن أضر بالمسلمين وجب رده.
(وإن ظنه) أي ظن الامان (حربي) من غير إشارة له ولم يقصده المؤمن كأن خاطب مسلم صاحبه أو خاطب حربيا بكلام فظنه الحربي أمانا (فجاء) معتمدا على ظنه (أو نهى) الامام (الناس عنه) أي عن التأمين (فعصوا) نهيه وأمنوا (أو نسوا أو جهلوا) أي لم يعلموا نهيه (أو جهل) الحربي (إسلامه) أي إسلام المؤمن له بأن أمنه ذمي فاعتقد أنه مسلم (لا) إن علم أنه ذمي وجهل (إمضاءه) بأن ظن أن أمانه ماض كأمان الصبي والمرأة فلا يمضي وهو فئ (أمضى) الامان في المسائل الخمس إن أمضاه الامام (أو رد) الحربي (لمحله) أي لمحل التأمين الذي كان فيه، ولا يجوز قتله ولا استرقاقه (وإن أخذ) الحربي حال كونه (مقبلا) إلينا (بأرضهم) متعلق بأخذ (وقال جئت أطلب الامان) منكم (أو) أخذ (بأرضنا) ومعه تجارة (وقال) لنا: إنما دخلت أرضكم بلا أمان لاني (ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو) أخذ (بينهما) وقال: جئت أطلب الامان (رد) في المسائل الثلاث (لمأمنه) أي لمحل أمنه ولا يجوز قتله ولا أسره ولا أخذ ماله.
(وإن قامت قرينة) على صدقه أو كذبه (فعليها) العمل، فإن قامت على كذبه رأى الامام فيه رأيه من قتل أو استرقاق أو غيره.
(وإن رد) مؤمن توجه لبلده قبل وصوله لها (بريح فعلى أمانه) الاول لا يتعرض له (حتى يصل) لبلده أو لمأمنه، فإن رجع بعد وصوله لها فقيل فئ، وقيل إن رجع اختيارا، وقيل يخير الامام في رده وإنزاله.
(وإن مات) المستأمن (عندنا فماله) وديته إن قتل (فئ) في بيت المال (إن لم يكن معه) ببلدنا (وارث) فإن كان معه وارث في دينهم ولو ذا رحم فماله له دخل على التجهيز أم لا
(ولم يدخل)
بلدنا (على التجهيز) بل دخل على الاقامة ولو بالعادة
أو جهل ما دخل عليه ولا عادة، وكذا إن دخل على التجهيز أو العادة ذلك وطالت إقامته عندنا فيهما ومحل كون ماله فيئا ما لم ينقض العهد ويحارب فيؤسر قتل أو لم يقتل فإنه يكون لمن أسره وماله لمن قتله كما أشار له بقوله: (و) ماله (لقاتله) من جيش أو سرية أو بعض المسلمين (إن) نقض العهد و (أسر ثم قتل) أي أو لم يقل فلا مفهوم للقتل، ثم إن كان من أسره من الجيش أو مستند له خمس كسائر الغنيمة وإلا اختص به، وكان الاولى تأخير هذه عن قوله قولان لانها جارية في قوله: وإن مات عندنا إلخ.
وفي قوله: وإلا أرسل مع ديته إلخ.
وفي قوله: كوديعته فهو كالمستثنى من الثلاث (وإلا) بأن دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته فيها (أرسل) ماله (مع ديته) إن قتل ظلما أو في معركة قبل أسره (لوارثه) ولا حق للمسلمين في ذلك، فقوله: وإلا راجع للشرط الثاني فقط أي قوله: ولم يدخل على التجهيز (كوديعته) التي تركها عندنا وسافر لبلده فمات فترسل لوارثه.
(وهل) مطلقا و (إن قتل في معركة) بينه وبين المسلمين من غير أسر (أو) هي في هذه الحالة (فئ) لبيت المال لا ترسل ؟ (قولان) ومحلهما إذا دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته، فإن طالت كان ماله ولو وديعة فيئا كما تقدم، فإن أسر في المعركة اختص به آسره إن لم يكن جيشا ولا مستندا له وإلا خمس كما مر ووديعته كذلك.
(و) لو قدم حربي بأمان ومعه سلع لمسلم أو ذمي (كره) كراهة تنزيه على الراجح (لغير المالك
أو جهل ما دخل عليه ولا عادة، وكذا إن دخل على التجهيز أو العادة ذلك وطالت إقامته عندنا فيهما ومحل كون ماله فيئا ما لم ينقض العهد ويحارب فيؤسر قتل أو لم يقتل فإنه يكون لمن أسره وماله لمن قتله كما أشار له بقوله: (و) ماله (لقاتله) من جيش أو سرية أو بعض المسلمين (إن) نقض العهد و (أسر ثم قتل) أي أو لم يقل فلا مفهوم للقتل، ثم إن كان من أسره من الجيش أو مستند له خمس كسائر الغنيمة وإلا اختص به، وكان الاولى تأخير هذه عن قوله قولان لانها جارية في قوله: وإن مات عندنا إلخ.
وفي قوله: وإلا أرسل مع ديته إلخ.
وفي قوله: كوديعته فهو كالمستثنى من الثلاث (وإلا) بأن دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته فيها (أرسل) ماله (مع ديته) إن قتل ظلما أو في معركة قبل أسره (لوارثه) ولا حق للمسلمين في ذلك، فقوله: وإلا راجع للشرط الثاني فقط أي قوله: ولم يدخل على التجهيز (كوديعته) التي تركها عندنا وسافر لبلده فمات فترسل لوارثه.
(وهل) مطلقا و (إن قتل في معركة) بينه وبين المسلمين من غير أسر (أو) هي في هذه الحالة (فئ) لبيت المال لا ترسل ؟ (قولان) ومحلهما إذا دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته، فإن طالت كان ماله ولو وديعة فيئا كما تقدم، فإن أسر في المعركة اختص به آسره إن لم يكن جيشا ولا مستندا له وإلا خمس كما مر ووديعته كذلك.
(و) لو قدم حربي بأمان ومعه سلع لمسلم أو ذمي (كره) كراهة تنزيه على الراجح (لغير المالك
اشتراء سلعه)
أي سلع المالك إما لان فيه تسليطا لهم على أموال المسلمين وتقوية لهم عليها، أو
لانه بشرائها يفوتها على المالك كما قال (وفاتت به) أي باشتراء غير المالك على
المالك فليس له إليها سبيل بثمن ولا غيره.
(و) فاتت أيضا (
بهبتهم لها) لمسلم أو ذمي إما لان الامان يحقق ملكهم أو لانه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب، بخلاف ما باعوه أو وهبوه بدارهم فإن لربه أخذه بالثمن في البيع ومجانا في الهبة كما سيأتي (وانتزع) من المستأمن (ما سرق) منا زمن العهد (ثم عيد به ببلدنا) بعد ذهابه لدار الحرب عاد به السارق أو غيره، لكن إن عاد به السارق قطع ولو شرط عند العهد أن لا يؤخذ منه شئ مما سرق ولا تقام عليه حدود المسلمين ولا يوفى له بشرطه (على الاظهر) متعلق بانتزع (لا) ينتزع منهم (أحرار مسلمون) أسروهم ثم (قدموا بهم) بأمان عند ابن القاسم على أحد قوليه، والقول الآخر أنهم ينتزعون منهم جبرا بالقيمة وهو الذي عليه أصحاب مالك وبه العمل (وملك) الحربي (بإسلامه) جميع ما بيده مما غصبه أو سرقه أو نهبه (غير الحر المسلم) من رقيق ولو مسلما أو أم ولد أو معتقا لاجل وذمي وغيرهما، وأما الحر المسلم فلا يملكه ذكرا أو أنثى ولا حبسا محققا ولا ما سرقه زمن عهده ولا دينا في ذمته ولا وديعة ولا ما استأجره منا حال كفره.
(وفديت أم الولد) بقيمتها وجوبا على سيدها لشبهها بالحرة واتبعت ذمته إن أعسر (و) ملك من مدبر ومعتق لاجل ما يملكه السيد منهما، فإن مات السيد (عتق المدبر من ثلث سيده) فإن حمل بعضه رق باقيه لمن أسلم عليه.
(و) عتق (معتق لاجل بعده) أي بعد الاجل (ولا يتبعون) الاولى ولا يتبعان أي لا يتبعهما من أسلم عليهما بعد عتقهما (بشئ) ولعله جمع باعتبار إفرادهما، ويحتمل أنه جمع لرجوعه للحر المسلم أيضا.
(ولا خيار للوارث) في المدبر إذا مات سيده ورق كله أو بعضه
(و) فاتت أيضا (
بهبتهم لها) لمسلم أو ذمي إما لان الامان يحقق ملكهم أو لانه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب، بخلاف ما باعوه أو وهبوه بدارهم فإن لربه أخذه بالثمن في البيع ومجانا في الهبة كما سيأتي (وانتزع) من المستأمن (ما سرق) منا زمن العهد (ثم عيد به ببلدنا) بعد ذهابه لدار الحرب عاد به السارق أو غيره، لكن إن عاد به السارق قطع ولو شرط عند العهد أن لا يؤخذ منه شئ مما سرق ولا تقام عليه حدود المسلمين ولا يوفى له بشرطه (على الاظهر) متعلق بانتزع (لا) ينتزع منهم (أحرار مسلمون) أسروهم ثم (قدموا بهم) بأمان عند ابن القاسم على أحد قوليه، والقول الآخر أنهم ينتزعون منهم جبرا بالقيمة وهو الذي عليه أصحاب مالك وبه العمل (وملك) الحربي (بإسلامه) جميع ما بيده مما غصبه أو سرقه أو نهبه (غير الحر المسلم) من رقيق ولو مسلما أو أم ولد أو معتقا لاجل وذمي وغيرهما، وأما الحر المسلم فلا يملكه ذكرا أو أنثى ولا حبسا محققا ولا ما سرقه زمن عهده ولا دينا في ذمته ولا وديعة ولا ما استأجره منا حال كفره.
(وفديت أم الولد) بقيمتها وجوبا على سيدها لشبهها بالحرة واتبعت ذمته إن أعسر (و) ملك من مدبر ومعتق لاجل ما يملكه السيد منهما، فإن مات السيد (عتق المدبر من ثلث سيده) فإن حمل بعضه رق باقيه لمن أسلم عليه.
(و) عتق (معتق لاجل بعده) أي بعد الاجل (ولا يتبعون) الاولى ولا يتبعان أي لا يتبعهما من أسلم عليهما بعد عتقهما (بشئ) ولعله جمع باعتبار إفرادهما، ويحتمل أنه جمع لرجوعه للحر المسلم أيضا.
(ولا خيار للوارث) في المدبر إذا مات سيده ورق كله أو بعضه
لمن أسلم عليه
بين إسلامه له أو أخذه ودفع قيمته له كما في المدبر الجاني لان السيد هنا لم يكن
له انتزاعه ممن أسلم فكذا وارثه وعتق المكاتب إن أدى للذي أسلم وولاؤه لمن عقدها
وإن عجز رق له
ولا شئ لسيده وسكت عنه المصنف لوضوحه.
(وحد زان) بحربية أو ذات مغنم قل الجيش أو كثر (و) قطع (سارق) نصابا (و) لو قدر حقه أو دونه (إن حيز المغنم) لا إن لم يحز فلا يقطع (ووقفت الارض) غير الموات من أرض الزراعة، وكذا الدور على المشهور بمجرد الاستيلاء عليها، ولا يحتاج إلى صيغة من الامام ولا لتطييب نفس المجاهدين ولا يؤخذ للدور كراء بخلاف أرض الزراعة، ثم إن محل عدم أخذ كراء لها وعدم بيعها ما دامت ببنيان الكفار التي صادفها الفتح موجودة، أما إذا انهدمت وجدد الناس أبنية جاز حينئذ أخذ الكراء والبيع والاخذ بالشفعة والارث كما هو الآن في مكة ومصر وغيرهما، وأولى لو تجددت بلد بأرض براح كالقاهرة ولو كان أصل الارض وقفا لان البناء مملوك، وأما أرض الزراعة فيصرف خراجها فيما سيصرح به المؤلف قريبا والكلام فيها للسلطان أو نائبه ولا تورث لانها لا تملك، ولو مات أحد الفلاحين وله ورثة، وقد جرت العادة بأن الذكور تختص بالارض دون الاناث كما في بعض قرى الصعيد فإنه يجب إجراؤهم على عادتهم على ما يظهر لان هذه العادة والعرف صارت كالاذن من السلطان في ذلك، ومقتضى ما تقدم أنه يجوز للسلطان أو نائبه أن يمنع الورثة من وضع يدهم عليها ويعطيها لمن يشاء، وقد يظهر أنه لا يجوز له لما فيه من فتح باب يؤدي إلى الهرج والفساد، ولان لمورثهم نوع استحقاق، وأيضا العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين بأن كل من بيده شئ فهو لورثته أو لاولاده الذكور دون الاناث رعاية لحق المصلحة، نعم إذا مات ولم يكن له وارث فالامر للملتزم، وما اشتهر من فتاوى معزوة لبعض أئمتنا كالشيخ الخرشي والشيخ عبد الباقي والشيخ يحيى الشاوي وغيرهم من أن أرض الزراعة ورث فهي فتوى باطلة فمنافاتها ما تقدم، وغالبهم قد شرح هذا المختصر ولم يذكر الارث ولا بالاشارة، فالظاهر أن هذه الفتاوى مكذوبة عليهم فلا يلتفت إليها وذلك (ك) - أرض (مصر والشام والعراق وخمس غيرها) أي غير الارض من سائر أموال
الحربيين أي يقسم أخماسا خمس لبيت مال المسلمين والاربعة للمجاهدين تقسم على ما سيأتي.
ومحل وقف الارض وتخميس غيرها (إن أوجف) أي قوتل (عليه) ولو حكما كهربهم قبل المقاتلة بعد نزول الجيش بلادهم
ولا شئ لسيده وسكت عنه المصنف لوضوحه.
(وحد زان) بحربية أو ذات مغنم قل الجيش أو كثر (و) قطع (سارق) نصابا (و) لو قدر حقه أو دونه (إن حيز المغنم) لا إن لم يحز فلا يقطع (ووقفت الارض) غير الموات من أرض الزراعة، وكذا الدور على المشهور بمجرد الاستيلاء عليها، ولا يحتاج إلى صيغة من الامام ولا لتطييب نفس المجاهدين ولا يؤخذ للدور كراء بخلاف أرض الزراعة، ثم إن محل عدم أخذ كراء لها وعدم بيعها ما دامت ببنيان الكفار التي صادفها الفتح موجودة، أما إذا انهدمت وجدد الناس أبنية جاز حينئذ أخذ الكراء والبيع والاخذ بالشفعة والارث كما هو الآن في مكة ومصر وغيرهما، وأولى لو تجددت بلد بأرض براح كالقاهرة ولو كان أصل الارض وقفا لان البناء مملوك، وأما أرض الزراعة فيصرف خراجها فيما سيصرح به المؤلف قريبا والكلام فيها للسلطان أو نائبه ولا تورث لانها لا تملك، ولو مات أحد الفلاحين وله ورثة، وقد جرت العادة بأن الذكور تختص بالارض دون الاناث كما في بعض قرى الصعيد فإنه يجب إجراؤهم على عادتهم على ما يظهر لان هذه العادة والعرف صارت كالاذن من السلطان في ذلك، ومقتضى ما تقدم أنه يجوز للسلطان أو نائبه أن يمنع الورثة من وضع يدهم عليها ويعطيها لمن يشاء، وقد يظهر أنه لا يجوز له لما فيه من فتح باب يؤدي إلى الهرج والفساد، ولان لمورثهم نوع استحقاق، وأيضا العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين بأن كل من بيده شئ فهو لورثته أو لاولاده الذكور دون الاناث رعاية لحق المصلحة، نعم إذا مات ولم يكن له وارث فالامر للملتزم، وما اشتهر من فتاوى معزوة لبعض أئمتنا كالشيخ الخرشي والشيخ عبد الباقي والشيخ يحيى الشاوي وغيرهم من أن أرض الزراعة ورث فهي فتوى باطلة فمنافاتها ما تقدم، وغالبهم قد شرح هذا المختصر ولم يذكر الارث ولا بالاشارة، فالظاهر أن هذه الفتاوى مكذوبة عليهم فلا يلتفت إليها وذلك (ك) - أرض (مصر والشام والعراق وخمس غيرها) أي غير الارض من سائر أموال
الحربيين أي يقسم أخماسا خمس لبيت مال المسلمين والاربعة للمجاهدين تقسم على ما سيأتي.
ومحل وقف الارض وتخميس غيرها (إن أوجف) أي قوتل (عليه) ولو حكما كهربهم قبل المقاتلة بعد نزول الجيش بلادهم
على أحد
القولين، وأما لو هربوا قبل خروج الجيش من بلاد الاسلام فيكون ما انجلوا عنه فيئا
موضعه بيت المال، وكذا لو هربوا بعد خروجه وقبل نزوله بلدهم على ما للباجي
(فخراجها) أي الارض (والخمس) الذي لله ولرسوله (والجزية) العنوية والصلحية والفئ
وعشور أهل الذمة وخراج أرض الصلح وما صولح عليه أهل الحرب وما أخذه من تجارتهم
محلها بيت مال المسلمين يصرفه الامام باجتهاده في مصالحهم العامة والخاصة، ويبدأ
بالصرف ندبا (لآله عليه الصلاة والسلام) وهم بنو هاشم ويوفر نصيبهم لمنعهم من
الزكاة (ثم للمصالح) العائد نفعها على المسلمين كبناء المساجد وترميمها والقناطر
وعمارة الثغور والغزو وأرزاق القضاة وقضاء دين معسر وعقل جراح وتجهيز ميت وإعانة
حاج وتزويج أعزب وإعانة أهل العلم، ومن ذلك الصرف على نفسه وعياله منه بالمعروف.
(وبدئ) من المصالح وجوبا بعد الآل (بمن فيهم المال) أي بمن في بلدهم الخراج أو الخمس أو الجزية فيعطون حتى يغنوا كفاية سنة إن أمكن (ونقل للاحوج الاكثر) من المال إن كان هناك أحوج ممن فيهم المال (ونفل) الامام أي زاد (منه) أي من خمس الغنيمة خاصة (السلب) بالفتح ما يسلب ويسمى النفل الكلي وغيره ويسمى الجزئي، فلو أسقط لفظ السلب كان أشمل (لمصلحة) من شجاعة وتدبير (ولم تجز) أي يكره للامام وقيل تحرم وهو ظاهره (إن لم ينقض القتال) بأن لم يقدر على العدو وإن (من قتل قتيلا فله السلب) أو من جاءني بشئ من عين أو متاع فله ربعه مثلا لانه يصرف نيتهم لقتال الدنيا فلذا جاز بعد القدرة عليهم
(وبدئ) من المصالح وجوبا بعد الآل (بمن فيهم المال) أي بمن في بلدهم الخراج أو الخمس أو الجزية فيعطون حتى يغنوا كفاية سنة إن أمكن (ونقل للاحوج الاكثر) من المال إن كان هناك أحوج ممن فيهم المال (ونفل) الامام أي زاد (منه) أي من خمس الغنيمة خاصة (السلب) بالفتح ما يسلب ويسمى النفل الكلي وغيره ويسمى الجزئي، فلو أسقط لفظ السلب كان أشمل (لمصلحة) من شجاعة وتدبير (ولم تجز) أي يكره للامام وقيل تحرم وهو ظاهره (إن لم ينقض القتال) بأن لم يقدر على العدو وإن (من قتل قتيلا فله السلب) أو من جاءني بشئ من عين أو متاع فله ربعه مثلا لانه يصرف نيتهم لقتال الدنيا فلذا جاز بعد القدرة عليهم
إذ لا محذور
فيه (ومضى) القول المذكور وإن لم يجز (إن لم يبطله) الامام (قبل) حوز (المغنم) فإن
أبطله اعتبر إبطاله فيما بعد الابطال لا فيما قبله، ولا يعتبر إبطاله بعد المغنم
بل كل من فعل شيئا استحق ما رتبه له عليه الامام ولو كان من أصل الغنيمة.
ولما كان قول الامام: من قتل قتيلا فله سلبه ليس على عمومه في الاشخاص وفي كل سلب بين المراد بقوله: (وللمسلم فقط) دون الذمي ما لم ينفذه له الامام (سلب) من حربي (اعتيد) وجوده مع المقتول حال الحرب كدابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد غلامه للقتال وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه ومنطقته وما فيها من حلي وثيابه التي عليه (لا سوار وصليب وعين) ذهب أو فضة (ودابة) غير مركوبة ولا ممسوكة للقتال بل جنيب أمامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل لانها من غير المعتاد وله المعتاد (وإن لم يسمع) قول الامام لبعد أو غيبة إذ سماع بعض الجيش كاف (أو تعدد) السلب بتعدد القتلى فله الجميع (إن لم يقل قتيلا) اعترض بأن الموضوع أنه قال ذلك فالوجه أن يقول: إن لم يعين قاتلا (وإلا) بأن عين قاتلا بأن قال: إن قتلت يا فلان قتيلا فلك سلبه فقتل أكثر (فالاول) له سلبه فقط إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معا، وقيل له الاقل في الفرع الاول والاكثر في الثاني (ولم يكن) السلب (لكمرأة) من صبي وراهب منعزل وزمن وشيخ فان (إن لم تقاتل) قتال الرجال فإن قاتلت بالسلاح أو قتلت أحدا فسلبها لقاتلها (كالامام) تشبيه في قوله: وللمسلم فقط سلب إلخ لان المتكلم يدخل في عموم كلامه (إن لم يقل منكم) وإلا فلا يدخل (أو) لم (يخص نفسه) بأن قال: إن قتلت أنا قتيلا فلي سلبه فلا شئ له لانه حابى نفسه.
(وله) أي للقاتل (البغلة) الانثى (إن قال) الامام: من قتل قتيلا (على بغل) فهو له لصدق البغل على الانثى
بخلاف من قتل قتيلا على بغلة فهي له فليس له الذكر لعدم صدق البغلة على البغل الذكر (لا إن كانت) الدابة (بيد غلامه) غير ممسوكة للقتال عليها وإلا فهي لقاتله كما مر.
(وقسم) الامام (الاربعة) الاخماس الباقية (لحر)
ولما كان قول الامام: من قتل قتيلا فله سلبه ليس على عمومه في الاشخاص وفي كل سلب بين المراد بقوله: (وللمسلم فقط) دون الذمي ما لم ينفذه له الامام (سلب) من حربي (اعتيد) وجوده مع المقتول حال الحرب كدابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد غلامه للقتال وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه ومنطقته وما فيها من حلي وثيابه التي عليه (لا سوار وصليب وعين) ذهب أو فضة (ودابة) غير مركوبة ولا ممسوكة للقتال بل جنيب أمامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل لانها من غير المعتاد وله المعتاد (وإن لم يسمع) قول الامام لبعد أو غيبة إذ سماع بعض الجيش كاف (أو تعدد) السلب بتعدد القتلى فله الجميع (إن لم يقل قتيلا) اعترض بأن الموضوع أنه قال ذلك فالوجه أن يقول: إن لم يعين قاتلا (وإلا) بأن عين قاتلا بأن قال: إن قتلت يا فلان قتيلا فلك سلبه فقتل أكثر (فالاول) له سلبه فقط إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معا، وقيل له الاقل في الفرع الاول والاكثر في الثاني (ولم يكن) السلب (لكمرأة) من صبي وراهب منعزل وزمن وشيخ فان (إن لم تقاتل) قتال الرجال فإن قاتلت بالسلاح أو قتلت أحدا فسلبها لقاتلها (كالامام) تشبيه في قوله: وللمسلم فقط سلب إلخ لان المتكلم يدخل في عموم كلامه (إن لم يقل منكم) وإلا فلا يدخل (أو) لم (يخص نفسه) بأن قال: إن قتلت أنا قتيلا فلي سلبه فلا شئ له لانه حابى نفسه.
(وله) أي للقاتل (البغلة) الانثى (إن قال) الامام: من قتل قتيلا (على بغل) فهو له لصدق البغل على الانثى
بخلاف من قتل قتيلا على بغلة فهي له فليس له الذكر لعدم صدق البغلة على البغل الذكر (لا إن كانت) الدابة (بيد غلامه) غير ممسوكة للقتال عليها وإلا فهي لقاتله كما مر.
(وقسم) الامام (الاربعة) الاخماس الباقية (لحر)
ذكر (مسلم
بالغ عاقل حاضر) للقتال صحيح على تفصيل يأتي في قوله: ومريض شهد إلخ (كتاجر وأجير
إن قاتلا) وإلا فلا ولو شهدا صف القتال (أو خرجا بنية غزو) ولو لم يقاتلا (لا
ضدهم) من عبد وكافر ومجنون وصبي وغائب.
(ولو قاتلوا إلا الصبي ففيه إن أجيز) من الامام (وقاتل) وهو مطيق للقتال (خلاف ولا يرضخ) أي لا يعطى (لهم) أي لمن لا يسهم له من الاضداد المتقدمة، والرضخ مال موكول تقديره للامام محله الخمس كالنفل (كميت) آدمي أو فرس (قبل اللقاء) أي القتال فلا يرضخ له ولا يسهم (وأعمى وأعرج) إلا أن يقاتل (وأشل) وأقطع إلا أن يكون لهم رأي وتدبير (ومتخلف) ببلد الاسلام (لحاجة إن لم تتعلق) حاجته (بالجيش) وإلا أسهم له (وضال) عن الجيش (ببلدنا وإن) ضل بمعنى رد (بريح) لكن الراجح أنه يسهم له ولمن رد بريح إلا أن يرجع اختيارا (بخلاف) ضال (ببلدهم) فيسهم له (و) بخلاف (مريض شهد) القتال ولم يمنعه مرضه عنه فإن منعه لم يسهم له إلا أن يكون له تدبير (كفرس رهيص) والرهص مرض في باطن قدمه من وطئه على حجر ونحوه كالوقرة فيسهم له لكونه بصفة الاصحاء (أو مرض) الفرس أو الغازي (بعد أن أشرف على) حوز (الغنيمة وإلا) بأن مرض قبل القتال أو قبل الاشراف على الغنيمة واستمر مريضا حتى انقضى القتال ولم يقاتل (فقولان) نظرا لدخوله بلد الحرب صحيحا
(ولو قاتلوا إلا الصبي ففيه إن أجيز) من الامام (وقاتل) وهو مطيق للقتال (خلاف ولا يرضخ) أي لا يعطى (لهم) أي لمن لا يسهم له من الاضداد المتقدمة، والرضخ مال موكول تقديره للامام محله الخمس كالنفل (كميت) آدمي أو فرس (قبل اللقاء) أي القتال فلا يرضخ له ولا يسهم (وأعمى وأعرج) إلا أن يقاتل (وأشل) وأقطع إلا أن يكون لهم رأي وتدبير (ومتخلف) ببلد الاسلام (لحاجة إن لم تتعلق) حاجته (بالجيش) وإلا أسهم له (وضال) عن الجيش (ببلدنا وإن) ضل بمعنى رد (بريح) لكن الراجح أنه يسهم له ولمن رد بريح إلا أن يرجع اختيارا (بخلاف) ضال (ببلدهم) فيسهم له (و) بخلاف (مريض شهد) القتال ولم يمنعه مرضه عنه فإن منعه لم يسهم له إلا أن يكون له تدبير (كفرس رهيص) والرهص مرض في باطن قدمه من وطئه على حجر ونحوه كالوقرة فيسهم له لكونه بصفة الاصحاء (أو مرض) الفرس أو الغازي (بعد أن أشرف على) حوز (الغنيمة وإلا) بأن مرض قبل القتال أو قبل الاشراف على الغنيمة واستمر مريضا حتى انقضى القتال ولم يقاتل (فقولان) نظرا لدخوله بلد الحرب صحيحا
والمرض
المانع.
(و) يسهم (للفرس مثلا) سهم (فارسه) فللفرس سهمان
ولراكبه سهم كما أن لمن لا فرس له سهما واحدا وللفرس الذي لا يسهم لراكبه سهمان كالعبد وللفرس السهمان (وإن) كان القتال (بسفينة) لان المقصود من حمل الخيل في الجهاد إرهاب العدو (أو) كان الفرس (برذونا) وأجازه الامام وهو العظيم الخلقة الغليظ الاعضاء والعراب الممدوحة ضمر وأرق أعضاء (وهجينا) من الخيل لا الابل إذ لا يسهم لها وهو ما أبوه عربي وأمه نبطية أي رديئة، وعكس الهجين مقرف اسم فاعل من أقرف وهو ما أمه عربية وأبوه نبطي (وصغيرا يقدر بها) أي بالثلاثة (على الكر) على العدو (والفر) منه (و) يسهم لفرس (مريض رجي) برؤه وقد شهد به القتال من ابتدائه صحيحا ثم حدث له المرض في بقيته (و) لفرس (محبس) وسهماه للمقاتل عليه لا للمحبس ولا في مصالحه كعلف ونحوه (و) لفرس (مغصوب) وسهماه للمقاتل عليه إن غصب (من الغنيمة) فقاتل به في غنيمة وعليه أجرته للجيش (أو) غصبه (من غير الجيش) بأن غصبه من آحاد المسلمين وسهماه للغاصب ولربه أجرة المثل (و) المغصوب (منه) أي من الجيش أي من آحاده سهماه (لربه) إذا لم يكن له غيره وإلا فسهماه للغاصب وعليه أجرته لربه (لا أعجف) عطف على فرس رهيص فهو مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للوصفية ووزن الفعل فلا يسهم له وهو الهزيل الذي لا نفع به (أو كبير لا ينتفع به و) لا (بغل وبعير و) فرس (ثان) لغاز (و) الفرس (المشترك) بين اثنين فأكثر سهماه (للمقاتل) عليه وحده (ودفع أجر) حصة (شريكه) كثرت أو قلت (و) الغانم (المستند للجيش) واحدا أو أكثر أذن له الوالي في الخروج أو لا (كهو) أي كالجيش فيما غنم في غيبته فيقسم بينه وبين الجيش، كما أن الجيش يقسم عليه ما غنمه في غيبته لان استناده للجيش لا يخرجه عنه، وهذا إذا كان المستند ممن يقسم له، فإن كان عبدا أو ذميا فما غنمه فللجيش إلا إذا كان مكافئا له في القوة أو يكون هو الغالب فتقسم الغنيمة بينه وبين الاحرار المسلمين قبل أن تخمس ثم يخمس سهم المسلمين
خاصة.
(وإلا) يستند في غنيمته للجيش أي لم يتقو به بل كان مستقلا بنفسه (فله) ما غنمه
(و) يسهم (للفرس مثلا) سهم (فارسه) فللفرس سهمان
ولراكبه سهم كما أن لمن لا فرس له سهما واحدا وللفرس الذي لا يسهم لراكبه سهمان كالعبد وللفرس السهمان (وإن) كان القتال (بسفينة) لان المقصود من حمل الخيل في الجهاد إرهاب العدو (أو) كان الفرس (برذونا) وأجازه الامام وهو العظيم الخلقة الغليظ الاعضاء والعراب الممدوحة ضمر وأرق أعضاء (وهجينا) من الخيل لا الابل إذ لا يسهم لها وهو ما أبوه عربي وأمه نبطية أي رديئة، وعكس الهجين مقرف اسم فاعل من أقرف وهو ما أمه عربية وأبوه نبطي (وصغيرا يقدر بها) أي بالثلاثة (على الكر) على العدو (والفر) منه (و) يسهم لفرس (مريض رجي) برؤه وقد شهد به القتال من ابتدائه صحيحا ثم حدث له المرض في بقيته (و) لفرس (محبس) وسهماه للمقاتل عليه لا للمحبس ولا في مصالحه كعلف ونحوه (و) لفرس (مغصوب) وسهماه للمقاتل عليه إن غصب (من الغنيمة) فقاتل به في غنيمة وعليه أجرته للجيش (أو) غصبه (من غير الجيش) بأن غصبه من آحاد المسلمين وسهماه للغاصب ولربه أجرة المثل (و) المغصوب (منه) أي من الجيش أي من آحاده سهماه (لربه) إذا لم يكن له غيره وإلا فسهماه للغاصب وعليه أجرته لربه (لا أعجف) عطف على فرس رهيص فهو مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للوصفية ووزن الفعل فلا يسهم له وهو الهزيل الذي لا نفع به (أو كبير لا ينتفع به و) لا (بغل وبعير و) فرس (ثان) لغاز (و) الفرس (المشترك) بين اثنين فأكثر سهماه (للمقاتل) عليه وحده (ودفع أجر) حصة (شريكه) كثرت أو قلت (و) الغانم (المستند للجيش) واحدا أو أكثر أذن له الوالي في الخروج أو لا (كهو) أي كالجيش فيما غنم في غيبته فيقسم بينه وبين الجيش، كما أن الجيش يقسم عليه ما غنمه في غيبته لان استناده للجيش لا يخرجه عنه، وهذا إذا كان المستند ممن يقسم له، فإن كان عبدا أو ذميا فما غنمه فللجيش إلا إذا كان مكافئا له في القوة أو يكون هو الغالب فتقسم الغنيمة بينه وبين الاحرار المسلمين قبل أن تخمس ثم يخمس سهم المسلمين
خاصة.
(وإلا) يستند في غنيمته للجيش أي لم يتقو به بل كان مستقلا بنفسه (فله) ما غنمه
يختص به دون
الجيش فلا ينافي تخميسه (كملتصص) أخذ شيئا من أموالهم يختص به وهو مثال لما قبله.
(وخمس مسلم) ما أخذه (ولو) كان المسلم (عبدا على الاصح) وظاهره أن اللص المسلم يخمس ولو لم يخرج للغزو، وحمله بعضهم على ما إذا خرج له وإلا فلا يخمس (لا ذمي) فلا يخمس بل يختص بما أخذه استند للجيش أو لا.
(و) لا (من عمل) من أهل الجيش (سرجا أو سهما) أو قدحا أو قصعة.
وفهم منه أنه ما كان معمولا في بيوتهم لا يختص به وإن دق بل هو غنيمة وهو كذلك.
(والشأن) الذي مضى عليه السلف (القسم) للغنائم (ببلدهم) لما فيه من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ الكافرين.
(وهل) الامام (يبيع) سلع الغنيمة النقل هل ينبغي له بيعها (ليقسم) أثمانها خمسة أقسام أربعة للجيش وخمس لبيت المال أو لا ينبغي له البيع بل يخير في البيع وفي قسم الاعيان ؟ (قولان) فيما إذا أمكن البيع هناك وإلا تعين قسم الاعيان (وأفرد) وجوبا في القسم (كل صنف) منها على حدته ليقسمه أخماسا (إن أمكن) حسا باتساع الغنيمة وشرعا بأن لا يؤدي إلى تفريق أم عن ولدها قبل الاثغار (على الارجح) الاولى على المختار (وأخذ) شخص (معين) أي معروف بعينه حاضر (وإن) كان (ذميا ما عرف) أنه (له قبله) أي قبل القسم (مجانا) بغير شئ (وحلف أنه ملكه) أي باق على ملكه الآن (وحمل له) إن كان المعين غائبا وعليه أجرة الحمل (إن كان) الحمل (خيرا) له ويحلف أيضا أنه باق على ملكه ما باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي (وإلا) يكن حمله خيرا من بيعه بل بيعه خير واستوت مصلحة بيعه وحمله (بيع له) وحمل ثمنه له (و) إذا قسم ما عرف مالكه (لم يمض قسمه) ولربه أخذه بلا ثمن
(وخمس مسلم) ما أخذه (ولو) كان المسلم (عبدا على الاصح) وظاهره أن اللص المسلم يخمس ولو لم يخرج للغزو، وحمله بعضهم على ما إذا خرج له وإلا فلا يخمس (لا ذمي) فلا يخمس بل يختص بما أخذه استند للجيش أو لا.
(و) لا (من عمل) من أهل الجيش (سرجا أو سهما) أو قدحا أو قصعة.
وفهم منه أنه ما كان معمولا في بيوتهم لا يختص به وإن دق بل هو غنيمة وهو كذلك.
(والشأن) الذي مضى عليه السلف (القسم) للغنائم (ببلدهم) لما فيه من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ الكافرين.
(وهل) الامام (يبيع) سلع الغنيمة النقل هل ينبغي له بيعها (ليقسم) أثمانها خمسة أقسام أربعة للجيش وخمس لبيت المال أو لا ينبغي له البيع بل يخير في البيع وفي قسم الاعيان ؟ (قولان) فيما إذا أمكن البيع هناك وإلا تعين قسم الاعيان (وأفرد) وجوبا في القسم (كل صنف) منها على حدته ليقسمه أخماسا (إن أمكن) حسا باتساع الغنيمة وشرعا بأن لا يؤدي إلى تفريق أم عن ولدها قبل الاثغار (على الارجح) الاولى على المختار (وأخذ) شخص (معين) أي معروف بعينه حاضر (وإن) كان (ذميا ما عرف) أنه (له قبله) أي قبل القسم (مجانا) بغير شئ (وحلف أنه ملكه) أي باق على ملكه الآن (وحمل له) إن كان المعين غائبا وعليه أجرة الحمل (إن كان) الحمل (خيرا) له ويحلف أيضا أنه باق على ملكه ما باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي (وإلا) يكن حمله خيرا من بيعه بل بيعه خير واستوت مصلحة بيعه وحمله (بيع له) وحمل ثمنه له (و) إذا قسم ما عرف مالكه (لم يمض قسمه) ولربه أخذه بلا ثمن
(إلا لتأول)
بأن يأخذ بقول بعض العلماء كالاوزاعي أن الحربي يملك مال المسلم فيمضي القسم وليس
لربه أخذه إلا بالثمن (على الاحسن) وإنما لم يمض إذا لم يتأول بأن قسمه متعمدا
للباطل أو جاهلا لان حكم الحاكم جهلا أو قصدا للباطل يجب نقضه إجماعا، وإن وافق
قول عالم (لا إن لم يتعين) ربه بعينه ولا ناحيته كمصر وعلم أنه لمسلم في الجملة
كمصحف وكتب حديث كالبخاري فلا يحمل بل يقسم على المشهور تغليبا لحق المجاهدين ولا
يوقف، والنص أنه يجوز قسمه ابتداء فإخراجه من أخذ معين أو من لم يمض قسمه غير مخلص
والمخلص إخراجه من قوله: وحمل له فتأمل (بخلاف اللقطة) توجد عندهم مكتوبا عليها
ذلك فإنها لا تقسم بل توقف اتفاقا، ثم إن عرف ربها حملت له إن كان خيرا.
(وبيعت خدمة معتق لاجل و) خدمة (مدبر) وجدا في الغنيمة وعرف أنهما لمسلم غير معين أو حيث لم يكن حملهما خيرا له، ثم إن جاء السيد فله فداؤهما بالثمن وله تركهما فيصير حق مشتريها في الخدمة ويخرج عند الاجل حرا، واستشكل بيع خدمة المدبر بأن غايتها موت السيد وهو مجهول، وأجيب بأن معنى بيعها أنه يؤاجر إلى زمن معلوم يظن حياة السيد إليه ولا يزاد على الغاية المذكورة في باب الاجارة المشار إليها بقوله: وعبد خمسة عشر عاما ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك يكون كاللقطة فيوضع خراجه في بيت المال انتهى.
فإن جهل السيد فالخمسة عشر عاما فيما يظهر ثم يحكم بحريته، هذا هو الذي ينبغي فليتأمل.
(و) بيعت (كتابة) لمكاتب
(وبيعت خدمة معتق لاجل و) خدمة (مدبر) وجدا في الغنيمة وعرف أنهما لمسلم غير معين أو حيث لم يكن حملهما خيرا له، ثم إن جاء السيد فله فداؤهما بالثمن وله تركهما فيصير حق مشتريها في الخدمة ويخرج عند الاجل حرا، واستشكل بيع خدمة المدبر بأن غايتها موت السيد وهو مجهول، وأجيب بأن معنى بيعها أنه يؤاجر إلى زمن معلوم يظن حياة السيد إليه ولا يزاد على الغاية المذكورة في باب الاجارة المشار إليها بقوله: وعبد خمسة عشر عاما ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك يكون كاللقطة فيوضع خراجه في بيت المال انتهى.
فإن جهل السيد فالخمسة عشر عاما فيما يظهر ثم يحكم بحريته، هذا هو الذي ينبغي فليتأمل.
(و) بيعت (كتابة) لمكاتب
جهل ربه فإن
أدى للمشتري عتق وولاؤه للمسلمين وإلا رق له فإن علم سيده فولاؤه له (لا أم ولد)
بالرفع عطف على كتابة وفيه حذف مضاف أي لا تباع
خدمة أم ولد لمسلم جهل ربها إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة وهو لغو فينجز عتقها، ولا بد من ثبوت العتق لاجل وما بعده بالبينة وكيفيتها مع عدم معرفة السيد أن تقول: أشهدنا قوم يسمونهم أن سيده دبره مثلا ولم نسألهم عن سم ربه أو سموه ونسيناه.
(وله) أي للمعين مسلم أو ذمي (بعده) أي بعد القسم (أخذه) ممن هو بيده وإن أبى (بثمنه) الذي بيع به على القول بالبيع ليقسم ثمنه وبيع وعلم الثمن وبقيمته على القول بقسمة الاعيان أو جهل الثمن.
(و) أخذ (بالاول) من الاثمان (إن تعدد) البيع (وأجبر) السيد (في أم الولد) إذا بيعت أو قسمت بعد تقويمها جهلا بها (على الثمن) أي على أخذها بالثمن الذي بيعت به أو قومت به في المقاسم وإن كان أضعاف قيمتها إذا كان مليا (واتبع به إن أعدم) وأما لو قسمت مع العلم بأنها أم ولد لمسلم فيأخذها ممن اشتراها من المغنم مجانا ولا يتبع بشئ ومحل وجوب الفداء (إلا أن تموت هي أو سيدها) قبل الفداء فلا شئ عليه في موتها ولا في تركته إن مات (وله) أي للسيد (فداء معتق لاجل ومدبر) بيعت خدمتهما على ما مر أو ذاتهما جهلا بهما فيرجعان (لحالهما) الاول من التدبير أو العتق لاجل (و) له (تركهما) للمشتري أو لمن وقعا في سهمه جهلا بهما (مسلما لخدمتهما) إلى الاجل في الاول وإلى استيفاء ما أخذه به في الثاني (فإن مات المدبر) بكسر الباء وهو السيد
خدمة أم ولد لمسلم جهل ربها إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة وهو لغو فينجز عتقها، ولا بد من ثبوت العتق لاجل وما بعده بالبينة وكيفيتها مع عدم معرفة السيد أن تقول: أشهدنا قوم يسمونهم أن سيده دبره مثلا ولم نسألهم عن سم ربه أو سموه ونسيناه.
(وله) أي للمعين مسلم أو ذمي (بعده) أي بعد القسم (أخذه) ممن هو بيده وإن أبى (بثمنه) الذي بيع به على القول بالبيع ليقسم ثمنه وبيع وعلم الثمن وبقيمته على القول بقسمة الاعيان أو جهل الثمن.
(و) أخذ (بالاول) من الاثمان (إن تعدد) البيع (وأجبر) السيد (في أم الولد) إذا بيعت أو قسمت بعد تقويمها جهلا بها (على الثمن) أي على أخذها بالثمن الذي بيعت به أو قومت به في المقاسم وإن كان أضعاف قيمتها إذا كان مليا (واتبع به إن أعدم) وأما لو قسمت مع العلم بأنها أم ولد لمسلم فيأخذها ممن اشتراها من المغنم مجانا ولا يتبع بشئ ومحل وجوب الفداء (إلا أن تموت هي أو سيدها) قبل الفداء فلا شئ عليه في موتها ولا في تركته إن مات (وله) أي للسيد (فداء معتق لاجل ومدبر) بيعت خدمتهما على ما مر أو ذاتهما جهلا بهما فيرجعان (لحالهما) الاول من التدبير أو العتق لاجل (و) له (تركهما) للمشتري أو لمن وقعا في سهمه جهلا بهما (مسلما لخدمتهما) إلى الاجل في الاول وإلى استيفاء ما أخذه به في الثاني (فإن مات المدبر) بكسر الباء وهو السيد
(قبل
الاستيفاء) لما قوم به واشترى به (فحر إن حمله الثلث واتبع بما بقي كمسلم أو ذمي
قسما) جهلا بحالهما (ولم يعذرا في سكوتهما) عن الاخبار بحالهما (بأمر) من صغر أو
بلاهة أو عجمة فيتبعان بما وقع به في (القسم) مع الحكم بحريتهما اتفاقا، فإن عذرا
بأمر مما مر لم يتبعا بشئ (وإن حمل) الثالث (بعضه) أي بعض المدبر عتق ذلك البعض و
(رق باقيه
) لمن هو بيده (ولا خيار للوارث) فيما رق منه بين إسلامه وفدائه بما بقي من ثمنه الذي اشترى به، وهذا إذا بيعت رقبته لاعتقاد رقه، وأما لو بيعت خدمته للعلم بتدبيره فله الخيار لان المشتري لم يدخل على أنه يملك رقبته.
(بخلاف الجناية) من المدبر يسلمه سيده للمجني عليه ثم يموت السيد وثلثه يحمل بعضه فإن وارثه يخير فيما رق منه بين إسلامه رقا للمجني عليه وفدائه بما بقي عليه من الجناية.
(وإن أدى المكاتب) الذي بيعت رقبته جهلا بحاله أو قسمت كذلك (ثمنه) لمبتاعه أو آخذه (فعلي حاله) يرجع مكاتبا، وأما لو بيعت كتابته فأداها خرج حرا، وأما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشئ (وإلا) بأن عجز عن الاداء (فقن) مطلقا سواء (أسلم) لصاحب الثمن (أو فدى) أي فداه السيد بالثمن الذي اشترى به من المقاسم أو دار لحرب.
ولما كان الحربي لا يملك مال المسلم بل ولا الذمي ملكا تاما بل إنما له فيه شبهة ملك فقط أشار لذلك بقوله: (وعلى الآخذ) لشئ من المغنم رقيقا أو غيره (إن علم) أنه جار (بملك) شخص (معين) مسلم أو ذمي بوجه من الوجوه المسوغة لقسمه إما لعدم تعيين ربه عند أمير الجيش أو لكونه يرى قسمه ولو تعين ربه أو غير ذلك (ترك تصرف) فيه (ليخيره) أي ليخير ربه هل يأخذه بالثمن أو يتركه له.
(وإن) اقتحم النهي و (تصرف) باستيلاد ونحوه (مضى) تصرفه لشبهة الكفار وليس لمالكه أخذه (كالمشتري) سلعة لمعين (من
) لمن هو بيده (ولا خيار للوارث) فيما رق منه بين إسلامه وفدائه بما بقي من ثمنه الذي اشترى به، وهذا إذا بيعت رقبته لاعتقاد رقه، وأما لو بيعت خدمته للعلم بتدبيره فله الخيار لان المشتري لم يدخل على أنه يملك رقبته.
(بخلاف الجناية) من المدبر يسلمه سيده للمجني عليه ثم يموت السيد وثلثه يحمل بعضه فإن وارثه يخير فيما رق منه بين إسلامه رقا للمجني عليه وفدائه بما بقي عليه من الجناية.
(وإن أدى المكاتب) الذي بيعت رقبته جهلا بحاله أو قسمت كذلك (ثمنه) لمبتاعه أو آخذه (فعلي حاله) يرجع مكاتبا، وأما لو بيعت كتابته فأداها خرج حرا، وأما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشئ (وإلا) بأن عجز عن الاداء (فقن) مطلقا سواء (أسلم) لصاحب الثمن (أو فدى) أي فداه السيد بالثمن الذي اشترى به من المقاسم أو دار لحرب.
ولما كان الحربي لا يملك مال المسلم بل ولا الذمي ملكا تاما بل إنما له فيه شبهة ملك فقط أشار لذلك بقوله: (وعلى الآخذ) لشئ من المغنم رقيقا أو غيره (إن علم) أنه جار (بملك) شخص (معين) مسلم أو ذمي بوجه من الوجوه المسوغة لقسمه إما لعدم تعيين ربه عند أمير الجيش أو لكونه يرى قسمه ولو تعين ربه أو غير ذلك (ترك تصرف) فيه (ليخيره) أي ليخير ربه هل يأخذه بالثمن أو يتركه له.
(وإن) اقتحم النهي و (تصرف) باستيلاد ونحوه (مضى) تصرفه لشبهة الكفار وليس لمالكه أخذه (كالمشتري) سلعة لمعين (من
حربي) في دار
الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره فإن تصرف (باستيلاد) مضى وأحرى بعتق ناجز، وكذا
بكتابة أو تدبير أو عتق لاجل، وكذا ببيع في المشترى من حربي بخلاف المأخوذ من
الغنيمة فلا يمضي بالبيع على المعتمد.
فقوله: باستيلاد راجع لكل من تصرف ومضى (إن لم يأخذه) من الغنيمة (على) نية (رده لربه)
بأن اشتراه بنية تملكه لنفسه فهذا راجع للمشتري من الغنيمة فقط فهو راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته (وإلا) بأن أخذه بنية رده لربه فأعتق أو استولد (فقولان) في الامضاء وعدمه وهو الراجح.
(وفي) إمضاء العتق (المؤجل تردد) والراجح الامضاء كما مر، وإذا كان يمضي التدبير كما تقدم فأولى العتق المؤجل فكان الاولى حذف هذا التردد.
(ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه) أي الحربيون (بدارهم) وكذا بدارنا قبل تأمينهم (مجانا) معمول لاخذ (و) إن بذلوه لنا (بعوض) أخذه مالكه (به) بمثل المثلي وقيمة المقوم وتعتبر قيمته هناك (إن لم يبع) أي إن لم يبعه آخذه منهم في المسألتين، فإن باعه الموهوب له أو المعاوض عليه (فيمضي) البيع وليس لربه إليه سبيل (ولمالكه) المسلم أو الذمي حينئذ (الثمن) على البائع إن كانت الهبة مجانا (أو الزائد) عليه إن أخذه بعوض كأن يأخذه بمائة ويبيعه بمائتين فيأخذ المائة الزائدة (والاحسن) أي الارجح (في) المال (المفدي) بفتح الميم وكسر الدال كالمشوي اسم مفعول أصله
فقوله: باستيلاد راجع لكل من تصرف ومضى (إن لم يأخذه) من الغنيمة (على) نية (رده لربه)
بأن اشتراه بنية تملكه لنفسه فهذا راجع للمشتري من الغنيمة فقط فهو راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته (وإلا) بأن أخذه بنية رده لربه فأعتق أو استولد (فقولان) في الامضاء وعدمه وهو الراجح.
(وفي) إمضاء العتق (المؤجل تردد) والراجح الامضاء كما مر، وإذا كان يمضي التدبير كما تقدم فأولى العتق المؤجل فكان الاولى حذف هذا التردد.
(ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه) أي الحربيون (بدارهم) وكذا بدارنا قبل تأمينهم (مجانا) معمول لاخذ (و) إن بذلوه لنا (بعوض) أخذه مالكه (به) بمثل المثلي وقيمة المقوم وتعتبر قيمته هناك (إن لم يبع) أي إن لم يبعه آخذه منهم في المسألتين، فإن باعه الموهوب له أو المعاوض عليه (فيمضي) البيع وليس لربه إليه سبيل (ولمالكه) المسلم أو الذمي حينئذ (الثمن) على البائع إن كانت الهبة مجانا (أو الزائد) عليه إن أخذه بعوض كأن يأخذه بمائة ويبيعه بمائتين فيأخذ المائة الزائدة (والاحسن) أي الارجح (في) المال (المفدي) بفتح الميم وكسر الدال كالمشوي اسم مفعول أصله
مفدوي (من لص)
ونحوه كمحارب وغاصب وظالم من كل مال أخذ من صاحبه بغير رضاه ولم يمكن الوصول إليه
إلا بالفداء (أخذه بالفداء) الذي يفدى به مثله عادة إذا لم يفده ليتملكه، فإن
أمكنه خلاصه بلا شئ أو بدون ما دفع أخذه في الاول بلا شئ كما لو فداه ليتملكه، وفي
الثاني بما يتوقف خلاصه عليه عادة، ومقابل الاحسن أخذه بلا شئ مطلقا لان اللص ليس
له شبهة ملك بخلاف الحربي (وإن أسلم) من السيد (لمعاوض) أي لمن عاوض على عبد في
دار الحرب بأن اشتراه (مدبر ونحوه) كمعتق لاجل لا أم ولد فيجبر على فدائها
(استوفيت خدمته) أي يستوفيها المعاوض ولو زادت على عوضه (ثم) إن لم يوف قبل موت
السيد في المدبر وقبل الاجل في المعتق لاجل بأن مات السيد أو حل
الاجل قبل التوفية (هل يتبع) العبد (إن عتق بالثمن) المعاوض به كله بناء على أنه أخذه تمليكا ولا يحاسبه بشئ مما استوفى منه لانه كالفائدة أو الغلة التي يفوز بها المشتري (أو بما بقي) عليه فقط بناء على أنه أخذه تقاضيا وهو الراجح (قولان وعبد الحربي يسلم) دون سيده (حر) وكذا إن لم يسلم (إن فر) إلينا (أو) أسلم و (بقي حتى غنم) قبل إسلام سيده فحر أيضا (لا إن خرج) فارا إلينا (بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه) أي السيد أي خرج مصاحبا لاسلام سيده فهو رقيق له.
الاجل قبل التوفية (هل يتبع) العبد (إن عتق بالثمن) المعاوض به كله بناء على أنه أخذه تمليكا ولا يحاسبه بشئ مما استوفى منه لانه كالفائدة أو الغلة التي يفوز بها المشتري (أو بما بقي) عليه فقط بناء على أنه أخذه تقاضيا وهو الراجح (قولان وعبد الحربي يسلم) دون سيده (حر) وكذا إن لم يسلم (إن فر) إلينا (أو) أسلم و (بقي حتى غنم) قبل إسلام سيده فحر أيضا (لا إن خرج) فارا إلينا (بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه) أي السيد أي خرج مصاحبا لاسلام سيده فهو رقيق له.
(وهذم) أي قطع
(السبي) منا لزوجين كافرين (النكاح) بينهما سبيا معا أو مترتبين أو سبيت هي فقط
قبل إسلامه أو سبي هو فقط وعليها الاستبراء بحيضة لانها أمة (إلا أن تسبى وتسلم
بعده) أي بعد إسلام زوجها، والظرف متعلق بالفعلين يعني إذا أسلم زوجها الحربي أو
المستأمن ثم سبيت وأسلمت بعد إسلامه فلا يهدم سببها النكاح وتصير أمة مسلمة تحت حر
مسلم ومحله إن أسلمت قبل حيضة (وولده) أي الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي حتى
غزا المسلمون بلده فغنموه إن حملت به أمه قبل إسلام أبيه (وماله فئ) أي غنيمة فإن
حملت به بعد إسلام أبيه فحر اتفاقا، وأما زوجته فغنيمة اتفاقا وأقر عليها إن أسلمت
قبل حيضة كما مر (مطلقا) كان الولد صغيرا أو كبيرا (لا ولد صغير لكتابية) حرة
(سبيت) أي سباها حربي فأولدها.
(أو) ولد صغير من (مسلمة) سبيت أي سباها حربي فأولدها ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة وأولادهما الصغار فالاولاد أحرار تبعا لامهم، وأما الكبار فرق إن كانوا من كتابية.
(وهل كبار) أولاد الحرة (المسلمة فئ) أي غنيمة ككبار أولاد الكتابية مطلقا (أو) فئ (إن قاتلوا ؟ تأويلان وولد الامة) التي سباها الحربيون منا فولدت عندهم (لمالكها) صغارا أو كبارا من زوج أو
غيره.
ثم شرع يكلم على الجزية وأحكامها فقال: (درس) فصل (عقد الجزية
(أو) ولد صغير من (مسلمة) سبيت أي سباها حربي فأولدها ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة وأولادهما الصغار فالاولاد أحرار تبعا لامهم، وأما الكبار فرق إن كانوا من كتابية.
(وهل كبار) أولاد الحرة (المسلمة فئ) أي غنيمة ككبار أولاد الكتابية مطلقا (أو) فئ (إن قاتلوا ؟ تأويلان وولد الامة) التي سباها الحربيون منا فولدت عندهم (لمالكها) صغارا أو كبارا من زوج أو
غيره.
ثم شرع يكلم على الجزية وأحكامها فقال: (درس) فصل (عقد الجزية
إذن الامام لكافر)
ولو قرشيا (صح سباؤه) بالمد أي أسره وخرج بالامام غيره، فلا يصح عقدها منه إلا
بإذن الامام، وخرج بقوله صح سباؤه المرتد فلا يصح سباؤه لانه لا يقر على ردته
والمعاهد قبل انقضاء عهده والراهب والراهبة الحران (مكلف) فلا تؤخذ من صغير ومجنون
(حر) لا من عبد، فإن بلغ الصبي أو عتق العبد أو أفاق المجنون أخذت منه ولا ينتظر
حول بعد البلوغ وكذا ما بعده، ومحل أخذها منهم إن تقدم لضربها على كبارهم الاحرار
حول فأكثر وتقدم له هو عندنا حول صبيا أو عبدا (قادر) على أدائها ولو بعضا فلا
يؤخذ من معدم شئ منها (مخالط) لاهل دينه ولو راهب كنيسة أو شيخا فانيا أو زمنا أو
أعمى، لا من راهب منعزل بدير مثلا لا رأي له وإلا قتل، ولا يبقى حتى تضرب عليه
الجزية (لم يعتقه مسلم) ببلد الاسلام فإن أعتقه كافر أو مسلم ببلد الحرب أخذت منه
(سكنى) معمول أذن أي أذن الامام في سكنى (غير مكة والمدينة) وما في حكمهما من أرض
الحجاز (واليمن) لانه من جزيرة العرب المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام: لا
يبقين دينان بجزيرة العرب (ولهم الاجتياز) بجزيرة العرب غير مقيمين، وكذا لهم
إقامة ثلاثة أيام لمصالحهم إن دخلوا لمصلحة كجلب طعام (بمال) متعلق بسكنى أي أذن
الامام لكافر أن يسكن في غير جزيرة العرب على ما يبذلونه له، بل في الحقيقة الجزية
نفس المال المضروب عليهم لاستقرارهم تحت حكم الاسلام وصونهم.
(للعنوي أربعة دنانير) شرعية إن كان من أهل الذهب (أو أربعون درهما) شرعيا إن كانوا من أهل الفضة وأهل مصر أهل ذهب وإن تعومل فيها بالفضة
(للعنوي أربعة دنانير) شرعية إن كان من أهل الذهب (أو أربعون درهما) شرعيا إن كانوا من أهل الفضة وأهل مصر أهل ذهب وإن تعومل فيها بالفضة
(في) كل (سنة)
قمرية (والظاهر) عند ابن رشد أخذها (آخرها) أي السنة كما هو نص الشافعي وهو القياس
كالزكاة.
وقال أبو حنيفة: أولها وكذلك الصلحية إذا وقعت مبهمة (ونقص الفقير) وأخذ منه (بوسعه) ولو درهما فإن أيسر بعد لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه (ولا يزاد) على ما ذكر لكثرة يسار.
(وللصلحي) وهو من فتحت بلده صلحا (ما شرط) ورضي به الامام أو نائبه، فإن لم يرض الامام فله مقاتلته ولو بذل أضعاف العنوي (وإن أطلق) في صلحه (فكالاول) أي فعليه بذل ما يلزم العنوي (والظاهر) عند ابن رشد (إن بذل) الصلحي القدر (الاول حرم قتاله) وإن لم يرض الامام وهذا مقابل لقوله: وللصلحي ما شرط أي مع رضا الامام والمعتمد الاول، وكان حقه أن يعبر بالفعل لانه من عنده لا من الخلاف، وتؤخذ كل من الجزيتين (مع الاهانة) أي الاذلال وجوبا (عند أخذها) لقوله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * ويصفع على قفاه عند أخذها، ولا يقبل من النائب بل كل أحد منهم يعطيها بنفسه لاجل إهانته عسى أن يكون ذلك سببا لدخوله في الاسلام (وسقطتا بالاسلام) وبالموت ولو متجمدة عن سنين.
ثم شبه في السقوط لا بقيد سبيه وهو الاسلام قوله: (كأرزاق المسلمين) التي قدرها عليهم الفاروق مع الجزية فإنها ساقطة عنهم ولا تؤخذ وهي على من بالشام والحيرة في كل شهر على كل نفس مديان من الحنطة وثلاثة أقساط زيت والقسط ثلاثة أرطال، وعلى من بمصر كل شهر على كل واحد أردب حنطة ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان يكسوها عمر للناس لا أدري ما هي قاله مالك.
(وإضافة المجتاز) عليهم من المسلمين (ثلاثا) من الايام وإنما سقطت عنهم (للظلم) الحادث عليهم من ولاة الامور لكن ولاة مصر قوت شوكتهم باتخاذ الكتبة منهم واستأمنوهم على أموالهم وحريمهم * (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) * (والعنوي) بعد ضرب
الجزية عليه (حر) فعلى قاتله خمسمائة دينار ولا يمنعون من هبة أموالهم والصدقة بها ولا من الوصية بجميع مالهم
وقال أبو حنيفة: أولها وكذلك الصلحية إذا وقعت مبهمة (ونقص الفقير) وأخذ منه (بوسعه) ولو درهما فإن أيسر بعد لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه (ولا يزاد) على ما ذكر لكثرة يسار.
(وللصلحي) وهو من فتحت بلده صلحا (ما شرط) ورضي به الامام أو نائبه، فإن لم يرض الامام فله مقاتلته ولو بذل أضعاف العنوي (وإن أطلق) في صلحه (فكالاول) أي فعليه بذل ما يلزم العنوي (والظاهر) عند ابن رشد (إن بذل) الصلحي القدر (الاول حرم قتاله) وإن لم يرض الامام وهذا مقابل لقوله: وللصلحي ما شرط أي مع رضا الامام والمعتمد الاول، وكان حقه أن يعبر بالفعل لانه من عنده لا من الخلاف، وتؤخذ كل من الجزيتين (مع الاهانة) أي الاذلال وجوبا (عند أخذها) لقوله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * ويصفع على قفاه عند أخذها، ولا يقبل من النائب بل كل أحد منهم يعطيها بنفسه لاجل إهانته عسى أن يكون ذلك سببا لدخوله في الاسلام (وسقطتا بالاسلام) وبالموت ولو متجمدة عن سنين.
ثم شبه في السقوط لا بقيد سبيه وهو الاسلام قوله: (كأرزاق المسلمين) التي قدرها عليهم الفاروق مع الجزية فإنها ساقطة عنهم ولا تؤخذ وهي على من بالشام والحيرة في كل شهر على كل نفس مديان من الحنطة وثلاثة أقساط زيت والقسط ثلاثة أرطال، وعلى من بمصر كل شهر على كل واحد أردب حنطة ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان يكسوها عمر للناس لا أدري ما هي قاله مالك.
(وإضافة المجتاز) عليهم من المسلمين (ثلاثا) من الايام وإنما سقطت عنهم (للظلم) الحادث عليهم من ولاة الامور لكن ولاة مصر قوت شوكتهم باتخاذ الكتبة منهم واستأمنوهم على أموالهم وحريمهم * (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) * (والعنوي) بعد ضرب
الجزية عليه (حر) فعلى قاتله خمسمائة دينار ولا يمنعون من هبة أموالهم والصدقة بها ولا من الوصية بجميع مالهم
إلا إذا لم
يكن لهم وارث من أهل دينهم وكان ميراثهم للمسلمين.
(وإن مات) الاولى التفريع بالفاء (أو أسلم فالارض) المعهودة في قوله: ووقفت الارض (فقط) دون ماله (للمسلمين) ليس لورثته تعلق بها بل يعطيها السلطان لمن شاء وخراجها في بيت المال، وأما ماله ومنه الارض التي أحياها من موات فهو لوارثه فإن لم يكن له وارث عندهم فللمسلمين هذا حكم أرض العنوي وماله.
(و) الحكم (في) أهل (الصلح) لا يخلو من أربعة أقسام: لان الجزية إما أن تضرب عليهم مجملة على الارض والرقاب أو مفصلة على الرقاب فقط أو على الارض فقط أو عليهما، ف (- إن أجملت) على الارض والرقاب بأن ضربت على البلد بما حوت من أرض ورقاب من غير تفصيل ما يخص كل شخص وما يخص الرقاب من الارض (فلهم أرضهم) يقسمونها ويبيعونها ولا نتعرض لهم فيها ولا يزاد في الجزية بزيادتهم ولا تنقص بنقصهم (و) لهم (الوصية بمالهم) كله وأولى ببعضه (وورثوها) أي الارض وكذا مالهم، فإن لم يكن لهم وارث عندهم فلاهل دينهم على حسب ما يرونه عندهم.
(وإن فرقت) جزيتهم (على الرقاب) فقط كعلى كل رأس كذا سواء أجملت على الارض أو سكت عنها، وكذا إن فرقت على الارض وأجملت على الرقاب كعلى كل فدان كذا أو فرقت عليهما معا (فهي) أي الارض، وكذا مالهم (لهم) يبيعونها ويرثونها كمالهم وتكون لهم إن أسلموا (إلا أن يموت) واحد منهم (بلا وارث) في دينهم (فللمسلمين) أرضه وماله (ووصيتهم في الثلث) فقط حيث لا وارث عندهم وما بقي للمسلمين، فإن مات وله وارث فله الوصية بجميع ماله إذ لا نتعرض لهم حينئذ، فلو حذف المصنف قوله على الرقاب لكان
أخصر وأشمل، وأما قوله: وإن فرقت عليها إلخ فهو في بيع الارض وخراجها ولذا قال: (وإن فرقت) الجزية (عليها) أي الارض كعلى كل فدان أو زيتونة أو ذراع كذا سواء أجملت على الرقاب أو سكت عنها.
(أو) فرقت (عليهما) كعلى كل فدان كذا وعلى كل رأس كذا (فلهم بيعها) أي الارض (وخراجها) في كل سنة (على البائع) في المسألتين لا على المشتري إلا أن يموت أو يسلم فتسقط عنه وعن المشتري، فإن أسلم الصلحي فأرضه وماله ملك له وسقط ما ضرب عليه.
(وللعنوي إحداث كنيسة) ببلد العنوة (إن شرط) الاحداث عند ضرب الجزية عليه أي إن سأل الامام فأجابه لذلك وإلا فللعنوي مقهور لا يتأتى منه شرط.
(وإلا فلا) وهذا ضعيف
(وإن مات) الاولى التفريع بالفاء (أو أسلم فالارض) المعهودة في قوله: ووقفت الارض (فقط) دون ماله (للمسلمين) ليس لورثته تعلق بها بل يعطيها السلطان لمن شاء وخراجها في بيت المال، وأما ماله ومنه الارض التي أحياها من موات فهو لوارثه فإن لم يكن له وارث عندهم فللمسلمين هذا حكم أرض العنوي وماله.
(و) الحكم (في) أهل (الصلح) لا يخلو من أربعة أقسام: لان الجزية إما أن تضرب عليهم مجملة على الارض والرقاب أو مفصلة على الرقاب فقط أو على الارض فقط أو عليهما، ف (- إن أجملت) على الارض والرقاب بأن ضربت على البلد بما حوت من أرض ورقاب من غير تفصيل ما يخص كل شخص وما يخص الرقاب من الارض (فلهم أرضهم) يقسمونها ويبيعونها ولا نتعرض لهم فيها ولا يزاد في الجزية بزيادتهم ولا تنقص بنقصهم (و) لهم (الوصية بمالهم) كله وأولى ببعضه (وورثوها) أي الارض وكذا مالهم، فإن لم يكن لهم وارث عندهم فلاهل دينهم على حسب ما يرونه عندهم.
(وإن فرقت) جزيتهم (على الرقاب) فقط كعلى كل رأس كذا سواء أجملت على الارض أو سكت عنها، وكذا إن فرقت على الارض وأجملت على الرقاب كعلى كل فدان كذا أو فرقت عليهما معا (فهي) أي الارض، وكذا مالهم (لهم) يبيعونها ويرثونها كمالهم وتكون لهم إن أسلموا (إلا أن يموت) واحد منهم (بلا وارث) في دينهم (فللمسلمين) أرضه وماله (ووصيتهم في الثلث) فقط حيث لا وارث عندهم وما بقي للمسلمين، فإن مات وله وارث فله الوصية بجميع ماله إذ لا نتعرض لهم حينئذ، فلو حذف المصنف قوله على الرقاب لكان
أخصر وأشمل، وأما قوله: وإن فرقت عليها إلخ فهو في بيع الارض وخراجها ولذا قال: (وإن فرقت) الجزية (عليها) أي الارض كعلى كل فدان أو زيتونة أو ذراع كذا سواء أجملت على الرقاب أو سكت عنها.
(أو) فرقت (عليهما) كعلى كل فدان كذا وعلى كل رأس كذا (فلهم بيعها) أي الارض (وخراجها) في كل سنة (على البائع) في المسألتين لا على المشتري إلا أن يموت أو يسلم فتسقط عنه وعن المشتري، فإن أسلم الصلحي فأرضه وماله ملك له وسقط ما ضرب عليه.
(وللعنوي إحداث كنيسة) ببلد العنوة (إن شرط) الاحداث عند ضرب الجزية عليه أي إن سأل الامام فأجابه لذلك وإلا فللعنوي مقهور لا يتأتى منه شرط.
(وإلا فلا) وهذا ضعيف
والمعتمد أنه
ليس له الاحداث ولا يمكن منه شرط أو لا (كرم المنهدم) تشبيه بقوله: فلا يمنع من
الرم مطلقا شرط أو لا على المعتمد، وأما البلد التي اختطها المسلمون كالقاهرة فلا
يجوز الاحداث فيها باتفاق كما يأتي، لكن ملوك مصر لضعف إيمانهم وحبهم الفاني
مكنوهم من ذلك.
(وللصلحي الاحداث) شرط أو لا لكن في بلد لم يختطها المسلمون معهم (و) للصلحي (بيع عرصتها) أي عرصة كنيسته (أو) بيع (حائط) لها، وأما العنوي فليس له ذلك لانها وقف بالفتح (لا) يجوز لكل من العنوي والصلحي إحداث (ببلد الاسلام) ولو اختطها معه الكافر عنويا أو صلحيا (إلا لمفسدة أعظم) من الاحداث فلا يمنع ارتكابا لاخف الضررين (ومنع) الذمي عنويا أو صلحيا (ركوب الخيل) نفيسة أم لا (والبغال) النفيسة (والسروج) والبراذع النفيسة ولو على الحمير، وإنما يركبون على الحمير فقط أو الابل إذا لم يكن في ركوبها عز كالخيل كما هو في عرف كثير من الناس ويجعل رجليه في جانب الدابة.
(و) منع (جادة الطريق) أي وسطها بل على جانبها إلا إذا لم يكن بها أحد (وألزم بلبس يميزه) عن المسلمين يؤذن بذله كعمامة زرقاء وبرنيطة وطرطور (وعزر
لترك الزنار) بضم الزاي خيوط متلونة بألوان شتى يشد بها وسطه علامة على ذله.
(و) عزر على (ظهور) أي إظهار (السكر) بين المسلمين (و) على إظهار (معتقده) في المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على المسلمين (و) على (بسط لسانه) على مسلم أو بحضرته (وأريقت الخمر) إن أظهرها (وكسر الناقوس) إن أظهروه (وينتقض) عهده (بقتال) عام للمسلمين يقتضي خروجه عن الذمة لا ما كان فيه ذب عن نفسه.
(ومنع جزية وتمرد على الاحكام) الشرعية بأن يظهر عدم المبالاة بها (وبغصب حرة مسلمة) على الزنى وزنى بها بالفعل، ولا بد من شهود أربعة على زناه يرون المرود في المكحلة على المعتمد،
(وللصلحي الاحداث) شرط أو لا لكن في بلد لم يختطها المسلمون معهم (و) للصلحي (بيع عرصتها) أي عرصة كنيسته (أو) بيع (حائط) لها، وأما العنوي فليس له ذلك لانها وقف بالفتح (لا) يجوز لكل من العنوي والصلحي إحداث (ببلد الاسلام) ولو اختطها معه الكافر عنويا أو صلحيا (إلا لمفسدة أعظم) من الاحداث فلا يمنع ارتكابا لاخف الضررين (ومنع) الذمي عنويا أو صلحيا (ركوب الخيل) نفيسة أم لا (والبغال) النفيسة (والسروج) والبراذع النفيسة ولو على الحمير، وإنما يركبون على الحمير فقط أو الابل إذا لم يكن في ركوبها عز كالخيل كما هو في عرف كثير من الناس ويجعل رجليه في جانب الدابة.
(و) منع (جادة الطريق) أي وسطها بل على جانبها إلا إذا لم يكن بها أحد (وألزم بلبس يميزه) عن المسلمين يؤذن بذله كعمامة زرقاء وبرنيطة وطرطور (وعزر
لترك الزنار) بضم الزاي خيوط متلونة بألوان شتى يشد بها وسطه علامة على ذله.
(و) عزر على (ظهور) أي إظهار (السكر) بين المسلمين (و) على إظهار (معتقده) في المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على المسلمين (و) على (بسط لسانه) على مسلم أو بحضرته (وأريقت الخمر) إن أظهرها (وكسر الناقوس) إن أظهروه (وينتقض) عهده (بقتال) عام للمسلمين يقتضي خروجه عن الذمة لا ما كان فيه ذب عن نفسه.
(ومنع جزية وتمرد على الاحكام) الشرعية بأن يظهر عدم المبالاة بها (وبغصب حرة مسلمة) على الزنى وزنى بها بالفعل، ولا بد من شهود أربعة على زناه يرون المرود في المكحلة على المعتمد،
وقيل: يكفي هنا
اثنان لان شهادتهما على نقض العهد.
(وغرورها) بإخباره إياها أنه مسلم فتزوجها ووطئها (وتطلعه على عورات المسلمين) يعني يطلع الحربيين على عورات المسلمين كأن يكتب لهم كتابا أو يرسل رسولا بأن المحل الفلاني للمسلمين لا حارس فيه مثلا ليأتوا منه.
(وسب نبي) مجمع على نبوته عندنا (بما لم يكفر به) أي بما نقرهم عليه من كفرهم لا بما كفر به كلم يرسل إلينا أو عيسى ابن الله فإنه لا يقتل لانا أقريناهم على ذلك، نعم إن أح ظهر ذلك يوجع ضربا (قالوا) أي الاشياخ في بيان ما لم يكفر به (كليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله) أي اختلقه من قبل نفسه (أو عيسى خلق محمدا أو) قال كما وقع لبعض نصارى مصر لعنه الله (مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب) يريد عضته في ساقيه، قال مالك حين سئل عن هذا اللعين: أرى أن يضرب عنقه (وقتل إن لم يسلم) ويتعين في السب وفي غصب المسلمة وغرورها، وأما في التطلع على عورات المسلمين فيخير الامام بين قتله وأسره، وأما في قتاله فينظر فيه بالامور الخمسة المتقدمة
في الاسرى.
(وإن خرج) ذمي (لدار الحرب) ناقضا بخروجه العهد (وأخذ استرق) أي جاز استرقاقه إذ الامام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق، وإنما اقتصر المصنف على الاسترقاق للرد على أشهب القائل بأن الحر لا يرجع رقيقا (إن لم يظلم وإلا) بأن خرج لظلم لحقه (فلا) يسترق ويرد لجزيته ويصدق في دعواه أنه خرج لظلم، وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله: (كمحاربته) بدار الاسلام غير مظهر للخروج عن الذمة، فإن حكمه حكم المسلم المحارب أي قاطع الطريق لاخذ مال أو منع سلوك (وإن ارتد جماعة) بعد إسلامهم (وحاربوا) المسلمين ثم قدرنا عليهم (فكالمرتدين) من المسلمين الاصليين يستتاب كبارهم ثلاثة أيام فإن تابوا وإلا قتلوا ومالهم فئ، ويجبر صغارهم على الاسلام من غير استنابة.
وقال أصبغ: كالكفار الحربيين يسترقون وأولادهم.
(و) يجوز (للامام) وينبغي أو نائبه فقط (المهادنة)
(وغرورها) بإخباره إياها أنه مسلم فتزوجها ووطئها (وتطلعه على عورات المسلمين) يعني يطلع الحربيين على عورات المسلمين كأن يكتب لهم كتابا أو يرسل رسولا بأن المحل الفلاني للمسلمين لا حارس فيه مثلا ليأتوا منه.
(وسب نبي) مجمع على نبوته عندنا (بما لم يكفر به) أي بما نقرهم عليه من كفرهم لا بما كفر به كلم يرسل إلينا أو عيسى ابن الله فإنه لا يقتل لانا أقريناهم على ذلك، نعم إن أح ظهر ذلك يوجع ضربا (قالوا) أي الاشياخ في بيان ما لم يكفر به (كليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله) أي اختلقه من قبل نفسه (أو عيسى خلق محمدا أو) قال كما وقع لبعض نصارى مصر لعنه الله (مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب) يريد عضته في ساقيه، قال مالك حين سئل عن هذا اللعين: أرى أن يضرب عنقه (وقتل إن لم يسلم) ويتعين في السب وفي غصب المسلمة وغرورها، وأما في التطلع على عورات المسلمين فيخير الامام بين قتله وأسره، وأما في قتاله فينظر فيه بالامور الخمسة المتقدمة
في الاسرى.
(وإن خرج) ذمي (لدار الحرب) ناقضا بخروجه العهد (وأخذ استرق) أي جاز استرقاقه إذ الامام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق، وإنما اقتصر المصنف على الاسترقاق للرد على أشهب القائل بأن الحر لا يرجع رقيقا (إن لم يظلم وإلا) بأن خرج لظلم لحقه (فلا) يسترق ويرد لجزيته ويصدق في دعواه أنه خرج لظلم، وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله: (كمحاربته) بدار الاسلام غير مظهر للخروج عن الذمة، فإن حكمه حكم المسلم المحارب أي قاطع الطريق لاخذ مال أو منع سلوك (وإن ارتد جماعة) بعد إسلامهم (وحاربوا) المسلمين ثم قدرنا عليهم (فكالمرتدين) من المسلمين الاصليين يستتاب كبارهم ثلاثة أيام فإن تابوا وإلا قتلوا ومالهم فئ، ويجبر صغارهم على الاسلام من غير استنابة.
وقال أصبغ: كالكفار الحربيين يسترقون وأولادهم.
(و) يجوز (للامام) وينبغي أو نائبه فقط (المهادنة)
أي صلح الحربي
مدة ليس هو فيها تحت حكم الاسلام (لمصلحة) كالعجز عن قتالهم مطلقا أو في الوقت
الحاضر، وتعينت إن كانت المصلحة فيها، وإن كانت المصلحة في عدمها امتنعت فاللام
للاختصاص لا للتخيير (إن خلا) عقد المهادنة وكان القياس إن خلت بالتأنيث (عن) شرط
فاسد فإن لم تخل عنه لم تجز (كشرط بقاء مسلم) أسير تحت أيديهم أو قرية لنا خالية
لهم أو شرط حكم بين مسلم وكافر بحكمهم (وإن بمال) مبالغة، أما في مفهوم الشرط أي
فإن لم تخل عن شرط فاسد لم تجز وإن بمال يدفعه أهل الكفر لنا، وأما في منطوقه أي
وإن بمال يدفعه الامام لهم (إلا لخوف) مما هو أشد ضررا من دفع المال منهم أو لهم
سواء جعلت المبالغة في المفهوم أو المنطوق (ولا حد) واجب لمدتها بل على حسب اجتهاد
الامام.
(وندب أن لا تزيد) مدتها (على أربعة أشهر) لاحتمال حصول قوة أو نحوها للمسلمين، وهذا إذا استوت
المصلحة في تلك المدة وغيرها وإلا تعين ما فيه المصلحة.
(وإن استشعر) الامام أي ظن (خيانتهم) قبل المدة بظهور أمارتها (نبذه) وجوبا، وإنما سقط العهد المتيقن بالظن الذي ظهرت علاماته للضرورة (وأنذرهم) وجوبا بأنه لا عهد لهم فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذار (ووجب الوفاء) بما عاهدونا عليه (وإن) كان عهدنا لهم (برد رهائن) كفار عندنا (ولو أسلموا) حيث وقع اشتراط ردهم وإن لم يشترطوا في الرد إن أسلموا (كمن أسلم) أي كشرط رد من جاءنا منهم وأسلم وليس رهنا فإنه يوفى به (وإن رسولا) ومحل الرد (إن كان) من ذكر من الرهائن الذين أسلموا
(وندب أن لا تزيد) مدتها (على أربعة أشهر) لاحتمال حصول قوة أو نحوها للمسلمين، وهذا إذا استوت
المصلحة في تلك المدة وغيرها وإلا تعين ما فيه المصلحة.
(وإن استشعر) الامام أي ظن (خيانتهم) قبل المدة بظهور أمارتها (نبذه) وجوبا، وإنما سقط العهد المتيقن بالظن الذي ظهرت علاماته للضرورة (وأنذرهم) وجوبا بأنه لا عهد لهم فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذار (ووجب الوفاء) بما عاهدونا عليه (وإن) كان عهدنا لهم (برد رهائن) كفار عندنا (ولو أسلموا) حيث وقع اشتراط ردهم وإن لم يشترطوا في الرد إن أسلموا (كمن أسلم) أي كشرط رد من جاءنا منهم وأسلم وليس رهنا فإنه يوفى به (وإن رسولا) ومحل الرد (إن كان) من ذكر من الرهائن الذين أسلموا
أو ممن أسلم
(ذكرا) فإن كان أنثى لم ترد ولو مع شرط ردها صريحا.
(وفدي) من أسلم ورد للكفار من رهائن أو غيرهم وأولى المسلم الاصلي الاسير (بالفئ) أي بيت مال المسلمين وجوبا على الامام (ثم) إن لم يكن بيت مال أو لم يمكن الوصول إليه أو قصر ما فيه عن الكفاية فدى (بمال المسلمين) على قدر وسعهم والاسير كواحد منهم.
(ثم) إن تعذر من المسلمين فدى (بماله) إن كان له مال (ورجع) الفادي المعين سواء اتحد أو تعدد لا بيت المال والمسلمون إذا علم أو ظن أن الامام لا يفديه من الفئ ولا يجبي من المسلمين ما يفديه به (بمثل المثلي وقيمة غيره) أي غير المثلي وهو المقوم (على الملي) يؤخذ منه الآن (والمعدم) باتباع ذمته فيؤخذ منه إن أيسر، ومحل رجوع الفادي (إن لم يقصد صدقة) بأن قصد الرجوع أو لا قصد له وصدق إن ادعى عدم الصدقة (ولم يمكن الخلاص بدونه) فإن أمكن بدون شئ أو بأقل مما فدى به لم يرجع في الاولى بشئ ويرجع في الثانية بقدر ما يمكن به الخلاص (إلا) أن يكون الفادي أو المفدي (محرما) من النسب (أو) يكون كل منهما (زوجا) للآخر فلا رجوع (إن عرفه) شرط فيهما وأفرد الضمير لان العطف بأو
(أو عتق عليه) وإن لم يعرفه وهو شرط في المحرم فقط (إلا أن يأمره به) مستثنى من الاستثناء قبله أي إلا أن يأمر المفدي الفادي بالفداء فيرجع ولو محرما أو زوجا (ويلتزمه) الواو بمعنى أو، إذ الامر بالفداء كاف في الرجوع وإن لم يلتزمه (وقدم) الفادي بما فدى (على غيره) من أرباب الديون (ولو في) مال ببلد الاسلام (غير ما بيده) مما قدم به من بلد العدو ويفض الفداء (على العدد) بالسوية (إن جهلوا) أي العدو (قدرهم) أي الاسارى من غنى وفقر وشرف ووضاعة، فإن علموه فض على قدر ما يفدى به كل واحد بحسب عادتهم كثلاثة يفدى واحد منهم عادة بعشرة وآخر بعشرين
(وفدي) من أسلم ورد للكفار من رهائن أو غيرهم وأولى المسلم الاصلي الاسير (بالفئ) أي بيت مال المسلمين وجوبا على الامام (ثم) إن لم يكن بيت مال أو لم يمكن الوصول إليه أو قصر ما فيه عن الكفاية فدى (بمال المسلمين) على قدر وسعهم والاسير كواحد منهم.
(ثم) إن تعذر من المسلمين فدى (بماله) إن كان له مال (ورجع) الفادي المعين سواء اتحد أو تعدد لا بيت المال والمسلمون إذا علم أو ظن أن الامام لا يفديه من الفئ ولا يجبي من المسلمين ما يفديه به (بمثل المثلي وقيمة غيره) أي غير المثلي وهو المقوم (على الملي) يؤخذ منه الآن (والمعدم) باتباع ذمته فيؤخذ منه إن أيسر، ومحل رجوع الفادي (إن لم يقصد صدقة) بأن قصد الرجوع أو لا قصد له وصدق إن ادعى عدم الصدقة (ولم يمكن الخلاص بدونه) فإن أمكن بدون شئ أو بأقل مما فدى به لم يرجع في الاولى بشئ ويرجع في الثانية بقدر ما يمكن به الخلاص (إلا) أن يكون الفادي أو المفدي (محرما) من النسب (أو) يكون كل منهما (زوجا) للآخر فلا رجوع (إن عرفه) شرط فيهما وأفرد الضمير لان العطف بأو
(أو عتق عليه) وإن لم يعرفه وهو شرط في المحرم فقط (إلا أن يأمره به) مستثنى من الاستثناء قبله أي إلا أن يأمر المفدي الفادي بالفداء فيرجع ولو محرما أو زوجا (ويلتزمه) الواو بمعنى أو، إذ الامر بالفداء كاف في الرجوع وإن لم يلتزمه (وقدم) الفادي بما فدى (على غيره) من أرباب الديون (ولو في) مال ببلد الاسلام (غير ما بيده) مما قدم به من بلد العدو ويفض الفداء (على العدد) بالسوية (إن جهلوا) أي العدو (قدرهم) أي الاسارى من غنى وفقر وشرف ووضاعة، فإن علموه فض على قدر ما يفدى به كل واحد بحسب عادتهم كثلاثة يفدى واحد منهم عادة بعشرة وآخر بعشرين
وآخر بخمسة.
(والقول للاسير) بيمينه أشبه أم لا حيث لا بينة للفادي (في) إنكار (الفداء) من أصله كأن يقول بلا شئ ويقول الفادي بشئ (أو) إنكار (بعضه) كأن يقول بعشرة، ويقول الفادي بخمسة عشر (ولو لم يكن) الاسير (بيده) أي بيد الفادي والصواب عكس المبالغة أي ولو كان بيده، خلافا لسحنون القائل محل كون القول للاسير إذا لم يكن بيد الفادي فإن كان بيده فالقول للفادي (وجاز) فداء أسير المسلمين (بالاسرى) الكفار في أيدينا (المقاتلة) أي الذين شأنهم القتال إذا لم يرضوا إلا بذلك، لان قتالهم لنا مترقب وخلاص الاسير محقق، وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا حرم.
(و) جاز الفداء ب (- الخمر والخنزير على الاحسن) وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الامام أهل الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية، فإن لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة.
(ولا يرجع) الفادي المسلم (به) أي بعوض الخمر والخنزير اشتراه أو كان عنده (على مسلم) ولا ذمي أيضا لوجوب إراقته على المسلم إن كان عنده، وكذا إن اشتراه على ما جزم به بعضهم (وفي الخيل) أي وفي جواز فداء الاسير المسلم بالخيل
.
(وآلة الحرب قولان) إذا لم يخش بهما الظفر على المسلمين وإلا منع اتفاقا.
(درس) باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد (المسابقة) مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق (بجعل) جائزة
(والقول للاسير) بيمينه أشبه أم لا حيث لا بينة للفادي (في) إنكار (الفداء) من أصله كأن يقول بلا شئ ويقول الفادي بشئ (أو) إنكار (بعضه) كأن يقول بعشرة، ويقول الفادي بخمسة عشر (ولو لم يكن) الاسير (بيده) أي بيد الفادي والصواب عكس المبالغة أي ولو كان بيده، خلافا لسحنون القائل محل كون القول للاسير إذا لم يكن بيد الفادي فإن كان بيده فالقول للفادي (وجاز) فداء أسير المسلمين (بالاسرى) الكفار في أيدينا (المقاتلة) أي الذين شأنهم القتال إذا لم يرضوا إلا بذلك، لان قتالهم لنا مترقب وخلاص الاسير محقق، وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا حرم.
(و) جاز الفداء ب (- الخمر والخنزير على الاحسن) وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الامام أهل الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية، فإن لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة.
(ولا يرجع) الفادي المسلم (به) أي بعوض الخمر والخنزير اشتراه أو كان عنده (على مسلم) ولا ذمي أيضا لوجوب إراقته على المسلم إن كان عنده، وكذا إن اشتراه على ما جزم به بعضهم (وفي الخيل) أي وفي جواز فداء الاسير المسلم بالخيل
.
(وآلة الحرب قولان) إذا لم يخش بهما الظفر على المسلمين وإلا منع اتفاقا.
(درس) باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد (المسابقة) مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق (بجعل) جائزة
(في الخيل) من
الجانبين (و) في (الابل) كذلك (وبينهما) خيل من جانب وإبل من جانب، وأولى في
الجواز بغير جعل، وأما غير هذه الثلاثة فلا يجوز إلا مجانا كما يأتي.
(و) جائزة (في السهم) لاصابة الغرض أو بعد الرمية (إن صح بيعه) أي بيع الجعل شرط في جواز المسابقة مطلقا في السهم وغيره، فلا تصح بغرر ولا مجهول وخمر وخنزير وميتة وزبل وأم ولد ومكاتب ومعتق لاجل (وعين) في المسابقة بحيوان أو سهام (المبدأ والغاية) ولا تشترط المساواة فيهما (و) عين (المركب) بفتح الكاف أي ما يركب من خيل أو إبل، ولا بد أن لا يقطع بسبق أحدهما الآخر وإلا لم تجز (و) عين (الرامي و) عين (عدد الاصابة و) عين (نوعها) أي نوع الاصابة (من خزق) بخاء وزاي معجمتين وهو أن يثقب ولا يثبت السهم فيه (أو غيره) كخسق بخاء معجمة وسين مهملة وقاف وهو أن يثقب ويثبت فيه وخرم براء مهملة وهو ما يصيب طرف الغرض فيخدشه.
ثم أشار إلى أن مخرج الجعل ثلاثة أقسام عاطفا على فعل الشرط من قوله: إن صح بيعه قوله: (وأخرجه متبرع) أي غير المتسابقين ليأخذه لمن سبق منهما (أو) أخرجه (أحدهما فإن سبق غيره) أي غير المخرج (أخذه) السابق (وإن سبق هو) أي المخرج (فلمن حضر) ولا يشترط في صحة العقد التصريح بذلك إذ لو سكتا عنه صح ويحمل عليه، وإنما المضر اشتراط المخرج أنه
(و) جائزة (في السهم) لاصابة الغرض أو بعد الرمية (إن صح بيعه) أي بيع الجعل شرط في جواز المسابقة مطلقا في السهم وغيره، فلا تصح بغرر ولا مجهول وخمر وخنزير وميتة وزبل وأم ولد ومكاتب ومعتق لاجل (وعين) في المسابقة بحيوان أو سهام (المبدأ والغاية) ولا تشترط المساواة فيهما (و) عين (المركب) بفتح الكاف أي ما يركب من خيل أو إبل، ولا بد أن لا يقطع بسبق أحدهما الآخر وإلا لم تجز (و) عين (الرامي و) عين (عدد الاصابة و) عين (نوعها) أي نوع الاصابة (من خزق) بخاء وزاي معجمتين وهو أن يثقب ولا يثبت السهم فيه (أو غيره) كخسق بخاء معجمة وسين مهملة وقاف وهو أن يثقب ويثبت فيه وخرم براء مهملة وهو ما يصيب طرف الغرض فيخدشه.
ثم أشار إلى أن مخرج الجعل ثلاثة أقسام عاطفا على فعل الشرط من قوله: إن صح بيعه قوله: (وأخرجه متبرع) أي غير المتسابقين ليأخذه لمن سبق منهما (أو) أخرجه (أحدهما فإن سبق غيره) أي غير المخرج (أخذه) السابق (وإن سبق هو) أي المخرج (فلمن حضر) ولا يشترط في صحة العقد التصريح بذلك إذ لو سكتا عنه صح ويحمل عليه، وإنما المضر اشتراط المخرج أنه
إن سبق عاد
إليه.
وأشار للقسم الثالث وأنه ممنوع بقوله: (
لا إن أخرجا) أي أخرج كل منهما جعلا (ليأخذه السابق) منهما لانه من القمار، فإن وقع ذلك لم يستحق بل هو لربه وبالغ على المنع بقوله: (ولو) وقع ذلك (بمحلل) أي معه لم يخرج شيئا (يمكن سبقه) لهما لقوة فرسه، على أنه إن سبق أخذ الجميع لجواز عود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه، وأولى في المنع إن قطع بعدم سبق المحلل لانه كالعدم.
(ولا يشترط) في المناضلة (تعيين السهم) لا تعيين (الوتر) برؤية أو وصف (وله) في الرمي (ما شاء) من سهم أو قوس أو وتر.
(ولا) يشترط (معرفة الجري) لفرس كل بل يشترط جهل كل منهما بجري فرس صاحبه على ما مر.
(و) لا معرفة (الراكب) لهما (ولم يحمل) عليها (صبي) أي تكره المسابقة بين صبيين أو صبي مع بالغ (ولا) يشترط (استواء) أي تساوي (الجعل) من المتبرع للسابق بل يجوز أن يقول: إن سبق فلان فله دينار وإن سبق فلان فله اثنان.
(أو) استواء (موضع الاصابة) بل يجوز اشتراط أحدهما موضعا بعينه من الغرض والآخر أعلى منه أو أدنى أو غير ذلك (أو تساويهما) عطف على استواء أي لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين في المسافة فيهما ولا في عدد الاصابة في الثاني (وإن عرض للسهم عارض) في ذهابه فعطل سيره (أو انكسر أو) عرض (للفرس ضرب وجه) مثلا فعطله (أو) عرض لصاحبه (نزع سوط) من يده (لم يكن مسبوقا) بذلك لعذره (بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس) أو قطع اللجام (وجاز) السبق (فيما عداه) أي ما ذكر من الامور الاربعة وهي الخيل من الجانبين أو الابل كذلك والخيل مع الابل والسهم كالسفن والطير لايصال الخبر بسرعة والجري على الاقدام لذلك والرجم بالاحجار والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو لا للمغالبة كما يفعله أهل الفسوق واللهو حال كون ذلك (مجانا) بغير جعل وإلا منع.
(و) جاز (الافتخار) أي ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة (عند الرمي والرجز) بين المتسابقين أو المتناضلين
وأشار للقسم الثالث وأنه ممنوع بقوله: (
لا إن أخرجا) أي أخرج كل منهما جعلا (ليأخذه السابق) منهما لانه من القمار، فإن وقع ذلك لم يستحق بل هو لربه وبالغ على المنع بقوله: (ولو) وقع ذلك (بمحلل) أي معه لم يخرج شيئا (يمكن سبقه) لهما لقوة فرسه، على أنه إن سبق أخذ الجميع لجواز عود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه، وأولى في المنع إن قطع بعدم سبق المحلل لانه كالعدم.
(ولا يشترط) في المناضلة (تعيين السهم) لا تعيين (الوتر) برؤية أو وصف (وله) في الرمي (ما شاء) من سهم أو قوس أو وتر.
(ولا) يشترط (معرفة الجري) لفرس كل بل يشترط جهل كل منهما بجري فرس صاحبه على ما مر.
(و) لا معرفة (الراكب) لهما (ولم يحمل) عليها (صبي) أي تكره المسابقة بين صبيين أو صبي مع بالغ (ولا) يشترط (استواء) أي تساوي (الجعل) من المتبرع للسابق بل يجوز أن يقول: إن سبق فلان فله دينار وإن سبق فلان فله اثنان.
(أو) استواء (موضع الاصابة) بل يجوز اشتراط أحدهما موضعا بعينه من الغرض والآخر أعلى منه أو أدنى أو غير ذلك (أو تساويهما) عطف على استواء أي لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين في المسافة فيهما ولا في عدد الاصابة في الثاني (وإن عرض للسهم عارض) في ذهابه فعطل سيره (أو انكسر أو) عرض (للفرس ضرب وجه) مثلا فعطله (أو) عرض لصاحبه (نزع سوط) من يده (لم يكن مسبوقا) بذلك لعذره (بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس) أو قطع اللجام (وجاز) السبق (فيما عداه) أي ما ذكر من الامور الاربعة وهي الخيل من الجانبين أو الابل كذلك والخيل مع الابل والسهم كالسفن والطير لايصال الخبر بسرعة والجري على الاقدام لذلك والرجم بالاحجار والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو لا للمغالبة كما يفعله أهل الفسوق واللهو حال كون ذلك (مجانا) بغير جعل وإلا منع.
(و) جاز (الافتخار) أي ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة (عند الرمي والرجز) بين المتسابقين أو المتناضلين
وكذا في الحرب
عند الرمي (والتسمية) لنفسه كأنا فلانبن فلان أو أنا فلان أبو فلان.
(والصياح) حال الرمي لما فيه من التشجيع وإراحة النفس من التعب (والاحب) أي والاولى من ذلك كله (ذكر الله تعالى) عند الرمي من تكبير أو غيره (لا حديث الرامي) أي تكلمه بغير ما تقدم فلا يجوز بل يحرم إن كان فحشا من القول أو يكره.
(ولزم العقد) إذا وقع بجعل على ما تقدم فليس لاحدهما حله إلا برضاهما معا (كالاجارة) أي كلزوم عقدها بالشروط الآتية كالرشد والتكليف فتجري هنا.
(درس) باب ذكر فيه بعض ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الاحكام وهي ثلاثة أقسام: واجبة ومحرمة ومباحة.
والاول قسمان: واجب عليه وواجب له علينا كإجابة المصلي إذا دعاه.
والثاني قسمان أيضا: حرام عليه كأكله الثوم وحرام علينا له كندائه باسمه، وما أبيح له دوننا كتزوجه زيادة على أربعة فالاقسام خمسة أشار إلى الاول منها بقوله: (خص النبي صلى الله عليه وسلم) عن غيره من أمته ويحتمل عن غيره من الانبياء على معنى أنه خص بجميع ما يأتي بخلاف غيره فإنه لم يشاركه في الجميع بل في البعض (بوجوب) صلاة (الضحى) وأقل الواجب عليه منه ركعتان على هذا القول وهو ضعيف والجمهور على أنه مستحب عليه.
(و) وجوب (الاضحى) أي الضحية (و) وجوب (التهجد) صلاة الليل بعد النوم وقيل يسمى تهجدا مطلقا.
(و) وجوب (الوتر بحضر) راجع للثلاثة.
(و) وجوب (السواك) لكل صلاة (وتخيير نسائه فيه) أي في الاقامة معه طلبا للآخرة ومفارقته طلبا للدنيا، فمن اختارت الدنيا بانت بمجرد ذلك.
وأشار للقسم الثاني وهو ما وجب علينا له بقوله: (وطلاق مرغوبته) من إضافة المصدر لمفعوله أي خص بوجوب طلاقنا من رغب فيها أي في نكاحها لو وقع لكنه لم يقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام أي لم يقع منه أنه رغب في امرأة رجل وطلقها له
.
(وإجابة المصلي) أي خص بأن يجب على المصلي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه حال الصلاة، وهل تبطل ؟ قولان(2/211)
(والصياح) حال الرمي لما فيه من التشجيع وإراحة النفس من التعب (والاحب) أي والاولى من ذلك كله (ذكر الله تعالى) عند الرمي من تكبير أو غيره (لا حديث الرامي) أي تكلمه بغير ما تقدم فلا يجوز بل يحرم إن كان فحشا من القول أو يكره.
(ولزم العقد) إذا وقع بجعل على ما تقدم فليس لاحدهما حله إلا برضاهما معا (كالاجارة) أي كلزوم عقدها بالشروط الآتية كالرشد والتكليف فتجري هنا.
(درس) باب ذكر فيه بعض ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الاحكام وهي ثلاثة أقسام: واجبة ومحرمة ومباحة.
والاول قسمان: واجب عليه وواجب له علينا كإجابة المصلي إذا دعاه.
والثاني قسمان أيضا: حرام عليه كأكله الثوم وحرام علينا له كندائه باسمه، وما أبيح له دوننا كتزوجه زيادة على أربعة فالاقسام خمسة أشار إلى الاول منها بقوله: (خص النبي صلى الله عليه وسلم) عن غيره من أمته ويحتمل عن غيره من الانبياء على معنى أنه خص بجميع ما يأتي بخلاف غيره فإنه لم يشاركه في الجميع بل في البعض (بوجوب) صلاة (الضحى) وأقل الواجب عليه منه ركعتان على هذا القول وهو ضعيف والجمهور على أنه مستحب عليه.
(و) وجوب (الاضحى) أي الضحية (و) وجوب (التهجد) صلاة الليل بعد النوم وقيل يسمى تهجدا مطلقا.
(و) وجوب (الوتر بحضر) راجع للثلاثة.
(و) وجوب (السواك) لكل صلاة (وتخيير نسائه فيه) أي في الاقامة معه طلبا للآخرة ومفارقته طلبا للدنيا، فمن اختارت الدنيا بانت بمجرد ذلك.
وأشار للقسم الثاني وهو ما وجب علينا له بقوله: (وطلاق مرغوبته) من إضافة المصدر لمفعوله أي خص بوجوب طلاقنا من رغب فيها أي في نكاحها لو وقع لكنه لم يقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام أي لم يقع منه أنه رغب في امرأة رجل وطلقها له
.
(وإجابة المصلي) أي خص بأن يجب على المصلي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه حال الصلاة، وهل تبطل ؟ قولان(2/211)
الاظهر عدم
البطلان لان إجابته إجابة لله وهي لا تبطل.
(والمشاورة) هذا وما بعده من القسم الاول الذي يجب عليه، فالاولى تقديمه على ما يجب علينا له أي يجب عليه مشاورة أصحابه صلى الله عليه وسلم في الآراء والحروب تطييبا لخواطرهم وتأليفا لهم لا ليستفيد منهم علما أو حكما لانه سيد العالمين وقدوة العارفين (وقضاء دين الميت) أو الحي (المعسر) المسلم من ماله الخاص به (وإثبات عمله) أي المداومة عليه بمعنى أنه لا يقطعه رأسا، فلا ينافي أنه قد كان يترك بعض العمل في بعض الاحيان لبيان أنه ليس بواجب أو لغرض من الاغراض الشرعية (ومصابرة العدو الكثير) ولو أهل الارض فلا يفر منهم إذ منصبه الشريف يجل عن أن ينهزم.
(و) بوجوب (تغيير المنكر) إذ سكوته على فعل أمر تقرير له وهو يدل على جوازه فيلزم انقلاب الحرام جائزا.
ثم شرع في بيان قسمي الحرام أي عليه أو علينا، فمن الاول قوله: (وحرمة الصدقتين) عطف على وجوب أي خص بحرمة الصدقة الواجبة ومنها الكفارة والتطوع (عليه) صونا لمنصبه الشريف عن الاذلال (وعلى آله) بني هاشم فقط ولو من بعضهم لبعض، والمعتمد عدم حرمة التطوع على الآل، ومحل حرمة الفرض إن أعطوا من الفئ ما يستحقونه وإلا جاز إن أضر الفقير بهم وإن لم يصلوا إلى حد أكل الميتة.
(و) حرمة (أكله كثوم) بضم المثلثة من كل ما له رائحة كريهة كبصل وفجل (أو) أكله (متكئا) أي مائلا على شق وقيل متربعا لما فيه من الاخلال بالشكر.
(و) حرمة (إمساك كارهته) في عصمته بل يجب عليه طلاقها لخبر العائذة القائلة: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد استعذت بمعاذ إلحقي بأهلك رواه البخاري واسمها أميمة بنت النعمان وقيل
مليكة الليثية.
(والمشاورة) هذا وما بعده من القسم الاول الذي يجب عليه، فالاولى تقديمه على ما يجب علينا له أي يجب عليه مشاورة أصحابه صلى الله عليه وسلم في الآراء والحروب تطييبا لخواطرهم وتأليفا لهم لا ليستفيد منهم علما أو حكما لانه سيد العالمين وقدوة العارفين (وقضاء دين الميت) أو الحي (المعسر) المسلم من ماله الخاص به (وإثبات عمله) أي المداومة عليه بمعنى أنه لا يقطعه رأسا، فلا ينافي أنه قد كان يترك بعض العمل في بعض الاحيان لبيان أنه ليس بواجب أو لغرض من الاغراض الشرعية (ومصابرة العدو الكثير) ولو أهل الارض فلا يفر منهم إذ منصبه الشريف يجل عن أن ينهزم.
(و) بوجوب (تغيير المنكر) إذ سكوته على فعل أمر تقرير له وهو يدل على جوازه فيلزم انقلاب الحرام جائزا.
ثم شرع في بيان قسمي الحرام أي عليه أو علينا، فمن الاول قوله: (وحرمة الصدقتين) عطف على وجوب أي خص بحرمة الصدقة الواجبة ومنها الكفارة والتطوع (عليه) صونا لمنصبه الشريف عن الاذلال (وعلى آله) بني هاشم فقط ولو من بعضهم لبعض، والمعتمد عدم حرمة التطوع على الآل، ومحل حرمة الفرض إن أعطوا من الفئ ما يستحقونه وإلا جاز إن أضر الفقير بهم وإن لم يصلوا إلى حد أكل الميتة.
(و) حرمة (أكله كثوم) بضم المثلثة من كل ما له رائحة كريهة كبصل وفجل (أو) أكله (متكئا) أي مائلا على شق وقيل متربعا لما فيه من الاخلال بالشكر.
(و) حرمة (إمساك كارهته) في عصمته بل يجب عليه طلاقها لخبر العائذة القائلة: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد استعذت بمعاذ إلحقي بأهلك رواه البخاري واسمها أميمة بنت النعمان وقيل
مليكة الليثية.
(وتبدل
أزواجه) اللاتي اخترنه (ونكاح الكتابية) الحرة (والامة) المسلمة (و) خص بحرمة
(مدخولته) التي طلقها أو مات عنها (لغيره) أي على غيره، وكذا التي مات عنها قبل
البناء على المذهب فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت، ومات صلى الله عليه وسلم عن
تسعة نسوة نظمها بعضهم توفي رسول الله عن تسع نسوة: إليهن تعزى المكرمات وتنسب
فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست
نظمهن مهذب (و) حرمة (نزع لامته) بالهمز وهي آلة الحرب من سيف أو غيره (حتى يقاتل)
العدو أو يحكم الله بينه وبين عدوه فلا يتعين القتال بالفعل (والمن) أي الاعطاء
(ليستكثر) أي ليطلب أكثر مما أعطى لاخلاله بمنصبه الشريف المقتضي للزهد والاعراض
عن إعراض الدنيا (وخائنة الاعين) بأن يظهر خلاف ما يضمر (والحكم بينه وبين محاربه)
أي خص بأن يحرم علينا أن نحكم بينه وبين عدوه لانه تقدم بين يديه يدل على ذلك
قوله: (و) حرمة (رفع الصوت عليه) وكذا يحرم رفعه عند قراءة حديثه لانه من باب رفع
الصوت عليه (وندائه من وراء الحجرات) أي المحل الذي يحتجب عن الناس فيه بحائط
ونحوه لما فيه من سوء الادب.
(وباسمه) كيا محمد في حياته وكذا بعد وفاته إلا إذا اقترن بما يفيد التعظيم من صلاة عليه أو سيادة.
ثم ذكر قسم المباح له بقوله: (وإباحة الوصال) بأن يتابع الصوم من غير إفطار ويكره لغيره (ودخول مكة بلا إحرام
(وباسمه) كيا محمد في حياته وكذا بعد وفاته إلا إذا اقترن بما يفيد التعظيم من صلاة عليه أو سيادة.
ثم ذكر قسم المباح له بقوله: (وإباحة الوصال) بأن يتابع الصوم من غير إفطار ويكره لغيره (ودخول مكة بلا إحرام
وبقتال) بخلاف
غيره (وصفي المغنم) أي ما يختاره منه قبل القسم وينفق منه على نفسه وأهله ومنه
كانت صفية (والخمس) صوابه خمس الخمس (
ويزوج من نفسه) بالنصب عطفا على الوصال أي وأن يزوج المرأة لنفسه ولو لم ترض الزوجة ووليها ويتولى الطرفين (ومن شاء) عطف على من نفسه أي ويزوج من شاء من الرجال أو النساء بغير إذن.
(و) بإباحة أن يزوج نفسه أو غيره (بلفظ الهبة) من غير ذكر صداق.
(و) بإباحة (زائد على أربع) من النساء لنفسه فقط.
(و) بإباحة تزويج لنفسه أو غيره (بلا مهر وولي وشهود) أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة (وبإحرام) بحج أو عمرة لنفسه (وبلا) وجوب (قسم) بين الزوجات.
(و) بأن (يحكم لنفسه وولده) بحق عن الغير لعصمته.
(و) بأن (يحمي) الموات (له) أي لنفسه (و) بأن (لا يورث) وكذا غيره من الانبياء لقوله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
(درس) باب في النكاح وما يتعلق به وهو باب مهم ينبغي مزيد الاعتناء به وتعتريه الاحكام الخمسة لان الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا، فالراغب إن خشي على نفسه الزنى وجب عليه وإن أدى إلى الانفاق عليها من حرام وإن لم يخشه ندب له
ويزوج من نفسه) بالنصب عطفا على الوصال أي وأن يزوج المرأة لنفسه ولو لم ترض الزوجة ووليها ويتولى الطرفين (ومن شاء) عطف على من نفسه أي ويزوج من شاء من الرجال أو النساء بغير إذن.
(و) بإباحة أن يزوج نفسه أو غيره (بلفظ الهبة) من غير ذكر صداق.
(و) بإباحة (زائد على أربع) من النساء لنفسه فقط.
(و) بإباحة تزويج لنفسه أو غيره (بلا مهر وولي وشهود) أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة (وبإحرام) بحج أو عمرة لنفسه (وبلا) وجوب (قسم) بين الزوجات.
(و) بأن (يحكم لنفسه وولده) بحق عن الغير لعصمته.
(و) بأن (يحمي) الموات (له) أي لنفسه (و) بأن (لا يورث) وكذا غيره من الانبياء لقوله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
(درس) باب في النكاح وما يتعلق به وهو باب مهم ينبغي مزيد الاعتناء به وتعتريه الاحكام الخمسة لان الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا، فالراغب إن خشي على نفسه الزنى وجب عليه وإن أدى إلى الانفاق عليها من حرام وإن لم يخشه ندب له
إلا أن يؤدي
إلى حرام فيحرم وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره وإلا أبيح إلا أن يرجو نسلا
أو ينوي خيرا من نفقة على فقيرة أو صون لها فيندب ما لم يؤد إلى محرم وإلا حرم
والاصل فيه الندب فلذا اقتصر عليه المصنف بقوله: (ندب لمحتاج) أي لراغب في الوطئ
أو فيمن يقوم بشأنه في حاله ومنزله رجا نسلا أو لا أو غير راغب ورجا النسل لانه
محتاج حكما (ذي أهبة) أي قدرة على صداق ونفقة (نكاح بكر) بل البكر مندوب مستقل
فالاولى وبكر بالعطف.
(و) ندب للخاطب (نظر وجهها وكفيها) إن لم يقصد لذة وإلا حرم (فقط) دون غيرهما لانه عورة فلا يجوز هذا هو المراد (بعلم) منها أو من وليها ويكره استغفالها وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما، وجاز للمرأة الوكيلة نظر
زائد على الوجه والكفين من حيث أنها امرأة لا مندوب من حيث أنها وكيلة إذ الموكل لا يجوز له نظر الزائد عليهما.
(وحل لهما) أي لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح للوطئ نظر كل جزء من جسد صاحبه (حتى نظر الفرج) وما ورد من أن نظر فرجها يورث العمى منكر لا أصل له (كالملك) التام المستقبل به دون مانع فيحل له وللانثى المملوكة نظر جميع الجسد حتى الفرج بخلاف معتقة لاجل ومبعضة ومشتركة ومحرم وذكر مملوك وخنثى.
(و) حل لزوج وسيد (تمتع بغير) وطئ (دبر)
(و) ندب للخاطب (نظر وجهها وكفيها) إن لم يقصد لذة وإلا حرم (فقط) دون غيرهما لانه عورة فلا يجوز هذا هو المراد (بعلم) منها أو من وليها ويكره استغفالها وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما، وجاز للمرأة الوكيلة نظر
زائد على الوجه والكفين من حيث أنها امرأة لا مندوب من حيث أنها وكيلة إذ الموكل لا يجوز له نظر الزائد عليهما.
(وحل لهما) أي لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح للوطئ نظر كل جزء من جسد صاحبه (حتى نظر الفرج) وما ورد من أن نظر فرجها يورث العمى منكر لا أصل له (كالملك) التام المستقبل به دون مانع فيحل له وللانثى المملوكة نظر جميع الجسد حتى الفرج بخلاف معتقة لاجل ومبعضة ومشتركة ومحرم وذكر مملوك وخنثى.
(و) حل لزوج وسيد (تمتع بغير) وطئ (دبر)
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: