الفقه المالكي - اليمين - النذور ج21

(مدينا) ولو غير محيط وإنما حنث لوجوب وقفها للوصية أو للدين، فإن أوصى بمعين كهذا العبد أو شائع كربع مما لا يحتاج فيه لبيع أو أكل بعد وفاء الدين ولو قبل قسمها لم يحنث إذ لم يبق للميت فيها تعلق.
(و) حنث الحالف (بكتاب) كتبه هو أو أملاه أو أمره به ثم قرئ عليه كان عازما حين الكتابة أم لا (إن وصل) الكتاب للمحلوف عليه ولو لم يقرأه لا إن لم يصل بخلاف الطلاق يقع بمجرد الكتابة عازما، والفرق أن الطلاق يستقل به الزوج بخلاف الكلام لا يستقل به الحالف.
(أو) أرسل له كلاما مع (رسول) وبلغه الرسول (في) حلفه (لا كلمه) إلا أن ينوي المشافهة فينوي في الرسول مطلقا، وفي الكتاب في الفتوى كالقضاء في غير العتق والطلاق (ولم ينو) أي لا تقبل نيته في القضاء أنه نوى لا كلمه مشافهة (في) مسألة (الكتاب في) خصوص (العتق) المعين (والطلاق) لحق العبد والزوجة (و) حنث أيضا في لا كلمه (بالاشارة له) لانها تعد كلاما عرفا (و) حنث (بكلامه ولو لم يسمعه) لمانع من اشتغال أو نوم أو صمم بحيث لو زال المانع لسمعه عادة احترازا عما لو كان في بعد لا يمكن سماعه منه عادة فلا حنث،
والواو في ولو
حالية ولو زائدة (لا) يحنث من حلف لا يقرأ الكتاب أو لا يقرأ ب (- قراءته بقلبه)
بلا حركة لسان (أو قراءة أحد) كتاب من حلف لا أكلم زيدا (عليه) أي على المحلوف
عليه (بلا إذن) من الحالف بأن نهى
الرسول عن إيصاله للمحلوف عليه فعصاه وقرأه عليه أو قرأه غير الرسول بلا إذن فلا يحنث.
(ولا) يحنث (بسلامه عليه بصلاة ولا) بوصول (كتاب المحلوف عليه) إلى الحالف (ولو قرأ) الحالف كتاب المحلوف عليه (على الاصوب والمختار و) حنث (بسلامه عليه متعقدا أنه غيره أو) كان المحلوف عليه (في جماعة) فسلم عليهم الحالف علم أنه فيهم أم لا (إلا أن يحاشيه) أي يخرجه منهم بقلبه قبل السلام عليهم، أما إن حدثت النية في أثناء السلام فلا تنفعه (و) حنث (بفتح عليه) أي إرشاده للقراءة إذا وقف المحلوف عليه وانسدت عليه طرقها لانه في قوة قوله قل كذا.
الرسول عن إيصاله للمحلوف عليه فعصاه وقرأه عليه أو قرأه غير الرسول بلا إذن فلا يحنث.
(ولا) يحنث (بسلامه عليه بصلاة ولا) بوصول (كتاب المحلوف عليه) إلى الحالف (ولو قرأ) الحالف كتاب المحلوف عليه (على الاصوب والمختار و) حنث (بسلامه عليه متعقدا أنه غيره أو) كان المحلوف عليه (في جماعة) فسلم عليهم الحالف علم أنه فيهم أم لا (إلا أن يحاشيه) أي يخرجه منهم بقلبه قبل السلام عليهم، أما إن حدثت النية في أثناء السلام فلا تنفعه (و) حنث (بفتح عليه) أي إرشاده للقراءة إذا وقف المحلوف عليه وانسدت عليه طرقها لانه في قوة قوله قل كذا.
(و) حنث إذا
خرجت زوجته مثلا (بلا) علم (إذنه) لها في الخروج (في) حلفه (لا تخرجي إلا بإذني)
وأذن لها ولم تعلم بالاذن لان معنى كلامه لا بسبب إذني وهي لم تخرج بسببه، بخلاف
إلا أن أذنت وأذن وخرجت قبل العلم به فلا حنث.
(و) حنث (بعدم علمه) أي إعلامه المحلوف له لم يبر (في) حلفه لشخص أنه إن علم بكذا (لاعلمنه) به فبلغه الخبر من غير الحالف فلا يبر الحالف إلا بالاعلام (وإن برسول) يرسله إليه وأولى بكتاب فإنه يبر فهو مبالغة في المفهوم.
(وهل) الحنث إذا لم يعلمه (إلا أن يعلم) الحالف (أنه) أي المحلوف له (علم) بالخبر من غيره لحصول المقصود من الاعلام ومطلق علم الحالف أنه علم أو لا (تأويلان) الاظهر مراعاة البساط (أو) بعدم (علم) أي إعلام (وال) من ولاة المسلمين (ثان) تولى بعد أول (في حلفه) طوعا (لاول في نظر) أي في مصلحة للمسلمين فمات الاول أو عزل، فلو كانت المصلحة للوالي نفسه فلا حنث بعدم إعلام الثاني بل بعدم إعلام الاول ما تقدم ويكفي إعلامه وإن برسول، وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان (و) حنث (بمرهون) من الثياب (في) حلفه لمن طلب منه
إعارته (لا ثوب لي) إلا أن ينوي غير المرهون.
(و) حنث (بالهبة والصدقة) أي بكل منهما، وكذا بكل ما ينفعه به من إسكان أو تحبيس أو غيرهما (في) حلفه (لا أعاره وبالعكس) أي حلفه لا تصدق عليه أو لا وهبه فأعاره لان قصده عدم نفعه.
وفهم منه حنث من حلف لا يتصدق عليه فوهبه وعكسه بالاولى (ونوي) أي قبلت نيته إن أعادها عند حاكم ولو في عتق لمعين وطلاق (إلا في صدقة) تصدق بها بدلا (عن هبة) بأن حلف لا يهبه
(و) حنث (بعدم علمه) أي إعلامه المحلوف له لم يبر (في) حلفه لشخص أنه إن علم بكذا (لاعلمنه) به فبلغه الخبر من غير الحالف فلا يبر الحالف إلا بالاعلام (وإن برسول) يرسله إليه وأولى بكتاب فإنه يبر فهو مبالغة في المفهوم.
(وهل) الحنث إذا لم يعلمه (إلا أن يعلم) الحالف (أنه) أي المحلوف له (علم) بالخبر من غيره لحصول المقصود من الاعلام ومطلق علم الحالف أنه علم أو لا (تأويلان) الاظهر مراعاة البساط (أو) بعدم (علم) أي إعلام (وال) من ولاة المسلمين (ثان) تولى بعد أول (في حلفه) طوعا (لاول في نظر) أي في مصلحة للمسلمين فمات الاول أو عزل، فلو كانت المصلحة للوالي نفسه فلا حنث بعدم إعلام الثاني بل بعدم إعلام الاول ما تقدم ويكفي إعلامه وإن برسول، وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان (و) حنث (بمرهون) من الثياب (في) حلفه لمن طلب منه
إعارته (لا ثوب لي) إلا أن ينوي غير المرهون.
(و) حنث (بالهبة والصدقة) أي بكل منهما، وكذا بكل ما ينفعه به من إسكان أو تحبيس أو غيرهما (في) حلفه (لا أعاره وبالعكس) أي حلفه لا تصدق عليه أو لا وهبه فأعاره لان قصده عدم نفعه.
وفهم منه حنث من حلف لا يتصدق عليه فوهبه وعكسه بالاولى (ونوي) أي قبلت نيته إن أعادها عند حاكم ولو في عتق لمعين وطلاق (إلا في صدقة) تصدق بها بدلا (عن هبة) بأن حلف لا يهبه
فتصدق عليه،
وإلا صورة المصنف الاولى وهي ما إذا حلف لا أعاره فتصدق أو وهب فإنه لا ينوي في
الطلاق والعتق المعين إن روفع مع بينة أو إقرار بخلاف صورة العكس وهي ما إذا حلف
لا يتصدق أو لا يهب فأعار.
وكذا إن حلف لا يتصدق فوهب التي هي عكس قوله إلا في صدقة عن هبة فإنه ينوي حتى في الطلاق والعتق المعين ثلاثة ينوي مطلقا وثلاثة ينوي إلا فيما علمت، وأما عند المفتي فينوي مطلقا في الجميع.
(و) حنث (ببقاء) زائد عن إمكان الانتقال (ولو ليلا في) حلفه (لا سكنت) هذه الدار، فإن لم يمكنه لعدم من ينقل له متاعه أو أقام يومين أو أكثر وهو ينقله لكثرته وعدم تأتي النقل عادة في يوم لم يحنث لانه كالمقصود باليمين، وكذا خوف ظالم أو سارق وليس من العذر وجود بيت لا يناسبه أو كثير الاجرة بل ينتقل ولو لبيت شعر، ثم إذا خرج لا يعود لانه على العموم بخلاف لانتقلن (لا) يحنث بالبقاء (في) حلفه (لانتقلن) إلا أن يقيد بزمان فيحنث بمضيه، ويؤمر من أطلق بالانتقال وهو على حنث، ولا يطأ امرأته حتى ينتقل إن كان حلفه بالطلاق.
(ولا) يحنث الحالف على ترك السكنى (بخزن) بعد خروجه منها إذ لا يعد سكنى بخلاف لو أبقى شيئا من متاعه مخزونا فيحنث كما سيأتي له.
(وانتقل في لاساكنه عما كانا عليه) قبل اليمين بأن ينتقلا معا أو أحدهما انتقالا يزول معه اسم
المساكنة عرفا (أو ضربا جدارا) بينهما ولا يشترط قسم الذات بل يكفي قسم المنافع ولو كان المدخل واحدا، ولا يشترط في الجدار أن يكون وثيقا بل يكفي (ولو جريدا) خلافا لابن الماجشون.
وقوله: (بهذه الدار) متعلق بساكنه أي حلف لاساكنه في هذه الدار
وكذا إن حلف لا يتصدق فوهب التي هي عكس قوله إلا في صدقة عن هبة فإنه ينوي حتى في الطلاق والعتق المعين ثلاثة ينوي مطلقا وثلاثة ينوي إلا فيما علمت، وأما عند المفتي فينوي مطلقا في الجميع.
(و) حنث (ببقاء) زائد عن إمكان الانتقال (ولو ليلا في) حلفه (لا سكنت) هذه الدار، فإن لم يمكنه لعدم من ينقل له متاعه أو أقام يومين أو أكثر وهو ينقله لكثرته وعدم تأتي النقل عادة في يوم لم يحنث لانه كالمقصود باليمين، وكذا خوف ظالم أو سارق وليس من العذر وجود بيت لا يناسبه أو كثير الاجرة بل ينتقل ولو لبيت شعر، ثم إذا خرج لا يعود لانه على العموم بخلاف لانتقلن (لا) يحنث بالبقاء (في) حلفه (لانتقلن) إلا أن يقيد بزمان فيحنث بمضيه، ويؤمر من أطلق بالانتقال وهو على حنث، ولا يطأ امرأته حتى ينتقل إن كان حلفه بالطلاق.
(ولا) يحنث الحالف على ترك السكنى (بخزن) بعد خروجه منها إذ لا يعد سكنى بخلاف لو أبقى شيئا من متاعه مخزونا فيحنث كما سيأتي له.
(وانتقل في لاساكنه عما كانا عليه) قبل اليمين بأن ينتقلا معا أو أحدهما انتقالا يزول معه اسم
المساكنة عرفا (أو ضربا جدارا) بينهما ولا يشترط قسم الذات بل يكفي قسم المنافع ولو كان المدخل واحدا، ولا يشترط في الجدار أن يكون وثيقا بل يكفي (ولو جريدا) خلافا لابن الماجشون.
وقوله: (بهذه الدار) متعلق بساكنه أي حلف لاساكنه في هذه الدار
وأحرى إن لم
يعين، فلو قدمه بلصقه كان أولى، وقيل هو داخل في حيز المبالغة ردا على ما قيل: لا
يكفي الجدار في المعينة.
(و) حنث في لاساكنه (بالزيارة) من أحدهما للآخر (إن قصد) بيمينه (التنحي) عنه أي البعد إذ لا بعد مع الزيارة (لا) إن لم يقصده بل كانت يمينه (لدخول) شئ بين (عيال) من نساء وصبية فلا حنث بالزيارة، وكذا إن كان لا نية له (إن لم يكثرها نهارا) فإن أكثرها حنث والكثرة بالعرف، وقيل أن يمكث عنده أكثر من ثلاثة أيام (ويبيت بلا مرض) قام بالمحلوف عليه والواو بمعنى مع ويبيت بالنصب فمنطوقه عدم الحنث بانتفاء الامرين ومفهومه الحنث بوجودهما أو بوجود أحدهما، ولك أن تجعل يبيت مجزوما عطفا على يكثر أي فلا يحنث إن انتفيا وهو يفيد أن وجود أحدهما كاف في الحنث، فإن بات لمرض المحلوف عليه فلا حنث، وهذا ظاهر فيما إذا كان لا نية له في يمينه، وأما إذا كان الحامل له دخول شئ بين العيال فلا وجه للحنث اللهم إلا أن تكون الكثرة والبيات مع العيال (وسافر القصر) أربعة برد وإلا لم يبر (في) حلفه (لاسافرن) حملا له على المقصد الشرعي دون اللغوي (ومكث) في منتهى سفره خارجا عن مسافة القصر (نصف شهر) وإلا لم يبر، والمراد بالمكث أنه لا يرجع لمكان دون المسافة، فلا ينافي أنه لو استمر سائرا نصف شهر بعد المسافة لكفى.
(وندب كماله) أي كمال الشهر (كأنتقلن) أي كحلفه لانتقلن من هذا البلد فلا بد أن ينتقل لاخرى على مسافة قصر ومكث نصف شهر، وندب كماله.
وأما من هذه الدار أو الحارة أو نوى ذلك كفى الانتقال لاخرى ويمكث نصف شهر ويندب كماله فإن أطلق ولم ينو شيئا فالقياس أن لا يبر إلا بفعل من قيد بالبلد لفظا أو نية.
وقوله: (ولو بإبقاء رحله) راجع لقوله: لا سكنت، ولقوله: لانتقلن لكن المعنى مختلف
(و) حنث في لاساكنه (بالزيارة) من أحدهما للآخر (إن قصد) بيمينه (التنحي) عنه أي البعد إذ لا بعد مع الزيارة (لا) إن لم يقصده بل كانت يمينه (لدخول) شئ بين (عيال) من نساء وصبية فلا حنث بالزيارة، وكذا إن كان لا نية له (إن لم يكثرها نهارا) فإن أكثرها حنث والكثرة بالعرف، وقيل أن يمكث عنده أكثر من ثلاثة أيام (ويبيت بلا مرض) قام بالمحلوف عليه والواو بمعنى مع ويبيت بالنصب فمنطوقه عدم الحنث بانتفاء الامرين ومفهومه الحنث بوجودهما أو بوجود أحدهما، ولك أن تجعل يبيت مجزوما عطفا على يكثر أي فلا يحنث إن انتفيا وهو يفيد أن وجود أحدهما كاف في الحنث، فإن بات لمرض المحلوف عليه فلا حنث، وهذا ظاهر فيما إذا كان لا نية له في يمينه، وأما إذا كان الحامل له دخول شئ بين العيال فلا وجه للحنث اللهم إلا أن تكون الكثرة والبيات مع العيال (وسافر القصر) أربعة برد وإلا لم يبر (في) حلفه (لاسافرن) حملا له على المقصد الشرعي دون اللغوي (ومكث) في منتهى سفره خارجا عن مسافة القصر (نصف شهر) وإلا لم يبر، والمراد بالمكث أنه لا يرجع لمكان دون المسافة، فلا ينافي أنه لو استمر سائرا نصف شهر بعد المسافة لكفى.
(وندب كماله) أي كمال الشهر (كأنتقلن) أي كحلفه لانتقلن من هذا البلد فلا بد أن ينتقل لاخرى على مسافة قصر ومكث نصف شهر، وندب كماله.
وأما من هذه الدار أو الحارة أو نوى ذلك كفى الانتقال لاخرى ويمكث نصف شهر ويندب كماله فإن أطلق ولم ينو شيئا فالقياس أن لا يبر إلا بفعل من قيد بالبلد لفظا أو نية.
وقوله: (ولو بإبقاء رحله) راجع لقوله: لا سكنت، ولقوله: لانتقلن لكن المعنى مختلف
فالمعنى
بالنسبة للاول أنه يحنث بإبقاء رحله، وبالنسبة للثاني أنه لا يبر بإبقائه، والمراد
بالرحل ما يحمل الحالف على الرجوع له إن تركه (لا بكمسمار) ووتد مما لا يحمله على
العود فلا يحنث بتركه.
(وهل) عدم الحنث بتركه (إن نوى عدم عوده) له فإن نوى العود حنث أو عدم الحنث مطلقا (تردد) واعترض عليه بأن ظاهره أن الاول يقول بالحنث عند عدم النية كما إذا نسي المسمار ونحوه مع أن المذهب عدم الحنث خلافا لابن وهب، فمحل التردد إن نوى العود فإن نوى عدمه لم يحنث اتفاقا، وكذا إن لم ينو شيئا عند ابن القاسم فلو قال: وهل إلا أن ينوي عوده تردد كان أحسن.
(و) من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق من يده أو طلع فيه على عيب حنث (باستحقاق بعضه) وأولى كله ولو كان البعض الباقي يفي بالدين (أو) ظهور (عيبه) القديم الموجب للرد (بعد الاجل) كما إذا وجد فيها نحاسا أو رصاصا وهذا حيث لم يرض بالمعيب واجده، فإن رضي به فلا حنث إلا أن يكون نقص عدد أو وزن في المتعامل به كذلك فيحنث ولو رضي.
(و) حنث من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا (ببيع فاسد) متفق على فساده وقاصصه بثمنه من حقه (فات) المبيع في يد صاحب الحق (قبله) أي قبل الاجل المحلوف إليه (إن لم تف) القيمة بالدين ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقه حتى مضى الاجل وإلا فلا، كما لو كان مختلفا في فساده لمضيه بالثمن (كأن لم يفت) المبيع قبل الاجل أي وفات بعده فإن وفت القيمة بر وإلا فلا (على
المختار) فإن لم يفت المبيع قبله ولا بعده حنث قطعا
(وهل) عدم الحنث بتركه (إن نوى عدم عوده) له فإن نوى العود حنث أو عدم الحنث مطلقا (تردد) واعترض عليه بأن ظاهره أن الاول يقول بالحنث عند عدم النية كما إذا نسي المسمار ونحوه مع أن المذهب عدم الحنث خلافا لابن وهب، فمحل التردد إن نوى العود فإن نوى عدمه لم يحنث اتفاقا، وكذا إن لم ينو شيئا عند ابن القاسم فلو قال: وهل إلا أن ينوي عوده تردد كان أحسن.
(و) من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق من يده أو طلع فيه على عيب حنث (باستحقاق بعضه) وأولى كله ولو كان البعض الباقي يفي بالدين (أو) ظهور (عيبه) القديم الموجب للرد (بعد الاجل) كما إذا وجد فيها نحاسا أو رصاصا وهذا حيث لم يرض بالمعيب واجده، فإن رضي به فلا حنث إلا أن يكون نقص عدد أو وزن في المتعامل به كذلك فيحنث ولو رضي.
(و) حنث من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا (ببيع فاسد) متفق على فساده وقاصصه بثمنه من حقه (فات) المبيع في يد صاحب الحق (قبله) أي قبل الاجل المحلوف إليه (إن لم تف) القيمة بالدين ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقه حتى مضى الاجل وإلا فلا، كما لو كان مختلفا في فساده لمضيه بالثمن (كأن لم يفت) المبيع قبل الاجل أي وفات بعده فإن وفت القيمة بر وإلا فلا (على
المختار) فإن لم يفت المبيع قبله ولا بعده حنث قطعا
لانه لم يدخل
في ملك المشتري، وقيل يحنث مطلقا، وقيل لا مطلقا.
(و) حنث أيضا (بهبته) أي بهبة الدين (له) أي للمدين الحالف لربه لاقضينك حقك في أجل كذا وقبل الهبة فيحنث بمجرد القبول ولا ينفعه دفعه بعد القبول لربه، فإن لم يقبل فإن وفاه لربه قبل الاجل بر لانه على بر للاجل (أو دفع قريب) للحالف (عنه) أي عن الحالف بغير إذنه (وإن) كان الدفع (سن ماله) أي الحالف فيحنث أي لم يبر إلا أن يعلم بدفع قريبه عنه قبل الاجل ويرضى فيبر سواء دفع من ماله أو من مال الحالف أو كان الدافع وكيلا للحالف.
(أو شهادة بينة) للحالف على رب الحق (بالقضاء) أو تذكر أنه كان قبضه وأبرأه فلا يبر الحالف في ذلك كله (إلا بدفعه) الحق لربه (ثم أخذه) منه إن شاء.
وظاهره ولو في مسألة الهبة إذا قبل وهو ظاهر قول مالك وأشهب لكن المعتمد ما تقدم (لا إن جن) الحالف ليقضين فلانا حقه لاجل كذا أو أسر أو حبس ولم يمكنه الدافع (ودفع الحاكم) عنه قبل مضي الاجل من ماله أو مال الحاكم فيبر حيث الاولى للمجنون وإلا لم يبر بدفع الحاكم بل يدفع وليه (وإن لم يدفع) الحاكم عنه قبل مضي الاجل بل بعده (فقولان) بالحنث وعدمه.
(و) حنث (بعدم قضاء في غد في) حلفه (لاقضينك) حقك (غدا يوم الجمعة و) الحال أنه (ليس هو) يوم الجمعة بل الخميس
(و) حنث أيضا (بهبته) أي بهبة الدين (له) أي للمدين الحالف لربه لاقضينك حقك في أجل كذا وقبل الهبة فيحنث بمجرد القبول ولا ينفعه دفعه بعد القبول لربه، فإن لم يقبل فإن وفاه لربه قبل الاجل بر لانه على بر للاجل (أو دفع قريب) للحالف (عنه) أي عن الحالف بغير إذنه (وإن) كان الدفع (سن ماله) أي الحالف فيحنث أي لم يبر إلا أن يعلم بدفع قريبه عنه قبل الاجل ويرضى فيبر سواء دفع من ماله أو من مال الحالف أو كان الدافع وكيلا للحالف.
(أو شهادة بينة) للحالف على رب الحق (بالقضاء) أو تذكر أنه كان قبضه وأبرأه فلا يبر الحالف في ذلك كله (إلا بدفعه) الحق لربه (ثم أخذه) منه إن شاء.
وظاهره ولو في مسألة الهبة إذا قبل وهو ظاهر قول مالك وأشهب لكن المعتمد ما تقدم (لا إن جن) الحالف ليقضين فلانا حقه لاجل كذا أو أسر أو حبس ولم يمكنه الدافع (ودفع الحاكم) عنه قبل مضي الاجل من ماله أو مال الحاكم فيبر حيث الاولى للمجنون وإلا لم يبر بدفع الحاكم بل يدفع وليه (وإن لم يدفع) الحاكم عنه قبل مضي الاجل بل بعده (فقولان) بالحنث وعدمه.
(و) حنث (بعدم قضاء في غد في) حلفه (لاقضينك) حقك (غدا يوم الجمعة و) الحال أنه (ليس هو) يوم الجمعة بل الخميس
مثلا لتعلق
الحنث بالغد لا بتسميته اليوم وهو يقع بأدنى سبب، وكذا لو قال في يوم الجمعة أو
غيره (لا) يحنث (إن قضى قبله) لان قصده عدم المطل إلا أن يقصد بالتأخير إلى غد
المطل فيحنث بالتعجيل.
(
بخلاف) حلفه على طعام (لآكلنه) غدا فأكله قبله فيحنث لان الطعام قد يقصد به اليوم.
(ولا) يحنث (إن باعه به) أي بالحق الذي حلف ليقضينه إياه (عرضا) وكان دنانير أو دراهم ولم يقصد عينها بل قصد وفاء الحق وكانت قيمته قدر الحق لا أقل.
(وبر) الحالف ليقضين الحق لاجل كذا (إن غاب) المحلوف له (بقضاء وكيل تقاض) لدينه (أو مفوض) بفتح الواو المشددة مصدر ميمي معطوف على تقاض أي وكيل تفويض وليس اسم مفعول لان الاضافة تمنع منه.
(وهل ثم) عند فقدهما يبر بقضاء (وكيل ضيعة) وجد الحاكم أو عدم لكونه في رتبة الحاكم عند وجوده فأيهما قضى له صح.
(أو) محل البر به (إن عدم الحاكم) العادل (وعليه الاكثر تأويلان) الراجح الثاني.
فعلم أن وكيل الضيعة مساو للحاكم على التأويل الاول لا أنه مقدم عليه، والتأويل الثاني يقول: الحاكم مقدم، والمراد بوكيل الضيعة غير من تقدم من كل من يتعاطى أموره.
ولما كان البر من اليمين حاصلا بقضاء شخص من الاربعة والبراءة من الدين حاصلة بالاولين دون الثالث وفي الرابع تفصيل أشار له بقوله: (وبرئ) الحالف من الدين كما برئ من اليمين (في) دفعه إلى (الحاكم) عند فقد الاولين (إن لم يتحقق جوره) بأن تحقق عدله أو شك.
(وإلا) بأن تحقق جوره (بر) في يمينه فقط، فلا يبرأ من الدين إلا لوكيل التقاضي أو المفوض أو الحاكم حيث لم يتحقق جوره دون وكيل الضيعة وشبه في البر دون البراءة قوله: (كجماعة المسلمين) حيث لا وكيل ولا حاكم عادلا أو تعذر الوصول إليه ومنهم وكيل الضيعة، وأراد بجماعة المسلمين اثنين عدلين فأكثر فإن لم توجد عدالة فالجمع على أصله (يشهدهم) على إحضار الحق وعدده ووزنه وصفته وأنه اجتهد في الطلب فلم يجده لسفر أو تغييب ويتركه عند عدل منهم أو عند الحالف نفسه حتى يأتي ربه
(
بخلاف) حلفه على طعام (لآكلنه) غدا فأكله قبله فيحنث لان الطعام قد يقصد به اليوم.
(ولا) يحنث (إن باعه به) أي بالحق الذي حلف ليقضينه إياه (عرضا) وكان دنانير أو دراهم ولم يقصد عينها بل قصد وفاء الحق وكانت قيمته قدر الحق لا أقل.
(وبر) الحالف ليقضين الحق لاجل كذا (إن غاب) المحلوف له (بقضاء وكيل تقاض) لدينه (أو مفوض) بفتح الواو المشددة مصدر ميمي معطوف على تقاض أي وكيل تفويض وليس اسم مفعول لان الاضافة تمنع منه.
(وهل ثم) عند فقدهما يبر بقضاء (وكيل ضيعة) وجد الحاكم أو عدم لكونه في رتبة الحاكم عند وجوده فأيهما قضى له صح.
(أو) محل البر به (إن عدم الحاكم) العادل (وعليه الاكثر تأويلان) الراجح الثاني.
فعلم أن وكيل الضيعة مساو للحاكم على التأويل الاول لا أنه مقدم عليه، والتأويل الثاني يقول: الحاكم مقدم، والمراد بوكيل الضيعة غير من تقدم من كل من يتعاطى أموره.
ولما كان البر من اليمين حاصلا بقضاء شخص من الاربعة والبراءة من الدين حاصلة بالاولين دون الثالث وفي الرابع تفصيل أشار له بقوله: (وبرئ) الحالف من الدين كما برئ من اليمين (في) دفعه إلى (الحاكم) عند فقد الاولين (إن لم يتحقق جوره) بأن تحقق عدله أو شك.
(وإلا) بأن تحقق جوره (بر) في يمينه فقط، فلا يبرأ من الدين إلا لوكيل التقاضي أو المفوض أو الحاكم حيث لم يتحقق جوره دون وكيل الضيعة وشبه في البر دون البراءة قوله: (كجماعة المسلمين) حيث لا وكيل ولا حاكم عادلا أو تعذر الوصول إليه ومنهم وكيل الضيعة، وأراد بجماعة المسلمين اثنين عدلين فأكثر فإن لم توجد عدالة فالجمع على أصله (يشهدهم) على إحضار الحق وعدده ووزنه وصفته وأنه اجتهد في الطلب فلم يجده لسفر أو تغييب ويتركه عند عدل منهم أو عند الحالف نفسه حتى يأتي ربه
ولا يبر بلا
إشهاد.
(وله يوم وليلة) الاولى وله ليلة ويوم من الشهر (في) حلفه لاقضينه حقه في (رأس الشهر) الفلاني (أو عند رأسه أو إذا استهل) ومثله عند انسلاخه وإذا انسلخ، وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل.
(و) له في حلفه ليقضينه (إلى رمضان أو لاستهلاله شعبان) أي فالاجل شعبان فقط ومثله إلى استهلاله.
وأما قول المصنف لاستهلاله فضعيف إذ المعتمد له ليلة ويوم من رمضان بخلاف إلى ففرق بين جره باللام وجره بإلى.
(و) حنث (بجعل ثوب قباء) بالمد ثوب مفرج (أو عمامة في) حلفه (لا ألبسه) ولبسه على هذه الحالة أو وضعه على كتفه أو اتزر به (لا) يحنث بجعله قباء أو عمامة (إن كرهه لضيقه) أو لسوء صنعته أي إن كان الحامل له على الحلف ذلك (ولا وضعه) عطف على جعله المقدر بعد لا من قوله: لا إن كرهه على كرهه لفساد المعنى (على فرجه) ليلا أو نهارا من غير لف والادارة.
(و) حنث (بدخوله من باب غير) عن حالته الاولى كأن وسعه أو علاه مع بقائه في محله الاول (في) حلفه (لا أدخله) أي لا أدخل منه للدار (إن لم يكره ضيقه) فإن كان الحامل له على اليمين كراهة ضيقة أو نحوه فغير الحالة زال معها ما كره فلا حنث.
(و) حنث (بقيامه على ظهره) أي ظهر البيت (وبمكترى) أو معار (في) حلفه (لا أدخل لفلان بيتا) لان البيت ينسب لساكنه والاستقرار على ظهره ولو مرورا دخول.
(وبأكل من ولد) للحالف بأن لا يأكل شيئا من طعام فلان (دفع له) أي للولد (محلوف عليه) شيئا من الطعام كرغيف (وإن لم يعلم) الحالف أن المحلوف عليه دفع لولده هذا الرغيف (إن كانت نفقته) أي الولد (عليه) أي على أبيه الحالف لفقر الولد ويسر أبيه، ولا بد من كون المدفوع للولد يسيرا وإلا لم يحنث،
إشهاد.
(وله يوم وليلة) الاولى وله ليلة ويوم من الشهر (في) حلفه لاقضينه حقه في (رأس الشهر) الفلاني (أو عند رأسه أو إذا استهل) ومثله عند انسلاخه وإذا انسلخ، وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل.
(و) له في حلفه ليقضينه (إلى رمضان أو لاستهلاله شعبان) أي فالاجل شعبان فقط ومثله إلى استهلاله.
وأما قول المصنف لاستهلاله فضعيف إذ المعتمد له ليلة ويوم من رمضان بخلاف إلى ففرق بين جره باللام وجره بإلى.
(و) حنث (بجعل ثوب قباء) بالمد ثوب مفرج (أو عمامة في) حلفه (لا ألبسه) ولبسه على هذه الحالة أو وضعه على كتفه أو اتزر به (لا) يحنث بجعله قباء أو عمامة (إن كرهه لضيقه) أو لسوء صنعته أي إن كان الحامل له على الحلف ذلك (ولا وضعه) عطف على جعله المقدر بعد لا من قوله: لا إن كرهه على كرهه لفساد المعنى (على فرجه) ليلا أو نهارا من غير لف والادارة.
(و) حنث (بدخوله من باب غير) عن حالته الاولى كأن وسعه أو علاه مع بقائه في محله الاول (في) حلفه (لا أدخله) أي لا أدخل منه للدار (إن لم يكره ضيقه) فإن كان الحامل له على اليمين كراهة ضيقة أو نحوه فغير الحالة زال معها ما كره فلا حنث.
(و) حنث (بقيامه على ظهره) أي ظهر البيت (وبمكترى) أو معار (في) حلفه (لا أدخل لفلان بيتا) لان البيت ينسب لساكنه والاستقرار على ظهره ولو مرورا دخول.
(وبأكل من ولد) للحالف بأن لا يأكل شيئا من طعام فلان (دفع له) أي للولد (محلوف عليه) شيئا من الطعام كرغيف (وإن لم يعلم) الحالف أن المحلوف عليه دفع لولده هذا الرغيف (إن كانت نفقته) أي الولد (عليه) أي على أبيه الحالف لفقر الولد ويسر أبيه، ولا بد من كون المدفوع للولد يسيرا وإلا لم يحنث،
إذ ليس للاب
رد الكثير بخلاف اليسير فإنه لما كان للاب
رده فكأنه باق على ملك ربه، والعبد كالولد إلا أنه يحنث بأكله مما دفع له ولو كان كثيرا بخلاف الوالدين والزوجة.
(و) حنث (بالكلام) مثلا (أبدا) أي في جميع ما يستقبل من الزمان (في) حلفه (لا كلمه الايام أو الشهور) أو السنين حملا لال على الاستغراق حيث لا نية (و) لزمه (ثلاثة) أي ترك الكلام في ثلاثة من الايام أو الشهور أو السنين (في) حلفه على (كأيام) بالتنكير لانها أقل الجمع، ولا يحسب يوم الحلف لكنه لا يكلمه فيه.
(وهل كذلك) أي يلزمه ثلاثة أيام فقط (في) حلفه (لاهجرنه) وأطلق حملا له على الهجران الجائز (أو) يلزمه (شهر) رعيا للعرف (قولان و) لزم (سنة) من يوم الحلف (في حين وزمان وعصر ودهر) ولا فرق في الاول بين تعريفه وتنكيره، بخلاف الاخيرة فإنه يلزمه في تعريفها الابد.
(و) حنث (بما) أي بناكح (يفسخ) أبدا أو اطلع عليه قبل مضيه ففسخ.
(أو) بتزوجه (بغير نسائه) أي بما لا تشبه أن تكون من النساء اللاتي شأنه أن يتزوج منهن لدناءتها عنهن (في) حلفه (لاتزوجن) إن لم يقيد يمينه بأجل، ومعنى حنثه أنه لم يبر، فإن قيد بأجل حنث بانقضائه حقيقة، فإن كان يمضي بالدخول أو بالطول واطلع عليه بعد مضيه بر إن أطلق أو أجل ولم ينقض الاجل إلا بعد المضي.
(و) حنث (بضمان الوجه في) حلفه (لا أتكفل) بمال لانه يؤول للمال عند تعذر الغريم (إن لم يشترط عدم الغرم) عند تعذره وإلا فلا لانه يصير ضمان طلب وهو لا يحنث به، فإن حلف لا أتكفل وأطلق حنث بأنواع الضمان كلها.
رده فكأنه باق على ملك ربه، والعبد كالولد إلا أنه يحنث بأكله مما دفع له ولو كان كثيرا بخلاف الوالدين والزوجة.
(و) حنث (بالكلام) مثلا (أبدا) أي في جميع ما يستقبل من الزمان (في) حلفه (لا كلمه الايام أو الشهور) أو السنين حملا لال على الاستغراق حيث لا نية (و) لزمه (ثلاثة) أي ترك الكلام في ثلاثة من الايام أو الشهور أو السنين (في) حلفه على (كأيام) بالتنكير لانها أقل الجمع، ولا يحسب يوم الحلف لكنه لا يكلمه فيه.
(وهل كذلك) أي يلزمه ثلاثة أيام فقط (في) حلفه (لاهجرنه) وأطلق حملا له على الهجران الجائز (أو) يلزمه (شهر) رعيا للعرف (قولان و) لزم (سنة) من يوم الحلف (في حين وزمان وعصر ودهر) ولا فرق في الاول بين تعريفه وتنكيره، بخلاف الاخيرة فإنه يلزمه في تعريفها الابد.
(و) حنث (بما) أي بناكح (يفسخ) أبدا أو اطلع عليه قبل مضيه ففسخ.
(أو) بتزوجه (بغير نسائه) أي بما لا تشبه أن تكون من النساء اللاتي شأنه أن يتزوج منهن لدناءتها عنهن (في) حلفه (لاتزوجن) إن لم يقيد يمينه بأجل، ومعنى حنثه أنه لم يبر، فإن قيد بأجل حنث بانقضائه حقيقة، فإن كان يمضي بالدخول أو بالطول واطلع عليه بعد مضيه بر إن أطلق أو أجل ولم ينقض الاجل إلا بعد المضي.
(و) حنث (بضمان الوجه في) حلفه (لا أتكفل) بمال لانه يؤول للمال عند تعذر الغريم (إن لم يشترط عدم الغرم) عند تعذره وإلا فلا لانه يصير ضمان طلب وهو لا يحنث به، فإن حلف لا أتكفل وأطلق حنث بأنواع الضمان كلها.
(و) حنث (به)
أي بالضمان (لوكيل) عن شخص ولم يعلم بأنه وكيله (في) حلفه (لا أضمن له) أي للشخص
(إن كان) الوكيل المضمون له (من ناحيته) أي للشخص كقريبه وصديقه.
(وهل) الحنث (إن علم) الحالف أنه من ناحيته ليكون بذلك كأنه علم بالوكالة
فإن لم يعلم فلا حنث أو الحنث مطلقا علم أنه من ناحيته أو لا ؟ (تأويلان) أما إن علم أنه وكيل فالحنث اتفاقا.
(و) حنث الحالف المخبر بفتح الباء (بقوله ما ظننته) أي ذلك الشخص (قاله) أي ذلك الخبر (لغيري) أو لاحد بدون غيري (لمخبر) بالكسر متعلق بقوله أي بقوله لمن أخبر بخبر ناقلا له عن شخص كان قد أسر به الحالف وحلفه ليكتمنه ولا يبديه لاحد كما أشار له بقوله: (في) حلفه (ليسرنه) ولا يخبر به أحدا فنزل قوله: ما ظننته إلخ منزلة الاخبار به ولو لم يقصده لان الحنث يقع بأدنى سبب.
(و) حنث (باذهبي) أي بقوله لزوجته مثلا: اذهبي أو انصرفي (الآن) ظرف لحنث المقدر ولو حذفه ما ضر (إثر) أي عقب حلفه (لا كلمتك حتى تفعلي) كذا لان قوله اذهبي كلام قبل الفعل (وليس قوله) أي قول المحلوف على ترك كلامه (لا أبالي) بك (بدأ) يوجب حل اليمين (لقول آخر) في حلفه (لا كلمتك حتى تبدأني) للاحتياط في جانب البر.
(و) حنث بائع سلعة بثمن لم يقبضه من المشتري (بالاقالة في) حلفه حين سأله المشتري حطيطة شئ من الثمن (لا ترك من حقه شيئا إن لم تف) قيمة السلعة بالثمن الذي بيعت به إلا أن يدفع المشتري ما نقصته، ومفهوم إن لم تف
(وهل) الحنث (إن علم) الحالف أنه من ناحيته ليكون بذلك كأنه علم بالوكالة
فإن لم يعلم فلا حنث أو الحنث مطلقا علم أنه من ناحيته أو لا ؟ (تأويلان) أما إن علم أنه وكيل فالحنث اتفاقا.
(و) حنث الحالف المخبر بفتح الباء (بقوله ما ظننته) أي ذلك الشخص (قاله) أي ذلك الخبر (لغيري) أو لاحد بدون غيري (لمخبر) بالكسر متعلق بقوله أي بقوله لمن أخبر بخبر ناقلا له عن شخص كان قد أسر به الحالف وحلفه ليكتمنه ولا يبديه لاحد كما أشار له بقوله: (في) حلفه (ليسرنه) ولا يخبر به أحدا فنزل قوله: ما ظننته إلخ منزلة الاخبار به ولو لم يقصده لان الحنث يقع بأدنى سبب.
(و) حنث (باذهبي) أي بقوله لزوجته مثلا: اذهبي أو انصرفي (الآن) ظرف لحنث المقدر ولو حذفه ما ضر (إثر) أي عقب حلفه (لا كلمتك حتى تفعلي) كذا لان قوله اذهبي كلام قبل الفعل (وليس قوله) أي قول المحلوف على ترك كلامه (لا أبالي) بك (بدأ) يوجب حل اليمين (لقول آخر) في حلفه (لا كلمتك حتى تبدأني) للاحتياط في جانب البر.
(و) حنث بائع سلعة بثمن لم يقبضه من المشتري (بالاقالة في) حلفه حين سأله المشتري حطيطة شئ من الثمن (لا ترك من حقه شيئا إن لم تف) قيمة السلعة بالثمن الذي بيعت به إلا أن يدفع المشتري ما نقصته، ومفهوم إن لم تف
أنها إن وفت
بأن كان وقت الاقالة قدر الثمن فأكثر فلا حنث.
(لا إن أخر الثمن) في حلفه لا ترك من حقه شيئا من غير حط فلا حنث (على المختار) لان الاجل إنما يكون له حصة من الثمن إذا وقع ابتداء، وأما بعد تقرره فليس من الوضيعة بل من حسن المعاملة.
(ولا إن دفن مالا) ثم طلبه (فلم يجده) حال طلبه (ثم وجده مكانه) الذي دفنه فيه، وأولى في غيره إن كان من متعلقاتها (في) حلفه ولو بطلاق وعتق معين لقد (أخذتيه) لان المعنى أنه إن كان أخذ لم يأخذه غيرك، فإن وجده عند غيرها حنث إن كانت يمينه
بطلاق أو عتق معين.
(و) حنث زوج (بتركها) أي الزوجة (عالما) بخروجها بلا إذن، وأولى إن لم يعلم (في) حلفه (لا خرجت) مثلا (إلا بإذني) فليس عليه بخروجها إذنا منه، فإن أذن اشترط علمها بإذنه كما مر (لا) يحنث من حلف لا يأذن لزوجته إلا في كذا كبيت أبيها (إن أذن) لها في الخروج (لامر) معين مما حلف عليه كبيت أبيها (فزادت) على ما أذن لها فيه (بلا علم) منه حال الزيادة، فعلمه بعد الزيادة لا يوجب حنثا، فإن علم حال الزيادة حنث لان علمه بالزيادة حالها إذن منه فيها وقد حلف على المنع منها إذ الموضوع أنه حلف لا يأذن لها إلا في نوع معين، فليست هذه المسألة من تتمة ما قبلها بل هي مستقلة بدليل قوله بلا علم، وأما لو حلف لا خرجت إلا بإذن فأذن لها في أمر فزادت فالحنث مطلقا فعلم بالزيادة أو لم يعلم، إذ لم يأذن إلا في خاص لا في الزائد عليه،
(لا إن أخر الثمن) في حلفه لا ترك من حقه شيئا من غير حط فلا حنث (على المختار) لان الاجل إنما يكون له حصة من الثمن إذا وقع ابتداء، وأما بعد تقرره فليس من الوضيعة بل من حسن المعاملة.
(ولا إن دفن مالا) ثم طلبه (فلم يجده) حال طلبه (ثم وجده مكانه) الذي دفنه فيه، وأولى في غيره إن كان من متعلقاتها (في) حلفه ولو بطلاق وعتق معين لقد (أخذتيه) لان المعنى أنه إن كان أخذ لم يأخذه غيرك، فإن وجده عند غيرها حنث إن كانت يمينه
بطلاق أو عتق معين.
(و) حنث زوج (بتركها) أي الزوجة (عالما) بخروجها بلا إذن، وأولى إن لم يعلم (في) حلفه (لا خرجت) مثلا (إلا بإذني) فليس عليه بخروجها إذنا منه، فإن أذن اشترط علمها بإذنه كما مر (لا) يحنث من حلف لا يأذن لزوجته إلا في كذا كبيت أبيها (إن أذن) لها في الخروج (لامر) معين مما حلف عليه كبيت أبيها (فزادت) على ما أذن لها فيه (بلا علم) منه حال الزيادة، فعلمه بعد الزيادة لا يوجب حنثا، فإن علم حال الزيادة حنث لان علمه بالزيادة حالها إذن منه فيها وقد حلف على المنع منها إذ الموضوع أنه حلف لا يأذن لها إلا في نوع معين، فليست هذه المسألة من تتمة ما قبلها بل هي مستقلة بدليل قوله بلا علم، وأما لو حلف لا خرجت إلا بإذن فأذن لها في أمر فزادت فالحنث مطلقا فعلم بالزيادة أو لم يعلم، إذ لم يأذن إلا في خاص لا في الزائد عليه،
وقيل: لا يحنث
مطلقا لان المعلق عليه وهو الاذن قد حصل ولا دخل للزيادة في الحنث ولا عدمه إلا أن
يقول لها: لا آذن لك في غيره وإلا حنث مطلقا.
(و) حنث (بعوده) أي الحالف (لها) أي للدار على وجه السكنى (بعد) أي بعد خروجها عن ملكه (بملك آخر) بالاضافة والباء ظرفية أي حال كونها في ملك شخص آخر (في) حلفه (لا سكنت هذه الدار) وهي في ملكه أو ملك غيره فباعها وسكنها الحالف في ملك من اشتراها (أو) حلفه لا سكنت (دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له) يصح رجوع الشرط للاولى أيضا إذا كانت الدار لغيره أو باعتبار المعنى أي ما دامت للمالك (لا) يحنث إن حلف لا سكنت (دار فلان) بدون اسم إشارة وخرجت عن ملكه فسكنها إن لم ينو عينها.
(ولا) يحنث من حلف لا دخل هذه الدار (إن) دخلها بعد أن (خربت وصارت طريقا) أو بنيت مسجدا فإن بنيت بعد صيرورتها طريقا
بيتا حنث (إن لم يأمر به) أي بالتخريب، فإن أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده، والظاهر أن هذا الحكم مسلم تجب به الفتوى، وإن كان الامر في المدونة متعلقا بالاكراه لقولها: وإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك.
(و) حنث (في) حلفه (لا باع منه) أي من زيد مثلا (أو) حلفه لا باع (له) أي لا أتولى له بيعا بسمسرة (بالوكيل) أي بالبيع أو السمسرة لوكيل زيد (إن كان) ذلك الوكيل (من ناحيته) ولم يعلم أنه وكيل وإلا حنث مطلقا كان من ناحيته أو لا
(و) حنث (بعوده) أي الحالف (لها) أي للدار على وجه السكنى (بعد) أي بعد خروجها عن ملكه (بملك آخر) بالاضافة والباء ظرفية أي حال كونها في ملك شخص آخر (في) حلفه (لا سكنت هذه الدار) وهي في ملكه أو ملك غيره فباعها وسكنها الحالف في ملك من اشتراها (أو) حلفه لا سكنت (دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له) يصح رجوع الشرط للاولى أيضا إذا كانت الدار لغيره أو باعتبار المعنى أي ما دامت للمالك (لا) يحنث إن حلف لا سكنت (دار فلان) بدون اسم إشارة وخرجت عن ملكه فسكنها إن لم ينو عينها.
(ولا) يحنث من حلف لا دخل هذه الدار (إن) دخلها بعد أن (خربت وصارت طريقا) أو بنيت مسجدا فإن بنيت بعد صيرورتها طريقا
بيتا حنث (إن لم يأمر به) أي بالتخريب، فإن أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده، والظاهر أن هذا الحكم مسلم تجب به الفتوى، وإن كان الامر في المدونة متعلقا بالاكراه لقولها: وإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك.
(و) حنث (في) حلفه (لا باع منه) أي من زيد مثلا (أو) حلفه لا باع (له) أي لا أتولى له بيعا بسمسرة (بالوكيل) أي بالبيع أو السمسرة لوكيل زيد (إن كان) ذلك الوكيل (من ناحيته) ولم يعلم أنه وكيل وإلا حنث مطلقا كان من ناحيته أو لا
ويحنث.
(وإن قال) البائع (حين البيع: أنا حلفت) أن لا أبيع لزيد وخاف أن تكون وكيله (فقال هو) أي البيع (لي) لا له (ثم صح) أي ثبت بالبينة (أنه ابتاع) أو باع (له) أي لزيد ولو حذف ابتاع لكان أخصر وأشمل (حنث ولزم البيع) للحالف مع الحنث ما لم يقل الحالف: إن كنت تشتري له فلا بيع بيني وبينك لم يحنث ولم يلزم البيع على المعتمد (وأجزأ) الحالف فلا يحنث (تأخير الوارث) أي وارث المحلوف له إن كان الوارث رشيدا (في) حلفه بطلاق أو غيره: لاقضينك حقك إلى أجل كذا (إلا أن تؤخرني) فمات رب الحق المحلوف له قبل الاجل لانه حق يورث (لا) إذنه (في) حلفه على (دخول دار) لادخلها إلا بإذن زيد وهو غير ربها فمات زيد فأذن وارثه في الدخول فلا يكفي إذ الاذن ليس بحق يورث، فلو كان زيد ربها كفى إذن وارثه ولا مفهوم للدخول.
(و) أجزأ (تأخير وصي) في الصورة السابقة إذا كان الوارث غير رشيد وأخر وصيه (بالنظر) للصغير ككون التأخير يسيرا أو خوف جحد أو لدد أو مخاصمة، فإن أخر لغير نظر أجزأ الحالف، وإن حرم على الوصي فالتقييد بالنظر لجواز الاقدام على التأخير، ولو حذفه لكان أحسن.
وقوله: (ولا دين) أي محيط على الميت قيد في مسألة الوارث والوصي لان الكلام عند إحاطة الدين إنما هو للغريم لا للوارث والوصي ولذا قال: (و) أجزأ (
تأخير غريم) للمحلوف له (إن أحاط) الدين بماله (وأبرأ) الغريم ذمة المدين المحلوف له من القدر الذي أخر به الحالف حتى يكون كالقابض من المدين الحالف، فإن لم يحط فلا يجزئ تأخير الغريم ولو أبرأ ذمة المدين
(وإن قال) البائع (حين البيع: أنا حلفت) أن لا أبيع لزيد وخاف أن تكون وكيله (فقال هو) أي البيع (لي) لا له (ثم صح) أي ثبت بالبينة (أنه ابتاع) أو باع (له) أي لزيد ولو حذف ابتاع لكان أخصر وأشمل (حنث ولزم البيع) للحالف مع الحنث ما لم يقل الحالف: إن كنت تشتري له فلا بيع بيني وبينك لم يحنث ولم يلزم البيع على المعتمد (وأجزأ) الحالف فلا يحنث (تأخير الوارث) أي وارث المحلوف له إن كان الوارث رشيدا (في) حلفه بطلاق أو غيره: لاقضينك حقك إلى أجل كذا (إلا أن تؤخرني) فمات رب الحق المحلوف له قبل الاجل لانه حق يورث (لا) إذنه (في) حلفه على (دخول دار) لادخلها إلا بإذن زيد وهو غير ربها فمات زيد فأذن وارثه في الدخول فلا يكفي إذ الاذن ليس بحق يورث، فلو كان زيد ربها كفى إذن وارثه ولا مفهوم للدخول.
(و) أجزأ (تأخير وصي) في الصورة السابقة إذا كان الوارث غير رشيد وأخر وصيه (بالنظر) للصغير ككون التأخير يسيرا أو خوف جحد أو لدد أو مخاصمة، فإن أخر لغير نظر أجزأ الحالف، وإن حرم على الوصي فالتقييد بالنظر لجواز الاقدام على التأخير، ولو حذفه لكان أحسن.
وقوله: (ولا دين) أي محيط على الميت قيد في مسألة الوارث والوصي لان الكلام عند إحاطة الدين إنما هو للغريم لا للوارث والوصي ولذا قال: (و) أجزأ (
تأخير غريم) للمحلوف له (إن أحاط) الدين بماله (وأبرأ) الغريم ذمة المدين المحلوف له من القدر الذي أخر به الحالف حتى يكون كالقابض من المدين الحالف، فإن لم يحط فلا يجزئ تأخير الغريم ولو أبرأ ذمة المدين
(وفي بره في)
حلفه بالطلاق مثلا (لاطأنها) الليلة مثلا فحاضت (فوطئها حائضا) أو صائمة أو محرمة
حملا للفظ على مدلوله اللغوي وعدم بره حملا له على المدلول الشرعي، والمعدوم شرعا
كالمعدوم حسا قولان، فإن لم يطأها حينئذ حنث قطعا كما قدمه في قوله: وحنث إن لم
تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي.
(وفي) بره في حلفه لزوجته في قطعة لحم (لتأكلنها فخطفتها هرة) عند مناولته إياها وابتلعتها (فشق جوفها) عاجلا وأخرجت قبل أن يتحلل في جوفها منها شئ (وأكلت) أي أكلتها المرأة وحنثه قولان مع التواني في أخذها منه أرجحهما الحنث، فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقا (أو) لم تخطفها الهرة ولكن أكلتها (بعد فسادها) بأن تركتها بعد اليمين حتى فسدت (قولان) في كل من المسائل الثلاثة، ومحل القولين في الثانية (إلا أن تتوانى) في شق جوفها حتى تحلل في جوفها منها شئ فإن توانت فالحنث قطعا (وفيها الحنث بأحدهما) أي الثوبين (في) حلفه (لا كسوتها) إياهما (ونيته الجمع) بينهما أي عدمه أي لا يكسوها الثوبين معا.
(واستشكل) حنثه بسكوته أحدهما بأنه مخالف لنيته.
(وفي) بره في حلفه لزوجته في قطعة لحم (لتأكلنها فخطفتها هرة) عند مناولته إياها وابتلعتها (فشق جوفها) عاجلا وأخرجت قبل أن يتحلل في جوفها منها شئ (وأكلت) أي أكلتها المرأة وحنثه قولان مع التواني في أخذها منه أرجحهما الحنث، فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقا (أو) لم تخطفها الهرة ولكن أكلتها (بعد فسادها) بأن تركتها بعد اليمين حتى فسدت (قولان) في كل من المسائل الثلاثة، ومحل القولين في الثانية (إلا أن تتوانى) في شق جوفها حتى تحلل في جوفها منها شئ فإن توانت فالحنث قطعا (وفيها الحنث بأحدهما) أي الثوبين (في) حلفه (لا كسوتها) إياهما (ونيته الجمع) بينهما أي عدمه أي لا يكسوها الثوبين معا.
(واستشكل) حنثه بسكوته أحدهما بأنه مخالف لنيته.
(درس) فصل في
النذر وأحكامه (النذر التزام مسلم) فلا يلزم الكافر الوفاء به ولو أسلم لكن يندب
بعد الاسلام (كلف) لا صبي، وندب الوفاء بعد البلوغ ومجنون وشمل المكلف الرقيق
ولربه منعه في غير المال إن
أضر به في عمله وعليه أن عتق مالا أو غيره وليس للسيد إبطاله بخلاف غير النذر وشمل السفيه فيلزمه غير المال.
(ولو) كان الناذر (غضبان) خلافا لمن قال يلزمه كفارة يمين كأن يقول حال غضبه: إن دخلت دار زيد فعلي كذا، ومنه نذر اللجاج وهو أن يقصد منع نفسه من شئ ومعاقبتها نحو: لله علي كذا إن كلمت زيدا ويلزمه النذر، وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة والمصنف يرى أنه من النذر.
(وإن قال: إلا أن يبدو لي) أن لا أفعل أو إن شاء الله (أو) إلا أن (أرى خيرا منه) أي من المنذور (بخلاف) علي كذا (إن شاء فلان فبمشيئته) من حل أو عقد كالطلاق والعتق، فإن مات قبل أن يشاء أو لم تعلم مشيئته فلا شئ على الناذر
أضر به في عمله وعليه أن عتق مالا أو غيره وليس للسيد إبطاله بخلاف غير النذر وشمل السفيه فيلزمه غير المال.
(ولو) كان الناذر (غضبان) خلافا لمن قال يلزمه كفارة يمين كأن يقول حال غضبه: إن دخلت دار زيد فعلي كذا، ومنه نذر اللجاج وهو أن يقصد منع نفسه من شئ ومعاقبتها نحو: لله علي كذا إن كلمت زيدا ويلزمه النذر، وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة والمصنف يرى أنه من النذر.
(وإن قال: إلا أن يبدو لي) أن لا أفعل أو إن شاء الله (أو) إلا أن (أرى خيرا منه) أي من المنذور (بخلاف) علي كذا (إن شاء فلان فبمشيئته) من حل أو عقد كالطلاق والعتق، فإن مات قبل أن يشاء أو لم تعلم مشيئته فلا شئ على الناذر
(وإنما يلزم
به) أي بالنذر (ما ندب) أي طلب طلبا غير جازم فيشمل السنة والرغيبة وسواء أطلقه.
(كلله علي أو علي) بدون لله (ضحية) أو ركعتا الفجر أو الضحى أو صدقة أو عمرة أو مشي لمكة، ولو لم يلفظ بالنذر على الصحيح أو علقه على واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه أو مباح أو غيرها نحو: لله علي إن صليت الظهر في وقته أو إن شربت خمرا أو إن صليت الضحى أو ركعتين بعد فرض العصر أو إن أكلت هذا الرغيف أو إن شفى الله مريضي لاتصدقن بدرهم أو لازورن وليا لله تعالى فيلزمه إن وجد المعلق عليه.
ومفهوم ما ندب أن نذر المحرم والمكروه والمباح لا يلزم وكذا الواجب لانه لازم بنفسه ونذر المحرم محرم وكذا المكروه والمباح على قول الاكثر وقيل مثلهما.
(وندب) النذر (المطلق) وهو ما ليس بمعلق على شئ ولا مكرر وهو ما أوجبه على نفسه شكرا لله تعالى على نعمة وقعت كمن شفى الله مريضه أو رزق ولدا أو زوجة فنذر أن يصوم أو يتصدق، وكذا ما ليس شكرا على شئ حصل (وكره المكرر) كنذر صوم كل خميس أي الاقدام عليه وإن كان قربة
لثقله عند فعله فيكون إلى عدم الطاعة أقرب ولخوف تفريطه في وفائه (وفي كره المعلق) كإن شفى الله مريضي أو إن رزقني كذا فعلي صدقة بدينار لانه كأنه أتى به على سبيل المعاوضة لا القربة المحضة (تردد) وهو لازم بعد الوقوع كالمكرر، ومحل التردد إن علقه بمحبوب ليس من فعله كما مثلنا، فإن كان من فعله كره اتفاقا كذا ذكروا، لكن ما كان فعلا له قد يكون مندوبا ومباحا ومكروها ومحرما، والظاهر الندب في الاول والحرمة في الاخير.
(ولزم البدنة) وهي الواحدة من الابل ذكرا أو أنثى فالتاء فيها للوحدة لا التأنيب (بنذرها)
(كلله علي أو علي) بدون لله (ضحية) أو ركعتا الفجر أو الضحى أو صدقة أو عمرة أو مشي لمكة، ولو لم يلفظ بالنذر على الصحيح أو علقه على واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه أو مباح أو غيرها نحو: لله علي إن صليت الظهر في وقته أو إن شربت خمرا أو إن صليت الضحى أو ركعتين بعد فرض العصر أو إن أكلت هذا الرغيف أو إن شفى الله مريضي لاتصدقن بدرهم أو لازورن وليا لله تعالى فيلزمه إن وجد المعلق عليه.
ومفهوم ما ندب أن نذر المحرم والمكروه والمباح لا يلزم وكذا الواجب لانه لازم بنفسه ونذر المحرم محرم وكذا المكروه والمباح على قول الاكثر وقيل مثلهما.
(وندب) النذر (المطلق) وهو ما ليس بمعلق على شئ ولا مكرر وهو ما أوجبه على نفسه شكرا لله تعالى على نعمة وقعت كمن شفى الله مريضه أو رزق ولدا أو زوجة فنذر أن يصوم أو يتصدق، وكذا ما ليس شكرا على شئ حصل (وكره المكرر) كنذر صوم كل خميس أي الاقدام عليه وإن كان قربة
لثقله عند فعله فيكون إلى عدم الطاعة أقرب ولخوف تفريطه في وفائه (وفي كره المعلق) كإن شفى الله مريضي أو إن رزقني كذا فعلي صدقة بدينار لانه كأنه أتى به على سبيل المعاوضة لا القربة المحضة (تردد) وهو لازم بعد الوقوع كالمكرر، ومحل التردد إن علقه بمحبوب ليس من فعله كما مثلنا، فإن كان من فعله كره اتفاقا كذا ذكروا، لكن ما كان فعلا له قد يكون مندوبا ومباحا ومكروها ومحرما، والظاهر الندب في الاول والحرمة في الاخير.
(ولزم البدنة) وهي الواحدة من الابل ذكرا أو أنثى فالتاء فيها للوحدة لا التأنيب (بنذرها)
وذكر البدنة
ليرتب عليها قوله: (فإن عجز) عنها (فبقرة) تلزمه بدلها (ثم) إن عجز لعدم وجودها أو
لعدم ثمنها لزمه (سبع شياه) كل شاة تجزئ ضحية (لا غير) الشياه فلا يجزئ إطعام أو
صيام عند العجز عنها بل يصير لوجود الاصل أو بدله أو بدل بدله، ويحتمل لا غير
السبع مع القدرة على أكثر خلافا لمن قال يلزمه عشرة (و) لزم (صيام) نذره (بثغر)
بمثلثة موضع مخافة العدو من فروج البلدان كدمياط واسكندرية، ومثل الصوم الصلاة
وأولى الرباط (و) لزم الناذر (ثلثه) أي ثلث ماله الموجود (حين يمينه) لا ما زاد
بعده (إلا أن ينقص) يوم الحنث عن يوم اليمين (فما بقي) أي يلزمه ثلثه سواء كانت
يمينه على بر أو حنث كان النقص قبل الحنث أو بعده بعد أن يحسب ما عليه من دين ولو
مؤجلا كمهر زوجته (بمالي) أي يلزمه الثلث بقوله مالي (في كسبيل الله) ودخل بالكاف
مالي للفقراء أو للمساكين أو المجاورين أو طلبة العلم أو هدية لهم أو هدي أو نحو
ذلك إن فعلت كذا أو إن لم أفعله وحنث، وأما لو قال مالي في كسبيل الله ولم يعلقه
وحصل فيه نقص فيلزمه ثلث ما بقي أيضا، وإن كان النقص بتلف ولو بتفريط، وإن كان
بإنفاق لزمه ثلث ما أنفقه أيضا خلافا
لمن جعله شاملا لليمين وغيره.
(و) سبيل الله (هو الجهاد والرباط بمحل خيف) منه العدو (وأنفق عليه) أي على الثلث الذي لزمه بقوله: مالي في سبيل الله (من غيره) من باقي ماله لا منه.
وأما لو قال: ثلث مالي في سبيل الله
لمن جعله شاملا لليمين وغيره.
(و) سبيل الله (هو الجهاد والرباط بمحل خيف) منه العدو (وأنفق عليه) أي على الثلث الذي لزمه بقوله: مالي في سبيل الله (من غيره) من باقي ماله لا منه.
وأما لو قال: ثلث مالي في سبيل الله
فإنه ينفق
عليه منه اتفاقا (إلا لمتصدق به) أي بماله المتقدم في قوله مالي (على معين) بالشخص
كزيد أو بالوصف كبني زيد (فالجميع) حين اليمين لذلك المعين إلا أن ينقص فما بقي،
وكذا يقال في قوله وما سمى وإن معينا ويترك له ما يترك للمفلس.
(وكرر) ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك إخراج الثلث لكل يمين فيخرج الثلث لليمين الاولى ثم ثلث الباقي وهكذا (إن أخرج) الثلث الاول لليمين الاولى بعد لزومه وقبل إنشاء الثانية، وشمل اللزوم النذر واليمين، ومعلوم أن النذر يلزم باللفظ واليمين بالحنث فيها (وإلا) بأن لم يخرج الاول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يمينا وتحت اليمين صورتان ما إذا أنشأ الثانية قبل الحنث في الاولى أو بعده (فقولان) في الصور الثلاث بالتكرار وعدمه بأن يكفي ثلث واحد لجميع الايمان (و) لزم (ما سمى) من ماله إذا كان شائعا كسدسه أو تسعة أعشاره بل (وإن) كان المسمى (معينا) أتى ذلك المعين (على الجميع) أي جميع ماله كعبدي وداري وفرسي ولم يكن له غير ذلك (و) لزم (بعث فرس وسلاح) نذرهما أو حلف بهما وحنث (لمحله) أي الجهاد (إن وصل) إن أمكن وصوله (وإن لم يصل) أي لم يمكن وصوله (بيع وعوض) بثمنه مثله من خيل أو سلاح، فإن جعل في سبيل الله ما ليس بفرس وسلاح كعبدي أو ثوبي في سبيل الله بيع ودفع ثمنه لمن يغزو به (كهدي) نذره فإنه يبعثه لمحله مكة أو منى إن أمكن وصوله وإلا بيع وعوض بثمنه من مكة أو غيرها ولزمه بعثه (ولو معيبا) إن كان معينا كعلي
نذر هذه البدنة وهي عوراء مثلا مما لا يهدى لان السلامة إنما تطلب في الواجب
(وكرر) ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك إخراج الثلث لكل يمين فيخرج الثلث لليمين الاولى ثم ثلث الباقي وهكذا (إن أخرج) الثلث الاول لليمين الاولى بعد لزومه وقبل إنشاء الثانية، وشمل اللزوم النذر واليمين، ومعلوم أن النذر يلزم باللفظ واليمين بالحنث فيها (وإلا) بأن لم يخرج الاول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يمينا وتحت اليمين صورتان ما إذا أنشأ الثانية قبل الحنث في الاولى أو بعده (فقولان) في الصور الثلاث بالتكرار وعدمه بأن يكفي ثلث واحد لجميع الايمان (و) لزم (ما سمى) من ماله إذا كان شائعا كسدسه أو تسعة أعشاره بل (وإن) كان المسمى (معينا) أتى ذلك المعين (على الجميع) أي جميع ماله كعبدي وداري وفرسي ولم يكن له غير ذلك (و) لزم (بعث فرس وسلاح) نذرهما أو حلف بهما وحنث (لمحله) أي الجهاد (إن وصل) إن أمكن وصوله (وإن لم يصل) أي لم يمكن وصوله (بيع وعوض) بثمنه مثله من خيل أو سلاح، فإن جعل في سبيل الله ما ليس بفرس وسلاح كعبدي أو ثوبي في سبيل الله بيع ودفع ثمنه لمن يغزو به (كهدي) نذره فإنه يبعثه لمحله مكة أو منى إن أمكن وصوله وإلا بيع وعوض بثمنه من مكة أو غيرها ولزمه بعثه (ولو معيبا) إن كان معينا كعلي
نذر هذه البدنة وهي عوراء مثلا مما لا يهدى لان السلامة إنما تطلب في الواجب
المطلق (على
الاصح) ومقابله يباع ويشترى بثمنه سليم، وأما غير المعين كعلي بدنة عوراء فيلزمه
سليم اتفاقا (و) جاز (له فيه) أي في الهدي (إذا بيع) لتعذر إرساله (الابدال
بالافضل) دون الادنى بأن يشتري بقرا أو إبلا بدل غنم (وإن كان) المنذور هديه مما
لا يهدى (كثوب) وعبد (بيع) واشترى بثمنه هدي.
(وكره بعثه) لما فيه من إيهام تغيير سنة الهدي (وأهدي به) بالبناء للمجهول ليشمل رب الثوب وغيره وهو راجع للصورتين قبله أي بيع وأهدى به، وكره بعثه أي فإن بعثه بيع وأهدى به، ثم إن ما ذكره من أن ما لا يهدى يباع ويبعث ثمنه ليشترى به هدي هو مذهب المدونة هنا وهو يقتضي وجوب البيع، وظاهرها في كتاب الحج، وموضع آخر من النذور جواز تقويمه على نفسه وإخراج قيمته وهو مذهب العتبية، وإلى كون ما في حجها مع العتبية وما فيها هنا متخالفين أو متوافقين أشار بقوله: (وهل اختلف) قول مالك فيهما أي هل حمل ما فيهما على الخلاف وكأن قائلا قال له: وفي أي شئ اختلف ؟ فقال: (هل يقومه) على نفسه كما في المدونة والعتبية (أو لا) يقومه بل يبيعه كما في المدونة هنا (أو لا) اختلاف بل بينهما وفاق بأن يبيعه (ندبا) لا وجوبا وما في العتبية من الجواز لا ينافي الندب (أو التقويم) الواقع في العتبية محله (إذا كان بيمين) حنث فيها إذ الحالف لا يقصد قربة والبيع الذي في المدونة فيما إذا التزم بغير يمين فهو قاصد القربة (تأويلات) ثلاث: واحد بالاختلاف واثنان بالوفاق، ولو قال بعد قوله: وكره بعثه وفيها أيضا مع العتبية له تقويمه على نفسه وهل خلاف أو لا ؟ فيباع ندبا أو عند انتفاء اليمين تأويلات لكان أو وضح (فإن عجز) أي قصر ثمن الهدي الذي لا يصل أو ما لا يهدي عن هدي أعلى (عوض الادنى) بأن يشتري به شاة إن أمكن (ثم) إن قصر عن الادنى دفع
ثمن الهدي الذي لا يصل أو ما لا يهدي (لخزنة الكعبة) جمع خازن أي خدمتها وهم بنو شيبة (يصرف فيها) أي يصرفونه في مصالحها (إن احتاجت وإلا) بأن لم تحتج (تصدق به) الناذر أو غيره حيث شاء لخزنة الكعبة أو غيرهم.
ثم أشار إلى مسألة ليست من النذر استطرادا وكأنه جواب عن سؤال تقديره: هل يجوز أن يشركهم في خدمتها غيرهم ؟ فقال: (وأعظم) أي استعظم ومنع (مالك) رضي الله عنه (أن يشرك) بفتح التحتية والراء المهملة (معهم غيرهم لانها) أي خدمة الكعبة (ولاية منه عليه الصلاة والسلام و) لزم (المشي لمسجد مكة) لحنث يمين أو نذر في حج أو عمرة بل
(وكره بعثه) لما فيه من إيهام تغيير سنة الهدي (وأهدي به) بالبناء للمجهول ليشمل رب الثوب وغيره وهو راجع للصورتين قبله أي بيع وأهدى به، وكره بعثه أي فإن بعثه بيع وأهدى به، ثم إن ما ذكره من أن ما لا يهدى يباع ويبعث ثمنه ليشترى به هدي هو مذهب المدونة هنا وهو يقتضي وجوب البيع، وظاهرها في كتاب الحج، وموضع آخر من النذور جواز تقويمه على نفسه وإخراج قيمته وهو مذهب العتبية، وإلى كون ما في حجها مع العتبية وما فيها هنا متخالفين أو متوافقين أشار بقوله: (وهل اختلف) قول مالك فيهما أي هل حمل ما فيهما على الخلاف وكأن قائلا قال له: وفي أي شئ اختلف ؟ فقال: (هل يقومه) على نفسه كما في المدونة والعتبية (أو لا) يقومه بل يبيعه كما في المدونة هنا (أو لا) اختلاف بل بينهما وفاق بأن يبيعه (ندبا) لا وجوبا وما في العتبية من الجواز لا ينافي الندب (أو التقويم) الواقع في العتبية محله (إذا كان بيمين) حنث فيها إذ الحالف لا يقصد قربة والبيع الذي في المدونة فيما إذا التزم بغير يمين فهو قاصد القربة (تأويلات) ثلاث: واحد بالاختلاف واثنان بالوفاق، ولو قال بعد قوله: وكره بعثه وفيها أيضا مع العتبية له تقويمه على نفسه وهل خلاف أو لا ؟ فيباع ندبا أو عند انتفاء اليمين تأويلات لكان أو وضح (فإن عجز) أي قصر ثمن الهدي الذي لا يصل أو ما لا يهدي عن هدي أعلى (عوض الادنى) بأن يشتري به شاة إن أمكن (ثم) إن قصر عن الادنى دفع
ثمن الهدي الذي لا يصل أو ما لا يهدي (لخزنة الكعبة) جمع خازن أي خدمتها وهم بنو شيبة (يصرف فيها) أي يصرفونه في مصالحها (إن احتاجت وإلا) بأن لم تحتج (تصدق به) الناذر أو غيره حيث شاء لخزنة الكعبة أو غيرهم.
ثم أشار إلى مسألة ليست من النذر استطرادا وكأنه جواب عن سؤال تقديره: هل يجوز أن يشركهم في خدمتها غيرهم ؟ فقال: (وأعظم) أي استعظم ومنع (مالك) رضي الله عنه (أن يشرك) بفتح التحتية والراء المهملة (معهم غيرهم لانها) أي خدمة الكعبة (ولاية منه عليه الصلاة والسلام و) لزم (المشي لمسجد مكة) لحنث يمين أو نذر في حج أو عمرة بل
(ولو) نذر
المشي (لصلاة) فرضا أو نفلا (وخرج) إلى الحل (من) نذر المشي لمكة وهو (بها وأتى
بعمرة) من طرف الحل ماشيا (كمكة) أي كناذر المشي لها (أو) إلى (البيت) أي الكعبة
(أو جزئه) المتصل به كبابه وركنه وحطيمه وشاذروانه (لا غير) أي لا غير البيت وجزئه
مما هو منفصل عنه كزمزم والمقام وقبة الشراب وأولى الصفا والمروة وعرفة ومحل عدم
اللزوم (إن لم ينو نسكا) حجا أو عمرة، فإن نواه لزمه المشي كالمتصل، فإن كان بمكة
خرج إلى الحل وأتى بعمرة كما مر ثم لزوم المشي في جميع ما مر (من حيث نوى) الناذر
أو الحالف المشي منه إن كان له نية (وإلا) يكن له نية لزمه المشي من حيث (حلف)
كوالله لاحجن ماشيا، أو نذر كلله علي المشي إلى مكة.
(أو) يمشي من (مثله) أي مثل موضع حلفه في البعد (إن حنث به) أي بذلك المماثل، وكذا إن لم يحنث به فإنه يجزئه المثل، ومحل إجزاء المثل عند عدم النية إذا لم يجر عرف بالمشي من محل خاص وإلا تعين المشي منه، فلو قال: وإلا فمن حيث جرى العرف وإلا فمن حيث حلف أو نذر لطابق النقل، ولم يحتج لقوله: (وتعين) لابتداء مشيه إن لم
تكن له نية (محل اعتيد) للحالفين من بلد أو نواحيها (وركب) جوازا (في) إقامة (المنهل) أي محل النزول كان به ماء أو لا (ولحاجة) بغير المنهل قبل نزوله كحاجة نسيها فعاد إليها (كطريق) أي كما يجوز له مشي في طريق (قربى اعتيدت) للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم فإن اعتيدت البعدى للحالفين والقربى لغيرهم تعينت البعدى (و) ركب (بحرا اضطر له) ككونه في طريقه ولا يمكنه الوصول لمكة إلا بركوبه (لا اعتيد) لغير الحالفين واعتيد للحالفين غيره فلا يركبه (على الارجح) فإن اعتيد للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم ركب ثم لزوم المشي منه (لتمام) طواف (الافاضة) لمن قدم السعي (وسعيها) لمن لم يقدمه، ويحتمل عود ضمير سعيها للعمرة، وعلى كل يفوته الكلام على المسألة الاخرى
(أو) يمشي من (مثله) أي مثل موضع حلفه في البعد (إن حنث به) أي بذلك المماثل، وكذا إن لم يحنث به فإنه يجزئه المثل، ومحل إجزاء المثل عند عدم النية إذا لم يجر عرف بالمشي من محل خاص وإلا تعين المشي منه، فلو قال: وإلا فمن حيث جرى العرف وإلا فمن حيث حلف أو نذر لطابق النقل، ولم يحتج لقوله: (وتعين) لابتداء مشيه إن لم
تكن له نية (محل اعتيد) للحالفين من بلد أو نواحيها (وركب) جوازا (في) إقامة (المنهل) أي محل النزول كان به ماء أو لا (ولحاجة) بغير المنهل قبل نزوله كحاجة نسيها فعاد إليها (كطريق) أي كما يجوز له مشي في طريق (قربى اعتيدت) للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم فإن اعتيدت البعدى للحالفين والقربى لغيرهم تعينت البعدى (و) ركب (بحرا اضطر له) ككونه في طريقه ولا يمكنه الوصول لمكة إلا بركوبه (لا اعتيد) لغير الحالفين واعتيد للحالفين غيره فلا يركبه (على الارجح) فإن اعتيد للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم ركب ثم لزوم المشي منه (لتمام) طواف (الافاضة) لمن قدم السعي (وسعيها) لمن لم يقدمه، ويحتمل عود ضمير سعيها للعمرة، وعلى كل يفوته الكلام على المسألة الاخرى
(ورجع) وجوبا
لمكة من بعض المشي فيمشي الاماكن التي ركبها (وأهدى) لتبعيض المشي وأخر هديه لعام
رجوعه ليجمع بين الجابر النسكي والمالي فإن قدمه في عام مشيه الاول أجزأه (إن ركب
كثيرا) في نفسه لا قليلا فيهدي فقط (بحسب المسافة) متعلق بكثيرا أي أن الكثرة
والقلة باعتبار المسافة صعوبة وسهولة ومساحة (أو) ركب (المناسك) وهي ما يفعله من
خروجه من مكة إلى رجوعه لمنى (والافاضة) أي الرجوع من منى لطواف الافاضة والواو
بمعنى مع، وكذا المناسك فقط فيرجع لانها وإن كانت قليلة في نفسها إلا أنها كثيرة
معنى لانها المقصودة بالذات، وأما ركوب الافاضة فقط فلا رجوع فيه بدليل قوله الآتي
كالافاضة، ففي مفهومه تفصيل يدل عليه بقية كلامه (نحو المصري) فاعل رجع بل تنازعه
رجع وأهدى وركب، والمراد به من توسطت داره وأولى من قربت كالمدني، وسيأتي حكم
البعيد جدا كالافريقي فيلزمه الهدي فقط (قابلا) ظرف رجع أي زمنا قابلا (فيمشي ما
ركب) إن علمه وإلا مشى الجميع (في مثل
المعين) متعلق برجع أي يرجع محرما بما أحرم به أولا، وعينه في نذره أو يمينه بلفظه أو نيته من حج أو عمرة فلا يرجع بعمرة إن كان عين أولا حجا ولا عكسه (وإلا) بأن لم يعين واحدا منهما بلفظ ولا نية حين نذره أو حلفه بل نذر المشي مبهما وصرفه في أحدهما (فله) في عام رجوعه (المخالفة) لما أحرم به أولا ومحل الرجوع (إن ظن) الناذر أو الحالف (أولا) أي حين خروجه (القدرة) على مشي جميع المسافة ولو في عامين فخالف ظنه
المعين) متعلق برجع أي يرجع محرما بما أحرم به أولا، وعينه في نذره أو يمينه بلفظه أو نيته من حج أو عمرة فلا يرجع بعمرة إن كان عين أولا حجا ولا عكسه (وإلا) بأن لم يعين واحدا منهما بلفظ ولا نية حين نذره أو حلفه بل نذر المشي مبهما وصرفه في أحدهما (فله) في عام رجوعه (المخالفة) لما أحرم به أولا ومحل الرجوع (إن ظن) الناذر أو الحالف (أولا) أي حين خروجه (القدرة) على مشي جميع المسافة ولو في عامين فخالف ظنه
(وإلا) بأن لم
يظن القدرة حين خروجه أي وقد ظن القدرة حين يمينه على مشي الجميع في عام واحد بأن
علم أو ظن حين خروجه العجز (مشي) إذا خرج (مقدوره) ولو نصف ميل (وركب) معجوزه
(وأهدى فقط) من غير رجوع ثانيا، أما من ظن العجز حين يمينه أو نوى أن لا يمشي إلا
ما يطيقه فإنه يخرج أول عام ويمشي مقدوره ويركب معجوزه ولا رجوع عليه ولا هدي.
ثم شبه في لزوم الهدي وعدم الرجوع قوله: (كأن قل) ركوبه بحسب مسافته فالهدي فقط (ولو) كان (قادرا) على المشي (كالافاضة) أي ركب في مسيره من منى لمكة لطواف الافاضة (فقط) من غير ضميمة المناسك، وأما المناسك فقط فيلزمه الرجوع كما تقدم (وكعام عين) للمشي فيه فركب فيه وأدرك الحج أو فاته لعذر أو لم يخرج فيه أصلا لعذر فعليه الهدي فقط من غير رجوع (وليقضه) إن لم يخرج له لغير عذر أو خرج وفاته لغير عذر ويقضيه ولو راكبا (أو لم يقدر) عطف على ما لا رجوع فيه أي أو ظن في العام الثاني أنه إن خرج لم يقدر على مشي ما ركب فيه فلا يخرج بل يهدي فقط (وكإفريقي) من كل من بعدت داره جدا فلا يرجع بل يهدي فقط وهذا قسيم قوله نحو المصري (وكأن فرقه) أي المشي في الزمان تفريقا غير معتاد ومشى الجميع (ولو) فرق (بلا عذر) فالهدي فقط وأثم بخلاف المعتاد كالمغربي يقيم بمصر الشهر ونحوه
حتى يأتي إبان الحج، وكالاقامة بالعقبة ونحوها فلا هدي عليه ولا إثم.
واعترض الحطاب بأنه لم ير من صرح بوجوب الهدي بل ظاهر اللخمي أنه لا شئ عليه (وفي لزوم) مشي (الجميع) في رجوعه لبطلانه (بمشي عقبة) في ذهابه أو لا وهي ستة أميال والمراد مسافة نظير التي ركبها (وركوب) عقبة (أخرى) لما حصل له من الراحة بالركوب المعادلة للمشي فكأنه لم يمش أصلا وعدم لزوم مشي الجميع بل مشى أماكن ركوبه فقط وهو الاوجه (تأويلان) محلهما إذا عرف أماكن ركوبه ومشيه وإلا مشى الجميع اتفاقا.
(والهدي) متى قلنا به وجب معه رجوع أم لا (واجب إلا فيمن شهد) أي ركب (المناسك) أو الافاضة أو هما (فندب
ثم شبه في لزوم الهدي وعدم الرجوع قوله: (كأن قل) ركوبه بحسب مسافته فالهدي فقط (ولو) كان (قادرا) على المشي (كالافاضة) أي ركب في مسيره من منى لمكة لطواف الافاضة (فقط) من غير ضميمة المناسك، وأما المناسك فقط فيلزمه الرجوع كما تقدم (وكعام عين) للمشي فيه فركب فيه وأدرك الحج أو فاته لعذر أو لم يخرج فيه أصلا لعذر فعليه الهدي فقط من غير رجوع (وليقضه) إن لم يخرج له لغير عذر أو خرج وفاته لغير عذر ويقضيه ولو راكبا (أو لم يقدر) عطف على ما لا رجوع فيه أي أو ظن في العام الثاني أنه إن خرج لم يقدر على مشي ما ركب فيه فلا يخرج بل يهدي فقط (وكإفريقي) من كل من بعدت داره جدا فلا يرجع بل يهدي فقط وهذا قسيم قوله نحو المصري (وكأن فرقه) أي المشي في الزمان تفريقا غير معتاد ومشى الجميع (ولو) فرق (بلا عذر) فالهدي فقط وأثم بخلاف المعتاد كالمغربي يقيم بمصر الشهر ونحوه
حتى يأتي إبان الحج، وكالاقامة بالعقبة ونحوها فلا هدي عليه ولا إثم.
واعترض الحطاب بأنه لم ير من صرح بوجوب الهدي بل ظاهر اللخمي أنه لا شئ عليه (وفي لزوم) مشي (الجميع) في رجوعه لبطلانه (بمشي عقبة) في ذهابه أو لا وهي ستة أميال والمراد مسافة نظير التي ركبها (وركوب) عقبة (أخرى) لما حصل له من الراحة بالركوب المعادلة للمشي فكأنه لم يمش أصلا وعدم لزوم مشي الجميع بل مشى أماكن ركوبه فقط وهو الاوجه (تأويلان) محلهما إذا عرف أماكن ركوبه ومشيه وإلا مشى الجميع اتفاقا.
(والهدي) متى قلنا به وجب معه رجوع أم لا (واجب إلا فيمن شهد) أي ركب (المناسك) أو الافاضة أو هما (فندب
ولو مشى) في
رجوعه (الجميع) مبالغة في الوجوب والندب (ولو أفسد) من وجب عليه المشي ما أحرم به
ابتداء من حج أو عمرة بكوطئ (أتمه) فاسدا (ومشى في قضائه من الميقات) الشرعي إلا
أن يكون أحرم قبله وإلا فمن حيث أحرم (وإن فاته) الحج الذي أحرم به وقد كان نذر
مشيا مبهما أو حلف به أي لم يعين حجا ولا عمرة (جعله في عمرة) أي تحلل منه بفعلها
ثم قضى الحج الذي فاته على حكم الفوات (وركب) أي جاز له الركوب (في قضائه) لان
النذر قد انقضى وهذا إنما هو للفوات (وإن حج) ناذر المشي مبهما أو من عين الحج
بمشيه وكان صرورة فيهما (ناويا نذره وفرضه) معا (مفردا) كان (أو قارنا) شمل
صورتين: بأن نوى بالحج الذي في ضمن إحرامه فرضه ونذره، أو نوى بالحج فرضه فقط
وبالعمرة نذره (أجزأ عن النذر) فقط (وهل) محل الاجزاء عن النذر (إن لم ينذر حجا)
بل نذر المشي مطلقا أو حلف كذلك وجعله في حج ؟ فإن نذر الحج ماشيا أو حلف به كذلك
لم يجز عن واحد منهما للتشريك به أو الاجزاء عن النذر مطلقا، ولو نذر حجا (تأويلان
و) يجب (على الصرورة) إذا نذر
مبهما أو حلف به وحنث (جعله) أي جعل مشيه (في عمرة ثم يحج من مكة على الفور) ويكون متمتعا بشرطه (وعجل الاحرام) ناذره أو الحالف به وحنث وجوبا (في) قوله: (أنا محرم) بصيغة اسم الفاعل (أو أحرم) بصيغة المضارع (إن قيد) لفظا أو نية (بيوم كذا) أو مكان كذا نحو: لله علي أن أحرم بحج أو عمرة أول رجب،
مبهما أو حلف به وحنث (جعله) أي جعل مشيه (في عمرة ثم يحج من مكة على الفور) ويكون متمتعا بشرطه (وعجل الاحرام) ناذره أو الحالف به وحنث وجوبا (في) قوله: (أنا محرم) بصيغة اسم الفاعل (أو أحرم) بصيغة المضارع (إن قيد) لفظا أو نية (بيوم كذا) أو مكان كذا نحو: لله علي أن أحرم بحج أو عمرة أول رجب،
أو من بركة
الحج نحو: إن كلمت زيدا فأنا محرم أو أحرم بحج أو عمرة كذلك فحنث بأن كلمه وجب
عليه أن ينشئ الاحرام أول رجب أو من البركة ولا يؤخر للميقات الزماني وهو أشهر
الحج ولا للمكاني هذا مراده، وليس المراد عجيله الآن بمجرد النذر أو الحنث
(كالعمرة) أي كما يعجل إحرامها حال كونه (منطقا) بالكسر أي غير مقيد لها بوقت أو
مكان (إن لم يعدم) في العمرة المطلقة (صحابة) فالمقيدة كالحج المقيد يعجل الاحرام
فيها ولو عدم صحبا يسير معهم ما لم يخف على نفسه من الاحرام (لا) ناذر (الحج)
المطلق أو الحالف به فحنث في غير أشهره فلا يعجله قبلها.
(و) لا ناذر (المشي) المطلق أي من غير تقييد بعام ولا حج ولا عمرة فلا يؤمر بالتعجيل وإذا لم يؤمر به في الصورتين (فلاشهره) أي فيلزمه التعجيل فيهما عند أشهر الحج (إن) كان إذا خرج في أشهره (وصل) لمكة وأدرك الحج لكن في الحج يحرم من مكانه ويخرج وفي المشي المطلق من الميقات (وإلا) يصل فيها كإفريقي (فمن حيث) أي فيحرم من الزمان الذي إذا خرج فيه (يصل على الاظهر) حقه على الارجح.
ولما فرغ من بيان ما يلزم بالنذر شرع في بيان ما لا يلزم منه بقوله: (ولا يلزم) النذر (في) قوله: (مالي في الكعبة أو بابها) حيث أراد صرفه في بنائها إن هدمت أو لا نية له فإن أراد كسوتها وطيبها ونحوهما لزمه ثلث ماله للحجبة يصرفونه فيها
(و) لا ناذر (المشي) المطلق أي من غير تقييد بعام ولا حج ولا عمرة فلا يؤمر بالتعجيل وإذا لم يؤمر به في الصورتين (فلاشهره) أي فيلزمه التعجيل فيهما عند أشهر الحج (إن) كان إذا خرج في أشهره (وصل) لمكة وأدرك الحج لكن في الحج يحرم من مكانه ويخرج وفي المشي المطلق من الميقات (وإلا) يصل فيها كإفريقي (فمن حيث) أي فيحرم من الزمان الذي إذا خرج فيه (يصل على الاظهر) حقه على الارجح.
ولما فرغ من بيان ما يلزم بالنذر شرع في بيان ما لا يلزم منه بقوله: (ولا يلزم) النذر (في) قوله: (مالي في الكعبة أو بابها) حيث أراد صرفه في بنائها إن هدمت أو لا نية له فإن أراد كسوتها وطيبها ونحوهما لزمه ثلث ماله للحجبة يصرفونه فيها
إن احتاجت (أو
كل ما أكتسبه) في الكعبة أو بابها إن فعلت كذا وفعله (أو) نذر (هدي) بلفظه أو بدنة
بلفظها (لغير مكة) كقبره عليه الصلاة والسلام فلا يلزمه شئ فيهما لا بعثه ولا
ذكاته بموضعه بل يمنع بعثه ولو قصد الفقراء الملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولي
لقول المدونة: سوق الهدايا لغير مكة ضلال أي لما فيه من تغيير معالم الشريعة، فإن
عبر بغير لفظ هدي أو بدنة كلفظ بعير أو خروف فلا يبعثه بل يذبحه بموضعه وبعثه أو
استصحابه من الضلال أيضا، ولا يضر قصد زيارة ولي واستصحاب شئ من الحيوان معهم
ليذبح هناك للتوسعة على أنفسهم، وعلى فقراء المحل من غير نذر ولا تعيين فيما يظهر،
وأما نذر جنس ما لا يهدى كالثوب والدراهم والطعام فإن قصد به الفقراء الملازمين
للمحل أو الخدمة وجب بعثه وإن أراد مجرد الثواب للنبي أو الولي أو لا نية له تصدق
به في أي محل شاء ولا يلزم بعث شمع ولا زيت يوقد على القبر وكذا لا يلزم بل يحرم
نذر الذهب والفضة ونحوهما لتزيين باب أو تابوت ولي أو سقف مسجد لانه من ضياع المال
فيما لا فائدة فيه دنيا وأخرى وهو ظاهر، وجاز لربه أو لوارثه الرجوع فيه لانه لم يخرج
عن ملكه فيما يظهر فإن لم يعلم مالكه فحقه بيت المال.
(أو) نذر (مال غير) من عبده أو داره أو غيرهما (إن لم يرد) بنذره إياه (إن ملكه) فإن أراد ذلك لزمه حين يملكه لانه تعليق (أو علي نحر فلان) فلا يلزمه شئ (ولو) كان فلان (قريبا) له كولده (إن لم يلفظ) في نذره أو تعليقه (بالهدي) فإن لفظ به كعلي هدي فلان أو نحره هديا فعليه هدي (أو) لم (ينوه) أي الهدي فإن نواه فكلفظه
(أو) نذر (مال غير) من عبده أو داره أو غيرهما (إن لم يرد) بنذره إياه (إن ملكه) فإن أراد ذلك لزمه حين يملكه لانه تعليق (أو علي نحر فلان) فلا يلزمه شئ (ولو) كان فلان (قريبا) له كولده (إن لم يلفظ) في نذره أو تعليقه (بالهدي) فإن لفظ به كعلي هدي فلان أو نحره هديا فعليه هدي (أو) لم (ينوه) أي الهدي فإن نواه فكلفظه
(أو) لم (يذكر
مقام إبراهيم) أو ينوه أو يذكر مكانا من الامكنة التي يذبح فيها
كمنى أو موضع من مكة وأو في كلامه بمعنى الواو أي فلا يبريه إلا نفي الثلاثة واللزوم عند وجود أحدها (والاحب حينئذ) أي حين لفظ بالهدي أو نواه أو ذكر مقام إبراهيم أو نواه (كنذر الهدي) تشبيه لافادة الحكم أي كما يستحب في نذر الهدي المطلق نحو: لله علي هدي (بدنة ثم) عند فقدها (بقرة) فإن عجز فشاة واحدة والاحبية منصبة على الترتيب وإلا فالهدي في نفسه واجب (كنذر الحفاء) بالمد وهو المشي بلا نعل أي فلا يلزمه الحفاء في نذره المشي إلى مكة حفاء أو حبوا أو زحفا من كل ما فيه حرج ومزيد مشقة لانه ليس بقربة بل يمشي منتعلا على العادة ويندب له الهدي (أو) نذر (حمل فلان) على عنقه لمكة (إن نوى التعب) لنفسه فلا يلزمه وإنما يلزمه أن يحج هو ماشيا ويهدي ندبا (وإلا) ينو التعب بل نوى بحمله إحجاجه أو لا نية له (ركب) هو في حجه جوازا (وحج به) أي المحلوف بحمله معه إن رضي وإلا حج وحده (بلا هدي) عليه فيهما (ولغا) بالفتح كوهى فعل لازم يتعدى بالهمزة يقال: ألغيت الشئ أبطلته أي وبطل قول الشخص: لله علي أو (علي المسير) أو الاتيان أو الانطلاق (والذهاب والركوب لمكة) إلا أن ينوي إتيانها حاجا أو معتمرا فيلزم الاتيان ويركب إلا أن ينوي ماشيا فيلزم، وإنما لغا ما ذكر دون المشي لان العرف إنما جرى بلفظ المشي دون غيره ولانه الوارد في السنة (و) لغا (مطلق المشي) من غير تقييد بمكة لفظا أو نية كأن يقول: لله علي مشي أو إن كلمت فلانا فعلي مشي (و) لغا قوله علي (مشي) أي إتيان (لمسجد) غير الثلاثة (وإن لاعتكاف) فيه (إلا القريب جدا) بأن يكون على ثلاثة أميال فدون (فقولان) في لزوم الاتيان له ماشيا للصلاة أو الاعتكاف وعدم الاتيان بالكلية بل يجب فعل ما نذره بموضعه كمن نذرهما بمسجد بعيد (تحتملهما) أي المدونة
كمنى أو موضع من مكة وأو في كلامه بمعنى الواو أي فلا يبريه إلا نفي الثلاثة واللزوم عند وجود أحدها (والاحب حينئذ) أي حين لفظ بالهدي أو نواه أو ذكر مقام إبراهيم أو نواه (كنذر الهدي) تشبيه لافادة الحكم أي كما يستحب في نذر الهدي المطلق نحو: لله علي هدي (بدنة ثم) عند فقدها (بقرة) فإن عجز فشاة واحدة والاحبية منصبة على الترتيب وإلا فالهدي في نفسه واجب (كنذر الحفاء) بالمد وهو المشي بلا نعل أي فلا يلزمه الحفاء في نذره المشي إلى مكة حفاء أو حبوا أو زحفا من كل ما فيه حرج ومزيد مشقة لانه ليس بقربة بل يمشي منتعلا على العادة ويندب له الهدي (أو) نذر (حمل فلان) على عنقه لمكة (إن نوى التعب) لنفسه فلا يلزمه وإنما يلزمه أن يحج هو ماشيا ويهدي ندبا (وإلا) ينو التعب بل نوى بحمله إحجاجه أو لا نية له (ركب) هو في حجه جوازا (وحج به) أي المحلوف بحمله معه إن رضي وإلا حج وحده (بلا هدي) عليه فيهما (ولغا) بالفتح كوهى فعل لازم يتعدى بالهمزة يقال: ألغيت الشئ أبطلته أي وبطل قول الشخص: لله علي أو (علي المسير) أو الاتيان أو الانطلاق (والذهاب والركوب لمكة) إلا أن ينوي إتيانها حاجا أو معتمرا فيلزم الاتيان ويركب إلا أن ينوي ماشيا فيلزم، وإنما لغا ما ذكر دون المشي لان العرف إنما جرى بلفظ المشي دون غيره ولانه الوارد في السنة (و) لغا (مطلق المشي) من غير تقييد بمكة لفظا أو نية كأن يقول: لله علي مشي أو إن كلمت فلانا فعلي مشي (و) لغا قوله علي (مشي) أي إتيان (لمسجد) غير الثلاثة (وإن لاعتكاف) فيه (إلا القريب جدا) بأن يكون على ثلاثة أميال فدون (فقولان) في لزوم الاتيان له ماشيا للصلاة أو الاعتكاف وعدم الاتيان بالكلية بل يجب فعل ما نذره بموضعه كمن نذرهما بمسجد بعيد (تحتملهما) أي المدونة
(و) لغا (مشي)
أي إتيان ماشيا أو راكبا (للمدينة) المشرفة بسيد العالمين (أو إيلياء) بالمد وربما قصر، ويقال إيلة كنخلة بيت المقدس (إن لم ينو) أو ينذر (صلاة) أو صوما أو اعتكافا (بمسجديهما أو يسمهما) أي المسجدين، فإن نوى ذلك أو سماهما لزمه الاتيان وحينئذ (فيركب) ولا يلزمه المشي.
(وهل) لزوم الاتيان في ذلك مطلقا و (إن كان) الناذر مقيما (ببعضها) فاضلا أو مفضولا (أو) يلزمه (إلا لكونه) مقيما (بأفضل) فلا يلزمه إتيان المفضول (خلاف والمدينة) المنورة بأنوار أفضل الخلق (أفضل) عندنا من مكة وهو قول أهل المدينة (ثم مكة) فبيت المقدس والاكثر على أن السماء أفضل من الارض والله أعلم بحقيقة الحال.
(درس) باب ذكر فيه الجهاد (الجهاد) مبتدأ خبره فرض كفاية ويكون (في أهم جهة) فإن استوت الجهات خير الامام (كل سنة) ظرف لقوله: الجهاد فرض كفاية (وإن خاف) المجاهد (محاربا) في طريقه أو طروه على مال أو حريم حال الاشتغال بالجهاد فلا يسقط الجهاد (كزيارة الكعبة) أي إقامة الموسم بالحج كل سنة (فرض كفاية
أي إتيان ماشيا أو راكبا (للمدينة) المشرفة بسيد العالمين (أو إيلياء) بالمد وربما قصر، ويقال إيلة كنخلة بيت المقدس (إن لم ينو) أو ينذر (صلاة) أو صوما أو اعتكافا (بمسجديهما أو يسمهما) أي المسجدين، فإن نوى ذلك أو سماهما لزمه الاتيان وحينئذ (فيركب) ولا يلزمه المشي.
(وهل) لزوم الاتيان في ذلك مطلقا و (إن كان) الناذر مقيما (ببعضها) فاضلا أو مفضولا (أو) يلزمه (إلا لكونه) مقيما (بأفضل) فلا يلزمه إتيان المفضول (خلاف والمدينة) المنورة بأنوار أفضل الخلق (أفضل) عندنا من مكة وهو قول أهل المدينة (ثم مكة) فبيت المقدس والاكثر على أن السماء أفضل من الارض والله أعلم بحقيقة الحال.
(درس) باب ذكر فيه الجهاد (الجهاد) مبتدأ خبره فرض كفاية ويكون (في أهم جهة) فإن استوت الجهات خير الامام (كل سنة) ظرف لقوله: الجهاد فرض كفاية (وإن خاف) المجاهد (محاربا) في طريقه أو طروه على مال أو حريم حال الاشتغال بالجهاد فلا يسقط الجهاد (كزيارة الكعبة) أي إقامة الموسم بالحج كل سنة (فرض كفاية
ولو مع وال) أي
أمير (جائر) في أحكامه ظالم في رعيته إلا أن يكون غادرا ينقض العهد فلا يجب معه
على الاصح (على كل حر ذكر مكلف قادر) متعلق بفرض كفاية (كالقيام بعلوم الشرع) غير
العيني وهي: الفقه والتفسير والحديث والعقائد، وما توقفت عليه من نحو وتصريف ومعان
وبيان وحساب وأصول لا فلسفة وهيئة ولا منطق على الاصح ولا عروض كما هو ظاهر،
والمراد بالقيام بها حفظها وإقراؤها وتدوينها وتحقيقها (والفتوى) وهي الاخبار
بالحكم الشرعي على غير وجه الالزام (ودفع الضرر عن المسلمين) ومن في حكمهم من أهل
الذمة (والقضاء) وهو الاخبار بالحكم على وجه الالزام لما فيه من فصل الخصومات ورفع
الهرج وإقامة الحدود ونصر المظلوم (
والشهادة) أداء وتحملا إن احتيج لذلك (والامامة) الكبرى (والامر بالمعروف) أي المطلوب شرعا والنهي عن المنكر أي المنهي عنه شرعا بشرط معرفة كل وأن لا يؤدي إلى ارتكاب ما هو أعظم منه مفسدة وأن يظن الافادة والاولان شرطان للجواز فيحرم عند فقدهما، والثالث شرط للوجوب فيسقط عند عدم ظن الافادة، ويشترط في النهي عن المنكر أيضا أن يكون مجمعا عليه أو مختلفا فيه، ومرتكبه يرى تحريمه لا إن كان يرى حله أو يقلد من يقول بالحل (والحرف المهمة) أي التي بها صلاح الناس وإقامة معاشهم كالخياطة والنجارة والحياكة والفلاحة لا كقصر ثوب ونقش وطرز (ورد السلام) ولو من قارئ قرآن وآكل أو مصل لكن بالاشارة، ولا يطلب بالرد بعد فراغه منها، وكذا يجب الرد على ملب ومؤذن ومقيم لكن بعد الفراغ إن بقي المسلم لا على قاضي حاجة وواطئ ولا على مستمع خطبة كشابة.
(وتجهيز الميت) والصلاة عليه (وفك الاسير) ولو أتى على جميع مال المسلمين فإن كان له مال يفك به لم يجب على المسلمين بل يتعين في ماله (وتعين) الجهاد (بفج ء العدو) على قوم (وإن) توجه الدفع (على امرأة)
والشهادة) أداء وتحملا إن احتيج لذلك (والامامة) الكبرى (والامر بالمعروف) أي المطلوب شرعا والنهي عن المنكر أي المنهي عنه شرعا بشرط معرفة كل وأن لا يؤدي إلى ارتكاب ما هو أعظم منه مفسدة وأن يظن الافادة والاولان شرطان للجواز فيحرم عند فقدهما، والثالث شرط للوجوب فيسقط عند عدم ظن الافادة، ويشترط في النهي عن المنكر أيضا أن يكون مجمعا عليه أو مختلفا فيه، ومرتكبه يرى تحريمه لا إن كان يرى حله أو يقلد من يقول بالحل (والحرف المهمة) أي التي بها صلاح الناس وإقامة معاشهم كالخياطة والنجارة والحياكة والفلاحة لا كقصر ثوب ونقش وطرز (ورد السلام) ولو من قارئ قرآن وآكل أو مصل لكن بالاشارة، ولا يطلب بالرد بعد فراغه منها، وكذا يجب الرد على ملب ومؤذن ومقيم لكن بعد الفراغ إن بقي المسلم لا على قاضي حاجة وواطئ ولا على مستمع خطبة كشابة.
(وتجهيز الميت) والصلاة عليه (وفك الاسير) ولو أتى على جميع مال المسلمين فإن كان له مال يفك به لم يجب على المسلمين بل يتعين في ماله (وتعين) الجهاد (بفج ء العدو) على قوم (وإن) توجه الدفع (على امرأة)
ورقيق (و)
تعين (على من بقربهم إن عجزوا) عن كف العدو بأنفسهم (و) تعين أيضا (بتعيين الامام)
شخصا ولو امرأة وعبدا (وسقط) الجهاد بعد التعيين كما لا يجب ابتداء (بمرض وصبا
وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن) تحصيل شئ (محتاج له) من سلاح ونفقة ذهابا وإيابا
(ورق) ولو بشائبة إن لم يعين كما مر (ودين حل) مع قدرته على الوفاء وإلا خرج بغير
إذن ربه (كوالدين) أي كالسقوط بمنع أحد والدين دنية (في) كل (فرض كفاية) ولو علما
كفائيا فلا يخرج له إلا بإذنهما حيث كان في بلده من يفيد، وإلا خرج له بغير إذنهما
إن كان فيه أهلية النظر (ببحر أو) بر (خطر) بكسر الطاء إلا الجهاد فلهما المنع منه
ولو ببر آمن، وإلا العلم الكفائي فلا يمنعانه إذا خلا محلهما عمن يقوم به على ما تقدم
ولو ببر آمن، وإلا العلم الكفائي فلا يمنعانه إذا خلا محلهما عمن يقوم به على ما تقدم
(لا جد) فلا
منع له (و) أحد الابوين (الكافر كغيره) فله المنع (في غيره) أي غير الجهاد من فروض
الكفاية، بخلاف الجهاد فليس له المنع لانه مظنة قصد توهين الاسلام إلا لقرينة تفيد
الشفقة ونحوها (ودعوا) وجوبا (للاسلام) ثلاثة أيام بلغتهم الدعوة أم لا ما لم
يعاجلونا بالقتال وإلا قوتلوا.
(ثم) إن أبوا من قبوله دعوا إلى أداء (جزية) إجمالا إلا أن يسألوا عن تفصيلها (بمحل يؤمن) متعلق بالاسلام والجزية (وإلا) بأن لم يجيبوا أو أجابوا ولكن بمحل لا تنالهم أحكامنا فيه ولم يرتحلوا لبلادنا (قوتلوا وقتلوا) أي جاز قتلهم (إلا) سبعة (المرأة) فلا تقتل (إلا في مقاتلتها) فيجوز قتلها إن قتلت أحدا أو قاتلت بسلاح كالرجال ولو بعد أسرها لا إن قاتلت بكرمي حجر فلا تقتل ولو حال القتال (و) إلا (الصبي) المطيق للقتال فلا يجوز قتله ويجري فيه ما في المرأة من التفصيل (و) إلا (المعتوه) أي ضعيف العقل فالمجنون أولى (كشيخ فان) لا قدرة له على القتال (وزمن) بكسر الميم أي عاجز (وأعمى) عطف خاص على عام (وراهب منعزل) عن أهل دينه (بدير أو صومعة) لانهم صاروا كالنساء حال كونهم (بلا رأي) وتدبير
(ثم) إن أبوا من قبوله دعوا إلى أداء (جزية) إجمالا إلا أن يسألوا عن تفصيلها (بمحل يؤمن) متعلق بالاسلام والجزية (وإلا) بأن لم يجيبوا أو أجابوا ولكن بمحل لا تنالهم أحكامنا فيه ولم يرتحلوا لبلادنا (قوتلوا وقتلوا) أي جاز قتلهم (إلا) سبعة (المرأة) فلا تقتل (إلا في مقاتلتها) فيجوز قتلها إن قتلت أحدا أو قاتلت بسلاح كالرجال ولو بعد أسرها لا إن قاتلت بكرمي حجر فلا تقتل ولو حال القتال (و) إلا (الصبي) المطيق للقتال فلا يجوز قتله ويجري فيه ما في المرأة من التفصيل (و) إلا (المعتوه) أي ضعيف العقل فالمجنون أولى (كشيخ فان) لا قدرة له على القتال (وزمن) بكسر الميم أي عاجز (وأعمى) عطف خاص على عام (وراهب منعزل) عن أهل دينه (بدير أو صومعة) لانهم صاروا كالنساء حال كونهم (بلا رأي) وتدبير
قيد فيما بعد
الكاف (و) إذا لم يقتلوا (ترك لهم) من مال الكفار (الكفاية فقط) أي ما يكفيهم
حياتهم على العادة وقدم مالهم على مال غيرهم ويؤخذ ما يزيد على الكفاية، فإن لم
يكن لهم ولا للكفار مال وجب على المسلمين مواساتهم إن أمكن (و) إن تعدى أحد على
قتل من ذكر (استغفر) أي تاب وجوبا (قاتلهم) قبل حوزهم
بدليل ما يأتي ولا شئ عليه من دية ولا كفارة، وكل من لا يقتل يجوز أسره إلا الراهب والراهبة بلا رأي (كمن) أي كقتل من (لم تبلغه دعوة) فليس على قاتله سوى الاستغفار (وإن حيزوا) أي من لم يجز قتلهم سوى الراهب والراهبة أي صاروا مغنما وقتلهم شخص (فقيمتهم) على قاتلهم يجعلها الامام في الغنيمة (والراهب والراهبة) المنعزلان بلا رأي (حران) فلا يؤسران ولا يقتلان وإن كان لا دية على قاتلهما، وعلق بقوله: قتلوا قوله (بقطع ماء) عنهم أو عليهم حتى يغرقوا (وآلة) كسيف ورمح ومنجنيق ولو فيهم النساء والصبيان (وبنار إن لم يمكن غيرها) وقد خيف منهم (ولم يكن فيهم مسلم) فإن أمكن غيرها أو كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها ويجوز قتلهم بها بالشرطين (وإن) كنا وإياهم أو أحد الفريقين (بسفن) بناء على أن المبالغة راجعة للمنطوق (و) قوتلوا (بالحصن بغير تحريق) بنار (وتغريق) بماء وهذا كالتخصيص لظاهر قوله المتقدم بقطع ماء وآلة بالنظر لقوله:
بدليل ما يأتي ولا شئ عليه من دية ولا كفارة، وكل من لا يقتل يجوز أسره إلا الراهب والراهبة بلا رأي (كمن) أي كقتل من (لم تبلغه دعوة) فليس على قاتله سوى الاستغفار (وإن حيزوا) أي من لم يجز قتلهم سوى الراهب والراهبة أي صاروا مغنما وقتلهم شخص (فقيمتهم) على قاتلهم يجعلها الامام في الغنيمة (والراهب والراهبة) المنعزلان بلا رأي (حران) فلا يؤسران ولا يقتلان وإن كان لا دية على قاتلهما، وعلق بقوله: قتلوا قوله (بقطع ماء) عنهم أو عليهم حتى يغرقوا (وآلة) كسيف ورمح ومنجنيق ولو فيهم النساء والصبيان (وبنار إن لم يمكن غيرها) وقد خيف منهم (ولم يكن فيهم مسلم) فإن أمكن غيرها أو كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها ويجوز قتلهم بها بالشرطين (وإن) كنا وإياهم أو أحد الفريقين (بسفن) بناء على أن المبالغة راجعة للمنطوق (و) قوتلوا (بالحصن بغير تحريق) بنار (وتغريق) بماء وهذا كالتخصيص لظاهر قوله المتقدم بقطع ماء وآلة بالنظر لقوله:
(مع ذرية) أو
نساء أي وقوتلوا بالحصن بغير ما ذكر حال كونهم مع ذرية أي ما لم يخف منهم على
المسلمين (وإن تترسوا بذرية) أو نساء (تركوا) لحق الغانمين (إلا لخوف) على
المسلمين (و) إن تترسوا (بمسلم) قوتلوا و (لم يقصد الترس) بالرمي وإن خفنا على
أنفسنا لان دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس (إن لم يخف على أكثر المسلمين) فإن
خيف سقطت حرمة الترس وجاز رميه (حرم نبل سم) أي حرم علينا رميهم بنبل أو رمح أو
نحوهما مسموم خوفا من أن يعاد منهم إلينا كذا عللوا.
(و) حرم علينا (استعانة بمشرك) والسين للطلب فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد (إلا لخدمة) منه لنا كنوتي أو خياط أو لهدم حصن.
(و) حرم (إرسال مصحف لهم) ولو طلبوه ليتدبروه خشية إهانتهم له وأراد بالمصحف ما قابل الكتاب الذي فيه الآية ونحوها.
(و) حرم (سفر به) أي بالمصحف (
لارضهم) ولو مع جيش كبير ومثل المصحف كتب الحديث فيما يظهر (كمرأة) مسلمة فيحرم السفر بها لدار الحرب (إلا في جيش آمن) بالمد فيجوز (و) حرم (فرار) من العدو (إن بلغ المسلمون) الذين معهم سلاح (النصف) من عدد الكفار كمائة من مائتين (ولم يبلغوا) أي المسلمون (اثني عشر ألفا) فإن بلغوا حرم الفرار ولو كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم
(و) حرم علينا (استعانة بمشرك) والسين للطلب فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد (إلا لخدمة) منه لنا كنوتي أو خياط أو لهدم حصن.
(و) حرم (إرسال مصحف لهم) ولو طلبوه ليتدبروه خشية إهانتهم له وأراد بالمصحف ما قابل الكتاب الذي فيه الآية ونحوها.
(و) حرم (سفر به) أي بالمصحف (
لارضهم) ولو مع جيش كبير ومثل المصحف كتب الحديث فيما يظهر (كمرأة) مسلمة فيحرم السفر بها لدار الحرب (إلا في جيش آمن) بالمد فيجوز (و) حرم (فرار) من العدو (إن بلغ المسلمون) الذين معهم سلاح (النصف) من عدد الكفار كمائة من مائتين (ولم يبلغوا) أي المسلمون (اثني عشر ألفا) فإن بلغوا حرم الفرار ولو كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم
(إلا تحرفا)
لقتال بأن يظهر من نفسه الهزيمة ليتبعه العدو فيرجع عليه ليقتله.
(و) إلا (تحيزا) إلى فئة يتقوى بهم وهذا (إن خيف) أي خاف المتحيز خوفا بينا من العدو وقرب المنحاز إليه.
(و) حرم بعد القدرة عليهم (المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة العقوبة الشنيعة كرض الرأس وقطع الاذن أو الانف إذا لم يمثلوا بمسلم وإلا جاز.
(و) حرم (حمل رأس) الكافر (لبلد أو) إلى (وال) أي أمير جيش، وأما في البلد التي وقع فيها القتل فجائز.
(و) حرم (خيانة أسير) مسلم عندهم (أؤتمن) على شئ من مالهم حال كونه (طائعا) بل (ولو) أؤتمن (على نفسه) بعهد منه أن لا يهرب أو لا يخونهم في مالهم أو بلا عهد نحو: أمناك على نفسك أو على مالنا فليس له أن يأخذ من مالهم شيئا ولو حقيرا، فإن لم يؤتمن أو اؤتمن مكرها فله الهروب، وله أخذ كل ما قدر عليه من مال أو نساء أو ذرية ولو بيمين ولا حنث عليه لان أصل يمينه الاكراه.
(و) حرم (الغلول) بضم الغين المعجمة أي الخيانة من الغنيمة قبل حوزها وليس منه أخذ قدر ما يستحق منها إذا كان الامير جائرا لا يقسم قسمة شرعية فإنه يجوز إن أمن على نفسه (وأدب) الغال بالاجتهاد (إن ظهر عليه) لا إن جاء تائبا ولو بعد القسم وتفرق الجيش وتعذر الرد ويتصدق به عنهم بعد دفع خمسه للامام (وجاز أخذ محتاج) من الغانمين ولو لم تبلغ حاجته حد الضرورة، وسواء أذن له
الامام أم لا ما لم يمنع من ذلك
(و) إلا (تحيزا) إلى فئة يتقوى بهم وهذا (إن خيف) أي خاف المتحيز خوفا بينا من العدو وقرب المنحاز إليه.
(و) حرم بعد القدرة عليهم (المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة العقوبة الشنيعة كرض الرأس وقطع الاذن أو الانف إذا لم يمثلوا بمسلم وإلا جاز.
(و) حرم (حمل رأس) الكافر (لبلد أو) إلى (وال) أي أمير جيش، وأما في البلد التي وقع فيها القتل فجائز.
(و) حرم (خيانة أسير) مسلم عندهم (أؤتمن) على شئ من مالهم حال كونه (طائعا) بل (ولو) أؤتمن (على نفسه) بعهد منه أن لا يهرب أو لا يخونهم في مالهم أو بلا عهد نحو: أمناك على نفسك أو على مالنا فليس له أن يأخذ من مالهم شيئا ولو حقيرا، فإن لم يؤتمن أو اؤتمن مكرها فله الهروب، وله أخذ كل ما قدر عليه من مال أو نساء أو ذرية ولو بيمين ولا حنث عليه لان أصل يمينه الاكراه.
(و) حرم (الغلول) بضم الغين المعجمة أي الخيانة من الغنيمة قبل حوزها وليس منه أخذ قدر ما يستحق منها إذا كان الامير جائرا لا يقسم قسمة شرعية فإنه يجوز إن أمن على نفسه (وأدب) الغال بالاجتهاد (إن ظهر عليه) لا إن جاء تائبا ولو بعد القسم وتفرق الجيش وتعذر الرد ويتصدق به عنهم بعد دفع خمسه للامام (وجاز أخذ محتاج) من الغانمين ولو لم تبلغ حاجته حد الضرورة، وسواء أذن له
الامام أم لا ما لم يمنع من ذلك
(2/179)
ولم يكن الاخذ
على وجه الغلول (نعلا أو حزاما) معتادا (وإبرة وطعاما) وغير ذلك (وإن) كان (نعما)
يذبحها ويرد جلدها للغنيمة إن لم يحتج إليه (وعلفا) لدابته (كثوب) يلبسه (وسلاح)
يقاتل به (ودابة) يركبها ليقاتل عليها أو يرجع بها لبلده أو يحمل عليها متاعه
(ليرد) راجع لما بعد الكاف ولذا فصله بها أي أن جواز ما ذكر إذا أخذه بنية رده لا
إن نوى التمليك أو لا نية له، لكن الراجح كما هو ظاهر المدونة أن محل المنع إذا
أخذ بنية التمليك فقط، وأما ما قبل الكاف فالجواز مطلقا.
(ورد) وجوبا (الفضل) أي الفاضل عن حاجته من كل ما أخذه مما بعد الكاف وما قبلها (إن كثر) بأن كان قدر الدرهم لا إن كان يسيرا بأن لم يكن له ثمن أو أقل من درهم.
(فإن تعذر) رد ما أخذه لتفرق الجيش (تصدق به) كله بعد إخراج الخمس على المشهور (ومضت المبادلة) بل وتجوز ابتداء (بينهم) أي بين المجاهدين، فمن أخذ لحما أو عسلا أو قمحا أو شعيرا وأخذ غيره خلاف ذلك جاز لهما المبادلة ولو بتفاضل في طعام ربوي متحد الجنس قبل القسم لا بعده.
(و) جاز بمعنى أذن للامام (ببلدهم إقامة الحد) إذ هو واجب (و) جاز (تخريب) لديارهم (وقطع نخل وحرق) لزرعهم وأشجارهم (إن أنكى) أي كان فيه نكاية لهم أي إغاظة ورجيت للمسلمين (أو) لم ينك و (لم ترج) فالجواز في صورتين: فإن أنكى ولم ترج تعين التخريب، وإن لم تنك ورجيت وجب الابقاء فالصور أربع (والظاهر) عند ابن رشد (أنه) أي ما ذكر من التخريب وما معه (مندوب) أي إذا لم ترج وكان فيه نكاية وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها التخريب (كعكسه) أي إبقاؤها إذا رجيت ولم تنك وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها الابقاء والمذهب ما قدمناه وإن كان المصنف لا
يفيده وما لابن رشد ضعيف.
(ورد) وجوبا (الفضل) أي الفاضل عن حاجته من كل ما أخذه مما بعد الكاف وما قبلها (إن كثر) بأن كان قدر الدرهم لا إن كان يسيرا بأن لم يكن له ثمن أو أقل من درهم.
(فإن تعذر) رد ما أخذه لتفرق الجيش (تصدق به) كله بعد إخراج الخمس على المشهور (ومضت المبادلة) بل وتجوز ابتداء (بينهم) أي بين المجاهدين، فمن أخذ لحما أو عسلا أو قمحا أو شعيرا وأخذ غيره خلاف ذلك جاز لهما المبادلة ولو بتفاضل في طعام ربوي متحد الجنس قبل القسم لا بعده.
(و) جاز بمعنى أذن للامام (ببلدهم إقامة الحد) إذ هو واجب (و) جاز (تخريب) لديارهم (وقطع نخل وحرق) لزرعهم وأشجارهم (إن أنكى) أي كان فيه نكاية لهم أي إغاظة ورجيت للمسلمين (أو) لم ينك و (لم ترج) فالجواز في صورتين: فإن أنكى ولم ترج تعين التخريب، وإن لم تنك ورجيت وجب الابقاء فالصور أربع (والظاهر) عند ابن رشد (أنه) أي ما ذكر من التخريب وما معه (مندوب) أي إذا لم ترج وكان فيه نكاية وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها التخريب (كعكسه) أي إبقاؤها إذا رجيت ولم تنك وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها الابقاء والمذهب ما قدمناه وإن كان المصنف لا
يفيده وما لابن رشد ضعيف.
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: