الشافعية فقه - الفرائض - البيوع ج 22
الطريقة
العامة التي اصطلح عليها العلماء في حل مسائل هذا الفن:
هناك خطوات ينبغي معرفتها، والسير عليها في حل المسائل:
هناك خطوات ينبغي معرفتها، والسير عليها في حل المسائل:
1- كتابة
الورثة بشكل عامودي.
2- وضع استحقاق كل وارث من فرض أو تعصيب أو حجب إلى جانب الورثة على
يمين العامود الخاص بهم.
3- وضع أصل المسألة على يسار عامود الورثة في الأعلى. وقد مر بك – في بحث الحساب- طريقة استخراج أصول المسائل.
4- وضع العول إذا ما عالت المسألة فوق أصلها.
5- وضع تصحيح المسألة إذا احتاجت إلى تصحيح على يسار عامود أصل المسألة في الأعلى، وقد مر بك طريقة تصحيح المسائل.
6- وضع سهام كل وارث في مساواته تحت أصل المسألة، ووضع سهامه من تصحيحها تحت تصحيحيها أيضاً.
7- وضع جزء السهم في الأعلى على يمين أصل المسألة.
8- يشير علماء الفرائض كثيراً إلى العصبة بحرف (ع)، وإلى الشخص المحجوب بحرف (م).
مسائل في أصحاب الفروض والعصبات
6
2/1 ... زوج ... 3
3/1 ... أم ... 2
ع ... أخ شقيق ... 1
الشرح:
يستحق الزوج في هذه المسألة نصف التركة (2/1)، لعدم وجود فرع وارث للميت، كما تستحق الأم ثلثها (3/1)، لعدم وجود الفرع الوارث أيضاً، ولعدم وجود عدد من الأخوة، أما الشقيق، فيأخذ ما بقي تعصيباً، لأنه أولى رجل ذكر في هذه المسألة، ولأنه لا يوجد من يحجبه.
وأصل هذه المسألة من (6) حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، لأن المخرجين متباينان. فمجموع سهام التركة إذاً (6) موزعة كما هو مبين في المسألة.
- - -
24
2/1 ... بنت ... 12
6/1 ... أم ... 4
8/1 ... زوجة ... 3
ع ... أخ شقيق ... 5
الشرح:
نصيب البنت في هذه المسألة النصف (2/1)، لكونها وحدها، ولا يوجد من يعصبها، ونصيب الأم السدس (6/1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وهي البنت، ونصيب الزوجة الثمن (8/1)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، أما الأخ الشقيق، فيستحق الباقي بالتعصيب.
أصل المسألة (24)، لتوافق مخرجي الثمن والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدها بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة.
أما مخرج النصف، فإنه يدخل في مخرجي الثمن والسدس، فيترك.
2- وضع استحقاق كل وارث من فرض أو تعصيب أو حجب إلى جانب الورثة على
يمين العامود الخاص بهم.
3- وضع أصل المسألة على يسار عامود الورثة في الأعلى. وقد مر بك – في بحث الحساب- طريقة استخراج أصول المسائل.
4- وضع العول إذا ما عالت المسألة فوق أصلها.
5- وضع تصحيح المسألة إذا احتاجت إلى تصحيح على يسار عامود أصل المسألة في الأعلى، وقد مر بك طريقة تصحيح المسائل.
6- وضع سهام كل وارث في مساواته تحت أصل المسألة، ووضع سهامه من تصحيحها تحت تصحيحيها أيضاً.
7- وضع جزء السهم في الأعلى على يمين أصل المسألة.
8- يشير علماء الفرائض كثيراً إلى العصبة بحرف (ع)، وإلى الشخص المحجوب بحرف (م).
مسائل في أصحاب الفروض والعصبات
6
2/1 ... زوج ... 3
3/1 ... أم ... 2
ع ... أخ شقيق ... 1
الشرح:
يستحق الزوج في هذه المسألة نصف التركة (2/1)، لعدم وجود فرع وارث للميت، كما تستحق الأم ثلثها (3/1)، لعدم وجود الفرع الوارث أيضاً، ولعدم وجود عدد من الأخوة، أما الشقيق، فيأخذ ما بقي تعصيباً، لأنه أولى رجل ذكر في هذه المسألة، ولأنه لا يوجد من يحجبه.
وأصل هذه المسألة من (6) حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، لأن المخرجين متباينان. فمجموع سهام التركة إذاً (6) موزعة كما هو مبين في المسألة.
- - -
24
2/1 ... بنت ... 12
6/1 ... أم ... 4
8/1 ... زوجة ... 3
ع ... أخ شقيق ... 5
الشرح:
نصيب البنت في هذه المسألة النصف (2/1)، لكونها وحدها، ولا يوجد من يعصبها، ونصيب الأم السدس (6/1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وهي البنت، ونصيب الزوجة الثمن (8/1)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، أما الأخ الشقيق، فيستحق الباقي بالتعصيب.
أصل المسألة (24)، لتوافق مخرجي الثمن والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدها بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة.
أما مخرج النصف، فإنه يدخل في مخرجي الثمن والسدس، فيترك.
فمجموع سهام
التركة كما هو واضح (24) وتوزيعها مبين في المسألة.
- - -
12
2/1 ... بنت ابن ... 6
4/1 ... زوج ... 3
6/1 ... أم ... 2
ع ... أخ لأب ... 1
الشرح:
لبنت الابن النصف (2/1)، لعدم وجود ولد للميت، ولانفرادها عن معصب، وللزوج الربع (4/1)، لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (6/1)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، وللأخ لأب الباقي تعصيباً.
أصل المسألة (12) لتوافق مخرجي الربع والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، فما حصل فهو أصل المسألة.
وسهام المسألة إذاً (12)، وتوزيعها واضح في المسألة.
- - -
12
2/1 ... أخت شقيقة ... 6
4/1 ... زوجة ... 3
6/1 ... أخ لأم ... 2
ع ... ابن أخ شقيق ... 1
الشرح:
تستحق الشقيقة في هذه المسألة نصف التركة (2/1) لكونها وحدها، فلا حاجب، ولا معصب لها. وتستحق الزوجة الربع (4/1) لعدم وجود فرع وارث للميت، وتستحق الأم السدس (6/1) لوجود عدد من الأخوة.
أما ابن الأخ الشقيق فهو عصبة، يستحق الباقي من التركة.
أصل المسألة (12) لوجود التوافق بين مخرجي الربع والسدس، فيضرب نصف أحدها بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة.مجموع سهام التركة (12) موزعة كما هو مبين في المسألة.
- - -
6
2/1 ... أخت لأب ... 3
6/1 ... أم ... 1
6/1 ... أخت لأم ... 1
ع ... عم شقيق ... 1
الشرح:
للأخت لأب النصف (2/1)، لانفرادها، وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأم السدس (6/1)، لوجود عدد من الإخوة، وللأخت لأم السدس (6/1) لكونها وحدها، ولعدم وجود من يحجبها، أما العم الشقيق، فله الباقي تعصيباً.
أصل المسألة (6) أحد مخرجي فرض الأم والأخت لأم، لأن المخرجين متماثلان، ودخول مخرج النصف، وهو نصيب الأخت فيه.
فمجموع سهام التركة إذاً ستة، موزعة كما هو مبين في المسألة.
- - -
12
4/1 ... زوج ... 3
ع ... ابن ... 7
6/1 ... أب ... 2
الشرح:
- - -
12
2/1 ... بنت ابن ... 6
4/1 ... زوج ... 3
6/1 ... أم ... 2
ع ... أخ لأب ... 1
الشرح:
لبنت الابن النصف (2/1)، لعدم وجود ولد للميت، ولانفرادها عن معصب، وللزوج الربع (4/1)، لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (6/1)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، وللأخ لأب الباقي تعصيباً.
أصل المسألة (12) لتوافق مخرجي الربع والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، فما حصل فهو أصل المسألة.
وسهام المسألة إذاً (12)، وتوزيعها واضح في المسألة.
- - -
12
2/1 ... أخت شقيقة ... 6
4/1 ... زوجة ... 3
6/1 ... أخ لأم ... 2
ع ... ابن أخ شقيق ... 1
الشرح:
تستحق الشقيقة في هذه المسألة نصف التركة (2/1) لكونها وحدها، فلا حاجب، ولا معصب لها. وتستحق الزوجة الربع (4/1) لعدم وجود فرع وارث للميت، وتستحق الأم السدس (6/1) لوجود عدد من الأخوة.
أما ابن الأخ الشقيق فهو عصبة، يستحق الباقي من التركة.
أصل المسألة (12) لوجود التوافق بين مخرجي الربع والسدس، فيضرب نصف أحدها بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة.مجموع سهام التركة (12) موزعة كما هو مبين في المسألة.
- - -
6
2/1 ... أخت لأب ... 3
6/1 ... أم ... 1
6/1 ... أخت لأم ... 1
ع ... عم شقيق ... 1
الشرح:
للأخت لأب النصف (2/1)، لانفرادها، وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأم السدس (6/1)، لوجود عدد من الإخوة، وللأخت لأم السدس (6/1) لكونها وحدها، ولعدم وجود من يحجبها، أما العم الشقيق، فله الباقي تعصيباً.
أصل المسألة (6) أحد مخرجي فرض الأم والأخت لأم، لأن المخرجين متماثلان، ودخول مخرج النصف، وهو نصيب الأخت فيه.
فمجموع سهام التركة إذاً ستة، موزعة كما هو مبين في المسألة.
- - -
12
4/1 ... زوج ... 3
ع ... ابن ... 7
6/1 ... أب ... 2
الشرح:
للزوج في هذه
المسألة ربع التركة (4/1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأب السدس (6/1)، لوجود
الفرع الوارث المذكر، والباقي للابن يستحقه بالتعصيب، أصل المسألة (12) لتوافق
مخرجي الربع والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، وسهام هذه المسألة
إذاً (12)، وتوزيعها على الورثة لا يخفى عليك، وهو واضح في المسألة.
- - -
12
4/1 ... زوجة ... 3
6/1 ... أم ... 2
6/1 ... أخت لأم ... 2
ع ... أخ شقيق ... 5
الشرح:
الزوجة لها من هذه المسألة ربع التركة(4/1)، لعدم وجود الفرع الوارث، أما الأم فتستحق السدس (6/1)، لوجود عدد من الأخوة، وللأخت لأم السدس (6/1)، لأنها واحدة، ولعدم وجود من يحجبها. أما الأخ الشقيق فيستحق الباقي بالتعصيب. وأصل المسألة (12) لتوافق مخرجي السدس والربع.
ومجموع سهام التركة إذاً (12)، وتوزيعها على الورثة واضح، كما هم مبين في المسألة.
- - -
12
4/1 ... زوج ... 3
2/1 ... بنت ... 6
6/1 ... أم ... 2
ع ... أخ لأب ... 1
الشرح:
للزوج الربع (4/1)، لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف (2/1)، لكونها وحدها وليس معها معصب، وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث، والأخ لأب عصبة يستحق الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
أصل المسألة (12) لتوافق مخرجي الربع والسدس، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة، ومجموع سهام التركة (12) كما هو واضح، وتوزيعها على الورثة بين، لا يحتاج إلى توضيح.
- - -
4
4/1 ... زوج ... 1
2/1 ... بنت ابن ... 2
ع ... ابن أخ شقيق ... 1
الشرح:
للزوج الربع (4/1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وهو بنت الابن، ولبنت الابن النصف (2/1)، لعدم وجود من يعصبها، أو يحجبها، ولبن الأخ الشقيق الباقي، لأنه عصبة.
أصل المسألة من (4)، لتداخل مخرجي الربع والنصف، فتأخذ المخرج الأكبر، وندع الأصغر.
فسهام المسألة إذاً (4)، وتوزيعها واضح.
- - -
12
4/1 ... زوج ... 3
ع ... ابن ابن ... 5
- - -
12
4/1 ... زوجة ... 3
6/1 ... أم ... 2
6/1 ... أخت لأم ... 2
ع ... أخ شقيق ... 5
الشرح:
الزوجة لها من هذه المسألة ربع التركة(4/1)، لعدم وجود الفرع الوارث، أما الأم فتستحق السدس (6/1)، لوجود عدد من الأخوة، وللأخت لأم السدس (6/1)، لأنها واحدة، ولعدم وجود من يحجبها. أما الأخ الشقيق فيستحق الباقي بالتعصيب. وأصل المسألة (12) لتوافق مخرجي السدس والربع.
ومجموع سهام التركة إذاً (12)، وتوزيعها على الورثة واضح، كما هم مبين في المسألة.
- - -
12
4/1 ... زوج ... 3
2/1 ... بنت ... 6
6/1 ... أم ... 2
ع ... أخ لأب ... 1
الشرح:
للزوج الربع (4/1)، لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف (2/1)، لكونها وحدها وليس معها معصب، وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث، والأخ لأب عصبة يستحق الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
أصل المسألة (12) لتوافق مخرجي الربع والسدس، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة، ومجموع سهام التركة (12) كما هو واضح، وتوزيعها على الورثة بين، لا يحتاج إلى توضيح.
- - -
4
4/1 ... زوج ... 1
2/1 ... بنت ابن ... 2
ع ... ابن أخ شقيق ... 1
الشرح:
للزوج الربع (4/1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وهو بنت الابن، ولبنت الابن النصف (2/1)، لعدم وجود من يعصبها، أو يحجبها، ولبن الأخ الشقيق الباقي، لأنه عصبة.
أصل المسألة من (4)، لتداخل مخرجي الربع والنصف، فتأخذ المخرج الأكبر، وندع الأصغر.
فسهام المسألة إذاً (4)، وتوزيعها واضح.
- - -
12
4/1 ... زوج ... 3
ع ... ابن ابن ... 5
6/1 ... أم
... 2
6/1 ... أب ... 2
الشرح:
للزوج الربع (4/1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس (6/1)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، وللأب السدس (6/1)، لنفس السبب، أما ابن الابن فهو عصبة يستحق الباقي.
وأصل المسألة (12) لتوافق مخرجي السدس والربع. فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، والحاصل أصل المسألة. ومجموع سهامها (12) وتوزيعها معروف كما في المسألة.
- - -
24
8/1 ... زوجة ... 3
ع ... ابن ... 13
6/1 ... أب ... 4
6/1 ... أم ... 4
الشرح:
للزوجة الثمن (8/1)، لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس (6/1) لوجود الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس أيضاً لنفس السبب، والابن له الباقي تعصيباً.
أصل المسألة من (24) لوجود التوافق بين مخرجي الثمن والسدس، وحاصل ضرب وفق أحدهما الآخر، يساوي (24) هو سهام المسألة. وتوزيعها على الورثة واضح.
- - -
24
8/1 ... زوجة ... 3
2/1 ... بنت ... 12
6/1 ... أم ... 4
6/1+ ع ... أب ... 4+1=5
الشرح:
ترث الزوجة في هذه المسألة الثمن (8/1) ثلاثة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وترث البنت النصف (2/1) اثني عشر سهماً، لكونها وحدها، ولم يوجد لها معصب، وتأخذ الأم السدس (6/1) أربعة أسهم، أم الأب، فيرث السدس (6/1) فرضاً، ويأخذ الباقي بالتعصيب، لوجوده مع البنت، فيكون نصيبه ( 4+1=5).
أصل المسألة من أربعة وعشرين (24) لتوافق مخرجي الثمن والسدس
- - -
24
8/1 ... ثلاث زوجات ... 3
ع ... ابن ابن ... 13
6/1 ... أب ... 4
6/1 ... أم ... 4
الشرح:
للزوجات الثلاث الثمن (8/1)، لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس (6/1)، لوجود الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس (6/1)، لوجود الفرع الوارث، ولابن الابن الباقي تعصيباً.
أصل المسألة (24) حاصل ضرب نصف مخرج الثمن بكامل مخرج السدس ، وهي سهام الترك، وتوزيعها على الورثة واضح في المسألة.
- - -
6
3/2 ... بنتان ... 4
6/1 ... أب ... 1
6/1 ... أم ... 1
الشرح:
6/1 ... أب ... 2
الشرح:
للزوج الربع (4/1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس (6/1)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، وللأب السدس (6/1)، لنفس السبب، أما ابن الابن فهو عصبة يستحق الباقي.
وأصل المسألة (12) لتوافق مخرجي السدس والربع. فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، والحاصل أصل المسألة. ومجموع سهامها (12) وتوزيعها معروف كما في المسألة.
- - -
24
8/1 ... زوجة ... 3
ع ... ابن ... 13
6/1 ... أب ... 4
6/1 ... أم ... 4
الشرح:
للزوجة الثمن (8/1)، لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس (6/1) لوجود الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس أيضاً لنفس السبب، والابن له الباقي تعصيباً.
أصل المسألة من (24) لوجود التوافق بين مخرجي الثمن والسدس، وحاصل ضرب وفق أحدهما الآخر، يساوي (24) هو سهام المسألة. وتوزيعها على الورثة واضح.
- - -
24
8/1 ... زوجة ... 3
2/1 ... بنت ... 12
6/1 ... أم ... 4
6/1+ ع ... أب ... 4+1=5
الشرح:
ترث الزوجة في هذه المسألة الثمن (8/1) ثلاثة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وترث البنت النصف (2/1) اثني عشر سهماً، لكونها وحدها، ولم يوجد لها معصب، وتأخذ الأم السدس (6/1) أربعة أسهم، أم الأب، فيرث السدس (6/1) فرضاً، ويأخذ الباقي بالتعصيب، لوجوده مع البنت، فيكون نصيبه ( 4+1=5).
أصل المسألة من أربعة وعشرين (24) لتوافق مخرجي الثمن والسدس
- - -
24
8/1 ... ثلاث زوجات ... 3
ع ... ابن ابن ... 13
6/1 ... أب ... 4
6/1 ... أم ... 4
الشرح:
للزوجات الثلاث الثمن (8/1)، لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس (6/1)، لوجود الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس (6/1)، لوجود الفرع الوارث، ولابن الابن الباقي تعصيباً.
أصل المسألة (24) حاصل ضرب نصف مخرج الثمن بكامل مخرج السدس ، وهي سهام الترك، وتوزيعها على الورثة واضح في المسألة.
- - -
6
3/2 ... بنتان ... 4
6/1 ... أب ... 1
6/1 ... أم ... 1
الشرح:
للبنتين
الثلثان (3/2)، لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، ولكل واحد من الأبوين السدس 06/1)،
لوجود الفرع الوارث.
وسهام المسألة (6) لتداخل مخرجي الثلثين، والسدس، فنأخذ الأكبر، وندع الأصغر. وتوزيعها على الورثة واضح.
- - -
24
3/2 ... بنتا ابن ... 16
6/1 ... أم ... 4
8/1 ... زوجة ... 3
ع ... أخ لأب ... 1
الشرح:
لبنتي الابن الثلثان (3/2) لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (6/1)، لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن (8/1)، لوجود الفرع الوارث، وللأخ للأب الباقي تعصيباً، لعدم وجود من يحجبه.
أصل المسألة (24)، لدخول الثلاثة مخرج الثلثين في الستة، مخرج السدس، وبين الستة والثمانية توافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما وتوزيعها على الورثة واضح، كما هو مبين في المسألة.
- - -
6
3/2 ... أختان شقيقتان ... 4
6/1 ... أم ... 1
6/1 ... أخت لأم ... 1
الشرح:
للشقيقتين الثلثان (3/2)، لتعددهن وعدم وجود ن يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (6/1)، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت لأم السدس (6/1) لانفرادها عن مثيلتها وعدم وجود من يحجبها.
أصل المسألة (6)، لدخول مخرج الثلثين، في الستة مخرج السدس، ولتماثل مخرجي فرضي الأم والأخت لأم، فيكون أحدهما وهو الستة مجموع سهام المسألة.
للشقيقتين الثلثان (4)، وللأم السدس (1)، وللأخت لأم السدس (1).
- - -
6
3/2 ... أختان لأب ... 4
6/1 ... جدة ... 1
6/1 ... أخ لأم ... 1
المسألة من (6) لتماثل فرضي الجدة والأخ لأم، ودخول مخرج الثلين فيهما.
للأختين لأب الثلثان (3/2) أربعة أسهم، وللجدة السدس (6/1) سهم واحد، وللأخ لأم السدس (6/1) سهم واحد أيضاً.
- - -
12
3/1 ... أم ... 4
4/1 ... زوجة ... 3
ع ... أخ شقيق ... 5
الشرح:
أصل المسألة (12) حاصل ضرب مخرج الثلث بمخرج الربع، لأنهما متباينان.
وسهام المسألة (6) لتداخل مخرجي الثلثين، والسدس، فنأخذ الأكبر، وندع الأصغر. وتوزيعها على الورثة واضح.
- - -
24
3/2 ... بنتا ابن ... 16
6/1 ... أم ... 4
8/1 ... زوجة ... 3
ع ... أخ لأب ... 1
الشرح:
لبنتي الابن الثلثان (3/2) لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (6/1)، لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن (8/1)، لوجود الفرع الوارث، وللأخ للأب الباقي تعصيباً، لعدم وجود من يحجبه.
أصل المسألة (24)، لدخول الثلاثة مخرج الثلثين في الستة، مخرج السدس، وبين الستة والثمانية توافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما وتوزيعها على الورثة واضح، كما هو مبين في المسألة.
- - -
6
3/2 ... أختان شقيقتان ... 4
6/1 ... أم ... 1
6/1 ... أخت لأم ... 1
الشرح:
للشقيقتين الثلثان (3/2)، لتعددهن وعدم وجود ن يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (6/1)، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت لأم السدس (6/1) لانفرادها عن مثيلتها وعدم وجود من يحجبها.
أصل المسألة (6)، لدخول مخرج الثلثين، في الستة مخرج السدس، ولتماثل مخرجي فرضي الأم والأخت لأم، فيكون أحدهما وهو الستة مجموع سهام المسألة.
للشقيقتين الثلثان (4)، وللأم السدس (1)، وللأخت لأم السدس (1).
- - -
6
3/2 ... أختان لأب ... 4
6/1 ... جدة ... 1
6/1 ... أخ لأم ... 1
المسألة من (6) لتماثل فرضي الجدة والأخ لأم، ودخول مخرج الثلين فيهما.
للأختين لأب الثلثان (3/2) أربعة أسهم، وللجدة السدس (6/1) سهم واحد، وللأخ لأم السدس (6/1) سهم واحد أيضاً.
- - -
12
3/1 ... أم ... 4
4/1 ... زوجة ... 3
ع ... أخ شقيق ... 5
الشرح:
أصل المسألة (12) حاصل ضرب مخرج الثلث بمخرج الربع، لأنهما متباينان.
للأم الثلث
(3/1) أربعة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث والعدد من الإخوة، وللزوجة الربع(4/1)
ثلاثة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً، وخمسة أسهم.
- - -
12
3/1
أختان لأم
2
أخوان لأم
2
6/1
أم
2
4/1
زوجة
3
ع
أخ شقيق
3
الشرح:
أصل المسألة (12) حاصل ضرب نصف الأربعة بكامل الستة، لتوافق مخرجي السدس والربع بالنصف، أما مخرج الثلث، فهو داخل في مخرج السدس.
يأخذ الأخوان لأم، والأختان لأم ثلث التركة (3/1) أربعة أسهم، لكل واحد منهم سهم واحد، لأنهم يرثون بالتساوي.
وللأم السدس (6/1) وهو سهمان، لوجود العدد من الأخوة والأخوات، وللزوجة الربع(4/1) ثلاثة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً، وهو ثلاثة أسهم.
- - -
6
6/1 ... جد ... 1
6/1 ... جدة ... 1
2/1 ... بنت ... 3
6/1 ... بنت ابن ... 1
الشرح:
أصل المسألة (6) لتماثل مخارج السدس، ودخول مخرج النصف فيها.
للجد السدس (6/1) سهم واحد، لوجود الفرع الوارث، وللجدة السدس (6/1) أيضاً سهم واحد، وللبنت النصف (2/1) ثلاثة أسهم، لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنت الابن السدس (6/1) سهم واحد لوجودها مع البنت وعدم وجود من يعصبها.
- - -
6
6/1 ... أم ... 1
2/1 ... شقيقة ... 3
6/1 ... أخت لأب ... 1
6/1 ... أخت لأم ... 1
الشرح:
أصل المسألة (6) لتساوي مخارج فروض الأم والأخت لأب والأخت لأم، ودخول مخرج فرض النصف بمخرج فرض السدس.
للأم السدس (6/1) سهم واحد، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت الشقيقة النصف (2/1) وهو ثلاثة أسهم لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأب السدس (6/1) سهم واحد، تكملة الثلثين، لعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأم السدس (6/1) لانفرادها وعدم وجود من يحجبها.
- - -
24
6/1 ... أب ... 4
م ... جد ... 0
ع ... ابن ... 17
م ... ابن ابن ... 0
م ... جدة: أم أب ... 0
8/1 ... زوجة ... 3
الشرح:
- - -
12
3/1
أختان لأم
2
أخوان لأم
2
6/1
أم
2
4/1
زوجة
3
ع
أخ شقيق
3
الشرح:
أصل المسألة (12) حاصل ضرب نصف الأربعة بكامل الستة، لتوافق مخرجي السدس والربع بالنصف، أما مخرج الثلث، فهو داخل في مخرج السدس.
يأخذ الأخوان لأم، والأختان لأم ثلث التركة (3/1) أربعة أسهم، لكل واحد منهم سهم واحد، لأنهم يرثون بالتساوي.
وللأم السدس (6/1) وهو سهمان، لوجود العدد من الأخوة والأخوات، وللزوجة الربع(4/1) ثلاثة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً، وهو ثلاثة أسهم.
- - -
6
6/1 ... جد ... 1
6/1 ... جدة ... 1
2/1 ... بنت ... 3
6/1 ... بنت ابن ... 1
الشرح:
أصل المسألة (6) لتماثل مخارج السدس، ودخول مخرج النصف فيها.
للجد السدس (6/1) سهم واحد، لوجود الفرع الوارث، وللجدة السدس (6/1) أيضاً سهم واحد، وللبنت النصف (2/1) ثلاثة أسهم، لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنت الابن السدس (6/1) سهم واحد لوجودها مع البنت وعدم وجود من يعصبها.
- - -
6
6/1 ... أم ... 1
2/1 ... شقيقة ... 3
6/1 ... أخت لأب ... 1
6/1 ... أخت لأم ... 1
الشرح:
أصل المسألة (6) لتساوي مخارج فروض الأم والأخت لأب والأخت لأم، ودخول مخرج فرض النصف بمخرج فرض السدس.
للأم السدس (6/1) سهم واحد، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت الشقيقة النصف (2/1) وهو ثلاثة أسهم لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأب السدس (6/1) سهم واحد، تكملة الثلثين، لعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأم السدس (6/1) لانفرادها وعدم وجود من يحجبها.
- - -
24
6/1 ... أب ... 4
م ... جد ... 0
ع ... ابن ... 17
م ... ابن ابن ... 0
م ... جدة: أم أب ... 0
8/1 ... زوجة ... 3
الشرح:
أصل المسألة
(24) حاصل ضرب نصف مخرج السدس بكامل مخرج الثمن، لتوافقهما في النصف.
يستحق الأب سدس التركة (6/1) أربعة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وتستحق الزوجة الثمن (8/1) ثلاثة أسهم، ويأخذ الابن الباقي بالتعصيب، وهو (17) سهماً، أما الجد فهو محجوب عن الميراث بالأب، لأنه أقرب منه إلى الميت، ولأنه أدلى به إليه ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة.
وابن الابن محجوب بالابن، لكونه أقرب منه إلى الميت.
والجدة أم الأب محجوبة بالأب، لأنها أدلت به إلى الميت، ومن أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة.
- - -
6
6/1 ... أب ... 1
6/1 ... أم ... 1
3/2 ... بنتان ... 4
م ... بنتاً ابن ... 0
الشرح:
أصل المسألة (6) لتماثل مخرجي فرضي الأب والأم، ودخول مخرج فرض البنتين فيهما.
للأب سدس التركة (6/1) سهم واحد، لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (6/1) أيضاً سهم واحد، لنفس السبب السابق، وللبنتين الثلثان (3/2) أربعة أسهم، لكل بنت سهمان من التركة، لعدم وجود من يعصبهما.
أما بنتا الابن فمحجوبتان، لأنه لم يبق لهما من الثلثين شيء. إذ الثلثان نصيب البنات، فإن فضل منه شيء أخذه أولاد الابن.
- - -
2
ع ... أخ شقيق ... 1
م ... أخ لأب ... 0
م ... أخ لأم ... 0
2/1 ... بنت ... 1
الشرح:
أصل المسألة (2) مخرج فرض البنت.
تأخذ البنت النصف (2/1) سهم واحد، لانفرادها عن معصب، ويأخذ الأخ الشقيق الباقي بالتعصيب، وهو سهم واحد، أما الأخ لأب، فهو محجوب بالأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق أقوى منه، لإدلائه إلى الميت بالأب والأم، بينما يدلي الأخ لأب إليه بالأب فقط.
أما الأخ لأم فهو محجوب بالبنت.
- - -
2
2/1 ... بنت ... 1
ع ... أخت شقيقة ... 1
م ... أخ لأب ... 0
الشرح:
المسألة من (2) مخرج فرض البنت.
يستحق الأب سدس التركة (6/1) أربعة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وتستحق الزوجة الثمن (8/1) ثلاثة أسهم، ويأخذ الابن الباقي بالتعصيب، وهو (17) سهماً، أما الجد فهو محجوب عن الميراث بالأب، لأنه أقرب منه إلى الميت، ولأنه أدلى به إليه ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة.
وابن الابن محجوب بالابن، لكونه أقرب منه إلى الميت.
والجدة أم الأب محجوبة بالأب، لأنها أدلت به إلى الميت، ومن أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة.
- - -
6
6/1 ... أب ... 1
6/1 ... أم ... 1
3/2 ... بنتان ... 4
م ... بنتاً ابن ... 0
الشرح:
أصل المسألة (6) لتماثل مخرجي فرضي الأب والأم، ودخول مخرج فرض البنتين فيهما.
للأب سدس التركة (6/1) سهم واحد، لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (6/1) أيضاً سهم واحد، لنفس السبب السابق، وللبنتين الثلثان (3/2) أربعة أسهم، لكل بنت سهمان من التركة، لعدم وجود من يعصبهما.
أما بنتا الابن فمحجوبتان، لأنه لم يبق لهما من الثلثين شيء. إذ الثلثان نصيب البنات، فإن فضل منه شيء أخذه أولاد الابن.
- - -
2
ع ... أخ شقيق ... 1
م ... أخ لأب ... 0
م ... أخ لأم ... 0
2/1 ... بنت ... 1
الشرح:
أصل المسألة (2) مخرج فرض البنت.
تأخذ البنت النصف (2/1) سهم واحد، لانفرادها عن معصب، ويأخذ الأخ الشقيق الباقي بالتعصيب، وهو سهم واحد، أما الأخ لأب، فهو محجوب بالأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق أقوى منه، لإدلائه إلى الميت بالأب والأم، بينما يدلي الأخ لأب إليه بالأب فقط.
أما الأخ لأم فهو محجوب بالبنت.
- - -
2
2/1 ... بنت ... 1
ع ... أخت شقيقة ... 1
م ... أخ لأب ... 0
الشرح:
المسألة من (2) مخرج فرض البنت.
للبنت النصف
(2/1) سهم واحد، لانفرادها عن ابن يعصبها، والأخت الشقيقة عصبة مع الغير، تأخذ
الباقي وهو سهم واحد، عملاً بالقاعدة المعروفة: ( الأخوات مع البنات عصبات).
أم الأخ لأب، فهو محجوب بالأخت الشقيقة، لأنها لما صارت عصبة مع الغير، صارت في قوة الأخ الشقيق، فحجبت الأخ لأب.
- - -
6
ع ... ابن أخ شقيق ... 2
6/1 ... أخ لأم ... 1
م ... عم ... 0
2/1 ... أخت شقيقة ... 3
الشرح:
أصل المسألة(6)، لتداخل مخرجي النصف والسدس.
للأخ لأم السدس (6/1) سهم واحد، وللأخت الشقيقة النصف (2/1) ثلاثة أسهم، والباقي لابن الأخ الشقيق، لأنه أقرب ذكر للميت.
أما العم، فهو محجوب من الميراث بابن الأخ الشقيق، لأن جهة الأخوة مقدمة – كما عملت – على جهة العمومة في الميراث.
- - -
6
6/1 ... جدة ... 1
3/2 ... أختان شقيقتان ... 4
م ... أختان لأب ... 0
6/1 ... أخت لأم ... 1
الشرح:
أصل المسألة (6) مخرج السدس.
للجدة السدس (6/1) سهم واحد، للأختين الشقيقتين الثلثان (3/2) أربعة أسهم، للأخت لأم السدس (6/1) سهم واحد.
أما الأخت لأب فهي محجوبة بالأختين الشقيقتين، لاستغراقهما الثلثين نصيب الأخوات.
- - -
6
2/1 ... بنت ... 3
6/1 ... بنت ابن ... 1
ع ... أخت شقيقة ... 2
م ... أخ لأب ... 0
م ... عم ... 0
الشرح:
أصل المسألة (6) لتداخل مخرجي فرضي البنت وبنت الابن.
للبنت النصف (2/1) ثلاثة أسهم، ولبنت الابن السدس (6/1) سهم واحد تكملة الثلثين، وللشقيقة الباقي، لأنها عصبة مع الغير، عملاً بالقاعدة المشهورة: ( الأخوات مع البنات عصبات).
أما الأخ لأب والعم، فهما محجوبان بالأخت الشقيقة، لأنها لما صارت عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ الشقيق.
- - -
6
6/1
أم
1
6/1
أب
1
م
أخ شقيق
0
3/2
بنتان
4
ع
بنت ابن
0
ابن ابن
0
الشرح:
أصل المسألة (6) لتماثل مخرجي فرضي الأب والأم، ودخول مخرج الثلثين فيهما.
أم الأخ لأب، فهو محجوب بالأخت الشقيقة، لأنها لما صارت عصبة مع الغير، صارت في قوة الأخ الشقيق، فحجبت الأخ لأب.
- - -
6
ع ... ابن أخ شقيق ... 2
6/1 ... أخ لأم ... 1
م ... عم ... 0
2/1 ... أخت شقيقة ... 3
الشرح:
أصل المسألة(6)، لتداخل مخرجي النصف والسدس.
للأخ لأم السدس (6/1) سهم واحد، وللأخت الشقيقة النصف (2/1) ثلاثة أسهم، والباقي لابن الأخ الشقيق، لأنه أقرب ذكر للميت.
أما العم، فهو محجوب من الميراث بابن الأخ الشقيق، لأن جهة الأخوة مقدمة – كما عملت – على جهة العمومة في الميراث.
- - -
6
6/1 ... جدة ... 1
3/2 ... أختان شقيقتان ... 4
م ... أختان لأب ... 0
6/1 ... أخت لأم ... 1
الشرح:
أصل المسألة (6) مخرج السدس.
للجدة السدس (6/1) سهم واحد، للأختين الشقيقتين الثلثان (3/2) أربعة أسهم، للأخت لأم السدس (6/1) سهم واحد.
أما الأخت لأب فهي محجوبة بالأختين الشقيقتين، لاستغراقهما الثلثين نصيب الأخوات.
- - -
6
2/1 ... بنت ... 3
6/1 ... بنت ابن ... 1
ع ... أخت شقيقة ... 2
م ... أخ لأب ... 0
م ... عم ... 0
الشرح:
أصل المسألة (6) لتداخل مخرجي فرضي البنت وبنت الابن.
للبنت النصف (2/1) ثلاثة أسهم، ولبنت الابن السدس (6/1) سهم واحد تكملة الثلثين، وللشقيقة الباقي، لأنها عصبة مع الغير، عملاً بالقاعدة المشهورة: ( الأخوات مع البنات عصبات).
أما الأخ لأب والعم، فهما محجوبان بالأخت الشقيقة، لأنها لما صارت عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ الشقيق.
- - -
6
6/1
أم
1
6/1
أب
1
م
أخ شقيق
0
3/2
بنتان
4
ع
بنت ابن
0
ابن ابن
0
الشرح:
أصل المسألة (6) لتماثل مخرجي فرضي الأب والأم، ودخول مخرج الثلثين فيهما.
للأب السدس
(6/1) سهم واحد لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (6/1) سهم واحد لنفس السبب
السابق. والأخ الشقيق محجوب بالأب، وابن الابن.
وللبنتين الثلثان (3/2) أربعة أسهم، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، أما بنت الابن،وابن ابن، فهما عصبة، وقد سقطا لعدم بقاء شيء لهما بعد أصحاب الفروض، وهذا هو حكم العصبة.
- - -
24
3/2
بنتان
16
ع
ثلاث بنات ابن
3
ابن ابن ابن
2
8/1
زوجة
3
م
أخ شقيق
0
الشرح:
أصل المسألة (24) حاصل ضرب مخرج الثلثين بمخرج الثمن لتباينهما.
للبنتين الثلثان (3/2) ستة عشر سهماً، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، وللزوجة الثمن (8/1) ثلاثة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وبنات الابن مع ابن ابن الابن عصبة، وإنما عصبهما – مع انه أنزل منهما درجة- لاحتياجهن إليه، إذا لولا تعصيبه لهن، لكن سقطن، لاستغراق البنات فرض الثلثين.
أما الأخ الشقيق، فهو محجوب عن الميراث بابن ابن الابن، لكون جهته مقدمة في الميراث على جهة الأخوة.
- - -
6
2/1 ... زوج ... 3
3/1 با ... أم ... 1
ع ... أب ... 2
الشرح:
هذه المسألة إحدى العمريتين.
أصلها من ستة (6) للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي سهم واحدة، وللأب الباقي بالتعصيب، سهمان.
- - -
12
4/1 ... زوجة ... 3
3/1 با ... أم ... 3
ع ... أب ... 9
الشرح:
المسألة من (12) حاصل ضرب مخرج فرض الزوجة بمخرج فرض الأم لتباينهما.
للزوجة الربع (4/1) ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي (3) أسهم، وللأب الباقي تعصيباً، وهو ستة أسهم. وهذه المسألة هي العمرية الثانية.
- - -
6
18
2/1
زوج
3
9
6/1
أم
1
3
3/1
أخوان لأم
4
أخ شقيق
2
الشرح:
هذه المسألة هي التي تسمى بالمشركة.
وأصلها من (6) لتداخل مخارجها في مخرج فرض الأم.
للزوج النصف (2/1) ثلاثة، وللأم السدس (6/1) سهم واحد.
وكان مقتضى قواعد التعصيب أن يأخذ الأخوان لأم الثلث، ويسقط الأخ الشقيق لكونه عصبة.
وللبنتين الثلثان (3/2) أربعة أسهم، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، أما بنت الابن،وابن ابن، فهما عصبة، وقد سقطا لعدم بقاء شيء لهما بعد أصحاب الفروض، وهذا هو حكم العصبة.
- - -
24
3/2
بنتان
16
ع
ثلاث بنات ابن
3
ابن ابن ابن
2
8/1
زوجة
3
م
أخ شقيق
0
الشرح:
أصل المسألة (24) حاصل ضرب مخرج الثلثين بمخرج الثمن لتباينهما.
للبنتين الثلثان (3/2) ستة عشر سهماً، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، وللزوجة الثمن (8/1) ثلاثة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وبنات الابن مع ابن ابن الابن عصبة، وإنما عصبهما – مع انه أنزل منهما درجة- لاحتياجهن إليه، إذا لولا تعصيبه لهن، لكن سقطن، لاستغراق البنات فرض الثلثين.
أما الأخ الشقيق، فهو محجوب عن الميراث بابن ابن الابن، لكون جهته مقدمة في الميراث على جهة الأخوة.
- - -
6
2/1 ... زوج ... 3
3/1 با ... أم ... 1
ع ... أب ... 2
الشرح:
هذه المسألة إحدى العمريتين.
أصلها من ستة (6) للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي سهم واحدة، وللأب الباقي بالتعصيب، سهمان.
- - -
12
4/1 ... زوجة ... 3
3/1 با ... أم ... 3
ع ... أب ... 9
الشرح:
المسألة من (12) حاصل ضرب مخرج فرض الزوجة بمخرج فرض الأم لتباينهما.
للزوجة الربع (4/1) ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي (3) أسهم، وللأب الباقي تعصيباً، وهو ستة أسهم. وهذه المسألة هي العمرية الثانية.
- - -
6
18
2/1
زوج
3
9
6/1
أم
1
3
3/1
أخوان لأم
4
أخ شقيق
2
الشرح:
هذه المسألة هي التي تسمى بالمشركة.
وأصلها من (6) لتداخل مخارجها في مخرج فرض الأم.
للزوج النصف (2/1) ثلاثة، وللأم السدس (6/1) سهم واحد.
وكان مقتضى قواعد التعصيب أن يأخذ الأخوان لأم الثلث، ويسقط الأخ الشقيق لكونه عصبة.
لكن سيدنا عمر
- رضي الله عنه - قضى أن يشترك الأخ الشقيق مع الإخوة لأم في الثلث يقتسمونه بينهم
بالسوية.
ولما كان ثلث التركة يساوي سهمين، والرؤوس ثلاثة احتجنا إلى تصحيح المسألة. فأخذنا عدد الرؤوس لتباينهم مع سهامهم، وضربنا به أصل المسألة فصحت من (18) حاصل ضرب (3×6=18).
ثم ضربنا بالثلاثة، التي نسميها جزء السهم، نصيب كل وارث.
فأصاب الزوج (9) أسهم، والأم (3) أسهم، والأخوين لأم(4) أسهم، والأخ الشقيق (2) سهمين.
مسائل الجد مع الإخوة
المراد بالإخوة هنا الأشقاء، ولأب ذكوراً وإناثاً.
أما الإخوة لأم ذكوراً وإناثاُ، فإن الجد يحجبهم ولا يرثون معه.
لقد ذكرنا أحكام الجد مع الإخوة بالتفصيل في مكانها من هذا الكتاب، ومثلنا بأمثلة مشروحة، لكنها غير محلولة بشكلها الحسابي المعروف.
وها نحن نعود إليها تارة أخرى لنذكرها محلولة بشكلها الاصطلاحي، مع شيء من الشرح والتعليق، رغبة في زيادة الإيضاح والتبيين.
أولاً: إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض
2
ع
جد
1
أخ شقيق
1
3
ع
جد
2
أخت شقيقة
1
5
ع
جد
2
ثلاث أخوات
9
4
ع
جد
2
أختان شقيقتان
2
...
5
ع
جد
2
أخ شقيق
2
أخت شقيقة
1
هذه المسائل الخمس يقاسم الجد فيها الأخوة والأخوات، لأن المقاسمة أفضل له، ويرث كما يرث أخ ذكر، أي مثل نصيب أختين.
3 ... 9
3/1 ... جد ... 1 ... 3
ع ... ثلاثة أخوة ... 2 ... 6
ويكون أصل المسألة فيها كلها من عدد الرؤوس، مع عد كل ذكر بأنثيين.
3
15
3/1
جد
1
5
ع
أخ
2
4
ثلاث أخوات
6
...
3 ... 15
3/1 ... جد ... 1 ... 5
3/2 ... خمس أخوات ... 2 ... 10
في هذه المسائل الثلاث يأخذ الجد ثلث التركة، لأنها أنفع له من المقاسمة. ويأخذ الأخوة الباقي.
وأصل هذه المسائل (3) مخرج فرض الجد.
ولما كان ثلث التركة يساوي سهمين، والرؤوس ثلاثة احتجنا إلى تصحيح المسألة. فأخذنا عدد الرؤوس لتباينهم مع سهامهم، وضربنا به أصل المسألة فصحت من (18) حاصل ضرب (3×6=18).
ثم ضربنا بالثلاثة، التي نسميها جزء السهم، نصيب كل وارث.
فأصاب الزوج (9) أسهم، والأم (3) أسهم، والأخوين لأم(4) أسهم، والأخ الشقيق (2) سهمين.
مسائل الجد مع الإخوة
المراد بالإخوة هنا الأشقاء، ولأب ذكوراً وإناثاً.
أما الإخوة لأم ذكوراً وإناثاُ، فإن الجد يحجبهم ولا يرثون معه.
لقد ذكرنا أحكام الجد مع الإخوة بالتفصيل في مكانها من هذا الكتاب، ومثلنا بأمثلة مشروحة، لكنها غير محلولة بشكلها الحسابي المعروف.
وها نحن نعود إليها تارة أخرى لنذكرها محلولة بشكلها الاصطلاحي، مع شيء من الشرح والتعليق، رغبة في زيادة الإيضاح والتبيين.
أولاً: إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض
2
ع
جد
1
أخ شقيق
1
3
ع
جد
2
أخت شقيقة
1
5
ع
جد
2
ثلاث أخوات
9
4
ع
جد
2
أختان شقيقتان
2
...
5
ع
جد
2
أخ شقيق
2
أخت شقيقة
1
هذه المسائل الخمس يقاسم الجد فيها الأخوة والأخوات، لأن المقاسمة أفضل له، ويرث كما يرث أخ ذكر، أي مثل نصيب أختين.
3 ... 9
3/1 ... جد ... 1 ... 3
ع ... ثلاثة أخوة ... 2 ... 6
ويكون أصل المسألة فيها كلها من عدد الرؤوس، مع عد كل ذكر بأنثيين.
3
15
3/1
جد
1
5
ع
أخ
2
4
ثلاث أخوات
6
...
3 ... 15
3/1 ... جد ... 1 ... 5
3/2 ... خمس أخوات ... 2 ... 10
في هذه المسائل الثلاث يأخذ الجد ثلث التركة، لأنها أنفع له من المقاسمة. ويأخذ الأخوة الباقي.
وأصل هذه المسائل (3) مخرج فرض الجد.
غير أن نصيب
الأخوة لا ينقسم على عدد رؤوسهم، فنأخذ عدد الرؤوس، لتباينها مع سهامها، ونضرب بها
أصل المسائل، فما بلغ فمنه تصح هذه المسائل، ثم نضرب بجزء السهم ذاك نصيب كل وارث،
ليكون الناتج منقسماً على ورثته.
3
3/1 ... جد ... 1
ع ... أخوان ... 2
3 ... 3
3/1 ... جد ... 1 ... 2
3/2 ... أربع أخوات ... 2 ... 4
3
6
3/1
جد
1
2
ع
أخ
2
2
أختان
2
...
في هذه المسائل الثلاث، يستوي بالنسبة للجد المقاسمة مع الثلث فيأخذ الثلث، ويترك الباقي للأخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل هذه المسائل (3) مخرج فرض الجد، فيأخذ هو الثلث والباقي للأخوة.
وواضح أن المسألة الثانية والثالثة، لا ينقسم فيهما نصب الأخوة على عدد رؤوسهم، فنحتاج عندئذ إلى التصحيح.
وواضح أن بين الرؤوس والسهام في المسألتين توافق بالنصف، فضربنا أصل المسألة بوفق الرؤوس لتصح المسألة فيهما من (6)، ثم ضربنا نصيب كل وارث بجزء السهم (2)، فما بلغ فهو منقسم على الورثة، كما هو بين في المسائل.
ثانياً: إذا كان مع الجد والأخوة صاحب فرض
2
4
2/1
زوج
1
2
ع
جد
1
1
أخ
1
4
16
4/1
زوجة
1
4
ع
جد
3
6
أختان
6
...
في هاتين المسألتين يأخذ الجد بالمقاسمة لأنه أنفع له.
أصل المسألة الأولى (2) مخرج فرض الزوج.
يأخذ الزوج سهماً واحداً، ويبقى سهم بين الجد والأخ، وهو غير منقسم عليهما، فنضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس (2)، فتبلغ (4) تصحيح المسألة، ثم نضرب كل وارث بجزء السهم (2)، فيكون الناتج منقسماً على الورثة.
أما المسألة الثانية، فأصلها (4) مخرج فرض الزوجة.
تأخذ الزوجة سهماً واحداً، والباقي (3) للجد والأختين، وهو غير منقسم عليهما، فتصح المسألة من (16)، وذلك بضرب أصلها بعدد رؤوس الجد والأختين، لتباين الرؤوس مع السهام.
ثم نضرب نصيب كل وارث بجزء السهم (4)، والناتج منقسم على الورثة، كما هو مبين في المسألتين.
18
6/1 ... أم ... 3
3/1 با ... جد ... 5
3
3/1 ... جد ... 1
ع ... أخوان ... 2
3 ... 3
3/1 ... جد ... 1 ... 2
3/2 ... أربع أخوات ... 2 ... 4
3
6
3/1
جد
1
2
ع
أخ
2
2
أختان
2
...
في هذه المسائل الثلاث، يستوي بالنسبة للجد المقاسمة مع الثلث فيأخذ الثلث، ويترك الباقي للأخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل هذه المسائل (3) مخرج فرض الجد، فيأخذ هو الثلث والباقي للأخوة.
وواضح أن المسألة الثانية والثالثة، لا ينقسم فيهما نصب الأخوة على عدد رؤوسهم، فنحتاج عندئذ إلى التصحيح.
وواضح أن بين الرؤوس والسهام في المسألتين توافق بالنصف، فضربنا أصل المسألة بوفق الرؤوس لتصح المسألة فيهما من (6)، ثم ضربنا نصيب كل وارث بجزء السهم (2)، فما بلغ فهو منقسم على الورثة، كما هو بين في المسائل.
ثانياً: إذا كان مع الجد والأخوة صاحب فرض
2
4
2/1
زوج
1
2
ع
جد
1
1
أخ
1
4
16
4/1
زوجة
1
4
ع
جد
3
6
أختان
6
...
في هاتين المسألتين يأخذ الجد بالمقاسمة لأنه أنفع له.
أصل المسألة الأولى (2) مخرج فرض الزوج.
يأخذ الزوج سهماً واحداً، ويبقى سهم بين الجد والأخ، وهو غير منقسم عليهما، فنضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس (2)، فتبلغ (4) تصحيح المسألة، ثم نضرب كل وارث بجزء السهم (2)، فيكون الناتج منقسماً على الورثة.
أما المسألة الثانية، فأصلها (4) مخرج فرض الزوجة.
تأخذ الزوجة سهماً واحداً، والباقي (3) للجد والأختين، وهو غير منقسم عليهما، فتصح المسألة من (16)، وذلك بضرب أصلها بعدد رؤوس الجد والأختين، لتباين الرؤوس مع السهام.
ثم نضرب نصيب كل وارث بجزء السهم (4)، والناتج منقسم على الورثة، كما هو مبين في المسألتين.
18
6/1 ... أم ... 3
3/1 با ... جد ... 5
ع ... خمسة
أخوة ... 10
أصل هذه المسألة (18) حاصل ضرب مخرج السدس، بمخرج ثلث الباقي.
للأم السدس (6/1) ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي (3/1 با) خمسة أسهم، لأنه انفع له من المقاسمة، ومن السدسن والباقي للأخوة بالتعصيب، وهو (10) أسهم، لكل أخ سهمان.
- - -
18
6/1 ... أم ... 3
3/1 با ... جد ... 5
ع ... أخوان ... 10
في هذه المسألة تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي بالنسبة للجد، فيأخذ ثلث الباقي.
أصل المسألة من (18) حاصل ضرب مخرج السدس بمخرج ثلث الباقي.
للأم السدس 06/1) ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي (3/1با) خمسة أسهم، والباقي للأخوين.
- - -
6
2/1 ... زوج ... 3
6/1 ... جدة ... 1
6/1 ... جد ... 1
ع ... أخ ... 1
في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجد السدس مع المقاسمة، فأعطيناه السدس.
أصل المسألة (6) مخرج السدس.
للزوج النصف (2/1) ثلاثة، وللجدة السدس (6/1) سهم واحد، وللجد السدس (6/1) سهم واحد، والباقي بالتعصيب، وهو سهم واحد.
- - -
6 ... 18
2/1 ... زوج ... 3 ... 9
6/1 ... جد ... 1 ... 3
ع ... ثلاثة أخوة ... 2 ... 6
في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجد السدس وثلث الباقي، فأعطيناه السدس.
أصل المسألة (6) مخرج فرض الجد، وتصح من (18) حاصل ضرب أصل المسألة بعدد رؤوس الأخوة لوجود التباين بين الرؤوس والسهام. وتوزيع التركة بعد هذا واضح، كما هو مبين في المسألة.
- - -
6
2/1 ... زوج ... 3
6/1 ... جد ... 1
ع ... أخوان ... 2
في هذه المسألة نجد أن ثلث الباقي، والسدس، والمقاسمة سواء بالنسبة للجد، فأعطيناه السدس.
أصل المسألة (6) مخرج فرض الجد، ومخرج فرض الزوج يدخل فيه.
للزوج النصف (2/1) ثلاثة أسهم، وللجد السدس (6/1) سهم واحد، وللأخوين الباقي بالتعصيب، وهو سهمان، لكل واحد سهم واحد.
- - -
6
3/2 ... بنتان ... 4
6/1 ... أم ... 1
6/1 ... جد ... 1
ع ... أخ ... 0
أصل هذه المسألة (18) حاصل ضرب مخرج السدس، بمخرج ثلث الباقي.
للأم السدس (6/1) ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي (3/1 با) خمسة أسهم، لأنه انفع له من المقاسمة، ومن السدسن والباقي للأخوة بالتعصيب، وهو (10) أسهم، لكل أخ سهمان.
- - -
18
6/1 ... أم ... 3
3/1 با ... جد ... 5
ع ... أخوان ... 10
في هذه المسألة تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي بالنسبة للجد، فيأخذ ثلث الباقي.
أصل المسألة من (18) حاصل ضرب مخرج السدس بمخرج ثلث الباقي.
للأم السدس 06/1) ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي (3/1با) خمسة أسهم، والباقي للأخوين.
- - -
6
2/1 ... زوج ... 3
6/1 ... جدة ... 1
6/1 ... جد ... 1
ع ... أخ ... 1
في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجد السدس مع المقاسمة، فأعطيناه السدس.
أصل المسألة (6) مخرج السدس.
للزوج النصف (2/1) ثلاثة، وللجدة السدس (6/1) سهم واحد، وللجد السدس (6/1) سهم واحد، والباقي بالتعصيب، وهو سهم واحد.
- - -
6 ... 18
2/1 ... زوج ... 3 ... 9
6/1 ... جد ... 1 ... 3
ع ... ثلاثة أخوة ... 2 ... 6
في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجد السدس وثلث الباقي، فأعطيناه السدس.
أصل المسألة (6) مخرج فرض الجد، وتصح من (18) حاصل ضرب أصل المسألة بعدد رؤوس الأخوة لوجود التباين بين الرؤوس والسهام. وتوزيع التركة بعد هذا واضح، كما هو مبين في المسألة.
- - -
6
2/1 ... زوج ... 3
6/1 ... جد ... 1
ع ... أخوان ... 2
في هذه المسألة نجد أن ثلث الباقي، والسدس، والمقاسمة سواء بالنسبة للجد، فأعطيناه السدس.
أصل المسألة (6) مخرج فرض الجد، ومخرج فرض الزوج يدخل فيه.
للزوج النصف (2/1) ثلاثة أسهم، وللجد السدس (6/1) سهم واحد، وللأخوين الباقي بالتعصيب، وهو سهمان، لكل واحد سهم واحد.
- - -
6
3/2 ... بنتان ... 4
6/1 ... أم ... 1
6/1 ... جد ... 1
ع ... أخ ... 0
هذه المسألة
أصلها (6) مخرج فرض الأم، أو الجد، لتماثلهما، ومخرج فرض البنتين داخل فيهما.
للبنتين الثلثان (3/2) أربعة أسهم، وللأم السدس (6/1) سهم واحد، وللجد السدس (6/1) سهم واحد.
ولم يبق للأخ شيء من التركة، فسقط، ولم يقاسم الجد، لأن الجد لا ينزل مع الأخوة عن السدس، ولو اسماً.
- - -
13 (عول)
12
4/1 ... زوج ... 3
3/2 ... بنتان ... 8
6/1 ... جد ... 2
ع ... أخ ... 0
...
أصل المسألة (12) وقد عالت بفروضها إلى (13).
وقد سقط الأخ فيها، لأنه لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض، وأخذ الجد سدسه عائلاً.
- - -
15 (عول)
12
3/2 ... بنتان ... 8
4/1 ... زوج ... 3
6/1 ... أم ... 2
6/1 ... جد ... 2
ع ... أخ ... 0
هذه المسألة كسابقتها، أصلها (12) وعالت بفروضها إلى (15)، ولم يبق للأخ بعد أصحاب الفروض شيء، وأخذ الجد سدسه عائلاً، كما أخذ كل وارث نصيبه عائلاَ.
- - -
6
2/1 ... زوج ... 3
3/1 ... أم ... 2
6/1 ... جد ... 1
ع ... أخ ... 0
في هذه المسألة سقط الأخ أيضاً، لأنه لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض.
وتختلف هذه المسألة عن سابقتها أن الجد مع الأخ لم يحجب الأم من الثلث إلى السدس بل أخذت الأم معهما ثلثاً كاملاً. كما هو مبين في حل المسألة.
- - -
3
3/1 ... جد ... 1
ع ... أخ شقيق ... 2
م ... أخ لأب ... 0
في هذه المسألة عدّ الأخ الشقيق معه الأخ لأب على الجد، ثم حجبه وأخذ نصيبه، وبذلك أنقص نصيب الجد من النصف إلى الثلث. المسألة من ثلاثة مخرج فرض الجد.
واحد للجد، وسهمان للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ لأب، لأنه محجوب.
- - -
12
3/1 با ... جد ... 3
4/1 ... زوجة ... 3
ع ... أخ شقيق ... 6
م ... أخ لأب ... 0
المسألة من (12) حاصل ضرب مخرج فرض الجد بمخرج فرض الزوجة.
للجد ثلث الباقي (3/1 با) ثلاثة أسهم، لاستوائه مع المقاسمة، وللزوجة الربع (4/1) ثلاثة أسهم، والباقي للأخ الشقيق، وأخذ نصيبه ونصيب الأخ لأب بعد أن عدّه على الجد.
للبنتين الثلثان (3/2) أربعة أسهم، وللأم السدس (6/1) سهم واحد، وللجد السدس (6/1) سهم واحد.
ولم يبق للأخ شيء من التركة، فسقط، ولم يقاسم الجد، لأن الجد لا ينزل مع الأخوة عن السدس، ولو اسماً.
- - -
13 (عول)
12
4/1 ... زوج ... 3
3/2 ... بنتان ... 8
6/1 ... جد ... 2
ع ... أخ ... 0
...
أصل المسألة (12) وقد عالت بفروضها إلى (13).
وقد سقط الأخ فيها، لأنه لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض، وأخذ الجد سدسه عائلاً.
- - -
15 (عول)
12
3/2 ... بنتان ... 8
4/1 ... زوج ... 3
6/1 ... أم ... 2
6/1 ... جد ... 2
ع ... أخ ... 0
هذه المسألة كسابقتها، أصلها (12) وعالت بفروضها إلى (15)، ولم يبق للأخ بعد أصحاب الفروض شيء، وأخذ الجد سدسه عائلاً، كما أخذ كل وارث نصيبه عائلاَ.
- - -
6
2/1 ... زوج ... 3
3/1 ... أم ... 2
6/1 ... جد ... 1
ع ... أخ ... 0
في هذه المسألة سقط الأخ أيضاً، لأنه لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض.
وتختلف هذه المسألة عن سابقتها أن الجد مع الأخ لم يحجب الأم من الثلث إلى السدس بل أخذت الأم معهما ثلثاً كاملاً. كما هو مبين في حل المسألة.
- - -
3
3/1 ... جد ... 1
ع ... أخ شقيق ... 2
م ... أخ لأب ... 0
في هذه المسألة عدّ الأخ الشقيق معه الأخ لأب على الجد، ثم حجبه وأخذ نصيبه، وبذلك أنقص نصيب الجد من النصف إلى الثلث. المسألة من ثلاثة مخرج فرض الجد.
واحد للجد، وسهمان للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ لأب، لأنه محجوب.
- - -
12
3/1 با ... جد ... 3
4/1 ... زوجة ... 3
ع ... أخ شقيق ... 6
م ... أخ لأب ... 0
المسألة من (12) حاصل ضرب مخرج فرض الجد بمخرج فرض الزوجة.
للجد ثلث الباقي (3/1 با) ثلاثة أسهم، لاستوائه مع المقاسمة، وللزوجة الربع (4/1) ثلاثة أسهم، والباقي للأخ الشقيق، وأخذ نصيبه ونصيب الأخ لأب بعد أن عدّه على الجد.
والأخ لأب محجوب
بالأخ الشقيق لأنه أقوى منه.
- - -
3
3/1 ... جد ... 1
3/2 ... أختان شقيقتان ... 2
م ... أخ لأب ... 0
المسألة من (3) مخرج فرض الجد.
للجد الثلث (3/1) سهم واحد، وهو يستوي مع المقاسمة، للأختين الشقيقتين الباقي، وهو الثلثان (3/2). وسقط الأخ لأب، لأنه لم يبق له شيء. وقد عدت الأختان الشقيقتان الأخ لأب على الجد، فأنقصتا نصيبه من النصف إلى الثلث.
- - -
6
2/1 ... زوج ... 3
6/1 ... جد ... 1
2/1 ... أخت شقيقة ... 2
ع ... أخوان لأب ... 0
أصل المسألة (6) مخرج فرض الجدّ، ومخرج فرض النصف داخل قيه.
للزوج النصف (2/1) ثلاثة أسهم.
وإذا عدت الأخت الشقيقة الأخوين لأب على الجد كان الأحظ له السدس، وهو يستوي مع ثلث الباقي.
ويبقى بعد النصف والسدس ثلث سهام المسألة فتأخذه الأخت الشقيقة، وهو أقل من النصف.
أما الأخوان لأب فيسقطان، لأنه لم يبق لهما شيء من التركة.
- - -
2
10
ع
جد
2
4
أخت شقيقة
5
أخ لأب
1
هذه المسألة تسمى عشرية زيد لصحتها من عشرة؛ وتفصيلها: أن الأحظ للجد هنا المقاسمة، فيأخذ نصيبه به.
والشقيقة تعد الأخ لأب معها على الجد، ثم تعود وتأخذ من نصيب الأخ لأب ما يكمل لها نصف التركة، والباقي يبقى للأخ لأب.
أصل المسألة (2) مخرج فرض الأخت الشقيقة المقدر لها ذهناً، وهو غير منقسم على الورثة، فتصحح المسألة إلى (10) حاصل ضرب عدد الرؤوس، وهم بعد عدّ كل ذكر أنثيين.
فيكون للجد أربعة أسهم من عشرة، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم، ويبقى للأخ لأب سهم واحد.
- - -
10
20
ع
جد
4
8
أخت شقيقة
5
10
أختان لأب
1
2
...
هذه المسألة أيضاً تسمى العشرينية، لصحتها من عشرين.
لقد قدرنا أنها من عشرة: حاصل ضرب الرؤوس بمخرج النصف المقدر ذهناً للأخت الشقيقة. ثم صحت من عشرين حاصل ضرب رؤوس الأختين لأب بأصل المسألة.
للجد ثمانية لأسهم من عشرين، وللشقيقة النصف وهو عشرة أسهم من عشرين سهماً. ويبقى سهمان لكل أخت لأب سهم واحد.
- - -
3
3/1 ... جد ... 1
3/2 ... أختان شقيقتان ... 2
م ... أخ لأب ... 0
المسألة من (3) مخرج فرض الجد.
للجد الثلث (3/1) سهم واحد، وهو يستوي مع المقاسمة، للأختين الشقيقتين الباقي، وهو الثلثان (3/2). وسقط الأخ لأب، لأنه لم يبق له شيء. وقد عدت الأختان الشقيقتان الأخ لأب على الجد، فأنقصتا نصيبه من النصف إلى الثلث.
- - -
6
2/1 ... زوج ... 3
6/1 ... جد ... 1
2/1 ... أخت شقيقة ... 2
ع ... أخوان لأب ... 0
أصل المسألة (6) مخرج فرض الجدّ، ومخرج فرض النصف داخل قيه.
للزوج النصف (2/1) ثلاثة أسهم.
وإذا عدت الأخت الشقيقة الأخوين لأب على الجد كان الأحظ له السدس، وهو يستوي مع ثلث الباقي.
ويبقى بعد النصف والسدس ثلث سهام المسألة فتأخذه الأخت الشقيقة، وهو أقل من النصف.
أما الأخوان لأب فيسقطان، لأنه لم يبق لهما شيء من التركة.
- - -
2
10
ع
جد
2
4
أخت شقيقة
5
أخ لأب
1
هذه المسألة تسمى عشرية زيد لصحتها من عشرة؛ وتفصيلها: أن الأحظ للجد هنا المقاسمة، فيأخذ نصيبه به.
والشقيقة تعد الأخ لأب معها على الجد، ثم تعود وتأخذ من نصيب الأخ لأب ما يكمل لها نصف التركة، والباقي يبقى للأخ لأب.
أصل المسألة (2) مخرج فرض الأخت الشقيقة المقدر لها ذهناً، وهو غير منقسم على الورثة، فتصحح المسألة إلى (10) حاصل ضرب عدد الرؤوس، وهم بعد عدّ كل ذكر أنثيين.
فيكون للجد أربعة أسهم من عشرة، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم، ويبقى للأخ لأب سهم واحد.
- - -
10
20
ع
جد
4
8
أخت شقيقة
5
10
أختان لأب
1
2
...
هذه المسألة أيضاً تسمى العشرينية، لصحتها من عشرين.
لقد قدرنا أنها من عشرة: حاصل ضرب الرؤوس بمخرج النصف المقدر ذهناً للأخت الشقيقة. ثم صحت من عشرين حاصل ضرب رؤوس الأختين لأب بأصل المسألة.
للجد ثمانية لأسهم من عشرين، وللشقيقة النصف وهو عشرة أسهم من عشرين سهماً. ويبقى سهمان لكل أخت لأب سهم واحد.
18
54
6/1
أم
3
9
3/1با
جد
5
15
2/1
أخت شقيقة
9
27
الباقي
أخ لأب
1
2
أخت لأب
1
هذه المسألة تسمى مختصرة زيد.
المسألة من (18) حاصل ضرب مخرج فرض السدس بمخرج فرض ثلث الباقي.
تأخذ الأم السدس (6/1) ثلاثة أسهم، لوجود عدد من الأخوة، ويأخذ الجد ثلث الباقي (3/1با) خمسة أسهم، وهو يستوي مع المقاسمة، ثم تأخذ الشقيقة، بعد أن تعد الأخ لأب والأخت لأب على الجد، النصف (2/1) تسعة أسهم، والباقي سهم واحد، للأخ لأب والأخت لأب، لا ينقسم عليهما، وبينه وبين الرؤوس تباين، فنأخذ عدد الرؤوس ثلاثة – وذلك بجعل الذكر مثل أنثيين – فيكون تصحيح المسألة (54).
ثم نضرب بجزء السهم (3) نصيب كل وارث، كما هو مبين في المسألة.
- - -
18
90
6/1
أم
3
15
3/1با
جد
5
25
2/1
أخت شقيقة
9
45
الباقي
أخوان لأب
1
4
أخ لأب
1
أصل المسألة من (18)، وتصح من (90).
وذلك واضح من صورة حلها، وبالله التوفيق.
- - -
9
6
27
2/1
زوج
3
9
3/1
أم
2
6
6/1
جد
4
8
2/1
أخت
4
هذه المسألة هي التي تسمى الأكدرية، وقد مرت معنا في بحث الجد والأخوة.
أصلها من (6) مخرج فرض السدس، وما عداه داخل به، وتعول بفروضها إلى (9).
للزوج النصف (2/1) ثلاثة أسهم، لعدم وجود فرع وارث، وللأم الثلث (3/1) سهمان، لعدم وجود فرع وارث وعدد من الإخوة، والجد يفرض له السدس (6/1) سهم واحد، ويفرض للأخت النصف (2/1) ثلاثة أسهم.
لكن العلماء قضَوْا بعد هذا أن يعود الجد إلى الأخت، فيضم نصيبه إلى نصيبها، ويقاسمها النصيبين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولما كان نصيبه ونصيبها (4) أسهم، لا تنقسم عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين، أخذنا عدد الرؤوس (3) لتباينها مع السهام (4)، وضربنا بها أصل المسألة، فكان حاصل الضرب (27) هو تصحيح المسألة، ثم ضربنا بجزء السهم (3) نصيب كل وارث، فكان الحاصل منقسماً على عدد الرؤوس، كمما هو مبين في أصل المسألة.
مسألة في المناسخات
أصل
الأولى ... أصل الثانية ... الجامعة
54
6/1
أم
3
9
3/1با
جد
5
15
2/1
أخت شقيقة
9
27
الباقي
أخ لأب
1
2
أخت لأب
1
هذه المسألة تسمى مختصرة زيد.
المسألة من (18) حاصل ضرب مخرج فرض السدس بمخرج فرض ثلث الباقي.
تأخذ الأم السدس (6/1) ثلاثة أسهم، لوجود عدد من الأخوة، ويأخذ الجد ثلث الباقي (3/1با) خمسة أسهم، وهو يستوي مع المقاسمة، ثم تأخذ الشقيقة، بعد أن تعد الأخ لأب والأخت لأب على الجد، النصف (2/1) تسعة أسهم، والباقي سهم واحد، للأخ لأب والأخت لأب، لا ينقسم عليهما، وبينه وبين الرؤوس تباين، فنأخذ عدد الرؤوس ثلاثة – وذلك بجعل الذكر مثل أنثيين – فيكون تصحيح المسألة (54).
ثم نضرب بجزء السهم (3) نصيب كل وارث، كما هو مبين في المسألة.
- - -
18
90
6/1
أم
3
15
3/1با
جد
5
25
2/1
أخت شقيقة
9
45
الباقي
أخوان لأب
1
4
أخ لأب
1
أصل المسألة من (18)، وتصح من (90).
وذلك واضح من صورة حلها، وبالله التوفيق.
- - -
9
6
27
2/1
زوج
3
9
3/1
أم
2
6
6/1
جد
4
8
2/1
أخت
4
هذه المسألة هي التي تسمى الأكدرية، وقد مرت معنا في بحث الجد والأخوة.
أصلها من (6) مخرج فرض السدس، وما عداه داخل به، وتعول بفروضها إلى (9).
للزوج النصف (2/1) ثلاثة أسهم، لعدم وجود فرع وارث، وللأم الثلث (3/1) سهمان، لعدم وجود فرع وارث وعدد من الإخوة، والجد يفرض له السدس (6/1) سهم واحد، ويفرض للأخت النصف (2/1) ثلاثة أسهم.
لكن العلماء قضَوْا بعد هذا أن يعود الجد إلى الأخت، فيضم نصيبه إلى نصيبها، ويقاسمها النصيبين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولما كان نصيبه ونصيبها (4) أسهم، لا تنقسم عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين، أخذنا عدد الرؤوس (3) لتباينها مع السهام (4)، وضربنا بها أصل المسألة، فكان حاصل الضرب (27) هو تصحيح المسألة، ثم ضربنا بجزء السهم (3) نصيب كل وارث، فكان الحاصل منقسماً على عدد الرؤوس، كمما هو مبين في أصل المسألة.
مسألة في المناسخات
أصل
الأولى ... أصل الثانية ... الجامعة
الأولى ...
أصل الثالثة ... الجامعة الثانية ... أصل ... الجامعة
الثالثة
6 ... 5 ... 30 ... 4 ... 60 ... 10 ... 60
2/1 ... زوج ... 3 ... ت ... - ... - ... -
3/1 ... أم ... 2 ... غريبة ... - ... 10 ... ت ... -
ع ... عم ... 1 ... غريب ... - ... 5 ... غريب ... 10 ... ت
ع5 أبناء ... 5 ... 15 ... غرباء ... - ... 30 ... غرباء ... 30
ع 4إخوة لأب ... 4 ... 20 ... غرباء ... 20
ع 10 أبناء ... 10 ... 10
الشرح:
هذه مناسخة مات فيها عدد من الأشخاص، كما هو مبين في الصورة.
للزوج في الأولى النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث، لعدم وجود الفرع الوارث والعدد من الأخوة، والعم عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه، فله الباقي.
أصل المسألة (6)، للزوج النصف (3) أسهم، وللأم الثلث (2) سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد.
مات الزوج عن خمسة أبناء، فنعمل له مسألة مستقلة أصلها (5) عدد رؤوس الأبناء، لكل منهم سهم واحد.
ثم ننظر بين سهام الزوج من المسألة الأولى وهي (3)، وبين أصل مسألته (5) فنجدهما متباينين.
فنضرب أصل المسألة الأولى (6) بأصل المسألة الثانية (5) فتكون الجامعة (30)، وهي مسألة المناسخة الأولى.
للأم منها (10) حاصل ضرب سهمها من المسألة الأولى (2) بأصل المسالة الثانية (5)، وللعم منها (5) حاصل ضرب سهمه في الأولى (1) بأصل الثانية(5)، وللأبناء (15) حاصل ضرب سهمهم في الثانية (5) بسهام ميتهم من الأولى (3).
ثم ماتت الأم من ورثة الميت الأول عن أربعة إخوة لأب، فنعمل مسألتها. وأصلها (4) عدد رؤوس الإخوة لأب، لكل واحد منهم سهم واحد.
الثالثة
6 ... 5 ... 30 ... 4 ... 60 ... 10 ... 60
2/1 ... زوج ... 3 ... ت ... - ... - ... -
3/1 ... أم ... 2 ... غريبة ... - ... 10 ... ت ... -
ع ... عم ... 1 ... غريب ... - ... 5 ... غريب ... 10 ... ت
ع5 أبناء ... 5 ... 15 ... غرباء ... - ... 30 ... غرباء ... 30
ع 4إخوة لأب ... 4 ... 20 ... غرباء ... 20
ع 10 أبناء ... 10 ... 10
الشرح:
هذه مناسخة مات فيها عدد من الأشخاص، كما هو مبين في الصورة.
للزوج في الأولى النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث، لعدم وجود الفرع الوارث والعدد من الأخوة، والعم عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه، فله الباقي.
أصل المسألة (6)، للزوج النصف (3) أسهم، وللأم الثلث (2) سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد.
مات الزوج عن خمسة أبناء، فنعمل له مسألة مستقلة أصلها (5) عدد رؤوس الأبناء، لكل منهم سهم واحد.
ثم ننظر بين سهام الزوج من المسألة الأولى وهي (3)، وبين أصل مسألته (5) فنجدهما متباينين.
فنضرب أصل المسألة الأولى (6) بأصل المسألة الثانية (5) فتكون الجامعة (30)، وهي مسألة المناسخة الأولى.
للأم منها (10) حاصل ضرب سهمها من المسألة الأولى (2) بأصل المسالة الثانية (5)، وللعم منها (5) حاصل ضرب سهمه في الأولى (1) بأصل الثانية(5)، وللأبناء (15) حاصل ضرب سهمهم في الثانية (5) بسهام ميتهم من الأولى (3).
ثم ماتت الأم من ورثة الميت الأول عن أربعة إخوة لأب، فنعمل مسألتها. وأصلها (4) عدد رؤوس الإخوة لأب، لكل واحد منهم سهم واحد.
ننظر الآن بين
سهام الميت الثالث – وهو الأم – من مسألة المناسخة الجامعة الأولى، وهي (10)، وبين
أصل مسألته (4) فنجدهما متوافقين بالنصف، لأن كلاً منهما يقبل القسمة على اثنين،
فنضرب المسألة الجامعة الأولى بـ (2) نصف سهام مسألة الميت الثالث وهو وفقها،
فتكون سهام مسألة المناسخة الجامعة الثانية (60).
للعم في مسألة الميت الأول منها (10) حاصل ضرب سهمه في الجامعة الأولى (5) باثنين.
وللأبناء في مسألة الميت الثاني منها (30)حاصل ضرب سهمهم في الجامعة الأولى (15) بـ (2).
وللأخوة لأب في مسألة الميت الثالث (20) حاصل ضرب سهمهم في مسألتهم (4) بوفق سهام ميتهم في المسألة الجامعة الثانية، وهو نصف العشرة (5).
ثم مات العم من ورثة الميت الأول عن (10) أبناء، فتعمل مسألته، وأصلها (10) مجموع رؤوسهم، لكل واحد منهم سهم واحد.
ننظر الآن بين سهام الميت الرابع في مسألة المناسخة الثانية، وهي (10)، وبين أصل مسألته، فنجدها متماثلة معها، ومنقسمة عليها، فيكون أصل المسألة المناسخة الجامعة الثالثة هو أصل الجامعة الثانية (60).
للأبناء في مسألة الميت الثاني منها (30) مجموع سهامهم السابقة، لكل منهم ستة أسهم، وللأخوة لأب في مسألة الميت الثالث منها (20) مجموع سهامهم في المناسخة السابقة، لكل منهم خمسة أسهم، وللأبناء في مسألة الميت الرابع (10) مجموع سهام ميتهم من المناسخة الثانية السابقة، لكل منهم سهمان.
- - -
مسائل في الخنث
2
/أنثى
3
6
ع
ابن
1
2
3
ولد خنثى / ذكر
1
1
2
الشرح:
قدرنا في المسألة الأولى أن الخنثى ذكر، فيكون مساوياً للابن، وهما وحدهما الورثة، فالتركة بينهما، وأصل المسألة (2) عدد رؤوسهما، لكل واحد منهما سهم واحد. وفي المسالة الثانية قدرنا أن الحنثى أنثى، فتكون المسالة من (3) عدد رؤوسهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن سهمان، وللخنثى سهم واحد.
للعم في مسألة الميت الأول منها (10) حاصل ضرب سهمه في الجامعة الأولى (5) باثنين.
وللأبناء في مسألة الميت الثاني منها (30)حاصل ضرب سهمهم في الجامعة الأولى (15) بـ (2).
وللأخوة لأب في مسألة الميت الثالث (20) حاصل ضرب سهمهم في مسألتهم (4) بوفق سهام ميتهم في المسألة الجامعة الثانية، وهو نصف العشرة (5).
ثم مات العم من ورثة الميت الأول عن (10) أبناء، فتعمل مسألته، وأصلها (10) مجموع رؤوسهم، لكل واحد منهم سهم واحد.
ننظر الآن بين سهام الميت الرابع في مسألة المناسخة الثانية، وهي (10)، وبين أصل مسألته، فنجدها متماثلة معها، ومنقسمة عليها، فيكون أصل المسألة المناسخة الجامعة الثالثة هو أصل الجامعة الثانية (60).
للأبناء في مسألة الميت الثاني منها (30) مجموع سهامهم السابقة، لكل منهم ستة أسهم، وللأخوة لأب في مسألة الميت الثالث منها (20) مجموع سهامهم في المناسخة السابقة، لكل منهم خمسة أسهم، وللأبناء في مسألة الميت الرابع (10) مجموع سهام ميتهم من المناسخة الثانية السابقة، لكل منهم سهمان.
- - -
مسائل في الخنث
2
/أنثى
3
6
ع
ابن
1
2
3
ولد خنثى / ذكر
1
1
2
الشرح:
قدرنا في المسألة الأولى أن الخنثى ذكر، فيكون مساوياً للابن، وهما وحدهما الورثة، فالتركة بينهما، وأصل المسألة (2) عدد رؤوسهما، لكل واحد منهما سهم واحد. وفي المسالة الثانية قدرنا أن الحنثى أنثى، فتكون المسالة من (3) عدد رؤوسهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن سهمان، وللخنثى سهم واحد.
بين أصل
المسألتين تباين، فنضرب كلاً منهما بأصل الأخرى، ويكون الحاصل هو الجامعة للمسألتين
(6)، يعطى منها لكل من الخنثى وأخيه الأقل على الفرضين.
فعلى تقدير أن الخنثى ذكر، يكون للابن ثلاثة أسهم، وهي سهمه من المسألة الأولى مضروباً بأصل الثانية.
ويكون للخنثى ثلاثة، لما سبق.
وعلى تقدير أنوثة الخنثى يكون للابن (4) أسهم، هي سهمه من الثانية مضروباً بأصل المسألة الأولى.
ويكون للخنثى (2)، هي سهمه من الثانية مضروباً بأصل الأولى.
فيعطى الابن (3)، وهو الأقل، ويعطى الخنثى (2)، وهو الأقل أيضاً، ويوقف سهم واحد، إلى أن يتبين حال الخنثى، أو يصطلح مع أخيه عليه، فإن ظهر الخنثى ذكراً أخذ ذلك السهم، وإن ظهر أنثى، أخذه أخوه.
- - -
2
2/1 ... بنت ... 1
ع ... أخ شقيق/ خنثى ... 1
الشرح:
تأخذ البنت النصف، لأنه نصيبها، والخنثى يأخذ الباقي تعصيباً، على كل حال، لأنه إن كان ذكراً، فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى، فهو عصبة مع غيره.
ولا يوقف في هذه المسألة شيء، لأن البنت والخنثى لا يختلف نصيبهما على تقدير أنوثة الخنثى وذكورته.
فأصل المسألة (2) مخرج فرض النصف، لكل سهم واحد منها.
2×
24
48
72
144
8/1
زوجة
3
6
9
18
6/1
أم
4
8
12
24
ع
ابن
17
17
34
51
ولد خنثى / ذكر
17
/ أنثى
17
34
الشرح:
للزوجة في هذه المسألة الثمن (8/1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس (6/1) لنفس ذلك السبب.
والخنثى إن كان ذكراً فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى فهو عصبة بالابن، الذي هو عصبة بنفسه، وعلى كل فإنهما يرثان الباقي بالتعصيب.
أصل المسألة (24)، حاصل ضرب وفق مخرج السدس بكامل مخرج الثمن، لنهما متوافقان بالنصف.
للزوجة (3) أسهم هي الثمن، وللأم (4) أسهم هي السدس. ويبقى (17) سهماً للعصبة: الابن والخنثى، لا تنقسم عليهما. فإن كان الخنثى ذكراً صحت المسألة بضربها باثنين فتصبح (48) – (24×2=48)-: للزوجة منها (6)، وللأم (8)، وللخنثى (17)، وللابن (17).
فعلى تقدير أن الخنثى ذكر، يكون للابن ثلاثة أسهم، وهي سهمه من المسألة الأولى مضروباً بأصل الثانية.
ويكون للخنثى ثلاثة، لما سبق.
وعلى تقدير أنوثة الخنثى يكون للابن (4) أسهم، هي سهمه من الثانية مضروباً بأصل المسألة الأولى.
ويكون للخنثى (2)، هي سهمه من الثانية مضروباً بأصل الأولى.
فيعطى الابن (3)، وهو الأقل، ويعطى الخنثى (2)، وهو الأقل أيضاً، ويوقف سهم واحد، إلى أن يتبين حال الخنثى، أو يصطلح مع أخيه عليه، فإن ظهر الخنثى ذكراً أخذ ذلك السهم، وإن ظهر أنثى، أخذه أخوه.
- - -
2
2/1 ... بنت ... 1
ع ... أخ شقيق/ خنثى ... 1
الشرح:
تأخذ البنت النصف، لأنه نصيبها، والخنثى يأخذ الباقي تعصيباً، على كل حال، لأنه إن كان ذكراً، فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى، فهو عصبة مع غيره.
ولا يوقف في هذه المسألة شيء، لأن البنت والخنثى لا يختلف نصيبهما على تقدير أنوثة الخنثى وذكورته.
فأصل المسألة (2) مخرج فرض النصف، لكل سهم واحد منها.
2×
24
48
72
144
8/1
زوجة
3
6
9
18
6/1
أم
4
8
12
24
ع
ابن
17
17
34
51
ولد خنثى / ذكر
17
/ أنثى
17
34
الشرح:
للزوجة في هذه المسألة الثمن (8/1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس (6/1) لنفس ذلك السبب.
والخنثى إن كان ذكراً فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى فهو عصبة بالابن، الذي هو عصبة بنفسه، وعلى كل فإنهما يرثان الباقي بالتعصيب.
أصل المسألة (24)، حاصل ضرب وفق مخرج السدس بكامل مخرج الثمن، لنهما متوافقان بالنصف.
للزوجة (3) أسهم هي الثمن، وللأم (4) أسهم هي السدس. ويبقى (17) سهماً للعصبة: الابن والخنثى، لا تنقسم عليهما. فإن كان الخنثى ذكراً صحت المسألة بضربها باثنين فتصبح (48) – (24×2=48)-: للزوجة منها (6)، وللأم (8)، وللخنثى (17)، وللابن (17).
وإن فرض الخنثى
أنثى، صحت المسألة بضربها بثلاثة، فتصبح (72)- (24×3=72)-: للزوجة منها(9)، وللأم
(12)، وللخنثى (17)، (34).
ثم ننظر بين أصل المسألتين، فنجد أن بينهما توافقاً بثلث الثمن، لأن ثمن (48): ستة، وثلث الستة: (2)، وثمن (72): تسعة، وثلث التسعة: (3)، فتصبح المسألة الجامعة (144)، حاصل ضرب (48) بـ (3) جزء سهم مسألة الذكورة، أو (72) بـ (2) جزء سهم الأنوثة.
للزوجة منها (18) تعطاها، لأنها لا يختلف نصيبها في الحالين، وللأم (24)، تعطاها أيضاً، لأن نصيبها لا يختلف على كلا التقديرين، وللخنثى (34) على فرض أنه انثى، لأنها الأقل، وللابن (51) على فرض أن الخنثى ذكر، لأنها الأقل أيضاً.
ويوقف (17) سهماً حتى يتبين الحال.
فإن تبينت أنوثته، أعطيت للابن، وإن تبينت ذكورته أعطيت له.
- - -
1 ... 2 ... 2
ع ... ولد خنثى/ ذكر ... 1 ... 2/1 أنثى ... 1 ... 1
م ... عم ... 0 ... ع ... 1 ... 0
الشرح:
على تقدير أن الخنثى ذكر، فهو ابن، وهو عصبة بنفسه، وهو أقرب من العم، فيحجبه، ويكون المال كله له.
وعلى تقدير أنه أنثى، فهو بنت، فلها نصف التركة، لانفرادها عن مثيلاتها، وعدم وجود من يعصبها. والعم على هذا التقدير عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه.
فأصل المسألة الأولى (1)، وأصل الثانية (2)، والجامعة (2) حاصل ضرب المسألتين بعضهما، لأنهما متباينان.
فيعطى الخنثى من الجامعة (1) على فرض أنه أنثى، لأنه الأقل المتيقن في حق نفسه.
ولا ييعطى العم شيئاً، لاحتمال أن يكون الخنثى ذكراً، ويوقف (1) إلى أن يظهر حال الخنثى. فإن ظهر ذكراً، أخذه، وإن ظهر أنثى، أخذه العم، وإن لم يظهر حاله تصالح عليه هو والعم.
- - - ...
2 ... 2 ... 2
2/1 ... زوج ... 1 ... 1 ... 1
ع ... ولد أخ خنثى / ذكر ... 1 ... رحم انثى ... 0 ... 0
م ... عم ... 0 ... ع ... 1 ... 0
الشرح:
ثم ننظر بين أصل المسألتين، فنجد أن بينهما توافقاً بثلث الثمن، لأن ثمن (48): ستة، وثلث الستة: (2)، وثمن (72): تسعة، وثلث التسعة: (3)، فتصبح المسألة الجامعة (144)، حاصل ضرب (48) بـ (3) جزء سهم مسألة الذكورة، أو (72) بـ (2) جزء سهم الأنوثة.
للزوجة منها (18) تعطاها، لأنها لا يختلف نصيبها في الحالين، وللأم (24)، تعطاها أيضاً، لأن نصيبها لا يختلف على كلا التقديرين، وللخنثى (34) على فرض أنه انثى، لأنها الأقل، وللابن (51) على فرض أن الخنثى ذكر، لأنها الأقل أيضاً.
ويوقف (17) سهماً حتى يتبين الحال.
فإن تبينت أنوثته، أعطيت للابن، وإن تبينت ذكورته أعطيت له.
- - -
1 ... 2 ... 2
ع ... ولد خنثى/ ذكر ... 1 ... 2/1 أنثى ... 1 ... 1
م ... عم ... 0 ... ع ... 1 ... 0
الشرح:
على تقدير أن الخنثى ذكر، فهو ابن، وهو عصبة بنفسه، وهو أقرب من العم، فيحجبه، ويكون المال كله له.
وعلى تقدير أنه أنثى، فهو بنت، فلها نصف التركة، لانفرادها عن مثيلاتها، وعدم وجود من يعصبها. والعم على هذا التقدير عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه.
فأصل المسألة الأولى (1)، وأصل الثانية (2)، والجامعة (2) حاصل ضرب المسألتين بعضهما، لأنهما متباينان.
فيعطى الخنثى من الجامعة (1) على فرض أنه أنثى، لأنه الأقل المتيقن في حق نفسه.
ولا ييعطى العم شيئاً، لاحتمال أن يكون الخنثى ذكراً، ويوقف (1) إلى أن يظهر حال الخنثى. فإن ظهر ذكراً، أخذه، وإن ظهر أنثى، أخذه العم، وإن لم يظهر حاله تصالح عليه هو والعم.
- - - ...
2 ... 2 ... 2
2/1 ... زوج ... 1 ... 1 ... 1
ع ... ولد أخ خنثى / ذكر ... 1 ... رحم انثى ... 0 ... 0
م ... عم ... 0 ... ع ... 1 ... 0
الشرح:
المسألة
الأولى من (2) مخرج فرض الزوج، والمسألة الثانية كذلك، والجامعة أيضاً من (2)
لتوافق المسألتين بالنصف، (2×1=2).
للزوج النصف على كل حال، لأنه لا يوجد للميت فرع وارث، ثم إن فُرض الخنثى ذكراً كان ولد أخ يرث الباقي بالتعصيب وحجب العم، لأنه أقرب منه.
وإن فرض انه أنثى كان من ذوي الأرحام، وأخذ العم الباقي بالتعصيب.
وعملاً بالأحوط، والأقل في حق الخنثى والعم، فإن كلاً منهما لا يعطى شيئاً ويوقف نصف التركة حتى يتبين حال الخنثى، فإن ظهر ذكراً أخذه، وإن ظهر أنثى أخذه العم، أو يتصالحا عليه إن لم يظهر حاله. والله أعلم.
مسائل فيها مفقود
6 ... 6 ... 6
2/1 ... زوج ... 3 ... 3 ... 3
6/1 ... أم ... 1 ... 3/1 للأم ... 2 ... 1
6/1 ... أخ لأم ... 1 ... 1 ... 1
ع ... أخ شقيق مفقود / حي ... 1 ... / ميت ... 0 ... 0
الشرح:
للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة، على تقدير أن المفقود حيّ، وللأخ لأم السدس، والشقيق عصبة يأخذ الباقي، وهو سهم واحد.
المسألة الأولى من (6) مخرج فرض السدس، ومخرج النصف يدخل فيه. ثلاثة للزوج، وواحد للأم، وواحد للأخ لأم، وواحد للشقيق باعتباره حياً.
أما المسألة الثانية، فنقدر أن المفقود ميت، فيأخذ الزوج النصف، والأم الثلث، والأخ لأم السدس.
أصل المسألة (6) مخرج فرض السدس.
للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ لأم سهم واحد، ولا شيء للشقيق، على اعتباره ميتاً.
وإذا نظرنا إلى أصل المسألتين وجدناهما متماثلتين، فتكون الجامعة أيضلً(6).
للزوج (3) أسهم، وللأخ لأم سهم واحد، وهما لا يختلف نصيبهما، سواء كان المفقود حياً، أم ميتاً. أم الأم، فيفرض لها السدس، سهم واحد، لأنه الأقل، ويبقى سهم واحد، موقوفاً، ليتبين حال الشقيق المفقود، فإن ظهر أنه حي أخذه، وإن ظهر أنه ميت، أخذته الأم.
24
72
24
72
8/1
زوجة
3
9
3
9
6/1
أب
4
12
ع + 6/1
4+1
12
6/1
أم
4
12
4
12
ع
بنت
للزوج النصف على كل حال، لأنه لا يوجد للميت فرع وارث، ثم إن فُرض الخنثى ذكراً كان ولد أخ يرث الباقي بالتعصيب وحجب العم، لأنه أقرب منه.
وإن فرض انه أنثى كان من ذوي الأرحام، وأخذ العم الباقي بالتعصيب.
وعملاً بالأحوط، والأقل في حق الخنثى والعم، فإن كلاً منهما لا يعطى شيئاً ويوقف نصف التركة حتى يتبين حال الخنثى، فإن ظهر ذكراً أخذه، وإن ظهر أنثى أخذه العم، أو يتصالحا عليه إن لم يظهر حاله. والله أعلم.
مسائل فيها مفقود
6 ... 6 ... 6
2/1 ... زوج ... 3 ... 3 ... 3
6/1 ... أم ... 1 ... 3/1 للأم ... 2 ... 1
6/1 ... أخ لأم ... 1 ... 1 ... 1
ع ... أخ شقيق مفقود / حي ... 1 ... / ميت ... 0 ... 0
الشرح:
للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة، على تقدير أن المفقود حيّ، وللأخ لأم السدس، والشقيق عصبة يأخذ الباقي، وهو سهم واحد.
المسألة الأولى من (6) مخرج فرض السدس، ومخرج النصف يدخل فيه. ثلاثة للزوج، وواحد للأم، وواحد للأخ لأم، وواحد للشقيق باعتباره حياً.
أما المسألة الثانية، فنقدر أن المفقود ميت، فيأخذ الزوج النصف، والأم الثلث، والأخ لأم السدس.
أصل المسألة (6) مخرج فرض السدس.
للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ لأم سهم واحد، ولا شيء للشقيق، على اعتباره ميتاً.
وإذا نظرنا إلى أصل المسألتين وجدناهما متماثلتين، فتكون الجامعة أيضلً(6).
للزوج (3) أسهم، وللأخ لأم سهم واحد، وهما لا يختلف نصيبهما، سواء كان المفقود حياً، أم ميتاً. أم الأم، فيفرض لها السدس، سهم واحد، لأنه الأقل، ويبقى سهم واحد، موقوفاً، ليتبين حال الشقيق المفقود، فإن ظهر أنه حي أخذه، وإن ظهر أنه ميت، أخذته الأم.
24
72
24
72
8/1
زوجة
3
9
3
9
6/1
أب
4
12
ع + 6/1
4+1
12
6/1
أم
4
12
4
12
ع
بنت
13
13
2/1
12
13
ابن مفقود / حي
26
ميت
0
0
الشرح:
أصل المسألة الأولى، التي قدرنا فيها المفقود، (24) حاصل ضرب وفق مخرج الثمن بكامل مخرج السدس، لتوافقهما بالنصف.
للزوجة منها الثمن (8/1) ثلاثة أسهم، وللأب السدس (6/1) أربعة أسهم، وللأم السدس (6/1) أربعة أسهم.
والباقي (13) سهماً: للبنت والابن المفقود للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولما كان نصيبهما لا ينقسم عليهما من غير كسر، فإننا نصحح المسألة، فتصح من (72) حاصل ضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس، لوجود التباين بينهما.
فيكون للزوج (9) أسهم، وللأب (12)، وللأم (12)، وللبنت (13)، وللابن المفقود (26).
أما المسألة الثانية، وهي تقدير المفقود ميتاً، فهي أيضاً من (24) كالتي قبلها.
للزوجة (3) أسهم، وللأم (4) أسهم، ونصيب الزوجة والأم لا يختلف على كلا التقديرين، وللبنت (12)، وللأب (5)، أربعة بالفرض وسهم بالتعصيب. ولا شيء للابن المفقود على اعتباره ميتاً.
بقي أن ننظر في أصل المسألتين، كي نصل إلى الجامعة لهما، وواضح أن الجامعة تصح من (72)، لأن تصحيح المسألة الأولى من (72) وأصل الثانية (24) وكلاً منهما ينقسم على أربعة وعشرين، فتكون الجامعة (72) حاصل ضرب المسألة الأولى بواحد، ثم نقسم، فنعطى كل وارث الأقل، لأنه الأحوط، ونحفظ الباقي.
فالزوج والأم لا يختلف نصيبهما، فيأخذانه كاملاً.
أما الأب فيأخذ الأقل، (12) سهماً.
والبنت تأخذ الأقل (13) سهماً.
والباقي (26) سهماً تبقى موقوفة حتى يظهر حال المفقود، فإن ظهر انه حي أخذها، وإن ظهر انه ميت رد منها إلى الأب (3)، وإلى البنت (23). والله أعلم.
لقد تم ما وفقنا الله لوضعه في هذا الكتاب، والحمد لله أولاً وآخراً.
الفهرس
المقدمة ... 2
الوقف ... 4
تعريف الوقف ... 5
دليل مشروعية الوقف ... 5
حكمة مشروعية الوقف ... 8
أركان الوقف ... 9
شروط الوقف ... 9
وقف المريض مرض الموت ... 10
وقف الكافر ... 11
شروط الموقوف ... 11
13
2/1
12
13
ابن مفقود / حي
26
ميت
0
0
الشرح:
أصل المسألة الأولى، التي قدرنا فيها المفقود، (24) حاصل ضرب وفق مخرج الثمن بكامل مخرج السدس، لتوافقهما بالنصف.
للزوجة منها الثمن (8/1) ثلاثة أسهم، وللأب السدس (6/1) أربعة أسهم، وللأم السدس (6/1) أربعة أسهم.
والباقي (13) سهماً: للبنت والابن المفقود للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولما كان نصيبهما لا ينقسم عليهما من غير كسر، فإننا نصحح المسألة، فتصح من (72) حاصل ضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس، لوجود التباين بينهما.
فيكون للزوج (9) أسهم، وللأب (12)، وللأم (12)، وللبنت (13)، وللابن المفقود (26).
أما المسألة الثانية، وهي تقدير المفقود ميتاً، فهي أيضاً من (24) كالتي قبلها.
للزوجة (3) أسهم، وللأم (4) أسهم، ونصيب الزوجة والأم لا يختلف على كلا التقديرين، وللبنت (12)، وللأب (5)، أربعة بالفرض وسهم بالتعصيب. ولا شيء للابن المفقود على اعتباره ميتاً.
بقي أن ننظر في أصل المسألتين، كي نصل إلى الجامعة لهما، وواضح أن الجامعة تصح من (72)، لأن تصحيح المسألة الأولى من (72) وأصل الثانية (24) وكلاً منهما ينقسم على أربعة وعشرين، فتكون الجامعة (72) حاصل ضرب المسألة الأولى بواحد، ثم نقسم، فنعطى كل وارث الأقل، لأنه الأحوط، ونحفظ الباقي.
فالزوج والأم لا يختلف نصيبهما، فيأخذانه كاملاً.
أما الأب فيأخذ الأقل، (12) سهماً.
والبنت تأخذ الأقل (13) سهماً.
والباقي (26) سهماً تبقى موقوفة حتى يظهر حال المفقود، فإن ظهر انه حي أخذها، وإن ظهر انه ميت رد منها إلى الأب (3)، وإلى البنت (23). والله أعلم.
لقد تم ما وفقنا الله لوضعه في هذا الكتاب، والحمد لله أولاً وآخراً.
الفهرس
المقدمة ... 2
الوقف ... 4
تعريف الوقف ... 5
دليل مشروعية الوقف ... 5
حكمة مشروعية الوقف ... 8
أركان الوقف ... 9
شروط الوقف ... 9
وقف المريض مرض الموت ... 10
وقف الكافر ... 11
شروط الموقوف ... 11
وقف إمام
المسلمين وخليفتهم من بيت مال المسلمين ... 13
وقف العقارات ... 14
وقف الأموال المنقولة ... 14
وقف المشاع ... 15
شروط الموقوف عليه ... 16
شروط الموقوف عليه المعين ... 16
الوقف على الكافر ... 17
شروط الموقوف عليه غير المعين ... 18
الوقف على الأغنياء ... 19
حد الفقر والغنى ... 19
الوقف على سبيل الخير، أو سبيل الله ... 20
الوقف على زخرفة المساجد وعمارة القبور ... 21
وقف الكفار على معابدهم ... 23
صيغة الوقف – تعريف الصيغة ... 23
أقسام الصيغة – صريحة – وكناية ... 23
شروط صيغة الوقف ... 24
ما يستثنى من شرط التوقيت ... 24
اشتراط قبول الموقوف عليه المعين الوقف ... 25
انتفاع الواقف من وقفه ... 26
لزوم الوقف وما يترتب عليه من أحكام ... 27
ملكية الموقوف ... 28
منافع الموقوف ... 27
التصرف بالموقوف ... 28
نفقة الموقوف ... 28
هلاك الموقوف والأحكام المتعلقة به ... 29
موت الموقوف عليه ... 31
حكم الوقف ابتداء ودواما ... 31
الولاية على الموقوف ... 32
أحق الناس بالولاية على الوقف ... 33
شروط الوالي على الوقف ... 33
وظيفة الناظر على الوقف ... 34
أجرة الناظر على الوقف ... 35
اختلاف الناظر والموقوف عليهم في النفقة ... 35
عزل الناظر ... 35
بعض مسائل الوقف ... 36
الوقف من مفاخر المسلمين ومآثرهم الحميدة ... 37
الوصية ... 39
تعريف الوصية ... 39
الفرق بين الوصية وبين أنواع التمليك الأخرى ... 40
دليل مشروعية الوصية ... 40
الصدقة في حال الحياة أفضل من الوصية ... 42
حكم الوصية ... 44
أحكام أخرى للوصية ... 45
أركان الوصية ... 46
شروط الموصي ... 47
شروط الموصي له ... 48
شروط الموصي له المعين ... 48
شروط الموصي له غير المعين ... 49
شروط الموصي به ... 51
شروط الصيغة ... 52
حدود الوصية ... 53
الوصية للوارث ... 56
الرجوع عن الوصية ... 58
كيف يكون الرجوع عن الوصية؟ ... 58
الإيصاء – تعريف الإيصاء ... 60
وقف العقارات ... 14
وقف الأموال المنقولة ... 14
وقف المشاع ... 15
شروط الموقوف عليه ... 16
شروط الموقوف عليه المعين ... 16
الوقف على الكافر ... 17
شروط الموقوف عليه غير المعين ... 18
الوقف على الأغنياء ... 19
حد الفقر والغنى ... 19
الوقف على سبيل الخير، أو سبيل الله ... 20
الوقف على زخرفة المساجد وعمارة القبور ... 21
وقف الكفار على معابدهم ... 23
صيغة الوقف – تعريف الصيغة ... 23
أقسام الصيغة – صريحة – وكناية ... 23
شروط صيغة الوقف ... 24
ما يستثنى من شرط التوقيت ... 24
اشتراط قبول الموقوف عليه المعين الوقف ... 25
انتفاع الواقف من وقفه ... 26
لزوم الوقف وما يترتب عليه من أحكام ... 27
ملكية الموقوف ... 28
منافع الموقوف ... 27
التصرف بالموقوف ... 28
نفقة الموقوف ... 28
هلاك الموقوف والأحكام المتعلقة به ... 29
موت الموقوف عليه ... 31
حكم الوقف ابتداء ودواما ... 31
الولاية على الموقوف ... 32
أحق الناس بالولاية على الوقف ... 33
شروط الوالي على الوقف ... 33
وظيفة الناظر على الوقف ... 34
أجرة الناظر على الوقف ... 35
اختلاف الناظر والموقوف عليهم في النفقة ... 35
عزل الناظر ... 35
بعض مسائل الوقف ... 36
الوقف من مفاخر المسلمين ومآثرهم الحميدة ... 37
الوصية ... 39
تعريف الوصية ... 39
الفرق بين الوصية وبين أنواع التمليك الأخرى ... 40
دليل مشروعية الوصية ... 40
الصدقة في حال الحياة أفضل من الوصية ... 42
حكم الوصية ... 44
أحكام أخرى للوصية ... 45
أركان الوصية ... 46
شروط الموصي ... 47
شروط الموصي له ... 48
شروط الموصي له المعين ... 48
شروط الموصي له غير المعين ... 49
شروط الموصي به ... 51
شروط الصيغة ... 52
حدود الوصية ... 53
الوصية للوارث ... 56
الرجوع عن الوصية ... 58
كيف يكون الرجوع عن الوصية؟ ... 58
الإيصاء – تعريف الإيصاء ... 60
تعريف الوصي
... 60
حكم الإيصاء ... 60
حكمة مشروعية الإيصاء ... 61
شروط الوصي ... 62
أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء ... 63
الفرائض ... 65
علم الفرائض ... 66
تعريف العلم، والفرائض ... 66
مشروعية الإرث ... 67
مكانة علم الفرائض في الدين ... 67
الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمه ... 68
عناية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث ... 68
حكمة تشريع الميراث ... 69
استمداد علم الفرائض ... 70
غاية علم الفرائض ... 71
موضوع علم الفرائض ... 71
تعريف التركة ... 71
وجوب العمل بأحكام المواريث ... 71
الحقوق المتعلقة بتركة الميت ... 72
شروط الإرث ... 74
أركان الإرث ... 74
أسباب الميراث ... 75
تعريف السبب ... 75
تعريف الميراث ... 75
تعريف الإرث شرعاً ... 76
أسباب الميراث الأربعة ... 76
موقف المتأخرين من علماء الشافعية من بيت المال ... 77
موانع الإرث – تعريف المانع ... 78
الوارثون من الرجال ... 80
الوارثات من النساء ... 81
الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً ... 82
الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً ... 82
اجتماع الرجال والنساء ... 83
ملاحظة ... 83
أنواع الإرث ... 83
معنى الفرض لغة واصطلاحاً ... 83
الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ... 83
الفرض المقدر في الاجتهاد ... 84
معنى التعصيب ... 84
تقديم أصحاب الفروض في الإرث ... 85
أصحاب النصف وشروط إرثهم له ... 85
أصحاب الربع وشروط إرثهم له ... 87
أصحاب الثمن وشروط إرثهم له ... 89
أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له ... 89
أصحاب الثلث وشروط إرثهم له ... 92
أصحاب السدس وشروط إرثهم له ... 94
أصحاب ثلث الباقي ... 98
الإرث بالتعصيب ... 100
مشروعية الإرث بالتعصيب ... 101
أقسام العصبة ... 102
العصبة السببية ... 102
العصبة النسبية ... 102
أقسام العصبة النسبية ... 103
1- العصبة بالنفس ... 103
جهات العصبة بالنفس ... 103
قاعدة توريث العصبة بالنفس ... 104
حكم الإيصاء ... 60
حكمة مشروعية الإيصاء ... 61
شروط الوصي ... 62
أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء ... 63
الفرائض ... 65
علم الفرائض ... 66
تعريف العلم، والفرائض ... 66
مشروعية الإرث ... 67
مكانة علم الفرائض في الدين ... 67
الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمه ... 68
عناية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث ... 68
حكمة تشريع الميراث ... 69
استمداد علم الفرائض ... 70
غاية علم الفرائض ... 71
موضوع علم الفرائض ... 71
تعريف التركة ... 71
وجوب العمل بأحكام المواريث ... 71
الحقوق المتعلقة بتركة الميت ... 72
شروط الإرث ... 74
أركان الإرث ... 74
أسباب الميراث ... 75
تعريف السبب ... 75
تعريف الميراث ... 75
تعريف الإرث شرعاً ... 76
أسباب الميراث الأربعة ... 76
موقف المتأخرين من علماء الشافعية من بيت المال ... 77
موانع الإرث – تعريف المانع ... 78
الوارثون من الرجال ... 80
الوارثات من النساء ... 81
الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً ... 82
الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً ... 82
اجتماع الرجال والنساء ... 83
ملاحظة ... 83
أنواع الإرث ... 83
معنى الفرض لغة واصطلاحاً ... 83
الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ... 83
الفرض المقدر في الاجتهاد ... 84
معنى التعصيب ... 84
تقديم أصحاب الفروض في الإرث ... 85
أصحاب النصف وشروط إرثهم له ... 85
أصحاب الربع وشروط إرثهم له ... 87
أصحاب الثمن وشروط إرثهم له ... 89
أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له ... 89
أصحاب الثلث وشروط إرثهم له ... 92
أصحاب السدس وشروط إرثهم له ... 94
أصحاب ثلث الباقي ... 98
الإرث بالتعصيب ... 100
مشروعية الإرث بالتعصيب ... 101
أقسام العصبة ... 102
العصبة السببية ... 102
العصبة النسبية ... 102
أقسام العصبة النسبية ... 103
1- العصبة بالنفس ... 103
جهات العصبة بالنفس ... 103
قاعدة توريث العصبة بالنفس ... 104
2- العصبة بالغير
... 105
دليل العصبة بالغير ... 106
3- العصبة مع الغير ... 106
حالات الأب في الميراث ... 107
حالات الجد في الميراث ... 108
الحالات التي يخالف فيها الجد الأب ... 109
الحجب – تعريف الحجب ... 110
أقسام الحجب ... 110
1- الحجب بالأوصاف ... 110
2- الحجب بالأشخاص ... 111
أقسام الحجب بالأشخاص ... 111
1- حجب الحرمان ... 111
2- حجب النقصان ... 111
الأشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان ... 111
من يحجب حجب حرمان من الورثة ... 112
ابن الأخ لا يعصب أحداً ... 116
الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان ... 117
المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصاناً ... 117
المحجوب بالوصف وجوده كعدمه ... 117
المسألة المشركة ... 118
ميراث الجد والإخوة ... 119
حالات الجد مع الإخوة في الميراث ... 121
الحالة الأولى ... 121
الحالة الثانية ... 121
أحكام الحالة الأولى ... 121
أفضلية المقاسمة للجد ... 122
أفضلية الثلث للجد ... 123
استواء المقاسمة وثلث التركة ... 123
أحكام الحالة الثانية ... 124
صورة المقاسمة ... 124
صورة ثلث الباقي ... 125
صورة السدس ... 125
صورة استواء المقاسمة وثلث الباقي ... 125
صورة استواء المقاسمة والسدس ... 126
صورة استواء السدس وثلث الباقي ... 126
صورة استواء السدس وثلث الباقي والمقاسمة ... 126
الجد لا ينزل عن السدس ... 127
اختلاف الجد عن الإخوة ... 128
اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد ... 128
الزيديات الأربع ... 130
الأولى- المسألة العشرية ... 130
الثانية – المسألة العشرينية ... 131
الثالثة- مختصرة زيد ... 131
الرابعة- تسعينية زيد ... 131
المسألة الأكدرية ... 132
ميراث الخنثى المشكل ... 134
تعريف الخنثى المشكل ... 134
أقسام الخنثى ... 135
حكم الخنثى المشكل في الميراث ... 135
المفقود ... 138
تعريف المفقود ... 138
أحكام المفقود ... 138
أحكام المفقود في الميراث ... 139
دليل العصبة بالغير ... 106
3- العصبة مع الغير ... 106
حالات الأب في الميراث ... 107
حالات الجد في الميراث ... 108
الحالات التي يخالف فيها الجد الأب ... 109
الحجب – تعريف الحجب ... 110
أقسام الحجب ... 110
1- الحجب بالأوصاف ... 110
2- الحجب بالأشخاص ... 111
أقسام الحجب بالأشخاص ... 111
1- حجب الحرمان ... 111
2- حجب النقصان ... 111
الأشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان ... 111
من يحجب حجب حرمان من الورثة ... 112
ابن الأخ لا يعصب أحداً ... 116
الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان ... 117
المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصاناً ... 117
المحجوب بالوصف وجوده كعدمه ... 117
المسألة المشركة ... 118
ميراث الجد والإخوة ... 119
حالات الجد مع الإخوة في الميراث ... 121
الحالة الأولى ... 121
الحالة الثانية ... 121
أحكام الحالة الأولى ... 121
أفضلية المقاسمة للجد ... 122
أفضلية الثلث للجد ... 123
استواء المقاسمة وثلث التركة ... 123
أحكام الحالة الثانية ... 124
صورة المقاسمة ... 124
صورة ثلث الباقي ... 125
صورة السدس ... 125
صورة استواء المقاسمة وثلث الباقي ... 125
صورة استواء المقاسمة والسدس ... 126
صورة استواء السدس وثلث الباقي ... 126
صورة استواء السدس وثلث الباقي والمقاسمة ... 126
الجد لا ينزل عن السدس ... 127
اختلاف الجد عن الإخوة ... 128
اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد ... 128
الزيديات الأربع ... 130
الأولى- المسألة العشرية ... 130
الثانية – المسألة العشرينية ... 131
الثالثة- مختصرة زيد ... 131
الرابعة- تسعينية زيد ... 131
المسألة الأكدرية ... 132
ميراث الخنثى المشكل ... 134
تعريف الخنثى المشكل ... 134
أقسام الخنثى ... 135
حكم الخنثى المشكل في الميراث ... 135
المفقود ... 138
تعريف المفقود ... 138
أحكام المفقود ... 138
أحكام المفقود في الميراث ... 139
ميراث الحمل
... 141
ميراث الغرقى ونحوهم ... 142
ميراث ولد الزنى ... 144
إرث ولد اللعان ... 144
علم الحساب في الفرائض ... 146
تعريف الحساب ... 146
أصول المسائل ... 146
أقسام أصول المسائل ... 152
دليل عول المسائل التي تعول، والتي لا تعول ... 152
تعريف العول ... 152
دليل مشروعية العول ... 153
الأصول التي تعول، ومدى عولها ... 153
عول الستة ... 153
عول الاثنى عشر ... 154
عول الأربعة والعشرين ... 156
القاعدة في استخراج أصول المسائل ... 156
تصحيح المسائل، وطريقة ذلك ... 158
الرد – تعريف الرد ... 168
حكم الرد شرعاً ... 168
دليل مشروعية الرد ... 169
شروط الرد ... 169
قاعدة الرد ... 169
المناسخات – تعريف المناسخات ... 176
تقسيم التركة في مسائل المناسخات ... 176
توريث ذوي الأرحام – تعريف ذوي الأرحام ... 186
شروط توريث ذوي الأرحام ... 186
دليل عدم توريثهم إذا كان ببيت المال منتظماً ... 186
أصناف ذوي الأرحام ... 187
كيفية توريث ذوي الأرحام ... 188
قسمة التركة ... 190
المسائل المشهورة في المواريث ... 193
1- المشركة ... 193
2- العمريتان ... 193
3- المباهلة ... 195
4- المنبرية ... 196
5- الخرقاء ... 196
6- الأكدرية ... 197
7- اليتيمتان ... 197
8- أم الفروخ ... 198
9- أم الأرامل ... 198
10 المروانية ... 199
11- الحمزية ... 199
12- الدينارية ... 200
13- الامتحان ... 201
مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض ... 203
الطريقة العامة التي اصطلح عليها العلماء في حل مسائل هذا الفن ... 203
مسائل في أصحاب الفروض والعصبات ... 204
مسائل الجد مع الإخوة ... 222
مسألة في المناسخات ... 234
مسائل في الخنثى ... 237
مسائل فيها مفقود ... 241
الفهرس ... 244
ميراث الغرقى ونحوهم ... 142
ميراث ولد الزنى ... 144
إرث ولد اللعان ... 144
علم الحساب في الفرائض ... 146
تعريف الحساب ... 146
أصول المسائل ... 146
أقسام أصول المسائل ... 152
دليل عول المسائل التي تعول، والتي لا تعول ... 152
تعريف العول ... 152
دليل مشروعية العول ... 153
الأصول التي تعول، ومدى عولها ... 153
عول الستة ... 153
عول الاثنى عشر ... 154
عول الأربعة والعشرين ... 156
القاعدة في استخراج أصول المسائل ... 156
تصحيح المسائل، وطريقة ذلك ... 158
الرد – تعريف الرد ... 168
حكم الرد شرعاً ... 168
دليل مشروعية الرد ... 169
شروط الرد ... 169
قاعدة الرد ... 169
المناسخات – تعريف المناسخات ... 176
تقسيم التركة في مسائل المناسخات ... 176
توريث ذوي الأرحام – تعريف ذوي الأرحام ... 186
شروط توريث ذوي الأرحام ... 186
دليل عدم توريثهم إذا كان ببيت المال منتظماً ... 186
أصناف ذوي الأرحام ... 187
كيفية توريث ذوي الأرحام ... 188
قسمة التركة ... 190
المسائل المشهورة في المواريث ... 193
1- المشركة ... 193
2- العمريتان ... 193
3- المباهلة ... 195
4- المنبرية ... 196
5- الخرقاء ... 196
6- الأكدرية ... 197
7- اليتيمتان ... 197
8- أم الفروخ ... 198
9- أم الأرامل ... 198
10 المروانية ... 199
11- الحمزية ... 199
12- الدينارية ... 200
13- الامتحان ... 201
مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض ... 203
الطريقة العامة التي اصطلح عليها العلماء في حل مسائل هذا الفن ... 203
مسائل في أصحاب الفروض والعصبات ... 204
مسائل الجد مع الإخوة ... 222
مسألة في المناسخات ... 234
مسائل في الخنثى ... 237
مسائل فيها مفقود ... 241
الفهرس ... 244
" بسم
الله الرحمن الرحيم "
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد، فهذه حلقة جديدة من سلسلة كتابنا ( الفقه المنهجي ) تضم أبحاثاً فيها نفائس من التشريع الإسلامي، تنير للناس طريقهم في تعاملهم : بيعاً وشراءاً وإجارة ونحو ذلك . سرنا فيها على طريقتنا في هذه السلسلة : من سهولة اللفظ ووضوح المعنى وواقعية الموضوع ، دون عرض للمسائل المفترضة ، أو تعقيد في تصور الأمور، وإنما عرضنا فيها الأمور الأساسية في كل باب ، من تعريف وبيان للمشروعية وحكمة التشريع ، وعرض للأركان والشروط والأحكام ، مع ذكر الدليل أو التعليل للحكم حيث أمكن ذلك أو وجد . ولم يفتنا أن نتعرض لتعامل الناس في هذه الأيام ، ووزنه بقواعد الشرع وأُسسه وضوابطه ، ثم الحكم عليه بالصحة أو الفساد بناء على ذلك ، وبيان ما هو الصواب الموافق لشرع الله تعالى والموصل إلى رضوانه .
هذا ومن المعلوم أن عمدتنا في هذه السلسلة هو الفقه الشافعي ، ولكننا لم نستنكف في حلقتنا هذه عن الاستفادة من الآراء الفقهية الأخرى، إذا وجدنا أنها أقرب إلى واقع تعامل المسلمين ، تيسيراً على الناس ، واعتقاداً منّا أن الأئمة الفقهاء المعتمدين كلهم يسعى أن يصل إلى ما هو الصواب والموافق للحق عند الله عز وجل .
ولقد تكلمنا في هذا الجزء عن الأبواب التالية :
1- البيع . ... ... ... 6- الهبة .
2- السلم . ... ... ... 7- الإجارة .
3- الربا . ... ... ... 8- الجعالة .
4- الصرف . ... ... ... 9- الصلح .
5- القرض . ... ... ... 10- الحوالة .
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد، فهذه حلقة جديدة من سلسلة كتابنا ( الفقه المنهجي ) تضم أبحاثاً فيها نفائس من التشريع الإسلامي، تنير للناس طريقهم في تعاملهم : بيعاً وشراءاً وإجارة ونحو ذلك . سرنا فيها على طريقتنا في هذه السلسلة : من سهولة اللفظ ووضوح المعنى وواقعية الموضوع ، دون عرض للمسائل المفترضة ، أو تعقيد في تصور الأمور، وإنما عرضنا فيها الأمور الأساسية في كل باب ، من تعريف وبيان للمشروعية وحكمة التشريع ، وعرض للأركان والشروط والأحكام ، مع ذكر الدليل أو التعليل للحكم حيث أمكن ذلك أو وجد . ولم يفتنا أن نتعرض لتعامل الناس في هذه الأيام ، ووزنه بقواعد الشرع وأُسسه وضوابطه ، ثم الحكم عليه بالصحة أو الفساد بناء على ذلك ، وبيان ما هو الصواب الموافق لشرع الله تعالى والموصل إلى رضوانه .
هذا ومن المعلوم أن عمدتنا في هذه السلسلة هو الفقه الشافعي ، ولكننا لم نستنكف في حلقتنا هذه عن الاستفادة من الآراء الفقهية الأخرى، إذا وجدنا أنها أقرب إلى واقع تعامل المسلمين ، تيسيراً على الناس ، واعتقاداً منّا أن الأئمة الفقهاء المعتمدين كلهم يسعى أن يصل إلى ما هو الصواب والموافق للحق عند الله عز وجل .
ولقد تكلمنا في هذا الجزء عن الأبواب التالية :
1- البيع . ... ... ... 6- الهبة .
2- السلم . ... ... ... 7- الإجارة .
3- الربا . ... ... ... 8- الجعالة .
4- الصرف . ... ... ... 9- الصلح .
5- القرض . ... ... ... 10- الحوالة .
وسميّنا هذا
القسم من الفقه ( فقه المعاوضات ) لأن المعاوضة هي الأصل في هذه الأبواب ، وهي
مادية واضحة في أكثرها كالبيع والسلم والربا والصرف، وكذلك الإجارة والجعالة ،
معنوية في بعضها كالقرض والهبة ، إذ المقصود منها التعاون وتمتين الصلة وتعميق
الحب والمودّة بين المكلفين ، وهذا عوض يفوق العوض المادي منفعة وربحاً . وهي – أي
المعاوضة – حقيقية خفية في بعض هذه الأبواب ، كالصلح والحوالة ، كما سنرى إن شاء
الله تعالى .
والله تعالى وحده نسأل أن يقبل منّا عملنا هذا ، وأن يجعله حسنة في سجل أعمالنا الصالحة ، وأن يجزل الأجر لوالدينا الذين جهدوا في حُسْن تربيتنا، وشيوخنا الذين بذلوا أغلى ما عندهم في سبيل تعليمنا شرعة الله تعالى ، وتسليكنا طرق الهداية ، وهو سبحانه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله تعالى وسلم على نبي الهدى والرحمة ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المؤلفون
البَاب الأوَّل
البَيع
البيع
تعريفه :هو في اللغة :
مقابلة شيء بشيء ، سواء أكانا مالين أم لا ، قال تعالى { إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ } . ثم قال : {فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ } التوبة111.
والشراء والبيع من الأضداد ، أي يستعمل كل منهما بمعنى الآخر، قال تعالى : {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ }( يوسف20 ) ، أي : باعوه . وفي الحديث " لا يبع الرجل على بيع أخيه " (1) ) أي لا يشتر، قال في مختار الصحاح : ( فإنما وقع النهي على المشترى لا على البائع ) . ويطلق على البائع والمشتري البيعان ، كما جاء في الحديث ، وسيأتي عند الكلام عن خيار المجلس إن شاء الله تعالى .
وفي اصطلاح الفقهاء :
__________
(1) - انظر تخريجه صفحة [ 43 ] فقرة [ 6 ]
والله تعالى وحده نسأل أن يقبل منّا عملنا هذا ، وأن يجعله حسنة في سجل أعمالنا الصالحة ، وأن يجزل الأجر لوالدينا الذين جهدوا في حُسْن تربيتنا، وشيوخنا الذين بذلوا أغلى ما عندهم في سبيل تعليمنا شرعة الله تعالى ، وتسليكنا طرق الهداية ، وهو سبحانه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله تعالى وسلم على نبي الهدى والرحمة ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المؤلفون
البَاب الأوَّل
البَيع
البيع
تعريفه :هو في اللغة :
مقابلة شيء بشيء ، سواء أكانا مالين أم لا ، قال تعالى { إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ } . ثم قال : {فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ } التوبة111.
والشراء والبيع من الأضداد ، أي يستعمل كل منهما بمعنى الآخر، قال تعالى : {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ }( يوسف20 ) ، أي : باعوه . وفي الحديث " لا يبع الرجل على بيع أخيه " (1) ) أي لا يشتر، قال في مختار الصحاح : ( فإنما وقع النهي على المشترى لا على البائع ) . ويطلق على البائع والمشتري البيعان ، كما جاء في الحديث ، وسيأتي عند الكلام عن خيار المجلس إن شاء الله تعالى .
وفي اصطلاح الفقهاء :
__________
(1) - انظر تخريجه صفحة [ 43 ] فقرة [ 6 ]
عقد يرد على
مبادلة مال بمال تمليكاً على التأبيد. وذلك يعني : أنه لا بدّ في تبادل الأموال
على سبيل التملّك من العقد، وكذلك لا يكون البيع والشراء إلا بما يُعتبر مالاً في
عُرْف الشرع، وأيضاً لا بد في البيع من الملك والمليك، وأن لا يكون ذلك محدداً
بوقت، وكل هذا سنعرفه مفصلاً فيما يأتي من فقرات البحث .
مشروعيته :
عقد البيع عقد مشروع ، دلّ على مشروعيته الكتاب والسنّة، وحصل على ذلك الإجماع .
أما القرآن :
... فقد صرّح بحِلّ البيع في معرض الرد على أولئك المتعنتين، الذين أرادوا أن يحتّجوا لتعاملهم بالربا بأنه شبيه بالبيع ، فقال سبحانه : { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( البقرة275) كما قال تعالى في معرض الكلام عن تبادل الأموال : { لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } ( النساء29 ) فالأكل المراد به الأخذ، وعبّر بالأكل عنه لأنه هو المقصود غالباً من أخذ المال ، والباطل أي بغير حق ، والتجارة هي البيع والشراء .
وهناك آيات أخرى تأتي خلال البحث عند الاستدلال بها في مواضعها .
وأما السنة :
... ففي ذلك أحاديث كثيرة من قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله وإقراره لعمل أصحابه ، كلها تدل على مشروعية البيع، منها :
ما رواه الزبير بن العوام رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره ، فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منعوه " ( أخرجه البخاري في الزكاة ، باب : الاستعفاف عن المسألة، رقم : 1402 ) .
[ فيكف الله بها وجهه : أي يحميه بسببها من ذلّ السؤال وإراقة ماء الوجه ] .
مشروعيته :
عقد البيع عقد مشروع ، دلّ على مشروعيته الكتاب والسنّة، وحصل على ذلك الإجماع .
أما القرآن :
... فقد صرّح بحِلّ البيع في معرض الرد على أولئك المتعنتين، الذين أرادوا أن يحتّجوا لتعاملهم بالربا بأنه شبيه بالبيع ، فقال سبحانه : { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( البقرة275) كما قال تعالى في معرض الكلام عن تبادل الأموال : { لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } ( النساء29 ) فالأكل المراد به الأخذ، وعبّر بالأكل عنه لأنه هو المقصود غالباً من أخذ المال ، والباطل أي بغير حق ، والتجارة هي البيع والشراء .
وهناك آيات أخرى تأتي خلال البحث عند الاستدلال بها في مواضعها .
وأما السنة :
... ففي ذلك أحاديث كثيرة من قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله وإقراره لعمل أصحابه ، كلها تدل على مشروعية البيع، منها :
ما رواه الزبير بن العوام رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره ، فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منعوه " ( أخرجه البخاري في الزكاة ، باب : الاستعفاف عن المسألة، رقم : 1402 ) .
[ فيكف الله بها وجهه : أي يحميه بسببها من ذلّ السؤال وإراقة ماء الوجه ] .
وأما فعله -
صلى الله عليه وسلم - : فمن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها : أن النبي - صلى
الله عليه وسلم - اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ، ورهنَه درعاً من حديد . ( أخرجه
البخاري في البيوع ، باب : شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة ، رقم :
1962. ومسلم في المساقاة، باب : الرهن وجوازه في الحضر والسفر، رقم:(1603) .
[ والنسيئة : هي التأخير، أي تأخير الثمن إلى أجل ] .
وقد كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون على مشهد منه ومسمع ، أو يعلم بذلك ، فيقرّهم ولا ينكر عليهم ، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. ( انظر البخاري : كتاب البيوع ، باب : ما قيل في الصواغ ، وباب : بيع السلاح في الفتنة وغيرها) .
وسيأتي معنا خلال البحث أحاديث كثيرة ، نستدل بها في مواضعها ، كلها تدل على جواز البيع ومشروعيته في الإسلام .
وهذا الذي ثبت في الكتاب والسنّة أجمعت عليه الأمة في مختلف العصور والأزمان .
حكمة التشريع :
... إن الناس في حاجة إلى كثير من السلع ، ولا يستطيع كلّ منهم أن ينتج جميع ما يحتاج إليه منها ، فكان لا بدّ من أن يبادل بعضهم بعضاً بهذه السلع ، وهذا التبادل لا يحصل إذا لم يكن هناك تراضٍ عليه ، وهذا التراضي هو عقد البيع. وكذلك ربما ملك بعضهم النقد ولم يملك سلعاً، وعكس ذلك يقع ، فيحتاج ذو النقد إلى السلع، وذو السلع إلى النقد، وكل ذلك لا يحصل غالباً إلا بالبيع . وأيضاً من شأن الإنسان أن يسعى إلى الربح ، والبيع والشراء هو الطريق السليم لتحصيل ذلك، والله تعالى أعلم .
أركان عقد البيع :
... علمنا أن البيع عقد ، وكل عقد لا بدّ فيه من أركان حتى يوجد ، ولا بدّ لهذه الأركان من شروط حتى يصحّ العقد ، وبالتالي تترتب عليه آثاره ، وهي ما قرره شرع الله تعالى له من أحكام ، ولنتكلم عن ذلك كله بعون الله تعالى فنقول : أركان عقد البيع ثلاثة :
الركن الأول : العاقدان
[ والنسيئة : هي التأخير، أي تأخير الثمن إلى أجل ] .
وقد كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون على مشهد منه ومسمع ، أو يعلم بذلك ، فيقرّهم ولا ينكر عليهم ، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. ( انظر البخاري : كتاب البيوع ، باب : ما قيل في الصواغ ، وباب : بيع السلاح في الفتنة وغيرها) .
وسيأتي معنا خلال البحث أحاديث كثيرة ، نستدل بها في مواضعها ، كلها تدل على جواز البيع ومشروعيته في الإسلام .
وهذا الذي ثبت في الكتاب والسنّة أجمعت عليه الأمة في مختلف العصور والأزمان .
حكمة التشريع :
... إن الناس في حاجة إلى كثير من السلع ، ولا يستطيع كلّ منهم أن ينتج جميع ما يحتاج إليه منها ، فكان لا بدّ من أن يبادل بعضهم بعضاً بهذه السلع ، وهذا التبادل لا يحصل إذا لم يكن هناك تراضٍ عليه ، وهذا التراضي هو عقد البيع. وكذلك ربما ملك بعضهم النقد ولم يملك سلعاً، وعكس ذلك يقع ، فيحتاج ذو النقد إلى السلع، وذو السلع إلى النقد، وكل ذلك لا يحصل غالباً إلا بالبيع . وأيضاً من شأن الإنسان أن يسعى إلى الربح ، والبيع والشراء هو الطريق السليم لتحصيل ذلك، والله تعالى أعلم .
أركان عقد البيع :
... علمنا أن البيع عقد ، وكل عقد لا بدّ فيه من أركان حتى يوجد ، ولا بدّ لهذه الأركان من شروط حتى يصحّ العقد ، وبالتالي تترتب عليه آثاره ، وهي ما قرره شرع الله تعالى له من أحكام ، ولنتكلم عن ذلك كله بعون الله تعالى فنقول : أركان عقد البيع ثلاثة :
الركن الأول : العاقدان
... هما
البائع والمشتري اللذان يقوم العقد بتوافق إرادتيهما ، ويشترط في كل منهما :
أن يكون رشيداً ، أي بالغاً عاقلاً يحسن التصرف في المال . فلا يصح بيع ولا شراء الصبي والمجنون ، وكذلك المحجور عليه لسفه ، أي لسوء تصرفه بالمال : إما بإنفاقه في المحرمات ، أو تبديده في المباحات ، أو لغفلة وعدم خبرة .
ودليل هذا :
قوله تعالى : {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } ( النساء6 ) فقد أمر الله تعالى الأولياء باختبار مَن كانوا تحت ولايتهم من اليتامى بالمعاملة حين يبلغون ، فإن ظهر منهم حسن تصرف بالمال دفعت إليهم وسلطوا عليها ، فدلّ ذلك على أن الرشد شرط للتسليط على المال وصحة التصرّف فيه ، والبيع والشراء تصرف بالمال ، فاشترط فيه الرشد .
وكذلك كل من الصبي والمجنون ليس أهلاً للتصرف ، لأنه غير مكلف ، قال - صلى الله عليه وسلم - : " رفع القلم عن ثلاثةٍ : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم – أي يبلغ " ( أبو داود : الحدود، باب : في المجنون يسرق أو يصيب حداً، رقم : 4401 ) .
ورفع القلم يعني عدم المؤاخذة ، والعقود تترتب عليها أحكام ، ومن كان غير مؤاخذ عن تصرفاته فليس أهلاً لإنشائها .
أن يكون مختاراً مريداً للتعاقد : أي أن يبيع أو يشتري وهو قاصد لما يقوم به من تصرف بملء حريته ورغبته ، راضياً بالتعامل الذي ينشئه .
ودليل ذلك قوله تعالى : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } ( النساء29 ) . وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما البيع عن تراض" ( أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب : بيع الخيار، رقم : 2185 ) . أي إنما يعتبر ويصح إذا كان عن تراضٍ من المتعاقدين .
أن يكون رشيداً ، أي بالغاً عاقلاً يحسن التصرف في المال . فلا يصح بيع ولا شراء الصبي والمجنون ، وكذلك المحجور عليه لسفه ، أي لسوء تصرفه بالمال : إما بإنفاقه في المحرمات ، أو تبديده في المباحات ، أو لغفلة وعدم خبرة .
ودليل هذا :
قوله تعالى : {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } ( النساء6 ) فقد أمر الله تعالى الأولياء باختبار مَن كانوا تحت ولايتهم من اليتامى بالمعاملة حين يبلغون ، فإن ظهر منهم حسن تصرف بالمال دفعت إليهم وسلطوا عليها ، فدلّ ذلك على أن الرشد شرط للتسليط على المال وصحة التصرّف فيه ، والبيع والشراء تصرف بالمال ، فاشترط فيه الرشد .
وكذلك كل من الصبي والمجنون ليس أهلاً للتصرف ، لأنه غير مكلف ، قال - صلى الله عليه وسلم - : " رفع القلم عن ثلاثةٍ : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم – أي يبلغ " ( أبو داود : الحدود، باب : في المجنون يسرق أو يصيب حداً، رقم : 4401 ) .
ورفع القلم يعني عدم المؤاخذة ، والعقود تترتب عليها أحكام ، ومن كان غير مؤاخذ عن تصرفاته فليس أهلاً لإنشائها .
أن يكون مختاراً مريداً للتعاقد : أي أن يبيع أو يشتري وهو قاصد لما يقوم به من تصرف بملء حريته ورغبته ، راضياً بالتعامل الذي ينشئه .
ودليل ذلك قوله تعالى : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } ( النساء29 ) . وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما البيع عن تراض" ( أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب : بيع الخيار، رقم : 2185 ) . أي إنما يعتبر ويصح إذا كان عن تراضٍ من المتعاقدين .
الكلمات المفتاحية :
الفقه الشافعي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: