الفقه المالكي - الذكاة - محرم الاكل - اليمين ج20

يأتي في قوله: وصدق إن ادعى خوف موت فنحر.
وشبه في الضمان قوله: (كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال) قدر على تخليصه (بيده) أي قدرته أو جاهه أو ماله فيضمن في النفس الدية وفي المال القيمة (أو) ترك التخليص ب (شهادته) أي بتركها حيث طلبت منه، أو علم أن تركها يؤدي للهلاك، وكذا إن ترك تجريح شاهد الزور (أو) ترك التخليص (بإمساك وثيقة) بمال أو بعفو عن دم وهذا إذا كان شاهدها لا يشهد إلا بها أو نسي الشاهد ما يشهد به ولا يذكر الواقعة إلا بها (أو تقطيعها) أي الوثيقة
فضاع الحق فيضمنه، وهذا إذا لم يكن لها سجل وإلا لم يضمن إلا ما يغرمه على إخراجها (وفي قتل شاهدي حق) عمدا أو خطأ حتى فات الحق بقتلهما (تردد) في ضمان قاتلهما لتفويته على ربه ويعلم كونهما شاهدي حق بإقرار القاتل وعدمه لانه لم يقصد بقتلهما إبطال الحق بل للعداوة، ولذا لو قصد بقتلهما ضياع الحق لضمن قطعا والاظهر من التردد ضمان المال، ومثل قتلهما قتل من عليه الدين عند ابن محرز.
(و) يضمن بسبب (ترك مواساة وجبت بخيط) ونحوه (لجائفة) بعاقل إن خاط به سلم فترك المواساة حتى تلف، ومثل الخيط الابرة، ومثل الجائفة كل جرح يخشى منه الموت.
(و) ترك (فضل)
أي زائد (طعام أو شراب) عما يمسك الصحة لا فاضل عن العادة وهو الشبع في الاكل (لمضطر)
حتى مات فيضمن دية خطإ إن تأول في المنع وإلا اقتص منه كما يأتي في الجراح (و)
بترك دفع (عمد وخشب) لمن طلب منه ذلك لاسناد جدار مائل (فيقع) بالنصب لعطفه على
الاسم الخالص أي ترك (الجدار) فيضمن ما بين قيمته مائلا ومهدوما (وله) أي للمواسي
(الثمن) أي ثمن ما واسى به من خيط وما بعده وقت الدفع (إن وجد) الثمن عند المضطر
حال الاضطرار وإلا لم يلزمه ولو كان غنيا ببلده أو أيسر بعد، والمراد بالثمن ما
يشمل الاجرة في العمد والخشب (وأكل المذكي وإن أيس من حياته) بحيث لو ترك لمات
بسبب مرض أو تردية من شاهق لم ينفذ مقتله أو أكله عشبا فانتفخ (بتحرك قوي) كخبط
بيد أو رجل (مطلقا) صحيحة أو مريضة، وأما غير القوي كحركة الارتعاش أو حركة طرف
عينها أو مد يد أو رجل أو قبض واحدة فلا عبرة به، بخلاف مد وقبض معا فيعتبر، بل
قيل باعتبار قبض أو مد واحدة فقط.
(وسيل دم) ولو بلا شخب (إن صحت) الذبيحة لا إن كانت مريضة أي أضناها المرض
(وسيل دم) ولو بلا شخب (إن صحت) الذبيحة لا إن كانت مريضة أي أضناها المرض
فلا يكفي فيها
سيل الدم.
ولما أوهم قوله: وإن أيس من حياته شموله لمنفوذة المقاتل مع أن ذكاتها لغو اتفاقا استثناها مشيرا لتفسير الآية بقوله: (إلا الموقوذة) أي المضروبة بحجر أو عصا (وما) ذكر (معها) في الآية قبلها أو بعدها كالمنخنقة بحبل ونحوه والمتردية من شاهق أو في بئر أو حفرة والنطيحة من أخرى وما أكل بعضها السبع (المنفوذة) بعض (المقاتل) فلا تعمل فيها الذكاة، فإن لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها وجرى على ما تقدم من الحركة القوية وسيل الدم، وذهب الشافعي إلى أنها تعمل فيها الذكاة مطلقا منفوذة المقاتل أم لا متى كان فيها حياة مستقرة، ثم بين منفوذة المقتل بقوله: (بقطع نخاع) مثلث النون المخ الذي في فقار العنق والظهر بفتح الفاء جمع فقرة فكسر الصلب دون قطع النخاع ليس بمقتل (ونثر دماغ) وهو ما تحوزه الجمجمة لا شدخ الرأس ولا خرق خريطته دون انتثار.
(و) نثر (حشوة) بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون المعجمة وهو كل ما حواه البطن من كبد وطحال وأمعاء وقلب أي إزالة ما ذكر عن موضعه بحيث لا يقدر على رده في موضعه على وجه يعيش معه (وفري ودج) أي إبانة بعضه عن بعض (وثقب) أي خرق (مصران) بضم الميم جمع مصير كرغيف ورغفان وجمع الجمع مصارين كسلطان وسلاطين وأحرى قطعه بخلاف مجرد شقه فليس بمقتل، واحترز بالمصران عن ثقب الكرش فليس بمقتل على المعتمد، فالبهيمة المنتفخة إذا ذكيت ثم وجدت مثقوبة الكرش تؤكل على الصواب.
(وفي شق الودج) من غير إبانة بعضه من بعض (قولان) لكن الاظهر أنه مقتل في الودجين معا وأنه في الواحد غير مقتل.
ثم ذكر مسألة المدونة دليلا لقوله: وأكل المذكى وإن أيس منه، ولقوله: إلا الموقوذة إلخ بقوله: (وفيها) يجوز
ولما أوهم قوله: وإن أيس من حياته شموله لمنفوذة المقاتل مع أن ذكاتها لغو اتفاقا استثناها مشيرا لتفسير الآية بقوله: (إلا الموقوذة) أي المضروبة بحجر أو عصا (وما) ذكر (معها) في الآية قبلها أو بعدها كالمنخنقة بحبل ونحوه والمتردية من شاهق أو في بئر أو حفرة والنطيحة من أخرى وما أكل بعضها السبع (المنفوذة) بعض (المقاتل) فلا تعمل فيها الذكاة، فإن لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها وجرى على ما تقدم من الحركة القوية وسيل الدم، وذهب الشافعي إلى أنها تعمل فيها الذكاة مطلقا منفوذة المقاتل أم لا متى كان فيها حياة مستقرة، ثم بين منفوذة المقتل بقوله: (بقطع نخاع) مثلث النون المخ الذي في فقار العنق والظهر بفتح الفاء جمع فقرة فكسر الصلب دون قطع النخاع ليس بمقتل (ونثر دماغ) وهو ما تحوزه الجمجمة لا شدخ الرأس ولا خرق خريطته دون انتثار.
(و) نثر (حشوة) بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون المعجمة وهو كل ما حواه البطن من كبد وطحال وأمعاء وقلب أي إزالة ما ذكر عن موضعه بحيث لا يقدر على رده في موضعه على وجه يعيش معه (وفري ودج) أي إبانة بعضه عن بعض (وثقب) أي خرق (مصران) بضم الميم جمع مصير كرغيف ورغفان وجمع الجمع مصارين كسلطان وسلاطين وأحرى قطعه بخلاف مجرد شقه فليس بمقتل، واحترز بالمصران عن ثقب الكرش فليس بمقتل على المعتمد، فالبهيمة المنتفخة إذا ذكيت ثم وجدت مثقوبة الكرش تؤكل على الصواب.
(وفي شق الودج) من غير إبانة بعضه من بعض (قولان) لكن الاظهر أنه مقتل في الودجين معا وأنه في الواحد غير مقتل.
ثم ذكر مسألة المدونة دليلا لقوله: وأكل المذكى وإن أيس منه، ولقوله: إلا الموقوذة إلخ بقوله: (وفيها) يجوز
(أكل ما دق
عنقه أو ما علم أنه لا يعيش) وهذا شاهد الاول (إن لم ينخعها) أي يقطع نخاعها،
ومفهومه أنه إن نخعها لم تعمل فيها الذكاة وهو شاهد للثاني (وذكاة الجنين) يوجد
ميتا بسبب ذكاة أمه تحقيقا أو شكا لا إن كان ميتا من قبل حاصلة (بذكاة أمه) فذكاة
أمه ذكاة له (إن تم) خلقه أي استوى خلقه ولو كان ناقص يد أو رجل (بشعر) أي مع نبات
شعره أي شعر جسده ولو بعضه لا شعر عينيه أو رأسه أو حاجبه فلا يعتبر (وإن خرج)
تاما بشعره (حيا) حياة محققة أو مشكوكة (ذكي) وجوبا وإلا لم يؤكل (إلا أن يبادر)
بفتح الدال أي إلا أن يسارع لذكاته (فيفوت) أي يسبق بالموت فيؤكل للعلم بأن حياته
حينئذ غير معتبرة لضعفها بأخذه في السياق فهو بمنزلة ما لو وجد ميتا، فعلم أنه إن
وجد حيا لا يؤكل إلا بذكاة ما لم يبادر فيفوت، فإن لم يبادر حتى مات وكان بحيث لو
بودر لم يدرك كره أكله (وذكى) الجنين (المزلق) وهو ما ألقته أمه في حياتها لعارض
(إن حيى مثله) أي إن كان مثله يعيش بأن كان تام الخلقة مع نبات شعر وكانت حياته
محققة أو مظنونة لا مشكوكة (وافتقر) على المشهور (نحو الجراد) من كل ما ليس له نفس
سائلة (لها) أي للذكاة بنية وتسمية لكن ذكاته (بما) أي بأي فعل (يموت به) إن عجل
الموت كقطع الرقبة بل (ولو لم يعجل) أي كان شأنه عدم تعجيله (كقطع جناح) أو رجل أو
إلقاء في ماء بارد ولا يؤكل ما قطع منه ولكن لا بد من تعجيل الموت، فإن لم يحصل
تعجيل فإنه بمنزلة العدم، ولا بد من ذكاة أخرى بنية وتسمية، كذا قيدها أبو الحسن
واعتمد بعضهم الاطلاق.
ولما كانت الذكاة سببا في إباحة أكل الحيوان شرع في الكلام على سائر المباحات فقال:
ولما كانت الذكاة سببا في إباحة أكل الحيوان شرع في الكلام على سائر المباحات فقال:
(درس) باب
المباح حال الاختيار أكلا أو
شربا (طعام طاهر) لم يتعلق به حق للغير وتقدم بيان الطاهر أول الكتاب.
(والبحري) بأنواعه ولو آدميه وخنزيره (وإن ميتا وطير) بجميع أنواعه (ولو) كان (جلالة) أي مستعملا للنجاسة.
والجلالة: لغة البقرة التي تستعمل النجاسة والفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعملها.
(و) لو (ذا مخلب) بكسر الميم كالباز والعقاب والرخم وهو للطائر والسبع بمنزلة الظفر للانسان إلا الوطواط فيكره أكله على الراجح.
(ونعم) إبل وبقر وغنم ولو جلالة.
(ووحش لم يفترس) كغزال وحمر وحش، ويأتي حكم المفترس والافتراس عام فيما يفترس الانسان وغيره.
والعداء خاص بما يعدو على الآدمي فلذا لم يقل لم يعد (كيربوع) هو وما بعده تمثيل ويحتل التشبيه بناء على أن مراده بالوحش ما كان كبقر وغزال، واليربوع دابة قدر بنت عرس رجلاها أطول من يديها (وخلد) مثلث المعجمة مع سكون اللام وفتحها فأر أعمى لا يصل للنجاسة أعطي من الحس ما يغني عن البصر، وكذا الفأر المعهود مباح حيث لا يصل للنجاسة وما يصل إليها كفأر البيوت يكره على المشهور، فإن شك في وصوله لها لم يكره.
(ووبر) بفتح الواو وسكون الباء وقيل بفتحها أيضا فوق اليربوع ودون السنور طحلاء اللون أي لونها بين البياض والغبرة.
(وأرنب وقنفذ) بضم القاف مع ضم الفاء وفتحها آخره ذال معجمة أكبر من الفأر كله شوك إلا رأسه وبطنه ويديه ورجليه.
(وضربوب) بضم الضاد المعجمة وسكون الراء كالقنفذ في الشوك إلا أنه قريب من خلقة الشاة (وحية أمن سمها) إن ذكيت بحلقها كما لابي الحسن وأمن سمها بالنسبة لمستعملها فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرض.
(وخشاش أرض) بالرفع عطف على طعام وكذا ما بعده أي والمباح خشاش أرض مثلث الاول والكسر أفصح كعقرب وخنفساء وبنات وردان وجندب ونمل ودود وسوس.
(وعصير) أي معصور ماء العنب أول عصره.
(وفقاع) شراب يتخذ من القمح والتمر.
(وسوبيا) شراب يميل إلى الحموضة بما يضاف إليه من عجوة
ونحوها.
(وعقيد) وهو ماء العنب يغلى على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره يسمى بالرب الصامت (أمن سكره) أي ما ذكر مما بعد العصير وأما هو فلا يتصور فيه سكر.
(و) المباح ما إذن فيه وإن كان قد يجب (للضرورة) وهي الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا (ما يسد) الرمق وظاهره أنه لا يجوز له الشبع، والمعتمد أن له أن يشبع ويتزود من الميتة، فإذا استغنى عنها طرحها كما في الرسالة (غير آدمي) بالرفع بدل من ما، وبالنصب على الحال منها (و) غير (خمر) من الاشربة، ودخل في غيرهما الدم والعذرة
شربا (طعام طاهر) لم يتعلق به حق للغير وتقدم بيان الطاهر أول الكتاب.
(والبحري) بأنواعه ولو آدميه وخنزيره (وإن ميتا وطير) بجميع أنواعه (ولو) كان (جلالة) أي مستعملا للنجاسة.
والجلالة: لغة البقرة التي تستعمل النجاسة والفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعملها.
(و) لو (ذا مخلب) بكسر الميم كالباز والعقاب والرخم وهو للطائر والسبع بمنزلة الظفر للانسان إلا الوطواط فيكره أكله على الراجح.
(ونعم) إبل وبقر وغنم ولو جلالة.
(ووحش لم يفترس) كغزال وحمر وحش، ويأتي حكم المفترس والافتراس عام فيما يفترس الانسان وغيره.
والعداء خاص بما يعدو على الآدمي فلذا لم يقل لم يعد (كيربوع) هو وما بعده تمثيل ويحتل التشبيه بناء على أن مراده بالوحش ما كان كبقر وغزال، واليربوع دابة قدر بنت عرس رجلاها أطول من يديها (وخلد) مثلث المعجمة مع سكون اللام وفتحها فأر أعمى لا يصل للنجاسة أعطي من الحس ما يغني عن البصر، وكذا الفأر المعهود مباح حيث لا يصل للنجاسة وما يصل إليها كفأر البيوت يكره على المشهور، فإن شك في وصوله لها لم يكره.
(ووبر) بفتح الواو وسكون الباء وقيل بفتحها أيضا فوق اليربوع ودون السنور طحلاء اللون أي لونها بين البياض والغبرة.
(وأرنب وقنفذ) بضم القاف مع ضم الفاء وفتحها آخره ذال معجمة أكبر من الفأر كله شوك إلا رأسه وبطنه ويديه ورجليه.
(وضربوب) بضم الضاد المعجمة وسكون الراء كالقنفذ في الشوك إلا أنه قريب من خلقة الشاة (وحية أمن سمها) إن ذكيت بحلقها كما لابي الحسن وأمن سمها بالنسبة لمستعملها فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرض.
(وخشاش أرض) بالرفع عطف على طعام وكذا ما بعده أي والمباح خشاش أرض مثلث الاول والكسر أفصح كعقرب وخنفساء وبنات وردان وجندب ونمل ودود وسوس.
(وعصير) أي معصور ماء العنب أول عصره.
(وفقاع) شراب يتخذ من القمح والتمر.
(وسوبيا) شراب يميل إلى الحموضة بما يضاف إليه من عجوة
ونحوها.
(وعقيد) وهو ماء العنب يغلى على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره يسمى بالرب الصامت (أمن سكره) أي ما ذكر مما بعد العصير وأما هو فلا يتصور فيه سكر.
(و) المباح ما إذن فيه وإن كان قد يجب (للضرورة) وهي الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا (ما يسد) الرمق وظاهره أنه لا يجوز له الشبع، والمعتمد أن له أن يشبع ويتزود من الميتة، فإذا استغنى عنها طرحها كما في الرسالة (غير آدمي) بالرفع بدل من ما، وبالنصب على الحال منها (و) غير (خمر) من الاشربة، ودخل في غيرهما الدم والعذرة
وضالة الابل،
نعم تقدم الميتة عليها، وأما الآدمي فلا يجوز تناوله وكذا الخمر (إلا لغصة) فيجوز
إزالتها به عند عدم ما يسيغها به من غيره.
(وقدم) وجوبا (الميت) من غير الخنزير (على خنزير) عند اجتماعهما لانه حرام لذاته وحرمة الميتة عارضة.
(و) على (صيد لمحرم) أي صاده محرم أو عان عليه ووجده حيا بدليل قوله: إلا لحمه وهذا إن كان المضطر محرما، فإن كان خلالا قدم صيد المحرم على الميتة، قال الباجي: من وجد ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة ولم يذك الصيد (لا لحمه) أي لا يقدم المحرم المضطر الميتة على لحم صيد صاده محرم آخر أو صيد له بأن وجده بعد ما ذبح بل يقدم لحم الصيد على الميتة.
(و) لا يقدم الميتة على (طعام غير) بل يقدم ندبا طعام الغير على الميتة (إن لم يخف القطع) أو الضرب أو الاذى وإلا قدم الميتة (وقاتل) المضطر جوازا رب الطعام إن امتنع من دفعه له (عليه) أي على أخذه منه بعد أن يعلم ربه
(وقدم) وجوبا (الميت) من غير الخنزير (على خنزير) عند اجتماعهما لانه حرام لذاته وحرمة الميتة عارضة.
(و) على (صيد لمحرم) أي صاده محرم أو عان عليه ووجده حيا بدليل قوله: إلا لحمه وهذا إن كان المضطر محرما، فإن كان خلالا قدم صيد المحرم على الميتة، قال الباجي: من وجد ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة ولم يذك الصيد (لا لحمه) أي لا يقدم المحرم المضطر الميتة على لحم صيد صاده محرم آخر أو صيد له بأن وجده بعد ما ذبح بل يقدم لحم الصيد على الميتة.
(و) لا يقدم الميتة على (طعام غير) بل يقدم ندبا طعام الغير على الميتة (إن لم يخف القطع) أو الضرب أو الاذى وإلا قدم الميتة (وقاتل) المضطر جوازا رب الطعام إن امتنع من دفعه له (عليه) أي على أخذه منه بعد أن يعلم ربه
ولو مسلما أنه
إن لم يعطه قاتله فإن قتل ربه فهدر.
ولما تكلم على المباح أخذ في بيان ضده وهو المحرم بقوله: (والمحرم النجس) من جامد أو مائع (وخنزير) بري
(وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن) أي تأنس فإن توحش بعد ذلك أكل نظرا لاصله وصارت فضلته حينئذ طاهرة (والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل) وفهد ودب ونمر ونمس، وهذا مفهوم قوله فيما مر: ووحش لم يفترس ما عدا الهر (وكلب ماء وخنزيره) المعتمد أنهما من المباح كما مر، والمعتمد أيضا أن الكلب الانسي مكروه وقيل حرام ولم يرد قول بإباحته.
(و) من المكروه (شراب) أي شرب شراب (خليطين) خلطا عند الانتباذ أو الشرب كتمر أو زبيب مع تين أو رطب، وكحنطة مع شعير أو أحدهما من عسل أو تمر أو تين، ومحل الكراهة حيث أمكن الاسكار ولم يحصل بالفعل.
(و) من المكروه (نبذ) أي طرح شئ واحد كتين فقط (بكدباء) بضم الدال وتشديد الباء الموحدة والمد وهو الفرع، وأدخلت الكاف الحنتم جمع حنتمة وهي الاواني المطلية بالزجاج والنقير وهو جذع النخلة ينقر والمقير وهو الاناء المطلي بالقار أي الزفت، وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الاسكار لما ينبذ فيها إذ هي شأنها ذلك، بخلاف غيرها من الاواني من فخار أو غيره فلا يكره وإن طالت مدته ما لم يظن به الاسكار (وفي كره) أكل (القرد) والنسناس (والطين ومنعه) أي الاكل (قولان)
ولما تكلم على المباح أخذ في بيان ضده وهو المحرم بقوله: (والمحرم النجس) من جامد أو مائع (وخنزير) بري
(وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن) أي تأنس فإن توحش بعد ذلك أكل نظرا لاصله وصارت فضلته حينئذ طاهرة (والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل) وفهد ودب ونمر ونمس، وهذا مفهوم قوله فيما مر: ووحش لم يفترس ما عدا الهر (وكلب ماء وخنزيره) المعتمد أنهما من المباح كما مر، والمعتمد أيضا أن الكلب الانسي مكروه وقيل حرام ولم يرد قول بإباحته.
(و) من المكروه (شراب) أي شرب شراب (خليطين) خلطا عند الانتباذ أو الشرب كتمر أو زبيب مع تين أو رطب، وكحنطة مع شعير أو أحدهما من عسل أو تمر أو تين، ومحل الكراهة حيث أمكن الاسكار ولم يحصل بالفعل.
(و) من المكروه (نبذ) أي طرح شئ واحد كتين فقط (بكدباء) بضم الدال وتشديد الباء الموحدة والمد وهو الفرع، وأدخلت الكاف الحنتم جمع حنتمة وهي الاواني المطلية بالزجاج والنقير وهو جذع النخلة ينقر والمقير وهو الاناء المطلي بالقار أي الزفت، وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الاسكار لما ينبذ فيها إذ هي شأنها ذلك، بخلاف غيرها من الاواني من فخار أو غيره فلا يكره وإن طالت مدته ما لم يظن به الاسكار (وفي كره) أكل (القرد) والنسناس (والطين ومنعه) أي الاكل (قولان)
أرجحهما في
الطين المنع لاذيته للبدن وأظهرهما في القرد الكراهة وقيل بإباحته، بل صحح القول
بالاباحة في توضيحه، والمأخوذ مما تقدم من أنه لا يجوز الاصطياد للفرجة على الصيد
ولا لحبسه أنه لا يجوز التكسب به ولو على القول بإباحته، نعم إن كان غير صيد بأن
كان إنسيا يظهر جواز التكسب به على القول بجواز أكله والله أعلم.
ولما أنهى الكلام على الذكاة وعلى المباح وكانت الذكاة من متعلقات الاضحية شرع يتكلم على أحكامها فقال: (درس) باب (سن) عينا ولو حكما كالاشتراك في الاجر على ما سيأتي لان نية الادخال
كفعل النفس (لحر) ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، حاضرا أو مسافرا، لا رقيق ولو بشائبة (غير حاج) لا حاج لان سنته الهدي (بمنى) الاولى حذفه لان غير الحج تسن له الضحية مطلقا كان بمنى أو لا، والحاج لا تسن في حقه مطلقا (ضحية) نائب فاعل يسن أي عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ويدخل بالانثى زوجها قاله ابن حبيب لا عن زوجة لانها غير تابعة للنفقة بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لتبعيتها لها (لا تجحف) بالمضحي أي بماله بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه، وتسن لحر (وإن) كان (يتيما) ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله، ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة ماله (بجذع ضأن)
ولما أنهى الكلام على الذكاة وعلى المباح وكانت الذكاة من متعلقات الاضحية شرع يتكلم على أحكامها فقال: (درس) باب (سن) عينا ولو حكما كالاشتراك في الاجر على ما سيأتي لان نية الادخال
كفعل النفس (لحر) ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، حاضرا أو مسافرا، لا رقيق ولو بشائبة (غير حاج) لا حاج لان سنته الهدي (بمنى) الاولى حذفه لان غير الحج تسن له الضحية مطلقا كان بمنى أو لا، والحاج لا تسن في حقه مطلقا (ضحية) نائب فاعل يسن أي عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ويدخل بالانثى زوجها قاله ابن حبيب لا عن زوجة لانها غير تابعة للنفقة بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لتبعيتها لها (لا تجحف) بالمضحي أي بماله بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه، وتسن لحر (وإن) كان (يتيما) ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله، ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة ماله (بجذع ضأن)
متعلق بضحية
إذ معناه التضحية أو خبر لمحذوف أي وهي بجذع ضأن (وثني معز و) ثني (بقر وإبل ذي
سنة) راجع لجذع الضأن، وثني المعز، فلا بد من أن يوفى كل منهما سنة، لكن يشترط في
ثني المعز أن يدخل في الثانية دخولا بينا كشهر بخلاف الضأن فيكفي فيه مجرد الدخول،
والعبرة بالسنة العربية، فلو ولد الضأن يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه يوم
النحر، وكذا لو ولد يوم النحر لجاز ذبحه في ثانيه وثالثه في القابل فيما يظهر.
(و) ذي (ثلاث) من السنين ودخل في الرابعة ولو غير بين راجع لثني البقر.
(و) ذي (خمس) ودخل في الثالثة راجع لثني الابل (بلا شرك) في ثمنها أو لحمها، فإن اشتركوا في الثمن بأن دفع كل واحد جزءا منه أو في اللحم بأن كانت مشتركة بينهم فلا تجزئ عن واحد منهم (إلا) الاشتراك (في الاجر) قبل الذبح فيجزي ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه.
(وإن) كان المشرك في الاجر (أكثر من) سبعة) بشروط ثلاثة للادخال معه (إن سكن) المشرك بالفتح (معه) أي مع المشرك بالكسر في منزل واحد أو كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب،
وهذا إذا كان المشرك بالكسر ينفق عليه تبرعا، فإن كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر سكناه معه.
(و) الثاني إن (قرب له) بأي وجه من وجوه القرابة وله إدخال الابعد مع وجود الاقرب، ومثل القريب الزوجة وأم الولد بخلاف الاجير.
(و) الثالث إن (أنفق) المشرك بالكسر (عليه) أي على المشرك بالفتح وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء بل (وإن) أنفق (تبرعا) كأغنياء من ذكر وكعم وأخ وخال، ومفهوم قولنا قبل الذبح أنه لو شرك بعد الذبح لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزي عن ربها وهذه الشروط فيما إذا أدخل الغير معه كما أشرنا له، أما إن ذبح ضحية عن جماعة من غير أن يدخل معهم أجزأت عنهم بلا شرط كما عند اللخمي وهي فائدة جليلة وأجزأت بالاسنان المتقدمة.
(وإن) كانت (جماعة) وهي ما لا قرن لها في نوع ماله قرن كالبقر (ومقعدة) أي عاجزة عن القيام (لشحم) كثر عليها (ومكسورة قرن) من أصله أو طرفه إن برئ (لا إن أدمى)
(و) ذي (ثلاث) من السنين ودخل في الرابعة ولو غير بين راجع لثني البقر.
(و) ذي (خمس) ودخل في الثالثة راجع لثني الابل (بلا شرك) في ثمنها أو لحمها، فإن اشتركوا في الثمن بأن دفع كل واحد جزءا منه أو في اللحم بأن كانت مشتركة بينهم فلا تجزئ عن واحد منهم (إلا) الاشتراك (في الاجر) قبل الذبح فيجزي ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه.
(وإن) كان المشرك في الاجر (أكثر من) سبعة) بشروط ثلاثة للادخال معه (إن سكن) المشرك بالفتح (معه) أي مع المشرك بالكسر في منزل واحد أو كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب،
وهذا إذا كان المشرك بالكسر ينفق عليه تبرعا، فإن كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر سكناه معه.
(و) الثاني إن (قرب له) بأي وجه من وجوه القرابة وله إدخال الابعد مع وجود الاقرب، ومثل القريب الزوجة وأم الولد بخلاف الاجير.
(و) الثالث إن (أنفق) المشرك بالكسر (عليه) أي على المشرك بالفتح وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء بل (وإن) أنفق (تبرعا) كأغنياء من ذكر وكعم وأخ وخال، ومفهوم قولنا قبل الذبح أنه لو شرك بعد الذبح لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزي عن ربها وهذه الشروط فيما إذا أدخل الغير معه كما أشرنا له، أما إن ذبح ضحية عن جماعة من غير أن يدخل معهم أجزأت عنهم بلا شرط كما عند اللخمي وهي فائدة جليلة وأجزأت بالاسنان المتقدمة.
(وإن) كانت (جماعة) وهي ما لا قرن لها في نوع ماله قرن كالبقر (ومقعدة) أي عاجزة عن القيام (لشحم) كثر عليها (ومكسورة قرن) من أصله أو طرفه إن برئ (لا إن أدمى)
أي لم يبرأ
فلا تجزئ (كبين مرض) أي مرض بين فلا تجزئ وهو ما لا تتصرف معه تصرف السليمة بخلاف
الخفيف.
(و) بين (جرب وبشم) أي تخمة بخلاف خفيفهما (و) بين (جنون) بأن فقدت الالهام بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها.
(و) بين (هزال) وهي العجفاء التي لا مخ في عظامها.
(و) بين (عرج) وهي التي لا تسير بسير صواحباتها.
(وعور) وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها ولو كانت صورة العين قائمة وكذا ذهاب أكثره، فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت (وفائت جزء) لا يجزئ كفائت يد أو رجل أصالة أو طروا (غير خصية) بضم الخاء وكسرها وهي البيضة، وأما بخصية فيجزئ إن لم يحصل بها مرض بين وإنما أجزأ لانه يعود بمنفعة في لحمها فيجبر ما نقص.
(وصمعاء) بالمد صغيرة الاذنين (جدا) كأنها خلقت بلا
إذن (وذي أم وحشية) وأبوها من الانسي بأن ضربت فحول الانسي في إناث الوحشي اتفاقا، وكذا عكسه على الاصح (وبتراء) وهي التي لا ذنب لها خلقة أو طروا (وبكماء) فاقدة الصوت (وبخراء) متغيرة رائحة الفم (ويابسة ضرع) أي جميعه فإن أرضعت ببعضه فلا تضر.
(ومشقوقة أذن) أكثر من ثلث فإن كان ثلثا أجزأت.
(ومكسورة سن) إن زاد على الواحدة وأما كسر واحدة فلا يمنع الاجزاء على الاصح، وأراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله: (لغير إثغار أو كبر) وأما لهما فتجزئ ولو لجميعها (وذاهبة ثلث ذنب) فصاعدا (لا) ثلث (أذن) فلا يضر، وابتداء وقتها كائن (من) فراغ (ذبح الامام) في اليوم الاول فإن لم يذبح اعتبر زمن ذبحه، وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة فلو ذبح قبلها لم يجزه ويستمر وقتها (لآخر) اليوم (الثالث) من أيام النحر، والمعتبر الطاعة إن تولى صلاة العيد فإن تولاها غيره فخلاف أشار له بقوله: (وهل) المراد بالامام (هو العباسي) وهو إمام الطاعة أو نائبه (أو إمام الصلاة) أي صلاة العيد (قولان) رجح الثاني ومحلهما ما لم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلي وإلا اعتبر هو قولا واحدا (ولا يراعى قدره) أي قدر ذبح الامام (في غير) اليوم (الاول) وهو الثاني والثالث بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب التأخير لحل النافلة (وأعاد) أضحيته لبطلانها (سابقه) أي سابق الامام بالذبح في اليوم الاول وكذا مساويه ولو ختم بعده، وكذا إن ابتدأ بعده إن ختم
(و) بين (جرب وبشم) أي تخمة بخلاف خفيفهما (و) بين (جنون) بأن فقدت الالهام بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها.
(و) بين (هزال) وهي العجفاء التي لا مخ في عظامها.
(و) بين (عرج) وهي التي لا تسير بسير صواحباتها.
(وعور) وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها ولو كانت صورة العين قائمة وكذا ذهاب أكثره، فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت (وفائت جزء) لا يجزئ كفائت يد أو رجل أصالة أو طروا (غير خصية) بضم الخاء وكسرها وهي البيضة، وأما بخصية فيجزئ إن لم يحصل بها مرض بين وإنما أجزأ لانه يعود بمنفعة في لحمها فيجبر ما نقص.
(وصمعاء) بالمد صغيرة الاذنين (جدا) كأنها خلقت بلا
إذن (وذي أم وحشية) وأبوها من الانسي بأن ضربت فحول الانسي في إناث الوحشي اتفاقا، وكذا عكسه على الاصح (وبتراء) وهي التي لا ذنب لها خلقة أو طروا (وبكماء) فاقدة الصوت (وبخراء) متغيرة رائحة الفم (ويابسة ضرع) أي جميعه فإن أرضعت ببعضه فلا تضر.
(ومشقوقة أذن) أكثر من ثلث فإن كان ثلثا أجزأت.
(ومكسورة سن) إن زاد على الواحدة وأما كسر واحدة فلا يمنع الاجزاء على الاصح، وأراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله: (لغير إثغار أو كبر) وأما لهما فتجزئ ولو لجميعها (وذاهبة ثلث ذنب) فصاعدا (لا) ثلث (أذن) فلا يضر، وابتداء وقتها كائن (من) فراغ (ذبح الامام) في اليوم الاول فإن لم يذبح اعتبر زمن ذبحه، وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة فلو ذبح قبلها لم يجزه ويستمر وقتها (لآخر) اليوم (الثالث) من أيام النحر، والمعتبر الطاعة إن تولى صلاة العيد فإن تولاها غيره فخلاف أشار له بقوله: (وهل) المراد بالامام (هو العباسي) وهو إمام الطاعة أو نائبه (أو إمام الصلاة) أي صلاة العيد (قولان) رجح الثاني ومحلهما ما لم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلي وإلا اعتبر هو قولا واحدا (ولا يراعى قدره) أي قدر ذبح الامام (في غير) اليوم (الاول) وهو الثاني والثالث بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب التأخير لحل النافلة (وأعاد) أضحيته لبطلانها (سابقه) أي سابق الامام بالذبح في اليوم الاول وكذا مساويه ولو ختم بعده، وكذا إن ابتدأ بعده إن ختم
قبله أو معه
لا بعده فتجزئ (إلا) الذابح (المتحري أقرب إمام) لكونه لا إمام له في بلده ولا على
كفرسخ بأن خرج عنه فتبين أنه سبقه فيجزي لعذره ببذل وسعه (كأن لم يبرزها) الامام
للمصلي وتحرى فتجزي وإن تبين سبقه كأن علم بعدم ذبحه (وتوانى) في ذبحها (بلا عذر)
وانتظر (قدره) أي قدر وقت
الذبح فمن ذبح قبله أجزأه.
(و) إن توانى (به) أي بسبب عذر (انتظر) بالذبح (للزوال) أي لقربه بحيث يبقى قدر ما يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الافضل.
(والنهار شرط) في الضحايا كالهدايا فلا يجزي ما وقع منهما ليلا وأول النهار طلوع الفجر.
(وندب) للمصلي وتأكد للامام (إبرازها) للمصلي ليعلم الناس ذبحه، ولا يكره عدم الابراز لغير الامام (و) ندب (جيد) بأن يكون من أعلى النعم (وسالم) من العيوب التي تجزي معها كخفيف مرض وكسر قرن برئ، ومنه ما أشار له بقوله: (وغير خرقاء) وهي التي في أذنها خرق مستدير (و) غير (شرقاء) مشقوقة الاذن (و) غير (مقابلة) وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا (و) غير (مدابرة) قطع من أذنها من خلفها وترك معلقا.
(و) ندب (سمين) وتسمينها (وذكر) على أنثى (وأقرن) على أجم (وأبيض) إن وجد (وفحل) على خصي (إن لم يكن الخصي أسمن) وإلا فهو أفضل.
(و) ندب (ضأن مطلقا) فحله فخصيه فأنثاه (ثم) يليه (معز) كذلك (ثم هل) يليه (بقر) كذلك (وهو الاظهر) عند ابن رشد (أو إبل خلاف) وهو خلاف في حال فهل البقر أطيب لحما فهو أفضل أو الابل ؟ (و) ندب (ترك حلق) لشعر من سائر بدنه (و) ترك (قلم لمضح) أي لمريدها ولو حكما بأن كان مشركا بالفتح (عشر ذي الحجة) ظرف لترك إلى أن يضحي أو يضحى عنه ومراده التسع من ذي الحجة وإنما ندب للتشبيه بالحاج.
(و) فضلت (ضحية) لكونها سنة وشعيرة من شعائر الاسلام (على صدقة وعتق) ولو زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن الضحية.
(و) ندب للمضحي ولو امرأة أو صبيا (ذبحها بيده) اقتداء بسيد العالمين ولما فيه من
الذبح فمن ذبح قبله أجزأه.
(و) إن توانى (به) أي بسبب عذر (انتظر) بالذبح (للزوال) أي لقربه بحيث يبقى قدر ما يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الافضل.
(والنهار شرط) في الضحايا كالهدايا فلا يجزي ما وقع منهما ليلا وأول النهار طلوع الفجر.
(وندب) للمصلي وتأكد للامام (إبرازها) للمصلي ليعلم الناس ذبحه، ولا يكره عدم الابراز لغير الامام (و) ندب (جيد) بأن يكون من أعلى النعم (وسالم) من العيوب التي تجزي معها كخفيف مرض وكسر قرن برئ، ومنه ما أشار له بقوله: (وغير خرقاء) وهي التي في أذنها خرق مستدير (و) غير (شرقاء) مشقوقة الاذن (و) غير (مقابلة) وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا (و) غير (مدابرة) قطع من أذنها من خلفها وترك معلقا.
(و) ندب (سمين) وتسمينها (وذكر) على أنثى (وأقرن) على أجم (وأبيض) إن وجد (وفحل) على خصي (إن لم يكن الخصي أسمن) وإلا فهو أفضل.
(و) ندب (ضأن مطلقا) فحله فخصيه فأنثاه (ثم) يليه (معز) كذلك (ثم هل) يليه (بقر) كذلك (وهو الاظهر) عند ابن رشد (أو إبل خلاف) وهو خلاف في حال فهل البقر أطيب لحما فهو أفضل أو الابل ؟ (و) ندب (ترك حلق) لشعر من سائر بدنه (و) ترك (قلم لمضح) أي لمريدها ولو حكما بأن كان مشركا بالفتح (عشر ذي الحجة) ظرف لترك إلى أن يضحي أو يضحى عنه ومراده التسع من ذي الحجة وإنما ندب للتشبيه بالحاج.
(و) فضلت (ضحية) لكونها سنة وشعيرة من شعائر الاسلام (على صدقة وعتق) ولو زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن الضحية.
(و) ندب للمضحي ولو امرأة أو صبيا (ذبحها بيده) اقتداء بسيد العالمين ولما فيه من
مزيد التواضع
وتكره الاستنابة مع القدرة على الذبح.
(و) ندب (للوارث) إن مات مورثه قبل ذبحها (إنفاذها)
كسائر القرب التي مات قبل إنفاذها حيث لا دين عليه، فإن مات بعد ذبحها تعينت وعلى الورثة إنفاذها فيقسمون لحمها ولا تباع في دين ولو سابقا على الذبح.
(و) ندب للمضحي (جمع أكل) أي جمع بين أكل منها (وصدقة وإعطاء) أي إهداء ولو عبر به كان أولى لان الاعطاء أعم (بلا حد) في ذلك بثلث ولا غيره (واليوم الاول) لغروبه أفضل مما عداه ثم أول الثاني من فجره إلى الزوال أفضل من أول الثالث (وفي أفضلية أول الثالث) إلى زواله (على آخر الثاني) من زواله للغروب أو عكسه وهو أفضلية الثاني جميعه على أول الثالث (تردد) الراجح الاول.
(و) ندب (ذبح ولد) للضحية (خرج) أي ولد (قبل الذبح) لها ولو منذورة ولا يجب (و) الولد الخارج منها (بعده) أي بعد الذبح (جزء) أي كجزء منها فحكمه حكمها إن تم خلقه ونبت شعره فإن خرج حيا بعد ذبحها حياة محققة وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه.
(وكره) للمضحي (جز صوفها قبله) أي قبل الذبح لما فيه من نقص جمالها (إن لم ينبت) مثله أو قريب منه (للذبح) أي لوقت الذبح (ولم ينوه) أي الجز حين أخذها بشراء، وكذا (حين أخذها) من شريكه أو من معطيها له أو تعيينها من غنمه فيما يظهر إذ لا فرق، فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الاخذ لم يكره.
(و) كره للمضحي (بيعه) أي الصوف المكروه الجز (وشرب لبن) منها ولو نواه حين الاخذ ولم يكن لها ولد لانها خرجت قربة لله والانسان لا يعود في قربته.
(وإطعام كافر) منها (وهل) محل الكراهة (إن بعث له) منها في بيته لا إن كان في عياله كأجير وقريب وزوجة فلا يكره اتفاقا كما قاله ابن رشيد.
(أو) الكراهة (ولو) كان الكافر (في عياله) أي من جملتهم كما قال ابن حبيب وهو الاظهر (تردد و) كره (التغالي فيها) أي في كثرة ثمنها زيادة على عادة أهل البلد لان شأن ذلك المباهاة وكذا زيادة العدد، فإن نوى بزيادة الثمن أو العدد الثواب وكثرة الخير جاز بل ندب كما في المدونة.
(و) كره (فعلها عن ميت)
إن لم يكن عينها قبل موته
(و) ندب (للوارث) إن مات مورثه قبل ذبحها (إنفاذها)
كسائر القرب التي مات قبل إنفاذها حيث لا دين عليه، فإن مات بعد ذبحها تعينت وعلى الورثة إنفاذها فيقسمون لحمها ولا تباع في دين ولو سابقا على الذبح.
(و) ندب للمضحي (جمع أكل) أي جمع بين أكل منها (وصدقة وإعطاء) أي إهداء ولو عبر به كان أولى لان الاعطاء أعم (بلا حد) في ذلك بثلث ولا غيره (واليوم الاول) لغروبه أفضل مما عداه ثم أول الثاني من فجره إلى الزوال أفضل من أول الثالث (وفي أفضلية أول الثالث) إلى زواله (على آخر الثاني) من زواله للغروب أو عكسه وهو أفضلية الثاني جميعه على أول الثالث (تردد) الراجح الاول.
(و) ندب (ذبح ولد) للضحية (خرج) أي ولد (قبل الذبح) لها ولو منذورة ولا يجب (و) الولد الخارج منها (بعده) أي بعد الذبح (جزء) أي كجزء منها فحكمه حكمها إن تم خلقه ونبت شعره فإن خرج حيا بعد ذبحها حياة محققة وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه.
(وكره) للمضحي (جز صوفها قبله) أي قبل الذبح لما فيه من نقص جمالها (إن لم ينبت) مثله أو قريب منه (للذبح) أي لوقت الذبح (ولم ينوه) أي الجز حين أخذها بشراء، وكذا (حين أخذها) من شريكه أو من معطيها له أو تعيينها من غنمه فيما يظهر إذ لا فرق، فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الاخذ لم يكره.
(و) كره للمضحي (بيعه) أي الصوف المكروه الجز (وشرب لبن) منها ولو نواه حين الاخذ ولم يكن لها ولد لانها خرجت قربة لله والانسان لا يعود في قربته.
(وإطعام كافر) منها (وهل) محل الكراهة (إن بعث له) منها في بيته لا إن كان في عياله كأجير وقريب وزوجة فلا يكره اتفاقا كما قاله ابن رشيد.
(أو) الكراهة (ولو) كان الكافر (في عياله) أي من جملتهم كما قال ابن حبيب وهو الاظهر (تردد و) كره (التغالي فيها) أي في كثرة ثمنها زيادة على عادة أهل البلد لان شأن ذلك المباهاة وكذا زيادة العدد، فإن نوى بزيادة الثمن أو العدد الثواب وكثرة الخير جاز بل ندب كما في المدونة.
(و) كره (فعلها عن ميت)
إن لم يكن عينها قبل موته
وإلا ندب
للوارث إنفادها (كعتيرة) كجبيرة شاة كانت تذبح في الجاهلية برجب وكانت أول الاسلام
ثم نسخ ذلك بالضحية (وإبدالها بدون) منها وكذا بمساو على الراجع، هذا إذا كان
الابدال اختيارا بل (وإن) كان اضطرارا (لاختلاط) لها مع غيرها فيكره ترك الافضل
لصاحبه إلا بقرعة فلا يكره لكن يندب له ذبح أخرى أفضل ويكره له ذبحها فأخذ الدون
بلا قرعة وذبحه فيه كراهتان (قبل الذبح) متعلق بإبدال (وجاز) لربها (أخذ العوض)
عنها وتركها لصاحبه كما يجوز أخذ إحداهما بقرعة أو لا (إن اختلطت) بغيرها (بعده)
أي بعد الذبح ولم يعرف أكل ذبيحته (على الاحسن) عند ابن عبد السلام قال: لان مثل
هذا لا يقصد به المعاوضة ولانها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم ضحية
مورثهم ويتصرف في العوض كيف شاء على الراجح ومقابل الاحسن هو الظاهر (وصح) لربها.
وكره بلا ضرورة (إنابة) يعني نيابة غيره (بلفظ) كاستنبتك ووكلتك واذبح عني (إن أسلم) النائب وكان مصليا بل (ولو لم يصل) لكن يستحب إعادة ما ذبحه فإن كان كافرا لم تجزه (أو نوى) أي ولو نوى النائب ذبحها (عن نفسه) وتجزئ عن ربها (أو) نيابة (بعادة كقريب) أي بعادة مثل قريب فعادة مضاف للكاف التي بمعنى مثل، والمراد بمثل القريب هو الصديق الملاطف (وإلا) بأن كان كقريب ولا عادة له أو أجنبيا له عادة (فتردد) في صحة كونها ضحية وعدمها نظرا لعدم الاستنابة، وأما أجنبي لا عادة له فلا تجزئ قطعا (لا إن غلط) عطف على المعنى أي وصح كونها ضحية إن استناب لا إن غلط الذابح في ذبح أضحية غيره معتقدا أنها أضحيته والغرض أنه لم يوكله على ذبحها
وكره بلا ضرورة (إنابة) يعني نيابة غيره (بلفظ) كاستنبتك ووكلتك واذبح عني (إن أسلم) النائب وكان مصليا بل (ولو لم يصل) لكن يستحب إعادة ما ذبحه فإن كان كافرا لم تجزه (أو نوى) أي ولو نوى النائب ذبحها (عن نفسه) وتجزئ عن ربها (أو) نيابة (بعادة كقريب) أي بعادة مثل قريب فعادة مضاف للكاف التي بمعنى مثل، والمراد بمثل القريب هو الصديق الملاطف (وإلا) بأن كان كقريب ولا عادة له أو أجنبيا له عادة (فتردد) في صحة كونها ضحية وعدمها نظرا لعدم الاستنابة، وأما أجنبي لا عادة له فلا تجزئ قطعا (لا إن غلط) عطف على المعنى أي وصح كونها ضحية إن استناب لا إن غلط الذابح في ذبح أضحية غيره معتقدا أنها أضحيته والغرض أنه لم يوكله على ذبحها
(فلا تجزئ عن
واحد منهما) لا عن ربها لعدم توكيله ولا عن الذابح لعدم ملكها قبل الذبح.
(ومنع البيع) من الاضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعر، ولا يعطى الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئا منها وهذا إذا كانت مجزئة بل (وإن) لم يحصل إجزاء كمن (ذبح) يوم النحر (قبل الامام أو تعيبت حالة الذبح) عيبا يمنع الاجزاء كما إذا أضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها قبل تمام فري الحلقوم والودجين (أو) تعيبت (قبله) أي قبل الشروع في الذبح وذبحها وإلا فعل بها ما شاء كما يأتي وهذا يفهم مما قبله بالاولى.
(أو ذبح معيبا جهلا) بالعيب أو بكونه يمنع الاجزاء فلا يبيع منها شيئا في ذلك كله.
(و) منع (الاجارة) لها قبل ذبحها ولجلدها بعده والمعتمد الجواز.
(و) منع (البدل) لها أو لشئ منها بعد ذبحها بشئ آخر مجانس للمبدل (إلا لمتصدق عليه) أو موهوب له فلا يمنع البيع أو البدل ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك (وفسخت) عقدة البيع والبدل، وكذا الاجارة على ما مشى عليه لا على المعتمد إن عثر عليه قبل فوات المبيع، وإلا تصدق بالعوض نفسه وجوبا إن لم يفت من غير تفصيل، فإن فات العوض أيضا بأن صرفه في حاجته مثلا فهو ما أشار له بقوله: (وتصدق) وجوبا (بالعوض) أي ببدله (في الفوت) أي فوت العوض، وحملناه على ذلك القيد الذي أشار له بقوله: (إن لم يتول) البيع (غير) أي غير المضحي (بلا إذن) بأن تولاه المضحي أو غيره بإذنه سواء صرفه فيما يلزم المضحي أم لا.
(و) بلا (صرف فيما لا يلزمه) المضحي بأن صرفه فيما يلزم، فالمعنى إن لم يستو له غيره حال عدم إذنه
(ومنع البيع) من الاضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعر، ولا يعطى الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئا منها وهذا إذا كانت مجزئة بل (وإن) لم يحصل إجزاء كمن (ذبح) يوم النحر (قبل الامام أو تعيبت حالة الذبح) عيبا يمنع الاجزاء كما إذا أضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها قبل تمام فري الحلقوم والودجين (أو) تعيبت (قبله) أي قبل الشروع في الذبح وذبحها وإلا فعل بها ما شاء كما يأتي وهذا يفهم مما قبله بالاولى.
(أو ذبح معيبا جهلا) بالعيب أو بكونه يمنع الاجزاء فلا يبيع منها شيئا في ذلك كله.
(و) منع (الاجارة) لها قبل ذبحها ولجلدها بعده والمعتمد الجواز.
(و) منع (البدل) لها أو لشئ منها بعد ذبحها بشئ آخر مجانس للمبدل (إلا لمتصدق عليه) أو موهوب له فلا يمنع البيع أو البدل ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك (وفسخت) عقدة البيع والبدل، وكذا الاجارة على ما مشى عليه لا على المعتمد إن عثر عليه قبل فوات المبيع، وإلا تصدق بالعوض نفسه وجوبا إن لم يفت من غير تفصيل، فإن فات العوض أيضا بأن صرفه في حاجته مثلا فهو ما أشار له بقوله: (وتصدق) وجوبا (بالعوض) أي ببدله (في الفوت) أي فوت العوض، وحملناه على ذلك القيد الذي أشار له بقوله: (إن لم يتول) البيع (غير) أي غير المضحي (بلا إذن) بأن تولاه المضحي أو غيره بإذنه سواء صرفه فيما يلزم المضحي أم لا.
(و) بلا (صرف فيما لا يلزمه) المضحي بأن صرفه فيما يلزم، فالمعنى إن لم يستو له غيره حال عدم إذنه
وصرفه في غير
لازمه وهو صادق بثلاث صور: تولية ربه وغيره المأذون وغير المأذون الصارف فيما
يلزم،
ومفهومه أنه لو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما لا يلزمه فلا يلزم المضحي التصدق ببدل العوض، فالصور أربع يلزمه التصدق في ثلاث.
وشبه بمنطوق المسألة قوله: (كأرش عيب لا يمنع الاجزاء) بأن اشتراها وذبحها فوجد بها عيبا خفيفا ككونها خرقاء أو شرقاء فرجع بأرشه على بائعه فيجب التصدق به ولا يتملكه لانه بمنزلة بيع شئ منها وهو ممنوع، فلو كان العيب يمنع الاجزاء لم يجب التصدق بل يندب لان عليه بدل الضحية.
(وإنما تجب بالنذر والذبح) الواو بمعنى أو لكن اعتمدوا أنها لا تجب بالنذر وإنما تجب بالذبح فقط (فلا تجزئ إن تعيبت) عيبا يمنع الاجزاء (قبله) أي قبل شئ مما ذكر (وصنع بها ما شاء) لان عليه بدلها، فما مر من قوله: أو تعيبت حال الذبح أو قبله فيما إذا ذبحها وهذا فيما إذا لم يذبحها فما هنا مفهوم ما مر (كحبسها حتى فات الوقت) فيصنع بها ما شاء ولو منذورة (إلا أن هذا) دون الاول (آثم) أي حبسه لها دليل على أنه ارتكب إثما حتى فوته الله تعالى بسببه هذا الثواب العظيم لان الله تعالى قد يحرم الانسان الخير بذنب أصابه لا أن حبسها يوجب الاثم إذ السنة في تركها.
(و) جاز (للوارث القسم) في الاضحية الموروثة بالقرعة لانها تمييز حق لا بالتراضي
ومفهومه أنه لو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما لا يلزمه فلا يلزم المضحي التصدق ببدل العوض، فالصور أربع يلزمه التصدق في ثلاث.
وشبه بمنطوق المسألة قوله: (كأرش عيب لا يمنع الاجزاء) بأن اشتراها وذبحها فوجد بها عيبا خفيفا ككونها خرقاء أو شرقاء فرجع بأرشه على بائعه فيجب التصدق به ولا يتملكه لانه بمنزلة بيع شئ منها وهو ممنوع، فلو كان العيب يمنع الاجزاء لم يجب التصدق بل يندب لان عليه بدل الضحية.
(وإنما تجب بالنذر والذبح) الواو بمعنى أو لكن اعتمدوا أنها لا تجب بالنذر وإنما تجب بالذبح فقط (فلا تجزئ إن تعيبت) عيبا يمنع الاجزاء (قبله) أي قبل شئ مما ذكر (وصنع بها ما شاء) لان عليه بدلها، فما مر من قوله: أو تعيبت حال الذبح أو قبله فيما إذا ذبحها وهذا فيما إذا لم يذبحها فما هنا مفهوم ما مر (كحبسها حتى فات الوقت) فيصنع بها ما شاء ولو منذورة (إلا أن هذا) دون الاول (آثم) أي حبسه لها دليل على أنه ارتكب إثما حتى فوته الله تعالى بسببه هذا الثواب العظيم لان الله تعالى قد يحرم الانسان الخير بذنب أصابه لا أن حبسها يوجب الاثم إذ السنة في تركها.
(و) جاز (للوارث القسم) في الاضحية الموروثة بالقرعة لانها تمييز حق لا بالتراضي
لانها بيع على
حسب المواريث.
(ولو ذبحت) قبل موت الوارث (لا) يجوز (بيع) لها (بعده) أي بعد الذبح (في دين) على الميت لتعينها بالذبح.
ثم شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال: (وندب) لاب من ماله (ذبح واحدة) من بهيمة الانعام (تجزء ضحية) فشرطها من سن وعدم عيب صحة وكمال كالضحية (في سابع الولادة) وسقطت بمضي زمنها بغروب السابع (نهارا) من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس (وألغي يومها) أي يوم الولادة فلا يحسب من السبعة (إن سبق بالفجر) بأن ولده بعده فإن
ولد معه حسب.
(و) ندب ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود ولو أنثى و (التصدق بزنة شعره) ذهبا أو فضة فإن لم يحلق رأسه تحرى زنته (وجاز كسر عظامها) ولا يندب وقيل يندب لمخالفة الجاهلية فقد كانوا لا يكسرون عظامها وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم فجاء الاسلام بنقيض ذلك (وكره عملها وليمة) يدعو الناس إليها بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في مواضعهم ولا حد في الاطعام منها ومن الضحية، بل يأكل منها ما شاء ويتصدق ويهدي بما شاء.
كره (لطخه بدمها) خلافا لما كان عليه الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها.
(و) كره (ختانه يومها) لانه من فعل اليهود، وإنما يندب زمان أمره بالصلاة وهو في الذكور سنة، وأما خفاض الانثى فمندوب، ويندب أن لا تنهك أي لا تجور في قطعها الجلدة.
(درس) باب (اليمين تحقيق) أي تقرير وتثبيت (ما) أي أمر (لم يجب) عقلا أو عادة فدخل الممكن عادة ولو كان واجبا أو للحاصل ممتنعا شرعا نحو: والله لادخلن الدار أو لا أدخلها، أو لاصلين الصبح أو لا أصليها، أو لاشربن الخمر أو لا أشربه، والممكن عقلا ولو امتنع عادة نحو: لاشربن البحر، ولاصعدن السماء، ويحنث في هذا بمجرد اليمين، إذ لا يتصور هنا العزم على الضد لعدم قدرته على الفعل، ودخل الممتنع عقلا نحو: لاجمعن بين الضدين، ولاقتلن زيدا الميت بمعنى إزهاق روحه، ويحنث في هذا أيضا بمجرد اليمين لما مر، فالممتنع عقلا أو عادة إنما يأتي فيه صيغة الحنث كما مثلنا.
وأما صيغة البر نحو: لا أشرب البحر ولا أجمع بين الضدين فهو على بر دائما ضرورة أنه لا يمكن الفعل.
(ولو ذبحت) قبل موت الوارث (لا) يجوز (بيع) لها (بعده) أي بعد الذبح (في دين) على الميت لتعينها بالذبح.
ثم شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال: (وندب) لاب من ماله (ذبح واحدة) من بهيمة الانعام (تجزء ضحية) فشرطها من سن وعدم عيب صحة وكمال كالضحية (في سابع الولادة) وسقطت بمضي زمنها بغروب السابع (نهارا) من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس (وألغي يومها) أي يوم الولادة فلا يحسب من السبعة (إن سبق بالفجر) بأن ولده بعده فإن
ولد معه حسب.
(و) ندب ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود ولو أنثى و (التصدق بزنة شعره) ذهبا أو فضة فإن لم يحلق رأسه تحرى زنته (وجاز كسر عظامها) ولا يندب وقيل يندب لمخالفة الجاهلية فقد كانوا لا يكسرون عظامها وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم فجاء الاسلام بنقيض ذلك (وكره عملها وليمة) يدعو الناس إليها بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في مواضعهم ولا حد في الاطعام منها ومن الضحية، بل يأكل منها ما شاء ويتصدق ويهدي بما شاء.
كره (لطخه بدمها) خلافا لما كان عليه الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها.
(و) كره (ختانه يومها) لانه من فعل اليهود، وإنما يندب زمان أمره بالصلاة وهو في الذكور سنة، وأما خفاض الانثى فمندوب، ويندب أن لا تنهك أي لا تجور في قطعها الجلدة.
(درس) باب (اليمين تحقيق) أي تقرير وتثبيت (ما) أي أمر (لم يجب) عقلا أو عادة فدخل الممكن عادة ولو كان واجبا أو للحاصل ممتنعا شرعا نحو: والله لادخلن الدار أو لا أدخلها، أو لاصلين الصبح أو لا أصليها، أو لاشربن الخمر أو لا أشربه، والممكن عقلا ولو امتنع عادة نحو: لاشربن البحر، ولاصعدن السماء، ويحنث في هذا بمجرد اليمين، إذ لا يتصور هنا العزم على الضد لعدم قدرته على الفعل، ودخل الممتنع عقلا نحو: لاجمعن بين الضدين، ولاقتلن زيدا الميت بمعنى إزهاق روحه، ويحنث في هذا أيضا بمجرد اليمين لما مر، فالممتنع عقلا أو عادة إنما يأتي فيه صيغة الحنث كما مثلنا.
وأما صيغة البر نحو: لا أشرب البحر ولا أجمع بين الضدين فهو على بر دائما ضرورة أنه لا يمكن الفعل.
وخرج الواجب
العادي والعقلي كطلوع الشمس من المشرق وتحيز الجرم فإنه لو قال: إن الجرم متحيز
فهو صادق، وإن قال: ليس بمتحيز فهو غموس، فعلم أن كلامه في اليمين التي تكفر (بذكر
اسم الله)
الباء سببية متعلقة بتحقيق فهذا من تمام التعريف، وشمل كل اسم من أسمائه تعالى (أو صفته) الذاتية كالعلم، وكذا القدم والبقاء والوحدانية، وكذا المعنوية لا صفة الفعل كخلقه ورزقه.
واعلم أن اليمين عند ابن عرفة وجماعة ثلاثة أنواع: القسم بالله أو بصفة من صفاته والتزام مندوب غير مقصود به القربة نحو: إن كلمت زيدا فعبدي حر، أو فعلي المشي إلى مكة، وما يجب بإن شاء كإن دخلت الدار فأنت طالق، وظاهر المصنف أن النوعين الاخيرين ليسا من اليمين، وعليه فهما من الالتزامات لا اليمين (كبالله) ووالله وتالله (وهالله) بحذف حرف القسم وإقامة هاء التنبيه مقامه (وأيم لله) بفتح الهمزة وكسرها أي بركته وأصلها أيمن الله (وحق الله) إذا أراد الحالف به الصفة القديمة كعظمته لا إن أراد به حقه على عباده من العبادات.
(والعزيز) من عز يعز بفتح العين إذا غلب أو لم يوجد له مثل، وبكسرها إذا قل حتى لا يكاد يوجد له نظير (وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته) أي التزامه ويرجع لكلامه كالوعد بالثواب (وكلامه والقرآن والمصحف) ما لم ينو النقوش أو هي مع الاوراق (وإن قال) الشخص: بالله لافعلن ثم قال: (أردت) بقولي بالله (وثقت) أو اعتصمت (بالله ثم ابتدأت) أي استأنفت قولي (لافعلن) ولم أقصد اليمين (دين) أي صدق بلا يمين (لا بسبق لسانه) مخرج من مقدر بعد قوله دين يفهم من الكلام السابق أي لا تلزمه يمين بذلك لا بسبق لسانه في اليمين يعني غلبة جريانه على لسانه نحو: لا والله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، فيلزمه اليمين، وليس المراد بسبق اللسان التفاته إليه عند إرادة النطق بغيره إذ هذا لا شئ عليه ويدين.
(وكعزة الله) أراد بها صفته القديمة التي هي منعته وقوته.
(وأمانته) أي تكليفه من إيجاب وتحريم فهي ترجع لكلامه.
(وعهده) أي إلزامه وتكاليفه بمعنى ما قبله.
(وعلي عهد الله) فإنها يمين (إلا أن يريد) بعزة الله وما بعده المعنى (المخلوق) في
العباد كما في قوله تعالى: * (سبحان ربك رب العزة) * * (إنا عرضنا الامانة) * * (وعهدنا إلى إبراهيم) *، فلا تنعقد بها يمين.
(وكأحلف وأقسم وأشهد) لافعلن كذا فهي أيمان
الباء سببية متعلقة بتحقيق فهذا من تمام التعريف، وشمل كل اسم من أسمائه تعالى (أو صفته) الذاتية كالعلم، وكذا القدم والبقاء والوحدانية، وكذا المعنوية لا صفة الفعل كخلقه ورزقه.
واعلم أن اليمين عند ابن عرفة وجماعة ثلاثة أنواع: القسم بالله أو بصفة من صفاته والتزام مندوب غير مقصود به القربة نحو: إن كلمت زيدا فعبدي حر، أو فعلي المشي إلى مكة، وما يجب بإن شاء كإن دخلت الدار فأنت طالق، وظاهر المصنف أن النوعين الاخيرين ليسا من اليمين، وعليه فهما من الالتزامات لا اليمين (كبالله) ووالله وتالله (وهالله) بحذف حرف القسم وإقامة هاء التنبيه مقامه (وأيم لله) بفتح الهمزة وكسرها أي بركته وأصلها أيمن الله (وحق الله) إذا أراد الحالف به الصفة القديمة كعظمته لا إن أراد به حقه على عباده من العبادات.
(والعزيز) من عز يعز بفتح العين إذا غلب أو لم يوجد له مثل، وبكسرها إذا قل حتى لا يكاد يوجد له نظير (وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته) أي التزامه ويرجع لكلامه كالوعد بالثواب (وكلامه والقرآن والمصحف) ما لم ينو النقوش أو هي مع الاوراق (وإن قال) الشخص: بالله لافعلن ثم قال: (أردت) بقولي بالله (وثقت) أو اعتصمت (بالله ثم ابتدأت) أي استأنفت قولي (لافعلن) ولم أقصد اليمين (دين) أي صدق بلا يمين (لا بسبق لسانه) مخرج من مقدر بعد قوله دين يفهم من الكلام السابق أي لا تلزمه يمين بذلك لا بسبق لسانه في اليمين يعني غلبة جريانه على لسانه نحو: لا والله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، فيلزمه اليمين، وليس المراد بسبق اللسان التفاته إليه عند إرادة النطق بغيره إذ هذا لا شئ عليه ويدين.
(وكعزة الله) أراد بها صفته القديمة التي هي منعته وقوته.
(وأمانته) أي تكليفه من إيجاب وتحريم فهي ترجع لكلامه.
(وعهده) أي إلزامه وتكاليفه بمعنى ما قبله.
(وعلي عهد الله) فإنها يمين (إلا أن يريد) بعزة الله وما بعده المعنى (المخلوق) في
العباد كما في قوله تعالى: * (سبحان ربك رب العزة) * * (إنا عرضنا الامانة) * * (وعهدنا إلى إبراهيم) *، فلا تنعقد بها يمين.
(وكأحلف وأقسم وأشهد) لافعلن كذا فهي أيمان
(إن نوى)
بالله لا إن لم ينوه (وأعزم) أو عزمت (إن قال بالله) لا إن لم يقل ولو نوى لان
معنى أعزم أقصد وأهتم، وتقييده بالله يقتضي أن معناه أقسم.
(وفي أعاهد الله) لافعلن أو لا فعلت (قولان) أظهرهما ليس بيمين لان معاهدة الشخص ربه ليس بصفة من صفات الرب وعطف على بذكر اسم الله قوله: (لا بلك علي عهد أو أعطيك عهدا و) لا بقوله: (عزمت عليك بالله) إلا ما فعلت كذا فلم يفعل.
(و) لا بقوله: (حاشا الله) ما فعلت (ومعاد الله) بالدال المهملة من العود بمعنى الرجوع، وبالمعجمة من الاعادة أي التحصين، وعلى كل فليس بيمين.
(و) لا بقوله: (الله راع أو) الله (كفيل) أو وكيل أو شهيد لانه من باب الاخبار لا الانشاء (والنبي والكعبة) والركن والمقام والعرش والكرسي وسر الامام والولي فلان من كل مخلوق معظم شرعا فعلت أو لافعلن، وفي حرمة الحلف بذلك وكراهته وهو صادق قولان، وأما الحلف بالسلطان أو نعمة السلطان أو برأسه أو رأس أبيه أو تربته ونحو ذلك فحرام قطعا.
(و) لا بصفات الافعال (كالخلق) والرزق والاحياء (والاماتة) وهي عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور فهي أمور اعتبارية متجددة بتجدد المقدور.
(أو) قال (هو يهودي) أو نصراني أو مرتد أو على غير ملة الاسلام إن فعل كذا ثم فعله فلا شئ لكن يحرم عليه ذلك، فإن كان في غير يمين فردة ولو هازلا (و) لا كفارة في كل يمين (غموس) تعلقت بماض سميت غموسا لغمسها صاحبها في النار أي لكونها سببا في استحقاقه الغمس في النار وفسرها بقوله: (بأن شك) الحالف في المحلوف عليه (أو ظن) ظنا غير قوي
وأولى إن تعمد الكذب (وحلف) شاكا أو ظانا أو متعمدا للكذب واستمر على ذلك (بلا تبين صدق) فإن تبين صدقه لم تكن غموسا وفيه نظر.
(وفي أعاهد الله) لافعلن أو لا فعلت (قولان) أظهرهما ليس بيمين لان معاهدة الشخص ربه ليس بصفة من صفات الرب وعطف على بذكر اسم الله قوله: (لا بلك علي عهد أو أعطيك عهدا و) لا بقوله: (عزمت عليك بالله) إلا ما فعلت كذا فلم يفعل.
(و) لا بقوله: (حاشا الله) ما فعلت (ومعاد الله) بالدال المهملة من العود بمعنى الرجوع، وبالمعجمة من الاعادة أي التحصين، وعلى كل فليس بيمين.
(و) لا بقوله: (الله راع أو) الله (كفيل) أو وكيل أو شهيد لانه من باب الاخبار لا الانشاء (والنبي والكعبة) والركن والمقام والعرش والكرسي وسر الامام والولي فلان من كل مخلوق معظم شرعا فعلت أو لافعلن، وفي حرمة الحلف بذلك وكراهته وهو صادق قولان، وأما الحلف بالسلطان أو نعمة السلطان أو برأسه أو رأس أبيه أو تربته ونحو ذلك فحرام قطعا.
(و) لا بصفات الافعال (كالخلق) والرزق والاحياء (والاماتة) وهي عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور فهي أمور اعتبارية متجددة بتجدد المقدور.
(أو) قال (هو يهودي) أو نصراني أو مرتد أو على غير ملة الاسلام إن فعل كذا ثم فعله فلا شئ لكن يحرم عليه ذلك، فإن كان في غير يمين فردة ولو هازلا (و) لا كفارة في كل يمين (غموس) تعلقت بماض سميت غموسا لغمسها صاحبها في النار أي لكونها سببا في استحقاقه الغمس في النار وفسرها بقوله: (بأن شك) الحالف في المحلوف عليه (أو ظن) ظنا غير قوي
وأولى إن تعمد الكذب (وحلف) شاكا أو ظانا أو متعمدا للكذب واستمر على ذلك (بلا تبين صدق) فإن تبين صدقه لم تكن غموسا وفيه نظر.
وكذا إن قوي
الظن لقول المصنف في الشهادات: واعتمد البات على ظن قوي، وكذا إذا قال في يمينه في
ظني (وليستغفر الله) وجوبا بأن يعزم على أن لا يعود نادما على ما صدر منه في هو
يهودي وما بعده.
(وإن قصد) في حلفه (بكالعزى) من كل ما عبد من دون الله (التعظيم) من هذه الحيثية (فكفر) والعياذ بالله تعالى وإن لم يقصد فحرام.
(ولا) كفارة في يمين (لغو) فهو عطف على غموس أي لا بغموس ولا لغو تعلقت بماض أو حال بأن حلف (على ما) أي على شئ (يعتقده) أي يجزم به (فظهر) له (نفيه) فإن تعلقت بالمستقبل كفرت كالغموس، فاللغو والغموس لا كفارة فيهما إن تعلقا بماض وفيهما الكفارة إن تعلقا بالمستقبل، فإن تعلقا بالحال كفرت الغموس دون اللغو، وهذا معنى قول الاجهوري: كفر غموسا بلا ماض تكون كذا.
لغو بمستقبل لا غير فامتثلا.
(ولم يفد) لغو اليمين (في غير) الحلف ب (- الله) والنذر المبهم من طلاق أو عتق أو صدقة أو مشي لمكة، فإذا حلف بشئ من ذلك على شئ يعتقده فظهر خلافه لزمه (كالاستثناء بإن شاء الله) فإنه لا يفيد في غير اليمين بالله ويفيد في الله وفي النذر المبهم، فإن قال: يلزمه الطلاق إن شاء الله لزمه، وإن قال: والله لا فعلت كذا أو لافعلن إن شاء الله نفعه ولا كفارة عليه (إن قصده) أي قصد الاستثناء أي حل اليمين إلا إن قصد التبرك أو جرى على لسانه سهوا (كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الاظهر) في الاخيرين، وأما الاول فمتفق على أنه يفيد في اليمين بالله ولا يفيد في غيره.
(وأفاد) الاسثناء (بكإلا) من خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون وما في معناها من شرط أو صفة أو غاية (في الجميع) أي في
جميع متعلقات اليمين بالله مستقبلة أو ماضية كانت اليمين منعقدة أو غموسا، كمن حلف أن يشرب البحر ثم استثنى نحو إلا أكثره فلا إثم عليه، وهذا هو فائدة الاستثناء، ويحتمل أن معنى الجميع جميع الايمان سواء كانت بالله أو بالعتق أو بالطلاق أو بالمشي إلى مكة نحو: إن دخلت الدار فهي طالق ثلاثا إلا واحدة، لكن يخص الاستثناء حينئذ بغير المشيئة، وعلى الاحتمال الاول يعمها وغيرها نحو: لاشربن البحر إلا أن يشاء الله أو إلا أكثره.
ثم أشار لشروط الاستثناء الاربعة بقوله: (إن اتصل) الاستثناء بالمستثنى منه فلو انفصل لم يفد
(وإن قصد) في حلفه (بكالعزى) من كل ما عبد من دون الله (التعظيم) من هذه الحيثية (فكفر) والعياذ بالله تعالى وإن لم يقصد فحرام.
(ولا) كفارة في يمين (لغو) فهو عطف على غموس أي لا بغموس ولا لغو تعلقت بماض أو حال بأن حلف (على ما) أي على شئ (يعتقده) أي يجزم به (فظهر) له (نفيه) فإن تعلقت بالمستقبل كفرت كالغموس، فاللغو والغموس لا كفارة فيهما إن تعلقا بماض وفيهما الكفارة إن تعلقا بالمستقبل، فإن تعلقا بالحال كفرت الغموس دون اللغو، وهذا معنى قول الاجهوري: كفر غموسا بلا ماض تكون كذا.
لغو بمستقبل لا غير فامتثلا.
(ولم يفد) لغو اليمين (في غير) الحلف ب (- الله) والنذر المبهم من طلاق أو عتق أو صدقة أو مشي لمكة، فإذا حلف بشئ من ذلك على شئ يعتقده فظهر خلافه لزمه (كالاستثناء بإن شاء الله) فإنه لا يفيد في غير اليمين بالله ويفيد في الله وفي النذر المبهم، فإن قال: يلزمه الطلاق إن شاء الله لزمه، وإن قال: والله لا فعلت كذا أو لافعلن إن شاء الله نفعه ولا كفارة عليه (إن قصده) أي قصد الاستثناء أي حل اليمين إلا إن قصد التبرك أو جرى على لسانه سهوا (كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الاظهر) في الاخيرين، وأما الاول فمتفق على أنه يفيد في اليمين بالله ولا يفيد في غيره.
(وأفاد) الاسثناء (بكإلا) من خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون وما في معناها من شرط أو صفة أو غاية (في الجميع) أي في
جميع متعلقات اليمين بالله مستقبلة أو ماضية كانت اليمين منعقدة أو غموسا، كمن حلف أن يشرب البحر ثم استثنى نحو إلا أكثره فلا إثم عليه، وهذا هو فائدة الاستثناء، ويحتمل أن معنى الجميع جميع الايمان سواء كانت بالله أو بالعتق أو بالطلاق أو بالمشي إلى مكة نحو: إن دخلت الدار فهي طالق ثلاثا إلا واحدة، لكن يخص الاستثناء حينئذ بغير المشيئة، وعلى الاحتمال الاول يعمها وغيرها نحو: لاشربن البحر إلا أن يشاء الله أو إلا أكثره.
ثم أشار لشروط الاستثناء الاربعة بقوله: (إن اتصل) الاستثناء بالمستثنى منه فلو انفصل لم يفد
كان مشيئة أو
غيرها (إلا لعارض) لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو انقطاع نفس أو تثاؤب لا لتذكر
ورد سلام ونحوهما فيضر (ونوى الاستثناء) أي نوى النطق به إلا إن جرى على لسانه
سهوا فلا يفيد مشيئة أو غيرها (وقصد) به حل اليمين ولو بعد فراغه من غير فصل ولو
بتذكير غيره له لا إن قصد التبرك إن شاء الله أو لم يقصد شيئا بها أو بغيرها من
كإلا (ونطق به وإن سرا بحركة لسانه) ومحل نفعه إن لم يحلف في حق وجب عليه أو شرط
في نكاح أو عقد بيع وإلا لم ينفعه لان اليمين حينئذ على نية المحلف.
ثم استثنى من قوله: ونطق به باعتبار متعلقه أي في كل يمين قوله: (إلا أن يعزل) أي يخرج الحالف (في يمينه أولا) أي قبل النطق باليمين فلا يحتاج إلى النطق وتكفي النية ولو مع قيام البينة (كالزوجة) يعزلها أولا (في) الحلف بقوله: (الحلال) أو كل حلال (علي حرام) لا أفعل كذا وفعله فلا شئ عليه في الزوجة لان اللفظ العام أريد به الخصوص بخلاف الاستثناء فإنه إخراج لما دخل في اليمين أولا فهو عام مخصوص، واحترز بقوله أولا عما لو طرأت النية له بعد النطق باليمين فلا يكفي، ولا بد من الاستثناء نطقا متصلا وقصد حل اليمين ثم نية ما عداها لا يوجب عليه تحريم شئ مما أحله الله كما
يأتي، فالكاف في كالزوجة زائدة أو لادخال الامة على القول بأنها كالزوجة
ثم استثنى من قوله: ونطق به باعتبار متعلقه أي في كل يمين قوله: (إلا أن يعزل) أي يخرج الحالف (في يمينه أولا) أي قبل النطق باليمين فلا يحتاج إلى النطق وتكفي النية ولو مع قيام البينة (كالزوجة) يعزلها أولا (في) الحلف بقوله: (الحلال) أو كل حلال (علي حرام) لا أفعل كذا وفعله فلا شئ عليه في الزوجة لان اللفظ العام أريد به الخصوص بخلاف الاستثناء فإنه إخراج لما دخل في اليمين أولا فهو عام مخصوص، واحترز بقوله أولا عما لو طرأت النية له بعد النطق باليمين فلا يكفي، ولا بد من الاستثناء نطقا متصلا وقصد حل اليمين ثم نية ما عداها لا يوجب عليه تحريم شئ مما أحله الله كما
يأتي، فالكاف في كالزوجة زائدة أو لادخال الامة على القول بأنها كالزوجة
(و) مسألة
العزل هذه (هي المحاشاة) أي المسماة بذلك عند الفقهاء لانه حاشى الزوجة أولا أي
أخرجها من يمينه.
ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة ثلاثة أشياء فيكون الموجب للكفارة أربعة أشياء نبه عليها بقوله: (وفي النذر المبهم) أي الذي لم يسم له مخرجا كعلي نذر أو لله علي نذر أو إن فعلت كذا أو شفى الله مريضي فعلي نذر أو لله علي نذر (و) في (اليمين) بأن قال: علي يمين أو لله علي يمين أو إن فعلت كذا فعلي يمين.
(و) في (الكفارة) أي الحلف بها كعلي كفارة أو إن فعلت كذا فعلي كفارة وفعله.
(و) في اليمين (المنعقدة على بر) وتصور بصيغتين (بإن فعلت) بكسر الهمزة وهي نافية كلا (ولا فعلت) والمعنى فيهما لا أفعل كذا لان الكفارة لا تتعلق بالماضي وإنما كانت منعقدة على بر لان الحالف بها على البراءة الاصلية حتى يفعل المحلوف عليه.
(أو) المنعقدة على (حنث) ويحصل أيضا بإحدى صيغتين (بلافعلن) كذا (أو إن لم أفعل) كذا ما أقمت في هذه الدار ثم عزم على الاقامة فيها (إن لم يؤجل) أي لم يضرب ليمينه أجلا فإن أجل نحو: والله لافعلن كذا في هذا الشهر أو إن لم أفعله فيه فلا أقيم في هذه الدار فهو على بر
ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة ثلاثة أشياء فيكون الموجب للكفارة أربعة أشياء نبه عليها بقوله: (وفي النذر المبهم) أي الذي لم يسم له مخرجا كعلي نذر أو لله علي نذر أو إن فعلت كذا أو شفى الله مريضي فعلي نذر أو لله علي نذر (و) في (اليمين) بأن قال: علي يمين أو لله علي يمين أو إن فعلت كذا فعلي يمين.
(و) في (الكفارة) أي الحلف بها كعلي كفارة أو إن فعلت كذا فعلي كفارة وفعله.
(و) في اليمين (المنعقدة على بر) وتصور بصيغتين (بإن فعلت) بكسر الهمزة وهي نافية كلا (ولا فعلت) والمعنى فيهما لا أفعل كذا لان الكفارة لا تتعلق بالماضي وإنما كانت منعقدة على بر لان الحالف بها على البراءة الاصلية حتى يفعل المحلوف عليه.
(أو) المنعقدة على (حنث) ويحصل أيضا بإحدى صيغتين (بلافعلن) كذا (أو إن لم أفعل) كذا ما أقمت في هذه الدار ثم عزم على الاقامة فيها (إن لم يؤجل) أي لم يضرب ليمينه أجلا فإن أجل نحو: والله لافعلن كذا في هذا الشهر أو إن لم أفعله فيه فلا أقيم في هذه الدار فهو على بر
حتى يمضي
الاجل، ولا مانع من الفعل أو مانع شرعي أو عادي لا عقلي كما سيأتي، وسميت يمين حنث
لان الحالف بها على حنث حتى يفعل المحلوف عليه (إطعام عشرة مساكين) هذا مبتدأ وما
قبله من قوله: وفي النذر إلخ خبره، والمراد بالاطعام التمليك وبالمسكين ما يعم
الفقير وشرطه الحرية والاسلام وعدم
لزوم نفقته على المخرج (لكل) أي لكل واحد (مد) مما يخرج في زكاة الفطر (وندب بغير المدينة زيادة ثلثه) قال أشهب: (أو نصفه) قاله ابن وهب: فأو لتنويع الخلاف، وعند الامام الزيادة بالاجتهاد لا بحد وهو الوجه.
(أو) لكل (رطلان خبزا) بالبغدادي أصغر من رطل مصر بيسير (بأدم) ندبا فيجزئ بلا إدام على الراجح والتمر والبقل إدام (كشبعهم) مرتين كغداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين، وسواء توالت المرتان أم لا فصل بينهما بطول أم لا مجتمعين العشرة أو متفرقين متساوين في الاكل أم لا، والمعتبر الشبع الوسط في المرتين ولو أكلوا أكثر من العشرة الامداد في كل مرة أو لم يبلغ الامداد العشرة.
وأشار إلى النوع الثاني من أنواع الكفارة الثلاثة التي على التخيير بقوله: (أو كسوتهم) أي العشرة ويكفي الملبوس الذي فيه قوة على الظاهر (للرجل ثوب) يستر جميع جسده لا إزار أو عمامة (وللمرأة درع) أي قميص ساتر (وخمار ولو غير وسط) كسوة (أهله والرضيع كالكبير فيهما) أي في الكسوة والاطعام بنوعيه الامداد والخبز بشرط أن يأكل الطعام وإن لم يستغن به عن اللبن على الاصح فيعطى رطلين خبزا ولو لم يأكله لا في مرات ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن ويعطى كسوة كبير.
وأشار إلى النوع الثالث من أنواع الكفارة بقوله: (أو عتق رقبة كالظهار) لا جنين وعتق بعد وضعه مؤمنة،
لزوم نفقته على المخرج (لكل) أي لكل واحد (مد) مما يخرج في زكاة الفطر (وندب بغير المدينة زيادة ثلثه) قال أشهب: (أو نصفه) قاله ابن وهب: فأو لتنويع الخلاف، وعند الامام الزيادة بالاجتهاد لا بحد وهو الوجه.
(أو) لكل (رطلان خبزا) بالبغدادي أصغر من رطل مصر بيسير (بأدم) ندبا فيجزئ بلا إدام على الراجح والتمر والبقل إدام (كشبعهم) مرتين كغداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين، وسواء توالت المرتان أم لا فصل بينهما بطول أم لا مجتمعين العشرة أو متفرقين متساوين في الاكل أم لا، والمعتبر الشبع الوسط في المرتين ولو أكلوا أكثر من العشرة الامداد في كل مرة أو لم يبلغ الامداد العشرة.
وأشار إلى النوع الثاني من أنواع الكفارة الثلاثة التي على التخيير بقوله: (أو كسوتهم) أي العشرة ويكفي الملبوس الذي فيه قوة على الظاهر (للرجل ثوب) يستر جميع جسده لا إزار أو عمامة (وللمرأة درع) أي قميص ساتر (وخمار ولو غير وسط) كسوة (أهله والرضيع كالكبير فيهما) أي في الكسوة والاطعام بنوعيه الامداد والخبز بشرط أن يأكل الطعام وإن لم يستغن به عن اللبن على الاصح فيعطى رطلين خبزا ولو لم يأكله لا في مرات ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن ويعطى كسوة كبير.
وأشار إلى النوع الثالث من أنواع الكفارة بقوله: (أو عتق رقبة كالظهار) لا جنين وعتق بعد وضعه مؤمنة،
وفي الاعجمي
تأويلان سليمة عن قطع أصبع ونحوه وعمى وجنون وبكم ومرض مشرف وقطع أذن وصمم وهرم
وعرج شديدين إلى آخر ما قال.
ثم أشار إلى النوع الرابع الذي لا يجزئ إلا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير بقوله: (ثم) إذا عجز وقت الاخراج عن الانواع الثلاثة بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه (صوم ثلاثة أيام) وندب تتابعها (ولا تجزئ) الكفارة حال كونها (ملفقة) من نوعين فأكثر
كإطعام مع كسوة، وأما من صنفي نوع فيجزئ في الطعام فيجوز تلفيقها من الامداد والارطال والشبع، ويجوز رفع ملفقة على أنه فاعل يجزئ وهو المناسب بقوله: (و) لا يجزي (مكرر) من طعام أو كسوة (لمسكين) كخمسة يطعم كل واحد مدين أو يكسي كل واحد ثوبين (و) لا (ناقص كعشرين) مسكينا (لكل) منهم (نصف) من مد (إلا أن يكمل) في الملفقة على نوع لاغيا للآخر في الاطعام مع الكسوة، ويكمل في المكرر على الخمسة، ويكمل في الناقص على النصف بنصف آخر لعشرة.
(وهل) محل إجزاء التكميل في الناقص (إن بقي) ما أخذه بيد المسكين ليكمل له المد في وقت واحد أو لا يشترط البقاء بل تجزئ ولو ذهب من يده ؟ (تأويلان) وأما التكميل في الملفقة والمكررة فلا يشترط فيه البقاء قولا واحدا (وله) أي للمكفر في المسائل الثلاث (نزعه) أي نزع ما زاد بعد التكميل (إن بين) للمسكين وقت الدفع أنه كفارة ووجده باقيا بيده كما يشعر به لفظ نزع والنزع في مسألة النقص (بالقرعة) إذ ليس بعضهم أولى من بعض، ومحلها ما لم يعلم الآخذ بعد تمام عشرة أنها كفارة وإلا تعين الاخذ منه بلا قرعة (وجاز) التكرار (لثانية) أي من كفارة ثانية بأن يدفعها لمساكين الكفارة الاولى (إن) كان (أخرج) الاولى قبل الحنث في الثانية (وإلا) يخرج الاولى أو أخرجها بعد الحنث في الثانية (كره) له دفع الثانية لمساكين الاولى لئلا تختلط النية في الكفارتين هذا إن اتحد موجبهما كيمينين بالله بل (وإن) اختلف (كيمين وظهار) مبالغة في الكراهة (وأجزأت) الكفارة أي إخراجها (قبل حنثه ووجبت به) أي بالحنث وهو في البر بالفعل وفي الحنث بعدمه
ثم أشار إلى النوع الرابع الذي لا يجزئ إلا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير بقوله: (ثم) إذا عجز وقت الاخراج عن الانواع الثلاثة بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه (صوم ثلاثة أيام) وندب تتابعها (ولا تجزئ) الكفارة حال كونها (ملفقة) من نوعين فأكثر
كإطعام مع كسوة، وأما من صنفي نوع فيجزئ في الطعام فيجوز تلفيقها من الامداد والارطال والشبع، ويجوز رفع ملفقة على أنه فاعل يجزئ وهو المناسب بقوله: (و) لا يجزي (مكرر) من طعام أو كسوة (لمسكين) كخمسة يطعم كل واحد مدين أو يكسي كل واحد ثوبين (و) لا (ناقص كعشرين) مسكينا (لكل) منهم (نصف) من مد (إلا أن يكمل) في الملفقة على نوع لاغيا للآخر في الاطعام مع الكسوة، ويكمل في المكرر على الخمسة، ويكمل في الناقص على النصف بنصف آخر لعشرة.
(وهل) محل إجزاء التكميل في الناقص (إن بقي) ما أخذه بيد المسكين ليكمل له المد في وقت واحد أو لا يشترط البقاء بل تجزئ ولو ذهب من يده ؟ (تأويلان) وأما التكميل في الملفقة والمكررة فلا يشترط فيه البقاء قولا واحدا (وله) أي للمكفر في المسائل الثلاث (نزعه) أي نزع ما زاد بعد التكميل (إن بين) للمسكين وقت الدفع أنه كفارة ووجده باقيا بيده كما يشعر به لفظ نزع والنزع في مسألة النقص (بالقرعة) إذ ليس بعضهم أولى من بعض، ومحلها ما لم يعلم الآخذ بعد تمام عشرة أنها كفارة وإلا تعين الاخذ منه بلا قرعة (وجاز) التكرار (لثانية) أي من كفارة ثانية بأن يدفعها لمساكين الكفارة الاولى (إن) كان (أخرج) الاولى قبل الحنث في الثانية (وإلا) يخرج الاولى أو أخرجها بعد الحنث في الثانية (كره) له دفع الثانية لمساكين الاولى لئلا تختلط النية في الكفارتين هذا إن اتحد موجبهما كيمينين بالله بل (وإن) اختلف (كيمين وظهار) مبالغة في الكراهة (وأجزأت) الكفارة أي إخراجها (قبل حنثه ووجبت به) أي بالحنث وهو في البر بالفعل وفي الحنث بعدمه
(إن لم يكره
ببر) مطلق بأن كان طائعا مطلقا في يمين حنث أو بر أو أكره في حنث فهذه ثلاث صور
منطوقه ومفهومه أنه إن أكره على الحنث ببر فلا كفارة عليه لكن بقيود ستة: أن لا
يعلم بأنه يكره على الفعل، وأن لا يأمر غيره بإكراهه له،
وأن لا يكون الاكراه شرعيا وأن لا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الاكراه، وأن لا يكون الحالف على شخص بأنه لا يفعل كذا هو المكره له على فعله، وأن لا تكون يمينه لا أفعله طائعا ولا مكرها وإلا حنث.
ولما كانت اليمين الشرعية عند المصنف مختصة بالحلف بالله وصفاته وما عدا ذلك التزام لا أيمان وأنهى الكلام على اليمين وما تتعلق بها شرع في شئ من الالتزامات فقال: (و) اللازم (في) قول الشخص (علي أشد ما أخذ أحد على أحد) لا فعلت كذا وفعل (بت من يملك) عصمتها (وعتقه) أي عتق من يملك رقبته حين اليمين فيهما فلا شئ عليه فيمن تزوجها أو ملكها بعد اليمين وقبل الحنث (وصدقة ثلثه) أي ثلث ماله حين يمينه أيضا إلا أن ينقص فما بقي (ومشي بحج) لا عمرة (وكفارة) ليمين ومحل لزوم جميع ما ذكر ما لم يخرج الطلاق والعتق ولو بالنية ويصدق في إخراجها ولو في القضاء (وزيد) على ما تقدم (في) قوله: (الايمان) أو أيمان المسلمين (تلزمني) إن فعلت وفعل أو لافعلن ولم يفعل ولا نية له (صوم سنة إن اعتيد حلف به) أي بكل ما يلزم مما تقدم من طلاق وعتق ومشي وصدقة وصوم وكفارة، فإن لم يجر عرف بحلف بعتق كما في بعض البلاد، أو لم يجر بحلف بمشي أو صدقة كما في مصر لم يلزم الحالف غير المعتاد،
وأن لا يكون الاكراه شرعيا وأن لا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الاكراه، وأن لا يكون الحالف على شخص بأنه لا يفعل كذا هو المكره له على فعله، وأن لا تكون يمينه لا أفعله طائعا ولا مكرها وإلا حنث.
ولما كانت اليمين الشرعية عند المصنف مختصة بالحلف بالله وصفاته وما عدا ذلك التزام لا أيمان وأنهى الكلام على اليمين وما تتعلق بها شرع في شئ من الالتزامات فقال: (و) اللازم (في) قول الشخص (علي أشد ما أخذ أحد على أحد) لا فعلت كذا وفعل (بت من يملك) عصمتها (وعتقه) أي عتق من يملك رقبته حين اليمين فيهما فلا شئ عليه فيمن تزوجها أو ملكها بعد اليمين وقبل الحنث (وصدقة ثلثه) أي ثلث ماله حين يمينه أيضا إلا أن ينقص فما بقي (ومشي بحج) لا عمرة (وكفارة) ليمين ومحل لزوم جميع ما ذكر ما لم يخرج الطلاق والعتق ولو بالنية ويصدق في إخراجها ولو في القضاء (وزيد) على ما تقدم (في) قوله: (الايمان) أو أيمان المسلمين (تلزمني) إن فعلت وفعل أو لافعلن ولم يفعل ولا نية له (صوم سنة إن اعتيد حلف به) أي بكل ما يلزم مما تقدم من طلاق وعتق ومشي وصدقة وصوم وكفارة، فإن لم يجر عرف بحلف بعتق كما في بعض البلاد، أو لم يجر بحلف بمشي أو صدقة كما في مصر لم يلزم الحالف غير المعتاد،
والعبرة بعادة
أهل بلده سواء اعتاد خلافهم أو لم يعتد شيئا، وبعادته هو إذا لم يعتادوا شيئا، فإن
لم تكن له ولا لهم عادة بشئ فلا يلزمه شئ سوى كفارة يمين، وكل هذا إذا لم ينو شيئا
وإلا عمل بنيته ولو في القضاء كما تقدم.
(وفي لزوم) صوم (شهري ظهار) لان حلفه يشبه المنكر من القول وعدم لزومه وهو أظهر (تردد) للمتأخرين (وتحريم الحلال) كأن يقول: إن فعلت كذا فالحلال علي حرام، أو فالشئ الفلاني علي حرام وفعله (في) كل شئ أحله الله (غير الزوجة والامة لغو) لا يعتبر ولا يحرم عليه، وأما الزوجة والامة فيحرمان ويكون طلاقا ثلاثا في المدخول بها
كغيرها إلا أن ينوي أقل وتعتق عليه الامة، والصواب حذف الامة إذ التحقيق أنها لا تحرم عليه ولا تعتق اللهم إلا أن ينوي به العتق، وبعضهم أجاب بأن قوله والامة عطف على غير ومع ذلك فهو يوهم خلاف المراد، وتقدم أنه إذا حاشى الزوجة في الحلال على حرام نفعه (وتكررت) الكفارة (إن قصد) بيمينه (تكرر الحنث) كقوله: والله لا كلمت زيدا ونوى أنه كلما كلمه لزمه الحنث فتكرر بتكرر المحلوف عليه (أو كان) تكرر الحنث (العرف) أي كان التكرر يستفاد منه لا من مجرد اللفظ (كعدم ترك الوتر) مثلا فمن حلف لا يتركه حين عوتب على تركه فيلزمه كلما تركه كفارة لان العرف دال على أنه لا يتركه ولا مرة واحدة فكأنه قال: كلما تركته فعلي كفارة (أو نوى) بتعدد اليمين في نحو: والله لا أدخل والله لا أدخل والله لا أدخل أو والله لا أدخل ولا آكل ولا ألبس (كفارات) فتتعدد بتعدد المقسم به، فإن قصد بتعدد اليمين التأكيد أو الانشاء دون الكفارات لم تتعدد اتفاقا في الاول وعلى المشهور في الثاني
(وفي لزوم) صوم (شهري ظهار) لان حلفه يشبه المنكر من القول وعدم لزومه وهو أظهر (تردد) للمتأخرين (وتحريم الحلال) كأن يقول: إن فعلت كذا فالحلال علي حرام، أو فالشئ الفلاني علي حرام وفعله (في) كل شئ أحله الله (غير الزوجة والامة لغو) لا يعتبر ولا يحرم عليه، وأما الزوجة والامة فيحرمان ويكون طلاقا ثلاثا في المدخول بها
كغيرها إلا أن ينوي أقل وتعتق عليه الامة، والصواب حذف الامة إذ التحقيق أنها لا تحرم عليه ولا تعتق اللهم إلا أن ينوي به العتق، وبعضهم أجاب بأن قوله والامة عطف على غير ومع ذلك فهو يوهم خلاف المراد، وتقدم أنه إذا حاشى الزوجة في الحلال على حرام نفعه (وتكررت) الكفارة (إن قصد) بيمينه (تكرر الحنث) كقوله: والله لا كلمت زيدا ونوى أنه كلما كلمه لزمه الحنث فتكرر بتكرر المحلوف عليه (أو كان) تكرر الحنث (العرف) أي كان التكرر يستفاد منه لا من مجرد اللفظ (كعدم ترك الوتر) مثلا فمن حلف لا يتركه حين عوتب على تركه فيلزمه كلما تركه كفارة لان العرف دال على أنه لا يتركه ولا مرة واحدة فكأنه قال: كلما تركته فعلي كفارة (أو نوى) بتعدد اليمين في نحو: والله لا أدخل والله لا أدخل والله لا أدخل أو والله لا أدخل ولا آكل ولا ألبس (كفارات) فتتعدد بتعدد المقسم به، فإن قصد بتعدد اليمين التأكيد أو الانشاء دون الكفارات لم تتعدد اتفاقا في الاول وعلى المشهور في الثاني
حيث كان
المحلوف عليه واحدا، أما لو تعدد فلا يتأتى فيه تأكيد.
(أو قال) والله (لا) باع سلعته من زيد فقال له عمرو: وأنا فقال له: والله (ولا) أنت فباعها لهما أو لاحدهما فردت عليه فباعها للآخر فكفارتان، بخلاف ما لو قال: والله لا أبيعها من فلان ولا من فلان (أو حلف) لا أفعل كذا ثم حلف (أن لا يحنث) ففعله فكفارتان لحنثه في قوله: لا أفعل كذا، ولحنثه في قوله: لا أحنث.
(أو) حلف (بالقرآن والمصحف والكتاب) أن لا يفعل كذا ففعله فثلاث كفارات، والراجح أن عليه كفارة واحدة في هذا الفرع لان مدلول الثلاثة واحد، سواء قصد التأكيد أو التأسيس حيث لم يقصد تكرر الحنث ولم ينو كفارات (أو دل لفظه) على التكرار حال كون لفظه ملتبسا (بجمع) نحو: إن
فعلت كذا فعلي أيمان أو كفارات ففعله فعليه أقل الجمع ثلاثة ما لم ينو أكثر من ثلاثة، ولو قال: فعلي عشرة لزمه العشرة لان أسماء العدد نص في معناها (أو) دل لفظه على التكرار بالوضع كان علق (ب) - قوله: (كلما أو مهما) فعلت كذا فعلي يمين أو كفارة فعليه بكل فعله كفارة (لا) إن علق بقوله: (متى ما) فلا تتكرر الكفارة بل ينحل اليمين بالفعل الاول وهذا هو الراجح وما يأتي في الطلاق ضعيف.
(و) لا إن قال: (والله) لا فعلت كذا (ثم) قال: ولو بمجلس آخر (والله) لا أفعله ففعله فليس عليه إلا كفارة واحدة (وإن قصده) أي التكرار ليمين ثانية وإنشاؤها دون قصد تعدد الكفارة إذا قصد إنشائه لا يستلزم قصد تعدد الكفارة فهذا محترز قوله آنفا أو نوى كفارات (أو) حلف ب (- القرآن والتوراة والانجيل) لا أفعل كذا ففعله فكفارة واحدة لان ذلك كله كلام الله وهو صفة واحدة من صفاته، هذا هو الراجح، وبه يعلم ضعف قوله سابقا أو بالقرآن والمصحف والكتاب (و) لا تتكرر الكفارة أيضا إن كان متعلق اليمين الثانية جزء متعلق الاولى كما لو حلف (لا كلمه غدا وبعده ثم) حلف ثانيا لا كلمه (غدا) وكلمه غدا فكفارة واحدة، بخلاف لو لم تكن الثانية جزء الاولى، كما لو حلف لا كلمه غدا ثم حلف لا كلمه غدا ولا بعده فكلمه غدا فكفارتان ثم لا شئ عليه إن كلمه بعده، فإن كلمه بعده ابتداء فظاهر أنها واحدة، وهذا شروع فيما يخصص اليمين أو يقيدها وهو خمسة: النية والبساط والعرف القولي والمقصد اللغوي والمقصد الشرعي.
وبدأ بالنية لانها الاصل فقال: (وخصصت نية الحالف) لفظه العام (وقيدت) لفظه المطلق وأراد بالتقييد ما يشمل تبين المجمل كقوله: زينب طالق وله زوجتان اسم كل زينب وقال: أردت بنت فلان والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر وتخصيصه قصره على بعض أفراده والمطلق ما دل على
(أو قال) والله (لا) باع سلعته من زيد فقال له عمرو: وأنا فقال له: والله (ولا) أنت فباعها لهما أو لاحدهما فردت عليه فباعها للآخر فكفارتان، بخلاف ما لو قال: والله لا أبيعها من فلان ولا من فلان (أو حلف) لا أفعل كذا ثم حلف (أن لا يحنث) ففعله فكفارتان لحنثه في قوله: لا أفعل كذا، ولحنثه في قوله: لا أحنث.
(أو) حلف (بالقرآن والمصحف والكتاب) أن لا يفعل كذا ففعله فثلاث كفارات، والراجح أن عليه كفارة واحدة في هذا الفرع لان مدلول الثلاثة واحد، سواء قصد التأكيد أو التأسيس حيث لم يقصد تكرر الحنث ولم ينو كفارات (أو دل لفظه) على التكرار حال كون لفظه ملتبسا (بجمع) نحو: إن
فعلت كذا فعلي أيمان أو كفارات ففعله فعليه أقل الجمع ثلاثة ما لم ينو أكثر من ثلاثة، ولو قال: فعلي عشرة لزمه العشرة لان أسماء العدد نص في معناها (أو) دل لفظه على التكرار بالوضع كان علق (ب) - قوله: (كلما أو مهما) فعلت كذا فعلي يمين أو كفارة فعليه بكل فعله كفارة (لا) إن علق بقوله: (متى ما) فلا تتكرر الكفارة بل ينحل اليمين بالفعل الاول وهذا هو الراجح وما يأتي في الطلاق ضعيف.
(و) لا إن قال: (والله) لا فعلت كذا (ثم) قال: ولو بمجلس آخر (والله) لا أفعله ففعله فليس عليه إلا كفارة واحدة (وإن قصده) أي التكرار ليمين ثانية وإنشاؤها دون قصد تعدد الكفارة إذا قصد إنشائه لا يستلزم قصد تعدد الكفارة فهذا محترز قوله آنفا أو نوى كفارات (أو) حلف ب (- القرآن والتوراة والانجيل) لا أفعل كذا ففعله فكفارة واحدة لان ذلك كله كلام الله وهو صفة واحدة من صفاته، هذا هو الراجح، وبه يعلم ضعف قوله سابقا أو بالقرآن والمصحف والكتاب (و) لا تتكرر الكفارة أيضا إن كان متعلق اليمين الثانية جزء متعلق الاولى كما لو حلف (لا كلمه غدا وبعده ثم) حلف ثانيا لا كلمه (غدا) وكلمه غدا فكفارة واحدة، بخلاف لو لم تكن الثانية جزء الاولى، كما لو حلف لا كلمه غدا ثم حلف لا كلمه غدا ولا بعده فكلمه غدا فكفارتان ثم لا شئ عليه إن كلمه بعده، فإن كلمه بعده ابتداء فظاهر أنها واحدة، وهذا شروع فيما يخصص اليمين أو يقيدها وهو خمسة: النية والبساط والعرف القولي والمقصد اللغوي والمقصد الشرعي.
وبدأ بالنية لانها الاصل فقال: (وخصصت نية الحالف) لفظه العام (وقيدت) لفظه المطلق وأراد بالتقييد ما يشمل تبين المجمل كقوله: زينب طالق وله زوجتان اسم كل زينب وقال: أردت بنت فلان والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر وتخصيصه قصره على بعض أفراده والمطلق ما دل على
الماهية بلا
قيد، وتقييده رده إلى بعض ما يتناوله بحيث لا يتناول غيره، فمن حلف لا أكلم رجلا
ونوى جاهلا أو في المسجد أو في الليل جاز له تكليمه العالم أو في غير المسجد أو في
النهار (إن نافت) نيته أي خالفت لفظه العام فهذا راجع لقوله: خصصت فقط ولا حاجة له
إذ لا معنى لتخصيصها إلا منافاتها لظاهر لفظه: ولا يرجع لقيدت لان التقييد لا يكون
إلا موافقا لظاهر اللفظ كما لو قال: أحد عبيدي حر وقال: أردت فلانا كذا قيل
والاظهر رجوعه لهما وأنه لا حاجة له (وساوت) راجع للتخصيص والقيد وهو ظاهر، ومعنى
ساوت احتملت على السواء بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء،
وتخصيص النية وتقييدها حينئذ يكون (في الله) أي في اليمين به (وغيرها كطلاق) وعتق
ومثل للمساوية في الطلاق بقوله: (ككونها) أي الزوجة (معه) في عصمته (في) حلفه لها
(لا يتزوج) امرأة عليها (حياتها) فمن تزوجها فهي طالق ثم طلقها وتزوج وادعى أنه
نوى ما دامت معه في عصمته فينفعه ذلك في الفتوى والقضاء مطلقا ولو في طلاق وعتق
معين، ومفهوم إن ساوت أنها إن لم تساو بأن خالفت ظاهر اللفظ فلا يخلو إما أن تكون
قريبة من المساواة أو بعيدة جدا، فإن كانت قريبة منها قبلت
(2/137)
فيما عدا
الطلاق والعتق المعين في القضاء وإليه أشار بقوله: (كأن خالفت) نيته (ظاهر لفظه)
وقربت من المساواة فيعتبر تخصيصها وتقييدها للاحتمال القريب من المساوي، ومثله
بقوله: (كسمن ضأن) أي كنية سمن ضأن (في) حلفه (لا آكل سمنا) ولو لم يلاحظ إخراج
غيره أو لا وفاقا لابن يونس إذ لا معنى لنية الضأن إلا إخراج غيره (أو) حلف (لا
أكلمه) وقال: نويت شهرا أو في المسجد فيصدق إلا في طلاق أو عتق معين بمرافعة
(وكتوكيله) غيره في بيع عبده أو ضربه (في) حلفه
(لا يبيعه أو لا يضربه) فباعه الوكيل أو ضربه وقال: نويت لا أفعل بنفسي فيقبل قوله في كل شئ مما ذكر (إلا لمرافعة) أي رفع لقاض (وبينة) أي مع نية أقامها الرافع شهدت عليه بحنثه بما ذكر من اليمين فادعى التخصيص أو التقييد (أو) مع (إقرار) منه بذلك حين المرافعة فلا يقبل قوله: (في طلاق وعتق) معين (فقط أو استحلف مطلقا) بالله أو بطلاق أو عتق مطلقا في الفتوى أو القضاء (في وثيقة حق)
(لا يبيعه أو لا يضربه) فباعه الوكيل أو ضربه وقال: نويت لا أفعل بنفسي فيقبل قوله في كل شئ مما ذكر (إلا لمرافعة) أي رفع لقاض (وبينة) أي مع نية أقامها الرافع شهدت عليه بحنثه بما ذكر من اليمين فادعى التخصيص أو التقييد (أو) مع (إقرار) منه بذلك حين المرافعة فلا يقبل قوله: (في طلاق وعتق) معين (فقط أو استحلف مطلقا) بالله أو بطلاق أو عتق مطلقا في الفتوى أو القضاء (في وثيقة حق)
أي توثق في حق
سواء كان حقا ماليا من دين أو غيره أم لا ليشمل نحو: حق زوجة اشترطت عند العقد
عليها أن لا يتزوج عليها وحلفته بالطلاق على ذلك فلا تقبل نية الحالف والعبرة بنية
المحلف لانه كأنه اعتاض من حقه هذه اليمين، ولو قال: أو حلف مطلقا في حق لكان أخصر
وأحسن.
وأشار للمخالفة البعيدة جدا بقوله: (لا إرادة ميتة) بالجر عطفا على سمن (أو) إرادة (كذب في) قوله: زوجتي (طالق و) أمتي (حرة) وقال: أردت الميتة فيهما أو أردت المطلقة أو المعتقة (أو) في قوله هي (حرام) وقال: أردت الكذب أي أردت كذبها حرام، ففي كلامه لف ونشر مرتب أي لا يصدق في دعواه إردة الميتة في قوله: هي طالق أو حرة ولا في دعواه إرادة حرمة الكذب في قوله: أنت حرام في طلاق وعتق بمرافعة بل (وإن بفتوى) إلا لقرينة تصدق دعواه (ثم) إن عدمت النية أو لم تضبط خصص وقيد (بساط يمينه) وهو السبب الحامل على اليمين إذ هو مظنة النية فليس هو انتقالا عن النية بل هو نية ضمنا مثاله قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما فوجد لحما دون زحام أو انفكت الزحمة فاشتراه لا حنث عليه، وكذا لو سمع طبيبا
وأشار للمخالفة البعيدة جدا بقوله: (لا إرادة ميتة) بالجر عطفا على سمن (أو) إرادة (كذب في) قوله: زوجتي (طالق و) أمتي (حرة) وقال: أردت الميتة فيهما أو أردت المطلقة أو المعتقة (أو) في قوله هي (حرام) وقال: أردت الكذب أي أردت كذبها حرام، ففي كلامه لف ونشر مرتب أي لا يصدق في دعواه إردة الميتة في قوله: هي طالق أو حرة ولا في دعواه إرادة حرمة الكذب في قوله: أنت حرام في طلاق وعتق بمرافعة بل (وإن بفتوى) إلا لقرينة تصدق دعواه (ثم) إن عدمت النية أو لم تضبط خصص وقيد (بساط يمينه) وهو السبب الحامل على اليمين إذ هو مظنة النية فليس هو انتقالا عن النية بل هو نية ضمنا مثاله قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما فوجد لحما دون زحام أو انفكت الزحمة فاشتراه لا حنث عليه، وكذا لو سمع طبيبا
يقول: لحم
البقر داء فحلف لا آكل لحما فلا يحنث بلحم ضأن لان السبب الحامل كونه داء وليس
الضأن كذلك فيخصص لفظه العام بلحم البقر كما يقيد شراؤه في الاول بوقت الزحمة.
(ثم) إن عدمت النية والبساط خصص وقيد (عرف قولي) أي منسوب إلى القول بأن يكون المعنى هو الذي ينصرف إليه القول عند الاطلاق كاختصاص الدابة عندهم بالحمار والمملوك بالابيض والثوب بالقميص، فمن حلف لا يشتري ما ذكر مثلا فاشترى فرسا أو أسود أو عمامة فلا يحنث.
(ثم) بعدما ذكر خصص وقيد (مقصد) أي مقصود (لغوي) أي مدلول لغوي، فمن حلف لا ركب دابة ولا لبس ثوبا وليس لهم عرف في دابة معينة ولا ثوب معين حنث بركوبه التمساح ولبسه العمامة لانه المدلول اللغوي، وفي كونه من المخصص أو المقيد نظر فلعلهم أرادوا مطلق الحمل.
(ثم) خصص وقيد بعد المقصد اللغوي مقصد (شرعي) إن كان المتكلم صاحب شرع، فمن حلف لا يصلي أو لا يتطهر أو لا يزكي حنث بالشرعي لا باللغوي، وما مشى عليه من تأخير الشرعي عن اللغوي ضعيف والراجح تقديمه عليه.
ولما فرغ من مقتضيات البر والحنث من النية وما معها شرع في فروع تنبني على تلك الاصول وهي في نفسها أيضا أصول ومن عادته أنه يأتي بالباء للحنث غالبا وبلا لعدمه فقال:.
(درس) (وحنث إن لم تكن له نية ولا) ليمينه (بساط
(ثم) إن عدمت النية والبساط خصص وقيد (عرف قولي) أي منسوب إلى القول بأن يكون المعنى هو الذي ينصرف إليه القول عند الاطلاق كاختصاص الدابة عندهم بالحمار والمملوك بالابيض والثوب بالقميص، فمن حلف لا يشتري ما ذكر مثلا فاشترى فرسا أو أسود أو عمامة فلا يحنث.
(ثم) بعدما ذكر خصص وقيد (مقصد) أي مقصود (لغوي) أي مدلول لغوي، فمن حلف لا ركب دابة ولا لبس ثوبا وليس لهم عرف في دابة معينة ولا ثوب معين حنث بركوبه التمساح ولبسه العمامة لانه المدلول اللغوي، وفي كونه من المخصص أو المقيد نظر فلعلهم أرادوا مطلق الحمل.
(ثم) خصص وقيد بعد المقصد اللغوي مقصد (شرعي) إن كان المتكلم صاحب شرع، فمن حلف لا يصلي أو لا يتطهر أو لا يزكي حنث بالشرعي لا باللغوي، وما مشى عليه من تأخير الشرعي عن اللغوي ضعيف والراجح تقديمه عليه.
ولما فرغ من مقتضيات البر والحنث من النية وما معها شرع في فروع تنبني على تلك الاصول وهي في نفسها أيضا أصول ومن عادته أنه يأتي بالباء للحنث غالبا وبلا لعدمه فقال:.
(درس) (وحنث إن لم تكن له نية ولا) ليمينه (بساط
بفوت) أي تعذر
(ما حلف عليه) لغير مانع بل (ولو لمانع شرعي) كحيض لمن حلف ليطأنها الليلة وحمل
منه لمن حلف ليبيعنها (أو) لمانع عادي كغصب أو (سرقة) لحيوان حلف ليذبحنه أو ثوب
حلف ليلبسنه، أو طعام حلف ليأكلنه وهكذا، ومحل الحنث إن لم يقيد بإمكان الفعل وإلا
فلا (لا) يحنث لمانع عقلي فلا يحنث (بكموت حمام في) حلفه (ليذبحنه) فمات عقب
اليمين أو تأخر بلا تفريط وإلا حنث
وهذا إذا لم يوقت، فإن وقت بشهر مثلا فمات فيه فلا حنث ما لم يضق الوقت ويفرط، والكاف يقدر دخولها على حمام أيضا فيشمل الموت الحرق ونحوه، ويشمل الحمام الثوب ونحوه، ويشمل الذبح اللبس ونحوه، والحاصل أن المانع الشرعي يحنث به ولو تقدم على اليمين أقت أم لا فرط أم لا، لكن هذا التعميم إنما يتم فيما إذا كان المانع الشرعي لا يزول كحمل جارية في ليبيعنها والعفو في القصاص لا في نحو الحيض، وأما العادي والعقلي فإن تقدما على اليمين فلا حنث مطلقا أقت أم لا فرط أم لا، وأما إن تأخر فالعادي يحنث فيه مطلقا والعقلي يحنث فيه إن لم يؤقت وفرط لا إن بادر أو أقت (و) حنث الحالف (بعزمه على ضده) أي ضد ما حلف عليه كوالله لافعلن كذا، أو إن لم أفعل فأنت طالق أو حرة ثم عزم على عدم الفعل وهذا في صيغة الحنث المطلق كما مثلنا، وأما المؤجل أو البر
وهذا إذا لم يوقت، فإن وقت بشهر مثلا فمات فيه فلا حنث ما لم يضق الوقت ويفرط، والكاف يقدر دخولها على حمام أيضا فيشمل الموت الحرق ونحوه، ويشمل الحمام الثوب ونحوه، ويشمل الذبح اللبس ونحوه، والحاصل أن المانع الشرعي يحنث به ولو تقدم على اليمين أقت أم لا فرط أم لا، لكن هذا التعميم إنما يتم فيما إذا كان المانع الشرعي لا يزول كحمل جارية في ليبيعنها والعفو في القصاص لا في نحو الحيض، وأما العادي والعقلي فإن تقدما على اليمين فلا حنث مطلقا أقت أم لا فرط أم لا، وأما إن تأخر فالعادي يحنث فيه مطلقا والعقلي يحنث فيه إن لم يؤقت وفرط لا إن بادر أو أقت (و) حنث الحالف (بعزمه على ضده) أي ضد ما حلف عليه كوالله لافعلن كذا، أو إن لم أفعل فأنت طالق أو حرة ثم عزم على عدم الفعل وهذا في صيغة الحنث المطلق كما مثلنا، وأما المؤجل أو البر
فلا حنث
بالعزم على الضد (و) حنث (بالنسيان) أي بفعل المحلوف عليه نسيانا (إن أطلق) في
يمينه ولم يقل لا أفعله ما لم أنس وإلا فلا حنث بالنسيان، ومثل النسيان الخطأ
والغلط، فمن حلف لا يفعل كذا ففعله معتقدا أنه غيره أو حلف لا أذكر فلانا فأراد
ذكر غيره فجرى ذكره على لسانه غلطا حنث، فمتعلق الخطأ الجنان ومتعلق الغلط اللسان
لكن في الحنث بالغلط نظر.
(و) حنث (بالبعض) فمن حلف لا يأكل رغيفا فأكل بعضه ولو لقمة حنث وهذا في صيغة البر ولو قيد بالكل، وأما في صيغة الحنث فلا يبر بفعل البعض، فمن حلف لآكلن هذا الرغيف وإن لم آكله فأنت طالق فلا يبر بأكل بعضه، وهذا معنى قوله: (عكس البر) أي في صيغة الحنث (و) حنث (بسويق أو لبن) أي بشربهما (في) حلفه (لا آكل) طعاما في هذا اليوم أو لفلان لان شربهما أكل شرعا ولغة، وهذا إن قصد التضييق على نفسه بأن
لا يدخل في بطنه طعاما إذ هما من الطعام، فإن قصد الاكل دون الشرب فلا حنث (لا) بشرب (ماء) ولو ماء زمزم فلا يحنث إذ هو ليس بطعام عرفا وإن كان ماء زمزم طعاما شرعا والعرف يقدم كما تقدم.
(و) لا يحنث (بتسحر في) حلفه (لا أتعشى) ما لم يقصد ترك الاكل في جميع الليل (و) لا يحنث في (ذواق) لشئ حلف لا يأكله أو لا يشربه إذا
(و) حنث (بالبعض) فمن حلف لا يأكل رغيفا فأكل بعضه ولو لقمة حنث وهذا في صيغة البر ولو قيد بالكل، وأما في صيغة الحنث فلا يبر بفعل البعض، فمن حلف لآكلن هذا الرغيف وإن لم آكله فأنت طالق فلا يبر بأكل بعضه، وهذا معنى قوله: (عكس البر) أي في صيغة الحنث (و) حنث (بسويق أو لبن) أي بشربهما (في) حلفه (لا آكل) طعاما في هذا اليوم أو لفلان لان شربهما أكل شرعا ولغة، وهذا إن قصد التضييق على نفسه بأن
لا يدخل في بطنه طعاما إذ هما من الطعام، فإن قصد الاكل دون الشرب فلا حنث (لا) بشرب (ماء) ولو ماء زمزم فلا يحنث إذ هو ليس بطعام عرفا وإن كان ماء زمزم طعاما شرعا والعرف يقدم كما تقدم.
(و) لا يحنث (بتسحر في) حلفه (لا أتعشى) ما لم يقصد ترك الاكل في جميع الليل (و) لا يحنث في (ذواق) لشئ حلف لا يأكله أو لا يشربه إذا
(لم يصل)
الذواق بمعنى المذوق (جوفه) وإلا حنث (وبوجود) دراهم (أكثر) مما حلف عليه (في)
حلفه بطلاق أو عتق أو غيرهما مما لا لغو فيه (ليس معي غيره) أي غير القدر المسمى
كعشرة (لمتسلف) أو سائل أو مقتض لحلفه، وأما في اليمين بالله فلغو ولو تمكن من
اليقين قريبا (لا) بوجود (أقل) عددا أو وزنا ولو في اليمين بالطلاق اتفاقا إذ
المراد ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه.
(وبدوام ركوبه) لدابة (و) دوام (لبسه) لثوب وسكناه دارا مع إمكان الترك (في) حلفه (لا أركب وألبس) وأسكن ما ذكر بناء على أن الدوام كالابتداء (لا) يحنث بالدوام (في) حلفه على (كدخول) لدار مثلا حلف لا يدخلها وهو ماكث فيها، بخلاف ما لو حلف وهو داخل واستمر داخلا فيحنث.
(و) حنث (بدابة عبده) أي عبد المحلوف عليه فيشمل عبد نفسه إن حلف لا أركب دابتي (في) حلفه على (دابته) لا يركبها إذ مال العبد مال للسيد المحلوف عليه ولذا لا يحنث بدابة ولده ولو كان له اعتصارها ورجح الحنث حينئذ (وبجمع الاسواط) وضربه بها مرة واحدة (في) حلفه لعبده مثلا (لاضربنه كذا) عشرين سوطا مثلا بمعنى أنه لا يبر بذلك بل لا بد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقا على العادة، ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جمعها حيث لم يحصل منها إيلام كإيلام المنفردة وإلا حسبت واحدة.
(و) حنث (بلحم الحوت) والطير لصدق اللحم عليهما (و) حنث
بأكل (بيضه) أي بيض الحوت بمعنى ما يبيض من الحيوان البحري كالترس والتمساح.
(و) حنث بأكله (عسل الرطب في) حلفه على (مطلقها) أي مطلق اللحم والبيض والعسل بأن قال: لا آكل لحما أو بيضا أو عسلا من غير تقييد بلفظ أو نية أو بساط (و) حنث (بكعك وخشكنان) بفتح الخاء المعجمة وكسر الكاف كعك محشو بسكر (وهريسة وإطرية) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية قيل هي ما تسمى في زماننا بالشعرية، وقيل: ما يسمى بالرشتة (في) حلفه على ترك أكل (خبز) قالوا: وما ذكره المصنف لا يجري على عرف زماننا والجاري عليه عدم الحنث بما ذكر (لا) يحنث في (عكسه) وهو أن يحلف على ترك شئ من هذه الاشياء الخاصة فلا يحنث بأكل الخبز (و) حنث (بضأن ومعز) أي بأكله من واحد منهما
(وبدوام ركوبه) لدابة (و) دوام (لبسه) لثوب وسكناه دارا مع إمكان الترك (في) حلفه (لا أركب وألبس) وأسكن ما ذكر بناء على أن الدوام كالابتداء (لا) يحنث بالدوام (في) حلفه على (كدخول) لدار مثلا حلف لا يدخلها وهو ماكث فيها، بخلاف ما لو حلف وهو داخل واستمر داخلا فيحنث.
(و) حنث (بدابة عبده) أي عبد المحلوف عليه فيشمل عبد نفسه إن حلف لا أركب دابتي (في) حلفه على (دابته) لا يركبها إذ مال العبد مال للسيد المحلوف عليه ولذا لا يحنث بدابة ولده ولو كان له اعتصارها ورجح الحنث حينئذ (وبجمع الاسواط) وضربه بها مرة واحدة (في) حلفه لعبده مثلا (لاضربنه كذا) عشرين سوطا مثلا بمعنى أنه لا يبر بذلك بل لا بد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقا على العادة، ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جمعها حيث لم يحصل منها إيلام كإيلام المنفردة وإلا حسبت واحدة.
(و) حنث (بلحم الحوت) والطير لصدق اللحم عليهما (و) حنث
بأكل (بيضه) أي بيض الحوت بمعنى ما يبيض من الحيوان البحري كالترس والتمساح.
(و) حنث بأكله (عسل الرطب في) حلفه على (مطلقها) أي مطلق اللحم والبيض والعسل بأن قال: لا آكل لحما أو بيضا أو عسلا من غير تقييد بلفظ أو نية أو بساط (و) حنث (بكعك وخشكنان) بفتح الخاء المعجمة وكسر الكاف كعك محشو بسكر (وهريسة وإطرية) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية قيل هي ما تسمى في زماننا بالشعرية، وقيل: ما يسمى بالرشتة (في) حلفه على ترك أكل (خبز) قالوا: وما ذكره المصنف لا يجري على عرف زماننا والجاري عليه عدم الحنث بما ذكر (لا) يحنث في (عكسه) وهو أن يحلف على ترك شئ من هذه الاشياء الخاصة فلا يحنث بأكل الخبز (و) حنث (بضأن ومعز) أي بأكله من واحد منهما
(و) بأكله من
(ديكة ودجاجة في) حلفه لا آكل لحم (غنم) في الاول (و) لا آكل لحم (دجاج) في الثاني
وعرف زماننا اختصاص الغنم بالضأن (لا) يحنث (بأحدهما) أي أحد النوعين (في) حلفه
على ترك (آخر) فلا يحنث بالضأن في حلفه على ترك المعز ولا عكسه ولا بالديكة في
الدجاجة ولا عكسه لعدم تناول أحد النوعين للآخر.
(و) حنث (بسمن استهلك) بلته (في سويق) في حلفه لا يأكل سمنا لانه يمكن استخلاصه بالماء الحار، ولذا لو استهلك في طعام لم يحنث (وبزعفران) استهلك (في طعام) في حلفه لا آكل زعفرانا لانه لا يؤكل إلا كذلك (لا) يحنث إن حلف لا يأكل خلا أو ماء ورد أو نارنج (بكخل طبخ) لفقد العلتين لان الخل يؤكل بنفسه وإذا استهلك لا يمكن استخراجه.
(و) حنث (باسترخاء لها في) حلفه (لا قبلتك) وقبلته في الفم فقط، وأما إن قبلها هو حنث مطلقا قبلها في الفم أو غيره.
(أو) حلف (لا قبلتني) وقبلته المعتمد أنه يحنث في هذه مطلقا استرخى لها أم لا في
الفم أو غيره.
(و) حنث (بفرار غريمه) قبل أحذ حقه منه (في) حلفه (لا فارقتك) أنا (أو) لا (فارقتني) أنت (إلا بحقي) وفرط بل (ولو لم يفرط) بأن انفلت منه كرها أو استغفالا ولم يحله على غريم له بل (وإن أحاله) فبمجرد قبول الحوالة حنث لان المعنى إلا بأخذ حقي منك إلا أن ينوي ولي حق عليك.
(و) حنث (بالشحم في) حلفه على ترك (اللحم) لانه جزء اللحم (لا العكس) بأن حلف لا آكل شحما فأكل لحما (و) حنث إن لم تكن له نية (بفرع) نشأ بعد اليمين (في) حلفه على ترك أصله كوالله (لا آكل) شيئا (من كهذا الطلع) فيحنث ببسره ورطبه وعجوته وثمره، وأدخلت الكاف القمح واللبن والقصب وغيرها من كل أصل.
وأما لو قال: من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه.
(أو) لا آكل (هذا الطلع) بإسقاط من،
(و) حنث (بسمن استهلك) بلته (في سويق) في حلفه لا يأكل سمنا لانه يمكن استخلاصه بالماء الحار، ولذا لو استهلك في طعام لم يحنث (وبزعفران) استهلك (في طعام) في حلفه لا آكل زعفرانا لانه لا يؤكل إلا كذلك (لا) يحنث إن حلف لا يأكل خلا أو ماء ورد أو نارنج (بكخل طبخ) لفقد العلتين لان الخل يؤكل بنفسه وإذا استهلك لا يمكن استخراجه.
(و) حنث (باسترخاء لها في) حلفه (لا قبلتك) وقبلته في الفم فقط، وأما إن قبلها هو حنث مطلقا قبلها في الفم أو غيره.
(أو) حلف (لا قبلتني) وقبلته المعتمد أنه يحنث في هذه مطلقا استرخى لها أم لا في
الفم أو غيره.
(و) حنث (بفرار غريمه) قبل أحذ حقه منه (في) حلفه (لا فارقتك) أنا (أو) لا (فارقتني) أنت (إلا بحقي) وفرط بل (ولو لم يفرط) بأن انفلت منه كرها أو استغفالا ولم يحله على غريم له بل (وإن أحاله) فبمجرد قبول الحوالة حنث لان المعنى إلا بأخذ حقي منك إلا أن ينوي ولي حق عليك.
(و) حنث (بالشحم في) حلفه على ترك (اللحم) لانه جزء اللحم (لا العكس) بأن حلف لا آكل شحما فأكل لحما (و) حنث إن لم تكن له نية (بفرع) نشأ بعد اليمين (في) حلفه على ترك أصله كوالله (لا آكل) شيئا (من كهذا الطلع) فيحنث ببسره ورطبه وعجوته وثمره، وأدخلت الكاف القمح واللبن والقصب وغيرها من كل أصل.
وأما لو قال: من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه.
(أو) لا آكل (هذا الطلع) بإسقاط من،
لكن الراجح
أنه إن أسقط من فلا يحنث بالفرع لان الاشارة خاصة بالطلع فحكمه حكم ما إذا أسقط من،
والاشارة معا نكر أو عرف كما أشار له بقوله: (لا) يحنث بالفرع إن حلف (لا آكل
الطلع) معرفا (أو) لا آكل (طلعا) منكرا وكذا من الطلع حيث لا نية، وأما حنثه
بالاصل في الخمس فظاهر.
ثم استثنى خمس مسائل يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه وإن لم يأت بمن والاشارة لقربها من أصلها قربا قويا إلا لنية فيها فقال: (إلا نبيذ زبيب) أي حلف لا آكل زبيبا أو الزبيب فيحنث بشرب نبيذه (و) إلا (مرقة لحم) في حلفه لا أكلت اللحم أو لحما (أو شحمه) عطف على مرقة أي حلف لا آكل اللحم أو لحما فيحنث بشحمه وأعاد هذه لجمع النظائر (و) إلا (خبز قمح) في حلفه لا آكل القمح أو قمحا وكذا لا آكل منه (و) إلا (عصير عنب) في حلفه لا آكل العنب أو عنبا وهذه تفهم بالاولى من مسألة النبيذ.
(و) حنث (
بما أنبتت الحنطة) المعينة في حلفه: لا آكل من هذه الحنطة (إن نوى) بيمينه (المن) أي قطعه كأن قال له: لولا أنا أطعمك لمت جوعا، وكذا بما اشترى من ثمنها إن بيعت وهذا إذا كانت المنة في شئ معين، وأما إن نوى قطع المنة مطلقا فيحنث بكل شئ وصله منه ودلت بساط يمينه على أنه لو باعها فأكلها أو أكل مما نبت منها عند المشتري لم يحنث (لا) إن حلف على تركها (لرداءة) فيها فلا حنث بما أنببت جيدا، ولا بما اشترى من ثمنها أو أعطيه من غيرها (أو) حلف عليها (لسوء صنعة طعام) فجود له فلا حنث (و) حنث (بالحمام) أي بدخوله (في) حلفه ترك دخول (البيت) أو لا دخل على فلان بيتا فدخل عليه بالحمام أو الخان إلا لنية أو عرف وعرف مصر أنهم لا يطلقون على الحمام اسم البيت.
(أو) حلف لا دخل عليه بيته فدخل عليه في (دار جاره) لان للجار على جاره من الحقوق ما ليس لغيره فأشبهت داره داره، أو لان الجار لا يستغني عن جاره غالبا فكأنه المحلوف عليه عرفا والظاهر في هذا عدم الحنث.
(أو) حلف لاسكن بيتا أو لادخله حنث بسكنى أو دخول (بيت شعر) بدويا كان أو حضريا إلا لنية أو بساط (كحبس) أي كما يحنث الحالف في حبس (أكره عليه) في حلفه لادخل عليه بيتا أو لا يجتمع معه في بيت فحبس عنده كرها (بحق) أي فيه لان الاكراه بحق كالطلوع، فلا يعارض قوله سابقا إن لم يكره ببر (لا) إن دخل عليه (بمسجد) عام فلا حنث لانه لما كان مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف
ثم استثنى خمس مسائل يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه وإن لم يأت بمن والاشارة لقربها من أصلها قربا قويا إلا لنية فيها فقال: (إلا نبيذ زبيب) أي حلف لا آكل زبيبا أو الزبيب فيحنث بشرب نبيذه (و) إلا (مرقة لحم) في حلفه لا أكلت اللحم أو لحما (أو شحمه) عطف على مرقة أي حلف لا آكل اللحم أو لحما فيحنث بشحمه وأعاد هذه لجمع النظائر (و) إلا (خبز قمح) في حلفه لا آكل القمح أو قمحا وكذا لا آكل منه (و) إلا (عصير عنب) في حلفه لا آكل العنب أو عنبا وهذه تفهم بالاولى من مسألة النبيذ.
(و) حنث (
بما أنبتت الحنطة) المعينة في حلفه: لا آكل من هذه الحنطة (إن نوى) بيمينه (المن) أي قطعه كأن قال له: لولا أنا أطعمك لمت جوعا، وكذا بما اشترى من ثمنها إن بيعت وهذا إذا كانت المنة في شئ معين، وأما إن نوى قطع المنة مطلقا فيحنث بكل شئ وصله منه ودلت بساط يمينه على أنه لو باعها فأكلها أو أكل مما نبت منها عند المشتري لم يحنث (لا) إن حلف على تركها (لرداءة) فيها فلا حنث بما أنببت جيدا، ولا بما اشترى من ثمنها أو أعطيه من غيرها (أو) حلف عليها (لسوء صنعة طعام) فجود له فلا حنث (و) حنث (بالحمام) أي بدخوله (في) حلفه ترك دخول (البيت) أو لا دخل على فلان بيتا فدخل عليه بالحمام أو الخان إلا لنية أو عرف وعرف مصر أنهم لا يطلقون على الحمام اسم البيت.
(أو) حلف لا دخل عليه بيته فدخل عليه في (دار جاره) لان للجار على جاره من الحقوق ما ليس لغيره فأشبهت داره داره، أو لان الجار لا يستغني عن جاره غالبا فكأنه المحلوف عليه عرفا والظاهر في هذا عدم الحنث.
(أو) حلف لاسكن بيتا أو لادخله حنث بسكنى أو دخول (بيت شعر) بدويا كان أو حضريا إلا لنية أو بساط (كحبس) أي كما يحنث الحالف في حبس (أكره عليه) في حلفه لادخل عليه بيتا أو لا يجتمع معه في بيت فحبس عنده كرها (بحق) أي فيه لان الاكراه بحق كالطلوع، فلا يعارض قوله سابقا إن لم يكره ببر (لا) إن دخل عليه (بمسجد) عام فلا حنث لانه لما كان مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف
الحالف (المجامعة) وإلا حنث.
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: