الفقه المالكي -الحج - الصيد - الذكاة ج19

لما يوهمه كلامه (والاصح) عند التونسي وابن المواز (خلافه) أي خلاف قول ابن القاسم وهو قول أشهب: أنه لا جزاء ولكن لا يؤكل.
وشبه في عدم الجزاء قوله: (كفسطاطه) أي خيمته إذا تعلق الصيد باطنا بها فمات (و) حفر (بئر لماء) فوقع الصيد فيها (ودلالة محرم أو حل) من إضافة المصدر للمفعول والدال لهما محرم، وسواء كان الصيد المدلول عليه في الحل أو الحرم فلا جزاء على الدال (ورميه) أي رمي الحلال صيدا (على فرع) في الحل و (أصله بالحرم) فلا جزاء ويؤكل نظرا إلى محله، ولا نزاع في وجوب الجزاء إذا كان الفرع في الحرم وأصله في الحل (أو) رميه صيدا (بحل) فأصابه السهم فيه (وتحامل) ودخل الحرم (فمات به) فلا جزاء (إن أنفذ) السهم (مقتله) في الحل ويؤكل (وكذا) لا جزاء (إن لم ينفذ) مقتله في الحل (على المختار) ويؤكل أيضا اعتبارا بأصل الرمي لا بوقت الموت (أو أمسكه) أي المحرم الصيد (ليرسله) لا ليقتله (فقتله محرم) آخر أو حلال في الحرم فلا جزاء على الممسك بل على القاتل.
(وإلا) بأن
قتله منه حلال بالحل (فعليه) أي فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه لئلا يخلو الصيد
الذي مع المحرم من جزاء (وغرم الحل) القاتل (له) أي للمحرم الممسك (الاقل) من قيمة
الصيد
طعاما وجزائه إن لم يصم فإن صام فلا رجوع له على الحلال بشئ (و) إن أمسكه (للقتل) فقتله محرم آخر فهما (شريكان) في قتله وعلى كل واحد منهما جزاء كامل (وما صاده محرم) أو في الحرم فمات بصيده بسهمه أو كلبه أو ذبحه ولو بعد إحلاله أو ذبحه وإن لم يصده أو أمر بذبحه أو بصيده أو دل عليه أو أعان على صيده ولو بإشارة (أو صيد له) أي للمحرم وذبح حال إحرامه أو ذبحه حلال ليضيف به المحرم (ميتة) على كل أحد (كبيضه) أي بيض الصيد كنعام وحمام ما عدا الاوز والدجاج إذا كسره محرم أو شواه فميتة لا يأكله حلال ولا محرم لانه بمنزلة الجنين وقشره نجس.
(وفيه) أي فيما صيد للمحرم معينا أم لا (الجزاء) على المحرم (إن علم) أنه صيد لمحرم ولو غيره (وأكل) وأما إن لم يعلم فلا شئ عليه، وهذا إذا صاده حلال للمحرم، وأما لو صاده محرم فالجزاء عليه فقط أكل منه أحد أو لا فلا جزاء على الغير الآكل ولو محرما عالما لان الجزاء لزم الصائد المحرم وغايته أنه أكل ميتة وهو داخل في قوله: (لا) جزاء على الآكل (في أكلها) أي أكل ميتة الصيد التي ترتب جزاؤها على صائدها المحرم
طعاما وجزائه إن لم يصم فإن صام فلا رجوع له على الحلال بشئ (و) إن أمسكه (للقتل) فقتله محرم آخر فهما (شريكان) في قتله وعلى كل واحد منهما جزاء كامل (وما صاده محرم) أو في الحرم فمات بصيده بسهمه أو كلبه أو ذبحه ولو بعد إحلاله أو ذبحه وإن لم يصده أو أمر بذبحه أو بصيده أو دل عليه أو أعان على صيده ولو بإشارة (أو صيد له) أي للمحرم وذبح حال إحرامه أو ذبحه حلال ليضيف به المحرم (ميتة) على كل أحد (كبيضه) أي بيض الصيد كنعام وحمام ما عدا الاوز والدجاج إذا كسره محرم أو شواه فميتة لا يأكله حلال ولا محرم لانه بمنزلة الجنين وقشره نجس.
(وفيه) أي فيما صيد للمحرم معينا أم لا (الجزاء) على المحرم (إن علم) أنه صيد لمحرم ولو غيره (وأكل) وأما إن لم يعلم فلا شئ عليه، وهذا إذا صاده حلال للمحرم، وأما لو صاده محرم فالجزاء عليه فقط أكل منه أحد أو لا فلا جزاء على الغير الآكل ولو محرما عالما لان الجزاء لزم الصائد المحرم وغايته أنه أكل ميتة وهو داخل في قوله: (لا) جزاء على الآكل (في أكلها) أي أكل ميتة الصيد التي ترتب جزاؤها على صائدها المحرم
أو في الحرم
سواء كان الآكل منها هو الصائد أو غيره إذ لا يتعدد الجزاء.
(وجاز) لمحرم (مصيد حل) أي أكل مصيد حلال (لحل) الصادق به وبغيره (وإن) كان كل منهما أو أحدهما (سيحرم) إن تمت ذكاته أو مات بالصيد قبل الاحرام.
(و) جاز (ذبحه) أي الحلال (بحرم) أي فيه (ما) أي صيدا (صيد بحل) أي فيه ودخل به الحرم ويجوز أكله ولو لمحرم وهذا في حق ساكني الحرم، وأما الآفاقي الداخل في الحرم بصيد معه من الحل فلا يجوز له ذبحه ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر ويجب عليه إرساله بمجرد دخول الحرم.
(وليس الاوز والدجاج بصيد) فيجوز للمحرم ذبحه وأكله (بخلاف الحمام) ولو روميا متخذا للفراخ فلا يؤكل لانه
من أصل ما يطير (وحرم به) أي بالحرم (قطع ما ينبت بنفسه) من غير علاج كالبقل البري وشجر الطرفاء ولو استنبت نظرا لجنسه وكما يأتي في عكسه (إلا الاذخر والسنا) بالقصر نبت معروف يتداوى به، ومثلهما العصا والسواك، وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه أو قطعه لاصلاح الحوائط (كما يستنبت) من خس وسلق وكراث وبطيخ وخوخ ونحوها فيجوز قطعه (وإن لم يعالج) نظرا لاصله (ولا جزاء) على قاطع ما حرم قطعه لانه قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل (كصيد) حرم (المدينة) المنورة فيحرم ويحرم أكله ولا جزاء.
(وجاز) لمحرم (مصيد حل) أي أكل مصيد حلال (لحل) الصادق به وبغيره (وإن) كان كل منهما أو أحدهما (سيحرم) إن تمت ذكاته أو مات بالصيد قبل الاحرام.
(و) جاز (ذبحه) أي الحلال (بحرم) أي فيه (ما) أي صيدا (صيد بحل) أي فيه ودخل به الحرم ويجوز أكله ولو لمحرم وهذا في حق ساكني الحرم، وأما الآفاقي الداخل في الحرم بصيد معه من الحل فلا يجوز له ذبحه ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر ويجب عليه إرساله بمجرد دخول الحرم.
(وليس الاوز والدجاج بصيد) فيجوز للمحرم ذبحه وأكله (بخلاف الحمام) ولو روميا متخذا للفراخ فلا يؤكل لانه
من أصل ما يطير (وحرم به) أي بالحرم (قطع ما ينبت بنفسه) من غير علاج كالبقل البري وشجر الطرفاء ولو استنبت نظرا لجنسه وكما يأتي في عكسه (إلا الاذخر والسنا) بالقصر نبت معروف يتداوى به، ومثلهما العصا والسواك، وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه أو قطعه لاصلاح الحوائط (كما يستنبت) من خس وسلق وكراث وبطيخ وخوخ ونحوها فيجوز قطعه (وإن لم يعالج) نظرا لاصله (ولا جزاء) على قاطع ما حرم قطعه لانه قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل (كصيد) حرم (المدينة) المنورة فيحرم ويحرم أكله ولا جزاء.
وبين حرمها
بقوله: (بين الحرار) الاربع المحيطة بها بكسر الحاء جمع حرة أرض ذات حجارة سود
نخرة كأنها أحرقت بالنار والمدينة بالنسبة للصيد داخلة.
وفي قوله: الحرار تجوز إذ ليس لها إلا حرتان لكن لما اشتملت كل حرة على طرفين ساغ له الجمع (و) كحرمة قطع (شجرها) ويعتبر الحرم بالنسبة إليه (بريدا) من طرف البيوت التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وسورها الآن هو طرفها في زمنه صلى الله عليه وسلم فما كان خارجا عنه من البيوت يحرم قطع شجره أي الذي شأنه أن ينبت بنفسه والمدينة خارجة عنه فيجوز قطع الشجر الذي بها، ويعتبر البريد من جميع جهاتها وهو معنى قوله: (في بريد) أي بريدا مع بريد من كل جهة، فلو قال بريدا من كل جهة وحذف قوله في بريد لكان أحسن.
(والجزاء) المتقدم ذكره يكون (بحكم عدلين) ولا بد من لفظ الحكم فلا يكفي الفتوى ولا حكمه على نفسه ولا واحد فقط (فقيهين) أي عالمين (بذلك) أي بأحكام الصيد (مثله) أي مثل الصيد في القدر والصورة، فإن تعذرا فالقدر في الجملة كاف، وهذا هو خبر المبتدأ أي الجزاء ومحله منى أو مكة كالهدي الآتي.
وبين المثل بقوله: (من النعم) الابل والبقر والغنم (أو إطعام) أو للتخيير لان كفارة الجزاء ثلاثة
أنواع على التخيير (بقيمة الصيد) نفسه أي يقوم حيا كبيرا بطعام لا بدراهم ثم يشتري بها طعام، فإن كان يحرم أكله كخنزير اعتبرت قيمته طعاما على تقدير جواز بيعه وتعتبر القيمة (يوم التلف) لا يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي ويكون من جل طعام أهل ذلك المكان ويعتبر كل من الاطعام والتقويم (بمحله) أي محل التلف (وإلا) يكن له قيمة بمحل التلف أو لم يمكن الاطعام
وفي قوله: الحرار تجوز إذ ليس لها إلا حرتان لكن لما اشتملت كل حرة على طرفين ساغ له الجمع (و) كحرمة قطع (شجرها) ويعتبر الحرم بالنسبة إليه (بريدا) من طرف البيوت التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وسورها الآن هو طرفها في زمنه صلى الله عليه وسلم فما كان خارجا عنه من البيوت يحرم قطع شجره أي الذي شأنه أن ينبت بنفسه والمدينة خارجة عنه فيجوز قطع الشجر الذي بها، ويعتبر البريد من جميع جهاتها وهو معنى قوله: (في بريد) أي بريدا مع بريد من كل جهة، فلو قال بريدا من كل جهة وحذف قوله في بريد لكان أحسن.
(والجزاء) المتقدم ذكره يكون (بحكم عدلين) ولا بد من لفظ الحكم فلا يكفي الفتوى ولا حكمه على نفسه ولا واحد فقط (فقيهين) أي عالمين (بذلك) أي بأحكام الصيد (مثله) أي مثل الصيد في القدر والصورة، فإن تعذرا فالقدر في الجملة كاف، وهذا هو خبر المبتدأ أي الجزاء ومحله منى أو مكة كالهدي الآتي.
وبين المثل بقوله: (من النعم) الابل والبقر والغنم (أو إطعام) أو للتخيير لان كفارة الجزاء ثلاثة
أنواع على التخيير (بقيمة الصيد) نفسه أي يقوم حيا كبيرا بطعام لا بدراهم ثم يشتري بها طعام، فإن كان يحرم أكله كخنزير اعتبرت قيمته طعاما على تقدير جواز بيعه وتعتبر القيمة (يوم التلف) لا يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي ويكون من جل طعام أهل ذلك المكان ويعتبر كل من الاطعام والتقويم (بمحله) أي محل التلف (وإلا) يكن له قيمة بمحل التلف أو لم يمكن الاطعام
لعدم المساكين
فيه (فبقربه) أي فيقوم أو يطعم بقربه أي أقرب الامكنة بمحله (ولا يجزئ) تقويم أو
إطعام (بغيره) أي بغير ما ذكر من المحل أو قربه (ولا) يجزئ (زائد على مد) من أمداد
الطعام المقوم به الحيوان (لمسكين) ولا الناقص عن المد، بل لا بد من مد لكل مسكين
ويكمل الناقص وله نزع الزائد إن بين (إلا أن) يكون الطعام الذي أخرجه في غير محل
التلف (يساوي سعره) في محل التلف أو يزيد بأن كان قيمته في محل التلف عشرة أمداد
وأراد إخراجها في غيره وكان سعرها في المحلين واحدا أو في محل الاخراج أزيد
(فتأويلان) في الاجزاء وعدمه، فالاستثناء من قوله ولا يجزئ بغيره وهما في الاطعام
بغير المحل الذي قوم به وهو محل التلف وليسا جاريين في التقويم خلافا لما يوهمه
كلامه لانه إذا قوم في غير محل التلف وأخرج في محل التلف مع تساوي القيمة طعاما
فيهما أجزأ اتفاقا وهو ظاهر (أو) صيام أيام بعدد الامداد في أي مكان شاء (لكل مد
صوم يوم وكمل لكسره) أي كسر المد وجوبا في الصوم إذ لا يتصور صوم بعض يوم وندبا في
إخراج الطعام (فالنعامة) أي فجزاؤها (بدنة) للمقاربة في القدر والصورة في الجملة
(والفيل) أي
جزاؤه بدنة (بذات سنامين)
الاولى حذف الباء أو ذات (وحمار الوحش وبقره) أي جزاؤهما (بقرة والضبع والثعلب شاة).
وشبه في وجوب الشاة قوله: (كحمام مكة والحرم ويمامهما) أي ما يصاد بهما وإن لم يتولد بهما ومن الحمام الفاخت والقمري بضم القاف (بلا حكم) كالاستثناء من قوله: والجزاء بحكم عدلين وإنما لم يحتاجا لحكم خروجهما عن الاجتهاد لما بين الاصل والجزاء من بعد التفاوت في القدر والصورة (وللحل) أي وجزاؤهما في اصطيادهما في الحل (و) في (ضب وأرنب ويربوع وجميع الطير) أي طير الحل والحرم غير حمام الحرم ويمامه (القيمة) حين الاتلاف (طعاما) وظاهر المصنف أنه يخير في النعامة وما بعدها بين إخراج ما ذكر والاطعام وعدله صياما وهو كذلك على المذهب إلا حمام الحرم ويمامه فالشاة فإن لم يجدها فصيام عشرة أيام وهذا فيما له مثل من الانعام، وأما ما ليس له مثل كجميع الطير مطلقا والحمام واليمام في الحل فالتخيير بين الاطعام والصوم إلا الضب وما بعده فإنه وإن لم يمكن له مثل إلا أنه يخير بين الاطعام والصيام وإخراج هدي.
(والصغير) من الصيد (والمريض) منه (والجميل) في منظره والانثى والمعلم (كغيره) من كبير وسليم وقبيح وذكر وغير معلم فيساوي غيره في التقويم كالدية ولا يلاحظ الوصف القائم به فلا بد في الصغير والمريض
الاولى حذف الباء أو ذات (وحمار الوحش وبقره) أي جزاؤهما (بقرة والضبع والثعلب شاة).
وشبه في وجوب الشاة قوله: (كحمام مكة والحرم ويمامهما) أي ما يصاد بهما وإن لم يتولد بهما ومن الحمام الفاخت والقمري بضم القاف (بلا حكم) كالاستثناء من قوله: والجزاء بحكم عدلين وإنما لم يحتاجا لحكم خروجهما عن الاجتهاد لما بين الاصل والجزاء من بعد التفاوت في القدر والصورة (وللحل) أي وجزاؤهما في اصطيادهما في الحل (و) في (ضب وأرنب ويربوع وجميع الطير) أي طير الحل والحرم غير حمام الحرم ويمامه (القيمة) حين الاتلاف (طعاما) وظاهر المصنف أنه يخير في النعامة وما بعدها بين إخراج ما ذكر والاطعام وعدله صياما وهو كذلك على المذهب إلا حمام الحرم ويمامه فالشاة فإن لم يجدها فصيام عشرة أيام وهذا فيما له مثل من الانعام، وأما ما ليس له مثل كجميع الطير مطلقا والحمام واليمام في الحل فالتخيير بين الاطعام والصوم إلا الضب وما بعده فإنه وإن لم يمكن له مثل إلا أنه يخير بين الاطعام والصيام وإخراج هدي.
(والصغير) من الصيد (والمريض) منه (والجميل) في منظره والانثى والمعلم (كغيره) من كبير وسليم وقبيح وذكر وغير معلم فيساوي غيره في التقويم كالدية ولا يلاحظ الوصف القائم به فلا بد في الصغير والمريض
من تقويمه
بكبير صحيح يجزئ ضحية.
(و) إذا كان مملوكا (قوم لربه بذلك) الوصف القائم به (معها) أي مع القيمة التي هي الجزاء لحق الله، فيلزمه القيمتان قيمة لربه ملحوظ فيها الوصف القائم به وقيمة لحق الله غير ملحوظ فيها الوصف (واجتهدا) أي الحكمان فيما لهما فيه دخل (وإن روي) عن الشارع (فيه) أي في الجزاء فيه متعلق باجتهدا والاولى تقديمه بلصقه أي واجتهدا فيه من سمن وسن وضده وإن ورد فيه شئ معين فالنعامة فيها البدنة كما ورد
، لكن تارة تكون صغيرة وتارة كبيرة وكل منهما متفاوت، فلا بد من بدنة تجزئ في الهدايا ثم يجتهدان هل يكفي أول الاسنان أو لا بد من جذعة سمينة جدا أو إلى غير ذلك ؟ (وله) أي للمحكوم عليه (أن ينتقل) عما حكما عليه به لغيره، فإذا خيراه في أحد الانواع الثلاثة فاختار أحدها وحكما عليه به فله أن يختار غيره ويحكمان به عليه (إلا أن يلتزم) ما حكما به ويعرفه (فتأويلان) في الانتقال وعدمه، والمعتمد أن له الانتقال مطلقا (وإن اختلفا) في قدر ما حكما به أو نوعه (ابتدئ) الحكم منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه، ولذا بنى ابتدئ للمجهول (والاولى كونهما) حال الحكم (بمجلس) ليطلع كل على حكم صاحبه (ونقض) حكمهما (إن تبين الخطأ) تبينا واضحا كما في المدونة كحكمهما بشاة فيما فيه بقرة أو عكسه
(و) إذا كان مملوكا (قوم لربه بذلك) الوصف القائم به (معها) أي مع القيمة التي هي الجزاء لحق الله، فيلزمه القيمتان قيمة لربه ملحوظ فيها الوصف القائم به وقيمة لحق الله غير ملحوظ فيها الوصف (واجتهدا) أي الحكمان فيما لهما فيه دخل (وإن روي) عن الشارع (فيه) أي في الجزاء فيه متعلق باجتهدا والاولى تقديمه بلصقه أي واجتهدا فيه من سمن وسن وضده وإن ورد فيه شئ معين فالنعامة فيها البدنة كما ورد
، لكن تارة تكون صغيرة وتارة كبيرة وكل منهما متفاوت، فلا بد من بدنة تجزئ في الهدايا ثم يجتهدان هل يكفي أول الاسنان أو لا بد من جذعة سمينة جدا أو إلى غير ذلك ؟ (وله) أي للمحكوم عليه (أن ينتقل) عما حكما عليه به لغيره، فإذا خيراه في أحد الانواع الثلاثة فاختار أحدها وحكما عليه به فله أن يختار غيره ويحكمان به عليه (إلا أن يلتزم) ما حكما به ويعرفه (فتأويلان) في الانتقال وعدمه، والمعتمد أن له الانتقال مطلقا (وإن اختلفا) في قدر ما حكما به أو نوعه (ابتدئ) الحكم منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه، ولذا بنى ابتدئ للمجهول (والاولى كونهما) حال الحكم (بمجلس) ليطلع كل على حكم صاحبه (ونقض) حكمهما (إن تبين الخطأ) تبينا واضحا كما في المدونة كحكمهما بشاة فيما فيه بقرة أو عكسه
(وفي الجنين)
أي كل فرد من أفراده (و) في كل فرد من (البيض) غير المذر إذا كسرها المحرم أو من
في الحرم (عشر دية الام ولو تحرك) الجنين بعد نزوله ولم يستهل أو الفرخ بعد كسر
البيض، وهذا إن لم يتحقق موت الجنين من قبل الضرب وإلا فلا شئ فيه (وديتها) كاملة
(إن استهل) صارخا بعد انفصاله عن أمه أو عن البيضة فمات فإن ماتت الام أيضا ديتان.
ولما كانت دماء الحج ثلاثة بعضها على التخيير وهو: الفدية وجزاء الصيد وبعضها على الترتيب أشار له بقوله: (وغير الفدية) أي فدية الاذى (و) غير جزاء (الصيد).
وذلك الغير ما يجب لترك واجب أو لمذي أو قبلة بفم أو غير ذلك كما تقدم (مرتب) مرتبتين لا ينتقل عن أولاهما إلا بعد عجزه عنها لا ثالث لهما (هدي) وهو المرتبة الاولى.
(وندب إبل) لان كثرة اللحم فيه أفضل (فبقر) فضأن (ثم) عند العجز عنه (صيام ثلاثة أيام) في الحج وهو المرتبة الثانية وأول وقته (من) حين (إحرامه) بالحج
إلى يوم النحر وهو معنى قوله تعالى: * (في الحج) * (و) إن فاته صومها قبل يوم النحر (صام) وجوبا (أيام منى) الثلاثة بعد يوم النحر، ويكره على المعتمد تأخيرها إلى أيام منى إلا لعذر، فإن صام بعضها قبل يوم النحر كملها أيام التشريق، وإن أخرها عن أيام التشريق صامها متى شاء وصلها بالسبعة أو لا، وقوله: (بنقص بحج) يحتمل أنه راجع لقوله: وغير الفدية والصيد إلخ فكأنه قال: وذلك الغير من هدي أو صيام كائن بسبب نقص في حج، لكن التقييد بالحج يصير الكلام قاصرا إلا أن يجاب بأن فيه حذف العاطف والمعطوف أي أو عمرة ويكون قوله: (إن تقدم) النقص (على الوقوف) شرطا في قوله: من إحرامه إلخ.
ولما كانت دماء الحج ثلاثة بعضها على التخيير وهو: الفدية وجزاء الصيد وبعضها على الترتيب أشار له بقوله: (وغير الفدية) أي فدية الاذى (و) غير جزاء (الصيد).
وذلك الغير ما يجب لترك واجب أو لمذي أو قبلة بفم أو غير ذلك كما تقدم (مرتب) مرتبتين لا ينتقل عن أولاهما إلا بعد عجزه عنها لا ثالث لهما (هدي) وهو المرتبة الاولى.
(وندب إبل) لان كثرة اللحم فيه أفضل (فبقر) فضأن (ثم) عند العجز عنه (صيام ثلاثة أيام) في الحج وهو المرتبة الثانية وأول وقته (من) حين (إحرامه) بالحج
إلى يوم النحر وهو معنى قوله تعالى: * (في الحج) * (و) إن فاته صومها قبل يوم النحر (صام) وجوبا (أيام منى) الثلاثة بعد يوم النحر، ويكره على المعتمد تأخيرها إلى أيام منى إلا لعذر، فإن صام بعضها قبل يوم النحر كملها أيام التشريق، وإن أخرها عن أيام التشريق صامها متى شاء وصلها بالسبعة أو لا، وقوله: (بنقص بحج) يحتمل أنه راجع لقوله: وغير الفدية والصيد إلخ فكأنه قال: وذلك الغير من هدي أو صيام كائن بسبب نقص في حج، لكن التقييد بالحج يصير الكلام قاصرا إلا أن يجاب بأن فيه حذف العاطف والمعطوف أي أو عمرة ويكون قوله: (إن تقدم) النقص (على الوقوف) شرطا في قوله: من إحرامه إلخ.
ويحتمل أنه
متعلق بصام أي وصام أيام منى بسبب نقص بحج إن تقدم النقص على الوقوف كتعدي ميقات
وتمتع وقران ومذي وقبلة بفم وفوات الوقوف نهارا، أما نقص متأخر عن الوقوف أو وقع
يوم الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطئ قبل الافاضة فيصوم له
متى شاء (و) صيام (سبعة إذا رجع من منى) سواء أقام بمكة أم لا.
ويندب تأخيرها حتى يرجع لاهله ليخرج من الخلاف (ولم تجز) السبعة بضم التاء وسكون الجيم من الاجزاء (إن قدمت على وقوفه) أو على رجوعه من منى.
ثم شبه في عدم الاجزاء قوله: (كصوم أيسر) بالهدي (قبله) أي قبل الشروع فيه أو قبل كمال يوم (أو وجد) قبله (مسلفا) يسلفه ما يهدى به وينظره (لمال ببلده) فلا يجزيه الصوم بل يرجع للهدي.
(وندب الرجوع له) أي للهدي إن أيسر (بعد) صوم يوم أو (يومين) وكذا في اليوم الثالث قبل إكماله، وأما بعد إكماله فلا يندب له الرجوع لانها قسيمة فكانت كالنصف (و) ندب (وقوفه به) أي بالهدي (المواقف) كلها وهي عرفة والمشعر الحرام ومنى لانه يقف فيها عقب الجمرتين الاوليين،
فمصب الندب على الجميع، فلا ينافي أن وقوفه بعرفة جزءا من الليل شرط وهذا فيما ينحر بمنى، وأما ما ينحر بمكة فالشرط فيه
ويندب تأخيرها حتى يرجع لاهله ليخرج من الخلاف (ولم تجز) السبعة بضم التاء وسكون الجيم من الاجزاء (إن قدمت على وقوفه) أو على رجوعه من منى.
ثم شبه في عدم الاجزاء قوله: (كصوم أيسر) بالهدي (قبله) أي قبل الشروع فيه أو قبل كمال يوم (أو وجد) قبله (مسلفا) يسلفه ما يهدى به وينظره (لمال ببلده) فلا يجزيه الصوم بل يرجع للهدي.
(وندب الرجوع له) أي للهدي إن أيسر (بعد) صوم يوم أو (يومين) وكذا في اليوم الثالث قبل إكماله، وأما بعد إكماله فلا يندب له الرجوع لانها قسيمة فكانت كالنصف (و) ندب (وقوفه به) أي بالهدي (المواقف) كلها وهي عرفة والمشعر الحرام ومنى لانه يقف فيها عقب الجمرتين الاوليين،
فمصب الندب على الجميع، فلا ينافي أن وقوفه بعرفة جزءا من الليل شرط وهذا فيما ينحر بمنى، وأما ما ينحر بمكة فالشرط فيه
الجمع بين
الحل والحرم فقط.
(و) ندب (النحر) للهدي وكذا جزاء الصيد (بمنى) بالشروط الثلاثة الآتية هذا ظاهره، لكن المعتمد وجوب النحر بمنى عند استيفاء الشروط، فإن نحره بمكة مع استيفائها صح مع مخالفة الواجب.
وأشار للشروط بقوله: (إن كان) سيق (في) إحرام (حج) ولو كان موجبه نقصا في عمرة أو كان تطوعا (ووقف به هو) أي ربه (أو نائبه كهو) أي كوقوفه في كونه لا بد أن يقف به جزءا من ليلة النحر، واحترز بقوله: أو نائبه عن وقوف النجار إذ ليسوا نائبين عنه إلا أن يشتريه منهم ويأذن لهم في الوقوف به عنه.
والشرط الثالث أن يكون النحر (بأيامها) أي منى لكن المعتمد أيام النحر إذ اليوم الرابع ليس محلا للنحر مع أنه من أيام منى، فلو عبر بأيام النحر كان أولى (وإلا) بأن انتفت هذه الشروط أو شئ منها بأن ساقه في عمرة أو لم يقف به بعرفة أو خرجت أيام النحر (ف) - محل نحره (مكة) وجوبا فلا يجزي بمنى ولا غيرها (وأجزأ) النحر بها (إن أخرج) الهدي (لحل) ولو بالشراء منه إذ شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرم، وسواء كان المخرج له ربه أو غيره محرما أو حلالا ولذا بنى أخرج للمجهول، وأما ما يذبح بمنى فالجمع فيه بين الحل والحرم ضروري إذ شرطه الوقوف به بعرفة وهي حل.
وشبه في الاجزاء قوله: (كأن وقف به) أي بالهدي كان الواقف به ربه أو نائبه (فضل مقلدا) حال من ضمير الهدي تنازعه الفعلان قبله (ونحر) بمنى أيام النحر أو بمكة يعني وجده ربه منحورا فيجزيه، فإن وجده منحورا في محل لا يجزي النحر فيه أو لم يجده أصلا ولم يعلم هل نحر أم لا لم يجزه
(و) ندب (النحر) للهدي وكذا جزاء الصيد (بمنى) بالشروط الثلاثة الآتية هذا ظاهره، لكن المعتمد وجوب النحر بمنى عند استيفاء الشروط، فإن نحره بمكة مع استيفائها صح مع مخالفة الواجب.
وأشار للشروط بقوله: (إن كان) سيق (في) إحرام (حج) ولو كان موجبه نقصا في عمرة أو كان تطوعا (ووقف به هو) أي ربه (أو نائبه كهو) أي كوقوفه في كونه لا بد أن يقف به جزءا من ليلة النحر، واحترز بقوله: أو نائبه عن وقوف النجار إذ ليسوا نائبين عنه إلا أن يشتريه منهم ويأذن لهم في الوقوف به عنه.
والشرط الثالث أن يكون النحر (بأيامها) أي منى لكن المعتمد أيام النحر إذ اليوم الرابع ليس محلا للنحر مع أنه من أيام منى، فلو عبر بأيام النحر كان أولى (وإلا) بأن انتفت هذه الشروط أو شئ منها بأن ساقه في عمرة أو لم يقف به بعرفة أو خرجت أيام النحر (ف) - محل نحره (مكة) وجوبا فلا يجزي بمنى ولا غيرها (وأجزأ) النحر بها (إن أخرج) الهدي (لحل) ولو بالشراء منه إذ شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرم، وسواء كان المخرج له ربه أو غيره محرما أو حلالا ولذا بنى أخرج للمجهول، وأما ما يذبح بمنى فالجمع فيه بين الحل والحرم ضروري إذ شرطه الوقوف به بعرفة وهي حل.
وشبه في الاجزاء قوله: (كأن وقف به) أي بالهدي كان الواقف به ربه أو نائبه (فضل مقلدا) حال من ضمير الهدي تنازعه الفعلان قبله (ونحر) بمنى أيام النحر أو بمكة يعني وجده ربه منحورا فيجزيه، فإن وجده منحورا في محل لا يجزي النحر فيه أو لم يجده أصلا ولم يعلم هل نحر أم لا لم يجزه
(و) المسوق
(في العمرة) كان لنقض فيها أو في حج أو نذرا أو تطوعا أو جزاء صيد ينحر (بمكة)
وأعاد هذه.
وإن دخلت في قوله: وإلا فمكة ليرتب عليها قوله: (بعد) تمام (سعيها) فلا يجزي قبله (ثم) بعد نحر الهدي (حلق) أو قصر وحل من عمرته (وإن أردف) المحرم بالعمرة حجا عليها (لخوف فوات) إن تشاغل بها (أو لحيض) أو نفاس ومعه هدي تطوع (أجزأ) الهدي (التطوع) المسوق فيها قبل الارداف (لقرانه) الحاصل بالارداف، ولا مفهوم لخوف فوات بل كذلك إذا أردف لغيره (كأن ساقه) أي الهدي (فيها) أي في عمرته وأتمها قبل إحرامه بالحج (ثم حج من عامه) وصار متمتعا فإن ذلك الهدي يجزيه عن تمتعه مطلقا على الراجح كما أجزأه عن قرانه.
(وتؤولت أيضا) كما تؤولت بالاطلاق (بما إذا سيق للتمتع) يشمل ما إذا سيق ابتداء بقصد التمتع أو للتطوع ثم جعله للتمتع على تقدير حصوله بعده، فلا منافاة بين كونه تطوعا وبين كونه سيق للتمتع، فإن لم يسق له بل كان تطوعا محضا لم يجزه على هذا التأويل.
(والمندوب) فيما ينحر (بمكة المروة) وأجزأ في جميع أزقتها (وكره) للمهدي (نحر) أو ذبح (غيره) عنه استنابة إن كان النائب مسلما وإلا لم يجزه (كالاضحية) وليل ذلك بنفسه تواضعا لربه (وإن مات متمتع) ولم يكن قلد هديه (فالهدي) واجب إخراجه على وارثه (من رأس ماله) ولو لم يوص به (إن رمى العقبة) أو فات وقتها أو طاف الافاضة، فإن قلده أو أشعره تعين ذبحه ولو مات قبل الوقوف فإن انتفت الثلاثة فلا هدي عليه في ثلث ولا رأس مال.
(وسن الجميع) أي جميع دماء الحج من إبل وبقر وغنم (وعيبه) المجزئ معه وغير المجزئ (كالضحية) الآتية في بابها (والمعتبر) أي الوقت المعتبر فيه السن والعيب
وإن دخلت في قوله: وإلا فمكة ليرتب عليها قوله: (بعد) تمام (سعيها) فلا يجزي قبله (ثم) بعد نحر الهدي (حلق) أو قصر وحل من عمرته (وإن أردف) المحرم بالعمرة حجا عليها (لخوف فوات) إن تشاغل بها (أو لحيض) أو نفاس ومعه هدي تطوع (أجزأ) الهدي (التطوع) المسوق فيها قبل الارداف (لقرانه) الحاصل بالارداف، ولا مفهوم لخوف فوات بل كذلك إذا أردف لغيره (كأن ساقه) أي الهدي (فيها) أي في عمرته وأتمها قبل إحرامه بالحج (ثم حج من عامه) وصار متمتعا فإن ذلك الهدي يجزيه عن تمتعه مطلقا على الراجح كما أجزأه عن قرانه.
(وتؤولت أيضا) كما تؤولت بالاطلاق (بما إذا سيق للتمتع) يشمل ما إذا سيق ابتداء بقصد التمتع أو للتطوع ثم جعله للتمتع على تقدير حصوله بعده، فلا منافاة بين كونه تطوعا وبين كونه سيق للتمتع، فإن لم يسق له بل كان تطوعا محضا لم يجزه على هذا التأويل.
(والمندوب) فيما ينحر (بمكة المروة) وأجزأ في جميع أزقتها (وكره) للمهدي (نحر) أو ذبح (غيره) عنه استنابة إن كان النائب مسلما وإلا لم يجزه (كالاضحية) وليل ذلك بنفسه تواضعا لربه (وإن مات متمتع) ولم يكن قلد هديه (فالهدي) واجب إخراجه على وارثه (من رأس ماله) ولو لم يوص به (إن رمى العقبة) أو فات وقتها أو طاف الافاضة، فإن قلده أو أشعره تعين ذبحه ولو مات قبل الوقوف فإن انتفت الثلاثة فلا هدي عليه في ثلث ولا رأس مال.
(وسن الجميع) أي جميع دماء الحج من إبل وبقر وغنم (وعيبه) المجزئ معه وغير المجزئ (كالضحية) الآتية في بابها (والمعتبر) أي الوقت المعتبر فيه السن والعيب
(حين وجوبه
وتقليده) أي تعيينه، وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره ليكون هديا فيما لا
يقلد، فالمراد بالوجوب والتقليد هنا شئ واحد وهو التعيين لا الوجوب الشرعي وهو أحد
الاحكام الخمسة ولا حقيقة التقليد.
(فلا يجزئ) هدي واجب (مقلد بعيب) يمنع الاجزاء أو لم يبلغ السن (ولو سلم) من عيبه أو بلغ السن قبل النحر بخلاف هدي تطوع أو منذور معين فيجزئ إن سلم قبل ذبحه، ثم يجب إنفاذ ما قلد معيبا لوجوبه بالتقليد وإن لم يجزه (بخلاف عسكه) وهو أن يقلده أو يعينه للهدي سليما ثم يتعيب قبل ذبحه فيجزئ لا فرق بين التطوع والواجب على المذهب.
فقوله: (إن تطوع) به ليس شرطا في قوله: بخلاف عكسه لقصوره فكان الوجه حذفه فلعله مقدم من تأخير ومحله بعد قوله: وإلا تصدق به من قوله: (وأرشه) أي الهدي المرجوع به على بائعه لعيب قديم يمنع الاجزاء أم لا اطلع عليه بعد التقليد والاشعار المفيتين برده (وثمنه) المرجوع به لاستحقاقه جعل كل منهما (في هدي إن بلغ) ذلك ممن هدى (وإلا) يبلغ (تصدق به) وجوبا، وهذا إن تطوع به أو كان منذورا بعينه إذ لا يلزمه بدله لعدم شغل ذمته به.
(و) الارش المأخوذ (في الفرض) الاصلي أو المنذور الغير المعين (يستعين به في غير) أي يجعله في بدل الواجب عليه إن بلغ ثمنه، فإن لم يبلغ كمل عليه واشترى به البدل، وهذا في عيب يمنع الاجزاء إذ عليه بدله لاشتغال ذمته به، فإن لم يمنعه فكالتطوع بجعله في هدي إن بلغ وإلا تصدق به.
(وسن) في هدايا الابل (إشعار) أي شق (سنمها) بضم أوله وثانيه جمع سنام بالفتح (من) الجانب (الايسر) أي فيه واللام في قوله: (للرقبة) بمعنى من أي مبتدأ من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب قدر أنملتين طولا حتى يدمى (مسميا) أي قائلا: باسم الله والله أكبر ندبا (و) سن (تقليد) أي تعليق قلادة أي حبل في عنقها والاولى تقديم التقليد على الاشعار لانه السنة كما تقدم
في قوله: وتقليد هدي ثم إشعاره.
(وندب نعلان) يعلقهما (بنبات الارض) أي بحبل من نبات الارض ندبا كحلفاء لا من صوف أو وبر خشية تعلقه بشئ فيؤذيه.
(و) ندب (تجليلها)
(فلا يجزئ) هدي واجب (مقلد بعيب) يمنع الاجزاء أو لم يبلغ السن (ولو سلم) من عيبه أو بلغ السن قبل النحر بخلاف هدي تطوع أو منذور معين فيجزئ إن سلم قبل ذبحه، ثم يجب إنفاذ ما قلد معيبا لوجوبه بالتقليد وإن لم يجزه (بخلاف عسكه) وهو أن يقلده أو يعينه للهدي سليما ثم يتعيب قبل ذبحه فيجزئ لا فرق بين التطوع والواجب على المذهب.
فقوله: (إن تطوع) به ليس شرطا في قوله: بخلاف عكسه لقصوره فكان الوجه حذفه فلعله مقدم من تأخير ومحله بعد قوله: وإلا تصدق به من قوله: (وأرشه) أي الهدي المرجوع به على بائعه لعيب قديم يمنع الاجزاء أم لا اطلع عليه بعد التقليد والاشعار المفيتين برده (وثمنه) المرجوع به لاستحقاقه جعل كل منهما (في هدي إن بلغ) ذلك ممن هدى (وإلا) يبلغ (تصدق به) وجوبا، وهذا إن تطوع به أو كان منذورا بعينه إذ لا يلزمه بدله لعدم شغل ذمته به.
(و) الارش المأخوذ (في الفرض) الاصلي أو المنذور الغير المعين (يستعين به في غير) أي يجعله في بدل الواجب عليه إن بلغ ثمنه، فإن لم يبلغ كمل عليه واشترى به البدل، وهذا في عيب يمنع الاجزاء إذ عليه بدله لاشتغال ذمته به، فإن لم يمنعه فكالتطوع بجعله في هدي إن بلغ وإلا تصدق به.
(وسن) في هدايا الابل (إشعار) أي شق (سنمها) بضم أوله وثانيه جمع سنام بالفتح (من) الجانب (الايسر) أي فيه واللام في قوله: (للرقبة) بمعنى من أي مبتدأ من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب قدر أنملتين طولا حتى يدمى (مسميا) أي قائلا: باسم الله والله أكبر ندبا (و) سن (تقليد) أي تعليق قلادة أي حبل في عنقها والاولى تقديم التقليد على الاشعار لانه السنة كما تقدم
في قوله: وتقليد هدي ثم إشعاره.
(وندب نعلان) يعلقهما (بنبات الارض) أي بحبل من نبات الارض ندبا كحلفاء لا من صوف أو وبر خشية تعلقه بشئ فيؤذيه.
(و) ندب (تجليلها)
أي الابل أي
وضع الجلال عليها جمع جل بالضم بأن يضع عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه والبياض
أولى.
(و) ندب (شقها) أي الجلال عن الاسنمة ليظهر الاشعار وتمسك بالسنام مخافة سقوطها (إن لم ترتفع) قيمتها كدرهمين فأقل، فإن ارتفعت بأن زادت عليهما ندب عدم شقها لانه من إضاعة مال المساكين بإفساده عليهم (وقلدت البقر) استنانا فيما يظهر (فقط) دون إشعار فهو قيد لقلدت (إلا) أن تكون البقر (بأسنمة) فتشعر أيضا كالابل (لا الغنم) فلا تشعر ولا تقلد أي يكره تقليده ويحرم إشعارها لانه تعذيب.
ولما كان الاكل من دماء الحج ينقسم منعا وإباحة باعتبار بلوغ المحل وعدمه أربعة أقسام أشار للاول منها وهو المنع مطلقا بقوله: (ولم يؤكل) أي يحرم على رب الهدي أن يأكل (من نذر مساكين عين) لهم باللفظ أو النية بأن قال: هذا نذر لله علي ونوى أن يكون للمساكين (مطلقا) بلغ محله وهو منى بالشروط المتقدمة أو مكة أو لم يبلغ، ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع إذا نواه للمساكين أو سماه لهم عين أم لا، وكذا الفدية إن لم يجعل هديا فهذه ثلاثة يحرم الاكل منها على مهديها مطلقا.
وأشار للقسم الثاني بقوله: (عكس الجميع) أي جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوع أو واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو فساد أو فوات أو تعدي ميقات أو متعة أو قران أو نذر لم يعين فله الاكل منها مطلقا بلغت محلها أم لا، وإذا جاز له الاكل في الجميع (فله إطعام الغني والقريب) وأولى غيرهما
(و) ندب (شقها) أي الجلال عن الاسنمة ليظهر الاشعار وتمسك بالسنام مخافة سقوطها (إن لم ترتفع) قيمتها كدرهمين فأقل، فإن ارتفعت بأن زادت عليهما ندب عدم شقها لانه من إضاعة مال المساكين بإفساده عليهم (وقلدت البقر) استنانا فيما يظهر (فقط) دون إشعار فهو قيد لقلدت (إلا) أن تكون البقر (بأسنمة) فتشعر أيضا كالابل (لا الغنم) فلا تشعر ولا تقلد أي يكره تقليده ويحرم إشعارها لانه تعذيب.
ولما كان الاكل من دماء الحج ينقسم منعا وإباحة باعتبار بلوغ المحل وعدمه أربعة أقسام أشار للاول منها وهو المنع مطلقا بقوله: (ولم يؤكل) أي يحرم على رب الهدي أن يأكل (من نذر مساكين عين) لهم باللفظ أو النية بأن قال: هذا نذر لله علي ونوى أن يكون للمساكين (مطلقا) بلغ محله وهو منى بالشروط المتقدمة أو مكة أو لم يبلغ، ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع إذا نواه للمساكين أو سماه لهم عين أم لا، وكذا الفدية إن لم يجعل هديا فهذه ثلاثة يحرم الاكل منها على مهديها مطلقا.
وأشار للقسم الثاني بقوله: (عكس الجميع) أي جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوع أو واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو فساد أو فوات أو تعدي ميقات أو متعة أو قران أو نذر لم يعين فله الاكل منها مطلقا بلغت محلها أم لا، وإذا جاز له الاكل في الجميع (فله إطعام الغني والقريب) وأولى غيرهما
(وكره) إطعامه
منها (لذمي) ثم استثنى مما يؤكل منه مطلقا ما يؤكل منه في حال دون آخر وتحته قسمان
أولهما ثالث الاقسام الاربعة بقوله: (إلا) ثلاثة (نذرا لم يعين) بأن كان مضمونا
وسماه للمساكين كلله علي هدي للمساكين أو نواه لهم.
(والفدية) إذا جعلت هديا (والجزاء) للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة (بعد) بلوغ (المحل) سالمة، وأما إن عطبت قبله فيأكل منها لان عليه بدلها.
وأشار لرابع الاقسام بقوله: (وهدي تطوع) ولم يجعله للمساكين بلفظ ولا نية، ومثله النذر المعين الذي لم يجعل لهم كذلك (إن عطب قبل محله) فلا يأكل منه أما إن وصل لمحله سالما فإنه يأكل منه (فتلقى قلادته بدمه) لتكون قلادته دالة على كونه هديا يباح أكله (ويخلي للناس) مطلقا ولو أغنياء وكفارا (كرسوله) الاولى أنه تشبيه في جميع ما تقدم لا في خصوص القسم الذي قبله، فحكمه في الاكل وعدمه حكم ربه إلا إذا عطب الواجب قبل المحل فلا يجوز له الاكل ظاهرا لتهمة أن يكون تسبب في عطبه، أما إن قامت بينة على أنه لم يتسبب في عطبه أو علم أن ربه لا يتهمه أو وطن نفسه على الغرم جاز له الاكل، فالحاصل أنه يجوز له الاكل فيما بينه وبين الله تعالى (وضمن) ربه (في غير) مسألة (الرسول) وهي المسألة المتعلقة بربه (بأمره) أي أمر ربه (بأخذ شئ) من الممنوع الاكل
(والفدية) إذا جعلت هديا (والجزاء) للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة (بعد) بلوغ (المحل) سالمة، وأما إن عطبت قبله فيأكل منها لان عليه بدلها.
وأشار لرابع الاقسام بقوله: (وهدي تطوع) ولم يجعله للمساكين بلفظ ولا نية، ومثله النذر المعين الذي لم يجعل لهم كذلك (إن عطب قبل محله) فلا يأكل منه أما إن وصل لمحله سالما فإنه يأكل منه (فتلقى قلادته بدمه) لتكون قلادته دالة على كونه هديا يباح أكله (ويخلي للناس) مطلقا ولو أغنياء وكفارا (كرسوله) الاولى أنه تشبيه في جميع ما تقدم لا في خصوص القسم الذي قبله، فحكمه في الاكل وعدمه حكم ربه إلا إذا عطب الواجب قبل المحل فلا يجوز له الاكل ظاهرا لتهمة أن يكون تسبب في عطبه، أما إن قامت بينة على أنه لم يتسبب في عطبه أو علم أن ربه لا يتهمه أو وطن نفسه على الغرم جاز له الاكل، فالحاصل أنه يجوز له الاكل فيما بينه وبين الله تعالى (وضمن) ربه (في غير) مسألة (الرسول) وهي المسألة المتعلقة بربه (بأمره) أي أمر ربه (بأخذ شئ) من الممنوع الاكل
(كأكله) أي
ربه (من ممنوع) أكله (بدله) مفعول ضمن أي ضمن هديا كاملا بدله إلا أن يأمر في غير
التطوع مستحقا فلا شئ عليه، وأما الرسول فلا ضمان عليه إذا أكل أو أمر وكان هو أو
مأموره مستحقا وإلا ضمن قدر أكله أو قدر أخذ مأموره فقط.
(وهل) على ربه البدل كاملا في كل ممنوع (إلا نذر مساكين عين فقدر أكله) فقط وهو المعتمد وقول ابن القاسم في المدونة أو
مطلقا (خلاف) في التشهير (والخطام) أي الزمام (والجلال) بالكسر فيهما جمع جل بالضم (كاللحم) في المنع والاباحة فيجري فيهما ما جرى من التفصيل، فما لا يجوز أن يأكل منه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من خطامه أو جلاله، فإن أخذ شيئا أو أمر به ضمن قيمة ما أخذ فقط إن تلف وإلا رده فالتشبيه غير تام (وإن سرق) الهدي الواجب أو تلف (بعد ذبحه) أو نحره (أجزأ) لانه بلغ محله (لا قبله) فلا يجزيه.
وأما المتطوع به ومثله نذر عين فلا بدل عليه إن سرق قبله (وحمل الولد) الحاصل بعد التقليد أو الاشعار إلى مكة وجوبا وندب حمله (على غير) أي غير أمه إن لم يكن سوقه، وأما المولود قبل التقليد فيستحب نحره ولا يجب حمله.
وهل يندب ويكون على غير الام أم لا ؟ محل نظر (ثم) إن لم يجد غيرها حمل (عليها) إن قويت فإن نحره دون البيت وهو قادر على إيصاله بوجه فعليه هدي بدله (وإلا) يمكن حمله على أمه لضعفها ولا على غيرها ولا بأجرة من مال ربه (فإن لم يمكن تركه) عند أمين فإن كان بفلاة من الارض (ليشتد) ثم يبعثه إلى محله
(وهل) على ربه البدل كاملا في كل ممنوع (إلا نذر مساكين عين فقدر أكله) فقط وهو المعتمد وقول ابن القاسم في المدونة أو
مطلقا (خلاف) في التشهير (والخطام) أي الزمام (والجلال) بالكسر فيهما جمع جل بالضم (كاللحم) في المنع والاباحة فيجري فيهما ما جرى من التفصيل، فما لا يجوز أن يأكل منه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من خطامه أو جلاله، فإن أخذ شيئا أو أمر به ضمن قيمة ما أخذ فقط إن تلف وإلا رده فالتشبيه غير تام (وإن سرق) الهدي الواجب أو تلف (بعد ذبحه) أو نحره (أجزأ) لانه بلغ محله (لا قبله) فلا يجزيه.
وأما المتطوع به ومثله نذر عين فلا بدل عليه إن سرق قبله (وحمل الولد) الحاصل بعد التقليد أو الاشعار إلى مكة وجوبا وندب حمله (على غير) أي غير أمه إن لم يكن سوقه، وأما المولود قبل التقليد فيستحب نحره ولا يجب حمله.
وهل يندب ويكون على غير الام أم لا ؟ محل نظر (ثم) إن لم يجد غيرها حمل (عليها) إن قويت فإن نحره دون البيت وهو قادر على إيصاله بوجه فعليه هدي بدله (وإلا) يمكن حمله على أمه لضعفها ولا على غيرها ولا بأجرة من مال ربه (فإن لم يمكن تركه) عند أمين فإن كان بفلاة من الارض (ليشتد) ثم يبعثه إلى محله
(فكالتطوع)
يعطب قبل محله فينحره ويخلي بينه وبين الناس ولا يأكل منه، فإن أكل منه فعليه
بدله، وكذا إن أمر بأخذ شئ منه سواء كانت أمه واجبة أو متطوعا بها (ولا يشرب)
المهدي بعد التقليد أو الاشعار (من اللبن وإن فضل) عن ري فصيلها أي يحرم إن لم
يفضل أو أضر ويكره إن فضل (وغرم إن أضر بشربه الام أو) أضر (الولد موجب فعله) بفتح
الجيم من نقص أو تلف فيلزمه الارش أو البدل.
(وندب عدم ركوبها) والحمل عليها (بلا عذر) بل يكره فإن اضطر لركوبها لم يكره فإن ركب حينئذ (ولا يلزم النزول بعد الراحة) وإنما يندب فقط (و) ندب (نحرها) أي الابل (قائمة) على قوائمها غير معقولة (أو) قائمة (معقولة) مثنية ذراعها اليسرى
إلى عضدها إن خاف ضعفه عنها فأو للتنويع لا للتخيير على الارجح (وأجزأ إن ذبح) أو نحر (غيره) أي غير المهدي عنه أي عن ربه متعلق بأجزأ (مقلدا) أنابه عنه أم لا.
(ولو نوى) الغير الذبح (عن نفسه إن غلط) فإن تعمد لم يجز عن الاصل أنابه أم لا ولا عن المتعمد أيضا بخلاف الضحية فتجزئ عن ربها، ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه لكن لا بد من إنابة ربها له دون الهدي فهي تخالف الهدي في هذين الامرين (ولا يشترك) أي لا يصح الاشتراك (في هدي) واجبا أو تطوعا وأولى الفدية والجزاء لا في الذات ولا في الاجر والاقارب والاباعد في ذلك سواء، فإن اشترك لم يجز عن واحد منهما (وإن وجد) الهدي الضال أو المسروق (بعد نحر بدله نحر) الموجود أيضا (إن قلد) لتعينه بالتقليد (و) إن وجد الضال (قبل نحره) أي نحر البدل (نحرا معا إن قلدا) لتعينهما بالتقليد (وإلا) يكونا مقلدين، والموضوع وجود الضال قبل نحر البدل بأن لم يكن تقليد أصلا أو المقلد أحدهما (بيع واحد) منهما على التخيير في الاولى ويتعين للنحر المقلد في الاخيرة وجاز بيع الآخر.
(وندب عدم ركوبها) والحمل عليها (بلا عذر) بل يكره فإن اضطر لركوبها لم يكره فإن ركب حينئذ (ولا يلزم النزول بعد الراحة) وإنما يندب فقط (و) ندب (نحرها) أي الابل (قائمة) على قوائمها غير معقولة (أو) قائمة (معقولة) مثنية ذراعها اليسرى
إلى عضدها إن خاف ضعفه عنها فأو للتنويع لا للتخيير على الارجح (وأجزأ إن ذبح) أو نحر (غيره) أي غير المهدي عنه أي عن ربه متعلق بأجزأ (مقلدا) أنابه عنه أم لا.
(ولو نوى) الغير الذبح (عن نفسه إن غلط) فإن تعمد لم يجز عن الاصل أنابه أم لا ولا عن المتعمد أيضا بخلاف الضحية فتجزئ عن ربها، ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه لكن لا بد من إنابة ربها له دون الهدي فهي تخالف الهدي في هذين الامرين (ولا يشترك) أي لا يصح الاشتراك (في هدي) واجبا أو تطوعا وأولى الفدية والجزاء لا في الذات ولا في الاجر والاقارب والاباعد في ذلك سواء، فإن اشترك لم يجز عن واحد منهما (وإن وجد) الهدي الضال أو المسروق (بعد نحر بدله نحر) الموجود أيضا (إن قلد) لتعينه بالتقليد (و) إن وجد الضال (قبل نحره) أي نحر البدل (نحرا معا إن قلدا) لتعينهما بالتقليد (وإلا) يكونا مقلدين، والموضوع وجود الضال قبل نحر البدل بأن لم يكن تقليد أصلا أو المقلد أحدهما (بيع واحد) منهما على التخيير في الاولى ويتعين للنحر المقلد في الاخيرة وجاز بيع الآخر.
(درس) فصل في
ذكر موانع الحج والعمرة بعد الاحرام ويقال للممنوع محصور.
ولما كان الحصر على ثلاثة أقسام عن البيت وعرفة معا، وعن البيت فقط وعن عرفة فقط، بدأ بالاول منها مصدرا بواو الاستئناف فقال: (وإن منعه) أي المحرم (عدو) كافر (أو فتنة) بين المسلمين كالواقعة بين ابن الزبير والحجاج (أو حبس لا بحق) بل ظلما كثبوت عسره فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره (بحج) أي فيه (أو عمرة فله التحلل) بل هو الافضل له من البقاء على إحرامه لقابل قارب مكة أو دخلها دخلت أشهر الحج أم لا (إن لم يعلم) حين إحرامه (به) أي بما ذكر من العدو وما بعده فإن علم فليس له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه (وأيس
) وقت حصول منع (من زواله) بأن علم أو ظن لا إن شك (قبل فوته) أي الحج (ولا دم) عليه لما فاته من الحج بحصر العدو على المشهور (بنحر هديه) متعلق بقوله: فله التحلل أي يتحلل بنحر هديه الذي كان معه بأن ساقه عن شئ مضى أو تطوعا في أي مكان إن لم يتيسر له إرساله لمكة (وحلقه) رأسه،
ولما كان الحصر على ثلاثة أقسام عن البيت وعرفة معا، وعن البيت فقط وعن عرفة فقط، بدأ بالاول منها مصدرا بواو الاستئناف فقال: (وإن منعه) أي المحرم (عدو) كافر (أو فتنة) بين المسلمين كالواقعة بين ابن الزبير والحجاج (أو حبس لا بحق) بل ظلما كثبوت عسره فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره (بحج) أي فيه (أو عمرة فله التحلل) بل هو الافضل له من البقاء على إحرامه لقابل قارب مكة أو دخلها دخلت أشهر الحج أم لا (إن لم يعلم) حين إحرامه (به) أي بما ذكر من العدو وما بعده فإن علم فليس له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه (وأيس
) وقت حصول منع (من زواله) بأن علم أو ظن لا إن شك (قبل فوته) أي الحج (ولا دم) عليه لما فاته من الحج بحصر العدو على المشهور (بنحر هديه) متعلق بقوله: فله التحلل أي يتحلل بنحر هديه الذي كان معه بأن ساقه عن شئ مضى أو تطوعا في أي مكان إن لم يتيسر له إرساله لمكة (وحلقه) رأسه،
ولا بد من نية
التحلل بل هي كافية (ولا دم) عليه (إن أخره) أي التحلل أو تحلل وأخر الحلق لبلده
إذ القصد به التحلل لا النسك (ولا يلزمه) أي المحصر مطلقا لا خصوص المحصر عن عرفة
والبيت معا فقط الذي الكلام فيه (طريق مخوف) على نفسه أو ماله، بخلاف المأمونة
فيلزمه سلوكها وإن بعدت إن كان يمكنه إدراك الحج ولم تعظم مشقتها.
(وكره) لمن يتحلل بفعل عمرة وهو الذي تمكن من البيت وفاته الوقوف بأمر من الامور (إبقاء إحرامه) بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة (إن قارب مكة أو دخلها) فالوجه أن يؤخر هذا إلى من حصر عن عرفة، وأما من يتحلل بلا فعل عمرة وهو المحصور عنهما الذي الكلام فيه فتقدم أن التحلل في حقه أفضل قارب مكة أو دخلها أم لا.
(ولا يتحلل) بفعل عمرة (إن) استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى (دخل وقته) أي الاحرام من العام القابل ليسارة ما بقي (وإلا) بأن خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته وأحرم بالحج (فثالثها) أي الاقوال (يمضي) تحلله (وهو متمتع) فعليه دم لتحلله بتمتعه وأولها يمضي وبئسما صنع ولا يكون متمتعا لان المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا من حج إلى حج أي لان عمرته كلا عمرة إذ شرطها الاحرام وهو مفقود هنا، وثانيها لا يمضي وهو باق على إحرامه بناء على أن الدوام كالانشاء (ولا يسقط عنه) أي عن المحصر الذي تحلل بنحر هديه وحلقه أو بفعل عمرة (الفرض) المتعلق بذمته
(وكره) لمن يتحلل بفعل عمرة وهو الذي تمكن من البيت وفاته الوقوف بأمر من الامور (إبقاء إحرامه) بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة (إن قارب مكة أو دخلها) فالوجه أن يؤخر هذا إلى من حصر عن عرفة، وأما من يتحلل بلا فعل عمرة وهو المحصور عنهما الذي الكلام فيه فتقدم أن التحلل في حقه أفضل قارب مكة أو دخلها أم لا.
(ولا يتحلل) بفعل عمرة (إن) استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى (دخل وقته) أي الاحرام من العام القابل ليسارة ما بقي (وإلا) بأن خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته وأحرم بالحج (فثالثها) أي الاقوال (يمضي) تحلله (وهو متمتع) فعليه دم لتحلله بتمتعه وأولها يمضي وبئسما صنع ولا يكون متمتعا لان المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا من حج إلى حج أي لان عمرته كلا عمرة إذ شرطها الاحرام وهو مفقود هنا، وثانيها لا يمضي وهو باق على إحرامه بناء على أن الدوام كالانشاء (ولا يسقط عنه) أي عن المحصر الذي تحلل بنحر هديه وحلقه أو بفعل عمرة (الفرض) المتعلق بذمته
من حجة إسلام
أو نذر مضمون أو عمرة إسلام (ولم يفسد) إحرامه (بوطئ) حصل منه قبل تحلله (إن لم
ينو البقاء) على إحرامه بأن نوى عدمه أو لا نية له، لكن الراجح أن من لا نية له
كمن نوى البقاء لانه محرم والاصل بقاء ما كان على ما كان فيفسد إحرامه، فلو قال:
إن نوى التحلل كان أحسن.
ثم شرع في بيان القسم الثاني من الموانع بقوله: (وإن وقف) بعرفة (وحصر عن البيت) لمرض أو عدو أو حبس ولو بحق (فحجه تم) لان الحج عرفة، فالمراد أنه أدركه إذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل ولم يبق عليه إلا الافاضة التي يصح الاتيان بها في أي وقت من الزمان فيبقى محرما ولو أقام سنين (ولا يحل إلا بالافاضة) أي طوافها (وعليه للرمي ومبيت) ليالي (منى و) نزول (مزدلفة) لحصر عما ذكره (هدي) واحد (كنسيان الجميع) أي جميع ما تقدم بل ولو تعمد تركها فهدي واحد عند ابن القاسم.
وذكر المانع الثالث بقوله: (وإن) تمكن من البيت و (حصر) بأمر من الامور الثلاثة (عن الافاضة) يعني عرفة ولو عبر به كان أخصر وأظهر (أو فاته الوقوف بغير) أي غير ما مر من العدو وما معه (كمرض أو خطإ عدد أو حبس بحق لم يحل) في ذلك كله (إلا بفعل عمرة) إن شاء التحلل.
ولما كان فعل العمرة يوهم أنه يجدد إحراما رفعه بقوله: (بلا) تجديد (إحرام) بالمعنى السابق وإلا فلا بد من نية التحلل بها فيطوف ويسعى ويحلق بنية التحلل ويكفيه الاحرام السابق وكان حقه أن يأتي بقوله المتقدم: وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها هنا فإن هذا محله.
(ولا يكفي قدومه) أي طواف قدومه وسعيه بعده عن طواف العمرة وسعيها التي طلب بها للاحلال بعد الفوات.
ثم شرع في بيان القسم الثاني من الموانع بقوله: (وإن وقف) بعرفة (وحصر عن البيت) لمرض أو عدو أو حبس ولو بحق (فحجه تم) لان الحج عرفة، فالمراد أنه أدركه إذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل ولم يبق عليه إلا الافاضة التي يصح الاتيان بها في أي وقت من الزمان فيبقى محرما ولو أقام سنين (ولا يحل إلا بالافاضة) أي طوافها (وعليه للرمي ومبيت) ليالي (منى و) نزول (مزدلفة) لحصر عما ذكره (هدي) واحد (كنسيان الجميع) أي جميع ما تقدم بل ولو تعمد تركها فهدي واحد عند ابن القاسم.
وذكر المانع الثالث بقوله: (وإن) تمكن من البيت و (حصر) بأمر من الامور الثلاثة (عن الافاضة) يعني عرفة ولو عبر به كان أخصر وأظهر (أو فاته الوقوف بغير) أي غير ما مر من العدو وما معه (كمرض أو خطإ عدد أو حبس بحق لم يحل) في ذلك كله (إلا بفعل عمرة) إن شاء التحلل.
ولما كان فعل العمرة يوهم أنه يجدد إحراما رفعه بقوله: (بلا) تجديد (إحرام) بالمعنى السابق وإلا فلا بد من نية التحلل بها فيطوف ويسعى ويحلق بنية التحلل ويكفيه الاحرام السابق وكان حقه أن يأتي بقوله المتقدم: وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها هنا فإن هذا محله.
(ولا يكفي قدومه) أي طواف قدومه وسعيه بعده عن طواف العمرة وسعيها التي طلب بها للاحلال بعد الفوات.
(وحبس) من
فاته الوقوف ندبا (هديه معه) ليأخذه معه لينحره بمكة إذا تحلل بالعمرة (إن لم يخف عليه) من عطبه عنده ولو أمكن إرساله، فإن خاف عليه بعثه إن أمكن وهذا في المريض ومن في حكمه كمن حبس بحق ولم يصل مكة (ولم يجزه) أي من فاته الوقوف هدي قلده أو أشعره قبل الفوات (عن) هدي (فوات) للحج سواء بعثه إلى مكة أو أبقاه حتى أخذه معه لانه بالتقليد والاشعار وجب لغير الفوات، فلا يجزئ عن الفوات بل عليه هدي آخر للفوات.
(وخرج) وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت وأراد التحلل بعمرة (للحل) ويلبي منه من غير إنشاء إحرام (إن أحرم) بحجه أو لا (بحرم أو أردف) الحج فيه ليجمع في إحرامه لتحلله بين الحل والحرم ويقضي حجه في العام القابل (وأخر دم الفوات) الذي ترتب عليه لاجله (للقضاء) أي لعامه ليجتمع له الجابر النسكي والمالي، وأفهم كلامه وجوب القضاء ولو كان الفائت نفلا وهو كذلك، بخلاف ما إذا حصره العدو عن النفل فلا قضاء (وأجزأ إن قدم) عام الفوات وخاف الواجب (وإن أفسد) إحرامه أو لا وقلنا يجب إتمامه فتمادى (ثم فات أو بالعكس) بأن فاته ثم أفسده قبل شروعه في عمرة التحلل بل (وإن) حصل منه الافساد (بعمرة التحلل) أي شرع فيها فلم يتمها حتى أفسد (تحلل) وجوبا في الصورتين، ولا يجوز له البقاء على إحرامه لما فيه من التمادي على الفساد وخرج إلى الحل إن أحرم بحرم أو أردف فيه على ما تقدم.
(وقضاه) أي الحج (دونها) أي العمرة في الصورة الثانية فلا يقضيها لانها في الحقيقة تحلل لا عمرة (وعليه) في الصورتين (هديان) هدي للفوات يؤخره للقضاء، وهدي للفساد
فاته الوقوف ندبا (هديه معه) ليأخذه معه لينحره بمكة إذا تحلل بالعمرة (إن لم يخف عليه) من عطبه عنده ولو أمكن إرساله، فإن خاف عليه بعثه إن أمكن وهذا في المريض ومن في حكمه كمن حبس بحق ولم يصل مكة (ولم يجزه) أي من فاته الوقوف هدي قلده أو أشعره قبل الفوات (عن) هدي (فوات) للحج سواء بعثه إلى مكة أو أبقاه حتى أخذه معه لانه بالتقليد والاشعار وجب لغير الفوات، فلا يجزئ عن الفوات بل عليه هدي آخر للفوات.
(وخرج) وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت وأراد التحلل بعمرة (للحل) ويلبي منه من غير إنشاء إحرام (إن أحرم) بحجه أو لا (بحرم أو أردف) الحج فيه ليجمع في إحرامه لتحلله بين الحل والحرم ويقضي حجه في العام القابل (وأخر دم الفوات) الذي ترتب عليه لاجله (للقضاء) أي لعامه ليجتمع له الجابر النسكي والمالي، وأفهم كلامه وجوب القضاء ولو كان الفائت نفلا وهو كذلك، بخلاف ما إذا حصره العدو عن النفل فلا قضاء (وأجزأ إن قدم) عام الفوات وخاف الواجب (وإن أفسد) إحرامه أو لا وقلنا يجب إتمامه فتمادى (ثم فات أو بالعكس) بأن فاته ثم أفسده قبل شروعه في عمرة التحلل بل (وإن) حصل منه الافساد (بعمرة التحلل) أي شرع فيها فلم يتمها حتى أفسد (تحلل) وجوبا في الصورتين، ولا يجوز له البقاء على إحرامه لما فيه من التمادي على الفساد وخرج إلى الحل إن أحرم بحرم أو أردف فيه على ما تقدم.
(وقضاه) أي الحج (دونها) أي العمرة في الصورة الثانية فلا يقضيها لانها في الحقيقة تحلل لا عمرة (وعليه) في الصورتين (هديان) هدي للفوات يؤخره للقضاء، وهدي للفساد
يؤخره أيضا،
وعليه هدي ثالث أيضا لقران القضاء أو تمتعه إن كان أحرم أولا متمتعا، أو مفردا
وقضى متمتعا أو أحرم أولا قارنا وقضى قارنا، ولا هدي في القران أو التمتع الفاسد
كما أشار له بقوله: (لا) يجب (دم قران ومتعة) الواو بمعنى
أو (للفائت) لانه آل أمره إلى عمرة ولم يتم القران أو التمتع (ولا يفيد) المحرم (لمرض) أصالة بأن يكون صحيحا وينوي إن مرض تحلل أو زيادة بأن يكون مريضا وينوي إن زاد عليه المرض تحلل (أو غيره) كعدو أو حبس (نية التحلل) من الاحرام (بحصوله) أي المانع من إتمام الحج والباء سببية متعلقة بالتحلل أي فهو عند حصوله باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل على الوجه المتقدم، ولا تكفيه النية السابقة على وجود العذر (ولا يجوز) أي يحرم (دفع مال) ولو قل (لحاصر) ليخلي الطريق (إن كفر) لانه ذلة لاهل الاسلام.
واستظهر ابن عرفة جواز الدفع قال: لان وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه، ومفهوم إن كفر جواز الدفع لمسلم ويجب ما قال إن كان لا ينكث.
(وفي جواز القتال) للحاصر (مطلقا) أسلم أو كفر ومنعه (تردد) محله إذا كان الحاصر بالحرم ولم يبدأ بالقتال وإلا جاز اتفاقا، ولا وجه للتردد بالنسبة للكافر (وللولي منع سفيه) من حج ولو فرضا (كزوج) له منع زوجته الرشيدة (في تطوع) من حج أو عمرة لا فرض، وأما السفيهة فداخلة فيما قبله من المنع مطلقا (وإن لم يأذن) كل من الولي والزوج لهما في الاحرام وإحراما (فله التحلل) لهما مما أحرما به كتحلل المحصر (وعليها) أي الزوجة (القضاء) لما حللها منه إذا أذن لها أو تأيمت، بخلاف السفيه والصغير إذا حللهما وليهما فلا قضاء (كعبد) ولو مكاتبا لسيده تحليله وعليه القضاء إذا أذن له أو عتق (وأثم من لم يقبل) ما أمر به الولي أو الزوج أو السيد من التحلل (وله) أي للزوج إذا امتنعت الزوجة من التحلل
أو (للفائت) لانه آل أمره إلى عمرة ولم يتم القران أو التمتع (ولا يفيد) المحرم (لمرض) أصالة بأن يكون صحيحا وينوي إن مرض تحلل أو زيادة بأن يكون مريضا وينوي إن زاد عليه المرض تحلل (أو غيره) كعدو أو حبس (نية التحلل) من الاحرام (بحصوله) أي المانع من إتمام الحج والباء سببية متعلقة بالتحلل أي فهو عند حصوله باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل على الوجه المتقدم، ولا تكفيه النية السابقة على وجود العذر (ولا يجوز) أي يحرم (دفع مال) ولو قل (لحاصر) ليخلي الطريق (إن كفر) لانه ذلة لاهل الاسلام.
واستظهر ابن عرفة جواز الدفع قال: لان وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه، ومفهوم إن كفر جواز الدفع لمسلم ويجب ما قال إن كان لا ينكث.
(وفي جواز القتال) للحاصر (مطلقا) أسلم أو كفر ومنعه (تردد) محله إذا كان الحاصر بالحرم ولم يبدأ بالقتال وإلا جاز اتفاقا، ولا وجه للتردد بالنسبة للكافر (وللولي منع سفيه) من حج ولو فرضا (كزوج) له منع زوجته الرشيدة (في تطوع) من حج أو عمرة لا فرض، وأما السفيهة فداخلة فيما قبله من المنع مطلقا (وإن لم يأذن) كل من الولي والزوج لهما في الاحرام وإحراما (فله التحلل) لهما مما أحرما به كتحلل المحصر (وعليها) أي الزوجة (القضاء) لما حللها منه إذا أذن لها أو تأيمت، بخلاف السفيه والصغير إذا حللهما وليهما فلا قضاء (كعبد) ولو مكاتبا لسيده تحليله وعليه القضاء إذا أذن له أو عتق (وأثم من لم يقبل) ما أمر به الولي أو الزوج أو السيد من التحلل (وله) أي للزوج إذا امتنعت الزوجة من التحلل
(مباشرتها)
كارهة والاثم عليها.
وشبه في جواز تحليلها من التطوع قوله: (كفريضة) أحرمت بها بغير إذنه (قبل الميقات) الزماني أو المكاني ببعد واحتاج لها ولم يحرم وإلا لم يحللها، فإن حللها لم
يلزمها غير حجة الفريضة.
(وإلا) بأن أذن الولي للسفيه أو السيد أو الزوج لزوجته في التطوع (فلا) منع له بعد الاذن (إن دخل) كل في الاحرام أو في النذر المأذون فيه (وللمشتري) لعبد محرم (إن لم يعلم) حين الشراء بإحرامه (رده) لانه عيب كتمه البائع إلا أن يقرب زمن الاحرام فلا رد (لا تحليله) فليس له (وإن أذن) السيد لرقيقه في الاحرام (فأفسده) أي الرقيق ما أحرم به (لم يلزمه إذن) ثان (للقضاء على الاصح) وقيل: يلزمه لانه من آثار إذنه (وما لزمه) أي العبد المأذون له في الاحرام (عن خطأ) صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق (أو) عن (ضرورة) كلبس أو تطيب للتداوي (فإن أذن له السيد في الاخراج) لذلك الهدي أو الفدية بنسك أو إطعام فعل، ولا فرق بين ماله ومال السيد في الاحتياج إلى إذن في الاخراج.
(وإلا) يأذن له في الاخراج (صام بلا منع) من السيد له وإن أضر به في عمله (وإن تعمد) الرقيق موجب الهدي أو الجزاء أو الفدية (فله منعه) من الاخراج أو الصوم
وشبه في جواز تحليلها من التطوع قوله: (كفريضة) أحرمت بها بغير إذنه (قبل الميقات) الزماني أو المكاني ببعد واحتاج لها ولم يحرم وإلا لم يحللها، فإن حللها لم
يلزمها غير حجة الفريضة.
(وإلا) بأن أذن الولي للسفيه أو السيد أو الزوج لزوجته في التطوع (فلا) منع له بعد الاذن (إن دخل) كل في الاحرام أو في النذر المأذون فيه (وللمشتري) لعبد محرم (إن لم يعلم) حين الشراء بإحرامه (رده) لانه عيب كتمه البائع إلا أن يقرب زمن الاحرام فلا رد (لا تحليله) فليس له (وإن أذن) السيد لرقيقه في الاحرام (فأفسده) أي الرقيق ما أحرم به (لم يلزمه إذن) ثان (للقضاء على الاصح) وقيل: يلزمه لانه من آثار إذنه (وما لزمه) أي العبد المأذون له في الاحرام (عن خطأ) صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق (أو) عن (ضرورة) كلبس أو تطيب للتداوي (فإن أذن له السيد في الاخراج) لذلك الهدي أو الفدية بنسك أو إطعام فعل، ولا فرق بين ماله ومال السيد في الاحتياج إلى إذن في الاخراج.
(وإلا) يأذن له في الاخراج (صام بلا منع) من السيد له وإن أضر به في عمله (وإن تعمد) الرقيق موجب الهدي أو الجزاء أو الفدية (فله منعه) من الاخراج أو الصوم
(إن أضر)
الصوم (به في عمله) للسيد لادخاله على نفسه والله أعلم.
ولما أنهى الكلام على الربع الاول من هذا المختصر شرع في الربع الثاني وبدأ منه بالذكاة فقال: (درس) باب الذكاة بمعنى التذكية أربعة أنواع: ذبح ونحر وعقر وما يموت به نحو الجراد.
وأشار للاول بقوله: (قطع مميز) تحقيقا لا غيره من صغير ومجنون وسكران (يناكح) أي تنكح أنثاه ولو عبر به كان أولى فدخل الكتابي ذكرا أو أنثى ولو أمة فالمفاعلة ليست على بابها (تمام) أي جميع (الحلقوم) ولو عبر به كان أولى وهو القصبة التي يجري فيها النفس، فلو انحازت الجوزة كلها إلى البدن لم تؤكل على الراجح، وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها وهو مذهب الشافعي فقطع الحلقوم ليس بشرط عندهم كذا قيل، لكن
الموجود عند الشافعية أنه لا بد من قطع الحلقوم والمرئ، فلو بقي من الجوزة مع الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت قطعا، ولو بقي قدر نصف الدائرة بأن كان المنحاز إلى الرأس مثل القوس جرى على قول ابن القاسم وسحنون في الاكتفاء بنصف الحلقوم وعدمه.
(و) قطع جميع (الودجين) وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ، فلو قطع أحدهما وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل، ولا يشترط قطع المرئ بهمز في آخره وقيل بتشديد الياء من غير همز بوزن علي وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة والكرش يجري فيه الطعام إليها ويسمى البلعوم، واشترط الشافعي قطعه (من المقدم) متعلق بقطع فلا يؤكل ما ذبح من القفا، وكذا إذا لم تساعده السكين على قطع ما ذكر فقلبها وأدخلها تحت الاوداج وقطع بها ما ذكر لم تؤكل كما قاله سحنون وغيره، ولا مفهوم لقوله: لم تساعده السكين وكثيرا ما يقع ذلك من الجهلة في ذبح الطير.
(بلا رفع) للآلة (قبل التمام) فإن رفع يده قبله ثم عاد لم تؤكل إن طال، وسواء رفع يده اختيارا أو اضطرارا فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده اختيارا أو اضطرارا، والقرب والبعد بالعرف، فالقرب مثل أن يسن السكين أو يطرحها ويأخذ أخرى من حزامه أو قربه وهذا كله إن كان أنفذ بعض المقاتل كأن قطع بعض الودجين، أما إن لم يكن أنفذ ذلك بأن كانت لو تركت لعاشت فإنها تؤكل مطلقا رجع عن قرب أو بعد لانها ابتداء ذكاة مستقلة حينئذ، لكن إن عاد عن بعد
ولما أنهى الكلام على الربع الاول من هذا المختصر شرع في الربع الثاني وبدأ منه بالذكاة فقال: (درس) باب الذكاة بمعنى التذكية أربعة أنواع: ذبح ونحر وعقر وما يموت به نحو الجراد.
وأشار للاول بقوله: (قطع مميز) تحقيقا لا غيره من صغير ومجنون وسكران (يناكح) أي تنكح أنثاه ولو عبر به كان أولى فدخل الكتابي ذكرا أو أنثى ولو أمة فالمفاعلة ليست على بابها (تمام) أي جميع (الحلقوم) ولو عبر به كان أولى وهو القصبة التي يجري فيها النفس، فلو انحازت الجوزة كلها إلى البدن لم تؤكل على الراجح، وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها وهو مذهب الشافعي فقطع الحلقوم ليس بشرط عندهم كذا قيل، لكن
الموجود عند الشافعية أنه لا بد من قطع الحلقوم والمرئ، فلو بقي من الجوزة مع الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت قطعا، ولو بقي قدر نصف الدائرة بأن كان المنحاز إلى الرأس مثل القوس جرى على قول ابن القاسم وسحنون في الاكتفاء بنصف الحلقوم وعدمه.
(و) قطع جميع (الودجين) وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ، فلو قطع أحدهما وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل، ولا يشترط قطع المرئ بهمز في آخره وقيل بتشديد الياء من غير همز بوزن علي وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة والكرش يجري فيه الطعام إليها ويسمى البلعوم، واشترط الشافعي قطعه (من المقدم) متعلق بقطع فلا يؤكل ما ذبح من القفا، وكذا إذا لم تساعده السكين على قطع ما ذكر فقلبها وأدخلها تحت الاوداج وقطع بها ما ذكر لم تؤكل كما قاله سحنون وغيره، ولا مفهوم لقوله: لم تساعده السكين وكثيرا ما يقع ذلك من الجهلة في ذبح الطير.
(بلا رفع) للآلة (قبل التمام) فإن رفع يده قبله ثم عاد لم تؤكل إن طال، وسواء رفع يده اختيارا أو اضطرارا فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده اختيارا أو اضطرارا، والقرب والبعد بالعرف، فالقرب مثل أن يسن السكين أو يطرحها ويأخذ أخرى من حزامه أو قربه وهذا كله إن كان أنفذ بعض المقاتل كأن قطع بعض الودجين، أما إن لم يكن أنفذ ذلك بأن كانت لو تركت لعاشت فإنها تؤكل مطلقا رجع عن قرب أو بعد لانها ابتداء ذكاة مستقلة حينئذ، لكن إن عاد عن بعد
فلا بد من
النية والتسمية رفع اختيارا أو اضطرارا، ولا يحد القرب بثلثمائة باع كما قيل، فإن
هذا مما لا يوافقه عقل ولا نقل، إذ الثلثمائة باع ألف ومائتا ذراع لان الباع أربعة
أذرع فكيف يسع العاقل أن يقول: إن هذا من القريب بل المائة باع من الطول الذي لا
شبهة فيه، والله الموفق للصواب.
فإن قلت: يحمل الحال على ما جرت به العادة من انقلاب الثور من الجزار منطلقا في غاية سرعة الجري والجزار خلفه كذلك فالزمن حينئذ يسير.
قلنا: بطل التحديد بما ذكر ورجع الامر إلى العرف تأمل ولا تغتر.
(و) الذكاة (في النحر طعن) من مميز يناكح (بلبة) بفتح اللام بلا رفع قبل التمام على ما تقدم وإن لم يقطع شيئا من الحلقوم والودجين، ثم ذكر مقابل الارجح بقوله: (وشهر أيضا) تشهيرا لا يساوي الاول (الاكتفاء) في الذبح (بنصف الحلقوم و) جميع (الودجين) فلو قطع أقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتف به على هذا القول، كما أن ما زاد على النصف ولم يبلغ التمام لم يكتف به على القول الاول المعتمد، وتصح زكاة المميز (وإن) كان (سامريا) نسبة للسامرة فرقة من اليهود (أو مجوسيا تنصر) أو تهود راجع للمجوسي فقط (وذبح) الكتابي أصالة أو انتقالا فهو عطف على يناكح يعني أنه يصح ذبحه أو نحره بشروط ثلاثة أشار لاولها بقوله: (لنفسه) أي ما يملكه لا إن كان مملوكا لمسلم فيكره لنا أكله على أرجح القولين الآتيين.
ولثانيها بقوله: (مستحله) بفتح الحاء أي ما يحل له بشرعنا
شبهة فيه، والله الموفق للصواب.
فإن قلت: يحمل الحال على ما جرت به العادة من انقلاب الثور من الجزار منطلقا في غاية سرعة الجري والجزار خلفه كذلك فالزمن حينئذ يسير.
قلنا: بطل التحديد بما ذكر ورجع الامر إلى العرف تأمل ولا تغتر.
(و) الذكاة (في النحر طعن) من مميز يناكح (بلبة) بفتح اللام بلا رفع قبل التمام على ما تقدم وإن لم يقطع شيئا من الحلقوم والودجين، ثم ذكر مقابل الارجح بقوله: (وشهر أيضا) تشهيرا لا يساوي الاول (الاكتفاء) في الذبح (بنصف الحلقوم و) جميع (الودجين) فلو قطع أقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتف به على هذا القول، كما أن ما زاد على النصف ولم يبلغ التمام لم يكتف به على القول الاول المعتمد، وتصح زكاة المميز (وإن) كان (سامريا) نسبة للسامرة فرقة من اليهود (أو مجوسيا تنصر) أو تهود راجع للمجوسي فقط (وذبح) الكتابي أصالة أو انتقالا فهو عطف على يناكح يعني أنه يصح ذبحه أو نحره بشروط ثلاثة أشار لاولها بقوله: (لنفسه) أي ما يملكه لا إن كان مملوكا لمسلم فيكره لنا أكله على أرجح القولين الآتيين.
ولثانيها بقوله: (مستحله) بفتح الحاء أي ما يحل له بشرعنا
لا إن ذبح
اليهودي ذا الظفر فلا يحل لنا أكله الثالث أن لا يذبحه لصنم كما يأتي قريبا، فإن
وجدت الشروط جاز ذبحه أو نحره.
(وإن أكل الميتة) أي استحل أكلها (إن لم يغب) على الذبيحة عند ذبحها بأن ذبحها بحضرة مسلم عارف بالزكاة الشرعية (لا صبي) مميز (ارتد) أي لا تصح ذكاته لاعتبار ردته عدم مناكحته وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ وأولى الكبير.
(و) لا (ذبح) بكسر الذال أي مذبوح (لصنم) فلا يؤكل لانه مما أهل به لغير الله واللام للاختصاص بأن قصد التقرب أي التعبد له لكونه إلها كما يقصد المسلم التقرب للاله الحق.
(أو) ذبح (غير حل له إن
ثبت) تحريمه عليه (بشرعنا) وهو ذو الظفر في حق اليهود الثابت تحريمه عليهم بقوله تعالى: * (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) * فيحرم علينا أكل ما ذبحه من ذلك وهي الابل والنعام والاوز لا الدجاج.
(وإلا) يثبت تحريمه عليهم بشرعنا بل هم الذين أخبرونا بأن هذا الحيوان محرم عليهم في شرعهم (كره) أكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ (كجزارته) بكسر الجيم أي جعله جزارا في أسواق المسلمين أو في البيوت فيكره، وكذا بيعه في الاسواق لعدم نصحه.
(و) كره لنا (بيع) الطعام أو غيره كثياب (وإجارة) الدواب وسفينة وغيرها (لعيده) أي الكافر وكعيده ما أشبهه من كل ما يعظم به شأنه.
(و) كره لنا (شراء ذبحه) أي ما ذبحه لنفسه مما يباح له أكله عندنا بخلاف ما ذبحه لغيره مما يحل ذبحه له،
(وإن أكل الميتة) أي استحل أكلها (إن لم يغب) على الذبيحة عند ذبحها بأن ذبحها بحضرة مسلم عارف بالزكاة الشرعية (لا صبي) مميز (ارتد) أي لا تصح ذكاته لاعتبار ردته عدم مناكحته وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ وأولى الكبير.
(و) لا (ذبح) بكسر الذال أي مذبوح (لصنم) فلا يؤكل لانه مما أهل به لغير الله واللام للاختصاص بأن قصد التقرب أي التعبد له لكونه إلها كما يقصد المسلم التقرب للاله الحق.
(أو) ذبح (غير حل له إن
ثبت) تحريمه عليه (بشرعنا) وهو ذو الظفر في حق اليهود الثابت تحريمه عليهم بقوله تعالى: * (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) * فيحرم علينا أكل ما ذبحه من ذلك وهي الابل والنعام والاوز لا الدجاج.
(وإلا) يثبت تحريمه عليهم بشرعنا بل هم الذين أخبرونا بأن هذا الحيوان محرم عليهم في شرعهم (كره) أكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ (كجزارته) بكسر الجيم أي جعله جزارا في أسواق المسلمين أو في البيوت فيكره، وكذا بيعه في الاسواق لعدم نصحه.
(و) كره لنا (بيع) الطعام أو غيره كثياب (وإجارة) الدواب وسفينة وغيرها (لعيده) أي الكافر وكعيده ما أشبهه من كل ما يعظم به شأنه.
(و) كره لنا (شراء ذبحه) أي ما ذبحه لنفسه مما يباح له أكله عندنا بخلاف ما ذبحه لغيره مما يحل ذبحه له،
فلا يكره
الشراء من المسلم المذبوح له.
(و) كره لنا (تسلف ثمن خمر) من كافر باعه لكافر أو مسلم لكن هذا أشد كراهة.
(و) كره لنا (بيع) السلعة (به) أي بثمن الخمر (لا أخذه) أي ثمن الخمر من كافر (قضاء) عن دين عليه ولو كان أصله بيعا.
(و) كره لنا (شحم يهودي) أي أكله من بقر وغنم ذبحهما لنفسه، والمراد به الشحم الخالص كالثرب بمثلثة مفتوحة شحم رقيق يغشى الكرش والامعاء لا ما اختلط بالعظم ولا الحوايا وهي الامعاء.
(و) كره لنا (ذبح) أي ما ذبحه النصراني (لصليب أو عيسى) عليه السلام أي لاجل التقرب بنفعهما كما يقصد المسلم الذبح لولي الله أي لنفعه بالثواب ولو لم يسم الله تعالى لان التسمية لا تشترط من كافر، فلذا لو قصد بالصليب أو عيسى التعبد لمنع كالصنم أو النفع للصنم لكره ويعلم ذلك من قرائن الاحوال.
(و) كره لنا (قبول متصدق به لذلك) أي للصليب أو عيسى وأولى لامواتهم، وكذا قبول ما يهدونه في أعيادهم من نحو كعك وبيض.
(
و) كره (ذكاة خنثى وخصي) وأولى مجبوب (وفاسق) لنفور النفس من فعلهم ذكى كل لنفسه أو لغيره بخلاف المرأة ولو جنبا أو حائضا، والصبي والكافر إن ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا.
(وفي) حل (ذبح كتابي) حيوانا مملوكا (لمسلم) وكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز (قولان).
ثم ذكر النوع الثالث وهو الصيد بقوله: (وجرح) شخص (مسلم) ذكرا أو أنثى
(و) كره لنا (تسلف ثمن خمر) من كافر باعه لكافر أو مسلم لكن هذا أشد كراهة.
(و) كره لنا (بيع) السلعة (به) أي بثمن الخمر (لا أخذه) أي ثمن الخمر من كافر (قضاء) عن دين عليه ولو كان أصله بيعا.
(و) كره لنا (شحم يهودي) أي أكله من بقر وغنم ذبحهما لنفسه، والمراد به الشحم الخالص كالثرب بمثلثة مفتوحة شحم رقيق يغشى الكرش والامعاء لا ما اختلط بالعظم ولا الحوايا وهي الامعاء.
(و) كره لنا (ذبح) أي ما ذبحه النصراني (لصليب أو عيسى) عليه السلام أي لاجل التقرب بنفعهما كما يقصد المسلم الذبح لولي الله أي لنفعه بالثواب ولو لم يسم الله تعالى لان التسمية لا تشترط من كافر، فلذا لو قصد بالصليب أو عيسى التعبد لمنع كالصنم أو النفع للصنم لكره ويعلم ذلك من قرائن الاحوال.
(و) كره لنا (قبول متصدق به لذلك) أي للصليب أو عيسى وأولى لامواتهم، وكذا قبول ما يهدونه في أعيادهم من نحو كعك وبيض.
(
و) كره (ذكاة خنثى وخصي) وأولى مجبوب (وفاسق) لنفور النفس من فعلهم ذكى كل لنفسه أو لغيره بخلاف المرأة ولو جنبا أو حائضا، والصبي والكافر إن ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا.
(وفي) حل (ذبح كتابي) حيوانا مملوكا (لمسلم) وكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز (قولان).
ثم ذكر النوع الثالث وهو الصيد بقوله: (وجرح) شخص (مسلم) ذكرا أو أنثى
أي إدماؤه ولو
بإذن ولو لم ينشق الجلد، فإذا لم يحصل إدماء لم يؤكل ولو شق الجلد، وأما صيد
الكافر ولو كتابيا فلا يؤكل أي إن مات من جرحه أو أنفذ مقتله، فلو جرحه من غير
إنفاذ مقتل ثم أدرك فذكي أكل ولو بذكاة الكتابي (مميز) لا غيره من صبي ومجنون
وسكران حيوانا (وحشيا وإن) كان (تأنس) ثم توحش (عجز عنه) صفة لوحشيا أي وحشيا
معجوزا عنه لا إن قدر عليه (إلا بعسر) قال فيها من رمى صيدا فأثخنه حتى صار لا
يقدر على الفرار ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل أي لانه صار أسيرا مقدورا عليه (لا نعم
شرد) بالجر أي لا جرح نعم، شرد فحذف المعطوف وأبقى المضاف إليه على جره وأراد به
ما قابل الوحشي فيشمل الاوز والحمام البيتي فلا يؤكل بالعقر ولو توحش عملا بالاصل،
فلو قال لا إنسي لكان أبين.
(أو) نعم (تردى) أي هلك (بكوة) بفتح الكاف وضمها أي طاقة يعني أن الانسي إذا أشرف على الهلاك في حفرة ونحوها كالطاقة في الحائط وعجز عن إخراجه فلا يؤكل بالعقر (بسلاح محدد) أي بشئ له حد ولو حجرا له حد وعلم إصابته بحده لا خصوص الحديد لما يأتي من ندبه واحترز به عن نحو العصا والبندق أي البرام الذي يرمى بالقوس، وأما الرصاص فيؤكل به لانه أقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم.
(وحيوان) طيرا أو غيره (علم) بالفعل ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم كالنمر والمعلم هو الذي إذا أرسل أطاع
(أو) نعم (تردى) أي هلك (بكوة) بفتح الكاف وضمها أي طاقة يعني أن الانسي إذا أشرف على الهلاك في حفرة ونحوها كالطاقة في الحائط وعجز عن إخراجه فلا يؤكل بالعقر (بسلاح محدد) أي بشئ له حد ولو حجرا له حد وعلم إصابته بحده لا خصوص الحديد لما يأتي من ندبه واحترز به عن نحو العصا والبندق أي البرام الذي يرمى بالقوس، وأما الرصاص فيؤكل به لانه أقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم.
(وحيوان) طيرا أو غيره (علم) بالفعل ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم كالنمر والمعلم هو الذي إذا أرسل أطاع
وإذا زجر
انزجر (بإرسال) له (من يده) مع نية وتسمية، فلو كان مفلوتا فأرسله لم يؤكل ولو كان
لا يذهب إلا بإرساله ويد خادمه كيده وكفت نية الآمر وتسميته وحده نظرا إلى أن يد
غلامه كيده، ولا يشترط حينئذ أن يكون الغلام مسلما فيما يظهر (بلا ظهور ترك) من
الجارح قبل الوصول، فإن اشتغل بشئ قبله ثم انطلق فقتله لم يؤكل إلا بذكاة (ولو
تعدد مصيده) أي الجارح إن نوى الصائد الجميع، فلو صاد شيئا لم ينوه الصائد لم يؤكل
بصيده (أو) ولو (أكل) الجارح شيئا من الصيد ولو جله (أو) ولو (لم ير) أي يعلم
الصيد (بغار) نقب في الجبل (أو غيضة) شجر ملتف تسمى أجمة فأولى إن علم به فيهما
تنزيلا للغالب منزلة المعلوم، ويشترط أن لا يكون لهما منفذ آخر وإلا كان من إفراد
قوله أو قصد ما وجد
(أو لم يظن
نوعه) أي لم يترجح عنده أي نوع هو (من) أنواع (المباح) بأن شك مع علمه بأنه من
أنواع المباح، فإن تردد هل هو مباح كظبي أو حرام كخنزير فصاده فإذا هو مباح لم
يؤكل كا يأتي قريبا.
(أو) أرسله على معين ظنه ظبيا ثم (ظهر خلافه) من المباح كبقر فيؤكل (لا إن ظنه) حال الارسال أو شك أو توهمه (حراما) كخنزير فإذا هو حلال فلا يؤكل لعدم الجزم بالنية.
(أو أخذ) الجارح أو السهم (غير مرسل عليه) تحقيقا أو شكا (أو لم يتحقق) صائده أو غيره (المبيح) لاكله (في) حال (شريكة غير) أي غير المبيح للمبيح في قتله فلا يؤكل تغليبا لجانب المحرم، ومثل لذلك بقوله: (كماء) أي كشركة ماء بأن جرحه المسلم المميز فتحامل الصيد ووقع في ماء أو رماه وهو في الماء فمات فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح أو الماء (أو)
شركة سم في (ضرب) له (بمسموم) أي بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله بالسهم فمات قبل ذكاته (أو) شركة (كلب مجوسي) لكلب المسلم، ومثل الكلب السهم، ولو قال كافر بدل مجوسي كان أحسن، فإن علم أن كلب المسلم هو الذي أنفذ مقتله أولا أكل وهو طاهر.
(أو) شركة نهش جارح للذكاة (بنهشه) أي الجارح والباء بمعنى عند (ما) أي صيدا (قدر) الصائد (على خلاصه) أي خلاص الصيد (منه) أي من الجارح فترك تخليصه منه حتى مات فلا يؤكل (أو أغرى) الصائد جارحه بعد انبعاثه بنفسه (في الوسط) أي أثناء إطلاقه بل ولو أغراه ابتداء حيث لم يكن بيده وهو فعل ماض عطف على ظنه فليس من أمثلة الشركة لا مصدر مجرور بالعطف على ماء إذ لا يصح أن يكون من أمثلة الشركة.
(أو تراخى) الصائد (في اتباعه) أي اتباع الجارح بعد إرساله حتى وجده ميتا فلا يؤكل لاحتمال إدراك ذكاته لوجد (إلا أن يتحقق أنه) إن جد (لا يلحقه) حيا (أو حمل الآلة) للذبح (مع غير) وهو يعلم أنه يسبق ذلك الغير (أو) وضعها (بخرج) ونحوه مما يستدعي طولا فمات بنفسه بحيث لو كانت في يده أو حزامه لادركه (أو بات) الصيد
(أو) أرسله على معين ظنه ظبيا ثم (ظهر خلافه) من المباح كبقر فيؤكل (لا إن ظنه) حال الارسال أو شك أو توهمه (حراما) كخنزير فإذا هو حلال فلا يؤكل لعدم الجزم بالنية.
(أو أخذ) الجارح أو السهم (غير مرسل عليه) تحقيقا أو شكا (أو لم يتحقق) صائده أو غيره (المبيح) لاكله (في) حال (شريكة غير) أي غير المبيح للمبيح في قتله فلا يؤكل تغليبا لجانب المحرم، ومثل لذلك بقوله: (كماء) أي كشركة ماء بأن جرحه المسلم المميز فتحامل الصيد ووقع في ماء أو رماه وهو في الماء فمات فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح أو الماء (أو)
شركة سم في (ضرب) له (بمسموم) أي بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله بالسهم فمات قبل ذكاته (أو) شركة (كلب مجوسي) لكلب المسلم، ومثل الكلب السهم، ولو قال كافر بدل مجوسي كان أحسن، فإن علم أن كلب المسلم هو الذي أنفذ مقتله أولا أكل وهو طاهر.
(أو) شركة نهش جارح للذكاة (بنهشه) أي الجارح والباء بمعنى عند (ما) أي صيدا (قدر) الصائد (على خلاصه) أي خلاص الصيد (منه) أي من الجارح فترك تخليصه منه حتى مات فلا يؤكل (أو أغرى) الصائد جارحه بعد انبعاثه بنفسه (في الوسط) أي أثناء إطلاقه بل ولو أغراه ابتداء حيث لم يكن بيده وهو فعل ماض عطف على ظنه فليس من أمثلة الشركة لا مصدر مجرور بالعطف على ماء إذ لا يصح أن يكون من أمثلة الشركة.
(أو تراخى) الصائد (في اتباعه) أي اتباع الجارح بعد إرساله حتى وجده ميتا فلا يؤكل لاحتمال إدراك ذكاته لوجد (إلا أن يتحقق أنه) إن جد (لا يلحقه) حيا (أو حمل الآلة) للذبح (مع غير) وهو يعلم أنه يسبق ذلك الغير (أو) وضعها (بخرج) ونحوه مما يستدعي طولا فمات بنفسه بحيث لو كانت في يده أو حزامه لادركه (أو بات) الصيد
ثم وجده من
الغد ميتا لم يؤكل لاحتمال موته بشئ من الهوام مثلا (أو صدم أو عض) الجارح الصيد
(بلا جرح) فيهما أي بلا إدماء ولو مع شق لجلده إلا أن يكون الصيد مريضا فشق جلده
ولم ينزل منه دم فيكفي.
(أو) أرسله على غير مرئي وليس المكان محصورا و (قصد ما وجد) جارحه أو سهمه في طريقه (أو) أرسل جارحا فمسك الصيد ثم (أرسل) جارحا (ثانيا بعد مسك أول) للصيد (وقتل) الثاني أو قتلا جميعا فلا يؤكل للشك في المبيح (أو اضطرب) الجارح (فأرسل) الصائد جارحه عليه (ولم ير) الصيد بالبناء للمفعول وليس المكان محصورا من غار أو غيضة فصاد شيئا لم يؤكل لاحتمال
أن يكون غير المضطرب عليه وصيده غير منوي (إلا أن ينوي المضطرب) بفتح الراء أي المضطرب عليه (وغيره فتأويلان) بالاكل إذ صيده منوي حينئذ وعدمه إذ شرطه الرؤية أو انحصار المكان ولم يوجد واحد منهما (ووجب) في الذكاة بأنواعها (نيتها) أي قصدها وإن لم يلاحظ حلية الاكل احترازا عما لو ضرب حيوانا بآلة فأصابت منحره أو أصابت صيدا أو قصد مجرد إزهاق روحه من غير قصد تذكية لم يؤكل (وتسمية) عند التذكية وعند الارسال في العقر (إن ذكر) وقدر فلا تجب على ناس ولا أخرس ولا مكره، فالشرط راجع للتسمية فقط، ومحل اشتراطها إن كان المذكي مسلما، وأما النية أي قصد الفعل لتؤكل لا قتلها أي مجرد إزهاق روحها،
(أو) أرسله على غير مرئي وليس المكان محصورا و (قصد ما وجد) جارحه أو سهمه في طريقه (أو) أرسل جارحا فمسك الصيد ثم (أرسل) جارحا (ثانيا بعد مسك أول) للصيد (وقتل) الثاني أو قتلا جميعا فلا يؤكل للشك في المبيح (أو اضطرب) الجارح (فأرسل) الصائد جارحه عليه (ولم ير) الصيد بالبناء للمفعول وليس المكان محصورا من غار أو غيضة فصاد شيئا لم يؤكل لاحتمال
أن يكون غير المضطرب عليه وصيده غير منوي (إلا أن ينوي المضطرب) بفتح الراء أي المضطرب عليه (وغيره فتأويلان) بالاكل إذ صيده منوي حينئذ وعدمه إذ شرطه الرؤية أو انحصار المكان ولم يوجد واحد منهما (ووجب) في الذكاة بأنواعها (نيتها) أي قصدها وإن لم يلاحظ حلية الاكل احترازا عما لو ضرب حيوانا بآلة فأصابت منحره أو أصابت صيدا أو قصد مجرد إزهاق روحه من غير قصد تذكية لم يؤكل (وتسمية) عند التذكية وعند الارسال في العقر (إن ذكر) وقدر فلا تجب على ناس ولا أخرس ولا مكره، فالشرط راجع للتسمية فقط، ومحل اشتراطها إن كان المذكي مسلما، وأما النية أي قصد الفعل لتؤكل لا قتلها أي مجرد إزهاق روحها،
فلا بد منها
حتى من الكتابي، والمراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو لا خصوص باسم الله ولكنه
الافضل، وكذا زيادة والله أكبر (و) وجب (نحر إبل) وزرافة (و) وجب (ذبح غيره) من
غنم وطير ولو نعامة فإن نحرت ولو سهوا لم تؤكل (إن قدر وجازا للضرورة) أي جاز
الذبح في الابل والنحر في غيرها للضرورة كوقوع في مهواة أو عدم آلة ذبح أو نحر.
واستثنى من قوله وذبح غيره قوله: (إلا البقر فيندب) فيها (الذبح كالحديد) فإنه يندب في سائر أنواع الذكاة حتى العقر، وأجزأ بحجر محدود وزجاج وغيرهما (وإحداده) أي سنه يندب (وقيام إبل) حال نحرها مقيدة أو معقولة اليسرى لعذر يندب (وضجع ذبح) بفتح الضاد وكسر الذال أي مذبوح من بقر وغنم وغيرهما (على) شقه ال (- أيسر) لانه أيسر للذابح (وتوجهه) للقبلة (وإيضاح المحل) أي محل الذبح من صوف أو غيره حتى تظهر البشرة.
(وفري ودجي صيد أنفذ مقتله) أي يندب لاراحته ويلزم من فري الودجين قطع الحلقوم فالمراد تذكيته فلو عبر بها كان أوضح وأخصر (وفي جواز الذبح بالعظم) أراد به الظفر وكان عليه
أن يعبر به، وأما لو ذكى بقطعة عظم محددة فلا خلاف في الجواز (والسن) مطلقا متصلين أو منفصلين (أو) محل الجواز بهما (إن انفصلا أو) الجواز (بالعظم) أي الظفر مطلقا لا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول (ومنعهما) فلا يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول (خلاف) محله إن وجدت آلة غير الحديد فإن وجد الحديد تعين وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل.
(وحرم) على المكلف (اصطياد مأكول) من طير أو غيره (لا بنية الذكاة)
واستثنى من قوله وذبح غيره قوله: (إلا البقر فيندب) فيها (الذبح كالحديد) فإنه يندب في سائر أنواع الذكاة حتى العقر، وأجزأ بحجر محدود وزجاج وغيرهما (وإحداده) أي سنه يندب (وقيام إبل) حال نحرها مقيدة أو معقولة اليسرى لعذر يندب (وضجع ذبح) بفتح الضاد وكسر الذال أي مذبوح من بقر وغنم وغيرهما (على) شقه ال (- أيسر) لانه أيسر للذابح (وتوجهه) للقبلة (وإيضاح المحل) أي محل الذبح من صوف أو غيره حتى تظهر البشرة.
(وفري ودجي صيد أنفذ مقتله) أي يندب لاراحته ويلزم من فري الودجين قطع الحلقوم فالمراد تذكيته فلو عبر بها كان أوضح وأخصر (وفي جواز الذبح بالعظم) أراد به الظفر وكان عليه
أن يعبر به، وأما لو ذكى بقطعة عظم محددة فلا خلاف في الجواز (والسن) مطلقا متصلين أو منفصلين (أو) محل الجواز بهما (إن انفصلا أو) الجواز (بالعظم) أي الظفر مطلقا لا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول (ومنعهما) فلا يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول (خلاف) محله إن وجدت آلة غير الحديد فإن وجد الحديد تعين وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل.
(وحرم) على المكلف (اصطياد مأكول) من طير أو غيره (لا بنية الذكاة)
بل بلا نية شئ
أو نية حبسة أو الفرجة عليه، ومثل نية الذكاة القنية لغرض شرعي أي جائز شرعا، وكره
للهو وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة كأكل الفواكه.
وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة أو كف وجه عن سؤال أو صدقة، ووجب لسد خلة واجبة فتعتريه الاحكام الخمسة (إلا) أن يكون الاصطياد متعلقا (بكخنزير) مما لا يؤكل (فيجوز) إذا كان بنية قتله وليس من العبث، وأما بنية غير ذلك كحبسه أو الفرجة عليه فلا يجوز، فعلم أنه لا يجوز اصطياد القرد والدب لاجل التفرج عليه والتمعش به لامكان التمعش بغير ويحرم التفرج عليه، نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله (كذكاة ما لا يؤكل) كحمار وبغل (إن أيس منه) فيجوز تذكيته بل يندب لاراحته.
(وكره ذبح بدور حفرة) لعدم الاستقبال في بعض ما يذبح ولنظر بعضها بعضا حال الذبح وهو مكروه.
(و) كره (سلخ أو قطع) لعضو مثلا من الذبيح (قبل الموت كقول مضح) حال ذبح أضحيته (اللهم منك) هذا أي من فضلك وإحسانك (وإليك) التقرب به بلا رياء ولا سمعة فيكره إن قاله استنانا لا إن قصد الدعاء والشكر فيؤجر قائله إن شاء الله تعالى كما قاله ابن رشد.
(وتعمد إبانة رأس) للذبيحة أي وأبانها بالفعل فيكره وتؤكل
وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة أو كف وجه عن سؤال أو صدقة، ووجب لسد خلة واجبة فتعتريه الاحكام الخمسة (إلا) أن يكون الاصطياد متعلقا (بكخنزير) مما لا يؤكل (فيجوز) إذا كان بنية قتله وليس من العبث، وأما بنية غير ذلك كحبسه أو الفرجة عليه فلا يجوز، فعلم أنه لا يجوز اصطياد القرد والدب لاجل التفرج عليه والتمعش به لامكان التمعش بغير ويحرم التفرج عليه، نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله (كذكاة ما لا يؤكل) كحمار وبغل (إن أيس منه) فيجوز تذكيته بل يندب لاراحته.
(وكره ذبح بدور حفرة) لعدم الاستقبال في بعض ما يذبح ولنظر بعضها بعضا حال الذبح وهو مكروه.
(و) كره (سلخ أو قطع) لعضو مثلا من الذبيح (قبل الموت كقول مضح) حال ذبح أضحيته (اللهم منك) هذا أي من فضلك وإحسانك (وإليك) التقرب به بلا رياء ولا سمعة فيكره إن قاله استنانا لا إن قصد الدعاء والشكر فيؤجر قائله إن شاء الله تعالى كما قاله ابن رشد.
(وتعمد إبانة رأس) للذبيحة أي وأبانها بالفعل فيكره وتؤكل
لا إن لم
يتعمد أو لم يبنها بالفعل.
وأشار لمقابل الراجح بقوله: (وتؤولت أيضا على عدم الاكل إن قصده) أي إبانة الرأس بمعنى انفصالها (أولا) أي قبل قطع الحلقوم والودجين أي وأبانها بالفعل (ودون نصف) من صيد كيد أو رجل أو جناح (أبين) أي أبانه الجارح أو السهم ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد أو لحم (ميتة) لا يؤكل ويؤكل ما سواه، وهذا إن لم يحصل بذلك الدون إنفاذ مقتل وإلا أكل كالباقي وصار كالرأس المشار إليه بقوله: (إلا الرأس) فليس بميتة (وملك الصيد المبادر) له بوضع يده عليه أو حوزه في داره أو كسر رجله وإن رآه غيره قبله وهم به لانه مباح وكل سابق لمباح فهو له (وإن تنازع قادرون) يعني تدافعوا عليه بالفعل لا التناع بالقول فقط فهو للمبادر (فبينهم) يقسم ولو دفع أحدهم الآخر ووقع عليه إذ ليس وضع يده عليه والحالة هذه من المبادرة بخلاف المسابقة بلا تدافع، فلو جاء غير المتدافعين حال التدافع وأخذه لاختص به كما هو ظاهر (وإن ند) أي شرد بغير اختيار من صاحبه بل (ولو من مشتر) له من صاحبه فاصطاده غيره (فللثاني)
وأشار لمقابل الراجح بقوله: (وتؤولت أيضا على عدم الاكل إن قصده) أي إبانة الرأس بمعنى انفصالها (أولا) أي قبل قطع الحلقوم والودجين أي وأبانها بالفعل (ودون نصف) من صيد كيد أو رجل أو جناح (أبين) أي أبانه الجارح أو السهم ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد أو لحم (ميتة) لا يؤكل ويؤكل ما سواه، وهذا إن لم يحصل بذلك الدون إنفاذ مقتل وإلا أكل كالباقي وصار كالرأس المشار إليه بقوله: (إلا الرأس) فليس بميتة (وملك الصيد المبادر) له بوضع يده عليه أو حوزه في داره أو كسر رجله وإن رآه غيره قبله وهم به لانه مباح وكل سابق لمباح فهو له (وإن تنازع قادرون) يعني تدافعوا عليه بالفعل لا التناع بالقول فقط فهو للمبادر (فبينهم) يقسم ولو دفع أحدهم الآخر ووقع عليه إذ ليس وضع يده عليه والحالة هذه من المبادرة بخلاف المسابقة بلا تدافع، فلو جاء غير المتدافعين حال التدافع وأخذه لاختص به كما هو ظاهر (وإن ند) أي شرد بغير اختيار من صاحبه بل (ولو من مشتر) له من صاحبه فاصطاده غيره (فللثاني)
ولو لم يلتحق
بالوحش حيث لم يكن تأنس عند الاول.
(لا إن) كان (تأنس) عند الاول فند منه (ولم يتوحش) بعد ندوده أي لم يصر وحشيا بأن لم يتطبع بطباع الوحش فهو للاول وللثاني أجرة تحصيله فقط.
(واشترك) في الصيد (طارد) له (مع ذي حبالة) بالكسر شبكة أو فخ أو حفرة جعلت للصيد (قصدها) الطارد لايقاع الصيد فيها (ولولاهما) أي الطارد وذو الحبالة (لم يقع) الصيد فيها فالطارد آيس منه لولاها (بحسب) أي بقدر أجرة (فعليهما) متعلق باشترك، فإذا كانت أجرة الطارد درهمين وأجرة الحبالة درهما كان للطارد
الثلثان ولصاحب الحبالة الثلث.
(وإن لم يقصد) الطارد الحبالة (وأيس) الطارد (منه) أي من الصيد فوقع فيها (فلربها) ولا شئ للطارد (و) إن كان الطارد (على تحقيق) من أخذه (بغيرها) أي بغير الحبالة وسواء قصدها أو لا فهو مفهوم لولاهما لم يقع (فله) دون ربها (كالدار) أي أن من طرد صيد الدار ونحوها فأدخله فيها فإنه يختص به ولا شئ لرب الدار أمكنه أخذه بدونها أو لا، إذ ليست معدة للصيد كالحبالة (إلا أن لا يطرده لها) أي للدار بأن طرده لغيرها فهرب منه ودخلها ولم يكن على تحقيق من أخذه بدونها (فلربها) أي مالك ذات الدار لا مالك منفعتها مسكونة أو خالية خلافا لبعضهم، فإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فهو للطارد (وضمن مار) على صيد مجروح لم ينفذ مقتله (أمكنته ذكاته) بوجود آلة وعلمه بها وهو ممن تصح ذكاته ولو كتابيا (وترك) تذكيته حتى مات قيمته مجروحا لتفويته على ربه ولو كان المار غير بالغ
(لا إن) كان (تأنس) عند الاول فند منه (ولم يتوحش) بعد ندوده أي لم يصر وحشيا بأن لم يتطبع بطباع الوحش فهو للاول وللثاني أجرة تحصيله فقط.
(واشترك) في الصيد (طارد) له (مع ذي حبالة) بالكسر شبكة أو فخ أو حفرة جعلت للصيد (قصدها) الطارد لايقاع الصيد فيها (ولولاهما) أي الطارد وذو الحبالة (لم يقع) الصيد فيها فالطارد آيس منه لولاها (بحسب) أي بقدر أجرة (فعليهما) متعلق باشترك، فإذا كانت أجرة الطارد درهمين وأجرة الحبالة درهما كان للطارد
الثلثان ولصاحب الحبالة الثلث.
(وإن لم يقصد) الطارد الحبالة (وأيس) الطارد (منه) أي من الصيد فوقع فيها (فلربها) ولا شئ للطارد (و) إن كان الطارد (على تحقيق) من أخذه (بغيرها) أي بغير الحبالة وسواء قصدها أو لا فهو مفهوم لولاهما لم يقع (فله) دون ربها (كالدار) أي أن من طرد صيد الدار ونحوها فأدخله فيها فإنه يختص به ولا شئ لرب الدار أمكنه أخذه بدونها أو لا، إذ ليست معدة للصيد كالحبالة (إلا أن لا يطرده لها) أي للدار بأن طرده لغيرها فهرب منه ودخلها ولم يكن على تحقيق من أخذه بدونها (فلربها) أي مالك ذات الدار لا مالك منفعتها مسكونة أو خالية خلافا لبعضهم، فإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فهو للطارد (وضمن مار) على صيد مجروح لم ينفذ مقتله (أمكنته ذكاته) بوجود آلة وعلمه بها وهو ممن تصح ذكاته ولو كتابيا (وترك) تذكيته حتى مات قيمته مجروحا لتفويته على ربه ولو كان المار غير بالغ
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: