الفقه المالكي - احكام الحج - ج18

(وندبا) أي ندب قراءتهما (كالاحرام) أي كندب قراءة ركعتي الاحرام (بالكافرون والاخلاص) بعد الفاتحة لاشتمالهما على التوحيد في مقام
التجريد.
(و) ندبا أي إيقاعهما (بالمقام) أي مقام إبراهيم أي خلفه لا داخله.
(و) ندب (دعاء بالملتزم) بعد الطواف وركعتيه وهو ما بين الباب والحجر الاسود من الحائط فيلتزمه ويعتنقه واضعا صدره ووجهه وذراعيه عليه باسطا كفيه ويسمى بالحطيم.
(و) ندب (استلام) أي تقبيل (الحجر) الاسود بكل شوط بعد الاول ولمس الركن (اليماني بعد الاول و) ندب (اقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم) وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وكره مالك الزيادة عليها.
(و) ندب (دخول مكة نهارا) أي ضحى (و) دخول (البيت) أي الكعبة نهارا أو ليلا.
(و) ندب دخول مكة (من كداء) بفتح الكاف والمد منونا (لمدني) أي لمن أتى من طريق المدينة.
(و) دخول (المسجد من باب بني شيبة) المعروف الآن بباب السلام.
(و) ندب (خروجه) أي المدني أيضا (من كدى) بضم الكاف والقصر.
(و) ندب لمن طاف بعد العصر وأمرناه بتأخير الركوع لحل النافلة بالغروب وصلاة المغرب (ركوعه للطواف بعد) صلاة (المغرب قبل تنفله)
فمصب الندب
على قوله قبل تنفله.
(و) ندب صلاة ركعتي الطواف (بالمسجد) الحرام، فلو صلاهما خارجه أجزأه أو أعادهما ما دام على وضوئه.
ولما قدم أن من
أحرم من الميقات غير مراهق ونحوه يسن له الرمل في طواف قدومه أو طواف عمرته الركني بين أنه يندب في موضعين بقوله: (و) ندب (رمل) رجل (محرم) بحج أو عمرة أو بهما (من كالتنعيم) والجعرانة في الاشواط الثلاثة الاول من طوافه (أو) محرم من الميقات ولم يطف للقدوم فيرمل (بالافاضة) أي في الاشواط الثلاثة الاول من طواف الافاضة (لمراهق) ونحوه من كل من لم يطف للقدوم لفقد شرطه أو نسيانه، بل ولو تعمد تركه بخلاف من طاف للقدوم وترك الرمل فيه عمدا أو سهوا فلا يندب الرمل في الافاضة، فلو قال المصنف: لكمراهق لكان أحسن (لا) يندب الرمل في طواف (تطوع ووداع و) ندب (كثرة شرب ماء زمزم ونقله) إلى البلاد.
(و) ندب (للسعي شروط الصلاة) الممكنة من طهارة حدث وخبث وستر عورة.
(و) ندب للامام (خطبة بعد ظهر) يوم (السابع بمكة واحدة) فلا يجلس في وسطها والراجح الجلوس فهما خطبتان وأنهما سنة (يخبر) الناس (فيها بالمناسك) التي تفعل منها إلى الخطبة الثانية.
(و) ندب (خروجه) يوم الثامن ويسمى يوم التروية (لمنى قدر ما يدرك بها الظهر) قصرا بوقتها المختار، ولو وافق يوم الجمعة فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
(و) ندب (بياته بها) وصلاة الصبح بها (و) ندب (سيره) منها (لعرفة بعد الطلوع) للشمس ولا يجاوز بطن محسر قبله لانه في حكم منى.
(و) ندب (نزوله بنمرة) موضع بعرفة فالامام يعلمهم في خطبتيه جميع هذه المندوبات.
(و) ندب (خطبتان) والراجح أنهما سنة (بعد الزوال) يوم عرفة
(و) ندب صلاة ركعتي الطواف (بالمسجد) الحرام، فلو صلاهما خارجه أجزأه أو أعادهما ما دام على وضوئه.
ولما قدم أن من
أحرم من الميقات غير مراهق ونحوه يسن له الرمل في طواف قدومه أو طواف عمرته الركني بين أنه يندب في موضعين بقوله: (و) ندب (رمل) رجل (محرم) بحج أو عمرة أو بهما (من كالتنعيم) والجعرانة في الاشواط الثلاثة الاول من طوافه (أو) محرم من الميقات ولم يطف للقدوم فيرمل (بالافاضة) أي في الاشواط الثلاثة الاول من طواف الافاضة (لمراهق) ونحوه من كل من لم يطف للقدوم لفقد شرطه أو نسيانه، بل ولو تعمد تركه بخلاف من طاف للقدوم وترك الرمل فيه عمدا أو سهوا فلا يندب الرمل في الافاضة، فلو قال المصنف: لكمراهق لكان أحسن (لا) يندب الرمل في طواف (تطوع ووداع و) ندب (كثرة شرب ماء زمزم ونقله) إلى البلاد.
(و) ندب (للسعي شروط الصلاة) الممكنة من طهارة حدث وخبث وستر عورة.
(و) ندب للامام (خطبة بعد ظهر) يوم (السابع بمكة واحدة) فلا يجلس في وسطها والراجح الجلوس فهما خطبتان وأنهما سنة (يخبر) الناس (فيها بالمناسك) التي تفعل منها إلى الخطبة الثانية.
(و) ندب (خروجه) يوم الثامن ويسمى يوم التروية (لمنى قدر ما يدرك بها الظهر) قصرا بوقتها المختار، ولو وافق يوم الجمعة فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
(و) ندب (بياته بها) وصلاة الصبح بها (و) ندب (سيره) منها (لعرفة بعد الطلوع) للشمس ولا يجاوز بطن محسر قبله لانه في حكم منى.
(و) ندب (نزوله بنمرة) موضع بعرفة فالامام يعلمهم في خطبتيه جميع هذه المندوبات.
(و) ندب (خطبتان) والراجح أنهما سنة (بعد الزوال) يوم عرفة
يجلس بينهما
يعلم الناس فيهما ما بقي من مناسك الحج من جمعهم بين صلاتين بعرفة ووقوفهم بها
ودفعهم منها إلى مزدلفة ومبيتهم بها إلى طواف الافاضة.
(ثم) بعد فراغه من خطبته (أذن) بالبناء للمفعول للظهر وأقيم لها والامام
جالس على المنبر، فإذا فرغ من الاقامة نزل الامام (وجمع) استنانا (بين الظهرين) جمع تقديم (إثر الزوال) بأذان وإقامة للعصر من غير تنفل بينهما ومن فاته الجمع مع الامام جمع في رحله.
(و) ندب (دعاء وتضرع) أي تذلل لعله أن يقبل من بعد الصلاة (للغروب و) ندب (وقوفه) أي حضوره (بوضوء وركوبه به) أي بالوقوف (ثم) يلي الركوب (قيام) للرجال (إلا لتعب.
و) ندب (صلاته بمزدلفة العشاءين) جمعا والمذهب أن جمعهما بها سنة إن وقف مع الامام وسار مع الناس أو تخلف عنهم اختيارا، فإن لم يقف معه أو تخلف عجزا فسيأتي حكمه.
(و) ندب (بياته بها) أي بمزدلفة، وأما النزول بقدر حط الرحال وإن لم تحط بالفعل فواجب يجبر بالدم ولذا قال: (وإن لم ينزل) بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر (فالدم) واجب عليه إلا لعذر (وجمع) الحاج العشاءين استنانا (وقصر) العشاء (إلا أهلها) أي المزدلفة فيتمون (كمنى وعرفة) أي أهلهما يتمون ويقصر غيرهم للسنة (وإن عجز) من وقف مع الامام عن لحاق الناس في سيرهم لمزدلفة (فبعد الشفق) يجمع في أي محل كان ولو في غير مزدلفة وهذا (إن نفر مع الامام) وتأخر عنه لعجز به أو بدابته، ولو قال: إن وقف مع الامام
(ثم) بعد فراغه من خطبته (أذن) بالبناء للمفعول للظهر وأقيم لها والامام
جالس على المنبر، فإذا فرغ من الاقامة نزل الامام (وجمع) استنانا (بين الظهرين) جمع تقديم (إثر الزوال) بأذان وإقامة للعصر من غير تنفل بينهما ومن فاته الجمع مع الامام جمع في رحله.
(و) ندب (دعاء وتضرع) أي تذلل لعله أن يقبل من بعد الصلاة (للغروب و) ندب (وقوفه) أي حضوره (بوضوء وركوبه به) أي بالوقوف (ثم) يلي الركوب (قيام) للرجال (إلا لتعب.
و) ندب (صلاته بمزدلفة العشاءين) جمعا والمذهب أن جمعهما بها سنة إن وقف مع الامام وسار مع الناس أو تخلف عنهم اختيارا، فإن لم يقف معه أو تخلف عجزا فسيأتي حكمه.
(و) ندب (بياته بها) أي بمزدلفة، وأما النزول بقدر حط الرحال وإن لم تحط بالفعل فواجب يجبر بالدم ولذا قال: (وإن لم ينزل) بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر (فالدم) واجب عليه إلا لعذر (وجمع) الحاج العشاءين استنانا (وقصر) العشاء (إلا أهلها) أي المزدلفة فيتمون (كمنى وعرفة) أي أهلهما يتمون ويقصر غيرهم للسنة (وإن عجز) من وقف مع الامام عن لحاق الناس في سيرهم لمزدلفة (فبعد الشفق) يجمع في أي محل كان ولو في غير مزدلفة وهذا (إن نفر مع الامام) وتأخر عنه لعجز به أو بدابته، ولو قال: إن وقف مع الامام
لكان أحسن
(وإلا) يقف معه (فكل) من الفرضين يصلي (لوقته) أي في وقته من غير جمع (وإن قدمتا
عليه) أي على النزول بمزدلفة وقد صلاهما بعد الشفق (أعادهما) بمحل النزول وهو
مزدلفة ندبا وإن جعل الضمير في عليه للشفق، فقوله: أعادهما أي المغرب ندبا إن بقي
وقتها والعشاء وجوبا لبطلانها.
(و) ندب (ارتحاله) من مزدلفة (بعد) صلاة (الصبح مغلسا) أي حال كونه متلبسا بغلس أي قبل حصول الضوء.
(و) ندب (وقوفه بالمشعر الحرام يكبر) الله (ويدعو) لنفسه والمسلمين أي للتكبير والدعاء
والذكر (للاسفار و) ندب (استقباله) أي الواقف (به) أي بالمشعر جاعلا له على يساره (ولا وقوف) مشروع (بعده) أي الاسفار الاعلى (ولا قبل) صلاة (الصبح) بل يكره.
(و) ندب (إسراع) بدابة أو مشي ذهابا وإيابا (ببطن محسر) بضم الميم وكسر السين مشددة واد بين مزدلفة ومنى بقدر رمية الحجر.
(و) ندب (رميه العقبة) أي جمرتها (حين وصوله) منى (وإن راكبا) ولا يصبر حتى ينزل.
(و) ندب (المشي في غيرها) أي غير جمرة العقبة يوم النحر فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر (وحل بها) أي برميها، وكذا بخروج وقت أدائها (غير نساء) بجماع ومقدماته وعقد نكاح (و) غير (صيد) فحرمتهما باقية وسيأتي الواجب فيهما.
(وكره الطيب) فلا فدية في فعله وهذا هو التحلل الاصغر.
(و) ندب (تكبيره مع) رمي (كل حصاة) تكبيرة واحدة
(و) ندب (ارتحاله) من مزدلفة (بعد) صلاة (الصبح مغلسا) أي حال كونه متلبسا بغلس أي قبل حصول الضوء.
(و) ندب (وقوفه بالمشعر الحرام يكبر) الله (ويدعو) لنفسه والمسلمين أي للتكبير والدعاء
والذكر (للاسفار و) ندب (استقباله) أي الواقف (به) أي بالمشعر جاعلا له على يساره (ولا وقوف) مشروع (بعده) أي الاسفار الاعلى (ولا قبل) صلاة (الصبح) بل يكره.
(و) ندب (إسراع) بدابة أو مشي ذهابا وإيابا (ببطن محسر) بضم الميم وكسر السين مشددة واد بين مزدلفة ومنى بقدر رمية الحجر.
(و) ندب (رميه العقبة) أي جمرتها (حين وصوله) منى (وإن راكبا) ولا يصبر حتى ينزل.
(و) ندب (المشي في غيرها) أي غير جمرة العقبة يوم النحر فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر (وحل بها) أي برميها، وكذا بخروج وقت أدائها (غير نساء) بجماع ومقدماته وعقد نكاح (و) غير (صيد) فحرمتهما باقية وسيأتي الواجب فيهما.
(وكره الطيب) فلا فدية في فعله وهذا هو التحلل الاصغر.
(و) ندب (تكبيره مع) رمي (كل حصاة) تكبيرة واحدة
(و) ندب
(تتابعها) أي تتابع الرمي بالحصيات في جميع الجمار (ولقطها) أي لقط حصيات الجمار
كلها لا العقبة فقط، فيكره أن يأخذ حجرا يكسره ويلقطها من أي محل شاء إلا جمرة
العقبة فيندب لقطها من المزدلفة.
(و) ندب (ذبح قبل الزوال) ولو قبل الشمس (وطلب بدنته) إن ضلت (له) أي للزوال أي لقربه بحيث يبقى قدر حلقه (ليحلق) قبل الزوال بعد نحرها، فإن لم يجدها وخشي الزوال حلق قبله لئلا تفوته الفضيلتان، فكل من الذبح والحلق مندوب قبل الزوال مكروه بعده.
(ثم) يندب (حلقه) بعد الذبح وأما الحلق في نفسه فواجب ويجوز (ولو بنورة إن عم) الحلق بكل مزيل للشعر (رأسه والتقصير مجز) لمن له الحلق أفضل إلا لمتمتع يحل من عمرته ويحج من عامه فالتقصير له أفضل لبقاء الشعث في الحج (وهو) أي التقصير (سنة المرأة) ولو بنت تسع فأكثر أي طريقتها وإلا فهو متعين في حقها (تأخذ) من جميع شعرها (
قدر الانملة) أو أزيد أو أنقص بيسير.
(و) يأخذ (الرجل) إن قصر (من قرب أصله) من جميع شعره ندبا فإن أخذ من أطرافه أخطأ وأجزأ.
(ثم) بعد رمي العقبة والنحر والحلق (يفيض) أي يطوف طواف الافاضة.
وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه ولا يؤخره إلا قدر ما يقضي حوائجه.
واعلم أنه يفعل في يوم النحر أربعة أمور مرتبة: رمي العقبة فالنحر فالحلق فالافاضة، فتقديم الرمي على الحلق والافاضة واجب وما عداه مندوب.
(وحل به) أي بطواف الافاضة (ما بقي) من نساء وصيد وطيب وهو التحلل الاكبر (إن حلق) أو قصر وكان قد سعى عقب القدوم وإلا لم يحل
(و) ندب (ذبح قبل الزوال) ولو قبل الشمس (وطلب بدنته) إن ضلت (له) أي للزوال أي لقربه بحيث يبقى قدر حلقه (ليحلق) قبل الزوال بعد نحرها، فإن لم يجدها وخشي الزوال حلق قبله لئلا تفوته الفضيلتان، فكل من الذبح والحلق مندوب قبل الزوال مكروه بعده.
(ثم) يندب (حلقه) بعد الذبح وأما الحلق في نفسه فواجب ويجوز (ولو بنورة إن عم) الحلق بكل مزيل للشعر (رأسه والتقصير مجز) لمن له الحلق أفضل إلا لمتمتع يحل من عمرته ويحج من عامه فالتقصير له أفضل لبقاء الشعث في الحج (وهو) أي التقصير (سنة المرأة) ولو بنت تسع فأكثر أي طريقتها وإلا فهو متعين في حقها (تأخذ) من جميع شعرها (
قدر الانملة) أو أزيد أو أنقص بيسير.
(و) يأخذ (الرجل) إن قصر (من قرب أصله) من جميع شعره ندبا فإن أخذ من أطرافه أخطأ وأجزأ.
(ثم) بعد رمي العقبة والنحر والحلق (يفيض) أي يطوف طواف الافاضة.
وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه ولا يؤخره إلا قدر ما يقضي حوائجه.
واعلم أنه يفعل في يوم النحر أربعة أمور مرتبة: رمي العقبة فالنحر فالحلق فالافاضة، فتقديم الرمي على الحلق والافاضة واجب وما عداه مندوب.
(وحل به) أي بطواف الافاضة (ما بقي) من نساء وصيد وطيب وهو التحلل الاكبر (إن حلق) أو قصر وكان قد سعى عقب القدوم وإلا لم يحل
إلا بسعيه بعد
الافاضة (وإن) لم يكن حلق و (وطئ قبله) أي الحلق وبعد الافاضة (فدم بخلاف الصيد)
إن أصابه قبله فلا دم عليه لخفته عن الوطئ، وأما لو وطئ أو صاد قبل السعي فالدم
(كتأخير الحلق) ولو سهوا (لبلده) ولو قربت فدم، وكذا تأخيره حتى خرجت أيام الرمي
ولو مقيما بمنى (أو) تأخير (الافاضة) أو السعي (للمحرم و) كتأخير (رمي كل حصاة) من
العقبة أو غيرها والاولى حذف كل (أو) تأخير (الجميع) أي الجميع الحصيات عن وقت
الاداء وهو النهار (لليل) وهو وقت القضاء فأولى لو فات الوقتان فدم واحد لتأخير
حصاة أو أكثر إن كان لكبير يحسن الرمي بل (وإن) كان التأخير (لصغير لا يحسن الرمي)
أو مجنون أخره وليهما والدم على الولي (أو عاجز) عطف على صغير
والدم في ماله
(ويستنيب) العاجز من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم برمي النائب وفائدة الاستنابة
سقوط الاثم (فيتحرى) العاجز (وقت الرمي) عنه (ويكبر) لكل حصاة كما يتحرى
وقت دعاء نائبه ويدعو (وأعاد) الرمي (إن صح قبل الفوات) الحاصل (بالغروب من) اليوم (الرابع) فإن أعاد قبل غروب الاول فلا دم وبعده فالدم (وقضاء كل) من الجمار ولو العقبة ينتهي (إليه) أي إلى غروب الرابع ولا قضاء لليوم لفوات الرمي بغروبه (والليل) عقب كل يوم (قضاء) لذلك اليوم يجب به الدم (وحمل) مريض (مطيق) للرمي (ورمى) بنفسه وجوبا (ولا يرمي) الحصاة (في كف غيره) ليرميها عنه فإن فعل لم يجزه (وتقديم الحلق) عطف على تأخير من قوله كتأخير الحلق لبلده أي أن تقديم الحلق على رمي العقبة فيه الدم أي الفدية لتقديمه على التحللين لا هدي كما يوهمه كلامه لان الدم إنما ينصرف للهدي.
(أو) تقديم (الافاضة على الرمي) فدم أي هدي فالدم هنا على حقيقته، فإن قدمهما على الرمي ففدية وهدي، وظاهر قوله: أو الافاضة وجوب الدم ولو أعاد الافاضة بعد الرمي الاظهر سقوطه بل في المواق أن مذهب المدونة إعادتها بعد الرمي ولا دم عليه وإن فعله قبل الرمي كلا فعل لانه فعل له قبل محله (لا إن خالف) عمدا أو نسيانا (في غير) أي غير الصورتين المتقدمتين كأن حلق قبل الذبح أو ذبح قبل الرمي أو أفاض قبلهما فلا دم.
(وعاد) وجوبا بعد الافاضة يوم النحر (للمبيت بمنى) أي فيها والافضل الفور ولو يوم جمعة، ولا يصلي الجمعة بمكة (فوق) جمرة (العقبة) بيان لمنى لا أسفل منها جهة مكة فلا يجوز لانه ليس منها (ثلاثا) من الليالي إن لم يتعجل
وقت دعاء نائبه ويدعو (وأعاد) الرمي (إن صح قبل الفوات) الحاصل (بالغروب من) اليوم (الرابع) فإن أعاد قبل غروب الاول فلا دم وبعده فالدم (وقضاء كل) من الجمار ولو العقبة ينتهي (إليه) أي إلى غروب الرابع ولا قضاء لليوم لفوات الرمي بغروبه (والليل) عقب كل يوم (قضاء) لذلك اليوم يجب به الدم (وحمل) مريض (مطيق) للرمي (ورمى) بنفسه وجوبا (ولا يرمي) الحصاة (في كف غيره) ليرميها عنه فإن فعل لم يجزه (وتقديم الحلق) عطف على تأخير من قوله كتأخير الحلق لبلده أي أن تقديم الحلق على رمي العقبة فيه الدم أي الفدية لتقديمه على التحللين لا هدي كما يوهمه كلامه لان الدم إنما ينصرف للهدي.
(أو) تقديم (الافاضة على الرمي) فدم أي هدي فالدم هنا على حقيقته، فإن قدمهما على الرمي ففدية وهدي، وظاهر قوله: أو الافاضة وجوب الدم ولو أعاد الافاضة بعد الرمي الاظهر سقوطه بل في المواق أن مذهب المدونة إعادتها بعد الرمي ولا دم عليه وإن فعله قبل الرمي كلا فعل لانه فعل له قبل محله (لا إن خالف) عمدا أو نسيانا (في غير) أي غير الصورتين المتقدمتين كأن حلق قبل الذبح أو ذبح قبل الرمي أو أفاض قبلهما فلا دم.
(وعاد) وجوبا بعد الافاضة يوم النحر (للمبيت بمنى) أي فيها والافضل الفور ولو يوم جمعة، ولا يصلي الجمعة بمكة (فوق) جمرة (العقبة) بيان لمنى لا أسفل منها جهة مكة فلا يجوز لانه ليس منها (ثلاثا) من الليالي إن لم يتعجل
(وإن ترك)
المبيت بها وبات دونها جهة مكة (جل ليلة) فأكثر (فدم) ولو كان الترك لضرورة (أو
ليلتين إن تعجل) والتعجيل جائز (ولو بات) المتعجل (بمكة أو مكيا) لكن يكره التعجيل
للامام (قبل الغروب) متعلق بتعجل (من) اليوم (الثاني) من أيام الرمي فإن غربت وهو
بمنى لم يبح له التعجيل بل
لزمه المبيت ورمى الثالث وبين ثمرة التعجيل بقوله: (فيسقط عنه رمي) اليوم (الثالث) ومبيت ليلته (ورخص) جوازا (لراع) لابل فقط (بعد) رمي (العقبة) يوم النحر (أن ينصرف) إلى رعيه ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر (ويأتي) اليوم (الثالث) من أيام النحر (فيرمي) فيه (لليومين) اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه والثالث الذي حضر فيه، ثم إن شاء تعجل وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي، فليس المراد بالثالث في المصنف ثالث أيام الرمي، إذ لو أخر له لم يجز إذ لم يتعد الترخيص إليه، فإن وقع وأتى ثالث أيام الرمي رمى لليومين قبله ثم يرمي الثالث الحاضر وعليه دم للتأخير، وكذا يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة فلا بد أن يأتي نهارا للرمي ثم ينصرف لان ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه في الحياض (و) رخص ندبا (تقديم الضعفة) من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم
لزمه المبيت ورمى الثالث وبين ثمرة التعجيل بقوله: (فيسقط عنه رمي) اليوم (الثالث) ومبيت ليلته (ورخص) جوازا (لراع) لابل فقط (بعد) رمي (العقبة) يوم النحر (أن ينصرف) إلى رعيه ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر (ويأتي) اليوم (الثالث) من أيام النحر (فيرمي) فيه (لليومين) اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه والثالث الذي حضر فيه، ثم إن شاء تعجل وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي، فليس المراد بالثالث في المصنف ثالث أيام الرمي، إذ لو أخر له لم يجز إذ لم يتعد الترخيص إليه، فإن وقع وأتى ثالث أيام الرمي رمى لليومين قبله ثم يرمي الثالث الحاضر وعليه دم للتأخير، وكذا يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة فلا بد أن يأتي نهارا للرمي ثم ينصرف لان ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه في الحياض (و) رخص ندبا (تقديم الضعفة) من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم
(في الرد) إلى
منى (للمزدلفة) اللام بمعنى من ولو عبر بها كان أولى يعني يرخص في عدم بياتهم ليلة
النحر في مزدلفة فيذهبون ليلا للبيات بمنى، وليس مراده الترخيص في عدم النزول في
مزدلفة بالكلية لما تقدم من قوله: وإن لم ينزل فالدم.
(و) رخص (ترك التحصيب) أي النزول بالمحصب ليلة الرابع عشر (لغير مقتدى به) وأما المقتدى به فلا يرخص له في تركه إلا أن يوافق نفره يوم الجمعة فليدخل مكة ليصلي الجمعة بأهلها.
(و) إذا عاد الحاج يوم النحر لمنى (رمى كل يوم) بعد يوم النحر الجمار (الثلاث) كل واحدة بسبع حصيات يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم الوسطى التي بالسوق (وختم بالعقبة) لجملة الحصيات سبعون لغير المتعجل وتسعة وأربعون للمتعجل، ووقت أداء كل (من الزوال للغروب وصحته) أي شرط صحة الرمي مطلقا (
بحجر) لا طين ومعدن كما يأتي (كحصى) الخذف بمعجمتين وهو الرمي بالحصباء بالاصابع أو بالحاء المهملة الحذف بالحصى وهو قدر الفول أو النواة أو دون الانملة ولا يجزئ الصغير جدا كالحمصة ويكره الكبير خوف الاذية ولمخالفته السنة وأجزأ (ورمي) مصدر مجرور عطف على حجر أي الثاني من شروط الصحة كونه برمي لا وضع أو طرح فلا يجزئ (وإن بمتنجس) لكنه يكره، وندب إعادته بطاهر (على الجمرة) متعلق برمي وهو البناء وما تحته من موضع الحصباء وإن كان المطلوب الرمي على الثاني، وعليه فما وقف من الحصيات بالبناء مجزئ فكان الاولى للمصنف الاقتصار عليه، ولا يذكر التردد (وإن أصابت) الحصاة (غيرها) أي غير الجمرة ابتداء من محمل ونحوه فلا يمنع الاجزاء (إن ذهبت) بعد إصابتها غيرها إلى الجمرة (بقوة لا) إن وقعت (دونها) ولم تصل فلا تجزئ، وكذا إن جاوزتها ووقعت بالبعد عنها، وأما إن وقعت دونها وتدحرجت حتى وصلت إليها أجزأت لانه من فعله ثم بالغ على عدم إجزاء وقوعها دونها بقوله: (وإن أطارت) الواقعة حصاة (غيرها) فوصلت (لها) أي للجمرة لم تجزه (ولا) يجزئ (طين و) لا (معدن) كذهب وحديد ومغرة وكبريت لاشتراط الحجرية (وفي إجزاء ما وقف) من الحصيات
(و) رخص (ترك التحصيب) أي النزول بالمحصب ليلة الرابع عشر (لغير مقتدى به) وأما المقتدى به فلا يرخص له في تركه إلا أن يوافق نفره يوم الجمعة فليدخل مكة ليصلي الجمعة بأهلها.
(و) إذا عاد الحاج يوم النحر لمنى (رمى كل يوم) بعد يوم النحر الجمار (الثلاث) كل واحدة بسبع حصيات يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم الوسطى التي بالسوق (وختم بالعقبة) لجملة الحصيات سبعون لغير المتعجل وتسعة وأربعون للمتعجل، ووقت أداء كل (من الزوال للغروب وصحته) أي شرط صحة الرمي مطلقا (
بحجر) لا طين ومعدن كما يأتي (كحصى) الخذف بمعجمتين وهو الرمي بالحصباء بالاصابع أو بالحاء المهملة الحذف بالحصى وهو قدر الفول أو النواة أو دون الانملة ولا يجزئ الصغير جدا كالحمصة ويكره الكبير خوف الاذية ولمخالفته السنة وأجزأ (ورمي) مصدر مجرور عطف على حجر أي الثاني من شروط الصحة كونه برمي لا وضع أو طرح فلا يجزئ (وإن بمتنجس) لكنه يكره، وندب إعادته بطاهر (على الجمرة) متعلق برمي وهو البناء وما تحته من موضع الحصباء وإن كان المطلوب الرمي على الثاني، وعليه فما وقف من الحصيات بالبناء مجزئ فكان الاولى للمصنف الاقتصار عليه، ولا يذكر التردد (وإن أصابت) الحصاة (غيرها) أي غير الجمرة ابتداء من محمل ونحوه فلا يمنع الاجزاء (إن ذهبت) بعد إصابتها غيرها إلى الجمرة (بقوة لا) إن وقعت (دونها) ولم تصل فلا تجزئ، وكذا إن جاوزتها ووقعت بالبعد عنها، وأما إن وقعت دونها وتدحرجت حتى وصلت إليها أجزأت لانه من فعله ثم بالغ على عدم إجزاء وقوعها دونها بقوله: (وإن أطارت) الواقعة حصاة (غيرها) فوصلت (لها) أي للجمرة لم تجزه (ولا) يجزئ (طين و) لا (معدن) كذهب وحديد ومغرة وكبريت لاشتراط الحجرية (وفي إجزاء ما وقف) من الحصيات
(بالبناء) في
شقوقه ولم يسقط لارض الجمرة وهو الاوجه لما تقدم وعدم إجزائه (تردد).
ثم عطف ثالث الشروط على قوله بحجر بقوله: (و) صحته (بترتبهن) أي الجمار بأن يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم بالوسطى ويختم بالعقبة، فإن نكس أو ترك الاولى مثلا أو بعضها ولو سهوا لم يجزه، فإن تذكر بعد خروج يومها ورمى الحاضرة فأشار له بقوله: (وأعاد) ندبا (ما حضر) وقته (بعد) فعل (المنسية) وجوبا الاولى المتروكة أي ولو حكما ليشمل المنكسة (و) إعادة (ما بعدها) وجوبا أيضا لوجوب الترتيب
الكائن (في يومها فقط) فلا يعيد ما رماه في التالي ليومها، فلو نسي من ثاني النحر الجمرة الاولى فقط وفعل الثانية والثالثة ورمى جميع جمرات الثالث ثم تذكر بعد رمي الرابع فيفعل المنسية ويعيد ما بعدها مما هو في يومها وهو الثانية والثالثة وجوبا ويعيد اليوم الرابع الحاضر استحبابا ولا يعيد جمرات اليوم الثالث.
(وندب تتابعه) أي الرمي، فإذا رمى الاولى أردفها بالثانية ثم الثانية بالثالثة ولا يفصل بعضها عن بعض إلا بقدر ما سيأتي من الدعاء، فالتتابع له صورتان: تتابع بين الحصيات وهو الذي قدمه وتتابع بين الجمرات وهو ما هنا فلا تكرار، والاصوب حمله على تتابع الحصيات بدليل تذكير الضمير والتفريع في قوله: (فإن رمى) الجمار الثلاث (بخمس خمس) وترك من كل جمرة حصاتين ثم ذكر في يومه أو غيره (اعتد بالخمس الاول) من الجمرة الاولى وكملها بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولا هدي إن ذكر في يومه، فهذا مفرع على قوله: وصحته بترتبهن، وعلى قوله: وندب تتابعه أي فلاجل ندب التتابع لم تبطل الخمس الاول، ولاجل وجوب الترتيب بطل ما بعدها لعدم الترتيب لان الثانية والثالثة وقعتا قبل إكمال الاولى، وكذا قوله: (وإن لم يدر موضع حصاة) أو أكثر تركت من أيها وسواء تيقن تركها أو شك (اعتد بست من الاولى) فإن تحقق إكمال الاولى وشك في الثانية والثالثة
ثم عطف ثالث الشروط على قوله بحجر بقوله: (و) صحته (بترتبهن) أي الجمار بأن يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم بالوسطى ويختم بالعقبة، فإن نكس أو ترك الاولى مثلا أو بعضها ولو سهوا لم يجزه، فإن تذكر بعد خروج يومها ورمى الحاضرة فأشار له بقوله: (وأعاد) ندبا (ما حضر) وقته (بعد) فعل (المنسية) وجوبا الاولى المتروكة أي ولو حكما ليشمل المنكسة (و) إعادة (ما بعدها) وجوبا أيضا لوجوب الترتيب
الكائن (في يومها فقط) فلا يعيد ما رماه في التالي ليومها، فلو نسي من ثاني النحر الجمرة الاولى فقط وفعل الثانية والثالثة ورمى جميع جمرات الثالث ثم تذكر بعد رمي الرابع فيفعل المنسية ويعيد ما بعدها مما هو في يومها وهو الثانية والثالثة وجوبا ويعيد اليوم الرابع الحاضر استحبابا ولا يعيد جمرات اليوم الثالث.
(وندب تتابعه) أي الرمي، فإذا رمى الاولى أردفها بالثانية ثم الثانية بالثالثة ولا يفصل بعضها عن بعض إلا بقدر ما سيأتي من الدعاء، فالتتابع له صورتان: تتابع بين الحصيات وهو الذي قدمه وتتابع بين الجمرات وهو ما هنا فلا تكرار، والاصوب حمله على تتابع الحصيات بدليل تذكير الضمير والتفريع في قوله: (فإن رمى) الجمار الثلاث (بخمس خمس) وترك من كل جمرة حصاتين ثم ذكر في يومه أو غيره (اعتد بالخمس الاول) من الجمرة الاولى وكملها بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولا هدي إن ذكر في يومه، فهذا مفرع على قوله: وصحته بترتبهن، وعلى قوله: وندب تتابعه أي فلاجل ندب التتابع لم تبطل الخمس الاول، ولاجل وجوب الترتيب بطل ما بعدها لعدم الترتيب لان الثانية والثالثة وقعتا قبل إكمال الاولى، وكذا قوله: (وإن لم يدر موضع حصاة) أو أكثر تركت من أيها وسواء تيقن تركها أو شك (اعتد بست من الاولى) فإن تحقق إكمال الاولى وشك في الثانية والثالثة
اعتد بست من
الثانية (وأجزأ) الرمي (عنه) أي الرامي (وعن صبي) ونحوه بعد الرمي عن نفسه أو قبله
إن رمى عن نفسه سبعا وعن الصبي سبعا بل (ولو) كان يرمي جمرة واحدة (حصاة) عن نفسه
ثم (حصاة) عن غيره إلى آخر كل جمرة لا إن رمى الحصاة الواحدة عنه وعن غيره لم
يجزه.
ولما كان وقت أداء جمرة العقبة يدخل بطلوع فجر يوم النحر بين هنا الوقت الافضل بقوله: (و) ندب (رمي
العقبة أول يوم طلوع الشمس) أي بعد طلوعها إلى الزوال حيث لا عذر له وإلا استحب عقبه (وإلا) يكن الرمي أول يوم بل ما بعده ندب (إثر الزوال قبل) صلاة (الظهر) فمصب الندب قبل الظهر، فلا ينافي أن دخول الزوال شرط صحة فيها.
(و) ندب (وقوفه) أي مكثه ولو جالسا (إثر) رمي كل من (الاوليين) للذكر والدعاء (قدر إسراع) سورة (البقرة) ويستقبل الكعبة.
(و) ندب (تياسره في) وقوفه للدعاء عند الجمرة (الثانية) أي يجعلها على يساره والمراد أنه يتقدم أمامها بحيث تكون جهة يساره لا أنه يجعلها محاذية له عن يساره، وأما الاولى فيجعلها خلف ظهره مستقبلا، وأما العقبة فيرميها من أسفلها في بطن الوادي ومنى عن يمينه ومكة عن يساره ولا يقف عندها للدعاء.
(و) ندب (تحصيب الراجع) من منى لمكة
ولما كان وقت أداء جمرة العقبة يدخل بطلوع فجر يوم النحر بين هنا الوقت الافضل بقوله: (و) ندب (رمي
العقبة أول يوم طلوع الشمس) أي بعد طلوعها إلى الزوال حيث لا عذر له وإلا استحب عقبه (وإلا) يكن الرمي أول يوم بل ما بعده ندب (إثر الزوال قبل) صلاة (الظهر) فمصب الندب قبل الظهر، فلا ينافي أن دخول الزوال شرط صحة فيها.
(و) ندب (وقوفه) أي مكثه ولو جالسا (إثر) رمي كل من (الاوليين) للذكر والدعاء (قدر إسراع) سورة (البقرة) ويستقبل الكعبة.
(و) ندب (تياسره في) وقوفه للدعاء عند الجمرة (الثانية) أي يجعلها على يساره والمراد أنه يتقدم أمامها بحيث تكون جهة يساره لا أنه يجعلها محاذية له عن يساره، وأما الاولى فيجعلها خلف ظهره مستقبلا، وأما العقبة فيرميها من أسفلها في بطن الوادي ومنى عن يمينه ومكة عن يساره ولا يقف عندها للدعاء.
(و) ندب (تحصيب الراجع) من منى لمكة
أي نزوله
بالمحصب (ليصلي) به (أربع صلوات) الظهر والعشاء وما بينهما.
(و) ندب لمن خرج من مكة ولو مكيا أو قدم إليها بتجارة (طواف الوداع إن خرج) أي أراد الخروج (لكالجحفة) ونحوها من بقية المواقيت أراد العود أم لا إلا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه (لا) لقريب (كالتنعيم) والجعرانة مما دون المواقيت (وإن صغيرا) فإنه يندب له الوداع (وتأدى) الوداع (بالافاضة و) بطواف (العمرة) أي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما (ولا يرجع القهقرى) بل يخرج وظهره للبيت، وكذا في زيارته عليه الصلاة والسلام (وبطل) يعني كونه وداعا وإلا فهو في نفسه صحيح (بإقامة بعض يوم بمكة) فيطلب بإعادته (لا بشغل خف) ولو بيعا فلا يبطل أي لا يطلب بإعادته (ورجع له) إن بطل أو لم يكن فعله (إن لم يخف فوات أصحابه وحبس الكري والولي) من زوج أو محرم أي جبرا على إقامتهما مع المرأة الحائض أو النفساء (
لحيض أو نفاس) منعها من طواف الافاضة (قدره) ظرف حبس أي قدر زمنه، فإن ارتفع طافت الافاضة
(و) ندب لمن خرج من مكة ولو مكيا أو قدم إليها بتجارة (طواف الوداع إن خرج) أي أراد الخروج (لكالجحفة) ونحوها من بقية المواقيت أراد العود أم لا إلا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه (لا) لقريب (كالتنعيم) والجعرانة مما دون المواقيت (وإن صغيرا) فإنه يندب له الوداع (وتأدى) الوداع (بالافاضة و) بطواف (العمرة) أي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما (ولا يرجع القهقرى) بل يخرج وظهره للبيت، وكذا في زيارته عليه الصلاة والسلام (وبطل) يعني كونه وداعا وإلا فهو في نفسه صحيح (بإقامة بعض يوم بمكة) فيطلب بإعادته (لا بشغل خف) ولو بيعا فلا يبطل أي لا يطلب بإعادته (ورجع له) إن بطل أو لم يكن فعله (إن لم يخف فوات أصحابه وحبس الكري والولي) من زوج أو محرم أي جبرا على إقامتهما مع المرأة الحائض أو النفساء (
لحيض أو نفاس) منعها من طواف الافاضة (قدره) ظرف حبس أي قدر زمنه، فإن ارتفع طافت الافاضة
(وقيد) القول
بحبس من ذكر معها لزوال المانع (إن أمن) الطريق أي قيد بوجود أمن الطريق حال
رجوعهم بعد طوافها الافاضة بعد طهرها، فإن لم يؤمن كما في هذه الازمنة فسخ الكراء
اتفاقا ولا يحبس من ذكر معها ومكثت وحدها إن أمكنها وإلا رجعت لبلدها وهي على
إحرامها ثم تعود في القابل للافاضة (و) حبست لها (الرفقة) أيضا (في كيومين) لعله
مع الامن أيضا لا أكثر من ذلك فلا يحبسون (وكره رمي بمرمي به) أي بحصى رمي به قبل
منه أو من غيره في ذلك اليوم أو غيره ظاهره ولو في ثاني عام (كأن يقال للافاضة
طواف الزيارة) أي يكره لانه لفظ يقتضي التخيير وهو ركن فكأنه تكلم بالكذب (أو)
يقال: (زرنا قبره) أو زرناه (عليه الصلاة والسلام) وإنما حججناه أو قصدناه لان
الزيارة تشعر بالاستغناء، ولعل هذه بالنسبة للازمنة السالفة، وأما الآن فإنما
تستعمل في التعظيم.
(و) كره (رقي البيت) أي دخوله (أو عليه) أي على ظهره (أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل) محقق الطهارة أو خف (بخلاف الطواف و) دخول (الحجر) بالكسر بنعل طاهر فلا يكره (وإن) طاف حامل شخص و (قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز) الطواف (عن واحد منهما) لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين (وأجزأ السعي) الذي نوى به نفسه ومحموله (عنهما) لخفة أمر السعي إذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة (كمحمولين) فأكثر لشخص نوى بطوافه أو سعيه المحمولين دون نفسه فيجزي (فيهما) أي في الطواف والسعي كان المحمول معذورا أم لا لكن على غير المعذور الدم إذا لم يعده.
(درس) فصل (حرم بالاحرام) بحج أو عمرة أي بسببه (على المرأة)
(و) كره (رقي البيت) أي دخوله (أو عليه) أي على ظهره (أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل) محقق الطهارة أو خف (بخلاف الطواف و) دخول (الحجر) بالكسر بنعل طاهر فلا يكره (وإن) طاف حامل شخص و (قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز) الطواف (عن واحد منهما) لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين (وأجزأ السعي) الذي نوى به نفسه ومحموله (عنهما) لخفة أمر السعي إذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة (كمحمولين) فأكثر لشخص نوى بطوافه أو سعيه المحمولين دون نفسه فيجزي (فيهما) أي في الطواف والسعي كان المحمول معذورا أم لا لكن على غير المعذور الدم إذا لم يعده.
(درس) فصل (حرم بالاحرام) بحج أو عمرة أي بسببه (على المرأة)
ولو أمة أو
صغيرة وتتعلق بوليها (لبس) محيط بيديها نحو (قفاز) كرمان شئ يعمل لليدين يحشى بقطن
تلبسه المرأة للبرد، وكذا ستر أصبع من أصابعها فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شئ
عليها (وستر وجه) أو بعضه (إلا لستر) عن أعين الناس فلا يحرم بل يجب إن ظنت الفتنة
بها (بلا غرز) بإبرة ونحوها (و) لا (ربط) أي عقد (وإلا) بأن فعلت شيئا مما ذكر بأن
لبست قفازا أو سترت كفيها أو وجهها أو بعضه لغير ستر أو غرزت أو عقدت ما سدلته
(ففدية) إن طال.
(و) حرم بالاحرام (على الرحل) أي الذكر المحقق ولو صغيرا وتتعلق بوليه (محيط) بضم أوله وبالمهملة (بعضو) من أعضائه كيده أو رجله ويدخل في المحيط الصرارة أي التاموسة والقبقاب، ولعله إذا كان سيره عريضا وإلا فلا ذكره الحطاب.
(وإن) كانت إحاطته (بنسج) أي بسببه على صورة المحيط كدرع حديد فإن العرب تسميه نسجا أو لبد لصق على صورته أو جلد حيوان سلخ بلا شق (أو) كانت بسبب (زر) يقفله عليه (أو عقد) أو تخليل بعود لا إن خيط بغير إحاطة كإزار مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز.
وشبه في المنع ووجوب الفدية قوله: (كخاتم) وسوار لرجل، وأما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر أعضائها ساعدا الوجه والكفين (وقباء) بفتح القاف والمد وقد يقصر الثوب المنفتح (وإن لم يدخل كما) في يد بل وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته، ومحل المنع أن دخل المنكبين في محلهما فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية.
(و) حرم على الرجل (ستر وجه) كلا أو بعضا (أو رأس) كذلك (بما يعد ساترا كطين) فأولى غيره كقلنسوة، فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترا مطلقا، وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط (ولا فدية في) تقلد ب (- سيف وإن بلا عذر) وإن حرم ابتداء وظاهرها وجوب نزعه في غير العذر (و) لا في (احتزام) بثوبه
(و) حرم بالاحرام (على الرحل) أي الذكر المحقق ولو صغيرا وتتعلق بوليه (محيط) بضم أوله وبالمهملة (بعضو) من أعضائه كيده أو رجله ويدخل في المحيط الصرارة أي التاموسة والقبقاب، ولعله إذا كان سيره عريضا وإلا فلا ذكره الحطاب.
(وإن) كانت إحاطته (بنسج) أي بسببه على صورة المحيط كدرع حديد فإن العرب تسميه نسجا أو لبد لصق على صورته أو جلد حيوان سلخ بلا شق (أو) كانت بسبب (زر) يقفله عليه (أو عقد) أو تخليل بعود لا إن خيط بغير إحاطة كإزار مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز.
وشبه في المنع ووجوب الفدية قوله: (كخاتم) وسوار لرجل، وأما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر أعضائها ساعدا الوجه والكفين (وقباء) بفتح القاف والمد وقد يقصر الثوب المنفتح (وإن لم يدخل كما) في يد بل وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته، ومحل المنع أن دخل المنكبين في محلهما فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية.
(و) حرم على الرجل (ستر وجه) كلا أو بعضا (أو رأس) كذلك (بما يعد ساترا كطين) فأولى غيره كقلنسوة، فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترا مطلقا، وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط (ولا فدية في) تقلد ب (- سيف وإن بلا عذر) وإن حرم ابتداء وظاهرها وجوب نزعه في غير العذر (و) لا في (احتزام) بثوبه
العمل، وكذا
بغيره كأن يحتزم بحبل أو غيره فوق إزاره، ولا فدية خلافا للتتائي.
(و) لا في (استثفار) وهو أن يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا (لعمل فقط) قيد فيهما ولغير عمل فيه الفدية، فلو أدخل الكاف على احتزام لجرى على قاعدته الاغلبية من رجوع القيد لما بعدها (وجاز لمحرم خف) أي لبسه ومثله جرموق وجورب (قطع أسفل من كعب) كان القاطع له هو أو غيره أو كان من أصل صنعته كالبابوج (لفقد نعل أو غلوه) غلوا (فاحشا) بأن زاد ثمنه على الثلث وإلا فعليه الفدية، ولو لبسه لضرورة كشقوق أو دمامل برجليه.
(و) جاز (اتقاء شمس أو ريح) عن وجهه أو رأسه (بيد) لانه لا يعد ساترا، وكذا ببناء وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز.
(أو) اتقاء (مطر) أو برد (بمرتفع) عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما وأولى بيد، وأما الخيمة فجائز الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها، ولا يلصق يده برأسه وإلا فعليه الفدية إن طال.
(و) جاز (تقليم ظفر انكسر) ومثله الاثنان والثلاثة أي وتأذى بكسره وإلا لم يجز قلمه فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي وفي الظفر الواحد لا لاماطة الاذى حفنة، ويقتصر على تقليم ما يزول به الاذى وإلا ضمن، ومفهوم انكسر أنه إن لم ينكر فإن قلمه لاماطة أذى ففدية وإلا فحفنة في الواحد، فإن زاد على الواحد فالفدية مطلقا.
(و) جاز (ارتداء) أو ائتزار (بقميص) وجبة لانه وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له (وفي كره) ارتداء (السراويل) ولو لغير المحرم لقبح زيه وجوازه (روايتان و) جاز لمحرم (تظلل ببناء) من حائط وسقف وقبو (وخباء) خيمة ونحوها (ومحارة)
(و) لا في (استثفار) وهو أن يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا (لعمل فقط) قيد فيهما ولغير عمل فيه الفدية، فلو أدخل الكاف على احتزام لجرى على قاعدته الاغلبية من رجوع القيد لما بعدها (وجاز لمحرم خف) أي لبسه ومثله جرموق وجورب (قطع أسفل من كعب) كان القاطع له هو أو غيره أو كان من أصل صنعته كالبابوج (لفقد نعل أو غلوه) غلوا (فاحشا) بأن زاد ثمنه على الثلث وإلا فعليه الفدية، ولو لبسه لضرورة كشقوق أو دمامل برجليه.
(و) جاز (اتقاء شمس أو ريح) عن وجهه أو رأسه (بيد) لانه لا يعد ساترا، وكذا ببناء وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز.
(أو) اتقاء (مطر) أو برد (بمرتفع) عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما وأولى بيد، وأما الخيمة فجائز الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها، ولا يلصق يده برأسه وإلا فعليه الفدية إن طال.
(و) جاز (تقليم ظفر انكسر) ومثله الاثنان والثلاثة أي وتأذى بكسره وإلا لم يجز قلمه فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي وفي الظفر الواحد لا لاماطة الاذى حفنة، ويقتصر على تقليم ما يزول به الاذى وإلا ضمن، ومفهوم انكسر أنه إن لم ينكر فإن قلمه لاماطة أذى ففدية وإلا فحفنة في الواحد، فإن زاد على الواحد فالفدية مطلقا.
(و) جاز (ارتداء) أو ائتزار (بقميص) وجبة لانه وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له (وفي كره) ارتداء (السراويل) ولو لغير المحرم لقبح زيه وجوازه (روايتان و) جاز لمحرم (تظلل ببناء) من حائط وسقف وقبو (وخباء) خيمة ونحوها (ومحارة)
وهي المحمل
فيجوز الاستظلال
بظلها الخارج كما يستظل بالحائط نازلة أو سائرة سواء بجانبها أو تحتها وهي فوقه، وكذا يجوز تحت سقفها بأن يدخل فيها كدخوله الخباء وهي مغطاة بما يعمل عليها من اللبد ونحوه على المعتمد، وكذا في المحفة ولو لم يرفع الجوخ الذي عليها على الظاهر، فقوله: (لا فيها) ضعيف أو يحمل على المحفة ونحوها يلقى عليها ثوب ككساء غير مسمر على أعوادها المرتفعة كما تفعله العرب، وأما الموهية فإن ألقى عليها ثوب غير مسمر فلا بد من نزعه، بخلاف جوانبها فيجوز الاستظلال بها لانها كالحائط، وكذا سقفها الذي من أصل صنعتها.
وشبه في المنع قوله: (كثوب) ينصب (بعصا) أي عليها بأن يجعل الثوب على العصا أو على أعواد ويتظلل به فلا يجوز سائرا اتفاقا ولا نازلا عند مالك لانه لا يثبت، وهذا التعليل يقتضي أن الثوب إذا ربط بحبال وأوتاد جاز الاستظلال به لانه حينئذ كالخباء قاله الحطاب، وإن استظل في المحارة أو ثوب بعصا (ففي وجوب الفدية) واستحبابها (خلاف و) جاز (حمل) لخرج ونحوه على رأسه (لحاجة) فيما يحمله لنفسه ولم يجد من يحمل له أو وجد بأجرة محتاج لها (أو فقر) كأن يحمل حزمة حطب يتعيش بثمنها أو شيئا لغيره بأجرة كذلك ولذا قال: (بلا تجر) وإلا فلا وافتدى.
(و) جاز (إبدال ثوبه) أو ردائه بآخر ولو كان بالاول قمل لان مالكا رأى نزعه بقملة بمثابة من ارتحل من بيته وأبقاه ببقه حتى مات.
(أو بيعه) ولو لاذاية قمله (بخلاف غسله) فلا يجوز أي يحرم على المعتمد حملا للكراهة في المدونة والموازية على المنع، وبه صرح سند ويدل له إيجاب الفدية، وهذا إن شك في دوابه أو تحقق القمل فإن غسله وقتل شيئا في القسمين أخرج ما فيه (إلا لنجس) أصابه (فبالماء فقط)
بظلها الخارج كما يستظل بالحائط نازلة أو سائرة سواء بجانبها أو تحتها وهي فوقه، وكذا يجوز تحت سقفها بأن يدخل فيها كدخوله الخباء وهي مغطاة بما يعمل عليها من اللبد ونحوه على المعتمد، وكذا في المحفة ولو لم يرفع الجوخ الذي عليها على الظاهر، فقوله: (لا فيها) ضعيف أو يحمل على المحفة ونحوها يلقى عليها ثوب ككساء غير مسمر على أعوادها المرتفعة كما تفعله العرب، وأما الموهية فإن ألقى عليها ثوب غير مسمر فلا بد من نزعه، بخلاف جوانبها فيجوز الاستظلال بها لانها كالحائط، وكذا سقفها الذي من أصل صنعتها.
وشبه في المنع قوله: (كثوب) ينصب (بعصا) أي عليها بأن يجعل الثوب على العصا أو على أعواد ويتظلل به فلا يجوز سائرا اتفاقا ولا نازلا عند مالك لانه لا يثبت، وهذا التعليل يقتضي أن الثوب إذا ربط بحبال وأوتاد جاز الاستظلال به لانه حينئذ كالخباء قاله الحطاب، وإن استظل في المحارة أو ثوب بعصا (ففي وجوب الفدية) واستحبابها (خلاف و) جاز (حمل) لخرج ونحوه على رأسه (لحاجة) فيما يحمله لنفسه ولم يجد من يحمل له أو وجد بأجرة محتاج لها (أو فقر) كأن يحمل حزمة حطب يتعيش بثمنها أو شيئا لغيره بأجرة كذلك ولذا قال: (بلا تجر) وإلا فلا وافتدى.
(و) جاز (إبدال ثوبه) أو ردائه بآخر ولو كان بالاول قمل لان مالكا رأى نزعه بقملة بمثابة من ارتحل من بيته وأبقاه ببقه حتى مات.
(أو بيعه) ولو لاذاية قمله (بخلاف غسله) فلا يجوز أي يحرم على المعتمد حملا للكراهة في المدونة والموازية على المنع، وبه صرح سند ويدل له إيجاب الفدية، وهذا إن شك في دوابه أو تحقق القمل فإن غسله وقتل شيئا في القسمين أخرج ما فيه (إلا لنجس) أصابه (فبالماء فقط)
دون صابون
ونحوه، ولا شئ عليه إن تبين له أنه قتل شيئا حينئذ، ويمنع غسله بنحو
صابون، فإن فعل وقتل شيئا أخرج ما فيه، فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا ولو بصابون أو ترفها فالاحوال ثلاثة: إما أن يكون الغسل ترفها أو لوسخ أو نجاسة، وفي كل إما أن يتحقق وجود دوابه أو عدمه أو يشك، وفي كل إما بالماء فقط أو مع غيره وقد علمت أحكام الثمانية عشر (و) جاز (بط) أي شق (جرحه) ودمله لاخراج ما فيه (وحك ما خفي) عن عينه من بدنه كرأسه (برفق) خيفة قتل شئ، وأما ما يراه فلا حرج في حكه مطلقا.
(و) جاز (فصد) لحاجة وإلا كره فيما يظهر (إن لم يعصبه) فإن عصبه ولو لضرورة وافتدى وعصب من باب ضرب.
(و) جاز (شد منطقة) بكسر الميم وهي حزام مثل الكيس يجعل فيه الدراهم (لنفقته على جلده) أي تحت إزاره لا فوقه.
(و) جاز (إضافة نفقة غيره) لنفقته (وإلا) بأن شدها لا لنفقة له بل فارغة أو للتجارة أو لغيره فقط أو شده لا على جلده بل فوق إزاره (ففدية كعصب جرحه أو رأسه) ولو جاز لضرورة (أو لصق خرقة) على جرحه أو رأسه كبرت (كدرهم) بغلي فأكثر، ولو تعددت بمواضع ففدية واحدة (أو لفها) أي الخرقة (على ذكر) لمذي أو بول بخلاف جعلها عليه عند النوم بلا لف فلا شئ عليه.
(أو) جعل (قطنة) ولو صغيرة غير مطيبة (بأذنيه) أو بواحدة وعورض هذا بلصق خرقة دون درهم.
وأجيب بأن هذا لنفع الاذن به
صابون، فإن فعل وقتل شيئا أخرج ما فيه، فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا ولو بصابون أو ترفها فالاحوال ثلاثة: إما أن يكون الغسل ترفها أو لوسخ أو نجاسة، وفي كل إما أن يتحقق وجود دوابه أو عدمه أو يشك، وفي كل إما بالماء فقط أو مع غيره وقد علمت أحكام الثمانية عشر (و) جاز (بط) أي شق (جرحه) ودمله لاخراج ما فيه (وحك ما خفي) عن عينه من بدنه كرأسه (برفق) خيفة قتل شئ، وأما ما يراه فلا حرج في حكه مطلقا.
(و) جاز (فصد) لحاجة وإلا كره فيما يظهر (إن لم يعصبه) فإن عصبه ولو لضرورة وافتدى وعصب من باب ضرب.
(و) جاز (شد منطقة) بكسر الميم وهي حزام مثل الكيس يجعل فيه الدراهم (لنفقته على جلده) أي تحت إزاره لا فوقه.
(و) جاز (إضافة نفقة غيره) لنفقته (وإلا) بأن شدها لا لنفقة له بل فارغة أو للتجارة أو لغيره فقط أو شده لا على جلده بل فوق إزاره (ففدية كعصب جرحه أو رأسه) ولو جاز لضرورة (أو لصق خرقة) على جرحه أو رأسه كبرت (كدرهم) بغلي فأكثر، ولو تعددت بمواضع ففدية واحدة (أو لفها) أي الخرقة (على ذكر) لمذي أو بول بخلاف جعلها عليه عند النوم بلا لف فلا شئ عليه.
(أو) جعل (قطنة) ولو صغيرة غير مطيبة (بأذنيه) أو بواحدة وعورض هذا بلصق خرقة دون درهم.
وأجيب بأن هذا لنفع الاذن به
أشبه الكبير
(أو قرطاس بصدغيه) أو بصدغ واحدة وإن جاز لضرورة (أو ترك) مصدر مجرور معطوف على
عصب أي تجب الفدية بترك (ذي نفقة ذهب) بعد فراغ نفقته ولم يدفعها له وهو عالم
بذهابه.
(أو) ترك (ردها له) مع تمكنه من الرد أي أنه لم يذهب صاحبها ولكنه تعمد ترك ردها له بعد فراغ نفقته.
(و) جاز (لمرأة) محرمة (خز) وحرير وجميع الثياب (وحلي) أي لبس ذلك لان حكمها بعد الاحرام كحكمها قبله إلا في ستر الوجه والكفين.
(وكره)
لمحرم (شد نفقته بعضده أو فخذه) ولا فدية (وكب رأس) أي وجه كما في النقل وبقرينة كب (على وسادة) وأما وضع خده عليها فجائز.
(و) كره (مصبوغ) بعصفر أو نحوه من كل ما لا طيب فيه ولكنه يشبه ذا الطيب (لمقتدى به) من إمام أو عالم خوف تطرق الجاهل إلى لبس المحرم.
(و) كره (شم) طيب مذكر وهو ما يخفى أثره ويظهر ريحه والمراد به أنواع الرياحين (كريحان) وورد وياسمين، وكذا يكره شم مؤنثه بلا مس وهو ما يظهر لونه وأثره أي تعلقه بما مسه تعلقا شديدا كمسك وزعفران وكافور.
(و) كره (مكث بمكان
(أو) ترك (ردها له) مع تمكنه من الرد أي أنه لم يذهب صاحبها ولكنه تعمد ترك ردها له بعد فراغ نفقته.
(و) جاز (لمرأة) محرمة (خز) وحرير وجميع الثياب (وحلي) أي لبس ذلك لان حكمها بعد الاحرام كحكمها قبله إلا في ستر الوجه والكفين.
(وكره)
لمحرم (شد نفقته بعضده أو فخذه) ولا فدية (وكب رأس) أي وجه كما في النقل وبقرينة كب (على وسادة) وأما وضع خده عليها فجائز.
(و) كره (مصبوغ) بعصفر أو نحوه من كل ما لا طيب فيه ولكنه يشبه ذا الطيب (لمقتدى به) من إمام أو عالم خوف تطرق الجاهل إلى لبس المحرم.
(و) كره (شم) طيب مذكر وهو ما يخفى أثره ويظهر ريحه والمراد به أنواع الرياحين (كريحان) وورد وياسمين، وكذا يكره شم مؤنثه بلا مس وهو ما يظهر لونه وأثره أي تعلقه بما مسه تعلقا شديدا كمسك وزعفران وكافور.
(و) كره (مكث بمكان
به طيب) مؤنث.
(و) كره (استصحابه) أي المؤنث أيضا لا المذكر فلا يكره مكثه بمكان هو به ولا استصحابه ولا مسه بلا شم كما يفيد الثلاثة قوله: وشم كريحان، وسيأتي حرمة مس المؤنث فأقسام كل أربعة علمت أحكامها.
(و) كره (حجامة بلا عذر) خيفة قتل الدواب فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة، ومحل الكراهة إذا لم يزل بسببها شعر وإلا حرم بلا عذر وافتدى مطلقا لعذر أم لا.
(و) كره (غمس رأس) في الماء خيفة قتل الدواب (أو تجفيفه) أي الرأس إن اغتسل مثلا بخرقة (بشدة.
و) كره (نظر بمرآة) أي فيها خيفة أن يرى شعثا فيزيله.
(و) كره (لبس مرأة قباء) بفتح القاف والمد (مطلقا) حرة أو أمة محرمة أو غير محرمة.
(و) حرم (عليهما) أي الرجل والمرأة بالاحرام (دهن) شعر (اللحية والرأس) ولو بدهن غير مطيب لما فيه من الزينة (وإن) كان الرأس (صلعا) إن قرئ بوزن حمراء لزم وصف المذكر بالمؤنث، وإن قرئ بوزن غصن جمعا لا صلع ورد وصف المفرد بالجمع والجواب اختيار الثاني، ويراد بالرأس الجنس أو يقرأ مصدرا بوزن جمل أي ذا صلع أي منحسر الشعر من المقدم.
(و) حرم عليهما (إبانة ظفر) لغير عذر فهو مفهوم قوله آنفا: انكسر
(أو) إزالة (شعر) وإن قل بنتف أو حلق أو قص (أو وسخ) إلا ما تحت الظفر (إلا غسل يديه) من وسخ (بمزيله) أي الوسخ فلا يحرم إن لم يكن المزيل مطيبا (و) إلا (تساقط شعر) من لحيته مثلا (لوضوء) أو غسل ولو مندوبين، ولا شئ عليه إن قتل قملا مثلا في الواجبين كالمندوبين على ما يظهر لانهما مطلوبان.
(أو ركوب) كأن حلق الاكاف مثلا ساقه فلا شئ عليه.
(و) حرم عليهما (دهن الجسد) لغير ضرورة والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله: (ككف ورجل) أي باطنهما، وأما ظاهرهما فداخل في الجسد، وإنما نص عليهما دفعا لتوهم أنهما مظنة الترخيص (بمطيب)
(و) كره (استصحابه) أي المؤنث أيضا لا المذكر فلا يكره مكثه بمكان هو به ولا استصحابه ولا مسه بلا شم كما يفيد الثلاثة قوله: وشم كريحان، وسيأتي حرمة مس المؤنث فأقسام كل أربعة علمت أحكامها.
(و) كره (حجامة بلا عذر) خيفة قتل الدواب فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة، ومحل الكراهة إذا لم يزل بسببها شعر وإلا حرم بلا عذر وافتدى مطلقا لعذر أم لا.
(و) كره (غمس رأس) في الماء خيفة قتل الدواب (أو تجفيفه) أي الرأس إن اغتسل مثلا بخرقة (بشدة.
و) كره (نظر بمرآة) أي فيها خيفة أن يرى شعثا فيزيله.
(و) كره (لبس مرأة قباء) بفتح القاف والمد (مطلقا) حرة أو أمة محرمة أو غير محرمة.
(و) حرم (عليهما) أي الرجل والمرأة بالاحرام (دهن) شعر (اللحية والرأس) ولو بدهن غير مطيب لما فيه من الزينة (وإن) كان الرأس (صلعا) إن قرئ بوزن حمراء لزم وصف المذكر بالمؤنث، وإن قرئ بوزن غصن جمعا لا صلع ورد وصف المفرد بالجمع والجواب اختيار الثاني، ويراد بالرأس الجنس أو يقرأ مصدرا بوزن جمل أي ذا صلع أي منحسر الشعر من المقدم.
(و) حرم عليهما (إبانة ظفر) لغير عذر فهو مفهوم قوله آنفا: انكسر
(أو) إزالة (شعر) وإن قل بنتف أو حلق أو قص (أو وسخ) إلا ما تحت الظفر (إلا غسل يديه) من وسخ (بمزيله) أي الوسخ فلا يحرم إن لم يكن المزيل مطيبا (و) إلا (تساقط شعر) من لحيته مثلا (لوضوء) أو غسل ولو مندوبين، ولا شئ عليه إن قتل قملا مثلا في الواجبين كالمندوبين على ما يظهر لانهما مطلوبان.
(أو ركوب) كأن حلق الاكاف مثلا ساقه فلا شئ عليه.
(و) حرم عليهما (دهن الجسد) لغير ضرورة والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله: (ككف ورجل) أي باطنهما، وأما ظاهرهما فداخل في الجسد، وإنما نص عليهما دفعا لتوهم أنهما مظنة الترخيص (بمطيب)
راجع للجسد
وما بعده وهو متعلق بمقدر أي وافتدى في دهنها بمطيب مطلقا (أو) بغير مطيب (لغير
علة) بل للتزين (و) بغير مطيب (لها) أي للعلة أي الضرورة من شقوق أو مرض أو قوة
عمل (قولان) بالفدية وعدمها لكن في الجسد لا في باطن الكف والرجل وأما هما فلا
فدية اتفاقا (اختصرت) المدونة (عليهما) أي على القولين.
والحاصل أنه إن دهن ما ذكر بمطيب مطلقا أو بغير مطيب لا لعلة افتدى، وأما بغير مطيب لعلة ففي باطن الكف والقدم لا فدية، وفي الجسد قولان، فلو عبر المصنف بمثل هذا لافاد المراد (و) حرم عليهما (تطيب بكورس) من كل طيب مؤنث كزعفران ومسك وعطر وعود (وإن ذهب ريحه) فيحرم وإن لم يكن عليه فدية (أو لضرورة كحل) فالفدية وإن لم يأثم هذا مراده بهاتين المبالغتين وذلك أن قوله: وتطيب بكورس تضمن حكمين الحرمة ووجوب الفدية، فالمبالغة الاولى ناظرة للاول والثانية ناظرة للثاني.
(ولو) وضع (في طعام) أو شراب من غير طبخ فيه فالفدية (أو) مسه و (لم يعلق) به بفتح اللام (إلا) من مس أو حمل (قارورة) أو خريطة (سدت) سدا وثيقا بحيث لم يظهر
منها ريح فلا فدية وهو استثناء منقطع.
(و) إلا طيبا (مطبوخا) إن أماته الطبخ
والحاصل أنه إن دهن ما ذكر بمطيب مطلقا أو بغير مطيب لا لعلة افتدى، وأما بغير مطيب لعلة ففي باطن الكف والقدم لا فدية، وفي الجسد قولان، فلو عبر المصنف بمثل هذا لافاد المراد (و) حرم عليهما (تطيب بكورس) من كل طيب مؤنث كزعفران ومسك وعطر وعود (وإن ذهب ريحه) فيحرم وإن لم يكن عليه فدية (أو لضرورة كحل) فالفدية وإن لم يأثم هذا مراده بهاتين المبالغتين وذلك أن قوله: وتطيب بكورس تضمن حكمين الحرمة ووجوب الفدية، فالمبالغة الاولى ناظرة للاول والثانية ناظرة للثاني.
(ولو) وضع (في طعام) أو شراب من غير طبخ فيه فالفدية (أو) مسه و (لم يعلق) به بفتح اللام (إلا) من مس أو حمل (قارورة) أو خريطة (سدت) سدا وثيقا بحيث لم يظهر
منها ريح فلا فدية وهو استثناء منقطع.
(و) إلا طيبا (مطبوخا) إن أماته الطبخ
ولو صبغ الفم
فإن لم يمته فالفدية، والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في الطعام وذهاب عينه
بحيث لا يظهر منه سوى الريح كالمسك أو أثره كزعفران بأرز (و) إلا طيبا يسيرا
(باقيا) في ثوبه أو بدنه (مما) تطيب به (قبل إحرامه) فلا فدية عليه وإن كره (و)
إلا طيبا (مصيبا من إلقاء ريح أو غيره) على ثوبه أو بدنه فلا فدية قل أو كثر إلا
أن يتراخى فيهما.
(أو) مصيبا من (خلوق كعبة) بفتح الخاء فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها (وخير في نزع يسيره) أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه، وأما المصيب من إلقاء ريح أو غيره فيجب نزع يسيره وكثيره فورا، فإن تراخى فيهما افتدى فلا يدخل في قوله:
(أو) مصيبا من (خلوق كعبة) بفتح الخاء فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها (وخير في نزع يسيره) أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه، وأما المصيب من إلقاء ريح أو غيره فيجب نزع يسيره وكثيره فورا، فإن تراخى فيهما افتدى فلا يدخل في قوله:
(وإلا) يكن
الخلوق أو الباقي مما قبل إحرامه يسيرا بل كان كثيرا (افتدى إن تراخى) في نزعه لكن
في خلوق الكعبة فقط، وأما الباقي مما قبل الاحرام فيفتدى في كثيره وإن لم يتراخ
على المعتمد فيخص قوله: وخير في نزع يسيره بشيئين، ويخص التراخي واحد منهما ولا
يخفى ما فيه من التكلف، على أن بعض المحققين قال: النص في خلوق الكعبة التخيير في
نزع يسيره، وأما الكثير فيؤمر بنزعه استحبابا، فكلام المصنف غير مستقيم انتهى.
وشبه في وجوب الفدية مع التراخي وعدمه بعدمه قوله: (كتغطية رأسه) أي رأس المحرم بفعله أو فعل غيره (نائما) فإن تراخى في نزعه بعد يقظته افتدى، وإن نزعه فورا فلا فدية (ولا تخلق) الكعبة (أيام الحج) أي يكره فيما يظهر (ويقام العطارون) ندبا (فيها) أي في أيام الحج (من المسعى وافتدى الملقي) طيبا على محرم نائم أو ثوبا على رأسه (الحل إن لم تلزمه) أي
إن لم تلزم المحرم الملقى عليه فدية بأن لم يتراخ في نزع ما ذكر بعد انتباهه، وفدية الحل الملقى بإطعام ستة مساكين أو نسك (بلا صوم) لانه عبادة بدنية لا تكون عن الغير.
(وإن لم يجد) الملقى الحل ما يفتدى به (فليفتد المحرم) بأنواع الفدية الثلاثة لانه في الحقيقة صام عن نفسه، وإن كانت كفارته نيابة عن الحل (كأن حلق) الحل (رأسه) أي رأس المحرم فإن الفدية على الحل الحالق حيث لم تلزم المحرم بأن كان مكرها أو نائما، فإن لم يجد فليفتد المحرم بأنواعها الثلاثة.
(ورجع) على الفاعل (بالاقل) من قيمة النسك وكيل الطعام أو ثمنه إن اشتراه (إن لم يفتد) المحرم (بصوم) وإلا فلا رجوع (وعلى المحرم الملقي) طيبا على محرم نائم لم تلزمه (فديتان على الارجح) فدية لمسه وأخرى لتطييبه النائم، فإن لزمت النائم بأن تراخى بعد نومه فعلى الملقي واحدة كأن لم يمس ولم تلزم النائم فإن لزمته فلا شئ على الملقي فالصور أربع.
(وإن حلق) أو طيب (حل محرما بإذن) من المحرم ولو حكما بأن رضي بفعله (فعلى المحرم) الفدية (وإلا) يأذن بأن كان نائما أو أكره (فعليه)
وشبه في وجوب الفدية مع التراخي وعدمه بعدمه قوله: (كتغطية رأسه) أي رأس المحرم بفعله أو فعل غيره (نائما) فإن تراخى في نزعه بعد يقظته افتدى، وإن نزعه فورا فلا فدية (ولا تخلق) الكعبة (أيام الحج) أي يكره فيما يظهر (ويقام العطارون) ندبا (فيها) أي في أيام الحج (من المسعى وافتدى الملقي) طيبا على محرم نائم أو ثوبا على رأسه (الحل إن لم تلزمه) أي
إن لم تلزم المحرم الملقى عليه فدية بأن لم يتراخ في نزع ما ذكر بعد انتباهه، وفدية الحل الملقى بإطعام ستة مساكين أو نسك (بلا صوم) لانه عبادة بدنية لا تكون عن الغير.
(وإن لم يجد) الملقى الحل ما يفتدى به (فليفتد المحرم) بأنواع الفدية الثلاثة لانه في الحقيقة صام عن نفسه، وإن كانت كفارته نيابة عن الحل (كأن حلق) الحل (رأسه) أي رأس المحرم فإن الفدية على الحل الحالق حيث لم تلزم المحرم بأن كان مكرها أو نائما، فإن لم يجد فليفتد المحرم بأنواعها الثلاثة.
(ورجع) على الفاعل (بالاقل) من قيمة النسك وكيل الطعام أو ثمنه إن اشتراه (إن لم يفتد) المحرم (بصوم) وإلا فلا رجوع (وعلى المحرم الملقي) طيبا على محرم نائم لم تلزمه (فديتان على الارجح) فدية لمسه وأخرى لتطييبه النائم، فإن لزمت النائم بأن تراخى بعد نومه فعلى الملقي واحدة كأن لم يمس ولم تلزم النائم فإن لزمته فلا شئ على الملقي فالصور أربع.
(وإن حلق) أو طيب (حل محرما بإذن) من المحرم ولو حكما بأن رضي بفعله (فعلى المحرم) الفدية (وإلا) يأذن بأن كان نائما أو أكره (فعليه)
أي على الحلال
الفدية، وهذه تكرار مع قوله: كأن حلق رأسه (وإن حلق محرم رأس حل أطعم) المحرم
لاحتمال أن يكون قتل قملا في حلاقه، فإن تيقن نفيه فلا، ولذا إذا قلم ظفر الحل فلا
شئ على المقلم إذ الظفر ليس فيه دواب.
(وهل) إطعامه (حفنة) أي مل ء يد واحدة من طعام (أو فدية) حقيقة من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك ؟ (تأويلان) في قول الامام رضي الله عنه افتدى، فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى.
ولما قدم أن إبانة الظفر ممنوعة بين ما يلزم في إبانته فقال: (درس) (وفي) قلم (الظفر الواحد لا لاماطة الاذى) ولا لكسره بل عبثا أو ترفها (حفنة) من طعام، وفي قص ما زاد على
الواحد فدية كان لاماطة الاذى أو لا، وكذا إن كان لاماطة الاذى ولو واحدا وإن أبان واحدا بعد آخر، فإن كانا في فور ففدية وإلا ففي كل حفنة (كشعرة) أزالها من جسده (أو شعرات) عشرة فأقل لغير إماطة أذى فيها حفنة من طعام ولاماطته فدية كما لو زادت على العشرة مطلقا.
(و) قتل (قملة) واحدة (أو قملات) عشرة فدون حفنة ولاماطة الاذى فدية كأن زادت عن عشرة (وطرحها) أي القملة فيه التفصيل المتقدم لانه يؤدي لقتلها (كحلق محرم لمثله) (موضع الحجامة) يلزم الحالق حفنة من طعام (إلا أن يتحقق) الحالق (نفي القمل) فلا شئ عليه وعلى المحلوق
(وهل) إطعامه (حفنة) أي مل ء يد واحدة من طعام (أو فدية) حقيقة من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك ؟ (تأويلان) في قول الامام رضي الله عنه افتدى، فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى.
ولما قدم أن إبانة الظفر ممنوعة بين ما يلزم في إبانته فقال: (درس) (وفي) قلم (الظفر الواحد لا لاماطة الاذى) ولا لكسره بل عبثا أو ترفها (حفنة) من طعام، وفي قص ما زاد على
الواحد فدية كان لاماطة الاذى أو لا، وكذا إن كان لاماطة الاذى ولو واحدا وإن أبان واحدا بعد آخر، فإن كانا في فور ففدية وإلا ففي كل حفنة (كشعرة) أزالها من جسده (أو شعرات) عشرة فأقل لغير إماطة أذى فيها حفنة من طعام ولاماطته فدية كما لو زادت على العشرة مطلقا.
(و) قتل (قملة) واحدة (أو قملات) عشرة فدون حفنة ولاماطة الاذى فدية كأن زادت عن عشرة (وطرحها) أي القملة فيه التفصيل المتقدم لانه يؤدي لقتلها (كحلق محرم لمثله) (موضع الحجامة) يلزم الحالق حفنة من طعام (إلا أن يتحقق) الحالق (نفي القمل) فلا شئ عليه وعلى المحلوق
في الحالين
الفدية.
(و) كذا يلزم المحرم حفنة في (تقريد بعيره) أي إزالة القراد عنه، وظاهره ولو كثر وهو قول ابن القاسم (لا كطرح علقة) عنه أو عن بعيره لانها من دواب الارض تعيش فيها (أو) طرح (برغوث) نمل ودود وذباب وغيرهما سوى القمل وإزالة القراد أو الحلم عن دابته (والفدية) منحصرة (فيما يترفه) أي يتنعم (به أو) فيما (يزيل) به (أذى كقص الشارب) يصلح أن يكون مثالا لهما (أو ظفر) واحد لاماطة أذى ومتعدد، فتحصل من كلامه أن للظفر ثلاثة أحوال: قلم المنكسر لا شئ فيه قلمه لا لاماطة الاذى حفنة قلمه لاماطته فدية (وقتل قمل كثر) بأن زاد على عشرة ولو في غسل تبرد لا جنابة فلا فدية ولو كثر وكذا المندوب كما مر استظهاره.
(وخضب) لرأس ولحية أو غيرهما لا لجرح (بكحناء) بالمد منصرف مثال صالح للامرين لانه يطيب الرأس.
ويرجل شعره ويقتل دوابه.
(وإن) كان الخضب به (رقعة إن كبرت) كدرهم (ومجرد) صب ماء حار على جسده في (حمام) دون إزالة وسخ ولا تدلك (على المختار) وأسقط من كلامه قيدا وهو لا بد من جلوسه فيه حتى يعرق ومع ذلك هو ضعيف، والمعتمد مذهب المدونة من أنه إنما
تجب الفدية على داخله إن دلك وأزال الوسخ.
ثم الاصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في مواضع أربعة أشار لاولها المصنف بقوله: (واتحدت إن ظن) الفاعل (الاباحة) بأن يعتقد أنه خرج من إحرامه كأن يطوف لعمرته على غير وضوء ثم يسعى
(و) كذا يلزم المحرم حفنة في (تقريد بعيره) أي إزالة القراد عنه، وظاهره ولو كثر وهو قول ابن القاسم (لا كطرح علقة) عنه أو عن بعيره لانها من دواب الارض تعيش فيها (أو) طرح (برغوث) نمل ودود وذباب وغيرهما سوى القمل وإزالة القراد أو الحلم عن دابته (والفدية) منحصرة (فيما يترفه) أي يتنعم (به أو) فيما (يزيل) به (أذى كقص الشارب) يصلح أن يكون مثالا لهما (أو ظفر) واحد لاماطة أذى ومتعدد، فتحصل من كلامه أن للظفر ثلاثة أحوال: قلم المنكسر لا شئ فيه قلمه لا لاماطة الاذى حفنة قلمه لاماطته فدية (وقتل قمل كثر) بأن زاد على عشرة ولو في غسل تبرد لا جنابة فلا فدية ولو كثر وكذا المندوب كما مر استظهاره.
(وخضب) لرأس ولحية أو غيرهما لا لجرح (بكحناء) بالمد منصرف مثال صالح للامرين لانه يطيب الرأس.
ويرجل شعره ويقتل دوابه.
(وإن) كان الخضب به (رقعة إن كبرت) كدرهم (ومجرد) صب ماء حار على جسده في (حمام) دون إزالة وسخ ولا تدلك (على المختار) وأسقط من كلامه قيدا وهو لا بد من جلوسه فيه حتى يعرق ومع ذلك هو ضعيف، والمعتمد مذهب المدونة من أنه إنما
تجب الفدية على داخله إن دلك وأزال الوسخ.
ثم الاصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في مواضع أربعة أشار لاولها المصنف بقوله: (واتحدت إن ظن) الفاعل (الاباحة) بأن يعتقد أنه خرج من إحرامه كأن يطوف لعمرته على غير وضوء ثم يسعى
ويحل منها أي
أو للافاضة معتقدا فيهما أنه على طهارة فتبين خلافه، أو يرفض حجه أو يفسده بوطئ
فيظن استباحة موانعه، وأن الاحرام سقطت حرمته بالرفض والفساد فيفعل أمورا كل منها
يوجب الفدية فتتحد عليه الفدية في الصور الثلاث، والاولى وهي الطواف على غير طهارة
لا يتأتى فيها شك الاباحة، والثاني والثالثة يتأتى، وظاهر كلامهم تعدد الفدية،
فقوله: إن ظن الاباحة أي في شئ خاص، وأما من ظن عدم حرمة ما يحرم بالاحرام ففعل
متعددا أو أن كلا يوجب فدية إذا انفرد عند التعدد يوجب واحدة فإن هذا لا يوجب
اتحادا.
وأشار لثانيها بقوله: (أو تعدد موجبها) أي من لبس وتطيب وقلم أظفار وقتل دواب (بفور) ففدية واحدة لانه كالفعل الواحد، ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له على التجرد من إحرامه ثم يلبس بعده جميع ملبوسه من قلنسوة وعمامة وقميص وسراويل وغير ذلك فإن تراخى ما بين الفعلين تعددت الفدية.
ولثالثها بقوله: (أو) تراخى ما بين الفعلين لكنه عند فعل الاول أو إرادته (نوى التكرار) أي تكرار فعل الموجب لها، وظاهره ولو اختلف الموجب كاللبس مع الطيب، وكلامه صادق بثلاث صور: أن ينوي فعل كل ما أوجب الفدية فيفعل الجميع أو بعضا منه، أو ينوي فعل كل ما احتاج إليه منها، أو ينوي متعددا معينا ففدية واحدة ما لم يخرج للاول قبل فعل الموجب الثاني وإلا تعددت.
ولرابعها بقوله: (أو) تراخى ما بين الفعلين ولم ينو التكرار عند الفعل الاول إلا أنه (قدم) ما نفعه أعم كأن قدم (الثوب على السراويل) أو القميص على الجبة أو القلنسوة على العمامة إلا أن يكون للخاص زيادة نفع على
العام، كما إذا طال السراويل طولا له بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو برد فتتعدد، كما إذا عكس فقدم السراويل على الثوب.
(وشرطها) أي الفدية (في اللبس) لثوب أو خف أو غيرهما (انتفاع من حر أو برد)
وأشار لثانيها بقوله: (أو تعدد موجبها) أي من لبس وتطيب وقلم أظفار وقتل دواب (بفور) ففدية واحدة لانه كالفعل الواحد، ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له على التجرد من إحرامه ثم يلبس بعده جميع ملبوسه من قلنسوة وعمامة وقميص وسراويل وغير ذلك فإن تراخى ما بين الفعلين تعددت الفدية.
ولثالثها بقوله: (أو) تراخى ما بين الفعلين لكنه عند فعل الاول أو إرادته (نوى التكرار) أي تكرار فعل الموجب لها، وظاهره ولو اختلف الموجب كاللبس مع الطيب، وكلامه صادق بثلاث صور: أن ينوي فعل كل ما أوجب الفدية فيفعل الجميع أو بعضا منه، أو ينوي فعل كل ما احتاج إليه منها، أو ينوي متعددا معينا ففدية واحدة ما لم يخرج للاول قبل فعل الموجب الثاني وإلا تعددت.
ولرابعها بقوله: (أو) تراخى ما بين الفعلين ولم ينو التكرار عند الفعل الاول إلا أنه (قدم) ما نفعه أعم كأن قدم (الثوب على السراويل) أو القميص على الجبة أو القلنسوة على العمامة إلا أن يكون للخاص زيادة نفع على
العام، كما إذا طال السراويل طولا له بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو برد فتتعدد، كما إذا عكس فقدم السراويل على الثوب.
(وشرطها) أي الفدية (في اللبس) لثوب أو خف أو غيرهما (انتفاع من حر أو برد)
في الجملة،
فلو لبس ثوبا رقيقا لا يقي حرا ولا بردا وتراخى في نزعه فإنه يفتدي لحصول نفع في
الجملة من حيث الدوام (لا إن نزع مكانه) فلا شئ عليه.
(وفي) الفدية بلبسه في (صلاة) لم يطول فيها (قولان) الراجح عدم الفدية وظاهره ولو رباعية فإن طول فالفدية اتفاقا.
وقوله في اللبس أي وأما فيما لا يقع إلا منتفعا به كالطيب فالفدية بمجرده بلا تفصيل (ولم يأثم) مرتكب موجب الفدية (إن فعل لعذر) حاصل أو مترقب (وهي) أي الفدية أنواع ثلاثة: (نسك شاة) بالاضافة وبالتنوين على أن شاة بدل أو بيان وفي نسخة بشاة بالباء ويشترط فيها من السن والسلامة من العيوب ما يشترط في الاضحية، والشاة أفضل من الابل والبقر فهي كالضحايا لا كالهدي.
فقوله: (فأعلى) أي في كثرة اللحم لا في الفضل كذا قيل، لكن المذهب على ما قال بعض المحققين: أن كثرة اللحم أفضل قياسا على الهدي (أو إطعام ستة مساكين لكل مدان) فهي ثلاثة آصع (كالكفارة) في الصوم من كونها من غالب قوت البلد، وكونها بمده عليه الصلاة والسلام (أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى) خلافا لمن قال بالمنع فيها (ولم يختص) النسك بمعنى الفدية بأنواعها الثلاثة (بزمان) كأيام منى (أو مكان) كمكة أو منى بخلاف الهدي فإنه يختص بهما (إلا أن ينوي بالذبح) بكسر الذال بمعنى المذبوح (الهدي) المراد بنية الهدي أن يقلده أو يشعره فيما يقلد أو يشعر لا حقيقة النية، قال بعضهم: والمعتمد أن المراد حقيقتها فمجردها كاف (فكحكمه) في الاختصاص بمنى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة، والجمع فيه بين الحل
والحرم وترتيبه وأفضلية الاكثر لحما (ولا يجزئ) عن الاطعام (غداء وعشاء) كذا في المدونة وظاهرها الاطلاق، وقال أشهب:
(وفي) الفدية بلبسه في (صلاة) لم يطول فيها (قولان) الراجح عدم الفدية وظاهره ولو رباعية فإن طول فالفدية اتفاقا.
وقوله في اللبس أي وأما فيما لا يقع إلا منتفعا به كالطيب فالفدية بمجرده بلا تفصيل (ولم يأثم) مرتكب موجب الفدية (إن فعل لعذر) حاصل أو مترقب (وهي) أي الفدية أنواع ثلاثة: (نسك شاة) بالاضافة وبالتنوين على أن شاة بدل أو بيان وفي نسخة بشاة بالباء ويشترط فيها من السن والسلامة من العيوب ما يشترط في الاضحية، والشاة أفضل من الابل والبقر فهي كالضحايا لا كالهدي.
فقوله: (فأعلى) أي في كثرة اللحم لا في الفضل كذا قيل، لكن المذهب على ما قال بعض المحققين: أن كثرة اللحم أفضل قياسا على الهدي (أو إطعام ستة مساكين لكل مدان) فهي ثلاثة آصع (كالكفارة) في الصوم من كونها من غالب قوت البلد، وكونها بمده عليه الصلاة والسلام (أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى) خلافا لمن قال بالمنع فيها (ولم يختص) النسك بمعنى الفدية بأنواعها الثلاثة (بزمان) كأيام منى (أو مكان) كمكة أو منى بخلاف الهدي فإنه يختص بهما (إلا أن ينوي بالذبح) بكسر الذال بمعنى المذبوح (الهدي) المراد بنية الهدي أن يقلده أو يشعره فيما يقلد أو يشعر لا حقيقة النية، قال بعضهم: والمعتمد أن المراد حقيقتها فمجردها كاف (فكحكمه) في الاختصاص بمنى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة، والجمع فيه بين الحل
والحرم وترتيبه وأفضلية الاكثر لحما (ولا يجزئ) عن الاطعام (غداء وعشاء) كذا في المدونة وظاهرها الاطلاق، وقال أشهب:
(إن لم يبلغ)
ما ذكر (مدين) لكل واحد على انفراده وإلا أجزأ (و) حرم عليهما (الجماع ومقدماته)
ولو علمت السلامة من مني أو مذي (وأفسد) الجماع الحج والعمرة (مطلقا) ولو سهوا أو
مكرها في آدمي وغيره فعل شيئا من أفعال الحج بعد الاحرام أو لا كان بالغا أو لا
(كاستدعاء مني) فإنه يحرم ويفسد إن خرج (وإن بنظر) أو فكر استديم، فإن خرج بمجرد
فكر أو نظر لم يفسد وعليه هدي وجوبا ولا يشترط الاستدامة في غير النظر والفكر حيث
حصل إنزال وإلا فلا شئ عليه إلا القبلة للذة فعليه الهدي، ومحل الفساد (إن وقع قبل
الوقوف مطلقا) فعل شيئا بعد إحرامه كالقدوم والسعي أم لا (أو) وقع (بعده) بشرطين
أشار لهما بقوله: (إن وقع) الجماع أو المني المستدعى (قبل) طواف (إفاضة) أو سعي
أخر (و) رمي (عقبة يوم النحر أو قبله) ليلة مزدلفة (وإلا) بأن وقع قبلهما بعد يوم
النحر أو بعد أحدهما في يوم النحر (فهدي) واجب ولا فساد في الصور الثلاث (كإنزال
ابتداء) أي بمجرد نظر أو فكر من غير إدامة فعليه الهدي، وأما إن خرج بلا لذة أو
غير معتادة فلا شئ عليه (وإمذائه) وإن بمجرد نظر فيه الهدي (وقبلته) فيها الهدي إن
كانت بفم وإلا فكالملامسة لا شئ فيها إلا إذا أمذى أو كثرت (ووقوعه) أي المني أو
الجماع (بعد) تمام (سعي) وقبل الحلاق (في عمرته) فالهدي (وإلا) بأن حصل قبل تمام
السعي ولو بشوط (فسدت) ووجب القضاء والهدي (ووجب) بلا خلاف بين العلماء إلا داود
(إتمام المفسد) من حج أو عمرة فيتمادى عليه كالصحيح
إذا أدرك
الوقوف فيه، فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عمرة، ولا يجوز
له البقاء لقابل على إحرامه لان فيه التمادي على الفاسد مع إمكان التخلص منه
(وإلا) بأن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا (فهو) باق (عليه وإن أحرم) أي جدد
إحراما بغيره بنية القضاء عنه أو لا وإحرامه الثاني لغو.
(و) إذا كان باقيا عليه وأحرم بقضائه في القابل فلا يجزيه عن القضاء ويكون فعله في القابل متمما للفاسد و (لم يقع قضاؤه إلا في) مرة (ثالثة) إن كان عمرة أو سنة ثالثة إن كان حجا إذا لم يطلع عليه في العام الثاني إلا بعد الوقوف، وإلا أمر بإتمام الاول بالافاضة خاصة لا بفعل عمرة، إذ الفرض أنه أدرك الوقوف عام الفساد فلم يبق عليه إلا الافاضة فتدبر ثم يقضيه في هذا العام الثاني (و) وجب (فورية القضاء) للمفسد من حج أو عمرة ولو على القول بالتراخي (وإن) كان المفسد (تطوعا و) وجب (قضاء القضاء) إذا فسد ولو تسلسل فيأتي بحجتين: إحداهما قضاء عن الاولى والثانية قضاء عن القضاء وعليه هديان.
(و) وجب (نحر هدي في) زمن (القضاء) ولا يقدمه زمن الفساد وإن كان وجوبه للفساد (واتحد) الهدي (وإن) (تكرر) وطؤه لامرأة أو (لنساء بخلاف) جزاء (صيد) فيتعدد بتعدد الصيد (و) بخلاف (فدية) فتتعدد بتعدد موجبها إلا في المسائل الاربعة المتقدمة (وأجزأ) هدي الفساد (إن عجل) زمن الفاسد قبل قضائه (و) وجب هدايا (ثلاثة إن أفسد) إحرامه حال كونه (قارنا ثم) بعد إفساده وشروعه في إتمامه (فاته) وأولى إن فاته ثم أفسد (وقضى) قارنا هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران القضاء ويسقط هدي القران الفاسد وإلا كان عليه أربعة.
(وعمرة) عطف على هدي من قوله: وإلا فهدي ولو وصله به كان أحسن أي
(و) إذا كان باقيا عليه وأحرم بقضائه في القابل فلا يجزيه عن القضاء ويكون فعله في القابل متمما للفاسد و (لم يقع قضاؤه إلا في) مرة (ثالثة) إن كان عمرة أو سنة ثالثة إن كان حجا إذا لم يطلع عليه في العام الثاني إلا بعد الوقوف، وإلا أمر بإتمام الاول بالافاضة خاصة لا بفعل عمرة، إذ الفرض أنه أدرك الوقوف عام الفساد فلم يبق عليه إلا الافاضة فتدبر ثم يقضيه في هذا العام الثاني (و) وجب (فورية القضاء) للمفسد من حج أو عمرة ولو على القول بالتراخي (وإن) كان المفسد (تطوعا و) وجب (قضاء القضاء) إذا فسد ولو تسلسل فيأتي بحجتين: إحداهما قضاء عن الاولى والثانية قضاء عن القضاء وعليه هديان.
(و) وجب (نحر هدي في) زمن (القضاء) ولا يقدمه زمن الفساد وإن كان وجوبه للفساد (واتحد) الهدي (وإن) (تكرر) وطؤه لامرأة أو (لنساء بخلاف) جزاء (صيد) فيتعدد بتعدد الصيد (و) بخلاف (فدية) فتتعدد بتعدد موجبها إلا في المسائل الاربعة المتقدمة (وأجزأ) هدي الفساد (إن عجل) زمن الفاسد قبل قضائه (و) وجب هدايا (ثلاثة إن أفسد) إحرامه حال كونه (قارنا ثم) بعد إفساده وشروعه في إتمامه (فاته) وأولى إن فاته ثم أفسد (وقضى) قارنا هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران القضاء ويسقط هدي القران الفاسد وإلا كان عليه أربعة.
(وعمرة) عطف على هدي من قوله: وإلا فهدي ولو وصله به كان أحسن أي
وحيث قلنا لا
فساد
فهدي، ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى (إن وقع) الوطئ (قبل ركعتي الطواف) صادق بصورتين وقوعه قبل الطواف وبعده قبل الركعتين ليأتي بطواف لا ثلم فيه، ولذا لو وقع الوطئ بعد الركعتين وقبل رمي جمرة العقبة فهدي فقط لسلامة طوافه.
(و) وجب على من أكره امرأة على الوطئ (إحجاج مكرهته) وطوع الامة إكراه ما لم تطلبه أو تتزين له (وإن) طلقها و (نكحت غيره) ويجبر الزوج الثاني على الاذن لها (و) وجب (عليها) أن تحج (إن أعدم) المكره (ورجعت عليه) إن أيسر بالاقل من كراء المثل ومما اكترت به إن اكترت أو بالاقل مما أنفقته على نفسها، ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه السرف إن لم تكتر، وفي الفدية بالاقل من النسك وكيل الطعام أو ثمنه، وفي الهدي بالاقل من قيمته أو ثمنه إن اشترته، وإن صامت لم ترجع بشئ، فقوله: (كالمتقدم) تشبيه في الرجوع إن لم تصم بالاقل بالنظر للهدي والفدية إذ هو المتقدم في مسألة إلقاء الحل الطيب على المحرم النائم ولم يجد الحل فدية (وفارق) وجوبا (من أفسد معه) خوفا من عوده لمثل ما مضى (من) حين (إحرامه) بالقضاء (لتحلله) برمي العقبة وطواف الافاضة والسعي إن تأخر (ولا يراعي) في القضاء (زمن إحرامه) بالمفسد فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي القعدة أو الحجة (بخلاف ميقات) مكاني فإنه يراعى (إن شرع) فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها بخلافه إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الاول قبل المواقيت فلا يجب الاحرام بالقضاء إلا منها.
(وإن تعداه) أي تعدى الميقات المشروع (فدم) ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء، وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء (وأجزأ تمتع) قضاء (عن إفراد) أفسد (وعكسه)
فهدي، ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى (إن وقع) الوطئ (قبل ركعتي الطواف) صادق بصورتين وقوعه قبل الطواف وبعده قبل الركعتين ليأتي بطواف لا ثلم فيه، ولذا لو وقع الوطئ بعد الركعتين وقبل رمي جمرة العقبة فهدي فقط لسلامة طوافه.
(و) وجب على من أكره امرأة على الوطئ (إحجاج مكرهته) وطوع الامة إكراه ما لم تطلبه أو تتزين له (وإن) طلقها و (نكحت غيره) ويجبر الزوج الثاني على الاذن لها (و) وجب (عليها) أن تحج (إن أعدم) المكره (ورجعت عليه) إن أيسر بالاقل من كراء المثل ومما اكترت به إن اكترت أو بالاقل مما أنفقته على نفسها، ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه السرف إن لم تكتر، وفي الفدية بالاقل من النسك وكيل الطعام أو ثمنه، وفي الهدي بالاقل من قيمته أو ثمنه إن اشترته، وإن صامت لم ترجع بشئ، فقوله: (كالمتقدم) تشبيه في الرجوع إن لم تصم بالاقل بالنظر للهدي والفدية إذ هو المتقدم في مسألة إلقاء الحل الطيب على المحرم النائم ولم يجد الحل فدية (وفارق) وجوبا (من أفسد معه) خوفا من عوده لمثل ما مضى (من) حين (إحرامه) بالقضاء (لتحلله) برمي العقبة وطواف الافاضة والسعي إن تأخر (ولا يراعي) في القضاء (زمن إحرامه) بالمفسد فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي القعدة أو الحجة (بخلاف ميقات) مكاني فإنه يراعى (إن شرع) فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها بخلافه إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الاول قبل المواقيت فلا يجب الاحرام بالقضاء إلا منها.
(وإن تعداه) أي تعدى الميقات المشروع (فدم) ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء، وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء (وأجزأ تمتع) قضاء (عن إفراد) أفسد (وعكسه)
وهو إفراد عن
تمتع (لا قران عن إفراد) فلا يجزي (أو) قران عن (تمتع) فلا يجزئ أيضا (و) لا
(عكسهما) وهو إفراد عن قران أو تمتع عن قران (ولم ينب) لمن أحرم بتطوع قبل حجة
الفرض فاسده (قضاء تطوع) مفسد (عن واجب) الذي هو حجة الفرض إذا نوى عند إحرامه
بالقضاء القضاء والفرض معا أو نيابة القضاء عن الفرض ويجزئ عن القضاء، وأما لو نوى
الفرض فقط فيجزئ عنه والقضاء باق في ذمته.
(وكره) لزوج وسيد حالة إحرامه (حملها للمحمل) محرمة أم لا، وأما محرمها فلا يكره، وأما الاجنبي فظاهر أنه يمنع (ولذلك) أي ولاجل كراهة الحمل المذكور (اتخذت السلالم) لرقي النساء عليها للمحمل.
(و) يكره له (رؤية ذراعيها) لغير لذة وإلا حرم (لا) يكره له رؤية (شعرها) لخفته وفيه نظر.
(و) لا يكره (الفتوى في أمورهن) ولو في حيض ونفاس.
ولما أنهى الكلام على محرمات الاحرام شرع في محرماته مع الحرم فقال: (درس) (وحرم به) أي الاحرام بحج أو عمرة ولو خارج الحرم (وبالحرم) أي حرم مكة ولو لغير محرم والحرم (من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة) على الخلاف في ذلك وعلى كل ينتهي (للتنعيم) وهو المسمى الآن بمسجد عائشة يعني أن الاربعة أميال أو الخمسة مبتدأة من البيت منتهية إلى التنعيم من جهة المدينة، وكذا يقال فيما بعده.
(ومن) جهة (العراق ثمانية) وينتهي (للمقطع) اسم مكان أي تثنية جبل بمكان يسمى المقطع بفتح الميم والطاء وسكون القاف وبضم الميم وفتح القاف والطاء المشددة.
(ومن) جهة (عرفة تسعة) أو ثمانية
(وكره) لزوج وسيد حالة إحرامه (حملها للمحمل) محرمة أم لا، وأما محرمها فلا يكره، وأما الاجنبي فظاهر أنه يمنع (ولذلك) أي ولاجل كراهة الحمل المذكور (اتخذت السلالم) لرقي النساء عليها للمحمل.
(و) يكره له (رؤية ذراعيها) لغير لذة وإلا حرم (لا) يكره له رؤية (شعرها) لخفته وفيه نظر.
(و) لا يكره (الفتوى في أمورهن) ولو في حيض ونفاس.
ولما أنهى الكلام على محرمات الاحرام شرع في محرماته مع الحرم فقال: (درس) (وحرم به) أي الاحرام بحج أو عمرة ولو خارج الحرم (وبالحرم) أي حرم مكة ولو لغير محرم والحرم (من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة) على الخلاف في ذلك وعلى كل ينتهي (للتنعيم) وهو المسمى الآن بمسجد عائشة يعني أن الاربعة أميال أو الخمسة مبتدأة من البيت منتهية إلى التنعيم من جهة المدينة، وكذا يقال فيما بعده.
(ومن) جهة (العراق ثمانية) وينتهي (للمقطع) اسم مكان أي تثنية جبل بمكان يسمى المقطع بفتح الميم والطاء وسكون القاف وبضم الميم وفتح القاف والطاء المشددة.
(ومن) جهة (عرفة تسعة) أو ثمانية
وينتهي
للجعرانة.
(ومن جدة) بضم الجيم اسم قرية (عشرة لآخر الحديبية) بتشديد الياء وضبطها الشافعي بالتخفيف ولما بين حده بالمساحة بينه بالعلامة بقوله: (ويقف سيل الحل دونه) إذا جرى لجهته ولا
يدخله لعلوه عن الحل (تعرض) لحيوان (بري) فاعل حرم وما بينهما اعتراض أي حرم به وبالحرم تعرض بضم الراء مشددة لحيوان بري بفتح الباء ويدخل فيه السلحفاة والضفدع البريان والجراد لا الكلب الانسي ويباح البحري (وإن تأنس) البري أي صار كالحيوان الانسي بأن خرج عن طباع الوحش وألف الناس (أو لم يؤكل) كخنزير وقرد ولو مملوكا ويقوم للجزاء على تقدير جواز بيعه (أو) كان البري (طير ماء) أي يألف الماء ويلازمه ويعيش بالبر (وجزئه) أي بعضه، فكما يحرم التعرض لكله يحرم لبعضه كذنبه وأذنه وريشه (وبيضه).
ولما كان التعرض للصيد حرما ولو باعتبار الدوام نبه على حكمه بقوله: (وليرسله) وجوبا إذا كان مملوكا له قبل الاحرام وكان (بيده أو) بيد (رفقته) الذين معه في قفص أو غيره، فإن لم يرسله وتلف وداه وأما إذا كان مملوكا لغيره فلا يجب عليه إرساله منهم وإن وجب عليه الامر بذلك لانه من باب الامر بالمعروف.
(و) إذا أرسله (زال ملكه عنه) حالا ومآلا، فلو أخذه أحد قبل لحوقه بالوحش فقد ملكه وليس لربه الاصلي أخذه منه (لا) إن كان الصيد حال إحرامه (ببيته) فلا يرسله وملكه باق.
(وهل) عدم وجوب إرساله وعدم زوال ملكه مطلقا (وإن أحرم منه) أي من بيته وهو المعتمد أو محله إن لم يحرم منه وإلا وجب إرساله (تأويلان)
(ومن جدة) بضم الجيم اسم قرية (عشرة لآخر الحديبية) بتشديد الياء وضبطها الشافعي بالتخفيف ولما بين حده بالمساحة بينه بالعلامة بقوله: (ويقف سيل الحل دونه) إذا جرى لجهته ولا
يدخله لعلوه عن الحل (تعرض) لحيوان (بري) فاعل حرم وما بينهما اعتراض أي حرم به وبالحرم تعرض بضم الراء مشددة لحيوان بري بفتح الباء ويدخل فيه السلحفاة والضفدع البريان والجراد لا الكلب الانسي ويباح البحري (وإن تأنس) البري أي صار كالحيوان الانسي بأن خرج عن طباع الوحش وألف الناس (أو لم يؤكل) كخنزير وقرد ولو مملوكا ويقوم للجزاء على تقدير جواز بيعه (أو) كان البري (طير ماء) أي يألف الماء ويلازمه ويعيش بالبر (وجزئه) أي بعضه، فكما يحرم التعرض لكله يحرم لبعضه كذنبه وأذنه وريشه (وبيضه).
ولما كان التعرض للصيد حرما ولو باعتبار الدوام نبه على حكمه بقوله: (وليرسله) وجوبا إذا كان مملوكا له قبل الاحرام وكان (بيده أو) بيد (رفقته) الذين معه في قفص أو غيره، فإن لم يرسله وتلف وداه وأما إذا كان مملوكا لغيره فلا يجب عليه إرساله منهم وإن وجب عليه الامر بذلك لانه من باب الامر بالمعروف.
(و) إذا أرسله (زال ملكه عنه) حالا ومآلا، فلو أخذه أحد قبل لحوقه بالوحش فقد ملكه وليس لربه الاصلي أخذه منه (لا) إن كان الصيد حال إحرامه (ببيته) فلا يرسله وملكه باق.
(وهل) عدم وجوب إرساله وعدم زوال ملكه مطلقا (وإن أحرم منه) أي من بيته وهو المعتمد أو محله إن لم يحرم منه وإلا وجب إرساله (تأويلان)
والفرق على
الاول بين البيت والقفص مثلا أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله والبيت مرتحل عنه
وغير مصاحب له، وإذا حرم التعرض للبري (فلا يستجد ملكه) لا بشراء ولا بقبوله هبة
أو صدقة أو إقالة، وأما دخوله في ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب فإنه يدخل في
قوله: وليرسله (ولا يستودعه) بالبناء للمفعول أي لا يقبله من الغير وديعة، فإن
قبله رده لصاحبه إن كان حاضرا وإلا أودعه عند غيره إن أمكن وإلا أرسله وضمن قيمته
(ورد
) الصيد المودع عنده قبل الاحرام (إن وجد مودعه) بالكسر ولم يقل ربه مع أنه أخصر ليشمل وكيله، فإن لم يجده أودعه عند حلال إن أمكنه (وإلا) يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده (بقي) بيده ولا يرسله لانه قبله في وقت يجوز له، فإن أرسله ضمن قيمته، فليس قوله: ورد مفرعا على ما قبله لتغاير التصوير كما علمت (في صحة شرائه) أي شراء المحرم الصيد من حلال ويرسله ويضمن ثمنه على الاظهر، فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه وفساده ولزمه رده للبائع (قولان).
ثم استثنى من حرمة التعرض للبري قوله:
) الصيد المودع عنده قبل الاحرام (إن وجد مودعه) بالكسر ولم يقل ربه مع أنه أخصر ليشمل وكيله، فإن لم يجده أودعه عند حلال إن أمكنه (وإلا) يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده (بقي) بيده ولا يرسله لانه قبله في وقت يجوز له، فإن أرسله ضمن قيمته، فليس قوله: ورد مفرعا على ما قبله لتغاير التصوير كما علمت (في صحة شرائه) أي شراء المحرم الصيد من حلال ويرسله ويضمن ثمنه على الاظهر، فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه وفساده ولزمه رده للبائع (قولان).
ثم استثنى من حرمة التعرض للبري قوله:
(إلا الفأرة)
ويلحق بها ابن عرس وما يقرض الثياب من الدواب (والحية والعقرب) ويلحق بها الزنبور
أي ذكر النحل (مطلقا) كبيرة أو صغيرة بدأت بالاذية أم لا (وغرابا) أسود أو أبقع
وهو ما خالط سواده بياض (وحدأة) بوزن عنبة فيجوز قتل هذه الخمسة لا بنية تذكيتها
وإلا لم يجز وعليه جزاؤها.
(وفي) جواز قتل (صغيرهما) أي الغراب والحدأة وهو ما لم يصل لحد الايذاء (خلاف) على القول بالمنع فلا جزاء فيه مراعاة للقول الآخر.
ثم شبه في جواز القتل ما فسر به الكلب العقور في الحديث بقوله: (كعادي سبع كذئب) وأسد ونمر وفهد (إن كبر) بكسر الباء وقتلها لدفع شرها، فإن قتلها بنية ذكاتها منع وعليه جزاؤها، وكذا يقال في الطير والوزغ المشار إليهما بقوله: (كطير خيف) منه على نفس أو مال ولا يندفع (إلا بقتله و) إلا (وزغا) فيجوز قتله (لحل بحرم) إذ لو تركها الحلال بالحرم لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر، وأما المحرم فلا يجوز له قتله فإن فعل فليطعم شيئا من الطعام أي حفنة كسائر الهوام.
ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قوله: (كأن عم الجراد) بحيث لا يستطيع دفعه فلا جزاء عليه في قتله ولا حرمة للضرورة.
(واجتهد) المحرم في
التحفظ من قتله والواو للحال (وإلا) يعم أو عم ولم يجتهد وقتل شيئا (فقيمته) طعاما بما تقوله أهل المعرفة إن كان كثيرا بأن زاد على العشرة (وفي) قتل الجرادة (الواحدة حفنة) من طعام بيد واحدة إلى العشرة هذا في قتلها يقظة بل (وإن) قتلها (في نوم كدود) ونمل وذر وذباب ففيه حفنة بيد ولو كثر جدا فالتشبيه في وجوب الحفنة من غير تفصيل، لكن النص أن في الدود وما بعده قبضة من طعام (والجزاء) واجب (بقتله) أي الحيوان البري (وإن) قتله (لمخمصة) أي شدة مجاعة تبيح الميتة (وجهل) لحكم قتله أو لعينه (ونسيان) أي نسي أنه محرم أو في الحرام أو نسي أن هذا صيد، وقوله تعالى: * (ومن قتله منكم متعمدا) * خرج مخرج الغالب ولا إثم في هذين كالمخمصة على التحقيق (وتكرر) الجزاء بتكرر قتل الصيد
(وفي) جواز قتل (صغيرهما) أي الغراب والحدأة وهو ما لم يصل لحد الايذاء (خلاف) على القول بالمنع فلا جزاء فيه مراعاة للقول الآخر.
ثم شبه في جواز القتل ما فسر به الكلب العقور في الحديث بقوله: (كعادي سبع كذئب) وأسد ونمر وفهد (إن كبر) بكسر الباء وقتلها لدفع شرها، فإن قتلها بنية ذكاتها منع وعليه جزاؤها، وكذا يقال في الطير والوزغ المشار إليهما بقوله: (كطير خيف) منه على نفس أو مال ولا يندفع (إلا بقتله و) إلا (وزغا) فيجوز قتله (لحل بحرم) إذ لو تركها الحلال بالحرم لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر، وأما المحرم فلا يجوز له قتله فإن فعل فليطعم شيئا من الطعام أي حفنة كسائر الهوام.
ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قوله: (كأن عم الجراد) بحيث لا يستطيع دفعه فلا جزاء عليه في قتله ولا حرمة للضرورة.
(واجتهد) المحرم في
التحفظ من قتله والواو للحال (وإلا) يعم أو عم ولم يجتهد وقتل شيئا (فقيمته) طعاما بما تقوله أهل المعرفة إن كان كثيرا بأن زاد على العشرة (وفي) قتل الجرادة (الواحدة حفنة) من طعام بيد واحدة إلى العشرة هذا في قتلها يقظة بل (وإن) قتلها (في نوم كدود) ونمل وذر وذباب ففيه حفنة بيد ولو كثر جدا فالتشبيه في وجوب الحفنة من غير تفصيل، لكن النص أن في الدود وما بعده قبضة من طعام (والجزاء) واجب (بقتله) أي الحيوان البري (وإن) قتله (لمخمصة) أي شدة مجاعة تبيح الميتة (وجهل) لحكم قتله أو لعينه (ونسيان) أي نسي أنه محرم أو في الحرام أو نسي أن هذا صيد، وقوله تعالى: * (ومن قتله منكم متعمدا) * خرج مخرج الغالب ولا إثم في هذين كالمخمصة على التحقيق (وتكرر) الجزاء بتكرر قتل الصيد
(كسهم) رماه
حل بحل و (مر) السهم (بالحرم) أي فيه فجاوزه وأصاب صيدا بالحل فقتله ففيه الجزاء.
(وكلب) أرسله حلال على صيد بالحل (تعين طريقه) من الحرم أي لم يكن له طريق توصله للصيد إلا من الحرم فالجزاء وإلا فلا (أو قصر) ربه وهو محرم أو في الحرم (في ربطه) فانفلت وقتل صيدا (أو أرسل) كلبه أو بازه من الحل (بقربه) أي قرب الحرم بحيث يظن أنه يأخذه بالحرم فأدخله فيه وأخرجه منه (فقتل خارجه) فالجزاء ولا يؤكل في الكل، وأما لو قتله خارجه قبل إدخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه، وأما لو أرسله من بعيد بحيث يظن أنه يأخذ الصيد قبل الحرم فأدخله فيه وقتله فيه أو أخرجه وقتله خارجه فلا جزاء ولكن لا يؤكل (وطرده) بالجر عطف على قتله أي والجزاء في قتله وفي طرده (من حرم) إلى الحل فصاده صائد أو هلك قبل عوده للحرم أو شك في هلاكه وهو لا ينجو بنفسه فالجزاء على الطارد، أما لو كان ينجو بنفسه كالغزال فلا جزاء على طارده في
ذلك لان طرده لا أثر له (ورمي منه) أي من الحرم على صيد في الحل فالجزاء ولا يؤكل (أو) رمى من الحل (له) أي للحرم فالجزاء ولا يؤكل في هذه اتفاقا (وتعريضه للتلف) عطف على قتله أيضا أي والجزاء في تعريض صيد لتلفه
(وكلب) أرسله حلال على صيد بالحل (تعين طريقه) من الحرم أي لم يكن له طريق توصله للصيد إلا من الحرم فالجزاء وإلا فلا (أو قصر) ربه وهو محرم أو في الحرم (في ربطه) فانفلت وقتل صيدا (أو أرسل) كلبه أو بازه من الحل (بقربه) أي قرب الحرم بحيث يظن أنه يأخذه بالحرم فأدخله فيه وأخرجه منه (فقتل خارجه) فالجزاء ولا يؤكل في الكل، وأما لو قتله خارجه قبل إدخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه، وأما لو أرسله من بعيد بحيث يظن أنه يأخذ الصيد قبل الحرم فأدخله فيه وقتله فيه أو أخرجه وقتله خارجه فلا جزاء ولكن لا يؤكل (وطرده) بالجر عطف على قتله أي والجزاء في قتله وفي طرده (من حرم) إلى الحل فصاده صائد أو هلك قبل عوده للحرم أو شك في هلاكه وهو لا ينجو بنفسه فالجزاء على الطارد، أما لو كان ينجو بنفسه كالغزال فلا جزاء على طارده في
ذلك لان طرده لا أثر له (ورمي منه) أي من الحرم على صيد في الحل فالجزاء ولا يؤكل (أو) رمى من الحل (له) أي للحرم فالجزاء ولا يؤكل في هذه اتفاقا (وتعريضه للتلف) عطف على قتله أيضا أي والجزاء في تعريض صيد لتلفه
كنتف ريشه
بحيث لا يقدر على الطيران ولم تعلم سلامته (وجرحه) جرحا لم ينفذ مقاتله وغاب (ولم
تتحقق سلامته) فيهما فإن تحققت أي غلب على الظن سلامته (ولو بنقص) فلا جزاء عليه
ولا شئ عليه في النقص خلافا لمحمد القائل: يلزمه ما بين القيمتين (وكرر) الجزاء أي
أخرجه ثانيا (إن أخرج) أولا (لشك) في موته (ثم تحقق) أو غلب على الظن (موته) بعد
الاخراج حال الشك لانه أخرج الجزاء قبل وجوبه، وكلامه صادق بما إذا تحقق بعد
الاخراج موته قبله مع أنه لا جزاء عليه، فلو قال: ثم مات وحذف تحقق لطابق النقل مع
الاختصار (ككل من المشتركين) في قتل الصيد فيتعدد الجزاء بتعددهم أي على كل واحد
جزاء كامل.
(و) الجزاء (بإرسال) لكلب أو باز (لسبع) ونحوه مما يجوز قتله فقتل غيره، وكذا إن أرسله على سبع في ظنه فإذا هو مما لا يجوز صيده كحمار وحش (أو نصب شرك له) أي للسبع فوقع فيه صيد (و) الجزاء على صيد محرم (بقتل غلام) أي عبد ومثله الولد الصغير (أمر) أي أمره سيده (بإفلاته فظن) الغلام (القتل) أي الامر به، وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما، أما إن أمره بالقتل فقتل فعلى السيد جزاءان إن كانا محرمين وواحد إن كان المحرم أحدهما.
(وهل) لزوم الجزاء للسيد (إن تسبب السيد فيه) أي في الصيد بأن كان هو الذي صاده أو أذن في اصطياده ثم أمر العبد بإفلاته فظن القتل فإن لم يتسبب بأن كان هو الذي صاده بغير إذن سيده فلا جزاء على السيد وإنما هو على العبد إذ لم يفعل السيد إلا خيرا إذ أمره بالافلات (أو لا) بل الجزاء على
السيد مطلقا ؟
(و) الجزاء (بإرسال) لكلب أو باز (لسبع) ونحوه مما يجوز قتله فقتل غيره، وكذا إن أرسله على سبع في ظنه فإذا هو مما لا يجوز صيده كحمار وحش (أو نصب شرك له) أي للسبع فوقع فيه صيد (و) الجزاء على صيد محرم (بقتل غلام) أي عبد ومثله الولد الصغير (أمر) أي أمره سيده (بإفلاته فظن) الغلام (القتل) أي الامر به، وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما، أما إن أمره بالقتل فقتل فعلى السيد جزاءان إن كانا محرمين وواحد إن كان المحرم أحدهما.
(وهل) لزوم الجزاء للسيد (إن تسبب السيد فيه) أي في الصيد بأن كان هو الذي صاده أو أذن في اصطياده ثم أمر العبد بإفلاته فظن القتل فإن لم يتسبب بأن كان هو الذي صاده بغير إذن سيده فلا جزاء على السيد وإنما هو على العبد إذ لم يفعل السيد إلا خيرا إذ أمره بالافلات (أو لا) بل الجزاء على
السيد مطلقا ؟
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: