الفقه المالكي - احكام الحج ج17
ولما أفهم
قوله: وتطوع وليه عنه بغيره صحة الاستئجار على الحج أخذ يذكر أنواعه الاربعة وهي:
إجارة ضمان مضمونة بذمة الاجير أو بعينه وبلاغ وجعالة، وفي كل من الاربعة إما أن
تعين السنة أم لا، فأشار إلى المضمونة بقوله: (و) فضلت (إجارة ضمان)
وهي الاجارة بقدر معين على وجه اللزوم، سواء كانت في الذمة نحو من يأخذ كذا في حجة وحينئذ يقوم وارثه مقامه إن شاء، أو في عين الاجير كاستأجرتك على أن تحج أنت عني بكذا وسواء عين السنة أو أطلق (علي بلاغ) بقسميها أي عين العام أم لا وهي إعطاء ما ينفقه ذهابا وإيابا بالمعروف كما يأتي، ومعنى كون إجارة الضمان أفضل من البلاغ أنها أولى لكونها أحوط لوجوب محاسبة الاجير إذا لم يتم لمانع من موت أو صد أو مرض، ولان الاجرة فيها تتعلق بذمة الاجير إذا عجلت له، فإذا ضاعت منه لزمته بخلاف البلاغ وإلا فهما مكروهتان.
(فالمضمونة) في الحج (كغيره) أي كالمضمونة في غير الحج في اللزوم وفي الصفة وهو كون العقد على مال معلوم يملكه الاجير ويتصرف فيه بما شاء، وفي عدم جواز شرط التعجيل إذا تعلقت بمعين وتأخر شروعه، وجواز التقديم إن تعلقت بالذمة ولو تأخر الشروع بسنين ويحتمل كغير المضمونة وذكر الضمير باعتبار النوع أي فالكراء المضمون كغير المضمون وهو البلاغ والجعل في الاستواء في الكراهة (وتعينت) إجارة الضمان على الوصي (في الاطلاق) من الموصي كأن يقول: حجوا عني ولم يبين ضمانا ولا بلاغا
وهي الاجارة بقدر معين على وجه اللزوم، سواء كانت في الذمة نحو من يأخذ كذا في حجة وحينئذ يقوم وارثه مقامه إن شاء، أو في عين الاجير كاستأجرتك على أن تحج أنت عني بكذا وسواء عين السنة أو أطلق (علي بلاغ) بقسميها أي عين العام أم لا وهي إعطاء ما ينفقه ذهابا وإيابا بالمعروف كما يأتي، ومعنى كون إجارة الضمان أفضل من البلاغ أنها أولى لكونها أحوط لوجوب محاسبة الاجير إذا لم يتم لمانع من موت أو صد أو مرض، ولان الاجرة فيها تتعلق بذمة الاجير إذا عجلت له، فإذا ضاعت منه لزمته بخلاف البلاغ وإلا فهما مكروهتان.
(فالمضمونة) في الحج (كغيره) أي كالمضمونة في غير الحج في اللزوم وفي الصفة وهو كون العقد على مال معلوم يملكه الاجير ويتصرف فيه بما شاء، وفي عدم جواز شرط التعجيل إذا تعلقت بمعين وتأخر شروعه، وجواز التقديم إن تعلقت بالذمة ولو تأخر الشروع بسنين ويحتمل كغير المضمونة وذكر الضمير باعتبار النوع أي فالكراء المضمون كغير المضمون وهو البلاغ والجعل في الاستواء في الكراهة (وتعينت) إجارة الضمان على الوصي (في الاطلاق) من الموصي كأن يقول: حجوا عني ولم يبين ضمانا ولا بلاغا
، فلا يستأجر
الناظر بلاغا لانه تغرير
بالمال (كميقات) بلد (الميت) وإن مات بغيرها فإنه يتعين عند الاطلاق.
(وله) أي لاجير الضمان من الاجرة (بالحساب) فيما سار وفيما بقي فيعطى بقدر ما سار بحسب صعوبة المسافة وسهولتها وأمنها وخوفها (إن مات) أثناء سفره قبل الاحرام أو بعده.
(ولو) مات (بمكة) وسواء كان العقد متعلقا بعينه أو بذمته وأبى الوارث من الاتمام، وأما الاجير في البلاغ فله بقدر ما أنفق ولا شئ له في الجعالة.
وعطف على مات قوله: (أو صد) بعدو أو مرض (و) له في الصد (البقاء) على عقد الاجارة (لقابل) إن كان العام غير معين أي فالخيار له دون مستأجره وهذا إن شق عليه الصبر لزوال الصد وإلا تعين البقاء لقابل إلا أن يتراضيا على الفسخ، فإن كان العام معينا فالقول لمن طلب الفسخ منهما، فإن تراضيا على البقاء كان لهما ذلك، ولا فرق في الصد بين أن يكون قبل الاحرام أو بعده (واستؤجر) إذا لم يبق الاجير لقابل في الصد، وكذا إن مات في إجارة الضمان، وكذا البلاغ (من الانتهاء) في المسافة لا العمل فيبتدئ الثاني العمل ولا يكمل على ما سبق من عمل الاول ولو لم يبق إلا طواف الافاضة في العام الغير المعين، فإن كان معينا وحصل المانع بعد الوقوف تعين الفسخ فيما بقي ورد حصته، فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام لا إن كان معينا ولم يمكن إعادته في عامه فلا استئجار (ولا يجوز) للمستأجر في إجارة الضمان (اشتراط كهدي تمتع) أو قران (عليه) أي على الاجير وهذا إذا تمتع أو قرن بإذن المستأجر لما في ذلك من الجهل الحاصل في الاجرة بثمن الهدي، فإن فعل ذلك بغير إذنه
بالمال (كميقات) بلد (الميت) وإن مات بغيرها فإنه يتعين عند الاطلاق.
(وله) أي لاجير الضمان من الاجرة (بالحساب) فيما سار وفيما بقي فيعطى بقدر ما سار بحسب صعوبة المسافة وسهولتها وأمنها وخوفها (إن مات) أثناء سفره قبل الاحرام أو بعده.
(ولو) مات (بمكة) وسواء كان العقد متعلقا بعينه أو بذمته وأبى الوارث من الاتمام، وأما الاجير في البلاغ فله بقدر ما أنفق ولا شئ له في الجعالة.
وعطف على مات قوله: (أو صد) بعدو أو مرض (و) له في الصد (البقاء) على عقد الاجارة (لقابل) إن كان العام غير معين أي فالخيار له دون مستأجره وهذا إن شق عليه الصبر لزوال الصد وإلا تعين البقاء لقابل إلا أن يتراضيا على الفسخ، فإن كان العام معينا فالقول لمن طلب الفسخ منهما، فإن تراضيا على البقاء كان لهما ذلك، ولا فرق في الصد بين أن يكون قبل الاحرام أو بعده (واستؤجر) إذا لم يبق الاجير لقابل في الصد، وكذا إن مات في إجارة الضمان، وكذا البلاغ (من الانتهاء) في المسافة لا العمل فيبتدئ الثاني العمل ولا يكمل على ما سبق من عمل الاول ولو لم يبق إلا طواف الافاضة في العام الغير المعين، فإن كان معينا وحصل المانع بعد الوقوف تعين الفسخ فيما بقي ورد حصته، فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام لا إن كان معينا ولم يمكن إعادته في عامه فلا استئجار (ولا يجوز) للمستأجر في إجارة الضمان (اشتراط كهدي تمتع) أو قران (عليه) أي على الاجير وهذا إذا تمتع أو قرن بإذن المستأجر لما في ذلك من الجهل الحاصل في الاجرة بثمن الهدي، فإن فعل ذلك بغير إذنه
فهو على
الاجير، ومحل منع اشتراطه إن لم ينضبط، فإن انضبط صفة وسنا جاز على حد اجتماع
الاجارة والبيع (وصح) عقد الاجارة (إن لم يعين العام و) إذا لم يعين (تعين) العام
(الاول)
فإن لم يفعل فيه أثم ولزمه فيما بعده (و) فضل عام معين (على عام مطلق) أي أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الاجير ونفاد المال من يده وعدم وجوده تركة له (و) فضلت إجارة ضمان بأنواعها (على الجعالة) أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر (وحج) الاجير ضمانا أو بلاغا وجوبا (على ما فهم) من حال الموصي بقرينة لفظية أو حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها (وجنى) الاجير أي أثم (إن وفى دينه) مثلا بالاجرة (ومشى) عطف على وفى أي إن وفي دينه ومشى فقد جنى، وحينئذ فيلزمه الحج في عام آخر إن كان العام غير معين أو يدفع المال، فإن كان معينا
فإن لم يفعل فيه أثم ولزمه فيما بعده (و) فضل عام معين (على عام مطلق) أي أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الاجير ونفاد المال من يده وعدم وجوده تركة له (و) فضلت إجارة ضمان بأنواعها (على الجعالة) أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر (وحج) الاجير ضمانا أو بلاغا وجوبا (على ما فهم) من حال الموصي بقرينة لفظية أو حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها (وجنى) الاجير أي أثم (إن وفى دينه) مثلا بالاجرة (ومشى) عطف على وفى أي إن وفي دينه ومشى فقد جنى، وحينئذ فيلزمه الحج في عام آخر إن كان العام غير معين أو يدفع المال، فإن كان معينا
فسخت الاجارة.
ثم بين إجارة البلاغ بقوله: (والبلاغ إعطاء) أي وإجارة البلاغ عقد على إعطاء (ما ينفقه) الاجير على نفسه (بدءا وعودا بالعرف) أي بالمعروف بين الناس، فلا يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة، فإذا رجع رد ما فضل ويرد الثياب التي اشتراها من الاجرة (وفي هدي) معطوف على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين والتقدير: فإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه وفي هدي (وفدية لم يتعمد موجبهما) أي سببهما بل فعله سهوا أو اضطرار فإن تعمد موجبهما فلا يرجع (ورجع) بالبناء للمفعول (عليه) أي على الاجير (بالسرف) أي الزائد على العرف فيما أنفقه من الاجرة التي دفعت له وهو ما لا يليق بحاله لا ما لا يليق بحال الموصي (واستمر) أجير البلاغ إلى تمام الحج (إن فرغ) ما أخذه من النفقة قبل الاحرام أو بعده كان العام معينا أم لا، ورجع بما أنفقه على نفسه على مستأجره لا على الموصي لان المستأجر مفرط بترك إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه (أو أحرم ومرض) أو صد حتى فاته الحج أو فاته لخطإ عدد بعد إحرامه فإنه يستمر أيضا في الثلاثة إن كان العام غير معين، وإلا فسخ أخذا من قوله
الآتي وفسخت إن عين العام أو عدم أي الحج ورجع
ثم بين إجارة البلاغ بقوله: (والبلاغ إعطاء) أي وإجارة البلاغ عقد على إعطاء (ما ينفقه) الاجير على نفسه (بدءا وعودا بالعرف) أي بالمعروف بين الناس، فلا يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة، فإذا رجع رد ما فضل ويرد الثياب التي اشتراها من الاجرة (وفي هدي) معطوف على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين والتقدير: فإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه وفي هدي (وفدية لم يتعمد موجبهما) أي سببهما بل فعله سهوا أو اضطرار فإن تعمد موجبهما فلا يرجع (ورجع) بالبناء للمفعول (عليه) أي على الاجير (بالسرف) أي الزائد على العرف فيما أنفقه من الاجرة التي دفعت له وهو ما لا يليق بحاله لا ما لا يليق بحال الموصي (واستمر) أجير البلاغ إلى تمام الحج (إن فرغ) ما أخذه من النفقة قبل الاحرام أو بعده كان العام معينا أم لا، ورجع بما أنفقه على نفسه على مستأجره لا على الموصي لان المستأجر مفرط بترك إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه (أو أحرم ومرض) أو صد حتى فاته الحج أو فاته لخطإ عدد بعد إحرامه فإنه يستمر أيضا في الثلاثة إن كان العام غير معين، وإلا فسخ أخذا من قوله
الآتي وفسخت إن عين العام أو عدم أي الحج ورجع
وله النفقة
على مستأجره في رجوعه، فإن لم يرجع فنفقته في ذهابه لمكة، ورجوعه لمحل المرض على
نفسه، ومن محل المرض لبلده على مستأجره.
وفهم من المصنف أنه لو مرض أو صد قبل الاحرام حتى فاته الحج أنه يرجع وله النفقة في رجوعه وفي إقامته مريضا حيث لا يمكنه الرجوع، لا إن ذهب لمكة فلا نفقة له في ذهابه ورجوعه مكان المرض (وإن ضاعت) النفقة وعلم بالضياع (قبله) أي قبل الاحرام (رجع) إن أمكنه الرجوع، فإن استمر فلا نفقة له من موضع علمه بضياعها إلى عوده إليه، وعلى المستأجر من موضع الضياع لبلده لانه أوقعه فيه، وهذا إذا لم يكن الميت أوصى بالبلاغ وإلا استمر وكان له النفقة في بقية ثلثه (وإلا) بأن ضاعت بعد الاحرام أو لم يعلم به حتى أحرم أو لم يمكنه الرجوع فلا يرجع بل يستمر، وإذا استمر (فنفقته على آجره) أي مستأجره لا على الموصي (إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه) أي فالرجوع في بقية ثلث مال الموصي (ولو قسم) ماله فإن لم يبق شئ فعلى آجره وصيا أو غيره ما لم يقل حال العقد، هذا جميع ما أوصى به ليس لك يا أجير غيره فهذه أجرة معلومة.
(وأجزأ) حج الاجير (إن) شرط عليه عام معين و (قدم) الحج (على عام الشرط) لانه كدين قدم قبل أجله يجبر ربه على قبوله، وظاهره لو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفته بالجملة، وأما إن أخره عن عام الشرط فلا يجزئ كما يفيده قوله: وفسخت إن عين العام أو عدم، ومعنى الاجزاء براءة ذمة الاجير لا سقوط الفرض عن الموصي
وفهم من المصنف أنه لو مرض أو صد قبل الاحرام حتى فاته الحج أنه يرجع وله النفقة في رجوعه وفي إقامته مريضا حيث لا يمكنه الرجوع، لا إن ذهب لمكة فلا نفقة له في ذهابه ورجوعه مكان المرض (وإن ضاعت) النفقة وعلم بالضياع (قبله) أي قبل الاحرام (رجع) إن أمكنه الرجوع، فإن استمر فلا نفقة له من موضع علمه بضياعها إلى عوده إليه، وعلى المستأجر من موضع الضياع لبلده لانه أوقعه فيه، وهذا إذا لم يكن الميت أوصى بالبلاغ وإلا استمر وكان له النفقة في بقية ثلثه (وإلا) بأن ضاعت بعد الاحرام أو لم يعلم به حتى أحرم أو لم يمكنه الرجوع فلا يرجع بل يستمر، وإذا استمر (فنفقته على آجره) أي مستأجره لا على الموصي (إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه) أي فالرجوع في بقية ثلث مال الموصي (ولو قسم) ماله فإن لم يبق شئ فعلى آجره وصيا أو غيره ما لم يقل حال العقد، هذا جميع ما أوصى به ليس لك يا أجير غيره فهذه أجرة معلومة.
(وأجزأ) حج الاجير (إن) شرط عليه عام معين و (قدم) الحج (على عام الشرط) لانه كدين قدم قبل أجله يجبر ربه على قبوله، وظاهره لو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفته بالجملة، وأما إن أخره عن عام الشرط فلا يجزئ كما يفيده قوله: وفسخت إن عين العام أو عدم، ومعنى الاجزاء براءة ذمة الاجير لا سقوط الفرض عن الموصي
(أو ترك)
الاجير (الزيارة) المعتادة أو المشترطة أي زيارته صلى الله
عليه وسلم فيجزئ الحج (ورجع) عليه (بقسطها) أي بعدلها من الاجرة وصنع به ما شاء، ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر (أو خالف) الاجير (إفرادا) شرط عليه (لغيره) من قران أو تمتع فإنه يجزئ فيهما (إن لم يشترطه) أي الافراد (الميت) بأن اشترطه الوصي أو الوارث (وإلا) بأن اشترطه الميت (فلا) يجزئ غير الافراد (كتمتع) شرط عليه فأتى (بقران أو عكسه) أي اشترط عليه قران فتمتع (أو هما) أي شرط عليه أحدهما أي التمتع أو القران فأتى (بإفراد) لم يجزه، وسواء كان الشرط فيما بعد الكاف من الميت أو غيره فالصور اثنتا عشرة صورة، وسواء فيها عين العام أم لا فهي أربعة وعشرون.
(أو) خالف (ميقاتا شرط) عليه شرطه الميت أو غيره عين العام أم لا وأحرم من ميقات آخر أو تجاوزه حلالا ثم أحرم بعده فلا يجزئه في الاربع صور.
ومثل الشرط إذا تعين حال الاطلاق كما استظهره بعضهم، فالصور ثمانية وعشرون أربعة منها تجزئ وهي ما إذا شرط عليه غير الميت الافراد فخالف لقران أو تمتع عين العام أو لا، وأربعة وعشرون لا تجزئ أشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله: (و) حيث قلنا بعدم الاجزاء في المسائل السابقة (فسخت) الاجارة فيها بلاغا أو ضمانا (إن عين) العام ورد المال.
وقوله: (أو عدم) معطوف على مقدر أي إن خالف الاجير ما شرط عليه أو عدم أي الحج بأن فاته بعد الاحرام لمرض أو صد أو خطإ عدد كما أشرنا له فيما تقدم عند قوله: أو أحرم ومرض.
ويحتمل أن يكون فاعل عدم الاجير أي عدم الاجير أي بموت أو كفر أو جنون، وإنما جعلناه معطوفا على مقدر لا على عين لان تعيين العام مشروط في العدم أيضا.
فقوله: وفسخت إن عين شامل لاثنتي عشرة صورة من الاربعة والعشرين.
وقوله: أو عدم شامل لثلاث صور،
عليه وسلم فيجزئ الحج (ورجع) عليه (بقسطها) أي بعدلها من الاجرة وصنع به ما شاء، ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر (أو خالف) الاجير (إفرادا) شرط عليه (لغيره) من قران أو تمتع فإنه يجزئ فيهما (إن لم يشترطه) أي الافراد (الميت) بأن اشترطه الوصي أو الوارث (وإلا) بأن اشترطه الميت (فلا) يجزئ غير الافراد (كتمتع) شرط عليه فأتى (بقران أو عكسه) أي اشترط عليه قران فتمتع (أو هما) أي شرط عليه أحدهما أي التمتع أو القران فأتى (بإفراد) لم يجزه، وسواء كان الشرط فيما بعد الكاف من الميت أو غيره فالصور اثنتا عشرة صورة، وسواء فيها عين العام أم لا فهي أربعة وعشرون.
(أو) خالف (ميقاتا شرط) عليه شرطه الميت أو غيره عين العام أم لا وأحرم من ميقات آخر أو تجاوزه حلالا ثم أحرم بعده فلا يجزئه في الاربع صور.
ومثل الشرط إذا تعين حال الاطلاق كما استظهره بعضهم، فالصور ثمانية وعشرون أربعة منها تجزئ وهي ما إذا شرط عليه غير الميت الافراد فخالف لقران أو تمتع عين العام أو لا، وأربعة وعشرون لا تجزئ أشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله: (و) حيث قلنا بعدم الاجزاء في المسائل السابقة (فسخت) الاجارة فيها بلاغا أو ضمانا (إن عين) العام ورد المال.
وقوله: (أو عدم) معطوف على مقدر أي إن خالف الاجير ما شرط عليه أو عدم أي الحج بأن فاته بعد الاحرام لمرض أو صد أو خطإ عدد كما أشرنا له فيما تقدم عند قوله: أو أحرم ومرض.
ويحتمل أن يكون فاعل عدم الاجير أي عدم الاجير أي بموت أو كفر أو جنون، وإنما جعلناه معطوفا على مقدر لا على عين لان تعيين العام مشروط في العدم أيضا.
فقوله: وفسخت إن عين شامل لاثنتي عشرة صورة من الاربعة والعشرين.
وقوله: أو عدم شامل لثلاث صور،
على أن فاعل
عدم هو الحج أو الاجير هي خارجة عن الاربعة
والعشرين أتى بهما تتميما للفائدة، وفي نسخة: وعدم بالواو فينبغي أن يكون الضمير في عدم عائدا على الحج، وعدم الحج المشترط إما بمخالفة الاجير وإما بالفوات فيشمل الخمس عشرة صورة.
وقوله: (كغيره وقرن) معناه كما تفسخ الاجارة في غير العام المعين إذا خالف ما شرطه عليه الميت من أفراد أو ما شرطه عليه الميت أو غيره من تمتع وقران فهذه ثلاث صور، ومثلها في الفسخ ما إذا شرط عليه القران أو التمتع من الميت أو غيره فأفرد وهذه أربعة، فلو قال المصنف: أو لم يعين وقرن أو أفرد لشمل السبعة بإيضاح.
وأشار بقوله: (أو صرفه لنفسه) إلى أنه إن أحرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما ويفسخ مطلقا عين العام أم لا ويرد لاجرة لان الحج لما لم يرتفض لم ينتقل لغير من وقع له أو لا.
وأشار إلى ثلاثة لا فسخ فيها بقوله: (وأعاد) الاجير الحج في عام قابل ولا تفسخ الاجارة (إن) شرط عليه الميت الافراد أو شرط عليه هو أو غيره القران فخالف و (تمتع) لان عداءه ظاهر يمكن الاطلاع عليه بخلاف القران، ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو خالف الميقات المشترط إلى غيره في غير العام المعين أنه لا يفسخ ويجب عليه العود في قابل سواء شرطه عليه الموصي أو المستأجر، وهاتان صورتان تممتا الاثنتي عشرة صورة في غير المعين.
(درس) (وهل تنفسخ) الاجارة (إن اعتمر) أجير حج (عن نفسه) من الميقات (في) العام (المعين) ولو رجع إلى الميقات وأحرم منه بالحج عن الميت (أو) تنفسخ (إلا أن يرجع) الاجير (للميقات فيحرم) منه (عن الميت فيجزيه) عنه (تأويلان) بالفسخ وعدمه محلهما في عام معين كما قال المصنف.
وأما في عام غير معين ففيه تأويلان أيضا غير تأويلي المصنف وهما: هل لا بد أن يرجع لبلده الذي استؤجر منه ثم يحرم من الميقات أو يكفي رجوعه للميقات فيحرم منه عن الميت ولا سبيل للفسخ ؟ (ومنع استنابة صحيح) أي مستطيع وإن كان مريضا مرجوا صحته، ولو عبر به كان أولى وهو من إضافة المصدر لفاعله ولذا قال
استنابة ولم يقل نيابة، لان الاستنابة صفة المستنيب لانها طلب النيابة، والنيابة صفة النائب لانها قيام الغير عنك بفعل أمر، فهذا هو تحقيق الفرق بينهما، وبه تعلم وجه تعبير المصنف بمنع دون ولا يصح، وذلك لان الاستنابة لا تتصف بعدم الصحة، بخلاف النيابة يوضح ذلك الصلاة مثلا
والعشرين أتى بهما تتميما للفائدة، وفي نسخة: وعدم بالواو فينبغي أن يكون الضمير في عدم عائدا على الحج، وعدم الحج المشترط إما بمخالفة الاجير وإما بالفوات فيشمل الخمس عشرة صورة.
وقوله: (كغيره وقرن) معناه كما تفسخ الاجارة في غير العام المعين إذا خالف ما شرطه عليه الميت من أفراد أو ما شرطه عليه الميت أو غيره من تمتع وقران فهذه ثلاث صور، ومثلها في الفسخ ما إذا شرط عليه القران أو التمتع من الميت أو غيره فأفرد وهذه أربعة، فلو قال المصنف: أو لم يعين وقرن أو أفرد لشمل السبعة بإيضاح.
وأشار بقوله: (أو صرفه لنفسه) إلى أنه إن أحرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما ويفسخ مطلقا عين العام أم لا ويرد لاجرة لان الحج لما لم يرتفض لم ينتقل لغير من وقع له أو لا.
وأشار إلى ثلاثة لا فسخ فيها بقوله: (وأعاد) الاجير الحج في عام قابل ولا تفسخ الاجارة (إن) شرط عليه الميت الافراد أو شرط عليه هو أو غيره القران فخالف و (تمتع) لان عداءه ظاهر يمكن الاطلاع عليه بخلاف القران، ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو خالف الميقات المشترط إلى غيره في غير العام المعين أنه لا يفسخ ويجب عليه العود في قابل سواء شرطه عليه الموصي أو المستأجر، وهاتان صورتان تممتا الاثنتي عشرة صورة في غير المعين.
(درس) (وهل تنفسخ) الاجارة (إن اعتمر) أجير حج (عن نفسه) من الميقات (في) العام (المعين) ولو رجع إلى الميقات وأحرم منه بالحج عن الميت (أو) تنفسخ (إلا أن يرجع) الاجير (للميقات فيحرم) منه (عن الميت فيجزيه) عنه (تأويلان) بالفسخ وعدمه محلهما في عام معين كما قال المصنف.
وأما في عام غير معين ففيه تأويلان أيضا غير تأويلي المصنف وهما: هل لا بد أن يرجع لبلده الذي استؤجر منه ثم يحرم من الميقات أو يكفي رجوعه للميقات فيحرم منه عن الميت ولا سبيل للفسخ ؟ (ومنع استنابة صحيح) أي مستطيع وإن كان مريضا مرجوا صحته، ولو عبر به كان أولى وهو من إضافة المصدر لفاعله ولذا قال
استنابة ولم يقل نيابة، لان الاستنابة صفة المستنيب لانها طلب النيابة، والنيابة صفة النائب لانها قيام الغير عنك بفعل أمر، فهذا هو تحقيق الفرق بينهما، وبه تعلم وجه تعبير المصنف بمنع دون ولا يصح، وذلك لان الاستنابة لا تتصف بعدم الصحة، بخلاف النيابة يوضح ذلك الصلاة مثلا
فإن إيقاعها
من غيرك نيابة عنك لا يصح، واستنابتك الغير فيها لا تجوز وهو ظاهر.
وقوله: (في فرض) دليل على أن المراد تفويض حجة الفرض إلى النائب والعزم، على أنه لا يأتي به اكتفاء بفعل النائب عنه، وحينئذ تكون الاجارة عليه فاسدة يتعين فسخها وله أجرة مثله إن أتمها.
ويفهم منه أنه إن استناب المستطيع مع عزمه على أداء الفرض لا يمنع (وإلا) بأن استناب في نفل أو في عمرة (كره) والاجارة فيه صحيحة.
وشبه في الكراهة قوله: (كبدء) صرورة (مستطيع به) أي بالحج (عن غيره) بغير أجرة بدليل قوله: (وإجارة نفسه) في عمل لله تعالى حجا أو غيره مستطيعا أو لا على القول بالتراخي في المستطيع، والراجح الحرمة بناء على الفور
وقوله: (في فرض) دليل على أن المراد تفويض حجة الفرض إلى النائب والعزم، على أنه لا يأتي به اكتفاء بفعل النائب عنه، وحينئذ تكون الاجارة عليه فاسدة يتعين فسخها وله أجرة مثله إن أتمها.
ويفهم منه أنه إن استناب المستطيع مع عزمه على أداء الفرض لا يمنع (وإلا) بأن استناب في نفل أو في عمرة (كره) والاجارة فيه صحيحة.
وشبه في الكراهة قوله: (كبدء) صرورة (مستطيع به) أي بالحج (عن غيره) بغير أجرة بدليل قوله: (وإجارة نفسه) في عمل لله تعالى حجا أو غيره مستطيعا أو لا على القول بالتراخي في المستطيع، والراجح الحرمة بناء على الفور
(ونفذت الوصية
به) أي بالحج (من الثلث) صرورة أو غيره سمى مالا أو ثلثا أو أطلق.
(وحج: عنه) أي عن الموصي (حجج إن) سمى الثلث (وسع) الثلث حججا (وقال) الموصي (يحج به) أي بالثلث (لا) إن قال: يحج عني (منه) فحجة واحدة لان من للتبعيض (وإلا) يسع الثلث حججا بأن لا يسع حجة أو قصر عن ثانية فأكثر أو وسع وقال يحج منه (فميراث) أي فالقاصر عن حجة فأكثر في الاولى والباقي بعد حجة واحدة في الثانية والثالثة يرجع ميراثا (كوجوده) أي كما يرجع ميراثا إن سمى مالا كمائة
فوجد من يحج عنه (بأقل) كخمسين عين الاجير أم لا (أو تطوع غير) عنه أي يحج عنه مجانا سماه أم لا، فيرجع الباقي في الاولى والكل في الثانية ميراثا.
(وهل) رجوع الباقي في الاولى ميراثا مطلقا قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة أو أطلق بأن قال: يحج به أو حجوا به عني أو يرجع ميراثا (إلا أن) يطلق أي لم يقيد بحجة بأن (يقول يحج) أو حجوا (عني بكذا) أي بمائة مثلا فإن أطلق (فحجج) حتى ينفذ ولا يرجع الباقي ميراثا (تأويلان) محلهما المسألة الاولى كما حملناه عليها.
وأما الثانية أعني مسألة التطوع فالكل يرجع ميراثا مطلقا اتفاقا خلافا لظاهر المصنف.
(ودفع المسمى) جميعه (وإن زاد على أجرته) أي أجرة مثله (لمعين لا يرث) أي غير وارث بالفعل ولو أخا مع وجود ابن (فهم إعطاؤه له) أي للمعين، فلو كان وارثا أو لم يفهم بالنص أو القرائن الاعطاء له لم يزد على أجرة المثل،
(وحج: عنه) أي عن الموصي (حجج إن) سمى الثلث (وسع) الثلث حججا (وقال) الموصي (يحج به) أي بالثلث (لا) إن قال: يحج عني (منه) فحجة واحدة لان من للتبعيض (وإلا) يسع الثلث حججا بأن لا يسع حجة أو قصر عن ثانية فأكثر أو وسع وقال يحج منه (فميراث) أي فالقاصر عن حجة فأكثر في الاولى والباقي بعد حجة واحدة في الثانية والثالثة يرجع ميراثا (كوجوده) أي كما يرجع ميراثا إن سمى مالا كمائة
فوجد من يحج عنه (بأقل) كخمسين عين الاجير أم لا (أو تطوع غير) عنه أي يحج عنه مجانا سماه أم لا، فيرجع الباقي في الاولى والكل في الثانية ميراثا.
(وهل) رجوع الباقي في الاولى ميراثا مطلقا قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة أو أطلق بأن قال: يحج به أو حجوا به عني أو يرجع ميراثا (إلا أن) يطلق أي لم يقيد بحجة بأن (يقول يحج) أو حجوا (عني بكذا) أي بمائة مثلا فإن أطلق (فحجج) حتى ينفذ ولا يرجع الباقي ميراثا (تأويلان) محلهما المسألة الاولى كما حملناه عليها.
وأما الثانية أعني مسألة التطوع فالكل يرجع ميراثا مطلقا اتفاقا خلافا لظاهر المصنف.
(ودفع المسمى) جميعه (وإن زاد على أجرته) أي أجرة مثله (لمعين لا يرث) أي غير وارث بالفعل ولو أخا مع وجود ابن (فهم إعطاؤه له) أي للمعين، فلو كان وارثا أو لم يفهم بالنص أو القرائن الاعطاء له لم يزد على أجرة المثل،
فإن أبى رجع
ميراثا (وإن عين) الموصي (غير وارث) فإن سمى له شيئا لم يزد عليه (و) إن (لم يسم)
له شيئا معينا (زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها) بالرفع نائب فاعل زيد إن كان
الثلث يحمل ذلك (ثم) إن لم يرض بزيادة الثلث (تربص) قليلا لعله أن يرضى (ثم) إن لم
يرض أيضا (أوجر للصرورة) بالصاد المهملة وهو من لم يحج من الاحرار المكلفين، ويطلق
على من لم يتزوج أيضا لانهما صرا دراهمهما فلم ينفقاها (فقط) دون ما ليس بصرورة
فتبطل الوصية للمعين ويرجع المال كله ميراثا.
وقوله: (غير عبد وصبي وإن) كان غيرهما (امرأة) شرط في كل أجير حاج عن الصرورة ولا يختص بالصرورة قبله.
(ولم يضمن وصي دفع لهما) المال ليحجا به عن الصرورة حال كون الوصي (مجتهدا) بأن ظن العبد حرا والصبي بالغا وحجا أو لم يحجا وتلف المال ويضمنان إن غرا ولو حجا بالفعل ويكون جناية في رقبة العبد ومال
الصبي، فلو وجد المال لنزع منهما.
(وإن) سمى قدرا كأن قال: يحج عني بخمسين أو بثلاثين فيتعين أن يحج عنه من بلد الموصي فإن (لم يوجد) من يحج عنه (بما سمى من مكانه) أي بلده (حج) عنه (من) المكان (الممكن) هذا إن لم يسم المكان بل (ولو سمى) مكانا ولا يرجع ميراثا (إلا أن يمنع) الحج عنه من غير المكان المسمى نحو: لا تحجوا عني بكذا إلا من مكان كذا (فميراث) ولا يحج عنه من الممكن (ولزمه) أي أجير الحج (الحج بنفسه) إن عينه ولو بقرينة ككونه ممن يظن به الخير والصلاح، فلا يجوز له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه.
(لا) يلزمه (الاشهاد) عند إحرامه بأنه أحرم عن فلان، وقبل قوله بلا يمين إن قبض الاجرة
وقوله: (غير عبد وصبي وإن) كان غيرهما (امرأة) شرط في كل أجير حاج عن الصرورة ولا يختص بالصرورة قبله.
(ولم يضمن وصي دفع لهما) المال ليحجا به عن الصرورة حال كون الوصي (مجتهدا) بأن ظن العبد حرا والصبي بالغا وحجا أو لم يحجا وتلف المال ويضمنان إن غرا ولو حجا بالفعل ويكون جناية في رقبة العبد ومال
الصبي، فلو وجد المال لنزع منهما.
(وإن) سمى قدرا كأن قال: يحج عني بخمسين أو بثلاثين فيتعين أن يحج عنه من بلد الموصي فإن (لم يوجد) من يحج عنه (بما سمى من مكانه) أي بلده (حج) عنه (من) المكان (الممكن) هذا إن لم يسم المكان بل (ولو سمى) مكانا ولا يرجع ميراثا (إلا أن يمنع) الحج عنه من غير المكان المسمى نحو: لا تحجوا عني بكذا إلا من مكان كذا (فميراث) ولا يحج عنه من الممكن (ولزمه) أي أجير الحج (الحج بنفسه) إن عينه ولو بقرينة ككونه ممن يظن به الخير والصلاح، فلا يجوز له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه.
(لا) يلزمه (الاشهاد) عند إحرامه بأنه أحرم عن فلان، وقبل قوله بلا يمين إن قبض الاجرة
أو كان غير
متهم (إلا أن يعرف) الاشهاد أي يجري به العرف أو يشترط فيلزمه، فإن لم يقبضها وهو
متهم لزمه، وإن لم يجر به عرف.
وأشار إلى المضمونة في الذمة بقوله: (وقام وارثه) أي وارث الاجير غير المعين (مقامه) أي مقام مورثه أي إن شاء (في) قول الموصي (من يأخذه) أي الاجر أو ادفعوه لمن يأخذه (في حجة) فيرضى إنسان وإنما قام وارثه مقامه لانه كراء مضمون لا ينفسخ بموته (ولا يسقط فرض من حج عنه) ولا يكتب له نافلة أيضا لانه لا يقبل النيابة (وله) أي لمن حج عنه (أجر النفقة) التي أخذها الاجير (و) له أجر (الدعاء) الواقع من الاجير له، وله أيضا أجر من حيث أنه متسبب في الخير ويقع للاجير نافلة والله أعلم.
ولما أنهى الكلام على حكم الحج والعمرة وشرط صحتهما وشرط وجوب الحج وما يتعلق بذلك، شرع يتكلم على المقصود بالذات منهما وهو أركانهما وواجباتهما وسننهما ومندوباتهما وما يتعلق بذلك فقال: (وركنهما) أي الحج والعمرة ثلاثة ويختص الحج برابع وهو الوقوف بعرفة الاول (الاحرام) وهو نية أحد النسكين مع قول أو فعل متعلقين به
كالتلبية والتجرد من المحيط كما يأتي والراجح النية فقط، وله ميقاتان زماني ومكاني أشار للاول بقوله: (ووقته) أي ابتداء وقته بالنسبة (للحج شوال) لفجر يوم النحر ويمتد زمن الاحلال منه (لآخر الحجة) وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الاحرام كما يوهمه لفظه، بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الاحرام به وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر بعضه وقت لجواز التحلل وهو من فجر يوم النحر لآخر الحجة، والافضل لاهل مكة الاحرام من أول الحجة على المعتمد وقيل يوم التروية.
(وكره) الاحرام (قبله) أي قبل شوال
وأشار إلى المضمونة في الذمة بقوله: (وقام وارثه) أي وارث الاجير غير المعين (مقامه) أي مقام مورثه أي إن شاء (في) قول الموصي (من يأخذه) أي الاجر أو ادفعوه لمن يأخذه (في حجة) فيرضى إنسان وإنما قام وارثه مقامه لانه كراء مضمون لا ينفسخ بموته (ولا يسقط فرض من حج عنه) ولا يكتب له نافلة أيضا لانه لا يقبل النيابة (وله) أي لمن حج عنه (أجر النفقة) التي أخذها الاجير (و) له أجر (الدعاء) الواقع من الاجير له، وله أيضا أجر من حيث أنه متسبب في الخير ويقع للاجير نافلة والله أعلم.
ولما أنهى الكلام على حكم الحج والعمرة وشرط صحتهما وشرط وجوب الحج وما يتعلق بذلك، شرع يتكلم على المقصود بالذات منهما وهو أركانهما وواجباتهما وسننهما ومندوباتهما وما يتعلق بذلك فقال: (وركنهما) أي الحج والعمرة ثلاثة ويختص الحج برابع وهو الوقوف بعرفة الاول (الاحرام) وهو نية أحد النسكين مع قول أو فعل متعلقين به
كالتلبية والتجرد من المحيط كما يأتي والراجح النية فقط، وله ميقاتان زماني ومكاني أشار للاول بقوله: (ووقته) أي ابتداء وقته بالنسبة (للحج شوال) لفجر يوم النحر ويمتد زمن الاحلال منه (لآخر الحجة) وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الاحرام كما يوهمه لفظه، بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الاحرام به وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر بعضه وقت لجواز التحلل وهو من فجر يوم النحر لآخر الحجة، والافضل لاهل مكة الاحرام من أول الحجة على المعتمد وقيل يوم التروية.
(وكره) الاحرام (قبله) أي قبل شوال
والعقد كما
سيذكره (كمكانه) أي كما يكره الاحرام قبل مكانه الآتي بيانه (وفي) كراهة الاحرام
بهما من (رابغ) بناء على أنها قبل الجحفة وعدم كراهته لانه من أعمال الجحفة ومتصل
بها وهو الارجح (تردد وصح) الاحرام قبل ميقاته الزماني والمكاني لانه وقت كمال لا
وقت وجوب.
(و) وقته بالنسبة (للعمرة أبدا) أي في أي وقت من السنة (إلا لمحرم بحج فلتحلله) منه بالفراغ من جميع أفعاله من طواف وسعي ورمي الرابع أو قدر رميه لمن تعجل بأن يمضي بعد الزوال من اليوم الرابع ما يسع الرمي، فإن أحرم بها قبل ذلك لم ينعقد.
(وكره) الاحرام بها (بعدهما) أي بعد التحللين الاصغر والاكبر والاولى بعده بالافراد أي بعد التحلل المذكور وهو الفراغ من جميع أفعال الحج (وقبل غروب) اليوم (الرابع) فإن أحرم صح إحرامه بها لكن لا يفعل منها شيئا حتى تغرب الشمس وإلا لم يعتد به على المذهب حتى لو تحلل منها قبل الغروب ووطئ أفسدها وقضاها بعد إتمامها بعد الغروب.
ولما أنهى الكلام على الميقات الزماني شرع في المكاني عاطفا له على قوله وقته فقال: (ومكانه) أي الاحرام (له) أي للحج غير قران بالنسبة (للمقيم) بمكة متوطنا بها
أم لا، كانت الاقامة تقطع حكم السفر أم لا (بمكة) أي الاولى لغير ذي النفس لا المتعين، فلو أحرم من الحل أو من الحرم خالف الاولى ولا دم عليه، ومثل المقيم بها من منزله بالحرم كمنى ومزدلفة.
(وندب) له الاحرام (المسجد) أي في جوفه موضع صلاته ويلبي وهو جالس وليس عليه أن يقوم من مصلاه ولا أن يتقدم إلى جهة البيت.
وشبه في الاستحباب قوله: (كخروج) المقيم بها الآفاقي (ذي التفت) بفتح الفاء أي الذي معه سعة زمن يمكنه فيه الخروج لميقاته وإدراك الحج فيندب له الخروج (لميقاته و) لان مكان الاحرام (لها) أي للعمرة لمن بمكة (وللقران الحل) ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم في الصورتين كما هو الشرط في كل إحرام، ولا يجوز الاحرام من الحرم وانعقد إن وقع ولا دم عليه ولا بد من خروجه للحل كما يأتي.
(والجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف المهملة وبكسر العين وتشديد الراء (أولى) من غيرها من سائر الحل بالاحرام بالعمرة منها لاعتمار النبي صلى الله عليه وسلم منها وقد قيل: إنه اعتمر منها ثلاثمائة نبي.
(ثم) يليها في الفضل (التنعيم) المسمى الآن بمساجد عائشة رضي الله عنها بالنسبة للعمرة أيضا.
وأما القران فلا يطلب فيه مكان معين، فإن أحرم لها في الحرم خرج للحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم.
(و) وقته بالنسبة (للعمرة أبدا) أي في أي وقت من السنة (إلا لمحرم بحج فلتحلله) منه بالفراغ من جميع أفعاله من طواف وسعي ورمي الرابع أو قدر رميه لمن تعجل بأن يمضي بعد الزوال من اليوم الرابع ما يسع الرمي، فإن أحرم بها قبل ذلك لم ينعقد.
(وكره) الاحرام بها (بعدهما) أي بعد التحللين الاصغر والاكبر والاولى بعده بالافراد أي بعد التحلل المذكور وهو الفراغ من جميع أفعال الحج (وقبل غروب) اليوم (الرابع) فإن أحرم صح إحرامه بها لكن لا يفعل منها شيئا حتى تغرب الشمس وإلا لم يعتد به على المذهب حتى لو تحلل منها قبل الغروب ووطئ أفسدها وقضاها بعد إتمامها بعد الغروب.
ولما أنهى الكلام على الميقات الزماني شرع في المكاني عاطفا له على قوله وقته فقال: (ومكانه) أي الاحرام (له) أي للحج غير قران بالنسبة (للمقيم) بمكة متوطنا بها
أم لا، كانت الاقامة تقطع حكم السفر أم لا (بمكة) أي الاولى لغير ذي النفس لا المتعين، فلو أحرم من الحل أو من الحرم خالف الاولى ولا دم عليه، ومثل المقيم بها من منزله بالحرم كمنى ومزدلفة.
(وندب) له الاحرام (المسجد) أي في جوفه موضع صلاته ويلبي وهو جالس وليس عليه أن يقوم من مصلاه ولا أن يتقدم إلى جهة البيت.
وشبه في الاستحباب قوله: (كخروج) المقيم بها الآفاقي (ذي التفت) بفتح الفاء أي الذي معه سعة زمن يمكنه فيه الخروج لميقاته وإدراك الحج فيندب له الخروج (لميقاته و) لان مكان الاحرام (لها) أي للعمرة لمن بمكة (وللقران الحل) ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم في الصورتين كما هو الشرط في كل إحرام، ولا يجوز الاحرام من الحرم وانعقد إن وقع ولا دم عليه ولا بد من خروجه للحل كما يأتي.
(والجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف المهملة وبكسر العين وتشديد الراء (أولى) من غيرها من سائر الحل بالاحرام بالعمرة منها لاعتمار النبي صلى الله عليه وسلم منها وقد قيل: إنه اعتمر منها ثلاثمائة نبي.
(ثم) يليها في الفضل (التنعيم) المسمى الآن بمساجد عائشة رضي الله عنها بالنسبة للعمرة أيضا.
وأما القران فلا يطلب فيه مكان معين، فإن أحرم لها في الحرم خرج للحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم.
(وإن لم يخرج
أعاد طوافه وسعيه) إن فعلهما قبل خروجه (بعده) أي بعد خروجه للحل ورجوعه لفسادهما
قبل الخروج (وأهدى إن حلق) بعد سعيه الفاسد لانه حلق وهو محرم والتعبير بأهدى تجوز
عن افتدى، وأما من أحرم بالقران من الحرم فيلزمه الخروج للحل أيضا لكنه لا يطوف
ويسعى بعده لان طواف الافاضة والسعي بعده يندرج فيهما طواف وسعي العمرة فإن لم
يخرج حتى خرج لعرفة فطاف للافاضة وسعى فاستظهر الاجزاء، وإنما وجب عليه الخروج قبل
عرفة لان خروجه
لعرفة لم يكن للعمرة لانه خاص بالحج وإنما أجزأ، لان طوافها لما اندرج في طوافه المشتمل على الشرط وهو المقصود بالذات أغنى عن طوافها وكذا السعي (وإلا) يكن مقيما بمكة وما في حكمها مما سبق (فلهما) أي فالميقات المكاني للحج والعمرة (ذو الحليفة) تصغير حلفك للمدني ومن وراءه (والجحفة) لاهل مصر والمغرب والتكرور والشام والروم (ويلملم) لاهل اليمن والهند (وقرن) لاهل نجد اليمن ونجد الحجاز (وذات عرق) بكسر العين وسكون الراء المهملتين لاهل العراق وفارس وخراسان والمشرق ومن وراءهم.
(و) مكانه لهما (مسكن دونها) أي المواقيت المتقدمة بأن كان المسكن أقرب لمكة من هذه المواقيت، فيحرم من مسكنه أو مسجده إن أفرد كأن قرن أو اعتمر وكان بالحل، فإن كان بالحرم خرج للحل على ما مر ومسكن بالتنوين.
(و) مكانه لهما أيضا (حيث) أي مكان (حاذى) أي قابل فيه (واحدا) من هذه المواقيت (أو مر) به منها وإن لم يكن من أهله.
(ولو) كان المحاذي مسافرا (ببحر) لكن المعتمد تقييده ببحر القلزم وهو بحر السويس وهو من ناحية مصر حيث يحاذي به الجحفة، فإن ترك الاحرام منه للبر لزمه دم، وأما بحر عيذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الاحرام منه بمحاذاة الميقات أي الجحفة أيضا لان الغالب فيه أن الريح ترده فيجوز أن يؤخر للبر
لعرفة لم يكن للعمرة لانه خاص بالحج وإنما أجزأ، لان طوافها لما اندرج في طوافه المشتمل على الشرط وهو المقصود بالذات أغنى عن طوافها وكذا السعي (وإلا) يكن مقيما بمكة وما في حكمها مما سبق (فلهما) أي فالميقات المكاني للحج والعمرة (ذو الحليفة) تصغير حلفك للمدني ومن وراءه (والجحفة) لاهل مصر والمغرب والتكرور والشام والروم (ويلملم) لاهل اليمن والهند (وقرن) لاهل نجد اليمن ونجد الحجاز (وذات عرق) بكسر العين وسكون الراء المهملتين لاهل العراق وفارس وخراسان والمشرق ومن وراءهم.
(و) مكانه لهما (مسكن دونها) أي المواقيت المتقدمة بأن كان المسكن أقرب لمكة من هذه المواقيت، فيحرم من مسكنه أو مسجده إن أفرد كأن قرن أو اعتمر وكان بالحل، فإن كان بالحرم خرج للحل على ما مر ومسكن بالتنوين.
(و) مكانه لهما أيضا (حيث) أي مكان (حاذى) أي قابل فيه (واحدا) من هذه المواقيت (أو مر) به منها وإن لم يكن من أهله.
(ولو) كان المحاذي مسافرا (ببحر) لكن المعتمد تقييده ببحر القلزم وهو بحر السويس وهو من ناحية مصر حيث يحاذي به الجحفة، فإن ترك الاحرام منه للبر لزمه دم، وأما بحر عيذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الاحرام منه بمحاذاة الميقات أي الجحفة أيضا لان الغالب فيه أن الريح ترده فيجوز أن يؤخر للبر
بخلاف الاول
(إلا كمصري) ومغربي وشامي (يمر بالحليفة) قاصدا المرور بالجحفة أو محاذاتها (فهو)
أي إحرامه من ذي الحليفة (أولى) فقط لا واجب لان ميقاته أمامه (وإن لحيض) أي أولى
وإن لذات حيض أو نفاس (رجي رفعه) قبل الجحفة فالاولى لها الاحرام من الحليفة وإن
أدى ذلك إلى إحرامها الآن بلا صلاة لانها تقيم في العبادة أياما قبل أن تصل للجحفة
فلا يفي ركوعها للاحرام المتأخر بفضل تقديم الاحرام مع كون إحرامها
المتقدم من ميقاته عليه الصلاة والسلام، فإن لم يقصد المار بالحليفة المرور بالجحفة ولا محاذاتها وجب إحرامه من الحليفة.
وشبه في الاولوية قوله: (كإحرامه) أي مريد الاحرام من أي ميقات (أوله) لما فيه من المبادرة للطاعة إلا ذا الحليفة فالافضل الاحرام من مسجدها أو فنائه لا من أوله (و) ك (- إزالة شعثه) من تقليم ظفر وقص شارب وحلق عانة ونتف إبط وإزالة شعر بدنه إلا شعر رأسه فالافضل إبقاؤه طلبا للشعث في الحج والشعث الدرن والوسخ والقشف (وترك اللفظ به) أي بالاحرام بأن يقتصر على النية أولى كالصلاة.
ولما أنهى الكلام على الميقات وأهله شرع في تقسيم المار به بالنسبة لوجوب إحرامه وعدمه إلى ستة أقسام لانه إما مريد لمكة أو لا، والمريد إما أن يتردد أو لا، فهذه ثلاثة، وفي كل إما أن يكون مخاطبا بالحج أو لا فقال: (والمار به) أي بالميقات (إن لم يرد مكة) بأن كانت حاجته دونها أو في جهة أخرى كان ممن يخاطب بالحج أو لا (أو) يريدها إلا أنه لا يخاطب بالحج (كعبد) وصبي ومجنون أو يخاطب به ولا يصح منه ككافر (فلا إحرام عليه ولا دم) في مجاوزة الميقات حلالا (وإن) بدا له دخولها بعد مجاوزته أو إذن الولي للعبد أو الصبي أو أعتق أو فاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر و (أحرم) واحد منهم بفرض أو نفل، وإنما لم يلزمهم الدم لانهم جاوزوا الميقات قبل توجه الخطاب عليهم في غير الكافر والكافر جاوزه في وقت لا يصح منه الاحرام (إلا الصرورة المستطيع) الذي أحرم في أشهر الحج بعد تعدي الميقات حلالا وكان حال مروره غير مخاطب لعدم إرادته الدخول (فتأويلان) في لزوم الدم نظرا إلى أنه بإحرامه صار بمنزلة مريد الاحرام حال المرور وعدم لزومه
المتقدم من ميقاته عليه الصلاة والسلام، فإن لم يقصد المار بالحليفة المرور بالجحفة ولا محاذاتها وجب إحرامه من الحليفة.
وشبه في الاولوية قوله: (كإحرامه) أي مريد الاحرام من أي ميقات (أوله) لما فيه من المبادرة للطاعة إلا ذا الحليفة فالافضل الاحرام من مسجدها أو فنائه لا من أوله (و) ك (- إزالة شعثه) من تقليم ظفر وقص شارب وحلق عانة ونتف إبط وإزالة شعر بدنه إلا شعر رأسه فالافضل إبقاؤه طلبا للشعث في الحج والشعث الدرن والوسخ والقشف (وترك اللفظ به) أي بالاحرام بأن يقتصر على النية أولى كالصلاة.
ولما أنهى الكلام على الميقات وأهله شرع في تقسيم المار به بالنسبة لوجوب إحرامه وعدمه إلى ستة أقسام لانه إما مريد لمكة أو لا، والمريد إما أن يتردد أو لا، فهذه ثلاثة، وفي كل إما أن يكون مخاطبا بالحج أو لا فقال: (والمار به) أي بالميقات (إن لم يرد مكة) بأن كانت حاجته دونها أو في جهة أخرى كان ممن يخاطب بالحج أو لا (أو) يريدها إلا أنه لا يخاطب بالحج (كعبد) وصبي ومجنون أو يخاطب به ولا يصح منه ككافر (فلا إحرام عليه ولا دم) في مجاوزة الميقات حلالا (وإن) بدا له دخولها بعد مجاوزته أو إذن الولي للعبد أو الصبي أو أعتق أو فاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر و (أحرم) واحد منهم بفرض أو نفل، وإنما لم يلزمهم الدم لانهم جاوزوا الميقات قبل توجه الخطاب عليهم في غير الكافر والكافر جاوزه في وقت لا يصح منه الاحرام (إلا الصرورة المستطيع) الذي أحرم في أشهر الحج بعد تعدي الميقات حلالا وكان حال مروره غير مخاطب لعدم إرادته الدخول (فتأويلان) في لزوم الدم نظرا إلى أنه بإحرامه صار بمنزلة مريد الاحرام حال المرور وعدم لزومه
نظرا لحال مروره
والراجح الثاني، فإن أحرم في غير أشهر الحج فلا دم اتفاقا كأن لم يكن
صرورة أو غير مستطيع (ومريدها) أي مكة لا يخلو (إن تردد) لها متسببا بفاكهة أو حطب أو نحوهما (أو عاد لها) من قريب كمسافة قصر فدون بعد خروجه منها لا يريد العود ولو أقام به كثيرا (لامر) عاقه عن السفر أو يريد العود ورجع من مكان قريب ولم يقم فيه كثيرا ولو لغير عائق (فكذلك) أي كالمار الذي لم يردها لا يلزمه إحرام ولا دم وإن أحرم (وإلا) بأن أرادها لنسك أو تجارة أو لانها بلده أو عاد عن بعد، فإن زاد على مسافة القصر أو عاد بنية الاقامة وترك السفر (وجب) عليه (الاحرام) من الميقات إن وصله وإلا فدونه (وأساء) أي أثم (تاركه) منه ولا حاجة له بعد قوله: وجب بل هو يوهم خلاف المراد، إذ كثيرا ما يستعمل أساء في الكراهة فيوهم أن المراد بالوجوب التأكد وليس كذلك وما في الشراح ممنوع.
ولما أوهم قوله: وجب الاحرام إلخ أن عليه الدم في مجاوزته الميقات حلالا مطلقا مع أن فيه تفصيلا نبه عليه بقوله: (ولا دم) عليه في تركه ولو صرورة (إن لم يقصد) حال مجاوزته الميقات بدخول مكة (نسكا) بحج أو عمرة بأن قصد بدخوله التجارة مثلا ولو بدا له النسك بعد ذلك وأحرم في الطريق أو مكة، لكن نقل ابن عرفة أن قصد مكة كقصد النسك في لزوم الدم واعتمدوه (وإلا) بأن قصد نسكا (رجع) وجوبا للميقات وأحرم منه (وإن شارفها) أي مكة بل وإن دخلها ما لم يحرم، فلو قال: وإن دخلها كان أخصر وأفيد وأسلم من الايهام (ولا دم) عليه إذا رجع قبل إحرامه إن جهل حرمة تعدي الميقات حلالا بل (وإن علم) حرمة ذلك ومحل الرجوع (ما لم يخف) قاصد النسك برجوعه (فوتا) لنسكه أو رفقته أو لم يقدر على الرجوع لكمرض، فإن خاف ما ذكر (فالدم) ويحرم من مكانه ويتمادى (كراجع) أي كلزوم الدم لراجع للميقات وقد تعدا حلالا ثم أحرم ثم رجع إليه (بعد إحرامه) ولا يسقطه عنه رجوعه فيلزمه الدم.
(ولو أفسد) حجه وأولى إن لم يرجع (لا) إن (فات) وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي لانه صار بمنزلة من تعدى الميقات غير
قاصد نسكا ثم أحرم بعمرة لانقلاب حجه لها ولم
صرورة أو غير مستطيع (ومريدها) أي مكة لا يخلو (إن تردد) لها متسببا بفاكهة أو حطب أو نحوهما (أو عاد لها) من قريب كمسافة قصر فدون بعد خروجه منها لا يريد العود ولو أقام به كثيرا (لامر) عاقه عن السفر أو يريد العود ورجع من مكان قريب ولم يقم فيه كثيرا ولو لغير عائق (فكذلك) أي كالمار الذي لم يردها لا يلزمه إحرام ولا دم وإن أحرم (وإلا) بأن أرادها لنسك أو تجارة أو لانها بلده أو عاد عن بعد، فإن زاد على مسافة القصر أو عاد بنية الاقامة وترك السفر (وجب) عليه (الاحرام) من الميقات إن وصله وإلا فدونه (وأساء) أي أثم (تاركه) منه ولا حاجة له بعد قوله: وجب بل هو يوهم خلاف المراد، إذ كثيرا ما يستعمل أساء في الكراهة فيوهم أن المراد بالوجوب التأكد وليس كذلك وما في الشراح ممنوع.
ولما أوهم قوله: وجب الاحرام إلخ أن عليه الدم في مجاوزته الميقات حلالا مطلقا مع أن فيه تفصيلا نبه عليه بقوله: (ولا دم) عليه في تركه ولو صرورة (إن لم يقصد) حال مجاوزته الميقات بدخول مكة (نسكا) بحج أو عمرة بأن قصد بدخوله التجارة مثلا ولو بدا له النسك بعد ذلك وأحرم في الطريق أو مكة، لكن نقل ابن عرفة أن قصد مكة كقصد النسك في لزوم الدم واعتمدوه (وإلا) بأن قصد نسكا (رجع) وجوبا للميقات وأحرم منه (وإن شارفها) أي مكة بل وإن دخلها ما لم يحرم، فلو قال: وإن دخلها كان أخصر وأفيد وأسلم من الايهام (ولا دم) عليه إذا رجع قبل إحرامه إن جهل حرمة تعدي الميقات حلالا بل (وإن علم) حرمة ذلك ومحل الرجوع (ما لم يخف) قاصد النسك برجوعه (فوتا) لنسكه أو رفقته أو لم يقدر على الرجوع لكمرض، فإن خاف ما ذكر (فالدم) ويحرم من مكانه ويتمادى (كراجع) أي كلزوم الدم لراجع للميقات وقد تعدا حلالا ثم أحرم ثم رجع إليه (بعد إحرامه) ولا يسقطه عنه رجوعه فيلزمه الدم.
(ولو أفسد) حجه وأولى إن لم يرجع (لا) إن (فات) وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي لانه صار بمنزلة من تعدى الميقات غير
قاصد نسكا ثم أحرم بعمرة لانقلاب حجه لها ولم
يتسبب فيه
بخلاف الاول فإنه تسبب في إفساده، فإن بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم لانه حينئذ
بمنزلة من لم يفته.
ثم ذكر ما ينعقد به الاحرام بقوله: (وإنما ينعقد) الاحرام بحج أو عمرة (بالنية) إن وافقها لفظه بل (وإن خالفها لفظه) كأن نوى الافراد وتلفظ بالقران أو عكسه (ولا دم) لهذه المخالفة وإلا فقد يكون عليه الدم لشئ آخر كما إذا نوى القران وتلفظ بالافراد ففيه الدم بشروطه الآتية وينعقد بالنية (وإن) حصلت (بجماع) أي في حالة الجماع وينعقد فاسدا ويتمه ويقضيه ويهدي، ومصب الحصر قوله: (مع قول) كالتلبية والتهليل (أو فعل) كالتوجه في الطريق والتجرد من المحيط والتقليد والاشعار، ولا ريب أنه حال الجماع يمكنه القول أو الفعل بأن يجامع على دابته حال التوجه (تعلقا به) أي بالاحرام من تعلق الجزء بالكل، إذ كل من القول أو الفعل جزء من الاحرام لانه عبارة عن النية مع قول أو مع فعل فتأمل.
ثم الراجح أن الاحرام هو النية فقط وما مشى عليه المصنف ضعيف وينعقد بما ذكر سواء (بين) ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما (أو أبهم) أي لم يبين شيئا كأحرمت لله لكن لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين ويندب صرفه للافراد وإليه أشار بقوله: (وصرفه) ندبا (لحج) مفرد إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج وإن كان قبلها صرفه ندبا لعمرة وكره لحج، فإن طاف وجب صرفه للافراد
ثم ذكر ما ينعقد به الاحرام بقوله: (وإنما ينعقد) الاحرام بحج أو عمرة (بالنية) إن وافقها لفظه بل (وإن خالفها لفظه) كأن نوى الافراد وتلفظ بالقران أو عكسه (ولا دم) لهذه المخالفة وإلا فقد يكون عليه الدم لشئ آخر كما إذا نوى القران وتلفظ بالافراد ففيه الدم بشروطه الآتية وينعقد بالنية (وإن) حصلت (بجماع) أي في حالة الجماع وينعقد فاسدا ويتمه ويقضيه ويهدي، ومصب الحصر قوله: (مع قول) كالتلبية والتهليل (أو فعل) كالتوجه في الطريق والتجرد من المحيط والتقليد والاشعار، ولا ريب أنه حال الجماع يمكنه القول أو الفعل بأن يجامع على دابته حال التوجه (تعلقا به) أي بالاحرام من تعلق الجزء بالكل، إذ كل من القول أو الفعل جزء من الاحرام لانه عبارة عن النية مع قول أو مع فعل فتأمل.
ثم الراجح أن الاحرام هو النية فقط وما مشى عليه المصنف ضعيف وينعقد بما ذكر سواء (بين) ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما (أو أبهم) أي لم يبين شيئا كأحرمت لله لكن لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين ويندب صرفه للافراد وإليه أشار بقوله: (وصرفه) ندبا (لحج) مفرد إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج وإن كان قبلها صرفه ندبا لعمرة وكره لحج، فإن طاف وجب صرفه للافراد
(والقياس)
صرفه (لقران) لانه أحوط لاشتماله على النسكين (وإن) عين و (نسي) ما أحرم به أهو
إفراد أو عمرة أو قران (فقران) أي يعمل عمله ويهدي له لا أنه ينويه بدليل قوله
: (ونوى الحج) فقط وجوبا أي يحدث نيته ويعمل عمل القران احتياطا، فإن كان أحرم أولا بحج أو قران لم يضره ذلك، وإن كان بعمرة فقد أردف الحج عليها (وبرئ منه) أي من الحج (فقط) لا من العمرة فيأتي بها لاحتمال أن يكون إحرامه الاول بإفراد.
وشبه في قوله: ونوى الحج وبرئ منه فقط قوله: (كشكه أفرد أو تمتع) أي كما لو أحرم ثم شك هل كان أحرم بإفراد أو عمرة وهو مراده بالتمتع، ولو عبر بالعمرة كان أحسن فإنه ينوي الحج ويبرأ منه فقط ويأتي بعمرة لما مر، وإنما كان هذا تشبيها لا تمثيلا لانه في الاولى نسي ما أحرم به من كل وجه، وفي هذه جزم بأنه لم ينو قرانا (ولغا عمرة) لغا بفتح اللام والغين المعجمة كرمى فعل لازم بمعنى بطل وعمرة فاعله أي وبطلت عمرة أردفت (عليه) أي على الحج لضعفها وقوته (كالثاني في حجتين أو عمرتين) لان الثاني حاصل بالاول، وأما إرداف الحج على العمرة فيصح لقوته وضعفها.
(و) لغا (رفضه) أي الاحرام بالحج أو العمرة، ولو حصل الرفض في الاثناء (وفي) جواز إحرام شخص (كإحرام زيد) ويلزم من الجواز الصحة ومن عدم الجواز عدم الصحة لعدم الجزم بالنية (تردد) حقه قولان، فلو تبين أن زيدا لم يحرم لزمه هو الاحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه فيما شاء، وكذا لو مات زيد أو لم يعلم ما أحرم به أو وجده محرما بالاطلاق على ما استظهر.
ولما كانت أوجه الاحرام ثلاثة: إفراد وقران وتمتع بين الافضل منها بقوله: (وندب إفراد) أي فضل
: (ونوى الحج) فقط وجوبا أي يحدث نيته ويعمل عمل القران احتياطا، فإن كان أحرم أولا بحج أو قران لم يضره ذلك، وإن كان بعمرة فقد أردف الحج عليها (وبرئ منه) أي من الحج (فقط) لا من العمرة فيأتي بها لاحتمال أن يكون إحرامه الاول بإفراد.
وشبه في قوله: ونوى الحج وبرئ منه فقط قوله: (كشكه أفرد أو تمتع) أي كما لو أحرم ثم شك هل كان أحرم بإفراد أو عمرة وهو مراده بالتمتع، ولو عبر بالعمرة كان أحسن فإنه ينوي الحج ويبرأ منه فقط ويأتي بعمرة لما مر، وإنما كان هذا تشبيها لا تمثيلا لانه في الاولى نسي ما أحرم به من كل وجه، وفي هذه جزم بأنه لم ينو قرانا (ولغا عمرة) لغا بفتح اللام والغين المعجمة كرمى فعل لازم بمعنى بطل وعمرة فاعله أي وبطلت عمرة أردفت (عليه) أي على الحج لضعفها وقوته (كالثاني في حجتين أو عمرتين) لان الثاني حاصل بالاول، وأما إرداف الحج على العمرة فيصح لقوته وضعفها.
(و) لغا (رفضه) أي الاحرام بالحج أو العمرة، ولو حصل الرفض في الاثناء (وفي) جواز إحرام شخص (كإحرام زيد) ويلزم من الجواز الصحة ومن عدم الجواز عدم الصحة لعدم الجزم بالنية (تردد) حقه قولان، فلو تبين أن زيدا لم يحرم لزمه هو الاحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه فيما شاء، وكذا لو مات زيد أو لم يعلم ما أحرم به أو وجده محرما بالاطلاق على ما استظهر.
ولما كانت أوجه الاحرام ثلاثة: إفراد وقران وتمتع بين الافضل منها بقوله: (وندب إفراد) أي فضل
على قران
وتمتع بأن يحرم بالحج مفردا، ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة (ثم) يلي الافراد في
الفضل (قران) لان القارن في عمله كالمفرد، والمشابه للافضل يعقبه في الفضل.
ثم فسره بقوله: (بأن يحرم بهما) معا بنية واحدة بأن ينوي القران أو الاحرام بحج وعمرة أو نية مرتبة (وقدمها) أي قدم نية
العمرة وجوبا في ترتيبهما ليرتدف الحج عليها ولا يصور ذلك فيما إذا أحرم بهما معا.
نعم يتصور تقديم لفظها إن تلفظ وهو حينئذ مستحب.
(أو) يحرم بالعمرة و (يردفه) أي الحج عليها بعد الاحرام بها وقبل طوافها أو (بطوافها) أي فيه قبل تمامه.
(إن صحت) هو شرط في صحة الارداف مطلقا بجميع صوره أي إن شرط الارداف صحة العمرة فإن فسدت لم يصح (وكمله) أي الطواف الذي أردف الحج فيه وجوبا وصلى ركعتين (ولا يسعى) للعمرة بعد هذا الطواف لوجوب إيقاع السعي بعد طواف واجب بالارداف سقط طواف القدوم عنه وصار طوافه تطوعا لانه صار كمن أنشأ الحج وهو بمكة أو الحرم فيؤخر السعي للافاضة (وتندرج) العمرة في الحج أي يستغنى بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها.
(وكره) الارداف بعد الطواف و (قبل الركوع) ويصح إردافه (لا بعده) أي بعد الركوع فلا يصح، وأشعر قوله لا بعده بصحته في الركوع (وصح) إحرامه بالحج (بعد سعي) للعمرة قبل حلقها، ثم إن أتم عمرته قبل أشهر الحج يكون مفردا وإن فعل بعض ركنها في وقته يكون متمتعا (وحرم) عليه (الحلق) للعمرة حتى يفرغ من حجه (وأهدى لتأخيره) أي لوجوب تأخيره عليه بسبب إحرامه بالحج، فليس المراد أنه يطلب بتقديمه وإن أخره أهدى (ولو فعله) بأن قدم الحلق فلا يفيده،
ثم فسره بقوله: (بأن يحرم بهما) معا بنية واحدة بأن ينوي القران أو الاحرام بحج وعمرة أو نية مرتبة (وقدمها) أي قدم نية
العمرة وجوبا في ترتيبهما ليرتدف الحج عليها ولا يصور ذلك فيما إذا أحرم بهما معا.
نعم يتصور تقديم لفظها إن تلفظ وهو حينئذ مستحب.
(أو) يحرم بالعمرة و (يردفه) أي الحج عليها بعد الاحرام بها وقبل طوافها أو (بطوافها) أي فيه قبل تمامه.
(إن صحت) هو شرط في صحة الارداف مطلقا بجميع صوره أي إن شرط الارداف صحة العمرة فإن فسدت لم يصح (وكمله) أي الطواف الذي أردف الحج فيه وجوبا وصلى ركعتين (ولا يسعى) للعمرة بعد هذا الطواف لوجوب إيقاع السعي بعد طواف واجب بالارداف سقط طواف القدوم عنه وصار طوافه تطوعا لانه صار كمن أنشأ الحج وهو بمكة أو الحرم فيؤخر السعي للافاضة (وتندرج) العمرة في الحج أي يستغنى بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها.
(وكره) الارداف بعد الطواف و (قبل الركوع) ويصح إردافه (لا بعده) أي بعد الركوع فلا يصح، وأشعر قوله لا بعده بصحته في الركوع (وصح) إحرامه بالحج (بعد سعي) للعمرة قبل حلقها، ثم إن أتم عمرته قبل أشهر الحج يكون مفردا وإن فعل بعض ركنها في وقته يكون متمتعا (وحرم) عليه (الحلق) للعمرة حتى يفرغ من حجه (وأهدى لتأخيره) أي لوجوب تأخيره عليه بسبب إحرامه بالحج، فليس المراد أنه يطلب بتقديمه وإن أخره أهدى (ولو فعله) بأن قدم الحلق فلا يفيده،
ولا بد من
الهدي وعليه حينئذ فدية أيضا.
(ثم) يلي القران في الندب (تمتع) وفسره بقوله: (بأن) يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم (يحج بعدها) بإفراد بل (وإن بقران) فيصير متمتعا قارنا ولزمه هديان لتمتعه وقرانه، وسمي المتمتع متمتعا لانه متع بإسقاط أحد سفرين أو لانه تمتع من عمرته بالنساء والطيب.
(وشرط) وجوب (دمهما) أي التمتع والقران (عدم إقامة) للمتمتع أو القارن (بمكة أو ذي طوى) مثلث الطاء مكان معروف ثم (
وقت فعلهما) أي وقت إحرامه بهما فالمقيم لا دم عليه إن كانت إقامته أصليا بل (وإن) كانت (بانقطاع) أي بسبب انقطاع (بها) أي بمكة أو ذي طوى، وأفرد الضمير لان العطف بأو بأن انتقل إليها وسكنها بنية عدم الانتقال منها، وأما المجاور بها الذي نيته الانتقال منها أو لا نية له فعليه الهدي (أو) كان متوطنا بها و (خرج) منها (لحاجة) من غزو أو تجارة ونيته الرجوع فلا دم عليه إن رجع بعمرة في أشهر الحج ثم حج أو أحرم بهما معا قارنا (لا) إن (انقطع بغيرها) أي بغير مكة وما في حكمها رافضا سكناها (أو قدم بها) أو بمعنى الواو أي وقدم بالعمرة (ينوي الاقامة) بمكة وما في حكمها وأولى إن لم ينوها فعليه الدم إن تمتع أو قرن.
(وندب) دم التمتع (لذي أهلين) أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها (وهل) ندبه مطلقا أو (إلا أن يقيم بأحدهما) أي أحد المكانين (أكثر) من إقامته بالآخر (فيعتبر) الاكثر فيجب إن كان الاكثر بغير مكة وما في حكمها ولا يجب إن كان الاكثر بمكة ؟ (تأويلان) المعتمد الاول.
(و) شرط دمهما (حج من عامه) فيهما (و) يشترط (للتمتع) زيادة على الشرطين السابقين المشتركين بينه وبين القران (عدم عوده لبلده أو مثله) في البعد
(ثم) يلي القران في الندب (تمتع) وفسره بقوله: (بأن) يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم (يحج بعدها) بإفراد بل (وإن بقران) فيصير متمتعا قارنا ولزمه هديان لتمتعه وقرانه، وسمي المتمتع متمتعا لانه متع بإسقاط أحد سفرين أو لانه تمتع من عمرته بالنساء والطيب.
(وشرط) وجوب (دمهما) أي التمتع والقران (عدم إقامة) للمتمتع أو القارن (بمكة أو ذي طوى) مثلث الطاء مكان معروف ثم (
وقت فعلهما) أي وقت إحرامه بهما فالمقيم لا دم عليه إن كانت إقامته أصليا بل (وإن) كانت (بانقطاع) أي بسبب انقطاع (بها) أي بمكة أو ذي طوى، وأفرد الضمير لان العطف بأو بأن انتقل إليها وسكنها بنية عدم الانتقال منها، وأما المجاور بها الذي نيته الانتقال منها أو لا نية له فعليه الهدي (أو) كان متوطنا بها و (خرج) منها (لحاجة) من غزو أو تجارة ونيته الرجوع فلا دم عليه إن رجع بعمرة في أشهر الحج ثم حج أو أحرم بهما معا قارنا (لا) إن (انقطع بغيرها) أي بغير مكة وما في حكمها رافضا سكناها (أو قدم بها) أو بمعنى الواو أي وقدم بالعمرة (ينوي الاقامة) بمكة وما في حكمها وأولى إن لم ينوها فعليه الدم إن تمتع أو قرن.
(وندب) دم التمتع (لذي أهلين) أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها (وهل) ندبه مطلقا أو (إلا أن يقيم بأحدهما) أي أحد المكانين (أكثر) من إقامته بالآخر (فيعتبر) الاكثر فيجب إن كان الاكثر بغير مكة وما في حكمها ولا يجب إن كان الاكثر بمكة ؟ (تأويلان) المعتمد الاول.
(و) شرط دمهما (حج من عامه) فيهما (و) يشترط (للتمتع) زيادة على الشرطين السابقين المشتركين بينه وبين القران (عدم عوده لبلده أو مثله) في البعد
إذا كان العود
لمثل بلده بغير الحجاز بل (ولو) كان (بالحجاز) فإن عاد إلى مثله بعد أن حل من
عمرته بمكة ثم دخلها محرما بحج في عامه فلا دم عليه لانه لم يتمتع بإسقاط أحد
السفرين (لا) إن عاد إلى (أقل) من أفقه أو بلده أو مثله فلا يسقط عنه الدم.
(و) شرط لتمتعه (فعل بعض ركنها) أي العمرة (في وقته) أي الحج ويدخل بغروب الشمس من آخر رمضان، فإن حل منها قبل الغروب ثم أحرم بالحج بعده لم يكن متمتعا (وفي شرط كونهما) أي الحج والعمرة (عن) شخص (واحد) فلو كانا عن اثنين كأن اعتمر عن
نفسه وحج عن غيره أو عكسه أو اعتمر عن زيد وحج عن عمرو فلا دم وعدم شرطه فيجب الدم وهو الراجح (تردد ودم التمتع يجب بإحرام الحج) إذ لا يتحقق التمتع إلا به، واعترض بأن هذا مخالف لقوله الآتي: وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة أي فإن لم يرمها لم يلزمه هدي أصلا لا من رأس ماله ولا من ثلثه.
وأجيب بأن ما هنا طريقة وما يأتي طريقة أخرى وهي الراجحة، وبأن ما هنا محمول على الوجوب الموسع والتحتم برمي جمرة العقبة وهو ما يأتي، ومثل رميها بالفعل فوات وقته (وأجزأ) دم التمتع بمعنى تقليده وإشعاره (قبله) أي قبل إحرامه بالحج ولو حال إحرام العمرة بل ولو ساقه فيها تطوعا ثم حج من عامه هذا هو المراد، وليس المراد أجزأ نحو دم التمتع قبل إحرامه بالحج كما هو ظاهره إذ لم يقل به أحد.
(ثم الطواف) عطف على الاحرام أي وركنهما الطواف، فقوله: (لهما) مستغنى عنه وللطواف مطلقا ركنا أو واجبا أو مندوبا شروط: أولها كونه أشواطا (سبعا) وابتداؤه من الحجر الاسود واجب،
(و) شرط لتمتعه (فعل بعض ركنها) أي العمرة (في وقته) أي الحج ويدخل بغروب الشمس من آخر رمضان، فإن حل منها قبل الغروب ثم أحرم بالحج بعده لم يكن متمتعا (وفي شرط كونهما) أي الحج والعمرة (عن) شخص (واحد) فلو كانا عن اثنين كأن اعتمر عن
نفسه وحج عن غيره أو عكسه أو اعتمر عن زيد وحج عن عمرو فلا دم وعدم شرطه فيجب الدم وهو الراجح (تردد ودم التمتع يجب بإحرام الحج) إذ لا يتحقق التمتع إلا به، واعترض بأن هذا مخالف لقوله الآتي: وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة أي فإن لم يرمها لم يلزمه هدي أصلا لا من رأس ماله ولا من ثلثه.
وأجيب بأن ما هنا طريقة وما يأتي طريقة أخرى وهي الراجحة، وبأن ما هنا محمول على الوجوب الموسع والتحتم برمي جمرة العقبة وهو ما يأتي، ومثل رميها بالفعل فوات وقته (وأجزأ) دم التمتع بمعنى تقليده وإشعاره (قبله) أي قبل إحرامه بالحج ولو حال إحرام العمرة بل ولو ساقه فيها تطوعا ثم حج من عامه هذا هو المراد، وليس المراد أجزأ نحو دم التمتع قبل إحرامه بالحج كما هو ظاهره إذ لم يقل به أحد.
(ثم الطواف) عطف على الاحرام أي وركنهما الطواف، فقوله: (لهما) مستغنى عنه وللطواف مطلقا ركنا أو واجبا أو مندوبا شروط: أولها كونه أشواطا (سبعا) وابتداؤه من الحجر الاسود واجب،
فإن ابتدأه من
الركن اليماني مثلا لغا ما قبل الحجر وأتم إليه، فإن لم يتم إليه أعاده وأعاد سعيه
بعده ما دام بمكة وإلا فعليه دم.
ثانيها: كونه متلبسا (بالطهرين) أي طهارة الحدث والخبث، فلو قال بالطهارتين كان أحسن، فإن شك في الاثناء ثم بان الطهر لم يعد كما في الصلاة (والستر) للعورة عطف على الطهرين فهو الشرط الثالث (وبطل بحدث) حصل أثناءه ولو سهوا (بناء) فاعل بطل وإذا بطل البناء وجب استئناف الطواف إن كان واجبا أو تطوعا وتعمد الحدث، فلو قال: وبطل بحدث ولا بناء لكان أحسن لان ظاهر عبارته أن هنا بناء بطل وليس كذلك.
(وجعل البيت عن يساره) بالجر عطف على الطهرين فهو الشرط الرابع فلو جعله عن يمينه أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم
يجزه والمراد أنه عن يساره وهو ماش مستقيما جهة أمامه، فلو جعله عن يساره إلا أنه رجع القهقرى من الاسود اليماني لم يجزه.
الخامس: أشار له بقوله: (وخروج كل البدن عن الشاذروان) ابن فرحون بكسر الذال المعجمة، وقال النووي بفتحها وسكون الراء بناء لطيف ملصق بحائط الكعبة مرتفع على وجه الارض قدر ثلثي ذراع نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت فهو من أصل البيت، فلو طاف خارجه ووضع إحدى رجليه عليه أحيانا لم يصح.
(و) خروج كل البدن أيضا عن مقدار (ستة أذرع من الحجر) بكسر فسكون سمي حجرا لاستدارته، والراجح أنه لا بد من الخروج عن جميع الحجر ولا يعتد بالطواف داخله (ونصب المقبل) للحجر وجوبا وكذا مستلم اليماني (قامته) بأن يعتدل قائما على قدميه ثم يطوف لانه لو طاف مطأطئا ورأسه أو يده في هواء الشاذروان لم يصح طوافه (داخل المسجد) حال من الطواف وهو الشرط السادس.
ثانيها: كونه متلبسا (بالطهرين) أي طهارة الحدث والخبث، فلو قال بالطهارتين كان أحسن، فإن شك في الاثناء ثم بان الطهر لم يعد كما في الصلاة (والستر) للعورة عطف على الطهرين فهو الشرط الثالث (وبطل بحدث) حصل أثناءه ولو سهوا (بناء) فاعل بطل وإذا بطل البناء وجب استئناف الطواف إن كان واجبا أو تطوعا وتعمد الحدث، فلو قال: وبطل بحدث ولا بناء لكان أحسن لان ظاهر عبارته أن هنا بناء بطل وليس كذلك.
(وجعل البيت عن يساره) بالجر عطف على الطهرين فهو الشرط الرابع فلو جعله عن يمينه أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم
يجزه والمراد أنه عن يساره وهو ماش مستقيما جهة أمامه، فلو جعله عن يساره إلا أنه رجع القهقرى من الاسود اليماني لم يجزه.
الخامس: أشار له بقوله: (وخروج كل البدن عن الشاذروان) ابن فرحون بكسر الذال المعجمة، وقال النووي بفتحها وسكون الراء بناء لطيف ملصق بحائط الكعبة مرتفع على وجه الارض قدر ثلثي ذراع نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت فهو من أصل البيت، فلو طاف خارجه ووضع إحدى رجليه عليه أحيانا لم يصح.
(و) خروج كل البدن أيضا عن مقدار (ستة أذرع من الحجر) بكسر فسكون سمي حجرا لاستدارته، والراجح أنه لا بد من الخروج عن جميع الحجر ولا يعتد بالطواف داخله (ونصب المقبل) للحجر وجوبا وكذا مستلم اليماني (قامته) بأن يعتدل قائما على قدميه ثم يطوف لانه لو طاف مطأطئا ورأسه أو يده في هواء الشاذروان لم يصح طوافه (داخل المسجد) حال من الطواف وهو الشرط السادس.
وأما الخروج
عن الحجر فمن تمام ما قبله لان حاصله الخروج عن البيت.
وأشار للسابع بقوله: (و) حال كونه (ولاء) فهو منصوب ويصح جره عطفا على المجرور أي لا يفرق بين أجزائه وإلا ابتدأ إلا أن يكون التفريق يسيرا فلا يضر ولو لغير عذر أو كثير العذر وهو على طهارته.
(وابتدأ) طوافه لبطلانه واجبا كان أو تطوعا (إن قطع لجنازة) ولو قل الفصل لانها فعل آخر غير ما هو فيه، ولا يجوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين، فإن تعينت وجب القطع إن خشي تغيرها وإلا فلا يقطع، وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يبني كالفريضة كذا قالوا رضي الله عنهم.
(أو) قطع لاجل (نفقة) نسيها أو سقطت منه ولا يجوز القطع لها.
واستظهر المصنف الجواز أي إن خاف ضياعها إن لم يقطع ومحل ابتدائه إن خرج من المسجد وإلا بنى (أو نسي بعضه) ولو بعض شوط (إن فرغ سعيه) وطال الزمن بعد فراغه بالعرف وإلا
بنى، فإن كان الطواف لا سعي بعده كالافاضة والوداع والتطوع فإن طال الزمن بطل وإلا بنى، فتحصل أن المنظور إليه في البطلان وعدمه الطول وعدمه، فلو قال بدل قوله إن فرغ سعيه إن طال الزمن كان أجود (وقطعه) أي الطواف وجوبا ولو ركنا (للفريضة) أي لاقامتها للراتب ودخل معه إن لم يكن صلاها أو صلاها منفردا، والمراد بالراتب أمام مقام إبراهيم على الراجح وأما غيره فلا يقطع له لانه كجماعة غير الراتب.
(وندب) له (كمال الشوط) إن أقيمت عليه أثناءه بأن يخرج من عند الحجر الاسود ليبني من أول الشوط فإن لم يكمله ابتدأ من موضع خرج وندب أن يبتدئ ذلك الشوط كما قال ابن حبيب (وبنى إن رعف) بعد غسل الدم بشرط أن لا يتعدى موضعا قريبا كالصلاة وأن لا يبعد المكان جدا وأن لا يطأ نجاسة، ولو قال وبنى كان رعف بزيادة الكاف كان أولى ليفيد البناء في القطع للفريضة، ويكون التشبيه في قوله: وبنى لا في استحباب كمال الشوط لان الباني في الرعاف يخرج بمجرد حصوله ويبني قبل تنفله، فإن تنفل أعاد طوافه وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة (أو علم) في أثنائه (بنجس) في بدنه أو ثوبه فطرحها أو غسلها فإنه يبني إن لم يطل وإلا بطل، والراجح أنه لا يبني بل يبطل ويبتدئ.
(و) إن لم يعلم بالنجس إلا بعد فراغ الطواف وركعتيه
وأشار للسابع بقوله: (و) حال كونه (ولاء) فهو منصوب ويصح جره عطفا على المجرور أي لا يفرق بين أجزائه وإلا ابتدأ إلا أن يكون التفريق يسيرا فلا يضر ولو لغير عذر أو كثير العذر وهو على طهارته.
(وابتدأ) طوافه لبطلانه واجبا كان أو تطوعا (إن قطع لجنازة) ولو قل الفصل لانها فعل آخر غير ما هو فيه، ولا يجوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين، فإن تعينت وجب القطع إن خشي تغيرها وإلا فلا يقطع، وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يبني كالفريضة كذا قالوا رضي الله عنهم.
(أو) قطع لاجل (نفقة) نسيها أو سقطت منه ولا يجوز القطع لها.
واستظهر المصنف الجواز أي إن خاف ضياعها إن لم يقطع ومحل ابتدائه إن خرج من المسجد وإلا بنى (أو نسي بعضه) ولو بعض شوط (إن فرغ سعيه) وطال الزمن بعد فراغه بالعرف وإلا
بنى، فإن كان الطواف لا سعي بعده كالافاضة والوداع والتطوع فإن طال الزمن بطل وإلا بنى، فتحصل أن المنظور إليه في البطلان وعدمه الطول وعدمه، فلو قال بدل قوله إن فرغ سعيه إن طال الزمن كان أجود (وقطعه) أي الطواف وجوبا ولو ركنا (للفريضة) أي لاقامتها للراتب ودخل معه إن لم يكن صلاها أو صلاها منفردا، والمراد بالراتب أمام مقام إبراهيم على الراجح وأما غيره فلا يقطع له لانه كجماعة غير الراتب.
(وندب) له (كمال الشوط) إن أقيمت عليه أثناءه بأن يخرج من عند الحجر الاسود ليبني من أول الشوط فإن لم يكمله ابتدأ من موضع خرج وندب أن يبتدئ ذلك الشوط كما قال ابن حبيب (وبنى إن رعف) بعد غسل الدم بشرط أن لا يتعدى موضعا قريبا كالصلاة وأن لا يبعد المكان جدا وأن لا يطأ نجاسة، ولو قال وبنى كان رعف بزيادة الكاف كان أولى ليفيد البناء في القطع للفريضة، ويكون التشبيه في قوله: وبنى لا في استحباب كمال الشوط لان الباني في الرعاف يخرج بمجرد حصوله ويبني قبل تنفله، فإن تنفل أعاد طوافه وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة (أو علم) في أثنائه (بنجس) في بدنه أو ثوبه فطرحها أو غسلها فإنه يبني إن لم يطل وإلا بطل، والراجح أنه لا يبني بل يبطل ويبتدئ.
(و) إن لم يعلم بالنجس إلا بعد فراغ الطواف وركعتيه
(أعاد) ندبا
(ركعتيه) خاصة (بالقرب) عرفا، فإن طال أو انتقض وضوءه فلا شئ عليه لخروج الوقت
بالفراغ منهما.
(و) بنى (على الاقل إن شك) في عدد الاشواط إن لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الاكثر ويعمل بإخبار غيره ولو واحدا (وجاز بسقائف) ومن وراء زمزم وقبة الشراب ولا يضر حيلولة الاسطوانات وزمزم والقبة (لزحمة) انتهت إليها (وإلا) تكن زحمة (أعاد) وجوبا ما دام بمكة (ولم يرجع له) من بلده أو مما يتعذر منه الرجوع (ولا دم)
المذهب وجوبه، ثم المراد بالسقائف ما كان في الزمن الاول، وأما ما زاد عليها مما هو موجود الآن فلا يجوز الطواف فيه لزحمة ولا غيرها لان الطواف فيها خارج عن المسجد.
(ووجب) أي الطواف والمراد به هنا طواف القدوم بدليل بقية الكلام (كالسعي) أي كما يجب السعي
(و) بنى (على الاقل إن شك) في عدد الاشواط إن لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الاكثر ويعمل بإخبار غيره ولو واحدا (وجاز بسقائف) ومن وراء زمزم وقبة الشراب ولا يضر حيلولة الاسطوانات وزمزم والقبة (لزحمة) انتهت إليها (وإلا) تكن زحمة (أعاد) وجوبا ما دام بمكة (ولم يرجع له) من بلده أو مما يتعذر منه الرجوع (ولا دم)
المذهب وجوبه، ثم المراد بالسقائف ما كان في الزمن الاول، وأما ما زاد عليها مما هو موجود الآن فلا يجوز الطواف فيه لزحمة ولا غيرها لان الطواف فيها خارج عن المسجد.
(ووجب) أي الطواف والمراد به هنا طواف القدوم بدليل بقية الكلام (كالسعي) أي كما يجب السعي
أي تقديمه
(قبل عرفة) ولذلك شروط ثلاثة فيهما أشار لها بقوله: (إن أحرم) من وجب عليه مفردا
أو قارنا (من الحل) ولو مقيما بمكة خرج إليه (ولم يراهق) بفتح الهاء أي لم يزاحمه
الوقت وبكسرها أي لم يقارب الوقت بحيث يخشى فوات الحج إن اشتغل بالقدوم فإن خشيه
خرج لعرفة وتركه (ولم يردف) الحج على العمرة (بحرم وإلا) بأن اختل شرط من الثلاثة
(سعى) أي أخر السعي الركني (بعد الافاضة) ولا طواف قدوم عليه ولا دم كما لا يجب
على ناس وحائض ونفساء ومغمى عليه ومجنون حيث بقي عذرهم بحيث لا يمكنهم الاتيان
بالقدوم والسعي قبل الوقوف (وإلا) بأن طاف المردف بحرم أو المحرم منه غير المراهق
تطوعا (فدم) بشرطين (إن قدم) سعيه بعد ذلك الطواف على الافاضة (و) الحال أنه (لم
يعد) سعيه بعد الافاضة حتى رجع لبلده، فإن أعاده بعد الافاضة فلا دم عليه.
(ثم) الركن الثالث (السعي) لهما (سبعا بين الصفا والمروة منه) أي من الصفا (البدء مرة) فإن بدأ من المروة لم يحتسب به وأعاد وإلا بطل سعيه.
وقوله: (والعود أخرى) مبتدأ وخبر فالبدء من الصفا إلى المروة شوط والعود إلى الصفا شوط آخر (وصحته) أي شرط صحته في الحج والعمرة كائنة (بتقدم طواف) أي طواف كان ولو نفلا (ونوى فرضيته) أي إن كان اي
(ثم) الركن الثالث (السعي) لهما (سبعا بين الصفا والمروة منه) أي من الصفا (البدء مرة) فإن بدأ من المروة لم يحتسب به وأعاد وإلا بطل سعيه.
وقوله: (والعود أخرى) مبتدأ وخبر فالبدء من الصفا إلى المروة شوط والعود إلى الصفا شوط آخر (وصحته) أي شرط صحته في الحج والعمرة كائنة (بتقدم طواف) أي طواف كان ولو نفلا (ونوى فرضيته) أي إن كان اي
فرضا، فليس
هذا شرطا في صحة
السعي كما يوهمه كلامه، ولا يريد أن غير الفرض ينوي به بل هو شرط لعدم إعادته وعدم ترتب دم عليه، والمراد بالفرض ما يشمل الواجب كالقدوم (وإلا) بأن لم ينو فرضيته لكونه نفلا أو واجبا، ولم ينو به فرضا بأن لم يعتقد وجوبه كما يقع لبعض الجهلة (فدم) إن تباعد عن مكة وإلا أعاده مع السعي.
ولما قدم شروط الطواف من حيث هو شرع في بيان حكم ما إذا فسد لفقد شرط وأنه إنما يرجع لاحد أطوفة ثلاثة فقال: (ورجع) المعتمر من أي موضع من الارض (إن لم يصح طواف عمرة) اعتمرها لفقد شرط كفعله بغير وضوء (حرما) بكسر فسكون أي محرما متجردا عن المحيط كما كان عند إحرامه، إذ ليس معه إلا الاحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم، ويجب عليه ما يجب على المحرم، فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته قيمتها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه ويهدي، وعليه لكل صيد أصابه الجزاء، وعليه فدية للبسه وطيبه (وافتدى لحلقه) إن كان حلق، ولا بد من حلقه ثانيا لان حلقه الاول لم يصادف محلا وإن لم يكن حلق لم يلزمه شئ لتأخيره (وإن أحرم) هذا الذي لم يصح طواف عمرته (بعد سعيه) الذي سعاه بعد طوافه الفاسد (بحج فقارن) لان طوافه الفاسد كالعدم فسعيه عقبه كذلك لفقد شرطه وهو صحة الطواف، فلم يبق معه إلا مجرد الاحرام والارداف عليه صحيح وأولى لو أردف قبل سعيها (كطواف القدوم) إن فسد فإنه يرجع إليه من أي محل كان (إن سعى بعده واقتصر) عليه ولم يعده بعد الافاضة، فالرجوع في الحقيقة ليس للقدوم بل للسعي، ولذا كان إذا لم يقتصر عليه بل أعاده بعد الافاضة لم يرجع.
(و) طواف (الافاضة) إذا فسد فإنه يرجع إليه (إلا أن يتطوع بعده) بطواف صحيح
السعي كما يوهمه كلامه، ولا يريد أن غير الفرض ينوي به بل هو شرط لعدم إعادته وعدم ترتب دم عليه، والمراد بالفرض ما يشمل الواجب كالقدوم (وإلا) بأن لم ينو فرضيته لكونه نفلا أو واجبا، ولم ينو به فرضا بأن لم يعتقد وجوبه كما يقع لبعض الجهلة (فدم) إن تباعد عن مكة وإلا أعاده مع السعي.
ولما قدم شروط الطواف من حيث هو شرع في بيان حكم ما إذا فسد لفقد شرط وأنه إنما يرجع لاحد أطوفة ثلاثة فقال: (ورجع) المعتمر من أي موضع من الارض (إن لم يصح طواف عمرة) اعتمرها لفقد شرط كفعله بغير وضوء (حرما) بكسر فسكون أي محرما متجردا عن المحيط كما كان عند إحرامه، إذ ليس معه إلا الاحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم، ويجب عليه ما يجب على المحرم، فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته قيمتها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه ويهدي، وعليه لكل صيد أصابه الجزاء، وعليه فدية للبسه وطيبه (وافتدى لحلقه) إن كان حلق، ولا بد من حلقه ثانيا لان حلقه الاول لم يصادف محلا وإن لم يكن حلق لم يلزمه شئ لتأخيره (وإن أحرم) هذا الذي لم يصح طواف عمرته (بعد سعيه) الذي سعاه بعد طوافه الفاسد (بحج فقارن) لان طوافه الفاسد كالعدم فسعيه عقبه كذلك لفقد شرطه وهو صحة الطواف، فلم يبق معه إلا مجرد الاحرام والارداف عليه صحيح وأولى لو أردف قبل سعيها (كطواف القدوم) إن فسد فإنه يرجع إليه من أي محل كان (إن سعى بعده واقتصر) عليه ولم يعده بعد الافاضة، فالرجوع في الحقيقة ليس للقدوم بل للسعي، ولذا كان إذا لم يقتصر عليه بل أعاده بعد الافاضة لم يرجع.
(و) طواف (الافاضة) إذا فسد فإنه يرجع إليه (إلا أن يتطوع بعده) بطواف صحيح
فيجزئه عن
الفرض الفاسد ولا يرجع له، نعم إن كان بمكة طولب بالاعادة كما قاله بعضهم وظاهره
وجوب الاعادة (ولا دم)
عليه إذا تطوع بعده أي وكان غير ذاكر فساد الافاضة وإلا لم يجزه كما استظهره بعضهم (حلا) حال من فاعل يرجع المقدر بعد الكاف أي يرجع حلالا من ممنوعات الاحرام لان كلا منهما حصل له التحلل الاول برمي جمرة العقبة فيكمل ما عليه بإحرامه الاول ولا يجدد إحراما لانه باق على إحرامه الاول فيما بقي عليه، فالذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الافاضة ثم يسعى، والذي لم يصح طواف إفاضته يعيد الافاضة ولا يحلق واحد منهما لانه حلق بمنى ولا يلبي حال رجوعه لان التلبية قد انقضت (إلا من نساء وصيد) فلا يكون حلا بالنسبة لهما بل يجتنبهما وجوبا لانهما لا يحلان إلا بالتحلل الاكبر وهو طواف الافاضة وهو لم يحصل.
(وكره) له (الطيب) لانه حصل له التحلل الاصغر برمي جمرة العقبة (واعتمر) أي وأتى بعمرة بعد أن يكمل ما عليه مطلقا حصل منه وطئ أم لا (والاكثر) من العلماء يعتمر (إن) كان قد (وطئ) ليأتي بطواف صحيح لا وطئ قبله ويهدي، فإن لم يطأ فلا عمرة عليه.
اعلم أنه إن حصل منه وطئ في المسألتين ثم رجع فكمل ما عليه فإنه يأتي بعمرة ويهدي، وإن لم يحصل منه وطئ فلا عمرة عليه هذا قول الاقل، وقال الاكثر: لا عمرة عليه مطلقا، فاتفقوا عند عدم الوطئ على عدم العمرة واختلفوا عند الوطئ، فكان على المصنف أن يقول: ولا عمرة والاقل إن لم يطأ.
ثم شرع في ذكر الركن الرابع المختص بالحج فقال: (وللحج) خاصة (حضور جزء عرفة) أي الاستقرار بقدر الطمأنينة في أي جزء من أجزائها سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا
عليه إذا تطوع بعده أي وكان غير ذاكر فساد الافاضة وإلا لم يجزه كما استظهره بعضهم (حلا) حال من فاعل يرجع المقدر بعد الكاف أي يرجع حلالا من ممنوعات الاحرام لان كلا منهما حصل له التحلل الاول برمي جمرة العقبة فيكمل ما عليه بإحرامه الاول ولا يجدد إحراما لانه باق على إحرامه الاول فيما بقي عليه، فالذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الافاضة ثم يسعى، والذي لم يصح طواف إفاضته يعيد الافاضة ولا يحلق واحد منهما لانه حلق بمنى ولا يلبي حال رجوعه لان التلبية قد انقضت (إلا من نساء وصيد) فلا يكون حلا بالنسبة لهما بل يجتنبهما وجوبا لانهما لا يحلان إلا بالتحلل الاكبر وهو طواف الافاضة وهو لم يحصل.
(وكره) له (الطيب) لانه حصل له التحلل الاصغر برمي جمرة العقبة (واعتمر) أي وأتى بعمرة بعد أن يكمل ما عليه مطلقا حصل منه وطئ أم لا (والاكثر) من العلماء يعتمر (إن) كان قد (وطئ) ليأتي بطواف صحيح لا وطئ قبله ويهدي، فإن لم يطأ فلا عمرة عليه.
اعلم أنه إن حصل منه وطئ في المسألتين ثم رجع فكمل ما عليه فإنه يأتي بعمرة ويهدي، وإن لم يحصل منه وطئ فلا عمرة عليه هذا قول الاقل، وقال الاكثر: لا عمرة عليه مطلقا، فاتفقوا عند عدم الوطئ على عدم العمرة واختلفوا عند الوطئ، فكان على المصنف أن يقول: ولا عمرة والاقل إن لم يطأ.
ثم شرع في ذكر الركن الرابع المختص بالحج فقال: (وللحج) خاصة (حضور جزء عرفة) أي الاستقرار بقدر الطمأنينة في أي جزء من أجزائها سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا
أو راكبا علم
أنها عرفة أم لا (ساعة) أي لحظة (ليلة النحر) وتدخل بالغروب، وأما الوقوف نهارا
فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال ويكفي فيه أي جزء منه، هذا إذا استقر بعرفة
بل (ولو مر) أي كان مارا بشرطين: أفاد الاول بقوله: (إن نواه) وأفاد الثاني بمفهوم
قوله الآتي لا
الجاهل فكأنه قال: إن نوى الوقوف وعلم بأن المار عليه هو عرفة ولكن عليه دم فالاستقرار مطمئنا واجب (أو) كان متلبسا (بإغماء) حاصل (قبل الزوال) وأولى بعده حتى طلع الفجر ولا دم عليه (أو أخطأ) في رؤية الهلال (الجم) أي جماعة أهل الموقف برمتهم وليس المراد أكثرهم فوقفوا (بعاشر) أي في عاشر ذي الحجة ظنا منهم أنه التاسع
الجاهل فكأنه قال: إن نوى الوقوف وعلم بأن المار عليه هو عرفة ولكن عليه دم فالاستقرار مطمئنا واجب (أو) كان متلبسا (بإغماء) حاصل (قبل الزوال) وأولى بعده حتى طلع الفجر ولا دم عليه (أو أخطأ) في رؤية الهلال (الجم) أي جماعة أهل الموقف برمتهم وليس المراد أكثرهم فوقفوا (بعاشر) أي في عاشر ذي الحجة ظنا منهم أنه التاسع
بأن غم عليهم
ليلة الثلاثين من القعدة أو نظروا فلم يروا الهلال فأكملوا العدة ثلاثين يوما
فيجزيهم (فقط) قيد في قوله الجم، وفي قوله بعاشرة، ليحترز بالاول عن خطإ البعض ولو
أكثرهم، والثاني عن خطئهم فوقفوا بالثامن ولم يستدركوا الوقوف بالتاسع (لا) المار
(الجاهل) بعرفة فلا يجزيه وهو عطف على مقدر بعد قوله: ولو مر أي يكفي الحضور ولو
مر العالم بأنه عرفة لا الجاهل.
وشبه في عدم الاجزاء قوله: (كبطن عرنة) بعين مهملة مضمومة وفتح الراء والنون واد بين العلمين اللذين على حد عرفة والعلمين اللذين على حد الحرم فليست عرنة بالنون من عرفة بل ولا من الحرم (وأجزا) الوقوف (بمسجدها) أي عرنة بالنون لانه من عرفة بالفاء ونسب لذات النون لانه لو سقط حائطه القبلي الذي من جهة مكة لسقط في عرنة بالنون (بكره) لما قيل أنه من عرنة بالنون (و) من عليه العشاء أو المغرب وخاف عدم إدراك ركعة من العشاء قبل الفجر إن ذهب لعرفة وإن صلى فاته الحج (صلى ولو فات) لان ما ترتب على تركه القتل مقدم على ما ليس كذلك، لكن الذي به الفتوى تقديم الوقوف على الصلاة.
ولما أنهى الكلام على الاركان شرع في بيان السنن وبدأ بسنن أولها فقال: (والسنة) لمريد الاحرام بحج أو عمرة ولو صبيا أو حائضا أو نفساء أربع أولها (غسل متصل) بالاحرام كغسل الجمعة وهو من تمام السنة، فلو اغتسل غدوة وإحرام وقت الظهر لم يجزه ولا يضر الفصل بشد رحاله
وإصلاح جهازه (ولا دم) في تركه ولو عمدا وقد أساء.
ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله متصل بقوله: (وندب) الغسل (بالمدينة للحليفي) أي لمريد الاحرام من ذي الحليفة وجوبا أو ندبا فيأتي لابسا لثيابه فإذا أحرم منها تجرد.
(و) ندب الغسل (لدخول غير حائض) ونفساء (مكة) لان الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف
وشبه في عدم الاجزاء قوله: (كبطن عرنة) بعين مهملة مضمومة وفتح الراء والنون واد بين العلمين اللذين على حد عرفة والعلمين اللذين على حد الحرم فليست عرنة بالنون من عرفة بل ولا من الحرم (وأجزا) الوقوف (بمسجدها) أي عرنة بالنون لانه من عرفة بالفاء ونسب لذات النون لانه لو سقط حائطه القبلي الذي من جهة مكة لسقط في عرنة بالنون (بكره) لما قيل أنه من عرنة بالنون (و) من عليه العشاء أو المغرب وخاف عدم إدراك ركعة من العشاء قبل الفجر إن ذهب لعرفة وإن صلى فاته الحج (صلى ولو فات) لان ما ترتب على تركه القتل مقدم على ما ليس كذلك، لكن الذي به الفتوى تقديم الوقوف على الصلاة.
ولما أنهى الكلام على الاركان شرع في بيان السنن وبدأ بسنن أولها فقال: (والسنة) لمريد الاحرام بحج أو عمرة ولو صبيا أو حائضا أو نفساء أربع أولها (غسل متصل) بالاحرام كغسل الجمعة وهو من تمام السنة، فلو اغتسل غدوة وإحرام وقت الظهر لم يجزه ولا يضر الفصل بشد رحاله
وإصلاح جهازه (ولا دم) في تركه ولو عمدا وقد أساء.
ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله متصل بقوله: (وندب) الغسل (بالمدينة للحليفي) أي لمريد الاحرام من ذي الحليفة وجوبا أو ندبا فيأتي لابسا لثيابه فإذا أحرم منها تجرد.
(و) ندب الغسل (لدخول غير حائض) ونفساء (مكة) لان الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف
(بطوى) مثلث
الطاء وحقه أن يقول: وبطوى لانه مندوب ثان.
(و) ندب أيضا (للوقوف) بعرفة ولو لحائض ونفساء ووقته بعد الزوال ويتدلك فيهما على الراجح تدليكا خفيفا.
(و) ثاني السنن (لبس إزار) في وسطه (ورداء) على كتفيه (ونعلين) أي أن السنة هذه الهيئة الاجتماعية فلا ينافي أن التجرد واجب، فلو التحف برداء أو كساء أجزأه وخالف السنة.
(و) ثالث السنن لمريد الاحرام (تقليد هدي) إن كان معه هدي تطوعا أو لعام مضى وكان مما يقلد لا غنما، وأما ما يجب بعد الاحرام فإنما يقلد بعده (ثم إشعاره) إن كان مما يشعر كالابل فالتقليد والاشعار سنة للاحرام بالقيدين لا مطلقا.
(ثم) رابع السنن (ركعتان والفرض مجز) عنهما وفاته الافضل، وأفاد بثم أنه يؤخر الاشعار عن التقليد والركعتين عن التقليد والاشعار أي ندبا فيهما، لكن النص تقديم الركوع على التقليد والاشعار.
ثم بين الوقت الذي يحرم فيه ندبا بعد فعل ما تقدم بقوله: (يحرم الراكب إذا استوى) على ظهر دابته ولا يتوقف على مشيها (والماشي إذا مشى) ولا ينتظر الخروج إلى البيداء (وتلبية) ظاهره أنها سنة خامسة والمستفاد من قوله الآتي وإن تركت أوله فدم أنها واجبة واتصالها بالاحرام واجب وإن كان لا يضر يسير الفصل، وأجيب بأن السنة اتصالها بالاحرام حقيقة فإن تركه فإن انضم لذلك طول لزمه الدم فقوله: وتلبية على حذف مضاف أي واتصال تلبية.
(وجددت
) ندبا (لتغير حال) كقيام وقعود وصعود وهبوط وركوب وملاقاة رفاق (وخلف صلاة) ولو نافلة (وهل) يستمر المحرم بحج يلبي (لمكة) أي لدخولها
(و) ندب أيضا (للوقوف) بعرفة ولو لحائض ونفساء ووقته بعد الزوال ويتدلك فيهما على الراجح تدليكا خفيفا.
(و) ثاني السنن (لبس إزار) في وسطه (ورداء) على كتفيه (ونعلين) أي أن السنة هذه الهيئة الاجتماعية فلا ينافي أن التجرد واجب، فلو التحف برداء أو كساء أجزأه وخالف السنة.
(و) ثالث السنن لمريد الاحرام (تقليد هدي) إن كان معه هدي تطوعا أو لعام مضى وكان مما يقلد لا غنما، وأما ما يجب بعد الاحرام فإنما يقلد بعده (ثم إشعاره) إن كان مما يشعر كالابل فالتقليد والاشعار سنة للاحرام بالقيدين لا مطلقا.
(ثم) رابع السنن (ركعتان والفرض مجز) عنهما وفاته الافضل، وأفاد بثم أنه يؤخر الاشعار عن التقليد والركعتين عن التقليد والاشعار أي ندبا فيهما، لكن النص تقديم الركوع على التقليد والاشعار.
ثم بين الوقت الذي يحرم فيه ندبا بعد فعل ما تقدم بقوله: (يحرم الراكب إذا استوى) على ظهر دابته ولا يتوقف على مشيها (والماشي إذا مشى) ولا ينتظر الخروج إلى البيداء (وتلبية) ظاهره أنها سنة خامسة والمستفاد من قوله الآتي وإن تركت أوله فدم أنها واجبة واتصالها بالاحرام واجب وإن كان لا يضر يسير الفصل، وأجيب بأن السنة اتصالها بالاحرام حقيقة فإن تركه فإن انضم لذلك طول لزمه الدم فقوله: وتلبية على حذف مضاف أي واتصال تلبية.
(وجددت
) ندبا (لتغير حال) كقيام وقعود وصعود وهبوط وركوب وملاقاة رفاق (وخلف صلاة) ولو نافلة (وهل) يستمر المحرم بحج يلبي (لمكة) أي لدخولها
فيقطع حتى
يطوف ويسعى فيعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها.
(أو للطواف) أي لابتدائه والشروع فيه (خلاف) والمحرم بعمرة سيأتي في قوله ومعتمر الميقات إلخ (وإن تركت) التلبية (أوله) أي الاحرام (فدم إن طال) ولو رجع ولبى لا يسقط عنه.
(و) ندب (توسط في علو صوته و) ندب توسط (فيها) أي في التلبية فلا يكثر جدا حتى يلحقه الضجر ولا يقلل حتى تفوته الشعيرة (وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد) الحرام (لرواح مصلى عرفة) بعد الزوال، فإن وصل قبل الزوال لبى إليه (ومحرم مكة) من أهلها أو مقيم بها ولا يكون إلا بحج مفردا كما مر في قوله: ومكانه له للمقيم مكة (يلبي بالمسجد) أي ابتداء تلبيته المسجد وانتهاؤها إلى مصلى عرفة كغيره.
(ومعتمر الميقات) من أهل الآفاق (وفائت الحج) أي المعتمر لفوات الحج بأن أحرم بحج ولم يتماد عليه بل فاته بحصر أو مرض فتحلل منه بعمرة يلبي كل منهما (للحرم) أي إليه لا إلى رؤية البيوت.
(و) المعتمر (من الجعرانة والتنعيم) يلبي (للبيوت) أي إلى دخول بيوت مكة لقرب المسافة.
ثم ذكر سنن الطواف فقال: (و) السنن (للطواف) أربع أيضا أولها: (المشي) فيه نظر إذ هو واجب ينجبر بالدم في الواجب كما قال (وإلا) بأن ركب أو حمل (فدم) واجب (لقادر) على المشي (لم يعده) فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه له من بلد فلا دم عليه، وما دام باقيا بمكة فيؤمر بإعادته ماشيا ولو مع البعد، ولا يجزيه دم والسعي كالطواف في المشي وأما العاجز فلا دم عليه.
(و) ثانيها: (تقبيل حجر) أسود (بفم أوله) أي أول الطواف، وكذا يسن استلام الركن اليماني
بيده ويضعها على فيه
(أو للطواف) أي لابتدائه والشروع فيه (خلاف) والمحرم بعمرة سيأتي في قوله ومعتمر الميقات إلخ (وإن تركت) التلبية (أوله) أي الاحرام (فدم إن طال) ولو رجع ولبى لا يسقط عنه.
(و) ندب (توسط في علو صوته و) ندب توسط (فيها) أي في التلبية فلا يكثر جدا حتى يلحقه الضجر ولا يقلل حتى تفوته الشعيرة (وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد) الحرام (لرواح مصلى عرفة) بعد الزوال، فإن وصل قبل الزوال لبى إليه (ومحرم مكة) من أهلها أو مقيم بها ولا يكون إلا بحج مفردا كما مر في قوله: ومكانه له للمقيم مكة (يلبي بالمسجد) أي ابتداء تلبيته المسجد وانتهاؤها إلى مصلى عرفة كغيره.
(ومعتمر الميقات) من أهل الآفاق (وفائت الحج) أي المعتمر لفوات الحج بأن أحرم بحج ولم يتماد عليه بل فاته بحصر أو مرض فتحلل منه بعمرة يلبي كل منهما (للحرم) أي إليه لا إلى رؤية البيوت.
(و) المعتمر (من الجعرانة والتنعيم) يلبي (للبيوت) أي إلى دخول بيوت مكة لقرب المسافة.
ثم ذكر سنن الطواف فقال: (و) السنن (للطواف) أربع أيضا أولها: (المشي) فيه نظر إذ هو واجب ينجبر بالدم في الواجب كما قال (وإلا) بأن ركب أو حمل (فدم) واجب (لقادر) على المشي (لم يعده) فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه له من بلد فلا دم عليه، وما دام باقيا بمكة فيؤمر بإعادته ماشيا ولو مع البعد، ولا يجزيه دم والسعي كالطواف في المشي وأما العاجز فلا دم عليه.
(و) ثانيها: (تقبيل حجر) أسود (بفم أوله) أي أول الطواف، وكذا يسن استلام الركن اليماني
بيده ويضعها على فيه
من غير تقبيل
أو له أيضا وتقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الاشواط مستحب (وفي الصوت)
بالتقبيل (قولان) بالكراهة والاباحة، وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه.
(وللزحمة لمس بيد) إن قدر (ثم عود) إن لم يقدر باليد فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل (ووضعا) أي اليد أو العود (على فيه) من غير تقبيل والمعتمد التكبير مع التقبيل واللمس باليد والعود (ثم) إن تعذر العود (كبر) فقط من غير إشارة بيده، ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الاول وغيره.
(و) ثالثها: (الدعاء بلا حد) في الدعاء والمدعو به جميعا فلا يقتصر على شئ معين.
(و) رابعها: وهي مختصة بمن أحرم من الميقات بحج أو عمرة (رمل رجل في) الاشواط (الثلاثة) (الاول) فقط (ولو) كان الطائف (مريضا وصبيا حملا) على دابة أو غيرها فيرمل الحامل وتحرك الدابة كما تحرك في بطن محسر (وللزحمة الطاقة) فلا يكلف فوقها.
ثم شرع في بيان سنن السعي وهي أربع فقال: (و) السنة الاولى (للسعي تقبيل الحجر) الاسود بعد ركعتي الطواف.
وندب أن يمر بزمزم فيشرب منها ثم يخرج للسعي من باب الصفا ندبا.
(و) الثانية: (رقيه) أي الرجل (عليهما) أي على الصفا والمروة كلما وصل لاحدهما لا مرة فقط (كامرأة إن خلا) الموضع من الرجال أو من مزاحمتهم وإلا وقفت أسفلهما.
قال ابن فرحون: السنة القيام عليهما إلا من عذر، فإن جلس في أعلى الصفا فلا شئ عليه، فلو عبر بقيامه عليهما كان أولى لانه لا يلزم من الرقي القيام المطلوب، وقيل القيام مندوب زائد على سنة الرقي فلا اعتراض.
(و) السنة الثالثة للرجل فقط: (إسراع بين الميلين الاخضرين) اللذين على يسار الذاهب إلى المروة حال ذهابه فقط لا في العود منها إلى الصفا (فوق الرمل) في الاطواف
الاربعة.
(و) الرابعة: (دعاء) بلا حد عند الصفا والمروة لمن يرقى وغيره.
(وفي سنية ركعتي الطواف) الواجب وغيره (ووجوبهما) مطلقا
(وللزحمة لمس بيد) إن قدر (ثم عود) إن لم يقدر باليد فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل (ووضعا) أي اليد أو العود (على فيه) من غير تقبيل والمعتمد التكبير مع التقبيل واللمس باليد والعود (ثم) إن تعذر العود (كبر) فقط من غير إشارة بيده، ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الاول وغيره.
(و) ثالثها: (الدعاء بلا حد) في الدعاء والمدعو به جميعا فلا يقتصر على شئ معين.
(و) رابعها: وهي مختصة بمن أحرم من الميقات بحج أو عمرة (رمل رجل في) الاشواط (الثلاثة) (الاول) فقط (ولو) كان الطائف (مريضا وصبيا حملا) على دابة أو غيرها فيرمل الحامل وتحرك الدابة كما تحرك في بطن محسر (وللزحمة الطاقة) فلا يكلف فوقها.
ثم شرع في بيان سنن السعي وهي أربع فقال: (و) السنة الاولى (للسعي تقبيل الحجر) الاسود بعد ركعتي الطواف.
وندب أن يمر بزمزم فيشرب منها ثم يخرج للسعي من باب الصفا ندبا.
(و) الثانية: (رقيه) أي الرجل (عليهما) أي على الصفا والمروة كلما وصل لاحدهما لا مرة فقط (كامرأة إن خلا) الموضع من الرجال أو من مزاحمتهم وإلا وقفت أسفلهما.
قال ابن فرحون: السنة القيام عليهما إلا من عذر، فإن جلس في أعلى الصفا فلا شئ عليه، فلو عبر بقيامه عليهما كان أولى لانه لا يلزم من الرقي القيام المطلوب، وقيل القيام مندوب زائد على سنة الرقي فلا اعتراض.
(و) السنة الثالثة للرجل فقط: (إسراع بين الميلين الاخضرين) اللذين على يسار الذاهب إلى المروة حال ذهابه فقط لا في العود منها إلى الصفا (فوق الرمل) في الاطواف
الاربعة.
(و) الرابعة: (دعاء) بلا حد عند الصفا والمروة لمن يرقى وغيره.
(وفي سنية ركعتي الطواف) الواجب وغيره (ووجوبهما) مطلقا
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: