الشافعية الفقه - الدعوة - الطلاق ج 15
روى البخاري (
الوضوء ، باب : التسمية على كل حال وعند الوقاع ، رقم : 141 ) مسلم ( النكاح ، باب
: ما يستحب أن يقول عند الجماع ، رقم : 1434 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - : " لو أن أحدهم إذا أراد أنْ يأتيَ أهلَه قال :بسم الله ، اللَّهم جنِّبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن يُقَدَّر بينهما ولد في ذلك لم يضرهّ شيطان أبداً " .
هـ ـ الوليمة ، وهي مسنونة ، وسنتحدّث عنها بشيء من التفصيل .
معنى الوليمة : الوليمة مشتقة من الوَلْم ، وهو الاجتماع ، وسمِّيت بذلك لأن الزوجين يجتمعان فيها .
قال في القاموس : الوليمة طعام العرس ، أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها ، وأولم : صنع الوليمة .
حكم الوليمة : الوليمة للعرس سنّة مؤكدة ، لثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولاً وفعلاً .
فقد روى البخاري ( النكاح ، باب : من أولم بأقل من شاة ، رقم : 4877 ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على بعض نسائه بمدين من شعير .
وروى الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في الوليمة ، رقم : 1095 ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولَمَ على صفية بنت حُيي رضي الله عنها بسويق وتمر .رواه داود ( الأطعمة ، باب : في استحباب الوليمة عند النكاح ، رقم : 3744 ) ، وابن ماجه ( النكاح ، باب : الوليمة ، رقم : 1909 ) .
وروى مسلم ( النكاح ، باب : زواج زينب .. وإثبات وليمة العرس ، رقم : 1428 ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم . وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : " أولم ولو بشاة " ، رواه البخاري ( النكاح ، باب : الوليمة ولو بشاة ، رقم : 4872 ) ، ومسلم ( النكاح ، باب: الصداق وجواز كونه تصليح قرآن …، رقم 1472 ) .
وقد حمل العلماء فعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله على الندب .
الله - صلى الله عليه وسلم - : " لو أن أحدهم إذا أراد أنْ يأتيَ أهلَه قال :بسم الله ، اللَّهم جنِّبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن يُقَدَّر بينهما ولد في ذلك لم يضرهّ شيطان أبداً " .
هـ ـ الوليمة ، وهي مسنونة ، وسنتحدّث عنها بشيء من التفصيل .
معنى الوليمة : الوليمة مشتقة من الوَلْم ، وهو الاجتماع ، وسمِّيت بذلك لأن الزوجين يجتمعان فيها .
قال في القاموس : الوليمة طعام العرس ، أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها ، وأولم : صنع الوليمة .
حكم الوليمة : الوليمة للعرس سنّة مؤكدة ، لثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولاً وفعلاً .
فقد روى البخاري ( النكاح ، باب : من أولم بأقل من شاة ، رقم : 4877 ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على بعض نسائه بمدين من شعير .
وروى الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في الوليمة ، رقم : 1095 ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولَمَ على صفية بنت حُيي رضي الله عنها بسويق وتمر .رواه داود ( الأطعمة ، باب : في استحباب الوليمة عند النكاح ، رقم : 3744 ) ، وابن ماجه ( النكاح ، باب : الوليمة ، رقم : 1909 ) .
وروى مسلم ( النكاح ، باب : زواج زينب .. وإثبات وليمة العرس ، رقم : 1428 ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم . وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : " أولم ولو بشاة " ، رواه البخاري ( النكاح ، باب : الوليمة ولو بشاة ، رقم : 4872 ) ، ومسلم ( النكاح ، باب: الصداق وجواز كونه تصليح قرآن …، رقم 1472 ) .
وقد حمل العلماء فعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله على الندب .
مقدار الوليمة
: وأقل الوليمة للموسر شاة ، ولا حدّ لأكثرها ، ولغيره ما قدر عليه من الطعام .
وقت الوليمة : ووقت وليمة العرس موسّع من حين العقد إلى ما بعد الدخول ، وإن كان الأفضل فعلها بعد الدخول ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوِلْم على نسائه إلا بعد الدخول ، فقد جاء في أحاديث زواجه - صلى الله عليه وسلم - : أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - بها عروساً ، فدعا القوم .. وهكذا .
انظر البخاري ( النكاح ، باب : الوليمة حق ) ، ومسلم ( النكاح ، باب : فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها) .
حكمة تشريع الوليمة : وحكمة تشريع وليمة العرس شكر الله عزّ وجل على ما وُفِّق به من الزواج . واجتماع الناس عليه ، حيث إن هذا الاجتماع يدعو إلى التحابب والتآلف . وإظهار الزواج من السرّية إلى العلنية ، ليظهر الفرق بين النكاح المشروع ، والسفاح الممنوع.
حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس: وإجابة دعوة وليمة العرس فرض عين على مَن دعي إليها .
ودليل ذلك ما رواه البخاري ( النكاح ، باب : حق إجابة الوليمة والدعوة …..، رقم : 4878 ) ومسلم ( النكاح ، باب : الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، رقم : 1429 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " .
وفي رواية عند مسلم ( النكاح ، باب : الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، رقم : 1432 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ( ومَن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) .
شروط وجوب إجابة دعوة وليمة العرس : لقد شرط العلماء لوجوب إجابة دعوة وليمة العرس شروطاً منها:
أ ـ أن لا يخصّ صاحب الدعوة بها الأغنياء وحدهم ، فإذا خصّهم لا تجِب إجابتها .
وقت الوليمة : ووقت وليمة العرس موسّع من حين العقد إلى ما بعد الدخول ، وإن كان الأفضل فعلها بعد الدخول ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوِلْم على نسائه إلا بعد الدخول ، فقد جاء في أحاديث زواجه - صلى الله عليه وسلم - : أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - بها عروساً ، فدعا القوم .. وهكذا .
انظر البخاري ( النكاح ، باب : الوليمة حق ) ، ومسلم ( النكاح ، باب : فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها) .
حكمة تشريع الوليمة : وحكمة تشريع وليمة العرس شكر الله عزّ وجل على ما وُفِّق به من الزواج . واجتماع الناس عليه ، حيث إن هذا الاجتماع يدعو إلى التحابب والتآلف . وإظهار الزواج من السرّية إلى العلنية ، ليظهر الفرق بين النكاح المشروع ، والسفاح الممنوع.
حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس: وإجابة دعوة وليمة العرس فرض عين على مَن دعي إليها .
ودليل ذلك ما رواه البخاري ( النكاح ، باب : حق إجابة الوليمة والدعوة …..، رقم : 4878 ) ومسلم ( النكاح ، باب : الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، رقم : 1429 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " .
وفي رواية عند مسلم ( النكاح ، باب : الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، رقم : 1432 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ( ومَن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) .
شروط وجوب إجابة دعوة وليمة العرس : لقد شرط العلماء لوجوب إجابة دعوة وليمة العرس شروطاً منها:
أ ـ أن لا يخصّ صاحب الدعوة بها الأغنياء وحدهم ، فإذا خصّهم لا تجِب إجابتها .
روى مسلم (
النكاح ، باب : الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، رقم : 1432 ) عن أبي هريرة - رضي
الله عنه - أنه كان يقول : ( بئس الطعام طعام الوليمة ، يُدعى إليه الأغنياء ،
ويُترك المساكين ، فمَن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) .
ومعنى الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده - صلى الله عليه وسلم - من مراعاة الأغنياء في الولائم ، وتخصيصهم بالدعوة ، وإيثارهم بطيب الطعام مما هو غالب في الولائم اليوم .
ب ـ أن يكون الداعي مسلماً ، والمدعو مسلماً ، فإن كان غير ذلك فلا تجب إجابة الدعوة إليها
ج ـ أن يدعوه في اليوم الأول ،إذا أولم في أكثر من يوم ، فإذا دعاه في اليوم الثاني استحبت الإجابة ، وفي اليوم الثالث تُكره إجابتها .
روى الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في الوليمة ، رقم : 1079 ) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " طعام أول يوم حق ، وطعام يوم الثاني سنة ، وطعام يوم الثالث سُمعة ، ومن سمَّع سمَّع الله به " أي تفاخر وليسمع الناس به .
وروى أحمد ( 5/28 ) وغيره : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الوليمة في اليوم الأول حق ، وفي الثاني معروف ، وفي الثالث ريا ء وسُمعة " .
د ـ أن يدعوا للتودّد والتقرّب ، فإن دعاه لخوف منه ، أو طمع في جاهه لا تجب إجابتها .
هـ ـ أن لا يكون الداعي ظالماً أو شريراً ، أو صاحب مال حرام ، فإن كان كذلك لا تَجِب إجابتها .
و ـ أن لا يكون هناك منكر : كخمر ، واختلاط بين الرجال والنساء ، أو صور إنسان ، أو حيوان معلقة على الجدران .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يُدار عليها الخمر " أخرجه الحاكم وصححه .
( المستدرك : الأدب ، باب : لا تجلسوا على مائدة يُدار عليها الخمر : 4/288) .
فإن كان يزول المنكر بحضوره ، وجب حضوره ، وإجابة الدعوة ، وإزالة المنكر .
ومعنى الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده - صلى الله عليه وسلم - من مراعاة الأغنياء في الولائم ، وتخصيصهم بالدعوة ، وإيثارهم بطيب الطعام مما هو غالب في الولائم اليوم .
ب ـ أن يكون الداعي مسلماً ، والمدعو مسلماً ، فإن كان غير ذلك فلا تجب إجابة الدعوة إليها
ج ـ أن يدعوه في اليوم الأول ،إذا أولم في أكثر من يوم ، فإذا دعاه في اليوم الثاني استحبت الإجابة ، وفي اليوم الثالث تُكره إجابتها .
روى الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في الوليمة ، رقم : 1079 ) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " طعام أول يوم حق ، وطعام يوم الثاني سنة ، وطعام يوم الثالث سُمعة ، ومن سمَّع سمَّع الله به " أي تفاخر وليسمع الناس به .
وروى أحمد ( 5/28 ) وغيره : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الوليمة في اليوم الأول حق ، وفي الثاني معروف ، وفي الثالث ريا ء وسُمعة " .
د ـ أن يدعوا للتودّد والتقرّب ، فإن دعاه لخوف منه ، أو طمع في جاهه لا تجب إجابتها .
هـ ـ أن لا يكون الداعي ظالماً أو شريراً ، أو صاحب مال حرام ، فإن كان كذلك لا تَجِب إجابتها .
و ـ أن لا يكون هناك منكر : كخمر ، واختلاط بين الرجال والنساء ، أو صور إنسان ، أو حيوان معلقة على الجدران .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يُدار عليها الخمر " أخرجه الحاكم وصححه .
( المستدرك : الأدب ، باب : لا تجلسوا على مائدة يُدار عليها الخمر : 4/288) .
فإن كان يزول المنكر بحضوره ، وجب حضوره ، وإجابة الدعوة ، وإزالة المنكر .
الأكل من طعام
الوليمة : لا يجب على مُجيب دعوة الوليمة أن يأكل منها ، بل الواجب عليه أن يحضر ،
ثم إن شاء أكل ، وإن شاء ترك .
روى مسلم ( النكاح ، باب : الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، رقم : 1430 ) عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا دُعي أحدكم إلى طعام فلُيجب ، فإن شاء طَعِم ، وإن شاء ترك
وقيل : يجب أن يأكل إلا إذا كان صائماً .
ودليل ذلك ، ما رواه مسلم ( الموضع السابق ، رقم : 1431 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا دُعي أحدكم فليُجب ، فإن كان صائماَ فليُصل ، وإن كان مفطراً فليطعم " .
ومعنى ( فلْيُصل ) فلْيَدْع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة . والصلاة في اللغة : الدعاء . قال تعالى : { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ } [ التوبة : 103 ] أي ادع لهم .
ويستحّب لمُجيب الدعوة أن يأكل مما قُدِّم له ، ولا يتصرف فيه إلا بالأكل .
وله أن يأخذ منه إن علم رضا صاحب الدعوة.
ويحل نَثْر سكر وغيره : كجوز ولوز ودنانير ودراهم على المرأة في النكاح ، ويحلّ التقاطه ، وتركه أولى .
القسم بين الزوجات وما يتعلق بذلك
تعريف القسم :
القسم ـ في اللغة ـ مصدر قسم يقسم ، والقسْم بكسر القاف : النصيب .
والقَسْم اصطلاحاً : أن مَن كان له أكثر من زوجه ، وبات عند واحدة منهنّ لزمه المبيت عند باقيهنّ .
حكم القسم بين الزوجات:
القسم ابتداء بين الزوجات مندوب ، وليس بواجب ، فمن كان له نسوة استحبّ أن يقسم لهنّ ، ويبيت عندهنّ ، ولا يطلهنّ ، وإنما لم يجب ذلك عليه ، لأن المبيت حقه ، فجاز له تركه . أما إذا بات عند واحدة منهنّ بقرعة ، أو غيرها ، لزمه المبيت عند الباقيات ، وأصبح القسم لهّن واجباً تحقيقاً للعدل بينهنّ .
دليل وجوب العدل في القسم وغيره :
ودليل وجوب العدل في القَسْم وغيره بين النساء : القرآن والسنّة .
روى مسلم ( النكاح ، باب : الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، رقم : 1430 ) عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا دُعي أحدكم إلى طعام فلُيجب ، فإن شاء طَعِم ، وإن شاء ترك
وقيل : يجب أن يأكل إلا إذا كان صائماً .
ودليل ذلك ، ما رواه مسلم ( الموضع السابق ، رقم : 1431 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا دُعي أحدكم فليُجب ، فإن كان صائماَ فليُصل ، وإن كان مفطراً فليطعم " .
ومعنى ( فلْيُصل ) فلْيَدْع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة . والصلاة في اللغة : الدعاء . قال تعالى : { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ } [ التوبة : 103 ] أي ادع لهم .
ويستحّب لمُجيب الدعوة أن يأكل مما قُدِّم له ، ولا يتصرف فيه إلا بالأكل .
وله أن يأخذ منه إن علم رضا صاحب الدعوة.
ويحل نَثْر سكر وغيره : كجوز ولوز ودنانير ودراهم على المرأة في النكاح ، ويحلّ التقاطه ، وتركه أولى .
القسم بين الزوجات وما يتعلق بذلك
تعريف القسم :
القسم ـ في اللغة ـ مصدر قسم يقسم ، والقسْم بكسر القاف : النصيب .
والقَسْم اصطلاحاً : أن مَن كان له أكثر من زوجه ، وبات عند واحدة منهنّ لزمه المبيت عند باقيهنّ .
حكم القسم بين الزوجات:
القسم ابتداء بين الزوجات مندوب ، وليس بواجب ، فمن كان له نسوة استحبّ أن يقسم لهنّ ، ويبيت عندهنّ ، ولا يطلهنّ ، وإنما لم يجب ذلك عليه ، لأن المبيت حقه ، فجاز له تركه . أما إذا بات عند واحدة منهنّ بقرعة ، أو غيرها ، لزمه المبيت عند الباقيات ، وأصبح القسم لهّن واجباً تحقيقاً للعدل بينهنّ .
دليل وجوب العدل في القسم وغيره :
ودليل وجوب العدل في القَسْم وغيره بين النساء : القرآن والسنّة .
أما القرآن :
فقول الله عزّ وجل : { َإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }
[ النساء :3 ] أي إن خفتم أن لا تعدلوا في القَسْم والإنفاق فاقتصروا على تزوّجكم واحدة .
فلقد أشعرت الآية بوجوب العدل في القَسْم بينهنّ .
وأما السنة : فما رواه أبو داود ( 2133 ) والترمذي ( 1141 ) وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( مَن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ـ وعند الترمذي : فلم يعدل بينهما ـ جاء يوم القيامة وشقّه مائل ـ وعند الترمذي : وشقّه ساقط ) . وهذه عقوبة لا تكون إلا على ترك واجب .
وروى أبو داود ( 2134 ) ، والترمذي ( 1140 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل ، ويقول : ( اللِّهمّ هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) .
أبو داود ( النكاح ، باب : في القَسْم بين النساء ) ، والترمذي ( النكاح ، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر ) .
من يستحق القَسْم :
ويختص بالقَسْم الزوجات ، ولو كانت إحداهنَ مريضة ، أو حائضاً أو نفساء ، ما دمن من طائعات لزوجهنّ .
أما إذا كانت المرأة ناشزاً فلا تستحق القَسْم ، لإسقاطها حقها بنشوزها ، وسيأتي بيان النشوز وحكمه .
كيفية القَسْم بين الزوجات :
ويجوز للزوج أن يجعل لكل زوجة ليلة ويوماً قبلها ، أو بعدها .
والأصل الليل ، والنهار تبع له ، إلا إذا كان الزوج يعمل ليلاً : كحارس ، فإن الأصل النهار ، والليل تبع له .
ثم إذا كان الزوج يبيت في بيت وحده جاز له أن يدعوهنّ إليه ، كل واحدة في ليلتها ويومها .
والأفضل أن يدور عليهنّ في بيوتهنّ .
... وإن كان يبيت عند واحدة منهنّ ، وجب عليه أن يدور عليهنّ في بيوتهنّ ، كل واحدة في ليلتها ويومها .
[ النساء :3 ] أي إن خفتم أن لا تعدلوا في القَسْم والإنفاق فاقتصروا على تزوّجكم واحدة .
فلقد أشعرت الآية بوجوب العدل في القَسْم بينهنّ .
وأما السنة : فما رواه أبو داود ( 2133 ) والترمذي ( 1141 ) وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( مَن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ـ وعند الترمذي : فلم يعدل بينهما ـ جاء يوم القيامة وشقّه مائل ـ وعند الترمذي : وشقّه ساقط ) . وهذه عقوبة لا تكون إلا على ترك واجب .
وروى أبو داود ( 2134 ) ، والترمذي ( 1140 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل ، ويقول : ( اللِّهمّ هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) .
أبو داود ( النكاح ، باب : في القَسْم بين النساء ) ، والترمذي ( النكاح ، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر ) .
من يستحق القَسْم :
ويختص بالقَسْم الزوجات ، ولو كانت إحداهنَ مريضة ، أو حائضاً أو نفساء ، ما دمن من طائعات لزوجهنّ .
أما إذا كانت المرأة ناشزاً فلا تستحق القَسْم ، لإسقاطها حقها بنشوزها ، وسيأتي بيان النشوز وحكمه .
كيفية القَسْم بين الزوجات :
ويجوز للزوج أن يجعل لكل زوجة ليلة ويوماً قبلها ، أو بعدها .
والأصل الليل ، والنهار تبع له ، إلا إذا كان الزوج يعمل ليلاً : كحارس ، فإن الأصل النهار ، والليل تبع له .
ثم إذا كان الزوج يبيت في بيت وحده جاز له أن يدعوهنّ إليه ، كل واحدة في ليلتها ويومها .
والأفضل أن يدور عليهنّ في بيوتهنّ .
... وإن كان يبيت عند واحدة منهنّ ، وجب عليه أن يدور عليهنّ في بيوتهنّ ، كل واحدة في ليلتها ويومها .
... ويحرم
عليه أن يبيت عند واحدة منهنّ ، ثم يدعوا الباقيات إليه ، لأن إتيان بيت الضرائر
شاق على النفس .
... كما يحرم عليه أن يجمعهنّ في مسكن واحد بغير رضاهنّ ، لما يسبّبه ذلك من التباغض بينهنّ .
ويجوز أن يجعل مدة القَسْم يومين ، أو ثلاثة أيام .
ويحرم أكثر من ذلك ، لما في طول المدة من الوحشة عليهنّ ، وتجب القرعة للبدء بالمبيت عند واحدة منهن ، تجنباً لترجيح إحداهنّ على الأخرى ، ثم يقرع بين الباقيات .
ويجوز أن يدخل نهاراً على غير مَن لها النوبة إذا كان دخوله لحاجة ، وينبغي ألاّ يطول مكثه .
روى أبو داود ( النكاح ، باب : في القَسْم بين النساء ، رقم :ك 2135 ) ، والحاكم
( النكاح ، باب : التشديد في العدل بين النساء رقم : 2/186 ) وقال صحيح الإسناد : عن عائشة رضي الله عنها قالت : وكان ـ أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً ، فيدنوا من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها ، فيبيت عندها .
ولا يجوز أن يدخل ليلاً إلى غير مَن لها النوبة إلا لضرورة : كمرض مخوف ، أو حريق ، أو نحو ذلك .
... وتختصّ بكر جديدة بسبع ليال متواليات وجوباً.
كما تختص ثيِّب جديدة بثلاث ليال متواليات وجوباً أيضاً .
روى البخاري ( النكاح ، باب : إذا تزوج الثِّيب على البكر ، رقم : 4916 ) ومسلم
( الرضاع ، باب : قدر ما تستحقه البكر والثِّيب من إقامة الزوج …، رقم : 1461 ) عن أنس - رضي الله عنه - قال : من السنّة إذا تزوج البكر على الثِّيب أقام عندها سبعاً ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم . قال : أبو قلابة ـ أحد رواة الحديث ـ لو شئت لقلت : إن أنساً رضي الله رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وروى مسلم ( الموضع السابق ، رقم : 1460 ) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " للبكر سبع ، وللثيِّب ثلاث " .
... كما يحرم عليه أن يجمعهنّ في مسكن واحد بغير رضاهنّ ، لما يسبّبه ذلك من التباغض بينهنّ .
ويجوز أن يجعل مدة القَسْم يومين ، أو ثلاثة أيام .
ويحرم أكثر من ذلك ، لما في طول المدة من الوحشة عليهنّ ، وتجب القرعة للبدء بالمبيت عند واحدة منهن ، تجنباً لترجيح إحداهنّ على الأخرى ، ثم يقرع بين الباقيات .
ويجوز أن يدخل نهاراً على غير مَن لها النوبة إذا كان دخوله لحاجة ، وينبغي ألاّ يطول مكثه .
روى أبو داود ( النكاح ، باب : في القَسْم بين النساء ، رقم :ك 2135 ) ، والحاكم
( النكاح ، باب : التشديد في العدل بين النساء رقم : 2/186 ) وقال صحيح الإسناد : عن عائشة رضي الله عنها قالت : وكان ـ أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً ، فيدنوا من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها ، فيبيت عندها .
ولا يجوز أن يدخل ليلاً إلى غير مَن لها النوبة إلا لضرورة : كمرض مخوف ، أو حريق ، أو نحو ذلك .
... وتختصّ بكر جديدة بسبع ليال متواليات وجوباً.
كما تختص ثيِّب جديدة بثلاث ليال متواليات وجوباً أيضاً .
روى البخاري ( النكاح ، باب : إذا تزوج الثِّيب على البكر ، رقم : 4916 ) ومسلم
( الرضاع ، باب : قدر ما تستحقه البكر والثِّيب من إقامة الزوج …، رقم : 1461 ) عن أنس - رضي الله عنه - قال : من السنّة إذا تزوج البكر على الثِّيب أقام عندها سبعاً ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم . قال : أبو قلابة ـ أحد رواة الحديث ـ لو شئت لقلت : إن أنساً رضي الله رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وروى مسلم ( الموضع السابق ، رقم : 1460 ) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " للبكر سبع ، وللثيِّب ثلاث " .
ولو وهبت
إحداهنّ ليلتها لضرّتها بات عند الموهوب لها ليلتيهما ، كل ليلة في وقتها الذي كان
لها ، فإن كانت متتابعين تابع بينهما ، وإن كانتا متفرقين ، فرق بينهما فعل رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - لما وهبت سَوْدة بنت زمعة نوبتها لعائشة رضي الله
عنهما .
روى البخاري ( النكاح ، باب : المرأة الثيِّب تَهب يومها من زوجها لضرّتها ، رقم : 4941 ) ومسلم ( الرضاع ، باب : جواز هبتها نوبتها لضرتها ، رقم : 1463 ) – واللفظ لمسلم – عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت امرأة أحبَّ إلىَّ أن أكون في مسْلاخِها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة ، قالت : فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة ، قالت : يا رسول الله : قد جعلت يومي منك لعائشة ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقسم لعائشة يومين : يومها ، ويوم سودة .
[ مسلاخها : المسلاخ : هو الجلد ، ومعناه أن أكون أن هي . فيها حدّة : أي شدة ولم ترد عائشة بذلك عيب سودة ، بل وضفتها بقوة النفس ، وجودة القريحة ، وهي الحدّة ] .
وإذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، واستصحب معه من خرجت قرعتها ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك .
روى البخاري ( المغازي ، باب : حديث الإفك ، رقم : 3910 ) ، ومسلم ( التوبة ، باب : في حديث الإفك وقبول توبة القاذف ، رقم : 2770 ) عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ، فأتيتهنّ خرج سهمها خرج بها .
النشوز
تعريف النشوز :
النشوز : العصيان ، وهو مأخوذ من النِّشْز ، بسكون الشين ، وفتحها .
ونشوز المرأة : عصيانها زوجها ، وتعاليها عمّا أوجب الله عليها من طاعته .
قال ابن فارس : نشزت المرأة : استعصت على بعلها . قال تعالى :
{ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ .. } [ النساء : 33] . أي تخافون عصيانهنّ .
حكم النشوز :
روى البخاري ( النكاح ، باب : المرأة الثيِّب تَهب يومها من زوجها لضرّتها ، رقم : 4941 ) ومسلم ( الرضاع ، باب : جواز هبتها نوبتها لضرتها ، رقم : 1463 ) – واللفظ لمسلم – عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت امرأة أحبَّ إلىَّ أن أكون في مسْلاخِها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة ، قالت : فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة ، قالت : يا رسول الله : قد جعلت يومي منك لعائشة ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقسم لعائشة يومين : يومها ، ويوم سودة .
[ مسلاخها : المسلاخ : هو الجلد ، ومعناه أن أكون أن هي . فيها حدّة : أي شدة ولم ترد عائشة بذلك عيب سودة ، بل وضفتها بقوة النفس ، وجودة القريحة ، وهي الحدّة ] .
وإذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، واستصحب معه من خرجت قرعتها ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك .
روى البخاري ( المغازي ، باب : حديث الإفك ، رقم : 3910 ) ، ومسلم ( التوبة ، باب : في حديث الإفك وقبول توبة القاذف ، رقم : 2770 ) عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ، فأتيتهنّ خرج سهمها خرج بها .
النشوز
تعريف النشوز :
النشوز : العصيان ، وهو مأخوذ من النِّشْز ، بسكون الشين ، وفتحها .
ونشوز المرأة : عصيانها زوجها ، وتعاليها عمّا أوجب الله عليها من طاعته .
قال ابن فارس : نشزت المرأة : استعصت على بعلها . قال تعالى :
{ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ .. } [ النساء : 33] . أي تخافون عصيانهنّ .
حكم النشوز :
ونشوز المرأة
حرام ، وهو كبيرة من الكبائر.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فراشه ، فلم تأتِه ، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبحَ " رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .
وفي رواية لمسلم : " والذي نفسي بيده ما من رجلٍ يدعو امرأته إلى فراشها ، فتأبى عليه ، إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها ".
رواه البخاري ( النكاح ، باب : إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ) ، ومسلم
( النكاح ، باب : تحريم امتناعها عن فراش زوجها ) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربّها حتى تؤديَ حقّ زوجِها " .
... رواه أحمد ( 4/381 ) ، وابن ماجه ( النكاح ، باب : حق الزواج على المرأة ، رقم : 1853) .
بم يكون النشوز :
ويكون نشوز المرأة بخروجها عن طاعة زوجها ، وعصيانها له ، وذلك كأن خرجت من بيته بغير عذر من غير إذنه ، أو سافرت بغير إذنه ورضاه ، أو لم تفتح له الباب ليدخل ، أو لم تمكِّنه من نفسها بلا عذر : كمرض ، أو دعاها فاشتغلت بحاجاتها ، وغير ذلك .
معالجة النشوز :
إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز : كأن وجد منها زوجها إعراضاً وعبوساً ، بعد لُطف وطلاقة وجه ، أو سمع منها كلاماً خشناً على خلاف عادتها استحب له أن يعظها بكتاب الله عز وجل ، ويذكِّرها بما أوجب الله عليها . ويحذرها غضب الله سبحانه وتعالى وعقوبته . ويستحبّ أن يقول لها : إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال :" أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة
رواه الترمذي ( الرضاع ، باب : ما جاء في حق الزواج على المرأة ، رقم : 1161 ) ، وابن ماجه ( النكاح ، باب : حق الزوج على المرأة ، رقم : 1854 ) .
ويقول لها : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تُصبِح ".
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فراشه ، فلم تأتِه ، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبحَ " رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .
وفي رواية لمسلم : " والذي نفسي بيده ما من رجلٍ يدعو امرأته إلى فراشها ، فتأبى عليه ، إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها ".
رواه البخاري ( النكاح ، باب : إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ) ، ومسلم
( النكاح ، باب : تحريم امتناعها عن فراش زوجها ) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربّها حتى تؤديَ حقّ زوجِها " .
... رواه أحمد ( 4/381 ) ، وابن ماجه ( النكاح ، باب : حق الزواج على المرأة ، رقم : 1853) .
بم يكون النشوز :
ويكون نشوز المرأة بخروجها عن طاعة زوجها ، وعصيانها له ، وذلك كأن خرجت من بيته بغير عذر من غير إذنه ، أو سافرت بغير إذنه ورضاه ، أو لم تفتح له الباب ليدخل ، أو لم تمكِّنه من نفسها بلا عذر : كمرض ، أو دعاها فاشتغلت بحاجاتها ، وغير ذلك .
معالجة النشوز :
إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز : كأن وجد منها زوجها إعراضاً وعبوساً ، بعد لُطف وطلاقة وجه ، أو سمع منها كلاماً خشناً على خلاف عادتها استحب له أن يعظها بكتاب الله عز وجل ، ويذكِّرها بما أوجب الله عليها . ويحذرها غضب الله سبحانه وتعالى وعقوبته . ويستحبّ أن يقول لها : إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال :" أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة
رواه الترمذي ( الرضاع ، باب : ما جاء في حق الزواج على المرأة ، رقم : 1161 ) ، وابن ماجه ( النكاح ، باب : حق الزوج على المرأة ، رقم : 1854 ) .
ويقول لها : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تُصبِح ".
رواه البخاري
( النكاح ، باب : إذا باتت المرأة مُهاجرة فراش زوجها ) ، ومسلم
( النكاح ، باب : تحريم امتناعها من فراش زوجها ) . فإن استقامت فبها ونعمت .
... وإن تحقّق نشوزها ، وأصرّت على إعراضها ، هجرها في المضجع ، لأن في الهجر أثراً ظاهراً في تأديبها .
والمراد بالهجر : أن يهجر فراشها ، فلا يضاجعها فيه . فإن صَلُحت فذاك ، وإن تكرر نشوزها ، وأصرّت على عصيانها ، كان له أن يضربها ضرب تأديب غير مبرح ، لا يجرح لحماً ، و يكسر عظماً ، ولا يضرب وجهاً ولا موضع مهلكة .
وهذا الضرب إنما يُصار إليه إذا رجا صلاحها به ، وغلب على ظنه أن تعود إلى رشدها .
فإن علم أن الضرب لا يصلحها ، بل يزيد في نفرتها ، فإنه ينبغي ألا يضربها .
ودليل هذه الأحكام التي ذكرناها قول الله عز وجل :
{ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً } [ النساء : 34 ] .
فإن استحكم الخلاف بينهما ، وتعذرت إزالته بواسطة الزوجين ، ورُفعَ الأمر إلى الحاكم ، وجب عليه أن يوسّط للإصلاح بينهما حكمين مسلمين عدلين عارفين بطرق الإصلاح .
ويندب أن يكون أحدهما من أهل الزوج ، والآخر من أهل الزوجة .
وهذان الحَكَمان وكيلان للزوجين ، فيشترط رضا كل من الزوجين بوكيله . فيشرع الحَكََمان في الصلح بين الزوجين ، ويبذلان وسعهما للوصول إليه ، فإن أفلحا فبها ونعمت ، وإن أخفقا ، وكّل الزوج حكمه بطلاقها ، وقبول عوَضَ الخلع منها .
ووكّلت هي أيضاً حَكَمها ببذل العوَض ، إن كانت رشيدة ، وقبول الطلاق به .
... ويفرّق الحكمان بينهما إن رأياه صواباً .
( النكاح ، باب : تحريم امتناعها من فراش زوجها ) . فإن استقامت فبها ونعمت .
... وإن تحقّق نشوزها ، وأصرّت على إعراضها ، هجرها في المضجع ، لأن في الهجر أثراً ظاهراً في تأديبها .
والمراد بالهجر : أن يهجر فراشها ، فلا يضاجعها فيه . فإن صَلُحت فذاك ، وإن تكرر نشوزها ، وأصرّت على عصيانها ، كان له أن يضربها ضرب تأديب غير مبرح ، لا يجرح لحماً ، و يكسر عظماً ، ولا يضرب وجهاً ولا موضع مهلكة .
وهذا الضرب إنما يُصار إليه إذا رجا صلاحها به ، وغلب على ظنه أن تعود إلى رشدها .
فإن علم أن الضرب لا يصلحها ، بل يزيد في نفرتها ، فإنه ينبغي ألا يضربها .
ودليل هذه الأحكام التي ذكرناها قول الله عز وجل :
{ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً } [ النساء : 34 ] .
فإن استحكم الخلاف بينهما ، وتعذرت إزالته بواسطة الزوجين ، ورُفعَ الأمر إلى الحاكم ، وجب عليه أن يوسّط للإصلاح بينهما حكمين مسلمين عدلين عارفين بطرق الإصلاح .
ويندب أن يكون أحدهما من أهل الزوج ، والآخر من أهل الزوجة .
وهذان الحَكَمان وكيلان للزوجين ، فيشترط رضا كل من الزوجين بوكيله . فيشرع الحَكََمان في الصلح بين الزوجين ، ويبذلان وسعهما للوصول إليه ، فإن أفلحا فبها ونعمت ، وإن أخفقا ، وكّل الزوج حكمه بطلاقها ، وقبول عوَضَ الخلع منها .
ووكّلت هي أيضاً حَكَمها ببذل العوَض ، إن كانت رشيدة ، وقبول الطلاق به .
... ويفرّق الحكمان بينهما إن رأياه صواباً .
وإذا اختلف
الحَكَمان ، ولم يتوصلا إلى رأي واحد ، بعث القاضي حَكَمين غيرهما حتى تجتمعا على
شيء واحد . فإن لم يرضَ الزوجان ببعث الحكمين ، ولم يتفقا على شيء أدّب القاضي
الظالم منهما ، واستوفى للمظلوم حقه ، وعمل بشهادة الحكمين , قال الله تعالى :
{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً } [ النساء : 34 ] .
نشوز المرأة :
وإذا كان الإجحاف والإعراض من قَبل الزوج : وذلك كأن منعها حقها في القسم ، أو النفقة ، أو أغلظ عليها بالقول ، أو الفعل ، وعظته وذكّرته بحقها عليه ، بمثل قول الله عز وجل
{ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }
[ النساء : 19 ] .
وذكّرته بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " خيرُكم خيركم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي " .
رواه الترمذي ( المناقب ، باب : في فضل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، رقم : 3829 ) عن عائشة رضي الله عنهما .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " استوصوا بالنساء خيراً " .
رواه البخاري ( النكاح ، باب : الوصاة بالنساء ، رقم : 4890 ، ومسلم ( الرضاع ، باب : الوصية بالنساء ، رقم 1468 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .
وحذّرته من عواقب ظلمها ، فإن صلح فذاك ، وإن لم يصلح رفعت أمرها إلى القاضي ليستخلص لها حقها لأنه منصوب لردّ الحقوق إلى أصحابها ، ولأنها لا يمكنها أن تأخذ حقها بنفسها .
ويجب على القاضي أن يلزمه بالقسم لها ، وأداء حقوقها ، وكفّ الظلم عنها.
فإن ساء خلقه ، وآذاها بضربها ، أو بسبها بغير سبب نهاه القاضي عن ذلك ، فإن عاد إليه ، وطلبت الزوجة من القاضي تعزيره ، عزره بما يراه سبيلاً إلى إصلاحه .
{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً } [ النساء : 34 ] .
نشوز المرأة :
وإذا كان الإجحاف والإعراض من قَبل الزوج : وذلك كأن منعها حقها في القسم ، أو النفقة ، أو أغلظ عليها بالقول ، أو الفعل ، وعظته وذكّرته بحقها عليه ، بمثل قول الله عز وجل
{ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }
[ النساء : 19 ] .
وذكّرته بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " خيرُكم خيركم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي " .
رواه الترمذي ( المناقب ، باب : في فضل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، رقم : 3829 ) عن عائشة رضي الله عنهما .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " استوصوا بالنساء خيراً " .
رواه البخاري ( النكاح ، باب : الوصاة بالنساء ، رقم : 4890 ، ومسلم ( الرضاع ، باب : الوصية بالنساء ، رقم 1468 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .
وحذّرته من عواقب ظلمها ، فإن صلح فذاك ، وإن لم يصلح رفعت أمرها إلى القاضي ليستخلص لها حقها لأنه منصوب لردّ الحقوق إلى أصحابها ، ولأنها لا يمكنها أن تأخذ حقها بنفسها .
ويجب على القاضي أن يلزمه بالقسم لها ، وأداء حقوقها ، وكفّ الظلم عنها.
فإن ساء خلقه ، وآذاها بضربها ، أو بسبها بغير سبب نهاه القاضي عن ذلك ، فإن عاد إليه ، وطلبت الزوجة من القاضي تعزيره ، عزره بما يراه سبيلاً إلى إصلاحه .
فإن اشتد
الخلاف أرسل حكمين كما سبق ليصلحا بينهما ، أو يفرقا بينهما بطلقة إن عسر الإصلاح
. قال الله تعالى : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ
إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } [ النساء : 127 ] .
العيوب التي يترتب عليها فسخ النكاح
والآثار المترتبة على ذلك
أولاً : العيوب :
العيوب التي يثبت فيها فسخ الزواج قسمان :
القسم الأول : عيوب تمنع من الدخول : كالجب ، والعنّة في الزواج . والقرن ، والرتق في الزوجة .
والجب : قطع عضو التناسل عند الرجل . والعنّة : العجز عن الوطء في القُبُل خاصة ، لعدم انتشار الذكر . والقرن : انسداد محل الجماع لدى المرأة بعظم . والرتق : انسداد محل الجماع لدى المرأة بلحم .
القسم الثاني : عيوب لا تمنع الدخول ، ولكنها أمراض مُنفرة ، أو ضارّه ، بحيث لا يمكن لا مقام معها إلا بضرر : كالجذام ، والبرص ، والجنون .
والجذام : علّة يحمرّ منها العضو ، ثم يسودّ ، ثم ينقطع ويتناثر .
والبرص : بياض شديد يبقع الجلد ، ويذهب بدمويته .
أقسام هذه العيوب بالنسبة للزوجين :
هذه العيوب بالنسبة للزوجين على ثلاثة أقسام :
1ـ قسم مشترك بين الزوجين : وهو الجذام ، والبرص ، والجنون .
2ـ قسم خاص في الزوجة : كالرتق والقرن .
3ـ قسم خاص في الزواج : كالجبّ والعنّة .
العيوب المشتركة :
إذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنوناً ، أو جذاماً ، أو برصاً ، ثبت له الخيار في فسخ الزواج . سواء كان هو الآخر مصاباً به ، أو لم يكن ، لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه .
دليل ثبوت الخيار بهذه العيوب :
العيوب التي يترتب عليها فسخ النكاح
والآثار المترتبة على ذلك
أولاً : العيوب :
العيوب التي يثبت فيها فسخ الزواج قسمان :
القسم الأول : عيوب تمنع من الدخول : كالجب ، والعنّة في الزواج . والقرن ، والرتق في الزوجة .
والجب : قطع عضو التناسل عند الرجل . والعنّة : العجز عن الوطء في القُبُل خاصة ، لعدم انتشار الذكر . والقرن : انسداد محل الجماع لدى المرأة بعظم . والرتق : انسداد محل الجماع لدى المرأة بلحم .
القسم الثاني : عيوب لا تمنع الدخول ، ولكنها أمراض مُنفرة ، أو ضارّه ، بحيث لا يمكن لا مقام معها إلا بضرر : كالجذام ، والبرص ، والجنون .
والجذام : علّة يحمرّ منها العضو ، ثم يسودّ ، ثم ينقطع ويتناثر .
والبرص : بياض شديد يبقع الجلد ، ويذهب بدمويته .
أقسام هذه العيوب بالنسبة للزوجين :
هذه العيوب بالنسبة للزوجين على ثلاثة أقسام :
1ـ قسم مشترك بين الزوجين : وهو الجذام ، والبرص ، والجنون .
2ـ قسم خاص في الزوجة : كالرتق والقرن .
3ـ قسم خاص في الزواج : كالجبّ والعنّة .
العيوب المشتركة :
إذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنوناً ، أو جذاماً ، أو برصاً ، ثبت له الخيار في فسخ الزواج . سواء كان هو الآخر مصاباً به ، أو لم يكن ، لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه .
دليل ثبوت الخيار بهذه العيوب :
ودليل ثبوت
الخيار بهذه العيوب ما رواه والبيهقي ( 7/214 ) من رواية ابن عمر رضي الله عنهما :
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة من غفار ، فلما أُدخلت عليه رأى
بكشحها بياضاً ، فقال : ( البسي ثيابك ، والحقي بأهلك ) . وقال لأهلها : ( دلستم
علي ) .
[ الكشح : الجنب . والمراد بالبياض : البرص .دلستم: أخفيتم العيب ] .
وروى الشافعي رحمه الله عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أنه فرّق بين الزوجين للجذام ، والبرص ، والجنون .
ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت في الحديث الصحيح :" فِرّ من المجذوم كما تفرّ من ا لأسد ".
البخاري ( الطب ، باب : الجذام ، رقم : 5380) .
قال الشافعي رحمة الله تعالى في كتابه الأم : وأما الجذام والبرص ، فإن كلا منهما يُعدي الزوج ، ولا تكاد النفس أحد تطيب أن تجامع من هو فيه .
العيوب في الزوجة :
إذا وجد الزوج زوجته رتقاء ، أو قرناء ، ثبت له فسخ الزواج ، لأن هذه العلة مانعة من مقصود الزواج ، وهو الدخول بالزوجة .
العيوب في الزوج :
إذا وجدت الزوجة زوجها مجبوباً ، أو عنيناً ثبت لها حق فسخ الزواج .
وقد حكى المارودي الإجماع على ثبوت الخيار بالجب والعنّة ، لأنه يفوت بهما مقصود النكاح ، كما قلنا بالرتق والقرن .
حدوث العيب بعد عقد النكاح :
إذا حدث شيء من العيوب السابقة بعد عقد النكاح في أيَّ من الزوجين ، سواء كان ذلك بعد الدخول ، أو قبله ، وسواء أكان العيب مانعاً من الدخول كالجبّ والعنّة في الزوج ، والرتق والقرن في الزوجة ، أو غير مانع ، كالجذام والبرص والجنون ، فإنه يثبت حق الخيار في فسخ الزواج ، كما لو كان العيب قديماً .
لكن يستثنى من ذلك العنّة فقط ، فإنها إذا حدثت بعد الدخول ، فإنه يسقط حق الزوجة في فسخ الزواج ، لحصول مقصود الزواج بالنسبة لها ، وهو المهر ، والوطء ، وقد يتم ذلك قبل حدوث العنّة .
إزالة العيب :
[ الكشح : الجنب . والمراد بالبياض : البرص .دلستم: أخفيتم العيب ] .
وروى الشافعي رحمه الله عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أنه فرّق بين الزوجين للجذام ، والبرص ، والجنون .
ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت في الحديث الصحيح :" فِرّ من المجذوم كما تفرّ من ا لأسد ".
البخاري ( الطب ، باب : الجذام ، رقم : 5380) .
قال الشافعي رحمة الله تعالى في كتابه الأم : وأما الجذام والبرص ، فإن كلا منهما يُعدي الزوج ، ولا تكاد النفس أحد تطيب أن تجامع من هو فيه .
العيوب في الزوجة :
إذا وجد الزوج زوجته رتقاء ، أو قرناء ، ثبت له فسخ الزواج ، لأن هذه العلة مانعة من مقصود الزواج ، وهو الدخول بالزوجة .
العيوب في الزوج :
إذا وجدت الزوجة زوجها مجبوباً ، أو عنيناً ثبت لها حق فسخ الزواج .
وقد حكى المارودي الإجماع على ثبوت الخيار بالجب والعنّة ، لأنه يفوت بهما مقصود النكاح ، كما قلنا بالرتق والقرن .
حدوث العيب بعد عقد النكاح :
إذا حدث شيء من العيوب السابقة بعد عقد النكاح في أيَّ من الزوجين ، سواء كان ذلك بعد الدخول ، أو قبله ، وسواء أكان العيب مانعاً من الدخول كالجبّ والعنّة في الزوج ، والرتق والقرن في الزوجة ، أو غير مانع ، كالجذام والبرص والجنون ، فإنه يثبت حق الخيار في فسخ الزواج ، كما لو كان العيب قديماً .
لكن يستثنى من ذلك العنّة فقط ، فإنها إذا حدثت بعد الدخول ، فإنه يسقط حق الزوجة في فسخ الزواج ، لحصول مقصود الزواج بالنسبة لها ، وهو المهر ، والوطء ، وقد يتم ذلك قبل حدوث العنّة .
إزالة العيب :
إذا أمكن
إزالة الرتق والقرن بنحو عملية جراحية ، ورضيت بها الزوجة ، فلا خيار للزوج حينئذ
، لعدم وجود المقتضي للفسخ .
وكذلك إذا زال الجنون والبرص والجذام بالتداوي ، فإن حقّ الفسخ يسقط ، لزوال ما يدعوا إليه .
حق ولي الزوجة في فسخ النكاح :
ولوليِّ المرأة حق فسخ نكاحها بكل عيب وجد في الزوج قبل عقد النكاح ، سواء رضيت الزوجة بهذا الفسخ أو لم ترضَ ، وذلك لما يلحق الوليَّ من العار من ذلك العيب .
وليس لوليِّ الزوجة حق الفسخ بعيب حادث بعد الدخول إذ لا عار عليه في العُرْف ، بخلاف ذلك في الابتداء .
وكذلك لا خيار للولي بعيب جب وعنّة حدثا مقارنين للعقد ، لاختصاص الزوجة بالضرر ، ورضاها به ، ولا عار عليه في العُرْف .
الفسخ على الفور :
والخيار في فسخ النكاح بهذه العيوب إذا ثبتت إنما يكون على الفور ، لأنه خيار عيب ، يجب المسارعة إلى الإعراب عن عدم الرضا به .
فتسرع الزوجة فوراً ، ويسرع الزوج أيضاً , إلي الرفع إلى الحاكم ، والمطالبة بفسخ النكاح . فلو علم أحدهما العيب بصاحبه ، ثم سكت عنه سقط حقه في الفسخ ، إلا إذا كان جاهلاً أن له حق الفسخ ، فإنه لا يسقط حقه في الفسخ .
الفسخ يحتاج إلى الرفع إلى القاضي :
لا يستقل الزوج ، أو الزوجة في فسخ النكاح بسبب عيب من العيوب المذكورة ، بل لا بدّ من الرفع إلى القاضي ، وطلب الفسخ عنده ، فإذا تحقق العيب عنده حكم القاضي بفسخ الزواج .
ضرب الأجل في العنّة :
وإذا ثبت عند القاضي العنة في الزوج ، ضرب له القاضي سنة قمرية ، لاحتمال زوال العنة باختلاف الفصول ، فإذا زال عيبه فذاك ، وإلا فسخ النكاح .
ودليل ذلك ما رواه والبيهقي ( النكاح ، باب : أجل العنين ، رقم : 7/226) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أنه قال في العنين : يؤجّل سنة ، فإن قدر عليها ، وإلا فرّق بينهما ، ولها المهر ، وعليها العدّة .
كيف تثبت العنّة ؟
وكذلك إذا زال الجنون والبرص والجذام بالتداوي ، فإن حقّ الفسخ يسقط ، لزوال ما يدعوا إليه .
حق ولي الزوجة في فسخ النكاح :
ولوليِّ المرأة حق فسخ نكاحها بكل عيب وجد في الزوج قبل عقد النكاح ، سواء رضيت الزوجة بهذا الفسخ أو لم ترضَ ، وذلك لما يلحق الوليَّ من العار من ذلك العيب .
وليس لوليِّ الزوجة حق الفسخ بعيب حادث بعد الدخول إذ لا عار عليه في العُرْف ، بخلاف ذلك في الابتداء .
وكذلك لا خيار للولي بعيب جب وعنّة حدثا مقارنين للعقد ، لاختصاص الزوجة بالضرر ، ورضاها به ، ولا عار عليه في العُرْف .
الفسخ على الفور :
والخيار في فسخ النكاح بهذه العيوب إذا ثبتت إنما يكون على الفور ، لأنه خيار عيب ، يجب المسارعة إلى الإعراب عن عدم الرضا به .
فتسرع الزوجة فوراً ، ويسرع الزوج أيضاً , إلي الرفع إلى الحاكم ، والمطالبة بفسخ النكاح . فلو علم أحدهما العيب بصاحبه ، ثم سكت عنه سقط حقه في الفسخ ، إلا إذا كان جاهلاً أن له حق الفسخ ، فإنه لا يسقط حقه في الفسخ .
الفسخ يحتاج إلى الرفع إلى القاضي :
لا يستقل الزوج ، أو الزوجة في فسخ النكاح بسبب عيب من العيوب المذكورة ، بل لا بدّ من الرفع إلى القاضي ، وطلب الفسخ عنده ، فإذا تحقق العيب عنده حكم القاضي بفسخ الزواج .
ضرب الأجل في العنّة :
وإذا ثبت عند القاضي العنة في الزوج ، ضرب له القاضي سنة قمرية ، لاحتمال زوال العنة باختلاف الفصول ، فإذا زال عيبه فذاك ، وإلا فسخ النكاح .
ودليل ذلك ما رواه والبيهقي ( النكاح ، باب : أجل العنين ، رقم : 7/226) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أنه قال في العنين : يؤجّل سنة ، فإن قدر عليها ، وإلا فرّق بينهما ، ولها المهر ، وعليها العدّة .
كيف تثبت العنّة ؟
سائر العيوب
تثبت بالإقرار ، أو إخبار الطبيب ، أما العنّة ، فلا تثبت إلا بإقرار الزوج عند
الحاكم . أو يمين الزوجة عند نكول الزوج عن اليمين ، إذا طلب منه القاضي أن يحلف
على عدم العنّة .
ثانيا : ما يترتب على فسخ النكاح بهذه العيوب من الآثار :
إذا تم فسخ الزواج من قبل الزوج ، أو من قِبَل الزوجة ، بسبب عيب من العيوب السابقة
فلا يخلو أن يكون الفسخ قبل الدخول ، أو بعده . ولا يخلو أن يكون العيب قد حدث قبل الدخول ، أو بعده .
أ ـ فإن كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر ، ولا متعة للزوجة ، لأنه إن كان العيب بالزوج فهي الفاسخة ، وعليه فلا شيء لها .
وإن كان العيب بها فلا شيء أيضاً ، لأن الفسخ إنما كان لسبب فيها ، فكانت كأنها هي الفاسخة .
ب ـ وإن كان الفسخ قد حصل بعد الدخول ، لكن بعيب قارن للعقد ، أو بعيب حادث بين العقد والدخول جهله الواطئ ، فإنه يجب لها مهر المثل .
ج ـ وإن كان الفسخ قد حصل بعد الدخول ، والعيب إنما حدث أيضاً بعده ، فإنه يجب للزوجة كامل المهر المسمى ، لأن المهر قد استقر بالدخول قبل وجود سبب الخيار في الفسخ ، فلا يغير .
عدم رجوع الزوج بالمهر على من غره :
ولا يرجع الزوج بالمهر على من غرّه من وليّ أو زوجة ، لاستيفاء منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد . وصورة التغرير : أن تسكت هي أو وليها عن بيان عيبها للزواج ، ما دام العيب قد حدث قبل الدخول .
والله عز وجل أعلم
ثانياً : الطلاق وما يتعلق به وما يشبهه
الطلاق
تعريف الطلاق :
الطلاق في اللغة : الحلّ والانحلال . يقال : أطلقت الأسير: إذا حلَلْتَ إساره ، وخلّيت عنه ، وأطلقت الناقة من عقالها : أرسلتها ترعى حيث تشاء . ودابة طالق : مُرسلَة بلا قيد .
... والطلاق شرعاً : حلّ عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه .
دليل مشروعية الطلاق :
والأصل في مشروعية الطلاق : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
ثانيا : ما يترتب على فسخ النكاح بهذه العيوب من الآثار :
إذا تم فسخ الزواج من قبل الزوج ، أو من قِبَل الزوجة ، بسبب عيب من العيوب السابقة
فلا يخلو أن يكون الفسخ قبل الدخول ، أو بعده . ولا يخلو أن يكون العيب قد حدث قبل الدخول ، أو بعده .
أ ـ فإن كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر ، ولا متعة للزوجة ، لأنه إن كان العيب بالزوج فهي الفاسخة ، وعليه فلا شيء لها .
وإن كان العيب بها فلا شيء أيضاً ، لأن الفسخ إنما كان لسبب فيها ، فكانت كأنها هي الفاسخة .
ب ـ وإن كان الفسخ قد حصل بعد الدخول ، لكن بعيب قارن للعقد ، أو بعيب حادث بين العقد والدخول جهله الواطئ ، فإنه يجب لها مهر المثل .
ج ـ وإن كان الفسخ قد حصل بعد الدخول ، والعيب إنما حدث أيضاً بعده ، فإنه يجب للزوجة كامل المهر المسمى ، لأن المهر قد استقر بالدخول قبل وجود سبب الخيار في الفسخ ، فلا يغير .
عدم رجوع الزوج بالمهر على من غره :
ولا يرجع الزوج بالمهر على من غرّه من وليّ أو زوجة ، لاستيفاء منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد . وصورة التغرير : أن تسكت هي أو وليها عن بيان عيبها للزواج ، ما دام العيب قد حدث قبل الدخول .
والله عز وجل أعلم
ثانياً : الطلاق وما يتعلق به وما يشبهه
الطلاق
تعريف الطلاق :
الطلاق في اللغة : الحلّ والانحلال . يقال : أطلقت الأسير: إذا حلَلْتَ إساره ، وخلّيت عنه ، وأطلقت الناقة من عقالها : أرسلتها ترعى حيث تشاء . ودابة طالق : مُرسلَة بلا قيد .
... والطلاق شرعاً : حلّ عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه .
دليل مشروعية الطلاق :
والأصل في مشروعية الطلاق : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
أما الكتاب :
فقول الله عز وجل: { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }
[ البقرة : 229 ] وقوله سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق :1 ] .
وأما السنّة : فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :" أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق " .
[ أبو داود : الطلاق ، باب : في كراهية الطلاق ، رقم : 2178 ) ، وابن ماجه : أول كتاب الطلاق ، رقم : 2018] .
روى الترمذي ( في أبواب الطلاق ، باب : ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلّق زوجته ، رقم : 1189 ) ، وابن ماجه ( في الطلاق ، باب : الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته ، رقم : ( 2088) ، وأبو داود ( في الأدب ، باب : في برّ الوالدين ، رقم : 5138) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانت تحتي امرأة أحبّها ، وكان أبي يكرهها ، فأمرني أبي أن أُطلقها ، فأبيت ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا عبد الله بن عمر ، طلِّق امرأتك
أما الإجماع : فقد اتفقت كلمة العلماء على مشروعيته ، ولم يخالف منهم أحد .
حكمة مشروعية الطلاق :
[ البقرة : 229 ] وقوله سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق :1 ] .
وأما السنّة : فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :" أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق " .
[ أبو داود : الطلاق ، باب : في كراهية الطلاق ، رقم : 2178 ) ، وابن ماجه : أول كتاب الطلاق ، رقم : 2018] .
روى الترمذي ( في أبواب الطلاق ، باب : ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلّق زوجته ، رقم : 1189 ) ، وابن ماجه ( في الطلاق ، باب : الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته ، رقم : ( 2088) ، وأبو داود ( في الأدب ، باب : في برّ الوالدين ، رقم : 5138) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانت تحتي امرأة أحبّها ، وكان أبي يكرهها ، فأمرني أبي أن أُطلقها ، فأبيت ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا عبد الله بن عمر ، طلِّق امرأتك
أما الإجماع : فقد اتفقت كلمة العلماء على مشروعيته ، ولم يخالف منهم أحد .
حكمة مشروعية الطلاق :
الأصل في
الزواج هو استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين . وقد شرع الله سبحانه وتعالى
أحكاماً كثيرة ، وآداباً جمة للزواج ، لاستمرار وضمان بقائه ، ونمو العلاقة
الزوجية بين الزوجين . غير أن هذه الآداب والأحكام قد لا تكون مرعيّة من قبل الزوجين
أو احدهما : كأن لا يهتم الزوج بحُسْن الاختيار ، أو بأن لا يلتزم الزوجان أو
أحدهما آداب العشْرة حتى لا يبقى مجال لإصلاح ، ولا وسيلة لتفاهم وتعايش بين
الزوجين . فكن لا بدّ ـ والحالة هذه - من تشريع قانون احتياطي ، يهرع إليه في مثل
هذه الحالة ، لحلّ عقدة الزواج على نحو لا تُهدر فيه حقوق أحد الطرفين ، ما دامت
أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما . وقد قال الله عزّ وجلّ : { وَإِن
يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً
حَكِيماً ً } [ النساء : 130] .
فإن استعلمه الزوج وسيلة أخيرة عند مثل هذه الضرورة فذلك علاج ضروري ، لا غِنى عنه ، وإن جاء مُرّاً في كثير من الأحيان . وأما إن استعمله لتحقيق رعوناته ، وتنفيذ أهوائه ، فهو بالنسبة له أبغض الحلال إلى الله عزّ وجلّ .
والله تعالى يعلم المُصلح من المفسد ، وإليه مرجع هذا وذاك .
شرعة الطلاق من مفاخر الشريعة الإسلامية :
ومن خلال ما ذكرنا يتأكد لنا أن مشروعية الطلاق على النحو الذي نظمت الشريعة الإسلامية أحكامه ونتائجه ، تُعدّ من مفاخر الشريعة الإسلامية ، ويُعدّ من أكبر الأدلة على أن أحكام هذه الشريعة متسقة تمام الاتّساق مع الفطرة الإنسانية ، والحاجات الطبيعية عند الإنسان .
فإن استعلمه الزوج وسيلة أخيرة عند مثل هذه الضرورة فذلك علاج ضروري ، لا غِنى عنه ، وإن جاء مُرّاً في كثير من الأحيان . وأما إن استعمله لتحقيق رعوناته ، وتنفيذ أهوائه ، فهو بالنسبة له أبغض الحلال إلى الله عزّ وجلّ .
والله تعالى يعلم المُصلح من المفسد ، وإليه مرجع هذا وذاك .
شرعة الطلاق من مفاخر الشريعة الإسلامية :
ومن خلال ما ذكرنا يتأكد لنا أن مشروعية الطلاق على النحو الذي نظمت الشريعة الإسلامية أحكامه ونتائجه ، تُعدّ من مفاخر الشريعة الإسلامية ، ويُعدّ من أكبر الأدلة على أن أحكام هذه الشريعة متسقة تمام الاتّساق مع الفطرة الإنسانية ، والحاجات الطبيعية عند الإنسان .
وقد تجلّت هذه
الحقيقة عندما رأينا الأمم المختلفة ، وهي تتراجع عمّا كانت تلزم نفسها به من
حّرمة الطلاق ، واعتبار عقد الزواج سجناً أبدياً ، يقرن فيه الزوجان إلى بعضهما ،
كرها ذلك أو رضيا ، وذلك بعد أن رأت هذه الأُمم أن هذا الحظر لا يقدّم للمجتمع إلا
أسوأ النتائج ، وأخطر مظاهر الإجرام ، وبعد أن تنبهت إلى أن اقتران اثنين ببعضهما
لا يمكن أن يتم بالإكراه ، إلا إذا أُريد أن يكون الإكراه ينبوع تعاسة وشقاء
للأُسرة كلها ، أو بركان دمار وقتل وفتك .
ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية بإيجاد أسباب التفاهم ، والوداد والتعايش المستمر بين الزوجين .
ولكنها لم تعالج ذلك بربط جسد كل ِّمنهما بالآخر ، وإنما عالجته بالتنبيه والإرشاد إلى الضمانات الإيجابية المختلفة التي تغذي الوداد بينهما ، وتشبع أسباب التفاهم ، وتطرد من بينهما موجبات المشاكسة والتنافر ، ولقد كان من أهم هذه الضمانات التي أرشد إليها توفر الدين الصحيح في الزوجين ، وقيام كلّ منهما بالواجبات المنوطة به ، والتزام كلّ من الزوجين بالسلوك الأخلاقي السليم ، على النحو الذي نظمته شرعة الله عزّ وجلّ .
هذه الضمانات هي التي تحمي بيت الزوجية عن أن يتهدم ، وهي التي تجعل من شرعة الطلاق قانوناً موضوعاً على الرف ، يستنجد به عند الضرورة ، أي عندما يقصر أحد الزوجين عن تحقيق الضمانات والآداب التي شرعها الله تعالى حفاظاً على الحياة الزوجية ، ورعاية للمودّة والألفة بين الزوجين .
والدليل على هذا الذي نقول : أن حوادث الطلاق لا تكاد ترى لها وجوداً في البيوت والأُسر الصالحة يتقيد أهلها بأحكام الإسلام وآدابه .
وإنما تبصر ، أو تسمع بأكثر هذه الحوادث في الأُسر المتحلِّلة من قيود الإسلام ، الخارجة على نُظُمه وآدابه .
أنواع الطلاق :
الطلاق له ثلاث تقسيمات ، باعتبارات مختلفة :
فباعتبار وضوح اللفظ في الدلالة عليه ، وعدم وضوحه ينقسم إلى : صريح وكناية .
ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية بإيجاد أسباب التفاهم ، والوداد والتعايش المستمر بين الزوجين .
ولكنها لم تعالج ذلك بربط جسد كل ِّمنهما بالآخر ، وإنما عالجته بالتنبيه والإرشاد إلى الضمانات الإيجابية المختلفة التي تغذي الوداد بينهما ، وتشبع أسباب التفاهم ، وتطرد من بينهما موجبات المشاكسة والتنافر ، ولقد كان من أهم هذه الضمانات التي أرشد إليها توفر الدين الصحيح في الزوجين ، وقيام كلّ منهما بالواجبات المنوطة به ، والتزام كلّ من الزوجين بالسلوك الأخلاقي السليم ، على النحو الذي نظمته شرعة الله عزّ وجلّ .
هذه الضمانات هي التي تحمي بيت الزوجية عن أن يتهدم ، وهي التي تجعل من شرعة الطلاق قانوناً موضوعاً على الرف ، يستنجد به عند الضرورة ، أي عندما يقصر أحد الزوجين عن تحقيق الضمانات والآداب التي شرعها الله تعالى حفاظاً على الحياة الزوجية ، ورعاية للمودّة والألفة بين الزوجين .
والدليل على هذا الذي نقول : أن حوادث الطلاق لا تكاد ترى لها وجوداً في البيوت والأُسر الصالحة يتقيد أهلها بأحكام الإسلام وآدابه .
وإنما تبصر ، أو تسمع بأكثر هذه الحوادث في الأُسر المتحلِّلة من قيود الإسلام ، الخارجة على نُظُمه وآدابه .
أنواع الطلاق :
الطلاق له ثلاث تقسيمات ، باعتبارات مختلفة :
فباعتبار وضوح اللفظ في الدلالة عليه ، وعدم وضوحه ينقسم إلى : صريح وكناية .
وباعتبار حال
الزوجة ، من طُهر وحيض ، وكبر وصغر ، ينقسم إلى :
بدْعي ، وسُنّي ، وإلى ما لا يوصف بسنّي ، ولا بِدعي .
وباعتبار كونه على بدل من المال ، وبدون بدل : ينقسم إلى خلع ، وطلاق عادي .
فلنشرح كلاًُ من هذه التقسيمات الثلاثة على حدة :
التقسيم الأول : ( الصريح ، والكناية ) :
إذا لاحظت الألفاظ التي تستعمل للدلالة على الطلاق وجدت أن هذه الألفاظ :
إما أن تكون ذات دلالة قاطعة على الطلاق ، بحيث لا تحتمل غيره ، فهذه الألفاظ تسمى : صريحة .
وإما أن تكون قاطعة في دلالتها ، بحيث تحتمل غير الطلاق ، فهذه الألفاظ تسمى : كناية .
إذاً فالطلاق ينقسم إلى القسمين التاليين : 1- صريح . 2- كناية .
1ـ فالطلاق الصريح : هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق ، وألفاظه ثلاثة : هي : الطلاق ، والسراح ، والفراق ، وما اشتق من هذه الألفاظ .
كقوله : أنتِ طالق ، أو مسرّحة ، أو طلّقتك ، أو فارقتك ، أو سرّحتك .
وإنما كانت هذه الألفاظ صريحة في دلالتها على الطلاق لورودها في الشرع كثيراً ، وتكرارها في القرآن الكريم بمعنى الطلاق . قال الله تعالى :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق : 1 ] .
وقال عز وجل : { وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } [ الأحزاب : 28 ] . وقال سبحانه وتعالى :
{ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } [ الطلاق : 2 ] .
ومن الصريح : ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية ـ أي غير اللغة العربية ـ لشُهرة استعمال هذه اللغات عند أهلها ، كشهوة استعمال العربية عند أهلها .
2ـ والكناية : وهي كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره . وألفاظها كثيرة : كقوله :
ـ أنت خلية : أي خالية مني .
ـ أنت بريّة : أي منفصلة عني .
ـ أنت بتّة : أي مقطوعة الوصلة عني .
ـ الحقي بأهلك .
ـ اذهبي حيث شئت .
ـ اعزُبي : أي تباعدي عني .
ـ اغرُبي : أي صيري غريبة عني .
بدْعي ، وسُنّي ، وإلى ما لا يوصف بسنّي ، ولا بِدعي .
وباعتبار كونه على بدل من المال ، وبدون بدل : ينقسم إلى خلع ، وطلاق عادي .
فلنشرح كلاًُ من هذه التقسيمات الثلاثة على حدة :
التقسيم الأول : ( الصريح ، والكناية ) :
إذا لاحظت الألفاظ التي تستعمل للدلالة على الطلاق وجدت أن هذه الألفاظ :
إما أن تكون ذات دلالة قاطعة على الطلاق ، بحيث لا تحتمل غيره ، فهذه الألفاظ تسمى : صريحة .
وإما أن تكون قاطعة في دلالتها ، بحيث تحتمل غير الطلاق ، فهذه الألفاظ تسمى : كناية .
إذاً فالطلاق ينقسم إلى القسمين التاليين : 1- صريح . 2- كناية .
1ـ فالطلاق الصريح : هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق ، وألفاظه ثلاثة : هي : الطلاق ، والسراح ، والفراق ، وما اشتق من هذه الألفاظ .
كقوله : أنتِ طالق ، أو مسرّحة ، أو طلّقتك ، أو فارقتك ، أو سرّحتك .
وإنما كانت هذه الألفاظ صريحة في دلالتها على الطلاق لورودها في الشرع كثيراً ، وتكرارها في القرآن الكريم بمعنى الطلاق . قال الله تعالى :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق : 1 ] .
وقال عز وجل : { وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } [ الأحزاب : 28 ] . وقال سبحانه وتعالى :
{ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } [ الطلاق : 2 ] .
ومن الصريح : ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية ـ أي غير اللغة العربية ـ لشُهرة استعمال هذه اللغات عند أهلها ، كشهوة استعمال العربية عند أهلها .
2ـ والكناية : وهي كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره . وألفاظها كثيرة : كقوله :
ـ أنت خلية : أي خالية مني .
ـ أنت بريّة : أي منفصلة عني .
ـ أنت بتّة : أي مقطوعة الوصلة عني .
ـ الحقي بأهلك .
ـ اذهبي حيث شئت .
ـ اعزُبي : أي تباعدي عني .
ـ اغرُبي : أي صيري غريبة عني .
ـ حبلك على
غاربك : أي خلّيت سبيلك ، كما يخلّى البعير .
والغارب : ما تقدم من الظهر ، وارتفع من العنق .
ـ أنت عليَّ حرام.
فكلّ هذه الألفاظ ـ وغيرها كثير ـ تعتبر كناية في دلالتها على الطلاق ، لاحتمالها الطلاق وغيره .
دليل استعمال ألفاظ الكناية في الطلاق :
... ودليل استعمال ألفاظ الكناية في الطلاق :
ما رواه البخاري ( في الطلاق ، باب : من طلّق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ، رقم : 4955 ) عن عائشة ، رضي الله عنهما أن ابنه الجون ، لما أُدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها ، قالت : أعوذ بالله منك ، فقال : " لقد عذت بعظيم ، الحقي بأهلك " .
حكمُ كلّ من ألفاظ الصريح والكناية :
إذا عرفت ما ذكر ، فاعلم أن الطلاق بالألفاظ الصريحة يقع ، سواء توفرت فيه نيّه الطلاق أم لا . لأن صراحة اللفظ ، وقطعية دلالته على المعنى ، يغنيان عن اشتراط النيّة ، عند التلفظ به .
أما ألفاظ الكناية ـ ولو اشتهرت على ألسنة الناس في الطلاق : كعليّ الحرام ، وأنت عليّ حرام ، فلا يقع الطلاق بها إلا إذا قصد بها الزوج الطلاق .
فإذا قصد بها شيئاً آخر غير الطلاق ، أو لم يقصد بها شيئاً ، لم يقع بها شيء .
ودليل ذلك ما رواه البخاري ( في المغازي ، باب : حديث كعب بن مالك رضي الله عنه … رقم : 4156) ومسلم ( في التوبة ، باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، رقم : 2769 ) في توبة كعب بن مالك - رضي الله عنه - حينما تخلّف عن غزوة تبوك ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعتزل امرأته ، فقال أُطلقها ، أم ماذا ؟ قال : بل اعتزلها ، فلا تقربنّها ، قال : فقلت لامرأتي : الحق بأهلك .
فلما نزلت توبته رجعت زوجته إليه ، ولم يؤمر بأن يعقد عليها من جديد . فدلّ ذلك على أن ( الحقي بأهلك ) لا يقع به الطلاق إلا بالنيّة وحيث إن كعباً - رضي الله عنه - لم ينو به الطلاق ، فإنه لم يقع به شيء ، ورجعت زوجته إليه .
والغارب : ما تقدم من الظهر ، وارتفع من العنق .
ـ أنت عليَّ حرام.
فكلّ هذه الألفاظ ـ وغيرها كثير ـ تعتبر كناية في دلالتها على الطلاق ، لاحتمالها الطلاق وغيره .
دليل استعمال ألفاظ الكناية في الطلاق :
... ودليل استعمال ألفاظ الكناية في الطلاق :
ما رواه البخاري ( في الطلاق ، باب : من طلّق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ، رقم : 4955 ) عن عائشة ، رضي الله عنهما أن ابنه الجون ، لما أُدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها ، قالت : أعوذ بالله منك ، فقال : " لقد عذت بعظيم ، الحقي بأهلك " .
حكمُ كلّ من ألفاظ الصريح والكناية :
إذا عرفت ما ذكر ، فاعلم أن الطلاق بالألفاظ الصريحة يقع ، سواء توفرت فيه نيّه الطلاق أم لا . لأن صراحة اللفظ ، وقطعية دلالته على المعنى ، يغنيان عن اشتراط النيّة ، عند التلفظ به .
أما ألفاظ الكناية ـ ولو اشتهرت على ألسنة الناس في الطلاق : كعليّ الحرام ، وأنت عليّ حرام ، فلا يقع الطلاق بها إلا إذا قصد بها الزوج الطلاق .
فإذا قصد بها شيئاً آخر غير الطلاق ، أو لم يقصد بها شيئاً ، لم يقع بها شيء .
ودليل ذلك ما رواه البخاري ( في المغازي ، باب : حديث كعب بن مالك رضي الله عنه … رقم : 4156) ومسلم ( في التوبة ، باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، رقم : 2769 ) في توبة كعب بن مالك - رضي الله عنه - حينما تخلّف عن غزوة تبوك ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعتزل امرأته ، فقال أُطلقها ، أم ماذا ؟ قال : بل اعتزلها ، فلا تقربنّها ، قال : فقلت لامرأتي : الحق بأهلك .
فلما نزلت توبته رجعت زوجته إليه ، ولم يؤمر بأن يعقد عليها من جديد . فدلّ ذلك على أن ( الحقي بأهلك ) لا يقع به الطلاق إلا بالنيّة وحيث إن كعباً - رضي الله عنه - لم ينو به الطلاق ، فإنه لم يقع به شيء ، ورجعت زوجته إليه .
التقسيم
الثاني ( السنّي البدعي ,غيرهما ) :
المرأة التي يقع عليها الطلاق لا تخلو من واحد من أحوال ثلاثة :
الحالة الأولى : أن تكون المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس ، ولم يقربها زوجها في ذلك الطهر بعد .
الحالة الثانية : أن تكون متلبسة ـ بعد دخول الزوج بها ـ بحيض أو نفاس ، أو تكون في طُهر جامعها فيه زوجها .
الحالة الثالثة : أن تكون صغيرة لم تَحِضْ بعد ، أو آيسة تجاوزت سن المحيض ، أو حاملاً ظهر حملها ، أو غير مدخول بها بعد ، أو طالبة للخلع .
فإن وقع الطلاق في الحالة الأولى ، سمي : ( طلاقاً سنّياً ) .
وإن وقع في الحالة الثانية سمي : ( طلاقاً بدعياً ) .
وإن وقع في الحالة الثالثة لم يكن : ( سنياً ، ولا بدعياً ) .
فأقسام الطلاق بهذا الاعتبار إذاً ثلاثة :
1ـ طلاق سني .
2ـ طلاق بدعي .
3ـ طلاق لا يوصف بسنّي ، ولا بدعي .
حكم كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة :
1ـ الطلاق السني : إن الطلاق السني جائز وواقع ، وهو الشكل المطابق للتعاليم الشرعية في كيفية الطلاق ، إذا كان الزواج ، ولابدّ مطلقاً ، سواء أوْقَع الزوج طلقة واحدة ، أم أوقع ثلاث طلقات مجتمعات .
ولكن يسنّ أن يقتصر على طلقة ، أو طلقتين في الطهر الواحد كي يتمكن من إرجاعها إذا ندم .
ودليل الطلاق السني : قوله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }
[ الطلاق : 1 ] . أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدّة ، وهو الطهر ، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة .
2ـ الطلاق البدعي : إن الطلاق البدعي محرم ، ولكنه واقع ، ويلزم وقوعه الإثم ، لمخالفته للصورة المشروعة للطلاق التي وردت في قوله تعالى : { إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق : 1 ]
ويسنّ له الرجعة ، فقد روي البخاري ( في أول كتاب الطلاق ، رقم 4953) ، ومسلم
المرأة التي يقع عليها الطلاق لا تخلو من واحد من أحوال ثلاثة :
الحالة الأولى : أن تكون المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس ، ولم يقربها زوجها في ذلك الطهر بعد .
الحالة الثانية : أن تكون متلبسة ـ بعد دخول الزوج بها ـ بحيض أو نفاس ، أو تكون في طُهر جامعها فيه زوجها .
الحالة الثالثة : أن تكون صغيرة لم تَحِضْ بعد ، أو آيسة تجاوزت سن المحيض ، أو حاملاً ظهر حملها ، أو غير مدخول بها بعد ، أو طالبة للخلع .
فإن وقع الطلاق في الحالة الأولى ، سمي : ( طلاقاً سنّياً ) .
وإن وقع في الحالة الثانية سمي : ( طلاقاً بدعياً ) .
وإن وقع في الحالة الثالثة لم يكن : ( سنياً ، ولا بدعياً ) .
فأقسام الطلاق بهذا الاعتبار إذاً ثلاثة :
1ـ طلاق سني .
2ـ طلاق بدعي .
3ـ طلاق لا يوصف بسنّي ، ولا بدعي .
حكم كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة :
1ـ الطلاق السني : إن الطلاق السني جائز وواقع ، وهو الشكل المطابق للتعاليم الشرعية في كيفية الطلاق ، إذا كان الزواج ، ولابدّ مطلقاً ، سواء أوْقَع الزوج طلقة واحدة ، أم أوقع ثلاث طلقات مجتمعات .
ولكن يسنّ أن يقتصر على طلقة ، أو طلقتين في الطهر الواحد كي يتمكن من إرجاعها إذا ندم .
ودليل الطلاق السني : قوله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }
[ الطلاق : 1 ] . أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدّة ، وهو الطهر ، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة .
2ـ الطلاق البدعي : إن الطلاق البدعي محرم ، ولكنه واقع ، ويلزم وقوعه الإثم ، لمخالفته للصورة المشروعة للطلاق التي وردت في قوله تعالى : { إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق : 1 ]
ويسنّ له الرجعة ، فقد روي البخاري ( في أول كتاب الطلاق ، رقم 4953) ، ومسلم
( في الطلاق ،
باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، رقم : 1471 ) عن عبدالله بن عمر رضي الله
عنهما أنه طلّق امرأته ، هي حائض ، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " مُرْهُ فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى
تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلّق قبل يمسّ ، فتلك
العدّة التي أمر اله أن تطلقّ لها النساء " . أي بقوله تعالى : يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [
الطلاق : 1 ] أي لاستقبال عدّتهن .
والمعنى: ليتركها بعد الرجعة حتى تطهر ، وعندئذ يوقع طلقة واحدة إذا شاء ، فإذا حاضت ثم طهرت أوقع طلقه أُخرى إذا شاء ، فإذا طهرت للمرة الثالثة فلينظر : إن شاء أمسكها بعد الرجعة ، وإن شاء أوقع طلقة ثالثة ، وتكون قد بانت بذلك منه .
سبب تحريم الطلاق البدعي :
وسبب تحريم الطلاق البدعي ما يستلزمه من الإضرار بالمرأة ، إذ يطول بذلك أجل عدّتها ، لأن حيضتها لا تحسب من العدّة .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ضرر ولا ضرار " .
أخرجه مالك في الموطأ ( الأقضية ، باب : القضاء في المرفق ، رقم : 2/745 ) ، وابن ماجه في سننه ( الأحكام ، باب : مَن بني في حقه ما يضرّ بجاره ، رقم : 188، 2340 ، 2341 ) .
... أما حرمة الطلاق في طهر جامع زوجته فيه : فلاحتمال الحمل فيه ، وهو لا يرغب في تطليق الحامل ، فيكون في ذلك الندم .
والمعنى: ليتركها بعد الرجعة حتى تطهر ، وعندئذ يوقع طلقة واحدة إذا شاء ، فإذا حاضت ثم طهرت أوقع طلقه أُخرى إذا شاء ، فإذا طهرت للمرة الثالثة فلينظر : إن شاء أمسكها بعد الرجعة ، وإن شاء أوقع طلقة ثالثة ، وتكون قد بانت بذلك منه .
سبب تحريم الطلاق البدعي :
وسبب تحريم الطلاق البدعي ما يستلزمه من الإضرار بالمرأة ، إذ يطول بذلك أجل عدّتها ، لأن حيضتها لا تحسب من العدّة .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ضرر ولا ضرار " .
أخرجه مالك في الموطأ ( الأقضية ، باب : القضاء في المرفق ، رقم : 2/745 ) ، وابن ماجه في سننه ( الأحكام ، باب : مَن بني في حقه ما يضرّ بجاره ، رقم : 188، 2340 ، 2341 ) .
... أما حرمة الطلاق في طهر جامع زوجته فيه : فلاحتمال الحمل فيه ، وهو لا يرغب في تطليق الحامل ، فيكون في ذلك الندم .
3ـ الطلاق
الذي لا يوصف بسنّة ولا بدعة : إن الطلاق الذي لا يوصف بسنّة ولا بدعة جائز ،
وواقع ، وليس حراماً ، إذ لا ضرر يلحق الزوجة بسببه ، إذ الصغيرة والآيسة تعتدّان
بالأشهر ، فلا يلحقهما ضرر إطالة العدّة ، وكذلك الحامل ، فإن عدّتها على كل حال
بوضع الحمل ، وكذلك طالبة الخلع ، لأن افتدائها نفسها من الزوج بالمال دليل على
حاجتها إلى الخلاص منه ، ورضاها بطول التربص .
التقسيم الثالث : ( الطلاق العادي والخلع ) .
1ـ الطلاق العادي : وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوج ، وهذا الطلاق ينطبق عليه الأحكام التي ذكرناها قبل .
2ـ الخلع : وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوجة وإصرار منها على ذلك ، وقد شرع لذلك سبيل الخلع ، وهو أن تفتدي نفسها من زوجها بشئ يتفقان عليه من مهرها تعطيه إياه .
... فالخلع إذا قسم من الطلاق : وهو كل فُرْقةٍ جرت على عوض تدفعه الزوجة للزوج .
دليل مشروعية الخلع :
ويستدل لمشروعية الخلع : بالكتاب ، والسنّة .
أما الكتاب : فقول الله عزّ وجل : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } البقرة : 229 ] .
وأما السنّة : فما رواه البخاري ( في الطلاق ، باب : الخلع وكيف الطلاق ، رقم : 4971) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ، ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أتردّين عليه حديقته " قالت : نعم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة " .
[ لا أعتب عليه : لا أعيب عليه . أكره الكفر في الإسلام : أكره جحود حقوق الزوج وأنا مسلمة ]
أحكام الخلع :
... للخلع أحكام نلخصها فيما يلي :
التقسيم الثالث : ( الطلاق العادي والخلع ) .
1ـ الطلاق العادي : وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوج ، وهذا الطلاق ينطبق عليه الأحكام التي ذكرناها قبل .
2ـ الخلع : وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوجة وإصرار منها على ذلك ، وقد شرع لذلك سبيل الخلع ، وهو أن تفتدي نفسها من زوجها بشئ يتفقان عليه من مهرها تعطيه إياه .
... فالخلع إذا قسم من الطلاق : وهو كل فُرْقةٍ جرت على عوض تدفعه الزوجة للزوج .
دليل مشروعية الخلع :
ويستدل لمشروعية الخلع : بالكتاب ، والسنّة .
أما الكتاب : فقول الله عزّ وجل : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } البقرة : 229 ] .
وأما السنّة : فما رواه البخاري ( في الطلاق ، باب : الخلع وكيف الطلاق ، رقم : 4971) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ، ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أتردّين عليه حديقته " قالت : نعم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة " .
[ لا أعتب عليه : لا أعيب عليه . أكره الكفر في الإسلام : أكره جحود حقوق الزوج وأنا مسلمة ]
أحكام الخلع :
... للخلع أحكام نلخصها فيما يلي :
1ـ الخلع جائز
، ولا يقع إلا بعوَض مالي تفرضه الزوجة للزوج . ثم إن كان العَوَض في الخلع
معلوماً مذكوراً في الخلع وجب ذلك العَوَض المعلَوم ، وإن لم يكن مذكوراً على وجه
التحديد صحّ الخلع ، ووجب مهر المثل للزوج .
... أما إن استعمل الزوج لفظ الخلع ، ولم ينص علي عوَض ، ولم يخطر بباله العوض أيضاَ ، فهو طلاق عاديّ جرى بلفظ الخلع كناية . أي فهو كنايات الطلاق ، ويقع به الطلاق رجعياً.
2ـ لا يقع الخلع من غير الزوجة الرشيدة ، لأن غير الرشيدة لا تتمتع بأهلية الالتزام ، فلا تملك التصرّف ، فإن خالعها الزوج وقع طلاقاً رجعياً عادياً ، ولا يثبت له به شيء من مهرها .
3ـ إذا خالع الرجل امرأته ، ملكت المرأة بذلك أمر نفسها ، ولم يبق للزوج عليها من سلطان ، فلا رجعة له عليها أثناء العدّة ، كما هو الشأن ف الطلاق العادي ، لأن الخلع طلاق بائن ، إنما السبيل إلى ذلك عقد جديد تملك فيه المرأة كامل اختيارها ، وبمهر جديد أيضاً .
4ـ لا يلحق المرأة المُخالعة أي طلاق ، أو ظهار ، أو إيلاء ـ أثناء العدّة ـ من زوجها الذي خالعها ، أي لا أثر لشيء من ذلك عليها ، لأنها أصبحت بالخلع أجنبية عن الزوج ، فلا يسرى إليها تطليق ، ولا ظهار ، ولا إيلاء . بخلاف المطلّقة طلاقاً عادياً رجعياً ، فإن الزوج يملك أن يطلّقها طاقة ثانية ، أو يظاهر منها أثناء العدة ، ويسري أثر ذلك عليها .
5ـ يجوز أن يُخالع الرجل زوجته في الحيض والطهر الذي جامعها فيه ، ما دامت رشيدة . ذلك لأنها لا تتضرر بذلك ، إذ الخلع إنما هو تحقيق لرغبتها في التخلّص من الزوج ، فلا يرِد فيه ما يمكن إيراده على الطلاق العادي الذي يكون برغبة من الزوج ، من الإضرار بالزوجة .
ما يملكه الزوج من الطلقات :
من المعلوم أن الطلاق حقُ للزوج في الأصل . ودليل ذلك قول الله عز وجل :
... أما إن استعمل الزوج لفظ الخلع ، ولم ينص علي عوَض ، ولم يخطر بباله العوض أيضاَ ، فهو طلاق عاديّ جرى بلفظ الخلع كناية . أي فهو كنايات الطلاق ، ويقع به الطلاق رجعياً.
2ـ لا يقع الخلع من غير الزوجة الرشيدة ، لأن غير الرشيدة لا تتمتع بأهلية الالتزام ، فلا تملك التصرّف ، فإن خالعها الزوج وقع طلاقاً رجعياً عادياً ، ولا يثبت له به شيء من مهرها .
3ـ إذا خالع الرجل امرأته ، ملكت المرأة بذلك أمر نفسها ، ولم يبق للزوج عليها من سلطان ، فلا رجعة له عليها أثناء العدّة ، كما هو الشأن ف الطلاق العادي ، لأن الخلع طلاق بائن ، إنما السبيل إلى ذلك عقد جديد تملك فيه المرأة كامل اختيارها ، وبمهر جديد أيضاً .
4ـ لا يلحق المرأة المُخالعة أي طلاق ، أو ظهار ، أو إيلاء ـ أثناء العدّة ـ من زوجها الذي خالعها ، أي لا أثر لشيء من ذلك عليها ، لأنها أصبحت بالخلع أجنبية عن الزوج ، فلا يسرى إليها تطليق ، ولا ظهار ، ولا إيلاء . بخلاف المطلّقة طلاقاً عادياً رجعياً ، فإن الزوج يملك أن يطلّقها طاقة ثانية ، أو يظاهر منها أثناء العدة ، ويسري أثر ذلك عليها .
5ـ يجوز أن يُخالع الرجل زوجته في الحيض والطهر الذي جامعها فيه ، ما دامت رشيدة . ذلك لأنها لا تتضرر بذلك ، إذ الخلع إنما هو تحقيق لرغبتها في التخلّص من الزوج ، فلا يرِد فيه ما يمكن إيراده على الطلاق العادي الذي يكون برغبة من الزوج ، من الإضرار بالزوجة .
ما يملكه الزوج من الطلقات :
من المعلوم أن الطلاق حقُ للزوج في الأصل . ودليل ذلك قول الله عز وجل :
{ أَوْ
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } [ البقرة : 237 ] . والذي بيده
عقدة النكاح إنما هو الزوج .
غير أن الزوجة أيضاً تصبح صاحبة حق في ذلك ، في حالات خاصة ، من أهمها :
ـ أن ينالها ضرر من الزوج .
ـ أن يقصر في أداء شيء من حقوقها ، ثم تعذّر إصلاح الأمر بينهما . فعندئذ يُوقع عنها القاضي طلقة بناءً على رغبتها .
بعد هذا نقول :
كَم هي الطلقات التي يملكها الزوج ، ما دام هو صاحب هذا الحق في الأصل ؟
لقد أجاب القرآن على ذلك ، وقرر عدد الطلقات التي يملكها الزوج : قال الله عز وجل :
{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } . [ البقرة : 229 ] . ثم قال سبحانه وتعالى : { فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } [ البقرة : 230] .
أي إن الزوج يملك أن يطلّق زوجته ثلاث تطليقات ، اثنتان منهما رجعيتان ، والثالثة تسريح لا رجعة بعده ، إلا بشرط سنذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى .
روى أبو داود ( في الطلاق ، باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، رقم : 2159 ) ، والنسائي ( في الطلاق ، باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث : رقم : 6/212) عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : إن الرجل كان إذا طلق امرأته ، فهو أحقّ برجعتها ، وإن طلّقها ثلاثاً ، فَنَسخ ذلك ، وقال : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } [ البقرة : 229 ] أي الطلاق الذي يملك الزوج فيه الرجعة مرتان فقط . ومن ثم فقد انعقد الإجماع على أن الزوج يملك ثلاث تطليقات ، ثالثتها بائنة لا رجعة بعدها ، إلا بما سنذكره من الشروط إن شاء الله تعالى .
شروط صحة الطلاق ووقوعه :
لابدّ لكي يملك الزوج ما ذكرنا من الطلقات ، ولابد لكي يقع ذلك منه ، من أن تتوفر في الزوج المطلِّق الشروط التالية :
الشرط الأول : ثبوت عقد النكاح :
غير أن الزوجة أيضاً تصبح صاحبة حق في ذلك ، في حالات خاصة ، من أهمها :
ـ أن ينالها ضرر من الزوج .
ـ أن يقصر في أداء شيء من حقوقها ، ثم تعذّر إصلاح الأمر بينهما . فعندئذ يُوقع عنها القاضي طلقة بناءً على رغبتها .
بعد هذا نقول :
كَم هي الطلقات التي يملكها الزوج ، ما دام هو صاحب هذا الحق في الأصل ؟
لقد أجاب القرآن على ذلك ، وقرر عدد الطلقات التي يملكها الزوج : قال الله عز وجل :
{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } . [ البقرة : 229 ] . ثم قال سبحانه وتعالى : { فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } [ البقرة : 230] .
أي إن الزوج يملك أن يطلّق زوجته ثلاث تطليقات ، اثنتان منهما رجعيتان ، والثالثة تسريح لا رجعة بعده ، إلا بشرط سنذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى .
روى أبو داود ( في الطلاق ، باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، رقم : 2159 ) ، والنسائي ( في الطلاق ، باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث : رقم : 6/212) عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : إن الرجل كان إذا طلق امرأته ، فهو أحقّ برجعتها ، وإن طلّقها ثلاثاً ، فَنَسخ ذلك ، وقال : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } [ البقرة : 229 ] أي الطلاق الذي يملك الزوج فيه الرجعة مرتان فقط . ومن ثم فقد انعقد الإجماع على أن الزوج يملك ثلاث تطليقات ، ثالثتها بائنة لا رجعة بعدها ، إلا بما سنذكره من الشروط إن شاء الله تعالى .
شروط صحة الطلاق ووقوعه :
لابدّ لكي يملك الزوج ما ذكرنا من الطلقات ، ولابد لكي يقع ذلك منه ، من أن تتوفر في الزوج المطلِّق الشروط التالية :
الشرط الأول : ثبوت عقد النكاح :
فلا يقع طلاق
الرجل من المرأة التي لم يعقد نكاحه عليها ، ولا من التي سيعقد نكاحه عليها ، سواء
كان ذلك بأسلوب التنجيز ، أو التعليق : كأن يقول لامرأة لم يعقد عليها : أنت طالق
، أو يقول : إن تزوجتك فأنت طالق .
ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله عزّ وجلّ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } [الأحزاب:49] .
فقد علّق سبحانه وتعالى نتائج الطلاق وأحكامه على ثبوت النكاح أولاً .
والدليل من السنة أيضاً : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا طلاق قبلَ نكاح " .
... رواه الحاكم ( في الطلاق ، باب : لا طلاق لمن لم يملك ، رقم : 2/205 ) وصححه .
وروى أبو داود ( الطلاق ، باب : في الطلاق قبل النكاح ، رقم : 2190) ، والترمذي
( الطلاق ، باب : ما جاء لا طلاق قبل نكاح ، رقم : 1181 ) عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا نذر لابن آدم فيما يملكُ ، ولا عِتْقَ له فيما لا يملكُ ، ولا طلاقَ له فيما لا يملكُ ".
الشرط الثاني : تكامل الرشد :
فالصبي والمجنون والنائم لا يقع طلاقهم .
ودليل ذلك : ما رواه أبو داود ( في الحدود ، باب : في المجنون يسرق أو يصيب حدّا ، رقم : 4403 ) وغيره عن على - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - رضي الله عنه - : " رُفِع القلمُ عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبيّ حتى يحتِلم َ، وعن المجنون حتى يْعقِلَ " والاحتلام هو البلوغ والكبر .
ويدخل في حكم هؤلاء الثلاثة : الساهي ، والجاهل بمعنى الكلام الذي يقوله : ولكن لا تقبل دعواه أنه ساهٍ ، أو جاهل بمعنى ما يقول إلا بقرينة أو بيِّنة .
طلاق السكران :
ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله عزّ وجلّ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } [الأحزاب:49] .
فقد علّق سبحانه وتعالى نتائج الطلاق وأحكامه على ثبوت النكاح أولاً .
والدليل من السنة أيضاً : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا طلاق قبلَ نكاح " .
... رواه الحاكم ( في الطلاق ، باب : لا طلاق لمن لم يملك ، رقم : 2/205 ) وصححه .
وروى أبو داود ( الطلاق ، باب : في الطلاق قبل النكاح ، رقم : 2190) ، والترمذي
( الطلاق ، باب : ما جاء لا طلاق قبل نكاح ، رقم : 1181 ) عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا نذر لابن آدم فيما يملكُ ، ولا عِتْقَ له فيما لا يملكُ ، ولا طلاقَ له فيما لا يملكُ ".
الشرط الثاني : تكامل الرشد :
فالصبي والمجنون والنائم لا يقع طلاقهم .
ودليل ذلك : ما رواه أبو داود ( في الحدود ، باب : في المجنون يسرق أو يصيب حدّا ، رقم : 4403 ) وغيره عن على - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - رضي الله عنه - : " رُفِع القلمُ عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبيّ حتى يحتِلم َ، وعن المجنون حتى يْعقِلَ " والاحتلام هو البلوغ والكبر .
ويدخل في حكم هؤلاء الثلاثة : الساهي ، والجاهل بمعنى الكلام الذي يقوله : ولكن لا تقبل دعواه أنه ساهٍ ، أو جاهل بمعنى ما يقول إلا بقرينة أو بيِّنة .
طلاق السكران :
أما السكران ،
فإن سكر بدواء لا مندوحة له عن استعماله ، وغاب من جرّائه عقله ، أو أُكره على شرب
مُسكِر ، بالتهديد ، أو صُبَّ المُسِكر في جوفه ، فإن حكمه كالصبي والنائم والساهي
، بجامع العذر في كلَّ .
أما إن سكر متعدياً ـ أي عن قصد واختيار وبدون عذر ـ فإن طلاقه يقع ، ويعتبر كالرشيد حكماً ، وعقوبة له على تعدّيه بشرب المُسكر ، لأن السكران مكلّف ، ولأنه بإجماع الصحابة مؤاخذ بما يتلفظ به حال سكره ، من عبارات القذف ، ونحوه .
الشرط الثالث تكامل الاختيار :
فلا يقع طلاق المكره . لكن مع مراعاة الشروط التالية في الإكراه :
1ـ أن يكون الإكراه بغير حق ، فإن أُكره على الطلاق بحق ـ كأن كان مُضاراً لزوجته ، فأكرهه الحاكم على تطليقها ـ فإن الطلاق يقع .
2ـ أن يكون الإكراه معتمداً على التهديد له مباشرة ، بما يحصل منه ضرر شديد : كالقتل ، والقطع ، والضرب المبرح ، ومثله الضرب القليل والإيذاء البسيط بالنسبة لمن هو من ذوي الأقدار .
3ـ وأن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد به .
ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا طلاق ولا عتاق في إغْلاَقٍ " .
رواه ابن ماجه ( في الطلاق ، باب : طلاق المكره والناسي ، رقم : 2046 ) أي في إكراه ، لأن المكره يغلق عليه أمره ، وتصرّفه .
وروى ابن ماجه ( في الطلاق ، باب : طلاق المكره والناسي ، رقم : 2045 ) وغيره : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الله وضع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . أي وضع عنهم حكم ذلك ، لا نفس هذه الأمور ، لأنها واقعة .
4ـ أن لا يصدر من الزوج المُكْرَه إلا القدر الذي أُكره عليه ، فلو أُكره على الطلاق مرة ، أو مطلقاً ، فطلق طلقتين ، أو ثلاثاً ، وقع الطلاق .
طلاق الهازل واللاعب :
أما إن سكر متعدياً ـ أي عن قصد واختيار وبدون عذر ـ فإن طلاقه يقع ، ويعتبر كالرشيد حكماً ، وعقوبة له على تعدّيه بشرب المُسكر ، لأن السكران مكلّف ، ولأنه بإجماع الصحابة مؤاخذ بما يتلفظ به حال سكره ، من عبارات القذف ، ونحوه .
الشرط الثالث تكامل الاختيار :
فلا يقع طلاق المكره . لكن مع مراعاة الشروط التالية في الإكراه :
1ـ أن يكون الإكراه بغير حق ، فإن أُكره على الطلاق بحق ـ كأن كان مُضاراً لزوجته ، فأكرهه الحاكم على تطليقها ـ فإن الطلاق يقع .
2ـ أن يكون الإكراه معتمداً على التهديد له مباشرة ، بما يحصل منه ضرر شديد : كالقتل ، والقطع ، والضرب المبرح ، ومثله الضرب القليل والإيذاء البسيط بالنسبة لمن هو من ذوي الأقدار .
3ـ وأن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد به .
ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا طلاق ولا عتاق في إغْلاَقٍ " .
رواه ابن ماجه ( في الطلاق ، باب : طلاق المكره والناسي ، رقم : 2046 ) أي في إكراه ، لأن المكره يغلق عليه أمره ، وتصرّفه .
وروى ابن ماجه ( في الطلاق ، باب : طلاق المكره والناسي ، رقم : 2045 ) وغيره : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الله وضع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . أي وضع عنهم حكم ذلك ، لا نفس هذه الأمور ، لأنها واقعة .
4ـ أن لا يصدر من الزوج المُكْرَه إلا القدر الذي أُكره عليه ، فلو أُكره على الطلاق مرة ، أو مطلقاً ، فطلق طلقتين ، أو ثلاثاً ، وقع الطلاق .
طلاق الهازل واللاعب :
إذا تأملت في
الشروط التي ذكرناها لوقوع المكره علمت أن طلاق الهازل واللاعب واقع ، إذا كان
رشيداً بالغاً عاقلاً مختاراً ، ولا يُعدّ لعبه وهزله عذراً في عدم وقوع الطلاق .
ودليل ذلك : ما رواه الترمذي ( في الطلاق ، باب : ما جاء في الجدّ والهزل في الطلاق ، رقم : 1184 ) ، وأبو داود ( في الطلاق ، باب : في الطلاق على الهزل ، رقم : 2149 ) ، وابن ماجه ( في الطلاق ، باب : من طلّق أو نكح أو راجع لاعباً ، رقم : 2039 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ثلاث جدّهنّ جد ، وهزلهنّ جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة " .
الكيفيات المشروعة للطلاق :
يمكن إيقاع الطلاق على كيفيات مختلفة :
ـ كالجمع بين الطلقات بلفظ واحد ، أو التفريق بينها .
ـ أو إيقاع الطلاق منجزاً ، أو معلقاً على شرط ، أو مع استثناء .
الكيفية الأولي للطلاق :
واعلم أن الكيفية التي هي أفضل في الطلاق شرعاً ، والمتفقة مع الحكمة من جعل الشّارع طلاق الرجل زوجته موزعاً على ثلاث مراحل ، هي : أن يطلّق طلقة واحدة في طهر لم يجامع الرجل زوجته فيه ، فإذا بدا له وندم أرجعها إليه أثناء العدّة .
فإن عاودته الرغبة في الطلاق طلاقها طلّقة ثانية ، وكان في يده بعد ذلك طلقة واحدة ، تبين بها زوجته عنه بينونة كبرى ، ولا ترجع إليه إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً كاملاً ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .
وهذه الكيفية هي المفهومة من صريح قول الله عزّ وجلّ : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [ البقرة : 229 ] .
حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد :
إذا لم يلتزم بالكيفية المفضلة للطلاق ، فلا يعني أن الطلاق لا يقع ، بل يقع كيفما كان ، ما دامت الشروط التي تحدّثنا عنها مجتمعة في الشخص المطلق .
ودليل ذلك : ما رواه الترمذي ( في الطلاق ، باب : ما جاء في الجدّ والهزل في الطلاق ، رقم : 1184 ) ، وأبو داود ( في الطلاق ، باب : في الطلاق على الهزل ، رقم : 2149 ) ، وابن ماجه ( في الطلاق ، باب : من طلّق أو نكح أو راجع لاعباً ، رقم : 2039 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ثلاث جدّهنّ جد ، وهزلهنّ جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة " .
الكيفيات المشروعة للطلاق :
يمكن إيقاع الطلاق على كيفيات مختلفة :
ـ كالجمع بين الطلقات بلفظ واحد ، أو التفريق بينها .
ـ أو إيقاع الطلاق منجزاً ، أو معلقاً على شرط ، أو مع استثناء .
الكيفية الأولي للطلاق :
واعلم أن الكيفية التي هي أفضل في الطلاق شرعاً ، والمتفقة مع الحكمة من جعل الشّارع طلاق الرجل زوجته موزعاً على ثلاث مراحل ، هي : أن يطلّق طلقة واحدة في طهر لم يجامع الرجل زوجته فيه ، فإذا بدا له وندم أرجعها إليه أثناء العدّة .
فإن عاودته الرغبة في الطلاق طلاقها طلّقة ثانية ، وكان في يده بعد ذلك طلقة واحدة ، تبين بها زوجته عنه بينونة كبرى ، ولا ترجع إليه إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً كاملاً ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .
وهذه الكيفية هي المفهومة من صريح قول الله عزّ وجلّ : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [ البقرة : 229 ] .
حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد :
إذا لم يلتزم بالكيفية المفضلة للطلاق ، فلا يعني أن الطلاق لا يقع ، بل يقع كيفما كان ، ما دامت الشروط التي تحدّثنا عنها مجتمعة في الشخص المطلق .
وعلى ذلك ،
فلو جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد في وقت واحد ، فقال : أنتِ طالق ثلاثاً ، بانت
منه بثلاث طلقات ، كما لو نطق بهنّ متفرقات .
ولا يعتبر ذلك محرماً ، بل هو خلاف السنة ، وجنوح عن الطريقة المفضلة .
ودليل ذلك ما رواه الترمذي ( الطلاق ، باب : ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتّة ، رقم : 1177 ) ، وأبو داود ( في الطلاق ، باب : في البتّة، رقم : 2208 ) ، وابن ماجه ( في الطلاق ، باب : طلاق البتة رقم : 20511 ) أن ركانة طلّق زوجته البتَّة ـ أي قال لها أنت طالق البتّة ـ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ـ وقد سأله ركانة عن سبيل لرجعتها ـ ( آلله ما أردت إلا واحدة ) .
قال : الله ما أردت إلا واحدة فردّها إليه .
فالحديث دليل على أن ركانة لو أراد بقوله ( البتَّة ) ثلاثاً لوقعن ، ولما أذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - بردها ، وإلا لم يكن لسؤاله وتحليفه له أيّ معنى .
تعليق الطلاق بصفة أو شرط :
كما يصح الطلاق ويقع منجزاً ، فإنه يصحّ معلقاً .
ومعنى تعليق الطلاق : أن يعلّق الزوج وقوع الطلاق على حدوث صفة ، أو شرط ، سواء مما قد تتلبس به الزوجة أو غيرها ، كتعليقه طلاقها على قدوم غائب ، أو على تصرّف معين قد تقوم به الزوجة أو غيرها .
مثال تعليق طلاقها على صفة : أن يقول : أنت طالق عند قدوم أبيك ، أو أنت طالق في شهر رمضان فتطلق إذا قَدِم أبوها أو إذا دخل شهر رمضان .
ومثال تعليقه بالشرط أن يقول لها : أنت طالق إن خرجت من الدار ، أو أنت طالق إن دخل أخوك الدار ، فتطلق إن هي خرجت من الدار ، أو إن دخل أخوها الدار .
ودليل صحة تعليق الطلاق على صفة أو شرط ، و وقوعه إذا تحقق ذلك الشرط ، أو تلك الصفة ، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " المسلمون عند شروطهم " .
رواه الحاكم ( البيوع ، باب : المسلمون على شروطهم والصلح جائز : 2/49 .
ولا يعتبر ذلك محرماً ، بل هو خلاف السنة ، وجنوح عن الطريقة المفضلة .
ودليل ذلك ما رواه الترمذي ( الطلاق ، باب : ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتّة ، رقم : 1177 ) ، وأبو داود ( في الطلاق ، باب : في البتّة، رقم : 2208 ) ، وابن ماجه ( في الطلاق ، باب : طلاق البتة رقم : 20511 ) أن ركانة طلّق زوجته البتَّة ـ أي قال لها أنت طالق البتّة ـ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ـ وقد سأله ركانة عن سبيل لرجعتها ـ ( آلله ما أردت إلا واحدة ) .
قال : الله ما أردت إلا واحدة فردّها إليه .
فالحديث دليل على أن ركانة لو أراد بقوله ( البتَّة ) ثلاثاً لوقعن ، ولما أذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - بردها ، وإلا لم يكن لسؤاله وتحليفه له أيّ معنى .
تعليق الطلاق بصفة أو شرط :
كما يصح الطلاق ويقع منجزاً ، فإنه يصحّ معلقاً .
ومعنى تعليق الطلاق : أن يعلّق الزوج وقوع الطلاق على حدوث صفة ، أو شرط ، سواء مما قد تتلبس به الزوجة أو غيرها ، كتعليقه طلاقها على قدوم غائب ، أو على تصرّف معين قد تقوم به الزوجة أو غيرها .
مثال تعليق طلاقها على صفة : أن يقول : أنت طالق عند قدوم أبيك ، أو أنت طالق في شهر رمضان فتطلق إذا قَدِم أبوها أو إذا دخل شهر رمضان .
ومثال تعليقه بالشرط أن يقول لها : أنت طالق إن خرجت من الدار ، أو أنت طالق إن دخل أخوك الدار ، فتطلق إن هي خرجت من الدار ، أو إن دخل أخوها الدار .
ودليل صحة تعليق الطلاق على صفة أو شرط ، و وقوعه إذا تحقق ذلك الشرط ، أو تلك الصفة ، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " المسلمون عند شروطهم " .
رواه الحاكم ( البيوع ، باب : المسلمون على شروطهم والصلح جائز : 2/49 .
إذ يُفهم من
الحديث أن الشروط التي يعلّق الإنسان عليها إبرام شيء تكون محل اعتبار وتقدير من
الشارع ، ما لم تكن تحرم حلالاً ، أو تحلّ حراماً .
الآثار التي يترتب على الطلاق المعلق :
ويترتب على الطلاق المعلّق ما يلي :
1ـ عدم وقوع الطلاق ما دام الشيء الذي عُلق الطلاق به لم يحصل بعد .
2ـ تظل الحياة الزوجية مستمرة بكامل أحكامها ومستلزماتها ، ما دام الشرط المعلّق عليه لم يتحقق بعد ، وإن كان حصوله على حكم المحقّق . كقوله : إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق .
3ـ يقع الطلاق بمجرد حصول الشرط الذي علّق الزوج الطلاق به ، دون حاجة إلى أن ينطق نطقاً جديداً بالطلاق .
الاستثناء في الطلاق :
وكما يصحّ الطلاق المعلّق بصفة ، أو شرط ، كما ذكرنا يصحّ الطلاق الذي دخله الاستثناء .
... والمقصود بالاستثناء في الطلاق : أن يجمع بلفظ واحد أكثر من طلقة واحدة ، ثم يطرح بعضاً منها بأداة الاستثناء ، وهي ( إلاّ ) بأن يقول : أنت طالق ثلاثاً ، إلا طلقة واحدة ، أو إلا طلقتين .
... وذلك لأن الاستثناء من المعدود أسلوب عربي متّبع ، ومستعمل في كلّ من الكتاب والسنة ، للتعبير عن المعاني ، وضبط الكميات والأعداد .
... ... قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : { فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً } [ العنكبوت : 14 ]
لذلك جاز استعمال الاستثناء في التعبير عن الطلاق ، وضبط عدد الطلقات المراد إيقاعها
شروط صحة الاستثناء في الطلاق :
يشترط لصحة الاستثناء في الطلاق مراعاة الشروط التالية :
1ـأن ينوي المطلّق إلحاق الاستثناء بكلامه قبل فراغه من النطق بالكلام الأصلي المستثنى منه . فلو أتمّ كلامه الأصلي ، ثم طرأ على باله أن يستثني منه شيئاً ، لم يصح الاستثناء ، ووقع الطلاق كما يقتضيه كلامه الأصلي قبل تعليق الاستثناء به .
2ـ أن يتصل لفظ الاستثناء بلفظ المستثنى منه عُرفاً .
الآثار التي يترتب على الطلاق المعلق :
ويترتب على الطلاق المعلّق ما يلي :
1ـ عدم وقوع الطلاق ما دام الشيء الذي عُلق الطلاق به لم يحصل بعد .
2ـ تظل الحياة الزوجية مستمرة بكامل أحكامها ومستلزماتها ، ما دام الشرط المعلّق عليه لم يتحقق بعد ، وإن كان حصوله على حكم المحقّق . كقوله : إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق .
3ـ يقع الطلاق بمجرد حصول الشرط الذي علّق الزوج الطلاق به ، دون حاجة إلى أن ينطق نطقاً جديداً بالطلاق .
الاستثناء في الطلاق :
وكما يصحّ الطلاق المعلّق بصفة ، أو شرط ، كما ذكرنا يصحّ الطلاق الذي دخله الاستثناء .
... والمقصود بالاستثناء في الطلاق : أن يجمع بلفظ واحد أكثر من طلقة واحدة ، ثم يطرح بعضاً منها بأداة الاستثناء ، وهي ( إلاّ ) بأن يقول : أنت طالق ثلاثاً ، إلا طلقة واحدة ، أو إلا طلقتين .
... وذلك لأن الاستثناء من المعدود أسلوب عربي متّبع ، ومستعمل في كلّ من الكتاب والسنة ، للتعبير عن المعاني ، وضبط الكميات والأعداد .
... ... قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : { فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً } [ العنكبوت : 14 ]
لذلك جاز استعمال الاستثناء في التعبير عن الطلاق ، وضبط عدد الطلقات المراد إيقاعها
شروط صحة الاستثناء في الطلاق :
يشترط لصحة الاستثناء في الطلاق مراعاة الشروط التالية :
1ـأن ينوي المطلّق إلحاق الاستثناء بكلامه قبل فراغه من النطق بالكلام الأصلي المستثنى منه . فلو أتمّ كلامه الأصلي ، ثم طرأ على باله أن يستثني منه شيئاً ، لم يصح الاستثناء ، ووقع الطلاق كما يقتضيه كلامه الأصلي قبل تعليق الاستثناء به .
2ـ أن يتصل لفظ الاستثناء بلفظ المستثنى منه عُرفاً .
فلو فصل
بينهما بفاصل زمني يعتبره العُرْف فاصلاً : كدقيقة مثلاً ، بطل استثناؤه ، ووقع
الطلاق كما يقتضيه لفظ المستثنى منه .
3ـ أن لا يكون الاستثناء مستغرقاً لكمية المستثنى منه : كأن يقول : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث طلقات ، فمثل هذا الاستثناء يعتبر لاغياً ، ويستقر الحكم على ما يقتضيه لفظ المستثنى منه .
وينبغي أن تعلم بعد هذا أن الاستثناء من الكلام المثبت يعتبر نفياً ، وأن الاستثناء من الكلام المنفي يعتبر إثباتاً ، لأن الاستثناء يعطي نقيض الحكم الأصلي للمستثنى ، فلو قال : ما طلّقتك إلا طلقتين ، وقعت طلقتان .
دليل صحة الاستثناء في الطلاق :
ويستدل لصحة الاستثناء في الطلاق بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مَن أعتق ، أو طلّق واستثنى فله ثنياه :" .
أي استثناؤه . ذكر ابن الأثير في النهاية مادة : ( ثنا ) .
تفويض الطلاق إلى الزوجة :
يصحّ للزوج أن يفوِّض إيقاع الطلاق إلى زوجته ، وهذا التفويض إنما هو بمثابة تمليك الطلاق لها .
شروط وقوع طلاق التفويض :
يشترط لوقوع هذا الطلاق الشروط التالية :
1ـ أن يكون الطلاق منجزاً ، فلا يصحّ تعليقه على شيء : كإذا جاء الغد فطلَّقي نفسك .
2ـ أن يكون الزوج المفوَّض مكلفاً ، فلا يصحّ تفويض الصغير والمجنون .
3ـ أن تكون الزوجة أيضاً مكلفة ، فلا يصحّ تفويض صغيرة أو مجنونة .
4ـ أن تُطلَّق نفسها على الفور ، بعد تفويضها مباشرة ، فلو أخّرت بقدر ما ينقطع به القبول من الإيجاب ، لم يصحّ طلاقها .
دليل جواز تفويض الطلاق إلى الزوجة :
ويستدلّ على جواز ذلك ، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيّر نساءه من بين المقام معه ، وبين مفارقته ، وذلك لمّا نزل قول الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } [ الأحزاب :28 ] .
3ـ أن لا يكون الاستثناء مستغرقاً لكمية المستثنى منه : كأن يقول : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث طلقات ، فمثل هذا الاستثناء يعتبر لاغياً ، ويستقر الحكم على ما يقتضيه لفظ المستثنى منه .
وينبغي أن تعلم بعد هذا أن الاستثناء من الكلام المثبت يعتبر نفياً ، وأن الاستثناء من الكلام المنفي يعتبر إثباتاً ، لأن الاستثناء يعطي نقيض الحكم الأصلي للمستثنى ، فلو قال : ما طلّقتك إلا طلقتين ، وقعت طلقتان .
دليل صحة الاستثناء في الطلاق :
ويستدل لصحة الاستثناء في الطلاق بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مَن أعتق ، أو طلّق واستثنى فله ثنياه :" .
أي استثناؤه . ذكر ابن الأثير في النهاية مادة : ( ثنا ) .
تفويض الطلاق إلى الزوجة :
يصحّ للزوج أن يفوِّض إيقاع الطلاق إلى زوجته ، وهذا التفويض إنما هو بمثابة تمليك الطلاق لها .
شروط وقوع طلاق التفويض :
يشترط لوقوع هذا الطلاق الشروط التالية :
1ـ أن يكون الطلاق منجزاً ، فلا يصحّ تعليقه على شيء : كإذا جاء الغد فطلَّقي نفسك .
2ـ أن يكون الزوج المفوَّض مكلفاً ، فلا يصحّ تفويض الصغير والمجنون .
3ـ أن تكون الزوجة أيضاً مكلفة ، فلا يصحّ تفويض صغيرة أو مجنونة .
4ـ أن تُطلَّق نفسها على الفور ، بعد تفويضها مباشرة ، فلو أخّرت بقدر ما ينقطع به القبول من الإيجاب ، لم يصحّ طلاقها .
دليل جواز تفويض الطلاق إلى الزوجة :
ويستدلّ على جواز ذلك ، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيّر نساءه من بين المقام معه ، وبين مفارقته ، وذلك لمّا نزل قول الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } [ الأحزاب :28 ] .
فلو لم يكن
لاختيارهنَّ الفرقة لم يكن لتخييرهنّ معنى .
خاتمة في بعض مسائل الطلاق :
1ـ إذا تلفظ بالطلاق باللغة العربية رجل غير عربي ، وهو لا يدري معناه ، فإنه لا يقع طلاقه ، لانتفاء قصده ، ولو تلفظ به بلغته وقع ، ولو لم ينوه إذا كان اللفظ الذي استعمله في الطلاق صريحاً في لغته ، أي لا يحتمل إلا الطلاق ، وإذا كان غير صريح اشترط لوقوع الطلاق النية ، كما هو الشأن في اللغة العربية .
2ـ قال رجل لزوجته : أنا منكِ طالق , فإن نوى تطليقها طلقت , وإن لم ينو لم تطلق , لأن اللفظ خرج عن الصراحة إلى الكناية , بإضافته إلى غير محله , فشرط فيه ما شرط في الكناية من قصد إيقاع الطلاق.
3ـ قال رجل لزوجته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق .
فإن تخلل سكوت بين هذه الجمل بما يعد فاصلا عرفا ، وقعت ثلاث طلقات ، ولا يقبل قضاء قوله أردت التأكيد ، لأنه خلاف الظاهر ، وإن لم يتخلل هذه الجمل فاصل ، فإن نوى التأكيد وقعت طلقة واحدة ، فإن نوى الثلاث وقعت ثلاثاُ ، وإن أطلق ، ولم ينو شيئاً ، وقعت أيضاً ثلاثاً . عملاً بظاهر اللفظ .
4ـ إذا قال لزوجته : إن شاء الله فأنت طالق : لم تطلق إن قصد التعليق بمشيئة الله عز وجل ، لأن المعلق عليه من مشيئة الله تعالى غير معلوم . فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق ، وإنما قصد بها التبرك ، أو لم يقصد شيئاً ، فإن الطلاق يقع .
5ـ لو خاطبت الزوجة زوجها بمكروه ، فقالت له يا سفيه ، أو يا خسيس ، فقال لها : إن كنتُ كما تقولين فأنت طالق .
فإن قصد بذلك مكافأتها بإسماعها ما تكره ، وإغاظتها بالطلاق كما أغاظته بالشتم ، فإن الطلاق يقع ، وإن لم يكن سفيهاً ، ولا خسيساً . وكأنه قال : إن كنت بزعمك كذلك فأنت طالق .
أما إذا أراد تعليق الطلاق على وجود السفه والخسّة ، أو أطلق ، ولم يرد شيئاً اعتبرت الصفة المعلّق عليها كما هو سبيل التعليقات ، فإن لم يكن سفيهاً أو خسيساً ، لم يقع الطلاق ، وإن كانت كذلك ، وقع .
خاتمة في بعض مسائل الطلاق :
1ـ إذا تلفظ بالطلاق باللغة العربية رجل غير عربي ، وهو لا يدري معناه ، فإنه لا يقع طلاقه ، لانتفاء قصده ، ولو تلفظ به بلغته وقع ، ولو لم ينوه إذا كان اللفظ الذي استعمله في الطلاق صريحاً في لغته ، أي لا يحتمل إلا الطلاق ، وإذا كان غير صريح اشترط لوقوع الطلاق النية ، كما هو الشأن في اللغة العربية .
2ـ قال رجل لزوجته : أنا منكِ طالق , فإن نوى تطليقها طلقت , وإن لم ينو لم تطلق , لأن اللفظ خرج عن الصراحة إلى الكناية , بإضافته إلى غير محله , فشرط فيه ما شرط في الكناية من قصد إيقاع الطلاق.
3ـ قال رجل لزوجته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق .
فإن تخلل سكوت بين هذه الجمل بما يعد فاصلا عرفا ، وقعت ثلاث طلقات ، ولا يقبل قضاء قوله أردت التأكيد ، لأنه خلاف الظاهر ، وإن لم يتخلل هذه الجمل فاصل ، فإن نوى التأكيد وقعت طلقة واحدة ، فإن نوى الثلاث وقعت ثلاثاُ ، وإن أطلق ، ولم ينو شيئاً ، وقعت أيضاً ثلاثاً . عملاً بظاهر اللفظ .
4ـ إذا قال لزوجته : إن شاء الله فأنت طالق : لم تطلق إن قصد التعليق بمشيئة الله عز وجل ، لأن المعلق عليه من مشيئة الله تعالى غير معلوم . فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق ، وإنما قصد بها التبرك ، أو لم يقصد شيئاً ، فإن الطلاق يقع .
5ـ لو خاطبت الزوجة زوجها بمكروه ، فقالت له يا سفيه ، أو يا خسيس ، فقال لها : إن كنتُ كما تقولين فأنت طالق .
فإن قصد بذلك مكافأتها بإسماعها ما تكره ، وإغاظتها بالطلاق كما أغاظته بالشتم ، فإن الطلاق يقع ، وإن لم يكن سفيهاً ، ولا خسيساً . وكأنه قال : إن كنت بزعمك كذلك فأنت طالق .
أما إذا أراد تعليق الطلاق على وجود السفه والخسّة ، أو أطلق ، ولم يرد شيئاً اعتبرت الصفة المعلّق عليها كما هو سبيل التعليقات ، فإن لم يكن سفيهاً أو خسيساً ، لم يقع الطلاق ، وإن كانت كذلك ، وقع .
والسفيه : هو
من يستحق الحَجْر عليه لسوء تصرفه بأمواله .
والخسيس : قيل هو : مَن باع دينه بدنياه . وقيل : هو مَن يتعاطى غير لائق به بخلاً .
أحكام الرجعة
اعلم أن الرجل إذا طلق زوجته ، فلابدّ أن يقع الطلاق على واحد من الأحوال التالية :
أولاً : أن يطلّقها قبل الدخول .
ثانياً : أن يطلّقها على وجه المخالفة ، سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده .
ثالثاً : أن يطلّقها طلاقاً عادياً بعد الدخول طلقه ، أو طلقتين .
رابعاً : أن يطلّقها طلاقاً عادياً ثلاث تطليقات .
هذه هي الكيفيات التي يمكن أن يقع عليها الطلاق ، فلنشرح ما يترتب على كل حالة من أحكام الرجعة إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته بعدها
أولاً : إذا طلقها قبل أن يدخل بها :
إذا طلّق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها ، بانت منه ، ولم يجز له أن يراجعا ، إذا لا يجب عليها أن تعتدّ منه ، لصريح قول الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } [ الأحزاب : 49 ] لذلك ينتهي بها الطلاق إلى البينونة رأساً .
ثم إذا كان طلّقها في هذه الحالة طلقة واحدة ، أو طلقتين ، لم تحلّ له إلا بعقد ومهر جديدين ، بناء على اختيارها ورضاها .
وإن كان قد طلّقها ثلاث تطليقات ، لم تحلّ له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ، ويدخل بها الزوج الثاني ، ثم يطلّقها ، ثم تعتدّ منه ، ثم يتزوجها هو بعقد ومهر جديدين .
ثانياً : إذا خالعها على مال :
إذا خالع الزوج زوجته ( وقد مرّ بك بيان الخلع ) بانت منه ، ولم يجز له أن يراجعها بموجب العقد والمهر جديدين ، كزوج جديد ، سواء كان ذلك الخلع قبل الدخول بها ، أو بعده .
ثالثاً : إذا طلّقها بعد الدخول طلقة أو طلقتين :
والخسيس : قيل هو : مَن باع دينه بدنياه . وقيل : هو مَن يتعاطى غير لائق به بخلاً .
أحكام الرجعة
اعلم أن الرجل إذا طلق زوجته ، فلابدّ أن يقع الطلاق على واحد من الأحوال التالية :
أولاً : أن يطلّقها قبل الدخول .
ثانياً : أن يطلّقها على وجه المخالفة ، سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده .
ثالثاً : أن يطلّقها طلاقاً عادياً بعد الدخول طلقه ، أو طلقتين .
رابعاً : أن يطلّقها طلاقاً عادياً ثلاث تطليقات .
هذه هي الكيفيات التي يمكن أن يقع عليها الطلاق ، فلنشرح ما يترتب على كل حالة من أحكام الرجعة إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته بعدها
أولاً : إذا طلقها قبل أن يدخل بها :
إذا طلّق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها ، بانت منه ، ولم يجز له أن يراجعا ، إذا لا يجب عليها أن تعتدّ منه ، لصريح قول الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } [ الأحزاب : 49 ] لذلك ينتهي بها الطلاق إلى البينونة رأساً .
ثم إذا كان طلّقها في هذه الحالة طلقة واحدة ، أو طلقتين ، لم تحلّ له إلا بعقد ومهر جديدين ، بناء على اختيارها ورضاها .
وإن كان قد طلّقها ثلاث تطليقات ، لم تحلّ له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ، ويدخل بها الزوج الثاني ، ثم يطلّقها ، ثم تعتدّ منه ، ثم يتزوجها هو بعقد ومهر جديدين .
ثانياً : إذا خالعها على مال :
إذا خالع الزوج زوجته ( وقد مرّ بك بيان الخلع ) بانت منه ، ولم يجز له أن يراجعها بموجب العقد والمهر جديدين ، كزوج جديد ، سواء كان ذلك الخلع قبل الدخول بها ، أو بعده .
ثالثاً : إذا طلّقها بعد الدخول طلقة أو طلقتين :
إذا طلّق
الزوج زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة ، أو طلقتين ، جاز له أن يراجعها بموجب
العقد والمهر الثابتين ، بناءً على رغبته المنفردة ، إذا كانت عدّتها لم تنقض بعد
. ودليل ذلك صريح قول الله عزّ وجلّ : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً } [ البقرة : 228 ] .
والمراد بالردّ : الرجعة . وقال الله تعالى : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [ البقرة : 229 ] .
فإن الإمساك بمعروف بعد الطلاق لا يكون إلا بناءً على الرجعة .
ودليل ذلك من السنّة : ما رواه أبو داود ( الطلاق ، باب : في المراجعة ، رقم : 2283 ) عن عمر - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة رضي الله عنها ، ثم راجعها .
كيفية الرجعة :
ويكفي لإرجاعها إلى عصمة نكاحه أن يقول : أرجعتك إلى عصمتي ، و عقد نكاحي .
ويسنّ أن يشهد على كلامه هذا شاهدين . واستدلّ لهذا بقوله تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } [ الطلاق : 2 ] .
فإن أرجعها عادت إليه بما بقي له من الطلاق ، فإن كان قد طلّقها طلقة ، بقيت له اثنان ، وإن كان قد طلقها طلقتين ، بقيت له طلقة واحدة فقط .
فأما إذا لم يراجعها حتى انقضت عدّتها ، فإنها تصبح بذلك بائنة منه ، وعندئذ سبيل إليها إلا بعقد ومهر جديدين ، باختيار منها ، كزوج جديد .
ودليل ذلك : قول الله عزّ وجلّ { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ } [ البقرة : 232 ] .
فلو كان حق الرجعة ثابتاً لزوجها الأول ، لما أباح لها النكاح ممن تشاء من الأزواج .
رابعاً : إذا طلقها ثلاث تطليقات :
والمراد بالردّ : الرجعة . وقال الله تعالى : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [ البقرة : 229 ] .
فإن الإمساك بمعروف بعد الطلاق لا يكون إلا بناءً على الرجعة .
ودليل ذلك من السنّة : ما رواه أبو داود ( الطلاق ، باب : في المراجعة ، رقم : 2283 ) عن عمر - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة رضي الله عنها ، ثم راجعها .
كيفية الرجعة :
ويكفي لإرجاعها إلى عصمة نكاحه أن يقول : أرجعتك إلى عصمتي ، و عقد نكاحي .
ويسنّ أن يشهد على كلامه هذا شاهدين . واستدلّ لهذا بقوله تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } [ الطلاق : 2 ] .
فإن أرجعها عادت إليه بما بقي له من الطلاق ، فإن كان قد طلّقها طلقة ، بقيت له اثنان ، وإن كان قد طلقها طلقتين ، بقيت له طلقة واحدة فقط .
فأما إذا لم يراجعها حتى انقضت عدّتها ، فإنها تصبح بذلك بائنة منه ، وعندئذ سبيل إليها إلا بعقد ومهر جديدين ، باختيار منها ، كزوج جديد .
ودليل ذلك : قول الله عزّ وجلّ { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ } [ البقرة : 232 ] .
فلو كان حق الرجعة ثابتاً لزوجها الأول ، لما أباح لها النكاح ممن تشاء من الأزواج .
رابعاً : إذا طلقها ثلاث تطليقات :
الكلمات المفتاحية :
الفقه الشافعي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: