مقارنة بين ابن العربي و ابن تيمية 1
تعرض
الشيخ الأكبر محيي الدين بن
عربي في القرنين الثامن والتاسع الهجريين
لتهمة تكفير هدفت إلى تشويهه وكذا قاعدته
الفكرية، في ذات الوقت الذي انبرى كثير
عربي في القرنين الثامن والتاسع الهجريين
لتهمة تكفير هدفت إلى تشويهه وكذا قاعدته
الفكرية، في ذات الوقت الذي انبرى كثير
من محبي الشيخ
الأكبر للدفاع عنه والرد على مكفريه حتى توقفت هذه التهمة أو ربما
بقيتخافتة تحت الرماد لخمسة قرون كاملة.
بقيتخافتة تحت الرماد لخمسة قرون كاملة.
إلا أننا لاحظنا تجدد هذه الحملة في القرن الخامس عشر الهجري من قبل فريق إسلامي
مناوئ
للتصوف بصورة عامة وللشيخ الأكبر بوجه خاص. وقد بلغت جرأة بعض
المناوئين له إلى حد
القول أن أحكامهم تلك مبنية على إجماع علماء الأمة. وهذا خلق
انطباعا قويا لدى
المستمعين والقراء بأن الأمر خطير وأكبر من أن يناقش أو يدافع عنه.
ولما
كان مثل هذه القول نظري وغير مثبت، والتسليم له غير مقبول علميا، وأقصى ما يمكن
قبوله هو اعتباره فرضية تحتمل الصواب والخطأ، وتستحق التحقق لتبين صدقها أو كذبها؛
رأينا أن نقوم بهذا البحث ونخضع هذه الفرضية إلى اختبار علمي محايد مبني على
الحقائق والأرقام. واختبار هذه الفرضية سيكون من خلال مسارين:
الأول:
متابعة الفتاوى الشرعية بشأن التكفير من الناحية النظرية لعدد من المشائخ
والعلماء،
وكيفية تنفيذها بعد ذلك على حالة الشيخ الأكبر..
الثاني:
اختبار مدى صدق القول باجتماع الأمة على تكفيره، وذلك بالعودة إلى المراجع
التاريخية التي تتحدث عن المؤلفات التي
كتبت خصيصا ضده أو معه خلال القرون
الثمانية الماضية.
وسيكون
بحثنا في هذه المراجع[1] من خلال عدد من المؤشرات:
- عددها
ومواقف كل منها: لنتبين حجم تأثيره ونوعه إيجابا أو سلبا.
- نصيب
كل قرن من هذه الكتب: لنتبين مدى تغطيتها الزمانية.
- توزع
كُتّابها جغرافيا ومذهبيا: لنتبين مدى تغطيتها الجغرافية والمذهبية.
- التعرف
على مستويات هؤلاء الكتاب العلمية والأخلاقية.
- العمل
على إجراء بعض المقارنات بينه وبين آخرين.
هدفنا من
ذلك هو ما يلي:
6. تبين
مدى مصداقية هذه الدعاوى ضد الشيخ الأكبر.
7. توضيح
حقيقة حجم ومستوى الشيخ الأكبر، ومدى تأثيره في المسار الفكري الإسلامي والإنساني.
8. التعرف
على الواجب المطلوب عمله تجاه الشيخ الأكبر وفقا للنتائج التي نتوصل إليها.
أولا:
الفتاوى الشرعية
معنى الكفر:
الكفر
في اللغة التغطية، والكافر ذو كفر أَي ذو تغطية لقلبه بكفره[2]...
والكُفرُ:
نقيض الإيمان. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَروا، أي: عصوا وامتنعوا. والكُفرُ: نقيض
الشكر. كَفَر النعمة، أي: لم يشكرها.
والكُفرُ أربعة أنحاء: كُفرُ الجحود مع معرفة القلب،
كقوله عز وجل: "وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم". وكُفْرُ المعاندة: وهو أن
يعرف بقلبه، ويأبى بلسانه.
[1] اعتمدنا هنا على المراجع
المنشورة إليكترونيا في برنامج المكتبة الشاملة
[2] انظر لسان العرب مادة كفر
وكُفْرُ النفاق: وهو أن يؤمن بلسانه والقلب كافر. وكُفْرُ الإنكار: وهو كُفْرُ القلب واللسان .
وفي الحديث أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: "أَلا لا تَرْجِعُنَّ بعدي كُفَّاراً يَضْرِب بعضُكم رقابَ بعض" قال أَبو منصور: في قوله كفاراً قولان: أَحدهما لابسين السلاح متهيئين للقتال؛ من كَفَرَ فوقَ دِرْعِه إِذا لبس فوقها ثوباً، كأَنه أَراد بذلك النهيَ عن الحرب. والقول الثاني أَنه يُكَفِّرُ الناسَ فيَكْفُر كما تفعل الخوارجُ إِذا استعرضوا الناسَ فيُكَفِّرونهم. وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأَخيه يا كافر فقد باء به أَحدهما".. والحديث الآخر: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومن رغب عن أَبيه فقد كفر" .
وعرّف سعيد بن جُبَيْر الكفر بقوله: الكفر على وجوه: فكفر هو شرك يتخذ مع الله إِلهاً آخر، وكفر بكتاب الله ورسوله، وكفر بادِّعاء ولد الله، وكفر مُدَّعي الإِسْلام؛ وهو أَن يعمل أَعمالاً بغير ما أَنزل الله، ويسعى في الأَرض فساداً ويقتل نفساً محرّمة بغير حق. ثم نحو ذلك من الأَعمال كفرانِ: أَحدهما كفر نعمة الله والآخر التكذيب بالله .
مسألة تكفير الناس:
رأي الشيخ ابن تيمية: يقول الشيخ ابن تيمية:
"ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} وقد ثبت في الصحيح أنّ الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يُكَفِّرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار. ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم.
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يُكفّروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفّر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه.
والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا "وقال صلى الله عليه وسلم" كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه "وقال صلى الله عليه وسلم" من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله" .
"واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفَّرُ أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء، والذين قالوا: إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرّون على ذلك لم يكفّر أحد منهم باتفاق المسلمين؛ فإنّ هؤلاء يقولون: إنهم معصومون من الإِقْرار على ذلك، ولو كفّر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية، والمالكية، والحنفية، والحنبلية، والأَشعرية، وأهل الحديث، والتفسير، والصّوفية: الذين ليسوا كفّارا بِاتفاق المسلمين؛ بل أَئمّة هؤلاء يقولون بِذلك .
-------------------------------
انظر: العين مادة كفر.
انظر لسان العرب
نفس المصدر
6- جامع الرسائل لابن تيمية (1/391)
الكلمات المفتاحية :
شبهات و ردود
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: