مقارنة بين ابن العربي و ابن تيمية 2
ومع هذا فَقَد اتفق المسلمون على أنه لا يكفَّرُ أحد من هؤلاء الأئمة، ومن كفّرهم بذلكاستحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن تكفير المسلمين؛ وإِنما يقال في
مثَالِ ذَلك: قَولهم صواب أو خطَأ. فَمن وافقهم قال: إنّ قولهم الصواب. ومن نازعهم قَال: إنّ قولهم
خطأ، والصّواب قول مخالفهم. وهذا المسئول عنه كلامه يقتضي أنّه لا يوافقهم على ذلك؛ لكنّه ينفي التكفير عنهم....
وهذا القائل إنما ذكر لدفع التكفير عن مثلِ الغزالي وأمثاله من علماء المسلمين. ومن المعلوم أنّ المنع من تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذَا الباب؛ بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطئوا هو من أحق الأَغراض الشرعية؛ حتى لو فرض أنّ دفع التكفير عن القائل يعتقد أَنّه ليس بِكافرِ حماية له، ونصرا لأَخيه المسلم: لكان هذَا غرضا شرعيا حسنا، وهو إذا اجتهد في ذَلك فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيه فأَخطأَ فله أجر واحد.
فكيف يُكَفَّرُ علماءُ المسلمين في مسائل الظنون؟ أم كيف يُكَفَّرُ جمهور علماء المسلمين؛ أو جمهور سلف الأَئمّة وأعيان العلماء بغير حجة أصلا؟ والله تعالى أعلم .
خلاصة رأي ابن تيمية إذن:
1- لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة.
2- الخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومع ذلك لم يُكَفِّرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم.
مثَالِ ذَلك: قَولهم صواب أو خطَأ. فَمن وافقهم قال: إنّ قولهم الصواب. ومن نازعهم قَال: إنّ قولهم
خطأ، والصّواب قول مخالفهم. وهذا المسئول عنه كلامه يقتضي أنّه لا يوافقهم على ذلك؛ لكنّه ينفي التكفير عنهم....
وهذا القائل إنما ذكر لدفع التكفير عن مثلِ الغزالي وأمثاله من علماء المسلمين. ومن المعلوم أنّ المنع من تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذَا الباب؛ بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطئوا هو من أحق الأَغراض الشرعية؛ حتى لو فرض أنّ دفع التكفير عن القائل يعتقد أَنّه ليس بِكافرِ حماية له، ونصرا لأَخيه المسلم: لكان هذَا غرضا شرعيا حسنا، وهو إذا اجتهد في ذَلك فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيه فأَخطأَ فله أجر واحد.
فكيف يُكَفَّرُ علماءُ المسلمين في مسائل الظنون؟ أم كيف يُكَفَّرُ جمهور علماء المسلمين؛ أو جمهور سلف الأَئمّة وأعيان العلماء بغير حجة أصلا؟ والله تعالى أعلم .
خلاصة رأي ابن تيمية إذن:
1- لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة.
2- الخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومع ذلك لم يُكَفِّرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم.
--------------------------------------
[1] مجموع فتاوى
ابن تيمية (9/212)
3- دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا
بإذن الله ورسوله لقوله صلى الله عليه وسلم: " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل
ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله".
4- واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفَّرُ أحد من علماء المسلمين المنازعين في
عصمة الأنبياء... ولو كُفّرَ هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية، والمالكية، والحنفية،
والحنبلية، والأَشعرية، وأهل الحديث، والتفسير، والصّوفية: الذين ليسوا كفّارا بِاتفاق
المسلمين.
5- دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطؤوا هو من أحق الأَغراض الشرعية؛
حتى لو فرض أنّ دفع التكفير عن القائل يعتقد أَنّه ليس بِكافرِ حماية له، ونصرا لأَخيه
المسلم: لكان هذَا غرضا شرعيا حسنا، وهو إذا اجتهد في ذَلك فأصاب فله أجران، وإن
اجتهد فيه فأَخطأَ فله أجر واحد.
رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب:
يقول أحد تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن معتقد الشيخ في مسألة التكفير: "...
فإنه لا يكفِّر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر، والكفر بآيات
اللَّه ورسله، أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير مَنْ عبد الصالحين
ودعاهم مع اللَّه، وجعلهم أَندادا فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإِلهيَّة......
والشيخ رحمه اللَّه لم يكفّر إلا من كفَّره اللَّه ورسوله، وأجمعت الأمَّة على كفره، كمن
اتخذ الآلهة والأنداد لرب العالمين" .
خلاصة رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لا يُكَفَّر إلا من كفّره الله ورسوله وأجمعت
الأمة على تكفيره.
رأي أتباع الشيخين ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب:
• يقول عبد الله بن عبد المحسن التركي: "...ومن أهمها: عدم تكفير المسلم بمجرد
ارتكاب الكبائر والمعاصي، فلا يحكم بردّته حتى يظهر منه ما يناقض الشهادتين، وأنه
تجب إقامة الحجة على المسلم إذا ظهر منه ما يوجب الحكم بردته، وأن علامة إسلام
المرء الكافر، نطقه بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقراره بمقتضاهما.
وأن يفرَّق بين النوع والشخص، فيقال: من قال كذا فهو كافر، يُحكم على النوع والعمل،
دون الشخص.
أما الشخص المعيَّن، فيجب التثبت والاحتياط في وصفه بذلك.
ومما ينبغي الانتباه إليه في هذا المقام، أن أحكام الناس تجرى على ما يظهر منهم، أما
سرائرهم فالله يتولاها.
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: "إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من
أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا أمَّنَّاه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في
سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة".
وليس معنى هذا أنه يُحكم بكفره، ما لم يرتكب مكفرًا عليه من الله برهان.
وهكذا كان طريق السلف الصالح، يحكمون على الظاهر، والله يتولى السرائر: يحتاطون
في أمر التكفير أشد الاحتياط، يجمعون النصوص بعضها إلى البعض، ويفسرون
مدلولاتها، دونما تطرف أو غلو أو شطط .
خلاصة رأي التركي:
1- عدم جواز تكفير المسلم مرتكب المعاصي والكبائر.
2- ينبغي التفريق بين الأقوال والأشخاص.. فيشار إلى ماهية القول الكفري، ولا
يوصف شخص معين بذلك.
3- أحكام الناس تجري على ما يظهر منهم، أما سرائرهم فالله يتولاها وفقا لحديث
الخليفة عمر بن الخطاب.
4- الاحتياط بأقصى شدة ممكنة في أمر التكفير واجب.
-------------------------------
[1] أصول الإيمان
المؤلف: الإمام محمد بن عبد الوهاب، تحقيق باسم فيصل الجوابرة
(1/26-27)
[1] الأمة الوسط
والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله (1/70-71)
الكلمات المفتاحية :
شبهات و ردود
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: