البدعة معناها و اقسامها
البدعةعند علماء اللغة
قال الزجاج عند شرح قوله تعالى : بديع السموات والارض (سورة البقرة : 117) يعني انشأهما على غير مثال و كل من أنشا ما لم يسبق اليه قيل له : ابدعت لهذا قيل لكل ما خالف السنة
والاجماع مبتدع لانه ياتي دين الاسلام بما لم يسبقه اليه
الصحابة والتابعون . (معاني القرأن و اعرابه للزجاج 1/198-199 تهذيب اللغة : 2/241)
وفي معجم قواميس اللغة : بدع اصلان احدهما : ابتداء الشيء و صنعه لا عن مثال و الاخر : الانقطاع و الكلال
كقولهم ابدعت الشيء قولا او فعلا اذا ابتدأته لا عن سابق مثال والله بديع السموات و الارض . وقال تعالى : ما كنت بدعا من الرسل اي ما كنت اول .
البدعة لغة عند الشاطبي :
يقول : واصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى : بديع السموات والارض اي مخترعهما على غير مثال سابق
البدعة اصطلاحا :
لما كانت البدعة في اللغة عبارة عن انشاء الشيء خيرا كان او شرا على غير مثال سابق اختلفت اقوال العلماء في تعريفها شرعا .
ويمكن جعل تلك الاقوال على اتجاهين :
الاتجاه الاول واصحابه :
اصحاب هذا الاتجاه لاحظوا في تعريف البدعة المعنى اللغوي فرأوا ان كل ما احدث في الدين بعد عهد النبي هو بدعة ;ان وافق السنة فهو محمود وان خالف فهو مذموم
منهم :
1 -الامام الشافعي قال :
البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود و ما خالف السنة فهو مذموم .
2 -الامام الخطابي :
قال في شرح : كل محدثة بدعة : فان هذا خاص في بعض الامور دون بعض وكل شيء احدث على غير اصل من اصول الدين و على غير عياده وقياسه واما ما كان منها
مبنيا على قواعد الاصول و مردودا اليها فليس ببدعة و لا ضلالة (معالم سنن ابي داود للخطابي 4/301)
3 -القاضي عياض :
قال في شرح قول عمر بن الخطاب : نعمت البدعة هذه :كل ما احدث بعد النبي فهو بدعة والبدعة فعل مالم يسبق اليه فما وافق اصلا من اصول السنة يقاس عليها
فهو محمود وكل ما خالف فهو ضلالة.(مشارق الانوار على صحاح الاثار للقاضي عياض : 1/218-2019)
4 -الامام الغزالي : قال وهو يتحدث عن الاكل على السفرة :
وما يقال انه ابدع بعد رسول الله فليس كل ما ابدع منهيا بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع امرا من الشرع مع بقاء علته; بل الابتداع قد يجب في بعض الاحوال
اذا تغيرت الاسباب (الاحياء 2/3)
ووافقه على ذلك شارح الاحياء الزبيدي بقوله : واما ما شهد لجنسه اصل في الشرع ان اقتضته مصلحة تندفع به مفسدة فانه يسمى بدعة الا انها مباحة (اتحاف السادة للزبيدي 5/214)
5 -و قال ابن الاثير في شرح قول عمر : نعمت البدعة البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلال فما كان في خلاف ما امر الله ورسوله فهو في حيز الذم و الانكار وما كان واقعا تحت عموم ما
ندب الله ورسوله فهو في حيز المدح (النهاية في غريب الحديث 1 :106-107)
6 -الامام النووي :قال :
بدع في الشرع هي احداث مالم يكن في عهد رسول الله وهي منقسمة الى حسنة و قبيحة (تهذيب الاسماء و اللغات للنووي 3:22-23)(شرح صحيح مسلم للنووي 6 : 154-155)
7 -العز بن عبد السلام :
البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي منقسمة إلى:
بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق
في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة،
وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت
في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة،( قواعد الاحكام في مصالح الانام (2/172/173))
الاتجاه الثاني :
اصحابه يرون : ان كل فعل تعبدي لا يستند على دليل من الكتاب اوالسنة فهو بدعة .
1 -ابن تيمية : يقول في البدعة : ما خالفت الكتاب والسنة او اجماع سلف الامة من الاعتقادات و العبادات (مجموع الفتاوي 18 :346).
ويفرق بين البدعة اللغوية والشرعية فيقول :
اكثر مافي هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم 2 : 589-590)
2 -ابن رجب الحنبلي :
قال في بيان المراد بالبدعة الشرعية من قوله : و اياكم من محدثات الامور فان كل بدعة ضلالة :
المراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وان كان بدعة لغة .
واما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فانما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية (جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم 252)
3 -ابن حجر العسقلاني :
قال في شرح قول عمر السابق : نعمت البدعة :البدعة اصلها ما احدث على غير مثال سابق و تطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة (فتح الباري 5 : 253).
وقال في شرح : وشر الامور محدثاتها : المحدثات جمع محدثة والمراد ما احدث وليس له اصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له اصل يدل عليه الشرع
فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فان كل شيء احدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا او مذموما (فتح الباري 13 : 253).
ناتي الان لتبيان البدعة عند الشاطبي :
البدعة : عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ثم قال : وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة
وانما يخصها بالعبادات واما على رأي من ادخل الاعمال العادية في معنى البدعة فيقول البدعة : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية .
وهذا التعريف من الشاطبي جامع مانع وقد شرحه شرحا وافيا حيث قال : ولابد من بيان الفاظ هذا الحد :
الطريقة و الطريق والسبيل و السنن هي بمعنى واحد : وهو مارسم للسلوك عليه وانما قيدت بالدين لانها فيه تخترع و اليه يضيفها صاحبها ولو كانت طريقة مخترعة في
الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة كاحداث الصنائع و البلدان التي لا عهد بها فيما تقدم .
ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له اصل في الشريعة و منها ماليس له اصل خُص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع (وبهذا القيد يخرج شيئا قد يظنه بادي الراي
انه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو وسائر العلوم الخادمة للشريعة فانها لم توجد في الزمن الاول ولكن اصولها موجودة في الشرع )
وقوله في الحد : تضاهي الشرعية : يعني انها تشبه الطريقة الشرعية من غير ان تكون في الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها .
وقوله : يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى :هو تمام معنى البدعة اذ هو المقصود بتشريعها . الى ان قال : وقد تبين بهذا القيد ان البدع لا تدخل في العادات
فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يُقصد به التعبد فقد خؤج عن هذه التسمية .
وقوله : يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية : معناه ان الشريعة انما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم واجلتهم لتأتيهم في الدارين على اجمل وجوهها فهو الذي يقصد
المبتدع ببدعته لان البدعة اما ان تتعلق بالعادات او العبادات .
فان تعلقت بالعبادات اراد بها ان ياتي تعبده على ابلغ ما يكون في زعمه .وان تعلقت في العادات فكذلك لانه انما وضعها لتأتي امور دنياه على تمام المصلحة فيها (الاعتصام للشاطبي 1 :36-42).
اقسام البدعة عند الشاطبي :
1 - بدعة حقيقية : (تكون واضحة ولا تعلق لها بدليل ) هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة و لا اجماع ولا استدلال معتبر عند اهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل .
مثالها تحريم الحلال او تحليل الحرام استناداى لشبهات واهية
2 - البدعة الاضافية : لها شائبتان : اولاهما لها من الادلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة و الثانية ليس لها متعلق الا مثل ما للبدعة الحقيقية .
مثالها قراءة سورة الكهف بعد صلاة العصر من يوم الجمعة جماعة .فثابت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وثابت ان الصحابة كانوا يتذاكرون القرأن جماعة اما
قراءة سورة الكهف بعد العصر جماعة فهي بدعة.
و البدعة الاضافية على ضربين :
احدهما : يقرب من البدعة الحقيقية حتى تكاد تكون البدعة حقيقية
والاخر : يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة
وامثالها تخصيص ايام للصيام لم يقررها الشرع
يتبع ان شاء الله
قال الزجاج عند شرح قوله تعالى : بديع السموات والارض (سورة البقرة : 117) يعني انشأهما على غير مثال و كل من أنشا ما لم يسبق اليه قيل له : ابدعت لهذا قيل لكل ما خالف السنة
والاجماع مبتدع لانه ياتي دين الاسلام بما لم يسبقه اليه
الصحابة والتابعون . (معاني القرأن و اعرابه للزجاج 1/198-199 تهذيب اللغة : 2/241)
وفي معجم قواميس اللغة : بدع اصلان احدهما : ابتداء الشيء و صنعه لا عن مثال و الاخر : الانقطاع و الكلال
كقولهم ابدعت الشيء قولا او فعلا اذا ابتدأته لا عن سابق مثال والله بديع السموات و الارض . وقال تعالى : ما كنت بدعا من الرسل اي ما كنت اول .
البدعة لغة عند الشاطبي :
يقول : واصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى : بديع السموات والارض اي مخترعهما على غير مثال سابق
البدعة اصطلاحا :
لما كانت البدعة في اللغة عبارة عن انشاء الشيء خيرا كان او شرا على غير مثال سابق اختلفت اقوال العلماء في تعريفها شرعا .
ويمكن جعل تلك الاقوال على اتجاهين :
الاتجاه الاول واصحابه :
اصحاب هذا الاتجاه لاحظوا في تعريف البدعة المعنى اللغوي فرأوا ان كل ما احدث في الدين بعد عهد النبي هو بدعة ;ان وافق السنة فهو محمود وان خالف فهو مذموم
منهم :
1 -الامام الشافعي قال :
البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود و ما خالف السنة فهو مذموم .
2 -الامام الخطابي :
قال في شرح : كل محدثة بدعة : فان هذا خاص في بعض الامور دون بعض وكل شيء احدث على غير اصل من اصول الدين و على غير عياده وقياسه واما ما كان منها
مبنيا على قواعد الاصول و مردودا اليها فليس ببدعة و لا ضلالة (معالم سنن ابي داود للخطابي 4/301)
3 -القاضي عياض :
قال في شرح قول عمر بن الخطاب : نعمت البدعة هذه :كل ما احدث بعد النبي فهو بدعة والبدعة فعل مالم يسبق اليه فما وافق اصلا من اصول السنة يقاس عليها
فهو محمود وكل ما خالف فهو ضلالة.(مشارق الانوار على صحاح الاثار للقاضي عياض : 1/218-2019)
4 -الامام الغزالي : قال وهو يتحدث عن الاكل على السفرة :
وما يقال انه ابدع بعد رسول الله فليس كل ما ابدع منهيا بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع امرا من الشرع مع بقاء علته; بل الابتداع قد يجب في بعض الاحوال
اذا تغيرت الاسباب (الاحياء 2/3)
ووافقه على ذلك شارح الاحياء الزبيدي بقوله : واما ما شهد لجنسه اصل في الشرع ان اقتضته مصلحة تندفع به مفسدة فانه يسمى بدعة الا انها مباحة (اتحاف السادة للزبيدي 5/214)
5 -و قال ابن الاثير في شرح قول عمر : نعمت البدعة البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلال فما كان في خلاف ما امر الله ورسوله فهو في حيز الذم و الانكار وما كان واقعا تحت عموم ما
ندب الله ورسوله فهو في حيز المدح (النهاية في غريب الحديث 1 :106-107)
6 -الامام النووي :قال :
بدع في الشرع هي احداث مالم يكن في عهد رسول الله وهي منقسمة الى حسنة و قبيحة (تهذيب الاسماء و اللغات للنووي 3:22-23)(شرح صحيح مسلم للنووي 6 : 154-155)
7 -العز بن عبد السلام :
البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي منقسمة إلى:
بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق
في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة،
وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت
في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة،( قواعد الاحكام في مصالح الانام (2/172/173))
الاتجاه الثاني :
اصحابه يرون : ان كل فعل تعبدي لا يستند على دليل من الكتاب اوالسنة فهو بدعة .
1 -ابن تيمية : يقول في البدعة : ما خالفت الكتاب والسنة او اجماع سلف الامة من الاعتقادات و العبادات (مجموع الفتاوي 18 :346).
ويفرق بين البدعة اللغوية والشرعية فيقول :
اكثر مافي هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم 2 : 589-590)
2 -ابن رجب الحنبلي :
قال في بيان المراد بالبدعة الشرعية من قوله : و اياكم من محدثات الامور فان كل بدعة ضلالة :
المراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وان كان بدعة لغة .
واما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فانما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية (جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم 252)
3 -ابن حجر العسقلاني :
قال في شرح قول عمر السابق : نعمت البدعة :البدعة اصلها ما احدث على غير مثال سابق و تطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة (فتح الباري 5 : 253).
وقال في شرح : وشر الامور محدثاتها : المحدثات جمع محدثة والمراد ما احدث وليس له اصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له اصل يدل عليه الشرع
فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فان كل شيء احدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا او مذموما (فتح الباري 13 : 253).
ناتي الان لتبيان البدعة عند الشاطبي :
البدعة : عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ثم قال : وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة
وانما يخصها بالعبادات واما على رأي من ادخل الاعمال العادية في معنى البدعة فيقول البدعة : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية .
وهذا التعريف من الشاطبي جامع مانع وقد شرحه شرحا وافيا حيث قال : ولابد من بيان الفاظ هذا الحد :
الطريقة و الطريق والسبيل و السنن هي بمعنى واحد : وهو مارسم للسلوك عليه وانما قيدت بالدين لانها فيه تخترع و اليه يضيفها صاحبها ولو كانت طريقة مخترعة في
الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة كاحداث الصنائع و البلدان التي لا عهد بها فيما تقدم .
ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له اصل في الشريعة و منها ماليس له اصل خُص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع (وبهذا القيد يخرج شيئا قد يظنه بادي الراي
انه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو وسائر العلوم الخادمة للشريعة فانها لم توجد في الزمن الاول ولكن اصولها موجودة في الشرع )
وقوله في الحد : تضاهي الشرعية : يعني انها تشبه الطريقة الشرعية من غير ان تكون في الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها .
وقوله : يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى :هو تمام معنى البدعة اذ هو المقصود بتشريعها . الى ان قال : وقد تبين بهذا القيد ان البدع لا تدخل في العادات
فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يُقصد به التعبد فقد خؤج عن هذه التسمية .
وقوله : يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية : معناه ان الشريعة انما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم واجلتهم لتأتيهم في الدارين على اجمل وجوهها فهو الذي يقصد
المبتدع ببدعته لان البدعة اما ان تتعلق بالعادات او العبادات .
فان تعلقت بالعبادات اراد بها ان ياتي تعبده على ابلغ ما يكون في زعمه .وان تعلقت في العادات فكذلك لانه انما وضعها لتأتي امور دنياه على تمام المصلحة فيها (الاعتصام للشاطبي 1 :36-42).
اقسام البدعة عند الشاطبي :
1 - بدعة حقيقية : (تكون واضحة ولا تعلق لها بدليل ) هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة و لا اجماع ولا استدلال معتبر عند اهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل .
مثالها تحريم الحلال او تحليل الحرام استناداى لشبهات واهية
2 - البدعة الاضافية : لها شائبتان : اولاهما لها من الادلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة و الثانية ليس لها متعلق الا مثل ما للبدعة الحقيقية .
مثالها قراءة سورة الكهف بعد صلاة العصر من يوم الجمعة جماعة .فثابت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وثابت ان الصحابة كانوا يتذاكرون القرأن جماعة اما
قراءة سورة الكهف بعد العصر جماعة فهي بدعة.
و البدعة الاضافية على ضربين :
احدهما : يقرب من البدعة الحقيقية حتى تكاد تكون البدعة حقيقية
والاخر : يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة
وامثالها تخصيص ايام للصيام لم يقررها الشرع
يتبع ان شاء الله
الكلمات المفتاحية :
شبهات و ردود
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: