الفقه المالكي - مبطلات الصلاة - ج9
(وبطلت) الصلاة
(بقهقهة) وهو الضحك بصوت ولو من مأموم سهوا بخلاف سهو الكلام فيجبر بالسجود، إذ
الكلام شرع جنسه من حيث إصلاحها فاغتفر سهوه اليسير
ولكثرة وقوعه من الناس، بخلاف الضحك فلم يغتفر بوجه وقطع فذ وإمام ولا يستخلف مطلقا (وتمادى المأموم) الضاحك مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة (إن لم يقدر) حال ضحكه (على الترك) ابتداء ودواما بأن كان غلبة من أوله إلى آخره، وكذا الناسي فإن قدر على الترك بأن وقع منه اختيارا ولو في بعض أزمنته قطع ودخل مع الامام ولم يكن في الجمعة وإلا قطع ودخل لئلا تفوته ولم يلزم على تماديه خروج الوقت لضيقه وإلا قطع ودخل ليدرك الصلاة ولم يلزم على تماديه ضحك المأمومين أو بعضهم ولو بالظن وإلا قطع وخرج، فهذه أربعة شروط للتمادي.
ثم شبه في التمادي لا
بقيد البطلان مسألتين: الاولى قوله: (كتكبيره) أي المأموم فقط (للركوع) في الركعة التي أدرك فيها الامام أولى أو غيرها (بلا نية) تكبيرة (إحرام) بأن نوى الصلاة المعينة وترك تكبيرة الاحرام نسيانا ثم كبر للركوع
ولكثرة وقوعه من الناس، بخلاف الضحك فلم يغتفر بوجه وقطع فذ وإمام ولا يستخلف مطلقا (وتمادى المأموم) الضاحك مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة (إن لم يقدر) حال ضحكه (على الترك) ابتداء ودواما بأن كان غلبة من أوله إلى آخره، وكذا الناسي فإن قدر على الترك بأن وقع منه اختيارا ولو في بعض أزمنته قطع ودخل مع الامام ولم يكن في الجمعة وإلا قطع ودخل لئلا تفوته ولم يلزم على تماديه خروج الوقت لضيقه وإلا قطع ودخل ليدرك الصلاة ولم يلزم على تماديه ضحك المأمومين أو بعضهم ولو بالظن وإلا قطع وخرج، فهذه أربعة شروط للتمادي.
ثم شبه في التمادي لا
بقيد البطلان مسألتين: الاولى قوله: (كتكبيره) أي المأموم فقط (للركوع) في الركعة التي أدرك فيها الامام أولى أو غيرها (بلا نية) تكبيرة (إحرام) بأن نوى الصلاة المعينة وترك تكبيرة الاحرام نسيانا ثم كبر للركوع
فصلاته صحيحة
على المذهب، وإنما تتصور هذه الصورة للمأموم فقط إذ هو الذي يركع عقب دخوله ليدرك
الامام دون الامام والفذ كذا قرر، والحق الذي يجب به الفتوى أن الصلاة في هذه
الحالة باطلة وأن التمادي مراعاة لمن يقول بصحتها الثانية قوله (وذكر فائتة) وهو
خلف الامام فإنه يتمادى على صلاة صحيحة، وأما لو تذكر مشاركة فإنه يتمادى أيضا لكن
على صلاة باطلة لكونه من مساجين الامام.
(و) بطلت (بحدث) أي بحصول ناقض أو تذكره ولا يسري البطلان للمأموم بحدث الامام إلا بتعمده لا بالغلبة والنسيان
(و) بطلت (بحدث) أي بحصول ناقض أو تذكره ولا يسري البطلان للمأموم بحدث الامام إلا بتعمده لا بالغلبة والنسيان
(وبسجوده) قبل
السلام (لفضيلة) ولو كثرت (أو ل) - سنة خفيفة ك (- تكبيرة) واحدة أو تسميعة أو
مؤكدة خارجة الصلاة كالاقامة ما لم يقتد بمن يسجد لها في الجميع (وبمشغل) أي مانع
من حقن أو قرقرة أو غثيان (عن فرض) من فرائضها كركوع أو سجود (و) لو أشغله (عن
سنة) مؤكدة (يعيد في الوقت و) بطلت (بزيادة أربع) من الركعات متيقنة سهوا ولو في
ثلاثية (كركعتين في الثنائية) أصالة كجمعة وصبح لا سفرية فبأربع وبطل الوتر بزيادة
ركعتين لا واحدة
(وبتعمد)
زيادة ركن فعلي (كسجدة) لا قولي فلا تبطل على المعتمد (أو) بتعمد (
نفخ) بفم وإن لم يظهر منه حرف لا بأنف ما لم يكثر أو يقصد عبثا فيما يظهر (أو) بتعمد (أكل أو شرب) ولو بأنف (أو) بتعمد (قئ) (أو) قلس (أو) بتعمد (كلام) ولو بحرف أو صوت ساذج إذا كان اختيارا لم يجب بل (وإن بكره أو وجب لانقاذ أعمى) ولو ضاق الوقت (إلا) أن يكون تعمد الكلام (لاصلاحها) أي الصلاة (ف) - لا تبطل إلا (بكثيره) كذا بكثيره سهوا، وكذا كل فعل كثير ولو سهوا (و) بطلت (بسلام وأكل وشرب) حصلت الثلاثة سهوا لكثرة المنافي كما في كتاب الصلاة الاول منها وروى أيضا أو شرب بأو (وفيها) أيضا في كتاب الصلاة الثاني منها (إن أكل أو شرب) سهوا (انجبر) بالسجود (وهل) ما بين الكتابين (اختلاف) نظرا لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي محل حكم البطلان وفي آخر بعدمه (أو لا) اختلاف بينهما وهو التحقيق، ويوفق بينهما وجهين: الاول أن البطلان (ل) - حصول (السلام في) الرواية (الاولى) مع غيره لشدة منافاته
نفخ) بفم وإن لم يظهر منه حرف لا بأنف ما لم يكثر أو يقصد عبثا فيما يظهر (أو) بتعمد (أكل أو شرب) ولو بأنف (أو) بتعمد (قئ) (أو) قلس (أو) بتعمد (كلام) ولو بحرف أو صوت ساذج إذا كان اختيارا لم يجب بل (وإن بكره أو وجب لانقاذ أعمى) ولو ضاق الوقت (إلا) أن يكون تعمد الكلام (لاصلاحها) أي الصلاة (ف) - لا تبطل إلا (بكثيره) كذا بكثيره سهوا، وكذا كل فعل كثير ولو سهوا (و) بطلت (بسلام وأكل وشرب) حصلت الثلاثة سهوا لكثرة المنافي كما في كتاب الصلاة الاول منها وروى أيضا أو شرب بأو (وفيها) أيضا في كتاب الصلاة الثاني منها (إن أكل أو شرب) سهوا (انجبر) بالسجود (وهل) ما بين الكتابين (اختلاف) نظرا لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي محل حكم البطلان وفي آخر بعدمه (أو لا) اختلاف بينهما وهو التحقيق، ويوفق بينهما وجهين: الاول أن البطلان (ل) - حصول (السلام في) الرواية (الاولى) مع غيره لشدة منافاته
مع الاكل والشرب
أو مع أحدهما لا بسلام وحده ولا بأكل مع شرب، وعدم البطلان في الرواية الثانية
لعدم وجود السلام.
الوجه الثاني قوله: (أو) أن البطلان في الاولى (للجمع) ولو بين اثنين كالاكل مع الشرب أو أحدهما مع السلام وليس في الكتاب الثاني ذلك للاتيان بأو (تأويلان) وهما في الحقيقة ثلاثة فإذا حصلت الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان، وكذا إن حصل سلام مع أكل أو شرب وإذا حصل أكل مع شرب اختلف الموفقان، وأما من قال بالخلاف فيطرقه في حصول الثلاثة وفي حصول واحد منها (و) بطلت (بانصراف) أي إعراض عن صلاته بالنية وإن لم يتحول من مكانه (لحدث) تذكره أو أحس به (ثم تبين نفيه) لحصول الاعراض إذ هو رفض ولا يبني ولو قرب (كمسلم شك) حال سلامه (في الاتمام) وعدمه (ثم ظهر) له (
الكمال) فتبطل (على الاظهر) لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين، وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شئ (و) بطلت (بسجود المسبوق) عمدا (مع الامام) سجودا (بعديا)
الوجه الثاني قوله: (أو) أن البطلان في الاولى (للجمع) ولو بين اثنين كالاكل مع الشرب أو أحدهما مع السلام وليس في الكتاب الثاني ذلك للاتيان بأو (تأويلان) وهما في الحقيقة ثلاثة فإذا حصلت الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان، وكذا إن حصل سلام مع أكل أو شرب وإذا حصل أكل مع شرب اختلف الموفقان، وأما من قال بالخلاف فيطرقه في حصول الثلاثة وفي حصول واحد منها (و) بطلت (بانصراف) أي إعراض عن صلاته بالنية وإن لم يتحول من مكانه (لحدث) تذكره أو أحس به (ثم تبين نفيه) لحصول الاعراض إذ هو رفض ولا يبني ولو قرب (كمسلم شك) حال سلامه (في الاتمام) وعدمه (ثم ظهر) له (
الكمال) فتبطل (على الاظهر) لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين، وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شئ (و) بطلت (بسجود المسبوق) عمدا (مع الامام) سجودا (بعديا)
مطلقا (أو
قبليا إن لم يلحق) معه (ركعة) بسجدتيها (وإلا) بأن لحق ركعة (سجد) القبلي معه قبل
قضاء ما عليه إن سجده الامام قبل السلام، ولو على رأي الامام كشافعي يرى التقديم
مطلقا، فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف أو بعد تمام القضاء قبل
سلام نفسه أو بعده أو إن كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده تردد، ويسجد
المسبوق المدرك ركعة القبلي قبل قضاء ما عليه (ولو ترك إمامه) السجود عمدا أو رأيا
أو سهوا (أو) ولو (لم يدرك) المسبوق (موجبه) وإذا تركه الامام وسجده المسبوق وكان
عن ثلاث سنن صحت للمسبوق وبطلت على الامام وتزاد على قاعدة كل صلاة بطلت على
الامام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه (وأخر) المسبوق المدرك ركعة
(البعدي) لتمام صلاته، فلو قدمه عمدا أو جهلا بطلت، والاولى أن لا يقوم إلا بعد
سلام الامام منه، فإن حصل له في القضاء سهو بنقص غلبه وسجد قبل سلامه (ولا سهو على
مؤتم) أي لا يترتب عليه موجب سهو حصل له (حالة القدوة) بفتح القاف بمعنى الاقتداء،
وأما الشخص المقتدى به فهو مثلث القاف لحمله الامام عنه، ولو نوى عدم حمله ولا
مفهوم لسهو، فإن انقطعت القدوة بأن قام لقضاء ما عليه فلا يحمله الامام عنه لانه
صار منفردا ولا يحمل عنه ركنا ولو تركه حالة القدوة (و) بطلت (بترك) سجود سهو
(قبلي) ترتب عليه (عن ثلاث سنن) كثلاث تكبيرات وكترك السورة (وطال) إن تركه سهوا،
وأما عمدا فتبطل وإن لم يطل (لا) بترك قبلي ترتب عن (أقل) من ثلاث سنن كتكبيرتين،
وإذا لم تبطل وطال
(فلا سجود)
عليه (وإن ذكره) أي القبلي المترتب عن ثلاث (في صلاة) شرع فيها (و) قد (بطلت)
الاولى للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في الثانية التي ذكر فيها
(فكذاكرها) أي فكذاكر صلاة في أخرى، وتقدم في قوله: وإن ذكر اليسير في صلاة ولو
جمعة إلى آخره (وإلا) تبطل لعدم الطول قبل الشروع في الاخرى (فك) - ذاكر (بعض) من
صلاة كركوع أو سجود في أخرى وله أربعة أحوال لان الاولى إما فرض أو نفل، والثانية
كذلك فأشار لكون الاولى فرضا ترك القبلي أو البعض منها وتحته وجهان بقوله: (ف) -
إن ترك القبلي أو البعض (من فرض) وذكره في فرض أو نفل ف (إن أطال القراءة) من غير
ركوع بأن فرغ من الفاتحة (أو ركع) بالانحناء في غير قراءة كمأموم أو أمي (بطلت)
الصلاة المتروك منها لفوات التلافي بالاتيان بما فات منها والطول هنا داخل الصلاة
فلا ينافي كون الموضوع أن لا طول والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة (و) حيث بطلت
الاولى (أتم النفل) إن اتسع الوقت لادراك الاولى عقد منه ركعة أم لا أو ضاق وأتم
ركعة بسجدتيها وإلا قطع وأحرم بالاولى (وقطع غيره) أي غير النفل وهو الفرض بسلام
أو غيره لوجوب الترتيب إن كان فذا أو إماما وتبعه مأمومه لا مأموم (وندب الاشفاع)
ولو بصبح وجمعة إلا المغرب (إن عقد ركعة) بسجدتيها إن اتسع الوقت وإلا قطع لانه
يقضي بخلاف النفل فيتمه إن عقد الركعة كما تقدم لانه لا يقضي (وإلا) بأن لم يطل
القراءة ولم يرجع (رجع) لاصلاح الاولى (بلا سلام) من الثانية، فإن سلم بطلت
الاولى، وأما قوله: وصح إن قدم أو أخر فالسلام من التي وقع فيها السهو وما هنا من
أخرى بعدها فيكثر المنافي.
ثم أشار لكون الاولى نفلا بوجهيه بقوله: (و) إن ذكر القبلي المبطل تركه أو البعض كركوع (من نفل في فرض تمادى) مطلقا (كفي نفل) وإن دون المذكور منه (إن
أطالها) أي القراءة (أو ركع) وإلا رجع لاصلاح الاولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء الثانية إذ لم يتعمد إبطالها.
(وهل) تبطل (بتعمد ترك سنة) مؤكدة متفق على سنيتها داخلة الصلاة والمراد الجنس الصادق بالمتعدد
ثم أشار لكون الاولى نفلا بوجهيه بقوله: (و) إن ذكر القبلي المبطل تركه أو البعض كركوع (من نفل في فرض تمادى) مطلقا (كفي نفل) وإن دون المذكور منه (إن
أطالها) أي القراءة (أو ركع) وإلا رجع لاصلاح الاولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء الثانية إذ لم يتعمد إبطالها.
(وهل) تبطل (بتعمد ترك سنة) مؤكدة متفق على سنيتها داخلة الصلاة والمراد الجنس الصادق بالمتعدد
ومثلها
السنتان الخفيفتان الداخلتان من فذ أو إمام (أو لا) تبطل وهو الارجح (ولا سجود)
لعدم السهو وإنما يستغفر (خلاف) وأما المختلف في سنيتها ووجوبها كالفاتحة فيما زاد
على الجل بناء على القول به فالبطلان اتفاقا.
(و) بطلت (بترك ركن) سهوا (وطال) الترك.
وشبه في البطلان لا بقيد الطول قوله: (كشرط) أي كتركه من طهارة أو استقبال أو ستر عورة على تفصيله المتقدم.
(و) حيث لم يطل ترك الركن سهوا (تداركه) أي أتى به فقط من غير استئناف ركعة فهو مرتب على مفهوم طال (إن لم يسلم) معتقدا الكمال بأن يسلم أصلا أو سلم ساهيا عن كونه في صلاة أو غلطا فيأتي به كسجدة أخيرة ويعيد التشهد، فإن سلم معتقدا الكمال ولو من اثنتين سواء قصد التحليل أم لا فات تداركه لان السلام ركن حصل بعد ركعة بها خلل فأشبه عقد ما بعدها، فيأتي بركعة كاملة إن قرب سلامه ولم يخرج من المسجد كما يأتي فإنه مرتب على مفهوم هذا الشرط وإلا ابتدأ الصلاة (ولم يعقد) تارك الركن (ركوعا) من ركعة أصلية تلي ركعة النقص، فإن عقده فات تداركه ورجعت الثانية أولى
(و) بطلت (بترك ركن) سهوا (وطال) الترك.
وشبه في البطلان لا بقيد الطول قوله: (كشرط) أي كتركه من طهارة أو استقبال أو ستر عورة على تفصيله المتقدم.
(و) حيث لم يطل ترك الركن سهوا (تداركه) أي أتى به فقط من غير استئناف ركعة فهو مرتب على مفهوم طال (إن لم يسلم) معتقدا الكمال بأن يسلم أصلا أو سلم ساهيا عن كونه في صلاة أو غلطا فيأتي به كسجدة أخيرة ويعيد التشهد، فإن سلم معتقدا الكمال ولو من اثنتين سواء قصد التحليل أم لا فات تداركه لان السلام ركن حصل بعد ركعة بها خلل فأشبه عقد ما بعدها، فيأتي بركعة كاملة إن قرب سلامه ولم يخرج من المسجد كما يأتي فإنه مرتب على مفهوم هذا الشرط وإلا ابتدأ الصلاة (ولم يعقد) تارك الركن (ركوعا) من ركعة أصلية تلي ركعة النقص، فإن عقده فات تداركه ورجعت الثانية أولى
كما يأتي فهو
مرتب على مفهوم هذا الشرط، وخرج بقيد الاصلية عقد خامسة تلي ركعة النقص سهوا فلا
يمنع عقدها تدارك ما تركه من الرابعة لانها ليس لها حرمة فيرجع لتكميل ركعة النقص
(وهو) أي عقد الركوع
المفيت لتدارك الركن الموجب لبطلان ركعته (رفع رأس) من الركوع عند ابن القاسم معتدلا مطمئنا فإن رفع دونهما فكمن لم يرفع لا مجرد الانحناء خلافا لاشهب (إلا) في عشر مسائل فيوافق ابن القاسم فيها أشهب أشار لها بقوله: (لترك ركوع) من التي قبلها سهوا (ف) - يفوت تداركه (بالانحناء) في الركعة التي تليها وإن لم يطمئن في انحنائه فتبطل ركعة النقص وتقوم هذه مقامها، وترك الركوع يستلزم ترك الرفع منه، وأما لو ترك الرفع فقط فيدخل فيما قبل الاستثناء فلا يفيته الانحناء وإنما يفيته رفع الرأس، فإذا ذكره منحنيا رفع بنية رفع الركوع السابق وأعاد السجود لبطلانه (كسر) تركه بمحله وأبدله بجهر ولم يتذكره حتى انحنى، ومثله ترك الجهر والسورة والتنكيس بأن يقدم السورة على أم القرآن ولم يذكر حتى انحنى (وتكبير عيد) كلا أو بعضا (وسجدة تلاوة) تفوت بانحنائه في الركعة التي قرأها فيها (وذكر بعض) من صلاة أخرى حقيقة أو حكما فيشمل السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن وهاتان مسألتان وتقدم سبعة بما زدناه، وشمل ذكر البعض ست صور وهي ما إذا كان البعض أو القبلي من فرض وذكرهما في فرض أو نفل وما إذا كانا من نفل وذكرهما في نفل ولا يشمل ما إذا ذكرهما في فرض إذ لا يعتبر في فواتهما منه طول ولا ركوع كما مر، وأشار للعاشرة بقوله: (و) ك (- إقامة مغرب) لراتب مسجد (عليه وهو) ملتبس (بها) أي المغرب فإن الانحناء في الثالثة يفيت القطع والدخول مع الامام ويوجب الاتمام، فإن لم ينحن فيها قطع ودخل معه، والمعتمد أن من أقيمت عليه المغرب وهو بها وقد أتم منها ركعتين بسجودهما فإنه يتم، وأما غير المغرب فسيأتي في فصل الجماعة في قوله: وإن أقيمت عليه وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة إلى آخره، ثم ذكر مفهوم قوله إن لم يسلم فقال: (و) إن سلم معتقدا الكمال فات التدارك للركن و (بنى) على ما معه من الركعات وألغى ركعة النقص وأتى بدلها بركعة كاملة (إن قرب) تذكره
بعد سلامه بالعرف خرج من
المفيت لتدارك الركن الموجب لبطلان ركعته (رفع رأس) من الركوع عند ابن القاسم معتدلا مطمئنا فإن رفع دونهما فكمن لم يرفع لا مجرد الانحناء خلافا لاشهب (إلا) في عشر مسائل فيوافق ابن القاسم فيها أشهب أشار لها بقوله: (لترك ركوع) من التي قبلها سهوا (ف) - يفوت تداركه (بالانحناء) في الركعة التي تليها وإن لم يطمئن في انحنائه فتبطل ركعة النقص وتقوم هذه مقامها، وترك الركوع يستلزم ترك الرفع منه، وأما لو ترك الرفع فقط فيدخل فيما قبل الاستثناء فلا يفيته الانحناء وإنما يفيته رفع الرأس، فإذا ذكره منحنيا رفع بنية رفع الركوع السابق وأعاد السجود لبطلانه (كسر) تركه بمحله وأبدله بجهر ولم يتذكره حتى انحنى، ومثله ترك الجهر والسورة والتنكيس بأن يقدم السورة على أم القرآن ولم يذكر حتى انحنى (وتكبير عيد) كلا أو بعضا (وسجدة تلاوة) تفوت بانحنائه في الركعة التي قرأها فيها (وذكر بعض) من صلاة أخرى حقيقة أو حكما فيشمل السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن وهاتان مسألتان وتقدم سبعة بما زدناه، وشمل ذكر البعض ست صور وهي ما إذا كان البعض أو القبلي من فرض وذكرهما في فرض أو نفل وما إذا كانا من نفل وذكرهما في نفل ولا يشمل ما إذا ذكرهما في فرض إذ لا يعتبر في فواتهما منه طول ولا ركوع كما مر، وأشار للعاشرة بقوله: (و) ك (- إقامة مغرب) لراتب مسجد (عليه وهو) ملتبس (بها) أي المغرب فإن الانحناء في الثالثة يفيت القطع والدخول مع الامام ويوجب الاتمام، فإن لم ينحن فيها قطع ودخل معه، والمعتمد أن من أقيمت عليه المغرب وهو بها وقد أتم منها ركعتين بسجودهما فإنه يتم، وأما غير المغرب فسيأتي في فصل الجماعة في قوله: وإن أقيمت عليه وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة إلى آخره، ثم ذكر مفهوم قوله إن لم يسلم فقال: (و) إن سلم معتقدا الكمال فات التدارك للركن و (بنى) على ما معه من الركعات وألغى ركعة النقص وأتى بدلها بركعة كاملة (إن قرب) تذكره
بعد سلامه بالعرف خرج من
المسجد أم لا
عند ابن القاسم (ولم يخرج من المسجد) عند أشهب فالواو بمعنى أو، فإن طال بالعرف أو
بالخروج منه بطلت واستأنفها، فإن صلى في غير مسجد فالطول عند الثاني أن ينتهي إلى
مكان لا يمكنه فيه الاقتداء، فإن مكث مكانه فالطول بالعرف اتفاقا.
وبين كيفية البناء بقوله: (بإحرام) أي بنية الاكمال وتكبير ولو قرب البناء جدا، وندب رفع يديه عنده (ولم تبطل) الصلاة (بتركه) أي الاحرام (وجلس له) أي للاحرام بمعنى التكبير ليأتي به من جلوس إن تذكر بعد قيامه من السلام لانه الحالة التي فارق فيها الصلاة، وأما قيامه قبل التذكر فلم يكن بقصد الصلاة (على الاظهر) خلافا لمن قال: يكبر من قيام ولا يجلس له، ولمن قال: يكبر من قيام ثم يجلس.
ولما قدم أن من ترك ركنا فإنه يتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا وإلا فات التدارك كان مظنة سؤال وهو أن يقال: هذا ظاهر إذا لم يكن الركن المتروك السلام، فلو كان هو السلام الذي لا ركن بعده فما حكمه ؟ فأشار إلى جوابه وأنه على خمسة أقسام بقوله: وأعاد تارك (السلام) سهوا (التشهد) استنانا بعد الاحرام جالسا ليقع سلامه بعد تشهد ويسجد للسهو بعد السلام، وهذا إذا طال طولا متوسطا أو فارق مكانه (وسجد) للسهو بعد سلامه بلا إعادة تشهد (إن انحرف عن القبلة) انحرافا كثيرا بلا طول أصلا، فإن انحرف يسيرا اعتدل وسلم ولا شئ عليه
وبين كيفية البناء بقوله: (بإحرام) أي بنية الاكمال وتكبير ولو قرب البناء جدا، وندب رفع يديه عنده (ولم تبطل) الصلاة (بتركه) أي الاحرام (وجلس له) أي للاحرام بمعنى التكبير ليأتي به من جلوس إن تذكر بعد قيامه من السلام لانه الحالة التي فارق فيها الصلاة، وأما قيامه قبل التذكر فلم يكن بقصد الصلاة (على الاظهر) خلافا لمن قال: يكبر من قيام ولا يجلس له، ولمن قال: يكبر من قيام ثم يجلس.
ولما قدم أن من ترك ركنا فإنه يتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا وإلا فات التدارك كان مظنة سؤال وهو أن يقال: هذا ظاهر إذا لم يكن الركن المتروك السلام، فلو كان هو السلام الذي لا ركن بعده فما حكمه ؟ فأشار إلى جوابه وأنه على خمسة أقسام بقوله: وأعاد تارك (السلام) سهوا (التشهد) استنانا بعد الاحرام جالسا ليقع سلامه بعد تشهد ويسجد للسهو بعد السلام، وهذا إذا طال طولا متوسطا أو فارق مكانه (وسجد) للسهو بعد سلامه بلا إعادة تشهد (إن انحرف عن القبلة) انحرافا كثيرا بلا طول أصلا، فإن انحرف يسيرا اعتدل وسلم ولا شئ عليه
فإن طال كثيرا
وهو خامس الاقسام بطلت (ورجع تارك الجلوس الاول) أي جلوس غير السلام سهوا ليأتي به
(إن لم يفارق الارض بيديه وركبتيه) جميعا بأن بقي بالارض ولو يدا أو ركبة (ولا
سجود) لهذا الرجوع (وإلا
) بأن فارق الارض بيديه وركبتيه جميعا (فلا) يرجع ويسجد قبل السلام (ولا تبطل إن رجع) ولو عمدا (ولو استقل وتبعه مأمومه) وجوبا في الصور الثلاث إن كان إماما، وإن رجع بعد المفارقة فإنه يعتد برجوعه فيتشهد، فإن قام بلا تشهد عمدا بطلت بناء على بطلانها بتعمد ترك سنة (وسجد) لهذه الزيادة (بعده) أي بعده السلام.
ثم شبه في الرجوع والسجود بعده قوله: (كنفل) قام فيه من اثنتين ساهيا و (لم يعقد ثالثته) فيرجع ويسجد بعده (وإلا) بأن عقدها سهوا برفع رأسه من ركوعها (كمل أربعا) وجوبا إلا الفجر والعيد والكسوف والاستسقاء
) بأن فارق الارض بيديه وركبتيه جميعا (فلا) يرجع ويسجد قبل السلام (ولا تبطل إن رجع) ولو عمدا (ولو استقل وتبعه مأمومه) وجوبا في الصور الثلاث إن كان إماما، وإن رجع بعد المفارقة فإنه يعتد برجوعه فيتشهد، فإن قام بلا تشهد عمدا بطلت بناء على بطلانها بتعمد ترك سنة (وسجد) لهذه الزيادة (بعده) أي بعده السلام.
ثم شبه في الرجوع والسجود بعده قوله: (كنفل) قام فيه من اثنتين ساهيا و (لم يعقد ثالثته) فيرجع ويسجد بعده (وإلا) بأن عقدها سهوا برفع رأسه من ركوعها (كمل أربعا) وجوبا إلا الفجر والعيد والكسوف والاستسقاء
(1/296)
لان زيادة
مثلها يبطلها (و) يرجع وجوبا (في) قيامه في النفل إلى (الخامسة مطلقا) عقدها أم لا
بناء على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي واشتهر عند الجمهور، والخلاف في
الاربع قوي بخلافه في غيره، فإن لم يرجع بطلت (وسجد قبله فيهما) أي في تكميله
أربعا وفي قيامه لخامسة لنقص السلام في محمله لانه نقص السلام من اثنتين حال
تكميله أربعا نظرا لمن يقول به، وكان السلام حينئذ ليس بفرض.
ثم بين كيفية التدارك حيث أمكن بقوله: (وتارك ركوع) سهوا (يرجع) له (قائما) لينحط له من قيام (وندب) له (أن يقرأ) شيئا من غير الفاتحة ليكون ركوعه عقب قراءة وتارك رفع من ركوع يرجع محدودبا حتى يصل للركوع ثم يرفع بنية الرفع، وقيل: يرجع له قائما لينحط للسجود من قيام (و) تارك (سجدة يجلس) ليأتي بها منه
ثم بين كيفية التدارك حيث أمكن بقوله: (وتارك ركوع) سهوا (يرجع) له (قائما) لينحط له من قيام (وندب) له (أن يقرأ) شيئا من غير الفاتحة ليكون ركوعه عقب قراءة وتارك رفع من ركوع يرجع محدودبا حتى يصل للركوع ثم يرفع بنية الرفع، وقيل: يرجع له قائما لينحط للسجود من قيام (و) تارك (سجدة يجلس) ليأتي بها منه
إن كانت
الثانية، فإن كانت الاولى فإنه ينحط لها من قيام ثم يأتي بالثانية، ولو كان فعلها
أولا بأن كان اعتقد أنه فعل الاولى ثم سجد بقصد الثانية (لا) تارك (
سجدتين) ثم تذكرهما في قيامه فلا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيام (ولا يجبر ركوع أولاه) المنسي سجدتاه (بسجود ثانيته) المنسي ركوعها لانه فعلهما بنية الركعة الثانية فلا ينصرفان للاولى، فإن ذكرهما جالسا أو ساجدا قام لينحط لهما من قيام وسجد بعد السلام، فإن لم يفعل وسجدهما من جلوس فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام، ذكره عبد الحق، وهو يدل على أن الانحطاط للسجود ليس بواجب وإلا لم يجبر بالسجود (وبطل بأربع سجدات) تركها (من أربع ركعات) الركعات الثلاثة (الاول) لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد التي بعدها وتصير الرابعة أولى فيتداركها بأن يسجد سجدة
سجدتين) ثم تذكرهما في قيامه فلا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيام (ولا يجبر ركوع أولاه) المنسي سجدتاه (بسجود ثانيته) المنسي ركوعها لانه فعلهما بنية الركعة الثانية فلا ينصرفان للاولى، فإن ذكرهما جالسا أو ساجدا قام لينحط لهما من قيام وسجد بعد السلام، فإن لم يفعل وسجدهما من جلوس فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام، ذكره عبد الحق، وهو يدل على أن الانحطاط للسجود ليس بواجب وإلا لم يجبر بالسجود (وبطل بأربع سجدات) تركها (من أربع ركعات) الركعات الثلاثة (الاول) لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد التي بعدها وتصير الرابعة أولى فيتداركها بأن يسجد سجدة
إن لم يسلم
وإلا بطلت (و) إن ترك ركنا من ركعة وعقد التي بعدها (رجعت الثانية أولى ببطلانها)
بترك الركن منها وفوات التدارك بعقد الثانية (لفذ وإمام) وتنقلب ركعات مأمومه تبعا
له وسجد قبل السلام إن نقص وزاد وبعده إن زاد، وكذا ترجع الثالثة ثانية ببطلان
الثانية والرابعة ثالثة ومفهوم بفذ وإمام أن ركعات المأموم لا تنقلب حيث سلمت
ركعات إمامه بل تبقى على حالها لان صلاته مبنية على صلاة إمامه، فيأتي ببدل ما بطل
على صفته من سر أو جهر بسورة أو بغير سورة بعد سلام الامام (وإن شك في سجدة لم يدر
محلها سجدها) مكانه لاحتمال كونها من الركعة التي هو فيها، فإذا سجدها فقد تيقن
سلامة تلك الركعة وصار الشك فيما قبلها فلا بد من إزالته وحينئذ فلا يخلو
إما أن يكون
في الاخيرة أو غيرها فإن كان في غير الاخيرة فسيأتي (و) إن كان شكه (في الاخيرة)
ولو أتى بالفاء التفريعية لكان أولى أي فإن حصل له الشك في تشهد الركعة الاخيرة
فإنه بعد
أن يسجدها (يأتي بركعة) بالفاتحة فقط لانقلاب الركعات في حقه، إذ يحتمل أن تكون من إحدى الثلاث وكل منها يبطل بعقد ما يليها ولا يتشهد قبل إتيانه بالركعة لان المحقق له ثلاث ركعات وليس محل تشهد ويسجد قبل السلام للزيادة مع احتمال النقص.
(و) إن كان في (قيام ثالثته) فيجلس ويسجدها لاحتمال أنها من الثانية وتبطل عليه الاولى لاحتمال كونها منها وصارت الثانية أولى فقد تم له بالسجدة ركعة فيأتي (بثلاث) من الركعات واحدة بالفاتحة وسورة ويجلس ثم بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد بعد السلام.
(و) إن كان في قيام (رابعته) جلس وأتى بها لتتم له الثالثة ويأتي (بركعتين) لاحتمال كونها من إحدى الاوليين وقد بطلت بانعقاد التي تليها فلم يكن معه محقق سوى ركعتين (وتشهد) عقب السجدة قبل الاتيان بالركعتين لان كل ركعتين يعقبهما تشهد (وإن سجد إمام سجدة) واحدة وترك الثانية سهوا وقام (لم يتبع) في القيام أي لم يتبعه مأمومه بل يجلس (وسبح به) أي له
أن يسجدها (يأتي بركعة) بالفاتحة فقط لانقلاب الركعات في حقه، إذ يحتمل أن تكون من إحدى الثلاث وكل منها يبطل بعقد ما يليها ولا يتشهد قبل إتيانه بالركعة لان المحقق له ثلاث ركعات وليس محل تشهد ويسجد قبل السلام للزيادة مع احتمال النقص.
(و) إن كان في (قيام ثالثته) فيجلس ويسجدها لاحتمال أنها من الثانية وتبطل عليه الاولى لاحتمال كونها منها وصارت الثانية أولى فقد تم له بالسجدة ركعة فيأتي (بثلاث) من الركعات واحدة بالفاتحة وسورة ويجلس ثم بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد بعد السلام.
(و) إن كان في قيام (رابعته) جلس وأتى بها لتتم له الثالثة ويأتي (بركعتين) لاحتمال كونها من إحدى الاوليين وقد بطلت بانعقاد التي تليها فلم يكن معه محقق سوى ركعتين (وتشهد) عقب السجدة قبل الاتيان بالركعتين لان كل ركعتين يعقبهما تشهد (وإن سجد إمام سجدة) واحدة وترك الثانية سهوا وقام (لم يتبع) في القيام أي لم يتبعه مأمومه بل يجلس (وسبح به) أي له
لعله يرجع،
فإن لم يسبحوا له بطلت صلاتهم، فإن لم يرجع لم يكلموه عند سحنون الذي مشى المصنف
على مذهبه هنا لانه يرى أن الكلام لاصلاحها مبطل.
(فإذا) لم يرجع و (خيف عقده) للتي قام لها (قاموا) لعقدها معه وتصير أولى للجميع إن كانت ركعة النقص هي الاولى ولا يسجدونها لانفسهم، فإن سجدوها لم تجزهم عند سحنون لكنها لا تبطل عليهم، فإن رجع إليها الامام وجب عليهم إعادتها معه عنده، وأما عند غيره فلا يعيدونها معه كما يأتي (فإذا جلس) للثانية في ظنه (قاموا) ولا يجلسون معه (كقعوده بثالثة) في الواقع وبالنسبة لهم وهي رابعة في ظنه (فإذا سلم) بطلت عليه و (أتوا) لانفسهم (بركعة) بعد سلامه (وأمهم) فيها (أحدهم) إن شاؤوا، وإن شاؤوا أتموا أفذاذا وصحت لهم دونه (
وسجدوا قبله) لنقصان السورة من الركعة والجلسة الوسطى وما مشى عليه المصنف مذهب سحنون وهو ضعيف، والمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح كلموه، فإن لم يرجع بالكلام يسجدونها لانفسهم ولا يتبعونه في تركها وإلا بطلت عليهم ويجلسون معه ويسلمون بسلامه، فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الاصح.
ولما بين حكم ما إذا أخل الامام بركن أخذ يبين حكم إخلال المأموم به وأن الامام لا يحمله عنه، وأن قوله: ولا سهو على مؤتم حالة القدوة خاص بالسنن فقال:
(فإذا) لم يرجع و (خيف عقده) للتي قام لها (قاموا) لعقدها معه وتصير أولى للجميع إن كانت ركعة النقص هي الاولى ولا يسجدونها لانفسهم، فإن سجدوها لم تجزهم عند سحنون لكنها لا تبطل عليهم، فإن رجع إليها الامام وجب عليهم إعادتها معه عنده، وأما عند غيره فلا يعيدونها معه كما يأتي (فإذا جلس) للثانية في ظنه (قاموا) ولا يجلسون معه (كقعوده بثالثة) في الواقع وبالنسبة لهم وهي رابعة في ظنه (فإذا سلم) بطلت عليه و (أتوا) لانفسهم (بركعة) بعد سلامه (وأمهم) فيها (أحدهم) إن شاؤوا، وإن شاؤوا أتموا أفذاذا وصحت لهم دونه (
وسجدوا قبله) لنقصان السورة من الركعة والجلسة الوسطى وما مشى عليه المصنف مذهب سحنون وهو ضعيف، والمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح كلموه، فإن لم يرجع بالكلام يسجدونها لانفسهم ولا يتبعونه في تركها وإلا بطلت عليهم ويجلسون معه ويسلمون بسلامه، فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الاصح.
ولما بين حكم ما إذا أخل الامام بركن أخذ يبين حكم إخلال المأموم به وأن الامام لا يحمله عنه، وأن قوله: ولا سهو على مؤتم حالة القدوة خاص بالسنن فقال:
(وإن زوحم
مؤتم عن ركوع) حتى فاته مع الامام برفعه منه معتدلا (أو نعس) نعاسا خفيفا لا ينقض
الوضوء (أو) حصل له (نحوه) كأن سها أو أكره أو أصابه مرض منعه من الركوع معه
(اتبعه) أي فعل المأموم ما فاته به إمامه ليدركه فيما هو فيه إذا حصل المانع (في
غير) الركعة الاولى للمأموم لانسحاب المأمومية عليه بإدراكه معه (الاولى) بركوعه
معه فيها، ومحل اتباعه في غيرها (ما) أي مدة كون الامام (لم يرفع) رأسه (من) جميع
(سجودها) أي سجود غير الاولى، فإذا كان يدرك الامام في ثانية سجدتيه ويفعل الثانية
بعد رفع الامام من ثانيته فإنه يفعل ما فاته ويسجدها ويتبعه، فإذا ظن أنه لا يدركه
في شئ منهما لم يفعل ما زوحم عنه بل يستمر قائما ويقضي ركعة، فإن خالف وتبعه فإن
أدركه في السجود صحت ولا قضاء عملا بما تبين، وإن لم يدركه فيه بطلت، فإن ظن
الادراك فتخلف ظنه ألغى ما فعل من التكميل وقضى ركعة ومفهوم في غير الاولى إلغاء
الاولى للمأموم برفع الامام من الركوع فيخر معه ساجدا ويقضي ركعة بعد سلامه، فإن
فعل ما فاته واتبعه بطلت ولو جهلا كما يقع لكثير من العوام، ومفهوم زوحم إلخ أنه
لو تعمد ترك الركوع مع الامام لم يتبعه، لكن الراجح أنه يتبعه أيضا في غير الاولى
كذي العذر، فلا فرق
بين ذي العذر وغيره إلا أن المعذور لا يأثم ويأثم غيره، وأما لو تعمد ترك الركوع معه في الاولى لبطلت الصلاة كما جزم به الاجهوري لا الركعة فقط، وكذا لو تعمد ترك الركوع معه في غير الاولى حتى رفع من
بين ذي العذر وغيره إلا أن المعذور لا يأثم ويأثم غيره، وأما لو تعمد ترك الركوع معه في الاولى لبطلت الصلاة كما جزم به الاجهوري لا الركعة فقط، وكذا لو تعمد ترك الركوع معه في غير الاولى حتى رفع من
سجودها (أو)
زوحم مثلا عن (سجدة) من الاولى أو غيرها أو عن السجدتين حتى قام الامام لما يليها
(فإن لم يطمع فيها) أي في الاتيان بالسجدة (قبل عقد إمامه) للتي تليها برفع رأسه
من ركوعها بأن ظن أن إمامه يرفع رأسه منها قبل أن يدركه (تمادى) على ترك السجدة
وتبع الامام فيما هو فيه (وقضى ركعة) بدلها بعد سلام الامام على نحو ما فاتته
(وإلا) بأن طمع فيها قبل عقد إمامه (سجدها) وتبعه في عقد ما بعدها، فإن تخلف ظنه
فلم يدركه بطلت عليه الركعة الاولى لعدم الاتيان بسجودها على الوجه المطلوب،
والثانية لعدم إدراك ركوعها مع الامام.
(و) إذا تمادى على ترك السجدة وقضى ركعة (لا سجود عليه) بعد سلامه لزيادة ركعة النقص (إن تيقن) أنه ترك السجدة، وأما إن شك في تركها وقضى الركعة فإنه يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون سجدها، وركعة القضاء هذه محض زيادة، فهذا راجع لقوله: تمادى وقضى ركعة.
ثم شرع في بيان حكم ما إذا زاد الامام ركعة سهوا هل يتبعه المأموم أو لا ؟ وحكم ما إذا فعل المأموم ما أمر به أو خالف فقال: (وإن قام إمام لخامسة) في رباعية ولو قال لزائدة
(و) إذا تمادى على ترك السجدة وقضى ركعة (لا سجود عليه) بعد سلامه لزيادة ركعة النقص (إن تيقن) أنه ترك السجدة، وأما إن شك في تركها وقضى الركعة فإنه يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون سجدها، وركعة القضاء هذه محض زيادة، فهذا راجع لقوله: تمادى وقضى ركعة.
ثم شرع في بيان حكم ما إذا زاد الامام ركعة سهوا هل يتبعه المأموم أو لا ؟ وحكم ما إذا فعل المأموم ما أمر به أو خالف فقال: (وإن قام إمام لخامسة) في رباعية ولو قال لزائدة
لكان أشمل
واستمر، فمأمومه على خمسة أقسام لانه إما أن يتيقن أنها محض زيادة أو لا، وتحته
أربعة أقسام أشار للاول بقوله: (فمتيقن انتفاء موجبها) أي فمن جزم بعد موجبها وعلم
أنها محض زيادة (يجلس) وجوبا وتصح له إن سبح له ولم
يتغير يقينه فإن لم يسبح له بطلت عليه لانه لو سبح لربما رجع الامام فصار المأموم بعدم التسبيح متعمد الزيادة في الصلاة، فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه.
وأشار إلى الاربعة الباقية بقوله: (وإلا) يتيقن المأموم انتفاء موجبها بأن تيقن أن قيامه لموجب أي نقص أو ظنه أو توهمه أو شك فيه (اتبعه) وجوبا في الاربع، ثم إن ظهر له الموجب فواضح وإن ظهر له بعد الفراغ من الخامسة عدمه وإنما قام سهوا سجد الامام وسجد معه المتبع له (فإن خالف) المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام (عمدا) أو جهلا غير متأول (بطلت) صلاته (فيهما) أي في الجلوس والاتباع
يتغير يقينه فإن لم يسبح له بطلت عليه لانه لو سبح لربما رجع الامام فصار المأموم بعدم التسبيح متعمد الزيادة في الصلاة، فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه.
وأشار إلى الاربعة الباقية بقوله: (وإلا) يتيقن المأموم انتفاء موجبها بأن تيقن أن قيامه لموجب أي نقص أو ظنه أو توهمه أو شك فيه (اتبعه) وجوبا في الاربع، ثم إن ظهر له الموجب فواضح وإن ظهر له بعد الفراغ من الخامسة عدمه وإنما قام سهوا سجد الامام وسجد معه المتبع له (فإن خالف) المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام (عمدا) أو جهلا غير متأول (بطلت) صلاته (فيهما) أي في الجلوس والاتباع
إن لم يتبين
أن مخالفته موافقة لما في الواقع (لا) إن خالف ما وجب عليه (سهوا) فلا تبطل فيهما
وحينئذ (فيأتي الجالس) أي من وجب عليه الاتباع فجلس سهوا (بركعة ويعيدها) أي
الركعة من وجب عليه الجلوس (المتبع) للامام سهوا إن قال الامام قمت لموجب فلا
وصلاة كل صحيحة فقوله: (وإن قال) الامام (قمت لموجب) لاني أسقطت ركنا من إحدى
الركعات فتغير اعتقاد المتبع ولو وهما صوابه إسقاط الواو منه وإدخالها على قوله:
(صحت) أي وتصح الصلاة (لمن لزمه اتباعه) أي اتباع الامام لكونه من أحد الاقسام
الاربعة (وتبعه) على أن هذا ظاهر لا يحتاج لنص عليه.
(و) صحت (لمقابله) وهو من لزمه الجلوس وجلس (إن سبح) وقد قدمناه.
ولما ذكر أن من وجب عليه الجلوس فخالف عمدا بطلت صلاته نبه على أن المتأول لا تبطل عليه بقوله مشبها له في الصحة (كمتبع) أي كصحة صلاة متبع للامام (تأول) بجهله (وجوبه) أي وجوب الاتباع وقد كان يجب عليه الجلوس لتيقن انتفاء الموجب (على المختار) عند اللخمي لعذره بتأويله اتباعه إذا لم يقل الامام قمت لموجب فأولى إن قال: (لا) تصح (لمن لزمه اتباعه في نفس الامر) وجزم بانتفاء
الموجب فجلس (ولم يتبع) كما هو الواجب عليه بالنظر لاعتقاده فتبين له القيام لموجب، فعلم أن قوله فمتيقن انتفاء موجبها يجلس معناه وصحت صلاته بقيدين: أن يسبح للامام وأن لا يتغير يقينه وإلا بطلت كما أشرنا له آنفا (ولم تجز) تلك الزائدة (مسبوقا) بركعة مثلا (علم) المسبوق (بخامسيتها) أي بكونها خامسة وتبعه فيها وسواء كانت أولى المسبوق أم لا
(و) صحت (لمقابله) وهو من لزمه الجلوس وجلس (إن سبح) وقد قدمناه.
ولما ذكر أن من وجب عليه الجلوس فخالف عمدا بطلت صلاته نبه على أن المتأول لا تبطل عليه بقوله مشبها له في الصحة (كمتبع) أي كصحة صلاة متبع للامام (تأول) بجهله (وجوبه) أي وجوب الاتباع وقد كان يجب عليه الجلوس لتيقن انتفاء الموجب (على المختار) عند اللخمي لعذره بتأويله اتباعه إذا لم يقل الامام قمت لموجب فأولى إن قال: (لا) تصح (لمن لزمه اتباعه في نفس الامر) وجزم بانتفاء
الموجب فجلس (ولم يتبع) كما هو الواجب عليه بالنظر لاعتقاده فتبين له القيام لموجب، فعلم أن قوله فمتيقن انتفاء موجبها يجلس معناه وصحت صلاته بقيدين: أن يسبح للامام وأن لا يتغير يقينه وإلا بطلت كما أشرنا له آنفا (ولم تجز) تلك الزائدة (مسبوقا) بركعة مثلا (علم) المسبوق (بخامسيتها) أي بكونها خامسة وتبعه فيها وسواء كانت أولى المسبوق أم لا
وتصح صلاته
ويأتي بما فاته إن قال الامام: قمت لموجب ولم يجمع مأمومه على نفيه وإن لم يتأول،
فإن لم يقل قمت لموجب أو أجمع المأموم على نفيه بطلت الصلاة ثم أفاد مفهوم علم
بقوله: (وهل كذا) أي لا تجزئ الخامسة مسبوقا (إن لم يعلم) بخامسيتها مطلقا أجمع
مأمومه على نفي الموجب أم لا بدليل قوله: (أو تجز) إذا قال الامام: قمت لموجب (إلا
أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان) واعترض عليه بأن القول الاول ليس بموجود
إنما الموجود أن الامام إذا قال قمت لموجب هل تجزئ غير العالم مطلقا أو إلا أن
يجمع المأموم على نفي الموجب، فلو قال: وأجزأت إن لم يعلم وهل مطلقا أو إلا أن
يجمع إلخ لطابق النقل فإن لم يقل الامام قمت لموجب لم تجز الركعة قطعا وصحت الصلاة
(وتارك سجدة) مثلا سهوا (من) ركعة (كأولاه) وفات التدارك ولم يتنبه لذلك واعتقد
كمال صلاته وأتى بركعة خامسة (لا تجزئه) تلك (الخامسة) عن ركعة النقص (إن تعمدها)
أي تعمد زيادتها لانه لم يأت بها بنية الجبر، ولا بد من إتيانه بركعة ولم تبطل
صلاته مع أن تعمد زيادة كسجدة مبطل نظرا لما في نفس الامر من انقلاب ركعاته بترك
سجدة سهوا ومفهوم إن تعمدها الاجزاء فصل: في سجود التلاوة (سجد) سجدة واحدة
(بشرط الصلاة)
من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال (بلا إحرام) أي تكبير زائد على تكبير الهوي
وبلا رفع يدين (و) بلا (سلام قارئ) مطلقا (ومستمع) أي قاصد السماع (فقط) أي لا
مجرد سامع وينحط لها من قيام ولا يجلس ليأتي بها من جلوس وينزل الراكب، ويشترط في
المستمع شروط ثلاثة: الاول (إن جلس) المستمع (ليتعلم) القرآن من القارئ حفظا أو
أحكاما لا لمجرد ثواب أو غيره ويسجدها (ولو ترك القارئ) الشرط الثاني (إن صلح)
بفتح اللام وضمها القارئ (ليؤم) أي للامامة بأن يكون ذكرا محققا بالغا عاقلا، وكذا
متوضئا على الراجح إلا مستمعا صحيحا من قارئ متوضئ عاجز عن ركن فإنه يسجد، فقوله:
ليؤم أي في الجملة.
الشرط الثالث قوله: (ولم يجلس) القارئ (ليسمع) الناس حسن قراءته (في إحدى عشرة) من المواضع آخر الاعراف * (والآصال) * في الرعد * (ويؤمرون) * في النحل * (خشوعا) * في الاسراء * (وبكيا) * في مريم * (وما يشاء) * في الحج * (ونفورا) * في الفرقان * (العظيم) * في النمل * (لا يستكبرون) * في السجدة * (وأناب) * في ص * (وتعبدون) * في فصلت (لا) في (ثانية الحج) عند قوله تعالى * (اركعوا واسجدوا) *، إلخ
الشرط الثالث قوله: (ولم يجلس) القارئ (ليسمع) الناس حسن قراءته (في إحدى عشرة) من المواضع آخر الاعراف * (والآصال) * في الرعد * (ويؤمرون) * في النحل * (خشوعا) * في الاسراء * (وبكيا) * في مريم * (وما يشاء) * في الحج * (ونفورا) * في الفرقان * (العظيم) * في النمل * (لا يستكبرون) * في السجدة * (وأناب) * في ص * (وتعبدون) * في فصلت (لا) في (ثانية الحج) عند قوله تعالى * (اركعوا واسجدوا) *، إلخ
(و) لا
(النجم) لعدم سجود فقهاء المدينة وقراءتها فيها (و) لا في (الانشقاق و) لا (القلم)
تقديما للعمل على الحديث لدلالته على نسخه.
و (هل) السجود (سنة) غير مؤكدة ومقتضى ابن عرفة أنه الراجح (أو فضيلة) أي مندوب (خلاف) وهو في البالغ، وأما الصبي فيخاطب بها ندبا قطعا (وكبر لخفض ورفع) إذا كان بصلاة بل (ولو بغير صلاة وص) محله فيها (وأناب) خلافا لمن قال: * (وحسن مآب) *، وفصلت * (تعبدون) * خلافا لمن قال: لا يسأمون (وكره سجود شكر) وكذا الصلاة له عند
بشارة بمسرة أو دفع مضرة (أو) سجود ل (- زلزلة) بخلاف الصلاة فلا تكره بل تطلب (و) كره (جهر) أي رفع صوت (بها) أي بالقراءة (بمسجد) والاولى تأخير هذا عن قوله: (و) كره (قراءة بتلحين) أي تطريب صوت لا يخرجه عن حد القراءة وإلا حرم ليكون الضمير عائدا على مذكور (ك) - كراهة قراءة (جماعة) يجتمعون فيقرؤون معا إن لم يؤد إلى تقطيع الكلمات وإلا حرم.
(و) كره (جلوس لها) أي لاجل سجودها خاصة (لا لتعليم) أو تعلم أو قصد ثواب مع قصد السجود فلا يكره الجلوس بل يطلب، ثم إن كان معلما سجد وإلا فلا، فقوله لا لتعليم من تتمة ما قبله، فلو قال بدله فقط كان أخصر وأشمل (وأقيم) ندبا (القارئ) جهرا (في المسجد يوم خميس أو غيره) أي كل خميس أو جمعة إن قصد دوام ذلك وإلا فلا يقام وإن كره كما قدمه بقوله وجهر بها بمسجد فلو قال بعد قوله وقراءة بتلحين وجهر بها بمسجد وأقيم إن قصد الدوام
و (هل) السجود (سنة) غير مؤكدة ومقتضى ابن عرفة أنه الراجح (أو فضيلة) أي مندوب (خلاف) وهو في البالغ، وأما الصبي فيخاطب بها ندبا قطعا (وكبر لخفض ورفع) إذا كان بصلاة بل (ولو بغير صلاة وص) محله فيها (وأناب) خلافا لمن قال: * (وحسن مآب) *، وفصلت * (تعبدون) * خلافا لمن قال: لا يسأمون (وكره سجود شكر) وكذا الصلاة له عند
بشارة بمسرة أو دفع مضرة (أو) سجود ل (- زلزلة) بخلاف الصلاة فلا تكره بل تطلب (و) كره (جهر) أي رفع صوت (بها) أي بالقراءة (بمسجد) والاولى تأخير هذا عن قوله: (و) كره (قراءة بتلحين) أي تطريب صوت لا يخرجه عن حد القراءة وإلا حرم ليكون الضمير عائدا على مذكور (ك) - كراهة قراءة (جماعة) يجتمعون فيقرؤون معا إن لم يؤد إلى تقطيع الكلمات وإلا حرم.
(و) كره (جلوس لها) أي لاجل سجودها خاصة (لا لتعليم) أو تعلم أو قصد ثواب مع قصد السجود فلا يكره الجلوس بل يطلب، ثم إن كان معلما سجد وإلا فلا، فقوله لا لتعليم من تتمة ما قبله، فلو قال بدله فقط كان أخصر وأشمل (وأقيم) ندبا (القارئ) جهرا (في المسجد يوم خميس أو غيره) أي كل خميس أو جمعة إن قصد دوام ذلك وإلا فلا يقام وإن كره كما قدمه بقوله وجهر بها بمسجد فلو قال بعد قوله وقراءة بتلحين وجهر بها بمسجد وأقيم إن قصد الدوام
لكان أخصر
وأوضح (وفي كره قراءة الجماعة) مجتمعين (على) الشيخ (الواحد) مخافة التخليط
وجوازها (روايتان) عن الامام.
(و) كره (اجتماع) الناس (لدعاء يوم عرفة) بمسجد كغيره إن قصد التشبيه بالحاج أو جعل من سنة ذلك اليوم وإلا فلا كراهة بل يندب.
(و) كره (مجاوزتها) أي سجدة التلاوة أي ترك السجود عند قراءة محلها (لمتطهر وقت جواز) لها (وإلا) يكن متطهرا أو ليس وقت جواز (فهل يجاوز) أي يترك (محلها) أي محل سجودها فقط وهو يسجدون في الاعراف والآصال في الرعد وهكذا (أو) يجاوز (الآية) بتمامها ابن رشد وهو الصواب لئلا يغير المعنى (تأويلان و) كره (اقتصار عليها) قال فيها: أكره له قراءتها خاصة لا قبلها شئ ولا بعدها شئ ثم يسجد في صلاة أو غيرها (وأول بالكلمة) الدالة على السجود نحو: خروا سجدا واسجدوا لله وأما الآية
بجملتها فلا كراهة.
(و) أول أيضا بالاقتصار على (الآية) مثل: * (واسجدوا لله الذي خلقهن) * إلى * (تعبدون) * ومثل * (إنما يؤمن بآياتنا) * إلى * (يستكبرون) * (قال) المازري: (و) التأويل بالآية (هو الاشبه) بالقواعد من الاول، إذ لا فرق بين كلمات السجدة وجملة الآية، فعلم أن التأويلين في الآية فإذا اقتصر على الكلمة فلا يسجد باتفاقهما
(و) كره (اجتماع) الناس (لدعاء يوم عرفة) بمسجد كغيره إن قصد التشبيه بالحاج أو جعل من سنة ذلك اليوم وإلا فلا كراهة بل يندب.
(و) كره (مجاوزتها) أي سجدة التلاوة أي ترك السجود عند قراءة محلها (لمتطهر وقت جواز) لها (وإلا) يكن متطهرا أو ليس وقت جواز (فهل يجاوز) أي يترك (محلها) أي محل سجودها فقط وهو يسجدون في الاعراف والآصال في الرعد وهكذا (أو) يجاوز (الآية) بتمامها ابن رشد وهو الصواب لئلا يغير المعنى (تأويلان و) كره (اقتصار عليها) قال فيها: أكره له قراءتها خاصة لا قبلها شئ ولا بعدها شئ ثم يسجد في صلاة أو غيرها (وأول بالكلمة) الدالة على السجود نحو: خروا سجدا واسجدوا لله وأما الآية
بجملتها فلا كراهة.
(و) أول أيضا بالاقتصار على (الآية) مثل: * (واسجدوا لله الذي خلقهن) * إلى * (تعبدون) * ومثل * (إنما يؤمن بآياتنا) * إلى * (يستكبرون) * (قال) المازري: (و) التأويل بالآية (هو الاشبه) بالقواعد من الاول، إذ لا فرق بين كلمات السجدة وجملة الآية، فعلم أن التأويلين في الآية فإذا اقتصر على الكلمة فلا يسجد باتفاقهما
(و) كره
(تعمدها) أي السجدة أي قراءة آيتها (بفريضة) ولو صبح جمعة (أو خطبة) لاخلاله
بنظامها (لا) تعمدها في (نفل) فلا يكره (مطلقا) في سر أو جهر أمن التخليط على من
خلفه أم لا سفرا أو حضرا (وإن قرأها في فرض سجد) ولو بوقت نهي لانها تابعة حينئذ
للفرض (لا) إن قرأها في (خطبة) فلا يسجد أي يكره (وجهر) ندبا (إمام) الصلاة
(السرية) بقراءته السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه (وإلا) يجهر بها وسجد
(اتبع) في سجوده لان الاصل عدم السهو فإن لم يتبع صحت صلاتهم (ومجاوزها) في
القراءة (بيسير) كآية أو آيتين (يسجد) مكانه من غير إعادة قراءتها في صلاة أو
غيرها لان ما قارب الشئ يعطى حكمه (و) مجاوزها (بكثير يعيدها) أي يعيد قراءتها
ويسجدها في محلها في صلاة أو غيرها لكن إن كان بصلاة أعادها (بالفرض و) أولى النفل
ما (لم ينحن) للركوع، فإن انحنى فات فعلها في هذه الركعة، ولا يعود لقراءتها في
ثانية الفرض لانه كابتداء قراءتها فيه وهو مكروه (و) يعود لقراءتها ندبا (بالنفل
في ثانيته) ليسجدها (ففي فعلها قبل) قراءة (الفاتحة)
أو بعدها
(قولان وإن قصدها) أي السجدة بأن انحط بنيتها فلما وصل لحد الركوع
نسيها (فركع) أي فقصد الركوع كان (سهوا) عنها (اعتد به) أي بهذا الركوع عند مالك بناء على أن الحركة للركن لا يشترط قصدها فيرجع له وقد فاتته السجدة، ثم إن كان في أولى نفل أعادها في ثانيته (ولا سهو) أي لا سجود سهو عليه لنقص الحركة ولا زيادة معه، وقال ابن القاسم: لا يعتد به ويخر ساجدا فإن رفع ساهيا لم يعتد به أيضا ويخر ساجدا ويسجد إن اطمأن كما يأتي (بخلاف تكريرها) أي السجدة بأن يسجد معها أخرى سهوا فإنه يسجد بعد السلام.
(أو) بخلاف (سجود) لها (قبلها) أي قبل قراءة محلها يظنها السجدة (سهوا) سواء قرأها وسجد لها ثانيا أم لا فإنه يسجد للزيادة بعد السلام، فقوله سهوا قيد في المسألتين فلو تعمد بطلت فيهما.
(قال) المازري من عند نفسه (وأصل المذهب) أي قاعدته (تكريرها) أي السجدة (إن كرر حزبا) فيه سجدة أو سجدات ولو في وقت واحد ولا يقتصر على الاولى (إلا المعلم والمتعلم) إذا كرر أحدهما والثاني يسمع (فأول مرة) فقط عند مالك وابن القاسم واختاره المازري فلم يكن قوله إلا المعلم إلخ مقولا من عند نفسه، فكان على المصنف أن يزيد بعد قوله فأول مرة على المقول (وندب لساجد الاعراف) مثلا (قراءة) بعد قيامه منها من
نسيها (فركع) أي فقصد الركوع كان (سهوا) عنها (اعتد به) أي بهذا الركوع عند مالك بناء على أن الحركة للركن لا يشترط قصدها فيرجع له وقد فاتته السجدة، ثم إن كان في أولى نفل أعادها في ثانيته (ولا سهو) أي لا سجود سهو عليه لنقص الحركة ولا زيادة معه، وقال ابن القاسم: لا يعتد به ويخر ساجدا فإن رفع ساهيا لم يعتد به أيضا ويخر ساجدا ويسجد إن اطمأن كما يأتي (بخلاف تكريرها) أي السجدة بأن يسجد معها أخرى سهوا فإنه يسجد بعد السلام.
(أو) بخلاف (سجود) لها (قبلها) أي قبل قراءة محلها يظنها السجدة (سهوا) سواء قرأها وسجد لها ثانيا أم لا فإنه يسجد للزيادة بعد السلام، فقوله سهوا قيد في المسألتين فلو تعمد بطلت فيهما.
(قال) المازري من عند نفسه (وأصل المذهب) أي قاعدته (تكريرها) أي السجدة (إن كرر حزبا) فيه سجدة أو سجدات ولو في وقت واحد ولا يقتصر على الاولى (إلا المعلم والمتعلم) إذا كرر أحدهما والثاني يسمع (فأول مرة) فقط عند مالك وابن القاسم واختاره المازري فلم يكن قوله إلا المعلم إلخ مقولا من عند نفسه، فكان على المصنف أن يزيد بعد قوله فأول مرة على المقول (وندب لساجد الاعراف) مثلا (قراءة) بعد قيامه منها من
الانفال أو
غيرها (قبل ركوعه) ليقع الركوع عقب قراءة (ولا يكفي عنها) أي عن سجدة التلاوة أي
بدلها (ركوع) أي لا يجعل الركوع عوضا عنها لانه إن قصد به الركوع للصلاة فلم
يسجدها، وإن قصد به السجود فقد أحالها عن صفتها وذلك غير جائز لانه تغيير للموضوع
الشرعي (وإن تركها) عمدا (وقصده) أي الركوع بانحطاط (صح) ركوعه (وكره) له ذلك (و)
إن تركها (سهوا) عنها وركع فذكرها وهو راكع (اعتد به) أي بركوعه (عند مالك) من
رواية أشهب (لا) عند (ابن القاسم) فيخر ساجدا ثم يقوم فيبتدئ الركعة ويقرأ
شيئا ويركع وحينئذ (فيسجد) بعد السلام (إن اطمأن به) أي بركوعه الذي تذكر فيه أنه تركها لزيادة الركوع وأولى لو رفع منه ساهيا وليست هذه مكررة مع قوله: وإن قصدها فركع سهوا إلخ لانه في تلك قصد السجود فلما وصل لحد الركوع نسيه فركع، وفي هذه لم يقصد السجود بل قصد الركوع ساهيا عن السجود فلما ركع تذكره والحكم فيهما واحد، كذا قرره والحق التكرار لانه إن قصد الركوع ساهيا عن السجدة فقد وجد قصد الحركة للركن فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة كما ذكرها لطخيخي وهو الحق فغيره لا يعول عليه.
فصل: في بيان حكم صلاة النافلة وما يتعلق بها (ندب نفل) في كل وقت يحل فيه (وتأكد) الندب (بعد) صلاة (مغرب) وبعد الذكر الوارد (ك) - بعد (ظهر
شيئا ويركع وحينئذ (فيسجد) بعد السلام (إن اطمأن به) أي بركوعه الذي تذكر فيه أنه تركها لزيادة الركوع وأولى لو رفع منه ساهيا وليست هذه مكررة مع قوله: وإن قصدها فركع سهوا إلخ لانه في تلك قصد السجود فلما وصل لحد الركوع نسيه فركع، وفي هذه لم يقصد السجود بل قصد الركوع ساهيا عن السجود فلما ركع تذكره والحكم فيهما واحد، كذا قرره والحق التكرار لانه إن قصد الركوع ساهيا عن السجدة فقد وجد قصد الحركة للركن فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة كما ذكرها لطخيخي وهو الحق فغيره لا يعول عليه.
فصل: في بيان حكم صلاة النافلة وما يتعلق بها (ندب نفل) في كل وقت يحل فيه (وتأكد) الندب (بعد) صلاة (مغرب) وبعد الذكر الوارد (ك) - بعد (ظهر
(و) تأكد (الضحى) وأقله ركعتان وأوسطه ست وأكثره ثمانية، وكره ما زاد عليها ووقته من حل النافلة للزوال.
(و) ندب (سر به) أي بالنفل (نهارا) وفي كراهة الجهر به قولان ما عدا الورد إذا صلاه نهارا، فإنه يجهر به نظرا لاصله.
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: