الفقه المالكي - القضاء و احكامه ج51
(كأن لم يكن فيها) أي في القرية لا بقيد المسلمين (إلا
بيتان) للمسلمين فيحكم بإسلامه وإن التقطه كافر (وإن) وجد (في) قرية من (قرى
الشرك) التي ليس فيها بيت من بيوت المسلمين (ف) هو (مشرك) وإن
التقطه مسلم تغيبا للدار (ولم يلحق) اللقيط شرعا (بملتقطه ولا غيره) إن ادعاه (إلا ببينة) له بأنه ابنه ولا يكفي قولها ذهب له ولد أو طرح فإن أقامها لحق به كان اللقيط محكوما بإسلامه أو كفره (أو بوجه) كمن عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه طرحه لما سمع أنه إذا طرح الجنين عاش أو لغلاء ونحوه مما يدل على صدقه فيلحق بصاحب الوجه المدعي (ولا يرده) أي لا يجوز رده لموضعه (بعد أخذه) لانه تعين عليه حفظه بالتقاطه إذ فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه (إلا أن يأخذه) لا لنية تربيته بل (ليرفعه للحاكم) فرفعه له (فلم يقبله
والموضع مطروق) للناس بحيث يعلم أن غيره يأخذه فله رده حينئذ فإن لم يكن الموضع مطروفا بأن لم يوقن بأن غيره يأخذه فإن تحقق عدم أخذه حتى مات اقتص منه وإن شك فالدية ومثل أخذه ليرفعه لحاكم أخذه ليسأل معينا هل هو ولده أم لا (و) لو تسابق جماعة أو اثنان على لقيط أو لقطة وكل أمين وأهل لكفايته (قدم الاسبق) وهو من وضع يده عليه ابتداء ولو زاحمه عنه الآخر وأخذه (ثم) إن استويا في وضع اليد قدم (الاولى) أي الاصلح لحفظه والقيام به (وإلا) يكن أولى بأن استويا (فالقرعة وينبغي) للملتقط (الاشهاد) عند الالتقاط على أنه التقطه خوف طول الزمان فيدعي الولدية أو الاسترقاق (وليس بمكاتب ونحوه) ممن فيه شائبة حرية فأولى القن (التقاط
التقطه مسلم تغيبا للدار (ولم يلحق) اللقيط شرعا (بملتقطه ولا غيره) إن ادعاه (إلا ببينة) له بأنه ابنه ولا يكفي قولها ذهب له ولد أو طرح فإن أقامها لحق به كان اللقيط محكوما بإسلامه أو كفره (أو بوجه) كمن عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه طرحه لما سمع أنه إذا طرح الجنين عاش أو لغلاء ونحوه مما يدل على صدقه فيلحق بصاحب الوجه المدعي (ولا يرده) أي لا يجوز رده لموضعه (بعد أخذه) لانه تعين عليه حفظه بالتقاطه إذ فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه (إلا أن يأخذه) لا لنية تربيته بل (ليرفعه للحاكم) فرفعه له (فلم يقبله
والموضع مطروق) للناس بحيث يعلم أن غيره يأخذه فله رده حينئذ فإن لم يكن الموضع مطروفا بأن لم يوقن بأن غيره يأخذه فإن تحقق عدم أخذه حتى مات اقتص منه وإن شك فالدية ومثل أخذه ليرفعه لحاكم أخذه ليسأل معينا هل هو ولده أم لا (و) لو تسابق جماعة أو اثنان على لقيط أو لقطة وكل أمين وأهل لكفايته (قدم الاسبق) وهو من وضع يده عليه ابتداء ولو زاحمه عنه الآخر وأخذه (ثم) إن استويا في وضع اليد قدم (الاولى) أي الاصلح لحفظه والقيام به (وإلا) يكن أولى بأن استويا (فالقرعة وينبغي) للملتقط (الاشهاد) عند الالتقاط على أنه التقطه خوف طول الزمان فيدعي الولدية أو الاسترقاق (وليس بمكاتب ونحوه) ممن فيه شائبة حرية فأولى القن (التقاط
بغير إذن
السيد) لان التقاطه ربما أدى لعجزه لاشتغاله بتربيته ولان حضانته من التبرع وهو
ليس من أهله فقوله التقاط أي أخذ لقيط وأما أخذ اللقطة فتقدم في قوله وذو الرق
كذلك أي فله أخذها وتعريفها بغير إذن سيده ولو قنا إذ تعريفها لا يشغله عن خدمة
السيد (ونزع) لقيط (محكوم بإسلامه) شرعا (من غيره) أي من غير المسلم وهو الكافر
إذا التقطه (وندب أخذ) عبد (آبق لمن يعرف) ربه فيعرف بفتح حرف المضارعة وسكون
العين من عرف يتعد لواحد أي يندب لمن وجد آبقا وعرف ربه أن يأخذه له لانه من باب
حفظ الاموال وكلامه محمول على ما إذا لم يخش ضياعه وإلا وجب أخذه له (وإلا) يعرف
ربه (فلا يأخذه) أي يكره أخذه (فإن أخذه رفعه للامام) لرجاء من يطلبه منه (ووقف)
عند الامام (سنة) فإن أرسله فيها ضمن (ثم) إذا مضت السنة ولم يجئ ربه (بيع) أي
باعه الامام (ولا يهمل) أمره بل يكتب اسمه وحليته مع بيان التاريخ والبلد وغير ذلك
مما يحتاج لتسجيله ويشهد على ذلك ويجعل ثمنه في بيت المال حتى يعلم ربه (وأخذ
نفقته) التي أنفقها عليه في السنة من ثمنه ولا يلزمه الصبر إلى أن يحضر ربه وكذا أجرة الدلال (ومضي بيعه) أي الامام للعبد ويجوز ابتداء بعد سنة كما هو صريح قوله ثم بيع (وإن قال ربه كنت أعتقته) سابقا قبل الاباق أو بعده فلا يلتفت لقوله لاتهامه على نقض بيع الامام بالوجه الجائزة ومفهوم قال أنه إن أثبت ذلك ببينة عمل بها ونقض البيع (وله) أي لرب الآبق (عتقه) حال إباقه والتصدق به والايصاء به للغير (وهبته لغير ثواب) لا له لانه بيع وبيعه لا يجوز
نفقته) التي أنفقها عليه في السنة من ثمنه ولا يلزمه الصبر إلى أن يحضر ربه وكذا أجرة الدلال (ومضي بيعه) أي الامام للعبد ويجوز ابتداء بعد سنة كما هو صريح قوله ثم بيع (وإن قال ربه كنت أعتقته) سابقا قبل الاباق أو بعده فلا يلتفت لقوله لاتهامه على نقض بيع الامام بالوجه الجائزة ومفهوم قال أنه إن أثبت ذلك ببينة عمل بها ونقض البيع (وله) أي لرب الآبق (عتقه) حال إباقه والتصدق به والايصاء به للغير (وهبته لغير ثواب) لا له لانه بيع وبيعه لا يجوز
(وتقام عليه
الحدود) من قتل أو جلد إذا فعل ما يقتضيها ونص على ذلك لئلا يتوهم أنها لا تقام
عليه لغيبة سيده (وضمنه) الملتقط (إن أرسله) بعد أخذه ولو خوفا من شدة النفقة عليه
أي ضمن قيمته يوم الارسال لربه إذا حضر إن هلك العبد (إلا) أن يكون أرسله (لخوف
منه) أو يقتله أو يؤذيه في نفسه أو ماله فلا يضمن ويصدق في أنه إنما أرسله للخوف
منه بقرائن الاحوال وشبه في الضمان.
قوله: (كمن استأجره) أي الآبق منفسه أو من ملتقطه (فيما) أي في عمل (يعطب فيه) وعطب فإن سلم ضمن أجرة المثل وسواء علم المستأجر أنه أبق أم لا وعطف على أرسله قوله: (لا) يضمنم الملتقط (إن أبق) العبد بفتح الباء (منه) أي من الملتقط (وإن) كان العبد لا بقيد كونه آبقا (مرتهنا) بالفتح أي في دين فأبق فلا ضمان على المرتهن بالكسر (وحلف) المرتهن أنه أبق بغير تفريط مني ولا يمين على الملتقط لان نفقته على الآبق في رقبته فلا يتهم بالتفريط لضياع نفقته عليه بخلاف المرتهن فإن نفقته في ذمة الراهن (واستحقه سيده) من يد الملتقط (بشاهد ويمين) بغير استيناء وأولى بشاهدين (وأخذه) مدعيه حوزا لا ملكا (إن لم يكن إلا دعواه) أنه عبدي (إن صدقه) العبد على دعواه وذلك بعد الرفع للحاكم والاستيناء فإن جاء غيره
بأثبت مما جاء به أخذه منه ولذا قال وأخذه المفيد للحوز وقال فيما قبله واستحقه المقتضى للملك ومفهوم صدقه أنه إن كذبه أخذه أيضا إن وصفه ولم يقر العبد بأنه لفلان أو أقر وكذبه المقر له فإن صدقه أخذه المقر له (وليرفع) ملتقط العبد
قوله: (كمن استأجره) أي الآبق منفسه أو من ملتقطه (فيما) أي في عمل (يعطب فيه) وعطب فإن سلم ضمن أجرة المثل وسواء علم المستأجر أنه أبق أم لا وعطف على أرسله قوله: (لا) يضمنم الملتقط (إن أبق) العبد بفتح الباء (منه) أي من الملتقط (وإن) كان العبد لا بقيد كونه آبقا (مرتهنا) بالفتح أي في دين فأبق فلا ضمان على المرتهن بالكسر (وحلف) المرتهن أنه أبق بغير تفريط مني ولا يمين على الملتقط لان نفقته على الآبق في رقبته فلا يتهم بالتفريط لضياع نفقته عليه بخلاف المرتهن فإن نفقته في ذمة الراهن (واستحقه سيده) من يد الملتقط (بشاهد ويمين) بغير استيناء وأولى بشاهدين (وأخذه) مدعيه حوزا لا ملكا (إن لم يكن إلا دعواه) أنه عبدي (إن صدقه) العبد على دعواه وذلك بعد الرفع للحاكم والاستيناء فإن جاء غيره
بأثبت مما جاء به أخذه منه ولذا قال وأخذه المفيد للحوز وقال فيما قبله واستحقه المقتضى للملك ومفهوم صدقه أنه إن كذبه أخذه أيضا إن وصفه ولم يقر العبد بأنه لفلان أو أقر وكذبه المقر له فإن صدقه أخذه المقر له (وليرفع) ملتقط العبد
أمر العبد
(للامام إن لم يعرف) الملتقط (مستحقه) بكسر الحاء أي مالكه وصدقه العبد فهذا من
تتمة ما قبله وهو معنى قولنا آنفا وذلك بعد الرفع الخ فإن عرف مستحقه لم يحتج لرفع
ومحل الرفع للامام (إن لم يخش ظلمه) وإلا لم يرفع (وإن أتى رجل) أبق له عبد من قطر
إلى قاضي قطر آخر عنده آبق (بكتاب قاض) من قطره مضمونه (أنه قد شهد عندي أن صاحب
كتابي هذا فلان) الفلاني خبر أن الثانية (هرب منه عبد ووصفه) في مكتوبه (فليدفع
إليه) وجوبا (بذلك) حيث طابق وصفه الخارجي ما في الكتاب ولا يبحث عن بينته ولا
غيرها والله أعلم.
(درس) باب في القضاء وأحكامه وهو لغة يطلق على معان منها الفراغ كما في وقضى الامر ومنها الاداء كما في قضى زيد دينه أي أداه كما في قضى زيد دينه أي أداه ووفاه ومنها الحكم وهو المراد هنا والقاضي الحاكم أي من له الحكم وإن لم يحكم بالفعل ولا يستحقه شرعا إلا من توفرت فيه شروط أربعة أشار لذلك المصنف بقوله: (أهل القضاء عدل) أي مستحقه عدل أي عدل شهادة ولو عتيقا عند الجمهور والعدالة تستلزم الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق (ذكر) محقق لا أنثى ولا خنثى (فطن) ضد المغفل الذي ينخدع بتحسين الكلام ولا يتفطن لما يوجب الاقرار والانكار وتناقض الكلام فالفطنة جودة الذهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام (مجتهد إن وجد) فلا تصح ولاية المقلد عند وجود المجتهد المطلق (وإلا) يوجد مجتهد مطلق (فأمثل مقلد) هو المستحق للفضاء وهو الذي له فقه كامل بضبط المسائل المنقولة واستخراج ما ليس فيه نص بقياس على المنقول في مذهب إمامه أو باعتبار أصل والاصح أنه يصح تولية
المقلد مع وجود المجتهد
(درس) باب في القضاء وأحكامه وهو لغة يطلق على معان منها الفراغ كما في وقضى الامر ومنها الاداء كما في قضى زيد دينه أي أداه كما في قضى زيد دينه أي أداه ووفاه ومنها الحكم وهو المراد هنا والقاضي الحاكم أي من له الحكم وإن لم يحكم بالفعل ولا يستحقه شرعا إلا من توفرت فيه شروط أربعة أشار لذلك المصنف بقوله: (أهل القضاء عدل) أي مستحقه عدل أي عدل شهادة ولو عتيقا عند الجمهور والعدالة تستلزم الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق (ذكر) محقق لا أنثى ولا خنثى (فطن) ضد المغفل الذي ينخدع بتحسين الكلام ولا يتفطن لما يوجب الاقرار والانكار وتناقض الكلام فالفطنة جودة الذهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام (مجتهد إن وجد) فلا تصح ولاية المقلد عند وجود المجتهد المطلق (وإلا) يوجد مجتهد مطلق (فأمثل مقلد) هو المستحق للفضاء وهو الذي له فقه كامل بضبط المسائل المنقولة واستخراج ما ليس فيه نص بقياس على المنقول في مذهب إمامه أو باعتبار أصل والاصح أنه يصح تولية
المقلد مع وجود المجتهد
(وزيد للامام
الاعظم) وهو الخليفة وصف خامس وهو أنه (قرشي) فلا تصح خلافة غير القرشي لان النبي
(ص) جعل الخلاف في قريش وقريش قيل هو فهر بن مالك بن النضر والاكثر على أنه هو
النضر ولا يشترط أن يكون عباسيا ولا علويا لاجماع الصحابة على خلافة الصديق وهو
تيمي وعمر وهو عدوي وعثمان وهو أموي وعلي وهو هاشمي والكل من قريش ثم استقرت
الخلافة في بني أمية مع كثرة الفتن ثم في بني العباس (فحكم) المقلد وجوبا من خليفة
أو قاض (بقول مقلده) بفتح اللام أي بالراجح من مذهب إمامه لا بقول غيره ولا
بالضعيف من مذهبه وكذا المفتي فإن حكم بالضعيف نقض حكمه إلا إذا لم يشتد ضعفه وكان
الحاكم من أهل الترجيح وترجح عنده ذلك الحكم بمرجح من المرجحات فلا ينقض كما لو
قاس عند عدم النص وهو أهله ويجب أن يكون الحاكم ذا بصر وكلام وسمع فلا يجوز تولية
الاعمى أو الابكم أو الاصم (و) إن وقع (نفذ حكم أعمى وأبكم وأصم) الواو بمعنى أو
أي لا ينقض لان عدم هذه الامور ليس شرطا في صحة ولايته ابتداء ولا في صحة دوامها
بل هو واجب غير شرط في الابتداء والدوام ولذا قال: (ووجب عزله) ولو طرأ عليه شئ
مما ذكر فاستفيد منه أمران عدم جواز ولايته ابتداء ودواما وصحة حكمه بعد الوقوع
(ولزم المتعين) أي المنفرد في الوقت بشروط القضاء
(أو الخائف
فتنة) على نفسه أو ماله أو ولده أو على الناس (إن لم يتول أو) الخائف (ضياع الحق)
له أو لغيره إن لم يتول (القبول والطلب) فاعل لزم أي لزمه القبول إن طلبه منه
الامام ولزمه الطلب من الامام إن لم يطلبه ولا يضره بذل مال في طلبه حينئذ لانه
لامر متعين
عليه (وأجبر) المتعين له بانفراد شروطه (وإن بضرب وإلا) يتعين ولا خاف فتنة ولا ضياع حق (فله الهرب وإن عين) من الامام لشدة خطره في الدين دون غيره من فروض الكفاية وحيث لم يتعين بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فيحرم دفع مال لاجل توليته وترد أحكامه ولو صوابا فلا يرفع خلافا (وحرم) قبول القضاء أو طلبه (لجاهل وطالب دنيا) من المتداعيين لانه من أكل أموال الناس بالباطل والواو بمعنى أو وأما طلب مال مما هو للقضاء في بيت المال أو من وقف عليه فلا يحرم بل يندب إذا كان في ضيق عيش وأراد التوسعة على عياله من ذلك (وندب ليشهر علمه) للناس بقصد إفادة الجاهل وإرشاد المستفتي لا الشهرة لامر دنيوي ثم شبه في الندب قوله: (كورع) وهو من يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات (غني) أي ذي مال ينفق على نفسه وعياله منه لان الغني مظنة التنزه وترك الطمع خصوصا إذا انضم له ورع (حليم) ليس سئ الاخلاق فإن سوء الخلق منشأ للظلم وأذية الناس (نزه) أي كامل المروءة بترك ما لا يليق من سفاسف الامور (نسيب) أي معروف النسب ولو لم يكن قرشيا لئلا يتسارع الناس للطعن فيه كابن الزنا واللعان
عليه (وأجبر) المتعين له بانفراد شروطه (وإن بضرب وإلا) يتعين ولا خاف فتنة ولا ضياع حق (فله الهرب وإن عين) من الامام لشدة خطره في الدين دون غيره من فروض الكفاية وحيث لم يتعين بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فيحرم دفع مال لاجل توليته وترد أحكامه ولو صوابا فلا يرفع خلافا (وحرم) قبول القضاء أو طلبه (لجاهل وطالب دنيا) من المتداعيين لانه من أكل أموال الناس بالباطل والواو بمعنى أو وأما طلب مال مما هو للقضاء في بيت المال أو من وقف عليه فلا يحرم بل يندب إذا كان في ضيق عيش وأراد التوسعة على عياله من ذلك (وندب ليشهر علمه) للناس بقصد إفادة الجاهل وإرشاد المستفتي لا الشهرة لامر دنيوي ثم شبه في الندب قوله: (كورع) وهو من يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات (غني) أي ذي مال ينفق على نفسه وعياله منه لان الغني مظنة التنزه وترك الطمع خصوصا إذا انضم له ورع (حليم) ليس سئ الاخلاق فإن سوء الخلق منشأ للظلم وأذية الناس (نزه) أي كامل المروءة بترك ما لا يليق من سفاسف الامور (نسيب) أي معروف النسب ولو لم يكن قرشيا لئلا يتسارع الناس للطعن فيه كابن الزنا واللعان
(مستشير) لاهل
العلم في المسائل فلا يستقل برأيه وإن مجتهدا لان الصواب لا يتقيد به بل ربما ظهر
الصواب على يد جاهل (بلا دين) عليه لانحطاط رتبته به عند الناس (و) بلا (حد) أي
يندب أن لا يكون محدودا في زنا أو قذف أو شرب أو سرقة أو غيرها لان رتبته أحط من
رتبة المدين عند الناس وإن كان الموضوع أنه تاب (و) بلا (زائد) أي زيادة والاولى
التعبير بها (في الدهاء) بفتح الدال المهملة والمدهو جودة الذهن والرأي فالمطلوب
الدهاء ويندب أن لا يكون زائدا فيه عن عادة الناس خشية أن يحمله ذلك على الحكم بين
الناس بالفراسة وترك قانون الشريعة من طلب البينة وتجريحها وتعديلها وطلب اليمين
ممن توجهت عليه وغير ذلك (و)
بلا (بطانة سوء) أي يتهم منها السوء وإلا فالسلامة منها واجبة وبطانة الرجل بكسر الباء أصحابه الذين يعتمد عليهم في شأنه (و) ندب للقاضي (منع الراكبين معه والمصاحبين له) في غير ركوب بل يستعمل الانفراد ما أمكن إذ كثرة الاجتماع لا خير فيها مع اتهامه أنه لا يستوفي عليهم الاحكام الشرعية إلا لضرورة خادم ومعين في أمر من الخصومات ورفع الظلامات ولذا قال (و) ندب له (تخفيف الاعوان) من عنده لانهم لا يسلمون غالبا من تعليم الاخصام التحيل وقلب الاحكام كما هو مشاهد وينبغي أن يبعد عنه من طالت إقامته منهم في هذه الخدمة (واتخاذ من يخبره) من أهل الامانة والصلاح (بما يقال في سيرته) من خير أو شر فيحمد الله في الاول ويتنحى في الثاني أو يبين وجه الحق للناس (و) بما يقال في (حكمه وشهوده) ليعمل بمقتضى ذلك من إبقاء أو عزل أو أمر أو نهي (و) ندب له (تأديب من أساء عليه) أي على القاضي في مجلسه وإن لزم منه الحكم لنفسه خشية انتهاك مجلس الشرع
بلا (بطانة سوء) أي يتهم منها السوء وإلا فالسلامة منها واجبة وبطانة الرجل بكسر الباء أصحابه الذين يعتمد عليهم في شأنه (و) ندب للقاضي (منع الراكبين معه والمصاحبين له) في غير ركوب بل يستعمل الانفراد ما أمكن إذ كثرة الاجتماع لا خير فيها مع اتهامه أنه لا يستوفي عليهم الاحكام الشرعية إلا لضرورة خادم ومعين في أمر من الخصومات ورفع الظلامات ولذا قال (و) ندب له (تخفيف الاعوان) من عنده لانهم لا يسلمون غالبا من تعليم الاخصام التحيل وقلب الاحكام كما هو مشاهد وينبغي أن يبعد عنه من طالت إقامته منهم في هذه الخدمة (واتخاذ من يخبره) من أهل الامانة والصلاح (بما يقال في سيرته) من خير أو شر فيحمد الله في الاول ويتنحى في الثاني أو يبين وجه الحق للناس (و) بما يقال في (حكمه وشهوده) ليعمل بمقتضى ذلك من إبقاء أو عزل أو أمر أو نهي (و) ندب له (تأديب من أساء عليه) أي على القاضي في مجلسه وإن لزم منه الحكم لنفسه خشية انتهاك مجلس الشرع
وحرمة الحاكم
ولو بغير بينة لان هذا مما يستند فيه لعلمه والتأديب بما يراه أولى من العفو كما
هو مفاد المصنف ونص غيره لا بغير مجلسه وإن شهد به عليه لانه لا يحكم لنفسه في مثل
ذلك بل يرفعه لغيره إن شاء والعفو أولى (إلا في مثل اتق الله في أمري) أو خف الله
أو أذكر وقوفك بين يدي الله (فليرفق به) فلا يجوز تأديبه من الارفاق أن يقول له
أنت قد لزمك الاقرار بقولك كذا أو أنت قد رضيت بشهادة فلان عليك فكيف تجحد بعد ذلك
وتطلب عدم الحكم عليك والامهال (ولم يستخلف إلا لوسع عمله) يعني أن القاضي المولى
من الخليفة ولم ينص له على استخلاف ولا عدمه لا يجوز له أن يستخلف غيره في جهة
قريبة ولو اتسع عمله لغير عذر من مرض أو سفر فإن استخلف لغير عذر لم ينفذ حكم
مستخلفه إلا أن ينفذه هو إلا أن يتسع عمله فيجوز له أن يستخلف لكن (في جهة بعدت)
عنه بأميال كثيرة يشق إحضار الخصوم منها إلى
محله (من) أي يستخلف رجلا (علم ما استخلف فيه) فقط فلا يشترط علمه بجميع أبواب الفقه فإذا استخلفه على الانكحة فقط وجب أن يكون عالما بمسائل النكاح وما يتعلق بها وإن استخلفه في القسمة والمواريث وجب علمه بذلك وهكذا (وانعزل) المستخلف بالفتح (بموته) أي بموت القاضي الذي استخلفه لانه وكيله والوكيل ينعزل بموت موكله وبعزله ونص على الموت مع أن عزله كذلك أي ينعزل نائبه بعزله لانه يتوهم أن الموت لما كان يأتي بغتة لم ينعزل النائب بموت موليه ولا ينعزل النائب بموت القاضي إذا جعل له الامام الاستخلاف أو جرى به العرف خلافا لظاهر إطلاق المصنف (لا هو) أي لا ينعزل القاضي (بموت الامير) الذي ولاه
محله (من) أي يستخلف رجلا (علم ما استخلف فيه) فقط فلا يشترط علمه بجميع أبواب الفقه فإذا استخلفه على الانكحة فقط وجب أن يكون عالما بمسائل النكاح وما يتعلق بها وإن استخلفه في القسمة والمواريث وجب علمه بذلك وهكذا (وانعزل) المستخلف بالفتح (بموته) أي بموت القاضي الذي استخلفه لانه وكيله والوكيل ينعزل بموت موكله وبعزله ونص على الموت مع أن عزله كذلك أي ينعزل نائبه بعزله لانه يتوهم أن الموت لما كان يأتي بغتة لم ينعزل النائب بموت موليه ولا ينعزل النائب بموت القاضي إذا جعل له الامام الاستخلاف أو جرى به العرف خلافا لظاهر إطلاق المصنف (لا هو) أي لا ينعزل القاضي (بموت الامير) الذي ولاه
(ولو) كان
الميت الذي ولاه (الخليفة) لان القاضي ليس نائبا عن نفس الخليفة بخلاف نائب القاضي
فإنه نائب عن نفس القاضي فلذا انعزل بموته وأما لو عزله الامير فإنه ينعزل قطعا
ولا ينفذ حكمه بعد بلوغه عزله (ولا تقبل شهادته) أي القاضي إذا شهد عند قاض آخر
(بعده) أي بعد عزله (أنه) كان (قضى بكذا) ولا مفهوم للظرف لان شهادته لا تقبل قبل
العزل أيضا لانها شهادة على فعل نفسه (وجاز تعدد مستقل) أي جاز للامام نصب قاض
متعدد يستقل كل واحد بناحية يحكم فيها بجميع أحكام الفقه بحيث لا يتوقف حكم واحد
منهم على حكم الآخر كقاضي رشيد وقاضي المحلة وقاضي قليوب أو تعدد مستقل ببلد (أو
خاص)
عطف على مقدر
دل عليه الكلام السابق أي مستقل عام في النواحي أو الاحكام أو خاص (بناحية)
كالغريبة أو المتوفية بمصر (أو نوع) أي باب من أبواب الفقه كالانكحة أو البيوع أو
الفرائض (و) إذا تنازع الخصمان فأراد أحدهما الرفع لقاض وأراد الآخر الرفع
لقاض آخر كان (القول للطالب) وهو صاحب الحق دون المطلوب (ثم) إذا لم يكن طالب مع مطلوب بأن كان كل يطالب صاحبه رفع إلى (من) أي قاض (سبق رسوله) لطلب الاتيان عنده (وإلا) يسبق رسول قاض بل استويا في المجئ مع دعوى كل أنه الطالب (أقرع) للقاضي الذي يذهبان إليه فمن خرج سهمه للذهاب له ذهبا له (كالادعاء) أي كما يفرع بينهما في الادعاء بعد إتيانهما للقاضي الذي أقرعا في الذهاب إليه أو الذي اتفقا على الذهاب له ثم تنازعا في تقديم الدعوى إذ الموضوع أن كلا طالب وسيأتي له ما يغني عن هذا التشبيه في قوله وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب وإلا أقرع (و) جاز لمتداعيين (تحكيم) رجل (غير خصم) من غير تولية قاض له يحكمانه في النازلة بينهما لا تحكيم خصم من الخصمين فلا يجوز ولا ينفذ حكمه (و) غير (جاهل وكافر) وأما الجاهل والكافر فلا يجوز تحكيمهما (وغير
لقاض آخر كان (القول للطالب) وهو صاحب الحق دون المطلوب (ثم) إذا لم يكن طالب مع مطلوب بأن كان كل يطالب صاحبه رفع إلى (من) أي قاض (سبق رسوله) لطلب الاتيان عنده (وإلا) يسبق رسول قاض بل استويا في المجئ مع دعوى كل أنه الطالب (أقرع) للقاضي الذي يذهبان إليه فمن خرج سهمه للذهاب له ذهبا له (كالادعاء) أي كما يفرع بينهما في الادعاء بعد إتيانهما للقاضي الذي أقرعا في الذهاب إليه أو الذي اتفقا على الذهاب له ثم تنازعا في تقديم الدعوى إذ الموضوع أن كلا طالب وسيأتي له ما يغني عن هذا التشبيه في قوله وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب وإلا أقرع (و) جاز لمتداعيين (تحكيم) رجل (غير خصم) من غير تولية قاض له يحكمانه في النازلة بينهما لا تحكيم خصم من الخصمين فلا يجوز ولا ينفذ حكمه (و) غير (جاهل وكافر) وأما الجاهل والكافر فلا يجوز تحكيمهما (وغير
مميز) عطف على
خصم كالذي قبله فالمعنى وتحكيم غير مميز وهو المميز لان نفي النفي إثبات فكأنه قال
وجاز تحكيم مميز وأتى بغيرها لئلا يتوهم عطفه على خصم وهو فاسد ولو قال وتحكيم رجل
مسلم عالم مميز لكان أوضح ويخرج الصبي المميز فإنه فيه خلافه سيذكره كالمرأة وجواز
التحكيم إنما يكون (في مال وجرح) ولو عظم فإن حكما خصما أو جاهلا أو كافرا لم ينفذ
حكمه فإن حكم ولم يصب فعليه الضمان فالمراد بالخصم أحد المتداعيين كما هو صريح
النقل فإن سأل الجاهل عالما فأراه وجه الحق فحكم به لم يكن حكم جاهل (لا) في (حد)
من سائر الحدود (و) لا في (لعان وقتل وولاء) لشخص على آخر (ونسب) كذلك (و) لا في
(طلاق وعتق) فيمتنع التحكيم في واحد من هذه السبعة لانه تعلق بها حق لغير الخصمين
إما لله تعالى وإما لآدمي كما في اللعان والولاء والنسب لما في ذلك من قطع النسب
وأما الحد والقتل والعتق والطلاق فالحق فيها لله تعالى لان الحدود زواجر وهو حق لله ولان المطلقة بائنا لا يجوز إبقاؤها في العصمة ولا يجوز رد العبد للرق وهو حق لله (ومضى) حكمه في أحد هذه السبعة (إن حكم صوابا) فلا ينقض لان حكم المحكم يرفع الخلاف كحكم الحاكم وترك هنا بعض مسائل ذكرها في الحجر بقوله وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب ومال يتيم الخ وزاد هنا الطلاق والعتق واللعان (وأدب) أي إذا استوفى وأما إذا حكم ولم يستوف ماحكم به فلا أدب (وفي) صحة حكم (صبي) مميز (وعبد وامرأة وفاسق) أربعة أقوال
وأما الحد والقتل والعتق والطلاق فالحق فيها لله تعالى لان الحدود زواجر وهو حق لله ولان المطلقة بائنا لا يجوز إبقاؤها في العصمة ولا يجوز رد العبد للرق وهو حق لله (ومضى) حكمه في أحد هذه السبعة (إن حكم صوابا) فلا ينقض لان حكم المحكم يرفع الخلاف كحكم الحاكم وترك هنا بعض مسائل ذكرها في الحجر بقوله وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب ومال يتيم الخ وزاد هنا الطلاق والعتق واللعان (وأدب) أي إذا استوفى وأما إذا حكم ولم يستوف ماحكم به فلا أدب (وفي) صحة حكم (صبي) مميز (وعبد وامرأة وفاسق) أربعة أقوال
أولها الصحة
ثانيها عدمها (ثالثها) الصحة (إلا) في تحكيم (الصبي) لانه غير مكلف ولا إثم عليه
إن جار (ورابعها) الصحة (إلا) في تحكيم صبي (وفاسق) ويجوز إبقاء المصنف على ظاهره
بأن يقدر وفي جواز تحكيم صبي الخ وعدمه والاصل في الجواز الصحة وفي عدمه عدمها (و)
جاز ماضي (ضرب خصم لد) عن دفع الحق بعد لزومه باجتهاد الحاكم والمراد بالجواز في
هذه الاذن الصادق بالوجوب (و) جاز (عزله) أي القاضي أي يجوز للامام أن يعزله
(لمصلحة) اقتضت عزله لكون غيره أقوى منه أو أحكم أو أصبر أو لنقله لبلد آخر (ولم
ينبغ) عزله (إن شهر عدلا) أي بالعدالة (بمجرد شكية) أي شكوى بل حتى يكشف عن حاله
فالتجرد إنما هو عن الكشف والنظر وحينئذ فكلامه صادق بما إذا تعددت الشكوى ومفهومه
أنه إذا لم يشتهر بالعدالة أن يعزله بمجرد الشكوى وهو كذلك (وليبرأ) أي يجب على
الامام أن يبرئه عن الشين إن عزله (عن غير سخط) أي جرح بل لمجرد مصلحة ككون غيره
أعلم بالاحكام وأما إن عزله لسخط فعليه أن يبين للناس موجب عزله لئلا يولي عليهم
بعد (و) جاز له (خفيف تعزير) شأنه السلامة من النجس (بمسجد لا حد) فلا يجوز فيه
خشية خروج نجاسة منه يحتمل الحرمة والكراهة (وجلس) ندبا (به) أي بالمسجد أي برحابه
ليصل إليه الكافر والكائض وجلوسه ولو يغير مسجد يكون (بغير عيد وقدوم حاج وخروجه و) غير وقت نزول (مطر ونحوه) كيوم تروية وعرفة وليل
ليصل إليه الكافر والكائض وجلوسه ولو يغير مسجد يكون (بغير عيد وقدوم حاج وخروجه و) غير وقت نزول (مطر ونحوه) كيوم تروية وعرفة وليل
أي فيكره
جلوسه في هذه الاوقات إلا لضرورة اقتضت جلوسه فيها كما في مصر يوم خروج الحاج
وقدومه فإن الجمالين يأخذون أموال الناس وإذا غفل عنهم هربوا أو أنكروا (و) جاز له
(اتخاذ حاجب وبواب) عدلين لمنع دخول من لا حاجة له وتأخير من جاء بعد حتى يفرغ
السابق من قضيته (وبدأ) القاضي أول ولايته استحبابا وقيل وجوبا بعد النظر في
الشهود ليبقى من كان عدلا ويطرد من كان فاسقا (بمحبوس) أي بالنظر في أمر المحبوسين
لان الحبس عذاب من إرسال أو إبقاء أو تحليف على الوجه الذي يقتضيه الشرع فيما حبس
فيه (ثم) بالنظر في حال (وصي) على يتيم هل هو محسن في تربيته وماله أم لا (ومال
طفل) أنه وصي أم لا (ومقام) أي وفي حال مقام أقامه على محجور قاض قبلها (ثم) في
(ضال) ومنه اللقطة (ونادى) أي أمر أن ينادي في عمله (بمنع معاملة يتيم وسفيه) لا
وصي لهما ولا مقام (ورفع أمرهما إليه) لينظر في شأنهما ويولي عليهما من يصلح (ثم)
بعد ذلك ينظر (في الخصوم) للقضاء بينهم على الوجه الآتي بيانه في قوله وليسو بين
الخصمين (ورتب كاتبا) عنده يكتب وقائع الخصوم وجوبا وقيل ندبا (عدلا شرطا) أي
يشترط فيه أن يكون عدلا وليس المراد أن ترتيبه شرط (كمزك) أي يشترط فيه العدالة
(واختارهما) من بين الناس بحيث يكونان أعدل الموجودين والمراد بالمزكي هنا مزكي
السر الذي يخبر القاضي بحال الشهود لا مزكي البينة
فإنه لا بد من
تعدده ولا يرتب (والمترجم
) الذي يخبر القاضي بمعنى لسان المدعي الذي لا يفهمه القاضي (مخبر) فيكفي فيه واحد خلافا لمن قال لا بد من تعدده بناء على أنه شاهد وأما عدالته فلا بد منها (كالمحلف) الذي يبعثه القاضي لتحليف الخصوم يكفي فيه واحد ولا بد من عدالته أيضا (وأحضر) القاضي ولو مجتهدا (العلماء) ندبا وقيل وجوبا (أو شاورهم) إن لم يحضرهم وفي نسخة وشاورهم بالواو وهذا في الامور المهمة التي شأنها تدقيق النظر فيها وأما الاحكام الظاهرة فلا حاجة له بإحضارهم كما هو ظاهر (و) أحضر وجوبا (شهودا) ليحفظوا الاقرارات التي تقع من الخصوم خشية جحد الاقرار وأيضا الحكم إنما يتم بالشهود وإنما نكر لئلا يتوهم مع التعريف أنه لا بد من إحضار الشهود المقامين عنده مع أن المطلوب إحضار مطلق شهود (ولم يفت) يعني يكره للقاضي أن يفتي (في خصومة) أي فيما شأنه أن يخاصم فيه كالبيع والشفعة والجنايات وإن لم يقع لان الافتاء يؤدي إلى تطرق الكلام فيه لانه إن حكم بما أفتى ربما قيل حكم بذلك لتأييد فتواه وإن حكم بخلافه لتجديد نظر أو ترجيح حكم قيل أنه حكم بما لم يفت به وقد يكون السؤال مزورا (ولم يشتر) أو يبع شيئا (بمجلس قضائه) أي يكره خوف المحاباة أو شغل البال إلا أن يخف فيما علم ثمنه فيجوز كما يجوز بيعه وشراؤه بغير مجلس القضاء وقيل يكره أيضا
) الذي يخبر القاضي بمعنى لسان المدعي الذي لا يفهمه القاضي (مخبر) فيكفي فيه واحد خلافا لمن قال لا بد من تعدده بناء على أنه شاهد وأما عدالته فلا بد منها (كالمحلف) الذي يبعثه القاضي لتحليف الخصوم يكفي فيه واحد ولا بد من عدالته أيضا (وأحضر) القاضي ولو مجتهدا (العلماء) ندبا وقيل وجوبا (أو شاورهم) إن لم يحضرهم وفي نسخة وشاورهم بالواو وهذا في الامور المهمة التي شأنها تدقيق النظر فيها وأما الاحكام الظاهرة فلا حاجة له بإحضارهم كما هو ظاهر (و) أحضر وجوبا (شهودا) ليحفظوا الاقرارات التي تقع من الخصوم خشية جحد الاقرار وأيضا الحكم إنما يتم بالشهود وإنما نكر لئلا يتوهم مع التعريف أنه لا بد من إحضار الشهود المقامين عنده مع أن المطلوب إحضار مطلق شهود (ولم يفت) يعني يكره للقاضي أن يفتي (في خصومة) أي فيما شأنه أن يخاصم فيه كالبيع والشفعة والجنايات وإن لم يقع لان الافتاء يؤدي إلى تطرق الكلام فيه لانه إن حكم بما أفتى ربما قيل حكم بذلك لتأييد فتواه وإن حكم بخلافه لتجديد نظر أو ترجيح حكم قيل أنه حكم بما لم يفت به وقد يكون السؤال مزورا (ولم يشتر) أو يبع شيئا (بمجلس قضائه) أي يكره خوف المحاباة أو شغل البال إلا أن يخف فيما علم ثمنه فيجوز كما يجوز بيعه وشراؤه بغير مجلس القضاء وقيل يكره أيضا
واستعمل
المصنف لم مكان لا النافية (كسلف وقراض) من غيره أو منه لغيره فيهما (وإبضاع) أي
إعطائه مالا لمسافر ليجلس له به سلعة أي يكره في الجميع (وحضور وليمة) أي طعام
يجتمع له الناس فالمراد الوليمة اللغوية بدليل قوله: (إلا النكاح) فإنه يجب بشروطه
(وقبول هدية) أي يحرم قبولها (ولو كافأ عليها) بأكثر منها لميل النفوس للمهدى
ويجوز للفقيه والمفتي قبولها ممن لا يرجو منه جاها ولا عونا على خصم (إلا من) شخص
(قريب) لا
يحكم له كأبيه وعمه وأمه وخاله فيجوز قبول الهدية وكذا ما قبلها بالاولى (و) في جواز قبول (هدية من اعتادها قبل الولاية) للقضاء وعدم جوازها أي الكراهة قولان (و) في (كراهة حكمه في) حال (مشيه) أي سيره في الطريق وإن لم يكن ماشيا وجوازه قولان (أو) حكمه (متكئا) لما فيه من الاستخفاف أي مظنة ذلك وجوازه قولان (و) في كراهة (إلزام يهودي حكما بسبته) خصومة بينه وبين مسلم لانه يعتقد حرمة عمله وغيره يوم السبت وفي الحكم عليه خرق لما يزعم تحريمه وجوازه قولان (و) في كراهة (تحديثه) جلساءه بمباح (بمجلسه لضجر) نزل به لان مجلس الحكم بيان عن الحديث فيما لا يعني وجوازه ليروح قلبه ويرجع إليه فهمه قولان (و) في اشتراط (دوام الرضا) من الخصمين (في التحكيم) أي فيما إذا حكما شخصا في تلك النازلة (للحكم) أي لانتهائه أي هل يشترط لنفوذ الحكم من المحكم دوام رضاهما به حتى يحكم فإن رجع أحدهما
يحكم له كأبيه وعمه وأمه وخاله فيجوز قبول الهدية وكذا ما قبلها بالاولى (و) في جواز قبول (هدية من اعتادها قبل الولاية) للقضاء وعدم جوازها أي الكراهة قولان (و) في (كراهة حكمه في) حال (مشيه) أي سيره في الطريق وإن لم يكن ماشيا وجوازه قولان (أو) حكمه (متكئا) لما فيه من الاستخفاف أي مظنة ذلك وجوازه قولان (و) في كراهة (إلزام يهودي حكما بسبته) خصومة بينه وبين مسلم لانه يعتقد حرمة عمله وغيره يوم السبت وفي الحكم عليه خرق لما يزعم تحريمه وجوازه قولان (و) في كراهة (تحديثه) جلساءه بمباح (بمجلسه لضجر) نزل به لان مجلس الحكم بيان عن الحديث فيما لا يعني وجوازه ليروح قلبه ويرجع إليه فهمه قولان (و) في اشتراط (دوام الرضا) من الخصمين (في التحكيم) أي فيما إذا حكما شخصا في تلك النازلة (للحكم) أي لانتهائه أي هل يشترط لنفوذ الحكم من المحكم دوام رضاهما به حتى يحكم فإن رجع أحدهما
قبله لم ينفذ
حكمه عليه أو لا يشترط فليس لاحدهما رجوع قبل الحكم ولو رجع لم ينفعه رجوعه وله بت
الحكم عليه وإن لم يرض ويرتفع الخلاف (قولان) الراجح الثاني وأما لو رجعا معا
فلهما ذلك وليس له أن يحكم ولا يمضي إن حكم وهذا بخلاف القاضي فلا يشترط دوام
رضاهما للحكم بلا نزاع لان التحكيم دخلا عليه باختيارهما بخلاف القاضي فإنه نصب
للالزام وإن لم يرض أحدهما به (ولا يحكم) الحاكم أي يمنع وقيل يكره أن يحكم (مع ما
يدهش عن) تمام (الفكر ومضى) حكمه إن حكم معه وكان صوابا وأما حكمه ما يدهش عن أصل
الفكر فلا يجوز قطعا ولا يمضي بل يتعقب ومثله المفتي والمدهش كالغضب والخوف وضيق
النفس والحصر والشغل بأمر من الامور (وعزر) القاضي وجوبا (شاهد زور) وهو من شهد
بما لم يعلم وإن صادف الواقع (في الملا) بالهمز مقصورا أي الجماعة من الناس بالضرب
الموجع (بنداء) أي مع نداء عليه والطواف به في الاسواق والجماعات وإشهار أمره ليرتدع هو وغيره (ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه) أي وجهه بنحو سواد أو طين (ثم في قبوله) إن ظهرت توبته (تردد) في النقل والحق عدم قبوله لان محصل التردد هل لا يقبل اتفاقا أو فيه قولان وأما القاضي إذا عزل بجنحة ثبتت عليه فلا يجوز توليته بعد ذلك ولو صار أعدل أهل زمانه (وإن أدب) القاضي (التائب) أي شاهد زور أتى تائبا مقرا بزوره قبل الثبوت عليه (فأهل) أي فهو أهل للتأديب لم يفعل منكرا
الموجع (بنداء) أي مع نداء عليه والطواف به في الاسواق والجماعات وإشهار أمره ليرتدع هو وغيره (ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه) أي وجهه بنحو سواد أو طين (ثم في قبوله) إن ظهرت توبته (تردد) في النقل والحق عدم قبوله لان محصل التردد هل لا يقبل اتفاقا أو فيه قولان وأما القاضي إذا عزل بجنحة ثبتت عليه فلا يجوز توليته بعد ذلك ولو صار أعدل أهل زمانه (وإن أدب) القاضي (التائب) أي شاهد زور أتى تائبا مقرا بزوره قبل الثبوت عليه (فأهل) أي فهو أهل للتأديب لم يفعل منكرا
والاولى تركه.
(و) عزر (من أساء على خصمه) بحضرته كأن يقول لخصمه يا فاجر أو أنت فاجر ظالم (أو) من أساء على (مفت أو شاهد) ولا يحتاج إلى ببينة في ذلك بل يستند في ذلك لعلمه والحق حينئذ لله لانتهاك حرمة الشرع فلا يجوز للقاضي تركه وأما بغير حضرته فلا بد من الثبوت ببينة أو إقرار (لا بشهدت) أي لا يعزره بقوله للشاهد شهدت علي (بباطل) بخلاف قوله بزور لانه لا يلزم من الباطل شهادة الزور إذ الباطل أعم من الزور لان الباطل بالنسبة للواقع والزور بالنسبة لعلم الشاهد فقد يشهد بشئ يعلمه ويكون المدعي عليه قد قضاه أو أبرأ منه أو أحيل عليه به أو عفا عنه ولا مضرة على الشاهد بذلك بخلاف الزور فإنها تعمد الاخبار بغير ما يعلم (كلخصمه) أي كقوله لخصمه (كذبت) علي أو ظلمت أو ظلمتني فلا يؤدب بخلاف يا ظالم أو يا كذاب فيؤدب (وليسو) وجوبا (بين الخصمين) في القيام والجلوس والكلام والاستماع والنظر لهما (وإن) كان أحدهما (مسلما) شريفا (و) الآخر (كافرا وقدم) في سماع الدعوى (المسافر) وجوبا على الحاضر ولو سبق الحاضر إلا لضرورة وإن تعدد المسافر قدم الاسبق إلا لضرورة (و) قدم (ما يخشى فواته) لو قدم غيره عليه ولو مسافرا لضررة الفوات (ثم السابق) إلى مجلس القضاء على المتأخر عنه (قال) المازري
(و) عزر (من أساء على خصمه) بحضرته كأن يقول لخصمه يا فاجر أو أنت فاجر ظالم (أو) من أساء على (مفت أو شاهد) ولا يحتاج إلى ببينة في ذلك بل يستند في ذلك لعلمه والحق حينئذ لله لانتهاك حرمة الشرع فلا يجوز للقاضي تركه وأما بغير حضرته فلا بد من الثبوت ببينة أو إقرار (لا بشهدت) أي لا يعزره بقوله للشاهد شهدت علي (بباطل) بخلاف قوله بزور لانه لا يلزم من الباطل شهادة الزور إذ الباطل أعم من الزور لان الباطل بالنسبة للواقع والزور بالنسبة لعلم الشاهد فقد يشهد بشئ يعلمه ويكون المدعي عليه قد قضاه أو أبرأ منه أو أحيل عليه به أو عفا عنه ولا مضرة على الشاهد بذلك بخلاف الزور فإنها تعمد الاخبار بغير ما يعلم (كلخصمه) أي كقوله لخصمه (كذبت) علي أو ظلمت أو ظلمتني فلا يؤدب بخلاف يا ظالم أو يا كذاب فيؤدب (وليسو) وجوبا (بين الخصمين) في القيام والجلوس والكلام والاستماع والنظر لهما (وإن) كان أحدهما (مسلما) شريفا (و) الآخر (كافرا وقدم) في سماع الدعوى (المسافر) وجوبا على الحاضر ولو سبق الحاضر إلا لضرورة وإن تعدد المسافر قدم الاسبق إلا لضرورة (و) قدم (ما يخشى فواته) لو قدم غيره عليه ولو مسافرا لضررة الفوات (ثم السابق) إلى مجلس القضاء على المتأخر عنه (قال) المازري
من عند نفسه
(وإن) كان السابق ملتبسا (بحقين) أو أكثر فيقدم على التأخير بكل حقوقه (بلا طول)
فإن كان فيهما طول يضر بالمتأخر قدم بأحدهما وأخر الثاني عمن يليه (ثم) إذا لم يكن
مسافر ولا سابق بأن جاءوا معا أو سبق أحدهم وجهل وادعى كل السبق ولا ما يخشى فواته
(أقرع) بينهم فمن خرج سهمه بالتقديم قدم (وينبغي) للقاضي (أن يفرد وقتا أو يوما
للنساء) ولو كانت خصومتهن مع رجال لانه أستر لهن (كالمفتي والمدرس) تشبيه في جميع
ما تقدم فيقدم كل منهما المسافر وما يخشى فواته ثم السابق ثم أقرع وكذا المقرئ إلا
لمهم وكذا أرباب الحرف كالخباز (وأمر مدع) نائب فاعل أمر أي بأمره القاضي بالكلام
أولا والمدعي هو من (تجرد قوله) حال الدعوى (عن مصدق) من أصل أو معهود عرفا أي لم
يكن له ما يصدقه من هذين حين الدعوى ولذا طلب منه البينة ليصدق وأما المدسي عليه
فهو من تمسك بأصل أو عرف والاصل في الاشياء العدم وقوله: (بالكلام) أي الدعوى
متعلق بأمر (وإلا) يعلم المدعي بأن قال كل أنا المدعي
(فالجالب)
لصاحبه بنفسه أو برسول القاضي هو الذي يؤمر بالكلام ابتداء (وإلا) يكن أحدهما
جالبا (أقرع) بينهما وإذا أمر بالكلام (فيدعي بمعلوم محقق) نحو لي عليه دينار من
قرض أو بيع أو نحو ذلك واحترز بالمعلوم من المجهول نحو لي عليه شئ لا أعلمه
وبالمحقق من غيره نحو لي عليه دينار في ظني أو وهمي فلا تسمع دعواه على المشهور
وهذا في غير دعوى الاتهام كأن يتهم إنسانا بسرقة شيئه أو بأنه فرط فيه فتسمع
ويتوجه اليمين على المدعي عليه كما سيأتي في الشهادات (قال) المازري (وكذا) تسمع
دعواه إن ادعى
بمجهول وبين السبب نحو لي عليه (شئ) من بقية معاملة مثلا ولكن لم أعلم قدره فيلزم المدعى عليه أن يجيبه بشئ محقق أو بالانكار ويحلف (وإلا) يدع بمعلوم محقق بأن ادعى بمجهول أو معلوم غير محقق (لم تسمع) دعواه (كأظن) أن لي عليه شيئا أو أن لي عليه دينارا وإن بين السبب خلافا لبعض الشراح ثم إذا ادعى بمحقق معلوم أو مجهول على قول المازري فلا بد من بيان السبب (وكفاه) في بيان السبب (بعت وتزوجت) مثلا وإن لم يبين الصحة (وحمل على الصحيح) حتى يتبين خلافه بأن يقول من بيع أو سلف أو قراض ونحو ذلك أو تقول المرأة من نكاح أو نفقة (وإلا) يبين المدعي السبب (فليسأله الحاكم عن السبب) وجوبا فإن غفل فللمدعى عليه السؤال عنه فإن قال لا علم عندي به أو لا أبينه لم تسمع دعواه فلا يطالب المدعى عليه بجواب كما يأتي (ثم) بعد بيان السبب أمر القاضي (مدعي عليه) وهو من (ترجح قوله بمعهود) شرعي كالامانة فإنه عهد في الشرع أن الامين مصدق في قوله كالمودع بالفتح وعامل القراض والمساقاة (أو أصل) كالمدين فإن الاصل عدم الدين
بمجهول وبين السبب نحو لي عليه (شئ) من بقية معاملة مثلا ولكن لم أعلم قدره فيلزم المدعى عليه أن يجيبه بشئ محقق أو بالانكار ويحلف (وإلا) يدع بمعلوم محقق بأن ادعى بمجهول أو معلوم غير محقق (لم تسمع) دعواه (كأظن) أن لي عليه شيئا أو أن لي عليه دينارا وإن بين السبب خلافا لبعض الشراح ثم إذا ادعى بمحقق معلوم أو مجهول على قول المازري فلا بد من بيان السبب (وكفاه) في بيان السبب (بعت وتزوجت) مثلا وإن لم يبين الصحة (وحمل على الصحيح) حتى يتبين خلافه بأن يقول من بيع أو سلف أو قراض ونحو ذلك أو تقول المرأة من نكاح أو نفقة (وإلا) يبين المدعي السبب (فليسأله الحاكم عن السبب) وجوبا فإن غفل فللمدعى عليه السؤال عنه فإن قال لا علم عندي به أو لا أبينه لم تسمع دعواه فلا يطالب المدعى عليه بجواب كما يأتي (ثم) بعد بيان السبب أمر القاضي (مدعي عليه) وهو من (ترجح قوله بمعهود) شرعي كالامانة فإنه عهد في الشرع أن الامين مصدق في قوله كالمودع بالفتح وعامل القراض والمساقاة (أو أصل) كالمدين فإن الاصل عدم الدين
وكمدع أنه حر
فإنه الاصل الحرية فمن ادعى عليه أنه رقيق فعليه البيان بخلاف مدع أنه عتق إذ
الاصل عدم العتق لان دعواه استلزمت الاقرار بأنه جرى عليه الرق فيكون مدعيا فعليه
البيان كرب الدين وسيده مدعى عليه كالمدين وقوله: (بجوابه) متعلق بأمر أي أمره
الحاكم بأن يجيب بإقرار أو إنكار فإن أقر وإلا طلب الحاكم من المدعي البينة فإن
أقامها فظاهر وإلا توجهت اليمين على المدعى عليه وإنما تتوجه عليه (إن) أثبت
المدعي أنه (خالطه بدين) ولو مرة أي أن بينهما خلطة (أو تكرر بيع) بالنقد الحال
(وإن) كان ثبوت الخلطة (بشهادة امرأة) لان القصدمنا لخلطة اللطخ وهو يثبت بشهادة
الواحد ولو أنثى (لا ببينة جرحت) أي جرحها المدعى عليه
بعداوة ونحوها حين شهدت بأصل الدين ولا تكون كالمرأة في ثبوت الخلطة فتوجب توجه اليمين فعلم أن قوله إن خالطه شرط في مقدر فهم من قوة الكلام لا في الامر بالجواب كما هو ظاهره فكان عليه أن يقرنه بقوله فإن نفاها واستحلفه الخ ليكون ظاهرا في المراد ثم أن الذي عليه العمل أنه لا يشترط في توجه اليمين ثبوت خلطة واستثنى من اشتراط الخلطة لتوجه اليمين ثمان مسائل تتوجه فيها اليمين ولو لم تثبت خلطة بقوله: (إلا الصانع) يدعي عليه بماله فيه صنعة فيحلف ولو لم تثبت خلطة لان نصب نفسه للناس في معنى الخلطة ومثله التاجر ينصب نفسه للبيع والشراء (والمتهم) بين الناس يدعي عليه بسرقة أو غصب فيحلف ولو لم تثبت خلطة وفي مجهول الحال قولان تقدما في الغصب (و) إلا (الضيف) يدعي أو
بعداوة ونحوها حين شهدت بأصل الدين ولا تكون كالمرأة في ثبوت الخلطة فتوجب توجه اليمين فعلم أن قوله إن خالطه شرط في مقدر فهم من قوة الكلام لا في الامر بالجواب كما هو ظاهره فكان عليه أن يقرنه بقوله فإن نفاها واستحلفه الخ ليكون ظاهرا في المراد ثم أن الذي عليه العمل أنه لا يشترط في توجه اليمين ثبوت خلطة واستثنى من اشتراط الخلطة لتوجه اليمين ثمان مسائل تتوجه فيها اليمين ولو لم تثبت خلطة بقوله: (إلا الصانع) يدعي عليه بماله فيه صنعة فيحلف ولو لم تثبت خلطة لان نصب نفسه للناس في معنى الخلطة ومثله التاجر ينصب نفسه للبيع والشراء (والمتهم) بين الناس يدعي عليه بسرقة أو غصب فيحلف ولو لم تثبت خلطة وفي مجهول الحال قولان تقدما في الغصب (و) إلا (الضيف) يدعي أو
يدعي عليه (و)
إلا الدعوى (في) شئ (معين) كثوب بعينه (و) إلا (الوديعة على أهلها) بأن يكون
المدعي ممن يملك تلك الوديعة والمدعى عليه ممن يودع عنده مثلها وأن يكون الحال
يقتضي الايداع كالسفر والغربة (و) إلا (المسافر) يدعي (على) بعض (رفقته) بشئ من
وديعة أو غيرها (و) إلا (دعوى مريض) في مرض موته يدعي على غيره بدين (أو) دعوى
(بائع على) شخص (حاضر المزايدة) أنه اشترى سلعته بكذا والحاضر ينكر الشراء فتتوجه
اليمين ولو لم تثبت خلطة وإذا أمر الحاكم المدعى عليه بالجواب (فإن أقر فله) أي
للمدعي (الاشهاد عليه) خوف جحوده بعد (وللحاكم تنبيهه) أي المدعي (عليه) أي على
الاشهاد لانه من شأن الحاكم لما فيه من تقليل الخام وقطع النزاع بل يطلب منه ذلك (وإن
أنكر) المدعى عليه أي أجاب بالانكار (قال) القاضي للمدعي (ألك بينة) فإن قال نعم
أمره بإحضارها وأعذر للمدعى عليه فيها كما يأتي (فإن نفاها) بأن قال لا بينة لي
(واستحلفه)
أي طلب المدعي تحليفه وحلف (فلا بينة) تقبل للمدعي بعد ذلك (إلا لعذر كنسيان) حين تحليفه خصمه وحلف أنه نسيها وأدخلت الكاف عدم علمه بها ثم علم وكذا إذا ظن أنها لا تشهد له أو أنها ماتت فله القيام بها إن حلف على ذلك فلو شرط المدعى عليه على المدعي عدم القيام ببينة يدعي نسيانها أو عدم علمه بها وفى له بشرطه (أو وجد ثانيا) هذا في حيز الاستثناء فيفيد أنه وجده بعد ما استحلفه وحلف فهو عطف على المعنى كأنه قال إلا إذا قام به عذر أو وجد ثانيا ويستفاد من قوله وجد ثانيا أن الحلف لرد شهادة الاول إما لكون الحاكم لا يرى الشاهد واليمين مطلقا أو كانت الدعوى لا تثبت إلا بشاهدين وقال المدعي ليس لي غير هذا فحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد
أي طلب المدعي تحليفه وحلف (فلا بينة) تقبل للمدعي بعد ذلك (إلا لعذر كنسيان) حين تحليفه خصمه وحلف أنه نسيها وأدخلت الكاف عدم علمه بها ثم علم وكذا إذا ظن أنها لا تشهد له أو أنها ماتت فله القيام بها إن حلف على ذلك فلو شرط المدعى عليه على المدعي عدم القيام ببينة يدعي نسيانها أو عدم علمه بها وفى له بشرطه (أو وجد ثانيا) هذا في حيز الاستثناء فيفيد أنه وجده بعد ما استحلفه وحلف فهو عطف على المعنى كأنه قال إلا إذا قام به عذر أو وجد ثانيا ويستفاد من قوله وجد ثانيا أن الحلف لرد شهادة الاول إما لكون الحاكم لا يرى الشاهد واليمين مطلقا أو كانت الدعوى لا تثبت إلا بشاهدين وقال المدعي ليس لي غير هذا فحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد
ثم وجد شاهدا
آخر فله أن يقيمه ويضمه للاول (أو) عدم قبول شهادة شاهد (مع يمين لم يره) أي
اليمين الحاكم (الاول) أي لم ير الحكم للشاهد واليمين في مذهبه يعني أن من أقام
شاهدا واحدا فيما يقضي فيه عندنا بالشاهد واليمين وهي الاموال وما يؤول إليها عند
حاكم لا يرى ذلك فلم أيقبله واستحلف المطلوب أي طلب المقيم يمينه وحلف ثم أراد
المدعي أن يقيم ذلك الشاهد عند حاكم آخر يرى الشاهد واليمين لعزل الاول أو موته أو
تغير اجتهاده أو كان بقطر آخر ويحلف معه فله ذلك ويأخذ بذلك حقه من المدعى عليه بعد
حلفه عند الاول والحكم له بعدم دفعه للمدعي وهذا كالمستثنى من قولهم ورفع الخلاف
(و) لو ادعى شخص على آخر بحق فقال المدعى عليه أنت قد حلفتني عليه سابقا وكذبه
المدعي فالمدعى عليه (له يمينه) أي تحليف المدعي (أنه لم يحلفه أولا) أي قبل ذلك
أي فيكون القول للمدعي بيمينه فإن حلف أنه ما حلفه قبل ذلك فله تحليفه فإن حلف
وإلا غرم وإن نكل فللمدعى عليه أن يحلف أنه لقد حلفه سابقا ويسقط الحق فإن
نكل لزمته اليمين المتوجهة عليه ابتداء وبرئ وله ردها على المدعي (قال) المازري (وكذا) للمدعى عليه إذا شهدت عليه البينة تحليف المدعي (أنه عالم) حقه أنه لم يعلم (بفسق شهوده) فإن حلف بقي الامر بحاله وإن نكل تردت اليمين على المدعى عليه فإن حلف سقط الحق فالمدعي يحلف أنه لا يعلم بفسقهم وأجيب عن المصنف بأن قوله أنه عالم معمول لادعى مقدرا أي إذا ادعى المدعى عليه أن المدعي عالم الخ حلفه أنه لا يعلم فذكر كيفية الدعوى وترك كيفية اليمين
نكل لزمته اليمين المتوجهة عليه ابتداء وبرئ وله ردها على المدعي (قال) المازري (وكذا) للمدعى عليه إذا شهدت عليه البينة تحليف المدعي (أنه عالم) حقه أنه لم يعلم (بفسق شهوده) فإن حلف بقي الامر بحاله وإن نكل تردت اليمين على المدعى عليه فإن حلف سقط الحق فالمدعي يحلف أنه لا يعلم بفسقهم وأجيب عن المصنف بأن قوله أنه عالم معمول لادعى مقدرا أي إذا ادعى المدعى عليه أن المدعي عالم الخ حلفه أنه لا يعلم فذكر كيفية الدعوى وترك كيفية اليمين
أنه لا يعلم
بفسقهم لظهورها مما ذكر (وأعذر) القاضي (إليه) أي إلى من أقيمت عليه البينة وهذا
مما يترتب على قسيم قوله فإن نفاها واستحلفه فلا بينة أي وإن لم ينفها بأن قال لي
بينة أمره بإحضارها فإن أحصرها وسمع شهادتها أعذر للمدعى عليه أي سأله عن عذره
(بأبقيت لك حجة) أي مطعن في هذه البينة فإن لم يأت به حكم عليه وإلا أنظره كما
يأتي والاعذار واجب والحكم بدونه باطل فينقض ويستأنف (و) إذا كان المقام عليه
البينة غائبا لعذر كمرض أو لكونه أنثى (ندب توجيه متعدد فيه) أي في الاعذار ويكفي
الواحد العدل واستثنى خمس مسائل لا إعذار فيها بقوله: (إلا الشاهد بما) أي بإقرار
المدعى عليه الذي وقع منه (في المجلس) أي مجلس القاضي لمشاركته لهم في سماع
الاقرار فيحكم عليه من غير إعذار في الشهود الحاضرين إذ لو أعذر فيهم للزم الاعذار
في نفسه وهو لا يعذر في نفسه (و) إلا شاهدا أي جنسه (موجهة) القاضي لسماع دعوى
أو لتحليف أو
حيازة فلا إعذار فيهم لانه أقامهم مقام نفسه وهو لا يعذر في نفسه (و) إلا (مزكي
السر) أي مخبر القاضي سرا بعدالة
الشهود فلا إعذار فيه وكذا مجرحهم وليس على الحاكم تسميته ولو سئل عمن عدل أو جرح لم يلتفت إليه (و) إلا (المبرز) أي الفائق في العدالة لا إعذار فيه (بغير عداوة) للمشهود عليه أي أو قرابة للمشهود له وأما بهما فيعذر (و) إلا من يخشى (منه) الضرر على بينة شهدت عليه أو جرحت بينته فلا إعذار إليه فيها بل لا تسمى له (و) إذا أعذر إليه فقال لي فيها مطعن من فسق أو غيره (أنظره) القاضي (لها) أي للحجة المتقدم ذكرها أي لاثباتها (باجتهاده) بما يقتضيه نظره فليس لامدها زمن معين (ثم) إن لم يأت بها (حكم) عليه (كنفيها) أي كما يحكم عليه لو نفاها بأن قال لا حجة لي (وليجب) القاضي من سأله من جرح بينتي (عن) تعيين (المجرح) بأن يقول له فلان وفلان إن لم يخش منه عليه
الشهود فلا إعذار فيه وكذا مجرحهم وليس على الحاكم تسميته ولو سئل عمن عدل أو جرح لم يلتفت إليه (و) إلا (المبرز) أي الفائق في العدالة لا إعذار فيه (بغير عداوة) للمشهود عليه أي أو قرابة للمشهود له وأما بهما فيعذر (و) إلا من يخشى (منه) الضرر على بينة شهدت عليه أو جرحت بينته فلا إعذار إليه فيها بل لا تسمى له (و) إذا أعذر إليه فقال لي فيها مطعن من فسق أو غيره (أنظره) القاضي (لها) أي للحجة المتقدم ذكرها أي لاثباتها (باجتهاده) بما يقتضيه نظره فليس لامدها زمن معين (ثم) إن لم يأت بها (حكم) عليه (كنفيها) أي كما يحكم عليه لو نفاها بأن قال لا حجة لي (وليجب) القاضي من سأله من جرح بينتي (عن) تعيين (المجرح) بأن يقول له فلان وفلان إن لم يخش منه عليه
(و) إذا أنظره
القاضي باجتهاده ولم يأت بحجته فإنه (يعجزه) أي يحكم بعجزه أي بعدم قبول بينة يأتي
بها بعد زيادة على الحكم بالحق ويكتب ذلك في سجله بأن يقول وادعى أن له حجة وقد
أنظرناه بالاجتهاد فلم يأت بها فحكمنا بعجزه فلا تسمع له بينة بعد ذلك أي خوفا من
أن يدعي بعد ذلك عدم التعجيز وأنه باق على حجته نعم إذا عجزه بالمعنى المذكور فله
إقامة بينة لم يعلمها أو نسيها ثم استثنى خمس مسائل ليس للقاضي التعجيز فيها فقال:
(إلا في دم) كادعاء شخص على آخر أنه قتل وليه عمدا وأن له بينة بذلك فانظره ليأتي
بها فلم يأت فلا يحكم عليه بتعجيزه عن قيامها فمتى أتى بها حكم بقتل المدعى عليه
(وحبس) أي وقف ادعاه على آخر أنه حبسه عليه وأنكر فطلب الحاكم منه بينة على دعواه
فعجز عنها في الحال فلا يحكم بتعجيزه وله القيام بها متى وجدها وإن منعه الآن من
وضع يده عليه (وعتق) ادعاه الرقيق على سيده وقال عندي بينة وعجز عن إقامتها فلا
يحكم بعدم سماعها إن وجدها وإن حكم ببقائه
الآن على الرق (ونسب) كادعائه أنه من ذرية فلان وأن له بينة وعجز عن إقامتها فلا يحكم بعد سماعها وإن لم يثبت نسبه الآن (وطلاق) أدعته الزوجة على زوجها وأن لها بينة وعجزت عن إقامتها الآن فلا يحكم بإبطال سماعها وإن حكم أنها في عصمته (وكتبه) أي التعجيز في غير المستثنيات في سجله كما تقدم
الآن على الرق (ونسب) كادعائه أنه من ذرية فلان وأن له بينة وعجز عن إقامتها فلا يحكم بعد سماعها وإن لم يثبت نسبه الآن (وطلاق) أدعته الزوجة على زوجها وأن لها بينة وعجزت عن إقامتها الآن فلا يحكم بإبطال سماعها وإن حكم أنها في عصمته (وكتبه) أي التعجيز في غير المستثنيات في سجله كما تقدم
(وإن لم يجب)
المدعى عليه بإقرار ولا إنكار (حبس وأدب) بالضرب (ثم) إن استمر على عدم الجواب
(حكم) عليه بالحق لانه في قوة الاقرار (بالحق بلا يمين) من المدعي لان اليمين فرع
الجواب وهو لم يجب (ولمدعي عليه السؤال عن السبب) الذي ترتب عليه الدين إذا لم
يسأله الحاكم عنه فإن بينه المدعي عمل به إذ قد لا يترتب عليه غرم كالقمار وقد يترتب
عليه غرم قليل كالربا وإن لم يبينه لم يطلب المدعى عليه بجواب (و) لو قال المدعي
نسيته ثم قال تذكرته وأنه كذا (قبل نسيانه بلا يمين) منه على ذلك (وإن أنكر مطلوب)
بحق (المعاملة) من أصلها بأن قال لا معاملة بيني وبينه (فالبينة) على المدعي تشهد
بالحق على المطلوب (ثم) بعد إقامتها (لا تقبل) من المطلوب (بينة بالقضاء) لذلك
الحق لان إنكاره أصل المعاملة تكذيب لبينته بالقضاء (بخلاف) قوله: (لا حق) أو لا
دين (لك علي) فأقام المدعي بينته بالدين فأقام المدعى عليه بينته بالقضاء فتقبل إذ
كلامه المذكور ليس فيه تكذيب لبينته إذ قوله لا حق لك على صادق بما إذا كان قبل
ذلك حق وقضاه (وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين) كالقتل والعتق والنكاح والطلاق (فلا
يمين) على المدعى عليه (بمجردها) من المدعي بل حتى يقيم عليها شاهدا واحدا فيحلف
المدعى عليه لرد شهادته (ولا ترد) على المدعي إذ لا ثمرة في ردها عليه مع كون
الدعوى لا تثبت إلي بعدلين فقوله ولا ترد معطوف على مقدر أي فإن لم تتجرد بأن
أقام عدلا
أقام عدلا
فقط توجهت ولا
ترد لكن توجهها في غير النكاح فإن حلف من توجهت عليه وهو المدعى عليه كالسيد في
العتق ترك وإن نكل حبس فإن طال حبسه دين وأما في النكاح فلا تتوجه كما لو ادعى رجل
أن فلانا زوجه ابنته وأنكر الاب فأقام الزوج شاهدا واحدا بذلك فلا تتوجه اليمين
على الاب ولا يثبت النكاح وسيأتي هذا التفصيل في الشهادات في قوله وحلف بشاهد في
طلاق وعتق لا نكاح فقوله هنا (كنكاح) مثال لما لا يثبت إلا بعدلين لا مثال لما تتوجه
فيه اليمين مع شاهد المدعي (وأمر) القاضي ندبا (بالصلح ذوي الفضل) من أهل العلم
والصلاح (و) ذوي (الرحم) أي الاقارب لان القضاء أمر يوجب الشحناء والتفرق بخلاف
الصلح فإنه أقرب لجمع الخواطر وتأليف النفوس المطلوب شرعا (كأن خشي) الحاكم بحكمه
(تفاقم) أي اتساع (الامر) أي العداوة بين الخصمين فيأمرهما بالصلح لكن في هذا
وجوبا سدا للفتنة وظاهر المصنف أنه يأمر من ذكر بالصلح ولو ظهر وجه الحكم فيكون
مخصصا لقوله الآتي ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ثم الامر بالصلح فيما يتأتى فيه ذلك
لا في نحو طلاق (ولا يحكم) أي لا يجوز لحاكم أن يحكم (لمن لا يشهد له) كأبيه وأبيه
وزوجته (على المختار) وكذا لا يحكم على من لا يشهد عليه ومقابل المختار يجوز إن لم
يكن من أهل التهمة وكلام المصنف فيما إذا كان الحكم يحتاج لبينة لانه يتهم
بالتساهل فيها وأما إن اعترف المدعى عليه فيجوز الحكم لابنه مثلا عليه (ونبذ حكم
جائر) وهو الذي يميل عن الحق عمدا ومنه من يحكم بمجرد الشهادة من غير نظير لتعديل
ولا تجريح فينقضه من تولى بعده وإن كان حكمه مستقيما في ظاهر الحال ولا يرفع حكمه
الخلاف ما لم تثبت صحة باطنه كما قاله ابن رشد (وجاهل لم يشاور) العلماء ولو وافق
الحق (وإلا) بأن شاروهم (تعقب) حكمه وينقض منه الخطأ (
ومضى) منه (غير الجور) وهو الصواب وإنما تعقب مع المشاورة لانه وإن عرف الحكم فقد لا يعرف إيقاعه لانه يحتاج لزيادة نظر في البينة وغيرها من أحوال المتداعيين إذ القضاء صناعة دقيقة لا يهتدي إليها كل الناس واعترض بأنه كيف يصح تولية الجاهل مع أن شرط صحة توليته العلم
ومضى) منه (غير الجور) وهو الصواب وإنما تعقب مع المشاورة لانه وإن عرف الحكم فقد لا يعرف إيقاعه لانه يحتاج لزيادة نظر في البينة وغيرها من أحوال المتداعيين إذ القضاء صناعة دقيقة لا يهتدي إليها كل الناس واعترض بأنه كيف يصح تولية الجاهل مع أن شرط صحة توليته العلم
وأجيب بأنه قد
يولي الجاهل لعدم وجود العالم حقيقة أو حكما كمرضه أو سفره (ولا يتعقب حكم العدل
العالم) أي لا ينظر فيه من يتولى بعده لئلا يكثر الهرج والخصام وتفاقم الحال وحمل
عند جهل حاله على العدالة إن ولاه عدل (ونقض) إن عثر على خطأ العدل العالم من غير
تفحص (وبين) الناقض (السبب) الذي نقض من أجله لئلا ينسب للجور والهوى (مطلقا) أي
نقضه هو أو غيره فقوله نقض بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على العدل العالم
وقوله: (ما) أي حكما مفعوله (خالف) فيه (قاطعا) من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو
القواعد كأن يحكم بشهادة كافر فإنه مخالف لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وكأن
يحكم بالشفعة للجار فإن الحديث الصحيح وارد باختصاصها بالشريك ولم يثبت له معارض
صحيح وكأن يحكم بأن الميراث لان الامة كلها على قولين اختصاص الجد أو مقاسمة الاخ
له ولم يقل أحد باختصاص الاخ وحرمان الجد وكأن يحكم بينة نافية دون المثبتة فإن
القواعد الشرعية تقديم المثبتة على النافية (أو) خالف فيه (جلي قياس) من إضافة
الصفة لموصوفها أي قياسا جليا وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو ضعفه كقياس الامة على
العبد في التقويم على من أعتق نصيبه منه من أحد الشريكين وهو موسر وشبه المصنف
فيما تقدم أمرين أولهما قوله: (كاستسعاء معتق) بعضه بأن وقع من أحد الشركاء وهو
معسر وأبى الشريك الثاني من عتق نصيبه فحكم له قاض بأن العبد يسعى لهذا المالك
للبعض ويأتي له بقيمة
نصيبه فيه ليكمل عتقه
نصيبه فيه ليكمل عتقه
فإنه ينقض ولو
كان المالك لهذا البعض حنفيا يرى أن مذهبه ذلك كما أنه يحد لو شرب النبيذ ولو لم
ير الحد مذهبه وثانيهما.
قوله: (وشفعة جار) وتقدم توضيحه واستبعد المازري وغيره نقض الحكم في المسألتين لانه ورد في كل حديث ويجاب بأن عامة أهل العلم ولا سيما علماء المدينة لما قالوا بخلافهما صار العمل بهما كأنه خرق للاجماع (وحكم على عدو) أي حكم القاضي على عدوه عداوة دنيوية فينقض (أو) حكم (بشهادة كافر) على كافر أو مسلم مع علم القاضي بذلك لمخالفته لنص الكتاب كما تقدم (أو ميراث ذي رحم) كعمة وخالة فينقض (أو) ميراث (مولى أسفل) من معتقه (أو) حكم بشئ من غير استناد لبينة أو إقرار بل (بعلم) منه (سبق مجلسه) قبل ولايته أو بعدها وأما لو قضى بما علمه في مجلس القضاء بأن أقر بين يديه فلا ينقض (أو جعل بتة) أو ثلاثا (واحدة) أي حكم بذلك فينقض ويؤدب المفتي بذلك لان القول به منكر في الدين (أو) ثبت (أنه قصد كذا) أي حكما صحيحا (فأخطأ) عما قصد لغفلة أو نسيان أو اشتغال بال (ببينة) متعلق بثبت المقدر أي ثبت ببينة أنه أخطأ عما قصده واحترز بذلك عما لو اعترف بذلك بدون بينة فلا ينقضه غيره وبنقضه هو (أو ظهر) بعد قضائه (أنه قضي بعبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين) فينقضه هو أو غيره (كأحدهما) كما إذا حكم بأحدهما مع عدل فينقض (إلا بمال) وما يؤول إليه (فلا يرد) إليه حكمه (إن حلف) المحكوم له (وإلا) بحلف (أخذ) المال (منه إن حلف) المحكوم عليه لرد شهادة العدل فإن نكل فلا شئ له (و) إذا تبين بعد الحكم بالقتل أن أحدهما غير مقبول الشهادة كالعبد وما معه (حلف) ولي الدم (في القصاص) من المشهود عليه (خمسين) يمينا
قوله: (وشفعة جار) وتقدم توضيحه واستبعد المازري وغيره نقض الحكم في المسألتين لانه ورد في كل حديث ويجاب بأن عامة أهل العلم ولا سيما علماء المدينة لما قالوا بخلافهما صار العمل بهما كأنه خرق للاجماع (وحكم على عدو) أي حكم القاضي على عدوه عداوة دنيوية فينقض (أو) حكم (بشهادة كافر) على كافر أو مسلم مع علم القاضي بذلك لمخالفته لنص الكتاب كما تقدم (أو ميراث ذي رحم) كعمة وخالة فينقض (أو) ميراث (مولى أسفل) من معتقه (أو) حكم بشئ من غير استناد لبينة أو إقرار بل (بعلم) منه (سبق مجلسه) قبل ولايته أو بعدها وأما لو قضى بما علمه في مجلس القضاء بأن أقر بين يديه فلا ينقض (أو جعل بتة) أو ثلاثا (واحدة) أي حكم بذلك فينقض ويؤدب المفتي بذلك لان القول به منكر في الدين (أو) ثبت (أنه قصد كذا) أي حكما صحيحا (فأخطأ) عما قصد لغفلة أو نسيان أو اشتغال بال (ببينة) متعلق بثبت المقدر أي ثبت ببينة أنه أخطأ عما قصده واحترز بذلك عما لو اعترف بذلك بدون بينة فلا ينقضه غيره وبنقضه هو (أو ظهر) بعد قضائه (أنه قضي بعبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين) فينقضه هو أو غيره (كأحدهما) كما إذا حكم بأحدهما مع عدل فينقض (إلا بمال) وما يؤول إليه (فلا يرد) إليه حكمه (إن حلف) المحكوم له (وإلا) بحلف (أخذ) المال (منه إن حلف) المحكوم عليه لرد شهادة العدل فإن نكل فلا شئ له (و) إذا تبين بعد الحكم بالقتل أن أحدهما غير مقبول الشهادة كالعبد وما معه (حلف) ولي الدم (في القصاص) من المشهود عليه (خمسين) يمينا
(مع عاصبه)
واحدا كان أو أكثر إذ لا يحلف في العمد أقل من رجلين ولو عبر بالقتل بدل القصاص
لكان أخصر وأحسن لانه أدل على المقصود إذ ربما توهم القصاص في غير القتل كالاطراف
وإن كان قوله حلف خمسين وقوله الآتي في القطع قرينة على أن المراد بالقصاص خصوص
القتل (وإن نكل) ولي الدم أو عاصبه (ردت) شهادة الشاهد الباقي (وغرم شهود علموا)
بأن أحدهم عبد أو كافر والمراد جنس الشهود الصادق بالواحد إذ موضوع المسألة أنهما شاهدان
تبين أن أحدهما كافر مثلا ويختص العالم الباقي بغرم الدية واستشكل بأن مقتضى
الظاهر تغريم غيره معه إن لم نقل باختصاصه بالغرم إذ الغرم إنما جاء من قبله ويجاب
بأن العالم لما سكت عن حال صاحبه كان هو المتسبب في الاتلاف فخص بالغرم (وإلا)
يعلموا (فعلى عاقلة الامام) الدية إن لم يعلم حين الحكم وإلا فعليه وحده (و) إذا
تبين بعد الحكم أن أحد الشاهدين كعبد (في القطع) قصاصا ليد مثلا حلف المقطوع الاول
وهو المجني عليه مع شاهده الباقي وتم الحكم لان الجرح يثبت بالشاهد واليمين كما
يأتي فإن نكل (حلف المقطوع) قصاصا (أنها) أي شهادة الشاهد الباقي (باطلة) واستحق
دية يده مثلا على الشاهد إن علم وإلا فعلى عاقلة الامام كما مر فقد حذفه من هنا
لدلالة ما قبله عليه ولما تكلم على المسائل التي ينقضها هو وغيره أخذ يتكلم على
ثلاث مسائل ينقضها هو فقط مع بيان السبب أيضا لما تقدم فقال: (ونقضه هو فقط إن ظهر
أن غيره أصوب) منه (أو خرج عن رأيه) إذا كان مجتهدا فحكم بغيره خطأ
(أو) خرج
المقلد عن (رأي مقلده) بالفتح أي إمامه خطأ أي ادعى كل منهما أنه أخطأ فينقضه فقط
وأما لو ثبت ببينة
أنه أخطأ بقرينة فإنه ينقضه هو وغيره كما مر (ورفع) حكمه (الخلاف) في تلك النازلة فلا يجوز لمخالف فيها نقضها فإذا حكم بفسخ عقد أو صحته لكونه يرى ذلك لم يجز لقاض غيره ولا له نقضه ولا يجوز لمفت علم بحكمه أن يفتي بخلافه وهذا في الخلاف المعتبر بين العلماء وأما ما ضعف مدركه بأن خالف نصا أو جلى قياسا أو إجماعا فينقض كما مر ومن المخالف للقواعد القطعية وظواهر النصوص الحقية ما يفعل من الحيل الظاهرة الفساد كأن يسلف غيره مالا ويقول له أنذر على نفسك أنه متى كان هذا المال في ذمتك أن تعطيني كل شهر مثلا كذا من الدراهم أو أعطني أرضك لازرعها وأبح لي منفعتها مدة بقاء الدراهم في ذمتك وحكم بذلك حاكم فلا ريب أنه يجب نقضه (لا أحل حراما) لمحكوم له ظالم في الواقع يعني أن حكم الحاكم المستوفي للشروط المتقدمة لا يحل الحرام للمحكوم له إذا كان ظالما في نفس الامر فمن ادعى نكاح امرأة وهو كاذب في دعواه وأقام شاهدي زور على نكاحها وكان الحاكم لا يرى البحث عن العدالة كالحنفي أو كان يبحث عنها كالمالكي وعجزت المرأة عن تجريحها فحكم بأنها زوجة له فحكمه لا يحل وطأها له خلافا للحنفية حيث قالوا يجوز له وطؤها مع علمه بأنه لم يكن عقد عليها كأنهم نظروا إلى أن حكمه صيرها زوجة كالعقد وكذا إذا طلقها بائنا فرفعته وأنكر فطلب منها الحاكم البينة فعجزت فحكم بالزوجية وعدم الطلاق فلا يجوز له وطؤها نظرا لحكم الحاكم لعلمه بأنه طلقها وكذا لو ادعى بدين على شخص وأقام بينة زور عند من لا يرى البحث عن العدالة أو عجز المدعى عليه عن تجريحها أو أقام شاهدا أو حلف المدعي معه أو أقر المدعى عليه به ثم قال لكن وفيته له فطلب منه القاضي البينة على الوفاء فعجز وحلف المدعي أنه لم يوفني ما أقر به فحكم الحاكم بالدين فلا يحل للمدعي إذا كان كاذبا أن يتملك هذا الدين وهذا كما قال المصنف في الصلح ولا يحل لظالم فمراد المصنف أن الحكم المستكمل للشروط الواجب على الحاكم يرفع الخلاف الواقع بين أهل العلم ولا يحل
حراما لظالم كاذب في دعواه فالحاكم يحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر وهذا من بديهيات العلوم لا يتوقف فيه أحد من أئمتنا فكيف يتوجه على المصنف اعتراض ثم أشار إلى أن الحكم لا يتوقف على لفظ حكمت بل يكون بكل ما دل على اللزوم بقوله: (ونقل ملك
أنه أخطأ بقرينة فإنه ينقضه هو وغيره كما مر (ورفع) حكمه (الخلاف) في تلك النازلة فلا يجوز لمخالف فيها نقضها فإذا حكم بفسخ عقد أو صحته لكونه يرى ذلك لم يجز لقاض غيره ولا له نقضه ولا يجوز لمفت علم بحكمه أن يفتي بخلافه وهذا في الخلاف المعتبر بين العلماء وأما ما ضعف مدركه بأن خالف نصا أو جلى قياسا أو إجماعا فينقض كما مر ومن المخالف للقواعد القطعية وظواهر النصوص الحقية ما يفعل من الحيل الظاهرة الفساد كأن يسلف غيره مالا ويقول له أنذر على نفسك أنه متى كان هذا المال في ذمتك أن تعطيني كل شهر مثلا كذا من الدراهم أو أعطني أرضك لازرعها وأبح لي منفعتها مدة بقاء الدراهم في ذمتك وحكم بذلك حاكم فلا ريب أنه يجب نقضه (لا أحل حراما) لمحكوم له ظالم في الواقع يعني أن حكم الحاكم المستوفي للشروط المتقدمة لا يحل الحرام للمحكوم له إذا كان ظالما في نفس الامر فمن ادعى نكاح امرأة وهو كاذب في دعواه وأقام شاهدي زور على نكاحها وكان الحاكم لا يرى البحث عن العدالة كالحنفي أو كان يبحث عنها كالمالكي وعجزت المرأة عن تجريحها فحكم بأنها زوجة له فحكمه لا يحل وطأها له خلافا للحنفية حيث قالوا يجوز له وطؤها مع علمه بأنه لم يكن عقد عليها كأنهم نظروا إلى أن حكمه صيرها زوجة كالعقد وكذا إذا طلقها بائنا فرفعته وأنكر فطلب منها الحاكم البينة فعجزت فحكم بالزوجية وعدم الطلاق فلا يجوز له وطؤها نظرا لحكم الحاكم لعلمه بأنه طلقها وكذا لو ادعى بدين على شخص وأقام بينة زور عند من لا يرى البحث عن العدالة أو عجز المدعى عليه عن تجريحها أو أقام شاهدا أو حلف المدعي معه أو أقر المدعى عليه به ثم قال لكن وفيته له فطلب منه القاضي البينة على الوفاء فعجز وحلف المدعي أنه لم يوفني ما أقر به فحكم الحاكم بالدين فلا يحل للمدعي إذا كان كاذبا أن يتملك هذا الدين وهذا كما قال المصنف في الصلح ولا يحل لظالم فمراد المصنف أن الحكم المستكمل للشروط الواجب على الحاكم يرفع الخلاف الواقع بين أهل العلم ولا يحل
حراما لظالم كاذب في دعواه فالحاكم يحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر وهذا من بديهيات العلوم لا يتوقف فيه أحد من أئمتنا فكيف يتوجه على المصنف اعتراض ثم أشار إلى أن الحكم لا يتوقف على لفظ حكمت بل يكون بكل ما دل على اللزوم بقوله: (ونقل ملك
وفسخ عقد) كأن
يقول نقلت ملك هذه السلعة لزيد أو ملكتها له أو فسخت عقد هذا النكاح أو البيع أو
أبطلته ولو لم يقل حكمت بذلك وهذا بعد حصول ما يجب في الحكم من تقدم دعوى وبينة
وتزكية وإعذار أو إقرار الخصم ونحو ذلك مما تقدم وهو معنى قولهم لا بد في الحكم من
تقدم دعوى صحيحة وصحتها بإقامة بينة عادلة أو إقرار ممن يعتد بإقراره (وتقرر نكاح)
أي تقريره كما وقع في بعض النسخ وقع (بلا ولي) بأن زوجت نفسها بلا ولي مع شاهدين
قبل البناء وأراد بالتقرير السكوت حين رفع لحنفي أمرها ولم يتكلم بإثبات ولا نفي
فسكوته حكم كذا قيل وفيه نظر بل الظاهر أنه قال قررته وأن مجرد السكوت لا يعد حكما
يرفع الخلاف وقوله: (حكم) خبر عن قوله ونقل ملك وما عطف عليه أي فيرتفع به الخلاف
إن وقع ممن يراه فاقتضى كلام المصنف أن حكم الحنفي بتقرير نكاح من زوجت نفسها بلا
ولي لا ينقض بخلاف حكمه باستسعاء العبد وشفعة الجار مع أن مدرك تزويجها نفسها أضعف
من مدركهما عند العلماء (لا) إن قال حاكم رفعت إليه نازلة كمن زوجت نفسها بلا ولي
(لا أجيزه) من غير أن يحكم بفسخ ولا إمضاء فليس بحكم فلغيره الحكم فيها بما يراه
من مذهبه (أو أفتى) بحكم بأن سئل عن قضية فأخبر السائل بحكمها فلا يكون إفتاؤه
حكما يرفع خلافا لان الافتاء إخبار لا إلزام (و) إذا حكم الحاكم في جزئية (لم
يتعد) حكمه (لمماثل) لها
(بل إن تجدد)
المماثل (فالاجتهاد) منه أو من غيره إن كان مجتهدا وأما المقلد فلا يتعدى حكمه
أيضا فإن يجدد مماثل حكم بمثل ما حكم به أو لا لحكمه بقول مقلده دائما إلا أن يكون
من أهل الترجيح في المذهب فله مخالفة الاول إن ترجح عنده مقابله (كفسخ) لنكاح
(برضع كبير) أي بسببه والكبير من زاد عمره على حولين وشهرين فلو تزوج ببنت من
أرضعته كبيرا فرفع لمن يرى التحريم برضع الكبير ففسخه فلا يتعدى لمماثله فإن تجدد
فالاجتهاد منه أو من غيره (و) كفسخ نكاح ب (تأبيد حرمة نكاح منكوحة عدة) أي حكم
بفسخ عقده في العدة بسبب أنه يرى أن النكاح في العدة يؤبد التحريم فحكمه في
المسألتين إنما هو بمجرد الفسخ بسبب ما ذكر فلا يجوز نقضه بحيث يحكم فيهما بالصحة
وأما تحريمها عليه في المستقبل فلم يتعد إليه الحكم وإن كان هو الحامل له على
الفسخ فيكون معرضا للاجتهاد منه أو من غيره كما أشار له بقوله: (وهي) أي المفسوخ
نكاحها في المسألين (كغيرها) ممن لم يتقدم عليها فسخ بسبب رضاع في الاولى ولا بسبب
عقد في العدة في الثانية (في المستقبل) فله أو لغيره أن يزوجها لمن فسخ نكاحه في
الصورتين حيث تغير اجتهاده فليس المراد أنه حكم بالتأبيد وإلا فلا يجوز نقضه له
ولا لغيره فلا تكون كغيرها في المستقبل (ولا يدعو) القاضي (لصلح) بين الخصمين (إن
ظهر وجهه) أي وجه الحق بالبينة أو الاقرار المعتبرين شرعا إلا أن يرى لذلك وجها
كذوي الفضل والرحم أو خشية تفاقم الامر كما مر (ولا يستند) في حكمه (لعلمه) في
الحادثة بل لا بد من البينة أو الاقرار (إلا في التعديل) لشاهد فيستند لعلمه
بعدالته ولكن يقبل فيه تجريح من جرح لان التجريح يقدم على التعديل (والجرح) بفتح
الجيم أي التجريح فعلمه به أقوى من البينة المعدلة
(كالشهرة
بذلك) أي بالتعديل أو الجرح فيستند لها إن لم تشهد بينة بخلافه أو يعلم القاضي منه خلاف ما اشتهر (أو إقرار الخصم) المشهود عليه (بالعدالة) لمن شهد عليه فيحكم بذلك ولو علم القاضي خلاف ذلك لان إقراره بعدالته كإقراره بالحق (وإن أنكر محكوم عليه) بحق لاقراره به في مجلس الحكم (إقراره) مفعول أنكر أي أنكر إقراره (بعده) أي بعد الحكم عليه بالحق (لم يفده) إنكاره وتم الحكم عليه فقوله بعده متعلق بأنكر أي أنكر بعد الحكم إقراره قبله وأما لو أنكر قبل الحكم فلا يحكم عليه لانه من الحكم المستند لعلمه ما لم تكن بينة حاضرة تشهد عليه به (وإن شهدا) أي العدلان على القاضي (بحكم نسيه) أي ادعى نسيانه (أو أنكره) أي أنكر أن يكون صدر منه (أمضاه) أي وجب إمضاؤه عملا بشهادتهما سواء كان معزولا أم لا ولما كان الانهاء جائزا معمولا به شرعا وهو تبليغ القاضي حكمه أو ما حصل عنده مما هو دونه كسماع الدعوى لقاض آخر لاجل أن يتمه أفاده بقوله: (وأنهى) قاض جوازا (لغيره) من القضاة إما (بمشافهة) أي مخاطبة ومكالمة بما حكم به أو بما حصل عنده من البينة مع تزكية أو دونها (إن كان كل بولايته) بأن يكون كل منهما ماكثا بطرف ولايته ويخاطب صاحبه لان الحاكم إذا لم يكن بولايته كان معزولا (و) إما (بشاهدين) يشهدهما على حكمه ثم يشهدان عند آخر بما حصل عند الاول
بذلك) أي بالتعديل أو الجرح فيستند لها إن لم تشهد بينة بخلافه أو يعلم القاضي منه خلاف ما اشتهر (أو إقرار الخصم) المشهود عليه (بالعدالة) لمن شهد عليه فيحكم بذلك ولو علم القاضي خلاف ذلك لان إقراره بعدالته كإقراره بالحق (وإن أنكر محكوم عليه) بحق لاقراره به في مجلس الحكم (إقراره) مفعول أنكر أي أنكر إقراره (بعده) أي بعد الحكم عليه بالحق (لم يفده) إنكاره وتم الحكم عليه فقوله بعده متعلق بأنكر أي أنكر بعد الحكم إقراره قبله وأما لو أنكر قبل الحكم فلا يحكم عليه لانه من الحكم المستند لعلمه ما لم تكن بينة حاضرة تشهد عليه به (وإن شهدا) أي العدلان على القاضي (بحكم نسيه) أي ادعى نسيانه (أو أنكره) أي أنكر أن يكون صدر منه (أمضاه) أي وجب إمضاؤه عملا بشهادتهما سواء كان معزولا أم لا ولما كان الانهاء جائزا معمولا به شرعا وهو تبليغ القاضي حكمه أو ما حصل عنده مما هو دونه كسماع الدعوى لقاض آخر لاجل أن يتمه أفاده بقوله: (وأنهى) قاض جوازا (لغيره) من القضاة إما (بمشافهة) أي مخاطبة ومكالمة بما حكم به أو بما حصل عنده من البينة مع تزكية أو دونها (إن كان كل بولايته) بأن يكون كل منهما ماكثا بطرف ولايته ويخاطب صاحبه لان الحاكم إذا لم يكن بولايته كان معزولا (و) إما (بشاهدين) يشهدهما على حكمه ثم يشهدان عند آخر بما حصل عند الاول
فيجب عليه
تنفيذه أي ولا بد أن يكون كل بولايته فقد حذفه من الثاني لدلالة الاول فلا بد أن
يشهدهما الاول بمحل ولايته وأن يبلغا المنهي إليه بولايته وأما قوله: (مطلقا)
فمعناه سواء كان الحق المحكوم به يثبت بشاهدين أو بأربعة أو بشاهد ويمين أو
امرأتين أو بامرأة فلا يكون الانهاء بشاهد ولا بشاهد ويمين وأولى مجرد إرسال كتاب
كما يأتي (واعتمد) المنهي إليه (عليهما) أي على شهادتهما (وإن خالفا) في
شهادتهما (كتابه) الذي أرسله معهما (وندب ختمه) لانه ادعى للقبول وسواء قرأه على الشاهدين أولا (ولم يفد) الكتاب (وحده) من غير شهادة على الحاكم في حكمه وظاهره أن شهادة واحد فقط أو مع يمين تفيد مع الكتاب وليس كذلك فلا بد من شاهدين يشهدان على أن هذا كتاب القاضي الفلاني وأنه أشهدهما على ما فيه (وأديا) ما أشهدهما به (وإن عند) قاض (غيره) أي غير المنهي إليه لعزله أو موته ولو كتب فيه اسم المنهي إليه (و) لو دفع القاضي كتابا مطويا إلى الشهود (أفاد) العمل بمقتضاه (إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه) وظاهره أن الشهادة من غير إشهاد لا تكفي وهو قول أشهب وقال ابن القاسم وابن الماجشون تكفي
شهادتهما (كتابه) الذي أرسله معهما (وندب ختمه) لانه ادعى للقبول وسواء قرأه على الشاهدين أولا (ولم يفد) الكتاب (وحده) من غير شهادة على الحاكم في حكمه وظاهره أن شهادة واحد فقط أو مع يمين تفيد مع الكتاب وليس كذلك فلا بد من شاهدين يشهدان على أن هذا كتاب القاضي الفلاني وأنه أشهدهما على ما فيه (وأديا) ما أشهدهما به (وإن عند) قاض (غيره) أي غير المنهي إليه لعزله أو موته ولو كتب فيه اسم المنهي إليه (و) لو دفع القاضي كتابا مطويا إلى الشهود (أفاد) العمل بمقتضاه (إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه) وظاهره أن الشهادة من غير إشهاد لا تكفي وهو قول أشهب وقال ابن القاسم وابن الماجشون تكفي
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: