الفقه المالكي - النجاسات - الوضوء ج3
(تجتهد) في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال بوله
أو تجعل له خرقا تمنع أصوله لها، فإذا أصابها شئ بعد التحفظ عفي عنه لا إن لم
تتحفظ ومثلها الكناف والجزار.
(وندب لها) أي للمرضع وكذا من
ألحق بها (ثوب للصلاة) لا لذي سلس ودمل ونحوهما لاتصال عذرهم، نعم يندب لهم إعداد خرقة لدرء ذلك.
(و) ك (- دون) مساحة (درهم) بغلي وهي الدائرة التي تكون في ذراع البغل (من) عين أو أثر دم (مطلقا) منه أو من غيره ولو دم حيض أو خنزير في ثوب أو بدن أو مكان، ومفهومه أن ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف والمعتمد العفو
(وندب لها) أي للمرضع وكذا من
ألحق بها (ثوب للصلاة) لا لذي سلس ودمل ونحوهما لاتصال عذرهم، نعم يندب لهم إعداد خرقة لدرء ذلك.
(و) ك (- دون) مساحة (درهم) بغلي وهي الدائرة التي تكون في ذراع البغل (من) عين أو أثر دم (مطلقا) منه أو من غيره ولو دم حيض أو خنزير في ثوب أو بدن أو مكان، ومفهومه أن ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف والمعتمد العفو
لا ما فوق
الدرهم ولو أثرا.
(وقيح وصديد) هما كالدم من كل وجه (و) ك (- بول فرس لغاز) أصاب ثوبه أو بدنه قل أو كثر (بأرض حرب) ولا
مفهوم لهذه القيود بل الروث والبغل والحمار والمسافر والراعي وأرض المسلمين كذلك نعم حيث وجدت القيود الاربعة فلا يعتبر اجتهاد وإلا فلا بد من الاجتهاد كالمرضع كذا ينبغي.
(وأثر) فم ورجل (ذباب من عذرة) وأولى بول حل عليها ثم على الثوب أو الجسد ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر، فلا يعفى عما أصاب منه حيث زاد على أثر رجله وفمه.
(و) ك (- موضع حجامة) أي ما بين الشرطات معها (مسح) دمه حتى يبرأ (فإذا برئ غسل) الموضع وجوبا أو استنانا على ما مر (وإلا) يغسل وصلى (أعاد في الوقت) كذا في المدونة (وأول بالنسيان) فالعامد بعيد أبدا (و) أول (بالاطلاق) أي إطلاق الاعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل عامدا أو ناسيا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله
(وقيح وصديد) هما كالدم من كل وجه (و) ك (- بول فرس لغاز) أصاب ثوبه أو بدنه قل أو كثر (بأرض حرب) ولا
مفهوم لهذه القيود بل الروث والبغل والحمار والمسافر والراعي وأرض المسلمين كذلك نعم حيث وجدت القيود الاربعة فلا يعتبر اجتهاد وإلا فلا بد من الاجتهاد كالمرضع كذا ينبغي.
(وأثر) فم ورجل (ذباب من عذرة) وأولى بول حل عليها ثم على الثوب أو الجسد ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر، فلا يعفى عما أصاب منه حيث زاد على أثر رجله وفمه.
(و) ك (- موضع حجامة) أي ما بين الشرطات معها (مسح) دمه حتى يبرأ (فإذا برئ غسل) الموضع وجوبا أو استنانا على ما مر (وإلا) يغسل وصلى (أعاد في الوقت) كذا في المدونة (وأول بالنسيان) فالعامد بعيد أبدا (و) أول (بالاطلاق) أي إطلاق الاعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل عامدا أو ناسيا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله
ورجح (و) عفي
عن (كطين مطر) أدخلت الكاف ماء المطر وماء الرش، ويقدر دخول الكاف على مطر أيضا
فيدخل طين الرش ومستنقع الطرق يصيب الرجل أو الخف أو نحو ذلك.
(وإن اختلطت العذرة) أو غيرها من النجاسات يقينا أو ظنا (بالمصيب) والواو للحال لا للمبالغة إذ لا محل للعفو عند عدم الاختلاط أو الشك لان الاصل الطهارة، ثم إذا ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل (لا إن غلبت) النجاسة على كالطين أي كثرت أي كانت أكثر تحقيقا أو ظنا من المصيب كنزول المطر على محل شأنه أن يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما أصابه على الراجح، فقوله: (وظاهرها العفو) ضعيف (ولا) عفو أيضا (إن أصاب عينها) أي عين العذرة أو النجاسة غير المختلطة ثوبا أو غيره، وأخر هذا عن قوله: وظاهرها العفو لئلا يتوهم عوده له وليس كذلك إذ لا عفو حينئذ قطعا (و) عفى عن متعلق (ذيل) ثوب (امرأة) يابس (مطال للستر) لا للزينة ولا غير اليابس فلا عفو (و) عفى عن (رجل بلت
يمران) أي الذيل والرجل المبلولة
(وإن اختلطت العذرة) أو غيرها من النجاسات يقينا أو ظنا (بالمصيب) والواو للحال لا للمبالغة إذ لا محل للعفو عند عدم الاختلاط أو الشك لان الاصل الطهارة، ثم إذا ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل (لا إن غلبت) النجاسة على كالطين أي كثرت أي كانت أكثر تحقيقا أو ظنا من المصيب كنزول المطر على محل شأنه أن يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما أصابه على الراجح، فقوله: (وظاهرها العفو) ضعيف (ولا) عفو أيضا (إن أصاب عينها) أي عين العذرة أو النجاسة غير المختلطة ثوبا أو غيره، وأخر هذا عن قوله: وظاهرها العفو لئلا يتوهم عوده له وليس كذلك إذ لا عفو حينئذ قطعا (و) عفى عن متعلق (ذيل) ثوب (امرأة) يابس (مطال للستر) لا للزينة ولا غير اليابس فلا عفو (و) عفى عن (رجل بلت
يمران) أي الذيل والرجل المبلولة
(بنجس) أي
عليه (يبس) بفتح الباء وكسرها.
وقوله: (يطهران) طهارة لغوية (بما) يمران عليه (بعده) من موضع طاهر يابس أرضا أو غيره استئناف لا محل له من الاعراب كالتعليل لما قبله ولو حذفه ما ضر (و) عفى عن مصيب (خف ونعل من روث دواب) حمار وفرس وبغل (وبولها) بموضع يطرقه الدواب كثيرا (إن دلكا) بتراب أو حجر أو نحوه حتى زالت العين، وكذا إن جفت بحيث لم يبق شئ يخرجه الغسل سوى الحكم (لا) من (غيره) أي غير ما ذكر من روث وبول كالدم وكفضلة آدمي أو كلب ونحوها فلا عفو، وإذا كان لا عفو وقد كان فرضه المسح على خفه (فيخلعه الماسح) أي من حكمه المسح الذي أصاب خفه ما لم يعف عنه حيث (لا ماء معه) يغسل به خفه الذي مسح عليه أو لبسه على طهارة والحال أنه متطهر أو غير متطهر ولم
وقوله: (يطهران) طهارة لغوية (بما) يمران عليه (بعده) من موضع طاهر يابس أرضا أو غيره استئناف لا محل له من الاعراب كالتعليل لما قبله ولو حذفه ما ضر (و) عفى عن مصيب (خف ونعل من روث دواب) حمار وفرس وبغل (وبولها) بموضع يطرقه الدواب كثيرا (إن دلكا) بتراب أو حجر أو نحوه حتى زالت العين، وكذا إن جفت بحيث لم يبق شئ يخرجه الغسل سوى الحكم (لا) من (غيره) أي غير ما ذكر من روث وبول كالدم وكفضلة آدمي أو كلب ونحوها فلا عفو، وإذا كان لا عفو وقد كان فرضه المسح على خفه (فيخلعه الماسح) أي من حكمه المسح الذي أصاب خفه ما لم يعف عنه حيث (لا ماء معه) يغسل به خفه الذي مسح عليه أو لبسه على طهارة والحال أنه متطهر أو غير متطهر ولم
يجد من الماء
ما يكفيه لوضوئه وإزالة النجاسة (ويتيمم) ولا يكفيه الدلك فينتقل من الطهارة
المائية للترابية.
(واختار) اللخمي من نفسه (إلحاق رجل الفقير) الذي لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل بالخف والنعل في العفو عما أصاب رجله من روث دواب وبولها ودلكها، ومثله غني لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على اللبس لمرض (وفي) إلحاق رجل (غيره) أي غير الفقير وهو غني يقدر على لبسه ووجده وتركه حتى أصيبت رجله بذلك ودلكها (للمتأخرين قولان) في العفو وعدمه ويتعين الغسل، ولو قال وفي غيره تردد لكان أخصر مع الاتيان باصطلاحه.
(درس) (و) عفي عن (واقع) من سقف ونحوه لقوم مسلمين أو مشكوك في إسلامهم (على) شخص (مار) أو جالس ولم يتحقق أو يظن
طهارته ولا نجاسته بل شك في ذلك فلا يلزمه السؤال.
(وإن سأل) كما هو المندوب (صدق المسلم) العدل الرواية إن أخبر بالنجاسة أي وبين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا ندب الغسل لا الكافر أو الفاسق.
فإن قلت: الواقع من بيت مسلم أو مشكوك في إسلامه ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته محمول على الطهارة فما معنى العفو ؟
(واختار) اللخمي من نفسه (إلحاق رجل الفقير) الذي لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل بالخف والنعل في العفو عما أصاب رجله من روث دواب وبولها ودلكها، ومثله غني لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على اللبس لمرض (وفي) إلحاق رجل (غيره) أي غير الفقير وهو غني يقدر على لبسه ووجده وتركه حتى أصيبت رجله بذلك ودلكها (للمتأخرين قولان) في العفو وعدمه ويتعين الغسل، ولو قال وفي غيره تردد لكان أخصر مع الاتيان باصطلاحه.
(درس) (و) عفي عن (واقع) من سقف ونحوه لقوم مسلمين أو مشكوك في إسلامهم (على) شخص (مار) أو جالس ولم يتحقق أو يظن
طهارته ولا نجاسته بل شك في ذلك فلا يلزمه السؤال.
(وإن سأل) كما هو المندوب (صدق المسلم) العدل الرواية إن أخبر بالنجاسة أي وبين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا ندب الغسل لا الكافر أو الفاسق.
فإن قلت: الواقع من بيت مسلم أو مشكوك في إسلامه ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته محمول على الطهارة فما معنى العفو ؟
قلنا: معناه
العفو عن وجوب السؤال إذ هو الاصل كما أشرنا له، أو يقال: معنى العفو حمله على
الطهارة إذ مقتضى الشك وجوب الغسل، كما أن الشك في الحدث يوجب الوضوء، أما إذا كان
من بيت كافر فمحمول على النجاسة ما لم يتحقق أو يظن طهارته، فإن أخبر بطهارة
المشكوك أحد صدق المسلم العدل الرواية (و) عفى عن (كسيف صقيل) دخل بالكاف ما شابهه
في الصقالة كمدية ومرآة وجوهر وسائر ما فيه صقالة وصلابة مما يفسده الغسل، ثم صرح
بعلة العفو لما فيها من الخلاف بقوله: (لافساده) بالغسل، ولو قال لفساده لكان أخصر
وأحسن، وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد أي خلافا لمن علله بانتفاء النجاسة
بالمسح أي عفى عما يصيبه (من دم) شئ (مباح) كجهاد وقصاص وذبح وعقر صيد، وخرج
بكالسيف الثوب والجسد ونحوهما وبالصقيل وغيره، وبدم المباح دم العدوان فيجب الغسل.
(و) عفى عن (أثر) أي مدة (دمل) ونحوه كجرح (لم ينك) أي لم يعصر ولم يقشر بل مصل بنفسه، فإن نكئ لم يعف عما زاد عن الدرهم لانه أدخله على نفسه ما لم يضطر إلى نكئه
(و) عفى عن (أثر) أي مدة (دمل) ونحوه كجرح (لم ينك) أي لم يعصر ولم يقشر بل مصل بنفسه، فإن نكئ لم يعف عما زاد عن الدرهم لانه أدخله على نفسه ما لم يضطر إلى نكئه
بعد أن نكئ
سابقا وقد كان خرج منه شئ أو لم يخرج فإنه يعفى عنه لانه صدق عليه أنه سال بنفسه
ويستمر العفو إلى أن يبرأ فإن برئ غسله ومحله إن دام سيلانه أو لم ينضبط، أو يأتي
كل يوم ولو مرة، فإن انضبط وفارق يوما وأتى آخر فلا عفو وهذا كله في الدمل الواحد،
وأما إن كثرت فيعفى مطلقا، ولو عصرها أو قشرها لاضطراره
لذلك كالحكة والجرب.
(وندب) غسل جميع ما سبق من المعفوات إلا كالسيف الصقيل لافساده (إن تفاحش) بأن خرج عن العادة حتى صار يستقبح النظر إليه أو يستحيي أن يجلس به بين الاقران أي وكان سبب العفو قائما، فإن انقطع وجب الغسل (ك) - ندب غسل (دم) أي خرء (البراغيث) إن تفاحش، وأما دمها الحقيقي فداخل في قوله: ودون درهم، وأما خرء القمل والبق ونحوهما فيندب ولو لم يتفاحش (إلا) أن يطلع على المتفاحش (في صلاة) فلا يندب الغسل بل يحرم لوجوب التمادي فيها، فإن أراد صلاة أخرى ندب.
(ويطهر محل النجس بلا نية) متعلق بيطهر والباء بمعنى مع أي يطهر مع عدم النية (بغسله) أي بسببه، ويصح أن يكون بلا نية متعلقا بغسله أي يطهر محل النجس بغسله من غير افتقار لنية، وعلى كل حال يستفاد منه أن النية ليست بشرط في طهارة الخبث (إن عرف) محله
لذلك كالحكة والجرب.
(وندب) غسل جميع ما سبق من المعفوات إلا كالسيف الصقيل لافساده (إن تفاحش) بأن خرج عن العادة حتى صار يستقبح النظر إليه أو يستحيي أن يجلس به بين الاقران أي وكان سبب العفو قائما، فإن انقطع وجب الغسل (ك) - ندب غسل (دم) أي خرء (البراغيث) إن تفاحش، وأما دمها الحقيقي فداخل في قوله: ودون درهم، وأما خرء القمل والبق ونحوهما فيندب ولو لم يتفاحش (إلا) أن يطلع على المتفاحش (في صلاة) فلا يندب الغسل بل يحرم لوجوب التمادي فيها، فإن أراد صلاة أخرى ندب.
(ويطهر محل النجس بلا نية) متعلق بيطهر والباء بمعنى مع أي يطهر مع عدم النية (بغسله) أي بسببه، ويصح أن يكون بلا نية متعلقا بغسله أي يطهر محل النجس بغسله من غير افتقار لنية، وعلى كل حال يستفاد منه أن النية ليست بشرط في طهارة الخبث (إن عرف) محله
والمراد بها
ما يشمل الظن (وإلا) يعرف بأن شك في محلين مثلا (فبجميع المشكوك) أي فلا يطهر إلا
بغسل جميع ما شك (فيه) من ثوب أو جسد أو مكان أو إناء أو غيرها، ولا فرق في
المشكوك بين أن يكون في جهة أو جهتين متميزتين (ككميه) المتصلين بثوبه يعلم أو يظن
أن بأحدهما نجاسة ولا يعلم أو يظن عينه فيجب غسلهما إلا إذا ضاق الوقت عن غسلهما
معا أو لم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما فيتحرى حينئذ أحدهما ليغسله إن اتسع
الوقت له.
(بخلاف ثوبيه) المنفصلين تصيب النجاسة أحدهما ولم يعلم عينه (فيتحرى) أي يجتهد في تمييز الطاهر بعلامة يستند إليها ليصلي به ويترك الثاني أو يغسله إن اتسع الوقت للتحري وإلا صلى بأي واحد منهما لانه كعاجز، فإن لم يمكن تحر تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت (بطهور) متعلق بغسله (منفصل) عن محل النجس
(بخلاف ثوبيه) المنفصلين تصيب النجاسة أحدهما ولم يعلم عينه (فيتحرى) أي يجتهد في تمييز الطاهر بعلامة يستند إليها ليصلي به ويترك الثاني أو يغسله إن اتسع الوقت للتحري وإلا صلى بأي واحد منهما لانه كعاجز، فإن لم يمكن تحر تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت (بطهور) متعلق بغسله (منفصل) عن محل النجس
(كذلك) أي
طهورا، ولا يضر تغيره بالاوساخ على المعتمد خلافا لظاهر المصنف، فلو قال منفصل
طاهر لحسن (ولا يلزم عصره) ولا عركه إلا أن يتوقف التطهير عليه، ويطهر محل النجس
بغسله (مع زوال طعمه) أي النجس من المحل ولو عسر لان بقاء الطعم دليل على تمكن
النجاسة من المحل فيشترط زواله.
(لا يشترط زوال لون وريح عسرا) بخلاف المتيسرين فيشترط) والغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة (نجسة) لا إن تغيرت بوسخ أو صبغ مثلا، فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا (ولو زال عين النجاسة) عن المحل (بغير المطلق) من مضاف وبقي بلله فلاقى جافا أو جف ولاقى مبلولا (لم يتنجس ملاقي محلها) على المذهب إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل، وفيه أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس فالاولى التعليل بالبناء، على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا بالتغير فهو مشهور مبني على ضعيف، فلو استنجى بمضاف أعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه
(لا يشترط زوال لون وريح عسرا) بخلاف المتيسرين فيشترط) والغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة (نجسة) لا إن تغيرت بوسخ أو صبغ مثلا، فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا (ولو زال عين النجاسة) عن المحل (بغير المطلق) من مضاف وبقي بلله فلاقى جافا أو جف ولاقى مبلولا (لم يتنجس ملاقي محلها) على المذهب إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل، وفيه أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس فالاولى التعليل بالبناء، على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا بالتغير فهو مشهور مبني على ضعيف، فلو استنجى بمضاف أعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه
على الراجح
(وإن شك) شخص (في إصابتها) أي النجاسة (لثوب) أو حصير أو خف أو نعل (وجب نضحه) فلو
غسله أجزأ، ومثله الظن الضعيف فإن قوي فالغسل لا إن توهم فلا شئ عليه (وإن ترك)
النضح وصلى (أعاد الصلاة كالغسل) أي كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة
فالذاكر القادر يعيد أبدا، والناسي أو العاجز في الوقت والقول بالوجوب أشهر من
القول بالسنية هنا لورود الامر من الشارع بالنضح (وهو) أي النضح (رش باليد) أو
المطر رشة واحدة ولو لم يتحقق عمومها وأعاد قوله (بلا نية) مع الاستغناء عنه
بقوله: ويطهر محل النجس بلا نية لئلا يتوهمان النضح لكونه
تعبدا يفتقر إليها أو للرد على من قال يفتقر إليها (لا إن) تحقق الاصابة و (شك في نجاسة المصيب أو) شك (فيهما) أي في الاصابة والنجاسة فلا غسل ولا نضح لان الاصل الطهارة وعدم الاصابة (و) في جواب (هل الجسد كالثوب) إذا شك في إصابتها له فيجب نضحه (أو) ليس كالثوب بل (يجب غسله) لانه يفسد بخلاف الثوب
تعبدا يفتقر إليها أو للرد على من قال يفتقر إليها (لا إن) تحقق الاصابة و (شك في نجاسة المصيب أو) شك (فيهما) أي في الاصابة والنجاسة فلا غسل ولا نضح لان الاصل الطهارة وعدم الاصابة (و) في جواب (هل الجسد كالثوب) إذا شك في إصابتها له فيجب نضحه (أو) ليس كالثوب بل (يجب غسله) لانه يفسد بخلاف الثوب
وهو المعتمد
(خلاف، وإذا اشتبه) أي التبس ماء (طهور بمتنجس أو نجس) كبول موافق له في أوصافه
(صلى) مريد التطهير صلوات (بعدد) أواني (النجس) أو المتنجس (وزيادة إناء) كل صلاة
بوضوء
ويبني على
الاكثر إن شك فيه، وهذا إن اتسع الوقت وإلا تركه وتيمم ولم يجد طهورا محققا غير
هذه الاواني وإلا تركها وتوضأ، وأما لو اشتبه طهور بطاهر فإنه يتوضأ بعدد الطاهر
وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة ويبني على الاكثر إن شك (وندب غسل إناء ماء ويراق)
ذلك الماء ندبا (لا) إناء (طعام) فلا يندب غسله ولا إراقته بل يحرم لما فيه من
إضاعة المال إلا أن يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم.
(و) لا (حوض) فلا يندب غسله ولا يراق فهما مفهوما إناء ماء على النشر المشوس (تعبدا) مفعول لاجله غسلا (سبعا) أي سبع مرات (ب) - سبب (ولوغ كلب مطلقا) مأذونا في اتخاذه أم لا (لا غيره) أي لا غير الولوغ كما لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك أو سقط لعابه، ويحتمل لا غير الكلب كخنزير
(و) لا (حوض) فلا يندب غسله ولا يراق فهما مفهوما إناء ماء على النشر المشوس (تعبدا) مفعول لاجله غسلا (سبعا) أي سبع مرات (ب) - سبب (ولوغ كلب مطلقا) مأذونا في اتخاذه أم لا (لا غيره) أي لا غير الولوغ كما لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك أو سقط لعابه، ويحتمل لا غير الكلب كخنزير
ووقت الندب
(عند قصد الاستعمال) لا بفور الولوغ (بلا نية) لانه
تعبد في الغير كغسل الميت (ولا تتريب) بأن يجعل في الاولى أو الاخيرة أو إحداهن تراب (ولا يتعدد) ندب الغسل (بولوغ كلب) مرات (أو كلاب) لاناء واحد قبل الغسل لتداخل الاسباب كالاحداث.
ولما أنهى الكلام على حكم طهارة الخبث شرع يتكلم على طهارة الحدث وهي مائية وترابية صغرى وكبرى، وبدأ بالمائية الصغرى فقال: فصل: يذكر فيه أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل ولم يتكلم على شروطه ومكروهاته فأما شروطه فثلاثة أقسام: شروط وجوب وصحة معا، وشروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط.
فالاول خمسة: العقل وبلوغ الدعوة والخلو من الحيض والنفاس وعدم النوم والسهو ووجود ما يكفي من الماء المطلق.
والثاني خمسة: دخول الوقت والبلوغ وعدم الاكراه على تركه والقدرة على الاستعمال وثبوت الناقض.
والثالث ثلاثة: الاسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل.
والغسل كالوضوء في الاقسام الثلاثة، وكذا التيمم بجعل الصعيد مكان الماء الكافي إلا أن دخول الوقت فيه من شروط الوجوب والصحة معا، والمراد بشرط الوجوب والصحة ما توقف عليه وجوب الوضوء
تعبد في الغير كغسل الميت (ولا تتريب) بأن يجعل في الاولى أو الاخيرة أو إحداهن تراب (ولا يتعدد) ندب الغسل (بولوغ كلب) مرات (أو كلاب) لاناء واحد قبل الغسل لتداخل الاسباب كالاحداث.
ولما أنهى الكلام على حكم طهارة الخبث شرع يتكلم على طهارة الحدث وهي مائية وترابية صغرى وكبرى، وبدأ بالمائية الصغرى فقال: فصل: يذكر فيه أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل ولم يتكلم على شروطه ومكروهاته فأما شروطه فثلاثة أقسام: شروط وجوب وصحة معا، وشروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط.
فالاول خمسة: العقل وبلوغ الدعوة والخلو من الحيض والنفاس وعدم النوم والسهو ووجود ما يكفي من الماء المطلق.
والثاني خمسة: دخول الوقت والبلوغ وعدم الاكراه على تركه والقدرة على الاستعمال وثبوت الناقض.
والثالث ثلاثة: الاسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل.
والغسل كالوضوء في الاقسام الثلاثة، وكذا التيمم بجعل الصعيد مكان الماء الكافي إلا أن دخول الوقت فيه من شروط الوجوب والصحة معا، والمراد بشرط الوجوب والصحة ما توقف عليه وجوب الوضوء
مثلا وصحته.
وأما مكروهاته فسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى.
وبدأ بالفرض لشرفه فقال: (فرائض الوضوء) جمع فريضة بمعنى مفروضة، والوضوء بضم الواو الفعل وبفتحها الماء على المعروف لغة، وحكى الضم والفتح فيهما، وهل هو اسم للماء المطلق مطلقا أو بعد كونه معدا للوضوء أو بعد كونه مستعملا فيه ؟ والمصنف ذكرها سبعة فقط وقدم الاربعة المجمع عليها وأخر المختلف فيها.
والاولى غسل جميع الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن أو اللحية، وعرضا ما بين وتدي الاذنين وإليه أشار بقوله: (غسل ما بين) وتدي (الاذنين) فكلامه على حذف مضاف فخرج شعر الصدغين والبياض الذي بينه وبين
الاذن مما فوق الوتد لانهما من الرأس، وأما البياض الذي بين عظم الصدغين والوتد فهو من الوجه، وكذا البياض الذي تحت الوتد ولو من الملتحي فيجب غسله على الارجح، وأشار إلى حده طولا بقوله: (و) غسل ما بين (منابت شعر الرأس المعتاد و) منتهى
وأما مكروهاته فسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى.
وبدأ بالفرض لشرفه فقال: (فرائض الوضوء) جمع فريضة بمعنى مفروضة، والوضوء بضم الواو الفعل وبفتحها الماء على المعروف لغة، وحكى الضم والفتح فيهما، وهل هو اسم للماء المطلق مطلقا أو بعد كونه معدا للوضوء أو بعد كونه مستعملا فيه ؟ والمصنف ذكرها سبعة فقط وقدم الاربعة المجمع عليها وأخر المختلف فيها.
والاولى غسل جميع الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن أو اللحية، وعرضا ما بين وتدي الاذنين وإليه أشار بقوله: (غسل ما بين) وتدي (الاذنين) فكلامه على حذف مضاف فخرج شعر الصدغين والبياض الذي بينه وبين
الاذن مما فوق الوتد لانهما من الرأس، وأما البياض الذي بين عظم الصدغين والوتد فهو من الوجه، وكذا البياض الذي تحت الوتد ولو من الملتحي فيجب غسله على الارجح، وأشار إلى حده طولا بقوله: (و) غسل ما بين (منابت شعر الرأس المعتاد و) منتهى
(الذقن) بفتح
الذال المعجمة والقاف مجمع اللحيين بفتح اللام في نقي الخد (و) منتهى (ظاهر اللحية)
فيمن له لحية بكسر اللام وفتحها وهي الشعر النابت على اللحيين تثنية لحى بفتح
اللام وحكى كسرها في المفرد وهو فك الحنك الاسفل فبتقدير منتهى يدخل الذقن وظاهر
اللحية لانهما من الوجه فيجب غسلهما، والمراد بغسل ظاهرها إمرار اليد عليها مع
الماء وتحريكها وهذا التحريك خلاف التخليل الآتي فإنه إيصال الماء للبشرة، ولا بد
من إدخال جزء من الرأس لانه مما لا يتم الواجب إلا به، وخرج بقوله المعتاد الاصلع
وإلا نزع فلا يجب عليه أن ينتهي إلى منابت شعره بل يقتصر على الجبهة إلا قدر ما
يتم به الواجب والاغم فإنه يدخل في الغسل ما نزل عن المعتاد وينتهي إلى محل
المعتاد وقدر ما يتم به الواجب.
ولما كان في الوجه مواضع ينبو عنها الماء نبه عليها وإن كانت داخلة فيه جريا على عادتهم بقوله: (فيغسل الوترة) بفتح الواو والمثناة الفوقية وهي الحائل بين طاقتي الانف (وأسارير جبهته) أي خطوطها جمع أسرة واحده سرار كزمام أو جمع أسرار كأعناب واحده سرر كعنب فأسارير جمع الجمع على كل حال، والجبهة ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس فتشمل الجبينين، وأما الجبهة في السجود فهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية فلا تشمل الجبينين.
(وظاهر شفتيه) وهو ما يظهر عند انطباقهما انطباقا طبيعيا فيغسل ما ذكر (بتخليل) أي مع تخليل (شعر) من لحية أو حاجب أو شارب أو عنفقة أو هدب (تظهر البشرة) أي الجلدة (تحته) في
مجلس المخاطبة والتخليل إيصال الماء للبشرة وخرج بتظهر البشرة تحته وهو الخفيف الكثيف فلا يخلله بل يكره على ظاهرها (لا) يغسل (جرحا برئ) غائرا (أو) موضعا (خلق غائرا)
ولما كان في الوجه مواضع ينبو عنها الماء نبه عليها وإن كانت داخلة فيه جريا على عادتهم بقوله: (فيغسل الوترة) بفتح الواو والمثناة الفوقية وهي الحائل بين طاقتي الانف (وأسارير جبهته) أي خطوطها جمع أسرة واحده سرار كزمام أو جمع أسرار كأعناب واحده سرر كعنب فأسارير جمع الجمع على كل حال، والجبهة ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس فتشمل الجبينين، وأما الجبهة في السجود فهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية فلا تشمل الجبينين.
(وظاهر شفتيه) وهو ما يظهر عند انطباقهما انطباقا طبيعيا فيغسل ما ذكر (بتخليل) أي مع تخليل (شعر) من لحية أو حاجب أو شارب أو عنفقة أو هدب (تظهر البشرة) أي الجلدة (تحته) في
مجلس المخاطبة والتخليل إيصال الماء للبشرة وخرج بتظهر البشرة تحته وهو الخفيف الكثيف فلا يخلله بل يكره على ظاهرها (لا) يغسل (جرحا برئ) غائرا (أو) موضعا (خلق غائرا)
إن لم يمكن
دلكه وإلا وجب غسله ولا بد من إيصال الماء إليه إن أمكن، وسواء كان ذلك في الوجه
أو غيره.
الفريضة الثانية: غسل اليدين إلى المرفقين وإليه أشار بقوله: (و) غسل (يديه بمرفقيه) أي معهما تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء آخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك لان المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه (وبقية) بالجر عطف على يديه، فالفرض إما غسل اليدين أو غسل بقية (معصم إن قطع) المعصم وهو في الاصل موضع السوار ومراده به اليد إلى المرفق ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا (ككف) خلقت (بمنكب) بفتح الميم وكسر الكاف مجمع العضد والكتف ولم يكن له يد سواها فيجب غسلها، فإن كان له يد سواها فلا يجب غسل الكف إلا إذا نبتت في محل الفرض أو في غيره وكان لها مرفق فتغسل للمرفق لان لها حينئذ حكم اليد الاصلية، فإن لم يكن لها مرفق فلا غسل ما لم تصل لمحل الفرض، فإن وصلت غسل ما وصل إلى محاذاة المرفق كما استظهره بعضهم، ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد وينزل الكعب منزلة المرفق (بتخليل أصابعه) متعلق بغسل والباء بمعنى مع أي وجوبا ويحافظ على عقد الاصابع باطنا وظاهرا بأن يحني أصابعه وعلى رؤوس
الفريضة الثانية: غسل اليدين إلى المرفقين وإليه أشار بقوله: (و) غسل (يديه بمرفقيه) أي معهما تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء آخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك لان المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه (وبقية) بالجر عطف على يديه، فالفرض إما غسل اليدين أو غسل بقية (معصم إن قطع) المعصم وهو في الاصل موضع السوار ومراده به اليد إلى المرفق ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا (ككف) خلقت (بمنكب) بفتح الميم وكسر الكاف مجمع العضد والكتف ولم يكن له يد سواها فيجب غسلها، فإن كان له يد سواها فلا يجب غسل الكف إلا إذا نبتت في محل الفرض أو في غيره وكان لها مرفق فتغسل للمرفق لان لها حينئذ حكم اليد الاصلية، فإن لم يكن لها مرفق فلا غسل ما لم تصل لمحل الفرض، فإن وصلت غسل ما وصل إلى محاذاة المرفق كما استظهره بعضهم، ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد وينزل الكعب منزلة المرفق (بتخليل أصابعه) متعلق بغسل والباء بمعنى مع أي وجوبا ويحافظ على عقد الاصابع باطنا وظاهرا بأن يحني أصابعه وعلى رؤوس
الاصابع بأن
يجمعها ويحكها بوسط الكف (لا إجالة) عطف على تخليل أي لا مع إجالة أي تحريك
(خاتمه) المأذون فيه أي جنسه
فيشمل المتعدد، كما لو كان لامرأة فلا يجب ولو ضيقا لا يصل الماء تحته فإن نزعه غسل محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته، والغسل كالوضوء وأما غير المأذون فيه فداخل في قوله: (ونقض) فعل ماض مبني للفاعل أو المفعول (غيره) منصوب أو مرفوع على أنه نائب فاعل فيجب نزعه إن كان حراما وأجزأ تحريكه إن كان واسعا، وكذا المكروه كخاتم النحاس أو الرصاص ودخل في الغير كل حائل من شمع وزفت وغيرهما.
الفريضة الثالثة: مسح جميع الرأس وإليها أشار بقوله: (ومسح ما على الجمجمة) وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر وهي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا ويدخل فيه البياض الذي فوق وتدي الاذنين والذي فوق الاذنين (بعظم صدغيه) أي مع عظمهما يعني ما ينبت فيه الشعر وهو ما فوق العظم الناتئ، وأما العظم الناتئ فهو من الوجه، فلو قال بشعر صدغيه كان أوضح (مع) مسح (المسترخي) من الشعر ولو طال جدا نظرا لاصله (ولا ينقض ضفره) أي مضفوره (رجل أو امرأة) أي لا يجب ولا يندب ولو اشتد بنفسه بخلاف الغسل، وأما ما ضفر بخيوط كثيرة فيجب نقضه في وضوء وغسل، وأما بالخيطين فلا يجب نقضه فيهما إلا أن يشتد (ويدخلان) وجوبا (يديهما تحته) أي تحت الشعر (في رد المسح) حيث طال الشعر إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد ويطالب بالسنة بعد ذلك، وأما القصير فيحصل التعميم من غير رد فالرد سنة وليس كلامنا فيه
فيشمل المتعدد، كما لو كان لامرأة فلا يجب ولو ضيقا لا يصل الماء تحته فإن نزعه غسل محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته، والغسل كالوضوء وأما غير المأذون فيه فداخل في قوله: (ونقض) فعل ماض مبني للفاعل أو المفعول (غيره) منصوب أو مرفوع على أنه نائب فاعل فيجب نزعه إن كان حراما وأجزأ تحريكه إن كان واسعا، وكذا المكروه كخاتم النحاس أو الرصاص ودخل في الغير كل حائل من شمع وزفت وغيرهما.
الفريضة الثالثة: مسح جميع الرأس وإليها أشار بقوله: (ومسح ما على الجمجمة) وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر وهي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا ويدخل فيه البياض الذي فوق وتدي الاذنين والذي فوق الاذنين (بعظم صدغيه) أي مع عظمهما يعني ما ينبت فيه الشعر وهو ما فوق العظم الناتئ، وأما العظم الناتئ فهو من الوجه، فلو قال بشعر صدغيه كان أوضح (مع) مسح (المسترخي) من الشعر ولو طال جدا نظرا لاصله (ولا ينقض ضفره) أي مضفوره (رجل أو امرأة) أي لا يجب ولا يندب ولو اشتد بنفسه بخلاف الغسل، وأما ما ضفر بخيوط كثيرة فيجب نقضه في وضوء وغسل، وأما بالخيطين فلا يجب نقضه فيهما إلا أن يشتد (ويدخلان) وجوبا (يديهما تحته) أي تحت الشعر (في رد المسح) حيث طال الشعر إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد ويطالب بالسنة بعد ذلك، وأما القصير فيحصل التعميم من غير رد فالرد سنة وليس كلامنا فيه
(وغسله) أي ما
على الجمجمة بدل مسحه (مجز) عن مسحه لانه مسح وزيادة وإن كان لا يجوز ابتداء أي
يكره على الاظهر.
(و) الفريضة الرابعة: (غسل رجليه بكعبيه الناتئين) أي البارزين (بمفصلي الساقين) تثنية مفصل بفتح الميم وكسر الصاد واحد مفاصل الاعضاء وبالعكس اللسان والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته ويحافظ وجوبا
عليهما (وندب تخليل أصابعهما) يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بإبهامها ثم بإبهام اليسرى ويختم بخنصرها من أسفلها بسبابتيه (ولا يعيد) محل الظفر أو الشعر (من قلم) بتخفيف اللام وتشديدها (ظفره أو حلق رأسه) بعد وضوئه لان حدثه قد ارتفع
(و) الفريضة الرابعة: (غسل رجليه بكعبيه الناتئين) أي البارزين (بمفصلي الساقين) تثنية مفصل بفتح الميم وكسر الصاد واحد مفاصل الاعضاء وبالعكس اللسان والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته ويحافظ وجوبا
عليهما (وندب تخليل أصابعهما) يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بإبهامها ثم بإبهام اليسرى ويختم بخنصرها من أسفلها بسبابتيه (ولا يعيد) محل الظفر أو الشعر (من قلم) بتخفيف اللام وتشديدها (ظفره أو حلق رأسه) بعد وضوئه لان حدثه قد ارتفع
(وفي) وجوب
إعادة موضع (لحيته) وشاربه إذا حلقهما وسقطا وعدمه وهو الراجح (قولان).
(و) الفريضة الخامسة: (الدلك) وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه، وتندب المقارنة هنا دون الغسل للمشقة، والمراد باليد هنا باطن الكف على ما استظهر، والدلك في الغسل هو إمرار العضو على العضو.
الفريضة السادسة: الموالاة على أحد المشهورين وإليها أشار بقوله: (وهل الموالاة) وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لان اليسير لا يضر ويعبر عنها بالفور والتعبير بالموالاة أولى
(و) الفريضة الخامسة: (الدلك) وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه، وتندب المقارنة هنا دون الغسل للمشقة، والمراد باليد هنا باطن الكف على ما استظهر، والدلك في الغسل هو إمرار العضو على العضو.
الفريضة السادسة: الموالاة على أحد المشهورين وإليها أشار بقوله: (وهل الموالاة) وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لان اليسير لا يضر ويعبر عنها بالفور والتعبير بالموالاة أولى
لانها تفيد
عدم التفريق بين الاعضاء خاصة وهو المطلوب والفور ربما يفيد فعله أول الوقت، وأيضا
يوهم السرعة في الفعل وكلاهما ليس بمراد (واجبة إن ذكر وقدر وبنى) إن أراد الصلاة
به أو البقاء على الطهارة ولا يبتدئه أي يكره أو يحرم إن كان ثلث الاعضاء غسلا على
ما يأتي (بنية) شرطا فإن بنى بغيرها لم يجزه (إن نسي) وفرق بين الاعضاء
يعني ترك ما
بعد المفعول ناسيا إكمال وضوئه ثم تذكر فإنه يبني على ما فعل (مطلقا) طال ما قبل
التذكر أو لم يطل (و) بنى بغير تجديد نية لحصولها حقيقة أو حكما (إن عجز) عن إكمال
وضوئه
بأن أعد من الماء ما يظن أنه يكفيه أو يشك في كفايته فلم يكفه فيهما (ما لم يطل) الفصل، وكذا لو أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا وقيل لا يبنى مطلقا ولو لم يطل فيهما أي لتردد نيته بل داخل على عدم الاتمام، وكذا لو فرق عمدا مختارا أي من غير نية رفض فيبنى ما لم يطل على التحقيق وخلافه لا يلتفت إليه فإن طال ابتدأ وضوءه لفقد الموالاة، وأما لو أعد من الماء ما يجزم بأنه يكفيه فتبين خلافه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق بغير اختياره أو أكره على التفريق فإنه ملحق في هذه الخمسة بالناسي على المعتمد فيبني مطلقا، وكذا لو قام به مانع لم يقدر معه على إكمال وضوئه ثم زال، هذا حاصل كلامهم، وكان التحقيق حيث جعلوا الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة أن يجعلوا الناسي والعاجز مستويين في البناء مطلقا، ويفسروا العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناسي إذ العجز ظاهر فيها ويحكموا بأن غيرهما يبنى ما لم يطل لعدم ضرر التفريق اليسير، ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين ملحقا بغيرهما والطول مقدر (بجفاف أعضاء بزمن) أي في زمن (اعتدلا) أي الاعضاء والزمن فاعتدال الاعضاء من حيث اعتدال صاحبها بين الشيوخة والشبوبة حال الصحة، واعتدال الزمن كونه بين الحر والبرد حال سكون الريح، ولا بد من تقدير اعتدال المكان
بأن أعد من الماء ما يظن أنه يكفيه أو يشك في كفايته فلم يكفه فيهما (ما لم يطل) الفصل، وكذا لو أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا وقيل لا يبنى مطلقا ولو لم يطل فيهما أي لتردد نيته بل داخل على عدم الاتمام، وكذا لو فرق عمدا مختارا أي من غير نية رفض فيبنى ما لم يطل على التحقيق وخلافه لا يلتفت إليه فإن طال ابتدأ وضوءه لفقد الموالاة، وأما لو أعد من الماء ما يجزم بأنه يكفيه فتبين خلافه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق بغير اختياره أو أكره على التفريق فإنه ملحق في هذه الخمسة بالناسي على المعتمد فيبني مطلقا، وكذا لو قام به مانع لم يقدر معه على إكمال وضوئه ثم زال، هذا حاصل كلامهم، وكان التحقيق حيث جعلوا الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة أن يجعلوا الناسي والعاجز مستويين في البناء مطلقا، ويفسروا العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناسي إذ العجز ظاهر فيها ويحكموا بأن غيرهما يبنى ما لم يطل لعدم ضرر التفريق اليسير، ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين ملحقا بغيرهما والطول مقدر (بجفاف أعضاء بزمن) أي في زمن (اعتدلا) أي الاعضاء والزمن فاعتدال الاعضاء من حيث اعتدال صاحبها بين الشيوخة والشبوبة حال الصحة، واعتدال الزمن كونه بين الحر والبرد حال سكون الريح، ولا بد من تقدير اعتدال المكان
كما عزاه
الفاكهاني لابن حبيب، فقيام البلل عندهم دليل على بقاء أثر الوضوء (أو) الموالاة
(سنة) وعليه إن فرق ناسيا لا شئ عليه، وكذا عامدا على ما لابن عبد الحكم ومقابله
قول ابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة أبدا كترك سنة من سننها عمدا على أحد القولين،
والثاني لا تبطل في الجواب (خلاف) في التشهير والاول أشهر.
الفريضة السابعة: النية وهي القصد للشئ ومحلها القلب وإنما أخرها المصنف وإن كان حقها التقديم أول الفرائض
لكثرة ما يتعلق بها من المسائل فأراد أن يتفرغ من غيرها لها فقال: (ونية رفع الحدث) أي المنع المترتب أو الصفة المقدرة (عند) غسل (وجهه) إن بدأ به كما هو السنة وإلا فعند أول فرض (أو) نية (الفرض) أي فرض الوضوء أي نية أدائه، والمراد بالفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه ليشمل وضوء الصبي (أو) نية (استباحة ممنوع) أي ما منعه الحدث بالمعنى المتقدم وأو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع بل الاولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة ويضر نية بعضها وإخراج البعض للتنافي كأن يقول: نويت فرض الوضوء لا استباحة الصلاة، وإذا نوى أحدها بلا إخراج لغيره أجزأ (وإن مع) نية (تبرد) أو تدف أو نظافة أو تعليم إذ نية شئ من ذلك لا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا (أو) وإن (أخرج بعض المستباح) أي ما أبيح له
الفريضة السابعة: النية وهي القصد للشئ ومحلها القلب وإنما أخرها المصنف وإن كان حقها التقديم أول الفرائض
لكثرة ما يتعلق بها من المسائل فأراد أن يتفرغ من غيرها لها فقال: (ونية رفع الحدث) أي المنع المترتب أو الصفة المقدرة (عند) غسل (وجهه) إن بدأ به كما هو السنة وإلا فعند أول فرض (أو) نية (الفرض) أي فرض الوضوء أي نية أدائه، والمراد بالفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه ليشمل وضوء الصبي (أو) نية (استباحة ممنوع) أي ما منعه الحدث بالمعنى المتقدم وأو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع بل الاولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة ويضر نية بعضها وإخراج البعض للتنافي كأن يقول: نويت فرض الوضوء لا استباحة الصلاة، وإذا نوى أحدها بلا إخراج لغيره أجزأ (وإن مع) نية (تبرد) أو تدف أو نظافة أو تعليم إذ نية شئ من ذلك لا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا (أو) وإن (أخرج بعض المستباح) أي ما أبيح له
فعله بالوضوء،
كما إذا نوى به صلاة الظهر لا العصر أو الصلاة لا مس المصحف أو بالعكس لان حدثه قد
ارتفع باعتبار ما نواه فجاز له فعله به وفعل غيره (أو) وإن (نسي حدثا) أي ناقضا
ونوى غيره من أحداث حصلت منه سواء كان المنوي هو الاول أو غيره، وكذا إذا لم يكن
حصل منه إلا المنسي ولا مفهوم لنسي بل ولو ذكره فالمعتبر مفهوم قوله (لا أخرجه) أي
الحدث بأن قال: نويت الوضوء من البول لا من الغائط مثلا فلا يصح وضوؤه للتناقض (أو
نوى مطلق الطهارة) الشاملة للحدث والخبث أي من حيث تحققها في أحدهما لا بعينه، أما
إن قصد الطهارة لا بقيد الشمول فالظاهر الاجزاء كما لسند إذ فعله دليل على طهارة
الحدث (أو) نوى (استباحة ما) أي شئ (ندبت) الطهارة (له) كقراءة قرآن ظاهرا أو
زيارة صالح أو عالم أو نوم أو تعليم علم أو تعلمه أو دخول على سلطان من غير أن
ينوي رفع الحدث فلا يرتفع حدثه لان ما نواه يصح فعله مع بقاء الحدث.
(أو قال) أي
بقلبه أي نوى من كان متوضئا وشك في الحدث (إن كنت أحدثت ف) - هذا الوضوء (له) أي للحدث لم يجزه سواء تبين حدثه أم لا لعدم جزمه بالنية حيث علق الوضوء على أمر غير محقق إذ الواجب على الشاك في الحدث أن يتوضأ بنية جازمة (أو جدد () وضوؤه بنية الفضيلة لاعتقاده أنه على وضوء (فتبين) له (حدثه)
(أو قال) أي
بقلبه أي نوى من كان متوضئا وشك في الحدث (إن كنت أحدثت ف) - هذا الوضوء (له) أي للحدث لم يجزه سواء تبين حدثه أم لا لعدم جزمه بالنية حيث علق الوضوء على أمر غير محقق إذ الواجب على الشاك في الحدث أن يتوضأ بنية جازمة (أو جدد () وضوؤه بنية الفضيلة لاعتقاده أنه على وضوء (فتبين) له (حدثه)
قبل التجديد
لم يجزه لعدم نية رفع الحدث، بل ولو نوى رفع الحدث لم يجزه لتلاعبه باعتقاده أنه
على وضوء (أو ترك لمعة) من مغسول فرائضه (فانغسلت) في الغسلة الثانية أو الثالثة
(بنية الفضل) فلا يجزئ لان نية غير الفرض لا تجزئ عنه، وهذا إذا أحدث نية الفضيلة
وإلا أجزأه، ومثل الغسل المسح (أو فرق النية على الاعضاء) بأن خص كل عضو بنية من
غير قصد إتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل ما بعده وهكذا لم يجزه، وليس المعنى أنه
أجزأ النية على الاعضاء بأن جعل لكل عضو ربعها مثلا فإنه يجزئ لان النية معنى لا
تقبل التجزي.
(والاظهر) عند ابن رشد من الخلاف (في) هذا الفرع (الاخير الصحة) وفاقا لابن القاسم والمعتمد ما صدر به (وعزوبها) أي النية أي الذهول عنها (بعده) أي بعد الوجه أي بعد وقوعها في محلها وهو أول مفعول مغتفر لمشقة الاستصحاب (ورفضها) أي إبطالها أي تقديرها مع ما فعل معها باطلا كالعدم (مغتفر) لا يؤثر بطلانا إن وقع بعد الفراغ منه ولا يغتفر في الاثناء على الراجح وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره، والغسل كالوضوء بخلاف الصوم والصلاة فيبطلان برفضهما في الاثناء قطعا وفيما بعد الفراغ
(والاظهر) عند ابن رشد من الخلاف (في) هذا الفرع (الاخير الصحة) وفاقا لابن القاسم والمعتمد ما صدر به (وعزوبها) أي النية أي الذهول عنها (بعده) أي بعد الوجه أي بعد وقوعها في محلها وهو أول مفعول مغتفر لمشقة الاستصحاب (ورفضها) أي إبطالها أي تقديرها مع ما فعل معها باطلا كالعدم (مغتفر) لا يؤثر بطلانا إن وقع بعد الفراغ منه ولا يغتفر في الاثناء على الراجح وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره، والغسل كالوضوء بخلاف الصوم والصلاة فيبطلان برفضهما في الاثناء قطعا وفيما بعد الفراغ
قولان مرجحان،
وأما الحج والعمرة فلا يرتفضان مطلقا (وفي تقدمها) عن محلها وهو الوجه (بيسير)
كنيته
عند خروجه من بيته إلى حمام مثل المدينة المنورة (خلاف) في الاجزاء وعدمه، فإن تقدمت بكثير فعدم الاجزاء قولا واحدا كأن تأخرت عن محلها لخلو المفعول عنها.
ثم شرع في بيان سننه فقال:.
(درس) (وسننه) ثمان، أولاها: (غسل يديه) إلى كوعيه (أولا) أي قبل إدخالهما في الاناء كما هو المنصوص إن كان الماء غير جار وقدر آنية وضوء أو غسل وأمكن الافراغ منه وإلا أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين أو متنجستين وكانا لا ينجسانه وإلا تحيل على غسلهما خارجه، وإلا تركه وتيمم لانه كعادم الماء، وأما الماء الجاري مطلقا والكثير فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه (ثلاثا) من تمام السنة كما هو ظاهره كغيره ورجح، وقيل: تحصل السنة بالمرة الاولى وهو ظاهر قوله وشفع غسله وتثليثه، ورجح أيضا (تعبدا) لا للنظافة
عند خروجه من بيته إلى حمام مثل المدينة المنورة (خلاف) في الاجزاء وعدمه، فإن تقدمت بكثير فعدم الاجزاء قولا واحدا كأن تأخرت عن محلها لخلو المفعول عنها.
ثم شرع في بيان سننه فقال:.
(درس) (وسننه) ثمان، أولاها: (غسل يديه) إلى كوعيه (أولا) أي قبل إدخالهما في الاناء كما هو المنصوص إن كان الماء غير جار وقدر آنية وضوء أو غسل وأمكن الافراغ منه وإلا أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين أو متنجستين وكانا لا ينجسانه وإلا تحيل على غسلهما خارجه، وإلا تركه وتيمم لانه كعادم الماء، وأما الماء الجاري مطلقا والكثير فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه (ثلاثا) من تمام السنة كما هو ظاهره كغيره ورجح، وقيل: تحصل السنة بالمرة الاولى وهو ظاهر قوله وشفع غسله وتثليثه، ورجح أيضا (تعبدا) لا للنظافة
(بمطلق ونية)
كغيرها من أفعال الوضوء (ولو) كانتا (نظيفتين أو) ولو (أحدث في أثنائه) خلافا
للمخالف في ذلك (مفترقتين) ندبا على الراجح وقيل هو من تمام السنة.
(و) ثانيها: (مضمضة) وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته ومجه أي طرحه لا إن شربه أو تركه حتى سال من فمه، ولا إن أدخله ومجه من غير تحريكه في الفم، ولا إن دخل فمه بلا قصد مضمضة فلا يعتد به.
(و) ثالثها: (استنشاق) وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل أنفه فإن دخل بلا جذب فلا يكون آتيا بالسنة ولا بد فيهما من النية وإلا لم يكن آتيا بالسنة (وبالغ) ندبا (مفطر) فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الفم والانف، وتكره المبالغة للصائم لئلا يفسد صومه، فإن وقع ووصل إلى حلقه وجب عليه القضاء.
(وفعلهما بست) من الغرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث هذا مراده (أفضل) من فعلهما بثلاث غرفات يفعلهما بكل غرفة منها وإن جزم به ابن رشد (وجازا) معا (أو إحداهما بغرفة) واحدة بمعنى خلاف الافضل
(و) رابعها: (استنثار) وهو طرح الماء من الانف بالنفس
(و) ثانيها: (مضمضة) وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته ومجه أي طرحه لا إن شربه أو تركه حتى سال من فمه، ولا إن أدخله ومجه من غير تحريكه في الفم، ولا إن دخل فمه بلا قصد مضمضة فلا يعتد به.
(و) ثالثها: (استنشاق) وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل أنفه فإن دخل بلا جذب فلا يكون آتيا بالسنة ولا بد فيهما من النية وإلا لم يكن آتيا بالسنة (وبالغ) ندبا (مفطر) فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الفم والانف، وتكره المبالغة للصائم لئلا يفسد صومه، فإن وقع ووصل إلى حلقه وجب عليه القضاء.
(وفعلهما بست) من الغرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث هذا مراده (أفضل) من فعلهما بثلاث غرفات يفعلهما بكل غرفة منها وإن جزم به ابن رشد (وجازا) معا (أو إحداهما بغرفة) واحدة بمعنى خلاف الافضل
(و) رابعها: (استنثار) وهو طرح الماء من الانف بالنفس
واضعا أصبعيه
السبابة والابهام من اليد اليسرى عليه عند نثره ماسكا له من أعلاه لانه أبلغ في
النظافة.
(و) خامسها: (مسح وجهي كل أذن) أي ظاهرهما وباطنهما ففيه تغليب الوجه على الباطن (و) سادسها: (تجديد مائهما) أي الاذنين فلو مسحهما بلا تجديد ماء لهما كان آتيا بسنة المسح فقط، وبقي عليه سنة مسح الصماخين إذ هو سنة مستقلة، فالسنن التي تتعلق بالاذنين ثلاثة.
(و) سابعها: (رد مسح رأسه) وإن لم يكن عليه شعر بأن يعمها بالمسح ثانيا بعد أن عمها أولا ولا يحصل التعميم إذا كان الشعر طويلا إلا بالرد الاول، ثم يأتي بالسنة بعد ذلك بأن يعيد المسح والرد كذا قيل، إلا أنهم استظهروا ما للزرقاني من أنه لا يجب الرد في المسترخي لان له حكم الباطن والمسح مبني على التخفيف ومحل كون الرد سنة، بقي بيده بلل من المسح الواجب
(و) خامسها: (مسح وجهي كل أذن) أي ظاهرهما وباطنهما ففيه تغليب الوجه على الباطن (و) سادسها: (تجديد مائهما) أي الاذنين فلو مسحهما بلا تجديد ماء لهما كان آتيا بسنة المسح فقط، وبقي عليه سنة مسح الصماخين إذ هو سنة مستقلة، فالسنن التي تتعلق بالاذنين ثلاثة.
(و) سابعها: (رد مسح رأسه) وإن لم يكن عليه شعر بأن يعمها بالمسح ثانيا بعد أن عمها أولا ولا يحصل التعميم إذا كان الشعر طويلا إلا بالرد الاول، ثم يأتي بالسنة بعد ذلك بأن يعيد المسح والرد كذا قيل، إلا أنهم استظهروا ما للزرقاني من أنه لا يجب الرد في المسترخي لان له حكم الباطن والمسح مبني على التخفيف ومحل كون الرد سنة، بقي بيده بلل من المسح الواجب
وإلا لم يسن،
فإن بقي ما يكفي بعض الرد هل يسن بقدر البلل فقط وهو الظاهر أو يسقط ؟ (و) ثامنها:
(ترتيب فرائضه) بأن يغسل الوجه قبل اليدين واليدين قبل مسح الرأس وهو قبل الرجلين،
فإن نكس (فيعاد) استنانا الفرض (المنكس) لا السنة وهو المقدم عن موضعه المشروع له
(وحده) مرة دون تابعه (إن بعد) أي طال ما بين انتهاء وضوئه وتذكره بعدا مقدرا
(بجفاف) لعضو أخير وزمن اعتدلا وهذا إن نكس سهوا فإن نكس عمدا ولو جاهلا أعاد
الوضوء ندبا، فمن ابتدأ بمسح الرأس سهوا وطال أعاد المسح وحده إن أراد الصلاة به
أو البقاء على الطهارة (وإلا) يحصل به بما مر أعاد المنكس استنانا مرة على المعتمد
(مع) إعادة (
تابعه) شرعا ندبا مرة مرة وسواء نكس ناسيا أو عامدا فإذا بدأ بذراعيه ثم بوجهه فرأسه فرجليه وتذكر بالقرب أعاد الذراعين وأعاد المسح وغسل الرجلين مرة مرة وسواء نكس ساهيا أو عامدا، وإن تذكر بعد طول أعاد الذراعين فقط مرة إن نكس سهوا وابتدأ الوضوء إن كان عمدا كما مر (ومن ترك فرضا) من فروض الوضوء ومثله الغسل غير النية أو لمعة تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكح وإلا لم يعمل به (أتى به) بعد تذكره فورا وجوبا وإلا بطل وضوءه بنية إكمال وضوئه (وبالصلاة) التي كان صلاها بالناقص، هذا إذا كان الترك سهوا مطلقا طال ما قبل التذكر أو لا، وكذا عمدا أو عجزا ولم يطل فإن طال بطل لعدم الموالاة ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في أحوال القرب الثلاثة وبه فقط في الطول نسيانا (و) من ترك (سنة) تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكح من سنن وضوئه غير الترتيب وغير نائب عنها غيرها وغير موقع فعلها في مكروه
تابعه) شرعا ندبا مرة مرة وسواء نكس ناسيا أو عامدا فإذا بدأ بذراعيه ثم بوجهه فرأسه فرجليه وتذكر بالقرب أعاد الذراعين وأعاد المسح وغسل الرجلين مرة مرة وسواء نكس ساهيا أو عامدا، وإن تذكر بعد طول أعاد الذراعين فقط مرة إن نكس سهوا وابتدأ الوضوء إن كان عمدا كما مر (ومن ترك فرضا) من فروض الوضوء ومثله الغسل غير النية أو لمعة تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكح وإلا لم يعمل به (أتى به) بعد تذكره فورا وجوبا وإلا بطل وضوءه بنية إكمال وضوئه (وبالصلاة) التي كان صلاها بالناقص، هذا إذا كان الترك سهوا مطلقا طال ما قبل التذكر أو لا، وكذا عمدا أو عجزا ولم يطل فإن طال بطل لعدم الموالاة ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في أحوال القرب الثلاثة وبه فقط في الطول نسيانا (و) من ترك (سنة) تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكح من سنن وضوئه غير الترتيب وغير نائب عنها غيرها وغير موقع فعلها في مكروه
كان الترك
عمدا أو سهوا وذلك منحصر في المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين (فعلها استنانا دون
ما بعدها) طال الترك أو لا لندب ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض (لما يستقبل
من الصلوات لا إن أراد مجرد البقاء على الطهارة إلا أن يكون بالقرب) أي بحضرة
الماء ولا يعيد ما صلى إن كان الترك سهوا اتفاقا، وكذا إن كان عمدا على قول،
والمعتمد ندب الاعادة، وقولنا وذلك منحصر إلخ أي لان الترتيب قد تقدم الكلام عليه،
وأما غسل اليدين للكوعين فقد ناب عنه الفرض، وأما رد مسح الرأس والاستنثار وتجديد
الماء لمسح الاذنين ففعلها يوقع في مكروه.
ثم شرع في بيان فضائله فقال: (وفضائله) أي مستحباته (موضع طاهر) أي إيقاعه في موضع طاهر بالفعل وشأنه الطهارة فيخرج بيت الخلاء قبل الاستعمال فيكره الوضوء فيه (وقلة الماء) يعني تقليله إذ لا تكليف إلا بفعل
ثم شرع في بيان فضائله فقال: (وفضائله) أي مستحباته (موضع طاهر) أي إيقاعه في موضع طاهر بالفعل وشأنه الطهارة فيخرج بيت الخلاء قبل الاستعمال فيكره الوضوء فيه (وقلة الماء) يعني تقليله إذ لا تكليف إلا بفعل
(بلا حد) في
التقليل.
ولا يشترط تقاطره عن العضو بل الشرط جريانه عليه (كالغسل) فإنه يندب فيه الموضع الطاهر والتقليل بلا حد (وتيمن أعضاء) بأن يقدم يده أو رجله اليمنى على اليسرى (و) تيمن.
(إناء) أي جعله على جهة اليمين (إن فتح) فتحا واسعا يمكن الاغتراف منه لا كإبريق فإنه يجعله على اليسار إلا الاعسر فبالعكس (وبدء بمقدم رأسه) في المسح وكذا بقية الاعضاء يندب البدء بمقدمها (وشفع غسله) أي الوضوء (وتثليثه) أي الغسل أي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب بعد إحكام الفرض أو السنة (وهل الرجلان كذلك) أي مثل بقية الاعضاء يندب فيهما الشفع والتثليث وهو المعتمد (أو المطلوب) فيهما (الانقاء) من الوسخ ولو زاد على الثلاثة خلاف محله
ولا يشترط تقاطره عن العضو بل الشرط جريانه عليه (كالغسل) فإنه يندب فيه الموضع الطاهر والتقليل بلا حد (وتيمن أعضاء) بأن يقدم يده أو رجله اليمنى على اليسرى (و) تيمن.
(إناء) أي جعله على جهة اليمين (إن فتح) فتحا واسعا يمكن الاغتراف منه لا كإبريق فإنه يجعله على اليسار إلا الاعسر فبالعكس (وبدء بمقدم رأسه) في المسح وكذا بقية الاعضاء يندب البدء بمقدمها (وشفع غسله) أي الوضوء (وتثليثه) أي الغسل أي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب بعد إحكام الفرض أو السنة (وهل الرجلان كذلك) أي مثل بقية الاعضاء يندب فيهما الشفع والتثليث وهو المعتمد (أو المطلوب) فيهما (الانقاء) من الوسخ ولو زاد على الثلاثة خلاف محله
في غير
النقيتين أما هما فكسائر الاعضاء اتفاقا وهذا يفهم من قوله الانقاء (وهل تكره)
الغسلة (الرابعة) وهو المعتمد ؟ ولو قال الزائدة لشمل غير الرابعة لان فيها الخلاف
أيضا (أو تمنع خلاف) محله إن لم يفعلها لتبرد أو تدف أو تنظيف وإلا جاز وحذف خلاف
من الاول لدلالة هذا عليه، ولو عبر في هذا بتردد لكان أنسب باصطلاحه (وترتيب سننه)
أي الوضوء في أنفسها بأن يقدم اليدين إلى الكوعين على المضمضة وهي على الاستنشاق
وهو على مسح الاذنين (أو) ترتيب سننه (مع فرائضه) أي الوضوء بأن يقدم الثلاثة
الاول على الوجه والفرائض الثلاثة على الاذنين وعطف بأو لان كلا منهما مستحب مستقل
(وسواك) أي الاستياك وهو الفعل لانه كما يطلق على الآلة يطلق على الفعل، ولا تكليف
إلا بفعل هذا إذا كان بعود من أراك أو غيره بل (وإن) كان (بإصبع) فإنه يكفي في
الاستحباب عند عدم
غيره ويكون قبل الوضوء، وندب استياك باليمنى وابتداء بالجانب الايمن عرضا في الاسنان وطولا في اللسان، وكره بعود الريحان والرمان لتحريكهما عرق الجذام أو بعود الحلفاء أو قصب الشعير فإنه يورث الاكلة والبرص ولا ينبغي أن يزيد على شبر ولا يقبض عليه (كصلاة) أي كندب السواك لاجل صلاة (بعدت منه) أي من السواك بمعنى الاستياك
غيره ويكون قبل الوضوء، وندب استياك باليمنى وابتداء بالجانب الايمن عرضا في الاسنان وطولا في اللسان، وكره بعود الريحان والرمان لتحريكهما عرق الجذام أو بعود الحلفاء أو قصب الشعير فإنه يورث الاكلة والبرص ولا ينبغي أن يزيد على شبر ولا يقبض عليه (كصلاة) أي كندب السواك لاجل صلاة (بعدت منه) أي من السواك بمعنى الاستياك
أعم من أن
يكون في وضوء أو لا، وكذا يندب لقراءة قرآن وانتباه من نوم وتغير فم بأكل أو شرب
أو طول سكوت أو كثرة كلام (وتسمية) بأن يقول عند الابتداء: بسم الله وفي زيادة
الرحمن الرحيم قولان (وتشرع) أي التسمية وعبر بتشرع ليشمل الوجوب والسنة والندب
(في غسل وتيمم) ندبا (وأكل وشرب) استنانا، وندب زيادة: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا
وزدنا خيرا منه (وذكاة) وجوبا مع الذكر والقدرة (وركوب دابة وسفينة ودخول وضده
لمنزل ومسجد ولبس) لكثوب ونزعه (وغلق باب) وفتحه (وإطفاء مصباح) ووقيده فيما يظهر
(ووطئ) مباح وتكره في غيره على الارجح (وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده) وتلاوة
ونوم وابتداء طواف ودخول خلاء ندبا، والاولى إتمامها فيما يظهر إلا في الاكل
والشرب والذكاة (ولا تندب إطالة الغرة) وهي الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على محل
الفرض بل يكره لانه من الغلو في الدين وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد.
(و) لا يندب (مسح الرقبة) بل يكره
(و) لا يندب (مسح الرقبة) بل يكره
للعلة
المتقدمة (و) لا يندب (ترك مسح الاعضاء) أي تنشيفها من البلل بخرقة مثلا بل يجوز (وإن
شك) المتوضئ (في ثالثة) أراد فعلها هل هي ثالثة أو رابعة (ففي كراهتها) أي كراهة
الاتيان بها خوف
الوقوع في المحفوظ واستظهر (وندبها) اعتبارا بالاصل كالشك في عدد الركعات (قولان قال) المازري مخرجا على مسألة الشك في ثالثة (كشكه) أي الشخص الشاك (في) قصده (صوم يوم عرفة) أي شك عند إرادته صوم يوم عرفة (هل) الغد نفس يوم عرفة فأبيت الصوم ندبا أو (هو العيد) فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتبارا بالاصل القولان، ويجوز أن يكون المعنى كشكه في يوم عرفة أي وقع شكه على يوم عرفة هل هو هو أو هو العيد ؟ ولو قال المصنف قال: وكذا لو شك في يوم هل هو يوم عرفة أو العيد كان أوضح.
وأما مكروهاته فالاكثار من صب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح وإطالة الغرة ومسح الرقبة والمكان غير الطاهر وكشف العورة والله أعلم (درس) فصل: يذكر فيه آداب قضاء الحاجة وحكم الاستبراء وصفته والاستنجاء وما يتعلق بذلك (ندب لقاضي) أي لمريد إخراج (الحاجة) إذا كانت بولا (جلوس) برخو طاهر ويجوز القيام إذا أمن الاطلاع (ومنع) الجلوس أي كره (برخو) مثلث الراء الهش بكسر الهاء () من كل شئ أي اللين كالرمل (نجس) لئلا يتنجس ثوبه (وتعين القيام) أي ندب ندبا أكيدا، وأما الموضع الصلب فيتعين فيه
الوقوع في المحفوظ واستظهر (وندبها) اعتبارا بالاصل كالشك في عدد الركعات (قولان قال) المازري مخرجا على مسألة الشك في ثالثة (كشكه) أي الشخص الشاك (في) قصده (صوم يوم عرفة) أي شك عند إرادته صوم يوم عرفة (هل) الغد نفس يوم عرفة فأبيت الصوم ندبا أو (هو العيد) فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتبارا بالاصل القولان، ويجوز أن يكون المعنى كشكه في يوم عرفة أي وقع شكه على يوم عرفة هل هو هو أو هو العيد ؟ ولو قال المصنف قال: وكذا لو شك في يوم هل هو يوم عرفة أو العيد كان أوضح.
وأما مكروهاته فالاكثار من صب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح وإطالة الغرة ومسح الرقبة والمكان غير الطاهر وكشف العورة والله أعلم (درس) فصل: يذكر فيه آداب قضاء الحاجة وحكم الاستبراء وصفته والاستنجاء وما يتعلق بذلك (ندب لقاضي) أي لمريد إخراج (الحاجة) إذا كانت بولا (جلوس) برخو طاهر ويجوز القيام إذا أمن الاطلاع (ومنع) الجلوس أي كره (برخو) مثلث الراء الهش بكسر الهاء () من كل شئ أي اللين كالرمل (نجس) لئلا يتنجس ثوبه (وتعين القيام) أي ندب ندبا أكيدا، وأما الموضع الصلب فيتعين فيه
الجلوس إن كان
طاهرا والتنحي عنه مطلقا إن كان نجسا كما سيأتي، ومعنى تعين ندب ندبا أكيدا فهذه
الاقسام الاربعة في البول، وأما الغائط فلا يجوز فيه القيام أي يكره كراهة شديدة
فيما يظهر، ومثله بول المرأة والخصي (و) ندب له (اعتماد) حال قضائها جالسا ولو
بولا (على رجل) بأن يميل عليها ويرفع عقب اليمنى وصدرها على الارض لانه أعون على
خروج الفضلة (واستنجاء) أي إزالة ما في المحل بماء أو حجر (بيد) أعني (يسريين) فهو
نعت مقطوع (و) ندب (بلها)
أي اليد اليسرى (قبل لقي الاذى) أي الغائط أو البول لئلا يقوى تعلق الرائحة بها.
(و) ندب (غسلها) أي اليسرى (بكتراب) من رمل وغاسول وما في معنى ذلك مما يزيل الرائحة (بعده) أي بعد لقى الاذى بها ولو مع صب الماء، وأما إذا لاقى بها حكم الاذى بأن استجمر أولا بالاحجار ثم استنجى بالماء فلا يطلب بغسلها.
(و) ندب (ستر) أي إدامته حال انحطاطه للجلوس (إلى محله) أي محل سقوط الاذى.
(و) ندب (إعداد مزيله) أي الاذى كان المزيل جامدا أو مائعا (ووتره) أي المزيل الجامد كالحجر إن أنقى الشفع وينتهي الايتار لسبع فإن أنقى بثمان لم يطلب بتاسع وهكذا، ويحصل الايتار بحجر له ثلاث جهات
أي اليد اليسرى (قبل لقي الاذى) أي الغائط أو البول لئلا يقوى تعلق الرائحة بها.
(و) ندب (غسلها) أي اليسرى (بكتراب) من رمل وغاسول وما في معنى ذلك مما يزيل الرائحة (بعده) أي بعد لقى الاذى بها ولو مع صب الماء، وأما إذا لاقى بها حكم الاذى بأن استجمر أولا بالاحجار ثم استنجى بالماء فلا يطلب بغسلها.
(و) ندب (ستر) أي إدامته حال انحطاطه للجلوس (إلى محله) أي محل سقوط الاذى.
(و) ندب (إعداد مزيله) أي الاذى كان المزيل جامدا أو مائعا (ووتره) أي المزيل الجامد كالحجر إن أنقى الشفع وينتهي الايتار لسبع فإن أنقى بثمان لم يطلب بتاسع وهكذا، ويحصل الايتار بحجر له ثلاث جهات
(و) ندب (تقديم قبله) في الاستنجاء على دبره إلا أن يقطر بوله عند مس الدبر (وتفريج فخذيه) حال قضاء الحاجة والاستنجاء (واسترخاؤه) قليلا حال الاستنجاء لئلا ينقبض المحل على ما فيه من الاذى (وتغطية رأسه) ولو بكمه أو طاقية، فالمراد أن لا يكون مكشوفا حال قضاء الحاجة، وقيل برداء ونحوه زيادة على المعتاد (وعدم التفاته) بعد جلوسه لئلا يرى ما يخاف منه فيقوم فيتنجس، وأما قبل جلوسه فيندب الالتفات ليطمئن قلبه.
(و) ندب (ذكر ورد) في السنة (بعده) أي بعد الفراغ من قضاء الحاجة والاستنجاء والخروج من المحل وهو: اللهم غفرانك الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا، أو الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاني.
(و) ذكر ورد (قبله) وهو باسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائب.
وفي رواية زيادة الرجس النجس الشيطان الرجيم والخبث بضم الباء وروي سكونها جمع خبيث ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة إناثهم (فإن فات) الذكر القبلي بأن نسي حتى دخل
(ففيه) أي فإنه يذكره ندبا في المحل نفسه (إن لم يعد) لقضاء الحاجة بأن كان في الفضاء ما لم يجلس لقضائها، وقيل ما لم يخرج منه الحدث وإلا فلا ذكر، ومفهومه أنه لو أعد كالمرحاض لم يندب فيه وهو صادق بالجواز وليس بمراد بل المراد المنع أي الكراهة تعظيما لذكر الله وهذا إذا دخل بجميع بدنه وكذا برجل واحدة وإن لم يعتمد عليها فيما ظهر لهم (و) ندب (سكوت) حين قضائها ومتعلقه الاستنجاء (إلا لمهم) فيطلب الكلام ندبا كطلب ما يزيل به الاذى أو وجوبا كإنقاذ أعمى وتخليص مال له بال.
(و) ندب (بالفضاء تستر) عن أعين الناس بحيث لا يرى جسمه فضلا عن عورته بشجر أو صخرة ونحو ذلك (وبعد) عن أعين الناس حتى لا يسمع ما يخرج منه.
(واتقاء جحر) مستدير أو مستطيل لئلا يخرج منه ما يؤذيه أو لانه مسكن الجن
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: