الشافعية فقه - الفرائض ج 19
العلماء ، فلو
أوصى بمائة ألف من ماله إلى العلماء ، صحت وصيته أيضاً ، لأن العلماء أهل للملك ،
والنفقة عليهم قربة في ميزان الشرع ، لكن هذه الوصية تصرف إلى علماء الشرع
الإسلامي ، من تفسير ، وحديث ، وفقه ، وأصول فقه ، وعقيدة ،
وغير ذلك من علوم الدين ، لاشتهار لفظ العلماء عرفاً بهؤلاء ، فلا يعطي من هذه الوصية الأدباء والمهندسون والأطباء ، وأمثالهم من علماء المواد الدنيوية ، عملاً بالعرف كما قلنا ، فإذا تغير العرف ، وأصبحت كلمة : ( العلماء ) يراد بها عند عموم الناس ، كل متعلم يحمل إجازة في فن من فنون العلم ، فإن الوصية للعلماء تصرف عندئذ لجميع العلماء على اختلاف علومهم .
ج- الفقراء ، ويدخل معهم المساكين ، وكذلك لو أوصى للمساكين ، فإنه يدخل معهم الفقراء ، ويجوز الاكتفاء بإعطاء ثلاثة منهم ، لأنه أقل الجمع .
د- آل البيت ، فلو قال أوصيت بثلث مالي لآل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه يعطي من الوصية من كان من بني هاشم ، وبني المطلب ، ويجوز الاكتفاء بإعطاء ثلاثة منهم أيضاً .
هـ - الأقارب ويدخل فيه كل قرابة للموصي من جهة الأب ، وجهة الأم ، ولا يدخل معهم من يرث من القرابة .
و- الحج والعمرة : فلو قال : أوصيت بمائة ألف من مالي للحج والعمرة ، فإن الوصية تصح ، لأن الحج والعمرة قربة ، ويعطي من هذا المال من يحج ويعتمر .
... وكذلك لو أوصى أن يحج عنه ، فإن وصيته تصح ويحج عنه من بلده ، أو من الميقات ، كما قيده بوصيته ، فإن أطلق ولم يعين مكاناً ، فإنه يحج عنه من الميقات ، حملاً على أقل الدرجات ، ولأن الغالب من عمل الناس الحج من الميقات ، فإذا تغير هذا الغالب ، وتبدل هذا العرف ، فإن الحج يكون من بلد الموصي عملاً بهذا العرف الطارئ ، كما هو الحال في أيامنا .
شروط الموصي به :
... وللموصي به شروط إذا تحققت صحت الوصية ، وإذا لم تتحقق ، لغت ، وهذه الشروط هي :
وغير ذلك من علوم الدين ، لاشتهار لفظ العلماء عرفاً بهؤلاء ، فلا يعطي من هذه الوصية الأدباء والمهندسون والأطباء ، وأمثالهم من علماء المواد الدنيوية ، عملاً بالعرف كما قلنا ، فإذا تغير العرف ، وأصبحت كلمة : ( العلماء ) يراد بها عند عموم الناس ، كل متعلم يحمل إجازة في فن من فنون العلم ، فإن الوصية للعلماء تصرف عندئذ لجميع العلماء على اختلاف علومهم .
ج- الفقراء ، ويدخل معهم المساكين ، وكذلك لو أوصى للمساكين ، فإنه يدخل معهم الفقراء ، ويجوز الاكتفاء بإعطاء ثلاثة منهم ، لأنه أقل الجمع .
د- آل البيت ، فلو قال أوصيت بثلث مالي لآل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه يعطي من الوصية من كان من بني هاشم ، وبني المطلب ، ويجوز الاكتفاء بإعطاء ثلاثة منهم أيضاً .
هـ - الأقارب ويدخل فيه كل قرابة للموصي من جهة الأب ، وجهة الأم ، ولا يدخل معهم من يرث من القرابة .
و- الحج والعمرة : فلو قال : أوصيت بمائة ألف من مالي للحج والعمرة ، فإن الوصية تصح ، لأن الحج والعمرة قربة ، ويعطي من هذا المال من يحج ويعتمر .
... وكذلك لو أوصى أن يحج عنه ، فإن وصيته تصح ويحج عنه من بلده ، أو من الميقات ، كما قيده بوصيته ، فإن أطلق ولم يعين مكاناً ، فإنه يحج عنه من الميقات ، حملاً على أقل الدرجات ، ولأن الغالب من عمل الناس الحج من الميقات ، فإذا تغير هذا الغالب ، وتبدل هذا العرف ، فإن الحج يكون من بلد الموصي عملاً بهذا العرف الطارئ ، كما هو الحال في أيامنا .
شروط الموصي به :
... وللموصي به شروط إذا تحققت صحت الوصية ، وإذا لم تتحقق ، لغت ، وهذه الشروط هي :
أن يكون
الموصي به مما يحل الانتفاع به ، فلا تصح الوصية بما يحرم الانتفاع به ، كآلة لهو
، وقمار .
ب- أن يكون قابلاً للنقل ، فلا يصح الوصية بالقصاص ، ولا بحق الشفعة ، لأنها لا تقبل النقل ، لأن مستحقها لا يمكن من نقلها .
... وبناءً على الشرطين السابقين ، فإن الوصية تصح في الأمور التالية :
تصح الوصية بالمال المجهول ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، والصوف على ظهر الغنم ، لأن الوارث يخلف المورث في هذه الأشياء ، فكذلك الموصي له ، ولأن الوصية تحتمل الجهالة .
ب- تصح الوصية بالشئ المعدوم عند الوصية ، كأن يوصي بثمرة ستحدث ، أو حمل سيكون ، لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر ، رفقاً بالناس ، وتوسعة عليهم ، فتصح بالمعدوم ، كما تصح بالمجهول ، ولأن المعدود يصح تملكه بعقد السلم ، والمساقاة والإجارة ، فكذلك الوصية .
ج- تصح الوصية بالمبهم ، كأن يقول : أوصيت بأحد ثوبي ، لن الوصية تحتمل الجهالة ، فلا يؤثر فيها الإبهام ، ويعينه الوارث .
د- تصح الوصية بالمنافع وحدها مؤقتة ومؤبدة ، لأنها أموال مقابلة بالأعواض ، كالأعيان ، كما أنه تصح الوصية بالأعيان وحدها دون المنافع لإمكان صيرورة المنافع إلى بإجارة ، أو إعارة ، أو إباحة ، أو نحو ذلك ، وعلى هذا تصح الوصية بالعين لواحد ، وبالمنفعة لآخر . كأن يوصي برقبة داره لزيد ، وبسكناها لخالد .
هـ- تصح الوصية بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم ، وزبل ، وخمر محترمة ، وهي ما عُصرت بقصد الخلية ، لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالإرث .
شروط الصيغة :
... وللصيغة في الوصية شروط أيضاً نذكرها فيما يلي :
أن يكون الوصية بلفظ صريح ، أو كناية .
... فالصريح : كأوصيت له ألف ، أو ادفعوا له بعد موتي ألفاً ، أو أعطوه بعد موتي ، أو هو له بعد موتي ، واللفظ الصريح تنعقد به الوصية وتصح بمجرد اللفظ ، ولا يقبل قول القائل إنه لم ينو به الوصية .
ب- أن يكون قابلاً للنقل ، فلا يصح الوصية بالقصاص ، ولا بحق الشفعة ، لأنها لا تقبل النقل ، لأن مستحقها لا يمكن من نقلها .
... وبناءً على الشرطين السابقين ، فإن الوصية تصح في الأمور التالية :
تصح الوصية بالمال المجهول ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، والصوف على ظهر الغنم ، لأن الوارث يخلف المورث في هذه الأشياء ، فكذلك الموصي له ، ولأن الوصية تحتمل الجهالة .
ب- تصح الوصية بالشئ المعدوم عند الوصية ، كأن يوصي بثمرة ستحدث ، أو حمل سيكون ، لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر ، رفقاً بالناس ، وتوسعة عليهم ، فتصح بالمعدوم ، كما تصح بالمجهول ، ولأن المعدود يصح تملكه بعقد السلم ، والمساقاة والإجارة ، فكذلك الوصية .
ج- تصح الوصية بالمبهم ، كأن يقول : أوصيت بأحد ثوبي ، لن الوصية تحتمل الجهالة ، فلا يؤثر فيها الإبهام ، ويعينه الوارث .
د- تصح الوصية بالمنافع وحدها مؤقتة ومؤبدة ، لأنها أموال مقابلة بالأعواض ، كالأعيان ، كما أنه تصح الوصية بالأعيان وحدها دون المنافع لإمكان صيرورة المنافع إلى بإجارة ، أو إعارة ، أو إباحة ، أو نحو ذلك ، وعلى هذا تصح الوصية بالعين لواحد ، وبالمنفعة لآخر . كأن يوصي برقبة داره لزيد ، وبسكناها لخالد .
هـ- تصح الوصية بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم ، وزبل ، وخمر محترمة ، وهي ما عُصرت بقصد الخلية ، لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالإرث .
شروط الصيغة :
... وللصيغة في الوصية شروط أيضاً نذكرها فيما يلي :
أن يكون الوصية بلفظ صريح ، أو كناية .
... فالصريح : كأوصيت له ألف ، أو ادفعوا له بعد موتي ألفاً ، أو أعطوه بعد موتي ، أو هو له بعد موتي ، واللفظ الصريح تنعقد به الوصية وتصح بمجرد اللفظ ، ولا يقبل قول القائل إنه لم ينو به الوصية .
... ومثل هذا
الإشارة المفهومة من الأخرس .
... والكناية لا بد من النية ، ومع اللفظ ، لا حتمال اللفظ غير الوصية ، فيحدد المراد من اللفظ بالنية . ومن الكناية : كتابي هذا لزيد . والكتابة من الناطق كناية تنعقد بها الوصية مع النية ، كما في البيع .
ب-قبول الموصي له ، إن كانت الوصية لمعين ، فإن كانت الوصية لجهة عامة ، كالفقراء ، أو العلماء ، لم يشترط القبول ، لتعذره ، وتلزم عندئذ بموت الموصي .
ج- أن يكون قبول الموصي له بعد موت الموصي ، فلا عبرة بقوله أو ردِّه في حياة الموصي ، إذ لا حق له قبل الموت ، فأشبه إسقاط حق الشفعة قبل البيع .
... وبناءً على هذا ، فإنه يصح للموصي له – إن قبل الوصية في الحياة الموصي – الردّ بعد موته ، وكذلك له القبول بعد موته ، إن كان ردّ الوصية في حياته ، لأن العبرة في القبول والرد أن يكون بعد الموت الموصي ، كما قدمنا .
... وعلى هذا إذا مات الموصي له قبل موت الموصي بطلت الوصية ، لأنها قبل موت الموصي غير لازمة ، فإن مات الموصي له بعد موت الموصي ، ولكن قبول الوصية ، صحّت الوصية ، وقام ورثته مقامه في القبول ، أو الرد ، لأنهم فرعه ، فيقومون مقامه في ذلك .
حدود الوصية :
ينبغي للموصي ، ويطلب منه ندباً ألا يزيد وصيته عن ثلث ماله ، عملاً بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، قال : عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ، من وجع أشفيت منه على الموت ، فقلت : يا رسول الله ، بلغني ما ترى من الوجع ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : " لا " قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال : " لا " ، الثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك " .
... والكناية لا بد من النية ، ومع اللفظ ، لا حتمال اللفظ غير الوصية ، فيحدد المراد من اللفظ بالنية . ومن الكناية : كتابي هذا لزيد . والكتابة من الناطق كناية تنعقد بها الوصية مع النية ، كما في البيع .
ب-قبول الموصي له ، إن كانت الوصية لمعين ، فإن كانت الوصية لجهة عامة ، كالفقراء ، أو العلماء ، لم يشترط القبول ، لتعذره ، وتلزم عندئذ بموت الموصي .
ج- أن يكون قبول الموصي له بعد موت الموصي ، فلا عبرة بقوله أو ردِّه في حياة الموصي ، إذ لا حق له قبل الموت ، فأشبه إسقاط حق الشفعة قبل البيع .
... وبناءً على هذا ، فإنه يصح للموصي له – إن قبل الوصية في الحياة الموصي – الردّ بعد موته ، وكذلك له القبول بعد موته ، إن كان ردّ الوصية في حياته ، لأن العبرة في القبول والرد أن يكون بعد الموت الموصي ، كما قدمنا .
... وعلى هذا إذا مات الموصي له قبل موت الموصي بطلت الوصية ، لأنها قبل موت الموصي غير لازمة ، فإن مات الموصي له بعد موت الموصي ، ولكن قبول الوصية ، صحّت الوصية ، وقام ورثته مقامه في القبول ، أو الرد ، لأنهم فرعه ، فيقومون مقامه في ذلك .
حدود الوصية :
ينبغي للموصي ، ويطلب منه ندباً ألا يزيد وصيته عن ثلث ماله ، عملاً بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، قال : عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ، من وجع أشفيت منه على الموت ، فقلت : يا رسول الله ، بلغني ما ترى من الوجع ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : " لا " قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال : " لا " ، الثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك " .
... هذا لفظ
مسلم ( 1628 ) في ( كتاب الوصايا ) ، باب ( الوصية بالثلث ) ، ورواه البخاري (
2591 ) بمثله في ( كتاب الوصايا ) ، باب ( أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا
الناس ) .
... [ أشفيت منه : أشرفت عليه . أن تذر : أن تترك . يتكففون الناس : يسألون ما بأكف الناس ، أو يسألون الناس بأكفّهم ] .
... لكن الموصي لو خالف وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأوصى بأكثر من ثلث ماله ، فما حكم هذه الوصية ؟
... قال الشافعية : الوصية بأكثر من الثلث مكروهة شرعاً ، ولكنها صحيحة ، بيد أن الزيادة على الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة ، فإن ردوا هذه الزيادة ، بطلت ، بالإجماع ، لأن هذا القدر الزائد على الثلث حقهم ، وإن أجازوه نفذت الوصية ، إمضاء لتصرف الموصي بالزيادة .
... أما إذا لم يكن للموصي ورثة ، وأوصى بأكثر من الثلث ، فالوصية بالزائد على الثلث لغو ، لأنه حق المسلمين ، فلا مُجيز له .
... ولذلك قالوا : يستحب أن تنقص الوصية عن الثلث المال أخذاً من قوله عليه الصلاة والسلام ، في الحديث السابق : " الثلث والثلث كثير " ، وأخذاً أيضاً من التعليل الوارد فيه : " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " .
ب- يعتبر المال عند الموت الموصي ، لا عند وصيته ، لأن الوصية تمليك بعد الموت .
... فلو أوصى بألف ليرة ، وكان ماله عند الوصية ثلاثة آلاف ، إلا أنه لم يبق معه عند الموت إلا ألفان ، ثبتت الوصية في ثلث الألفين ، وتوقف الباقي على إجازة الورثة ، فإن أجازوه نفذ ، وإن ردّوه بطل .
ج- يعتبر ثلث المال وفاء الديون المتعلقة بمال الميت ، أو بذمته .
... فلو أوصى بثلث ماله ، فإنما تنفذ الوصية من ثلث ما بقي له بعد وفاء ديونه .
... قال الله تعالى في شأن الميراث { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
... [ أشفيت منه : أشرفت عليه . أن تذر : أن تترك . يتكففون الناس : يسألون ما بأكف الناس ، أو يسألون الناس بأكفّهم ] .
... لكن الموصي لو خالف وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأوصى بأكثر من ثلث ماله ، فما حكم هذه الوصية ؟
... قال الشافعية : الوصية بأكثر من الثلث مكروهة شرعاً ، ولكنها صحيحة ، بيد أن الزيادة على الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة ، فإن ردوا هذه الزيادة ، بطلت ، بالإجماع ، لأن هذا القدر الزائد على الثلث حقهم ، وإن أجازوه نفذت الوصية ، إمضاء لتصرف الموصي بالزيادة .
... أما إذا لم يكن للموصي ورثة ، وأوصى بأكثر من الثلث ، فالوصية بالزائد على الثلث لغو ، لأنه حق المسلمين ، فلا مُجيز له .
... ولذلك قالوا : يستحب أن تنقص الوصية عن الثلث المال أخذاً من قوله عليه الصلاة والسلام ، في الحديث السابق : " الثلث والثلث كثير " ، وأخذاً أيضاً من التعليل الوارد فيه : " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " .
ب- يعتبر المال عند الموت الموصي ، لا عند وصيته ، لأن الوصية تمليك بعد الموت .
... فلو أوصى بألف ليرة ، وكان ماله عند الوصية ثلاثة آلاف ، إلا أنه لم يبق معه عند الموت إلا ألفان ، ثبتت الوصية في ثلث الألفين ، وتوقف الباقي على إجازة الورثة ، فإن أجازوه نفذ ، وإن ردّوه بطل .
ج- يعتبر ثلث المال وفاء الديون المتعلقة بمال الميت ، أو بذمته .
... فلو أوصى بثلث ماله ، فإنما تنفذ الوصية من ثلث ما بقي له بعد وفاء ديونه .
... قال الله تعالى في شأن الميراث { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
[ النساء : 11
] . والدين مقدّم على الوصية بالإجماع . فلو كان عليه دين مستغرق كل ماله ، لم
تنفذ وصيته في شئ من ماله .
... إذا كان للموصي وصايا وتبرعات في مرض موته تزيد على ثلث ماله ، ولم يجز الورثة الزائد ، روعي في إخراجها الترتيب التالي :
إذا كان بعض هذه التبرعات منجزاً ، وبعضها معلقاً ، قدم المنجز على المعلق ، لأن المنجز لازم لا يمكن الرجوع عنه ، بخلاف المعلّق ، فلو وقف داراً بألف ليرة ، وأوصى بعد موته بألف ليرة ، وكانت تركته عند الموت ثلاثة آلاف ، قدم الوقف ، ولغت الوصية ، إلا أن يجيزها الورثة ، لأن التبرع في مرض الموت يعتبر من ثلث التركة .
إذا كانت تبرعاته كلها متعلقة بما بعد الموت ، وكانت تزيد عن الثلث ، ولم يجز الورثة تلك الزيادة ، قسط الثلث بين الجميع على حسب مقاديرهم .
... فلو أوصى لزيد بمائة ، ولخالد بخمسين ، ولعمرو بخمسين وكان ثلث ماله مائة ، أعطى زيد خمسين ، وأعطى خالد خمساً وعشرين ، وكذلك عمرو خمساً وعشرين .
إذا اجتمعت في مرض الموت تبرعات منجزة ، كوقف ، وصدقة ، وكان مجموعها يزيد على ثلث المال ، قدم الأول فالأول منها ، حتى يتم ثلث المال ، وتقديم الأول على الثاني ، لقوته ، لأنه لا يفتقر إلى إجارة الورثة .
إذا اجتمعت تبرعات منجزة في مرض الموت ، وكانت دفعة واحدة ، قسط بينها ثلث التركة بالقيمة ، لعدم استحقاق تقديم بعضها على بعض
الوصية للوارث :
أ- الأصل في الوصية أن تكون لغير وارث ، لأن المقصود بها القربة ، وتحصيل الثواب ، واستدراك ما فات حال الحياة ، والوارث قد أخذ نصيبه من التركة .
... إلا أن الموصي ، قد يخالف ذلك ، ويوصي لوارث من ورثته ، فما هو حكم هذه الوصية ؟
... الأظهر في مذهب الشافعي أن الوصية جائزة ، ولكنها لا تنفذ في حق هذا الوارث ، إلا إذا أجازها الورثة الآخرون ، فتكون إجازتهم تنفيذاً لوصية الموصي
... إذا كان للموصي وصايا وتبرعات في مرض موته تزيد على ثلث ماله ، ولم يجز الورثة الزائد ، روعي في إخراجها الترتيب التالي :
إذا كان بعض هذه التبرعات منجزاً ، وبعضها معلقاً ، قدم المنجز على المعلق ، لأن المنجز لازم لا يمكن الرجوع عنه ، بخلاف المعلّق ، فلو وقف داراً بألف ليرة ، وأوصى بعد موته بألف ليرة ، وكانت تركته عند الموت ثلاثة آلاف ، قدم الوقف ، ولغت الوصية ، إلا أن يجيزها الورثة ، لأن التبرع في مرض الموت يعتبر من ثلث التركة .
إذا كانت تبرعاته كلها متعلقة بما بعد الموت ، وكانت تزيد عن الثلث ، ولم يجز الورثة تلك الزيادة ، قسط الثلث بين الجميع على حسب مقاديرهم .
... فلو أوصى لزيد بمائة ، ولخالد بخمسين ، ولعمرو بخمسين وكان ثلث ماله مائة ، أعطى زيد خمسين ، وأعطى خالد خمساً وعشرين ، وكذلك عمرو خمساً وعشرين .
إذا اجتمعت في مرض الموت تبرعات منجزة ، كوقف ، وصدقة ، وكان مجموعها يزيد على ثلث المال ، قدم الأول فالأول منها ، حتى يتم ثلث المال ، وتقديم الأول على الثاني ، لقوته ، لأنه لا يفتقر إلى إجارة الورثة .
إذا اجتمعت تبرعات منجزة في مرض الموت ، وكانت دفعة واحدة ، قسط بينها ثلث التركة بالقيمة ، لعدم استحقاق تقديم بعضها على بعض
الوصية للوارث :
أ- الأصل في الوصية أن تكون لغير وارث ، لأن المقصود بها القربة ، وتحصيل الثواب ، واستدراك ما فات حال الحياة ، والوارث قد أخذ نصيبه من التركة .
... إلا أن الموصي ، قد يخالف ذلك ، ويوصي لوارث من ورثته ، فما هو حكم هذه الوصية ؟
... الأظهر في مذهب الشافعي أن الوصية جائزة ، ولكنها لا تنفذ في حق هذا الوارث ، إلا إذا أجازها الورثة الآخرون ، فتكون إجازتهم تنفيذاً لوصية الموصي
... وهذا
الحكم مستفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه
، فلا وصية لوارث " .
... رواه الترمذي ( 2141 ) في ( كتاب الوصايا ) ، باب ( ما جاء لا وصية لوارث ) ، ورواه أبو داود ( 2870 ) أيضاً ، كلاهما عن أبي أمامة رضي الله عنه .
... وروى الدارقطني ( 4 / 152 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تجوزُ وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " .
... وكذلك قاسوا الوصية للوارث ، على الوصية للأجنبي بالزائد على الثلث . وقد قلنا هناك : إن الزيادة على الثلث موقوفة على إجارة الورثة ، هنا كذلك .
ب- لا عبرة لقبول الورثة وردهم - إذا ما أوصى إلى أحد ورثته – في حياة الموصي ، إذ لا استحقاق لهم في حياة الموصي بشئ من التركة . كما أنه لا استحقاق للموصي له أيضاً .
... فلمن قبل من الورثة بالوصية للوارث في حال حياته ، أن يرجع عن ذلك بعد موت الموصي ، ولمن رد في حياته ، أن يقبل بعد موته .
ج- العبرة بكون الموصي له وارثاً وقت الموت ، لا وقت الوصية ، فلو أوصى لأخيه ، ولم يكن له ولد عند الوصية ، ثم ولد له ولد قبل أن يموت ، صحت الوصية ونفذت ، لأنها تبينت أنها لغير وارث ، لوجود الولد للموصي عند الموت ، والولد كما هو معلوم يحجب الإخوة إذا كان ذكراً .
د- إذا أجاز الوصية للوارث بعض الورثة وردّها بعضهم بعد الموت ، كان لكل منهم حكمه ، فتردّ الوصية في حصة من رد ، وتنفّذ في حصة من أجاز ، وذلك على مقدار حصصهم من التركة .
هـ - في معنى الوصية للوارث ، والوقف عليه ، والهبة له ، وإبراؤه من دين عليه لمورثة ، فإن ذلك كله يحتاج إلى إجازة الورثة ، بعد موت المورث ، إذا كان ذلك التصرف من الموصي للوارث إنما تم في مرض الموت .
الرجوع عن الوصية :
... رواه الترمذي ( 2141 ) في ( كتاب الوصايا ) ، باب ( ما جاء لا وصية لوارث ) ، ورواه أبو داود ( 2870 ) أيضاً ، كلاهما عن أبي أمامة رضي الله عنه .
... وروى الدارقطني ( 4 / 152 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تجوزُ وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " .
... وكذلك قاسوا الوصية للوارث ، على الوصية للأجنبي بالزائد على الثلث . وقد قلنا هناك : إن الزيادة على الثلث موقوفة على إجارة الورثة ، هنا كذلك .
ب- لا عبرة لقبول الورثة وردهم - إذا ما أوصى إلى أحد ورثته – في حياة الموصي ، إذ لا استحقاق لهم في حياة الموصي بشئ من التركة . كما أنه لا استحقاق للموصي له أيضاً .
... فلمن قبل من الورثة بالوصية للوارث في حال حياته ، أن يرجع عن ذلك بعد موت الموصي ، ولمن رد في حياته ، أن يقبل بعد موته .
ج- العبرة بكون الموصي له وارثاً وقت الموت ، لا وقت الوصية ، فلو أوصى لأخيه ، ولم يكن له ولد عند الوصية ، ثم ولد له ولد قبل أن يموت ، صحت الوصية ونفذت ، لأنها تبينت أنها لغير وارث ، لوجود الولد للموصي عند الموت ، والولد كما هو معلوم يحجب الإخوة إذا كان ذكراً .
د- إذا أجاز الوصية للوارث بعض الورثة وردّها بعضهم بعد الموت ، كان لكل منهم حكمه ، فتردّ الوصية في حصة من رد ، وتنفّذ في حصة من أجاز ، وذلك على مقدار حصصهم من التركة .
هـ - في معنى الوصية للوارث ، والوقف عليه ، والهبة له ، وإبراؤه من دين عليه لمورثة ، فإن ذلك كله يحتاج إلى إجازة الورثة ، بعد موت المورث ، إذا كان ذلك التصرف من الموصي للوارث إنما تم في مرض الموت .
الرجوع عن الوصية :
... الوصية من
العقود الجائزة ، وليست من العقود اللازمة ، كعقد البيع ، وعقد النكاح ، وبناءً
على هذا ، فإنَّه يصح للموصي أن يرجع عن وصيته ، جميعها ، كما يصحّ له أن يرجع عن
بعضها ، ويحق لع أيضاً أن يعدّل فيها ، ويدخل عليها شروطاً ، وقيوداً ، لأن المال
الذي أوصى به ، لم يخرج من ملكه ، ما دام على قيد الحياة ، فله حرية التصرف فيه
كما يشاء .
كيف يكون الرجوع عن الوصية ؟
... يصح الرجوع عن الوصية باللفظ الذي يدل على ذلك ، مثل أن يقول : نقضت الوصية ، أو أبطلتها ، أو رجعت عنها ، أو فسختها ، أو هي لورثتي .
... كما يكون الرجوع بالوصية بتصرف في الموصي به يشعر بإبطال الوصية ، والإعراض عنها ، وذلك : كأن يبيع الموصي به ، أو يجعله صداقاً ، أو يهبه لأحد ويدفعه إليه ، أو يرهنه بدين ويسلمه للمرتَهن ، كل هذه التصرفات في الوصية تعني ، إلغائها ، والرجوع عنها ، وذلك لزوال ملكه في بعض هذه التصرفات عن عيون الوصية ، وتعريض الموصي به للبيع في البعض الآخر ، كما في حالة الرهن ، وبناءً على ما سبق نقول :
لو أوصى بحنطة معينة ، ثم خلطها بحنطة أخرى ، اعتبر هذا رجوعاً عن الوصية ، لتعذر تسليم الموصي به بعدما أحدثَه من الخلط .
إذا أوصى بصاع حنطة من صبرة ، ثم خلطها بأجود منها ، عد هذا منه رجوعاً عن الوصية ، لأنه أحداث بالخلط زيادة ، لم يرض بتسليمها ، ولا يمكن تسليمها بغير هذه الزيادة .
إذا أوصى بصاع حنطة من صُبرة ثم خلطها بمثلها فلا يُعدّ هذا رجوعاً عن الوصية ، لأنه لم يحدث تغييراً ، وكذلك إذا خلطها بأردأ منها ، لأنه مثل إحداث عيب في الموصي به ، فلا يضرّ .
إذا أوصى بحنطة فطحنها أو بذرها ، أو أوصى بدقيق فعجنه ، أو بقطن فغزله ، أو بغزل فنسجه ، أو بثياب فخاطها ، أو بعرصة فبناها ، أو غرسها ، عُدّ جميع ذلك رجوعاً عن الوصية ، وذلك لأمرين :
... أحدهما : زوال الاسم قبل استحقاق الموصي له الوصية ، فكان كتلف الموصي به .
كيف يكون الرجوع عن الوصية ؟
... يصح الرجوع عن الوصية باللفظ الذي يدل على ذلك ، مثل أن يقول : نقضت الوصية ، أو أبطلتها ، أو رجعت عنها ، أو فسختها ، أو هي لورثتي .
... كما يكون الرجوع بالوصية بتصرف في الموصي به يشعر بإبطال الوصية ، والإعراض عنها ، وذلك : كأن يبيع الموصي به ، أو يجعله صداقاً ، أو يهبه لأحد ويدفعه إليه ، أو يرهنه بدين ويسلمه للمرتَهن ، كل هذه التصرفات في الوصية تعني ، إلغائها ، والرجوع عنها ، وذلك لزوال ملكه في بعض هذه التصرفات عن عيون الوصية ، وتعريض الموصي به للبيع في البعض الآخر ، كما في حالة الرهن ، وبناءً على ما سبق نقول :
لو أوصى بحنطة معينة ، ثم خلطها بحنطة أخرى ، اعتبر هذا رجوعاً عن الوصية ، لتعذر تسليم الموصي به بعدما أحدثَه من الخلط .
إذا أوصى بصاع حنطة من صبرة ، ثم خلطها بأجود منها ، عد هذا منه رجوعاً عن الوصية ، لأنه أحداث بالخلط زيادة ، لم يرض بتسليمها ، ولا يمكن تسليمها بغير هذه الزيادة .
إذا أوصى بصاع حنطة من صُبرة ثم خلطها بمثلها فلا يُعدّ هذا رجوعاً عن الوصية ، لأنه لم يحدث تغييراً ، وكذلك إذا خلطها بأردأ منها ، لأنه مثل إحداث عيب في الموصي به ، فلا يضرّ .
إذا أوصى بحنطة فطحنها أو بذرها ، أو أوصى بدقيق فعجنه ، أو بقطن فغزله ، أو بغزل فنسجه ، أو بثياب فخاطها ، أو بعرصة فبناها ، أو غرسها ، عُدّ جميع ذلك رجوعاً عن الوصية ، وذلك لأمرين :
... أحدهما : زوال الاسم قبل استحقاق الموصي له الوصية ، فكان كتلف الموصي به .
ثانيهما :
الإشعار بالإعراض عن الوصية ، في هذه التصرفات وأمثالها .
الإبصَاء
تعريف الإيصاء :
...
... قلنا فيما سبق عند بحثنا عن تعريف الوصية ، قلنا : إن الوصية ، والإيصاء بمعنى واحد ، لكن الفقهاء خصّوا الإيصاء ، بموضوع الإشراف على شؤون القاصرين مثلاً .
... وعليه فالإيصاء : أن يعهد الرجل قبل موته إلى مَن يثق به بالإشراف على أولاده ، وتنفيذ وصيته ، وقضاء ديونه ، وردّ ودائعه ، ونحو ذلك .
تعريف الوصي :
... ومما سبق يتبّين معنى الوصيّ ، فإنه هو الشخص الذي يقوم بالإشراف على شؤون الأولاد ، وردّ الودائع وقضاء الديون ، نيابة عن الميت ، وذلك بتكليف منه .
حكم الإيصاء :
... الأصل في الإيصاء أنه مندوب إليه ، لكنه قد يعتريه ما يجعله واجباً .
... قال الأذرعي : ( يظهر أنه يجب على الآباء الوصية في أمر الأطفال – إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية – إلى ثقة كاف وجيه ، إذا وجده ، وغلب على ظنه أنه إن ترك الوصية استولى على ماله خائن ، من قاض ، أو غيره من الظلمة ، إذ قد يجب عليه حفظ مال ولده من الضياع ) .
... وقال الباجوري في حاشيته : ( الإيصاء المذكور سنة ، إلا في قضاء حق عجز عنه حالاً ، وليس به شهود ، فإنه يجب حينئذ ، لأن ترك الإيصاء به يؤدي إلى ضياعه ) .
... مما ذكر يتبين أن الإيصاء واجب فيما إذا كان على الموصي ، أو له ، حقوق يغلب على الظن أنها تضيع إذا لم يعهد بأمر كشفهما ، وإظهار أمرها إلى من يقوم مقامه .
... وكذلك إذا خيف على الأولاد الصغار الضياع ، أو التعرّض للضرر ، فإنه يجب على أبيهم الإيصاء إلى مَن يثق به ليُشرف على شؤونهم ، ويرعى مصالحهم .
... أما إذا لم يكن شئ مما سبق ، فإن الإيصاء يبقى أمراً مندوباً ، وعملاً مستحباً .
حكمة مشروعية الإيصاء :
... الحكمة من تشريع الإيصاء ، الحاجة إليه ، وتحقيق مصالح للناس فيه .
الإبصَاء
تعريف الإيصاء :
...
... قلنا فيما سبق عند بحثنا عن تعريف الوصية ، قلنا : إن الوصية ، والإيصاء بمعنى واحد ، لكن الفقهاء خصّوا الإيصاء ، بموضوع الإشراف على شؤون القاصرين مثلاً .
... وعليه فالإيصاء : أن يعهد الرجل قبل موته إلى مَن يثق به بالإشراف على أولاده ، وتنفيذ وصيته ، وقضاء ديونه ، وردّ ودائعه ، ونحو ذلك .
تعريف الوصي :
... ومما سبق يتبّين معنى الوصيّ ، فإنه هو الشخص الذي يقوم بالإشراف على شؤون الأولاد ، وردّ الودائع وقضاء الديون ، نيابة عن الميت ، وذلك بتكليف منه .
حكم الإيصاء :
... الأصل في الإيصاء أنه مندوب إليه ، لكنه قد يعتريه ما يجعله واجباً .
... قال الأذرعي : ( يظهر أنه يجب على الآباء الوصية في أمر الأطفال – إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية – إلى ثقة كاف وجيه ، إذا وجده ، وغلب على ظنه أنه إن ترك الوصية استولى على ماله خائن ، من قاض ، أو غيره من الظلمة ، إذ قد يجب عليه حفظ مال ولده من الضياع ) .
... وقال الباجوري في حاشيته : ( الإيصاء المذكور سنة ، إلا في قضاء حق عجز عنه حالاً ، وليس به شهود ، فإنه يجب حينئذ ، لأن ترك الإيصاء به يؤدي إلى ضياعه ) .
... مما ذكر يتبين أن الإيصاء واجب فيما إذا كان على الموصي ، أو له ، حقوق يغلب على الظن أنها تضيع إذا لم يعهد بأمر كشفهما ، وإظهار أمرها إلى من يقوم مقامه .
... وكذلك إذا خيف على الأولاد الصغار الضياع ، أو التعرّض للضرر ، فإنه يجب على أبيهم الإيصاء إلى مَن يثق به ليُشرف على شؤونهم ، ويرعى مصالحهم .
... أما إذا لم يكن شئ مما سبق ، فإن الإيصاء يبقى أمراً مندوباً ، وعملاً مستحباً .
حكمة مشروعية الإيصاء :
... الحكمة من تشريع الإيصاء ، الحاجة إليه ، وتحقيق مصالح للناس فيه .
... فقد يشرف
الإنسان على الموت ، وبينه وبين الناس علاقات مادية ، كودائع ، وعواري ، وقد يكون
عليه ديون يحتاج لمن يشرف على وفائها بعد موته ، وقد يكون له أولاد قاصرون ليس لهم
القدرة على التصرّف بشؤون المال فاقتضت المصلحة أن يُنصب إنسان له كفاية في هذه
الأمور ليشرف على ذلك كله ، فكان من ذلك أن شرّع الإسلام الإيصاء ، وحثّ عليه ،
ورغب فيه .
شروط الوصي :
... قلنا : إن الموصي هو ذلك الإنسان الذي يُعهد إليه بثبوت التصرّف بعد وفاة الموصي ، ولكي يستطيع هذا الوصي أن يقوم بما كُلِّف به على أحسن وجه ، كان لا بدّ فيه من الشروط التالية :
أن يكون مكلفاً : أي بالغاً عاقلاً ، لأن غير البالغ العاقل يستحق مَن يلي بأمره ، ويقوم على شؤونه ، فكيف يصحّ توليه ، ليلى أمر غيره ؟ !
أن يكون حراً ، لأن الرقيق لا يتصرف في مال أبيه ، فلا يصلح وصياً يتصرف في مال غيره ، ولو أذنَ له سيده .
ج- مسلماً ، وذلك في الولاية على مسلم ، فلا يَصحّ الإيصاء إلى كافر ، ليلى أمور المسلمين ، لأنه متّهم ، ولم يجعل الله له ولاية عليهم .
... وقال سبحانه وتعالى : { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } [ النساء : 141 ] .
... وقال سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً } [ آل عمران : 118 ] .
... [ بطانة : أولياء يتدخلون في شؤونكم . وبطانة الرجل : خاصته وأهله . لا يألونكم خبالاً : لا يقصِِّرون في إفسادكم ، والخبال : الفساد ] .
... لكن يصح الإيصاء من ذميّ إلى ذميّ ، وكذلك من ذميّ إلى مسلم .
د- أن يكون عدلاً ، لا ينغمس في كبائر الذنوب ، ولا يصرّ على صغائرها ، وتكفي فيه العدالة الظاهرة ، أي أن يكون ظاهر حاله هكذا . فلا يصحّ الإيصاء إلى فاسق ، لأن الوصاية ولاية وائتمان ، والفاسق غير مؤتمن . .
شروط الوصي :
... قلنا : إن الموصي هو ذلك الإنسان الذي يُعهد إليه بثبوت التصرّف بعد وفاة الموصي ، ولكي يستطيع هذا الوصي أن يقوم بما كُلِّف به على أحسن وجه ، كان لا بدّ فيه من الشروط التالية :
أن يكون مكلفاً : أي بالغاً عاقلاً ، لأن غير البالغ العاقل يستحق مَن يلي بأمره ، ويقوم على شؤونه ، فكيف يصحّ توليه ، ليلى أمر غيره ؟ !
أن يكون حراً ، لأن الرقيق لا يتصرف في مال أبيه ، فلا يصلح وصياً يتصرف في مال غيره ، ولو أذنَ له سيده .
ج- مسلماً ، وذلك في الولاية على مسلم ، فلا يَصحّ الإيصاء إلى كافر ، ليلى أمور المسلمين ، لأنه متّهم ، ولم يجعل الله له ولاية عليهم .
... وقال سبحانه وتعالى : { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } [ النساء : 141 ] .
... وقال سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً } [ آل عمران : 118 ] .
... [ بطانة : أولياء يتدخلون في شؤونكم . وبطانة الرجل : خاصته وأهله . لا يألونكم خبالاً : لا يقصِِّرون في إفسادكم ، والخبال : الفساد ] .
... لكن يصح الإيصاء من ذميّ إلى ذميّ ، وكذلك من ذميّ إلى مسلم .
د- أن يكون عدلاً ، لا ينغمس في كبائر الذنوب ، ولا يصرّ على صغائرها ، وتكفي فيه العدالة الظاهرة ، أي أن يكون ظاهر حاله هكذا . فلا يصحّ الإيصاء إلى فاسق ، لأن الوصاية ولاية وائتمان ، والفاسق غير مؤتمن . .
هـ- أهلاً
للتصرف بالموصي به ، وقادراً عليه فلا يصح الإيصاء إلى سفيه ، أو مريض ، أو هرم ،
أو مختل ، أو ذي غفلة ، إذا لا مصلحة في تولية من هذه حاله .
... هذا ويؤخذ من الشروط السابقة في الوصي ، أنه يجوز الإيصاء إلى :
الأعمى ، لأنه يمكنه التوكيل ، فيما يتمكّن من معرفته بنفسه .
المرأة ، لأنها صالحة للتصرّف .
... وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاته إلى ابنته حفصة رضي الله عنها . رواه أبو داود ( 2789 ) في ( الوصايا ) ، باب ( ما جاء في الرجل يوقف الوقف ) بل هي أولى من غيرها في الوصاية إذا اجتمعت فيها شروط الوصي ، لوفور شفقتها على أولادها .
أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء :
هناك مجموعة من الأحكام تتعلق بالوصي والإيصاء . ونذكرها في العجالة التالية :
ليس للوصي إيصاء إلى غيره ، لأن الموصي اختاره هو ، ولم يرض بتصرف غيره ، وهذا إذا أطلق الموصي الإيصاء ، أو نصّ على عدم التوكيل ، أما إذا أذنَ له بذلك ، فإنه لا يُمنع منه .
يجوز في الإيصاء التوقيت والتعليق ، فو قال : أوصيت إلى فلان إلى بلوغ ابني ، أو إلى قدوم أخي ، جاز ذلك ، وكذلك لو قال : إذا متّ فقد أوصيت إليك ، فإنه يجوز ، لأن الإيصاء يحتمل الجهالة والأخطار ، كالوصية ، ولأن الإيصاء مثل الإمارة ، وقد أمّر النبي - صلى الله عليه وسلم - : زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤتة وقال : إن أصيب زيد ، فجعفر ، وإن أصيب جعفر ، فعبد الله بن رواحة .
... رواه البخاري ( 4013 ) في ( المغازي ) ، باب ( غزوة مؤتة ) .
... هذا ويؤخذ من الشروط السابقة في الوصي ، أنه يجوز الإيصاء إلى :
الأعمى ، لأنه يمكنه التوكيل ، فيما يتمكّن من معرفته بنفسه .
المرأة ، لأنها صالحة للتصرّف .
... وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاته إلى ابنته حفصة رضي الله عنها . رواه أبو داود ( 2789 ) في ( الوصايا ) ، باب ( ما جاء في الرجل يوقف الوقف ) بل هي أولى من غيرها في الوصاية إذا اجتمعت فيها شروط الوصي ، لوفور شفقتها على أولادها .
أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء :
هناك مجموعة من الأحكام تتعلق بالوصي والإيصاء . ونذكرها في العجالة التالية :
ليس للوصي إيصاء إلى غيره ، لأن الموصي اختاره هو ، ولم يرض بتصرف غيره ، وهذا إذا أطلق الموصي الإيصاء ، أو نصّ على عدم التوكيل ، أما إذا أذنَ له بذلك ، فإنه لا يُمنع منه .
يجوز في الإيصاء التوقيت والتعليق ، فو قال : أوصيت إلى فلان إلى بلوغ ابني ، أو إلى قدوم أخي ، جاز ذلك ، وكذلك لو قال : إذا متّ فقد أوصيت إليك ، فإنه يجوز ، لأن الإيصاء يحتمل الجهالة والأخطار ، كالوصية ، ولأن الإيصاء مثل الإمارة ، وقد أمّر النبي - صلى الله عليه وسلم - : زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤتة وقال : إن أصيب زيد ، فجعفر ، وإن أصيب جعفر ، فعبد الله بن رواحة .
... رواه البخاري ( 4013 ) في ( المغازي ) ، باب ( غزوة مؤتة ) .
ج- لو أوصى
إلى اثنين ، ولم يجعل لكل واحد منهما الانفراد بالتصرّف ، بل شرط اجتماعهما فيه ، أو
أطلق ، فقال : أوصيت إلى زيد وعمرو ، لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالتصرّف وحده ،
عملاً بالشرط في الأول ، واحتياطاً في الثاني ، ولكن لو صرّح الموصي عند الإيصاء
بانفراد كل منهما بالتصرّف ، كأن قال : أوصيت على كل منكما ، أو كل واحد منكما وصي
، جاز لكل واحد منهما أن يتصرف وحده منفرداً عن صاحبه ، لوجود الإذن في ذلك من
الموصي .
د- عقد الإيصاء عقد جائز من كلا الطرفين ، فللوصي أن يعزل نفسه عن الإيصاء متى شاء ، كالوكالة ، إذ هو وكيل عن الموصي ، لكن هذا العزل يصحّ إذ لم يتعين عليه القيام بالوصية ، ولم يغلب على ظنه ، تلف مال الموصي عليهم ، باستيلاء ظالم من قاض وغيره على مالهم . فإذا خاف شيئاً من ذلك لم يجز له أن يعزل نفسه ، ولا ينفذ عزله ، رعاية لمصالح الأيتام ، ودفعاً للخطر عنهم ، أو عن أموالهم .
هـ - يشترط في الوصاية بأمر الأطفال أن تكون ممن له ولاية عليهم ، كالأب والجد .
... ولا يجوز للأب نصب وصي على الأطفال والجدّ حيّ بصفة الولاية ، لأن ولايته ثابتة شرعاً ، فليس له نقل الولاية عنه ، كولاية التزويج .
و- إذا بلغ الطفل ، ونازع الوصي في الإنفاق ، وادعى أنه أسرف فيه ، صدق الوصي بيمينه ، لأنه مؤتمن .
... ولو نازعه دفع المال إليه بعد البلوغ ، صُدِّق الولد بيمينه ، وذلك لمفهوم قوله تعالى : { فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً } [ النساء : 6 ] ،ولأنه لا يشق على الوصي أن يقيم البينة على أداء المال إلى الولد .والله أعلم .
الفرائض
علم الفرائض
... تعريف علم الفرائض :
... ... العلم : هو إدراك الشئ على ما هو عليه في الواقع .
... ... ويطلق العلم كذلك على حكم الذهن الجازم المطابق للواقع . كما يطلق أيضاً على القواعد المدوَّنة ، والفنون المبيّنة .
د- عقد الإيصاء عقد جائز من كلا الطرفين ، فللوصي أن يعزل نفسه عن الإيصاء متى شاء ، كالوكالة ، إذ هو وكيل عن الموصي ، لكن هذا العزل يصحّ إذ لم يتعين عليه القيام بالوصية ، ولم يغلب على ظنه ، تلف مال الموصي عليهم ، باستيلاء ظالم من قاض وغيره على مالهم . فإذا خاف شيئاً من ذلك لم يجز له أن يعزل نفسه ، ولا ينفذ عزله ، رعاية لمصالح الأيتام ، ودفعاً للخطر عنهم ، أو عن أموالهم .
هـ - يشترط في الوصاية بأمر الأطفال أن تكون ممن له ولاية عليهم ، كالأب والجد .
... ولا يجوز للأب نصب وصي على الأطفال والجدّ حيّ بصفة الولاية ، لأن ولايته ثابتة شرعاً ، فليس له نقل الولاية عنه ، كولاية التزويج .
و- إذا بلغ الطفل ، ونازع الوصي في الإنفاق ، وادعى أنه أسرف فيه ، صدق الوصي بيمينه ، لأنه مؤتمن .
... ولو نازعه دفع المال إليه بعد البلوغ ، صُدِّق الولد بيمينه ، وذلك لمفهوم قوله تعالى : { فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً } [ النساء : 6 ] ،ولأنه لا يشق على الوصي أن يقيم البينة على أداء المال إلى الولد .والله أعلم .
الفرائض
علم الفرائض
... تعريف علم الفرائض :
... ... العلم : هو إدراك الشئ على ما هو عليه في الواقع .
... ... ويطلق العلم كذلك على حكم الذهن الجازم المطابق للواقع . كما يطلق أيضاً على القواعد المدوَّنة ، والفنون المبيّنة .
... الفرائض :
جمع فريضة ، بمعنى مفروضة :أي مقدَّرة وذلك لما فيها من السهام المقدّرة شرعاً
... الفرض : لغة التقدير . ومنه قول الله تبارك وتعالى : { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }
[ البقرة : 237 ] . أي نصف ما قدرتم .
... والفرض شرعاً : نصيب مقدر في الشرع للوارث .
... وعلم الفرائض : شرعاً : هو فقه المواريث ، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة . وقيل هو : علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة .
... ويقال لعلم الفرائض : علم المواريث . جمع ميراث ، ويقال : تراث ، وإرث ، وهو اسم لما يورث عن الميت ، مأخوذ من قولهم : ورث فلان غيره ، إذا ناله شئ من تركته ، أو خلفه في أمر من الأمور بعد وفاته ، ومنه قول الله تبارك وتعالى : { وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } [ آل عمران : 180 ] . ولا شك أن الوارث يخلف المتوفى في ملك أمواله .
مشروعية الإرث :
... لا شك أن الإرث مشروع في الإسلام ، ومقرر بنص القرآن والسنة ، وإجماع الأمة ، ولا شك أيضاً أن من أنكر مشروعيته فهو كافر مرتد عن الإسلام . قال الله تعالى : { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً } [ النساء :7 ]
... وآيات المواريث معروفة ، وواضحة في تقرير مشروعية الإرث .
... وأحاديث المصطفى أيضاً كثيرة في نفس الموضوع ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فلأولى رجل ذكر " .
... الفرض : لغة التقدير . ومنه قول الله تبارك وتعالى : { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }
[ البقرة : 237 ] . أي نصف ما قدرتم .
... والفرض شرعاً : نصيب مقدر في الشرع للوارث .
... وعلم الفرائض : شرعاً : هو فقه المواريث ، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة . وقيل هو : علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة .
... ويقال لعلم الفرائض : علم المواريث . جمع ميراث ، ويقال : تراث ، وإرث ، وهو اسم لما يورث عن الميت ، مأخوذ من قولهم : ورث فلان غيره ، إذا ناله شئ من تركته ، أو خلفه في أمر من الأمور بعد وفاته ، ومنه قول الله تبارك وتعالى : { وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } [ آل عمران : 180 ] . ولا شك أن الوارث يخلف المتوفى في ملك أمواله .
مشروعية الإرث :
... لا شك أن الإرث مشروع في الإسلام ، ومقرر بنص القرآن والسنة ، وإجماع الأمة ، ولا شك أيضاً أن من أنكر مشروعيته فهو كافر مرتد عن الإسلام . قال الله تعالى : { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً } [ النساء :7 ]
... وآيات المواريث معروفة ، وواضحة في تقرير مشروعية الإرث .
... وأحاديث المصطفى أيضاً كثيرة في نفس الموضوع ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فلأولى رجل ذكر " .
رواه البخاري
( 6351 ) في ( الفرائض ) ، باب ( ميراث الولد من أبيه وأمه ) ، ورواه مسلم ( 1615
) في ( الفرائض ) ، باب ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) . ومنها أيضاً قوله عليه الصلاة
والسلام : " تعلموا الفرائض وعلموها الناس " رواه الحاكم ( 4 / 333 ) في
( كتاب الفرائض ) ، باب ( تعلموا الفرائض وعلموه الناس ) .
... والإجماع منعقد على تشريع الإرث ، لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين
مكانة علم الفرائض في الدين :
... تحتل أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية مكاناً بارزاً ، لأنها جزء كبير من نظام الإسلام في المال ، وتكاد تكون الكثيرة الغالبة من أحكامه واردة في القرآن الكريم . حتى قال بعضهم : علم الفرائض أفضل العلوم ، أي بعد علم أصول الدين ، وهو علم التوحيد ، وما يتعلق به من معرفة العقيدة الإسلامية .
الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمه :
... لقد حث النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - المسلمين على تعلم علم المواريث ، ورغبهم فيه ، وحذر من إهماله والإعراض عنه .
... روى الحاكم ( 4 / 333 ) وصححه في ( كتاب الفرائض ) ، باب
( تعلموا الفرائض وعلموه الناس ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، وإن هذا العلم سيقبض ، وتظهر الفتنُ ، حتى يختلف الرجلان في الفريضة ، فلا يجدون من يفصل بينهما " .
... وروى ابن ماجه ( 2719 ) بسند حسن في ( كتاب الفرائض ) ، باب
( الحث على تعلم الفرائض ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ، وإنها نصف العلم ، وإنه أول علم ينزع من أمتي " .
... قيل : إنه نصف العلم ، باعتبار أن للإنسان حالتين :
... حالة حياة ، وحالة موت ، فحالة الحياة تتعلق بالصلاة ، والزكاة وغيرهما ، وحالة الموت تتعلق بقسمة التركة ، والوصايا وغيرهما .
... والإجماع منعقد على تشريع الإرث ، لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين
مكانة علم الفرائض في الدين :
... تحتل أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية مكاناً بارزاً ، لأنها جزء كبير من نظام الإسلام في المال ، وتكاد تكون الكثيرة الغالبة من أحكامه واردة في القرآن الكريم . حتى قال بعضهم : علم الفرائض أفضل العلوم ، أي بعد علم أصول الدين ، وهو علم التوحيد ، وما يتعلق به من معرفة العقيدة الإسلامية .
الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمه :
... لقد حث النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - المسلمين على تعلم علم المواريث ، ورغبهم فيه ، وحذر من إهماله والإعراض عنه .
... روى الحاكم ( 4 / 333 ) وصححه في ( كتاب الفرائض ) ، باب
( تعلموا الفرائض وعلموه الناس ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، وإن هذا العلم سيقبض ، وتظهر الفتنُ ، حتى يختلف الرجلان في الفريضة ، فلا يجدون من يفصل بينهما " .
... وروى ابن ماجه ( 2719 ) بسند حسن في ( كتاب الفرائض ) ، باب
( الحث على تعلم الفرائض ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ، وإنها نصف العلم ، وإنه أول علم ينزع من أمتي " .
... قيل : إنه نصف العلم ، باعتبار أن للإنسان حالتين :
... حالة حياة ، وحالة موت ، فحالة الحياة تتعلق بالصلاة ، والزكاة وغيرهما ، وحالة الموت تتعلق بقسمة التركة ، والوصايا وغيرهما .
عناية الصحابة
والفقهاء بعلم المواريث :
... لقد تتابعت عناية الصحابة رضوان الله عليهم بعلم الفرائض تعلّماً وتعليماً ، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :( تعلموا الفرائض فإنها من دينكم )
... وقد اشتهر بين الصحابة رجال أتقنوا هذا العلم ، وفاقوا فيه غيرهم ، كعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، عبدالله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، رضي الله عنهم جميعاً ، وقد شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لزيد بن ثابت بالتقدم بهذا العلم ، والتفوق فيه . فقال : ( أفرضكم زيد بن ثابت ) رواه الترمذي ( 3794 ) في
( المناقب ) ، ورواه ابن ماجه ( 154 ) أيضاً في المقدمة ، باب ( فضائل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ، ورواه أحمد في مسنده ( 3 / 281 ) .
... وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( من يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ) .
... وروي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال يوم موت زيد :
( اليوم مات عالم المدينة ) .
...
... وحَذَا التابعون رضي الله عنهم حذو الصحابة في إكبار هذا العلم ، والإقبال عليه ، وتعلمه وتعليمه ، واشتهر من بينهم الفقهاء السبعة المعروفون رحمهم الله تعالى ، وهم : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وخارجة بن زيد ، وأبو بكر بن حارث بن هشام ، وسليمان بن يسار ، وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود .
... ومن بعد هؤلاء كثير من علماء أتباع التابعين ومن بعدهم . فرحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جنّاته ، ووفقنا للسير على نهجهم ، والأخذ بهديهم .
حكمة تشريع الميراث :
... إن لتشريع الميراث ، وتوزيع تركة الميت بين ورثته حكماً واضحة جلية ، نذكر منها :
... لقد تتابعت عناية الصحابة رضوان الله عليهم بعلم الفرائض تعلّماً وتعليماً ، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :( تعلموا الفرائض فإنها من دينكم )
... وقد اشتهر بين الصحابة رجال أتقنوا هذا العلم ، وفاقوا فيه غيرهم ، كعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، عبدالله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، رضي الله عنهم جميعاً ، وقد شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لزيد بن ثابت بالتقدم بهذا العلم ، والتفوق فيه . فقال : ( أفرضكم زيد بن ثابت ) رواه الترمذي ( 3794 ) في
( المناقب ) ، ورواه ابن ماجه ( 154 ) أيضاً في المقدمة ، باب ( فضائل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ، ورواه أحمد في مسنده ( 3 / 281 ) .
... وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( من يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ) .
... وروي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال يوم موت زيد :
( اليوم مات عالم المدينة ) .
...
... وحَذَا التابعون رضي الله عنهم حذو الصحابة في إكبار هذا العلم ، والإقبال عليه ، وتعلمه وتعليمه ، واشتهر من بينهم الفقهاء السبعة المعروفون رحمهم الله تعالى ، وهم : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وخارجة بن زيد ، وأبو بكر بن حارث بن هشام ، وسليمان بن يسار ، وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود .
... ومن بعد هؤلاء كثير من علماء أتباع التابعين ومن بعدهم . فرحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جنّاته ، ووفقنا للسير على نهجهم ، والأخذ بهديهم .
حكمة تشريع الميراث :
... إن لتشريع الميراث ، وتوزيع تركة الميت بين ورثته حكماً واضحة جلية ، نذكر منها :
إرضاء فطرة
الإنسان ، فلقد فطر الإنسان ، وخلق فيه حب الولد الذي يرى فيه زينة حياته ،
وامتداد عمره ، ومظهر بقائه ، فلذلك تراه يكدّ ويتعب من أجل ولده ، وبهذا الجدّ
والعمل تنتعش الحياة ، ويكثر فيها الخير ، ولو حرم الدين الميراث لزوت رغبة العمل
في كيان الإنسان ، وضاقت نفسه ، وأظلمت حياته ، ورأى أن جهده ضائع ، وثمرة عمله
سوف تذهب – ربما – إلى مَن لا يحب . وفي هذا ما يناقض فطرته التي فطرة الله عليه ،
ويذهب بسعادته .
... قال تعالى { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } [ الكهف : 46 ] ، وقال
{ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ } [ آل عمران : 14 ] .
تحقيق التكافل الاجتماعي في دائرة الأسرة ، وذلك بما يأتيهم من المال عن طريق الميراث ، وفي هذا ما فيه من المصلحة .
ج – صلة الرحم بعد انقطاع أجل المورث ، وذلك بما يكون لأقرباء الميت كأخيه ، وغيرهما من نصيب في المال الموروث .
استمداد علم الفرائض :
...
... يستمد علم الفرائض أصوله ، وأدلته وأحكامه من أربعة مصادر ، وهي : القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والإجماع ، واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم .
غاية علم الفرائض :
... إن الغاية من علم الفرائض : معرفة ما يخصّ كل وارث من التَرِكَة .
موضوع علم الفرائض :
... إن موضوع علم الفرائض هي التركة .
تعريف التركة :
... التركة : هي جميع ما يخلفه الميت بعد موته ، من أموال منقولة ، كالذهب والفضة وسائر النقود والأثاث ، أو غير منقولة كالأراضي والدور وغيرها . فجميع ذلك داخل في مفهوم التركة ، ويجب إعطاؤه لمن يستحقه .
وجوب العمل بأحكام المواريث :
... قال تعالى { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } [ الكهف : 46 ] ، وقال
{ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ } [ آل عمران : 14 ] .
تحقيق التكافل الاجتماعي في دائرة الأسرة ، وذلك بما يأتيهم من المال عن طريق الميراث ، وفي هذا ما فيه من المصلحة .
ج – صلة الرحم بعد انقطاع أجل المورث ، وذلك بما يكون لأقرباء الميت كأخيه ، وغيرهما من نصيب في المال الموروث .
استمداد علم الفرائض :
...
... يستمد علم الفرائض أصوله ، وأدلته وأحكامه من أربعة مصادر ، وهي : القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والإجماع ، واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم .
غاية علم الفرائض :
... إن الغاية من علم الفرائض : معرفة ما يخصّ كل وارث من التَرِكَة .
موضوع علم الفرائض :
... إن موضوع علم الفرائض هي التركة .
تعريف التركة :
... التركة : هي جميع ما يخلفه الميت بعد موته ، من أموال منقولة ، كالذهب والفضة وسائر النقود والأثاث ، أو غير منقولة كالأراضي والدور وغيرها . فجميع ذلك داخل في مفهوم التركة ، ويجب إعطاؤه لمن يستحقه .
وجوب العمل بأحكام المواريث :
... نظام
الميراث نظام شرعي ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، شأنه في ذلك شأن أحكام
الصلاة والزكاة ، والمعاملات ، والحدود . يجب تطبيقه ، والعمل به ، ولا يجوز
تغييره ، والخروج عليه ، مهما تطاول الزمن ، وامتدت الأيام ، فهو تشريع من حكيم
حميد ، روعي فيه المصلحة الخاصة والعامة . ومهما ظن الناس بأفكارهم خيراً ، فتشريع
الله خير لهم ، وأنفع .
... قال تعالى : { تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{13} وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ } [ النساء 13-14 ] ، وقال جل شأنه : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }
[ الأحزاب : 36 ] .
الحقوق المتعلقة بتركة الميت :
... يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق ، مرتب بعضها على بعض ، وهذه الحقوق هي :
الديون المتعلقة بأعيان من التركة ، قبل الوفاة : مثل الرهن ، فمن رهن شيئاً وسلمه ، ولم يترك غيره ، ثم مات ، فدين المرتهن مقدم على كل شئ ، حتى تجهيز الميت وتكفينه .
... وكذلك ، من اشترى شيئاً ، ولم يقبضه ولم يدفع ثمنه ، ثم مات ، فالبائع أحق به من تجهيز الميت وتكفينه . ومثل البيع والرهن ، حق الزكاة ، أي المال الذي وجبت فيه الزكاة ، لأنه كالمرهون بالزكاة . فيقدم على مؤن التجهيز .
تجهيز الميت : فإن تجهيزه مقدم على بقية الديون ، وعلى إنفاذ الوصية ، وعلى حق الورثة ، لأنه من الأشياء الضرورية ، التي تتعلق بحق الميت كإنسان له كرامته لتحتم مواراته في لحده .
...
... قال تعالى : { تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{13} وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ } [ النساء 13-14 ] ، وقال جل شأنه : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }
[ الأحزاب : 36 ] .
الحقوق المتعلقة بتركة الميت :
... يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق ، مرتب بعضها على بعض ، وهذه الحقوق هي :
الديون المتعلقة بأعيان من التركة ، قبل الوفاة : مثل الرهن ، فمن رهن شيئاً وسلمه ، ولم يترك غيره ، ثم مات ، فدين المرتهن مقدم على كل شئ ، حتى تجهيز الميت وتكفينه .
... وكذلك ، من اشترى شيئاً ، ولم يقبضه ولم يدفع ثمنه ، ثم مات ، فالبائع أحق به من تجهيز الميت وتكفينه . ومثل البيع والرهن ، حق الزكاة ، أي المال الذي وجبت فيه الزكاة ، لأنه كالمرهون بالزكاة . فيقدم على مؤن التجهيز .
تجهيز الميت : فإن تجهيزه مقدم على بقية الديون ، وعلى إنفاذ الوصية ، وعلى حق الورثة ، لأنه من الأشياء الضرورية ، التي تتعلق بحق الميت كإنسان له كرامته لتحتم مواراته في لحده .
...
... والتجهيز
المطلوب هو كل ما ينفق على الميت منذ وفاته إلى أن يوارى في لحده ، من غير سرف ولا
تقتير ، ضمن دائرة الأمور المشروعة .
... ويُلحق بتجهيز الميت ، تجهيز من تلزمه نفقته من زوجة وولد ، فلو ماتت زوجته قبل موته بدقائق ، أو مات ولده الصغير كذلك ، وجب أن يكفنا ويجهزا من ماله ، كما كان يجب أن ينفق عليهما في حال حياتهما .
... فإن كان الميت فقيراً ، لا يملك ما يجهز به ، فنفقة تجهيزه على من عليه نفقته في حال الحياة ، كما قلنا في الصغير ، والزوجة ، فإن تعذر ذلك ، ففي بيت مال المسلمين ، فإن تعذر ، فعلى أغنياء المسلمين .
الديون المتعلقة في ذمة الميت : فإنها مؤخرة عن مؤن التجهيز، ومقدمة على الوصية ، وحق الورثة ، سواء كانت هذه الديون من حق الله تعالى ، كالزكاة ، والنذور والكفارات ، أو كانت من حقوق العباد ، مثل القرض ، وغيره .
... ... غير أن حق الله تعالى مقدم في الوفاء على حق العباد .
الوصية من ثلث ما يقي من ماله : وهي مؤخرة عن الدين بالإجماع ، ومقدمه على حق الورثة .
... وتقديمها في القرآن ، كما في قوله تعالى : { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [ النساء : 11 ] ، لا يدل على وجوب تقديمها على الدين ، بل قدمت للعناية بها ، وحث الورثة على إنفاذها ، لأنها مظنة التساهل من قبل الورثة ، باعتبارها تبرعاً من مورثهم ، قد يرون فيها مزاحمة لحقهم في الميراث .
... روى الترمذي ( 2123 ) في ( الوصايا) ، باب ( ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية ) ، عن علي رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين .
5 - الإرث : وهو آخر الحقوق المتعلقة بالتركة ، ويقسم بين أفراد الورثة حسب أنصبائهم .
شروط الإرث :
... للإرث أربعة شروط :
... ويُلحق بتجهيز الميت ، تجهيز من تلزمه نفقته من زوجة وولد ، فلو ماتت زوجته قبل موته بدقائق ، أو مات ولده الصغير كذلك ، وجب أن يكفنا ويجهزا من ماله ، كما كان يجب أن ينفق عليهما في حال حياتهما .
... فإن كان الميت فقيراً ، لا يملك ما يجهز به ، فنفقة تجهيزه على من عليه نفقته في حال الحياة ، كما قلنا في الصغير ، والزوجة ، فإن تعذر ذلك ، ففي بيت مال المسلمين ، فإن تعذر ، فعلى أغنياء المسلمين .
الديون المتعلقة في ذمة الميت : فإنها مؤخرة عن مؤن التجهيز، ومقدمة على الوصية ، وحق الورثة ، سواء كانت هذه الديون من حق الله تعالى ، كالزكاة ، والنذور والكفارات ، أو كانت من حقوق العباد ، مثل القرض ، وغيره .
... ... غير أن حق الله تعالى مقدم في الوفاء على حق العباد .
الوصية من ثلث ما يقي من ماله : وهي مؤخرة عن الدين بالإجماع ، ومقدمه على حق الورثة .
... وتقديمها في القرآن ، كما في قوله تعالى : { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [ النساء : 11 ] ، لا يدل على وجوب تقديمها على الدين ، بل قدمت للعناية بها ، وحث الورثة على إنفاذها ، لأنها مظنة التساهل من قبل الورثة ، باعتبارها تبرعاً من مورثهم ، قد يرون فيها مزاحمة لحقهم في الميراث .
... روى الترمذي ( 2123 ) في ( الوصايا) ، باب ( ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية ) ، عن علي رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين .
5 - الإرث : وهو آخر الحقوق المتعلقة بالتركة ، ويقسم بين أفراد الورثة حسب أنصبائهم .
شروط الإرث :
... للإرث أربعة شروط :
تحقق موت
المورث ، أو إلحاقه بالموتى تقديراً ، وذلك كجنين انفصل ميتاً في حياة أمه ، أو
بعد موتها ، بجناية على أمه ، موجبة للغرة ، فيقدر أن الجنين كان حياً قبل الجناية
، ويقدر أيضاً أن الموت قد عرض له بالجنابة على أمه ، لتورث عنه الغرة .
... أو إلحاق المورث بالموتى ، حكماً ، كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهاداً .
... [ والغرة : عبد ، أو أمه . والغرة في الأصل : بياض في الوجه ] .
تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ، ولو لحظة .
معرفة إدلاء الوارث للميت ، بقرابة ، أو النكاح ، أو ولاء .
الجهة المقتضية للإرث تفصيلاً ، وهذا يختص بالقاضي ، فلا تقبل شهادة الإرث مطلقاً ، كقول الشاهد للقاضي : هذا وارث . بل لا بد في شهادته من بيان الجهة التي اقتضت إرثه منه . ولا يكفي أيضاً قول الشاهد : هذا ابن عمه ، بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها .
أركان الإرث : ...
... أركان الإرث ثلاثة :
المورِّث ، وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرثه .
الوارث : وهو مَن ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الإرث الآتي بيانها
الموروث : وهي الترِكَة التي يخلِّفها الميت بعد موته .
أسباب الميراث :
تعريف السبب :
... السبب في اللغة : ما يتوصل به إلى غيره ، واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدم العدم لذاته .
تعريف الميراث :
...
... الميراث ، والإرث بمعنى واحد ، وهو لغة : البقاء ، وانتقال الشئ من قوم إلى قوم آخرين ، وهو مصدر ورث الشئ وراثة ، وميراثاً ، وإرثاً .
... ويستعمل الإرث بمعنى الموروث ، والتراث ، وهو لغة : الأصل والبقية ، ومنه قول الله عز وجل : { وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمّاً } [ الفجر : 19 ] .
... وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ابقوا على مشاعركم ، فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم " . أي على أصله ، وبقية من دينه .
... أو إلحاق المورث بالموتى ، حكماً ، كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهاداً .
... [ والغرة : عبد ، أو أمه . والغرة في الأصل : بياض في الوجه ] .
تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ، ولو لحظة .
معرفة إدلاء الوارث للميت ، بقرابة ، أو النكاح ، أو ولاء .
الجهة المقتضية للإرث تفصيلاً ، وهذا يختص بالقاضي ، فلا تقبل شهادة الإرث مطلقاً ، كقول الشاهد للقاضي : هذا وارث . بل لا بد في شهادته من بيان الجهة التي اقتضت إرثه منه . ولا يكفي أيضاً قول الشاهد : هذا ابن عمه ، بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها .
أركان الإرث : ...
... أركان الإرث ثلاثة :
المورِّث ، وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرثه .
الوارث : وهو مَن ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الإرث الآتي بيانها
الموروث : وهي الترِكَة التي يخلِّفها الميت بعد موته .
أسباب الميراث :
تعريف السبب :
... السبب في اللغة : ما يتوصل به إلى غيره ، واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدم العدم لذاته .
تعريف الميراث :
...
... الميراث ، والإرث بمعنى واحد ، وهو لغة : البقاء ، وانتقال الشئ من قوم إلى قوم آخرين ، وهو مصدر ورث الشئ وراثة ، وميراثاً ، وإرثاً .
... ويستعمل الإرث بمعنى الموروث ، والتراث ، وهو لغة : الأصل والبقية ، ومنه قول الله عز وجل : { وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمّاً } [ الفجر : 19 ] .
... وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ابقوا على مشاعركم ، فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم " . أي على أصله ، وبقية من دينه .
... رواه أبو
داود ( 1919 ) في ( المناسك ) ، باب ( موضع الوقوف بعرفة ) ، والترمذي ( 883 ) في
( الحج ) ، باب ( الوقوف بعرفات والدعاء بها ) ، والنسائي ( 5 / 255 ) في الحج ،
باب ( رفع اليدين في الدعاء بعرفة ) ، وابن ماجه ( 3011 ) في ( المناسك ) ، باب (
الموقف بعرفات ) .
... والإرث شرعاً :حقا قابل للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك ، لقرابة بينهما ، أو نحوها : كالزوجية والولاء .
... وأسباب الميراث أربعة :
النسب : وهو القرابة ، ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما ، كالأخوة والأخوات ، وبنو الإخوة الأشقاء ، أو لأب .
... والأولاد ومن أدلى بهم : كالبنين والبنات ، وأولاد الأبناء الذكور والإناث .
النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح ، وإن لم يحصل به دخول ، أو خلوة ، ويتوارث به الزوجان .
... ويتوارثان أيضاً في عدة الطلاق الرجعي .
... ... هذا ولا توارث في نكاح فاسد ، ولو أعقبة دخول أو خلوة : كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود ، وكذلك نكاح المتعة .
الولاء : وهو في اللغة القرابة ، والمراد هنا : ولاء العتاقة . وهو: عصوبة سببها نعمة المعتق على عتقيه ، ويرث به المعتق ذكراً كان أو أنثى ، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم .
... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الولاء لحمه كلحمة النسب " رواه أحمد في المسند ( 1 / 191 ، 194 ) . هذا ولا يرث العتيق من معتقه شيئاً .
الإسلام : فتصرف تركة المسلم ، إذا مات وليس له وارث بالأسباب السابقة ، لبيت مال المسلمين إرثاً ، ودليل ذلك ما رواه أبو داود
( 2956 ) بسند صحيح في ( الخراج والإمارة ) ، باب ( في أرزاق الذرية ) ، وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من ترك كلا فإلي ، ومن ترك مالاً فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل عنه وأرثه " .
... [ كلا : عيالاً . أعقل عنه : أعطى عنه الدية ، والعقل : الدية ] .
... والإرث شرعاً :حقا قابل للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك ، لقرابة بينهما ، أو نحوها : كالزوجية والولاء .
... وأسباب الميراث أربعة :
النسب : وهو القرابة ، ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما ، كالأخوة والأخوات ، وبنو الإخوة الأشقاء ، أو لأب .
... والأولاد ومن أدلى بهم : كالبنين والبنات ، وأولاد الأبناء الذكور والإناث .
النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح ، وإن لم يحصل به دخول ، أو خلوة ، ويتوارث به الزوجان .
... ويتوارثان أيضاً في عدة الطلاق الرجعي .
... ... هذا ولا توارث في نكاح فاسد ، ولو أعقبة دخول أو خلوة : كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود ، وكذلك نكاح المتعة .
الولاء : وهو في اللغة القرابة ، والمراد هنا : ولاء العتاقة . وهو: عصوبة سببها نعمة المعتق على عتقيه ، ويرث به المعتق ذكراً كان أو أنثى ، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم .
... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الولاء لحمه كلحمة النسب " رواه أحمد في المسند ( 1 / 191 ، 194 ) . هذا ولا يرث العتيق من معتقه شيئاً .
الإسلام : فتصرف تركة المسلم ، إذا مات وليس له وارث بالأسباب السابقة ، لبيت مال المسلمين إرثاً ، ودليل ذلك ما رواه أبو داود
( 2956 ) بسند صحيح في ( الخراج والإمارة ) ، باب ( في أرزاق الذرية ) ، وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من ترك كلا فإلي ، ومن ترك مالاً فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل عنه وأرثه " .
... [ كلا : عيالاً . أعقل عنه : أعطى عنه الدية ، والعقل : الدية ] .
... ومعلوم
أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يرث لنفسه شيئاً ، وإنما ينفق ذلك في مصالح
المسلمين ، لأنهم يعقلون عن الميت ، كالعصبة من القرابة ، فيضع الإمام تركة الميت
الذي لا وارث له ، في بيت مال المسلمين ، أو يخص بها من يشاء . وعلى هذا فبيت مال
المسلمين ، مقدم على الرد وعلى ذوي الأرحام .
موقف المتأخرين من علماء الشافعية
من بيت المال
... أفتى متأخرو الشافعية بعدم توريث بيت المال ، لأن الشرط في توريثه أن يكون منتظماً ، والمراد بانتظامه : أن يصرف التركة في مصارفها الشرعية .
... وهو الآن غير منتظم ، بل إنه ميؤوس من انتظامه حتى ينزل عيسى عليه السلام .
... ولذلك حكموا بالرد على ذوي الفروض غير الزوجين ، فإن لم يكن هناك من يرد عليه من أصحاب الفروض ورثوا ذوي الأرحام . وبناءً على ذلك لم يذكر كثير من علماء الفرائض بيت المال بين أسباب الميراث .
... يقول الإمام أبو عبدالله محمد بن على بن محمد بن حسين الرحبي ، المعروف ( بابن موفق الدين ) ، في منظومته المسمّاة بالرَّحَيبة :
... ... أسباب ميراث الورى ثلاثة ... ... كل يفيد ربه الوارثه(1) ... ... ... وهي نكاح وولاء ونسب ... ... ما بعدهن للمواريث سبب
موانع الإرث
... ...
تعريف المانع :
... المانع في اللغة : الحائل . واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ، ومثاله : الرق ، فأنه يلزم من وجوده في الشخص عدم الإرث ، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث ولا عدمه .
وموانع الإرث ثلاثة :
الرق بكل أنواعه ، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر .
... وهو مانع من الجانبين ، فالرقيق لا يرث ، لأنه لو ورث لكان ما يرثه لسيده ، وهو أجنبي من المورث .
... وهو لا يورث أيضاً ، لأنه لا ملك له ، بل هو وما معه ملك لسيده .
__________
(1) الورى : الخلق ، والمراد هنا : الآدميون . ربه : صاحبه . الوارثة : الإرث .
موقف المتأخرين من علماء الشافعية
من بيت المال
... أفتى متأخرو الشافعية بعدم توريث بيت المال ، لأن الشرط في توريثه أن يكون منتظماً ، والمراد بانتظامه : أن يصرف التركة في مصارفها الشرعية .
... وهو الآن غير منتظم ، بل إنه ميؤوس من انتظامه حتى ينزل عيسى عليه السلام .
... ولذلك حكموا بالرد على ذوي الفروض غير الزوجين ، فإن لم يكن هناك من يرد عليه من أصحاب الفروض ورثوا ذوي الأرحام . وبناءً على ذلك لم يذكر كثير من علماء الفرائض بيت المال بين أسباب الميراث .
... يقول الإمام أبو عبدالله محمد بن على بن محمد بن حسين الرحبي ، المعروف ( بابن موفق الدين ) ، في منظومته المسمّاة بالرَّحَيبة :
... ... أسباب ميراث الورى ثلاثة ... ... كل يفيد ربه الوارثه(1) ... ... ... وهي نكاح وولاء ونسب ... ... ما بعدهن للمواريث سبب
موانع الإرث
... ...
تعريف المانع :
... المانع في اللغة : الحائل . واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ، ومثاله : الرق ، فأنه يلزم من وجوده في الشخص عدم الإرث ، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث ولا عدمه .
وموانع الإرث ثلاثة :
الرق بكل أنواعه ، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر .
... وهو مانع من الجانبين ، فالرقيق لا يرث ، لأنه لو ورث لكان ما يرثه لسيده ، وهو أجنبي من المورث .
... وهو لا يورث أيضاً ، لأنه لا ملك له ، بل هو وما معه ملك لسيده .
__________
(1) الورى : الخلق ، والمراد هنا : الآدميون . ربه : صاحبه . الوارثة : الإرث .
غير أن
المبعَّض ، وهو ما بعضه حر ، وبعضه رقيق ، فإنه يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر ،
ويكون لورثته .
القتل : فلا يرث القاتل من المقتول شيئاً ، سواء قتله عمداً ، أو خطأ ، بحق أو بغير حق ، أو حكم بقتله ، أو شهد عليه بما يوجب القتل ، أو زكي من شهد عليه . لأن القتل : قطع الموالاة ، والمولاة هي سبب الإرث .
... روى أبو داود ( 4564 ) في ( الديات ) ، باب ( ديات الأعضاء ) ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" ليس للقاتل شئ " . أي من الميراث . وقال أيضاً : " ولا يرث القاتل " .
... لكن المقتول يرث من قاتله ، كما إذا جرح الولد أباه جرحاً أفضى به إلى الموت ، ثم مات الولد الجارح قبل أبيه المجروح ، فأن الأب يرث من الولد القاتل ، لأنه لا مانع يمنعه من الميراث .
اختلاف الدين بالإسلام والكفر : فلا يرث كافر مسلماً ، ولا يرث مسلم كافراً ، لا نقطاع الموالاة بينهما .
... روى البخاري ( 6383 ) في ( الفرائض ) ، باب ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) ، ومسلم ( 1614 ) في أول كتاب الفرائض ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " .
... هذا ، والمرتد عن الإسلام كافر ، لا يرث من أحد شيئاً ، ولا يرثه أحد ، بال ماله يكون فيئاً لبيت مال المسلمين ، سواء اكتسب ذلك المال في الإسلام ، أم في الردّة .
... أما الكفار فيتوارثون على اختلاف مللهم ، فيرث نصراني من يهودي ، ويهودي من مجوسي ومجوسي من وثني ، وكذلك العكس في جميعهم . لأن الكفر كله ملة واحدة ، في الإرث .
... قال الله تعالى : { فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ } [ يونس :22 ] .
القتل : فلا يرث القاتل من المقتول شيئاً ، سواء قتله عمداً ، أو خطأ ، بحق أو بغير حق ، أو حكم بقتله ، أو شهد عليه بما يوجب القتل ، أو زكي من شهد عليه . لأن القتل : قطع الموالاة ، والمولاة هي سبب الإرث .
... روى أبو داود ( 4564 ) في ( الديات ) ، باب ( ديات الأعضاء ) ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" ليس للقاتل شئ " . أي من الميراث . وقال أيضاً : " ولا يرث القاتل " .
... لكن المقتول يرث من قاتله ، كما إذا جرح الولد أباه جرحاً أفضى به إلى الموت ، ثم مات الولد الجارح قبل أبيه المجروح ، فأن الأب يرث من الولد القاتل ، لأنه لا مانع يمنعه من الميراث .
اختلاف الدين بالإسلام والكفر : فلا يرث كافر مسلماً ، ولا يرث مسلم كافراً ، لا نقطاع الموالاة بينهما .
... روى البخاري ( 6383 ) في ( الفرائض ) ، باب ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) ، ومسلم ( 1614 ) في أول كتاب الفرائض ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " .
... هذا ، والمرتد عن الإسلام كافر ، لا يرث من أحد شيئاً ، ولا يرثه أحد ، بال ماله يكون فيئاً لبيت مال المسلمين ، سواء اكتسب ذلك المال في الإسلام ، أم في الردّة .
... أما الكفار فيتوارثون على اختلاف مللهم ، فيرث نصراني من يهودي ، ويهودي من مجوسي ومجوسي من وثني ، وكذلك العكس في جميعهم . لأن الكفر كله ملة واحدة ، في الإرث .
... قال الله تعالى : { فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ } [ يونس :22 ] .
... لكن
الفقهاء استثنوا من التوارث بين الكفار ، والتوارث بين الذمي والحربي ، فقالوا لا
توارث بينهما ، وإن كانا من ملة واحدة كيهوديين مثلاً ، لا نقطاع المولاة بينهما .
... قال الرحبي رحمه الله ، في رحبيته :
ويمنع الشخص من الميراث ... ... ... واحدة من علل ثلاث (1)
رق وقتل واختلاف دين ... ... ... فافهم فليس الشك كاليقين (2)
الوارثون من الرجال :
... الوارثون من الذكور ، بالأسباب الثلاثة السابقة : النسب ، والنكاح والولاء ، عشرة ، وهم :
الابن .
ابن الابن وإن سفل .
الأب .
الجد أبو الأب ، وإن علا .
الأخ ، سواء كان شقيقاً للميت ، أو كان أخاً له من أبيه فقط ، أو من أمه فقط .
... فإن القرآن العظيم قد نزل بتوريث الإخوة مطلقاً ، وإن اختلف نصيب بعضهم عن بعض باختلاف جهاتهم .
ابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ من الأب ، أما ابن الأخ من الأم ، فهو من ذوي الأرحام ، فلا يرث بالفرض .
العم الشقيق ، والعم من الأب ، أما العم من جهة الأم فهو أيضاُ من ذوي الأرحام .
ابن العم الشقيق ، وابن العم من الأب . أما ابن العم من جهة الأم فلا يرث بالفرض ، بل هو من ذوي الأرحام .
الزوج .
المعتق ، وعصبته المتعصبون بأنفسهم .
... ومعلوم أنك لو أردت عد هؤلاء على طريقة البسط لوجدتهم خمسة عشر
... لأن النوع الخامس يشتمل على ثلاثة أصناف ، والنوع السادس يشتمل على صنفين ، والنوع السابع يشتمل على صنفين ، والنوع الثامن يشتمل على صنفين أيضاً .
... قال الإمام الرحبي ، في الرحيبة :
والوارثون من الرجال عشره
... أسماؤهم معروفة مشتهره
__________
(1) علل : جمع علة : وهي لغة : المرض ، واصطلاحاً : ما يورث في الشخص الحرمان من الإرث بعد تحقق سببه .
(2) الشك : هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر .
واليقين : هو علم الشئ بحقيقته .
والظن : هو إدراك الطرف الراجح .
والوهم : هو إدراك الطرف المرجوح .
... قال الرحبي رحمه الله ، في رحبيته :
ويمنع الشخص من الميراث ... ... ... واحدة من علل ثلاث (1)
رق وقتل واختلاف دين ... ... ... فافهم فليس الشك كاليقين (2)
الوارثون من الرجال :
... الوارثون من الذكور ، بالأسباب الثلاثة السابقة : النسب ، والنكاح والولاء ، عشرة ، وهم :
الابن .
ابن الابن وإن سفل .
الأب .
الجد أبو الأب ، وإن علا .
الأخ ، سواء كان شقيقاً للميت ، أو كان أخاً له من أبيه فقط ، أو من أمه فقط .
... فإن القرآن العظيم قد نزل بتوريث الإخوة مطلقاً ، وإن اختلف نصيب بعضهم عن بعض باختلاف جهاتهم .
ابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ من الأب ، أما ابن الأخ من الأم ، فهو من ذوي الأرحام ، فلا يرث بالفرض .
العم الشقيق ، والعم من الأب ، أما العم من جهة الأم فهو أيضاُ من ذوي الأرحام .
ابن العم الشقيق ، وابن العم من الأب . أما ابن العم من جهة الأم فلا يرث بالفرض ، بل هو من ذوي الأرحام .
الزوج .
المعتق ، وعصبته المتعصبون بأنفسهم .
... ومعلوم أنك لو أردت عد هؤلاء على طريقة البسط لوجدتهم خمسة عشر
... لأن النوع الخامس يشتمل على ثلاثة أصناف ، والنوع السادس يشتمل على صنفين ، والنوع السابع يشتمل على صنفين ، والنوع الثامن يشتمل على صنفين أيضاً .
... قال الإمام الرحبي ، في الرحيبة :
والوارثون من الرجال عشره
... أسماؤهم معروفة مشتهره
__________
(1) علل : جمع علة : وهي لغة : المرض ، واصطلاحاً : ما يورث في الشخص الحرمان من الإرث بعد تحقق سببه .
(2) الشك : هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر .
واليقين : هو علم الشئ بحقيقته .
والظن : هو إدراك الطرف الراجح .
والوهم : هو إدراك الطرف المرجوح .
الابن وابن
الابن مهما نزلا ... والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانا ... قد أنزل الله به القرآنا
وابن الأخ المدلى إليه بالأب ... فاسمع مقالاً ليس بالمكذب (1)
والعم وابن العم من أبيه ... فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه (2)
والزوج والمعتق ذو الولاء ... فجملة الذكور هؤلاء
الوارثات من النساء :
... الوارثات من الإناث ، بالأسباب السابقة : النسب والنكاح ، والولاء ، سبع بالاختصار ، وعشر بالبسط ، وهن :
البنت .
بنت الابن ، وإن نزل أبوها .
الأم .
الجدة من قبل الأم ، أو الأب ، وإن علت .
الأخت ، من أي الجهات كانت ، شقيقة ، أو لأب ، أو لأم .
الزوجة ، أو الزوجات .
المعتقة .
... قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع ... لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقه ... وزوجة وجدة ومعتقه
والأخت من أي الجهات كانت ... فهذه عدتهن بانت (3)
الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً :
... إذا اجتمع كل الرجال الذين مر ذكرهم عند فقد مورثهم ورث منهم ثلاثة فقط ، لأنهم لا يحجبون حجب حرمان بحال ، وسقط الباقون ، بالإجماع ، لأنهم محجوبون .
... وهؤلاء الثلاثة هم : الأب ، والابن ، والزوج .
الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً :
... وإذا اجتمع كل النساء ، فالوارثات منهن خمس فقط ، وهن : البنت وبنت الابن ، والأم ، والأخت الشقيقة ، والزوجة .
اجتماع الرجال والنساء :
... وإذا اجتمع الصنفان : الذكور والإناث عند فقد مورثهم ورث خمسة منهم ، وسقط الباقون ، والوارثون هم : الابن ، والبنت ، والأب ، والأم ، وأحد الزوجين .
ملاحظة :
... قال الفقهاء : كل من انفراد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج ، والأخ لأم .
__________
(1) المدلى : المنتسب .
مقالاً : قولاً
(2) الشكر : عرفان الجميل ، ونشره ، والثناء عل المحسن
الإيجاز: الاختصار في كل أمر .
التنبيه : الإيقاظ .
(3) بانت : ظهرت .
والأخ من أي الجهات كانا ... قد أنزل الله به القرآنا
وابن الأخ المدلى إليه بالأب ... فاسمع مقالاً ليس بالمكذب (1)
والعم وابن العم من أبيه ... فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه (2)
والزوج والمعتق ذو الولاء ... فجملة الذكور هؤلاء
الوارثات من النساء :
... الوارثات من الإناث ، بالأسباب السابقة : النسب والنكاح ، والولاء ، سبع بالاختصار ، وعشر بالبسط ، وهن :
البنت .
بنت الابن ، وإن نزل أبوها .
الأم .
الجدة من قبل الأم ، أو الأب ، وإن علت .
الأخت ، من أي الجهات كانت ، شقيقة ، أو لأب ، أو لأم .
الزوجة ، أو الزوجات .
المعتقة .
... قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع ... لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقه ... وزوجة وجدة ومعتقه
والأخت من أي الجهات كانت ... فهذه عدتهن بانت (3)
الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً :
... إذا اجتمع كل الرجال الذين مر ذكرهم عند فقد مورثهم ورث منهم ثلاثة فقط ، لأنهم لا يحجبون حجب حرمان بحال ، وسقط الباقون ، بالإجماع ، لأنهم محجوبون .
... وهؤلاء الثلاثة هم : الأب ، والابن ، والزوج .
الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً :
... وإذا اجتمع كل النساء ، فالوارثات منهن خمس فقط ، وهن : البنت وبنت الابن ، والأم ، والأخت الشقيقة ، والزوجة .
اجتماع الرجال والنساء :
... وإذا اجتمع الصنفان : الذكور والإناث عند فقد مورثهم ورث خمسة منهم ، وسقط الباقون ، والوارثون هم : الابن ، والبنت ، والأب ، والأم ، وأحد الزوجين .
ملاحظة :
... قال الفقهاء : كل من انفراد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج ، والأخ لأم .
__________
(1) المدلى : المنتسب .
مقالاً : قولاً
(2) الشكر : عرفان الجميل ، ونشره ، والثناء عل المحسن
الإيجاز: الاختصار في كل أمر .
التنبيه : الإيقاظ .
(3) بانت : ظهرت .
... وكل من
انفراد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا المعتقة .
أنواع الإرث :
... الإرث نوعان : إرث بالفرض ، وإرث بالتعصيب .
معنى الفرض لغة واصطلاحاً :
... الفرض في اللغة يقال لمعان : منها : الحز ، والقطع ، والتقدير .
والفرض اصطلاحاً : هو النصيب المقدر شرعاً للوارث ، ولا يزيد إلا بالردّ ، ولا ينقص إلا بالعَوْل .
الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل :
... الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة :
... النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .
... ويقال فيها : النصف والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما .
... ويقال أيضاً : الربع والثلث ، وضعف كل ، ونصف كل ، ويقال غير هذا أيضاً .
الفرض المقدر في الاجتهاد :
... لقد أثبت العلماء – اجتهاداً – زيادة على الفروض الستة المذكورة في القرآن الكريم ، فرضاً سابعاً ، وهو ثلث الباقي ، وذلك في ميراث الجد مع الإخوة وميراث الأم مع الأب وأحد الزوجين ، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .
معنى التعصيب :
... التعصيب : مصدر عصب ، يعصب ، فهو عاصب ، ويجمع العاصب على عصبة .
... والعصبة لغة : قرابة الرجل لأبيه ، سموا بهذا الاسم ، لأنهم عصبوا به ، أي أحاطوا به ، وكل مل استدار حول شئ فقد عصب به ، ومنه العصائب ، أي العمائم .
... وقيل سموا عصبة ، لتقوي بعضهم ببعض ، من العصب ، وهو الشد والمنع .
... والعصبة اصطلاحاً : هو من يأخذ كل المال إذا انفرد ، أو يأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض إذا لم ينفرد ، ويسقط إذا لم يبق له شئ بعد أصحاب الفروض.
... قال الإمام الرحبي في الرحبية :
واعلم بأن الإرث نوعان هما
... فرض وتعصيب على ما قسما
فالفرض في نص الكتاب سته ... لا فرض في الإرث سواها البته (1)
نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان وهما التمام ... فا حفظ فكل حافظ إمام (2)
__________
(1) البتة : أي قطعاً . والبت : القطع .
(2) لإمام : مقدم على غيره .
أنواع الإرث :
... الإرث نوعان : إرث بالفرض ، وإرث بالتعصيب .
معنى الفرض لغة واصطلاحاً :
... الفرض في اللغة يقال لمعان : منها : الحز ، والقطع ، والتقدير .
والفرض اصطلاحاً : هو النصيب المقدر شرعاً للوارث ، ولا يزيد إلا بالردّ ، ولا ينقص إلا بالعَوْل .
الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل :
... الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة :
... النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .
... ويقال فيها : النصف والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما .
... ويقال أيضاً : الربع والثلث ، وضعف كل ، ونصف كل ، ويقال غير هذا أيضاً .
الفرض المقدر في الاجتهاد :
... لقد أثبت العلماء – اجتهاداً – زيادة على الفروض الستة المذكورة في القرآن الكريم ، فرضاً سابعاً ، وهو ثلث الباقي ، وذلك في ميراث الجد مع الإخوة وميراث الأم مع الأب وأحد الزوجين ، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .
معنى التعصيب :
... التعصيب : مصدر عصب ، يعصب ، فهو عاصب ، ويجمع العاصب على عصبة .
... والعصبة لغة : قرابة الرجل لأبيه ، سموا بهذا الاسم ، لأنهم عصبوا به ، أي أحاطوا به ، وكل مل استدار حول شئ فقد عصب به ، ومنه العصائب ، أي العمائم .
... وقيل سموا عصبة ، لتقوي بعضهم ببعض ، من العصب ، وهو الشد والمنع .
... والعصبة اصطلاحاً : هو من يأخذ كل المال إذا انفرد ، أو يأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض إذا لم ينفرد ، ويسقط إذا لم يبق له شئ بعد أصحاب الفروض.
... قال الإمام الرحبي في الرحبية :
واعلم بأن الإرث نوعان هما
... فرض وتعصيب على ما قسما
فالفرض في نص الكتاب سته ... لا فرض في الإرث سواها البته (1)
نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان وهما التمام ... فا حفظ فكل حافظ إمام (2)
__________
(1) البتة : أي قطعاً . والبت : القطع .
(2) لإمام : مقدم على غيره .
تقديم أصحاب
الفروض في الإرث :
... إذا اجتمع في الورثة عصبات ، وأصحاب فروض ، قدم في الإرث أصحاب الفروض على العصبات ، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام : " الحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " رواه البخاري ( 6351 ) في ( الفرائض ) ، باب ( ميراث الولد مع أبيه وأمه ) ، ومسلم ( 1651 ) في ( الفرائض ) ، باب ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) ، كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنه .
... [ الفرائض : السهام المقدرة . بأهلها : بأصحابها ] .
أصحاب النصف وشروط إرثهم له : ...
... يرث النصف خمسة من أفراد الورثة ، ولكل واحد منهم شروط لإرثه النصف ، وهؤلاء هم :
1- الزوج :
... ويشترط لإرثه النصف من تركة زوجته شرط واحد ، وهو أن لا يكون لها ولد ، ولا ولد ابن ، سواء كان هذا الولد منه ، أو من غيره ، حتى ولو كان الولد من زنى . ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ } [ النساء : 12 ] .
... وولد الابن كالابن إجماعاً . ولفظ الولد يشمل الابن وولده ، إعمالاً للفظ في حقيقته ومجازه .
2- البنت :
... ويشترط حتى ترث البنت النصف شرطان :
أن تكون واحدة .
أن لا يكون معها أخ لها يعصبها .
... ودليل ذلك قول الله تعالى : { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } [ النساء : 11 ] .
3- بنت الابن :
... وترث النصف بثلاثة شروط :
أن تكون واحدة .
أن لا يكون معها أخ لها يعصبها .
ج- أن لا يكون معها أحد من ولد الميت ، كابن ، أو بنت .
... ودليل إرث بنت الابن النصف ، عند تحقق الشروط السابقة ، الإجماع ، قالوا : إن ولد الابن ذكراً كان أو أنثى قائم مقام الولد في الإرث .
4- الأخت الشقيقة
... وهي ترث النصف بأربعة شروط :
عام الفرع الوارث للميت ، كابن أو بنت ، أو ابن ابن ، أو بنت ابن .
عدم وجود الأصل الوارث ، كالأب ، والجدّ .
أن تكون واحدة .
... إذا اجتمع في الورثة عصبات ، وأصحاب فروض ، قدم في الإرث أصحاب الفروض على العصبات ، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام : " الحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " رواه البخاري ( 6351 ) في ( الفرائض ) ، باب ( ميراث الولد مع أبيه وأمه ) ، ومسلم ( 1651 ) في ( الفرائض ) ، باب ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) ، كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنه .
... [ الفرائض : السهام المقدرة . بأهلها : بأصحابها ] .
أصحاب النصف وشروط إرثهم له : ...
... يرث النصف خمسة من أفراد الورثة ، ولكل واحد منهم شروط لإرثه النصف ، وهؤلاء هم :
1- الزوج :
... ويشترط لإرثه النصف من تركة زوجته شرط واحد ، وهو أن لا يكون لها ولد ، ولا ولد ابن ، سواء كان هذا الولد منه ، أو من غيره ، حتى ولو كان الولد من زنى . ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ } [ النساء : 12 ] .
... وولد الابن كالابن إجماعاً . ولفظ الولد يشمل الابن وولده ، إعمالاً للفظ في حقيقته ومجازه .
2- البنت :
... ويشترط حتى ترث البنت النصف شرطان :
أن تكون واحدة .
أن لا يكون معها أخ لها يعصبها .
... ودليل ذلك قول الله تعالى : { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } [ النساء : 11 ] .
3- بنت الابن :
... وترث النصف بثلاثة شروط :
أن تكون واحدة .
أن لا يكون معها أخ لها يعصبها .
ج- أن لا يكون معها أحد من ولد الميت ، كابن ، أو بنت .
... ودليل إرث بنت الابن النصف ، عند تحقق الشروط السابقة ، الإجماع ، قالوا : إن ولد الابن ذكراً كان أو أنثى قائم مقام الولد في الإرث .
4- الأخت الشقيقة
... وهي ترث النصف بأربعة شروط :
عام الفرع الوارث للميت ، كابن أو بنت ، أو ابن ابن ، أو بنت ابن .
عدم وجود الأصل الوارث ، كالأب ، والجدّ .
أن تكون واحدة .
د- أن لا يكون
معها أخ لها يعصبها .
... ودليل إرث الأخت النصف قول الله تعالى { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } [ النساء : 176 ] .
5- الأخت من الأب : ...
... وتستحق النصف بخمسة شروط : الأربعة السابقة في الأخت الشقيقة ، والخامس عدم وجود أخ ، شقيق للميت ، أو أخت شقيقة . ودليل إرث الأخت من الأب النصف ، نفس الآية التي دلت على توريث الشقيقة النصف ، لأن المقصود بالأخت في الآية ، الشقيقة ، أو لأب بإجماع العلماء .
... قال الإمام الرحبي في أصحاب النصف :
والنصف فرض خمسة أفراد
... الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند فقد البنت
... والأخت في مذهب كل مفتي
وبعدها الأخت التي من الأب ... عند انفرادهن عن معصب
أصحاب الربع وشروط إرثهم له :
... يستحق ربع التركة اثنان من أصناف الورثة . إذا تحققت فيهما الشروط المقررة ، وهذان هما :
1- الزوج :
... ويشترط لإرثه الربع من تركة زوجته ، أن يكون لها ولد ، أو ولد ابن ، سواء كان الولد منه ، أم من غيره ، وسواء كان ذكراً ، أو أنثى .
... ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : { فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ } . [ النساء : 12 ] .
... ولقد سبق وقلنا : إن ولد الابن ، كالولد ، في الإرث والحجب والتعصيب.
2- الزوجة أو الزوجات :
... وهي ، أو هن ، تستحق الربع ، إذا لم يكن للزوج ولد ، أو ولد ابن ، منها ، أو منهن ، أم من غيرها ، أو غيرهن .
... ودليل ذلك قول الله تعالى : { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ } [ النساء : 12 ] .
... قال في الرحبية :
والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعة
وهو لكل زوجة أو أكثرا ... من عدم الأولاد فيما قدرا
وذكر أولاد البنين يعتمد ... حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
أصحاب الثمن وشروط إرثهم له :
... ودليل إرث الأخت النصف قول الله تعالى { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } [ النساء : 176 ] .
5- الأخت من الأب : ...
... وتستحق النصف بخمسة شروط : الأربعة السابقة في الأخت الشقيقة ، والخامس عدم وجود أخ ، شقيق للميت ، أو أخت شقيقة . ودليل إرث الأخت من الأب النصف ، نفس الآية التي دلت على توريث الشقيقة النصف ، لأن المقصود بالأخت في الآية ، الشقيقة ، أو لأب بإجماع العلماء .
... قال الإمام الرحبي في أصحاب النصف :
والنصف فرض خمسة أفراد
... الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند فقد البنت
... والأخت في مذهب كل مفتي
وبعدها الأخت التي من الأب ... عند انفرادهن عن معصب
أصحاب الربع وشروط إرثهم له :
... يستحق ربع التركة اثنان من أصناف الورثة . إذا تحققت فيهما الشروط المقررة ، وهذان هما :
1- الزوج :
... ويشترط لإرثه الربع من تركة زوجته ، أن يكون لها ولد ، أو ولد ابن ، سواء كان الولد منه ، أم من غيره ، وسواء كان ذكراً ، أو أنثى .
... ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : { فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ } . [ النساء : 12 ] .
... ولقد سبق وقلنا : إن ولد الابن ، كالولد ، في الإرث والحجب والتعصيب.
2- الزوجة أو الزوجات :
... وهي ، أو هن ، تستحق الربع ، إذا لم يكن للزوج ولد ، أو ولد ابن ، منها ، أو منهن ، أم من غيرها ، أو غيرهن .
... ودليل ذلك قول الله تعالى : { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ } [ النساء : 12 ] .
... قال في الرحبية :
والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعة
وهو لكل زوجة أو أكثرا ... من عدم الأولاد فيما قدرا
وذكر أولاد البنين يعتمد ... حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
أصحاب الثمن وشروط إرثهم له :
... ويرث
الثمن من تركة الميت الزوجة فقط ، أو الزوجات ، ويشترط لذلك أن يكون للزوج ولد ،
أو ولد ابن ، ذكراً كان ، أو أنثى ، وذلك بإجماع العلماء . وبدليل قول الله تعالى
: { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم } [ النساء :
12 ] .
... قال في الرحبية :
والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطاً فاعلم
أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له :
... يرث الثلثين من الورثة أربعة أصناف ، ولكل صنف منهم شروط نذكرها فيما يلي :
1- البنتان فأكثر من أولاد الميت :
... ويشترط لإرثهما الثلثين شرط واحد ، وهو عدم وجود معصب لهن ، وهو ابن الميت ، ودليل إرثهن الثلثين قول الله تعالى : { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } [ النساء : 11 ] أي اثنتين فما فوق .
... وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - لبنتي سعد بالثلثين من تركة أبيهما ، أخرجه الترمذي ( 2093 ) في ( الفرائض ) ، باب ( ما جاء في ميراث البنات ) ، والحاكم
( 4 / 334 ) في أول الفرائض .
2- بنتا الابن ، فأكثر :
... وترثان الثلثين بشرطين :
عدم المعصب لهن .
عدم وجود ولد للميت ذكراً كان أو أنثى .
... ودليل إرث بنات الابن الثلثين إنما هو القياس على بنات ، أو دخولهما في لفظ البنات ، بناءً على أن اللفظ يستعمل في حقيقته ومجازه .
3- الأختان الشقيقتان فأكثر :
... وهما ترثان الثلثين بثلاثة شروط :
عدم المعصب لهن كأخ .
عدم وجود فرع وارث للميت ذكراً كان أو أنثى .
ج- عدم وجود الأصل الوارث للميت من أب أو جدّ .
... ودليل إرثهن الثلثين : قول الله تعالى : { فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } [ النساء : 176 ] .
4- الأختان لأب فأكثر :
... قال في الرحبية :
والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطاً فاعلم
أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له :
... يرث الثلثين من الورثة أربعة أصناف ، ولكل صنف منهم شروط نذكرها فيما يلي :
1- البنتان فأكثر من أولاد الميت :
... ويشترط لإرثهما الثلثين شرط واحد ، وهو عدم وجود معصب لهن ، وهو ابن الميت ، ودليل إرثهن الثلثين قول الله تعالى : { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } [ النساء : 11 ] أي اثنتين فما فوق .
... وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - لبنتي سعد بالثلثين من تركة أبيهما ، أخرجه الترمذي ( 2093 ) في ( الفرائض ) ، باب ( ما جاء في ميراث البنات ) ، والحاكم
( 4 / 334 ) في أول الفرائض .
2- بنتا الابن ، فأكثر :
... وترثان الثلثين بشرطين :
عدم المعصب لهن .
عدم وجود ولد للميت ذكراً كان أو أنثى .
... ودليل إرث بنات الابن الثلثين إنما هو القياس على بنات ، أو دخولهما في لفظ البنات ، بناءً على أن اللفظ يستعمل في حقيقته ومجازه .
3- الأختان الشقيقتان فأكثر :
... وهما ترثان الثلثين بثلاثة شروط :
عدم المعصب لهن كأخ .
عدم وجود فرع وارث للميت ذكراً كان أو أنثى .
ج- عدم وجود الأصل الوارث للميت من أب أو جدّ .
... ودليل إرثهن الثلثين : قول الله تعالى : { فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } [ النساء : 176 ] .
4- الأختان لأب فأكثر :
... ويرثان
الثلثين بأربعة شروط ، الثلاثة السابقة في الشقيقتين ، والشرط الرابع عدم وجود أخ
شقيق للميت أو أخت شقيقة .
... ودليل إرث الأختين لأب الثلثين الإجماع ، فإنه منعقد على أن الآية السابقة ، إنما نزلت في الأختين الشقيقتين ، والأختين لأب ، دون الأخوات لأم .
... روى الترمذي ( 2098 ) في الفرائض ، باب ( ميراث الأخوات ) ، عن جابر بن عبدالله قال : مرضت ، فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني ، فوجدني قد أغمى على ، فأتى ومعه أبو بكر وعمر ، وهما ماشيان ، فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فصب علي من وضوئه فأفقت ، فقلت : يا رسول الله ، كيف أقضي في مالي ؟ أو كيف أصنع في مالي ؟ فلم يجبني شيئاً ، وكان له تسع أخوات ، حتى نزلت آية الميراث ، { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ } الآية ، وتمامها { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [ النساء : 176 ] .
... قال جابر رضي الله عنه : في نزلت .
... قال في الرحبية :
والثلثان للبنات جمعا ... ما زاد عن واحدة فسمعا
وهو كذاك لبنات الابن ... فافهم مقالي فهم صافي الذهن (1)
وهو للأختين فما يزيد ... قضى به الأحرار والعبيد (2)
هذا إذا كن لأم وأب ... أو لأب فاعمل بهذا تصب
أصحاب الثلث صنفان من الورثة ، هما :
... وأصحاب الثلث صنفان من الورثة ، هما :
1- الأم :
... وترث الأم الثلث بشرطين :
__________
(1) صافي الذهن : خالصة من كدورات الشكوك ، والذهن : الفطنة ، والعقل .
(2) قضى به : أفتى به .
... ودليل إرث الأختين لأب الثلثين الإجماع ، فإنه منعقد على أن الآية السابقة ، إنما نزلت في الأختين الشقيقتين ، والأختين لأب ، دون الأخوات لأم .
... روى الترمذي ( 2098 ) في الفرائض ، باب ( ميراث الأخوات ) ، عن جابر بن عبدالله قال : مرضت ، فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني ، فوجدني قد أغمى على ، فأتى ومعه أبو بكر وعمر ، وهما ماشيان ، فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فصب علي من وضوئه فأفقت ، فقلت : يا رسول الله ، كيف أقضي في مالي ؟ أو كيف أصنع في مالي ؟ فلم يجبني شيئاً ، وكان له تسع أخوات ، حتى نزلت آية الميراث ، { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ } الآية ، وتمامها { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [ النساء : 176 ] .
... قال جابر رضي الله عنه : في نزلت .
... قال في الرحبية :
والثلثان للبنات جمعا ... ما زاد عن واحدة فسمعا
وهو كذاك لبنات الابن ... فافهم مقالي فهم صافي الذهن (1)
وهو للأختين فما يزيد ... قضى به الأحرار والعبيد (2)
هذا إذا كن لأم وأب ... أو لأب فاعمل بهذا تصب
أصحاب الثلث صنفان من الورثة ، هما :
... وأصحاب الثلث صنفان من الورثة ، هما :
1- الأم :
... وترث الأم الثلث بشرطين :
__________
(1) صافي الذهن : خالصة من كدورات الشكوك ، والذهن : الفطنة ، والعقل .
(2) قضى به : أفتى به .
عدم وجود
الفرع الوارث للميت ، وذكراً كان أو أنثى ، مثل الابن ، أو البنت ، وابن الابن ،
وبنت الابن .
عدم وجود الإخوة ، أو الأخوات للميت ، اثنين فأكثر ، أشقاء ، أو لأب ، أو لأم .
... ودليل إرث الأم الثلث بالشروط السابقة قول الله عز وجل : { فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ } [ النساء : 11 ] .
العدد من الإخوة لأم :
... إخوة الميت من أمه يرثون الثلث ، ماداموا أكثر من واحد ، سواء كانوا ذكوراً ، أو إناثاً ، أو مختلفين ، يقسم الثلث على عدد رؤوسهم بالسوية ، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم .
... والإخوة للأم يستحقون الثلث بشرطين :
عدم وجود الفرع الوارث للميت : كالابن والبنت ، وابن الابن ، وبنت الابن .
عدم وجود الأصل الوارث ، كالأب ، والجد .
... ودليل إرثهم الثلث قول الله تبارك وتعالى : { فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ } [ النساء : 12 ] . وظاهر التشريك يقتضي التسوية بينهم ، كما قلنا .
... هذا ، ويرث الجد الثلث في بعض حالاته مع الإخوة ، وسيأتي تفصيل ذلك في باب الجد والإخوة ، إن شاء الله تعالى .
... قال في الرحبية :
والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث
ولا ابن إبن معها أو بنته ... ففرضها الثلث كما بينته
وهو للاثنين أو ثنتين ... من ولد الأم بغير مين(1)
وهكذا إن كثروا أو زادوا ... فما لهم فيما سواه زاد(2)
وتستوي الإٌناث والذكور ... فيه كما قد أوضح المسطور(3)
أصحاب السدس وشروط إرثهم له :
... ... يرث سدس التركة سبعة أصناف من الورثة ، بشروط في كل صنف منهم :
1- الأب :
__________
(1) بغير مين : بغير كذب .
(2) زاد : الزاد : الطعام في السفر ، والمراد هنا : الشئ الزائد .
(3) المسطور : المكتوب . وهو القرآن الكريم .
عدم وجود الإخوة ، أو الأخوات للميت ، اثنين فأكثر ، أشقاء ، أو لأب ، أو لأم .
... ودليل إرث الأم الثلث بالشروط السابقة قول الله عز وجل : { فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ } [ النساء : 11 ] .
العدد من الإخوة لأم :
... إخوة الميت من أمه يرثون الثلث ، ماداموا أكثر من واحد ، سواء كانوا ذكوراً ، أو إناثاً ، أو مختلفين ، يقسم الثلث على عدد رؤوسهم بالسوية ، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم .
... والإخوة للأم يستحقون الثلث بشرطين :
عدم وجود الفرع الوارث للميت : كالابن والبنت ، وابن الابن ، وبنت الابن .
عدم وجود الأصل الوارث ، كالأب ، والجد .
... ودليل إرثهم الثلث قول الله تبارك وتعالى : { فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ } [ النساء : 12 ] . وظاهر التشريك يقتضي التسوية بينهم ، كما قلنا .
... هذا ، ويرث الجد الثلث في بعض حالاته مع الإخوة ، وسيأتي تفصيل ذلك في باب الجد والإخوة ، إن شاء الله تعالى .
... قال في الرحبية :
والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث
ولا ابن إبن معها أو بنته ... ففرضها الثلث كما بينته
وهو للاثنين أو ثنتين ... من ولد الأم بغير مين(1)
وهكذا إن كثروا أو زادوا ... فما لهم فيما سواه زاد(2)
وتستوي الإٌناث والذكور ... فيه كما قد أوضح المسطور(3)
أصحاب السدس وشروط إرثهم له :
... ... يرث سدس التركة سبعة أصناف من الورثة ، بشروط في كل صنف منهم :
1- الأب :
__________
(1) بغير مين : بغير كذب .
(2) زاد : الزاد : الطعام في السفر ، والمراد هنا : الشئ الزائد .
(3) المسطور : المكتوب . وهو القرآن الكريم .
... ويرث الأب
السدس بشرط واحد ، وهو وجود الفرع الوارث للميت : كابنه وابنته ، وابن ابنه وبنت
ابنه .
... لكنه مع البنت ، وبنت الابن يرث السدس بالفرض ، وإذا بقي شئ بعد أصحاب الفروض أخذه بالتعصيب ، كما سنبينه إن شاء الله تعالى ، في موضعه.
2- الأم :
... وتأخذ السدس بشرطين :
وجود الفرع الوارث للميت ، كما قلنا في الأب .
وجود عدد من الإخوة ، كيف ما كانوا .
... ودليل إرث الأب والأم للسدس بالشروط المذكورة قول الله عز وجل :
{ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } [ النساء : 11 ]
3- الجد أبو الأب :
... ويرث السدس بالشروط التالية : ...
وجود الفرع الوارث ، كما قلنا في الأب .
عدم وجود الأب ، إذ الأب يحجبه لكونه أقرب إلى الميت منه .
... ويستدل لتوريث الجد السدس بالإجماع ، وبالآية التي دلت على توريث الأب السدس . إذ الجد يسمى أباً .
الجدة ، أو الجدات الوارثات :
... وتستحق الجدة سواء كانت من جهة الأب ، أو من جهة الأم السدس ، بشرط واحد ، وهو أن لا يكون دونها أم .
... وكذلك تستحق السدس الجدات إذا كن وارثات : فلو مات شخص وخلف جدته أم أبيه ، وجدته أم أمه ، استحقت الجدتان السدس ، ويقتسمانه بينهما بالسويّة.
... وتزيد الجدة أم الأب أنها يحجبها ابنها ، وهو أبو الميت إذا كان حياً ، عملاً بالقاعدة ( من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة ) .
... ودليل توريث الجدة أو الجدات السدس ما رواه الحاكم ( 4 / 340 ) على شرط الشيخين في المستدرك ، في ( الفرائض ) ، باب ( للجدتين السدس بينهما بالسوية ) ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين في الميراث بالسدس .
... لكنه مع البنت ، وبنت الابن يرث السدس بالفرض ، وإذا بقي شئ بعد أصحاب الفروض أخذه بالتعصيب ، كما سنبينه إن شاء الله تعالى ، في موضعه.
2- الأم :
... وتأخذ السدس بشرطين :
وجود الفرع الوارث للميت ، كما قلنا في الأب .
وجود عدد من الإخوة ، كيف ما كانوا .
... ودليل إرث الأب والأم للسدس بالشروط المذكورة قول الله عز وجل :
{ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } [ النساء : 11 ]
3- الجد أبو الأب :
... ويرث السدس بالشروط التالية : ...
وجود الفرع الوارث ، كما قلنا في الأب .
عدم وجود الأب ، إذ الأب يحجبه لكونه أقرب إلى الميت منه .
... ويستدل لتوريث الجد السدس بالإجماع ، وبالآية التي دلت على توريث الأب السدس . إذ الجد يسمى أباً .
الجدة ، أو الجدات الوارثات :
... وتستحق الجدة سواء كانت من جهة الأب ، أو من جهة الأم السدس ، بشرط واحد ، وهو أن لا يكون دونها أم .
... وكذلك تستحق السدس الجدات إذا كن وارثات : فلو مات شخص وخلف جدته أم أبيه ، وجدته أم أمه ، استحقت الجدتان السدس ، ويقتسمانه بينهما بالسويّة.
... وتزيد الجدة أم الأب أنها يحجبها ابنها ، وهو أبو الميت إذا كان حياً ، عملاً بالقاعدة ( من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة ) .
... ودليل توريث الجدة أو الجدات السدس ما رواه الحاكم ( 4 / 340 ) على شرط الشيخين في المستدرك ، في ( الفرائض ) ، باب ( للجدتين السدس بينهما بالسوية ) ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين في الميراث بالسدس .
... ... وروى
الترمذي ( 2102 ) في ( الفرائض ) ، باب ( ما جاء في ميراث الجدة ) ، وغيره ، عن
قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها ، قال : فقال لها : ما
لك في كتاب الله شئ ، وما لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شئ ، فارجعي
حتى أسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
فأعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال
مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنقذه لها أبو بكر ، قال : ثم جاءت الجدة جاءت
الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شئ ،
ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فيه ، فهو بينكما ، وأيّتكما خلت به فهو لها .
... هذا وقد أجمع العلماء أن للجدة السدس إذا انفردت ، وإذا اجتمعن ، فليس لهن إلا السدس أيضاً .
بنت الابن ، فأكثر :
... ... ... ... وترث بنت الابن ، أو بنات الابن السدس إذا توفرت ثلاثة شروط :
أن تكون ، أو يكن مع البنت الواحدة ، من أولاد الميت .
أن لا يكون للميت ولد ذكر .
ج- أن لا يكون معها أو معهن ابن ابن يعصبها ،أو يعصبهن ، فإذا تحققت هذه الشروط ورثت بنت الابن ، أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين .
... ودليل ذلك ما رواه البخاري ( 6355 ) في ( كتاب الفرائض ) ، باب
( ميراث ابنة ابن مع ابنة ) ، قال : سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وات ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : للابنة النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت . فأتينا أبا موسى ، فأخبرنا بقول ابن مسعود ، فقال : ( لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ) .
الأخت من الأب فأكثر :
... هذا وقد أجمع العلماء أن للجدة السدس إذا انفردت ، وإذا اجتمعن ، فليس لهن إلا السدس أيضاً .
بنت الابن ، فأكثر :
... ... ... ... وترث بنت الابن ، أو بنات الابن السدس إذا توفرت ثلاثة شروط :
أن تكون ، أو يكن مع البنت الواحدة ، من أولاد الميت .
أن لا يكون للميت ولد ذكر .
ج- أن لا يكون معها أو معهن ابن ابن يعصبها ،أو يعصبهن ، فإذا تحققت هذه الشروط ورثت بنت الابن ، أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين .
... ودليل ذلك ما رواه البخاري ( 6355 ) في ( كتاب الفرائض ) ، باب
( ميراث ابنة ابن مع ابنة ) ، قال : سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وات ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : للابنة النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت . فأتينا أبا موسى ، فأخبرنا بقول ابن مسعود ، فقال : ( لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ) .
الأخت من الأب فأكثر :
... ... ...
ترث الأخت من الأب أو الأخوات من الأب السدس بالشروط التالية :
أن لا يكون للميت فرع وارث ، كالابن وابن الابن ، وبنت الابن .
أن لا يكون له أصل وارث ، كالأب والجد أبي الأب .
ج- أن لا يكون للميت أخ شقيق .
د- أن تكون معها شقيقة واحدة .
هـ- أن لا يكون معها أخ لأب يعصبها .
... ... ... فإذا توفرت هذه الشروط ورثت الأخت من الأب ، أو الأخوات من الأب السدس ، ودليل هذا الحكم الإجماع ، والقياس على بنات الابن مع البنت الواحدة
الأخ من الأم ، أو الأخت من الأم :
... ... ... كذلك يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس بشرطين :
أ- أن لا يوجد معه أو معها من يحجبه أو يحجبها من أصل ، أو فرع للميت . ب- أن ينفرد وحده ، أو تنفرد وحدها ، فإذا تعدد ورث الثلث كما سبق بيانه
... قال تعالى في توريث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس : { دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ } [ النساء :12]
... قال الإمام الرحبي في أصحاب السدس :
والسدس فرض سبعة من العدد ... أب وأم ثم بنت ابن وجد
والأخت بنت الأب ثم الجده ... وولد الأم تمام العدة (1)
فالأب يستحقه مع الولد ... وهكذا الأم بتنزيل الصمد (2)
وهكذا مع ولد الابن الذي ... ما زال يقفو إثره ويحتذى (3)
وهو لها أيضاً مع الإثنين ... من إخوة الميت فقس هذين (4)
والجد مثل الأب عند فقده ... في حوز ما يصيبه ومده (5)
__________
(1) العدة : مقدار ما يعد ، ومبلغه .
(2) الصمد : اسم من أسماء الله تعالى ، وهو لغة : السيد الذي يصمد إليه في الحوائج ، أي يقصد .
(3) يقفو إثره : يتبع حكمه . وجاء في إثره : تبعه عن قرب . ويحتذي : يقتدي به .
(4) فقس هذين : أي فقس على الاثنين من الإخوة ما زاد على اثنين .
(5) في حوز ما يصيبه : في آخذ ما يخصه . ومدة : ورزقه الموسع . فهو مصدر بمعنى اسم المفعول : أي ممدوده .
أن لا يكون للميت فرع وارث ، كالابن وابن الابن ، وبنت الابن .
أن لا يكون له أصل وارث ، كالأب والجد أبي الأب .
ج- أن لا يكون للميت أخ شقيق .
د- أن تكون معها شقيقة واحدة .
هـ- أن لا يكون معها أخ لأب يعصبها .
... ... ... فإذا توفرت هذه الشروط ورثت الأخت من الأب ، أو الأخوات من الأب السدس ، ودليل هذا الحكم الإجماع ، والقياس على بنات الابن مع البنت الواحدة
الأخ من الأم ، أو الأخت من الأم :
... ... ... كذلك يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس بشرطين :
أ- أن لا يوجد معه أو معها من يحجبه أو يحجبها من أصل ، أو فرع للميت . ب- أن ينفرد وحده ، أو تنفرد وحدها ، فإذا تعدد ورث الثلث كما سبق بيانه
... قال تعالى في توريث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس : { دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ } [ النساء :12]
... قال الإمام الرحبي في أصحاب السدس :
والسدس فرض سبعة من العدد ... أب وأم ثم بنت ابن وجد
والأخت بنت الأب ثم الجده ... وولد الأم تمام العدة (1)
فالأب يستحقه مع الولد ... وهكذا الأم بتنزيل الصمد (2)
وهكذا مع ولد الابن الذي ... ما زال يقفو إثره ويحتذى (3)
وهو لها أيضاً مع الإثنين ... من إخوة الميت فقس هذين (4)
والجد مثل الأب عند فقده ... في حوز ما يصيبه ومده (5)
__________
(1) العدة : مقدار ما يعد ، ومبلغه .
(2) الصمد : اسم من أسماء الله تعالى ، وهو لغة : السيد الذي يصمد إليه في الحوائج ، أي يقصد .
(3) يقفو إثره : يتبع حكمه . وجاء في إثره : تبعه عن قرب . ويحتذي : يقتدي به .
(4) فقس هذين : أي فقس على الاثنين من الإخوة ما زاد على اثنين .
(5) في حوز ما يصيبه : في آخذ ما يخصه . ومدة : ورزقه الموسع . فهو مصدر بمعنى اسم المفعول : أي ممدوده .
وبنت الابن
تأخذ السدس إذا ... كانت مع البنت مثالاً يحتذى (1)
وهكذا الأخت مع الأخت التي
... بالأبوين يا أخي أدلت
والسدس فرض جدة في النسب ... واحدة كانت لأم أو أب
وولد تساوي نسب الجدات ... وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسوية ... في القسمة العادلة الشرعية
أصحاب ثلث الباقي :
... ويأخذ ثلث الباقي من التركة صنفان من الورثة وهما :
1- الجد أبو الأب :
... وذلك في بعض حالاته إذا مع الإخوة الأشقاء ، أو الأب ، ذكوراً كانوا أو إناثاً .
... ويأتي هذا الموضوع مفصلاً في مكانه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .
2- الأم
وذلك في المسألتين لعمريتين ، أو الغراويتين وسميتا عمرتين ، لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيهما بثلث الباقي للأم .
... وسميتا غراويتين ، لشهرتهما كالكوكب الأغر .
... والمسألتان العمريتان هما :
زوج
و
زوجة
وأم
وأم
وأب
وأب
... ... فإن الزوج في المسألة الأولى يأخذ النصف ، وتأخذ الأم ثلث النصف الباقي ، ويأخذ الأب ما بقي .
... ... فإذا كانت التركة ست ليرات مثلاً أخذ الزوج ثلاثاً ، والأم ليرة ، والأب ليرتين .
... ... أما في المسألة الثانية ، فإن الزوجة تأخذ الربع ، والأم ثلث ما بقي ، والأب يأخذ الباقي . فلو كانت التركة اثنتي عشرة ليرة مثلاً ، أخذت الزوجة ثلاث ليرات ، والأم ثلاث ليرات أيضاً وهي ثلث الباقي ، والأب ست ليرات ، وهي الباقية .
... ... ويلاحظ أن الأم أخذت في المسألة الأولى : السدس ، وفي المسألة الثانية الربع ، ولكن الفقهاء عبروا عن ذلك بثلث الباقي تأدباً مع القرآن الكريم ، فإن الله عز وجل قال : { فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ } [ النساء : 11 ] .
__________
(1) يحتذى : يقتدي به ، ويقاس عليه .
وهكذا الأخت مع الأخت التي
... بالأبوين يا أخي أدلت
والسدس فرض جدة في النسب ... واحدة كانت لأم أو أب
وولد تساوي نسب الجدات ... وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسوية ... في القسمة العادلة الشرعية
أصحاب ثلث الباقي :
... ويأخذ ثلث الباقي من التركة صنفان من الورثة وهما :
1- الجد أبو الأب :
... وذلك في بعض حالاته إذا مع الإخوة الأشقاء ، أو الأب ، ذكوراً كانوا أو إناثاً .
... ويأتي هذا الموضوع مفصلاً في مكانه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .
2- الأم
وذلك في المسألتين لعمريتين ، أو الغراويتين وسميتا عمرتين ، لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيهما بثلث الباقي للأم .
... وسميتا غراويتين ، لشهرتهما كالكوكب الأغر .
... والمسألتان العمريتان هما :
زوج
و
زوجة
وأم
وأم
وأب
وأب
... ... فإن الزوج في المسألة الأولى يأخذ النصف ، وتأخذ الأم ثلث النصف الباقي ، ويأخذ الأب ما بقي .
... ... فإذا كانت التركة ست ليرات مثلاً أخذ الزوج ثلاثاً ، والأم ليرة ، والأب ليرتين .
... ... أما في المسألة الثانية ، فإن الزوجة تأخذ الربع ، والأم ثلث ما بقي ، والأب يأخذ الباقي . فلو كانت التركة اثنتي عشرة ليرة مثلاً ، أخذت الزوجة ثلاث ليرات ، والأم ثلاث ليرات أيضاً وهي ثلث الباقي ، والأب ست ليرات ، وهي الباقية .
... ... ويلاحظ أن الأم أخذت في المسألة الأولى : السدس ، وفي المسألة الثانية الربع ، ولكن الفقهاء عبروا عن ذلك بثلث الباقي تأدباً مع القرآن الكريم ، فإن الله عز وجل قال : { فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ } [ النساء : 11 ] .
__________
(1) يحتذى : يقتدي به ، ويقاس عليه .
الكلمات المفتاحية :
الفقه الشافعي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: