الفقه المالكي - الردة - الزنا - القذف - السرقة ج56
من أن المرتد
يكون محجورا عليه بالارتداد فيوقف ماله لينظر حاله فإن أسلم رد له (وقدر) المرتد
الجاني عمدا أو خطأ حال ردته ثم تاب (كالمسلم فيهما) أي في العمد والخطإ فإن جنى
حال ردته على حر
مسلم عمدا كان عليه القود إذا تاب وخطأ فالدية على عاقلته وإن جنى على ذمي ثم تاب ففي ماله في العمد وعلى عاقلته في الخطأ (وقتل المستتر) للكفر والسين والتاء زائدتان أي من أسر الكفر وأظهر الاسلام (بلا استتابة) بعد الاطلاع عليه بل ولا تقبل توبته (إلا أن يجئ) قبل الاطلاع عليه (تائبا) فتقبل توبته ولا يقتل لانه لما أطلعنا على ما كان مخفيا عنده وأنه رجع عنه قبل منه (وماله) إن مات قبل الاطلاع عليه ثم ثبتت زندقته أو بعد أن جاء تائبا أو قتل بعد الاطلاع عليه وبعد توبته لعدم قبولها منه (لوارثه) فإن ظهر عليه فلم يتب ولم ينكر ما شهد به عليه حتى قتل أو مات فلبيت المال (وقبل عذر من أسلم) من الكفار ثم رجع (وقال) عند إرادتنا قتله لردته كنت (أسلمت عن ضيق) من خوف على نفسي أو مال أو عذاب (إن ظهر) عذره بقرينة وإلا لم يقبل وحكم فيه بحكم المرتد فإن رجع للاسلام وإلا قتل (كأن توضأ وصلى
) ثم أظهر الكفر واعتذر بأنه إنما فعل ذلك خوفا على نفس أو مال أو من عذاب فيقبل عذره إن ظهرت قرينة صدقه وإلا قتل بعد الاستتابة (وأعاد مأمومه) أبدا كما قدمه في باب الجماعة (وأدب من تشهد) أي نطق بالشهادتين (ولم يوقف على الدعائم) أي لم يلتزم أركان الاسلام من صلاة وغيرها حين اطلع عليها بعد تشهده فليس حكمه حكم المرتد ومقتضى هذا أن من علمها قبل تشهده كالذمي بين أظهرنا ثم رجع بعد التشهد أنه مرتد وهو كذلك إلا لعذر بين كما تقدم (كساحر ذمي) يؤدب (إن لم يدخل ضررا على مسلم) وإلا قتل لنقض عهده وللامام استرقاقه إلا أن يتعين قتله فيقتل إذا لم
مسلم عمدا كان عليه القود إذا تاب وخطأ فالدية على عاقلته وإن جنى على ذمي ثم تاب ففي ماله في العمد وعلى عاقلته في الخطأ (وقتل المستتر) للكفر والسين والتاء زائدتان أي من أسر الكفر وأظهر الاسلام (بلا استتابة) بعد الاطلاع عليه بل ولا تقبل توبته (إلا أن يجئ) قبل الاطلاع عليه (تائبا) فتقبل توبته ولا يقتل لانه لما أطلعنا على ما كان مخفيا عنده وأنه رجع عنه قبل منه (وماله) إن مات قبل الاطلاع عليه ثم ثبتت زندقته أو بعد أن جاء تائبا أو قتل بعد الاطلاع عليه وبعد توبته لعدم قبولها منه (لوارثه) فإن ظهر عليه فلم يتب ولم ينكر ما شهد به عليه حتى قتل أو مات فلبيت المال (وقبل عذر من أسلم) من الكفار ثم رجع (وقال) عند إرادتنا قتله لردته كنت (أسلمت عن ضيق) من خوف على نفسي أو مال أو عذاب (إن ظهر) عذره بقرينة وإلا لم يقبل وحكم فيه بحكم المرتد فإن رجع للاسلام وإلا قتل (كأن توضأ وصلى
) ثم أظهر الكفر واعتذر بأنه إنما فعل ذلك خوفا على نفس أو مال أو من عذاب فيقبل عذره إن ظهرت قرينة صدقه وإلا قتل بعد الاستتابة (وأعاد مأمومه) أبدا كما قدمه في باب الجماعة (وأدب من تشهد) أي نطق بالشهادتين (ولم يوقف على الدعائم) أي لم يلتزم أركان الاسلام من صلاة وغيرها حين اطلع عليها بعد تشهده فليس حكمه حكم المرتد ومقتضى هذا أن من علمها قبل تشهده كالذمي بين أظهرنا ثم رجع بعد التشهد أنه مرتد وهو كذلك إلا لعذر بين كما تقدم (كساحر ذمي) يؤدب (إن لم يدخل ضررا على مسلم) وإلا قتل لنقض عهده وللامام استرقاقه إلا أن يتعين قتله فيقتل إذا لم
يسلم فإن أدخل
ضررا على أهل الكفر أدب ما لم يقتل منهم أحدا بسحره وإلا قتل (وأسقطت) الردة (صلاة
وصياما وزكاة) كانت عليه قيل ردته فلا يطلب بها إن عاد للاسلام وإن كان فعلها سقط
ثوابها ولا إعادة إن أسلم بعد وقتها (و) أسقطت بمعنى أبطلت (حجا تقدم) منه فيجب
عليه إعادته إذا أسلم لبقاء وقته وهو العمر كما لو صلى صلاة فارتد ثم رجع للاسلام
قبل خروج وقتها (ونذرا وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار) أي أنه لا يطالب بها
بعد إسلامه وكذا يسقط الظهار كما لو قال لها أنت علي كظهر أمي ثم ارتد وكذا اليمين
بالطلاق كإن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعله بعد ردته أو توبته (و) أسقطت (إحصانا
ووصية) بمعنى أبطلتهما وينبغي أن تقيد هذه الامور بما إذا لم يقصد بالردة إسقاطها
وإلا لم تسقط معاملة له بنقيض قصده (لا) تسقط الردة (طلاقا) صدر منه قبلها فلا تحل
مبتوتة إلا بعد زوج ولو زمن ردته وهذا ما لم ترتد معه وإلا حلت بعد إسلامهما (و)
لا تسقط (ردة محلل) إحلاله فالمفعول محذوف ولو قال وإحلال محلل كان أوضح يعني إذا
ارتد المحلل للمبتوتة فردته لا تبطل إحلاله لها بل إحلالها لمن طلقها ثلاثا مستمر
فله
تزويجها سواء قتل محللها بردته أو رجع للاسلام (بخلاف ردة المرأة) فإنها تبطل تحليلها لمطلقها ثلاثا فمن طلق زوجته ثلاثا فتزوجت بغيره ثم ارتدت فلا تحل للاول إذا أسلمت إلا بعد زوج لانها أبطلت فعلها في نفسها وهو نكاحها الذي أحلها كما أبطلت
تزويجها سواء قتل محللها بردته أو رجع للاسلام (بخلاف ردة المرأة) فإنها تبطل تحليلها لمطلقها ثلاثا فمن طلق زوجته ثلاثا فتزوجت بغيره ثم ارتدت فلا تحل للاول إذا أسلمت إلا بعد زوج لانها أبطلت فعلها في نفسها وهو نكاحها الذي أحلها كما أبطلت
نكاحها الذي
أحصنها (وأقر كافر انتقل لكفر آخر) أي فلا نتعرض له ولو قلنا أن الكفر ملل وحديث
من بدل دينه فاقتلوه محمول على دين الاسلام إذ هو الدين المعتبر شرعا (وحكم بإسلام
من لم يميز لصغر أو جنون) ولو بالغا إذا كان جنونه قبل البلوغ (بإسلام أبيه) دنية
(فقط) لا بإسلام جده أو أمه (كأن ميز) فيحكم بإسلامه تبعا لاسلام أبيه أي عقل دين
الاسلام أي عقل أنه دين يتدين به وفائدة الحكم بإسلام من ذكر أنه إن بلغ وامتنع من
الاسلام جبر عليه بالقتل كمرتد بعد البلوغ (إلا) المميز (المراهق) حين إسلام أبيه
(و) إلا غير المراهق (المتروك لها) أي للمراهقة بأن غفل عنه قبل المراهقة فلم يحكم
بإسلامه لاسلام أبيه حتى راهق أي قارب البلوغ كابن ثلاثة عشر سنة فلا يحكم حينئذ
بإسلامه وإذا لم يحكم به (فلا يجبر) على الاسلام (بقتل إن امتنع) منه بل بالتهديد
والضرب فعلم أن محل الحكم بإسلام المميز أو غيره إذا لم يترك حين راهق مميزا ولم
يكن المميز مراهقا حين إسلام أبيه وإلا لم يجبر على الاسلام بالقتل (و) إن مات أبو
المراهق أو المتروك لها الذي أسلم (وقف إرثه) فإن أسلم بعد بلوغه أخذه وإلا لم
يرثه وكان لبيت المال وإن أسلم قبل البلوغ لم يدفع له لانه لو رجع عنه قبل بلوغه
لم يجبر عليه بالقتل (و) حكم بإسلام مجوسي صغير (لاسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه)
المجوسي فإن كان معه أبوه في السبي في ملك واحد لم يحكم بإسلامه تبعا لاسلام سابيه
بل يجبر أبوه على الاسلام لانه مجوسي كبير يجبر على الراجح ويحكم بإسلام الصغير
تبعا لاسلام أبيه
فالكلام هنا في مجوسي صغير فلا ينافي ما قدمه في الجنائز مما يفيد أنه لا يحكم بإسلامه تبعا لاسلام سابيه ولو نوى به سابيه الاسلام لحمله على الكتابي الصغير وأما الكتابي الكبير
فالكلام هنا في مجوسي صغير فلا ينافي ما قدمه في الجنائز مما يفيد أنه لا يحكم بإسلامه تبعا لاسلام سابيه ولو نوى به سابيه الاسلام لحمله على الكتابي الصغير وأما الكتابي الكبير
فلا يحكم
بإسلامه اتفاقا لعدم جبره عليه.
والحاصل أن المجوسي يجبر على الاسلام اتفاقا إن كان صغيرا وعلى الراجح إن كان كبيرا وأن الكتابي لا يجبر مطلقا اتفاقا في الكبير وعلى الراجح في الصغير (والمتنصر) مثلا (من كأسير) وداخل بلد الحرب لتجارة ونحوها يحمل (على التطوع) فله حكم المرتد (إن لم يثبت إكراهه) على الكفر فإن ثبت حمل على الاسلام فيرث ويورث (وإن سب) مكلف (نبيا أو ملكا) مجمعا على نبوته أو ملكيته (أو عرض) بواحد منهما بأن قال عند ذكره إما أنا أو فلان فلست بزان أو ساحر (أو لعنه أو عابه) أي نسبه لعيب (أو قذفه أو استخف بحقه) كأن قال لا أبالي بأمره ولا نهيه أو ولو جاءني ما قبلته (أو غير) صفته كأسود أو قصير (أو ألحق به نقصا وإن في بدنه) كأعور أو أعرج (أو خصلته) بفتح الخاء المعجمة أي شيمته وطبيعته كبخيل (أو غض) أي نقص (من مرتبته) العلية (أو) من (وفور علمه أو زهده أو أضاف له مالا يجوز عليه) كعدم التبليغ (أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم) بخلاف تربي يتيما للاشارة إلى أنه كالدرة اليتيمة المنفردة عن أجناسها أو رعي الغنم ليعلمه الله كيف يسوس الناس (أو قيل له بحق رسول الله) لا تفعل كذا أو أفعله (فلعن وقال أردت) بلعني (العقرب) لانها مرسلة لمن تلدغه فلا يقبل قوله: (قتل ولم يستتب) أي بلا طلب أو بلا قبول توبة منه (حدا) إن تاب وإلا قتل كفرا ولا يخفي أن ما قدمه المصنف يغني بعضه عن بعض ولكن مراده التنصيص على أعيان المسائل التي نصوا عليها (إلا أن يسلم الكافر) فلا يقتل أي أن الساب يقتل
والحاصل أن المجوسي يجبر على الاسلام اتفاقا إن كان صغيرا وعلى الراجح إن كان كبيرا وأن الكتابي لا يجبر مطلقا اتفاقا في الكبير وعلى الراجح في الصغير (والمتنصر) مثلا (من كأسير) وداخل بلد الحرب لتجارة ونحوها يحمل (على التطوع) فله حكم المرتد (إن لم يثبت إكراهه) على الكفر فإن ثبت حمل على الاسلام فيرث ويورث (وإن سب) مكلف (نبيا أو ملكا) مجمعا على نبوته أو ملكيته (أو عرض) بواحد منهما بأن قال عند ذكره إما أنا أو فلان فلست بزان أو ساحر (أو لعنه أو عابه) أي نسبه لعيب (أو قذفه أو استخف بحقه) كأن قال لا أبالي بأمره ولا نهيه أو ولو جاءني ما قبلته (أو غير) صفته كأسود أو قصير (أو ألحق به نقصا وإن في بدنه) كأعور أو أعرج (أو خصلته) بفتح الخاء المعجمة أي شيمته وطبيعته كبخيل (أو غض) أي نقص (من مرتبته) العلية (أو) من (وفور علمه أو زهده أو أضاف له مالا يجوز عليه) كعدم التبليغ (أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم) بخلاف تربي يتيما للاشارة إلى أنه كالدرة اليتيمة المنفردة عن أجناسها أو رعي الغنم ليعلمه الله كيف يسوس الناس (أو قيل له بحق رسول الله) لا تفعل كذا أو أفعله (فلعن وقال أردت) بلعني (العقرب) لانها مرسلة لمن تلدغه فلا يقبل قوله: (قتل ولم يستتب) أي بلا طلب أو بلا قبول توبة منه (حدا) إن تاب وإلا قتل كفرا ولا يخفي أن ما قدمه المصنف يغني بعضه عن بعض ولكن مراده التنصيص على أعيان المسائل التي نصوا عليها (إلا أن يسلم الكافر) فلا يقتل أي أن الساب يقتل
مطلقا ما لم
يكن كافرا فيسلم لان الاسلام يجب ما قبله وبالغ على قتل الساب مسلما أو كافرا
بقوله: (وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور) في الكلام وهو كثرته من غير
ضبط إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهل أو السكر أو التهور ولا بدعوى زلل اللسان (وفي
من قال) حين غضبه (لا صلى الله على من) أي على شخص (صلى عليه) أي على النبي (جوابا
لصل) على النبي قولان بالقتل وعدمه ووجه الاول أن فيه سبا للملائكة والانبياء
الذين يصلون على النبي ووجه الثاني أنه حين غضبه لم يكن قاصدا إلا نفسه ولكنه يؤدب
ويطال سجنه (أو قال) مخاطبا لغيره (الانبياء يتهمون جوابا لتتهمني) أي لقوله له
أتتهمني فحذف همزة الاستفهام فيه قولان هل يقتل بلا قبول توبة لبشاعة اللفظ وإن لم
يكن على طريق الذم أولا لان قصده الاخبار عما وقع من الكفار لكنه يعاقب (أو) قال
(جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي (ص)) هل يقتل بلا قبول توبة نظرا لظاهر اللفظ
أولا لاحتمال أنه إخبار عما قاله الكفار ولكنه ينكل ويطال سجنه (قولان) في كل من
الفروع الثلاثة.
ولما فرغ من الكلام على ما يوجب القتل بلا استتابة وما اختلف العلماء فيه هل يقتل بلا استتابة أو لا يقتل وإنما فيه العقوبة ذكر ما يوجب القتل إن لم يتب بقوله: (واستتيب في) قوله النبي عليه الصلاة والسلام (هزم) أي يكون مرتدا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وهذا خلاف ما عليه مالك وأصحابه من أنه يقتل ولا تقبل منه توبة (أو أعلن بتكذيبه) فإنه يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل ومفهوم أعلن أنه إن أسر به فزنديق يقتل بلا استتابة إلا أن يجئ تائبا قبل الظهور عليه والحق أن الاعلان بتكذيب النبي (ص) من أعظم السب فيقتل به مطلقا (أو تنبأ) أي ادعى أنه نبي يوحي إليه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل (إلا أن يسر) أي يدعي النبوة سرا فزنديق يقتل إلا أن يجئ تائبا قبل الظهور عليه (على الاظهر) فالاستثناء قاصر على الاخير
من حيث النسبة لابن رشد وإن كان الذي قبله كذلك من حيث الحكم والذي اختاره ابن مرزوق في هذا الفرع الذي قبله أنه يقتل بلا توبة
ولما فرغ من الكلام على ما يوجب القتل بلا استتابة وما اختلف العلماء فيه هل يقتل بلا استتابة أو لا يقتل وإنما فيه العقوبة ذكر ما يوجب القتل إن لم يتب بقوله: (واستتيب في) قوله النبي عليه الصلاة والسلام (هزم) أي يكون مرتدا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وهذا خلاف ما عليه مالك وأصحابه من أنه يقتل ولا تقبل منه توبة (أو أعلن بتكذيبه) فإنه يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل ومفهوم أعلن أنه إن أسر به فزنديق يقتل بلا استتابة إلا أن يجئ تائبا قبل الظهور عليه والحق أن الاعلان بتكذيب النبي (ص) من أعظم السب فيقتل به مطلقا (أو تنبأ) أي ادعى أنه نبي يوحي إليه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل (إلا أن يسر) أي يدعي النبوة سرا فزنديق يقتل إلا أن يجئ تائبا قبل الظهور عليه (على الاظهر) فالاستثناء قاصر على الاخير
من حيث النسبة لابن رشد وإن كان الذي قبله كذلك من حيث الحكم والذي اختاره ابن مرزوق في هذا الفرع الذي قبله أنه يقتل بلا توبة
كما في الاول
لما فيهما من السب فكان على المصنف درج الثلاثة في مسائل السب المتقدمة ويجوز أن
يكون الاستثناء راجعا لهما وقوله على الاظهر راجع للثاني إلا أنه لا دليل عليه
(وأدب اجتهادا) أي بما يراه الحاكم (في) قول ظالم كعشار طلب أخذ شئ ظلما فقال له
المظلوم إن أخذت مني شكوتك للنبي (أد واشك للنبي) ولا يقتل بخلاف لو قال إن سألت
أو جهلت فقد سأل النبي أو جهل أو قال لا أبالي بالنبي فيقتل (أو) قوله: (لو سبني
ملك) أو بني (لسببته) فيؤدي بالاجتهاد لانه لم يقع منه سب وإنما علقه على شئ لم
يقع (أو) قوله (يا ابن ألف كلب أو خنزير) فيؤدب اجتهادا لانه لم يقصد دخول نبي في
نسبه وإن كان لفظه لا يخلو من دخول نبي (أو عير بالفقر فقال) لمن عيره به (تعيرني
به والنبي قد رعى الغنم) ما لم يقله تنقيصا وإلا قتل (أو قال لغضبان كأنه وجه منكر
أو مالك) خازن النار فيؤدي اجتهادا لانه جرى مجرى التحقير لمخاطبة وليس فيه تصريح
بسبب الملك وكذا دخل علينا كأنه عزرائيل (أو استشهد ببعض) شئ (جائز عليه) أي على
النبي (ص) (في الدنيا) من حيث النوع البشري حال كون ذلك الشئ المستشهد به (حجة له)
أي لذلك القائل (أو لغيره) ولم تنقيصا ولا عيبا ولا تأسيا بل ليرفع نفسه من لحوق
النقص كقوله إن قيل في المكروه فقد قيل في النبي أو إن أحببت النساء فقد كان النبي
يحبهن (أو شبه) نفسه بالنبي (لنقص لحقه لا على التأسي) أي التسلي به (ص) (كأن كذبت
فقد كذبوا) أو إن أوذيت فقد أوذوا أو لاصبرن على كذا كما صبروا ومسألة الحجة
ومسألة التشبيه يرجعان لشئ واحد فإحداهما تغني عن الاخرى ولكنه أراد بيان أنه إن
وقع منه
شئ من ذلك أدب بالاجتهاد فإن قصد التأسي فلا أدب أو أراد التنقيص قتل
شئ من ذلك أدب بالاجتهاد فإن قصد التأسي فلا أدب أو أراد التنقيص قتل
وإن تاب (أو
لعن العرب أو نبي هاشم وقال) في المسألتين (أردت الظالمين) منهم فيؤدب بالاجتهاد
فإن لم يقل أردت الخ قتل وقيل قوله وقال الخ راجع للثانية وأما الاول فيؤدب مطلقا
ولو لم يقل ما ذكر وعزى للنوادر (وشدد عليه) بالضرب والسجن والقيود ولم يقتل (في)
قوله (كل صاحب فندق) أي خان (قرنان) ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الالف والنون
(ولو كان نبيا) فلو لم يقل ولو كان نبيا فلا شئ عليه (و) شدد عليه أيضا (في) نسبة
شئ (قبيح) من قول أو فعل (لاحد ذريته عليه الصلاة والسلام مع العلم به) وذريته
عليه الصلاة والسلام انحصرت في أولاد فاطمة الزهراء وأما آل البيت من غيرها مع
العلم بهم فالظاهر أنه كذلك (كأن انتسب له) أي للنبي عليه الصلاة والسلام بغير حق
بالقول أو بفعل كأن يتعمم بعمامة خضراء (أو احتمل قوله) الانتساب كأن يقول معرضا
بنفسه من أشرف من ذريته عليه الصلاة والسلام وقال لمن آذاه أنت شأنك تؤذي آل البيت
(أو شهد عليه) بالسب (عدل) فقط (أو لفيف) من الناس أي غير مقبولين في شهادتهم
(فعاق) بسبب ذلك (عن القتل) أي لم يقتل لعدم تمام الشهادة بمن ذكر فيصدر عليه في
الادب (أو سب من لم يجمع على نبوته) كالخضر ولقمان ومريم وخالد بن سنان الذي قيل
فيه أنه نبي أهل الرس (أو) سب (صحابيا) إلا عائشة بما برأها الله به فيقتل لردته
(وسب الله كذلك) أي كسب النبي صريحه كصريحه ومحتمله كمحتمله فيقتل في الصريح ويؤدب
في المحتمل بالاجتهاد فإن كان الساب ذميا قتل ما لم يسلم (وفي استتابة المسلم) أي
هل يستتاب فإن تاب وإلا قتل أو يقتل ولو تاب كسب النبي (ص) (خلاف) والراجح
الاستتابة وقوله: (كمن قال) متضجرا (لقيت في مرضي ما) أي مرضا (لو قتلت أبا بكر
وعمر
لم أستوجبه)
تشبيه في مجرد الخلاف وإن لم يتحد المختلف فيه إذ الخلاف في الاول في قبول توبة
المسلم وعدمها وفي هذا في قتل القائل لنسبة الباري تعالى للجور فهو كالصريح في
السب وفي استتابته الخلاف المتقدم وعدم قتله بل يؤدب ويشدد عليه لان قصده الشكوى.
(درس) باب ذكر فيه حد الزنا وأحكامه وهو بالقصر لغة أهل الحجاز وبالمد لغة أهل نجد وبالنسبة للمقصور زنوي وللمدود زنائي فقال: (الزنا) شرعا وهو ما فيه الحد الآتي بيانه (وطئ مكلف) حرا أو عبدا (مسلم) وإضافة وطئ لمكلف من إضافة المصدر لفاعله ويراد بالفاعل من تعلق به الفعل فيشمل الواطئ والموطوء فيشترط في كل التكليف والاسلام فلا يحد صبي ولا مجنون ولا كافر إذ وطؤهم لا يسمى زنا شرعا والوطئ تغييب الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة أو بغير انتشار (فرج آدمي) قبلا أو دبرا لا غير فرج كبين فخذين ولا فرج بهيمة ولا جنى إن تصور بصورة غير آدمي (لا ملك له) أي للواطئ (فيه) أي في الفرج أي لا تسلط له عليه شرعا فالمملوك الذكر لا تسلط له عليه شرعا من جهة الوطئ (باتفاق) من الائمة لا أهل المذهب فقط فخرج النكاح المختلف فيه فلا يسمى زنا ولو قال بدله بلا شبهة لكان أحسن لاخراج وطئ حليلته بدبرها وأمة الشركة والقراض والمبعضة (تعمدا) خرج به الغالط والجاهل والناسي كمن نسي طلاقها
(درس) باب ذكر فيه حد الزنا وأحكامه وهو بالقصر لغة أهل الحجاز وبالمد لغة أهل نجد وبالنسبة للمقصور زنوي وللمدود زنائي فقال: (الزنا) شرعا وهو ما فيه الحد الآتي بيانه (وطئ مكلف) حرا أو عبدا (مسلم) وإضافة وطئ لمكلف من إضافة المصدر لفاعله ويراد بالفاعل من تعلق به الفعل فيشمل الواطئ والموطوء فيشترط في كل التكليف والاسلام فلا يحد صبي ولا مجنون ولا كافر إذ وطؤهم لا يسمى زنا شرعا والوطئ تغييب الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة أو بغير انتشار (فرج آدمي) قبلا أو دبرا لا غير فرج كبين فخذين ولا فرج بهيمة ولا جنى إن تصور بصورة غير آدمي (لا ملك له) أي للواطئ (فيه) أي في الفرج أي لا تسلط له عليه شرعا فالمملوك الذكر لا تسلط له عليه شرعا من جهة الوطئ (باتفاق) من الائمة لا أهل المذهب فقط فخرج النكاح المختلف فيه فلا يسمى زنا ولو قال بدله بلا شبهة لكان أحسن لاخراج وطئ حليلته بدبرها وأمة الشركة والقراض والمبعضة (تعمدا) خرج به الغالط والجاهل والناسي كمن نسي طلاقها
وبالغ على وطئ
المكلف بقوله: (وإن) كان وطئ المكلف المسلم فرج الآدمي (لواطا) أي إدخاله الحشفة
في دبر ذكر فيسمى زنا شرعا وفيه الحد الآتي ذكره (أو) كان (إتيان أجنبية بدبر)
وأما حليلته من زوجة أو أمة فلا يحد بل يؤدب (أو) كان (إتيان ميتة) في قبلها أو
دبرها حال
كونها أو كونه (غير زوج) فيحد بخلاف لو كانت زوجا وإتيان النائمة أو المجنونة أولى بالحد من الميتة (أو) إتيان (صغيرة يمكن وطؤها) عادة لواطئها في قبلها أو دبرها فيحد الواطئ لها وإن كانت غير مكلفة لصدق حد الزنا عليه دونها كالنائمة والمجنونة (أو) إتيان حرة أو أمة (مستأجرة) أجرت نفسها أو أجرها وليها أو سيدها (لوطئ أو غيره) كخدمة فيحد واطؤها المستأجر ولا يكون الاستئجار شبهة تدرأ عنه الحد إلا إذا أجرها سيدها للوطئ فلا يحد نظرا لقول عطاء (أو) إتيان (مملوكة) له بشراء مثلا (تعتق) عليه بنفس الملك كبنت وأخت فيحد إن علم بالتحريم وشمل قوله تعتق ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء (أو) إتيان من (يعلم حريتها) وحرمتها عليه فيحد وسواء علم بحريتها بعد أن اشتراها أو حال اشترائها وكذا إن وطئها وهو عالم بأنها ملك للغير واختلف في حدها هي إذا كانت عالمة بحريتها وطاعت به (أو) إتيان (محرمة بصهر مؤبد) بنكاح
كونها أو كونه (غير زوج) فيحد بخلاف لو كانت زوجا وإتيان النائمة أو المجنونة أولى بالحد من الميتة (أو) إتيان (صغيرة يمكن وطؤها) عادة لواطئها في قبلها أو دبرها فيحد الواطئ لها وإن كانت غير مكلفة لصدق حد الزنا عليه دونها كالنائمة والمجنونة (أو) إتيان حرة أو أمة (مستأجرة) أجرت نفسها أو أجرها وليها أو سيدها (لوطئ أو غيره) كخدمة فيحد واطؤها المستأجر ولا يكون الاستئجار شبهة تدرأ عنه الحد إلا إذا أجرها سيدها للوطئ فلا يحد نظرا لقول عطاء (أو) إتيان (مملوكة) له بشراء مثلا (تعتق) عليه بنفس الملك كبنت وأخت فيحد إن علم بالتحريم وشمل قوله تعتق ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء (أو) إتيان من (يعلم حريتها) وحرمتها عليه فيحد وسواء علم بحريتها بعد أن اشتراها أو حال اشترائها وكذا إن وطئها وهو عالم بأنها ملك للغير واختلف في حدها هي إذا كانت عالمة بحريتها وطاعت به (أو) إتيان (محرمة بصهر مؤبد) بنكاح
كمن تزوج
امرأة بعد العقد على بنتها أو كانت زوجة لابيه أو ابنه فيحد بخلاف لو وطئها بملك
وهي لا تعتق عليه فلا يحد كما يأتي (أو) إتيان (خامسة) علم بتحريمها ولا التفات
لمن زعم جوازها من الخوارج (أو مرهونة) بغير إذن الراهن وإلا لم يحد كما تقدم في
بابه (أو) إتيان أمة (ذات مغنم) قبل القسم حيزت أم لا بناء على أنها لا تملك
الغنيمة إلا بالقسم (أو حربية) ببلاد الحرب أو دخلت عندنا بأمان وأما لو خرج هو
بها من بلاد الحرب أو دخلت عندنا بلا أمان فحازها فقد ملكها (أو) إتيان (مبتوتة)
له (وإن) وطئها (بعدة) أي في عدتها منه بنكاح وأولى بلا نكاح أو بعد العدة (وهل)
يحد مطلقا (وإن أبت في مرة) واحدة كقوله أنت طالق ثلاثا أو البتة ولا التفات لقول
من قال بلزوم الواحدة حينئذ لشذوذه أو إنما يحد
إذا أبتها في مرات إذ لا شبهة له بوجه وأما لو أبتها في مرة فلا يحد نظرا لوجود الخلاف (تأويلان أو) إتيان (مطلقة) له (قبل البناء) دون الغاية فيحد (أو معتقة) له (بلا عقد) فيهما وأما المطلقة بعد البناء بائنا دون الغاية فيحد إن وطئها بعد العدة لا فيها (كأن يطأها مملوكها) بلا عقد فعليها الحد لا بعقد للشبهة وإن كان فاسدا (أو) يطأها (مجنون) أو كافر (بخلاف الصبي) يطؤها فلا حد عليها ولو أنزلت
إذا أبتها في مرات إذ لا شبهة له بوجه وأما لو أبتها في مرة فلا يحد نظرا لوجود الخلاف (تأويلان أو) إتيان (مطلقة) له (قبل البناء) دون الغاية فيحد (أو معتقة) له (بلا عقد) فيهما وأما المطلقة بعد البناء بائنا دون الغاية فيحد إن وطئها بعد العدة لا فيها (كأن يطأها مملوكها) بلا عقد فعليها الحد لا بعقد للشبهة وإن كان فاسدا (أو) يطأها (مجنون) أو كافر (بخلاف الصبي) يطؤها فلا حد عليها ولو أنزلت
لانها لا تنال
منه لذة كالمجنون (إلا أن يجهل العين) الموطوءة بأن يظن أنها حليلته فتبين خلافها
(أو) يجهل (الحكم) أي التحريم مع علمه بعين الموطوءة (إن جهل مثله) كقريب عهد
بإسلام فلا يحد لعذره بالجهل (إلا) الزنا (الواضح) فلا يعذر فيه بجهل العين كإتيانه
لكبيرة ادعى الغلط بها وامرأته صغيرة أو العكس ولا يجهل الحكم كمرتهن أو مستعير
ادعى ظن الجواز وكقريب عهد السلام مخالط للمسلمين قبل إسلامه وهذا الاستثناء يغني
عنه قوله إن جهل مثله فالاولى حذفه (لا مساحقة) بالرفع عطف على وطئ أي الزنا وطئ
لا مساحقة لعدم الايلاج وهو فعل النساء بعضهن ببعض فلا حد على فاعله منهن (وأدب
اجتهادا) أي بالاجتهاد من الحاكم (كبهيمة) أي كواطئ بهيمة يؤدب اجتهادا ومدخلة ذكر
بهيمة بفرجها أو ممكنة صبي وكذا الصبي المميز يلوط أو يزني أو يفعل فيه فيؤدب
ويثبت الجميع بعدلين أو بإقرار مكلف (وهي) أي البهيمة الموطوءة (كغيرها في الذبح
والاكل) فلا تحرم ولا تكره (و) كواطئ (من حرم) وطؤها (عليه) من زوجة أو أمة (لعارض
كحائض) ونفساء ومحرمة بنسك ومعتكفة فيؤدب بالاجتهاد (أو مشتركة) فيؤدب أحد
الشريكين وسيد المبعضة والمعتقة لاجل (أو) واطئ (مملوكة) له (لا تعتق) عليه بنفس
الملك كعمة وخالة وبنت أخ أو أخت من نسب أو رضاع أو صهر فيؤدب إن علم
بالحرمة ويلحق به الولد (أو) واطئ (معتدة) من غيره في عدتها بنكاح أو ملك يؤدب اجتهادا ولا يحد وفرق بينهما ولا تحل أبدا كما تقدم في النكاح والفرق بينهما وبين الخامسة أن نكاح المعتدة ينشر الحرمة فلا تحل لاصله ولا لفرعه بشبهة النكاح بخلاف الخامسة والمبتوتة قبل زوج فهو زنا محض قاله أبو الحسن والراجح أنه يحد لصدق حد الزنا عليه وما مشى عليه المصنف ضعيف
بالحرمة ويلحق به الولد (أو) واطئ (معتدة) من غيره في عدتها بنكاح أو ملك يؤدب اجتهادا ولا يحد وفرق بينهما ولا تحل أبدا كما تقدم في النكاح والفرق بينهما وبين الخامسة أن نكاح المعتدة ينشر الحرمة فلا تحل لاصله ولا لفرعه بشبهة النكاح بخلاف الخامسة والمبتوتة قبل زوج فهو زنا محض قاله أبو الحسن والراجح أنه يحد لصدق حد الزنا عليه وما مشى عليه المصنف ضعيف
وتقدم الكلام
على المعتدة منه فالوجه حمله على ذات سيد أو زوج معتدة من غيره أو على معتدة منه
وهي غير مبتوتة أخذا مما تقدم (أو) واطئ (بنت) بنكاح (على أم لم يدخل بها) فيؤدب
ولا يحد وأما عكسه فيحد كما شمله قوله أو بصهر مؤبد فلو دخل بالام ثم عقد على
بنتها ووطئها حد (أو) وطئ (أختا) تزوجها (على أختها) فلا حد وأدب اجتهادا (وهل)
عدم الحد مطلقا كانت الاخت من النسب أو الرضاع أو (إلا أخت النسب) أي أخت زوجته من
نسبها فيحد فيها (لتحريمها بالكتاب) بخلاف أختها من الرضاع فتحريمها بالسنة
(تأويلان) حقه قولان إذ هذه المسألة ليست في المدونة (وكأمة محللة) أي وكواطئ أمة
حللها له سيدها بأن قال له أبحت لك وطأها أو أذنت لك أو نحو ذلك فيؤدب اجتهادا ولا
يحد مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل بخلاف واطئ أمة زوجته من غير إذنها له في
وطئها فيحد (وقومت) المحللة عليه بمجرد وطئه يوم الوطئ حملت أم لا
(وإن أبيا) أي
امتنع كل من المحلل والمحلل له من التقويم لما يلزم على تركه من صحة ما قصداه من
إعارة الفروج وتؤخذ القيمة من الواطئ إن أيسر وإلا بيعت عليه إن لم تحمل وله الفضل
وعليه النقص فإن حملت فالقيمة في
ذمته والولد حر لاحق به وتكون به أم ولد (أو) امرأة (مكرهة) أي لا حد عليها ولا أدب أيضا ولا يضره العطف على ما فيه الادب لانه قصد العطف من حيث نفى الحد (أو) وطئ زوجة حرة أو أمة (مبيعة) باعها زوجها على أنها أمة (بغلاء) أي بسببه أو لاجله فوطئها المشتري فلا حد عليها ولا أدب لعذرها بالجوع وقد بانت من زوجها بمجرد البيع ومثل البيع تزويجها لغيره ويرجع المشتري على زوجها البائع بالثمن إن وجده وإلا فعليها لانها غرته قولا وفعلا فإن باعها لا لمجاعة حدت إذ لا شبهة لها وقيل لاتحد نظرا للشراء واستظهر وفيه نظر ثم شبه في عدم الحد على الاظهر والاصح قوله: (والاظهر) عند ابن رشد (والاصح) عند غيره (كأن ادعى) أي كما لا حد على واطئ ادعى (شراء أمة) وأنه إنما وطئها لكونه اشتراها من مالكها فأنكر المالك البيع (ونكل البائع) عن اليمين حيث توجهت عليه حين أنكر البيع (وحلف الواطئ) أنه اشتراها منه حيث توجهت عليه بنكول البائع فإن نكل الواطئ حد كما لو حلف البائع ولا يتأتى حلف الواطئ حينئذ ثبوت قول البائع بحلفه فالحد في نكولهما وفي حلف البائع وعدمه في صورة المصنف على الاظهر والاصح (والمختار أن) الرجل (المكره) بالفتح على الوطئ (كذلك) أي لا يحد ولا يؤدب لعذره بالاكراه كالمرأة (والاكثر على خلافه) وأنه يحد وهو المشهور (ويثبت) الزنا بأحد أمور ثلاثة (بإقرار) ولو (مرة) ولا يشترط أن يقر أربع مرات (إلا أن يرجع) عن إقراره (مطلقا) حال الحد أو قبله رجع لشبهة أولا كقوله كذبت على نفسي أو وطئت زوجتي وهي محرمة فظننت أنه زنا ومثل الرجوع ما إذا قامت بينة على إقراره وهو ينكر فلا يحد (أو) إلا أن (يهرب) بضم الراء (وإن في الحد) الاولى حذف وإن
ذمته والولد حر لاحق به وتكون به أم ولد (أو) امرأة (مكرهة) أي لا حد عليها ولا أدب أيضا ولا يضره العطف على ما فيه الادب لانه قصد العطف من حيث نفى الحد (أو) وطئ زوجة حرة أو أمة (مبيعة) باعها زوجها على أنها أمة (بغلاء) أي بسببه أو لاجله فوطئها المشتري فلا حد عليها ولا أدب لعذرها بالجوع وقد بانت من زوجها بمجرد البيع ومثل البيع تزويجها لغيره ويرجع المشتري على زوجها البائع بالثمن إن وجده وإلا فعليها لانها غرته قولا وفعلا فإن باعها لا لمجاعة حدت إذ لا شبهة لها وقيل لاتحد نظرا للشراء واستظهر وفيه نظر ثم شبه في عدم الحد على الاظهر والاصح قوله: (والاظهر) عند ابن رشد (والاصح) عند غيره (كأن ادعى) أي كما لا حد على واطئ ادعى (شراء أمة) وأنه إنما وطئها لكونه اشتراها من مالكها فأنكر المالك البيع (ونكل البائع) عن اليمين حيث توجهت عليه حين أنكر البيع (وحلف الواطئ) أنه اشتراها منه حيث توجهت عليه بنكول البائع فإن نكل الواطئ حد كما لو حلف البائع ولا يتأتى حلف الواطئ حينئذ ثبوت قول البائع بحلفه فالحد في نكولهما وفي حلف البائع وعدمه في صورة المصنف على الاظهر والاصح (والمختار أن) الرجل (المكره) بالفتح على الوطئ (كذلك) أي لا يحد ولا يؤدب لعذره بالاكراه كالمرأة (والاكثر على خلافه) وأنه يحد وهو المشهور (ويثبت) الزنا بأحد أمور ثلاثة (بإقرار) ولو (مرة) ولا يشترط أن يقر أربع مرات (إلا أن يرجع) عن إقراره (مطلقا) حال الحد أو قبله رجع لشبهة أولا كقوله كذبت على نفسي أو وطئت زوجتي وهي محرمة فظننت أنه زنا ومثل الرجوع ما إذا قامت بينة على إقراره وهو ينكر فلا يحد (أو) إلا أن (يهرب) بضم الراء (وإن في الحد) الاولى حذف وإن
يعني أن هروبه
في حال الحد يسقط عنه الحد أي تمامه ولا يعاد عليه لتكميله بخلاف هروبه قبل
إقامة الحد عليه فيتبع ليقام الحد عليه ما لم يرجع عن إقراره كذا ذكره الشارح ومن تبعه ورد بأن المنقول عدم الحد مطلقا كما ذكره المصنف (و) يثبت (بالبينة) العادلة أربعة رجال يرونه كالمرود في المكحلة برؤيا وزمن اتحدا كما مر وإذا ثبت بها (فلا يسقط) الحد عن امرأة بعد الثبوت عليها (بشهادة أربع نسوة ببكارتها) أو بانها رتقاء تقديما لشهادة الرجال على النساء (و) يثبت (بحمل) أي بظهوره (في) امرأة (غير متزوجة و) غير (ذات سيد مقر به) أي بوطئها بأن أنكر وطأها فتحد وخرج ظهوره بمتزوجة وذات سيد أقر بوطئها والمراد بالزوج زوج يلحق به الحمل فخرج الصغير والمجبوب أو أنت به كاملا لدون ستة أشهر من العقد فتحد (ولم يقبل دعواها) أي من ظهر بها الحمل (الغصب بلا قرينة) تصدقها فتحد وأما مع قرينة تصدقها فيقبل دعواها ولا تحد كتعلقها بالمدعي عليه على ما مر عند قوله وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له وأولى إن شهدت لها بينة بالاكراه.
ولما فرغ من الامور الثلاثة التي بها الثبوت شرع في بيان أنواع الحد وأنها ثلاثة رجم وجلد بلا تغريب وجلد بتغريب وبدأ بالاول فقال:
إقامة الحد عليه فيتبع ليقام الحد عليه ما لم يرجع عن إقراره كذا ذكره الشارح ومن تبعه ورد بأن المنقول عدم الحد مطلقا كما ذكره المصنف (و) يثبت (بالبينة) العادلة أربعة رجال يرونه كالمرود في المكحلة برؤيا وزمن اتحدا كما مر وإذا ثبت بها (فلا يسقط) الحد عن امرأة بعد الثبوت عليها (بشهادة أربع نسوة ببكارتها) أو بانها رتقاء تقديما لشهادة الرجال على النساء (و) يثبت (بحمل) أي بظهوره (في) امرأة (غير متزوجة و) غير (ذات سيد مقر به) أي بوطئها بأن أنكر وطأها فتحد وخرج ظهوره بمتزوجة وذات سيد أقر بوطئها والمراد بالزوج زوج يلحق به الحمل فخرج الصغير والمجبوب أو أنت به كاملا لدون ستة أشهر من العقد فتحد (ولم يقبل دعواها) أي من ظهر بها الحمل (الغصب بلا قرينة) تصدقها فتحد وأما مع قرينة تصدقها فيقبل دعواها ولا تحد كتعلقها بالمدعي عليه على ما مر عند قوله وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له وأولى إن شهدت لها بينة بالاكراه.
ولما فرغ من الامور الثلاثة التي بها الثبوت شرع في بيان أنواع الحد وأنها ثلاثة رجم وجلد بلا تغريب وجلد بتغريب وبدأ بالاول فقال:
(يرجم المكلف
الحر المسلم إن أصاب) أي وطئ (بعدهن) أي بعد الاوصاف المذكورة والاولى بعدها
(بنكاح) متعلق بأصاب والباء سببية أي من وصى زوجته بسبب عقد (لازم) ابتداء أو
دواما فخرج من أصاب بملك أو زنا وخرج نكاح غير لازم كنكاح عبد حرة بلا إذن سيده
ومعيب وفاسد يفسخ أبدا أو بعد طول وفسخ قبل الطول (صح) أي حل الوطئ فخرج ما إذا
وطئها بعد عقد لازم وهي حائض مثلا فلا يكون محصنا فإذا زنى بعد جلده والمصنف أشار
بما ذكره لشروط الاحصان العشرة فكأنه قال يرجم المحصن وهو المكلف الخ وبقي من شروطه
الانتشار وعدم المناكرة فكان عليه أن يزيد بانتشار بلا مناكرة.
والحاصل أن شروط الاحصان عشرة إذا تخلف شرط منها لم يرجم وهي بلوغ وعقل
وحرية وإسلام وإصابة في نكاح لازم ووطئ مباح بانتشار وعدم مناكرة (بحجارة) متعلق بيرجم (معتدلة) بين الصغر والكبر (ولم يعرف) الامام مالك رضي الله عنه (بداءة البينة) بالرجم (ثم) من بعدهم (الامام) أي الحاكم ثم الناس عقبه والحديث الدال على ذلك وقد تمسك به أبو حنيفة لم يصح عند الامام (كلائط) وملوط به فيرجمان (مطلقا) أحصنا أم لا
والحاصل أن شروط الاحصان عشرة إذا تخلف شرط منها لم يرجم وهي بلوغ وعقل
وحرية وإسلام وإصابة في نكاح لازم ووطئ مباح بانتشار وعدم مناكرة (بحجارة) متعلق بيرجم (معتدلة) بين الصغر والكبر (ولم يعرف) الامام مالك رضي الله عنه (بداءة البينة) بالرجم (ثم) من بعدهم (الامام) أي الحاكم ثم الناس عقبه والحديث الدال على ذلك وقد تمسك به أبو حنيفة لم يصح عند الامام (كلائط) وملوط به فيرجمان (مطلقا) أحصنا أم لا
(وإن عبدين أو
كافرين) كالحرين المسلمين ويحتمل أن يكون معنى لائط ذا لواط من باب النسب كتامر أي
ذي تمر فيشمل الفاعل والمفعول لا اسم فاعل من لاط حتى يحتاج إلى تقدير معطوف مع
عاطفه وإنما يشترط التكليف فيهما ويزاد في المفعول طوعه وكون الفاعل به بالغا وإلا
لم يرجم وأدب المميز الطائع أدبا شديدا ولا يسقط عن كافر بإسلامه كحد الفرية
والسرقة والقتل بخلاف حد الزنا والشرب وأشار للنوع الثاني بقوله: (وجلد) المكلف
(البكر الحر) ذكرا أو أنثى (مائة وتشطر) الجلد (بالرق وإن قل) كمبعض وكذا من فيه
شائبة حرية كمكاتب وأم ولد ومعتق لاجل ومدبر أما الانثى فلقوله تعالى فعليهن نصف ما
على المحصنات من العذاب وأما الذكر فبالقياس عليها إذ لا فرق (وتحصن كل) من
الزوجين الرقيقين على البدلية بدليل قوله: (دون صاحبه بالعتق والوطئ بعده) بشروطه
المتقدمة فإذا عتق وزوجته مطيقة غير بالغ أو أمة أو كافرة وأصابها تحصن دونها فإن
عتقت فقط تحصنت دونه إن أصابها وهي بالغة مسلمة عاقلة والحاصل أن الذكر المكلف
الحر المسلم يتحصن بوطئ زوجته المطيقة ولو صغيرة أو كافرة أو أمة أو مجنونة
والانثى تتحصن بوطئ زوجها إن كان بالغا ولو عبدا أو مجنونا فعلم أن شرط تحصين
الذكر زيادة على العشرة المتقدمة إطاقة موطوأته وشرط تحصين الانثى بلوغ واطئها فقط
زيادة على العشرة ولا يقال وإسلامه لان الكافر لا يصح نكاحه المسلمة فهو
هارج بالنكاح للصحيح وأشار للنوع الثالث بقوله: (وغرب) البكر (الحر الذكر فقط)
هارج بالنكاح للصحيح وأشار للنوع الثالث بقوله: (وغرب) البكر (الحر الذكر فقط)
دون العبد ولو
رضي سيده ودون الانثى ولو رضيت هي وزوجها (عاما) كاملا من يوم سجنه في البلد التي
غرب إليها فلا بد من سجنه بها وكان الاولى التصريح به بأن يقول يسجن بها عاما
ويكتفي به عما سيأتي له (وأجره عليه) أي أجرة حمله ذهابا وإيابا ومؤنثه بموضع سجنه
وأجرة الموضع عليه لانه من تعلقات الجناية (وإن لم يكن له مال فمن بيت المال) إن
كان وإلا فعلى المسلمين (كفدك) بفتح الفاء والدال المهملة قرية من قرى خيبر بينها
وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة مراحل (وخيبر) بينها وبين المدينة ثلاثة أيام (من
المدينة) المنورة وقد ثبت أنه (ص) نفي من المدينة إليها (فيسجن سنة) من حين سجنه
كما مر (وإن عاد) الذي غرب إلى وطنه قبل مضي السنة (أخرج) مرة (ثانية) إلى الموضع
الاول أو غيره لاكمال السنة ويحتمل أن المعنى وإن عاد للزنا بعد تغريبه ورجوعه
لوطنه أخرج بعد جلده مرة ثانية إلى البلد التي نفى إليها أو إلى غيرها وأما إن زنى
في الموضع الذي غرب إليه أو زنى غريب بغير بلده فاستظهر بعضهم أنه إن تأنس بأهل
السجن لطول الاقامة معهم وتأنس الغريب بأهل تلك البلد غرب لموضع آخر بعد الجلد
وإلا كفى السجن في ذلك الموضع ويستأنف لمن زنى في السجن عاما ويلغي ما تقدم له
(وتؤخر) الزانية ذات الحيض (المتزوجة) أو السرية بالرجم أو الجلد (لحيضة) فقط بعد
الزنا خشية أن يكون بها حمل من زوجها أو سيدها فإن كانت ظاهرة الحمل أخرت لوضعه
ووجود من يرضع الطفل وغير ذات الزوج والسيد لا تؤخر إلا إذا ظهر بها حمل فلوضعه
ووجود مرضع أو مكث ماء الزنا في رحمها أربعين يوما ولم تر حيضا فتؤخر لحيضة لئلا
تكون حملت من الزنا ولا تؤخر الآيسة (و) انتظر (بالجلد اعتدال
الهواء) بالمد فلا يجلد في برد أو حر مفرطين خوف الهلاك (وأقامه) أي حد الزنا رجما أو جلدا (الحاكم) دون غيره (و) كذا (السيد) في رقيقه (إن لم يتزوج) رقيقه الذكر أو الانثى (بغير ملكه) بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملكه فإن تزوج بغير ملكه بأن تزوج بحر أو بمملوك غير السيد لم يقمه إلا الحاكم ومحل إقامة الحاكم أو السيد الحد إن ثبت الزنا (بغير علمه)
الهواء) بالمد فلا يجلد في برد أو حر مفرطين خوف الهلاك (وأقامه) أي حد الزنا رجما أو جلدا (الحاكم) دون غيره (و) كذا (السيد) في رقيقه (إن لم يتزوج) رقيقه الذكر أو الانثى (بغير ملكه) بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملكه فإن تزوج بغير ملكه بأن تزوج بحر أو بمملوك غير السيد لم يقمه إلا الحاكم ومحل إقامة الحاكم أو السيد الحد إن ثبت الزنا (بغير علمه)
أي علم الحاكم
أو السيد بأن ثبت بإقرار أو ظهور حمل أو بأربعة عدول ليس الحاكم أحدهم إن أقامه
الحاكم وليس السيد أحدهم إن أقامه السيد وتكفي شهادة السيد عند الحاكم والعكس ومثل
حد الزنا في ذلك حد الخمر والقذف لا السرقة فلا يقيمها إلا الحاكم فإن قطعه سيده
أدب للافتيات على الحاكم ثم أن السيد لا يقيم على رقيقه إلا الجلد دون الرجم
فالضمير في أقامه للحد من حيث هو بالنسبة للحاكم وبقيد الجلد بالنسبة للسيد (وإن)
زنت ذات زوج و (أنكرت الوطئ) من زوجها (بعد) إقامة (عشرين سنة) معه (وخالفها
الزوج) وادعى وطأها فيها (فالحد) أي الرجم وكان الاولى التصريح به ولا عبرة
بدعواها عدم الوطئ وأنها بكر لان العادة في هذه المدة تكذبها (وعنه) أي الامام رضي
الله عنه (في الرجل) يقيم مع زوجته مدة طويلة ثم تشهد عليه بينة بالزنا فينكر
الوطئ (يسقط) الرجم عنه ويجلد (ما لم يقر به) أي للوطئ (أو) ما لم (يولد له) منها
أو يظهر حمل فإن أقر به أو ظهر بها حمل رجم وظاهره كغيره ولو بعد الجلد ولا يغني
جلد عن رجم ثم اختلف الاشياخ في المحلين فمنهم من حملها على الخلاف كما أشار له
بقوله: (وأولا) أي المحلان (على الخلاف) إذ قبل قوله دونها ومنهم من وفق بينهما
وإليه أشار بقوله: (أو) إنما رجمت الزوجة (لخلاف الزوج) أي لمخالفته لها لانه ادعى
الوطئ (في) المسألة (الاولى فقط) فقد كذبها
ولو لم يكذبها لسقط عنها الرجم كما أنه في المسألة الثانية لو خالفته وقالت بل وطئ لرجم (أو) يوفق بأنه إنما سقط عنه الرجم في الثانية دونها في الاولى (لانه يسكت) أي لان شأن الرجل إذا منعه مانع من الوطئ أن يسكت ولو طالت المدة بخلاف المرأة فإن شأنها عدم السكوت فسكوتها المدة الطويلة دليل على أنه كان يطؤها فلم تصدق في إنكارها فلم يسقط عنها الرجم أو يوفق بأنه إنما سقط عنه الرجم (لان) المسألة (الثانية) وهي مسألته (لم تبلغ) مدة إقامته معها (عشرين) سنة فلذا صدق ولم يرجم ولو بلغت المدة عشرين لرجم ولم يصدق كما أنها رجمت في مسألتها لبلوغها العشرين ولو لم تبلغها لسقط عنها هذه (تأويلات)
ولو لم يكذبها لسقط عنها الرجم كما أنه في المسألة الثانية لو خالفته وقالت بل وطئ لرجم (أو) يوفق بأنه إنما سقط عنه الرجم في الثانية دونها في الاولى (لانه يسكت) أي لان شأن الرجل إذا منعه مانع من الوطئ أن يسكت ولو طالت المدة بخلاف المرأة فإن شأنها عدم السكوت فسكوتها المدة الطويلة دليل على أنه كان يطؤها فلم تصدق في إنكارها فلم يسقط عنها الرجم أو يوفق بأنه إنما سقط عنه الرجم (لان) المسألة (الثانية) وهي مسألته (لم تبلغ) مدة إقامته معها (عشرين) سنة فلذا صدق ولم يرجم ولو بلغت المدة عشرين لرجم ولم يصدق كما أنها رجمت في مسألتها لبلوغها العشرين ولو لم تبلغها لسقط عنها هذه (تأويلات)
أربع الاول
بالخلاف والثلاثة بعده بالوفاق والمذهب تأويل الخلاف وعليه فاختلف في تعيين المذهب
فعينه يحيى بن عمر في حكم الثانية وعينه سحنون في حكم الاولى والله أعلم (وإن
قالت) امرأة (زنيت معه فادعى الوطئ والزوجية) ولا بينة (أو وجدا) معا (ببيت وأقرا
به) أي بالوطئ (وادعيا) معا (النكاح أو ادعاه) الرجل (فصدقته) (هي ووليها وقالا)
أي المرأة ووليها حين طولبا بالبينة (لم نشهد) أي عقدنا بلا إشهاد (حدا) إلا أن
يكونا طارئين أو يحصل فشو في المسألة الثانية وأما الثالثة فيحدان ولو طارئين ما
لم يحصل فشو لاتفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد ولم يحصل ما يقوم مقامه في درء
الحد وهو الفشو.
(درس) باب في أحكام القذف وهو لغة الرمي بالحجارة ونحوها ثم استعمل في الرمي بالمكاره ويسمى أيضا فرية بكسر الفاء كأنه من الافتراء والكذب وشرعا قال ابن عرفة القذف الاعم نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم والاخص لايجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا
(درس) باب في أحكام القذف وهو لغة الرمي بالحجارة ونحوها ثم استعمل في الرمي بالمكاره ويسمى أيضا فرية بكسر الفاء كأنه من الافتراء والكذب وشرعا قال ابن عرفة القذف الاعم نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم والاخص لايجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا
أو صغيرة تطيق
الوطئ لزنا أو قطع نسب مسلم وأشار المصنف لما يفيد تعريفه بقوله: (قذف) أي رمى
(المكلف) ولو كافرا أو سكران وهو من إضافة المصدر لفاعله وخرج به الصبي والمجنون
فلا حد عليهما إذا قذفا غيرهما وذكر مفعول المصدر وهو المقذوف بقوله: (حرا مسلما)
لوقت إقامة الحد فإن ارتد المقذوف فلا حد على قاذفه ولو تاب كما لا حد على قاذف
عبد وكافر أصلي (بنفي نسب عن أب أو جد) وإن علا من جهة الاب ولو كان الاب عبدا أو
كافرا كما في المدونة والنفي أعم من أن يكون صريحا أو تلويحا كقوله له أنا معروف
بأني ابن فلان أو إشارة كما يأتي (لا) عن (أم) لان الامومة محققة لا تنتفي وإنما
عليه الادب للايذاء كما لو قال له يا كافر وأما الابوة فثابتة بالظن والحكم الشرعي
فلا يعلم كذبه في نفيه فتلحقه بذلك المعرة (ولا إن نبذ) يعني المنبوذ إذا نفى مكلف
نسبه لاب أو جد معين كلست ابن زيد فلا حد على قاذفه بذلك وأما لو نفى نسبه مطلقا
كابن الزانية أو الزاني أو ابن الزنا فيحد لانه يلزم من كونه منبوذا أن يكون ابن
زنا وقول العتبية عن مالك من قال لمنبوذ يا ابن الزانية لا حد عليه ويؤدب لان أمه
لم تعرف ضعيف وإن كان
ظاهر المصنف
والاوجه ما قاله بعضهم من أنه إذا قال له يا ابن الزنا حد قطعا وإن قال له يا ابن
الزانية أو الزاني لم يحد كما في العتبية وقوله إن نبذ أي ما دام لم يستلحقه أحد
فإن استلحقه أحد لحق به وحد قاذفه حينئذ والحاصل أن القذف نوعان قذف بنفي نسب وقذف
بزنا وأن الشروط ثمانية اثنان في القاذف مطلقا وهما البلوغ والعقل وقد أشار المصنف
لهما بقوله قذف المكلف واثنان في المقذوف مطلقا قذف بنفي نسب أو زنا وهما الحرية
والاسلام وأربعة تخص الثاني أي المقذوف بالزنا وهي البلوغ والعقل والعفة والآلة
وقد أشار إلى النوع الثاني
والشروط المختصة به بقوله: (أو زنا) عطف على نفي أي قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب أو بزنا (إن كلف) المقذوف أي كان بالغا عاقلا أي بزيادة على شرطي الحرية والاسلام (وعف) أي كان عفيفا عن الربا أو اللواط قبل القذف وبعده لاقامة الحد على قاذفه وهو المراد بقوله: (عن وطئ يوجب الحد) واحترز بقوله يوجب الحد عن وطئ لا يوجبه وإن أوجب الادب كوطئ بهيمة أو وطئ بين فخذين أو في دبر امرأته فشمل كلامه صورتين عدم وطئ أصلا وارتكاب وطئ لا يوجب حدا فيحد قاذفه إذ هو عفيف عما يوجب الحد ومفهومه أن من ارتكب وطأ يوجب الحد لم يحد قاذفه لانه غير عفيف فلو قال وعف عن زنا لكان أخصر وأوضح (بآلة) حال من نائب فاعل كلف أي حال كون المقذوف ملتبسا بآلة الزنا فمن قذف مجبوبا أو مقطوع ذكر بالزنا فلا حد عليه إذا قطع قبل البلوغ أو بعده ورماه بوقت كان فيه مجبوبا فإن رماه بالزنا قبل الجب حد كما هو ظاهر (وبلغ) المقذوف فاعلا أو مفعولا به وهذا يغني عنه قوله كلف لكنه أتى به ليرتب عليه قوله: (كأن بلغت) المقذوفة (الوطئ) وإن لم تبلغ الحيض فيحد قاذفها للحوق المعرة لها كالكبيرة والذكر المطيق كهي كما قال المصنف فعلم أن المفعول به شرطه أطاقه الوطئ ولو لم يبلغ (أو) كان المقذوف (محمولا) بالحاء المهملة فميم والمحمولون جماعة يرسلهم السلطان لحراسة محل كذا قيل والصحيح
والشروط المختصة به بقوله: (أو زنا) عطف على نفي أي قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب أو بزنا (إن كلف) المقذوف أي كان بالغا عاقلا أي بزيادة على شرطي الحرية والاسلام (وعف) أي كان عفيفا عن الربا أو اللواط قبل القذف وبعده لاقامة الحد على قاذفه وهو المراد بقوله: (عن وطئ يوجب الحد) واحترز بقوله يوجب الحد عن وطئ لا يوجبه وإن أوجب الادب كوطئ بهيمة أو وطئ بين فخذين أو في دبر امرأته فشمل كلامه صورتين عدم وطئ أصلا وارتكاب وطئ لا يوجب حدا فيحد قاذفه إذ هو عفيف عما يوجب الحد ومفهومه أن من ارتكب وطأ يوجب الحد لم يحد قاذفه لانه غير عفيف فلو قال وعف عن زنا لكان أخصر وأوضح (بآلة) حال من نائب فاعل كلف أي حال كون المقذوف ملتبسا بآلة الزنا فمن قذف مجبوبا أو مقطوع ذكر بالزنا فلا حد عليه إذا قطع قبل البلوغ أو بعده ورماه بوقت كان فيه مجبوبا فإن رماه بالزنا قبل الجب حد كما هو ظاهر (وبلغ) المقذوف فاعلا أو مفعولا به وهذا يغني عنه قوله كلف لكنه أتى به ليرتب عليه قوله: (كأن بلغت) المقذوفة (الوطئ) وإن لم تبلغ الحيض فيحد قاذفها للحوق المعرة لها كالكبيرة والذكر المطيق كهي كما قال المصنف فعلم أن المفعول به شرطه أطاقه الوطئ ولو لم يبلغ (أو) كان المقذوف (محمولا) بالحاء المهملة فميم والمحمولون جماعة يرسلهم السلطان لحراسة محل كذا قيل والصحيح
أنهم المسبيون
فمن قذف واحدا منهم بزنا أو نفي نسب حد فالمعطوف محذوف تقديره كان معطوف على بلغت
(وإن ملاعنة وابنها) فمن قذفها بالزنا أو قذف ابنها بنفي نسب حد فقوله ملاعنة راجع
لقذف الزنا وقوله وولدها راجع لنفي النسب على طريق اللف والنشر المشوش ولم يجعلوا
اللعان شبهة تدرأ الحد (أو عرض) بالقذف (غير أب) فيحد (إن أفهم) تعريضه القذف
بالقرائن
كالخصام كأن يقول أما أنا فلست بزان أو أنا معروف الاب وأما تعريض الاب لابنه والمراد به الجنس الشامل للجد فلا حد فيه وأما تصريحه بالقذف لابنه فيحد على ما سيأتي للمصنف في قوله وله حد أبيه وفسق والراجح أنه لا حد عليه أيضا (يوجب) القذف المذكور (ثمانين جلدة) هذه الجملة خبر عن قوله قذف المكلف قال تعالى: * (فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) * (وإن كرر) القذف مرارا (لواحد أو جماعة) فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف ولا بتعدد المقذوف وصورته في الجماعة أن يقول كلكم زان أو قال لهم يا زناة أو قال لكل واحد منهم في مجلس أو متفرقين يا زاني أو فلان زان وفلان زان (إلا) أن يكرره (بعده) أي بعد الحد فيعاد عليه ولا فرق في تكراره بعد الحد بين التصريح وغيره كأن يقول ما كذبت أو لقد صدقت فيما قلت فإن كرر في أثناء الجلد ألغى ما مضى وابتدئ العدد إلا أن يكون ما بقي قليلا فيكمل الاول ثم يبتدئ الثاني كما يأتي للمصنف (و) يوجب (نصفه على
كالخصام كأن يقول أما أنا فلست بزان أو أنا معروف الاب وأما تعريض الاب لابنه والمراد به الجنس الشامل للجد فلا حد فيه وأما تصريحه بالقذف لابنه فيحد على ما سيأتي للمصنف في قوله وله حد أبيه وفسق والراجح أنه لا حد عليه أيضا (يوجب) القذف المذكور (ثمانين جلدة) هذه الجملة خبر عن قوله قذف المكلف قال تعالى: * (فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) * (وإن كرر) القذف مرارا (لواحد أو جماعة) فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف ولا بتعدد المقذوف وصورته في الجماعة أن يقول كلكم زان أو قال لهم يا زناة أو قال لكل واحد منهم في مجلس أو متفرقين يا زاني أو فلان زان وفلان زان (إلا) أن يكرره (بعده) أي بعد الحد فيعاد عليه ولا فرق في تكراره بعد الحد بين التصريح وغيره كأن يقول ما كذبت أو لقد صدقت فيما قلت فإن كرر في أثناء الجلد ألغى ما مضى وابتدئ العدد إلا أن يكون ما بقي قليلا فيكمل الاول ثم يبتدئ الثاني كما يأتي للمصنف (و) يوجب (نصفه على
العبد) أي
الرقيق ذكرا أو أنثى إذا قذف حرا مسلما فيجلد أربعين وإن تحرر قبل إقامة الجلد
عليه.
ثم شرع في بيان صيغ القذف وهي قسمان تعريض وتصريح وذكر الاول فقال: (كلست بزان أو) قال له (زنت عينك) أو يدك أو رجلك ووجه التعريض في ذلك أن لذة الوطئ تحصل لجميع أجزاء البدن فإذا قال زنت عينك مثلا لزم منه التعريض بزنا الفرج ولذا لو قال زنت عينك لا فرجك أو قامت قرينة أنه أرسل ناظره فقط لم يحد (أو) قال لامرأة أجنبية زنيت (مكرهة) فيحد فإن قال ذلك لامرأته لاعن وإلا حد (أو) قال لغيره في مشاتمة أنا أو أنت (عفيف الفرج) فإن لم يذكر لفظ الفرج أدب فقط كما يأتي فإن لم يكن في مشاتمة فلا شئ عليه (أو) قال (لعربي) حر مسلم (ما أنت بحر)
لانه نفي نسبه (أو) قال لعربي (يا رومي) أو يا فارسي ونحو ذلك حد لانه قطع نسبه والمراد بالعربي من كان من أولاد العرب وإن طرأت عليه العجمية بخلاف من قال لاعجمي يا عربي فلا حد عليه لان القصد أنه عربي الخصال من الجود والشجاعة (كأن نسبه لعمه) فيحد لانه قطع نسبه عن أبيه ما لم تقم قرينة على أنه قصد الشفقة والحنان أي كابنه في الشفقة (بخلاف) نسبه إلى (جده) لان الجد يسمى أبا على أن شأن الجد لا يزني في حليلة ابنه أو ابنته (وكأن قال) في حق نفسه (أنا نغل) بكسر الغين المعجمة أي فاسد النسب (أو) قال أنا (ولد زنا) لانه قذف لامه وكذا إذا قاله معرضا بغيره فللام القيام ولو عفا هو لكن لا يكون ما ذكر من التعريض إلا إذا قاله لغيره وأما في حق نفسه فهو من التصريح وكذا لو خاطب به الغير بأن قال له يا نغل أو يا ولد الزنا (أو) قال لامرأة (كيا قحبة) أي يا قحبة ونحوه كيا عاهر ويا فاجرة (أو قرنان) وهو الذي يقرن
ثم شرع في بيان صيغ القذف وهي قسمان تعريض وتصريح وذكر الاول فقال: (كلست بزان أو) قال له (زنت عينك) أو يدك أو رجلك ووجه التعريض في ذلك أن لذة الوطئ تحصل لجميع أجزاء البدن فإذا قال زنت عينك مثلا لزم منه التعريض بزنا الفرج ولذا لو قال زنت عينك لا فرجك أو قامت قرينة أنه أرسل ناظره فقط لم يحد (أو) قال لامرأة أجنبية زنيت (مكرهة) فيحد فإن قال ذلك لامرأته لاعن وإلا حد (أو) قال لغيره في مشاتمة أنا أو أنت (عفيف الفرج) فإن لم يذكر لفظ الفرج أدب فقط كما يأتي فإن لم يكن في مشاتمة فلا شئ عليه (أو) قال (لعربي) حر مسلم (ما أنت بحر)
لانه نفي نسبه (أو) قال لعربي (يا رومي) أو يا فارسي ونحو ذلك حد لانه قطع نسبه والمراد بالعربي من كان من أولاد العرب وإن طرأت عليه العجمية بخلاف من قال لاعجمي يا عربي فلا حد عليه لان القصد أنه عربي الخصال من الجود والشجاعة (كأن نسبه لعمه) فيحد لانه قطع نسبه عن أبيه ما لم تقم قرينة على أنه قصد الشفقة والحنان أي كابنه في الشفقة (بخلاف) نسبه إلى (جده) لان الجد يسمى أبا على أن شأن الجد لا يزني في حليلة ابنه أو ابنته (وكأن قال) في حق نفسه (أنا نغل) بكسر الغين المعجمة أي فاسد النسب (أو) قال أنا (ولد زنا) لانه قذف لامه وكذا إذا قاله معرضا بغيره فللام القيام ولو عفا هو لكن لا يكون ما ذكر من التعريض إلا إذا قاله لغيره وأما في حق نفسه فهو من التصريح وكذا لو خاطب به الغير بأن قال له يا نغل أو يا ولد الزنا (أو) قال لامرأة (كيا قحبة) أي يا قحبة ونحوه كيا عاهر ويا فاجرة (أو قرنان) وهو الذي يقرن
بينه وبين غيره
في زوجته فالقيام بالحد لزوجته (أو) قال له (يا ابن منزلة الركبان) لانه نسب أمه
للزنا وذلك لان المرأة الباغية كانت في الجاهلية إذا أرادت الفاحشة أنزلت الركبان
عندها لذلك (أو) قال له يا ابن (ذات الراية) لانه عرض لامه بالزنا وقد كانت العاهر
تجعل على بابها راية علامة للنزول عندها (أو) قال في امرأة (فعلت بها في عكنها)
جمع عكنة كغرفة وغرف وهي طيات البطن (لا) يحد (إن نسب) أي أسند وأضاف (جنسا لغيره)
المراد بالجنس الصنف أو القبيلة (ولو) جنسا (أبيض لاسود) أو عكسه والمراد أن ينسب
فردا من جنس لجنس آخر كقوله لرومي يا زنجي أو يا بربري وعكسه (إن لم يكن) المنسوب
لغيره (من العرب) فإن كان منهم حد ولو كان كل منهما من العرب والفرق بين العرب
وغيرهم أن العرب أنسابهم
محفوظة دون غيرهم من الاجناس (أو قال مولى) أي معتق بالفتح (لغيره أنا خير) منك فلا حد لان وجوه الخير كثيرة إلا أن يكون في الكلام دلالة على خيرية النسب فيحد كما لو قال له أنا خير منك نسبا (أو) قال لغيره في مشاتمة أو لا (مالك أصل ولا فصل) فلا حد لان القصد نفي الشرف إلا لقرينة نفي النسب فيحد وكذا في كل ما لا حد فيه قال في الذخيرة ضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية فمتى فقدا حلف ومتى وجد أحدهما حد وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد ويختلف ذلك باختلاف الاعصار والامصار وبهذا يظهر أن يا ابن منزلة الركبان وذات الراية لا يوجب حدا
محفوظة دون غيرهم من الاجناس (أو قال مولى) أي معتق بالفتح (لغيره أنا خير) منك فلا حد لان وجوه الخير كثيرة إلا أن يكون في الكلام دلالة على خيرية النسب فيحد كما لو قال له أنا خير منك نسبا (أو) قال لغيره في مشاتمة أو لا (مالك أصل ولا فصل) فلا حد لان القصد نفي الشرف إلا لقرينة نفي النسب فيحد وكذا في كل ما لا حد فيه قال في الذخيرة ضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية فمتى فقدا حلف ومتى وجد أحدهما حد وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد ويختلف ذلك باختلاف الاعصار والامصار وبهذا يظهر أن يا ابن منزلة الركبان وذات الراية لا يوجب حدا
وأنه لو اشتهر
ما لا يوجب حدا الآن في القذف أوجب الحد (أو قال لجماعة أحدكم زان) أو ابن زانية
فلا حد ولو قاموا كلهم لعدم تعيين المعرة وهذا إذا كثرت الجماعة كأن زادوا على
ثلاثة فإن كانوا ثلاثة أو اثنين حد إن قاموا أو قام بعضهم إلا أن يحلف ما أراد
القائم (وحد في مأبون إن كان) المقول له (لا يتأنث) أي لا يتكسر في كلامه كالنساء
وإلا لم يحد والذي في النقل أنه يحد مطلقا (و) حد (في) قوله لآخر (يا ابن
النصراني) أو اليهودي أو الكافر (أو) يا ابن (الازرق) أو الاحمر ونحو ذلك (إن لم
يكن في آبائه) من هو (كذلك) فإن كان لم يحد والعرف الآن على خلافه لان القصد
التشديد في الشتم (و) حد (في) قوله لآخر (مخنث إن لم يحلف) أنه لم يرد القذف وإنما
أراد أنه يتكسر في القول والفعل كالنساء وهذا إن لم يخصه العرف بمن يؤتى كما هو
الآن وإلا حد مطلقا (وأدب في يا ابن الفاسقة أو الفاجرة) لان الفسق الخروج عن
الطاعة فليس نصا في الزنا والفجور كثرة الفسق وقيل كثرة الكذب لكن هذا يعارض ما
تقدم في كيا قحبة من أن يا فاجرة مثله إلى أن يحمل ما مر على ما إذا كان العرف فيه
القذف (أو
يا حمار) أو (يا ابن الحمار) فيؤدب (أو) قال لغيره (أنا عفيف) أو ما أنت بعفيف بدون ذكر الفرج لان العفة تكون في الفرج وغيره إلا أن تقوم قرينة إرادة الفرج فيحد (أو أنك) بكسر الهمزة وتشديد النون وكسر الكاف (عفيفة) فيؤدب (أو) قال له (يا فاسق أو يا فاجر) فيؤدب إلا لقرينة إرادة الزنا وكذا يؤدب في نحو يا شارب الخمر أو يا كافر أو يا يهودي (وإن قالت) امرأة (بك جوابا لزنيت) أي لقول رجل لها أنت زنيت
يا حمار) أو (يا ابن الحمار) فيؤدب (أو) قال لغيره (أنا عفيف) أو ما أنت بعفيف بدون ذكر الفرج لان العفة تكون في الفرج وغيره إلا أن تقوم قرينة إرادة الفرج فيحد (أو أنك) بكسر الهمزة وتشديد النون وكسر الكاف (عفيفة) فيؤدب (أو) قال له (يا فاسق أو يا فاجر) فيؤدب إلا لقرينة إرادة الزنا وكذا يؤدب في نحو يا شارب الخمر أو يا كافر أو يا يهودي (وإن قالت) امرأة (بك جوابا لزنيت) أي لقول رجل لها أنت زنيت
(حدت) حدين للزنا
لتصديقها له وهو إقرار منها ما لم ترجع عنه (والقذف) للرجل لانها قذفته بقولها بك
(وله) أي للمقذوف حد (أبيه) وأمه القاذف كل منهما له (وفسق) بحده فلا تقبل له
شهادة وكذا إذا وجب له قبل أبيه يمين فله تحليفه ويصير بذلك فاسقا لا يقال إباحة
القيام بحقه تقتضي عدم المعصية فكيف يكون فاسقا على ما مشى عليه المصنف لانا نقول
لا يلزم من تفسيقه كونه عن معصية لان المراد بالتفسيق عدم قبول شهادته وهو قد يحصل
بالمباح كالاكل في السوق كما أشرنا له ثم ما مشى عليه المصنف ضعيف والمذهب أنه ليس
للابن حد أبيه ولا تحليفه (و) للمقذوف (القيام به) أي بحد قاذفه (وإن علمه) أي ما
رمى به (من نفسه) قال فيها حلال له أن يحده لانه أفسد عرضه (كوارثه) له القيام بحق
مورثه المقذوف قبل موته بل (وإن) قذف (بعد موته) وبين الوارث بقوله: (من ولد
وولده) وإن سفل (وأب وأبيه) وإن علا ثم أخ فابنه فعم فابنه وهكذا (ولكل) من الورثة
(القيام) بحق المورث (وإن حصل) أي وجد (من هو أقرب) منه كابن الابن مع وجود الابن
لان المعرة تلحق الجميع ولا سيما إذا كان المقذوف أنثى فليس كالدم يختص به الاقرب
خلافا لاشهب (و) للمقذوف (العفو) عن قاذفه (قبل) بلوغ (الامام) أو نائبه (أو بعده
إن أراد
) المقذوف (سترا) على نفسه كأن يخشى أنه إن ظهر ذلك قامت عليه بينة بما رماه به أو يقال لم حد فلان فيقال بقذفه فلانا فيشتهر الامر ويكثر لغط الناس أو نحو ذلك (وإن حصل) القذف وفي نسخة وإن قذف (في) أثناء (الحد) المقذوف أو لا أو غيره (ابتدئ) الحد (لهما) أي للقذفين حدا واحدا
) المقذوف (سترا) على نفسه كأن يخشى أنه إن ظهر ذلك قامت عليه بينة بما رماه به أو يقال لم حد فلان فيقال بقذفه فلانا فيشتهر الامر ويكثر لغط الناس أو نحو ذلك (وإن حصل) القذف وفي نسخة وإن قذف (في) أثناء (الحد) المقذوف أو لا أو غيره (ابتدئ) الحد (لهما) أي للقذفين حدا واحدا
وألغى ما مضى
(إلا أن يبقى) من الاول (يسير) كخمسة عشر سوطا فدون (فيكمل الاول) ثم يستأنف
للثاني حد.
(درس) باب ذكر فيه أحكام السرقة فقال: (تقطع) يد السارق (اليمنى) من الكوع (وتحسم) أي تكوى (بالنار) وجوبا خوف تتابع سيلان الدم فيهلك وظاهر المصنف أنه من تمام حد السرقة فيكون واجبا عن الامام ويحتمل أنه واجب مستقل وأنه على الكفاية يقوم به الامام أو المقطوعة يده أو غيرهما والمراد أنه يغلي الزيت على نار وتحسم به لتنسد أفواه العروف فينقطع الدم وأصل الحسم القطع استعمل في الكي مجازا لانه سبب في قطع الدم (إلا لشلل) باليمنى أو قطع بسماوي أو قصاص سابق لا بسرقة سابقة (أو نقص أكثر الاصابع) من اليمنى كثلاثة فأكثر (فرجله اليسرى) وهو المذهب وأخذ به ابن القاسم (ومحا) الامام رضي الله عنه أي أمر بمحو القول بقطع رجله اليسرى (ليده) أي للقول بقطع يده (اليسرى) فيمن لا يمين له أو له يمين شلاء وقيس عليه ناقصة أكثر الاصابع والمعتمد ما محاه كما تقدم دون ما أثبته ولذا رتب المصنف كلامه الآتي على الممحو فقال: (ثم) إن سرق ثانيا بعد قطع رجله اليسرى ابتداء لمانع المتقدم تقطع (يده) اليسرى (ثم) إن سرق ثالثا قطعت (رجله) اليمنى والقطع في الرجلين من مفصل الكعبين كالحرابة ولو أخر قوله وتحسم بالنار إلى هنا يفيد رجوعه للرجل أيضا كان أولى وقد علمت أن قوله ثم الخ مفرع
(درس) باب ذكر فيه أحكام السرقة فقال: (تقطع) يد السارق (اليمنى) من الكوع (وتحسم) أي تكوى (بالنار) وجوبا خوف تتابع سيلان الدم فيهلك وظاهر المصنف أنه من تمام حد السرقة فيكون واجبا عن الامام ويحتمل أنه واجب مستقل وأنه على الكفاية يقوم به الامام أو المقطوعة يده أو غيرهما والمراد أنه يغلي الزيت على نار وتحسم به لتنسد أفواه العروف فينقطع الدم وأصل الحسم القطع استعمل في الكي مجازا لانه سبب في قطع الدم (إلا لشلل) باليمنى أو قطع بسماوي أو قصاص سابق لا بسرقة سابقة (أو نقص أكثر الاصابع) من اليمنى كثلاثة فأكثر (فرجله اليسرى) وهو المذهب وأخذ به ابن القاسم (ومحا) الامام رضي الله عنه أي أمر بمحو القول بقطع رجله اليسرى (ليده) أي للقول بقطع يده (اليسرى) فيمن لا يمين له أو له يمين شلاء وقيس عليه ناقصة أكثر الاصابع والمعتمد ما محاه كما تقدم دون ما أثبته ولذا رتب المصنف كلامه الآتي على الممحو فقال: (ثم) إن سرق ثانيا بعد قطع رجله اليسرى ابتداء لمانع المتقدم تقطع (يده) اليسرى (ثم) إن سرق ثالثا قطعت (رجله) اليمنى والقطع في الرجلين من مفصل الكعبين كالحرابة ولو أخر قوله وتحسم بالنار إلى هنا يفيد رجوعه للرجل أيضا كان أولى وقد علمت أن قوله ثم الخ مفرع
على المستثنى
فقط لا على المستثنى منه أيضا لان سالم الاعضاء الاربعة إن سرق قطعت يده اليمنى
فرجله اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمنى ليكون القطع من خلاف (ثم) إن سرق بعد ذلك
(عزر وحبس) إلى أن تظهر توبته أو يموت كذا يظهر (وإن تعمد إمام أو غيره) كجلاد
(يسراه أولا) مع علمه بأن سنة القطع ابتداء في اليد اليمنى (فالقود) على من قطع
اليسرى لانه تعدى حدود الله (والحد) على السارق (باق) فتقطع يده اليمنى ولو قال
المصنف بدل يسراه غير محل القطع كان أحسن ليشمل جميع الصور في أول سرقة وثاني سرقة
وثالث سرقة (و) إن قطعهما أولا (خطأ أجزأ) عن قطع اليمنى ولا دية ومحله إذا حصل
الخطأ بين عضوين متساويين وأما لو أخطأ فقطع الرجل وقد وجب قطع اليد أو عكسه فلا
يجزئ ومحله أيضا ما إذا كان المخطئ هو الامام أو مأموره وأما إذا كان أجنبيا فلا
يجزئ والحد باق وعلى القاطع الدية واعترض ابن مرزوق على لمصنف التابع لابن الحاجب
بأن أئمة المذهب لم يصرحوا بالتفصيل بين العمد والخطأ فالمتجه الاجزاء مطلقا ولو عمدا
(فرجله اليمنى) هذا مفرع على قوله وخطأ أجزأ أي وإذا قلنا بالاجزاء فلو سرق ثانية
قطعت رجله اليمنى ليكون القطع من خلاف فإذا سرق ثالثة قطعت يده اليمنى (بسرقة طفل)
متعلق بقوله تقطع أي تقطع اليمنى إلى آخر ما تقدم بسبب سرقة طفل ذكر أو أنثى حر
يخدع وكذا المجنون (من حرز مثله) كدار أهله أو مع كبير حافظ له فإن كان الطفل
كبيرا واعيا أو لم يكن في حرز مثله لم يقطع سارقه (أو) بسرقة (ربع دينار) شرعي (أو
ثلاثة دراهم) شرعية (خالصة) من الغش كانت لشخص أو أكثر (أو) بسرقة (ما يساويها) من
العروض والحيوان رقيقا أو غيره قيمة وقت إخراجه من حرز مثله لا قبله أو بعده
ولو ذبحه أو
أفسده في حرزه فنقص فأخرجه لم يقطع كما
لو كان وقت الاخراج لا يساويها ثم حصل غلاء كما أنه يقطع إن ساواها وقته ثم حص رخص وتعتبر القيمة (بالبلد) التي بها السرقة والعبرة بالتقويم (شرعا) بأن تكون المنفعة التي لاجلها بالتقويم شرعية لا كآلة لهو أو حمام عرف بالسبق أو طائر عرف بالاجابة إذا دعي وقيمته دون الهو لا تساوي ثلاثة دراهم ومعها تساويها فلا قطع على سارقها وما ذكره المصنف من أنس التقويم بالدراهم لا بربع الدينار هو المشهور فإذا كان المسروق يساوي ربع دينار ولا يساوي ثلاثة دراهم لم يقطع اللهم إلا أن لا يوجد في بلدهم إلا الذهب فيقوم به وأما ما لا يوجد فيه أحد النقدين وإنما تعاملهم بغيرهم كبلاد السودان اعتبر التقويم بالدراهم في أقرب بلد إليهم يتعامل فيها بالدراهم فيقطع سارق ما قيمته ثلاثة دراهم (وإن) كان محقرا بين الناس (كماء) وحطب وتبن (أو جارح) يساوي ثلاثة دراهم (لتعليمه) الصيد لانه منفعة شرعية (أو جلده) عطف على تعليمه والضمير يعود على جارح بمعنى السبع وقد ذكره أولا بمعنى الطير ففي كلامه استدام أي أو سرق سبعا يساوي جلده (بعد ذبحه) ثلاثة دراهم ولا يراعي قيمة لحمه وإن كان غير محرم نظرا لكراهته أو للقول بحرمته فسارق لحمه فقط لا يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم وسارق جلده فقط يقطع إن ساواها (أو جلد ميتة) ولو غير مأكولة يقطع سارقه بعد دبغه (إن زاد دبغه) على قيمة أصله (نصابا) فإذا كان قيمته قبل دبغه درهمين على تقدير
لو كان وقت الاخراج لا يساويها ثم حصل غلاء كما أنه يقطع إن ساواها وقته ثم حص رخص وتعتبر القيمة (بالبلد) التي بها السرقة والعبرة بالتقويم (شرعا) بأن تكون المنفعة التي لاجلها بالتقويم شرعية لا كآلة لهو أو حمام عرف بالسبق أو طائر عرف بالاجابة إذا دعي وقيمته دون الهو لا تساوي ثلاثة دراهم ومعها تساويها فلا قطع على سارقها وما ذكره المصنف من أنس التقويم بالدراهم لا بربع الدينار هو المشهور فإذا كان المسروق يساوي ربع دينار ولا يساوي ثلاثة دراهم لم يقطع اللهم إلا أن لا يوجد في بلدهم إلا الذهب فيقوم به وأما ما لا يوجد فيه أحد النقدين وإنما تعاملهم بغيرهم كبلاد السودان اعتبر التقويم بالدراهم في أقرب بلد إليهم يتعامل فيها بالدراهم فيقطع سارق ما قيمته ثلاثة دراهم (وإن) كان محقرا بين الناس (كماء) وحطب وتبن (أو جارح) يساوي ثلاثة دراهم (لتعليمه) الصيد لانه منفعة شرعية (أو جلده) عطف على تعليمه والضمير يعود على جارح بمعنى السبع وقد ذكره أولا بمعنى الطير ففي كلامه استدام أي أو سرق سبعا يساوي جلده (بعد ذبحه) ثلاثة دراهم ولا يراعي قيمة لحمه وإن كان غير محرم نظرا لكراهته أو للقول بحرمته فسارق لحمه فقط لا يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم وسارق جلده فقط يقطع إن ساواها (أو جلد ميتة) ولو غير مأكولة يقطع سارقه بعد دبغه (إن زاد دبغه) على قيمة أصله (نصابا) فإذا كان قيمته قبل دبغه درهمين على تقدير
جواز بيعه
وقيمته بعد دبغه خمسة قطع فإن لم يزد دبغه نصابا لم يقطع سارقه كما لو سرق قبل
الدبغ ولو ساوى النصاب (أو ظنا) بالبناء للمفعول أي الربع دينار أو الثلاثة دراهم
(فلوسا) نحاسا حال السرقة فإذا هو أحدهما فيقطع (أو) ظن (الثوب) المسروق (فارغا)
فإذا فيه نصاب إن كان مثله يوضع فيه ذلك لا إن كان خلقا ولا إن سرق خشبة أو حجرا
يظنها فارغة فإذا فيها نصاب فلا قطع إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها نصابا (أو) سرق نصابا مع (شركة صبي) له في السرقة يقطع المكلف فقط ومثل الصبي المجنون (لا) شركة (أب) عاقل أو أم أو جد لرب المال فلا قطع على شريكه لدخوله مع ذي شبهة قوية (ولا) يقطع سارق (طير لاجابته) أي مجاوبته كالبلابل والعصافير التي تدعى فتجاوب إذا كانت لا تساوي النصاب إلا لتلك المنفعة لانها غير شرعية (ولا) قطع (إن تكمل) أخرج النصاب من حرزه (بمرار في ليلة) حيث تعدد قصده فإن قصد أخذه فأخرجه في مرار قطع ويعلم ذلك من إقراره أو من قرائن الاحوال (أو اشتركاه) أي السارقان أو أكثر (في حمل) لنصاب فلا قطع على واحد منهما بشرطين (إن استقل كل) بأن كان كل واحد له قدرة على حمله بانفراد (ولم ينبه) أي كلا بانفراده (نصاب) فإن لم يستقل أحدهما بإخراجه قطعا ولو لم ينب كل واحد نصاب ولو ناب كل واحد نصاب قطعا استقل كل واحد بإخراجه أم لا (ملك غيره) هذا نعت لنصاب الذي هو معنى قوله ربع دينار الخ فكأنه قال بسرقة طفل أو نصاب ملك غير
يظنها فارغة فإذا فيها نصاب فلا قطع إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها نصابا (أو) سرق نصابا مع (شركة صبي) له في السرقة يقطع المكلف فقط ومثل الصبي المجنون (لا) شركة (أب) عاقل أو أم أو جد لرب المال فلا قطع على شريكه لدخوله مع ذي شبهة قوية (ولا) يقطع سارق (طير لاجابته) أي مجاوبته كالبلابل والعصافير التي تدعى فتجاوب إذا كانت لا تساوي النصاب إلا لتلك المنفعة لانها غير شرعية (ولا) قطع (إن تكمل) أخرج النصاب من حرزه (بمرار في ليلة) حيث تعدد قصده فإن قصد أخذه فأخرجه في مرار قطع ويعلم ذلك من إقراره أو من قرائن الاحوال (أو اشتركاه) أي السارقان أو أكثر (في حمل) لنصاب فلا قطع على واحد منهما بشرطين (إن استقل كل) بأن كان كل واحد له قدرة على حمله بانفراد (ولم ينبه) أي كلا بانفراده (نصاب) فإن لم يستقل أحدهما بإخراجه قطعا ولو لم ينب كل واحد نصاب ولو ناب كل واحد نصاب قطعا استقل كل واحد بإخراجه أم لا (ملك غيره) هذا نعت لنصاب الذي هو معنى قوله ربع دينار الخ فكأنه قال بسرقة طفل أو نصاب ملك غير
وشمل من سرق
من سارق أو من أمين ونحو ذلك فيقطع (ولو كذبه ربه) المسروق منه إذا أقر السارق
بالسرقة أو ثبت ببينة ويبقى المسروق بيد السارق ما لم يدعهه ربه (أو أخذ ليلا)
خارج الحرز ومعه النصاب أخرجه منه (وادعى الارسال) من ربه فيقطع ولو صدقه ربه في
دعواه الارسال لاحتمال ستره عليه والرحمة به إلا لقرينة تصدقه ككونه في عياله أو
من أتباعه كما أشار له بقوله: (وصدق) في دعواه الارسال (إن أشبه) ودخل من مداخل
الناس وخرج من مخارجهم (لا) بسرقة (ملكه من مرتهن ومستأجر) ومعار ومودع (كملكه) له
(قبل خروجه) به من الحرز بإرث أو صدقة ثم خرج به فلا يقطع بخلاف ملكه بعد خروجه به
(محترم) دخل فيه مال
حربي دخل عندنا بأمان فيقطع سارقه المسلم (لا خمر) أو خنزير ولو كافر سرقه مسلم أو ذمي فلا قطع ويغرم قيمتها لذمي إن أتلفها وإلا رد عينها عليه لا إن كانت لمسلم لوجوب إراقتها عليه (وطنبور) ونحوه من آلات اللهو فلا قطع على سارقه (إلا أن يساوي بعد كسره) تقديرا (نصابا) فيقطع (ولا) بسرقة (كلب مطلقا) أذن في اتخاذه أم لا معلما أم لا ولو ساوى تعليمه نصابا فهو كالمستثنى من قوله السابق وجارح لتعليمه والفرق أنه لا يباع بحال لان النبي (ص) نهى عن بيعه بخلاف غيره (و) لا قطع في سرقة (أضحية بعد ذبحها) لانها وجبت بذبحها وخرجت لله لا قبله فيقطع ولو نذرها لانها لا تتعين بالنذر والفدية كالاضحية في الوجهين (بخلاف) سرقة (لحمها) أو جلده (من فقير) تصدق به عليه أو مهدي له فيقطع لجواز بيعه (تام الملك) للمسروق منه (لا شبهة له) أي للسارق (فيه) قوية فيقطع
حربي دخل عندنا بأمان فيقطع سارقه المسلم (لا خمر) أو خنزير ولو كافر سرقه مسلم أو ذمي فلا قطع ويغرم قيمتها لذمي إن أتلفها وإلا رد عينها عليه لا إن كانت لمسلم لوجوب إراقتها عليه (وطنبور) ونحوه من آلات اللهو فلا قطع على سارقه (إلا أن يساوي بعد كسره) تقديرا (نصابا) فيقطع (ولا) بسرقة (كلب مطلقا) أذن في اتخاذه أم لا معلما أم لا ولو ساوى تعليمه نصابا فهو كالمستثنى من قوله السابق وجارح لتعليمه والفرق أنه لا يباع بحال لان النبي (ص) نهى عن بيعه بخلاف غيره (و) لا قطع في سرقة (أضحية بعد ذبحها) لانها وجبت بذبحها وخرجت لله لا قبله فيقطع ولو نذرها لانها لا تتعين بالنذر والفدية كالاضحية في الوجهين (بخلاف) سرقة (لحمها) أو جلده (من فقير) تصدق به عليه أو مهدي له فيقطع لجواز بيعه (تام الملك) للمسروق منه (لا شبهة له) أي للسارق (فيه) قوية فيقطع
(وإن) سرق (من
بيت المال) ومنه الشون (أو) من (الغنيمة) بعد حوزها إن عظم الجيش لضعف الشبهة كأن
قل وأخذ فوق حقه نصابا بخلاف السرقة قبل الحوز فلا يقطع (أو) من (مال شركة أن حجب
عنه) بأن أو دعاه عند أمين أو جعل المفتاح عند الآخر أو قال له لا تدخل المحل إلا
معي (و) إن (سرق فوق حقه نصابا) كأن يسرق من اثني عشر درهما بينهما تسعة فيقطع (لا
الجد ولو لام) إذا سرق من مال ابن ولده فلا يقطع للشبهة القوية في مال الولد وإن
سفل فأولى الاب والام بخلاف الولد يسرق من مال أصله فيقطع لضعف الشبهة ولذا حد إن
وطئ جارية أبيه بخلاف الاب يطأ جارية ابنه (ولا) إن سرق قدر حقه أو فوقه دون نصاب
(من) مال (جاحد) لحقه (أو) من مال (مماطل لحقه) إذا ثبت أن له عنده مالا وجحده أو
ماطله فيه وكذا إن أقر رب المال بذلك فلا يقطع وليس من أفراد قوله فيما مر ولو
كذبه ربه لان ذاك لم يدع
السارق أنه أخذ حقه
السارق أنه أخذ حقه
بعد ثبوت السرقة
وهنا ادعى أنه لم يسرق وإنما أخذ حقه لجحد غريمه أو مطله فصدقه رب المال فتأمل
(مخرج من حرز) ولا يشترط دخول السارق فيه بل لو أدخل نحو عصا وجر النصاب به قطع
والحرز في كل شئ بحسبه وفسره بقوله: (بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا) عرفا (وإن لم
يخرج هو) فالمدار على إخراج النصاب دخل هو في الحرز أم لا خرج منه إذا دخل أم لا
(أو ابتلع) في احرز (درا) أو غيره مما لا يفسد بالابتلاع وكان فيه النصاب ثم خرج
فيقطع بخلاف ما يفسده الابتلاع كالطعام والعنبر فلا يقطع وإنما عليه الضمان كما لو
أحرق شيئا في الحرز أو أتلفه ويؤدب فلو أكله خارج الحرز أو أحرقه قطع (أو ادهن) في
الحرز (بما يحصل منه) بعد خروجه من الحرز إذا سلت كمسك وزباد وعطر (نصاب) أي قيمة
نصاب (أو) كان خارج الحرز و (أشار إلى شاة) مثلا (بالعلف فخرجت) فأخذها قطع (أو)
سرق (اللحد) فهو منصوب بعامل محذوف معطوف على ما في حيز الاغياء والمراد باللحد
غشاء القبر
أي ما يسد به
اللحد من حجر أو خشب سماه لحدا مجازا لعلاقة المجاورة وأما ما فيه من الكفن فسيأتي
(أو) سرق (الخباء) أي الخيمة المنصوبة في سفر أو حضر كان أهلها بها أم لا (أو) سرق
(ما فيه) من الامتعة لان الخباء حرز لنفسه ولما فيه ولا مفهوم للخباء بل كل محل
اتخذ منزلا وترك به متاع وذهب صاحبه لحاجة مثلا فسرقه إنسان أو سرق ما فيه قطع
(أو) سرق من (حانوت أو) من (فنائهما) أي الخباء والحانوت لان الفناء حرز لما يوضع
فيه عادة (أو) سرق من (محمل) كمحفة وشقدف أو سرق المحمل نفسه كان على ظهر الدابة
أم لا (أو) سرق
ما على (ظهر دابة) من غرارة أو خرج أو سرج ونحو ذلك أو دراهم أو دنانير هذا إذا كان أصحابها حاضرين معها بل (وإن غيب) أي غاب أصحابهن (عنهن) أي المذكورات من الخباء وما بعده (أو) سرق تمرا أو حبا (بجرين أو) سرق شيئا من (ساحة دار) بالنسبة (لاجنبي) أي غير شريك في السكنى شركة ذات أو منفعة فغير الساكن أجنبي ولو شريكا في الذات إذا كان لا يدخل إلا بإذن كما قال: (إن حجر عليه) أي على الاجنبي فإن لم يحجر عليه لم يقطع ومفهوم أجنبي أن الشريك في السكنى لا يقطع إن سرق من الساحة ما الشأن أن لا يوضع فيها كالثياب ولو أخرجه من الدار وأما لو سرق ما يوضع فيها كالدابة فيقطع ولو لم يخرجها من الدار حيث أزالها من مكانها المعد لها إزالة بينة كما قال اللخمي وأما السرقة من بيوتها فيقطع مخرجه من البيت لساحتها اتفاقا في الشريك وعلى الراجح في الاجنبي وقيل حتى يخرج بالمسروق من الدار وهذا كله في الدار المشتركة وأما المختصة فلا يقطع إلا إذا أخرجه من جميع الدار سواء سرقه من بيتها أو من ساحتها وسواء كان ما سرقه من ساحتها شأنه أن يوضع فيها أم لا (كالسفينة) يقطع من سرق منها بحضرة رب المتاع مطلقا خرج منها أم لا كان من ركابها أم لا كأن سرق بغير حضرته إن كان السارق أجنبيا وأخرجه منها لا إن لم يخرجه فإن كان من الركاب لم يقطع مطلقا وهذا كله في غير السرقة من الخن وإلا قطع مطلقا إذا أخرجه منه في الصور الثمانية (أو) ساحة (خان) حرز (للاثقال) يقطع سارقها إذا أزالها من
ما على (ظهر دابة) من غرارة أو خرج أو سرج ونحو ذلك أو دراهم أو دنانير هذا إذا كان أصحابها حاضرين معها بل (وإن غيب) أي غاب أصحابهن (عنهن) أي المذكورات من الخباء وما بعده (أو) سرق تمرا أو حبا (بجرين أو) سرق شيئا من (ساحة دار) بالنسبة (لاجنبي) أي غير شريك في السكنى شركة ذات أو منفعة فغير الساكن أجنبي ولو شريكا في الذات إذا كان لا يدخل إلا بإذن كما قال: (إن حجر عليه) أي على الاجنبي فإن لم يحجر عليه لم يقطع ومفهوم أجنبي أن الشريك في السكنى لا يقطع إن سرق من الساحة ما الشأن أن لا يوضع فيها كالثياب ولو أخرجه من الدار وأما لو سرق ما يوضع فيها كالدابة فيقطع ولو لم يخرجها من الدار حيث أزالها من مكانها المعد لها إزالة بينة كما قال اللخمي وأما السرقة من بيوتها فيقطع مخرجه من البيت لساحتها اتفاقا في الشريك وعلى الراجح في الاجنبي وقيل حتى يخرج بالمسروق من الدار وهذا كله في الدار المشتركة وأما المختصة فلا يقطع إلا إذا أخرجه من جميع الدار سواء سرقه من بيتها أو من ساحتها وسواء كان ما سرقه من ساحتها شأنه أن يوضع فيها أم لا (كالسفينة) يقطع من سرق منها بحضرة رب المتاع مطلقا خرج منها أم لا كان من ركابها أم لا كأن سرق بغير حضرته إن كان السارق أجنبيا وأخرجه منها لا إن لم يخرجه فإن كان من الركاب لم يقطع مطلقا وهذا كله في غير السرقة من الخن وإلا قطع مطلقا إذا أخرجه منه في الصور الثمانية (أو) ساحة (خان) حرز (للاثقال) يقطع سارقها إذا أزالها من
الآخر (فيما) أي في مكان (حجر عنه) أي السارق من أحد الزوجين بمجرد إزالته من حرزه كصندوق أو خزانة أو طبقة والحجر إنما يعتبر بغلق لا بمجرد منع بكلام فلو سرق مما لم يحجر عنه لم يقطع لانه خائن لا سارق (أو موقف دابة) يقطع سارقها منه وقفت (لبيع أو غيره) كمكان بزقاق اعتيد وقوفها وربطها به كان معها صاحبها أم لا بإبانتها عن موقفها (أو قبر أو بحر لمن رمي به لكفن) فالقبر والبحر حرز للكفن فيقطع سارقه منه واحترز بقوله رمى به عن الغريق فلا قطع على سارق ما عليه (أو سفينة) سرقت (بمرساة) بفتح الميم يقطع سارقها به لانه حرز لها سواء اعتيد للارساء أم لا قريبا من العمران أم لا (أو كل شئ) سرق (بحضرة صاحبه) فيقطع لانه حرز له ولو كان في فلاة من الارض أو كان نائما (أو)
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: