
(رجع) الزوج (بجميعه) أي الصداق الذي غرمه لها في عيب ترد به بغير شرط، وأما ما ترد به الشرط فإنه يرجع بما زاده المسمى على صداق مثلها وكلامه في الحرة بدليل قوله: على ولي لم يغب إلخ.
فقوله: (لا قيمة الولد) الاولى حذفه من هنا لانه فيما إذا غر الزوج شخص غير السيد والامة فمحله بعد قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد فكان يقول عقبه: ولا يرجع عليه إن غره بحرية بقيمة الولد يعني أن الزوج إذا غره أجنبي بحرية أمة تولى عقدها بإذن سيدها ولم يخبر بأنه غير ولي بل أخبر بأنه ولي أو لم يخبر بشئ وغرم الزوج المسمى لسيدها وقيمة الولد لانه حر فإنه يرجع على من غره بالمسمى لا بقيمة الولد التي غرمها للسيد لان الغرور سبب في إتلاف الصداق وهو وإن كان سببا للوطئ أيضا إلا أنه قد لا ينشأ عنه ولد والمباشر مقدم على المتسبب، فلو أخبر الاجنبي بأنه غير ولي فلا يرجع الزوج عليه بشئ كما إذا لم يتول العقد، وسيأتي حكم غرور السيد في كلامه (على ولي) متعلق برجع (لم يغب) يعني لم يخف عليه أمر وليته وإن كان غائبا فإن غاب عنها بأن خفي عليه عيبها لعدم مخالطتها لم يرجع عليه فليس المراد بالغيبة السفر، وهذا في عيب يظهر قبل البناء كجذام وبرص، وأما ما لا يظهر إلا بعده أو بالوطئ فحكم الولي القريب فيه كالبعيد (كابن) وأب (وأخ) مثال للذي لم يخف عليه عيبها وكذا عم وابن عم معها في البيت بحيث لا يخفى عليهما عيبها (ولا شئ عليها) من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا كانت غائبة عن مجلس العقد، فلا رجوع للولي عليها لانه هو الذي دلس على الزوج ولا للزوج وإن أعدم الولي أو مات لانها لم تدلس، ومن حجتها أن تقول: لو حضرت محل العقد ما كتمت عيبي.
(و) رجع (عليه)
أي على الولي
القريب (وعليها) الواو بمعنى أو ولو عبر بها لكان أولى (إن زوجها
بحضورها كاتمين) للعيب إذ كل منهما غريم فالزوج مخير في الرجوع على من شاء منهما (ثم) يرجع (الولي عليها إن أخذه) الزوج (منه لا العكس) فلا ترجع هي عليه إن أخذه الزوج منها لانها هي المباشرة للاتلاف (و) رجع الزوج (عليها) فقط (في) تزويج (كابن العم) والمولى والحاكم من كل ولي قريب أو بعيد شأنه أن يخفي عليه حالها (إلا ربع دينار) لحق الله لئلا يعري البضع عن صداق، ويجري ذلك أيضا في قوله وعليها (فإن علم) الولي البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج (فكالقريب) الذي لم يغب فالرجوع عليه فقط إن كانت غائبة وعليه وعليها ان زوجها بحضورها كاتمين كما سبق (وحلفه) أي حلف الزوج الولي البعيد (إن ادعى) الزوج عليه دعوى تحقيق (علمه) بعيبها (كاتهامه) أي اتهام الزوج الولي أنه اطلع على العيب وكتمه (على المختار) يجب حذفه إذ ليس للخمي في هذه اختيار.
(فإن نكل) الولي في دعوى التحقيق (حلف) الزوج (أنه غره ورجع عليه) أي على الولي دون الزوجة، وأما في دعوى الاتهام فيغرم الولي بمجرد النكول (فإن نكل) الزوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي (رجع) الزوج (على الزوجة على المختار) واعترض على المصنف بأن اختيار اللخمي ليس في نكول الزوج وإنما هو في حلف الولي فالصواب أن يقول: وإن حلف أي الولي البعيد رجع أي الزوج على الزوجة على المختار ثم هو ضعيف، والمذهب أن الولي البعيد إذا حلف أنه لم يغر الزوج لم يرجع الزوج على الزوجة لاقراره أن الولي غره ولا على الولي لحلفه (و) رجع الزوج (على) شخص (غار) له بالسلامة من العيب أو بحرية أمة (غير ولي) خاص (تولى) الغار (العقد) بجميع الصداق ولا يترك له ربع دينار ولا يرجع إن غر بحرية أمة بقيمة الولد التي غرمها لسيدها على الغار، وقد تقدم شرحه فهذا محله كما سبق
بحضورها كاتمين) للعيب إذ كل منهما غريم فالزوج مخير في الرجوع على من شاء منهما (ثم) يرجع (الولي عليها إن أخذه) الزوج (منه لا العكس) فلا ترجع هي عليه إن أخذه الزوج منها لانها هي المباشرة للاتلاف (و) رجع الزوج (عليها) فقط (في) تزويج (كابن العم) والمولى والحاكم من كل ولي قريب أو بعيد شأنه أن يخفي عليه حالها (إلا ربع دينار) لحق الله لئلا يعري البضع عن صداق، ويجري ذلك أيضا في قوله وعليها (فإن علم) الولي البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج (فكالقريب) الذي لم يغب فالرجوع عليه فقط إن كانت غائبة وعليه وعليها ان زوجها بحضورها كاتمين كما سبق (وحلفه) أي حلف الزوج الولي البعيد (إن ادعى) الزوج عليه دعوى تحقيق (علمه) بعيبها (كاتهامه) أي اتهام الزوج الولي أنه اطلع على العيب وكتمه (على المختار) يجب حذفه إذ ليس للخمي في هذه اختيار.
(فإن نكل) الولي في دعوى التحقيق (حلف) الزوج (أنه غره ورجع عليه) أي على الولي دون الزوجة، وأما في دعوى الاتهام فيغرم الولي بمجرد النكول (فإن نكل) الزوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي (رجع) الزوج (على الزوجة على المختار) واعترض على المصنف بأن اختيار اللخمي ليس في نكول الزوج وإنما هو في حلف الولي فالصواب أن يقول: وإن حلف أي الولي البعيد رجع أي الزوج على الزوجة على المختار ثم هو ضعيف، والمذهب أن الولي البعيد إذا حلف أنه لم يغر الزوج لم يرجع الزوج على الزوجة لاقراره أن الولي غره ولا على الولي لحلفه (و) رجع الزوج (على) شخص (غار) له بالسلامة من العيب أو بحرية أمة (غير ولي) خاص (تولى) الغار (العقد) بجميع الصداق ولا يترك له ربع دينار ولا يرجع إن غر بحرية أمة بقيمة الولد التي غرمها لسيدها على الغار، وقد تقدم شرحه فهذا محله كما سبق
.
(إلا أن يخبر أنه غير ولي) وإنما عقد بولاية الاسلام أو بالوكالة عن الولي، فلا
يرجع الزوج لا عليه ولا عليها، ومثل إخباره علم الزوج بأنه غير ولي (لا إن لم يتوله) لانه غرور بالقول فقط (وولد) الزوج (المغرور) بحرية أمة قن وبشائبة (الحر فقط) لا غير المغرور ولا المغرور العبد (حر) تبعا لابيه بإجماع الصحابة، فهو مستثنى من قاعدة كل ولد فهو تابع لامه في الرق والحرية (وعليه) أي المغرور الحر إذا كان الغرور منها أو من سيدها (الاقل من المسمى وصداق المثل) إذا فارقها وإلا فصداق المثل، وإنما يجوز إمساكها بشرط خوف العنت وعدم الطول بناء على أن الدوام كالابتداء والاظهر خلافه، وأذن السيد لها في استخلاف من يعقد عليها أو إذنه لشخص في العقد وإلا فسخ أبدا.
(و) عليه أيضا (قيمة الولد) أمسك أو فارق (دون ماله) وتعتبر القيمة (يوم الحكم) لا يوم الولادة، فلو مات قبل يوم الحكم سقطت (إلا) أن تكون الامة الغارة ملكا (لكجده) أي المغرور ممن يعتق عليه الولد فلا قيمة فيه على الزوج (ولا ولاء له) أي لكالجد عليه لانه حر بالاصالة
(إلا أن يخبر أنه غير ولي) وإنما عقد بولاية الاسلام أو بالوكالة عن الولي، فلا
يرجع الزوج لا عليه ولا عليها، ومثل إخباره علم الزوج بأنه غير ولي (لا إن لم يتوله) لانه غرور بالقول فقط (وولد) الزوج (المغرور) بحرية أمة قن وبشائبة (الحر فقط) لا غير المغرور ولا المغرور العبد (حر) تبعا لابيه بإجماع الصحابة، فهو مستثنى من قاعدة كل ولد فهو تابع لامه في الرق والحرية (وعليه) أي المغرور الحر إذا كان الغرور منها أو من سيدها (الاقل من المسمى وصداق المثل) إذا فارقها وإلا فصداق المثل، وإنما يجوز إمساكها بشرط خوف العنت وعدم الطول بناء على أن الدوام كالابتداء والاظهر خلافه، وأذن السيد لها في استخلاف من يعقد عليها أو إذنه لشخص في العقد وإلا فسخ أبدا.
(و) عليه أيضا (قيمة الولد) أمسك أو فارق (دون ماله) وتعتبر القيمة (يوم الحكم) لا يوم الولادة، فلو مات قبل يوم الحكم سقطت (إلا) أن تكون الامة الغارة ملكا (لكجده) أي المغرور ممن يعتق عليه الولد فلا قيمة فيه على الزوج (ولا ولاء له) أي لكالجد عليه لانه حر بالاصالة
أي تخلق على
الحرية (و) قوم الولد (على الغرر في) ولد (أم الولد) المغرور بحريتها فيقوم يوم
الحكم على غرره لو جاز بيعه لاحتمال موته قبل موت سيد أمه فيكون رقيقا أو بعد موته
فيكون حرا.
(و) في ولد (المدبرة) لاحتمال موته قبل السيد فيكون رقيقا أو بعده، ويحمله الثلث فحر أو يحمل بعضه أو لا يحمل منه شيئا فيرق ما لا يحمله، فاحتمال الرق في ولده المدبرة أكثر منه في ولد أم الولد (وسقطت) قيمة ولد الغارة عن أبيه (بموته) أي الولد قبل الحكم، وهذا من فوائد قوله قبل يوم الحكم وصرح به لانه مفهوم غير شرط ولقوة الخلاف فيه، ويحتمل عود ضمير موته على سيد الامة أي تسقط القيمة عن الاب بموت سيدها لخروجه حرا بموته فليس لورثته مطالبة الاب (و) لزم أباه لسيد أمه (الاقل من قيمته أو ديته إن قتل) الولد قبل الحكم وأخذ الاب ديته، فإن اقتص أو هرب القاتل فلا شئ على
الاب لانه قبل الحكم بالقيمة فتسقط كموته قبله كما إذا عفا الاب، وهل يرجع السيد على الجاني إذا عفا الاب ؟ قولان (أو) الاقل (من غرته) أي الولد إذا ضرب شخص بطنها فألقت جنينا ميتا وهي حية فأخذ الاب فيه من الجاني عشر دية حرة نقدا أو عبدا أو وليدة تساويه وهو المراد بالغرة فيلزم الاب الاقل من ذلك (أو ما نقصها) أي الام وصوابه أو عشر قيمتها أي الام يوم الضرب إذ لا يعرف هنا من قال في جنين الغارة ما نقصها (إن ألقته ميتا) وهي حية (كجرحه) أي الولد فيلزم أباه لسيد أمه الغارة
(و) في ولد (المدبرة) لاحتمال موته قبل السيد فيكون رقيقا أو بعده، ويحمله الثلث فحر أو يحمل بعضه أو لا يحمل منه شيئا فيرق ما لا يحمله، فاحتمال الرق في ولده المدبرة أكثر منه في ولد أم الولد (وسقطت) قيمة ولد الغارة عن أبيه (بموته) أي الولد قبل الحكم، وهذا من فوائد قوله قبل يوم الحكم وصرح به لانه مفهوم غير شرط ولقوة الخلاف فيه، ويحتمل عود ضمير موته على سيد الامة أي تسقط القيمة عن الاب بموت سيدها لخروجه حرا بموته فليس لورثته مطالبة الاب (و) لزم أباه لسيد أمه (الاقل من قيمته أو ديته إن قتل) الولد قبل الحكم وأخذ الاب ديته، فإن اقتص أو هرب القاتل فلا شئ على
الاب لانه قبل الحكم بالقيمة فتسقط كموته قبله كما إذا عفا الاب، وهل يرجع السيد على الجاني إذا عفا الاب ؟ قولان (أو) الاقل (من غرته) أي الولد إذا ضرب شخص بطنها فألقت جنينا ميتا وهي حية فأخذ الاب فيه من الجاني عشر دية حرة نقدا أو عبدا أو وليدة تساويه وهو المراد بالغرة فيلزم الاب الاقل من ذلك (أو ما نقصها) أي الام وصوابه أو عشر قيمتها أي الام يوم الضرب إذ لا يعرف هنا من قال في جنين الغارة ما نقصها (إن ألقته ميتا) وهي حية (كجرحه) أي الولد فيلزم أباه لسيد أمه الغارة
الاقل مما
نقصته قيمته مجروحا من قيمته سالما يوم الجرح، ومما أخذه من الجاني في نظير الجرح
وذلك بعد دفع قيمته ناقصا للسيد يوم الحكم.
(ولعدمه) أي الاب أي لعسره أو موته أو فلسه (تؤخذ) القيمة (من الابن) الموسر عن نفسه ولا يرجع بها على أبيه، كما أن الاب إذا غرمها لا يرجع بها على ابنه، فإن أعسرا أخذت من أولهما يسارا.
(ولا يؤخذ من ولد من الاولاد) إذا تعددوا (إلا قسطه) أي قيمة نفسه فقط ولا يغرم الملئ عن أخيه المعدم (ووقفت قيمة ولد المكاتبة) التي غرت زوجها بالحرية فأولدها ثم علم بأنها مكاتبة تحت يد عدل (فإن أدت) الكتابة وخرجت حرة (رجعت) القيمة (للاب) لكشف الغيب أنها كانت حرة وقت غرورها وإن عجزت أخذها السيد لظهور أنها أمة (وقبل قول الزوج) الحر إذا ادعى على الامة أو سيدها (أنه غر) بيمين وقالا بل قد علمت ابتداء بعدم الحرية (ولو طلقها أو ماتا) معا أو أحدهما (ثم اطلع) بالبناء للمفعول أي اطلع السليم في مسألة الطلاق أو ورثة السليم أو الحي في مسألة الموت (على موجب خيار) في الآخر (فكالعدم) فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه إن لم يدخل، ولا قيام لورثة السليم على ورثة المعيب ولا للحي على ورثة الميت والارث ثابت
بينهما لتفريط السليم عن الفحص عن حال المعيب وبالموت تكمل الصداق دخل أو لم يدخل.
(وللولي كتم العمي ونحوه) من كل عيب لا خيار فيه إلا بالشرط إذا لم يشترط الزوج السلامة لان النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري.
(وعليه) أي الولي وجوبا (كتم الخنا) بفتح الخاء المعجمة أي الفواحش التي تشين العرض كالزنا والسرقة وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة من ذلك، والذي ينبغي حينئذ أن يقال: يجب الكتم للستر والمنع من تزويجها بأن يقول للزوج: هي لا تصلح لك لان الدين النصيحة (والاصح منع الاجذم) والابرص (من وطئ إمائه) والزوجة أولى بالمنع لان تصرفه في أمته أقوى منه في زوجته.
(وللعربية) وهي التي لم يتقدم عليها رق لاحد لا من تتكلم باللغة العربية (رد) الزوج (المولي) أي العتيق (المنتسب) لفخذ من العرب أي تزوجته لانتسابه إليهم فوجدته عتيقا لهم لانه بانتسابه كأنه مشترط ذلك فثبت لها رده، فلا ينافي قوله: والمولى وغير الشريف والاقل جاها كف ء إذ ليس فيه شرط بخلاف ما هنا.
(لا العربي) تتزوجه على أنه من قبيلة بعينها فتجده من غيرها
(ولعدمه) أي الاب أي لعسره أو موته أو فلسه (تؤخذ) القيمة (من الابن) الموسر عن نفسه ولا يرجع بها على أبيه، كما أن الاب إذا غرمها لا يرجع بها على ابنه، فإن أعسرا أخذت من أولهما يسارا.
(ولا يؤخذ من ولد من الاولاد) إذا تعددوا (إلا قسطه) أي قيمة نفسه فقط ولا يغرم الملئ عن أخيه المعدم (ووقفت قيمة ولد المكاتبة) التي غرت زوجها بالحرية فأولدها ثم علم بأنها مكاتبة تحت يد عدل (فإن أدت) الكتابة وخرجت حرة (رجعت) القيمة (للاب) لكشف الغيب أنها كانت حرة وقت غرورها وإن عجزت أخذها السيد لظهور أنها أمة (وقبل قول الزوج) الحر إذا ادعى على الامة أو سيدها (أنه غر) بيمين وقالا بل قد علمت ابتداء بعدم الحرية (ولو طلقها أو ماتا) معا أو أحدهما (ثم اطلع) بالبناء للمفعول أي اطلع السليم في مسألة الطلاق أو ورثة السليم أو الحي في مسألة الموت (على موجب خيار) في الآخر (فكالعدم) فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه إن لم يدخل، ولا قيام لورثة السليم على ورثة المعيب ولا للحي على ورثة الميت والارث ثابت
بينهما لتفريط السليم عن الفحص عن حال المعيب وبالموت تكمل الصداق دخل أو لم يدخل.
(وللولي كتم العمي ونحوه) من كل عيب لا خيار فيه إلا بالشرط إذا لم يشترط الزوج السلامة لان النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري.
(وعليه) أي الولي وجوبا (كتم الخنا) بفتح الخاء المعجمة أي الفواحش التي تشين العرض كالزنا والسرقة وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة من ذلك، والذي ينبغي حينئذ أن يقال: يجب الكتم للستر والمنع من تزويجها بأن يقول للزوج: هي لا تصلح لك لان الدين النصيحة (والاصح منع الاجذم) والابرص (من وطئ إمائه) والزوجة أولى بالمنع لان تصرفه في أمته أقوى منه في زوجته.
(وللعربية) وهي التي لم يتقدم عليها رق لاحد لا من تتكلم باللغة العربية (رد) الزوج (المولي) أي العتيق (المنتسب) لفخذ من العرب أي تزوجته لانتسابه إليهم فوجدته عتيقا لهم لانه بانتسابه كأنه مشترط ذلك فثبت لها رده، فلا ينافي قوله: والمولى وغير الشريف والاقل جاها كف ء إذ ليس فيه شرط بخلاف ما هنا.
(لا العربي) تتزوجه على أنه من قبيلة بعينها فتجده من غيرها
فلا رد (إلا
القرشية) كغيرها مع الشرط (تتزوجه على أنه قرشي) فتجده عربيا غير قرشي فلها الرد
لان قريشا بالنسبة لغيرهم من العرب كالعرب بالنسبة للموالي.
ولما أنهى الكلام على السببين الاولين للخيار وهما العيب والغرور، شرع في الثالث وهو العتق فقال: (درس) فصل (و) جاز (لمن كمل عتقها) وهي تحت عبد (فراق) زوجها (العبد) ولو بشائبة رق فيحال بينهما حتى تختار، وقوله (فقط) راجع لهما أي لمن كمل عتقها لا إن لم يكمل فراق العبد لا الحر (بطلقة) لا أكثر سواء بينتها أو أبهمتها بأن قالت: طلقت نفسي أو اخترت نفسي (بائنة) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي
وهي بائنة لا بالجر لئلا يوهم أنه من تتمة تصوير نطقها، إذ لو قلنا أنها رجعية لم يكن لاختيارها الواحدة فائدة، فإن أوقعت اثنتين فله رد الثانية وهذا قول الاكثر وهو الراجح، وقوله: (أو اثنتين) إشارة لقول الاقل فأو لتنويع الخلاف (وسقط صداقها) أي نصفه باختيارها نفسها (قبل البناء و) سقط (الفراق) بأن لا يكون لها خيار بل تثبت زوجة تحت العبد (إن قبضه السيد) أي قبض صداقها من زوجها العبد قبل عتقها وأعتقها قبل البناء
ولما أنهى الكلام على السببين الاولين للخيار وهما العيب والغرور، شرع في الثالث وهو العتق فقال: (درس) فصل (و) جاز (لمن كمل عتقها) وهي تحت عبد (فراق) زوجها (العبد) ولو بشائبة رق فيحال بينهما حتى تختار، وقوله (فقط) راجع لهما أي لمن كمل عتقها لا إن لم يكمل فراق العبد لا الحر (بطلقة) لا أكثر سواء بينتها أو أبهمتها بأن قالت: طلقت نفسي أو اخترت نفسي (بائنة) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي
وهي بائنة لا بالجر لئلا يوهم أنه من تتمة تصوير نطقها، إذ لو قلنا أنها رجعية لم يكن لاختيارها الواحدة فائدة، فإن أوقعت اثنتين فله رد الثانية وهذا قول الاكثر وهو الراجح، وقوله: (أو اثنتين) إشارة لقول الاقل فأو لتنويع الخلاف (وسقط صداقها) أي نصفه باختيارها نفسها (قبل البناء و) سقط (الفراق) بأن لا يكون لها خيار بل تثبت زوجة تحت العبد (إن قبضه السيد) أي قبض صداقها من زوجها العبد قبل عتقها وأعتقها قبل البناء
(و) قد (كان
عديما) يوم العتق واستمر عدمه لوقت القيام عليه إذ لو مكنت من الخيار فاختارت
نفسها وقع الفراق ووجب الرجوع على السيد ولا مال له سواها وعليه دين سابق على
العتق وهو الصداق وهو مانع من العتق فيجب بيعها فيه فصار خيارها يؤدي إلى نفي
عتقها الموجب لخيارها وما أدى ثبوته إلى نفيه انتفى.
(و) إن عتقت (بعده) أي البناء فهو (لها) من جملة ما لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه فيكون له كما يأتي (كما لو رضيت) قبل البناء (وهي مفوضة) أي حال كونه تزوجها تفويضا (بما فرضه) أي بما سماه زوجها (بعد عتقها لها) متعلق بفرضه فيكون لها لا للسيد، ولو شرطه لنفسه لانه مال تجدد لها بعد العتق فالتشبيه في مفاد قوله لها، فإن بنى بها قبل الفرض فلها صداق المثل رضيت أم لا (إلا أن يأخذه السيد) من الزوج قبل عتقها (أو يشترطه) لنفسه بعدما ملكته قبل عتقها بالدخول فيكون له، فهذا الاستثناء راجع لقوله وبعده لها (وصدقت) بلا يمين إذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت مدة (إن لم تمكنه) من نفسها في دعواها (أنها ما رضيت) به وإنما سكوتها للتروي في نفسها وتبقى على خيارها (وإن بعد سنة) حيث غفل عنها أو أوقفها الحاكم هذه المدة جهلا منه.
وقوله: (إلا أن تسقطه أو تمكنه) راجع لقوله: ولمن كمل عتقها
أي إلا أن تسقط خيارها بأن تقول: أسقطته أو اخترت زوجي أو تمكنه من نفسها بعد العلم بعتقها طائعة بوطئ أو مقدماته، وإن لم يفعل فلا خيار لها بعد ذلك.
(ولو جهلت الحكم) بأن لها الخيار أو بأن تمكينها طائعة مسقط (لا) إن جهلت (العتق) فمكنته طائعة
(و) إن عتقت (بعده) أي البناء فهو (لها) من جملة ما لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه فيكون له كما يأتي (كما لو رضيت) قبل البناء (وهي مفوضة) أي حال كونه تزوجها تفويضا (بما فرضه) أي بما سماه زوجها (بعد عتقها لها) متعلق بفرضه فيكون لها لا للسيد، ولو شرطه لنفسه لانه مال تجدد لها بعد العتق فالتشبيه في مفاد قوله لها، فإن بنى بها قبل الفرض فلها صداق المثل رضيت أم لا (إلا أن يأخذه السيد) من الزوج قبل عتقها (أو يشترطه) لنفسه بعدما ملكته قبل عتقها بالدخول فيكون له، فهذا الاستثناء راجع لقوله وبعده لها (وصدقت) بلا يمين إذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت مدة (إن لم تمكنه) من نفسها في دعواها (أنها ما رضيت) به وإنما سكوتها للتروي في نفسها وتبقى على خيارها (وإن بعد سنة) حيث غفل عنها أو أوقفها الحاكم هذه المدة جهلا منه.
وقوله: (إلا أن تسقطه أو تمكنه) راجع لقوله: ولمن كمل عتقها
أي إلا أن تسقط خيارها بأن تقول: أسقطته أو اخترت زوجي أو تمكنه من نفسها بعد العلم بعتقها طائعة بوطئ أو مقدماته، وإن لم يفعل فلا خيار لها بعد ذلك.
(ولو جهلت الحكم) بأن لها الخيار أو بأن تمكينها طائعة مسقط (لا) إن جهلت (العتق) فمكنته طائعة
فلا يسقط
خيارها (ولها) على الزوج إن عتقت قبل الدخول ولم تعلم بعتقها حتى وطئها (الاكثر من
المسمى وصداق المثل) على أنها حرة اختارت الفراق أو البقاء علم الزوج بعتقها أم لا
(أو يبينها) عطف على تسقطه أي أو إلا أن يطلقها طلاقا بائنا قبل أن تختار فلا خيار
لها لفوات محله بفوات محل الطلاق (لا برجعي) فلا يسقط خيارها به لملكه رجعتها فلها
تطليقه طلقة أخرى بائنة.
(أو عتق) زوجها بعد عتقها و (قبل الاختيار) فلا خيار لها لزوال سببه وهو رق الزوج (إلا) إن حصل عتقه قبل اختيارها (لتأخير لحيض) فلا يسقط حقها بعتقه لجبرها شرعا على التأخير إذ لا يجوز اختيار في زمنه فإن أوقعت فراقه في الحيض لزم ولم يجبر على الرجعة لانها طلقة بائنة.
(وإن تزوجت) من عتق زوجها بعد عتقها واختارت الفراق (قبل علمها) بعتقه (و) قبل (دخولها) بالاول (فأتت بدخول الثاني) إذا لم يعلم بعتق الاول، واعترض المصنف بأن المذهب فواتها بتلذذ الثاني، ولو دخل بها الاول فكان عليه حذف قوله ودخولها (ولها) أي لمن كمل عتقها (إن أوقفها) زوجها عند حاكم بحضرة عتقها وقال: إما أن تختاري البقاء أو الفراق (تأخير) موكول لاجتهاد الحاكم إن طلبته (تنظر فيه) ولا تستعجل في الحضرة والقول بأنه محدود بثلاثة أيام ضعيف.
(درس) فصل في بيان أحكام الصداق وهو بفتح الصاد وقد تكسر وهو ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها ويسمى مهرا.
ولما كان يشترط فيه شروط الثمن أشار لها المصنف بقوله: (الصداق كالثمن)
(أو عتق) زوجها بعد عتقها و (قبل الاختيار) فلا خيار لها لزوال سببه وهو رق الزوج (إلا) إن حصل عتقه قبل اختيارها (لتأخير لحيض) فلا يسقط حقها بعتقه لجبرها شرعا على التأخير إذ لا يجوز اختيار في زمنه فإن أوقعت فراقه في الحيض لزم ولم يجبر على الرجعة لانها طلقة بائنة.
(وإن تزوجت) من عتق زوجها بعد عتقها واختارت الفراق (قبل علمها) بعتقه (و) قبل (دخولها) بالاول (فأتت بدخول الثاني) إذا لم يعلم بعتق الاول، واعترض المصنف بأن المذهب فواتها بتلذذ الثاني، ولو دخل بها الاول فكان عليه حذف قوله ودخولها (ولها) أي لمن كمل عتقها (إن أوقفها) زوجها عند حاكم بحضرة عتقها وقال: إما أن تختاري البقاء أو الفراق (تأخير) موكول لاجتهاد الحاكم إن طلبته (تنظر فيه) ولا تستعجل في الحضرة والقول بأنه محدود بثلاثة أيام ضعيف.
(درس) فصل في بيان أحكام الصداق وهو بفتح الصاد وقد تكسر وهو ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها ويسمى مهرا.
ولما كان يشترط فيه شروط الثمن أشار لها المصنف بقوله: (الصداق كالثمن)
فيشترط أن
يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما لا خمرا وخنزيرا ولا آبقا وثمرة لم
يبد صلاحها على التبقية ويغتفر فيه يسير الجهل مما لا يغتفر في الثمن، فقوله:
كالثمن أي في الجملة بدليل قوله: وإن وقع بقلة خل إلخ.
وقوله: وجاز بشورة إلخ، وقوله: أو إلى الميسرة إلخ، ومثل لما يجوز صداقا وثمنا بقوله: (كعبد) من عبيد مملوكة للزوج أو البائع حاضرة معلومة أو غائبة ووصفت (تختاره هي) لانه داخل على أنها تختار الاحسن وكذا المشتري فلا غرر (لا) يختاره (هو) أي الزوج وكذا البائع لحصول الغرر إذ لا يتعين أن يختار الادنى فتأمل.
(وضمانه) أي الصداق إذا ثبت ضياعه من الزوجة بمجرد العقد الصحيح
وقوله: وجاز بشورة إلخ، وقوله: أو إلى الميسرة إلخ، ومثل لما يجوز صداقا وثمنا بقوله: (كعبد) من عبيد مملوكة للزوج أو البائع حاضرة معلومة أو غائبة ووصفت (تختاره هي) لانه داخل على أنها تختار الاحسن وكذا المشتري فلا غرر (لا) يختاره (هو) أي الزوج وكذا البائع لحصول الغرر إذ لا يتعين أن يختار الادنى فتأمل.
(وضمانه) أي الصداق إذا ثبت ضياعه من الزوجة بمجرد العقد الصحيح
وبالقبض في
الفاسد كالبيع فيهما (وتلفه) بدعوى من هو بيده منهما من غير ثبوت كالبيع، فالذي
يصدق فيه البائع والمشتري يصدق فيه الزوج والزوجة، فلا يصدق الزوج فيما يغاب عليه
ولم تقم له عليه بينة، وكذا الزوجة إذا حصل طلاق قبل الدخول وتغرم له نصفه، فإن
قامت به بينة أو كان مما لا يغاب عليه فمنها إن لم يحصل طلاق وإلا فمنهما، فعلم
أنه يحمل ضمانه على صورة وتلفه على صورة أخرى حتى يتغايرا وإن كان سبب الضمان هو
التلف، فلو اقتصر على إحداهما لاغناه عن الاخرى.
(واستحقاقه) من يدها كالبيع فترجع بمثل المثل والمقوم الموصوف، وأما المقوم المعين إذا استحق جميعه منها فإنه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ولا يفسخ النكاح بخلاف البيع فيفسخ.
(وتعييبه) أي اطلاعها على عيب قديم فيه يوجب خيارها في التماسك به أو رده، وترجع بمثله أو قيمته على ما مر في الاستحقاق من غير فرق (أو بعضه) يرجع لهما
أي استحقاق بعضه أو تعييب بعضه كالبيع.
فقوله: (كالبيع) خبر عن قوله وضمانه وما عطف عليه على تسامح في بعضها كما بين (وإن وقع) النكاح (بقلة خل) معينة حاضرة (فإذا هي خمر فمثله) أي فللزوجة مثل الخل والنكاح ثابت بخلاف البيع فيفسخ.
ثم ذكر أربع مسائل
(واستحقاقه) من يدها كالبيع فترجع بمثل المثل والمقوم الموصوف، وأما المقوم المعين إذا استحق جميعه منها فإنه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ولا يفسخ النكاح بخلاف البيع فيفسخ.
(وتعييبه) أي اطلاعها على عيب قديم فيه يوجب خيارها في التماسك به أو رده، وترجع بمثله أو قيمته على ما مر في الاستحقاق من غير فرق (أو بعضه) يرجع لهما
أي استحقاق بعضه أو تعييب بعضه كالبيع.
فقوله: (كالبيع) خبر عن قوله وضمانه وما عطف عليه على تسامح في بعضها كما بين (وإن وقع) النكاح (بقلة خل) معينة حاضرة (فإذا هي خمر فمثله) أي فللزوجة مثل الخل والنكاح ثابت بخلاف البيع فيفسخ.
ثم ذكر أربع مسائل
كالمستثناة من
قوله كالثمن لعدم صحة كون شئ منها ثمنا فقال: (وجاز) النكاح (بشورة) معروفة عندهم
وهي بالفتح متاع البيت وبالضم الجمال.
(أو) على (عدد) معلوم كعشرة (من كإبل أو رقيق) ولو في الذمة غير موصوف لا عدد من شجر إلا أن عين (أو) على (صداق مثل) أي مثلها (ولها) في المسائل الاربع (الوسط) من شورة مثلها في حضر لحضرية وبدو لبدوية والوسط من كإبل ورقيق من السن الذي يتناكح به الناس والوسط من صداق مثل يرغب به في مثلها باعتبار الاوصاف التي تعتبر في صداق المثل من جمال وحسب ونسب، ويعتبر الوسط من ذلك (حالا) لا مؤجلا (وفي شرط ذكر جنس) أي صنف (الرقيق) إذا تزوجها على عدد معلوم منه تقليلا للغرر كبربري أو حبشي أو زنجي أو رومي وعدم اشتراطه ولها أغلب الصنفين بالبلد من السود والحمر، فإن استويا أعطيت النصف الوسط من كل، فإن كانت الاصناف ثلاثة أعطيت من وسط كل صنف ثلثه وهكذا (قولان و) لها (الاناث منه) أي من الرقيق (إن أطلق) ولا يقضى بالاناث من غيره حيث الاطلاق (ولا عهدة) للمرأة على الزوج في الرقيق ثلاثا ولا سنة كما يأتي مع نظائره في باب الخلع مع جريان العرف بها ما لم تشترطها وإلا وفي لها بها إذا المؤمن عند شرطه، وقيل: لا عهدة ولو اشترطت، وأما عهدة الاسلام وهي درك المبيع من عيب أو استحقاق
(أو) على (عدد) معلوم كعشرة (من كإبل أو رقيق) ولو في الذمة غير موصوف لا عدد من شجر إلا أن عين (أو) على (صداق مثل) أي مثلها (ولها) في المسائل الاربع (الوسط) من شورة مثلها في حضر لحضرية وبدو لبدوية والوسط من كإبل ورقيق من السن الذي يتناكح به الناس والوسط من صداق مثل يرغب به في مثلها باعتبار الاوصاف التي تعتبر في صداق المثل من جمال وحسب ونسب، ويعتبر الوسط من ذلك (حالا) لا مؤجلا (وفي شرط ذكر جنس) أي صنف (الرقيق) إذا تزوجها على عدد معلوم منه تقليلا للغرر كبربري أو حبشي أو زنجي أو رومي وعدم اشتراطه ولها أغلب الصنفين بالبلد من السود والحمر، فإن استويا أعطيت النصف الوسط من كل، فإن كانت الاصناف ثلاثة أعطيت من وسط كل صنف ثلثه وهكذا (قولان و) لها (الاناث منه) أي من الرقيق (إن أطلق) ولا يقضى بالاناث من غيره حيث الاطلاق (ولا عهدة) للمرأة على الزوج في الرقيق ثلاثا ولا سنة كما يأتي مع نظائره في باب الخلع مع جريان العرف بها ما لم تشترطها وإلا وفي لها بها إذا المؤمن عند شرطه، وقيل: لا عهدة ولو اشترطت، وأما عهدة الاسلام وهي درك المبيع من عيب أو استحقاق
فلها القيام
بها في الرقيق وغيره.
(و) جاز تأجيل الصداق أو بعضه (إلى الدخول إن علم) الدخول أي وقته بالعادة عندهم كالنيل، فإن لم يعلم فسد قبل الدخول (أو) تأجيله إلى (الميسرة) للزوج فيجوز (إن كان) الزوج (مليا) كمن عنده سلع يرصد بها الاسواق أو له استحقاق في وقف ونحوه، فإن لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول.
(و) جاز نكاحها (على هبة العبد) الذي في ملكه (لفلان) أو الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره لانه يقدر دخوله في ملكها ثم هبته أو صدقته.
(أو) على أن (يعتق أباها) مثلا (عنها) والولاء لها (أو عن نفسه) أي الزوج والولاء له، فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته.
ولما كان الصداق كالثمن قال: (ووجب) على الزوج (تسليمه) أي تعجيل الصداق لها أو لوليها (إن تعين) كدار أو عبد أو ثوب بعينه ولو غير مطيقة أو الزوج صبيا، ويمنع تأخيره كبيع معين يتأخر قبضه ويفسد النكاح إن دخلا عليه إلا إذا كان الاجل قريبا فيجوز كما يأتي للمصنف (وإلا) يكن معينا وتنازعا في التبدئة (فلها منع نفسها وإن) كانت (معيبة) بعيب لا قيام له به بأن رضي به أو حدث بعد العقد (من الدخول) عليها (و) إن دخل فلها المنع من (الوطئ بعده) أي الدخول بمعنى الاختلاء بها بدليل قوله: لا بعد الوطئ.
(و) لها منع نفسها من (السفر) معه (إلى تسليم ما حل) من المهر أصالة أو بعد التأجيل (لا بعد الوطئ)
(و) جاز تأجيل الصداق أو بعضه (إلى الدخول إن علم) الدخول أي وقته بالعادة عندهم كالنيل، فإن لم يعلم فسد قبل الدخول (أو) تأجيله إلى (الميسرة) للزوج فيجوز (إن كان) الزوج (مليا) كمن عنده سلع يرصد بها الاسواق أو له استحقاق في وقف ونحوه، فإن لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول.
(و) جاز نكاحها (على هبة العبد) الذي في ملكه (لفلان) أو الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره لانه يقدر دخوله في ملكها ثم هبته أو صدقته.
(أو) على أن (يعتق أباها) مثلا (عنها) والولاء لها (أو عن نفسه) أي الزوج والولاء له، فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته.
ولما كان الصداق كالثمن قال: (ووجب) على الزوج (تسليمه) أي تعجيل الصداق لها أو لوليها (إن تعين) كدار أو عبد أو ثوب بعينه ولو غير مطيقة أو الزوج صبيا، ويمنع تأخيره كبيع معين يتأخر قبضه ويفسد النكاح إن دخلا عليه إلا إذا كان الاجل قريبا فيجوز كما يأتي للمصنف (وإلا) يكن معينا وتنازعا في التبدئة (فلها منع نفسها وإن) كانت (معيبة) بعيب لا قيام له به بأن رضي به أو حدث بعد العقد (من الدخول) عليها (و) إن دخل فلها المنع من (الوطئ بعده) أي الدخول بمعنى الاختلاء بها بدليل قوله: لا بعد الوطئ.
(و) لها منع نفسها من (السفر) معه (إلى تسليم ما حل) من المهر أصالة أو بعد التأجيل (لا بعد الوطئ)
أو التمكين
منه، وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا أو موسرا، ولا من السفر معه (إلا أن
يستحق) الصداق من يدها بعد الوطئ فلها الامتناع حتى تقبض عوضه من قيمة المقوم،
ومثل المثلي إن غرها بأن علم أنه لا يملكه بل (ولو لم يغرها على الاظهر ومن بادر)
من الزوجين بدفع ما في جهته حصلت بينهما منازعة أم لا (أجبر له الآخر) بتسليم ما
عليه (
إن بلغ الزوج) الحلم (وأمكن وطؤها) ولو لم تبلغ فإن لم يبلغ الزوج لم تجبر له الزوجة إن كانت مطلوبة، ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا، وكذا لو كانت غير مطيقة، فإن لم يمكن وطؤها لمرض فكالصحيحة تجبر إذا لم تبلغ حد السياق.
(وتمهل) الزوجة عن الدخول أي تجاب للامهال ولو دفع الزوج ما حل من الصداق (سنة) (إن اشترطت) عند العقد على الزوج أي اشترطها أهلها (لتغربة) أي لاجل تغربتها عنهم بأن يسافر بها فقصدوا التمتع بها (أو صغر) يمكن معه الوطئ فهو كالمستثنى من قوله: ومن بادر إلخ (وإلا) بأن لم يشترط السنة بأن وقع ذكرها بعد العقد أو كانت لا لتغربة ولا لصغر (بطل) الامهال (لا) إن شرط (أكثر) من سنة فإنه يبطل أي جميع ما اشترط لا ما زاد عليها فقط، ولو حذف قوله لا أكثر لامكن إدخاله تحت وإلا (و) تمهل الزوجة (للمرض والصغر) الحاصلين لها قبل البناء (المانعين من الجماع) لزوالهما وإن طال، وما ذكره في المرض تبع فيه ابن الحاجب، والذي في المدونة أنها لا تمهل في المرض إلا إذا بلغ المريض حد السياق.
(و) تمهل (قدر ما) أي زمن (يهئ مثلها) فيه (أمرها) مفعول يهئ ومثلها فاعله أي يحصل مثلها ما تحتاج إليه من الجهاز وذلك يختلف باختلاف الناس والجهاز والزمان والمكان، ولا نفقة لها في مدة التهيئة
إن بلغ الزوج) الحلم (وأمكن وطؤها) ولو لم تبلغ فإن لم يبلغ الزوج لم تجبر له الزوجة إن كانت مطلوبة، ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا، وكذا لو كانت غير مطيقة، فإن لم يمكن وطؤها لمرض فكالصحيحة تجبر إذا لم تبلغ حد السياق.
(وتمهل) الزوجة عن الدخول أي تجاب للامهال ولو دفع الزوج ما حل من الصداق (سنة) (إن اشترطت) عند العقد على الزوج أي اشترطها أهلها (لتغربة) أي لاجل تغربتها عنهم بأن يسافر بها فقصدوا التمتع بها (أو صغر) يمكن معه الوطئ فهو كالمستثنى من قوله: ومن بادر إلخ (وإلا) بأن لم يشترط السنة بأن وقع ذكرها بعد العقد أو كانت لا لتغربة ولا لصغر (بطل) الامهال (لا) إن شرط (أكثر) من سنة فإنه يبطل أي جميع ما اشترط لا ما زاد عليها فقط، ولو حذف قوله لا أكثر لامكن إدخاله تحت وإلا (و) تمهل الزوجة (للمرض والصغر) الحاصلين لها قبل البناء (المانعين من الجماع) لزوالهما وإن طال، وما ذكره في المرض تبع فيه ابن الحاجب، والذي في المدونة أنها لا تمهل في المرض إلا إذا بلغ المريض حد السياق.
(و) تمهل (قدر ما) أي زمن (يهئ مثلها) فيه (أمرها) مفعول يهئ ومثلها فاعله أي يحصل مثلها ما تحتاج إليه من الجهاز وذلك يختلف باختلاف الناس والجهاز والزمان والمكان، ولا نفقة لها في مدة التهيئة
(إلا أن يحلف)
الزوج (ليدخلن الليلة) مثلا فيقضى له به ارتكابا لاخف الضررين، وسواء حلف بطلاق أو
عتاق أو بالله ماطله وليها أم لا كما هو ظاهر المصنف، وهذا مستثنى مما قبله بلصقه
(لا) تمهل (لحيض) ولا لنفاس لامكان الاستمتاع بها بغير الوطئ.
(وإن) طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين (لم يجده) بأن ادعى العدم ولم تصدقه ولا أقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر ولم
يغلب على الظن عسره (أجل) أي أجله الحاكم (لاثبات عسرته) أي لاجل إثباتها إن أعطى حميلا بالوجه وإلا حبس كسائر الديون.
وأشار إلى قدر مدة التأجيل بقوله: (ثلاثة أسابيع) ستة فستة فستة فثلاثة لان الاسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة أيام، فربما اتجر بسوقين فربح بقدر المهر، فإن كان معينا فيأتي للمصنف، وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا، فلو دخل بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه بإعساره به بعد البناء على المذهب.
(ثم) إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته (تلوم) له (بالنظر) وإذا لم يثبت عسره في الثلاثة أسابيع ولم تصدقه فقال الحطاب: الظاهر أنه يحبس إن جهل حاله
(وإن) طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين (لم يجده) بأن ادعى العدم ولم تصدقه ولا أقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر ولم
يغلب على الظن عسره (أجل) أي أجله الحاكم (لاثبات عسرته) أي لاجل إثباتها إن أعطى حميلا بالوجه وإلا حبس كسائر الديون.
وأشار إلى قدر مدة التأجيل بقوله: (ثلاثة أسابيع) ستة فستة فستة فثلاثة لان الاسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة أيام، فربما اتجر بسوقين فربح بقدر المهر، فإن كان معينا فيأتي للمصنف، وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا، فلو دخل بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه بإعساره به بعد البناء على المذهب.
(ثم) إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته (تلوم) له (بالنظر) وإذا لم يثبت عسره في الثلاثة أسابيع ولم تصدقه فقال الحطاب: الظاهر أنه يحبس إن جهل حاله
ليستبرأ أمره،
ولو غلب على الظن عسره تلوم له ابتداء، وأما ظاهر الملاء فيحبس إلى أن يأتي ببينة
تشهد بعسره إلا أن يحصل لها ضرر بطول المدة فلها التطليق.
(وعمل) في التلوم عند الموثقين (بسنة وشهر) ستة أشهر فأربعة فشهرين فشهر وهذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر (وفي) وجوب (التلوم لمن لا يرجى) يساره كمن يرجى لان الغيب قد يكشف عن العجائب وهو تأويل الاكثر (وصحح وعدمه) فيطلق عليه ناجزا متى ثبت عسره (تأويلان ثم) بعد التلوم وظهور العجز (طلق عليه) بأن يطلق الحاكم أو توقعه هي ثم يحكم القولان (ووجب) عليه (نصفه) أي نصف الصداق وكلامه صريح في أنه قبل البناء وهو كذلك إذ لا طلاق على المعسر بالصداق بعد البناء كما تقدم.
(لا) إن طلق عليه أو فسخ قبل البناء (في) نظير (عيب) به أو بها فلا شئ عليه كما تقدم في فصل خيار الزوجين.
ولما كان للصداق أحوال ثلاثة: يتكمل تارة ويتشطر تارة ويسقط تارة كما إذا حصل في التفويض موت أو طلاق قبل البناء وكما في الرد بالعيب قبله، أشار إلى أن أسباب الحالة الاولى ثلاثة بقوله: (وتقرر) جميع الصداق الشرعي المسمى
أو صداق المثل في التفويض (بوطئ) لمطيقة من بالغ (وإن حرم) ذلك الوطئ بسبب الزوج أو الزوجة أو هما كفي حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف أو إحرام في قبل أو دبر ولو بكرا لانه قد استوفى سلعتها بالوطئ فاستحقت جميعه.
وأشار للسبب الثاني بقوله:
(وعمل) في التلوم عند الموثقين (بسنة وشهر) ستة أشهر فأربعة فشهرين فشهر وهذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر (وفي) وجوب (التلوم لمن لا يرجى) يساره كمن يرجى لان الغيب قد يكشف عن العجائب وهو تأويل الاكثر (وصحح وعدمه) فيطلق عليه ناجزا متى ثبت عسره (تأويلان ثم) بعد التلوم وظهور العجز (طلق عليه) بأن يطلق الحاكم أو توقعه هي ثم يحكم القولان (ووجب) عليه (نصفه) أي نصف الصداق وكلامه صريح في أنه قبل البناء وهو كذلك إذ لا طلاق على المعسر بالصداق بعد البناء كما تقدم.
(لا) إن طلق عليه أو فسخ قبل البناء (في) نظير (عيب) به أو بها فلا شئ عليه كما تقدم في فصل خيار الزوجين.
ولما كان للصداق أحوال ثلاثة: يتكمل تارة ويتشطر تارة ويسقط تارة كما إذا حصل في التفويض موت أو طلاق قبل البناء وكما في الرد بالعيب قبله، أشار إلى أن أسباب الحالة الاولى ثلاثة بقوله: (وتقرر) جميع الصداق الشرعي المسمى
أو صداق المثل في التفويض (بوطئ) لمطيقة من بالغ (وإن حرم) ذلك الوطئ بسبب الزوج أو الزوجة أو هما كفي حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف أو إحرام في قبل أو دبر ولو بكرا لانه قد استوفى سلعتها بالوطئ فاستحقت جميعه.
وأشار للسبب الثاني بقوله:
(وموت واحد)
منهما ولو غير بالغ وهي غير مطيقة وهذا في نكاح التسمية، وأما موت واحد في التفويض
قبل الفرض فلا شئ فيه.
وأشار للثالث بقوله: (و) تقرر أيضا بسبب (إقامة سنة) بعد الدخول بلا وطئ بشرط بلوغه وإطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطئ لان الاقامة المذكورة تقوم مقام الوطئ (وصدقت في) دعوى الوطئ في (خلوة الاهتداء) بيمين إن كانت كبيرة ولو سفيهة بكرا أو ثيبا إذا اتفقا على الخلوة وثبتت ولو بامرأتين، فإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه إن طلق وإن نكل غرم الجميع، فإن كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم النصف ووقف النصف الآخر لبلوغها، فإن حلفت أخذته وإلا فلا ولا يمين ثانية عليه.
وبالغ على تصديقها في دعوى الوطئ بقوله: (وإن) كانت ملتبسة (بمانع شرعي) كحيض ونفاس وصوم (و) صدقت أيضا (في) دعوى (نفيه) أي الوطئ (وإن سفيهة وأمة وصغيرة بلا يمين) إذ الموضوع أنه قد وافقها على ذلك بدليل قوله: وإن أقر به إلخ.
(و) صدق (الزائر منهما) في شأن الوطئ إثباتا أو نفيا، فإن زارته صدقت في وطئه ولا عبرة بإنكاره لان العرف نشاطه في بيته، وإن زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها الوطئ لان العرف عدم نشاطه في بيتها، وليس المراد أن الزائر منهما يصدق مطلقا في الاثبات والنفي بل المراد ما علمت،
وأشار للثالث بقوله: (و) تقرر أيضا بسبب (إقامة سنة) بعد الدخول بلا وطئ بشرط بلوغه وإطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطئ لان الاقامة المذكورة تقوم مقام الوطئ (وصدقت في) دعوى الوطئ في (خلوة الاهتداء) بيمين إن كانت كبيرة ولو سفيهة بكرا أو ثيبا إذا اتفقا على الخلوة وثبتت ولو بامرأتين، فإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه إن طلق وإن نكل غرم الجميع، فإن كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم النصف ووقف النصف الآخر لبلوغها، فإن حلفت أخذته وإلا فلا ولا يمين ثانية عليه.
وبالغ على تصديقها في دعوى الوطئ بقوله: (وإن) كانت ملتبسة (بمانع شرعي) كحيض ونفاس وصوم (و) صدقت أيضا (في) دعوى (نفيه) أي الوطئ (وإن سفيهة وأمة وصغيرة بلا يمين) إذ الموضوع أنه قد وافقها على ذلك بدليل قوله: وإن أقر به إلخ.
(و) صدق (الزائر منهما) في شأن الوطئ إثباتا أو نفيا، فإن زارته صدقت في وطئه ولا عبرة بإنكاره لان العرف نشاطه في بيته، وإن زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها الوطئ لان العرف عدم نشاطه في بيتها، وليس المراد أن الزائر منهما يصدق مطلقا في الاثبات والنفي بل المراد ما علمت،
فإن كانا
زائرين صدق
الزوج في نفيه كما يرشد له التعليل.
(وإن أقر به) الزوج (فقط أخذ) بإقراره في الخلوتين اهتداء وزيارة، أو لم تعلم بينهما خلوة (إن كانت) الزوجة (سفيهة) حرة أو أمة أو صغيرة مطيقة.
(وهل إن أدام الاقرار) بأنه وطئ تكون (الرشيدة كذلك) أي كالسفيهة فيؤخذ بإقراره كذبته أو سكتت لاحتمال أنه وطئها نائمة أو غيب عقلها بمغيب، فإن لم يدمه بأن رجع عن إقراره أخذ به أيضا إن سكتت لا إن كذبته فيعمل برجوعه ويلزمه النصف فقط، ففي مفهومه تفصيل فلا اعتراض عليه.
(أو) إنما يؤخذ بإقراره (إن كذبت) الرشيدة (نفسها) ورجعت لموافقته بأنه وطئها قبل رجوعه عن إقراره (تأويلان) أما إن كذبت نفسها بعد رجوعه عن إقراره فليس لها إلا النصف.
ولما أنهى الكلام على شروط الصداق شرع في الكلام على الانكحة الفاسدة لخلل فيه بفقد شرط وبدأ من ذلك بالفاسد لاقله فقال: (وفسد) النكاح (إن نقص) صداقه (عن ربع دينار) شرعي (أو) عن (ثلاثة دراهم) فضة (خالصة) من الغش وكذا يشترط خلوص ربع الدينار (أو) نقص عن (مقوم) يوم العقد (بهما) أي بربع دينار أو ثلاثة دراهم فأيهما ساواه صح به ولو نقص عن الآخر.
ولما كان كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ولو أتمه وصداق المثل بعده كما في كل فاسد لصداقه أو أغلبه ولا شئ فيه إن طلق قبل الدخول مع أن فيه نصف المسمى أشار إلى أن في إطلاق الفساد عليه تسمحا بقوله:
الزوج في نفيه كما يرشد له التعليل.
(وإن أقر به) الزوج (فقط أخذ) بإقراره في الخلوتين اهتداء وزيارة، أو لم تعلم بينهما خلوة (إن كانت) الزوجة (سفيهة) حرة أو أمة أو صغيرة مطيقة.
(وهل إن أدام الاقرار) بأنه وطئ تكون (الرشيدة كذلك) أي كالسفيهة فيؤخذ بإقراره كذبته أو سكتت لاحتمال أنه وطئها نائمة أو غيب عقلها بمغيب، فإن لم يدمه بأن رجع عن إقراره أخذ به أيضا إن سكتت لا إن كذبته فيعمل برجوعه ويلزمه النصف فقط، ففي مفهومه تفصيل فلا اعتراض عليه.
(أو) إنما يؤخذ بإقراره (إن كذبت) الرشيدة (نفسها) ورجعت لموافقته بأنه وطئها قبل رجوعه عن إقراره (تأويلان) أما إن كذبت نفسها بعد رجوعه عن إقراره فليس لها إلا النصف.
ولما أنهى الكلام على شروط الصداق شرع في الكلام على الانكحة الفاسدة لخلل فيه بفقد شرط وبدأ من ذلك بالفاسد لاقله فقال: (وفسد) النكاح (إن نقص) صداقه (عن ربع دينار) شرعي (أو) عن (ثلاثة دراهم) فضة (خالصة) من الغش وكذا يشترط خلوص ربع الدينار (أو) نقص عن (مقوم) يوم العقد (بهما) أي بربع دينار أو ثلاثة دراهم فأيهما ساواه صح به ولو نقص عن الآخر.
ولما كان كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ولو أتمه وصداق المثل بعده كما في كل فاسد لصداقه أو أغلبه ولا شئ فيه إن طلق قبل الدخول مع أن فيه نصف المسمى أشار إلى أن في إطلاق الفساد عليه تسمحا بقوله:
(وأتمه) أي
الناقص عما ذكر وجوبا (إن دخل وإلا) يدخل خير بين أن يتمه فلا فسخ (فإن لم يتمه
فسخ) بطلاق ووجب فيه نصف المسمى (أو) أي وفسد إن تزوجها (بما لا يملك) شرعا (كخمر)
وخنزير ولو كانت الزوجة كتابية (وحر) ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل،
ولو قال: أو بما لا يباع لكان أشمل لشموله جلد الاضحية
وجلد الميتة المدبوغ (أو) وقع العقد (بإسقاطه) أي على شرط إسقاطه أي الصداق فيفسخ قبل وفيه بعده صداق المثل.
(أو) تزوجها بما لا يتمول (كقصاص) وجب له عليها أو على غيرها فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل ويسقط القصاص ويرجع للدية (أو) بما فيه غرر نحو (آبق) أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها على التبقية.
(أو) على (دار فلان) مثلا بأن يشتر بها بماله ويجعلها صداقا لان فلانا قد لا يبيع داره (أو سمسرتها) أي الدار لا بقيد دار فلان بأن يتولى سمسرة دار مثلا تشتريها الزوجة وتدفع ثمنها أو تبيعها وجعل صداقها سمسرته لها ومحل الفساد قبل البيع، وأما بعده فالنكاح صحيح جائز لان سمسرته فيها حق ترتب له عليها له أخذها به.
(أو) على صداق (بعضه) أجل (لاجل مجهول) كموت أو فراق فيفسخ قبل البناء باتفاق، ولو رضيت بإسقاط المجهول أو رضي بتعجيله على المذهب ويثبت بعده بالاكثر من المسمى وصداق المثل كما يأتي في مبحث الشغار (أو) أجل كله أو بعضه لاجل و (لم يقيد الاجل)
وجلد الميتة المدبوغ (أو) وقع العقد (بإسقاطه) أي على شرط إسقاطه أي الصداق فيفسخ قبل وفيه بعده صداق المثل.
(أو) تزوجها بما لا يتمول (كقصاص) وجب له عليها أو على غيرها فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل ويسقط القصاص ويرجع للدية (أو) بما فيه غرر نحو (آبق) أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها على التبقية.
(أو) على (دار فلان) مثلا بأن يشتر بها بماله ويجعلها صداقا لان فلانا قد لا يبيع داره (أو سمسرتها) أي الدار لا بقيد دار فلان بأن يتولى سمسرة دار مثلا تشتريها الزوجة وتدفع ثمنها أو تبيعها وجعل صداقها سمسرته لها ومحل الفساد قبل البيع، وأما بعده فالنكاح صحيح جائز لان سمسرته فيها حق ترتب له عليها له أخذها به.
(أو) على صداق (بعضه) أجل (لاجل مجهول) كموت أو فراق فيفسخ قبل البناء باتفاق، ولو رضيت بإسقاط المجهول أو رضي بتعجيله على المذهب ويثبت بعده بالاكثر من المسمى وصداق المثل كما يأتي في مبحث الشغار (أو) أجل كله أو بعضه لاجل و (لم يقيد الاجل)
كمتى شئت ما
لم يجر العرف بشئ، فإن جرى عند الاطلاق بزمن معين يدفع فيه لم يفسد، وأشعر قوله:
لم يقيد الاجل بأنه إذا لم يذكر أجل بأن تزوجها بمائة وأطلق أنه يصح ويحمل على
الحلول (أو) قيد الاجل و (زاد على خمسين سنة) يعني على الدخول في خمسين سنة بأن
حصل تمامها لان المنصوص أن التأجيل بالخمسين مفسد ولو لم يزد عليها لانه مظنة
الاسقاط (أو) وقع الصداق (بمعين) عقار أو غيره (بعيد) جدا عن بلد العقد (كخراسان)
بلد بأرض العجم في أقصى المشرق (من الاندلس) بأقصى المغرب (وجاز) معين غائب على
مسافة متوسطة (كمصر من المدينة) المنورة عقارا أو غيره، ومحل الجواز والصحة إذا
وقع (لا بشرط الدخول قبله) أي قبل قبضه فإن شرط الدخول قبل القبض فسد ولو أسقط
الشرط
وهذا في غير العقار، وأما في العقار فيصح (إلا القريب جدا) كاليومين فيجوز معه اشتراط الدخول قبل القبض، وهذا كله فيما إذا وقع على رؤية سابقة أو وصف وإلا فلا خلاف في فساده ولها بالدخول صداق المثل.
(وضمنته) الزوجة في هذه الانكحة الفاسدة (بعد القبض إن فات) بيدها بمفوت البيع الفاسد من حوالة سوق
وهذا في غير العقار، وأما في العقار فيصح (إلا القريب جدا) كاليومين فيجوز معه اشتراط الدخول قبل القبض، وهذا كله فيما إذا وقع على رؤية سابقة أو وصف وإلا فلا خلاف في فساده ولها بالدخول صداق المثل.
(وضمنته) الزوجة في هذه الانكحة الفاسدة (بعد القبض إن فات) بيدها بمفوت البيع الفاسد من حوالة سوق
فأعلى فتدفع
قيمته للزوج وترجع عليه بصداق مثلها إن دخل.
(أو) وقع الصداق (بمغصوب علماه) معا قبل العقد وفسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل (لا) إن علمه (أحدهما) دون الآخر فلا يفسخ وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلى.
(أو) وقع (باجتماعه مع بيع) أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقاة في عقدة واحدة فيفسخ لتنافي الاحكام إذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على المشاحة، وسواء سمي للنكاح وما معه ما يخصه أو لا، ويثبت بعده بصداق المثل وصوره المصنف بقوله: (كدار دفعها هو) لها على أن يأخذ منها مائة (أو) دفعها (أبوها) للزوج أو هي له على أن يدفع من ماله لها مائة في نظير الصداق وثمن الدار (وجاز) البيع (من الاب) أو منها أو من الزوج فلا مفهوم للاب (في) نكاح (التفويض) كأن يقول: بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا، وكأن يقول الزوج: بعتك داري بمائة وتزوجت ابنتك تفويضا.
(و) جاز (جمع امرأتين) أو أكثر في عقد واحد (سمى لهما) أو لهن أي لكل واحدة مهرا على حدة تساوت التسمية أو اختفف (أو) سمى (لاحداهما) ونكح الاخرى تفويضا أي أو لم يسم بل نكحهما تفويضا.
(وهل) محل جواز الجمع المذكور (وإن شرط) في نكاح إحداهما (تزوج الاخرى) إذا سمى لكل منهما دون صداق المثل أو لاحداهما دونه والثانية صداق مثلها أو تفويضا (أو) إنما يجوز مع الشرط (إن سمى صداق المثل) حيث حصل التسمية في جانب
(أو) وقع الصداق (بمغصوب علماه) معا قبل العقد وفسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل (لا) إن علمه (أحدهما) دون الآخر فلا يفسخ وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلى.
(أو) وقع (باجتماعه مع بيع) أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقاة في عقدة واحدة فيفسخ لتنافي الاحكام إذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على المشاحة، وسواء سمي للنكاح وما معه ما يخصه أو لا، ويثبت بعده بصداق المثل وصوره المصنف بقوله: (كدار دفعها هو) لها على أن يأخذ منها مائة (أو) دفعها (أبوها) للزوج أو هي له على أن يدفع من ماله لها مائة في نظير الصداق وثمن الدار (وجاز) البيع (من الاب) أو منها أو من الزوج فلا مفهوم للاب (في) نكاح (التفويض) كأن يقول: بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا، وكأن يقول الزوج: بعتك داري بمائة وتزوجت ابنتك تفويضا.
(و) جاز (جمع امرأتين) أو أكثر في عقد واحد (سمى لهما) أو لهن أي لكل واحدة مهرا على حدة تساوت التسمية أو اختفف (أو) سمى (لاحداهما) ونكح الاخرى تفويضا أي أو لم يسم بل نكحهما تفويضا.
(وهل) محل جواز الجمع المذكور (وإن شرط) في نكاح إحداهما (تزوج الاخرى) إذا سمى لكل منهما دون صداق المثل أو لاحداهما دونه والثانية صداق مثلها أو تفويضا (أو) إنما يجوز مع الشرط (إن سمى صداق المثل) حيث حصل التسمية في جانب
أو جانبين
(قولان) في الصور الثلاث، فمحلهما إذا شرط تزوج الاخرى كما أشرنا له خلافا لظاهر
المصنف، وأما إذا لم يسم أصلا أو سمى لكل صداق مثلها أو لواحدة صداق مثلها
والثانية تفويضا فالجواز اتفاقا في هذه الثلاثة شرط تزوج الاخرى أو لا كأن لم
يشترط في الثلاثة الاول.
(ولا يعجب) الامام وقيل ابن القاسم (جمعهما) في صداق واحد إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه (والاكثر) من الشيوخ (على التأويل) أي تأويل لا يعجبني في المدونة (بالمنع والفسخ قبله) أي البناء (وصداق المثل بعد لا) على التأويل ب (- الكراهة) كما هو تأويل الاقل لانه كجمع رجل واحد سلعتيه في بيعة فلا يفسخ ويفض المسمى على صداق مثلهما، وأفاد صنيع المصنف ترجيح الاول وإلا لجرى على عادته في ذكر التأويلين (أو ضمن) معطوف على نقص عن ربع دينار أي وفسد النكاح إن تضمن (إثباته رفعه كدفع العبد) الذي زوجه سيده امرأة حرة أو أمة (في صداقه) بأن جعله نفس الصداق أو سمى لها شيئا ثم دفع العبد فيه لان ثبوت ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها فيلزم رفعه على تقدير ثبوته ويفسخ قبل (وبعد البناء تملكه) لانه فاسد لعقده ففيه المسمى بالدخول ويفسخ أيضا (أو) إن عقد (بدار مضمونة) في ذمة الزوج ولم يصفها فيفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل، فإن وصفها وهي في ملكه وصفا شافيا وعين موضعها جاز كما لو عينها (أو) عقد (بألف) من الدراهم مثلا (و) شرط عليه (إن كانت له زوجة فألفان) فيفسخ قبل للشك في قدر الصداق حال العقد فأثر خللا في الصداق ويثبت بعده بصداق المثل (بخلاف) تزوجها ب (- ألف) على أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها (أو إن أخرجها من بلدها) أو بيت أبيها (أو تزوج) أو تسرى (عليها فألفان) فصحيح إذ لا شك في قدره حال العقد، والشك في الزائد متعلق بالمستقبل (ولا يلزم) الزوج (الشرط) أي المشروط وهو عدم التزوج والاخراج
وإنما يستحب الوفاء به إن وقع (وكره) أي هذا الشرط لما فيه من التحجير عليه، كما يكره عدم الوفاء به فالشرط يكره ابتداء فإن وقع استحب الوفاء به وكره عدمه.
(ولا) يلزمه (الالف الثانية إن خالف) بأن بان اخرجها او تزوج
(ولا يعجب) الامام وقيل ابن القاسم (جمعهما) في صداق واحد إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه (والاكثر) من الشيوخ (على التأويل) أي تأويل لا يعجبني في المدونة (بالمنع والفسخ قبله) أي البناء (وصداق المثل بعد لا) على التأويل ب (- الكراهة) كما هو تأويل الاقل لانه كجمع رجل واحد سلعتيه في بيعة فلا يفسخ ويفض المسمى على صداق مثلهما، وأفاد صنيع المصنف ترجيح الاول وإلا لجرى على عادته في ذكر التأويلين (أو ضمن) معطوف على نقص عن ربع دينار أي وفسد النكاح إن تضمن (إثباته رفعه كدفع العبد) الذي زوجه سيده امرأة حرة أو أمة (في صداقه) بأن جعله نفس الصداق أو سمى لها شيئا ثم دفع العبد فيه لان ثبوت ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها فيلزم رفعه على تقدير ثبوته ويفسخ قبل (وبعد البناء تملكه) لانه فاسد لعقده ففيه المسمى بالدخول ويفسخ أيضا (أو) إن عقد (بدار مضمونة) في ذمة الزوج ولم يصفها فيفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل، فإن وصفها وهي في ملكه وصفا شافيا وعين موضعها جاز كما لو عينها (أو) عقد (بألف) من الدراهم مثلا (و) شرط عليه (إن كانت له زوجة فألفان) فيفسخ قبل للشك في قدر الصداق حال العقد فأثر خللا في الصداق ويثبت بعده بصداق المثل (بخلاف) تزوجها ب (- ألف) على أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها (أو إن أخرجها من بلدها) أو بيت أبيها (أو تزوج) أو تسرى (عليها فألفان) فصحيح إذ لا شك في قدره حال العقد، والشك في الزائد متعلق بالمستقبل (ولا يلزم) الزوج (الشرط) أي المشروط وهو عدم التزوج والاخراج
وإنما يستحب الوفاء به إن وقع (وكره) أي هذا الشرط لما فيه من التحجير عليه، كما يكره عدم الوفاء به فالشرط يكره ابتداء فإن وقع استحب الوفاء به وكره عدمه.
(ولا) يلزمه (الالف الثانية إن خالف) بأن بان اخرجها او تزوج
وشبه في الكراهة
وعدم اللزوم قوله: (كأن) قال لمن هي في عصمته أخرجها أو تزوج حين قالت له: أخاف أن
تخرجني إن (أخرجتك) من بيت أبيك أو من بلدك (فلك) علي (ألف أو أسقطت) الزوجة عنه
(ألفا قبل العقد) من ألفين مثلا سماهما لها (على ذلك) أي على أن لا يخرجها أو لا
يتزوج عليها فخالف فلا يلزمه ما أسقطته عنه لان العبرة بما وقع عليه العقد (إلا أن
تسقط) عنه (ما) أي شيئا من الصداق (تقرر) بالعقد كألف من ألفين (بعد العقد) على أن
لا يخرجها أو لا يتزوج عليها (فخالف فيلزمه ما أسقطته عنه) لانها أسقطت شيئا تقرر
لها في نظير شئ لم يتم وبعد متعلق بتسقط وهذا الاسقاط مقيد بما إذا كان (بلا يمين
منه) فإن كان بيمين أي تعليق على عتق أو طلاق أو على أن أمرها بيدها فيلزمه اليمين
إن خالف دون الالف لئلا يجتمع عليه عقوبتان، وأما الاسقاط مع اليمين بالله بأن حلف
لها بالله على أن لا يخرجها فخالف فكالاسقاط بلا يمين فيلزمه الالف إن خالف ويكفر
عن يمين لسهولة كفارتها (أو) كان نكاح شغار (كزوجني أختك) مثلا (بمائة على أن
أزوجك أختي بمائة وهو وجه الشغار) ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالاكثر من المسمى
وصداق المثل.
وأفهم قوله على إلخ أنه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه المكافأة من غير توقف إحداهما على الاخرى لجاز (وإن لم يسم) لواحدة منهما (فصريحه وفسخ) النكاح (فيه) أي في الصريح أبدا وفيه بعد البناء صداق المثل هذا إذا كان صريحا فيهما بل (وإن في واحدة) بأن سمى لواحدة
وأفهم قوله على إلخ أنه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه المكافأة من غير توقف إحداهما على الاخرى لجاز (وإن لم يسم) لواحدة منهما (فصريحه وفسخ) النكاح (فيه) أي في الصريح أبدا وفيه بعد البناء صداق المثل هذا إذا كان صريحا فيهما بل (وإن في واحدة) بأن سمى لواحدة
دون الاخرى
وهو القسم الثالث من أقسام الشغار وهو المركب منهما، فالمسمى لها تعطي حكم وجهه
وغيرها تعطي حكم صريحه.
(و) فسخ النكاح إن وقع (على) شرط (حرية ولد الامة) المتزوجة (أبدا) أي قبل البناء وبعده لانه من باب بيع الاجنة، ويكون الولد حرا بالشرط وولاؤهم لسيد أمهم ولها بالدخول المسمى (ولها) أي الزوجة (في الوجه) من الشغار وإن في واحدة (و) لها في نكاحها على (مائة وخمر) مثلا (أو) على (مائة) حالة (ومائة) مؤجلة بأجل مجهول (لموت أو فراق) مثلا (الاكثر من المسمى) الحلال (وصداق المثل) ولا ينظر لما صاحب الحلال من الخمر، والمؤجل بأجل مجهول بدليل قوله: (ولو زاد) صداق المثل (على الجميع) أي المعلوم والمجهول بأن كان مائتين وخمسين مثلا فتأخذها حالة، فلو كان صداق المثل مائتين أو مائة وخمسين أخذته لانه أكثر من المسمى الحلال وهو المائة، ولو كان صداق المثل تسعين أخذت مائة لان المسمى الحلال أكثر من تسعين صداق المثل (وقدر) صداق المثل (بالتأجيل) أي بالمؤجل (المعلوم إن كان) أي وجد (فيه) أي في المسمى مؤجل بأجل معلوم أي يعتبر من المؤجل ما أجل بأجل معلوم ويلغى المجهول، وإن لم يكن فيه اعتبر الحال والغى المجهول، فإذا كان صداقها ثلثمائة مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل معلوم كسنة ومائة حالة بأجل مجهول يلغى ويقال ما صداق مثلها على أن فيه مائة مؤجلة إلى سنة ومائة حالة، فإن قيل: مائتان فقد استوى المسمى وصداق المثل فتأخذ مائة حالة ومائة إلى سنة، وإن قيل: مائة وخمسون أخذت المسمى وهو المائتان مائة حالة ومائة إلى سنة، وإن قيل: ثلثمائة أخذت مائتين حالتين ومائة إلى سنة.
ولما قدم
(و) فسخ النكاح إن وقع (على) شرط (حرية ولد الامة) المتزوجة (أبدا) أي قبل البناء وبعده لانه من باب بيع الاجنة، ويكون الولد حرا بالشرط وولاؤهم لسيد أمهم ولها بالدخول المسمى (ولها) أي الزوجة (في الوجه) من الشغار وإن في واحدة (و) لها في نكاحها على (مائة وخمر) مثلا (أو) على (مائة) حالة (ومائة) مؤجلة بأجل مجهول (لموت أو فراق) مثلا (الاكثر من المسمى) الحلال (وصداق المثل) ولا ينظر لما صاحب الحلال من الخمر، والمؤجل بأجل مجهول بدليل قوله: (ولو زاد) صداق المثل (على الجميع) أي المعلوم والمجهول بأن كان مائتين وخمسين مثلا فتأخذها حالة، فلو كان صداق المثل مائتين أو مائة وخمسين أخذته لانه أكثر من المسمى الحلال وهو المائة، ولو كان صداق المثل تسعين أخذت مائة لان المسمى الحلال أكثر من تسعين صداق المثل (وقدر) صداق المثل (بالتأجيل) أي بالمؤجل (المعلوم إن كان) أي وجد (فيه) أي في المسمى مؤجل بأجل معلوم أي يعتبر من المؤجل ما أجل بأجل معلوم ويلغى المجهول، وإن لم يكن فيه اعتبر الحال والغى المجهول، فإذا كان صداقها ثلثمائة مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل معلوم كسنة ومائة حالة بأجل مجهول يلغى ويقال ما صداق مثلها على أن فيه مائة مؤجلة إلى سنة ومائة حالة، فإن قيل: مائتان فقد استوى المسمى وصداق المثل فتأخذ مائة حالة ومائة إلى سنة، وإن قيل: مائة وخمسون أخذت المسمى وهو المائتان مائة حالة ومائة إلى سنة، وإن قيل: ثلثمائة أخذت مائتين حالتين ومائة إلى سنة.
ولما قدم
أن لها في
الوجه منهما أو من أحدهما الاكثر من المسمى وصداق المثل وهو ظاهر المدونة وتأولها
ابن لبابة على خلافه أشار له بقوله: (وتؤولت أيضا فيما إذا سمى لاحداهما) دون
الاخرى (ودخل) الزوج (بالمسمى لها بصداق المثل) متعلق بتؤولت أي تؤولت على أن لها
صداق المثل، فالتأويلان إنما هما في المركب أي في أحد فرديه على ظاهر كلامه مع
أنهما فيه وفيما إذا سمى لهما معا، فلو قال: وتؤولت أيضا فيما إذا دخل بالمسمى لها
بصداق المثل لشملهما وهذا التأويل ضعيف والراجع الاول.
(و) اختلف (في منعه) أي النكاح (بمنافع) لدار أو عبد أو دابة بأن جعل صداقها منافع ما ذكر مدة معلومة (وتعليمها قرآنا) محدودا بحفظ أو نظر (وإحجاجها) فيفسخ النكاح قبل ويثبت بعد بصداق المثل (ويرجع) الزوج عليها (قيمة عمله) من خدمة أو غيرها (للفسخ) أي إلى فسخ الاجارة متى اطلع عليها قبل البناء أو بعده، وما ذكره المصنف ضعيف، والراجح أن النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع عليه من المنافع ولا فسخ له ولا للاجارة وإن منع ابتداء (وكراهته) وعليه فمضيه بما وقع عليه من المنافع ظاهر (كالمغالاة فيه) أي في الصداق فتكره، والمراد بها ما خرجت عن عادة أمثالها إذ هي تختلف باختلاف الناس، إذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة لامرأة وقليلة جدا بالنسبة لاخرى.
(والاجل) في الصداق أي يكره تأجيله بأجل معلوم ولو إلى سنة لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق ويظهرون أن هناك صداقا مؤجلا ولمخالفته لفعل السلف وقوله: (قولان) راجع لما قبل الكاف.
(وإن أمره) أي أمر الزوج وكيله أن يزوجه امرأة (بألف) مثلا سواء (عينها) أي الزوجة بأن قال له: زوجني فلانة بألف (أو لا) بأن قال له: زوجني امرأة بألف (فزوجه بألفين) تعديا ولم يعلم واحد من الزوجين قبل الدخول بالتعدي (فإن دخل) الزوج بها (فعلى الزوج ألف) وهي التي أمر الوكيل بها (وغرم الوكيل ألفا إن تعدى) أي ثبت تعديه (بإقرار)
منه (أو بينة)
(و) اختلف (في منعه) أي النكاح (بمنافع) لدار أو عبد أو دابة بأن جعل صداقها منافع ما ذكر مدة معلومة (وتعليمها قرآنا) محدودا بحفظ أو نظر (وإحجاجها) فيفسخ النكاح قبل ويثبت بعد بصداق المثل (ويرجع) الزوج عليها (قيمة عمله) من خدمة أو غيرها (للفسخ) أي إلى فسخ الاجارة متى اطلع عليها قبل البناء أو بعده، وما ذكره المصنف ضعيف، والراجح أن النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع عليه من المنافع ولا فسخ له ولا للاجارة وإن منع ابتداء (وكراهته) وعليه فمضيه بما وقع عليه من المنافع ظاهر (كالمغالاة فيه) أي في الصداق فتكره، والمراد بها ما خرجت عن عادة أمثالها إذ هي تختلف باختلاف الناس، إذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة لامرأة وقليلة جدا بالنسبة لاخرى.
(والاجل) في الصداق أي يكره تأجيله بأجل معلوم ولو إلى سنة لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق ويظهرون أن هناك صداقا مؤجلا ولمخالفته لفعل السلف وقوله: (قولان) راجع لما قبل الكاف.
(وإن أمره) أي أمر الزوج وكيله أن يزوجه امرأة (بألف) مثلا سواء (عينها) أي الزوجة بأن قال له: زوجني فلانة بألف (أو لا) بأن قال له: زوجني امرأة بألف (فزوجه بألفين) تعديا ولم يعلم واحد من الزوجين قبل الدخول بالتعدي (فإن دخل) الزوج بها (فعلى الزوج ألف) وهي التي أمر الوكيل بها (وغرم الوكيل ألفا إن تعدى) أي ثبت تعديه (بإقرار)
منه (أو بينة)
عاينت توكيل
الزوج بالالف والنكاح ثابت (وإلا) يثبت التعدي حلف الزوج أنه إنما أمر الوكيل بألف
وبرئ فيحلف الوكيل أنه إنما أمره بألفين، فإن حلف ضاعت عليها الالف الثانية ويثبت
النكاح بالالف وإلى هذا أشار بقوله: (فتحلف هي) أي الزوجة الوكيل (إن حلف الزوج)
أنه ما أمره إلا بألف وأنه لم يعلم بالالف الثانية إلا بعد البناء فقوله تحلف هو
ثلاثي مضعف اللام متعد ومفعوله محذوف تقديره الوكيل كما قدرنا.
فإن نكل الزوج لزمه الالف الثانية بمجرد نكوله، فإن حلف ونكل الوكيل لزمه الالف الثانية بمجرد نكوله إن كانت دعوى اتهام، فإن حققت عليه الدعوى حلفت وألزمته الالف الثانية، فإن نكلت سقطت.
(وفي تحليف الزوج له) أي للوكيل (إن نكل) الزوج (وغرم) لها بنكوله (الالف الثانية) فإن نكل غرم للزوج الالف الثانية التي كان غرمها للزوجة بنكوله وهو قول أصبغ وعدم تحليفه وهو قول محمد (قولان) مبناهما على أن النكول هل هو كالاقرار فلا يكون له تحليفه أو لا فله التحليف ؟ وأشار إلى مفهوم قوله إن دخل بقوله: (وإن لم يدخل) الزوج بها (ورضي أحدهما) أي أحد الزوجين بما قاله صاحبه (لزم الآخر) النكاح، فإن رضي الزوج بالالفين لزم الزوجة أو رضيت هي بالالف لزمه وإن لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر فسخ النكاح بطلاق، وظاهر قوله لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل ببينة أو إقرار أم لا وهو ظاهر كلامهم لان الموضوع قبل البناء (لا إن التزم الوكيل الالف) الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح ولو رضيت المرأة (ولكل) من الزوجين (تحليف الآخر) إذا لم يدخل ولم يرض أحدهما بقول الآخر (فيما يفيد إقراره) وهو الحر المكلف الرشيد لا العبد والصبي والسفيه فالكلام للسيد والوالي فما هنا لمن يعقل فالمحل لمن
فإن نكل الزوج لزمه الالف الثانية بمجرد نكوله، فإن حلف ونكل الوكيل لزمه الالف الثانية بمجرد نكوله إن كانت دعوى اتهام، فإن حققت عليه الدعوى حلفت وألزمته الالف الثانية، فإن نكلت سقطت.
(وفي تحليف الزوج له) أي للوكيل (إن نكل) الزوج (وغرم) لها بنكوله (الالف الثانية) فإن نكل غرم للزوج الالف الثانية التي كان غرمها للزوجة بنكوله وهو قول أصبغ وعدم تحليفه وهو قول محمد (قولان) مبناهما على أن النكول هل هو كالاقرار فلا يكون له تحليفه أو لا فله التحليف ؟ وأشار إلى مفهوم قوله إن دخل بقوله: (وإن لم يدخل) الزوج بها (ورضي أحدهما) أي أحد الزوجين بما قاله صاحبه (لزم الآخر) النكاح، فإن رضي الزوج بالالفين لزم الزوجة أو رضيت هي بالالف لزمه وإن لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر فسخ النكاح بطلاق، وظاهر قوله لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل ببينة أو إقرار أم لا وهو ظاهر كلامهم لان الموضوع قبل البناء (لا إن التزم الوكيل الالف) الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح ولو رضيت المرأة (ولكل) من الزوجين (تحليف الآخر) إذا لم يدخل ولم يرض أحدهما بقول الآخر (فيما يفيد إقراره) وهو الحر المكلف الرشيد لا العبد والصبي والسفيه فالكلام للسيد والوالي فما هنا لمن يعقل فالمحل لمن
أو أنها كناية
عن حالة أي في حالة يفيد فيها إقراره وهي حالة الحر إلخ.
ولو قال: إن أفاد إقرار كان أبين وأخصر (إن لم تقم) لهما معا (بينة) بأن لم تقم له بينة أنه وكل بألف فقط ولا لها إن عقدها وقع على ألفين أو قامت البينة له دونها أو لها دونه، ففي هذه الصور الثلاثة لاحد الزوجين تحليف صاحبه، ففي الاولى لكل منهما تحليف صاحبه، وفي الثانية وهي ما إذا قامت له بينة على أنه وكل على ألف هو لا يحلف وله تحليفها أنها ما رضيت بألف فإن نكلت لزمها النكاح بألف، وإن حلفت قيل للزوج: إما أن ترضى بالالفين أو يفرق بينكما بطلقة بائنة.
وفي الثالثة وهي ما إذا قامت لها بينة دونه لا تحلف ولها تحليفه أنه ما أمر إلا بألف فقط، فإن نكل لزمه النكاح بألفين، وإن حلف قيل لها: إما أن ترضي بالالف أو يفسخ النكاح بطلقة بائنة، فقوله: ولكل تحليف الآخر أي معا إن لم تقم بينة لواحد منهما وعلى البدل إن قامت لاحدهما، إلا أن الصورة الاولى هي الآتية في قوله: وإلا فكالاختلاف في الصداق أفاد هنا أن اليمين عليهما وفيما يأتي من المبدأ باليمين (ولا ترد) اليمين التي توجهت على أحدهما بل يلزمه النكاح بما قال الآخر بمجرد نكوله (إن اتهمه) أما لو حقق كل الدعوى على صاحبه كأن قالت: أتحقق أنك أمرت الوكيل بألفين، أو قال: أتحقق أنك رضيت بألف ردت اليمين ولا يلزم الحكم بمجرد النكول.
(ورجح) ابن يونس (بداءة حلف الزوج) على الزوجة (ما أمره) أي الوكيل (إلا بألف) معمول حلف وبيان لصفة يمينه أي يحلف ما أمرت الوكيل إلا بألف ثم) بعد حلفه يثبت (للمرأة الفسخ) أو الرضا بالالف (إن قامت) لها (بينة على التزويج بألفين) فإن نكل الزوج لزمه النكاح بألفين، هذا والمصنف معترض بأن قوله بداءة حلف الزوج يقتضي أن الزوجة تحلف
أيضا مع بينتها وليس كذلك، إذ لا يمين عليها عند قيام بينتها اتفاقا من ابن يونس وغيره فكيف يعقل ترجيحه ؟ فالصواب أن ترجيح ابن يونس فيما إذا لم تقم بينة لواحد منهما وهي الصورة الاولى من الصور الثلاثة المتقدمة المشار إليها بقوله: (وإلا) تقم لها بينة كما لم تقم له بأن عدمت بينتهما معا (فكالاختلاف) أي فالحكم حينئذ كحكم اختلاف الزوجين (في) قدر (الصداق) قبل البناء فاليمين على كل منهما، وتبدأ الزوجة باليمين عند ابن يونس فتحلف أن العقد بألفين ثم للزوج الرضا بذلك أو يحلف ما أمره إلا بألف، فإن حلف ولم ترض المرأة بألف فسخ النكاح ونكولهما كحلفهما، ويقضي للحالف على الناكل ويتوقف الفسخ على حكم، ثم المعتمد أن الذي يبدأ هو الزوج خلافا لترجيح ابن يونس، فلو قال المصنف: ورجح عند عدم بينتهما بداءتها باليمين كالاختلاف في الصداق وإلا صح خلافه لكان صوابا.
ولو قال: إن أفاد إقرار كان أبين وأخصر (إن لم تقم) لهما معا (بينة) بأن لم تقم له بينة أنه وكل بألف فقط ولا لها إن عقدها وقع على ألفين أو قامت البينة له دونها أو لها دونه، ففي هذه الصور الثلاثة لاحد الزوجين تحليف صاحبه، ففي الاولى لكل منهما تحليف صاحبه، وفي الثانية وهي ما إذا قامت له بينة على أنه وكل على ألف هو لا يحلف وله تحليفها أنها ما رضيت بألف فإن نكلت لزمها النكاح بألف، وإن حلفت قيل للزوج: إما أن ترضى بالالفين أو يفرق بينكما بطلقة بائنة.
وفي الثالثة وهي ما إذا قامت لها بينة دونه لا تحلف ولها تحليفه أنه ما أمر إلا بألف فقط، فإن نكل لزمه النكاح بألفين، وإن حلف قيل لها: إما أن ترضي بالالف أو يفسخ النكاح بطلقة بائنة، فقوله: ولكل تحليف الآخر أي معا إن لم تقم بينة لواحد منهما وعلى البدل إن قامت لاحدهما، إلا أن الصورة الاولى هي الآتية في قوله: وإلا فكالاختلاف في الصداق أفاد هنا أن اليمين عليهما وفيما يأتي من المبدأ باليمين (ولا ترد) اليمين التي توجهت على أحدهما بل يلزمه النكاح بما قال الآخر بمجرد نكوله (إن اتهمه) أما لو حقق كل الدعوى على صاحبه كأن قالت: أتحقق أنك أمرت الوكيل بألفين، أو قال: أتحقق أنك رضيت بألف ردت اليمين ولا يلزم الحكم بمجرد النكول.
(ورجح) ابن يونس (بداءة حلف الزوج) على الزوجة (ما أمره) أي الوكيل (إلا بألف) معمول حلف وبيان لصفة يمينه أي يحلف ما أمرت الوكيل إلا بألف ثم) بعد حلفه يثبت (للمرأة الفسخ) أو الرضا بالالف (إن قامت) لها (بينة على التزويج بألفين) فإن نكل الزوج لزمه النكاح بألفين، هذا والمصنف معترض بأن قوله بداءة حلف الزوج يقتضي أن الزوجة تحلف
أيضا مع بينتها وليس كذلك، إذ لا يمين عليها عند قيام بينتها اتفاقا من ابن يونس وغيره فكيف يعقل ترجيحه ؟ فالصواب أن ترجيح ابن يونس فيما إذا لم تقم بينة لواحد منهما وهي الصورة الاولى من الصور الثلاثة المتقدمة المشار إليها بقوله: (وإلا) تقم لها بينة كما لم تقم له بأن عدمت بينتهما معا (فكالاختلاف) أي فالحكم حينئذ كحكم اختلاف الزوجين (في) قدر (الصداق) قبل البناء فاليمين على كل منهما، وتبدأ الزوجة باليمين عند ابن يونس فتحلف أن العقد بألفين ثم للزوج الرضا بذلك أو يحلف ما أمره إلا بألف، فإن حلف ولم ترض المرأة بألف فسخ النكاح ونكولهما كحلفهما، ويقضي للحالف على الناكل ويتوقف الفسخ على حكم، ثم المعتمد أن الذي يبدأ هو الزوج خلافا لترجيح ابن يونس، فلو قال المصنف: ورجح عند عدم بينتهما بداءتها باليمين كالاختلاف في الصداق وإلا صح خلافه لكان صوابا.
(وإن علمت)
الزوجة قبل البناء أو العقد (بالتعدي) من الوكيل (ومكنت) من نفسها أو من العقد
(فألف) ويسقط عن الزوج الالف الثانية (وبالعكس) أي علم الزوج فقط بتعدي الوكيل
يلزم الزوج (ألفان) لدخوله على ذلك (وإن علم كل) منهما بتعدي الوكيل (وعلم) أيضا
(بعلم الآخر أو لم يعلم) أي انتفى العلم عنهما معا بدليل ما بعده (فألفان) تغليبا
لعلمه على علمها (وإن علم) كل بالتعدي ولكن علم الزوج (بعلمها فقط) ولم تعلم هي
بعلمه (فألف) لزيادة الزوج بعلمه (وبالعكس ألفان) فمجموع الصور ست لها في صورتين
ألف وفي أربع ألفان.
ولما فرغ من مسائل تعدي وكيل الزوج شرع في تعدي وكيل الزوجة فقال: (درس) (ولم يلزم تزويج) امرأة (آذنة) لوكيلها بالتزويج (غير مجبرة) ولم تعين له قدرا من الصداق، وسواء عينت له الزوج أم لا تزويجا (بدون صداق المثل)
فإن زوجها بصداق مثلها لزمها النكاح إن عينت الزوج أو عينه لها قبل العقد وإلا لم يلزم أيضا
ولما فرغ من مسائل تعدي وكيل الزوج شرع في تعدي وكيل الزوجة فقال: (درس) (ولم يلزم تزويج) امرأة (آذنة) لوكيلها بالتزويج (غير مجبرة) ولم تعين له قدرا من الصداق، وسواء عينت له الزوج أم لا تزويجا (بدون صداق المثل)
فإن زوجها بصداق مثلها لزمها النكاح إن عينت الزوج أو عينه لها قبل العقد وإلا لم يلزم أيضا
(وعمل) عند
التنازع (بصداق السر) أي الذي اتفقا عليه في السر (إذا أعلن غيره) فادعت المرأة أو
وليهما أنهما رجعا عما اتفقا عليه في السر، وقال الزوج: لم نرجع عن ذلك بل العقد
على صداق السر (وحلفته) الزوجة (إن ادعت) عليه (الرجوع عنه) أي عن صداق السر الاقل
(إلا) أو ن يثبت (بينة) تشهد على (أن المعلن لا أصل له) فيعمل بصداق السر وليس لها
تحليفه (وإن تزوج بثلاثين) مثلا (عشرة نقدا) أي حالة (وعشرة) منها (إلى أجل) معلوم
(وسكتا عن عشرة سقطت) العشرة المسكوت عنها بخلاف اليع فتلزم حالة، والفرق أن
النكاح قد يظهر فيه قدر للمفاخرة ويكون في السر دونه بخلاف البيع (و) كتابة الموثقين
في وثيقة النكاح (نقدها) بصيغة الماضي (كذا) من المهر (مقتض لقبضه) لان معناه عجل
لها كذا، وأما النقد منه كذا فلا يقتضي القبض لان الظاهر أن المراد بالنقد ما قابل
المؤجل، وأما نقده بصيغة المصدر مضافا ففيه قولان والظاهر أنه لا يقتضي القبض،
وهذا كله فيما قبل البناء لان القول قول الزوج بعده كما يأتي.
(وجاز) بلا خلاف (نكاح التفويض و) نكاح (التحكيم) ونكاح التفويض (عقد بلا ذكر) أي تسمية (مهر) ولا دخول على إسقاطه ويزداد في نكاح التحكيم وصرف تعيينه لحكم شخص (بلا وهبت) من تتمة التعريف، فإن قال: وهبتك ابنتي قاصدا بذلك إنكاحها مع إسقاط الصداق فسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل، بخلاف ما لو قال: وهبتها لك تفويضا فإنه من نكاح التفويض بقرينة قوله: تفويضا،
(وجاز) بلا خلاف (نكاح التفويض و) نكاح (التحكيم) ونكاح التفويض (عقد بلا ذكر) أي تسمية (مهر) ولا دخول على إسقاطه ويزداد في نكاح التحكيم وصرف تعيينه لحكم شخص (بلا وهبت) من تتمة التعريف، فإن قال: وهبتك ابنتي قاصدا بذلك إنكاحها مع إسقاط الصداق فسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل، بخلاف ما لو قال: وهبتها لك تفويضا فإنه من نكاح التفويض بقرينة قوله: تفويضا،
فإن عين مهرا
فنكاح تسمية كما تقدم.
(وفسخ إن وهبت) بالبناء للمفعول و (نفسها) تأكيد للضمير المستتر أي وهبت هي لا مهرها وإلا فهي ما قبلها، وسواء كان الواهب لها وليها أو هي (قبله) متعلق بفسخ أي قبل البناء ويثبت بعد بصداق المثل (صحح) أي صحح الباجي (أنه) أي أن هبة ذاتها ليست من النكاح في شئ بل هو (زنا) يفرق بينهما ولو بعد الدخول ويحدان ولا يلحق به الولد وهو ضعيف والمعتمد الاول.
(واستحقته) أي صداق المثل المفهوم من المقام أو المهر المذكور في قوله: بلا ذكر مهر أي استحقت مهر مثلها (بالوطئ) ولو حراما من بالغ في مطيقة حية لا ميتة (لا بموت) قبل البناء وإن ثبت لها الارث (أو طلاق إلا أن يفرض) لها دون المثل فيهما (وترضى) به فلها جميعه في الموت ونصفه في الطلاق، فإن فرض المثل لزمها ولا يعتبر رضاها.
(و) لو فرض دون المثل ثم طلق أو مات وادعت الرضا به (لا تصدق فيه) أي في الرضا (بعدهما) أي بعد الطلاق أو الموت، ولا بد من بينة تشهد بأنها رضيت (ولها) أي للزوجة في نكاح التفويض (طلب التقدير) أي الفرض ولها عدم الطلب وهذا ما لم يقصد الدخول عليها قبل الفرض
فنكاح تسمية كما تقدم.
(وفسخ إن وهبت) بالبناء للمفعول و (نفسها) تأكيد للضمير المستتر أي وهبت هي لا مهرها وإلا فهي ما قبلها، وسواء كان الواهب لها وليها أو هي (قبله) متعلق بفسخ أي قبل البناء ويثبت بعد بصداق المثل (صحح) أي صحح الباجي (أنه) أي أن هبة ذاتها ليست من النكاح في شئ بل هو (زنا) يفرق بينهما ولو بعد الدخول ويحدان ولا يلحق به الولد وهو ضعيف والمعتمد الاول.
(واستحقته) أي صداق المثل المفهوم من المقام أو المهر المذكور في قوله: بلا ذكر مهر أي استحقت مهر مثلها (بالوطئ) ولو حراما من بالغ في مطيقة حية لا ميتة (لا بموت) قبل البناء وإن ثبت لها الارث (أو طلاق إلا أن يفرض) لها دون المثل فيهما (وترضى) به فلها جميعه في الموت ونصفه في الطلاق، فإن فرض المثل لزمها ولا يعتبر رضاها.
(و) لو فرض دون المثل ثم طلق أو مات وادعت الرضا به (لا تصدق فيه) أي في الرضا (بعدهما) أي بعد الطلاق أو الموت، ولا بد من بينة تشهد بأنها رضيت (ولها) أي للزوجة في نكاح التفويض (طلب التقدير) أي الفرض ولها عدم الطلب وهذا ما لم يقصد الدخول عليها قبل الفرض
وإلا فيكره
لها أن تمكنه من نفسها قبل الفرض (ولزمها فيه) أي في التفويض (و) في (تحكيم الرجل)
يعني الزوج (إن فرض) لها (المثل) أي صداق مثلها (ولا يلزمه) أن يفرض مهر المثل بل
إن شاء طلق ولا شئ عليه، وليس المراد أنه إن فرض المثل لا يلزمه لانه متى فرض شيئا
لزمه.
(وهل تحكيمها) أي الزوجة (وتحكيم الغير) أي غير الزوج من ولي أو أجنبي (كذلك) أي كتحكيم الزوج ولا عبرة بالمحكم فإن فرض الزوج المثل لزمها ولا يلزمه فرض المثل وإن فرضه المحكم فلا يلزمه إلا برضاه فالحكم منوط بالزوج (أو إن فرض) المحكم من ولي أو أجنبي (المثل لزمهما) معا
ولا يلتفت لرضا الزوج كما لا يلتفت لرضاها.
(و) إن فرض المحكم (أقل) من المثل (لزمه) أي الزوج (فقط) ولها الخيار (و) إن فوض (أكثر فالعكس) فالعبرة على هذا التأويل بالمحكم، كما أن العبرة فيما قبله بالزوج (أو بلا بد من رضا الزوج والمحكم) زوجة أو غيرها، فإن رضيا بشئ لزمها ولو أقل من المثل (وهو الاظهر) عند ابن رشد (تأويلات) ثلاثة.
(و) جاز في نكاح التفويض والتسمية كما تقدم (الرضا بدونه) أي دون صداق المثل (للمرشدة) أي التي رشدها مجبرها، وأولى من رشدت بنفسها بأن حكم الشرع بترشيدها.
(و) جاز الرضا بدونه (للاب) في مجبرته كالسيد في أمته (ولو بعد الدخول) بها راجع للمسألتين (وللوصي) في محجورته (قبله) أي الدخول وإن لم ترض هي حيث كان نظرا لها لا بعده ولو مجبرا لتقرره بالوطئ، فإسقاط شئ منه غير نظر، فليس الوصي كالاب لقوة تصرف الاب دونه (لا) البكر (المهملة) التي لا أب لها ولا وصي ولا مقدم قاض ولم يعلم لها رشد فليس لها الرضى
(وهل تحكيمها) أي الزوجة (وتحكيم الغير) أي غير الزوج من ولي أو أجنبي (كذلك) أي كتحكيم الزوج ولا عبرة بالمحكم فإن فرض الزوج المثل لزمها ولا يلزمه فرض المثل وإن فرضه المحكم فلا يلزمه إلا برضاه فالحكم منوط بالزوج (أو إن فرض) المحكم من ولي أو أجنبي (المثل لزمهما) معا
ولا يلتفت لرضا الزوج كما لا يلتفت لرضاها.
(و) إن فرض المحكم (أقل) من المثل (لزمه) أي الزوج (فقط) ولها الخيار (و) إن فوض (أكثر فالعكس) فالعبرة على هذا التأويل بالمحكم، كما أن العبرة فيما قبله بالزوج (أو بلا بد من رضا الزوج والمحكم) زوجة أو غيرها، فإن رضيا بشئ لزمها ولو أقل من المثل (وهو الاظهر) عند ابن رشد (تأويلات) ثلاثة.
(و) جاز في نكاح التفويض والتسمية كما تقدم (الرضا بدونه) أي دون صداق المثل (للمرشدة) أي التي رشدها مجبرها، وأولى من رشدت بنفسها بأن حكم الشرع بترشيدها.
(و) جاز الرضا بدونه (للاب) في مجبرته كالسيد في أمته (ولو بعد الدخول) بها راجع للمسألتين (وللوصي) في محجورته (قبله) أي الدخول وإن لم ترض هي حيث كان نظرا لها لا بعده ولو مجبرا لتقرره بالوطئ، فإسقاط شئ منه غير نظر، فليس الوصي كالاب لقوة تصرف الاب دونه (لا) البكر (المهملة) التي لا أب لها ولا وصي ولا مقدم قاض ولم يعلم لها رشد فليس لها الرضى
بدون مهر
المثل ولا يلزمها.
(وإن) تزوجها تفويضا في صحته و (فرض) لها شيئا (في مرضه) الذي مات فيه قبل أن يطأها (فوصية لوارث) باطلة إلا أن يجيزها الوارث فعطية منه هذا في الحرة المسلمة.
(وفي الذمية والامة قولان) بالصحة لانه وصية لغير وارث وتكون من الثلث لا رأس المال تحاصص به أهل الوصايا والبطلان، لانه إنما فرض لاجل الوطئ ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية بل على أنه صداق والموضوع أنه فرض في المرض ومات قبل الوطئ.
(وردت) الزوجة ولو كتابية أو أمة مسلمة التي تزوجها في صحته تفويضا وفرض لها في المرض أكثر من مهر المثل (زائد المثل) فقط إلا أن يجيزه الورثة لها (إن وطئ) ومات ويكون مهر المثل لها من رأس المال (ولزم) الزائد على صداق المثل
(إن صح) الزوج من مرضه صحة بينة ولو بعد موت الزوجة (لا إن أبرأت) الزوجة زوجها في نكاح التفويض من الصداق أو بعضه (قبل الفرض) وقبل البناء ثم فرض لها قبل البناء فلا يلزمها إبراؤها لانها أسقطت حقا قبل وجوبه.
(أو أسقطت شرطا) لها إسقاطه (قبل وجوبه) وبعد وجود سببه وهو العقد عليها فإنه لا يلزمها الاسقاط ولها القيام به، كما إذا شرط لها عند العقد أن لا يتزوج أو لا يتسرى عليها أو لا يخرجها من البلد أو من بيت أهلها أو نحو ذلك، فإن حصل شئ من ذلك فأمرها أو أمر التي يتزوجها بيدها فأسقطت ذلك الشرط بعد العقد وقبل حصول ذلك الفعل فلا يلزمها لانها أسقطت شيئا قبل وجوبه، وهذا مخالف للمعتمد الذي جزم به في فصل الرجعة من لزوم الاسقاط.
ولما تقدم له ذكر مهر المثل أخذ يبينه بقوله: (ومهر المثل ما) أي قدر من المال (يرغب به مثله) أي الزوج (فيها) أي الزوجة (باعتبار دين) أي تدين من محافظة على أركان الدين من صلاة وصوم وعفة وصيانة (وجمال) حسي ومعنوي كحسن خلق (وحسب) وهو ما يعد من مفاخر الآباء ككرم ومروءة وعلم وصلاح (ومال وبلد) إذ هو يختلف باختلاف البلاد (وأخت شقيقة أو لاب) موافقة لها فالاوصاف المتقدمة وغابت المخطوبة عن مجلس العقد أو ماتت بعد العقد، ولم يعلم قدر ما سمى لها وحصل تنازع فيه أو ماتت بعد البناء في نكاح التفويض ولم يكن فرض لها شيئا وحضرت أختها وشهدت البينة أنها مثلها في الاوصاف المذكورة وأن صداقها منظور فيه لتلك الاوصاف،
(وإن) تزوجها تفويضا في صحته و (فرض) لها شيئا (في مرضه) الذي مات فيه قبل أن يطأها (فوصية لوارث) باطلة إلا أن يجيزها الوارث فعطية منه هذا في الحرة المسلمة.
(وفي الذمية والامة قولان) بالصحة لانه وصية لغير وارث وتكون من الثلث لا رأس المال تحاصص به أهل الوصايا والبطلان، لانه إنما فرض لاجل الوطئ ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية بل على أنه صداق والموضوع أنه فرض في المرض ومات قبل الوطئ.
(وردت) الزوجة ولو كتابية أو أمة مسلمة التي تزوجها في صحته تفويضا وفرض لها في المرض أكثر من مهر المثل (زائد المثل) فقط إلا أن يجيزه الورثة لها (إن وطئ) ومات ويكون مهر المثل لها من رأس المال (ولزم) الزائد على صداق المثل
(إن صح) الزوج من مرضه صحة بينة ولو بعد موت الزوجة (لا إن أبرأت) الزوجة زوجها في نكاح التفويض من الصداق أو بعضه (قبل الفرض) وقبل البناء ثم فرض لها قبل البناء فلا يلزمها إبراؤها لانها أسقطت حقا قبل وجوبه.
(أو أسقطت شرطا) لها إسقاطه (قبل وجوبه) وبعد وجود سببه وهو العقد عليها فإنه لا يلزمها الاسقاط ولها القيام به، كما إذا شرط لها عند العقد أن لا يتزوج أو لا يتسرى عليها أو لا يخرجها من البلد أو من بيت أهلها أو نحو ذلك، فإن حصل شئ من ذلك فأمرها أو أمر التي يتزوجها بيدها فأسقطت ذلك الشرط بعد العقد وقبل حصول ذلك الفعل فلا يلزمها لانها أسقطت شيئا قبل وجوبه، وهذا مخالف للمعتمد الذي جزم به في فصل الرجعة من لزوم الاسقاط.
ولما تقدم له ذكر مهر المثل أخذ يبينه بقوله: (ومهر المثل ما) أي قدر من المال (يرغب به مثله) أي الزوج (فيها) أي الزوجة (باعتبار دين) أي تدين من محافظة على أركان الدين من صلاة وصوم وعفة وصيانة (وجمال) حسي ومعنوي كحسن خلق (وحسب) وهو ما يعد من مفاخر الآباء ككرم ومروءة وعلم وصلاح (ومال وبلد) إذ هو يختلف باختلاف البلاد (وأخت شقيقة أو لاب) موافقة لها فالاوصاف المتقدمة وغابت المخطوبة عن مجلس العقد أو ماتت بعد العقد، ولم يعلم قدر ما سمى لها وحصل تنازع فيه أو ماتت بعد البناء في نكاح التفويض ولم يكن فرض لها شيئا وحضرت أختها وشهدت البينة أنها مثلها في الاوصاف المذكورة وأن صداقها منظور فيه لتلك الاوصاف،
فاندفع ما قيل
أن حمل كلامه على ما إذا كانت الاخت موافقة في الاوصاف فالعبرة بها ويغني عنه ما
قبله وإن حمل على المخالفة ناقض ما قبله وعلى ما قررنا فالواو بمعنى أو (لا الام
و) لا (العمة) للام أي أخت أبيها من أمه، فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة إليهما
لانهما قد يكونان من قوم آخرين، وأما العمة الشقيقة أو لاب فتعتبر (و) مهر المثل (في) النكاح (الفاسد) وفي وطئ الشبهة تعتبر الاوصاف المذكورة فيه (يوم الوطئ) بخلاف الصحيح ولو تفويضا فيوم العقد (واتحد المهر) في تعدد الوطئ في واحدة (إن اتحدت الشبهة) بالنوع (كالغالط بغير عالمة) مرارا يظنها في الاولى زوجته هند وفي الثانية دعد وفي الثالثة زينب، وأولى إذا كان يظنها في الثلاث هند، أما لو علمت كانت زانية لا شئ لها وتحد (وإلا) تتحد الشبهة بل تعددت كأن يطأ غير عالمة يظنها زوجته ثم أخرى يظنها أمته (تعدد) المهر عليه بتعدد الظنون (كالزنا بها) أي بالحرة الغير العالمة إما لنومها أو لظنها أنه زوج فيتعدد عليه المهر بتعدد الوطئ لعذرها مع تجرئه وسماه زنا باعتباره لا باعتبارها فإنه شبهة.
(أو) الزنا (بالمكرهة) يتعدد المهر بتعدد الوطئ على الوطئ كان هو المكره لها أو غيره (وجاز) في النكاح (شرط أن لا يضر) الزوج (بها في عشرة) أي معاشرة (أو كسوة ونحوهما) من كل شرط يقتضيه العقد ولا ينافيه، فإن كان لا يقتضيه العقد حرم وفسد النكاح إن ناقضه كشرط أن لا نفقة عليه وإلا كره كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها كما تقدم له رضي الله عنه.
(ولو شرط) الزوج لها عند العقد (أن لا يطأ) معها (أم ولد أو سرية) وإن فعل كان أمرها بيدها أو تكون المرأة حرة (لزم) الشرط (في) أم الولد أو السرية (السابقة) على الشرط (منهما على) القول (الاصح) وأولى اللاحقة منهما،
لانهما قد يكونان من قوم آخرين، وأما العمة الشقيقة أو لاب فتعتبر (و) مهر المثل (في) النكاح (الفاسد) وفي وطئ الشبهة تعتبر الاوصاف المذكورة فيه (يوم الوطئ) بخلاف الصحيح ولو تفويضا فيوم العقد (واتحد المهر) في تعدد الوطئ في واحدة (إن اتحدت الشبهة) بالنوع (كالغالط بغير عالمة) مرارا يظنها في الاولى زوجته هند وفي الثانية دعد وفي الثالثة زينب، وأولى إذا كان يظنها في الثلاث هند، أما لو علمت كانت زانية لا شئ لها وتحد (وإلا) تتحد الشبهة بل تعددت كأن يطأ غير عالمة يظنها زوجته ثم أخرى يظنها أمته (تعدد) المهر عليه بتعدد الظنون (كالزنا بها) أي بالحرة الغير العالمة إما لنومها أو لظنها أنه زوج فيتعدد عليه المهر بتعدد الوطئ لعذرها مع تجرئه وسماه زنا باعتباره لا باعتبارها فإنه شبهة.
(أو) الزنا (بالمكرهة) يتعدد المهر بتعدد الوطئ على الوطئ كان هو المكره لها أو غيره (وجاز) في النكاح (شرط أن لا يضر) الزوج (بها في عشرة) أي معاشرة (أو كسوة ونحوهما) من كل شرط يقتضيه العقد ولا ينافيه، فإن كان لا يقتضيه العقد حرم وفسد النكاح إن ناقضه كشرط أن لا نفقة عليه وإلا كره كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها كما تقدم له رضي الله عنه.
(ولو شرط) الزوج لها عند العقد (أن لا يطأ) معها (أم ولد أو سرية) وإن فعل كان أمرها بيدها أو تكون المرأة حرة (لزم) الشرط (في) أم الولد أو السرية (السابقة) على الشرط (منهما على) القول (الاصح) وأولى اللاحقة منهما،
وأما لو شرط
أن لا يتخذ فيلزم في اللاحقة دون السابقة وسكت عنه المصنف لوضوحه، وأما شرط لا
أتسرى فيلزم في السابقة واللاحقة عند ابن القاسم وهو المذهب، وقال سحنون: إنما
يلزم في اللاحقة دون السابقة كشرط أن لا يتخذ، وإلى قول سحنون أشار بقوله: (لا)
يلزمه شئ (في) وطئ (أم ولد) أو سرية (سابقة في) شرطه لزوجته (لا أتسرى) ويلزمه في اللاحقة (ولها) أي الزوجة (الخيار) أي القيام (ببعض) أي بسبب فعل الزوج بعض (شروط) شرطت لها وعطفت بالواو، كما لو شرط لها ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها وإن فعل فأمرها بيدها ففعل البعض فلها الخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت أخذت بحقها ويقع الطلاق وهو من باب التحنيث بالبعض، هذا إذا قال إن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها بل (ولو لم يقل إن فعل شيئا منها) فأمرها بيدها بأن قال: إن فعل ذلك أي ولو قال: إن فعل ذلك لكن هذا ضعيف، والمعتمد أنه إذا قال: إن فعل ذلك فلا خيار لها إلا بفعل الجميع، فكان الاولى أن يقول: إن قال إن فعل شيئا من ذلك.
(وهل) الزوجة (تملك بالعقد النصف) أي نصف الصداق ويتكمل بالدخول أو الموت وعليه (فزيادته) أي الصداق (كنتاج وغلة) كأجرة وثمرة وصوف (ونقصانه) بموت أو تلف (لهما) راجع للزيادة (وعليهما) راجع للنقصان وهو الراجح (أولا) تملك بالعقد النصف وتحته قولان لا تملك شيئا فزيادته ونقصه له وعليه، فإذا طلق قبل البناء وقد تلف فإنه يدفع لها قيمة نصفه، وإن زاد فالزيادة له أو تملك الجميع فهما لها وعليها (خلاف) إلا أن الثالث لم يشهر فلذا لم يجعله بعضهم مندرجا في الخلاف في التشهير، واعترض على المصنف بأن النتاج بينهما على كل قول فلا يناسب تفريعه على الاول خاصة فالاولى الاقتصار الغلة.
يلزمه شئ (في) وطئ (أم ولد) أو سرية (سابقة في) شرطه لزوجته (لا أتسرى) ويلزمه في اللاحقة (ولها) أي الزوجة (الخيار) أي القيام (ببعض) أي بسبب فعل الزوج بعض (شروط) شرطت لها وعطفت بالواو، كما لو شرط لها ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها وإن فعل فأمرها بيدها ففعل البعض فلها الخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت أخذت بحقها ويقع الطلاق وهو من باب التحنيث بالبعض، هذا إذا قال إن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها بل (ولو لم يقل إن فعل شيئا منها) فأمرها بيدها بأن قال: إن فعل ذلك أي ولو قال: إن فعل ذلك لكن هذا ضعيف، والمعتمد أنه إذا قال: إن فعل ذلك فلا خيار لها إلا بفعل الجميع، فكان الاولى أن يقول: إن قال إن فعل شيئا من ذلك.
(وهل) الزوجة (تملك بالعقد النصف) أي نصف الصداق ويتكمل بالدخول أو الموت وعليه (فزيادته) أي الصداق (كنتاج وغلة) كأجرة وثمرة وصوف (ونقصانه) بموت أو تلف (لهما) راجع للزيادة (وعليهما) راجع للنقصان وهو الراجح (أولا) تملك بالعقد النصف وتحته قولان لا تملك شيئا فزيادته ونقصه له وعليه، فإذا طلق قبل البناء وقد تلف فإنه يدفع لها قيمة نصفه، وإن زاد فالزيادة له أو تملك الجميع فهما لها وعليها (خلاف) إلا أن الثالث لم يشهر فلذا لم يجعله بعضهم مندرجا في الخلاف في التشهير، واعترض على المصنف بأن النتاج بينهما على كل قول فلا يناسب تفريعه على الاول خاصة فالاولى الاقتصار الغلة.
ثم محل كلام
المصنف هنا إن كان الصداق مما لا يغاب عليه أو قامت على هلاكه بينة، فإن كان مما
يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وتلف بيدها فإنها تضمنه لانه بيدها كالعارية
(وعليها) إذا طلقها قبل البناء (نصف قيمة) الصداق (الموهوب والمعتق) أي الذي وهبته
أو أعتقته (يومهما) أي يوم العتق والهبة لانه يوم الاتلاف لا يوم القبض (و) عليها إن طلقها قبل البناء وقد باعته بغير محاباة (نصف الثمن في البيع) ورجع عليها بنصف محاباة (ولا يرد العتق) الواقع منها في الصداق الرقيق (إلا أن يرده الزوج لعسرها) الحاصل (يوم العتق) فلا عبرة بعسرها أو يسرها قبله، وكذا له الرد إذا زادت قيمة العبد على ثلثها كهبتها وصدقتها به، وإنما اقتصر على العسر لاجل ما رتبه عليه من قوله: (ثم) بعد رد الزوج (إن طلقها) قبل البناء وهو بيدها (عتق النصف) الذي وجب لها بالطلاق لزوال المانع وهو حق الزوج، والمراد أنها تؤمر به (بلا قضاء) عليها به لان رد الزوج رد إيقاف على مذهب الكتاب، وقال أشهب: رد إبطال فلا يعتق منه شئ، وإذا رد العتق مع تشوف الشارع للحرية فأولى الهبة والصدقة ونحوهما، لكن الرد في ذلك رد إبطال، فإذا طلق أو مات بقي ملكها لها ولا تؤمر بإنفاذه (وتشطر) الصداق (ومزيد) لها (بعد العقد) على أنه من الصداق لانه ما ألزم نفسه ذلك إلا على حكم الصداق كان المزيد من جنسه أو لا، اتصف بصفته من الحلول والتأجيل أو لا، قبضته أو لا، إجراء له مجرى الصداق من هذه الحيثية، وأما لو مات أو فلس قبل قبضه فيبطل فحكموا له بحكم العطية في هذه الحالة فلم يكن كالصداق من كل وجه، وفهم من قوله بعد العقد أن المزيد قبله أو حينه على أنه من الصداق صداق قطعا، وأما المزيد بعد العقد للولي فهو له ولا يتشطر (و) تشطرت (هدية اشترطت لها أو لوليها) أو لغيرهما (قبله) أي العقد أو فيه،
أو أعتقته (يومهما) أي يوم العتق والهبة لانه يوم الاتلاف لا يوم القبض (و) عليها إن طلقها قبل البناء وقد باعته بغير محاباة (نصف الثمن في البيع) ورجع عليها بنصف محاباة (ولا يرد العتق) الواقع منها في الصداق الرقيق (إلا أن يرده الزوج لعسرها) الحاصل (يوم العتق) فلا عبرة بعسرها أو يسرها قبله، وكذا له الرد إذا زادت قيمة العبد على ثلثها كهبتها وصدقتها به، وإنما اقتصر على العسر لاجل ما رتبه عليه من قوله: (ثم) بعد رد الزوج (إن طلقها) قبل البناء وهو بيدها (عتق النصف) الذي وجب لها بالطلاق لزوال المانع وهو حق الزوج، والمراد أنها تؤمر به (بلا قضاء) عليها به لان رد الزوج رد إيقاف على مذهب الكتاب، وقال أشهب: رد إبطال فلا يعتق منه شئ، وإذا رد العتق مع تشوف الشارع للحرية فأولى الهبة والصدقة ونحوهما، لكن الرد في ذلك رد إبطال، فإذا طلق أو مات بقي ملكها لها ولا تؤمر بإنفاذه (وتشطر) الصداق (ومزيد) لها (بعد العقد) على أنه من الصداق لانه ما ألزم نفسه ذلك إلا على حكم الصداق كان المزيد من جنسه أو لا، اتصف بصفته من الحلول والتأجيل أو لا، قبضته أو لا، إجراء له مجرى الصداق من هذه الحيثية، وأما لو مات أو فلس قبل قبضه فيبطل فحكموا له بحكم العطية في هذه الحالة فلم يكن كالصداق من كل وجه، وفهم من قوله بعد العقد أن المزيد قبله أو حينه على أنه من الصداق صداق قطعا، وأما المزيد بعد العقد للولي فهو له ولا يتشطر (و) تشطرت (هدية اشترطت لها أو لوليها) أو لغيرهما (قبله) أي العقد أو فيه،
وكذا إذا
أهديت من غير شرط قبله أو حاله لانها مشترطة حكما، وأما ما أهدي بعده لغيرها فلا
يتشطر ويكون لمن أهدى له.
(ولها) أي للمرأة (أخذه) أي أخذ ذلك المشترط في العقد أو قبله (منه) أي ممن اشترط له من ولي أو
غيره ويأخذ الزوج منه النصف الآخر ولا يرجع به عليها لان أصل الاعطاء ليس منها وإنما هو من الزوج لوليها، فلا يعارض ما مر من الرجوع عليها بنصف قيمة الموهوب أو المعتق يومهما.
وقوله: (بالطلاق) متعلق بتشطر والباء سببية.
وقوله: (قبل المس) متعلق بالطلاق أو حال منه، وجملة ولها أخذه معترضة، وأراد بالمس الوطئ أو وما يقوم مقامه كإقامتها سنة ببيتها إذ هي يتكمل بها الصداق (وضمانه) أي الصداق (إن هلك) وثبت هلاكه (ببينة) كان مما يغاب عليه أو لا قبضته الزوجة أو لا (أو) لم تقم على هلاكه بينة و (كان مما لا يغاب عليه) كالحيوان والزرع والعقارات (منهما) معا إذا طلق قبل البناء فلا رجوع لواحد منهما على الآخر ويحلف من كان بيده أنه ما فرط على الاظهر (وإلا) بأن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وهو بيد أحدهما (ف) - ضمانه (من الذي في يده) من الزوجين فعليه غرم النصف للآخر (وتعين) للتشطير قبل البناء (ما اشترته) الزوجة بعد العقد من السلع (من الزوج) صلحت للجهاز أم لا فليس له طلبها بتشطير الاصل وليس لها جبره على أخذ شطر الاصل إلا بتراضيهما.
(وهل مطلقا) قصدت بالشراء منه التخفيف عليه أم لا ؟ (وعليه الاكثر أو) محل تعين تشطير ما اشترته (إن قصدت) بالشراء منه (التخفيف) عنه والرفق به (تأويلان) ويحمل عند جهل الحال على التخفيف (و) تعين (ما اشترته) من غير زوجها مما صلح أن يكون (من جهازها) إذا اشترته من صداقها المدفوع لها بل وإن اشترته (من غيره) أي غير الصداق بل من أصل مالها (وسقط) عن الزوج (المزيد) على الصداق بعد العقد (فقط) دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه أو المشترط فيه أو قبله (بالموت) أي موت الزوج أو فلسه قبل البناء وقبضها أشهد أم لا لانها عطية لم تقبض قبل المانع، وأما موت الزوجة فلا يبطل الهبة أشهد أم لا لحصول القبول منها قبل الموت.
(وفي تشطر هدية) تطوع بها الزوج (بعد العقد وقبل البناء)
بالطلاق قبله
(ولها) أي للمرأة (أخذه) أي أخذ ذلك المشترط في العقد أو قبله (منه) أي ممن اشترط له من ولي أو
غيره ويأخذ الزوج منه النصف الآخر ولا يرجع به عليها لان أصل الاعطاء ليس منها وإنما هو من الزوج لوليها، فلا يعارض ما مر من الرجوع عليها بنصف قيمة الموهوب أو المعتق يومهما.
وقوله: (بالطلاق) متعلق بتشطر والباء سببية.
وقوله: (قبل المس) متعلق بالطلاق أو حال منه، وجملة ولها أخذه معترضة، وأراد بالمس الوطئ أو وما يقوم مقامه كإقامتها سنة ببيتها إذ هي يتكمل بها الصداق (وضمانه) أي الصداق (إن هلك) وثبت هلاكه (ببينة) كان مما يغاب عليه أو لا قبضته الزوجة أو لا (أو) لم تقم على هلاكه بينة و (كان مما لا يغاب عليه) كالحيوان والزرع والعقارات (منهما) معا إذا طلق قبل البناء فلا رجوع لواحد منهما على الآخر ويحلف من كان بيده أنه ما فرط على الاظهر (وإلا) بأن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وهو بيد أحدهما (ف) - ضمانه (من الذي في يده) من الزوجين فعليه غرم النصف للآخر (وتعين) للتشطير قبل البناء (ما اشترته) الزوجة بعد العقد من السلع (من الزوج) صلحت للجهاز أم لا فليس له طلبها بتشطير الاصل وليس لها جبره على أخذ شطر الاصل إلا بتراضيهما.
(وهل مطلقا) قصدت بالشراء منه التخفيف عليه أم لا ؟ (وعليه الاكثر أو) محل تعين تشطير ما اشترته (إن قصدت) بالشراء منه (التخفيف) عنه والرفق به (تأويلان) ويحمل عند جهل الحال على التخفيف (و) تعين (ما اشترته) من غير زوجها مما صلح أن يكون (من جهازها) إذا اشترته من صداقها المدفوع لها بل وإن اشترته (من غيره) أي غير الصداق بل من أصل مالها (وسقط) عن الزوج (المزيد) على الصداق بعد العقد (فقط) دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه أو المشترط فيه أو قبله (بالموت) أي موت الزوج أو فلسه قبل البناء وقبضها أشهد أم لا لانها عطية لم تقبض قبل المانع، وأما موت الزوجة فلا يبطل الهبة أشهد أم لا لحصول القبول منها قبل الموت.
(وفي تشطر هدية) تطوع بها الزوج (بعد العقد وقبل البناء)
بالطلاق قبله
فيرجع الزوج
عليها بنصفها (أو لا شئ له) منها (وإن) كانت قائمة (لم تفت) وهو المذهب، فإن بنى
بها فلا شئ له منها ولو قائمة وهذا في النكاح الصحيح.
وأشار للفاسد بقوله: (إلا أن يفسخ) النكاح (قبل البناء فيأخذ) الزوج (القائم منها) أي من الهدية وضاع عليه ما فات منها، فهذا الاستثناء منقطع لانه في الفاسد وما قبله في الصحيح (لا إن فسخ بعده) أي بعد البناء فلا شئ له منها ولو قائمة لان الذي أهدى لاجله قد حصل (روايتان) راجع لما قبل الاستثناء.
(وفي القضاء) على الزوج عند المنازعة (بما يهدي) للزوجة (عرفا) قبل البناء وليس مشترطا فيه وعدمه (قولان) وعلى القضاء فقيل يتكمل بالموت ويتشطر بالطلاق قبل البناء، وقيل يسقط بهما إذا لم يقبض، وعلى عدمها فهي هبة لا بد فيها من الحوز وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد، فإن خيرت وطلق قبله فأصح الروايتين لا شئ له كما مر.
(وصحح القضاء) على الزوج إن طالبته الزوجة (بالوليمة) وهي طعام العرس بناء على أنها واجبة وسيأتي ندبها وهو الراجح فلا يقضى بها (دون أجرة الماشطة) والدف والكبر والحمام ونحوها إلا لعرف (وترجع) الزوجة (عليه بنصف نفقة الثمرة) التي لم يبد صلاحها.
(و) نفقة (العبد) الصداق إذا طلق قبل البناء، وكذا يرجع هو عليها بذلك حيث كان ما ذكر بيده وأنفق عليه، فلو قال: ورجع المنفق بنصف النفقة كان أخصر وأشمل.
(وفي) رجوعها عليه بنصف (أجرة تعليم صنعة) شرعية علمتها للرقيق أو الدابة المدفوعة صداقا وارتفع ثمنه بها وطلق قبل البناء (قولان) محلهما إذا استأجرت على التعليم لا إن كانت هي المعلمة، وخرج بقوله صنعة العلم كالنحو والحساب والكتابة والقراءة.
(وعلى الولي) أي الخاص من ماله إذا لم تكن رشيدة (أو
الرشيدة مؤونة الحمل) أي حملها أو حمل الجهاز (لبلد البناء المشترط) البناء فيه غير بلد العقد وكذا لمحله حيث البلد واحدة، وإنما كان على الولي من ماله لانه مفرط بعدم اشتراط ذلك على الزوج (إلا لشرط) على الزوج أو عرف كعرف مصر فعلى الزوج.
(ولزمها التجهيز على العادة) في جهاز مثلها لمثله (بما قبضته) من مهرها (إن سبق) القبض (البناء) كان حالا أو مؤجلا وحل،
وأشار للفاسد بقوله: (إلا أن يفسخ) النكاح (قبل البناء فيأخذ) الزوج (القائم منها) أي من الهدية وضاع عليه ما فات منها، فهذا الاستثناء منقطع لانه في الفاسد وما قبله في الصحيح (لا إن فسخ بعده) أي بعد البناء فلا شئ له منها ولو قائمة لان الذي أهدى لاجله قد حصل (روايتان) راجع لما قبل الاستثناء.
(وفي القضاء) على الزوج عند المنازعة (بما يهدي) للزوجة (عرفا) قبل البناء وليس مشترطا فيه وعدمه (قولان) وعلى القضاء فقيل يتكمل بالموت ويتشطر بالطلاق قبل البناء، وقيل يسقط بهما إذا لم يقبض، وعلى عدمها فهي هبة لا بد فيها من الحوز وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد، فإن خيرت وطلق قبله فأصح الروايتين لا شئ له كما مر.
(وصحح القضاء) على الزوج إن طالبته الزوجة (بالوليمة) وهي طعام العرس بناء على أنها واجبة وسيأتي ندبها وهو الراجح فلا يقضى بها (دون أجرة الماشطة) والدف والكبر والحمام ونحوها إلا لعرف (وترجع) الزوجة (عليه بنصف نفقة الثمرة) التي لم يبد صلاحها.
(و) نفقة (العبد) الصداق إذا طلق قبل البناء، وكذا يرجع هو عليها بذلك حيث كان ما ذكر بيده وأنفق عليه، فلو قال: ورجع المنفق بنصف النفقة كان أخصر وأشمل.
(وفي) رجوعها عليه بنصف (أجرة تعليم صنعة) شرعية علمتها للرقيق أو الدابة المدفوعة صداقا وارتفع ثمنه بها وطلق قبل البناء (قولان) محلهما إذا استأجرت على التعليم لا إن كانت هي المعلمة، وخرج بقوله صنعة العلم كالنحو والحساب والكتابة والقراءة.
(وعلى الولي) أي الخاص من ماله إذا لم تكن رشيدة (أو
الرشيدة مؤونة الحمل) أي حملها أو حمل الجهاز (لبلد البناء المشترط) البناء فيه غير بلد العقد وكذا لمحله حيث البلد واحدة، وإنما كان على الولي من ماله لانه مفرط بعدم اشتراط ذلك على الزوج (إلا لشرط) على الزوج أو عرف كعرف مصر فعلى الزوج.
(ولزمها التجهيز على العادة) في جهاز مثلها لمثله (بما قبضته) من مهرها (إن سبق) القبض (البناء) كان حالا أو مؤجلا وحل،
فإن تأخر
القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز به سواء كان حالا أو حل إلا لشرط أو عرف (وقضي
له) أي للزوج (إن دعاها) أي الزوجة (لقبض ما حل) من صداقها لتتجهز به لا لما لم
يحل لتتجهز به فيمنع لانه سلف جر نفعا (إلا أن يسمي شيئا) أزيد مما قبضته أو يجري
به عرف (فيلزم) ما سماه، وهذا مستثنى من قوله: ولزمها التجهيز بما قبضته (ولا تنفق
منه) أي من الصداق على نفسها (ولا تقضي) منه (دينا) عليها أي لا يجوز لها ذلك لما
علمت أنه يلزمها التجهيز بما قبضته (إلا المحتاجة) فإنها تنفق منه وتكتسي الشئ
القليل بالمعروف، ثم إن طلقها قبل البناء وهي معسرة اتبع ذمتها (و) إلا الدين
القليل (كالدينار) من مهر كثير، وأما إن كان قليلا فتقضى منه بحسبه (ولو طولب)
الزوج (بصداقها) أي بقدر ميراثهم منه (لموتها) قبل الدخول، وقد كان اشترط عليهم
تجهيزها بأكثر من صداقها أو جرى عرف بذلك (فطالبهم) الزوج (بإبراز جهازها) المشترط
أو المعتاد لينظر قدر ميراثه منه (لم يلزمهم) إبرازه (على المقول) وقال اللخمي:
يلزمهم، وعلى قول المازري لا يلزم الزوج جميع ما سمى من الصداق بل صداق مثلها على
أنها مجهزة بما قبض قبل البناء جهاز مثلها ويحط عنه ما زاد لاجل جهازها (ولابيها)
المجبر جواز (بيع رقيق) أو غيره من الحيوان (ساقه الزوج لها) صداقا فلا يجب عليه
ولا
عليها ذلك
عليها ذلك
إلا لشرط أو
عرف (للتجهيز) متعلق ببيع لا بساقه، إذ لو ساقه للتجهيز لوجب البيع لاجله فإن لم
يبع في موضوع المصنف فعلى الزوج عند البناء أن يأتي بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما.
(وفي) جواز (بيعه) أو بيعها (الاصل) أي العقار المسوق في صداقها بالنظر ولا كلام للزوج ومنعه منه أي إذا منعه الزوج (قولان) محلهما حيث لم يجر عرف بالبيع أو بعدمه وإلا عمل به، وعلى القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والوطاء المناسبين.
(و) لو ادعى الاب أو غيره أن بعض الجهاز له على سبيل العارية وخالفته الابنة الرشيدة أو وافقته وهي سفيهة (قبل دعوى الاب) ووصيه (فقط) دون الام والجد والجدة وغيرهم (في إعارته لها) شيئا من الجهاز إن كانت دعواه (في السنة) من يوم البناء لا العقد، وأن تكون مجبرة أو سفيهة، وأن يبقى بعدما ادعاه من العارية ما يفي بجهازها المشترط أو المعتاد ولو أزيد من صداقها فإن لم يكن فيما بقي وفاء فالذي في العتبية وهو المذهب أنه لا يقبل منه إلا أن يعرف أن أصل المتاع له فيحلف ويأخذه ويتبع بما فيه وفاء والاب والاجنبي فيما عرف أصله سواء.
وقوله (بيمين) معترض بأنه قول ملفق لان القائل بقبول قوله في السنة يقول بلا يمين والقائل بقبوله في السنة وبعدها بشهرين وثلاثة يقول بيمين ويقبل قوله في السنة (وإن خالفته الابنة) في دعواه (لا إن بعد) قيامه عن السنة (ولم يشهد) أي والحال أنه لم يشهد عند البناء أو قبله أو بعده قبل مضي السنة أن هذا الحلي مثلا عارية عند بنته فإن أشهد ولو قبل مضي السنة قبل قوله بعدها ولو طال (فإن صدقته) ابنته في دعواه بعد السنة وهي رشيدة ولم يشهد
(وفي) جواز (بيعه) أو بيعها (الاصل) أي العقار المسوق في صداقها بالنظر ولا كلام للزوج ومنعه منه أي إذا منعه الزوج (قولان) محلهما حيث لم يجر عرف بالبيع أو بعدمه وإلا عمل به، وعلى القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والوطاء المناسبين.
(و) لو ادعى الاب أو غيره أن بعض الجهاز له على سبيل العارية وخالفته الابنة الرشيدة أو وافقته وهي سفيهة (قبل دعوى الاب) ووصيه (فقط) دون الام والجد والجدة وغيرهم (في إعارته لها) شيئا من الجهاز إن كانت دعواه (في السنة) من يوم البناء لا العقد، وأن تكون مجبرة أو سفيهة، وأن يبقى بعدما ادعاه من العارية ما يفي بجهازها المشترط أو المعتاد ولو أزيد من صداقها فإن لم يكن فيما بقي وفاء فالذي في العتبية وهو المذهب أنه لا يقبل منه إلا أن يعرف أن أصل المتاع له فيحلف ويأخذه ويتبع بما فيه وفاء والاب والاجنبي فيما عرف أصله سواء.
وقوله (بيمين) معترض بأنه قول ملفق لان القائل بقبول قوله في السنة يقول بلا يمين والقائل بقبوله في السنة وبعدها بشهرين وثلاثة يقول بيمين ويقبل قوله في السنة (وإن خالفته الابنة) في دعواه (لا إن بعد) قيامه عن السنة (ولم يشهد) أي والحال أنه لم يشهد عند البناء أو قبله أو بعده قبل مضي السنة أن هذا الحلي مثلا عارية عند بنته فإن أشهد ولو قبل مضي السنة قبل قوله بعدها ولو طال (فإن صدقته) ابنته في دعواه بعد السنة وهي رشيدة ولم يشهد
(ففي ثلثها)
فإن زاد فللزوج رد ما زاد على الثلث خاصة هنا (واختصت) البنت عن بقية الورثة (به)
أي الجهاز الذي جهزها به أبوها من ماله زيادة على مهرها لا بقدره فقط إذ لا نزاع
للورثة فيه (إن ورد ببيتها) الذي بنى بها الزوج فيه لانه من أعظم الحيازة.
(أو أشهد) الاب بذلك (لها) فالشهادة وحدها كافية في ذلك ولا يضر إبقاؤه بعد ذلك تحت يده وحوزه لها بعد الاشهاد (أو اشتراه الاب لها ووضعه عند) غيره (كأمها) وأشهد على ذلك أو أقر الوارث بذلك.
(وإن وهب) الرشيدة (له) أي للزوج بعد العقد وقبل البناء (الصداق) المسمى قبل أن تقبضه منه (أو) وهبت له من خالص ما لها قبل العقد أو بعده (ما) أي شيئا (يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله) وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم حيث أراد الدخول، فإن طلق فلا شئ عليه في الصورتين ويستمر الصداق ملكا له في الاولى ويرده لها في الثانية.
(و) إن وهبته له (بعده) أي بعد البناء (أو) وهبت له (بعضه) ولو قبل البناء (فالموهوب العدم) ومعناه في الفرع الاول أنه لا يؤثر خللا وفي الثاني أن الباقي هو الصداق، فإن كان أقل من ربع دينار وكان قبل البناء جبر على تكميله وإلا فلا.
واستثنى من قوله وبعده قوله (إلا أن تهبه) شيئا من صداقها قبل البناء أو بعده (على) قصد (دوام العشرة) معها فطلقها أو فسخ النكاح لفساده قبل حصول مقصودها فلا يكون الموهوب كالعدم بل يرده لها (كعطيته) مصدر مضاف لمفعوله أي أن الزوجة إذا أعطت زوجها مالا غير الصداق (لذلك) أي لدوام العشرة (ففسخ) النكاح لفساده جبرا عليه فترجع بما أعطته له وأحرى لو طلق اختيارا، هذا إذا فارق بالقرب وأما بالبعد بحيث يرى أنه حصل غرضها فلا ترجع وفيما بين ذلك ترجع بقدره،
(أو أشهد) الاب بذلك (لها) فالشهادة وحدها كافية في ذلك ولا يضر إبقاؤه بعد ذلك تحت يده وحوزه لها بعد الاشهاد (أو اشتراه الاب لها ووضعه عند) غيره (كأمها) وأشهد على ذلك أو أقر الوارث بذلك.
(وإن وهب) الرشيدة (له) أي للزوج بعد العقد وقبل البناء (الصداق) المسمى قبل أن تقبضه منه (أو) وهبت له من خالص ما لها قبل العقد أو بعده (ما) أي شيئا (يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله) وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم حيث أراد الدخول، فإن طلق فلا شئ عليه في الصورتين ويستمر الصداق ملكا له في الاولى ويرده لها في الثانية.
(و) إن وهبته له (بعده) أي بعد البناء (أو) وهبت له (بعضه) ولو قبل البناء (فالموهوب العدم) ومعناه في الفرع الاول أنه لا يؤثر خللا وفي الثاني أن الباقي هو الصداق، فإن كان أقل من ربع دينار وكان قبل البناء جبر على تكميله وإلا فلا.
واستثنى من قوله وبعده قوله (إلا أن تهبه) شيئا من صداقها قبل البناء أو بعده (على) قصد (دوام العشرة) معها فطلقها أو فسخ النكاح لفساده قبل حصول مقصودها فلا يكون الموهوب كالعدم بل يرده لها (كعطيته) مصدر مضاف لمفعوله أي أن الزوجة إذا أعطت زوجها مالا غير الصداق (لذلك) أي لدوام العشرة (ففسخ) النكاح لفساده جبرا عليه فترجع بما أعطته له وأحرى لو طلق اختيارا، هذا إذا فارق بالقرب وأما بالبعد بحيث يرى أنه حصل غرضها فلا ترجع وفيما بين ذلك ترجع بقدره،
وهذا ما لم
يكن فراقها ليمين نزلت به لم يتعمدها وإلا فلا رجوع خلافا للخمي.
ولما بين حكم هبة الرشيدة شرع في بيان حكم هبة السفيهة فقال: (وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به) قدر مهر مثلها أو أكثر (ثبت النكاح و) لكن (يعطيها من ماله) وجوبا (مثله) أي مثل ما أعطته ويجبر إن امتنع، فإن أعطته أقل من مهر مثلها رده لها وأعطاها من ماله صداق مثلها لان غير الاب المجبر ليس له عقد بدون صداق المثل (وإن وهبته) أي الرشيدة وإن كان خلاف سياقه لانها التي تعتبر هبتها فاتكل على ظهور المعنى أي وهبت الرشيدة صداقها الذي أعطاها الزوج لها (لاجنبي) أي غير الزوج (وقبضه) منها أو من الزوج (ثم طلق) الزوج قبل البناء (اتبعها) بنصفه (ولم ترجع) الزوجة (عليه) أي على الموهوب له بما غرمته للزوج (إلا أن تبين) له (أن الموهوب صداق) وينبغي إن علمه كبيانها فإن بينت أو علم رجعت عليه بنصفه فقط، وأما النصف الذي ملكته بالطلاق فلا ترجع به، وكلام المصنف فيما إذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته وإلا بطل جميعه إلا أن يجزيه الزوج ولا يخالف قوله في الحجر وله رد الجميع إن تبرعت بزائد المقتضى للصحة حتى يرده الزوج، لان ما يأتي في تبرعها في خالص مالها وهنا الزوج قد طلق فقد تبرعت بما نصفه للزوج (وإن لم يقبضه) الموهب له الاجنبي وطلقت قبل البناء (أجبرت هي) على إمضاء الهبة للموهوب له معسرة كانت يوم الهبة أو الطلاق أو موسرة ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها (و) يجبر (المطلق) أيضا على إنقاذ هبتها (إن أيسرت يوم الطلاق) فإن أعسرت يومه لم يجبر هو وله التمسك بنصفه فهو شرط في جبره فقط، وأما هي فتجبر مطلقا
يكن فراقها ليمين نزلت به لم يتعمدها وإلا فلا رجوع خلافا للخمي.
ولما بين حكم هبة الرشيدة شرع في بيان حكم هبة السفيهة فقال: (وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به) قدر مهر مثلها أو أكثر (ثبت النكاح و) لكن (يعطيها من ماله) وجوبا (مثله) أي مثل ما أعطته ويجبر إن امتنع، فإن أعطته أقل من مهر مثلها رده لها وأعطاها من ماله صداق مثلها لان غير الاب المجبر ليس له عقد بدون صداق المثل (وإن وهبته) أي الرشيدة وإن كان خلاف سياقه لانها التي تعتبر هبتها فاتكل على ظهور المعنى أي وهبت الرشيدة صداقها الذي أعطاها الزوج لها (لاجنبي) أي غير الزوج (وقبضه) منها أو من الزوج (ثم طلق) الزوج قبل البناء (اتبعها) بنصفه (ولم ترجع) الزوجة (عليه) أي على الموهوب له بما غرمته للزوج (إلا أن تبين) له (أن الموهوب صداق) وينبغي إن علمه كبيانها فإن بينت أو علم رجعت عليه بنصفه فقط، وأما النصف الذي ملكته بالطلاق فلا ترجع به، وكلام المصنف فيما إذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته وإلا بطل جميعه إلا أن يجزيه الزوج ولا يخالف قوله في الحجر وله رد الجميع إن تبرعت بزائد المقتضى للصحة حتى يرده الزوج، لان ما يأتي في تبرعها في خالص مالها وهنا الزوج قد طلق فقد تبرعت بما نصفه للزوج (وإن لم يقبضه) الموهب له الاجنبي وطلقت قبل البناء (أجبرت هي) على إمضاء الهبة للموهوب له معسرة كانت يوم الهبة أو الطلاق أو موسرة ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها (و) يجبر (المطلق) أيضا على إنقاذ هبتها (إن أيسرت يوم الطلاق) فإن أعسرت يومه لم يجبر هو وله التمسك بنصفه فهو شرط في جبره فقط، وأما هي فتجبر مطلقا
ليست هناك تعليقات: