الصيد والذبائح - البيع - الفرائض -
352 مما يجوز به الصيد يجوز الصيد بالكلب والفهد والبازي والصقر وكل جارح معلم كالشاهين إلا الخنزير وقيل إلا الأسد والدب والذئب والحدأة
353 ضابط تعلم الكلب وتعلم الكلب ونحوه
بتركه الأكل ثلاث مرات فيحل ما اصطاده في الثالثة وقيل تعلمه بغلبة ظن صاحبه أنه تعلم وقيل تعلمه بقول
الصيادين إنه تعلم
354 تعلم البازي وتعلم البازي ونحوه بإجابته إذا دعى
355 متى يحل صيد الجوارح فإذا أرسل الجارح المعلم وسمى عند إرساله فجرح صيدا ومات حل وإن لم يجرحه لم يحل وكذا لو خنقه أو كسره فإن أكل منه الفهد أو الكلب لم يحل بخلاف البازي ولا يحل ما اصطاده قبل هذا مجردا محرزا كان في البيت أو في الصحراء ولا ما يصيده بعده حتى يصير معلما بما ذكرنا ولو فر باز من صاحبه ولم يجبه إذا دعاه ثم صاد فحكمه
حكم الكلب في الوجوه كلها
356 ضوابط حلية الصيد ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه حل وكذا لو أكل ما أعطاه صاحبه منه أو خطفه من صاحبه فأكل منه فيحل ولو قطع من الصيد قطعة فأكلها ثم وأتبعه فقتله ولم يأكل منه لم يحل ولو ألقى ما قطعه وأتبعه فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم مر به بتلك القطعة فأكلها حل
357 في إدراك الصيد حيا وإن أدرك المرسل الصيد حيا مثل حياة المذبوح وجبت ذكاته فإن تركها حتى مات لم يحل وكذا البازي والسهم وكذا إن لم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت أو لفقد الآلة كالأهلي إن لم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة الاضطرار
ولو وقع الصيد عند مجوسي وقدر على ذبحه ثم مات لم يؤكل ولو أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره حل ولو أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة يحل كل ما قتله بتلك التسمية بخلاف الشاتين اللتين لم تضجع إحداهما فوق الأخرى وتكمن الفهد لا يقطع حكم إرساله كذا الكلب إذا اعتاد عادته
358 تعدد الصيد بإرسال واحد وإذا أخذ الجارح صيدا بعد صيد بإرسال واحد حل الكل ما لم
يعرض باستراحة كما لو جثم على الصيد زمانا طويلا فمر به صيد آخر فقتله لم يحل الثاني ولو مرق السهم من الصيد المقصود إلى آخر فقتله حلا ولو أرسل بازيه على صيد فنزل على شيء ثم طار وأخذه حل إن قصر الزمان بقدر ما يكون تمكنا لا استراحة ولو أخذ جارح معلم صيدا ولم يعلم هل أرسله أحد أم لا لم يحل وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدا لم يحل ولو رده عليه ولم يجرحه بعد حل وكره ولو رد عليه المجوسي وأغراه به فزاد عدوه لم
يكره وكذا لو لم يرده عليه الثاني بل حمل عليه فزاد عدوه ولو أرسله مجوسي فأغراه به مسلم فزاد عدوه لم يحل
359 ضابط الأهلية وتعتبر الأهلية وعدمها عند الإرسال لا عند الأخذ وكل من لا يحل ذكاته كالمجوسي فيما قلنا والمسلم وغيره سواء في صيد السمك والجراد ولو انفلت كلب مجوسي ولم يرسله صاحبه فأغراه مسلم بالصيد فأخذه حل
فصل
360 الصيد باعتبار الظن ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه أو أرسل عليه الجارح فأصاب غيره حل المصاب إذا كان المسموع حسه صيدا ولو كان خنزيرا بخلاف ما لو ظهر أنه آدمي أو حيوان أهلي فإنه لا يحل المصاب والطير المستأنس والظبي المربوط أهليان حكما ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا وظهر صيدا حل
361 حكم الصيد المجهول ولو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولم يعلم أنه وحشي
أو أهلي حل الصيد بخلاف ما لو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولم يعلم أنه ناد أم لا وإن علم أنه ناد حل ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا حل في إحدى الروايتين وهو الصحيح
362 حلية الصيد بغير ذبح وإذا وقع السهم بالصيد أو جرحه الجارح فتحامل حتى غاب عن الصائد ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا حل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يحل وكذا لو وجد به جراحة أخرى
ولو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل أو شجرة أو حائط أو آجرة ثم وقع منه إلى الأرض أو رماه في جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى وصل إلى الأرض أو رماه فوقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف آجرة لم يحل إلا إذا أبان رأسه بالرمية ولو وقع على الأرض حيا فمات أو على جبل أو ظهر بيت أو آجرة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها حل إلا أن يصيبه حد الصخرة فيشق بطنه فيحرم وإن كان الطير مائيا ورماه في الماء حل إن لم ينغمس بالجراحة فيه
363 الأدوات التي لا يحل الصيد بها ولا يحل الصيد بالبندقة
وعرض المعراض والعصا التي لا حد لها يجرح والحجر الثقيل ولو جرح ولو كان خفيفا وفيه حدة حل ولو رماه بمروة محددة ولم يجرحه لم يحل ولو أبان رأسه أو قطع أوداجه حل
364 ما اختلف في حليته ولو رماه بسيف أو سكين حل إن جرحه بحده وإذا جرح السهم أو الكلب الصيد جرحا غير مدم قيل يحل وهو الأظهر وقيل لا يحل وقيل يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم فعلى القولين وقيل إن تحركت حلت ولو خرج الدم ولم تتحرك لا تحل
365 شروط الحلية ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه حل إن أدماه ولو رمى صيدا فقطع عضوه أو اقل من نصف رأسه حل الصيد لا المقطوع وإن قده نصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر من مؤخره أو قطع نصف رأسه أو أكثره حل الكل ولو تعلق العضو المقطوع بجلدة فإن كان يلتئم لو تركه حل العضو وإلا فلا
366 الذي لا يحل صيده ولا يحل صيد المجوسي والمرتد والوثني والمحرم بخلاف اليهودي والنصراني
367 الاشتراك في الصيد ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه فرماه آخر فقتله فهو له ويحل وإن أثخنه الأول فهو له ولم يحل ويضمن الثاني قيمته مجروحا بجراحته الأول إن علم حصول القتل بالثاني وإن علم حصوله بهما أو شك ضمن الثاني ما نقصته جراحته ونصف قيمته مجروحا بجراحتين ونصف قيمة لحمه وإن كان الرامي ثانيا هو الأول فحكم الإباحة ما قلنا وصار كما لو رمى صيدا على جبل فأثخنه ثم رماه ثانيا فأنزله لا يحل ويحل صيد ما لا يؤكل لحمه ولو رمى صيدا ورماه آخر فأصاب سهم الثاني
سهم الأول فرده إلى صيد آخر فقتله حل إن سمى الثاني ولو رمى صيدا بمعراض أو ببندقة فاصاب سهما فرفعه فقتل صيدا جراحا حل
368 ملكية الصيد ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها صيد فهو له ولو نصبها للجفاف لم يكن له حتى يأخذه ومن أخذ صيدا أو فراخه أو بيضة من دار رجل أو أرضه فهو له إلا أن يغلق الباب لإحرازه فحينئذ يملكه ولو نصب شبكة فوقع فيها صيد أو رمى شصا فتعلقت به
سمكة فاضطربا حتى انقطعت الشبكة وخبط الشص وخلصا فصادهما آخر فهما له ولو لم يخلص حتى إذا جاء الصائد وقدر على أخذه ثم خلص وانفلت فهو على ملكه وكذا لو رمى بالسمكة خارج الماء فاضطربت ثم وقعت في الماء ولو رمى صيدا فصرعه وغشي عليه ثم أفاق وطار فأخذه آخر فهو له ولو جرحه جراحة مثخنة ثم برئ وطار فهو للأول
فصل
369 ما يحرم أكله من الحيوانات ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ويحرم الضبع والثعلب واليربوع وابن عرس والرخمة والبغاث والغداف والغراب الأبقع الذي يأكل الجيف ويحل غراب الزرع والعقعق واللقلق ويحرم الضب والقنفذ والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها إلا الجراد ولو مات حتف أنفه ولحم الفرس حرام
وبقر الوحش وحمر الوحش وغنم الجبل حلال
370 صيد البحر ولا يحل من حيوان الماء إلا أنواع السمك كلها ولا يحل الطافي منه وهو الميت حتف أنفه ويحل ما في بطنه من السمك ولو قطعه فمات حل المقطوع والباقي وفي موته بالحر أو البرد أو كدودة الماء روايتان ولو حصر سمكا في أجمة فمات لضيق المكان حل وما انحسر عنه الماء أو ألقاه إلى الساحل حيا فمات يحل ولو وجد على الأرض سمكة ميتة تحل ولو وجد نصف سمكة في الماء لا تحل إلا إذا ظهر أنها مقطوعة بسيف أو نحوه
371 بيع السمكة في خيط ولو اشترى سمكة في خيط وهي في الماء وقبض الخيط ثم دفعه إلى البائع وقال احفظها لي فابتلعتها سمكة أخرى فالثانية للبائع ويخرج الأولى ويسلمها للمشتري من غير خيار وإن نقصها الابتلاع ولو ابتلعت المربوطة أخرى فهما للمشتري قبضها أو لا
فصل
372 من الذي تحل ذبيحته وذبيحة المسلم والكتابي حلال بخلاف ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني مطلقا وذبيحة المحرم الصيد وما ذبح من الصيد في الحرم ولو كان الذابح حلالا والصبي والمجنون والسكران إن كان يقدر على الذبح ويعقل التسمية حل وإلا فلا
373 التسمية عند الذبح ومتروك التسمية عمدا ميتة ومتروكها ناسيا حلال ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح وفي الصيد عند الرمي أو إرسال الجارح
ولو أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لم يحل بخلاف الإرسال والرمي ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى السكين وذبح بأخرى حل ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره فقتل لم يحل
374 صيغة التسمية وما يقوم مقامها ولو قال في تسميته بسم الله محمدا رسول الله أو ومحمد رسول الله بالرفع أو اللهم تقبل مني أو من فلان حل وكره ولو قال ومحمد بالجر لم يحل ولو قال بسمل بغير هاء وقصد به التسمية حل ولو قال اللهم اغفر لي وقصد به التسمية لم يحل
ولو سبح أو حمد أو كبر وقصد التسمية حل ولو عطس عند الذبح فحمد لم يحل في الأصح
375 الفصل بين التسمية والذبح ولو سمى ثم عمل عملا آخر قبل الذبح إن كان قليلا كشرب ماء أو تكليم إنسان حل وإلا فلا
376 موضع الذبح والذبح بين الحلق واللبة والعروق المقطوعة فيه أربعة الحلقوم المريء والودجان ولابد من قطع ثلاثة منها أيها
كانت
377 آلة الذبح ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم إلا السن المتصل والظفر والقرن فإن المذبوح بها ميتة والذبح بالمنفصل منها مكروه وكذا بالعظم وبكل ما فيه إبطاء الإماتة
378 ما يسن وما يكره في الذبح ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع ويكره بعده ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس حل وكره وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروهة كجر المذبوح برجله إلى المذبح وسلخه قبل أن يتم موته وكذا لو مات ولم يبرد أيضا عند البعض
ولو ذبح من القفا وبقي حيا حتى قطع العروق الثلاثة حل وكره وإلا فلا
379 الأصل في الذكاة وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح وما توحش من النعم بصيال أو ند فذكاته الجرح بشرط قصد الذكاة لا دفع الصيال فقط وكذا البعير الواقع في البئر إذا لم يمكن ذبحه ولم يتوهم موته بعد الجرح بالماء والشاة وإن ندت في الصحراء فهي وحشية وإن ندت في المصر فلا بخلاف البعير والبقر
380 النحر والذبح في الأنعام والمستحب في الإبل
النحر ويكره الذبح وفي البقر والغنم الذبح ويكره النحر
381 ما يحرم أكله والجنين الميت من الذبيحة حرام وإن تم خلقه والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وفريسة السبع والذئب إذا ذبحت وفيها حياة مثل حياة المذبوح حلت ويكره ذبح الحامل المقرب
382 صيد المستأنس ولو رمى حمامة له في الهواء إن كانت ضالة عن منزله تحل وإن كانت تهتدي إليه لم تحل إلا إذا أصاب مذبحها وكذا الظبي المستأنس لو خرج إلى الصحراء فرماه رجل إن أصاب مذبحه حل وإلا فلا
= كتاب الكراهة =
383 إطلاق الكراهية كل مكروه في كتاب الكراهية فهو حرام عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب فلهذا عبرنا عن أكثر المكروهات بالحرام
384 استعمال الذهب والفضة ويحرم الأكل والشرب والإدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء وكذا كل استعمال كالأكل بملعقة الفضة والاكتحال بميلها واتخاذ المكحلة والمرآة والدواة من الفضة وتحل آنية الزجاج والبلور والعقيق والنحاس والرصاص ونحوها ويحل الشرب في الإناء المفضفض والمضبب بالفضة والجلوس على الكرسي والسرير والسرج المفضفض بشرط اتقاء موضع الفضة في الكل وكذا في اللجام والركاب والثغر وهذا فيما يخلص منه شيء فأما التمويه الذي لا يخلص منه شيء فمباح مطلقا كالعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص ويحل تذهيب السقف
385 المنكرات في الحفلات ومن دعي إلى ضيافة فوجد ثم
لعبا وغناء يقعد إن كان غير قدوة ويمنع إن قدر وإن كان قدوة كالقاضي والمفتي ونحوهما يمنع ويقعد فإن عجز خرج وإن كان ذلك على المائدة أو كانوا يشربون الخمر خرج وإن لم يكن قدوة وإن علم قبل الحضور لا يحضر في الوجوه كلها
386 الكراهة في الحيوان ويحرم شرب لبن الأتن وأبوال الإبل للتداوي وأكل لحم الإبل والبقر الجلالة وشرب لبنها بخلاف الدجاجة المخلاة فإن حبست وعلفت حلت وهو مقدر في الإبل بأربعين يوما وفي البقر بعشرين وفي الشاة بعشرة وفي الدجاجة بثلاثة ولو رضع جدي لبن خنزير فهو كالجلالة
ضمه وكذا لو وضع طستا على سطحه فاجتمع فيه ماء المطر إن وضعه لذلك فهو له وإن لم يضعه لذلك فهو لمن أخذه ويحرم أكل التراب والطين
388 الكراهة في الخضاب ويحل خضاب اليد والرجل للنساء ما لم يكن فيه تماثيل ويحرم للرجال والصبيان مطلقا ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوسمة للرجال والنساء
فصل
389 الكراهة في اللباس ويحل لبس الحرير والقز للنساء لا للرجال ولو كانوا مقاتلين إلا العلم الحرير أو المنسوج بالذهب قدر أربعة أصابع عرضا ويحل توسده والنوم عليه لهما بخلاف اللحاف ويحل تعليق سترة على الباب للحاجة ويحرم تكة الحرير والديباج ولبنتها
ويحل لبس ما سداه حرير مطلقا وما لحمته حرير يحل في الحرب خاصة ولا يحل للرجال من الذهب شيء
390 ما يحل للرجل من الفضة وغيرها ويحل لهم من الفضة الخاتم والمنطقة وحلية السيف والتختم بالحجر والحديد والصفر حرام للرجال والنساء والمعتبر الحلقة فيجوز كون الفص حجرا ويجعل الرجل الفص إلى باطن كفه
391 الأفضل في التختم ووزنه والأفضل لغير القاضي والسلطان ممن لا يحتاج إلى الختم تركه ولا يتجاوز وزنه مثقالا
392 استعمال النقدين في الضرورة ولا يشد السن المتحرك بالذهب بل بالفضة ولو قطع أنفه أو سقط سنه عوضه بفضة فإن انتن عوضه بذهب
393 استعمال الصغار للذهب والحرير ويحرم إلباس الصبيان الذهب والحرير والإثم على الملبس
394 ما يجوز في حال دون حال ويحرم حمل المنديل تكبرا ويحل لمسح العرق وبلل الوضوء والمخاط ونحوها كالتربع يحل للحاجة ويحرم تكبرا ويحل ربط الرتيمة
395 ما يجوز من النظر إلى الأجنبية ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين وإن أمن الشهوة إلا من عجوز لا تشتهى فتحل المصافحة ونحوها وكذا لو كان
شيخا وأمن عليه وعليها فإن خاف عليها حرم والصغيرة التي لا تشتهى يحل مسها ويحل للقاضي عند الحكم وللشاهد عند الأداء خاصة وللخاطب النظر مع خوف الشهوة ولكن يقصد به الحكم والشهادة وإقامة السنة بقدر الإمكان لا قضاء شهوة ويحل للطبيب النظر إلى موضع المرض منها إن لم يمكنه تعليم امرأة ثم يستر ما وراء موضع المرض وينظر ويغض بصره ما استطاع وكذا الخافضة والخاتن والحاقن
396 ما يجوز للرجل من النظر إلى الرجل وإلى المرأة وبالعكس وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا عورته ويمس ما ينظر إليه وتنظر المرأة من الرجل إلى ذلك إن أمنت الشهوة وفي رواية إنها لا تنظر منه إلا إلى ما ينظر هو إليه من محارمه وتنظر المرأة من المرأة إلى ما ينظر الرجل إليه من الرجل وينظر من أمته التي تحل له وزوجته إلى جميع بدنها وينظر من محارمه إلى ما وراء البطن والظهر والفخذ
397 حكم المحرم والمحرم كل من يحرم نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية ولو أنها بزنا ويمس ذلك أيضا فإن خاف عليه أو عليها لم ينظر ولم يمس ولا بأس بالخلوة بها والسفر معها
398 حكم الأمة وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من محارمه ولو كانت أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو مستسعاة وفي الخلوة بها والسفر معها قولان ويحل له مس ذلك وقت الشراء وإن خاف الشهوة وقيل يحل له النظر وقت الشراء مع خوف الشهوة ولا يحل المس معه
399 حكم غير اولي الإربة والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل في حكم النظر والمس والعبد كالأجنبي في رؤية سيدته ويحل له الدخول عليها من غير إذن
400 حكم العزل ويعزل عن أمته بغير إذنها وعن زوجته الحرة بإذنها وعن زوجته الأمة بإذن مولاها
401 المعانقة والقبلة ويكره تقبيل الرجل فم الرجل ومعانقته ولا بأس بالمصافحة وقيل لا بأس بهما أيضا إذا قصد المبرة والإكرام ولا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل
فصل
402 الاحتكار والتسعير ويحرم احتكار أقوات الناس والبهائم فقط في البلد الصغير ومن احتكر غلة أرضه أو ما جلبه من بلد آخر حل ويحرم التسعير إلا إذا تعين دفعا للضرر العام
403 بيع رباع مكة ويحرم بيع أراضي مكة وإجارتها ولا يحرم بيع أبنيتها
404 تحلية المصحف وزخرفة المسجد ويكره التعشير في المصحف والنقط وقيل يباح في زماننا ويباح تحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب من غير مال الوقف
405 استخدام الخصيان وإخصاء البهائم ويكره استخدام الخصيان ولا بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل ولا بأس بعيادة الذمي
406 ما يكره في الدعاء ويحرم قوله في الدعاء أسألك بمقعد العز من عرشك وبحق العز من
عرشك وبحق فلان وبحق النبي صلى الله عليه وسلم
407 ما يكره من اللعب ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر وكل لهو إلا المناضلة والمسابقة بالخيل وملاعبة الأهل ويباح السلام على المشغول بالشطرنج والنرد بنية التشويش وقيل لا يباح والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل إن لم يقامروا به
408 استماع الملاهي وسماع صوت الملاهي كلها حرام فإن سمع بغتة فهو معذور ثم يجتهد أن لا يسمع مهما أمكنه
409 متى يجوز ضرب الدف ويحل ضرب الدف في العرس لإعلان النكاح وضرب الطبل في الحج والغزاة للإعلام لا للهو
410 أجرة المغني والنائحة وما يأخذه المغني والنائحة من غير شرط مباح ومع شرط حرام
411 كيفية ركوب المرأة على الدواب ولا تركب المرأة على السرج إلا لضرورة في سفر الحج
فتركب مستترة
412 النهي عن المنكر ومن رأى منكرا وهو ممن يفعله يلزمه النهي عنه
413 شق بطن الحامل حامل اعترض الولد في بطنها وقت الولادة وخيف عليها ولم يمكن إخراجه إلا بقطعه لم يجز قطعه إلا إن كان ميتا حامل ماتت فتحرك في بطنها الولد فإن غلب على الظن حياته وبقاؤه يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج
414 إسقاط الجنين ويباح للمرأة إسقاط الولد ما لم يستبن شيء من خلقه
415 ابتلع حق الغير ثم مات رجل ابتلع درة أو ذهبا لغيره ثم مات ولم يترك شيئا لا يشق
بطنه
416 ارتكاب أخف الضررين نعامة ابتلعت لؤلؤة أو شاة نشب رأسها في وعاء وتعذر إخراجه ينظر إلى أكثرهما قيمة فيغرم مالكه قيمة الآخر ويصنع ما شاء
417 الكراهة في قتل الحشرات ويكره قتل النملة ما لم تبدأ بالأذى وقتل القملة يجوز مطلقا ويكره إحراق القملة والعقرب ونحوهما بالنار وطرحها حية مباح وليس بأدب
418 حكم الختان والختان للرجال سنة وللنساء مكرمة
419 الكراهة في الدواب وتضرب الدابة على النفار دون العثار وركض الدابة
ونخسها للعرض على المشتري أو للهو مكروه وللجهاد وغيره غرض صحيح مباح
420 أحكام السلام والتشميت والسلام سنة ورده فرض كفاية وثواب المسلم أكثر ولا يجب رد سلام السائل ولا ينبغي أن يسلم على من يقرأ القرآن وتشميت العاطس فرض كفاية
421 تعذيب الحيوان والإنسان ويكره تعليم البازي بالطير الحي ويباح بالمذبوح ويكره الغل في عنق العبد ولا يكره
القيد لخوف الإباق
422 الجلوس في الطرقات ويباح الجلوس في الطريق للبيع إذا كان واسعا لا يتضرر الناس به
423 ما يكره من الأعمال في المسجد وتكره الخياطة في المسجد وكل عمل من أعمال الدنيا ويكره الجلوس فيه للمصيبة ثلاثة ايام ويباح في غيره والترك أولى ولو جلس فيه معلم أو وراق فإن كان حسبة لا بأس به وإن كان بأجر يكره إلا لضرورة تكون بهما
424 تمني الموت ويكره تمني الموت لضيق المعيشة أو للغضب من ولده أو غيره ولا بأس بتمنيه لتغير أهل الزمان وظهور المعاصي خوفا من الوقوع فيها
425 التردد على مجالس الظلمة رجل يتردد إلى الظلمة ليدفع شرهم عنه فإن كان مفتيا أو مقتدى به لا يحل له ذلك
= كتاب الفرائض =
426 الفروض المقدرة في الكتاب الفروض المقدرة في القرآن ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
427 أصحاب الفروض وأصحابها اثنا عشر أربعة من الرجال وثمان من النساء أما الرجال فالأب والجد والأخ لأم والزوج وأما النساء فالأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت لأب وأم أو لأب أو لأم والزوجة
428 أحوال الأب في التركة فالأب له السدس مع الابن أو ابن الابن
والتعصيب عند عدم الولد وولد الابن وكلاهما مع البنت وبنت الابن والجد في أحواله كالأب
429 أحوال الأخ لأم والأخ لأم له السدس وللاثنين فصاعدا الثلث
430 أحوال الزوج والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن والربع مع أحدهما
431 أحوال الأم في الفريضة والأم لها السدس مع الولد وولد الابن والاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانوا والثلث عند عدم هؤلاء
432 الزوجان مع الأبوين العمريتان وثلث ما يبقى في مسألتين وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان ولو كان
مكان الأب جد فله الثلث كاملا في الأصح
433 الجدة في الميراث والجدة أم الأم وأم الأب لها السدس واحدة كانت أو أكثر
434 أحوال البنت وللبنت الواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان وكذا بنت الابن عند عدم بنت الصلب ولها واحدة كانت أو أكثر مع بنت الصلب السدس تكملة
الثلثين
435 نصيب الأخت والأخت لأب وأم لها النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان والأخت لأب كذلك عند عدم الأخت لأب وأم ولها واحدة كانت أو أكثر مع الأخت لأب وأم السدس تكملة الثلثين والأخت لأم كالأخ لأم ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق والقسمة سواء
436 نصيب الزوجة والزوجة لها الربع عند عدم الولد وولد الابن واحدة كانت أو أكثر والثمن مع أحدهم
فصل
437 أقسام العصبة العصبة قسمان
عصبة نسب وعصبة سبب فعصبة النسب ثلاثة أصناف عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره فالعصبة بنفسه كل ذكر يدلي إلى الميت بمحض الذكور كالأب وآبائه والابن وأبنائه والأخ لأب وأم أو لأب وأبنائهما والعم لأب وأم أو لأب وأبنائهما والصنف الأول مقدم ثم الثاني على الترتيب ثم الثالث ثم الرابع
438 اجتماع العصبات فإن اجتمع اثنان من صنف واحد قدم أعلاهما درجة فإن استويا في الدرجة قدم ذو الجهتين
439 العصبة بالغير والعصبة بغير كل أنثى فرضها النصف تصير عصبة بأخيها فلا يفرض لها ويكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وهي البنت وبنت الابن والأخت لأب وأم أو لأب ولا يعصب عصبة أخته غير هؤلاء
440 العصبة مع الغير والعصبة مع غيره الأخوات لأب وأم أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن
441 عصبة السبب وعصبة السبب المعتق ذكرا أكان أو أنثى وعصبته وهو آخر العصبات
442 حكم العصبة والعصبة تأخذ كل المال عند عدم صاحب الفرض وما بقي بعد الفرض مع وجود صاحب الفرض فإن لم يبق شيء سقط
فصل
443 الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان ستة لا يسقطون بحال الأبوان والزوجان والابن والبنت
444 ضابط الحجب ومن سواهم من الورثة فالأقرب يحجب الأبعد وضابطه أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة إلا الإخوة لأم
445 الذين يحجبون ويسقط الأجداد بالأب والجدات من الجهتين بالأم والأبويات خاصة بالأب وأولاد الابن بالابن والإخوة والأخوات بالابن وابن الابن والأب والجد وأولاد الأب بهؤلاء وبالأخ لأب وأم والبعدى من الجدات تحجب بالقربى من أي جهة كانت وأولاد الأم بالولد وولد الابن والأب والجد وإذا أخذت البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن وإذا أخذت الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن
446 المحجوب يحجب والمحجوب يحجب كالأخوين مع الأب وأم لا يرثان مع
الأب ولكن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وأم الأب مع الأب وأم أم الأم والمحروم لا يحجب
447 أسباب الحرمان من الميراث وأسباب الحرمان أربعة الرق كاملا كان أو ناقصا والقتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة واختلاف الدينين واختلاف الدارين حقيقة أو حكما
فصل
448 تعريف ذوي الأرحام ذو الرحم كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة وهم أربعة أصناف
449 أصناف ذوي الأرحام الصنف الأول أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلوا الثاني الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات وإن علو
450 ضابط الجد الفاسد والجد الفاسد كل جد تدخل بينه وبين الميت أم والجدة الفاسدة كل جدة يدخل بينها وبين الميت ذكر بين أنثيين
الثالث بنات الإخوة مطلقا وأولاد الأخوات مطلقا وبنو الإخوة لأم الرابع عمات الميت وأخواله وخالاته مطلقا وأعمامه لأم وبناتهم مطلقا فهؤلاء وكل من تفرع منهم ذوو الأرحام ولا يرثون إلا إذا لم يكن للميت صاحب فرض غير الزوج والزوجة ولا عصبة
451 التقديم بين الأصناف ويقدم الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع
452 اجتماع صنف واحد ومتى اجتمع ذكر وأنثى من صنف واحد وتساووا في الدرجة والجهة قسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
وإن وجد منهم واحد لا غير أخذ كل المال
فصل
453 حكم المفقود المفقود حي في ماله فلا يورث حتى يحكم الحاكم بموته إذا مات أقرانه وهو موقوف الحال في مال غيره فيوقف نصيبه منه كالحمل
وإذا حكم بموته فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته والموقوف له من مال غيره يرد إلى ورثة ذلك الغير
فصل
454 ميراث الغرقى والهدمى إذا ماتت جماعة بغرق أو حريق أو هدم ولم يعلم ترتيب موتهم جعل كأنهم ماتوا معا فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء ولا يعتد بواحد من الغرقى ونحوهم في ورثة الباقين في إرث ولا في حجب
فصل
455 الكفار في التوارث الكفر كله ملة واحدة فيرث الكفار كلهم بعضهم من بعض بالنسب والنكاح والولاء إلا أن تختلف دراهم كما مر وأما المرتد فلا يرث من أحد وحكم ماله ذكرناه في كتاب الجهاد
فصل
456 الحمل في الميراث الحمل يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر ويقسم الباقي وإنما يعطى ما وقف له بشرط أن يولد حيا في مدة يعلم أنه كان موجودا في بطن أمه عند موت مورثه
فصل
457 الرد على الورثة وإذا فضلت التركة عن فروض الورثة ولم يكن معهم عصبة فالباقي يرد عليهم بقدر فروضهم إلا على الزوجين فإنه لا يرد عليهما بل يوضع الباقي في بيت المال إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام فإن كان الوارث واحدا من أصحاب الفروض أخذ كل المال
= كتاب الكسب والأدب =
458 مراتب الكسب طلب الكسب لازم كطلب العلم وهو أنواع أربعة فرض وهو كسب أقل الكفاية لنفسه وعياله وقضاء دينه
ومستحب وهو كسب الزائد على أقل الكفاية ليواسي به فقيرا أو يصل به قريبا وهو أفضل من نفل العبادة ومباح وهو كسب الزائد على ذلك للتنعم والتجمل وحرام وهو كسب ما كان للتكاثر والتفاخر وإن كان من حل
459 المكاسب أربعة وأفضل الكسب الجهاد ثم التجارة ثم الزراعة ثم الصناعة
460 أنواع العلم والعلم أيضا أنواع أربعة فرض وهو تعلم ما يحتاج إليه لأداء الفرائض ومعرفة الحلال
والحرام في أحوال نفسه ومستحب وهو تعلم الزائد على ما يحتاج إليه ليعلمه من يحتاج إليه وهو أفضل من نفل العبادة ومباح وهو تعلم الزائد على ذلك للزينة والكمال وحرام وهو التعلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء
461 ما ينبغي للعالم ويجب على العالم تعليم غيره إذا طلب منه إلى أن يبلغ إلى المرتبة الأولى ولا يجب على العالم أن يجيب عن كل ما يسأل عنه إلا إذا علم أن
ما سئل عنه لا يعلمه غيره
462 تعليم القرآن للكافر ولو طلب كافر من مسلم أن يعلمه القرآن والفقه فلا بأس به رجاء أن يطلع على محاسنه فيسلم
فصل
463 مراتب الأكل الأكل على ثلاث مراتب فرض وهو قدر ما يندفع به الهلاك ويمكن معه الصلاة قائما ومباح وهو أدنى الشبع بنية أن يقوى على العبادة ويحاسب فيه حسابا يسيرا إن كان من حل وحرام وهو ما زاد على ذلك إلا للصوم في غد أو لموافقة الضيف
464 تقليل الطعام المؤدي إلى الضعف ولا تحل الرياضة بتقليل الأكل إلى أن يضعف عن أداء العبادات ولو واصل أربعين يوما فمات عاصيا
465 ترك المعالجة توكلا ولو مرض فترك المعالجة توكلا على الله فمات لم يمت عاصيا
466 الانبساط بأنواع الفواكه والتنعم بأنواع الفاكهة مباح وتركه أفضل
467 الإسراف في الطعام والجمع بين أنواع الأطعمة حرام
468 الاستخفاف بالخبز وكذا وضع الخبز على المائدة أضعاف ما يحتاج إليه الآكلون وكذا رفع الخبز على الخوان ووضعه تحت القصعة لتعتدل وكذا مسح الأصابع والسكين في الخبز وإن أكلها جاز أو وضع المملحة عليه وأكل وجهه خاصة
469 سنن الأكل ومن سنن الأكل غسل اليدين قبله وبعده والتسمية قبله والشكر بعده
470 المضطر للطعام ومن اشتد جوعه وعجز عن كسب قوته يجب على كل من علم بحاله إطعامه وإن لم يعلم به أحد يجب عليه أن يسأل ويعلم بحاله فإن لم يفعل حتى مات كان قاتل نفسه
471 ضابط جواز السؤال ومن له قوت يومه لا يحل له السؤال ويباح له الأخذ
472 السؤال في المسجد والسائل في المسجد قيل يحرم إعطاؤه والمختار أنه إذا كان لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلين ولا يسأل الناس إلحافا يباح إعطاؤه وإن كان يفعل واحدة من هذه الثلاثة يحرم إعطاؤه
473 فضل الصدقة والمعطي للصدقة أفضل من آخذها ويده هي العليا
474 التفضيل بين الفقير والغني والفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر وقيل لا على العكس والأول عندي أصح
475 هدايا الأمراء واختلف الصحابة في جواز قبول هدية الأمراء الظلمة وأكل طعامهم والمختار أنه إذا كان أكثر ماله حلالا حل قبول هديته وأكل طعامه وإلا حرم
476 حكم الأطعمة في المناسبات وطعام الولادة والعقيقة والختان وقدوم المسافر والموت ليس بسنة وطعام العرس سنة
وتكره الضيافة بعد الثلاث في الموت
477 تصرفات الضيف في الطعام ويكره رفع الزلة إلا بإذن المضيف ويحل للضيف في الأصح أن يطعم ضيفا آخر وأن يطعم الخادم الواقف على المائدة ولا يحل له أن يعطي سائلا أو داخلا لحاجة أو كلبا أو هرة للمضيف فإن أطعم الكلب أو الهرة خبزا محترقا أو فتات المائدة حل ذلك
فصل
478 مراتب اللبس واللبس على ثلاث مراتب فرض وهو قدر ما يستر بدنه ويدفع عنه ضرر الحر والبرد من وسط ثياب القطن أو الكتان والقطن عندي أفضل ومستحب وهو لبس الثياب الجميلة للتجمل والتزين وإظهار نعمة الله وحرام وهو لبسها للتكبر والخيلاء
479 لبس الثوب المعصفر ولبس الثوب الأحمر والمعصفر حرام وأفضل الثياب البيض
480 إرخاء طرف العمامة ويستحب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر وقيل مقدار شبر وقيل إلى موضع الجلوس
481 ستر الحيطان بالستائر ويحرم إرخاء الستور في البيوت وستر حيطانها باللبود ونحوها للزينة والتكبر ويحل لدفع البرد
482 مراتب الكلام والكلام على ثلاث مراتب مستحب كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ومباح وهو قول الإنسان لغيره تعال وقم واقصد ونحو ذلك
وحرام وهو الكذب والغيبة والنميمة والشتيمة والتملق والنفاق ونحو ذلك
483 المباح من الكذب ويستثنى من الكذب الكذب في الحرب للخديعة وفي الصلح بين اثنين وفي إرضاء الرجل أهله وفي دفع ظلم الظالم عن المظلوم
484 التعريض بالكذب فإن عرض بالكذب لغير ضرورة قيل يحرم وقيل لا يحرم مثل أن يقال له كل معنا فيقول أكلت ويعني به بالأمس
485 ما يستثنى من الغيبة ويستثنى من الغيبة غيبة الظالم عند الشكوى منه وغيبة واحد
لا بعينه من جماعة
فصل
486 ذكر الله في غير موضعه ويحرم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند عمل محرم أو عرض سلعة أو فتح فقاع ونحوها ولو أمر العالم بذلك أهل مجلسه أو أمر الغازي به وقت المبارزة حل والتسبيح في مجلس الفسق بنية مخالفتهم وفي السوق بنية تجارة الآخرة حسن
وهو أفضل من التسبيح في غير السوق
487 الترجيع في القراءة والأذان والترجيع في قراءة القرآن حرام في المختار على القاري والسامع وكذا في الأذان
488 قراءة القرآن عند القبور وكره أبو حنيفة قراءة القرآن عند القبور وقال محمد لا يكره وينتفع به الميت وهذا هو المختار
489 تصرفات الصوفية ويجب منع الصوفية الذين يدعون الوجد والمحبة عن رفع الصوت وتمزيق الثياب عند سماع الغناء لأن ذلك حرام عند سماع القرآن فكيف عند سماع الغناء الذي هو حرام خصوصا في هذا الزمان
490 نصيحة المؤلف اعلم أيها الأخ العزيز وفقك الله تعالى وإيانا لما يحبه ويرضاه إن سعادة الدنيا فانية وسعادة الآخرة باقية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لاخترت الآخرة على الدنيا لوجب على العاقل أن يختار الآخرة على الدنيا وسعادة الآخرة إنما تحصل بتقوى الله تعالى والتقوى اجتناب محارمه وهي وصية الله تعالى لجميع الأمم كما قال
تعالى { ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله } فعليك أيها الأخ بالتقوى والاستعداد للقاء الله عز وجل ونعيم الآخرة والسلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل * تمت تحفة الملوك في شهور عشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وسبع مئة *
الكلمات المفتاحية :
الفقه الحنفي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: