الفقه المالكي - أحكام المساقاة - اجارة - الكراء ج48
في إبان
الحلاب مع معرفة وجه حلابها لاجل لا ينقص اللبن قبله والشروع في الاخذ يوم العقد
أو قربه فيجوز وكذا إن وقع على الكيل ككل يوم رطلين من لبن شياهك بكذا.
(واغتفر) اشتراط إدخال (ما في الارض) المكتراة وجيبة من الشجر المثمر (ما لم يزد) ما فيها أي قيمته (على الثلث) أي ثلث الجميع فإن زاد لم يغتفر وتفسخ الاجارة ويعتبر الثلث (بالتقويم) ولا يعتبر ما أكريت به لانه قد يزيد وينقص فيقال: ما قيمة الارض أو الدار إذا أكريت بلا شجر مثمر ؟ فيقال عشرة فيقال: وما قيمة الثمرة في ذاتها بعد إسقاط كلفتها ؟ فيقال خمسة أو أقل فقد علم أنه الثلث أو أقل ولو قيل قيمتها ستة أو أكثر لم يجز ولا بد أن يكون طيب الثمرة في مدة الكراء وأن يكون شرط إدخالها لدفع الضرر وأما الزرع فلا يجوز إدخاله إلا إذا نقص عن الثلث فإن أكريت مشاهرة لم يجز إدخال شئ وذكر مفهوم لا حظر بقوله: (و) لا (تعليم غناء) بكسر الغين والمد (أو دخول حائض
لمسجد) أي لخدمته (أو دار لتتخذ كنيسة) أو مجمعا لفساق أو خمارة (كبيعها لذلك) ويفسخ متى اطلع عليه (وتصدق بالكراء) جميعه إن اطلع عليه بعد انقضاء مدة الاجارة للدار وبما ينوب الزمن الذي فسخت إليه إن اطلع عليه في الاثناء (وبفضلة الثمن) في بيعها لذلك (على الارجح) أي بزائده على الثمن لو بيعت لمباح وكذا بزائد الكراء للارض إذا أكريت لذلك على الكراء لو أكريت لجائز وذكر محترز تعين بقوله: (ولا) تجوز الاجارة على (متعين)
(واغتفر) اشتراط إدخال (ما في الارض) المكتراة وجيبة من الشجر المثمر (ما لم يزد) ما فيها أي قيمته (على الثلث) أي ثلث الجميع فإن زاد لم يغتفر وتفسخ الاجارة ويعتبر الثلث (بالتقويم) ولا يعتبر ما أكريت به لانه قد يزيد وينقص فيقال: ما قيمة الارض أو الدار إذا أكريت بلا شجر مثمر ؟ فيقال عشرة فيقال: وما قيمة الثمرة في ذاتها بعد إسقاط كلفتها ؟ فيقال خمسة أو أقل فقد علم أنه الثلث أو أقل ولو قيل قيمتها ستة أو أكثر لم يجز ولا بد أن يكون طيب الثمرة في مدة الكراء وأن يكون شرط إدخالها لدفع الضرر وأما الزرع فلا يجوز إدخاله إلا إذا نقص عن الثلث فإن أكريت مشاهرة لم يجز إدخال شئ وذكر مفهوم لا حظر بقوله: (و) لا (تعليم غناء) بكسر الغين والمد (أو دخول حائض
لمسجد) أي لخدمته (أو دار لتتخذ كنيسة) أو مجمعا لفساق أو خمارة (كبيعها لذلك) ويفسخ متى اطلع عليه (وتصدق بالكراء) جميعه إن اطلع عليه بعد انقضاء مدة الاجارة للدار وبما ينوب الزمن الذي فسخت إليه إن اطلع عليه في الاثناء (وبفضلة الثمن) في بيعها لذلك (على الارجح) أي بزائده على الثمن لو بيعت لمباح وكذا بزائد الكراء للارض إذا أكريت لذلك على الكراء لو أكريت لجائز وذكر محترز تعين بقوله: (ولا) تجوز الاجارة على (متعين)
أي مطلوب من
كل شخص بعينه ولا تصح فيه النيابة ولو غير فرض (كركعتي الفجر بخلاف الكفاية) كغسل
الميت أو حمله فيصح الاستئجار عليه ما لم يتعين بخلاف صلاة الجنازة فلا يجوز
الاستئجار عليها مطلقا (وعين) في عقد الاجارة وجوبا (متعلم) لقراءة أو صنعة
لاختلاف حاله ذكاء وبلادة (ورضيع) لاختلاف حاله بكثرة الرضاع وقلته (و) عين (دار
وحانوت) وحمام وخان ونحوها إذ لا يصح أن يكون العقار في الذمة.
(درس) (و) عين (بناء على جدار) استؤجر للبناء عليه فيذكر قدره طولا وعرضا وكونه بطوب أو حجر أو غيرهما بخلاف كراء الارض للبناء عليها فلا يشترط تعيين ما يبنى فيها من كونه من حجر أو طوب.
(و) عين (محمل) بفتح أوله وكسر ثالثه ما يركب فيه من شقة وشقدف ومحفة لانه يختلف باختلاف السعة والضيق والطول والقصر وإما بكسر أوله وفتح ثالثه فعلاقة السيف (إن لم توصف) المذكورات فإن وصفت وصفا شافيا كفى لكن البناء على الجدار لا يمكن فيه إلا الوصف لعدم وجوده حال العقد.
(و) عينت (دابة) أكريت (لركوب) عليها بالاشارة الحسية أو بأل العهدية ولا يكفي الوصف إذا لم تكن مضمونة في الذمة بأن قصد عينها (وإن ضمنت) في الذمة بأن لم يقصد عين دابة (فجنس) أي فاللازم تعيين جنسها كإبل أو بغال (ونوع) أي صنف كعراب
وبخت (وذكورة) أو أنوثه فالوصف في هذا الباب يقوم مقام التعيين من حيث صحة العقد فقط.
والحاصل أن الدابة وغيرها لركوب أو غيره لا بد في صحة الاجارة عليها من التعيين بالذات أو الوصف إلا أنها إذا عينت بالاشارة انفسخت الاجارة بتلفها وإلا فلا وعلى ربها بدلها
(درس) (و) عين (بناء على جدار) استؤجر للبناء عليه فيذكر قدره طولا وعرضا وكونه بطوب أو حجر أو غيرهما بخلاف كراء الارض للبناء عليها فلا يشترط تعيين ما يبنى فيها من كونه من حجر أو طوب.
(و) عين (محمل) بفتح أوله وكسر ثالثه ما يركب فيه من شقة وشقدف ومحفة لانه يختلف باختلاف السعة والضيق والطول والقصر وإما بكسر أوله وفتح ثالثه فعلاقة السيف (إن لم توصف) المذكورات فإن وصفت وصفا شافيا كفى لكن البناء على الجدار لا يمكن فيه إلا الوصف لعدم وجوده حال العقد.
(و) عينت (دابة) أكريت (لركوب) عليها بالاشارة الحسية أو بأل العهدية ولا يكفي الوصف إذا لم تكن مضمونة في الذمة بأن قصد عينها (وإن ضمنت) في الذمة بأن لم يقصد عين دابة (فجنس) أي فاللازم تعيين جنسها كإبل أو بغال (ونوع) أي صنف كعراب
وبخت (وذكورة) أو أنوثه فالوصف في هذا الباب يقوم مقام التعيين من حيث صحة العقد فقط.
والحاصل أن الدابة وغيرها لركوب أو غيره لا بد في صحة الاجارة عليها من التعيين بالذات أو الوصف إلا أنها إذا عينت بالاشارة انفسخت الاجارة بتلفها وإلا فلا وعلى ربها بدلها
ولو قال:
دابتك البيضاء أو الحمراء وليس له غيرها لاحتمال إبدالها ما لم يقل هذه أو التي
رأيتها معك بالامس بعينها وكلام المصنف لا يفيد ذلك فكان عليه أن يقول بعد قوله:
ومحمل ودابة وسفينة ونحوها إن لم توصف وتعينت بالاشارة وإلا فمضمونة (وليس لراع)
استؤجر على رعي غنم (رعي) غنم (أخرى) معها (إن لم يقو) على رعي الاخرى معها لغير
ربها لكثرتها (إلا بمشارك) يعاونه فله رعي أخرى مع الاولى (أو تقل) الاولى بحيث
يقوى على رعي الاخرى معها (ولم يشترط) عليه رب الاولى (خلافه) أي عدم رعي غيرها
فله رعي أخرى ومفهومه أنها إن قلت واشترط ربها عليه عدم رعي غيرها لم يجز له رعي
الاخرى وإليه أشار بقوله: (وإلا) بأن شرط خلافه أي عدم رعي غيرها فتجرأ ورعي غيرها
معها (فأجره) لما رعي من غيرها (لمستأجره) أي رب الغنم الاولى (كأجير لخدمة أجر
نفسه) حتى فوت على المستأجر ما استأجره عليه أو بعضه فأجرته تكون لمستأجره الاول
وإن شاء أسقط عن نفسه أجرة ما فوته فإن لم يفوت عليه شيئا بأن وفى له بجميع ما
استأجره عليه فلا كلام له وفهم من قوله: فأجره لمستأجره وقوله: أجر نفسه أنه لو
عمل مجانا فإنه يسقط من كرائه بقدر قيمة ما عمل (ولا يلزمه) أي الراعي (رعي الولد)
الذي تلده الغنم فعلى ربها أن يأتي لها براع آخر لرعيها أو يجعل للاول أجرة في
نظير رعي الاولاد (إلا لعرف) فإنه يعمل به (وعمل به) أي بالعرف أيضا (في الخيط) في
كونه على الخياط أو على رب الثوب (و) في (نقش الرحى)
المستأجرة للطحن في كونه على المالك أو المستأجر (و) في (آلة بناء) فيقضي بما جرى به العرف في هذه الاشياء إذ العرف قاعدة من قواعد الفقه.
(وإلا) يكن عرف فيما ذكر (فعلى ربه) أي رب الشئ المصنوع من ثوب ودقيق وجدار وذلك (عكس إكاف) بكسر الهمزة ككتاب وتضم كغراب والمراد به ما يركب عليه من برذعة أو شئ
المستأجرة للطحن في كونه على المالك أو المستأجر (و) في (آلة بناء) فيقضي بما جرى به العرف في هذه الاشياء إذ العرف قاعدة من قواعد الفقه.
(وإلا) يكن عرف فيما ذكر (فعلى ربه) أي رب الشئ المصنوع من ثوب ودقيق وجدار وذلك (عكس إكاف) بكسر الهمزة ككتاب وتضم كغراب والمراد به ما يركب عليه من برذعة أو شئ
أصغر منها
(وشبهه) كسرج وحوية ولجام ومقود فيعمل فيها بالعرف وإلا فعلى رب الدابة على المذهب
وحينئذ فحكم الاكاف وشبهه حكم الخيط وما معه إذ هو على ربه في الموضعين لا عكسه.
وأجيب بأن مراده العكس في التصوير لا الحكم وهو أنه في الاول مكتر وهنا مكر (و) عمل بالعرف (في) أحوال (السير والمنازل) وقدر الاقامة بها (والمعاليق) جمع معلوق بضم الميم كعصفور وعصافير أي ما يحتاج له المسافر من نحو سمن وزيت وعسل (والزاملة) ما يحمل فيه المسافر حاجته من خرج ونحوه فإن لم يكن عرف وجب التعيين في السير والمنازل وإلا فسخ الكراء وأما في المعاليق والزاملة فلا يفسخ ولا يلزم المكري حملها.
(و) في (وطائه) أي فرشه وأولى غطائه (بمحمل) حملا أو إتيانا فإن لم يكن عرف لم يلزم المكري (وبدل) نقص (الطعام المحمول) بأكل أو بيع فإن لم يكن عرف فعليه وزن الحمل الاول وأما عكسه كما إذا استأجره على قنطار إلى بلد كذا فأصابه مطر حتى زاد فلا يلزمه إلا حمل الوزن الاول (وتوفيره) أي الطعام المحمول إذا أراد ربه أن يوفره من أكل أو بيع وأراد المكري تخفيفه عمل بالعرف (كنزع الطيلسان) بفتح اللام وقد تكسر وتضم (قائلة) أو ليلا أي إن من استأجره أو استأجر قميصا ليلبسه فإنه يجب عليه أن ينزعه في أوقات نزعه عادة فإن اختلف العرف في لبسه ونزعه لزمه بيان وقت نزعه أو دوام لبسه (وهو) أي من تولى المعقود عليه أو من تولى العين المؤجرة من مؤجر بالفتح كراع ومستأجر كمكتري الدابة ونحوها (أمن فلا ضمان) عليه إن ادعى الضياع
أو التلف كان مما يغاب عليه أولا ويحلف إن كان متهما لقد ضاع وما فرطت ولا يحلف غيره وقيل يحلف ما فرطت وبالغ على عدم الضمان بقوله: (ولو شرط) عليه (إثباته) أي الضمان (إن لم يأت بسمة الميت) فلا ضمان وإن لم يأت بها لكن كلامه يوهم صحة عقد الاجارة مع الشرط المذكور مع أنه يفسده لانه شرط مناقض لمقتضى العقد فله أجرة المثل سواء زادت على
وأجيب بأن مراده العكس في التصوير لا الحكم وهو أنه في الاول مكتر وهنا مكر (و) عمل بالعرف (في) أحوال (السير والمنازل) وقدر الاقامة بها (والمعاليق) جمع معلوق بضم الميم كعصفور وعصافير أي ما يحتاج له المسافر من نحو سمن وزيت وعسل (والزاملة) ما يحمل فيه المسافر حاجته من خرج ونحوه فإن لم يكن عرف وجب التعيين في السير والمنازل وإلا فسخ الكراء وأما في المعاليق والزاملة فلا يفسخ ولا يلزم المكري حملها.
(و) في (وطائه) أي فرشه وأولى غطائه (بمحمل) حملا أو إتيانا فإن لم يكن عرف لم يلزم المكري (وبدل) نقص (الطعام المحمول) بأكل أو بيع فإن لم يكن عرف فعليه وزن الحمل الاول وأما عكسه كما إذا استأجره على قنطار إلى بلد كذا فأصابه مطر حتى زاد فلا يلزمه إلا حمل الوزن الاول (وتوفيره) أي الطعام المحمول إذا أراد ربه أن يوفره من أكل أو بيع وأراد المكري تخفيفه عمل بالعرف (كنزع الطيلسان) بفتح اللام وقد تكسر وتضم (قائلة) أو ليلا أي إن من استأجره أو استأجر قميصا ليلبسه فإنه يجب عليه أن ينزعه في أوقات نزعه عادة فإن اختلف العرف في لبسه ونزعه لزمه بيان وقت نزعه أو دوام لبسه (وهو) أي من تولى المعقود عليه أو من تولى العين المؤجرة من مؤجر بالفتح كراع ومستأجر كمكتري الدابة ونحوها (أمن فلا ضمان) عليه إن ادعى الضياع
أو التلف كان مما يغاب عليه أولا ويحلف إن كان متهما لقد ضاع وما فرطت ولا يحلف غيره وقيل يحلف ما فرطت وبالغ على عدم الضمان بقوله: (ولو شرط) عليه (إثباته) أي الضمان (إن لم يأت بسمة الميت) فلا ضمان وإن لم يأت بها لكن كلامه يوهم صحة عقد الاجارة مع الشرط المذكور مع أنه يفسده لانه شرط مناقض لمقتضى العقد فله أجرة المثل سواء زادت على
التسمية أو
نقصت عند ابن القاسم إلا أن يسقط الشرط قبل الفوات وإلا صحت الاجارة، والفوات هنا
بانقضاء العمل فإسقاطه في أثنائه كإسقاطه قبله في إفادة الصحة (أو عثر) أجير حمل
أو عثرت دابته (بدهن أو طعام) أو غيرهما (أو) عثر (بآنية فانكسرت و) الحال أنه (لم
يتعد) في فعله ولا سوق دابته فلا ضمان إلا أن يتهم بأن لم يصدقه ربه ولم يصاحبه
ولم تقم له بينة فيضمن (أو انقطع الحبل) فتلف المتاع المشدود به (ولم يغر بفعل)
بأن لم يغر أصلا أو غر بقول فلا ضمان إذ لا أثر للغرر القولي كأن يأتي بشقة لخياط
يقول له: هل تكفي ثوبا ؟ فيقول نعم فيفصلها فلم تكف فلا ضمان على الخياط وإن علم
عدم كفايتها، نعم إن شرط عليه بأن قال له: إن علمت أنها تكفي ففصلها وإلا فلا فقال
تكفي وهو يعلم أنها لا تكفي فيضمن ومثال القولي أيضا أن يقول الصيرفي في دينار أو
درهم أنه جيد وهو يعلم أنه ردئ فلا ضمان ولو بأجرة وقيل بضمانه مطلقا وقيل إن كان
بأجرة واستظهر فإن غر بفعل ضمن كربطه بحبل رث أو مشيه في موضع زلق أو تعثر الدابة
فيه وله الاجرة بحساب ما سار ككل متعد في المحمولات فإن لم يضمن فلا كراء له
(كحارس) لدار أو بستان أو طعام أو ثياب أو غيرها لا ضمان عليه لانه أمين
إلا أن يتعدى
أو يفرط ولا عبرة بما شرط أو كتب على الخفراء في الحارات والاسواق من
الضمان (ولو حماميا) فلا ضمان عليه فيما ضاع من الثياب ما لم يفرط ومن التفريط ما لو قال: رأيت رجلا يلبسها فظننت أنه صاحبها (وأجير) لصانع لا ضمان عليه كأن يعمل بحضرة صانعه أم لا (كسمسار) يطوف بالسلع في الاسواق لا ضمان عليه (إن ظهر خيره) أي أمانته
الضمان (ولو حماميا) فلا ضمان عليه فيما ضاع من الثياب ما لم يفرط ومن التفريط ما لو قال: رأيت رجلا يلبسها فظننت أنه صاحبها (وأجير) لصانع لا ضمان عليه كأن يعمل بحضرة صانعه أم لا (كسمسار) يطوف بالسلع في الاسواق لا ضمان عليه (إن ظهر خيره) أي أمانته
(على الاظهر)
وإلا ضمن (ونوتي) وهو عامل السفينة (غرقت سفينته بفعل سائغ) في سيرها أو حملها
وإلا ضمن المال أو الدية ما لم يتعمد القتل وإلا قتل (لا إن خالف) راع (مرعى شرط)
عليه فهلكت أو ضاعت فيضمن (أو أنزى) الراعي أي أطلق الفحل على الاناث (بلا إذن) من
ربها فيضمن إن عطبت تحت الفحل أو من الولادة إلا لعرف بأن الرعاة تنزي (أو غر)
المكتري (بفعل) كقول انضم له شرط كما تقدم (فقيمته) أي يضمن قيمته (يوم التلف) في
موضع التلف وله من الكراء بحسابه طعاما كان أو غيره قامت بينة بتلفه بالعثار ونحوه
أم لا.
(أو صانع) يضمن (في مصنوعه) فقط أي فيما له فيه صنعة كحلي يصوغه وكتاب ينسخه وثوب يخيطه وخشبة يصنعها كذا ثم يدعي تلفه أو ضياعه (لا) في (غيره) أي لا ضمان عليه فيه (ولو محتاجا له عمل) أي ولو كان الغير يحتاج عمل المصنوع له فيضمن مصنوعه فقط لانه أمين في ذلك الغير لا صانع فمن دفع لطحان قمحا في قفة ليطحنه له أو دفع لناسخ كتابا لينسخ له منه آخر فادعى ضياع الكل ضمن القمح دون القفة والكتاب المنسوخ دون المنسوخ منه فأحرى في عدم الضمان ما لا يحتاج له العمل وبالغ على ضمان الصانع مصنوعه بقوله:
(أو صانع) يضمن (في مصنوعه) فقط أي فيما له فيه صنعة كحلي يصوغه وكتاب ينسخه وثوب يخيطه وخشبة يصنعها كذا ثم يدعي تلفه أو ضياعه (لا) في (غيره) أي لا ضمان عليه فيه (ولو محتاجا له عمل) أي ولو كان الغير يحتاج عمل المصنوع له فيضمن مصنوعه فقط لانه أمين في ذلك الغير لا صانع فمن دفع لطحان قمحا في قفة ليطحنه له أو دفع لناسخ كتابا لينسخ له منه آخر فادعى ضياع الكل ضمن القمح دون القفة والكتاب المنسوخ دون المنسوخ منه فأحرى في عدم الضمان ما لا يحتاج له العمل وبالغ على ضمان الصانع مصنوعه بقوله:
(وإن) عمله الصانع
(ببيته أو) عمله (بلا أجر) وسواء تلف بصنعته أو بغيرها إلا أن يكون في صنعته تغرير
كثقب
اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السيوف وكذا الختان والطب فلا ضمان إلا بالتفريط، وأشار لشروط ضمان الصانع بقوله: (إن نصب نفسه) لعموم الناس فلا ضمان على أجير خاص بشخص أو بجماعة مخصوصة (وغاب عليها) أي على السلعة المصنوعة بأن صنعها بغير حضور ربها وبغير بيته فإن صنعها ببيته ولو بغير حضوره أو صنعها بحضوره لم يضمن ما نشأ من غير فعله كسرقة أو تلف بنار مثلا بلا تفريط أو نشأ عن فعله مما فيه تغرير كما مر ويشترط أيضا أن يكون المصنوع مما يغاب عليه لا نحو عبد يرسله سيده للمعلم فيدعي هروبه فلا ضمان عليه وهذا غير قول المصنف وغاب عليها وإذا ضمن الصانع (فبقيمته يوم دفعه) إلا أن يرى عنده بعده فلآخر رؤية إلا أن يقر الصانع أنه تلف أو ضاع بعد ذلك وكانت قيمته أكثر إذ ذاك من قيمته يوم الدفع أو الرؤية فيغرمها لانه أقر على نفسه وبالغ على الضمان بقوله: (ولو شرط) الصانع (نفيه) أي نفي الضمان ويفسد العقد بالشرط المذكور وله أجر مثله (أو دعا) الصانع ربه (لاخذه) بعد فراغه من صنعته فتراخى ربه فادعى ضياعه فيضمن قال ابن عرفة: إن لم يقبض الصانع أجرته
اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السيوف وكذا الختان والطب فلا ضمان إلا بالتفريط، وأشار لشروط ضمان الصانع بقوله: (إن نصب نفسه) لعموم الناس فلا ضمان على أجير خاص بشخص أو بجماعة مخصوصة (وغاب عليها) أي على السلعة المصنوعة بأن صنعها بغير حضور ربها وبغير بيته فإن صنعها ببيته ولو بغير حضوره أو صنعها بحضوره لم يضمن ما نشأ من غير فعله كسرقة أو تلف بنار مثلا بلا تفريط أو نشأ عن فعله مما فيه تغرير كما مر ويشترط أيضا أن يكون المصنوع مما يغاب عليه لا نحو عبد يرسله سيده للمعلم فيدعي هروبه فلا ضمان عليه وهذا غير قول المصنف وغاب عليها وإذا ضمن الصانع (فبقيمته يوم دفعه) إلا أن يرى عنده بعده فلآخر رؤية إلا أن يقر الصانع أنه تلف أو ضاع بعد ذلك وكانت قيمته أكثر إذ ذاك من قيمته يوم الدفع أو الرؤية فيغرمها لانه أقر على نفسه وبالغ على الضمان بقوله: (ولو شرط) الصانع (نفيه) أي نفي الضمان ويفسد العقد بالشرط المذكور وله أجر مثله (أو دعا) الصانع ربه (لاخذه) بعد فراغه من صنعته فتراخى ربه فادعى ضياعه فيضمن قال ابن عرفة: إن لم يقبض الصانع أجرته
فإن قبضها صار
بعد الفراغ وطلبه لاخذه وديعة عنده فلا يضمن إلا بتفريط (إلا أن تقوم بينة) بتلفه
أو ضياعه بلا تفريط فلا ضمان سواء دعاه لاخذه أم لا وإذا لم يضمن (فتسقط الاجرة)
عن ربه لانه لا يستحقها إلا بتسليمه لربه (وإلا أن يحضره) الصانع لربه (بشرطه) أي
على الصفة التي شرطها عليه فتركه عنده وادعى ضياعه فإنه يصدق لانه خرج عن حكم
الاجارة إلى الايداع وهذا إذا كان قد دفع الاجرة وإلا كان رهنا فيها فحكمه حكم
الرهن.
(وصدق) راع نحر بعيرا أو ذبح شاة (إن ادعى خوف موت) لما نحره أو ذبحه (فنحر) أو ذبح ونازعه المالك وقال: بل تعديت وحلف المتهم دون غيره كما يقتضيه ابن عرفة (
أو) ادعى (سرقة منحوره) أي الراعي بأن قال: ذبحتها خوف موتها ثم سرقت ومثل الراعي الملتقط (أو) ادعى الحجام (قلع ضرس) أذن له فيه ونازعه ربه وقال: بل قلعت غير المأذون فيه (أو) ادعى الصباغ (صبغا) بأن قال: أمرتني به وقال ربه: بل بغيره أو قال: أمرتني أن أصبغه بعشرة دراهم من الزعفران مثلا وقال ربه: بل بخمسة (فنوزع) أي نازعه ربه يصدق الاجير في المسائل الاربعة.
ثم شرع في بيان ما يطرأ على الاجارة فقال: (وفسخت) الاجارة (بتلف ما يستوفي منه لا) بتلف ما يستوفي (به) المنفعة أشار بهذا إلى قولهم: إن كل عين يستوفي منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الاجارة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار المعينة وكل عين تستوفي بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الاجارة
(وصدق) راع نحر بعيرا أو ذبح شاة (إن ادعى خوف موت) لما نحره أو ذبحه (فنحر) أو ذبح ونازعه المالك وقال: بل تعديت وحلف المتهم دون غيره كما يقتضيه ابن عرفة (
أو) ادعى (سرقة منحوره) أي الراعي بأن قال: ذبحتها خوف موتها ثم سرقت ومثل الراعي الملتقط (أو) ادعى الحجام (قلع ضرس) أذن له فيه ونازعه ربه وقال: بل قلعت غير المأذون فيه (أو) ادعى الصباغ (صبغا) بأن قال: أمرتني به وقال ربه: بل بغيره أو قال: أمرتني أن أصبغه بعشرة دراهم من الزعفران مثلا وقال ربه: بل بخمسة (فنوزع) أي نازعه ربه يصدق الاجير في المسائل الاربعة.
ثم شرع في بيان ما يطرأ على الاجارة فقال: (وفسخت) الاجارة (بتلف ما يستوفي منه لا) بتلف ما يستوفي (به) المنفعة أشار بهذا إلى قولهم: إن كل عين يستوفي منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الاجارة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار المعينة وكل عين تستوفي بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الاجارة
على الاصح
كموت الشخص المستأجر للعين المعينة ويقوم وارثه مقامه وأراد بالتلف التعذر أي تعذر
استيفاء ما استؤجر عليه كأسر وسبي وسكون وجع ضرس وعفو قصاص.
واستثنى من قوله لا به صبيين وفرسين بقوله: (إلا صبي تعلم) بالاضافة وجر صبي لانه مستثنى من ضمير به الواقع بعد نفي فهو بدل منه ولو قال: إلا متعلم كان أولى ليشمل البالغ من الاختصار (ورضع) مات كل قبل تمام مدة الاجارة أو الشروع فيها (وفرس نزو) ماتت مثلا قبل النزو عليها، وأما موت الذكر المعين فداخل في قوله: وفسخت بتلف ما يستوفي منه (و) فرس (روض) أي رياضة أي تعليمها حسن الجري فماتت أو عطبت فتنفسخ وله بحساب ما عمل وألحق بهذه الاربعة حصد زرع معين وحرث أرض بعينها ليس لربهما غيرهما وبناء حائط بدار فيحصل مانع من ذلك وليس لربه غيره فتنفسخ لتعذر الخلف وقيل لا بل يقال لربها ادفع جميع الاجرة أو ائت بغيرها وهو ظاهر المصنف لاقتصاره على الاربعة التي ذكرها (و) فسخت الاجارة على (سن لقلع) أي لاجل قلعها
فالمستأجر عليه القلع ولو قال: وقلع سن (فكنت) أي ألمها كان أوضح (كعفو) ذي (القصاص) عن المقتص منه فتنفسخ الاجارة على القصاص لتعذر الخلف وهذا إن عفا غير المستأجر بل
واستثنى من قوله لا به صبيين وفرسين بقوله: (إلا صبي تعلم) بالاضافة وجر صبي لانه مستثنى من ضمير به الواقع بعد نفي فهو بدل منه ولو قال: إلا متعلم كان أولى ليشمل البالغ من الاختصار (ورضع) مات كل قبل تمام مدة الاجارة أو الشروع فيها (وفرس نزو) ماتت مثلا قبل النزو عليها، وأما موت الذكر المعين فداخل في قوله: وفسخت بتلف ما يستوفي منه (و) فرس (روض) أي رياضة أي تعليمها حسن الجري فماتت أو عطبت فتنفسخ وله بحساب ما عمل وألحق بهذه الاربعة حصد زرع معين وحرث أرض بعينها ليس لربهما غيرهما وبناء حائط بدار فيحصل مانع من ذلك وليس لربه غيره فتنفسخ لتعذر الخلف وقيل لا بل يقال لربها ادفع جميع الاجرة أو ائت بغيرها وهو ظاهر المصنف لاقتصاره على الاربعة التي ذكرها (و) فسخت الاجارة على (سن لقلع) أي لاجل قلعها
فالمستأجر عليه القلع ولو قال: وقلع سن (فكنت) أي ألمها كان أوضح (كعفو) ذي (القصاص) عن المقتص منه فتنفسخ الاجارة على القصاص لتعذر الخلف وهذا إن عفا غير المستأجر بل
وأما إن عفا
المستأجر فتلزمه حينئذ الاجرة (و) فسخت (بغصب الدار) المستأجرة (وغصب منفعتها) إذا
كان الغاصب لا تناله الاحكام (و) فسخت ب (أمر السلطان) أي من له سلطنة وقهر
(بإغلاق الحوانيت) بحيث لا يتمكن مستأجرها من الانتفاع بها ويلزم السلطان أجرتها
لربها إذا كان قصده غصب المنفعة فقط دون الذات (و) بظهور (حمل ظئر) أي مرضع (أو)
حصول (مرض) لها (لا تقدر معه على رضاع) إن تحقق ضرر الرضيع وإلا كان أهله بالخيار
كما تقدم.
(و) بسبب (مرض عبد) لا قدرة له على فعل ما استؤجر عليه (وهربه لكعدو) بأرض حرب أو ما نزل منزلتها في البعد فإن هرب لقريب في أرض الاسلام لم تنفسخ لكن تسقط أجرته مدة هربه (إلا أن يرجع) العبد أي يعود من مرضه أو هربه (في بقيته) أي العقد أي زمنه فلا تنفسخ ويلزمه بقية العمل وكذا الظئر تصح فيلزمها بقية العمل ويسقط من الكراء بقدر ما عطل زمن المرض أو الهرب ويحتمل رجوع الاستثناء لقوله: وبغصب الدار وما بعده كأنه قال: إلا أن يرجع الشئ المستأجر على حالته التي كان عليها قبل المانع فلا فسخ ولا يلزم من عدم الفسخ أن له جميع المسمى بل يسقط منه بقدر ما عطل زمن المانع كما تقدم.
(بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح) فلا ترجع الاجارة بعد الفسخ لما يلحقه من الضرر في السفر بالصبر ومثل الدابة مرض العبد في السفر كما أن الدابة في الحضر مثل العبد فيه فحكمهما سواء وإنما اختلف جواب الامام فيهما لاختلاف السؤال عن العبد في الحضر والدابة في السفر ولو عكس السؤال لكان الجواب ما ذكر (وخير) المستأجر في الفسخ وعدمه (إن تبين أنه) أي العبد مثلا المستأجر
(و) بسبب (مرض عبد) لا قدرة له على فعل ما استؤجر عليه (وهربه لكعدو) بأرض حرب أو ما نزل منزلتها في البعد فإن هرب لقريب في أرض الاسلام لم تنفسخ لكن تسقط أجرته مدة هربه (إلا أن يرجع) العبد أي يعود من مرضه أو هربه (في بقيته) أي العقد أي زمنه فلا تنفسخ ويلزمه بقية العمل وكذا الظئر تصح فيلزمها بقية العمل ويسقط من الكراء بقدر ما عطل زمن المرض أو الهرب ويحتمل رجوع الاستثناء لقوله: وبغصب الدار وما بعده كأنه قال: إلا أن يرجع الشئ المستأجر على حالته التي كان عليها قبل المانع فلا فسخ ولا يلزم من عدم الفسخ أن له جميع المسمى بل يسقط منه بقدر ما عطل زمن المانع كما تقدم.
(بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح) فلا ترجع الاجارة بعد الفسخ لما يلحقه من الضرر في السفر بالصبر ومثل الدابة مرض العبد في السفر كما أن الدابة في الحضر مثل العبد فيه فحكمهما سواء وإنما اختلف جواب الامام فيهما لاختلاف السؤال عن العبد في الحضر والدابة في السفر ولو عكس السؤال لكان الجواب ما ذكر (وخير) المستأجر في الفسخ وعدمه (إن تبين أنه) أي العبد مثلا المستأجر
ليخدمه في
داره أو حانوته أو نحوهما مما لا يمكن التحفظ منه فيه (سارق) أي شأنه السرقة لانها
عيب يوجب الخيار في الاجارة كالبيع وأما لو أكريته على شئ يمكن التحفظ منه فلا
تنفسخ ويتحفظ منه كما تقدم في المساقاة (و) فسخت الاجارة (برشد صغير عقد عليه)
نفسه (أو على سلعه) كدابته وداره (ولي) أب أو وصي أو مقام فبلغ أثناء المدة رشيدا
فقوله: وبرشد معطوف على بتلف بدليل الباء أي وفسخت بتلف ما وفسخت برشد ومعنى الفسخ
إن شاء الصغير فهو مخير في الحقيقة وعطفه علي إن تبين يبعده إعادة الباء وفي نسخة
كرشد صغير بالكاف وهو تشبيه في التخيير وهي ظاهرة والرشد يعتبر في العقد على نفسه
أو على سلعه كما هو ظاهره وقد صرح به في التوضيح.
وقوله: (إلا لظن عدم بلوغه) قبل انقضاء المدة (و) الحال أنه قد (بقي) منها اليسير (كالشهر) فيلزمه بقاء المدة ولا خيار له ظاهره أنه راجع للمسألتين وهو مذهب أشهب وهو ضعيف والمذهب أنه خاص بالاولى، والحاصل أن محل خياره في العقد على نفسه أن يظن الولي حال العقد عليه بلوغه في مدة الاجارة أو لم يظن شيئا مطلقا أو ظن عدم بلوغه فيها فبلغ رشيدا وقد بقي منها كثير بأن زاد علي كالشهر فإن ظن عدمه فيها فبلغ فيها وقد بقي اليسير كالشهر ويسير الايام فلا خيار له ويلزمه البقاء لتمامها.
وأما في إجارة سلعه فإن بلغ سفيها فلا خيار له ولا يعتبر في العقد على سلعه ظن رشد ولا عدمه وكذا إن بلغ رشيدا وقد ظن الولي عدم بلوغه في مدة الاجارة مطلقا بقي اليسير أو الكثير فإن ظن البلوغ أو لم يظن شيئا فله الخيار فعلم أن الذي يخص المسألة الاولى هو قوله: وبقي كالشهر.
وشبه في حكم المستثنى وهو اللزوم قوله: (كسفيه) عقد وليه على سلعه أو على نفسه لعيشه (ثلاث سنين) أو أكثر
وقوله: (إلا لظن عدم بلوغه) قبل انقضاء المدة (و) الحال أنه قد (بقي) منها اليسير (كالشهر) فيلزمه بقاء المدة ولا خيار له ظاهره أنه راجع للمسألتين وهو مذهب أشهب وهو ضعيف والمذهب أنه خاص بالاولى، والحاصل أن محل خياره في العقد على نفسه أن يظن الولي حال العقد عليه بلوغه في مدة الاجارة أو لم يظن شيئا مطلقا أو ظن عدم بلوغه فيها فبلغ رشيدا وقد بقي منها كثير بأن زاد علي كالشهر فإن ظن عدمه فيها فبلغ فيها وقد بقي اليسير كالشهر ويسير الايام فلا خيار له ويلزمه البقاء لتمامها.
وأما في إجارة سلعه فإن بلغ سفيها فلا خيار له ولا يعتبر في العقد على سلعه ظن رشد ولا عدمه وكذا إن بلغ رشيدا وقد ظن الولي عدم بلوغه في مدة الاجارة مطلقا بقي اليسير أو الكثير فإن ظن البلوغ أو لم يظن شيئا فله الخيار فعلم أن الذي يخص المسألة الاولى هو قوله: وبقي كالشهر.
وشبه في حكم المستثنى وهو اللزوم قوله: (كسفيه) عقد وليه على سلعه أو على نفسه لعيشه (ثلاث سنين) أو أكثر
فرشد في
أثنائها فتلزم الاجارة ولا خيار له حيث بقي من المدة الثلاث سنين فدون لان الولي
فعل ما يجوز له فإن عقد عليه لا لعيشه فله الفسخ لان الولي لا تسلط له على نفسه بل
على ماله وحينئذ فلو أجر السفيه نفسه فلا كلام لوليه ما لم يحاب وكذا لا كلام له
إن رشد لانه في نفسه كالرشيد (و) فسخت الاجارة (بموت مستحق وقف آجر) ذلك الوقف في
حياته مدة (ومات قبل تقضيها) وانتقل الاستحقاق لمن في طبقته أو لمن يليه ولو ولده
ولو بقي منها يسير (على الاصح) ولو كان المستحق المؤجر ناظرا بخلاف ناظر غير مستحق
فلا تنفسخ بموته (لا) تنفسخ (بإقرار المالك) للذات المؤجرة بأنه باعها أو وهبها أو
آجرها لآخر قبل الاجارة ونازعه المكتري ولا بينة لاتهامه على نقضها ويلزمه الاقرار
فيأخذها المقر له بعد انقضاء المدة وله الاكثر من المسمى الذي أكريت به وكراء
المثل على المقر (أو خلف) بضم الخاء وسكون اللام اسم مصدر بمعنى تخلف أي لا تنفسخ
الاجارة بتخلف (رب دابة) معينة أم لا (في) العقد على زمن (غير معين) كأن يكتريها
ليلاقي بها رجلا أو وفدا أو ليشيع بها رجلا يوم كذا أو شهر كذا فتخلف ربها عن
الاتيان بها في ذلك اليوم أو الشهر بخلاف ما إذا عين الزمن
كأكتريها يوم
كذا أو على أن تخدمني أو تخيط الثوب لي يوم كذا فتخلف فتنفسخ لانه أوقع الكراء على
نفس الزمن.
(أو) في غير (حج) فلا تنفسخ بخلاف الحج إذا أخلف ربها حتى فات فينفسخ الكراء وإن قبض الكراء رده لزوال أيامه (وإن فات مقصده) من تشييع مسافر أو ملاقاته (أو) بظهور (فسق مستأجر) لكدار لا تنفسخ وأمر بالكف (وآجر الحاكم) عليه (إن لم يكف) وهذا إن حصل بفسقه ضرر للدار أو الجار وهذا إن تيسر إيجارها عليه فإن تعذر أخرج حتى يؤجر عليه ولزمه الكراء ومن اكترى أو اشترى
دارا لها جار سوء فعيب ترد به ومالك دار يضر فسقه بجاره يزجر ويعاقب فإن انتهى وإلا أخرج وبيعت عليه أو أجرت (أو بعتق عبد) مؤجر لا تنفسخ إجارته (وحكمه على الرق) أي يستمر رقيقا إلى تمام المدة في شهادته وقصاصه له وعليه وارثه لا في وطئ السيد لها إن كانت أمة لتعلق حق المستأجر بالعين المؤجرة فإن أسقط حقه فيما بقي من المدة مجانا أو بشئ أخذه من العبد نجز عتقه (وأجرته) في باقي المدة بعد العتق (لسيده إن أراد أنه حر بعدها) لانه بمنزلة من أعتقه واستثنى منفعته مدة معينة فإن أراد أنه حر من يوم عتقه فأجرته للعبد مع بقائه إلى تمامها فالشرط راجع لقوله: وأجرته لسيده فقط لا لما قبله.
(درس) فصل ذكر فيه كراء الدواب وما يتعلق به فقال: (وكراء الدابة كذلك) والكراء بيع منفعة ما لا يعقل من حيوان وغيره وقوله كذلك أي أنه يجري فيه جميع ما تقدم في الاجارة
(أو) في غير (حج) فلا تنفسخ بخلاف الحج إذا أخلف ربها حتى فات فينفسخ الكراء وإن قبض الكراء رده لزوال أيامه (وإن فات مقصده) من تشييع مسافر أو ملاقاته (أو) بظهور (فسق مستأجر) لكدار لا تنفسخ وأمر بالكف (وآجر الحاكم) عليه (إن لم يكف) وهذا إن حصل بفسقه ضرر للدار أو الجار وهذا إن تيسر إيجارها عليه فإن تعذر أخرج حتى يؤجر عليه ولزمه الكراء ومن اكترى أو اشترى
دارا لها جار سوء فعيب ترد به ومالك دار يضر فسقه بجاره يزجر ويعاقب فإن انتهى وإلا أخرج وبيعت عليه أو أجرت (أو بعتق عبد) مؤجر لا تنفسخ إجارته (وحكمه على الرق) أي يستمر رقيقا إلى تمام المدة في شهادته وقصاصه له وعليه وارثه لا في وطئ السيد لها إن كانت أمة لتعلق حق المستأجر بالعين المؤجرة فإن أسقط حقه فيما بقي من المدة مجانا أو بشئ أخذه من العبد نجز عتقه (وأجرته) في باقي المدة بعد العتق (لسيده إن أراد أنه حر بعدها) لانه بمنزلة من أعتقه واستثنى منفعته مدة معينة فإن أراد أنه حر من يوم عتقه فأجرته للعبد مع بقائه إلى تمامها فالشرط راجع لقوله: وأجرته لسيده فقط لا لما قبله.
(درس) فصل ذكر فيه كراء الدواب وما يتعلق به فقال: (وكراء الدابة كذلك) والكراء بيع منفعة ما لا يعقل من حيوان وغيره وقوله كذلك أي أنه يجري فيه جميع ما تقدم في الاجارة
من لزوم العقد
وصحته وفساده ومنعه وجوازه وأنه إذا اكتراها بأكلها أو كان أكلها جزءا من الاجرة
فظهرت أكولة فله الخيار وغير ذلك.
ثم نبه على مسائل يتوهم فيها المنع للجهالة وإن كان بعضها يؤخذ مما تقدم أجيزت للضرورة بقوله: (وجاز) أن تكتري دابة (على أن عليك علفها) لو قال: وجاز بعلفها كان أولى وأخصر إذ يفهم منه كراؤها بدراهم وعلفها بالاولى لان العلف تابع (أو طعام ربها) أي جاز بأحدهما أو بهما معا فأو لمنع الخلو وسواء انضم لذلك نقد أم لا فإن وجدها أكولة أو وجد ربها أكولا فله الفسخ ما لم يرض ربها بالوسط بخلاف الزوجة يجدها أكولة فيلزمه شبعها كما تقدم والعلف بفتح اللام اسم لما تأكله الدابة وأما بالسكون فالفعل أي تقديم ذلك لها (أو) بدراهم مثلا على أن (عليه) أي على رب الدابة (طعامك) يا مكتري فتكون الدراهم في نظير الركوب والطعام ما لم يكن الكراء طعاما وإلا منع لانه طعام بطعام غير يد بيد (أو ليركبها) أي يجوز أن يكتريها
بكذا ليركبها (في حوائجه) شهرا حيث شاء (أو ليطحن بها شهرا) أي حيث عرف كل من الركوب والطحن بالعادة وإلا لم يجز وقوله شهرا أي مثلا فالمراد زمن معين ويظهر أن الزمن الكثير يمنع لكثرة الغرر وظاهر المصنف الجواز ولو سمي قدر ما يطحن فيه وقد ذكر الشارح أنه إن عين الزمن والعمل منع فإنه قال: ولا يجوز أن يجمع بين تسمية الارادب والايام التي يطحن فيها وإنما يجوز على تسمية أحدهما ا ه.
والظاهر أنه مبني على أحد القولين المتقدمين في الاجارة في قوله: وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا ؟ خلاف.
(أو) اكترى من شخص دواب (ليحمل على دوابه مائة) من مكيل أو معدود أو موزون إن سمى قدر ما تحمله كل دابة بل (وإن لم يسم ما لكل) من الدواب (وعلي حمل
ثم نبه على مسائل يتوهم فيها المنع للجهالة وإن كان بعضها يؤخذ مما تقدم أجيزت للضرورة بقوله: (وجاز) أن تكتري دابة (على أن عليك علفها) لو قال: وجاز بعلفها كان أولى وأخصر إذ يفهم منه كراؤها بدراهم وعلفها بالاولى لان العلف تابع (أو طعام ربها) أي جاز بأحدهما أو بهما معا فأو لمنع الخلو وسواء انضم لذلك نقد أم لا فإن وجدها أكولة أو وجد ربها أكولا فله الفسخ ما لم يرض ربها بالوسط بخلاف الزوجة يجدها أكولة فيلزمه شبعها كما تقدم والعلف بفتح اللام اسم لما تأكله الدابة وأما بالسكون فالفعل أي تقديم ذلك لها (أو) بدراهم مثلا على أن (عليه) أي على رب الدابة (طعامك) يا مكتري فتكون الدراهم في نظير الركوب والطعام ما لم يكن الكراء طعاما وإلا منع لانه طعام بطعام غير يد بيد (أو ليركبها) أي يجوز أن يكتريها
بكذا ليركبها (في حوائجه) شهرا حيث شاء (أو ليطحن بها شهرا) أي حيث عرف كل من الركوب والطحن بالعادة وإلا لم يجز وقوله شهرا أي مثلا فالمراد زمن معين ويظهر أن الزمن الكثير يمنع لكثرة الغرر وظاهر المصنف الجواز ولو سمي قدر ما يطحن فيه وقد ذكر الشارح أنه إن عين الزمن والعمل منع فإنه قال: ولا يجوز أن يجمع بين تسمية الارادب والايام التي يطحن فيها وإنما يجوز على تسمية أحدهما ا ه.
والظاهر أنه مبني على أحد القولين المتقدمين في الاجارة في قوله: وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا ؟ خلاف.
(أو) اكترى من شخص دواب (ليحمل على دوابه مائة) من مكيل أو معدود أو موزون إن سمى قدر ما تحمله كل دابة بل (وإن لم يسم ما لكل) من الدواب (وعلي حمل
آدمي لم يره)
رب الدابة حين الكراء لان الاصل تقارب الاجسام والرؤية هنا علمية (ولم يلزمه) أي
رب الدابة (الفادح) أي حمله وهو الثقيل ذكرا أو أنثى فليست من الفادح مطلقا نعم إن
استأجره على حمل ذكر فأتاه بأنثى لم يلزمه بخلاف العكس ومثل الفادح المريض الذي
يتعب الدابة إن جزم بذلك أهل المعرفة وحيث لم يلزمه الفادح فليأت بوسط أو تكرى
الدابة في مثل ذلك والعقد لازم فإن لم يمكن فله الفسخ.
(بخلاف ولد ولدته) المرأة المكترية فيلزمه حمله لانه كالمدخول عليه ويفهم منه أنه لا يلزمه حمل صغيرها معها إلا لنص أو عرف (و) جاز لمالك دابة (بيعها واستثناء ركوبها) أو الحمل عليها واستعمالها في شئ (الثلاث لا جمعة) فيمنع لانه بيع معين يتأخر قبضه ولانه لا يدري كيف ترجع له فيؤدي إلى الجهالة في المبيع (وكره المتوسط) من الاربعة للسبعة عند اللخمي ومنعه غيره ومثل الدابة الثوب فيما يظهر من العلة وعلفها في المدة المستثناة على المشتري وضمانها في غير المدة الممنوعة منه وفي الممنوعة من
البائع.
وذكر هذه وإن كانت مسألة بيع ليفرق بينها وبين قوله: (و) جاز (كراء دابة) واستثناء ركوبها (شهرا) وكذا شهرين كما في المدونة فلو نص عليهما لفهم الشهر بالاولى والفرق بين الشراء والكراء أنها في الكراء مملوكة للمكري فضمانها منه وأما في الشراء فمملوكة للمشتري وهو لم يتمكن من قبضها بشرائه فأجيز فيه ما قل كالثلاثة لضرورة اختلاف الاغراض فخفف في الكراء دون الشراء ومحل جوازه ما ذكر (إن لم ينقد) المكتري يعني إن لم يحصل شرط النقد فإن اشترط منع للتردد بين السلفية والثمنية وهو ظاهر في النقد بالفعل ولكن حملوا شرطه على النقد بالفعل لان الغالب في شرطه حصوله ولسد الذريعة (و) جاز (الرضا بغير) الذات المكتراة من دابة أو عبد أو ثوب (المعينة
(بخلاف ولد ولدته) المرأة المكترية فيلزمه حمله لانه كالمدخول عليه ويفهم منه أنه لا يلزمه حمل صغيرها معها إلا لنص أو عرف (و) جاز لمالك دابة (بيعها واستثناء ركوبها) أو الحمل عليها واستعمالها في شئ (الثلاث لا جمعة) فيمنع لانه بيع معين يتأخر قبضه ولانه لا يدري كيف ترجع له فيؤدي إلى الجهالة في المبيع (وكره المتوسط) من الاربعة للسبعة عند اللخمي ومنعه غيره ومثل الدابة الثوب فيما يظهر من العلة وعلفها في المدة المستثناة على المشتري وضمانها في غير المدة الممنوعة منه وفي الممنوعة من
البائع.
وذكر هذه وإن كانت مسألة بيع ليفرق بينها وبين قوله: (و) جاز (كراء دابة) واستثناء ركوبها (شهرا) وكذا شهرين كما في المدونة فلو نص عليهما لفهم الشهر بالاولى والفرق بين الشراء والكراء أنها في الكراء مملوكة للمكري فضمانها منه وأما في الشراء فمملوكة للمشتري وهو لم يتمكن من قبضها بشرائه فأجيز فيه ما قل كالثلاثة لضرورة اختلاف الاغراض فخفف في الكراء دون الشراء ومحل جوازه ما ذكر (إن لم ينقد) المكتري يعني إن لم يحصل شرط النقد فإن اشترط منع للتردد بين السلفية والثمنية وهو ظاهر في النقد بالفعل ولكن حملوا شرطه على النقد بالفعل لان الغالب في شرطه حصوله ولسد الذريعة (و) جاز (الرضا بغير) الذات المكتراة من دابة أو عبد أو ثوب (المعينة
الهالكة) صفة
للمعينة يعني أن الدابة مثلا المعينة المكتراة إذا هلكت في أثناء الطريق يجوز
الرضا بغيرها (إن إن لم ينقد) ولو بلا شرط (أو نقد واضطر) إلى زوال الاضطرار لا
مطلقا فإن نقد ولم يضطر منع الرضا بالبدل لانه فسخ ما وجب له من الاجرة في منافع
يتأخر قبضها بناء على أن قبض الاواخر ليس كقبض الاوائل وأما غير المعينة وهي
المضمونة إذا هلكت فجواز الرضا بالبدل ظاهر مطلقا.
وكلام المصنف شامل لما إذا كانت الاجرة معينة أو مضمونة (و) جاز للمستأجر (فعل المستأجر عليه) ومثله (ودونه) قدرا وضررا لا أكثر ولو أقل ضررا ولا دونه قدرا وأكثر ضررا فإن خالف ضمن وكلامه في الحمل والركوب وأما المسافة فلا يفعل المساوي وكذا الدون على قول وسيأتي أو ينتقل لبلد وإن ساوت (و) جاز (حمل) بكسر الحاء وهو المحمول أي جاز اكتراء دابة ليحمل عليها حملا (برؤيته) أي بشرط أن يرى وإن لم يوزن أو يكل أو لم يعلم جنسه اكتفاء بالرؤية (أو كيله أو وزنه أو عدده إن لم يتفاوت) راجع للثلاثة قبله فإن تفاوت
كإردب وأطلق أو قنطار أو عشرين بطيخة لم يجز فلا بد من بيان النوع فإن الفول أثقل من الشعير والقنطار الحطب أضر من القطن والبطيخ قد يكون كبيرا وصغيرا فلا بد من البيان إلا أن يكون التفاوت يسيرا كالبيض والليمون فيغتفر والاوجه رجوع القيد للعدد فقط.
(و) جاز (إقالة) بزيادة من مكر أو مكتر (قبل النقد) للكراء (وبعده)
وكلام المصنف شامل لما إذا كانت الاجرة معينة أو مضمونة (و) جاز للمستأجر (فعل المستأجر عليه) ومثله (ودونه) قدرا وضررا لا أكثر ولو أقل ضررا ولا دونه قدرا وأكثر ضررا فإن خالف ضمن وكلامه في الحمل والركوب وأما المسافة فلا يفعل المساوي وكذا الدون على قول وسيأتي أو ينتقل لبلد وإن ساوت (و) جاز (حمل) بكسر الحاء وهو المحمول أي جاز اكتراء دابة ليحمل عليها حملا (برؤيته) أي بشرط أن يرى وإن لم يوزن أو يكل أو لم يعلم جنسه اكتفاء بالرؤية (أو كيله أو وزنه أو عدده إن لم يتفاوت) راجع للثلاثة قبله فإن تفاوت
كإردب وأطلق أو قنطار أو عشرين بطيخة لم يجز فلا بد من بيان النوع فإن الفول أثقل من الشعير والقنطار الحطب أضر من القطن والبطيخ قد يكون كبيرا وصغيرا فلا بد من البيان إلا أن يكون التفاوت يسيرا كالبيض والليمون فيغتفر والاوجه رجوع القيد للعدد فقط.
(و) جاز (إقالة) بزيادة من مكر أو مكتر (قبل النقد) للكراء (وبعده)
بشرط تعجيل
الزيادة وإلا لزم فسخ ما في الذمة في مؤخر لانه اشترى الركوب الذي وجب للمكتري
بالزيادة التي وجبت له وسواء كانت الزيادة من جنس الكراء أو لا.
وأما الاقالة على رأس مال الكراء فجائزه مطلقا بلا تفصيل (إن لم يغب) المكري (عليه) أي على النقد أي المنقود من الكراء أصلا أو غاب غيبة لا يمكن انتفاعه به فيها سواء كانت الزيادة منه أو من المكتري لكن شرط تعجيل الزيادة إن كانت من المكري للعلة المتقدمة لا إن كانت من المكتري لانه لما لم تحصل غيبة على النقد فكأنه لم يقبض فلم يحصل سلف من المكري (وإلا) بأن غاب المكري على النقد غيبة يمكنه الانتفاع به فيها (فلا) تجوز الاقالة بالزيادة (إلا من المكتري فقط) لا المكري لتهمة تسلفه بزيادة وجعل الدابة محللة وإنما كانت الغيبة المذكورة سلفا لان الغيبة على ما لا يعرف بعينه تعد سلفا ومحل الجواز من المكتري (إن اقتصا) أي دخلا على المقاصة كما لو اكترى دابة بعشرة ونقد الكراء وغاب المكري عليه ثم تقايلا على دراهم يدفعه المكتري للمكري فإن دخلا على المقاصة أي على إسقاط الدرهم من العشرة ويرجع عليه بتسعة جاز وإلا منع لما فيه من تعمير الذمتين (أو بعد سير كثير) عطف على من المكتري لا على إن اقتصا أي وإلا بعد سير كثير فتجوز بزيادة لانتفاء تهمة السلف حينئذ ويشترط في زيادة المكتري فقط المقاصة وفي زيادة المكري تعجيلها مع أصل الكراء في المضمونة للعلة السابقة.
(
و) جاز (اشتراط حمل هدية مكة) أي ما يهدى لها من نحو كسوة كعبة وطيها على الجمال أو ما يهدى منها وقيل معناه
وأما الاقالة على رأس مال الكراء فجائزه مطلقا بلا تفصيل (إن لم يغب) المكري (عليه) أي على النقد أي المنقود من الكراء أصلا أو غاب غيبة لا يمكن انتفاعه به فيها سواء كانت الزيادة منه أو من المكتري لكن شرط تعجيل الزيادة إن كانت من المكري للعلة المتقدمة لا إن كانت من المكتري لانه لما لم تحصل غيبة على النقد فكأنه لم يقبض فلم يحصل سلف من المكري (وإلا) بأن غاب المكري على النقد غيبة يمكنه الانتفاع به فيها (فلا) تجوز الاقالة بالزيادة (إلا من المكتري فقط) لا المكري لتهمة تسلفه بزيادة وجعل الدابة محللة وإنما كانت الغيبة المذكورة سلفا لان الغيبة على ما لا يعرف بعينه تعد سلفا ومحل الجواز من المكتري (إن اقتصا) أي دخلا على المقاصة كما لو اكترى دابة بعشرة ونقد الكراء وغاب المكري عليه ثم تقايلا على دراهم يدفعه المكتري للمكري فإن دخلا على المقاصة أي على إسقاط الدرهم من العشرة ويرجع عليه بتسعة جاز وإلا منع لما فيه من تعمير الذمتين (أو بعد سير كثير) عطف على من المكتري لا على إن اقتصا أي وإلا بعد سير كثير فتجوز بزيادة لانتفاء تهمة السلف حينئذ ويشترط في زيادة المكتري فقط المقاصة وفي زيادة المكري تعجيلها مع أصل الكراء في المضمونة للعلة السابقة.
(
و) جاز (اشتراط حمل هدية مكة) أي ما يهدى لها من نحو كسوة كعبة وطيها على الجمال أو ما يهدى منها وقيل معناه
أنه يجوز لرب
الدابة اشتراط هدية على المكتري لانها من الاجرة (إن عرف) قدر ما يهدى وإلا منع
للجهل (و) جاز للمكتري اشتراط (عقبة الاجير) على رب الدابة والاجير الجمال المسمى
بالعكام أي يجوز للمكتري أن يشترط على مكريه ركوب العكام عقبه وهي رأس ستة أميال
أي الميل السادس (لا حمل من مرض) من الجمالة أو غيرهم لثقل المريض فهو كالمجهول
(و) لا (اشتراط إن ماتت) دابة (معينة أتاه بغيرها) إلى مدة السفر إن نقد الكراء
ولو تطوعا لما فيه فسخ الدين في الدين فإن لم ينقد جاز (كدواب) متعددة (لرجال) لكل
دابة أو مشتركة بينهم بأجزاء مختلفة أو لواحد واحدة ولغيره أكثر واكتريت في عقد
واحد والحمل مختلف ولم يبين لكل دابة ما تحمله منع وإلا جاز.
(أو) دواب أكريت (لامكنة) مختلفة لواحد أو متعدد فيمنع إلا أن يعين لكل دابة مكان (أو) وقع الكراء بشئ معين و (لم يكن العرف نقد) أي تعجيل كراء (معين وإن نقد) أي عجل بالفعل فلو أكرى شيئا بعرض بعينه أو طعام أو حيوان بعينه فلا بد من اشتراط تعجيله حيث انتفى عرف تعجيله بأن كان العرف تأخيره أو لم يكن عرف مضبوط فإن لم يشترط التعجيل فسد العقد وإن عجل بالفعل كما قال ومفهومه لو كان العرف تعجيل المعين جاز وهذا مكرر مع قوله في الاجارة
(أو) دواب أكريت (لامكنة) مختلفة لواحد أو متعدد فيمنع إلا أن يعين لكل دابة مكان (أو) وقع الكراء بشئ معين و (لم يكن العرف نقد) أي تعجيل كراء (معين وإن نقد) أي عجل بالفعل فلو أكرى شيئا بعرض بعينه أو طعام أو حيوان بعينه فلا بد من اشتراط تعجيله حيث انتفى عرف تعجيله بأن كان العرف تأخيره أو لم يكن عرف مضبوط فإن لم يشترط التعجيل فسد العقد وإن عجل بالفعل كما قال ومفهومه لو كان العرف تعجيل المعين جاز وهذا مكرر مع قوله في الاجارة
وفسدت إن
انتفى عرف تعجيل المعين قيل كرره لاجل قوله وإن نقد وكلامه في معين غير نقد غائب
بدليل قوله: (أو) كان الكراء (بدنانير) أو دراهم (عينت) وهي غائبة فلو قال: أو
بعين غائبة لكان أخصر وأشمل وتعيينها إما بوصف أو بكونها موقوفة عند قاض ونحوه أو موضوعة في مكان مستبعد وهما معا يعرفانها فيمنع (إلا) أن يقع الكراء (بشرط الخلف) لما تلف منها أو ضاع أو ظهر زائفا فيجوز لان شرط الخلف يقوم مقام التعجيل وأيضا شرط الخلف يصيرها كالمضمونة أما الحاضرة فلا يتأتى فيها اشتراط الخلف بل إن كان العرف نقدها جاز وإلا منع إلا بشرط النقد نقد بالفعل أم لا.
(أو) اكتراها (ليحمل عليها ما شاء) فيمنع وكذا ليحمل عليها إلا من قوم عرف حملهم (أو لمكان شاء) من الامكنة لاختلاف الطرق والامكنة (أو ليشيع رجلا) حتى يذكر منتهى التشييع أو يكون عرف بمنتهاه (أو بمثل كراء الناس) الذي يظهر وأما المعلوم بينهم فيجوز (أو) قال المكتري: (إن وصلت) بالدابة (في) زمن (كذا فبكذا) وإلا فبكذا أو مجانا
بعين غائبة لكان أخصر وأشمل وتعيينها إما بوصف أو بكونها موقوفة عند قاض ونحوه أو موضوعة في مكان مستبعد وهما معا يعرفانها فيمنع (إلا) أن يقع الكراء (بشرط الخلف) لما تلف منها أو ضاع أو ظهر زائفا فيجوز لان شرط الخلف يقوم مقام التعجيل وأيضا شرط الخلف يصيرها كالمضمونة أما الحاضرة فلا يتأتى فيها اشتراط الخلف بل إن كان العرف نقدها جاز وإلا منع إلا بشرط النقد نقد بالفعل أم لا.
(أو) اكتراها (ليحمل عليها ما شاء) فيمنع وكذا ليحمل عليها إلا من قوم عرف حملهم (أو لمكان شاء) من الامكنة لاختلاف الطرق والامكنة (أو ليشيع رجلا) حتى يذكر منتهى التشييع أو يكون عرف بمنتهاه (أو بمثل كراء الناس) الذي يظهر وأما المعلوم بينهم فيجوز (أو) قال المكتري: (إن وصلت) بالدابة (في) زمن (كذا فبكذا) وإلا فبكذا أو مجانا
(أو ينتقل)
المكتري بالدابة (لبلد) أخرى (وإن ساوت) المعقود عليها مسافة وسهولة أو صعوبة لما
فيه من فسخ ما في الذمة في مؤخر ولان أحوال الطرق تختلف بها الاغراض كخوف الاعداء
والغصاب في طريق دون أخرى وقد يكون العدو لخصوص رب الدابة وضمن إن خالف ولو بسماوي
لانه صار كالغاصب ولذا قيل: إن انتقاله إلى مسافة أخرى أقل من الاولى كذلك وظاهر
أن الواو هنا للمبالغة أي هذا إن زادت بل وإن ساوت لانه لما كان يتوهم جواز
المسافة المساوية كالحمل المساوي دفعه بقوله: وإن ساوت والفرق بينها وبين الحمل
المساوي ما ذكرنا من أن المسافة تختلف بها الاغراض، فرب مسافة تظن سالمة وفي
الواقع ليست كذلك نعم ظاهر المصنف أن الدون جائزة وقد قيل به بل ورجح وفيه نظر
(إلا بإذن) من ربها فيجوز العدول إلى أخرى (كإردافه) أي كما لا يجوز أن يردف رب
الدابة شخصا (خلفك) يا مكتري (أو حمل) عليها (معك)
متاعا لانك باكترائها منه ملكت منفعة ظهرها فلا كلام لربها.
(والكراء لك) حيث وقع ذلك (إن لم تحمل زنة) قيد في المنع وفي كون الكراء لك أي فإن اكتريتها لتحمل عليها زنة كقنطار كذا جاز لربها أن يحمل مع حملك والكراء له وقوله: (كالسفينة) تشبيه في جميع ما مر من قوله: وكراء الدابة كذلك إلى هنا لا في خصوص ما قبله.
(وضمن) المكتري (إن أكرى) الدابة مثلا (لغير أمين) أو أقل أمانة أو لاثقل منه أو أضر ولربها إتباع الثاني حيث علم بتعدي الاول ولو بسماوي أو لم يعلم وتعمد الجناية وكذا إن كانت خطأ منه على أحد القولين
متاعا لانك باكترائها منه ملكت منفعة ظهرها فلا كلام لربها.
(والكراء لك) حيث وقع ذلك (إن لم تحمل زنة) قيد في المنع وفي كون الكراء لك أي فإن اكتريتها لتحمل عليها زنة كقنطار كذا جاز لربها أن يحمل مع حملك والكراء له وقوله: (كالسفينة) تشبيه في جميع ما مر من قوله: وكراء الدابة كذلك إلى هنا لا في خصوص ما قبله.
(وضمن) المكتري (إن أكرى) الدابة مثلا (لغير أمين) أو أقل أمانة أو لاثقل منه أو أضر ولربها إتباع الثاني حيث علم بتعدي الاول ولو بسماوي أو لم يعلم وتعمد الجناية وكذا إن كانت خطأ منه على أحد القولين
(أو عطبت
بزيادة مسافة) على التي أكرى إليها ولو قلت كالميل كانت تعطب بمثله أو لا، وقوله:
بزيادة أي بسببها احترز به عن السماوي فلا يضمن وإنما عليه كراء الزائد مع الكراء
الاصلي.
وأما في موضوع المصنف فله الكراء الاول ويخير بين أن يأخذ كراء الزائد أو قيمة الدابة فله الاكثر منهما (أو) عطبت بزيادة (حمل تعطب به) أي بمثله فيضمن أن يخير ربها في أخذ كراء الزائد مع الاول أو قيمتها يوم التعدي فإن اختار القيمة فلا شئ له من كراء أصلي ولا زائد، هذا إن زاد من أول المسافة فإن زاد أثناءها خير بين أخذ قيمتها يوم التعدي مع كراء ما قبل الزيادة وبين الكراء الاول والزيادة (وإلا) بأن زاد حمل ما لا تعطب به وعطبت (فالكراء) أي كراء الزائد مع الاول (كأن لم تعطب) في زيادة المسافة أو الحمل ولا تخيير لربها (إلا أن يحبسها) المكتري بعد مدة الاجارة زمنا (كثيرا) كما لو اكتراها يوما أو يومين مثلا فحبسها عنده شهرا أو حتى تغير سوقها الذي تراد له بيعا أو كراء (فله) أي لربها مع الكراء الاول (كراء الزائد) الذي حبسها فيه (أو قيمتها) يوم التعدي مع الكراء الاول ومفهوم كثيرا أنه لو حبسها يسيرا كاليومين
فليس له الاكراء الزائد (ولك) أيها المكتري (فسخ) إجارة دابة (عضوض) أي يعض من قرب منه فليس المراد المبالغة في العض (أو جموح) أي
وأما في موضوع المصنف فله الكراء الاول ويخير بين أن يأخذ كراء الزائد أو قيمة الدابة فله الاكثر منهما (أو) عطبت بزيادة (حمل تعطب به) أي بمثله فيضمن أن يخير ربها في أخذ كراء الزائد مع الاول أو قيمتها يوم التعدي فإن اختار القيمة فلا شئ له من كراء أصلي ولا زائد، هذا إن زاد من أول المسافة فإن زاد أثناءها خير بين أخذ قيمتها يوم التعدي مع كراء ما قبل الزيادة وبين الكراء الاول والزيادة (وإلا) بأن زاد حمل ما لا تعطب به وعطبت (فالكراء) أي كراء الزائد مع الاول (كأن لم تعطب) في زيادة المسافة أو الحمل ولا تخيير لربها (إلا أن يحبسها) المكتري بعد مدة الاجارة زمنا (كثيرا) كما لو اكتراها يوما أو يومين مثلا فحبسها عنده شهرا أو حتى تغير سوقها الذي تراد له بيعا أو كراء (فله) أي لربها مع الكراء الاول (كراء الزائد) الذي حبسها فيه (أو قيمتها) يوم التعدي مع الكراء الاول ومفهوم كثيرا أنه لو حبسها يسيرا كاليومين
فليس له الاكراء الزائد (ولك) أيها المكتري (فسخ) إجارة دابة (عضوض) أي يعض من قرب منه فليس المراد المبالغة في العض (أو جموح) أي
صعب لا ينقاد
بسهولة (أو أعشى) لا يبصر ليلا (أو) ما كان (دبره فاحشا) يضر بسيره أو حمله أو
برائحته راكبه (كأن) يكتري ثورا على أن (يطحن) مثلا (لك كل يوم) مثلا (إرد بين)
مثلا (بدرهم) مثلا (فوجد لا يطحن) في اليوم (إلا إردبا) مثلا فالمراد أقل مما وقع
عليه العقد فلك الخيار في الفسخ والابقاء ثم انفسخ فله في الاردب نصف درهم وإن بقي
فهل كذلك أو عليه جميع الكراء لان خبرته تنفي ضرره استظهر كل منهما.
ثم إن هذا الفرع مما جمع فيه بين الزمن والعمل والجمع بينهما مما يفسد الكراء حيث تساويا على المعتمد أو زاد العمل على الزمن اتفاقا فإن زاد الزمن على العمل فهل تفسد وهو ما شهره ابن رشد أولا وهو ما يفيد كلام ابن عبد السلام اعتماده كما تقدم فيحمل ما هنا على أنهما حين عقدا الكراء اعتقدا أن الزمن يزيد على العمل بدليل قول المصنف: فوجد الخ (وإن زاد) المكتري في حمل الدابة أو في الطحن (أو نقص ما يشبه الكيل) المتعارف أي ما يشبه أن يزاد في كيله أو ينقص باعتبار اختلاف المكاييل (فلا لك) يا مكري في الزيادة (ولا عليك) في النقص فهذه المسألة أعم مما قبلها فتشمل مسألة الثور وغيرها والله أعلم.
(درس) فصل: ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والارض واختلاف المتكاريين فقال: (جاز كراء حمام) بتشديد الميم وهو بيت الماء المعد للحموم فيه بالماء المسخن لتنظيف البدن والتداوي وإنما جاز كراؤه لجواز دخوله بمرجوحية إذا كان لمجرد التنظيف وغلب على ظنه عدم كشف العورة أو عدم رؤيتها
ثم إن هذا الفرع مما جمع فيه بين الزمن والعمل والجمع بينهما مما يفسد الكراء حيث تساويا على المعتمد أو زاد العمل على الزمن اتفاقا فإن زاد الزمن على العمل فهل تفسد وهو ما شهره ابن رشد أولا وهو ما يفيد كلام ابن عبد السلام اعتماده كما تقدم فيحمل ما هنا على أنهما حين عقدا الكراء اعتقدا أن الزمن يزيد على العمل بدليل قول المصنف: فوجد الخ (وإن زاد) المكتري في حمل الدابة أو في الطحن (أو نقص ما يشبه الكيل) المتعارف أي ما يشبه أن يزاد في كيله أو ينقص باعتبار اختلاف المكاييل (فلا لك) يا مكري في الزيادة (ولا عليك) في النقص فهذه المسألة أعم مما قبلها فتشمل مسألة الثور وغيرها والله أعلم.
(درس) فصل: ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والارض واختلاف المتكاريين فقال: (جاز كراء حمام) بتشديد الميم وهو بيت الماء المعد للحموم فيه بالماء المسخن لتنظيف البدن والتداوي وإنما جاز كراؤه لجواز دخوله بمرجوحية إذا كان لمجرد التنظيف وغلب على ظنه عدم كشف العورة أو عدم رؤيتها
وللتداوي يجوز
عند الامن مما ذكر وإلا حرم (ودار) وربع وفرن وحانوت ونحوها (غائبة) فأولى حاضرة
(كبيعها) وهي غائبة فلا بد من رؤية سابقة لا تتغير بعدها ولو بعدت أو بوصف ولو من
المكري أو على خيار بالرؤية (أو) كراء (نصفها) مثلا والباقي له أو لشريكه (أو)
كراء (نصف عبد) أو دابة لشريك أو غيره ويستعمله المكتري يوما والمالك يوما وإن كان
له غلة اقتسماها على الحصص (و) جاز الكراء الدار مثلا (شهرا على) شرط (إن سكن)
المكتري (يوما) مثلا من الشهر (لزم) الكراء أي العقد (إن ملك) المكتري (البقية) أي
بقية المدة والمراد أن محل الجواز إن دخلا على أن المكتري يملك الانتفاع بقية
المدة بالسكنى والاسكان وأما لو دخلا على أنه إن خرج المكتري رجعت لربها ولا يتصرف
فيها المكتري بكراء ولا غيره لم يجز ودخولهما على ملك البقية إما بالشرط أو بعدم
اشتراط ما ينافي ذلك كالاطلاق بخلاف ما إذا دخلا على ما ينافيه كدخولهما على أنه
إن خرج رجعت الذات المستأجرة لربها أو على أن لا يتصرف فيها بسكنى ولا غيرها فيمنع
ويفسخ ولو أسقط الشرط في الاول لشدة الغرر بخلاف إسقاطه في الثاني فيصح.
(و) جاز (عدم بيان الابتداء) لمكتر شهرا أو سنة مثلا من غير ذكر مبدأ (وحمل من حين العقد) وجيبة أو مشاهرة فإن وقع على شهر في أثنائه فثلاثون يوما من يوم العقد (و) جاز الكراء (مشاهرة) وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة وكل سنة بكذا
(و) جاز (عدم بيان الابتداء) لمكتر شهرا أو سنة مثلا من غير ذكر مبدأ (وحمل من حين العقد) وجيبة أو مشاهرة فإن وقع على شهر في أثنائه فثلاثون يوما من يوم العقد (و) جاز الكراء (مشاهرة) وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة وكل سنة بكذا
(ولم يلزم)
الكراء (لهما) فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء ولا كلام للآخر (إلا بنقد
فقدره) أي فيلزم بقدر ما نقد له فإذا اكتراها على أن كل شهر بدرهم وعجل عشرة دراهم
لزم عشرة أشهر ومحل اللزوم إن لم يشترط عدمه وإلا فساد العقد لما يلزم عليه من
كراء بخيار والتردد بين السلفية والثمنية (كوجيبة) وهي
لقب لمدة محدودة كما أن المشاهرة لقلب لمدة غير محدودة كما تقدم وهو تشبيه في اللزوم المفهوم من قوله: فقدره نقد أو لا (بشهر كذا) بالاضافة أو سنة كذا أو يوم كذا أو عشرة أشهر أو أعوام أو أيام بكذا فإن بين المبدأ وإلا فمن يوم العقد كما مر والباء في كلامه للتصوير ولو أبدلها بكاف التمثيل لكان أبين (أو هذا الشهر) أو هذه السنة (أو شهرا) بالتنكير ووجه كونه وجيبة أنه لما تعورف إطلاق الشهر على ثلاثين يوما وإذا لم يبين المبدأ حمل من حين العقد صار بمنزلة قوله هذا الشهر والحق أنه يجري فيه التأويلان الآتيان في سنة إذ لا فرق (أو إلى شهر كذا) أو إلى سنة كذا أو إلى يوم كذا كل ذلك وجيبة تلزم بالعقد نقد أو لا، ما لم يشترطا أو أحدهما الحل عن نفسه متى شاء فيكون العقد منحلا من جهته إن لم يحصل نقد (وفي) قوله: أكتري منك هذا الشئ (سنة بكذا تأويلان) في كونه وجيبة لاحتمال إرادة سنة واحدة مبدؤها يوم العقد فكأنه يقول هذه السنة وهو تأويل ابن لبابة والاكثر بل هو ظاهرها أو غير وجيبة لاحتمال إرادة كل سنة وهو تأويل أبي محمد صالح ومثل سنة شهرا لعدم الفرق خلافا لمن تمحل فرقا وجزم المصنف بأنه وجيبة يشير لترجيح الاول وأن الثاني لا يعول عليه (و) جاز كراء (أرض مطر) للزراعة (عشرا) من السنين أو أكثر فلا مفهوم لعشر (إن لم ينقد) الكراء الوجه أن يقول: إن لم يشترط النقد وسواء حصل نقد بالفعل أم لا وأما النقد تطوعا بعد العقد فجائز (وإن لسنة) مبالغة في المفهوم أي فإن اشترط النقد فسد وإن لسنة من السنين (إلا) الارض (المأمونة) أي المتحقق ريها بالمطر عادة كبلاد المشرق فيجوز كراؤها بالنقد الاربعين عاما فمحل المنع في غير المأمونة، فالحاصل أن أرض المطر غير المأمونة يجوز كراؤها سنين بشرط عدم اشتراط النقد ويجوز في المأمونة مطلقا إذ لا يتردد الكراء فيها بين السلفية والثمنية (كالنيل) تشبيه في الجواز
لقب لمدة محدودة كما أن المشاهرة لقلب لمدة غير محدودة كما تقدم وهو تشبيه في اللزوم المفهوم من قوله: فقدره نقد أو لا (بشهر كذا) بالاضافة أو سنة كذا أو يوم كذا أو عشرة أشهر أو أعوام أو أيام بكذا فإن بين المبدأ وإلا فمن يوم العقد كما مر والباء في كلامه للتصوير ولو أبدلها بكاف التمثيل لكان أبين (أو هذا الشهر) أو هذه السنة (أو شهرا) بالتنكير ووجه كونه وجيبة أنه لما تعورف إطلاق الشهر على ثلاثين يوما وإذا لم يبين المبدأ حمل من حين العقد صار بمنزلة قوله هذا الشهر والحق أنه يجري فيه التأويلان الآتيان في سنة إذ لا فرق (أو إلى شهر كذا) أو إلى سنة كذا أو إلى يوم كذا كل ذلك وجيبة تلزم بالعقد نقد أو لا، ما لم يشترطا أو أحدهما الحل عن نفسه متى شاء فيكون العقد منحلا من جهته إن لم يحصل نقد (وفي) قوله: أكتري منك هذا الشئ (سنة بكذا تأويلان) في كونه وجيبة لاحتمال إرادة سنة واحدة مبدؤها يوم العقد فكأنه يقول هذه السنة وهو تأويل ابن لبابة والاكثر بل هو ظاهرها أو غير وجيبة لاحتمال إرادة كل سنة وهو تأويل أبي محمد صالح ومثل سنة شهرا لعدم الفرق خلافا لمن تمحل فرقا وجزم المصنف بأنه وجيبة يشير لترجيح الاول وأن الثاني لا يعول عليه (و) جاز كراء (أرض مطر) للزراعة (عشرا) من السنين أو أكثر فلا مفهوم لعشر (إن لم ينقد) الكراء الوجه أن يقول: إن لم يشترط النقد وسواء حصل نقد بالفعل أم لا وأما النقد تطوعا بعد العقد فجائز (وإن لسنة) مبالغة في المفهوم أي فإن اشترط النقد فسد وإن لسنة من السنين (إلا) الارض (المأمونة) أي المتحقق ريها بالمطر عادة كبلاد المشرق فيجوز كراؤها بالنقد الاربعين عاما فمحل المنع في غير المأمونة، فالحاصل أن أرض المطر غير المأمونة يجوز كراؤها سنين بشرط عدم اشتراط النقد ويجوز في المأمونة مطلقا إذ لا يتردد الكراء فيها بين السلفية والثمنية (كالنيل) تشبيه في الجواز
أي كجواز كراء
أرض النيل المأمونة (والمعينة) بفتح الميم وكسر العين وهي التي تسقى بالعيون
والآبار (فيجوز) كراؤها بالنقد ولو لاربعين عاما كما مر (ويجب) النقد (في مأمونة
النيل إذا رويت) بالفعل أي يقضي ربها بالكراء على المكتري لانه صار متمكنا مما
اكتراه، وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على المكتري نقد الكراء حتى يتم زرعها
ويستغني عن الماء، وحقه أن يقول في أرض النيل: إذا رويت لان كلامه يقتضي أن غير
المأمونة من أرض النيل إذا رويت لا يجب فيها النقد وليس كذلك.
(و) جاز كراء (قدر) أذرع أو فدادين (من أرضك) المعينة (إن عين) القدر أي جهته التي يؤخذ منها أو (تساوت) الارض في الجودة أو في ضدها وفي الامن والخوف فإن لم يعين واختلفت منع واحترز بالقدر من جزء معين كربع فلا يشترط تعيينه مفردا.
(و) جاز كراء أرض (على أن يحرثها) المكتري (ثلاثا) مثلا ويزرعها في الحرثة الرابعة والكلام في المأمونة إذ غيرها يفسد فيها الكراء باشتراط ذلك (أو) على أن (يزبلها) بتشديد الباء (إن عرف) ما يزبلها به نوعا وقدرا كعشرة أحمال فإن لم يعرف منع وفسد الكراء والاجرة في ذلك إما الحرث أو التزبيل وحده أو مع دراهم مثلا لان ما ذكر منفعة تبقى في الارض (و) جاز كراء (أرض) مكتراة (سنين) ماضية (لذي شجر بها) غرسه في السنين الماضية هذا المكتري أي أن يكريها الآن (سنين مستقبلة) تلي مدة الاولى إذا كان الشجر لك يا مكتري بل (وإن) كان الشجر (لغيرك) بأن تكون اكتريت الارض سنين فأكريتها لغيرك فغرس فيها شجرا ثم بعد انقضاء المدة وفيها شجره أردت أن تكتريها من ربها سنين مستقبله فيجوز ولك أن تأمر الغارس بقلع شجره أو تدفع له قيمته منقوضا
(و) جاز كراء (قدر) أذرع أو فدادين (من أرضك) المعينة (إن عين) القدر أي جهته التي يؤخذ منها أو (تساوت) الارض في الجودة أو في ضدها وفي الامن والخوف فإن لم يعين واختلفت منع واحترز بالقدر من جزء معين كربع فلا يشترط تعيينه مفردا.
(و) جاز كراء أرض (على أن يحرثها) المكتري (ثلاثا) مثلا ويزرعها في الحرثة الرابعة والكلام في المأمونة إذ غيرها يفسد فيها الكراء باشتراط ذلك (أو) على أن (يزبلها) بتشديد الباء (إن عرف) ما يزبلها به نوعا وقدرا كعشرة أحمال فإن لم يعرف منع وفسد الكراء والاجرة في ذلك إما الحرث أو التزبيل وحده أو مع دراهم مثلا لان ما ذكر منفعة تبقى في الارض (و) جاز كراء (أرض) مكتراة (سنين) ماضية (لذي شجر بها) غرسه في السنين الماضية هذا المكتري أي أن يكريها الآن (سنين مستقبلة) تلي مدة الاولى إذا كان الشجر لك يا مكتري بل (وإن) كان الشجر (لغيرك) بأن تكون اكتريت الارض سنين فأكريتها لغيرك فغرس فيها شجرا ثم بعد انقضاء المدة وفيها شجره أردت أن تكتريها من ربها سنين مستقبله فيجوز ولك أن تأمر الغارس بقلع شجره أو تدفع له قيمته منقوضا
أو يرضيك (لا
زرع) للغير أي لا إن كان الذي في الارض زرعا لغيرك فلا يجوز لك أن تكتريها في
المستقبل مدة منها المدة التي يحتاج إليها الزرع لان الزرع إذا انقضت مدة إجارته
لم يكن لرب الارض قلعه بخلاف الشجر وتقييد بعضهم المنع بما إذا كان الزارع يعلم
أنه يتم في مدة الاجارة وإلا جاز وللمكتري أن يأمره بقلعه كالشجر ضعيف (و) جاز
(شرط كنس مرحاض) على غير من قضى العرف بلزومه له من مكر أو مكتر وعرف مصر أن الدار
الموقوفة على الوقف والمملوكة على المكري (و) شرط (مرمة) على المكتري أي إصلاح ما
تحتاج إليه الدار أو الحمام مثلا من كراء وجب (و) شرط (تطيين) لدار أي جعل الطين
على سطحها إن احتاجت على المكتري بشرط أن يكون ذلك (من كراء وجب) على المكتري إما
في مقابلة سكنى مضت أو باشتراط تعجيل الكراء أو يجري العرف بتعجيله (لا إن لم يجب)
فلا يجوز (أو) وقع العقد على أن ما تحتاج إليه الدار من المرمة والتطيين (من عند
المكتري) فلا يجوز للجهالة (أو حميم) بالجر عطف على إن لم يجب باعتبار محله (أهل
ذي الحمام أو نورتهم) بضم النون لم يجز (مطلقا) علم المكتري عددهم أم لا للجهالة،
ولذا لو علم القدر وعلم دخولهم في الشهر مثلا المرة أو المرتين جاز، كما لو اشترط
شيئا معلوما
(أو لم يعين)
بالبناء للمفعول في الارض التي اكتريت (بناء) نائب فاعل يعين (وغرس وبعضه أضر) من
بعض (ولا عرف) يصار إليه فلا يجوز للجهالة فإن بين نوع البناء أو ما يبني فيها من
دار أو معصر أو رحا وكذا الغرس جاز كما لو جرى عرف بشئ معين (وكراء وكيل) مفوض أم
لا لارض أو دار موكله أو دابته (بمحاباة أو عرض) لا يجوز لان العادة كراء ما ذكر
بالنقد وللموكل الفسخ إن لم يفت وإلا رجع على الوكيل بالمحاباة وكراء المثل في
العرض
فإن أعدم الوكيل رجع على المكتري ولا رجوع له على الوكيل ومثل الوكيل ناظر الوقف وكذا الوصي بجامع التصرف في الكل بغير المصلحة الواجبة عليه (أو) كراء (أرض مدة) كعشر سنين (لغرس) معلوم (فإن انقضت) المدة (فهو) أي المغروس يكون (لرب الارض) ملكا (أو نصفه) مثلا لا يجوز للجهل بالاجرة لانه أكراها بشجر لا يدري أيسلم لانقضائها أم لا، فالاجرة هي الشجر أو نصفه صاحبه دراهم أم لا.
وقوله: فإن انقضت المدة مفهومه أنه لو جعل له النصف من الآن فقال ابن القاسم: يجوز لان ما أجر به معلوم مرئي وهو المشهور وقال غيره: لا يجوز وإذا وقع العقد على ما قال المصنف فقيل إنه كراء فاسد فالغرس لمن غرسه وعليه لرب الارض كراء المثل ويفوت بالغرس وهو ظاهر المدونة وقيل إجارة فاسدة تفسخ متى اطلع عليها والغرس لرب الارض وعليه قيمته يوم غرسه وأجرة عمله
فإن أعدم الوكيل رجع على المكتري ولا رجوع له على الوكيل ومثل الوكيل ناظر الوقف وكذا الوصي بجامع التصرف في الكل بغير المصلحة الواجبة عليه (أو) كراء (أرض مدة) كعشر سنين (لغرس) معلوم (فإن انقضت) المدة (فهو) أي المغروس يكون (لرب الارض) ملكا (أو نصفه) مثلا لا يجوز للجهل بالاجرة لانه أكراها بشجر لا يدري أيسلم لانقضائها أم لا، فالاجرة هي الشجر أو نصفه صاحبه دراهم أم لا.
وقوله: فإن انقضت المدة مفهومه أنه لو جعل له النصف من الآن فقال ابن القاسم: يجوز لان ما أجر به معلوم مرئي وهو المشهور وقال غيره: لا يجوز وإذا وقع العقد على ما قال المصنف فقيل إنه كراء فاسد فالغرس لمن غرسه وعليه لرب الارض كراء المثل ويفوت بالغرس وهو ظاهر المدونة وقيل إجارة فاسدة تفسخ متى اطلع عليها والغرس لرب الارض وعليه قيمته يوم غرسه وأجرة عمله
ويطالبه بما
استغله من الثمر فيما مضى (والسنة في) أرض (المطر) وكذا أرض النيل تنقضي (بالحصاد)
كانت تزرع مرة أو أكثر فمن استأجرها سنة أيام نزول المطر أو أيام ريها بالنيل
فإنتهاء السنة جذ الزرع سواء كان قمحا أو شعيرا أو قصبا أو غيرها ويشمل الجذ الرعي
في نحو البرسيم وإن كان الزرع مما يخلف فبآخر بطن.
(وفي) أرض (السقي بالشهور) اثني عشر شهرا من العقد (فإن تمت) السنة (وله) فيها (زرع أخضر) أو ثمر لم يطب لزم رب الارض إبقاؤه وإذا أبقاه (فكراء مثل الزائد) على السنة يلزم المكتري فلو بقي بعد السنة شهرين فعليه كراء مثلهما بما تقوله أهل المعرفة، وظاهر المصنف أن عليه كراء المثل مطلقا سواء ظن الزارع تمامه بعد مدة يسيرة أو كثيرة وهو الراجح.
(وإذا انتثر) بآفة أو غيرها (للمكتري) أرضا فزرعها (حب) من زرعه في الارض (فنبت) زمنا (قابلا) في عامه أو العام القابل (فهو لرب
الارض) لاعراض ربه عنه بانقضاء مدته بالحصاد ولذا لو بقيت مدة الكراء كان الزرع له ومفهوم انتثر أنه لو زرعه فلم ينبت في سنته بل في قابل كان لربه وعليه كراء الارض كما أن عليه كراء العام الماضي إن كان لغير عطش ونحوه وإلا فلا كما يأتي (كمن) أي كشخص له أرض (جره) أي جر الحب (السيل إليه) أي إلى أرضه من أرض غيره فنبت فيها فالزرع لرب الارض المجرور إليها الحب لا لرب الحب والنيل كالسيل والزرع كالحب على قول والثاني لريه
(وفي) أرض (السقي بالشهور) اثني عشر شهرا من العقد (فإن تمت) السنة (وله) فيها (زرع أخضر) أو ثمر لم يطب لزم رب الارض إبقاؤه وإذا أبقاه (فكراء مثل الزائد) على السنة يلزم المكتري فلو بقي بعد السنة شهرين فعليه كراء مثلهما بما تقوله أهل المعرفة، وظاهر المصنف أن عليه كراء المثل مطلقا سواء ظن الزارع تمامه بعد مدة يسيرة أو كثيرة وهو الراجح.
(وإذا انتثر) بآفة أو غيرها (للمكتري) أرضا فزرعها (حب) من زرعه في الارض (فنبت) زمنا (قابلا) في عامه أو العام القابل (فهو لرب
الارض) لاعراض ربه عنه بانقضاء مدته بالحصاد ولذا لو بقيت مدة الكراء كان الزرع له ومفهوم انتثر أنه لو زرعه فلم ينبت في سنته بل في قابل كان لربه وعليه كراء الارض كما أن عليه كراء العام الماضي إن كان لغير عطش ونحوه وإلا فلا كما يأتي (كمن) أي كشخص له أرض (جره) أي جر الحب (السيل إليه) أي إلى أرضه من أرض غيره فنبت فيها فالزرع لرب الارض المجرور إليها الحب لا لرب الحب والنيل كالسيل والزرع كالحب على قول والثاني لريه
(ولزم الكراء
بالتمكن) من التصرف في العين التي اكتراها من دابة أو دار أو أرض أو غير ذلك وإن
لم يستعمل، ثم محل لزومه بالتمكن ما لم يكن عدم استعماله خوفا على زرعه من أكل فأر
ونحوه إبان الزرع لو زرع فلا يلزمه الكراء إن امتنع لذلك، وبالغ على لزوم الكراء
بالتمكن بقوله: (وإن فسد) الزرع (لجائحة) لا دخل للارض فيها كجراد وجليد وبرد وجيش
وغاصب وعدم نبات حب بخلاف نحو الدود والعطش كما سيأتي بيانه (أو غرق) للارض (بعد)
فوات (وقت الحرث) واستمر حتى فات إبان ما يزرع فيها مطلقا لا ما حرثت له فقط فيلزم
الكراء فأولى لو انكشفت قبل الا بان.
وأما لو غرقت قبله وانكشفت بعده فلا كراء وهو مفهوم قوله: ولزم الكراء بالتمكن (أو) تعطل الزرع (ل) أجل (عدمه) أي المكتري (بذرا) لتمكنه من إيجارها لغيره ولذا لو عدم أهل المحل البذر لسقط عنه الكراء، فقوله: أو عدمه معطوف على جائحة بتضمين فسد معنى تعطل (أو سجنه) بفتح السين لان المراد به الفعل وأما بالكسر فالمكان الذي يسجن فيه فيلزمه الكراء سجن ظلما أو لا للعلة المتقدمة وهذا ما لم يقصد ن سجنه تفويته الزرع وإلا فالكراء على من سجنه كما لو أكرهه على عدم زرعه (أو انهدمت شرفات البيت) فيلزم الكراء إلا أن ينقص ذلك من الكراء
بدليل قوله: لا إن نقص من قيمة الكراء، وشرفات بضم الشين المعجمة مع ضم الراء أو فتحها
وأما لو غرقت قبله وانكشفت بعده فلا كراء وهو مفهوم قوله: ولزم الكراء بالتمكن (أو) تعطل الزرع (ل) أجل (عدمه) أي المكتري (بذرا) لتمكنه من إيجارها لغيره ولذا لو عدم أهل المحل البذر لسقط عنه الكراء، فقوله: أو عدمه معطوف على جائحة بتضمين فسد معنى تعطل (أو سجنه) بفتح السين لان المراد به الفعل وأما بالكسر فالمكان الذي يسجن فيه فيلزمه الكراء سجن ظلما أو لا للعلة المتقدمة وهذا ما لم يقصد ن سجنه تفويته الزرع وإلا فالكراء على من سجنه كما لو أكرهه على عدم زرعه (أو انهدمت شرفات البيت) فيلزم الكراء إلا أن ينقص ذلك من الكراء
بدليل قوله: لا إن نقص من قيمة الكراء، وشرفات بضم الشين المعجمة مع ضم الراء أو فتحها
أو سكونها جمع
شرفة بضم فسكون فلو عمر بلا إذن كان متبرعا لا شئ له (أو سكن أجنبي بعضه) فالكراء
جميعه على المكتري ويرجع على الاجنبي بكراء المثل فيما سكنه (لا إن نقص) المنهدم
كالشرفات ونحوها شيئا (من قيمة الكراء) فيحط عنه بقدره (وإن قل) كذهاب تبليطها أو
تجصيصها ويلزم المكتري السكنى ولا خيار له ومحله ما لم يحصل بذلك ضرر بدليل قوله
الآتي: وخير في مضر الخ (أو انهدم بيت منها) أي الدار وليس على المكتري فيه ضرر
كثير فيحط عنه بقيمة ذلك وهذا من عطف الخاص على العام لشمول ما قبله له لكنه يمتنع
بأو وأجيب بحمل ما قبله على ما لا يشمله (أو سكنه) أي البيت منها (مكريه) أو شغله
بمتاعه أو لم يمكنه منه (أو لم يأت) مكريه (بسلم للاعلى) المحتاج للسلم (أو عطش
بعض الارض) في الا بان أو بعده (أو غرق) في الا بان واستمر حتى فات أي وليس وجه
الصفقة وإلا انفسخ الكراء وغرق وعطش كفرح.
وقوله: (فبحصته) قيمة لا مساحة راجع للمسائل الست المخرجة بلا وهذا إذا أقام وخاصم وإلا لزمه الكراء (وخير) بين الفسخ وإلا بقاء (في) حدوث (مضر) ولو مع نقص منافع قل أو كثر (كهطل) أي تتابع مطر والمراد نزوله من السقف لخفته وكهدم أو خراب باذهنج وهدم ساتر أو بيت منها
وقوله: (فبحصته) قيمة لا مساحة راجع للمسائل الست المخرجة بلا وهذا إذا أقام وخاصم وإلا لزمه الكراء (وخير) بين الفسخ وإلا بقاء (في) حدوث (مضر) ولو مع نقص منافع قل أو كثر (كهطل) أي تتابع مطر والمراد نزوله من السقف لخفته وكهدم أو خراب باذهنج وهدم ساتر أو بيت منها
(فإن بقي
فالكراء) جميعه لازم له.
وشبه في لزوم الكراء قوله: (كعطش أرض صلح) صالح السلطان الكفار عليها وزرعوها فعطشت فإن الكراء لازم لهم لانه ليس بإجارة حقيقية وإنما صالحهم بمال معلوم ولا يسمى خراجا إلا مجازا (وهل) يلزمهم (مطلقا
) عينوه للارض أو للارض مع الرؤوس أو مجملا ؟ وأما لو عينوه للرؤوس فقط فظاهر أنه لا يسقط عنهم بحال (أو) محل اللزوم (إلا أن يصالحوا على الارض) وحدها فعطشت فلا يلزمهم الكراء ومثله ما إذا صالحهم بشئ على الارض والرؤوس وميز ما لكل فإذا زرعوها فعطشت أو لم ترو فإنه لا يلزمهم كراء فيما قابل الارض وأما لو صالحهم على الجماجم فقط أو مجملا فيلزمهم قطعا عطشت أو لم تعطش (تأويلان) رجح تأويل الاطلاق ثم إن أسلموا سقط عنهم ما صالحوا عليه مطلقا والارض ملك لهم تباع وتورث عنهم لانها مال من أموالهم بخلاف الارض الخراجية كأرض مصر فإنها أجرة محققة لانها أرض عنوة موقوفة أجرها السلطان لانه الناظر والخليفة عن رسول الله (ص) فإذا عطشت سقطت الاجرة كما مر ولا تباع ولا توهب ولا تورث فإن مات واضع اليد من الفلاحين فالنظر للسلطان أو نائبه في ذلك ولكن يجب عليه مراعاة المصلحة والعرف فلا ينزع طين أحد لآخر ولا طين أهل بلد لاهل بلد أخرى ولا لنفسه وإذا مات واضع يد وكان العرف أن يعطي لورثته الذكور دون الاناث عمل به كما تقدم سدا لباب المفسدة وما جبى من الخراج صرف في مصالح المسلمين لان محله بيت مالهم والسلطان ناظر وله الاخذ منه بالمعروف وأما الملتزمون فليس لهم تصرف فيه بوجه ما إذا ليسوا بنواب للسلطان ولا لنائبه وإنما هم جباة
وشبه في لزوم الكراء قوله: (كعطش أرض صلح) صالح السلطان الكفار عليها وزرعوها فعطشت فإن الكراء لازم لهم لانه ليس بإجارة حقيقية وإنما صالحهم بمال معلوم ولا يسمى خراجا إلا مجازا (وهل) يلزمهم (مطلقا
) عينوه للارض أو للارض مع الرؤوس أو مجملا ؟ وأما لو عينوه للرؤوس فقط فظاهر أنه لا يسقط عنهم بحال (أو) محل اللزوم (إلا أن يصالحوا على الارض) وحدها فعطشت فلا يلزمهم الكراء ومثله ما إذا صالحهم بشئ على الارض والرؤوس وميز ما لكل فإذا زرعوها فعطشت أو لم ترو فإنه لا يلزمهم كراء فيما قابل الارض وأما لو صالحهم على الجماجم فقط أو مجملا فيلزمهم قطعا عطشت أو لم تعطش (تأويلان) رجح تأويل الاطلاق ثم إن أسلموا سقط عنهم ما صالحوا عليه مطلقا والارض ملك لهم تباع وتورث عنهم لانها مال من أموالهم بخلاف الارض الخراجية كأرض مصر فإنها أجرة محققة لانها أرض عنوة موقوفة أجرها السلطان لانه الناظر والخليفة عن رسول الله (ص) فإذا عطشت سقطت الاجرة كما مر ولا تباع ولا توهب ولا تورث فإن مات واضع اليد من الفلاحين فالنظر للسلطان أو نائبه في ذلك ولكن يجب عليه مراعاة المصلحة والعرف فلا ينزع طين أحد لآخر ولا طين أهل بلد لاهل بلد أخرى ولا لنفسه وإذا مات واضع يد وكان العرف أن يعطي لورثته الذكور دون الاناث عمل به كما تقدم سدا لباب المفسدة وما جبى من الخراج صرف في مصالح المسلمين لان محله بيت مالهم والسلطان ناظر وله الاخذ منه بالمعروف وأما الملتزمون فليس لهم تصرف فيه بوجه ما إذا ليسوا بنواب للسلطان ولا لنائبه وإنما هم جباة
مضروب على
أيديهم كالجابي في الزكاة ليس له تصرف إلا في جبي الزكاة ويعطي أجرته منها لا من
رب المال كذلك الملتزم أي الذي التزم للسلطان أو لنائبه أن يجمع له خراج البلد
الفلانية وله في نظير ذلك ما يسمونه الفائض أجرة ثم إن هذا الفائض إن كان جعله
السلاطين الماضون على الفلاحين من جملة الخراج برضاهم فهو حلال للملتزم وإلا فهو
سحت لانه من مال الفلاحين لا يقال: الملتزم قد استأجر البلد من السلطان أو نائبه
فله أن
يؤجرها للفلاحين بما شاء كمن استأجر دارا موقوفة على مستحقين من ناظرها فله أن يؤجرها لغيره بما شاء لانا نقول: كذا ظن بعض الحمقى الاغبياء فأفتوهم بما لم ينزل الله به من سلطان فضلوا وأضلوا وما كانوا مهتدين وليس كما ظنوا فإنما المال الذي يدفعه الملتزم مما يسمونه بالحلوان للسلطان أو لنائبه في نظير وضع اليد والتقرير المسمى داله بالتقسيط نظيره ما لو مات جندي عن علوفة فيدفع رجل للسلطان مالا ليقرره مكانه في قبض العلوفة لنفسه كذلك الملتزم دفع مالا للسلطان ليمكنه على الجباية ليأخذ الفائض لنفسه فليس هذا بإجارة ولا بيع كما هو معلوم بالبداهة إذ الاجارة تمليك منافع معلومة في زمن معلوم بمال معلوم ولا يقال: السلطان أو نائبه كل سنة يكتب تقريرا وتقسيطا للملتزم بصورة إجارة ويدفع الملتزم للسلطان الخراج المسمى بالميري لانا نقول: الميري ليس مالا للملتزم وإنما هو خراج قد فرضه السلاطين المتقدمون على المزارعين ليدفعوه للناظر المتولي أمر المصالح الاسلامية ليصرفه في مصالح المسلمين كناظر على وقف عين جابيا على جمع مال الواقف ليصرفه الناظر للمستحقين وكل هذا مبني على أن أرض الزراعة وقف كما هو عندنا والمفتى به عند الحنفية وأما على أنها مملوكة كما هو المفتى به عند الشافعة بناء على أن قرى مصر فتحت صلحا فظاهر بالبديهة أن الملتزم لا تصرف له وقد أفتاهم من اتبع وهمه أن لهم التصرف في الارض وأن لهم التمكين والنزع والزيادة والنقصان حتى قالوا له أن يزيد على الفلاحين ما شاء ولو فوق طاقتهم والفلاح مخير بين أن يرضى فيزرع وأن يترك واشتهرت هذه الفتوى الباطلة ضرورة بمصر حتى صال الامراء على عباد الله بجميع أنواع الجور والظلم ويقول الظالم بلدي اشتريتها بمالي أفعل فيها وفي الفلاحين ما شئت كما أفتاني بذلك العلماء أو صار المفتون يقلد بعضهم بعضا وزادوا أن قالوا: لو كان للبلد ملتزمان وباع أحدهما حصته فللثاني الاخذ بالشفعة فانظر كيف جعلوه شريكا مالكا وأن هذا الاسقاط بيع وأن
شريكه يستحق بالشفعة ؟ ولئن سألتهم من أين جاءكم هذا لقالوا: * (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) * ثم أخرج من قوله: ولزم الكراء بالتمكن قوله: (عكس تلف الزرع) بآفة مما للارض مدخل فيها وأراد بالعكس المقابلة بالنفي والاثبات أي عكس الحكم المتقدم من وجوب الكراء وعكسه أي نقيضه عدم وجوبه بآفة من أرضه (لكثرة دودها أو فأرها) لو قال لدودها الخ كان أحسن وأخصر إذ لا تشترط الكثرة (أو عطش) فتلف كله (أو بقي) منه (القليل) كستة أفدنة من مائة وظاهره ولو انفرد بجهة فلا يلزمه كراؤها وقيل محله إن كان متفرقا في جملة الفدادين،
يؤجرها للفلاحين بما شاء كمن استأجر دارا موقوفة على مستحقين من ناظرها فله أن يؤجرها لغيره بما شاء لانا نقول: كذا ظن بعض الحمقى الاغبياء فأفتوهم بما لم ينزل الله به من سلطان فضلوا وأضلوا وما كانوا مهتدين وليس كما ظنوا فإنما المال الذي يدفعه الملتزم مما يسمونه بالحلوان للسلطان أو لنائبه في نظير وضع اليد والتقرير المسمى داله بالتقسيط نظيره ما لو مات جندي عن علوفة فيدفع رجل للسلطان مالا ليقرره مكانه في قبض العلوفة لنفسه كذلك الملتزم دفع مالا للسلطان ليمكنه على الجباية ليأخذ الفائض لنفسه فليس هذا بإجارة ولا بيع كما هو معلوم بالبداهة إذ الاجارة تمليك منافع معلومة في زمن معلوم بمال معلوم ولا يقال: السلطان أو نائبه كل سنة يكتب تقريرا وتقسيطا للملتزم بصورة إجارة ويدفع الملتزم للسلطان الخراج المسمى بالميري لانا نقول: الميري ليس مالا للملتزم وإنما هو خراج قد فرضه السلاطين المتقدمون على المزارعين ليدفعوه للناظر المتولي أمر المصالح الاسلامية ليصرفه في مصالح المسلمين كناظر على وقف عين جابيا على جمع مال الواقف ليصرفه الناظر للمستحقين وكل هذا مبني على أن أرض الزراعة وقف كما هو عندنا والمفتى به عند الحنفية وأما على أنها مملوكة كما هو المفتى به عند الشافعة بناء على أن قرى مصر فتحت صلحا فظاهر بالبديهة أن الملتزم لا تصرف له وقد أفتاهم من اتبع وهمه أن لهم التصرف في الارض وأن لهم التمكين والنزع والزيادة والنقصان حتى قالوا له أن يزيد على الفلاحين ما شاء ولو فوق طاقتهم والفلاح مخير بين أن يرضى فيزرع وأن يترك واشتهرت هذه الفتوى الباطلة ضرورة بمصر حتى صال الامراء على عباد الله بجميع أنواع الجور والظلم ويقول الظالم بلدي اشتريتها بمالي أفعل فيها وفي الفلاحين ما شئت كما أفتاني بذلك العلماء أو صار المفتون يقلد بعضهم بعضا وزادوا أن قالوا: لو كان للبلد ملتزمان وباع أحدهما حصته فللثاني الاخذ بالشفعة فانظر كيف جعلوه شريكا مالكا وأن هذا الاسقاط بيع وأن
شريكه يستحق بالشفعة ؟ ولئن سألتهم من أين جاءكم هذا لقالوا: * (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) * ثم أخرج من قوله: ولزم الكراء بالتمكن قوله: (عكس تلف الزرع) بآفة مما للارض مدخل فيها وأراد بالعكس المقابلة بالنفي والاثبات أي عكس الحكم المتقدم من وجوب الكراء وعكسه أي نقيضه عدم وجوبه بآفة من أرضه (لكثرة دودها أو فأرها) لو قال لدودها الخ كان أحسن وأخصر إذ لا تشترط الكثرة (أو عطش) فتلف كله (أو بقي) منه (القليل) كستة أفدنة من مائة وظاهره ولو انفرد بجهة فلا يلزمه كراؤها وقيل محله إن كان متفرقا في جملة الفدادين،
فلو كان
مجتمعا في جهة لواجب كراؤه بخصوصه (ولم يجبر آجر) بالمد وهو المؤجر كمالك دار (على
إصلاح) لمكتر ساكن مثلا (مطلقا) أي سواء كان ما احتيج للاصلاح يضر بالساكن أم لا
حدث بعد العقد أم لا أمكن معه السكنى أم لا وهو مذهب ابن القاسم في المدونة ويخير
الساكن بين السكنى فيلزمه الكراء والخروج منها فلو أنفق المكتري شيئا من عنده حمل
على التبرع فإن انقضت المدة خير ربها في دفع قيمته منقوضا أو أمره بنقضه لانه
كالغاصب بخلاف ما لو أن له في الاصلاح فيأخذه بقيمته قائما إن لم يقل وما صرفته
فهو على فيلزمه جميع ما صرفه (بخلاف ساكن أصلح له) رب الدار أو ناظرها ما انهدم
فيجبر على السكنى (بقية المدة) ويلزمه جميع الكراء (قبل خروجه) متعلق بأصلح فإن
خرج قبل الاصلاح لم يكن له جبره على عوده إليها بقية المدة (وإن اكتريا) أو اشتريا
(حانوتا) وتنازعا (فأراد كل مقدمه) لوقوع العقد مجملا (قسم) بينهما (إن أمكن)
القسم (وإلا) يمكن (أكرى عليهما) للضرورة ولو اتفقا على المقدم واختلفا في الجهة
فالقرعة لخفة الامر فيه والبيت المطل بعضه على نهر أو بستان كذلك (وإن غارت عين)
غيط (مكري)
للزراعة (سنين) المراد ما فوق الواحدة الشامل للسنتين فأولى سنة فقط (بعد زرعه) فلو غارت قبل زرعه
للزراعة (سنين) المراد ما فوق الواحدة الشامل للسنتين فأولى سنة فقط (بعد زرعه) فلو غارت قبل زرعه
حمل ما أنفقه
المكتري على التبرع (نفقت) أيها المكتري أي صرفت من عندك في إصلاح العين إن أبى
المكتري (حصة) أي أجرة (سنة فقط) ليتم زرعك في تلك السنة ويلزم المكري ما أنفقت
لانك قمت عنه بواجب وهذا إذا كان حصة السنة يتأتى بها إصلاح فلو كان لا يصلحها إلا
أكثر من أجرة سنة وأبى ربها من الاصلاح ومن الاذن له فأنفق المكتري كان متطوعا
بالزائد فإن أبى أن ينفق أيضا كان له ذلك ولا يلزمه الكراء لان هلاك الزرع من
العطش ومثل الغور انهدام البئر وقوله: نفقت بفتح النون مع فتح الفاء وكسرها كعتق
وفرح وهو لازم يتعدى بهمزة النقل فالصواب أنفقت وقيل إنه يتعدى في لغة كأعتقه
وعتقه (وإن تزوج) رجل امرأة رشيدة (ذات بيت وإن) ملكت منفعته (بكراء) لازم وجيبة
أو مشاهرة ونقدت جملة (فلا كراء) على الزوج لها لان النكاح مبني على المكارمة (إلا
أن تبين) ولو بعد العقد والعبرة بوقت البيان فيكون لها الكراء من ذلك الوقت لا ما
تقدمه وبيت أمها أو أبيها كبيتها لجري العادة بعدم مطالبته (والقول للاجير) على
إيصال كتاب بأجرة (أنه وصل كتابا) أو رسالة لمرسل إليه بيمينه في أمد يبلغ في مثله
عادة فيستحق الاجرة لانه أمين يصدق ولا ينتفي عنه الضمان إن أنكر المرسل إليه
الوصول فكلامه هنا في استحقاق الاجرة لا في نفي الضمان فلا يخالف ما قدمه في
الوديعة من قوله عاطفا على ما فيه الضمان أو المرسل إليه المنكر ولا بينة وقوله في
الوكالة وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد ومثل الدين غيره كما تقدم (و) القول للاجير
الصانع فيما بيده (أنه استصنع وقال) ربه (وديعة) عندك لان الشأن فيما يدفع للصانع
الاستصناع والايداع نادر فلا حكم له (أو خولف) الصانع (في الصفة)
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: