الفقه المالكي - السقاية - القرعة - ج46
بخلاف القسمة
فلا تجب فيها الغربلة ولو زاد الغلث على الثلث (و) جاز في القسم (جمع بز) البز
بفتح الباء كل ما يلبس من قطن أو كتان أو صوف أو خز أو حرير مخيطا أو غير مخيط أي
جمع بعضه لبعض بعد أن يقوم الكتان على حدة والقطن على حدة وهكذا فلا يجب إفراد كل
صنف على حدته (ولو كصوف
وحرير) لانها كالنصف الواحد عندهم لان المقصود منها اللبس وأما الزينة فلا تعتبر شرعا وسواء احتمل كل صنف القسمة على حدته أم لا (لا) جمع أرض (كبعل وذات) أي مع أرض ذات (بئر) بدولاب (أو غرب) أي دلو كبير فتغاير المعطوفان والاوجه في التغاير أن يقال ذات بئر مطلقا أو ذات غرب من بحر أو غدير فلا يجوز الجمع بينهما في القرعة لاختلاف زكاة ما يخرج منهما فكانا صنفين متباعدين كالنوعين ومنطوقه ثلاث صور البعل مع كل منهما ومعهما معا ومفهومه أن ضم
ذات الدولاب لذات الغرب جائز والسيح وهو ما يروى بالماء الواصل لها من الاودية والانهار كالبعل في تلك الاقسام وهو مدخول الكاف (و) لا يجوز (ثمر) بالمثلثة أي قسمته على رؤوس الشجر والمراد ثمر النخل خاصة وهو البلح الصغير الذي لم يبد صلاحه بدليل الشرط الآتي (أو زرع) بأرضه قبل بدو صلاحه بالخرص أي التحري (إن لم يجذاه) أي لم يدخلا على الجذ بأن دخلا على التبقية أو سكتا لان قسمه من البيع وهو يمنع بيعه مفردا بالتحري قبل بدو صلاحه على التبقية فإن دخلا على جذه عاجلا جاز وأما إذا بدا صلاحه فالمنع بالاولى في قسمه بالخرص على أصوله لانه ربوي والشك في التماثل كتحقق التفاضل فلا يقسم الاكيل أو يباع ليقسم ثمنه (كقسمه) أي ما ذكر من الثمر والزرع (بأصله) أي مع أصله وهو الشجر وأرض الزرع فلا يجوز مطلقا دخلا على الجذاذ أو لا بدا صلاحه أو لا
وحرير) لانها كالنصف الواحد عندهم لان المقصود منها اللبس وأما الزينة فلا تعتبر شرعا وسواء احتمل كل صنف القسمة على حدته أم لا (لا) جمع أرض (كبعل وذات) أي مع أرض ذات (بئر) بدولاب (أو غرب) أي دلو كبير فتغاير المعطوفان والاوجه في التغاير أن يقال ذات بئر مطلقا أو ذات غرب من بحر أو غدير فلا يجوز الجمع بينهما في القرعة لاختلاف زكاة ما يخرج منهما فكانا صنفين متباعدين كالنوعين ومنطوقه ثلاث صور البعل مع كل منهما ومعهما معا ومفهومه أن ضم
ذات الدولاب لذات الغرب جائز والسيح وهو ما يروى بالماء الواصل لها من الاودية والانهار كالبعل في تلك الاقسام وهو مدخول الكاف (و) لا يجوز (ثمر) بالمثلثة أي قسمته على رؤوس الشجر والمراد ثمر النخل خاصة وهو البلح الصغير الذي لم يبد صلاحه بدليل الشرط الآتي (أو زرع) بأرضه قبل بدو صلاحه بالخرص أي التحري (إن لم يجذاه) أي لم يدخلا على الجذ بأن دخلا على التبقية أو سكتا لان قسمه من البيع وهو يمنع بيعه مفردا بالتحري قبل بدو صلاحه على التبقية فإن دخلا على جذه عاجلا جاز وأما إذا بدا صلاحه فالمنع بالاولى في قسمه بالخرص على أصوله لانه ربوي والشك في التماثل كتحقق التفاضل فلا يقسم الاكيل أو يباع ليقسم ثمنه (كقسمه) أي ما ذكر من الثمر والزرع (بأصله) أي مع أصله وهو الشجر وأرض الزرع فلا يجوز مطلقا دخلا على الجذاذ أو لا بدا صلاحه أو لا
كثمر غير
النخل منفردا لما فيه من بيع طعام وعرض بطعام وعرض فالتشبيه في مطلق المنع لا بقيد
الشرط المتقدم وفاقا للشارح (أو) قسمه (قتا أو ذرعا) بقصبة ونحوها فلا يجوز بدا
صلاحه أم لا للشك في التماثل المؤدي إلى المزابنة (أو) قسم (فيه فساد) فلا يجوز
ولو مراضاة للنهي عن إضاعة المال بلا فائدة (كياقوتة أو كجفير) لسيف وأما
المزدوجان كالخفين فيجوز مراضاة لا قرعة (أو في أصله بالخرص) بفتح الخاء المعجمة
أي الحزر والتحري فيمنع، ثم إن كانت في بمعنى مع تكرر مع قوله كقسمه بأصله وإن
كانت بمعنى على تكرر مع ما قبله وأجيب باختيار الثاني، ويحمل هذا على ما إذا بدا
صلاحه وذاك قبل بدوه أو أن هذا محمول على ثمر غير النخل وذاك في النخل خاصة بدليل
الشرط بعده كما قدمناه
(كبقل) لا
يقسم على أصله بالخرص بل يباع ليقسم ثمنه إلا أن يدخلا على حذه وكان فيه تفاضل بين
فيجوز، فإن لم يكن فيه تفاضل بين ودخلا على جذه جاز أيضا عند أشهب ورجح لانه ليس
ربويا، فمدار الجواز على الدخول على جذه، واستثنى من قوله أو في أصله بالخرص قوله:
(إلا الثمر) بالمثلثة والمراد ثمر النخل خاصة بدليل ما يأتي في الشروط (والعنب)
فيجوز قسم كل على أصله بالخرص للضرورة أو لانهما يمكن حزرهما بخلاف غيرهما من
الثمار لتغطية بعضه بالورق بشروط ستة أشار لاولها بقوله: (إذا اختلفت حاجة أهله)
بأن احتاج هذا للاكل وهذا للبيع (وإن) كان الاختلاف (بكثرة أكل) وقلته بأن يكون
أكل أحدهما أكثر من الآخر لكثرة عياله دون الآخر، والشرط الثاني قوله: (وقل)
المقسوم لا إن كثر فلا يجوز قسمه بخرصه والقليل ما يقع فيه اختلاف الحاجة عرفا،
والثالث قوله: (وحل بيعه) أي ببدو صلاحه، والرابع قوله: (واتحد) المقسوم (من بسر
أو رطب) فلو كان بعضه بسرا وبعضه رطبا قسم كل منهما على حدته فلو صار تمرا يابسا
على أصله لم يجز قسمه بالخرص بل بالكيل لان في قسمه بالخرص حينئذ انتقالا من
اليقين وهو قسمه بالكيل إلى الشك وإليه أشار بقوله: (لا تمر) فيمنع، وأشار للخامس
بقوله: (وقسم بالقرعة) لا بالمراضاة لانها بيع محض فلا تجوز في مطعوم إلا بالقبض
ناجزا، السادس أن يقسم (بالتحري) أي في كيله لا قيمته فيتحرى كيله ثم يقرع عليه لا
أنه يتحرى قيمته ثم يقرع عليه كما في المقومات ولا أنه يتحرى وزنه ثم يقرع عليه
فالتحري الذي هو شرط تحر خاص بالكيل والخرس الذي هو موضوع المسألة تحر عام شامل
للثلاثة فلا يلزم شرط الشئ في نفسه، ولو صرح المصنف بالكيل كان أحسن، لان كلامه
موهم وهذا في محل معيار البلح والعنب فيه بالكيل فقط أو هو مع الوزن، وأما في بلد
معيارهما فيه الوزن فقط كمصر فيتحرى وزنه قاله الاشياخ (كالبلح الكبير) تشبيه في
جواز قسمه بالخرص فهو كالاستثناء من قوله وحل بيعه كأنه قال
إلا البلح الكبير وهو الرامخ فإنه يجوز قسمه بالخرص وإن لم يحل بيعه وبقية الشروط من اختلاف الحاجة وأن يقسم بالقرعة وأن يتحرى كيله لا بد منها، ويزاد هنا شرط، وهو أن لا يدخلا على التبقية وإلا فسد (و) إذا اقتسما
إلا البلح الكبير وهو الرامخ فإنه يجوز قسمه بالخرص وإن لم يحل بيعه وبقية الشروط من اختلاف الحاجة وأن يقسم بالقرعة وأن يتحرى كيله لا بد منها، ويزاد هنا شرط، وهو أن لا يدخلا على التبقية وإلا فسد (و) إذا اقتسما
ذلك كذلك ثم اقتسما
الاصول فوقع ثمر هذا في أصل هذا وبالعكس وتشاحا في السقي (سقي ذو الاصل) وإن كانت
الثمرة لغيره وما تقدم في تناول البناء والشجر الارض من قوله ولكليهما السقي فعند
عدم المشاحة (كبائعه) أي الاصل (المستثني) لنفسه (ثمرته) فالسقي على البائع (حتى
يسلم) الاصل لمشتريه وهو لا يسلمها له إلا بعد الجذاذ، وفي الاستثناء تجوز، إذ
الحكم الشرعي يوجب إبقاء الثمرة المأبورة للبائع ولو لم يستثنها ما لم يشترطها
المشتري لنفسه كما تقدم في تناول البناء فليقرأ المستثنى بفتح النون اسم مفعول
وثمرته بالرفع نائب الفاعل أي الاصل الذي استثنى له الشرع ثمرته عند بيع أصلها
(أو) قسم (فيه تراجع) بين المتقاسمين فلا يجوز كدارين أو عبدين بينهما أحدهما
بمائة والآخر بخمسين على أن من صار له ذو المائة يدفع لصاحبه خمسة وعشرين إذ كل
منهما لا يدري هل يرجع أو يرجع عليه ففيه غرر وجهالة (إلا أن يقل) ما يتراجعان فيه
كنصف العشر فدون فيجوز، والراجح المنع مطلقا، وهذا في القرعة كما يشعر به التعليل
المذكور، وأما المراضاة فجائزة مطلقا قل أو كثر (أو لبن في ضرع) لا يجوز قسمه قرعة
ولا مراضاة لانه لبن بلبن من غير كيل وهو مخاطرة وقمار (إلا لفضل بين) فيجوز لانه
على وجه المعروف (أو قسموا) دارا مثلا (بلا مخرج) لاحدهما فيمنع (مطلقا) بقرعة أو
مراضاة وهذا إن دخلا على ذلك (وصحت) القسمة (إن سكتا عنه و) كان (لشريكه الانتفاع)
بالمخرج الذي صار في نصيب صاحبه وليس له منعه (ولا يجبر) أحد من الشركاء (على قسم
مجرى الماء)
أي محل جريه بجعله قناتين أو أكثر فيجاب إلى عدمه من أباه لانه قد يقوي الجري في محل دون الآخر بسبب ريح أو علو محل أو خفض آخر وغير ذلك فلا يصل لكل ذي حق حقه على الكمال وأما قسمه مراضاة فجائز ومن قال مراده الماء الجاري فالمراد بالمجرى الجاري وهو من إضافة الصفة للموصوف وأن معناه أي بغير القلد
أي محل جريه بجعله قناتين أو أكثر فيجاب إلى عدمه من أباه لانه قد يقوي الجري في محل دون الآخر بسبب ريح أو علو محل أو خفض آخر وغير ذلك فلا يصل لكل ذي حق حقه على الكمال وأما قسمه مراضاة فجائز ومن قال مراده الماء الجاري فالمراد بالمجرى الجاري وهو من إضافة الصفة للموصوف وأن معناه أي بغير القلد
بدليل ما يأتي
فقد تكلف بلا فائدة لان المراد على كل حال أن القناة المتسعة لا تجعل قناتين أو
أكثر جبرا وجاز مراضاة فإن قال بل معناه أن الماء الجاري أي الذي شأنه الجري
كالعين والغدير لا يقسم بجعل حاجز فيه بين النصيبين، قلنا هذا ممنوع مطلقا بالجبر
وبالمراضاة لما فيه من النقص والضرر (و) إذا كان لا يجبر على قسم المجرى (قسم) عند
المشاحة (بالقلد) بكسر القاف وسكون اللام وهو في الاصل جرة أو قدر تثقب ثقبا لطيفا
من أسفلها وتملا ماء ثم يرسل ماء النهر مثلا إلى الارض للسقي فإذا فرغ ماء الجرة أرسل
إلى أرض الشريك الآخر ومراد الفقهاء به الآلة التي يتوصل بها إلى إعطاء كل ذي حظ
حظه فيشمل الرملية التي يستعملها الموقتون وغيرها والمصنف في باب الموات أراد به
معناه الاصلي فلذا عطف غيره عليه حيث قال قسم بقلد أو غيره وهنا أراد به المعنى
المراد عند الفقهاء فلذا أطلق، وشبه في عدم الجبر قوله: (كسترة بينهما) أي بين
اثنين وهي لاحدهما فإذا سقطت لم يجبر صاحبها على إعارتهما بل يقال للجار استر على
نفسك إن شئت فإن كانت مشتركة بينهما أجبر من أبى إقامتها منهما على إقامتها فقوله
بينهما متعلق بكون عام أي موضوعة أي كائنة بينهما ولا يصح تقديره مشتركة لان
المشتركة يجبر الآبي عليها كما علمت وكلامه رحمه الله تعالى في غاية الاجمال وحق
العبارة كحائط بين جارين سقطت وهي لاحدهما (ولا يجمع) أي لا يجوز الجمع في القسمة
القرعية (بين عاصبين) أي أكثر من عصبة كثيرة
رضوا أو لم يرضوا، فإذا كان أولاد الميت مثلا ثلاثة لم يجز الجمع بين عاصبين ويفرد الثالث، وإذا كانوا أربعة لم يجز الجمع بين اثنين أو ثلاثة وهكذا إلا أن يكون معهم صاحب فرض كزوجة أو أم أو بنت وهم أخوة لاب مثلا فإنه يجوز الجمع بينهما ابتداء برضاهم ثم يقرع بينهم وبين صاحب الفرض ثم إن شاء واقسوا فيما بينهم وهذا هو مراده بقوله: (إلا برضاهم إلا مع كزوجة) من كل ذي فرض، الصواب حذف إلا الثانية أي إلا أن يكون الجمع بينهم برضاهم حال كونهم مع ذي فرض كزوجة (فيجمعوا) حقه فيجمعون بثبوت النون (أولا) أي ابتداء أي فيجوز جمعهم في أنفسهم ابتداء ثم إن شاؤوا قسموا بعد أن يقرع بينهم وبين ذي السهم، وشبه في مطلق الجمع مسألتين الاولى قوله: (كذي سهم) أي فإنه كجمع في القسم مع ذي سهمه وإن لم يرض، فمن مات عن زوجات وأخوات لام وأخوات لغير أم فإن أهل كل ذي سهم يجمعون ولا يعتبر من أراد منهم عدمه، فلو طلبت إحدى الزوجات مثلا لتقسم نصيبها على حدة ابتداء
رضوا أو لم يرضوا، فإذا كان أولاد الميت مثلا ثلاثة لم يجز الجمع بين عاصبين ويفرد الثالث، وإذا كانوا أربعة لم يجز الجمع بين اثنين أو ثلاثة وهكذا إلا أن يكون معهم صاحب فرض كزوجة أو أم أو بنت وهم أخوة لاب مثلا فإنه يجوز الجمع بينهما ابتداء برضاهم ثم يقرع بينهم وبين صاحب الفرض ثم إن شاء واقسوا فيما بينهم وهذا هو مراده بقوله: (إلا برضاهم إلا مع كزوجة) من كل ذي فرض، الصواب حذف إلا الثانية أي إلا أن يكون الجمع بينهم برضاهم حال كونهم مع ذي فرض كزوجة (فيجمعوا) حقه فيجمعون بثبوت النون (أولا) أي ابتداء أي فيجوز جمعهم في أنفسهم ابتداء ثم إن شاؤوا قسموا بعد أن يقرع بينهم وبين ذي السهم، وشبه في مطلق الجمع مسألتين الاولى قوله: (كذي سهم) أي فإنه كجمع في القسم مع ذي سهمه وإن لم يرض، فمن مات عن زوجات وأخوات لام وأخوات لغير أم فإن أهل كل ذي سهم يجمعون ولا يعتبر من أراد منهم عدمه، فلو طلبت إحدى الزوجات مثلا لتقسم نصيبها على حدة ابتداء
لم تجب لذلك،
والثانية قوله: (وورثة) أي مع غيرهم فيجمعون في القسمة ابتداء وأن أبى أحدهم كما
لو كانت دار بين شريكين مات أحدهما عن ورثة فإنها تقسم نصفين نصف للشريك ونصف
للورثة ثم إن شاؤوا قسموا فيما بينهم فالواو في قوله وورثة بمعنى أو لانها مسألة
ثانية.
ثم شرع في بيان صفة القرعة بين الشركاء وذكر لها صفتين بقوله: (وكتب) القاسم (الشركاء) أي أسماءهم في أوراق بعددهم بعد تعديل المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة ويجعل كل ورقة في بندقة من شمع أو طين (ثم رمى) كل بندقة على قسم فمن خرج اسمه على قسم أخذه وأشار للثانية بقوله: (أو كتب المقسوم) في أوراق على ما تقدم (وأعطى كلا) من الاوراق (لكل) من الشركاء وهذا ظاهر إذا استوت الانصباء أو اختلفت وكان
المقسوم عروضا فإن اختلف وكان عقارا لم تظهر ولم يصح غالبا كزوجة وأخ لام وعاصب فلا ينبغي أن تفعل هذه الصفة لما يلزم عليها من التفريق المضر أو إعادة العمل المرة فالمرة وهو من ضياع الوقت فيما لا يعني فتتعين الاولى (ومنع اشتراء) الجزء (الخارج) أي ما يخرج قبل خروجه لانه مجهول العين ويتعذر تسليمه عند العقد (ولزم) القسم بقرعة أو تراض حيث وقع على الوجه الصحيح فمن أراد الرجوع لم يكن له ذلك (ونظر في دعوى جور أو غلط وحلف المنكر) منهما
ثم شرع في بيان صفة القرعة بين الشركاء وذكر لها صفتين بقوله: (وكتب) القاسم (الشركاء) أي أسماءهم في أوراق بعددهم بعد تعديل المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة ويجعل كل ورقة في بندقة من شمع أو طين (ثم رمى) كل بندقة على قسم فمن خرج اسمه على قسم أخذه وأشار للثانية بقوله: (أو كتب المقسوم) في أوراق على ما تقدم (وأعطى كلا) من الاوراق (لكل) من الشركاء وهذا ظاهر إذا استوت الانصباء أو اختلفت وكان
المقسوم عروضا فإن اختلف وكان عقارا لم تظهر ولم يصح غالبا كزوجة وأخ لام وعاصب فلا ينبغي أن تفعل هذه الصفة لما يلزم عليها من التفريق المضر أو إعادة العمل المرة فالمرة وهو من ضياع الوقت فيما لا يعني فتتعين الاولى (ومنع اشتراء) الجزء (الخارج) أي ما يخرج قبل خروجه لانه مجهول العين ويتعذر تسليمه عند العقد (ولزم) القسم بقرعة أو تراض حيث وقع على الوجه الصحيح فمن أراد الرجوع لم يكن له ذلك (ونظر في دعوى جور أو غلط وحلف المنكر) منهما
حيث لم يتضح
الحال (فإن تفاحش) الجور أو الغلط بأن ظهر ظهورا بينا (أو ثبتا) بالبينة (نقضت)
القسمة وكان الانسب أن يؤخر قوله وحلف الخ هنا بأن يقول وإلا حلف المنكر وهذا ما
لم تطل المدة كالعام أو مدة تدل على الرضا بما وقع حيث كان ظهرا بما وقع حيث كان
ظاهرا لا خفاء به وإلا فلا كلام للمدعي فإن نكل المنكر عند الاشكال أعيدت القسمة
وشبه في النظر والنقض قوله: (كالمراضاة) فينظر فيها عند دعوى أحدهما الجور أو
الغلط (إن أدخلا) فيها (مقوما) يقوم لهما السلع أو الحصص لانها حينئذ تشبه القرعة
بخلاف ما لو وقعت بلا تعديل وتقويم فلا تنقض ولو ظهر التفاحش ولا يجاب له من طلبه
لدخولهم على الرضا (وأجبر لها) أي لقسمة القرعة (كل) من الشركاء الآبين إذا طلبها
البعض (إن انتفع كل) من الآبين وغيرهم انتفاعا تاما عرفيا بما يراد له
(و) أجبر
(للبيع) من أباه من الشركاء لدفع الضرر (إن نقصت حصة شريكه) أي شريك الآبي وهو من
أراد البيع إذا بيعت (مفردة) عن حصة الآخر إلا أن يلتزم لمن أراد البيع ما تنقصه
حصته إذا بيعت مفردة فلا يجبر وهذا
فيما لا ينقسم كما هو المتبادر من الشرط المذكور عقارا أو عرضا كعبد وسيف لا مثليا ولا فيما ينقسم لعدم الضرر إذ شأن ما ينقسم لا ينقص إذا بيع منفردا فإن فرض أنه ينقص كبعض الثياب وأحد المزدوجين أجبر له الآخر (لا) إن كان المشترك (كربع غلة) أي دار اشتريت لان تكري وأدخلت الكاف الحمام والفرن والخان فلا يجبر الآتي على البيع لعدم نقص ما بيع مفردا عادة بل قد يرغب فيه أكثر من شراء الجميع (أو اشترى) مريد البيع (بعضا) أو وهب له البعض فالمراد ملك البعض مفردا فلا يجبر غيره على البيع معه، والحاصل أن من طلب البيع فيما لا ينقسم أجبر له الآخر بشروط أن يتخذ للسكنى ونحوها لا لغلة أو تجارة وأن يكون الشركاء ملكوه جملة ولم يلتزم الآبي ما نقص من حصة شريكه في بيعها مفرده مما ينوبها في بيع الجملة، ولما ذكر القسمة ذكر ما يطرأ عليها والطارئ أحد أمور عشرة عيب أو استحقاق أو غريم على ورثة أو موصي له بعدد على ورثة أو غريم على وارث وعلى موصي له بالثلث أو موصي له بعدد على ورثة وعلى موصى له بالثلث أو غريم على مثله أو وارث على مثله أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث، وذكرها على هذا الترتيب فقال: (وإن وجد) أحد المتقاسمين في حصته (عيبا) قديما لم يظهر له عند القسمة (بالاكثر) من حصته بأن زاد على نصفها (فله ردها) أي القسمة أي إبطالها وتكون الشركة كما كانت قبل القسمة وسواء كان المقسوم عقارا أو حيوانا أو عروضا أي وله التمسك بالحصة ولا يرجع بشئ لان خيرته تنفي ضرره وليس له التماسك بها ويرجع بأرش العيب لقوله وحرم التمسك بأقل استحق أكثره أي أو تعيب أي حرم التمسك بأقل والرجوع وأما تمسك بلا رجوع فلا يحرم ومثل الاكثر ما إذا كان المعيب وجه الصفقة (فإن فات) عند الرد (ما) أي السالم الذي (بيد صاحبه) أي صاحب واجد العيب (بكهدم) أو صدقة أو حبس أو بيع ونحوها لا تغير سوق (رد) صاحب السالم لواجد العيب (نصف قيمته) أي
السالم الفائت (يوم قبضه) سواء كان يوم القبض هو يوم القسم أو بعده (وما سلم) من الفوات وهو ما به العيب شركة (بينهما و) إن فات (ما) أي المعيب الذي (بيده) أي واجد العيب (رد) لصاحب السالم من العيب (نصف قيمته) أي المعيب يوم قبضه أيضا (وما سلم) من العيب والفوات معا (بينهما) فمحصله أنه متى فات أحدهما بكهدم فالآخر بينهما نصفين مع رد قيمة نصف ما فات بيده لصاحبه فلو فات النصيبان معا قال المصنف يرجع ذو المعيب على ذي السليم بحصته مما زادته قيمة السليم على قيمة المعيب فلو كان قيمة السليم عشرة والمعيب ثمانية رجع عليه بواحد (وإلا) يجب عيبا بالاكثر بالاقل بأن كان دون الثلث كربع (رجع بنصف المعيب) أي بنصف قيمة مقابل العيب
فيما لا ينقسم كما هو المتبادر من الشرط المذكور عقارا أو عرضا كعبد وسيف لا مثليا ولا فيما ينقسم لعدم الضرر إذ شأن ما ينقسم لا ينقص إذا بيع منفردا فإن فرض أنه ينقص كبعض الثياب وأحد المزدوجين أجبر له الآخر (لا) إن كان المشترك (كربع غلة) أي دار اشتريت لان تكري وأدخلت الكاف الحمام والفرن والخان فلا يجبر الآتي على البيع لعدم نقص ما بيع مفردا عادة بل قد يرغب فيه أكثر من شراء الجميع (أو اشترى) مريد البيع (بعضا) أو وهب له البعض فالمراد ملك البعض مفردا فلا يجبر غيره على البيع معه، والحاصل أن من طلب البيع فيما لا ينقسم أجبر له الآخر بشروط أن يتخذ للسكنى ونحوها لا لغلة أو تجارة وأن يكون الشركاء ملكوه جملة ولم يلتزم الآبي ما نقص من حصة شريكه في بيعها مفرده مما ينوبها في بيع الجملة، ولما ذكر القسمة ذكر ما يطرأ عليها والطارئ أحد أمور عشرة عيب أو استحقاق أو غريم على ورثة أو موصي له بعدد على ورثة أو غريم على وارث وعلى موصي له بالثلث أو موصي له بعدد على ورثة وعلى موصى له بالثلث أو غريم على مثله أو وارث على مثله أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث، وذكرها على هذا الترتيب فقال: (وإن وجد) أحد المتقاسمين في حصته (عيبا) قديما لم يظهر له عند القسمة (بالاكثر) من حصته بأن زاد على نصفها (فله ردها) أي القسمة أي إبطالها وتكون الشركة كما كانت قبل القسمة وسواء كان المقسوم عقارا أو حيوانا أو عروضا أي وله التمسك بالحصة ولا يرجع بشئ لان خيرته تنفي ضرره وليس له التماسك بها ويرجع بأرش العيب لقوله وحرم التمسك بأقل استحق أكثره أي أو تعيب أي حرم التمسك بأقل والرجوع وأما تمسك بلا رجوع فلا يحرم ومثل الاكثر ما إذا كان المعيب وجه الصفقة (فإن فات) عند الرد (ما) أي السالم الذي (بيد صاحبه) أي صاحب واجد العيب (بكهدم) أو صدقة أو حبس أو بيع ونحوها لا تغير سوق (رد) صاحب السالم لواجد العيب (نصف قيمته) أي
السالم الفائت (يوم قبضه) سواء كان يوم القبض هو يوم القسم أو بعده (وما سلم) من الفوات وهو ما به العيب شركة (بينهما و) إن فات (ما) أي المعيب الذي (بيده) أي واجد العيب (رد) لصاحب السالم من العيب (نصف قيمته) أي المعيب يوم قبضه أيضا (وما سلم) من العيب والفوات معا (بينهما) فمحصله أنه متى فات أحدهما بكهدم فالآخر بينهما نصفين مع رد قيمة نصف ما فات بيده لصاحبه فلو فات النصيبان معا قال المصنف يرجع ذو المعيب على ذي السليم بحصته مما زادته قيمة السليم على قيمة المعيب فلو كان قيمة السليم عشرة والمعيب ثمانية رجع عليه بواحد (وإلا) يجب عيبا بالاكثر بالاقل بأن كان دون الثلث كربع (رجع بنصف المعيب) أي بنصف قيمة مقابل العيب
(بما بيده) أي
يد صاحب السليم (ثمنا) أي قيمة كما قدرناه مع تقدير مضاف أيضا فهو تمييز محول عن
المضاف إليه أي فلا يرجع شريكا فيما بيد ذي السالم (والمعيب بينهما) شركة فصاحب
الصحيح يصير شريكا في المعيب بنسبة ما أخذ منه فإذا كان المعيب ربعا ورجع صاحبه
على ذي الصحيح ببدل نصف الربع قيمة فلصاحب الصحيح نصف ربع المعيب والمعتمد أن
المراد بالاكثر في قوله وإن وجد عيبا بالاكثر الثلث فما فوق لان العيب مقيس على
الاستحقاق الذي هو ثاني الامور العشرة وقد ذكره بقوله: (وإن استحق نصف أو ثلث) من
نصيب أحد المتقاسمين (خير) المستحق منه بين التمسك بالباقي ولا يرجع بشئ وبين
رجوعه شريكا فيما بيد شريكه بنصف قدر ما استحق قال ابن القاسم في المدونة إن
اقتسما عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا عبدا فاستحق نصف عبد أحدهما أو ثلثه فللذي استحق
ذلك من يده أن يرجع على صاحبه بربع أو سدس العبد الذي في يده إن كان قائما وإن فات
رجع على صاحبه بربع أو سدس قيمته يوم قبضه
ولا خيار له في غير هذا فلو كان المستحق ربع ما بيد أحدهما فلا خيار له والقسمة باقية لا تنقض وليس له إلا الرجوع بنصف قيمة ما استحق من يده ولا يرجع شريكا بنصف ما يقابله وإليه أشار بقوله: (لا ربع) فلو استحق جل ما بيد أحدهما فإن القسمة تنفسخ وترجع الشركة كما كانت قبل القسمة كما أشار له بقوله: (وفسخت في الاكثر) من النصف فيرجع شريكا في الجميع أي إن شاء وإن شاء أبقى القسمة على حالها فلا يرجع بشئ كما في النقل، فعلم أن التخيير في المحلين ثابت وكذا عدم الفسخ فيهما مستو في عدم الرجوع بشئ وإنما يختلفان في إرادة الفسخ ففي النصف أو الثلث يرجع شريكا بنصف قدر المستحق وفي الاكثر تبطل القسمة من أصلها ويرجع شريكا بالجميع وشبه في الفسخ قوله: (كطرو غريم أو موصى به بعدد) من دنانير ونحوها (على ورثة) فقط (أو على وارث وموصى له بالثلث) فإن القسمة تنفسخ في الاربعة بالقيد الذي أشار له بقوله: (والمقسوم) أي والحال أن المقسوم مقوم (كدار) أو حيوان أو ثياب لتعلق الاغراض بذلك، يريد وقد أبى الورثة من دفع الدين إذ لو دفعوه فلا كلام له كما يأتي وإذا فسخت فإن الغريم أو الموصى له يعطي حقه ثم يقسم الباقي، ثم ذكر مفهوم القيد بقوله: (وإن كان) المقسوم (عينا) ذهبا أو فضة (أو مثليا) كقمح لم تنفسخ و (رجع) الطارئ من غريم أو موصى له بالعدد (على كل) من الورثة أو الموصى له بالثلث بما يخصه إن كان قائما وبمثله إن فات (ومن أعسر) منهم
ولا خيار له في غير هذا فلو كان المستحق ربع ما بيد أحدهما فلا خيار له والقسمة باقية لا تنقض وليس له إلا الرجوع بنصف قيمة ما استحق من يده ولا يرجع شريكا بنصف ما يقابله وإليه أشار بقوله: (لا ربع) فلو استحق جل ما بيد أحدهما فإن القسمة تنفسخ وترجع الشركة كما كانت قبل القسمة كما أشار له بقوله: (وفسخت في الاكثر) من النصف فيرجع شريكا في الجميع أي إن شاء وإن شاء أبقى القسمة على حالها فلا يرجع بشئ كما في النقل، فعلم أن التخيير في المحلين ثابت وكذا عدم الفسخ فيهما مستو في عدم الرجوع بشئ وإنما يختلفان في إرادة الفسخ ففي النصف أو الثلث يرجع شريكا بنصف قدر المستحق وفي الاكثر تبطل القسمة من أصلها ويرجع شريكا بالجميع وشبه في الفسخ قوله: (كطرو غريم أو موصى به بعدد) من دنانير ونحوها (على ورثة) فقط (أو على وارث وموصى له بالثلث) فإن القسمة تنفسخ في الاربعة بالقيد الذي أشار له بقوله: (والمقسوم) أي والحال أن المقسوم مقوم (كدار) أو حيوان أو ثياب لتعلق الاغراض بذلك، يريد وقد أبى الورثة من دفع الدين إذ لو دفعوه فلا كلام له كما يأتي وإذا فسخت فإن الغريم أو الموصى له يعطي حقه ثم يقسم الباقي، ثم ذكر مفهوم القيد بقوله: (وإن كان) المقسوم (عينا) ذهبا أو فضة (أو مثليا) كقمح لم تنفسخ و (رجع) الطارئ من غريم أو موصى له بالعدد (على كل) من الورثة أو الموصى له بالثلث بما يخصه إن كان قائما وبمثله إن فات (ومن أعسر) منهم
(فعليه) في
ذمته (إن لم يعلموا) بالطارئ فإن أعلموا به واقتسموا التركة كانوا متعدين فيؤخذ
الملئ عن المعدم والحاضر عن الغائب والحي عن الميت هذا تقريره على ظاهره والمعتمد
نقض القسمة مطلقا ولو كان المقسوم عينا أو مثليا علموا أم لا فحق قوله والمقسوم
كدار الخ أن يتأخر عن
المسائل الاربعة الآتية وهي طرو غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث بأن يقول عقب قوله على وارث ما نصه نقضت القسمة إن كان المقسوم كدار فإن كان عينا أو مثليا اتبع كل بحصته فلعل ناسخ المبيضة خرجه في غير محله قاله الطخيخي وغيره (وإن دفع جميع الورثة) للغريم ماله من الدين (مضت) القسمة ولا تنقض لاستيفائه حقه فإن امتنعوا أو بعضهم نقضت لان الدين مقدم على الارث كما علم مما تقدم (كبيعهم) التركة (بلا غبن) بل بثمن المثل فإنه يمضي ولا ينقض ولا مقال للغريم الطارئ فإن باعوا بغبن ضمن البائع ما حابى فيه ولا يرجع الغريم به على المشتري على الراجح فلا مفهوم لقوله بلا غبن إذ بيعهم ماض مطلقا، إذا فات المبيع أو لم يفت ودفعوا للغريم ما حابوا به وإلا فلهم نقضه (واستوفى) الطارئ (مما وجد) من التركة بيد بعضهم لم يهلك ولم يبعه (ثم) إذا استوفى مما وجده قائما بيد بعضهم (تراجعوا) أي يرجع المأخوذ منه على غيره (من أعسر) ممن لم يؤد (فعليه) غرم حصته في ذمته لمن أدى للطارئ ولا يؤخذ ملئ عن معدم ولا حي عن ميت
المسائل الاربعة الآتية وهي طرو غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث بأن يقول عقب قوله على وارث ما نصه نقضت القسمة إن كان المقسوم كدار فإن كان عينا أو مثليا اتبع كل بحصته فلعل ناسخ المبيضة خرجه في غير محله قاله الطخيخي وغيره (وإن دفع جميع الورثة) للغريم ماله من الدين (مضت) القسمة ولا تنقض لاستيفائه حقه فإن امتنعوا أو بعضهم نقضت لان الدين مقدم على الارث كما علم مما تقدم (كبيعهم) التركة (بلا غبن) بل بثمن المثل فإنه يمضي ولا ينقض ولا مقال للغريم الطارئ فإن باعوا بغبن ضمن البائع ما حابى فيه ولا يرجع الغريم به على المشتري على الراجح فلا مفهوم لقوله بلا غبن إذ بيعهم ماض مطلقا، إذا فات المبيع أو لم يفت ودفعوا للغريم ما حابوا به وإلا فلهم نقضه (واستوفى) الطارئ (مما وجد) من التركة بيد بعضهم لم يهلك ولم يبعه (ثم) إذا استوفى مما وجده قائما بيد بعضهم (تراجعوا) أي يرجع المأخوذ منه على غيره (من أعسر) ممن لم يؤد (فعليه) غرم حصته في ذمته لمن أدى للطارئ ولا يؤخذ ملئ عن معدم ولا حي عن ميت
(إن لم
يعلموا) بالطارئ وإلا أخذ الملئ عن المعدم والحاضر عن الغائب لتعديهم (وإن طرأ
غريم) على مثله (أو) طرأ (وارث) على مثله (أو) طرأ (موصى له على مثله أو) طرأ
(موصى له بجزء) أي نصيب (على وارث اتبع كلا) من المطرو عليه (بحصته) ولا تنقض
القسمة ولا يأخذ مليا عن معدم علم المطرو عليه بالطارئ أم لا وهذا إذا كان المقسوم
مثليا أو عينا، فإن كان مقوما كدار نقضت القسمة لما يدخل عليه من الضرر بتبعيض حقه
وقد تقدم التنبيه على ذلك (وأخرت) قسمة التركة (لا دين) فلا يؤخر قضاؤه (لحمل) أي
لوضعه (وفي) تأخير (الوصية) لوضع الحمل كالتركة وتعجيلها لربها كالدين (قولان) إن
لم تكن
الوصية بعدد وإلا عجلت كالدين اتفاقا (وقسم عن صغير أب أو وصي) أو حاكم عند عدمهما (وملتقط) فليس له إذا بلغ رشيدا كلام (كقاض) يقسم (عن غائب) بعدت غيبته وإلا انتظر (لا ذي شرطة) من جند السلطان فليس له أن يقسم عن غيره وشرطة بوزن غرفه بضم فسكون (أو) ذي (كنف) أي صيانة (أخا) صغيرا أي ليس للاخ الكبير الذي كنف أخاه الصغير احتسابا أن يقسم له شيئا قل أو كثر بل الامر للحاكم إن وجد وإلا فلجماعة المسلمين وهو واحد منهم وجاز أن يقرأ كنف فعلا ماضيا صفة لمحذوف معطوف على ذي أي أو أخ كنف (أو أب عن) ابن (كبير) رشيد فلا يقسم له (وإن غاب) وإنما يقسم له وكيله أو الحاكم (وفيها قسم) أي جواز قسم (نخلة وزيتونة) مشتركتين بين رجلين (إن اعتدلتا) قيمة وتراضيا على قسمهما بأن يأخذ هذا واحدة والآخر أخرى
الوصية بعدد وإلا عجلت كالدين اتفاقا (وقسم عن صغير أب أو وصي) أو حاكم عند عدمهما (وملتقط) فليس له إذا بلغ رشيدا كلام (كقاض) يقسم (عن غائب) بعدت غيبته وإلا انتظر (لا ذي شرطة) من جند السلطان فليس له أن يقسم عن غيره وشرطة بوزن غرفه بضم فسكون (أو) ذي (كنف) أي صيانة (أخا) صغيرا أي ليس للاخ الكبير الذي كنف أخاه الصغير احتسابا أن يقسم له شيئا قل أو كثر بل الامر للحاكم إن وجد وإلا فلجماعة المسلمين وهو واحد منهم وجاز أن يقرأ كنف فعلا ماضيا صفة لمحذوف معطوف على ذي أي أو أخ كنف (أو أب عن) ابن (كبير) رشيد فلا يقسم له (وإن غاب) وإنما يقسم له وكيله أو الحاكم (وفيها قسم) أي جواز قسم (نخلة وزيتونة) مشتركتين بين رجلين (إن اعتدلتا) قيمة وتراضيا على قسمهما بأن يأخذ هذا واحدة والآخر أخرى
وهذا وارد على
قوله المتقدم وأفرد كل صنف الخ إن حمل كلامها على قسمة القرعة كما حملها عليه ابن
يونس بدليل قولها إن اعتدلتا وإليه أشار بقوله: (وهل هي قرعة) ووجه الايراد أن
القرعة لا تدخل فيما اختلف جنسه وأجيب بأن محل المنع في الكثير وأما في القليل كما
هنا فتجوز بشرط الاعتدال في القيمة كما هو نصها كما أشار بقوله: (وجازت للقلة)
وعلى هذا فمعنى وتراضيا أي بالاستهام وقيل: بل يحمل كلامها على المراضاة بدليل
قولها: وتراضيا فلا ينافي ما مر من قوله: وأفرد كل صنف إن احتمل وإليه أشار بقوله:
(أو مراضاة) وعليه فمعنى قوله: إن اعتدلتا مع أن المراضاة لا يشترط فيها اعتدال
أنهما دخلا على بيع لا غبن فيه وحاصل كلامه هل ما فيها محمول على القرعة فيشكل على
ما مر أو على المراضاة فلا يشكل (تأويلان) فإن لم يعتدلا منع قرعة لا مراضاة.
(درس) باب في القراض وأحكامه ومناسبته لما قبله أن فيه قسم الربح بين العامل
ورب المال ونوع شركة قبل ذلك، وقد رسمه المصنف بقوله: (القراض) بكسر القاف من القرض وهو القطع سمي بذلك لان المالك قطع قطعة من ماله لمن يعمل فيه بجزء من الربح (توكيل) من رب المال لغيره (على تجر في نقد) ذهب أو فضة فهو توكيل خاص فخرج ما عداه من أنواع التوكيل حتى الشركة لان معنى في نقد تجر مقيد بهذا القيد والشركة لا تقيد به وفي بمعنى الباء أي بنقد لان النقد متجر به لا فيه وهي باء الآلة والتجر التصرف بالبيع والشراء لتحصيل ربح (مضروب) ضربا يتعامل به لا بعروض ولا بتبر ونقار فضة (مسلم) من ربه للعامل (بجزء) شائع كائن (من ربحه) أي ربح ذلك المال لا بقدر معين من ربحه كعشرة دنانير ولا بشائع من ربح غيره وأولى بمعين
(درس) باب في القراض وأحكامه ومناسبته لما قبله أن فيه قسم الربح بين العامل
ورب المال ونوع شركة قبل ذلك، وقد رسمه المصنف بقوله: (القراض) بكسر القاف من القرض وهو القطع سمي بذلك لان المالك قطع قطعة من ماله لمن يعمل فيه بجزء من الربح (توكيل) من رب المال لغيره (على تجر في نقد) ذهب أو فضة فهو توكيل خاص فخرج ما عداه من أنواع التوكيل حتى الشركة لان معنى في نقد تجر مقيد بهذا القيد والشركة لا تقيد به وفي بمعنى الباء أي بنقد لان النقد متجر به لا فيه وهي باء الآلة والتجر التصرف بالبيع والشراء لتحصيل ربح (مضروب) ضربا يتعامل به لا بعروض ولا بتبر ونقار فضة (مسلم) من ربه للعامل (بجزء) شائع كائن (من ربحه) أي ربح ذلك المال لا بقدر معين من ربحه كعشرة دنانير ولا بشائع من ربح غيره وأولى بمعين
(إن علم
قدرهما) أي المال والجزء كربع أو نصف واشترط علم قدر الاصل لان الجهل به كما لو
دفع له مالا غير معلوم العدد والوزن يؤدي إلى الجهل بالربح ويجوز بالنقد الموصوف
بما تقدم (ولو) كان (مغشوشا) فهو مبالغة في مقدر لا من تمام التعريف وذكر مفهوم
مسلم وهو ثلاثة الدين والرهن والوديعة وبدأ بالدين لانه الاصل بقوله: (لا بدين)
لرب المال (عليه) أي على العامل لانه يتهم على أنه أخره به ليزيده فيه (و) إن وقع
بدين (استمر) دينا على العامل يضمنه لربه وللعامل الربح وعليه الخسر (ما) أي مدة
كونه (لم يقبض أو) لم (يحضره) لربه (ويشهد) أي مع الاشهاد بعدلين أو بعدل وامرأتين
فإن أقبضه لربه أو أحضره مع الاشهاد على أن هذا هو الدين الذي على المدين وأن ذمته
قد برئت منه ثم دفعه له قراضا صح لانتفاء التهمة المتقدمة (ولا) يجوز (برهن أو
وديعة ولو) كان كل منهما (بيده) أي بيد العامل لشبههما بالدين، قال ابن القاسم
لاني أخاف أن يكون أنفقها فصارت عليه دينا، والمنع إذا كان كل في غير يد المرتهن
والمودع
بالفتح بأن كان بيد أمين ظاهر لان رب المال انتفع بتخليص العامل الرهن أو الوديعة من الامين وهو زيادة ممنوعة في القراض وهذا أمر محقق وأما لو كان بيد المرتهن أو المودع بالفتح فيتوهم فيه الجواز لعدم الاحتياج إلى تخليص ينتفع به رب المال وعلة خوف الانفاق أمر متوهم مع أن المشهور المنع فلذا بالغ على ذلك بقوله: ولو بيده فالمبالغة صحيحة، ثم إن محل المنع إذا لم يقبض كل منهما أو لم يحضره مع الاشهاد وإلا جاز بالاولى من الدين الذي هو الاصل في المنع وهو واضح بل قال الاجهوري: إن إحضار الوديعة ولو بغير إشهاد كاف لانها محض أمانة ثم إن وقع عمل في الوديعة فالربح لربها وعليه الخسر كما في النقل وما مر في الوديعة من أن المودع إذا أتجر في الوديعة فالربح له فذلك فيما إذا تجر فيها بغير إذن ربها وما هنا قد أذن له في العمل فيها فكان الربح لربها والخسر عليه والرهن كالوديعة، وذكر مفهوم مضروب بقوله: (و) لا يجوز (بتبر) ونقار وحلى (لم يتعامل به) أي بالتبر أو النقار أي القطع من الفضة والذهب (ببلده) أي بلد القراض أو العمل فيه فإن تعومل به ببلده جاز أي إذا لم يوجد مسكوك يتعامل به أيضا ففي المفهوم تفصيل ثم إن وقع
بالفتح بأن كان بيد أمين ظاهر لان رب المال انتفع بتخليص العامل الرهن أو الوديعة من الامين وهو زيادة ممنوعة في القراض وهذا أمر محقق وأما لو كان بيد المرتهن أو المودع بالفتح فيتوهم فيه الجواز لعدم الاحتياج إلى تخليص ينتفع به رب المال وعلة خوف الانفاق أمر متوهم مع أن المشهور المنع فلذا بالغ على ذلك بقوله: ولو بيده فالمبالغة صحيحة، ثم إن محل المنع إذا لم يقبض كل منهما أو لم يحضره مع الاشهاد وإلا جاز بالاولى من الدين الذي هو الاصل في المنع وهو واضح بل قال الاجهوري: إن إحضار الوديعة ولو بغير إشهاد كاف لانها محض أمانة ثم إن وقع عمل في الوديعة فالربح لربها وعليه الخسر كما في النقل وما مر في الوديعة من أن المودع إذا أتجر في الوديعة فالربح له فذلك فيما إذا تجر فيها بغير إذن ربها وما هنا قد أذن له في العمل فيها فكان الربح لربها والخسر عليه والرهن كالوديعة، وذكر مفهوم مضروب بقوله: (و) لا يجوز (بتبر) ونقار وحلى (لم يتعامل به) أي بالتبر أو النقار أي القطع من الفضة والذهب (ببلده) أي بلد القراض أو العمل فيه فإن تعومل به ببلده جاز أي إذا لم يوجد مسكوك يتعامل به أيضا ففي المفهوم تفصيل ثم إن وقع
بالممنوع مضى
بالعمل فيه كما قاله ابن القاسم: وقال أصبغ يمضي ولو لم يعمل فيه لقوة الخلاف فيه
وذكر مفهوم نقد بقوله: (كفلوس) لا يجوز قراض بها ولو تعومل بها على المشهور وظاهره
ولو في المحقرات التي شأن فيها التعامل بها (وعرض) لا يجوز أن يكون رأس مال قراض
وظاهره ولو في بلاد لا يوجد فيها التعامل بالنقد المسكوك كبلاد السودان لان القراض
رخصة يقتصر فيها على ما ورد ومحل المنع (إن تولى) العامل (بيعه) سواء كان العرض
نفسه قراضا أو ثمنه فإن تولى غيره بيعه وجعل ثمنه قراضا جاز (كأن وكله على) خلاص
(دين) ثم
يعمل بما خلصه قراضا فيمنع (أو) وكله (ليصرف) ذهبا دفعه أو بفضة أو عكسه (ثم يعمل) بالفضة أو بالذهب فلا يجوز فإن وقع في المسائل الاربع الفلوس وما بعدها (فأجر مثله) أي فللعامل أجر مثله (في توليه) ذلك من تخليص الدين أو الصرف أو بيع العرض أو الفلوس في ذمة رب المال (ثم) له (قراض مثله في ربحه) أي ربح المال لا في ذمة ربه حتى إذا لم يحصل ربح لم يكن له شئ ثم شبه بما يمنع وفيه قراض المثل قوله: (كلك) أي كقراض قال رب المال للعامل: لك (شرك) في ربحه (و) الحال أنه (لا عادة) تعين قدر الجزء في القراض المقول فيه ذلك فإن فيه قراض المثل فإن كان لهم عادة تعين الجزء من نصف أو ثلث عمل بها وأما لو قال والربح مشترك فهو يفيد التساوي عرفا فلا جهل فيه بخلاف شرك (أو مبهم) بالجر عطف على مدخول الكاف المقدر أي أو كقراض مبهم بأن قال اعمل فيه قراضا ولم يتعرض لذكر الجزء أصلا أو قال بجزء أو بشئ في ربحه ولم يبينه فله قراض مثله أي ولا عادة أيضا (أو) قراض (أجل) كأعمل به سنة أو سنة من الآن أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به ففاسد وفيه قراض المثل إن عمل لما فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض (أو) قراض (ضمن) بضم الضاد وتشديد الميم
يعمل بما خلصه قراضا فيمنع (أو) وكله (ليصرف) ذهبا دفعه أو بفضة أو عكسه (ثم يعمل) بالفضة أو بالذهب فلا يجوز فإن وقع في المسائل الاربع الفلوس وما بعدها (فأجر مثله) أي فللعامل أجر مثله (في توليه) ذلك من تخليص الدين أو الصرف أو بيع العرض أو الفلوس في ذمة رب المال (ثم) له (قراض مثله في ربحه) أي ربح المال لا في ذمة ربه حتى إذا لم يحصل ربح لم يكن له شئ ثم شبه بما يمنع وفيه قراض المثل قوله: (كلك) أي كقراض قال رب المال للعامل: لك (شرك) في ربحه (و) الحال أنه (لا عادة) تعين قدر الجزء في القراض المقول فيه ذلك فإن فيه قراض المثل فإن كان لهم عادة تعين الجزء من نصف أو ثلث عمل بها وأما لو قال والربح مشترك فهو يفيد التساوي عرفا فلا جهل فيه بخلاف شرك (أو مبهم) بالجر عطف على مدخول الكاف المقدر أي أو كقراض مبهم بأن قال اعمل فيه قراضا ولم يتعرض لذكر الجزء أصلا أو قال بجزء أو بشئ في ربحه ولم يبينه فله قراض مثله أي ولا عادة أيضا (أو) قراض (أجل) كأعمل به سنة أو سنة من الآن أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به ففاسد وفيه قراض المثل إن عمل لما فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض (أو) قراض (ضمن) بضم الضاد وتشديد الميم
أي شرط فيه
على العامل ضمان رأس المال إن تلف بلا تفريط أو أنه غير مصدق في تلفه فقراض فاسد
لانه ليس من سنة القراض وفيه قراض المثل إن عمل والشرط باطل لا يعمل به (أو) قراض
قال فيه للعامل (اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنهما) بعد بيعها فهو أجبر في شرائه
وبيعه فله أجر مثله في ذلك وله قراض مثله في ربحه فهذه المسألة مما فيها أجرة مثله
في تولية الشراء والبيع للسلعة وقراض المثل فكان عليه ضمها مع الاربعة المتقدمة
لتكون المسائل خمسة (أو) قال اشتر (بدين)
أي شرط عليه الشراء به فاشترى بنقد ففيه قراض المثل في الربح والخسارة على العامل فإن اشترى بدين كما شرط عليه أو عند اشتراطه عليه الشراء بنقد ففي الصورتين الربح له والخسارة عليه لان الثمن صار قرضا في ذمته وأما لو شرط عليه الشراء بالنقد فاشترى به فالجواز ظاهر فالصور أربع (أو) شرط عليه (ما يقل وجوده) بأن يوجد تارة ويعدم أخرى ففاسد وفيه قراض المثل في الربح إن عمل وسواء خالفه واشترى غيره أو اشتراه على المعتمد وأما ما يوجد دائما إلا أنه قليل وجوده فصحيح ولا ضرر في اشتراطه (كاختلافهما) بعد العمل (في) جزء (الربح وادعيا) أي كل من رب المال والعامل (ما لا يشبه) كأن يقول العامل الثلثين ورب المال الثمن فاللازم قراض المثل فإن أشبه أحدهما فالقول له وإن أشبها معا فالقول للعامل لترجيح جانبه بالعمل وسيأتي أن الاختلاف إذا كان قبل العمل فالقول لرب المال أشبه أم لا فالتشبيه في المصنف في الرد إلى قراض المثل فقط لا في الفساد أيضا لان العقد في هذه صحيح (وفيما فسد غيره) أي وفي القراض الفاسد غير ما تقدم (أجرة مثله في الذمة) أي ذمة رب المال سواء حصل ربح أم لا بخلاف المسائل المتقدمة التي فيها قراض المثل فإنه لا يكون إلا في الربح فإن لم يحصل ربح فلا شئ على ربه ويفرق بينهما أيضا بأن ما وجب فيه قراض المثل إذا عثر عليه في أثناء العمل لا ينفسخ بل يتمادى فيه كالمساقاة بخلاف ما وجب فيه أجرة المثل فإنه يفسخ متى عثر عليه وله أجرة فيما عمله ثم أخذ في بيان ما يرد العامل فيه لاجرة المثل بقوله: (كاشتراط يده) مع العامل في البيع والشراء والاخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض ففساد لما فيه من التحجير عليه ويرد فيه العامل لاجرة مثله (أو مراجعته) أي مشاورته عند البيع والشراء بحيث لا يعمل عملا فيه إلا بإذنه (أو) اشترط (أمينا عليه) أي على العامل وإنما رد إلى أجرة
أي شرط عليه الشراء به فاشترى بنقد ففيه قراض المثل في الربح والخسارة على العامل فإن اشترى بدين كما شرط عليه أو عند اشتراطه عليه الشراء بنقد ففي الصورتين الربح له والخسارة عليه لان الثمن صار قرضا في ذمته وأما لو شرط عليه الشراء بالنقد فاشترى به فالجواز ظاهر فالصور أربع (أو) شرط عليه (ما يقل وجوده) بأن يوجد تارة ويعدم أخرى ففاسد وفيه قراض المثل في الربح إن عمل وسواء خالفه واشترى غيره أو اشتراه على المعتمد وأما ما يوجد دائما إلا أنه قليل وجوده فصحيح ولا ضرر في اشتراطه (كاختلافهما) بعد العمل (في) جزء (الربح وادعيا) أي كل من رب المال والعامل (ما لا يشبه) كأن يقول العامل الثلثين ورب المال الثمن فاللازم قراض المثل فإن أشبه أحدهما فالقول له وإن أشبها معا فالقول للعامل لترجيح جانبه بالعمل وسيأتي أن الاختلاف إذا كان قبل العمل فالقول لرب المال أشبه أم لا فالتشبيه في المصنف في الرد إلى قراض المثل فقط لا في الفساد أيضا لان العقد في هذه صحيح (وفيما فسد غيره) أي وفي القراض الفاسد غير ما تقدم (أجرة مثله في الذمة) أي ذمة رب المال سواء حصل ربح أم لا بخلاف المسائل المتقدمة التي فيها قراض المثل فإنه لا يكون إلا في الربح فإن لم يحصل ربح فلا شئ على ربه ويفرق بينهما أيضا بأن ما وجب فيه قراض المثل إذا عثر عليه في أثناء العمل لا ينفسخ بل يتمادى فيه كالمساقاة بخلاف ما وجب فيه أجرة المثل فإنه يفسخ متى عثر عليه وله أجرة فيما عمله ثم أخذ في بيان ما يرد العامل فيه لاجرة المثل بقوله: (كاشتراط يده) مع العامل في البيع والشراء والاخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض ففساد لما فيه من التحجير عليه ويرد فيه العامل لاجرة مثله (أو مراجعته) أي مشاورته عند البيع والشراء بحيث لا يعمل عملا فيه إلا بإذنه (أو) اشترط (أمينا عليه) أي على العامل وإنما رد إلى أجرة
مثله لانه لما
لم يأتمه أشبه الاجير (بخلاف) اشتراط رب المال عمل (غلام غير عين) أي غير رقيب على
العامل (بنصيب له) أي للغلام من الربح فيجوز وأولى بغير نصيب أصلا احترازا من جعل
النصيب للسيد أي أنه إن كان نصيب فللغلام لا لسيده وإلا فسد ورد لاجرة مثله فالشرط
أن لا يكون الغلام رقيبا وأن لا يكون بنصيب للسيد (وكأن) يشترط على العامل أن
(يخيط) ثياب التجارة (أو بخرز) جلودها أي الجلود المشتراة لها (أو) يشترط عليه أن
(يشارك) غيره في مال القراض (أو يخلط) المال بماله أو بمال قراض عنده فلا يجوز وله
أجرة مثله (أو) اشترط عليه في العقد أن (يبضع) بمال القراض أي يرسله أو بعضه مع
غيره ليشتري به ما يتجر العامل به فيمنع وفيه أجرة مثله فإن لم يشترط عليه لم يجز
له الابضاع إلا بإذن رب المال وإلا ضمن (أو) يشترط عليه أن (يزرع) بمال القراض لان
ذلك زيادة زادها رب المال عليه وهو عمله في الزرع وأما لو شرط عليه أن ينفقه في
الزرع من غير أن يعمل بيده فلا يمنع (أو) يشترط عليه أن (لا يشتري) بالمال شيئا
(إلى) بلوغ (بلد كذا) وبعد بلوغه يكون له التصرف في أي محل ففاسد وفيه أجرة المثل
إن عمل لما فيه من التحجير (أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض) أي فاسد وفي نسخة
بالواو بدل أو وهي الصواب إذ ليست هذه المسألة من مسائل القراض الفاسد الذي يرد
فيه العامل لاجرة المثل كما فيما قبلها وما بعدها فكان حقها التأخير بعد الفراغ من
المسائل المذكورة وذكر الواو التي للاسئتئناف ومعناها أن الشخص إذا اشترى سلعة
لنفسه بثمن معلوم نقدا فلم يقدر على نقده فقال لآخر قد اشتريت سلعة كذا بكذا فادفع
لي الثمن لانقده لربها على أن ربحها بيننا مناصفة مثلا فدفعه له على ذلك فيمنع ولا
يكون من القراض بل هو قرض فاسد لانه لم يقع على وجه القرض المعروف فيلزمه رده على
الفور فإن أخذ به السلعة فالرب للعامل وحده والخسر عليه ومفهوم إن أخبره
أنه إن لم يخبره بالشراء بل قال له ادفع لي عشرة مثلا ويكون قراضا بيننا فقراض صحيح ولكنه يكره ذلك ومفهوم الظرف سيأتي في قوله وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه (أو عين) رب المال للعامل (شخصا) للشراء منه أو البيع له بأن قال له لا تشتر إلا من فلان أو لا تبع إلا من فلان فقراض فاسد وفيه أجرة المثل (أو) عين (زمنا)
أنه إن لم يخبره بالشراء بل قال له ادفع لي عشرة مثلا ويكون قراضا بيننا فقراض صحيح ولكنه يكره ذلك ومفهوم الظرف سيأتي في قوله وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه (أو عين) رب المال للعامل (شخصا) للشراء منه أو البيع له بأن قال له لا تشتر إلا من فلان أو لا تبع إلا من فلان فقراض فاسد وفيه أجرة المثل (أو) عين (زمنا)
لهما ولو تعدد
كلا تشتر أو لا تبع إلا في الشتاء أو اشتر في الصيف وبع في الشتاء.
(أو محلا) للتجر لا يتعداه لغيره كسوق أو حانوت ففاسد للتحجير وفيه أجرة المثل والربح لرب المال والخسارة عليه في الجميع (كأن أخذ) العامل من شخص (مالا ليخرج) أي على أن يخرج (به لبلد) معين (فيشتري) منه سلعا ثم يجلبه لبلد القراض للبيع ففاسد وفيه أجرة المثل (وعليه) أي على العامل ما جرت العادة أن يتولاه (كالنشر والطي الخفيفين و) عليه (الاجر) في ماله (إن استأجر) على ذلك لا في مال القراض ولا في ربحه (وجاز) للعامل (جزء) من الربح (قل أو كثر) كالمساوي بشرط علمه لهما كما تقدم ولو كدينار من مائة أو مائة من مائة وواحد (و) جاز (رضاهما) أي المتقارضين (بعد) أي بعد العمل وأولى بعد العقد (على ذلك) أي على جزء معلوم لهما قل أو كثر غير الجزء الذي دخلا عليه لان الربح لما كان غير محقق اغتفر فيه ذلك (و) جاز (زكاته) أي الربح المعلوم أي اشتراط زكاته (على أحدهما) رب المال أو العامل وأما رأس المال فزكاته على ربه ولا يجوز اشتراطه على العامل (وهو) أي الجزء المشترط (للمشترط وإن لم تجب) زكاته لمانع كقصور المال عن المصاب أو تفاصلا قبل الحول أو كان العامل ممن لم تجب عليه زكاة لرق أو دين أو كفر فإن كان للعامل نصف الربح وكان أربعين واشترطت الزكاة على العامل مثلا فإنه يخرج ربع العشر وهو
دينار واحد من الاربعين يعطيه لرب المال فيكون للعامل تسعة عشر دينارا ولرب المال أحد وعشرون دينارا حيث لم تجب الزكاة لما مر واعترض على المصنف في المبالغة بأنه إن وجبت الزكاة كان الجزء للفقراء لا للمشترط فما قبل المبالغة مشكل، وأجيب بأن الواو للحال وهي ساقطة في بعض النسخ وبأن الضمير في وهو عائد على جزء الزكاة على حذف مضاف أي ونفع جزء الزكاة للمشترط لانه إذا وجبت الزكاة دفع الجزء من مال المشترط عليه للفقراء فانتفع المشترط بتوفير حصته بعدم أخذ الجزء منها وإخراجه من حصة المشترط عليه وإن لم تجب أخذه المشترط لنفسه كما قدمنا
(أو محلا) للتجر لا يتعداه لغيره كسوق أو حانوت ففاسد للتحجير وفيه أجرة المثل والربح لرب المال والخسارة عليه في الجميع (كأن أخذ) العامل من شخص (مالا ليخرج) أي على أن يخرج (به لبلد) معين (فيشتري) منه سلعا ثم يجلبه لبلد القراض للبيع ففاسد وفيه أجرة المثل (وعليه) أي على العامل ما جرت العادة أن يتولاه (كالنشر والطي الخفيفين و) عليه (الاجر) في ماله (إن استأجر) على ذلك لا في مال القراض ولا في ربحه (وجاز) للعامل (جزء) من الربح (قل أو كثر) كالمساوي بشرط علمه لهما كما تقدم ولو كدينار من مائة أو مائة من مائة وواحد (و) جاز (رضاهما) أي المتقارضين (بعد) أي بعد العمل وأولى بعد العقد (على ذلك) أي على جزء معلوم لهما قل أو كثر غير الجزء الذي دخلا عليه لان الربح لما كان غير محقق اغتفر فيه ذلك (و) جاز (زكاته) أي الربح المعلوم أي اشتراط زكاته (على أحدهما) رب المال أو العامل وأما رأس المال فزكاته على ربه ولا يجوز اشتراطه على العامل (وهو) أي الجزء المشترط (للمشترط وإن لم تجب) زكاته لمانع كقصور المال عن المصاب أو تفاصلا قبل الحول أو كان العامل ممن لم تجب عليه زكاة لرق أو دين أو كفر فإن كان للعامل نصف الربح وكان أربعين واشترطت الزكاة على العامل مثلا فإنه يخرج ربع العشر وهو
دينار واحد من الاربعين يعطيه لرب المال فيكون للعامل تسعة عشر دينارا ولرب المال أحد وعشرون دينارا حيث لم تجب الزكاة لما مر واعترض على المصنف في المبالغة بأنه إن وجبت الزكاة كان الجزء للفقراء لا للمشترط فما قبل المبالغة مشكل، وأجيب بأن الواو للحال وهي ساقطة في بعض النسخ وبأن الضمير في وهو عائد على جزء الزكاة على حذف مضاف أي ونفع جزء الزكاة للمشترط لانه إذا وجبت الزكاة دفع الجزء من مال المشترط عليه للفقراء فانتفع المشترط بتوفير حصته بعدم أخذ الجزء منها وإخراجه من حصة المشترط عليه وإن لم تجب أخذه المشترط لنفسه كما قدمنا
(و) جاز
(الربح) أي جعله كله (لاحدهما) رب المال أو العامل (أو لغيرهما) أي لاجنبي وحينئذ
خرج عن كونه قراضا حقيقة (وضمنه) أي ضمن العامل مال القراض (في) اشتراط (الربح له)
أي للعامل بأن قال: له رب المال إعمل ولك ربحه لانه حينئذ كالقرض انتقل من الامانة
إلى الذمة بشرطين (إن لم ينفه) العامل عن نفسه بأن شرط عليه الضمان وسكت فإن نفاه
بأن قال ولا ضمان علي أو قال له رب المال: إعمل ولا ضمان عليك لم يضمن (ولم يسم
قراضا) فإن سماه بأن قال أعمل فيه قراضا والربح لك فلا ضمان عليه ولو شرط عليه
الضمان لكنه مع اشتراط الضمان يكون قراضا فاسدا (و) جاز (شرطه) أي العامل على رب
المال (عمل غلام ربه أو دابته) أو هما على المعتمد (في) المال (الكثير) مجانا
والمشترط هنا العامل وما تقدم رب المال فلا تكرار (و) جاز للعامل (خلطه) من غير
شرط وإلا فسد كما مر (وإن) كان الخلط (بماله) إن كان مثليا وفيه مصلحة لاحد
المالين غير متيقنة وكان الخلط قبل شغل أحدهما فيمنع خلط مقوم أو بعد شغل أحدهما
وتعين لمصلحة متيقنة (وهو) أي الخلط (الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا) فيجب إن
كان المالان
لغيره أو كان أحدهما له
لغيره أو كان أحدهما له
ويلزم من
تقديم ماله رخص مال القراض لوجوب تنميته عليه فإن خاف بتقديم مال القراض رخص ماله
لم يجب إذ لا يجب عليه تنمية ماله ومثل الرخص أي في البيع الغلاء في الشراء وقيل
معنى الصواب الندب وعلى الوجوب يضمن الخسر إذا لم يخلط وعلى الندب لا يضمن (وشارك)
العامل رب المال (إن زاد) على مال القراض مالا (مؤجلا) في ذته كأن يشتري سلعة بمال
القراض وبمؤجل في ذمته لنفسه فيصير شريكا لرب المال بما زاده عن مال القراض فاختص
بربح الزيادة وخسرها وتعتبر الزيادة (بقيمته) أي قيمة المؤجل وإن كان عينا فتقوم
بسلعة يوم الشراء ثم تقوم السلعة بنقد فإذا دفع له مائة فاشترى سلعة بمائتين مائة
هي مال القراض ومائة مؤجلة فتقوم المؤجلة بعرض ثم العرض بنقد فإذا كانت قيمته
خمسين كان شريكا بالثلث فيختص بربحه وخسره وما بقي على حكم القراض وقولنا لنفسه
فإن اشترى به للقراض فالحكم كذلك كما هو ظاهر المصنف وقيل يخير رب المال في قبوله
ويدفع له قيمته فيكون كله قراضا وعدم قبوله فيشارك العامل به كما تقدم ومفهوم
مؤجلا أنه لو زاد حالا شارك بعدده واختص بربحه وهذا إن زاد بالحال لنفسه وأما إن
زاد به للقراض فرب المال يخير بين دفع المائة الثانية فالمال كله له وعدمه فيشارك
بالنصف ثم حكم الزيادة مطلقا المنع (و) جاز للعامل (سفره) بمال القراض (إن لم
يحجر) رب المال (عليه قبل شغله) أي إن لم يحصل حجر قبل الشغل بأن لم يحصل حجر أصلا
أو حصل بعد شغله فإن حجر عليه قبله لم يجز له السفر فإن سافر ضمن وليس لرب المال
منعه بعد الشغل فإن منعه وسافر بعد شغل المال لم يضمن (و) جاز لشخص أن يقول لآخر
(ادفع لي) مالا أعمل فيه قراضا لك (فقد وجدت) شيئا (رخيصا أشتريه) وهذا مفهوم قوله
فيما مر أو بعد
شرائه الخ وتقدمت وهذا حيث لم يسم السلعة ولا البائع وإلا لم يجز وكان قراضا فاسدا (و) جاز للعامل (بيعه) سلع التجارة (بعرض) لانه شريك إلا إذا ظن كساده (و) جاز له (رده) أي رد ما اشتراه (بعيب) قديم
شرائه الخ وتقدمت وهذا حيث لم يسم السلعة ولا البائع وإلا لم يجز وكان قراضا فاسدا (و) جاز للعامل (بيعه) سلع التجارة (بعرض) لانه شريك إلا إذا ظن كساده (و) جاز له (رده) أي رد ما اشتراه (بعيب) قديم
(وللمالك
قبوله) أي المعيب بشرطين (إن كان) المعيب (الجميع) أي جميع مال القراض (والثمن) أي
ثمن المعيب (عين) لان من حجة رب المال أن يقول: لو رددته لنض المال ولي أخذه فإن
كان ثمن المعيب عرضا لم يكن له قبوله لان العامل يرجو ربحه إذا عاد إليه والواو في
قوله والثمن للحال أي والحال أن الثمن الذي اشترى به المعيب المردود عيب (و) جاز
لمالك (مقارضة عبده و) مقارضة (أجيره) أي أجير لخدمة عنده مدة معلومة كسنة مثلا
بكذا وسواء بقي على خدمته أم لا ومنعه سحنون لما فيه من فسخ دين في دين لانه فسخ
ما ترتب له في ذمته من المنفعة في عمل القراض (و) جاز لمالك (دفع مالين) لعامل
كمائة دينار وألف درهم (معا) أي في آن واحد (أو متعاقبين) في عقدين ودفع الثاني
(قبل شغل الاول) بجزأين متفقين بل (وإن) كانا (بمختلفين) في جزء الربح كأن يكون له
في هذا نصف الربح وفي الآخر ثلثه ومحل الجواز في المالين معا أو متعاقبين اتفقا في
الجزء أو اختلفا (إن شرطا خلطا) للمالين قبل العمل فإن لم يشترطاه بأن سكتا أو
شرطا عدمه منع في مختلفي الجزء لاتهامه على العمل في أحد المالين دون الآخر وجاز
في المتفق لعدم التهمة وهو ظاهر المدونة وقيل بالمنع أيضا ورجح وعليه فقوله إن
شرطا الخ راجع لما قبل المبالغة وما بعدها وعلى الاول راجع لما بعدها فقط وذكر
مفهوم الظرف بقوله: (أو) دفع الثاني بعد أن (شغله) أي الاول ولم ينض فيجوز (إن لم
يشترطه) أي الخلط بأن شرطا عدمه أو سكتا فإن شرطاه منع ولو اتفق الجزء لانه قد
يحصل خسر في
الثاني فيجبره بربح الاول (كنضوض الاول) تشبيه في الجواز أي يجوز لرب المال إذا نض ما بيد عامله أن يدفع له مالا آخر على أن يعمل فيه مع الاول بشرطين أولهما قوله: (إن ساوى) أي نض الاول مساويا لاصله من غير ربح ولا خسر والثاني قوله: (واتفق جزؤهما) بأن يكون الربح للعامل في الثاني كالاول وظاهره شرطا الخلط أولا ومفهوم الشرط الاول المنع لانه إن نض بربح قد يضيع على العامل ربحه وإن خسر قد يجبر الثاني خسر الاول ومفهوم الشرط الثاني المنع إذا اختلف الجزء مع نضوض الاول مساويا حيث لم يشترط الخلط وإلا جاز والحق أنه يجوز مطلقا إن شرطا خلطا وإلا منع مطلقا على الراجح المتقدم فلا مفهوم لهذا الشرط الثاني فالاولى للمصنف حذفه
الثاني فيجبره بربح الاول (كنضوض الاول) تشبيه في الجواز أي يجوز لرب المال إذا نض ما بيد عامله أن يدفع له مالا آخر على أن يعمل فيه مع الاول بشرطين أولهما قوله: (إن ساوى) أي نض الاول مساويا لاصله من غير ربح ولا خسر والثاني قوله: (واتفق جزؤهما) بأن يكون الربح للعامل في الثاني كالاول وظاهره شرطا الخلط أولا ومفهوم الشرط الاول المنع لانه إن نض بربح قد يضيع على العامل ربحه وإن خسر قد يجبر الثاني خسر الاول ومفهوم الشرط الثاني المنع إذا اختلف الجزء مع نضوض الاول مساويا حيث لم يشترط الخلط وإلا جاز والحق أنه يجوز مطلقا إن شرطا خلطا وإلا منع مطلقا على الراجح المتقدم فلا مفهوم لهذا الشرط الثاني فالاولى للمصنف حذفه
(و) جاز
(اشتراء ربه منه) أي من العامل شيئا من مال القراض (إن صح) القصد بأن لا يتوصل به
إلى أخذ شئ من الربح قبل المفاصلة بأن يشتري منه كما يشتري من الناس بغير محاباة
(و) جاز (اشتراطه) أي رب المال على العامل (أن لا ينزل واديا أو) لا (يمشي بليل
أو) يسافر (ببحر أو) لا (يبتاع سلعة) عينها له (وضمن) في المسائل الاربع (إن خالف)
غير الخسر إلا الرابعة فيضمن فيها حتى الخسر (كأن زرع) العامل (أو ساقى) أي عمل
بالمال في حائط غيره مساقاة (بموضع جور له) أي للعامل وإن لم يكن جورا لغيره (أو
حركه) العامل (بعد موته) أي موت ربه وعلمه بموته حال كون المال (عينا) فيضمن لا إن
حركه قبل علمه بموته فخسر لم يضمن كما لو كان غير عين (أو شارك) العامل غيره بمال
القراض بلا إذن فيضمن (وإن) شارك (عاملا) آخر لرب القراض أو غيره (أو باع بدين أو
قارض) أي دفعه لعامل آخر قراضا (بلا إذن) في المسائل الاربع إلا أن الاذن في
الاولى من الورثة (وغرم) العامل الاول (للعامل الثاني) الزائد (إن دخل) أي عقد معه
(
على أكثر) مما دخل عليه الاول مع رب المال فإن دخل معه على أقل فالزائد لرب المال (كخسره)
على أكثر) مما دخل عليه الاول مع رب المال فإن دخل معه على أقل فالزائد لرب المال (كخسره)
تشبيه في غرم
العامل الاول يعني أن العامل الاول إذا تاجر في المال فخسر ثم دفعه لآخر يعمل فيه
بلا إذن من ربه فربح فيه فإن رب المال يرجع على الثاني برأس ماله وحصته من الربح
ويرجع الثاني على الاول بما خصه من الربح الذي أخذه رب المال فإذا كان المال
ثمانين فخسر الاول أربعين ثم دفع الاربعين الباقية لشخص يعمل فيه على النصف في
الربح فصار مائة فإن رب المال يأخذ منه ثمانين رأس المال وعشرة ربحه والعامل عشرة
ثم يرجع العامل على الاول بعشرين تمام الثلاثين ولا رجوع لرب المال عليه لان خسره
قد جبر هذا إن حصل الخسر بعد عمله بل (وإن) حصل (قبل عمله) أي عمل الاول كما لو
ضاعت الاربعون في المثال المتقدم بأمر من الله قبل عمل الاول وقبل دفع الاربعين
الباقية للعامل الثاني وإطلاق الخسر على ما قبل العمل مجاز فالمراد النقص (والربح
لهما) أي لرب المال والعامل الثاني في مسألة ما إذا قارض بلا إذن ولا شئ للعامل
الاول لتعديه وعدم عمله وشبه بما تضمنه قوله والربح لهما من أنه لا شئ للاول قوله:
(ككل آخذ مال للتنمية) لربه غير القراض كوكيل على بيع شئ ومبضع معه (فتعدى) فلا
ربح له بل لرب لمال كأن يوكله على بيع سلعة بعشرة فباعها بأكثر فالزائد لربها لا
للوكيل وكأن يبضع معه عشرة ليشتري له بها عبدا أو طعاما من محل كذا فاشتراه فالزائد
وهو الاثنان لرب المال لا للمشتري هذا معناه فكلام المصنف مشكل إذ مثل هذا لا يقال
فيه متعد والتنمية هنا غير لازمة إذ قد يكون ذلك للتنمية وقد لا يكون كما هو ظاهر
وأما إذا باعها بعشرة كما أمره فاتجر في العشرة حتى حصل فيها ربح أو أن المبضع معه
اشترى بالعشرة سلعة غير ما أمره بإبضاعها فربح فيها فالربح للوكيل فيهما كالمودع
يتجر
في الوديعة والغاصب والوصي والسارق إذا حركوا المال فربحوا فالربح لهم كما أن الخسارة عليهم (لا إن نهاه) أي لا إن نهى رب المال عامله (عن العمل قبله) أي قبل العمل وانحل عقد القراض حينئذ فإن تعدى وعمل فالربح له فقط كما أن الخسارة عليه
في الوديعة والغاصب والوصي والسارق إذا حركوا المال فربحوا فالربح لهم كما أن الخسارة عليهم (لا إن نهاه) أي لا إن نهى رب المال عامله (عن العمل قبله) أي قبل العمل وانحل عقد القراض حينئذ فإن تعدى وعمل فالربح له فقط كما أن الخسارة عليه
فليس قوله لا
إن نهاه الخ راجعا لقوله والربح لهما المذكور قبله بل لما يفهم من أول الكلام إذ
علم منه أن الرب بين رب المال والعامل وأما المذكور قبله فالضمير في لهما لرب
المال والعامل الثاني فالضمير في نهاه للعامل لا بيد الثاني ولا شك في إجمال كلامه
رحمه الله تعالى (أو جنى كل) من رب المال والعامل والمناسب التعبير بلو بدل أو
لعدم ظهور العطف أي ولو جنى كل منهما على بعض مال القراض (أو أخذ) أحدهما (شيئا)
منه قرضا (فكأجنبي) فيتبع به في المسألتين ولا يجبر ذلك بالربح ورأس المال هوي
الباقي بعد الاخذ أو الجناية والربح له خاصة لان ربه إن كان هو الجاني فقد رضي به
وإن كان العامل اتبع به في ذمته كالاجنبي ولا ربح لما في الذمة ولا فرق في الجناية
أو الاخذ بين أن يكونا قبل العمل أو بعده (ولا يجوز اشتراؤه) أي العامل (من ربه)
أي المال سلعا للقراض لانه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضا لان الثمن رجع إلى ربه
والمشهور في هذا الفرع الكراهة خلافا لظاهره وأما اشتراؤه منه لنفسه فجائز (أو)
اشتراؤه سلعا للقراض (بنسيئة) أي دين فيمنع (وإن أذن) ربه فإن فعل ضمن والربح له
وحده ولا شئ منه لرب المال إذ لا ربح لمن لا يضمن (أو) اشتراؤه للقراض (بأكثر) من
ماله نقدا أو إلى أجل فإن فعل كان شريكا بنسبة قيمة
ما زاد أو
بعدده في النقد كما لو اشترى
لنفسه على ما تقدم من الراجح (ولا) يجوز (أخذه) أي العامل قراضا آخر (من غيره) أي غير رب المال (إن كان) الثاني (يشغله) أي العامل (عن الاول) وإلا جاز ومفهوم من غيره جوازه منه وإن شغله عن الاول (و) لا يجوز (بيع ربه سلعة) من سلع القراض (بلا إذن) من العامل فإن باع فللعامل رده لانه الذي يحركه وينميه وله حق فيما يرجوه من الربح (وجبر خسره) جبر بالبناء للمفعول وخسره نائب الفاعل ويصح قراءته بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على الربح المتقدم في كلامه يعني أن ربح المال يجبر خسره إن كان حصل فيه خسر (و) يجبر أيضا (ما تلف) منه بسماوي أو أخذ لص أو عشار كما هو ظاهر المدونة إلحاقا لاخذهما بالسماوي لا بالجناية ومعنى جبر المال بالربح الذي في الباقي أنه يكمل منه أصل المال ثم إن زاد شئ يقسم بينهما على ما شرط، هذا إن حصل التلف بعد العمل بل (وإن) حصل تلف بعضه (قبل عمله) في المال فالمبالغة راجعة للتلف فقط لانه الذي يكون قبل تارة وبعد أخرى (إلا أن يقبض) المال أي يقبضه ربه من العامل أي ثم يعيده له فلا يجبر بالربح بعد ذلك لانه صار قراضا مؤتنفا ومعلوم أن الجبر إنما يكون إذا بقي شئ من المال فإن تلف جميعه فأتاه ربه ببدله فربح الثاني فلا يجبر ربحه الاول وهو ظاهر لانه قراض ثان (وله) أي لرب المال التالف بيد العامل كله أو بعضه (الخلف) لما تلف كلا أو بعضا (فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف) أي لم يلزم العامل قبوله وأما إن تلف بعضه فيلزمه قبوله إن تلف البعض بعد العمل لا قبله لان لكل منهما الفسخ (و) إذا اشترى العامل سلعة للقراض فذهب ليأتي لبائعها بثمنها فوجد المال قد ضاع وأبى ربه من خلفه (لزمته السلعة) التي اشتراها فإن لم يكن له مال بيعت عليه وربحها له وخسرها عليه (وإن تعدد العامل) بأن أخذ إثنان أو أكثر
لنفسه على ما تقدم من الراجح (ولا) يجوز (أخذه) أي العامل قراضا آخر (من غيره) أي غير رب المال (إن كان) الثاني (يشغله) أي العامل (عن الاول) وإلا جاز ومفهوم من غيره جوازه منه وإن شغله عن الاول (و) لا يجوز (بيع ربه سلعة) من سلع القراض (بلا إذن) من العامل فإن باع فللعامل رده لانه الذي يحركه وينميه وله حق فيما يرجوه من الربح (وجبر خسره) جبر بالبناء للمفعول وخسره نائب الفاعل ويصح قراءته بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على الربح المتقدم في كلامه يعني أن ربح المال يجبر خسره إن كان حصل فيه خسر (و) يجبر أيضا (ما تلف) منه بسماوي أو أخذ لص أو عشار كما هو ظاهر المدونة إلحاقا لاخذهما بالسماوي لا بالجناية ومعنى جبر المال بالربح الذي في الباقي أنه يكمل منه أصل المال ثم إن زاد شئ يقسم بينهما على ما شرط، هذا إن حصل التلف بعد العمل بل (وإن) حصل تلف بعضه (قبل عمله) في المال فالمبالغة راجعة للتلف فقط لانه الذي يكون قبل تارة وبعد أخرى (إلا أن يقبض) المال أي يقبضه ربه من العامل أي ثم يعيده له فلا يجبر بالربح بعد ذلك لانه صار قراضا مؤتنفا ومعلوم أن الجبر إنما يكون إذا بقي شئ من المال فإن تلف جميعه فأتاه ربه ببدله فربح الثاني فلا يجبر ربحه الاول وهو ظاهر لانه قراض ثان (وله) أي لرب المال التالف بيد العامل كله أو بعضه (الخلف) لما تلف كلا أو بعضا (فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف) أي لم يلزم العامل قبوله وأما إن تلف بعضه فيلزمه قبوله إن تلف البعض بعد العمل لا قبله لان لكل منهما الفسخ (و) إذا اشترى العامل سلعة للقراض فذهب ليأتي لبائعها بثمنها فوجد المال قد ضاع وأبى ربه من خلفه (لزمته السلعة) التي اشتراها فإن لم يكن له مال بيعت عليه وربحها له وخسرها عليه (وإن تعدد العامل) بأن أخذ إثنان أو أكثر
مالا قراضا
(فالربح كالعمل) أي يفض الربح عليهما أو عليهم على العمل كشركاء الابدان فيأخذ كل
واحد منه بقدر عمله فلا يجوز أن يتساويا في العمل ويختلفا في الربح وبالعكس
(وأنفق) العامل أي جاز له الانفاق من مال القراض على نفسه ويقضي له بذلك بشروط
أشار لاولها بقوله: (إن سافر) أي شرع في السفر أو احتاج لما يشرع به فيه لتنمية
المال ولو دون مسافة قصر من طعام وشراب وركوب ومسكن وحمام وحجامة وغسل ثوب ونحو
ذلك على وجه المعروف حتى يعود لوطنه ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له في الحضر، قال
اللخمي: ما لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منها وهو قيد معتبر، ولثانيها بقوله:
(ولم يبن بزوجته) التي تزوج بها في البلد التي سافر إليها لتنمية المال فإن بنى
سقطت نفقته لانه صار كالحاضر فإن بنى بها في طريقه التي سافر فيها لم تسقط
ولثالثها بقوله: (واحتمل المال) الانفاق بأن يكون كثيرا عرفا فلا نفقة له في
اليسير كالاربعين، ولرابعها بقوله: (لغير أهل وحج وغزو) فإن سافر لواحد منها فلا
نفقة له والمراد بالاهل الزوجة المدخول بها لا الاقارب فهم كالاجانب إلا أن يقصد
بالسفر لهم صلة الرحم فلا نفقة له كالحج، ثم إن من سافر لقربة كالحج وصلة لرحم فلا
نفقة له حتى في رجوعه بخلاف من سافر لاهله فله النفقة في رجوعه لبلد ليس له بها
أهل (بالمعروف) متعلق بأنفق والمراد بالمعروف ما يناسب حاله (في المال) أي حال كون
الانفاق بالمعروف كائنا في مال القراض لا في ذمة ربه فلو أنفق على نفسه من مال
نفسه رجع به في مال القراض فإن تلف فلا رجوع له على ربه وكذا لو زادت النفقة على
جميع المال فلا رجوع له على ربه بالزائد ولا ينافي هذا قوله واحتمل المال لانه قد
يعرض للمال آفة (واستخدم) العامل أي اتخذ له خادما من المال في حال سفره (إن تأهل)
أي كان أهلا لان يخدم
(3/530)
بالشروط
السابقة وهي إن سافر ولم يبن بزوجة واحتمل المال وإلا فأجرة خادمه عليه كنفقته.
(لا دواء) بالجر عطف على مقدر أي أنفق في أكل وشرب ونحوهما لا في دواء لمرض وليس من الدواء الحجامة والحمام وحلق الرأس بل من النفقة كما تقدم (واكتسى إن بعد) أي إن طال سفره حتى امتهن ما عليه ولو كانت البلد التي أقام بها غير بعيدة فالمدار على الطول ببلد التجر والطول بالعرف وقوله إن بعد أي مع الشروط السابقة وسكت عنه لوضوحه (ووزع) الانفاق (إن خرج) العامل (لحاجة) غير الاهل والقربة كالحج مع خروجه للقراض على قدر الحاجة والقراض فإذا كان ما ينفقه على نفسه في حاجته مائة وما ينفقه في عمل القراض مائة فأنفق مائة كانت المائة موزعة نصفها عليه ونصفها من مال القراض ولو كان الشأن أن الذي ينفقه على نفسه في اشتغاله بالقراض مائتان وزع على الثلث والثلثين وقيل المعنى أنه إن كان ينفق على نفسه للحاجة مائة ومال القراض في ذاته مائة كانت النفقة على النصف هذا إن أخذ القراض قبل الاكتراء أو التزود للحاجة بل (وإن) أخذه من ربه (بعد أن اكترى وتزود) للخروج لحاجته خلافا للخمي القائل: بسقوط النفقة من القراض في هذه الحالة كالذي خرج لاهله قال وهو المعروف من المذهب وارتضاه ابن عرفة بقوله: ومعروف المذهب خلاف نصها (وإن اشترى) العامل من مال القراض (من يعتق على ربه عالما) بالقرابة كالبنونة وإن لم يعلم بالحكم (عتق عليه) أي على العامل بالشراء لتعديه ولا يحتاج لحكم (إن أيسر) العامل ويغرم لربه ثمنه
(لا دواء) بالجر عطف على مقدر أي أنفق في أكل وشرب ونحوهما لا في دواء لمرض وليس من الدواء الحجامة والحمام وحلق الرأس بل من النفقة كما تقدم (واكتسى إن بعد) أي إن طال سفره حتى امتهن ما عليه ولو كانت البلد التي أقام بها غير بعيدة فالمدار على الطول ببلد التجر والطول بالعرف وقوله إن بعد أي مع الشروط السابقة وسكت عنه لوضوحه (ووزع) الانفاق (إن خرج) العامل (لحاجة) غير الاهل والقربة كالحج مع خروجه للقراض على قدر الحاجة والقراض فإذا كان ما ينفقه على نفسه في حاجته مائة وما ينفقه في عمل القراض مائة فأنفق مائة كانت المائة موزعة نصفها عليه ونصفها من مال القراض ولو كان الشأن أن الذي ينفقه على نفسه في اشتغاله بالقراض مائتان وزع على الثلث والثلثين وقيل المعنى أنه إن كان ينفق على نفسه للحاجة مائة ومال القراض في ذاته مائة كانت النفقة على النصف هذا إن أخذ القراض قبل الاكتراء أو التزود للحاجة بل (وإن) أخذه من ربه (بعد أن اكترى وتزود) للخروج لحاجته خلافا للخمي القائل: بسقوط النفقة من القراض في هذه الحالة كالذي خرج لاهله قال وهو المعروف من المذهب وارتضاه ابن عرفة بقوله: ومعروف المذهب خلاف نصها (وإن اشترى) العامل من مال القراض (من يعتق على ربه عالما) بالقرابة كالبنونة وإن لم يعلم بالحكم (عتق عليه) أي على العامل بالشراء لتعديه ولا يحتاج لحكم (إن أيسر) العامل ويغرم لربه ثمنه
ما عدا ربحه
إن كان له ربح قبل الشراء كما لو أعطاه مائة فاشترى بها سلعة باعها بمائة وخمسين
فاشترى بها ابن رب المال عالما به عتق عليه ودفع لرب المال مائة وخمسة وعشرين إن
كانا على المناصفة ولا يلزم
ردها للعامل قراضا ولا العامل قبولها (وإلا) يكن العامل موسرا (بيع) منه (بقدر ثمنه) أي بقدر رأس المال (و) قدر (ربحه) أي ربح رب المال (قبله) أي قبل شراء العبد إن كان كالمثال المتقدم فيباع منه بقدر ما بقي بمائة وخمسة وعشرين (وعتق باقيه) قل أو كثر، والولاء لرب المال في الصورتين (و) إن اشتراه العامل (غير عالم) بالقرابة (فعلى ربه) يعتق بمجرد الشراء لدخوله في ملكه لا على العامل لعذره بعدم علمه (و) على ربه (للعامل ربحه فيه) أي في المال وهو خمسة وعشرون في المثال المتقدم لا في العبد فلا يغرمه على المعتمد كما لو كان العبد في المثال يساوي مائتين وقت الشراء فلا يغرم له خمسين نظرا لربح العبد وهذا إذا كان رب المال موسرا وإلا بقي حظ العامل رقا له (و) إن اشترى العامل (من يعتق عليه وعلم) بالقرابة كبنوته (عتق عليه) أي العامل نظرا إلى أنه شريك وتبعه رب المال (بالاكثر من قيمته وثمنه) الذي اشتراه به ما عدا حصة العامل من الربح الاكثر المذكور وعتقه على العامل إذا كان في المال ربح كالمثال المتقدم
ردها للعامل قراضا ولا العامل قبولها (وإلا) يكن العامل موسرا (بيع) منه (بقدر ثمنه) أي بقدر رأس المال (و) قدر (ربحه) أي ربح رب المال (قبله) أي قبل شراء العبد إن كان كالمثال المتقدم فيباع منه بقدر ما بقي بمائة وخمسة وعشرين (وعتق باقيه) قل أو كثر، والولاء لرب المال في الصورتين (و) إن اشتراه العامل (غير عالم) بالقرابة (فعلى ربه) يعتق بمجرد الشراء لدخوله في ملكه لا على العامل لعذره بعدم علمه (و) على ربه (للعامل ربحه فيه) أي في المال وهو خمسة وعشرون في المثال المتقدم لا في العبد فلا يغرمه على المعتمد كما لو كان العبد في المثال يساوي مائتين وقت الشراء فلا يغرم له خمسين نظرا لربح العبد وهذا إذا كان رب المال موسرا وإلا بقي حظ العامل رقا له (و) إن اشترى العامل (من يعتق عليه وعلم) بالقرابة كبنوته (عتق عليه) أي العامل نظرا إلى أنه شريك وتبعه رب المال (بالاكثر من قيمته وثمنه) الذي اشتراه به ما عدا حصة العامل من الربح الاكثر المذكور وعتقه على العامل إذا كان في المال ربح كالمثال المتقدم
بل (ولو لم
يكن في المال) الذي اشترى به العبد (فضل) أي ربح بأن اشتراه برأس المال أو دونه
لانه بمجرد قبضه المال تعلق له به حتى صار شريكا (وإلا) يعلم بالقرابة (فبقيمته)
يعتق يوم الحكم ولو كانت أقل من قيمته يوم الشراء وقوله فبقيمته أي ما عدا حصة
العامل من الربح منها فلا يغرمها فإذا كان رأس المال مائة اشترى بها قريبه غير
عالم بالقرابة وكانت قيمته يوم الحكم مائة وخمسين غرم لرب المال مائة وخمسة وعشرين
وحيث كان الربح على المناصفة ومحل عتقه بالقيمة إن كان في المال فضل قبل الشراء
وإلا لم يعتق منه شئ ويكون رقيقا لرب المال بخلاف حالة العلم فلا يراعي فيها الفضل
ولذا أخر حالة عدم العلم عن
المبالغة (إن أيسر) العامل (فيهما) أي في صورتي العلم وعدمه (وإلا) يكن موسرا فيهما (بيع) منه (بما وجب) على العامل مما تقدم لرب المال وعتق الباقي والذي وجب عليه لربه الاكثر من القيمة والثمن حال العلم والقيمة والثمن حال العلم والقيمة فقط حال عدم العلم بغير ربح العامل في الحالين (وإن أعتق) العامل عبدا (مشتري للعتق) أي اشتراه من مال القراض للعتق وأعتقه وهو موسر عتق عليه و (غرم ثمنه) الذي اشتراه به (وربحه) أي الربح الحاصل قبل الشراء وأما الربح الحاصل في العبد فلا يغرمه على الارجح وإن كان الظاهر من المصنف غرمه (و) إن اشتراه (للقراض) فأعتقه وهو موسر غرم لربه (قيمته يومئذ) أي
المبالغة (إن أيسر) العامل (فيهما) أي في صورتي العلم وعدمه (وإلا) يكن موسرا فيهما (بيع) منه (بما وجب) على العامل مما تقدم لرب المال وعتق الباقي والذي وجب عليه لربه الاكثر من القيمة والثمن حال العلم والقيمة والثمن حال العلم والقيمة فقط حال عدم العلم بغير ربح العامل في الحالين (وإن أعتق) العامل عبدا (مشتري للعتق) أي اشتراه من مال القراض للعتق وأعتقه وهو موسر عتق عليه و (غرم ثمنه) الذي اشتراه به (وربحه) أي الربح الحاصل قبل الشراء وأما الربح الحاصل في العبد فلا يغرمه على الارجح وإن كان الظاهر من المصنف غرمه (و) إن اشتراه (للقراض) فأعتقه وهو موسر غرم لربه (قيمته يومئذ) أي
يوم العتق
وقيل يوم الشراء (إلا ربحه) وفي نسخة لا ربحه هي أصوب وأما نسخة وربحه بالاثبات
فخطأ أي حصة العامل من الربح الحاصل في العبد فلا يغرمها (فإن أعسر) العامل في
حالتي شرائه للعتق والقراض ثم أعتقه (بيع منه بما) يجب (لربه) وهو الثمن وربحه في
الاولى وقيمته فقط في الثانية وعتق على العامل ما بقي إن بقي شئ (وإن وطئ) العامل
(أمة) مشتراة للوطئ أو القراض (قوم ربها أو أبقى) أي فربها وهو رب المال مخير بين
أن يتركها للعامل بقيمتها أو يبقيها للقراض (إن لم تحمل) وهو ظاهر وقيل بل تترك
للعامل ولربها الاكثر من الثمن والقيمة وظاهر كلامهم ترجيحه وسواء أيسر أو أعسر
لكنه إن أعسر بيعت أو بعضها لوفاء ما وجب عليه من قيمة أو ثمن وأما إن حملت فقد
أشار إليه بقوله: (فإن) حملت و (أعسر) أي وهو معسر وقد اشتراها للقراض فيعمم فيما
إذا حملت بالشراء للقراض وبما إذا أعسر كما ذكره (أتبعه) رب المال إن شاء بدليل
مقابله (بها) أي بقيمتها يومي الوطئ على المشهور لا يوم الحمل وتجعل في القراض
(وبحصة) ربها من
قيمة (الولد) الحر (أو باع) منها (له) أي لرب المال (بقدر ماله) وهو جميعها إن لم يكن في المال فضل وإلا فبقدر رأس المال
قيمة (الولد) الحر (أو باع) منها (له) أي لرب المال (بقدر ماله) وهو جميعها إن لم يكن في المال فضل وإلا فبقدر رأس المال
وحصته من
الربح ولو الحاصل فيها ويبقى الباقي منها بحساب أم الولد وأما حصة الولد فيتبعه
بها ولا يباع منه أمه شئ في قيمته وأما لو أيسر فإنه يتبعه بقيمتها فقط يوم الوطئ
ولا شئ له من قيمة الولد إذ يقدر أنه ملكها يوم الوطئ بمجرد مغيب الحشفة ليسره،
واعترض المصنف بأن رب المال لا يتبعه بقيمة الولد إذ اختار اتباعه بقيمتها ولا
يتبعه بقيمة الولد إلا إذا اختار أن يبيع له منها بقدر ماله وهو الشق الثاني من
التخيير فكان عليه تأخير قوله وبحصة الولد عنه بأن يقول وتبعه بحصة الخ (وإن أحبل)
العامل (مشتراة) من مال القراض (للوطئ) أي اشتراها منه ليطأها (فالثمن) يلزمه
عاجلا إن أيسر (واتبع به إن أعسر) ولا يباع منها شئ لعدم اشترائها للقراض فإن لم
تحمل خير بين اتباعه بقيمتها يوم الوطئ أو إبقائها له بالثمن (ولكل) من المتقارضين
(فسخه) أي تركه والرجوع عنه (قبل عمله) أي الشراء به لان عقد القراض غير لازم
(كربه) له فسخه فقط (وإن تزود) العامل (لسفر) من مال القراض (ولم يظعن) في السير
وإلا فليس له فسخه وأما لو تزود من مال نفسه فله فسخه وكذا ربه إن دفع للعامل عوضه
والواو في قوله وإن تزود ساقطة في نسخة وهي الصواب وعلى ثبوتها فتعجل للحال ليصح
الكلام (وإلا) بأن عمل فيه في الحضر أو ظعني (فلنضوضه) أي المال وليس لاحدهما قبل
النضوض كلام فاللام بمعنى إلى فإن تراضيا على الفسخ جاز والنضوض خلوص المال ورجوعه
عينا كما كان وبه تم العمل فليس للعامل تحريك المال بعده في الحضر إلا بإذن وجاز
في السفر إلى أن يصل لبلد القراض إلا لمنع (وإن استنضه) أي كل منهما على سبيل
البدلية أي طلب رب المال
دون العامل أو عكسه نضوضه (فالحاكم) ينظر في الاصلح من تعجيل أو تأخير فإن اتفقا على نضوضه جاز كما لو اتفقا على قسمة العروض بالقيمة فإن لم يكن حاكم شرعي فجماعة المسلمين
دون العامل أو عكسه نضوضه (فالحاكم) ينظر في الاصلح من تعجيل أو تأخير فإن اتفقا على نضوضه جاز كما لو اتفقا على قسمة العروض بالقيمة فإن لم يكن حاكم شرعي فجماعة المسلمين
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: